English  |  بحث  |  أين تجدنا  |  مركز الاتصال  |  خريطة الموقع  | 
 
Skip Navigation Linksالصفحة الرئيسية » المجلس » الجلسات و مضابطها » مضابط جلسات مجلس الشورى والوطني » الفصل التشريعي الثاني » دور الانعقاد الأول » الجلسة العاشرة - الخامس من شهر مارس 2007م » جدول الأعمال
جدول الأعمال 
طباعة   أرسل إلى صديق 
جدول أعمال الجلسة العاشرة

 

 

 

 

جدول أعمال الجلسة العاشرة

الاثنين 5/3/2007م الساعة9:30 صباحًا

دور الانعقاد العادي الأول

الفصل التـشريـعي الثاني

 

 

1-       تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين.

 2-       التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.

 3-       الرسائل الواردة:

 

·     اقتراح بشأن تشكيل لجنة نوعية دائمة للمرأة والطفل، مقدم من خمسة من أصحاب السعادة الأعضاء: دلال جاسم الزايد، الدكتورة فوزية سعيد الصالح، رباب عبدالنبي العريض، منيرة صالح بن هندي ، الدكتورة عائشة سالم مبارك. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية). (انظر المرفق)

 

4 -    مواصلة مناقشة مشروع قانون بإنشاء جمعية مرشدات البحرين، المرافق للمرسوم الملكي رقم (54) لسنة 2004م، ابتداءً من المادة (12). (سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة الثامنة المنعقدة بتاريخ 19/2/2007م).

 5-       ما يستجد من أعمال .

 

   آخر تحديث للصفحة في: 01/08/2010 01:45 م 
الرؤية | أضفنا إلى مواقعك المفضلة | اختصاص ومهام المجلس | الشروط والأحكام | سياسة الخصوصية | سهولة الوصول | المشاركة الإلكترونية | خدمة بث RSS | التقرير التحليلي للموقع
الأمانة العامة لمجلس الشورى -- مملكة  البحرين
جميع الحقوق محفوظة © 2010