English  |  بحث  |  أين تجدنا  |  مركز الاتصال  |  خريطة الموقع  | 
 
Skip Navigation Linksالصفحة الرئيسية » المجلس » الجلسات و مضابطها » مضابط جلسات مجلس الشورى والوطني » الفصل التشريعي الثاني » دور الانعقاد الثاني » الجلسة السادسة - التاسع عشر من شهر نوفمبر 2007م » جدول الأعمال
جدول الأعمال 
طباعة   أرسل إلى صديق 

جدول أعمال الجلسة السادسة

الإثنين 19/11/2007م الساعة 9:30 صباحًا

دور الانعقاد العادي الثاني

الفصل التشريعي الثاني


1- تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين

 

 

2- التصديق على مضبطة الجلسة السابقة .

3- الرسائل الواردة :

• الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ، والمقدّم من أصحاب السعادة الأعضاء : دلال جاسم الزايد ، خالد حسين المسقطي ، د. عائشة سالم مبارك ، منيرة عيسى بن هندي ، جميل علي المتروك . (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية) .

4- السؤال الموجه إلى صاحب المعالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية ، والمقدم من سعادة العضو عبدالرحمن محمد جمشير بشأن إعلان الوزارة عن سياسة واضحة مبنية على شفافية تامة بالنسبة لاتصالات مملكة البحرين مع الدولة العبرية ، وتبني إستراتيجية معلنة ، واستغلال هذه الاتصالات لصالح القضية الفلسطينية .(انظر المرفق)

5- السؤال الموجه إلى صاحبة السعادة الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية ، والمقدم من سعادة العضو فيصل حسن فولاذ بشأن خطط الوزارة من أجل مكافحة الفقر(الفاقة) بالمملكة ، ورد سعادة الوزيرة عليه .(انظر المرفق)

6- تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (51) لسنة 2007م . (انظر المرفق)

7- تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية إنشاء الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (49) لسنة 2007م . (انظر المرفق) 

8- تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م بإضافة مادة جديدة برقم (21) مكرراً ، والمقدم من سعادة العضو رباب عبدالنبي العريض، وسعادة العضو دلال جاسم الزايد .(انظر المرفق)

9- ما يستجد من أعمال .

   آخر تحديث للصفحة في: 26/07/2010 08:18 ص 
الرؤية | أضفنا إلى مواقعك المفضلة | اختصاص ومهام المجلس | الشروط والأحكام | سياسة الخصوصية | سهولة الوصول | المشاركة الإلكترونية | خدمة بث RSS | التقرير التحليلي للموقع
الأمانة العامة لمجلس الشورى -- مملكة  البحرين
جميع الحقوق محفوظة © 2010