English  |  بحث  |  أين تجدنا  |  مركز الاتصال  |  خريطة الموقع  | 
 
Skip Navigation Linksالصفحة الرئيسية » المجلس » الجلسات و مضابطها » مضابط جلسات مجلس الشورى والوطني » الفصل التشريعي الثاني » دور الانعقاد الأول » الجلسة الرابعة عشرة - الثانـي من شهر أبريل 2007م » جدول الأعمال
جدول الأعمال 
طباعة   أرسل إلى صديق 

1-       تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين.

 

2-       التصديق على مضبطة الجلسة السابقة. 

3-       الرسائل الواردة: 

·  رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال الخدمة المدنية معاملة المواطن البحريني، المرافق للمرسوم الملكي رقم (8) لسنة 2007م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).

 

·  رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مرسوم بقانون رقم (77) لسنة 2006م بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1980م، والصادر بتاريخ 22 نوفمبر 2006م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).

 

·  رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بشأن النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة قطر، المرافق للمرسوم الملكي رقم (68) لسنة 2006م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة التشريعية والقانونية).

 

·  رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (14) لسنة 2007م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة التشريعية والقانونية).

 

·  رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص موافقة مجلس النواب على تعديلات مجلس الشورى على مشروع قانون بشأن مكافحة التسول والتشرد، المرافق للمرسوم الملكي رقم (67) لسنة 2006م. (لإخطار المجلس بإحالة المشروع إلى سمو رئيس الوزراء تمهيدًا لتصديق جلالة الملك عليه).

 

4-    السؤال الموجه إلى صاحبة السعادة وزيرة التنمية الاجتماعية، والمقدم من سعادة العضو محمد حسن باقر رضي بشأن وضع الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بعد إنهاء وتصفية نشاطات معظمها، وحول وجود جهود وتوجهات لإعادة إحيائها من جديد، ورد سعادة الوزيرة عليه.

 

5-    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (15) لسنة 2004م.

 

6-    تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م (تعديل أنصبة المعاش على المستحقين).

 

7-    تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م (تعديل المادتين 35، 36).

 

8-    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن اقتراح بقانون بتعديل نص المادة (41) من المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989م بإصدار قانون محكمة التمييز، والمقدم من سعادة العضو رباب عبدالنبي العريض.

 

9-    اقتراح مكتب المجلس بتشكيل لجنة شؤون المرأة والطفل من سبعة من أعضاء المجلس.

 

10-   ما يستجد من أعمال.

 

 
   آخر تحديث للصفحة في: 02/08/2010 09:32 ص 
الرؤية | أضفنا إلى مواقعك المفضلة | اختصاص ومهام المجلس | الشروط والأحكام | سياسة الخصوصية | سهولة الوصول | المشاركة الإلكترونية | خدمة بث RSS | التقرير التحليلي للموقع
الأمانة العامة لمجلس الشورى -- مملكة  البحرين
جميع الحقوق محفوظة © 2010