1- تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين.
2- التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
3- الرسائل الواردة:
- رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة مملكة البحرين والاتحاد الاقتصادي البلجيكي – اللوكسمبرجي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (5) لسنة 2007م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
- رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الإيطالية والبروتوكول المرافق لها ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (99) لسنة 2006م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني)
4- السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير الداخلية، والمقدم من سعادة العضو فيصل حسن فولاذ بشأن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة من أجل تعزيز حماية النشء والأحداث من استغلالهم بهدف خرق القانون وسلامة الأمن العام، ورد سعادة الوزير عليه.
5- السؤال الموجه إلى صاحبة السعادة وزيرة التنمية الاجتماعية، والمقدم من سعادة العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح بشأن آلية الوزارة لخلق جيل من الأطفال يهتم بالعلم والتكنولوجيا كفضاء للترفيه والتسلية، ورد سعادة الوزيرة عليه .
6- تقرير لجنة الخدمات بخصوص مرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، والصادر بتاريخ 22 نوفمبر 2006م. (سبق توزيع قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن المشروع في جدول أعمال الجلسة الثانية عشرة المنعقدة بتاريخ 19/3/2007م).
7- تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2003م. (سبق توزيع مرفقات التقرير في جدول أعمال الجلسة الثالثة عشرة المنعقدة بتاريخ 26/3/2007م).
8- التقرير التكميلي للجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م (تعديل أنصبة المعاش على المستحقين).
9- تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م (تعديل المادتين 35، 36). (سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة الرابعة عشرة المنعقدة بتاريخ 2/4/2007م)
10- تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإنشاء صندوق الشفاء الوطني. (سبق توزيع قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن المشروع في جدول أعمال الجلسة التاسعة المنعقدة بتاريخ 26/2/2007م).
11- ما يستجد من أعمال.