1- تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين.
2- التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
3- الرسائل الواردة:
· اقتراح بشأن تشكيل لجنة نوعية دائمة للمرأة والطفل، مقدم من خمسة من أصحاب السعادة الأعضاء: دلال جاسم الزايد، الدكتورة فوزية سعيد الصالح، رباب عبدالنبي العريض، منيرة صالح بن هندي ، الدكتورة عائشة سالم مبارك. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية). (انظر المرفق)
4 - مواصلة مناقشة مشروع قانون بإنشاء جمعية مرشدات البحرين، المرافق للمرسوم الملكي رقم (54) لسنة 2004م، ابتداءً من المادة (12). (سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة الثامنة المنعقدة بتاريخ 19/2/2007م).
5- ما يستجد من أعمال .