2- التصديق على مضبطة الجلسة السابقة .
3- الرسائل الواردة :
• اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (15) لسنة 2004م بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: عبدالرحمن محمد الغتم، دلال جاسم الزايد، رباب عبدالنبي العريض. ( لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية ) . (انظر المرفق)
• اقتراح بقانون بشأن مكافحة الغش التجاري، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: أحمد إبراهيم بهزاد، منيرة عيسى بن هندي، دلال جاسم الزايد، الدكتورة عائشة سالم مبارك، رباب عبدالنبي العريض. ( لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية مع إخطار لجنة الشئون المالية والاقتصادية ) . (انظر المرفق)
4- تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، والمرافق للمرسوم الملكي رقم (50) لسنة 2006م . (انظر المرفق)
5- تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (98) لسنة 2006م . (انظر المرفق)
6- تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بشأن الضمان والتأمين الصحي على غير البحرينيين المقيمين في المملكة، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: عبدالرحمن محمد جمشير، السيد حبيب مكي هاشم، محمد هادي أحمد الحلواجي، ألس توماس سمعان، خالد عبدالرسول الشريف . (انظر المرفق)
7- ما يستجد من أعمال .