2- التصديق على مضبطة الجلسة الأولى.
3- الرسائل الواردة :
1.رسالة بشأن طلب سحب الاقتراح بقانون بشأن تعديل أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1979م بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: عبدالرحمن عبدالحسين جواهري، فؤاد أحمد الحاجي، صادق عبدالكريم الشهابي، عبدالرحمن محمد الغتم، السيد ضياء يحيى الموسوي.
4- إقرار تشكيل لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي.
5- إقرار تشكيل اللجان النوعية للمجلس.
6- انتخاب أربعة أعضاء لتمثيل المجلس في اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية.
7- تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقي التعاون في المجال الأمني بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة قطر، المرافق للمرسوم الملكي رقم (63) لسنة 2006م. (انظر المرفق)
8- تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 2004م بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في مملكة البحرين، المرافق للمرسوم الملكي رقم (30) لسنة 2007م. (انظر المرفق)
9- تقرير وفد مجلس الشورى عن الاجتماع الثاني لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي، والذي عقد في الجمهورية اليمنية خلال الفترة من 7 إلى 9 مايو 2007م. (انظر المرفق)
10- تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في الدورة التاسعة والأربعين لمجلس الاتحاد البرلماني العربي، والتي عقدت بالمملكة الأردنية الهاشمية خلال الفترة من 26 إلى 27 فبراير 2007م.(انظر المرفق)
11- تقرير وفد مجلس الشورى عن الندوة البرلمانية والتي عقدت بعنوان " الثنائية المجلسية وممارسة مساطرها التشريعية " بالمملكة المغربية خلال الفترة من 21 إلى 22 يونيو 2007م. (انظر المرفق)
12- ما يستجد من أعمال.