English  |  بحث  |  أين تجدنا  |  مركز الاتصال  |  خريطة الموقع  | 
 
Skip Navigation Linksالصفحة الرئيسية » المجلس » الجلسات و مضابطها » مضابط جلسات مجلس الشورى والوطني » الفصل التشريعي الثاني » دور الانعقاد الثاني » الجلسة الخامسة - الثاني عشر من شهر نوفمبر 2007م » جدول الأعمال
جدول الأعمال 
طباعة   أرسل إلى صديق 

جدول أعمال الجلسة الخامسة

الإثنين 12/11/2007م الساعة 9:30 صباحًا

دور الانعقاد العادي الثاني

الفصل التشريعي الثاني

 

1- تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين.

 

 

2- التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.

3-  الرسائل الواردة:

• رسالة صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بشأن المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2007م بفتح اعتماد إضافي للميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2007م – 2008م.(انظر المرفق)
( لإخطار المجلس ).

• رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن موافقة مجلس النواب على قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بإنشاء جمعية مرشدات البحرين، المرافق للمرسوم الملكي رقم (54) لسنة 2004م. ( لإخطار المجلس بإحالة المشروع إلى سمو رئيس الوزراء تمهيدًا لتصديق جلالة الملك عليه ). (انظر المرفق)

• رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (51) لسنة 2007م.( لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ). (انظر المرفق)

• رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية إنشاء الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (49) لسنة 2007م.
( لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ). (انظر المرفق) 

• رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى فيما يتعلق بمشروع قانون بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال الخدمة المدنية معاملة المواطن البحريني، المرافق للمرسوم الملكي رقم (8) لسنة 2007م. ( لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ).(انظر المرفق)

• اقتراح بقانون بشأن البيئة، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء : ألس توماس سمعان، د. بهية جواد الجشي، فؤاد أحمد الحاجي، سيد حبيب مكي هاشم، عبدالرحمن عبدالحسين جواهري. ( لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ).

3- أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، والمرافق للمرسوم الملكي رقم (50) لسنة 2006م.

4- أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (98) لسنة 2006م.

5- تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء : أليس توماس سمعان، د. بهية جواد الجشي، عبدالله راشد العالي، د. فوزية سعيد الصالح، وداد محمد الفاضل. (انظر المرفق)

6- تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976م في شأن الأحداث، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء : أليس توماس سمعان، د. بهية جواد الجشي، السيد حبيب مكي هاشم، فيصل حسن فولاذ، وداد محمد الفاضل. (انظر المرفق) 

7- مرئيات لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاجتماع الأول لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في دول مجلس التعاون، والمقرر عقده في دولة قطر خلال الفترة من 19 إلى 21 نوفمبر 2007م. (انظر المرفق)

8- ما يستجد من أعمال

   آخر تحديث للصفحة في: 26/07/2010 07:57 ص 
الرؤية | أضفنا إلى مواقعك المفضلة | اختصاص ومهام المجلس | الشروط والأحكام | سياسة الخصوصية | سهولة الوصول | المشاركة الإلكترونية | خدمة بث RSS | التقرير التحليلي للموقع
الأمانة العامة لمجلس الشورى -- مملكة  البحرين
جميع الحقوق محفوظة © 2010