English  |  بحث  |  أين تجدنا  |  مركز الاتصال  |  خريطة الموقع  | 
 
Skip Navigation Linksالصفحة الرئيسية » المجلس » الجلسات و مضابطها » مضابط جلسات مجلس الشورى والوطني » الفصل التشريعي الثاني » دور الانعقاد الأول » الجلسة الحادية عشرة - الثانـي عشر من شهر مارس 2007م » جدول الأعمال
جدول الأعمال 
طباعة   أرسل إلى صديق 
جدول أعمال الجلسة الحادية عشرة

 

 

 

 

جدول أعمال الجلسة الحادية عشرة

الإثنين 12/3/2007م الساعة9:30 صباحًا

دور الانـعقاد العادي الأول

الفصل التـشريـعي الثاني

 

 
 

1-     تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين.

 

2-     التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.

 

3-     الرسائل الواردة:

 

·   رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب المتضمنة:

 

·  نسخة مترجمة من توصيات المؤتمر الأول لرؤساء وأعضاء اللجان البرلمانية في تعميم المساواة بين الجنسين والنهوض بوضع المرأة. (لإخطار المجلس بإحالتها إلى لجنة الخدمات للاطلاع).

 

·  نسخة من خطة العمل التي تبناها الاجتماع البرلماني الذي عقد في الدوحة خلال الفترة من 29 أكتوبر حتى 1 نوفمبر 2006م بمناسبة انعقاد المؤتمر الدولي السادس للديمقراطيات الجديد أو المعادة. (لإخطار المجلس بإحالتها إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني للاطلاع).

 

4-    السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير الإعلام، والمقدم من سعادة العضو جمال محمد فخرو بشأن خطة السياحة، ومراحلها، والآثار الاقتصادية التي ستترتب عن تنفيذها على الاقتصاد الوطني، ورد سعادة الوزير عليه.  

 

5-    السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير الأشغال والإسكان، والمقدم من سعادة العضو علي عبدالرضا العصفور بشأن مشروع إنشاء المدينة الشمالية، وعدد وحداتها السكنية، وكيفية التأكد من عدالة توزيعها، والخدمات التي سيتضمنها المشروع، ورد سعادة الوزير عليه.

6-    تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي لمجلس السلم والأمن العربي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (97) لسنة 2006م. (سبق توزيع قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن المشروع في جدول أعمال الجلسة التاسعة المنعقدة بتاريخ 26/2/2007م).

7-    تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002م بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (70) لسنة 2006م. (سبق توزيع قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن المشروع في جدول أعمال الجلسة التاسعة المنعقدة بتاريخ 26/2/2007م).

 

8-  ما يستجد من أعمال.

 

   آخر تحديث للصفحة في: 02/08/2010 08:57 ص 
الرؤية | أضفنا إلى مواقعك المفضلة | اختصاص ومهام المجلس | الشروط والأحكام | سياسة الخصوصية | سهولة الوصول | المشاركة الإلكترونية | خدمة بث RSS | التقرير التحليلي للموقع
الأمانة العامة لمجلس الشورى -- مملكة  البحرين
جميع الحقوق محفوظة © 2010