English  |  بحث  |  أين تجدنا  |  مركز الاتصال  |  خريطة الموقع  | 
 
Skip Navigation Linksالصفحة الرئيسية » المجلس » الجلسات و مضابطها » مضابط جلسات مجلس الشورى والوطني » الفصل التشريعي الثاني » دور الانعقاد الأول » الجلسة الاستثنائية الأولى - العشرين من شهر ديسمبر 2006م » جدول الأعمال
جدول الأعمال 
طباعة   أرسل إلى صديق 
جدول أعمال الجلسة الاستثنائية الأولى

 

 

 

 

جدول أعمال الجلسة الاستثنائية الأولى

الأربعاء 20/12/2006م الساعة 11:45 صباحًا

دور الانعقاد العادي الأول

الفصل التـشريـعي الثاني

 

 

1-    تلاوة أسماء المعتذرين.

 

2-    الرسائل الواردة:

  •  رسالة صاحب السعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب بخصوص الإسراع بالانتهاء من مشروع قانون بتعديل المادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002م بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية).  

 3-    إقرار تشكيل لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي. (انظر المرفق)

 

4-    قرار المجلس بتشكيل اللجان النوعية لمجلس الشورى.

 

5-    انتخاب أربعة أعضاء لتمثيل المجلس في اللجنة التنفيذية لشعبة مملكة البحرين للمؤتمرات البرلمانية الدولية.

 

6-    ما يستجد من أعمال.

   آخر تحديث للصفحة في: 01/08/2010 09:16 ص 
الرؤية | أضفنا إلى مواقعك المفضلة | اختصاص ومهام المجلس | الشروط والأحكام | سياسة الخصوصية | سهولة الوصول | المشاركة الإلكترونية | خدمة بث RSS | التقرير التحليلي للموقع
الأمانة العامة لمجلس الشورى -- مملكة  البحرين
جميع الحقوق محفوظة © 2010