1- تلاوة أسماء المعتذرين.
2- الرسائل الواردة:
3- إقرار تشكيل لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي. (انظر المرفق)
4- قرار المجلس بتشكيل اللجان النوعية لمجلس الشورى.
5- انتخاب أربعة أعضاء لتمثيل المجلس في اللجنة التنفيذية لشعبة مملكة البحرين للمؤتمرات البرلمانية الدولية.
6- ما يستجد من أعمال.