1- تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين .
2- التصديق على مضبطة الجلسة السابقة .
3- الرسائل الواردة :
· رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، والصادر بتاريخ 22 نوفمبر 2006م.(لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار كل من لجنة الشئون التشريعية والقانونية ولجنة الشئون المالية والاقتصادية لبيان ملاحظاتهما للجنة الخدمات) .(انظر المرفق)
4- السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير شئون مجلس الوزراء والمقدم من سعادة العضو السيد حبيب مكي هاشم بشأن الإجراءات المتخذة مع المسئولين عن الحفارات العاملة قرب فشت العظم، وخطة الوزارة للمحافظة على ثروة هذا الفشت، ورد سعادة الوزير عليه . (انظر المرفق)
5- أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي لمجلس السلم والأمن العربي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (97) لسنة 2006م .
6- أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002م بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (70) لسنة 2006م .
7- تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الميزانية العامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (78) لسنة 2004م. (سبق توزيع قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن المشروع في جدول أعمال الجلسة التاسعة المنعقدة بتاريخ 26/2/2007م) . (انظر المرفق)
8- تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص اقتراح تشكيل لجنة دائمة للمرأة والطفل . (انظر المرفق)
9- ما يستجد من أعمال .