2- التصديق على مضبطة الجلسة السابقة .
3- الرسائل الواردة :
• رسالة صاحب السعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب والمتضمنة نسخًا من المراسيم بقوانين وجدولاً عن القوانين التي صدرت أثناء إجازة المجلس الوطني .(انظر المرفق)• اقتراح بقانون بشأن الصحة العامة، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: عبدالرحمن محمد جمشير، عبدالرحمن عبدالحسين جواهري، ألس توماس سمعان، وداد محمد الفاضل، فؤاد أحمد الحاجي. ( لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية ) . (انظر المرفق)
• اقتراح بقانون بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء : عبدالرحمن عبدالحسين جواهري، فؤاد أحمد الحاجي ، صادق عبدالكريم الشهابي، عبدالرحمن محمد الغتم ، السيد ضياء يحيى الموسوي . ( لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية ) .(انظر المرفق)
• اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة ، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء : عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام ، صادق عبدالكريم الشهابي، الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة ، الدكتورة بهية جواد الجشي، وداد محمد الفاضل. ( لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية ) . (انظر المرفق)
• اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م ، بإصدار قانون التأمين الاجتماعي ، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء : عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام ، عبدالرحمن عبدالحسين جواهري، راشد مال الله السبت ، فيصل حسن فولاذ ، أحمد إبراهيم بهزاد . ( لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية ) .(انظر المرفق)
4- أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التعاون في المجال الأمني بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة قطر ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (63) لسنة 2006م .
5- أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 2004م بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في مملكة البحرين، المرافق للمرسوم الملكي رقم (30) لسنة 2007م .
6- التقرير التكميلي الأول للجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإنشاء صندوق الشفاء الوطني . (انظر المرفق)
7- ما يستجد من أعمال .