1- تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين.
2- التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
3- الرسائل الواردة :
§ رسالة صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بشأن استمرار المجلس في نظر مشروعات القوانين التالية :
· مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002م بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (70) لسنة 2006م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية) .
· مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الميزانية العامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (78) لسنة 2004م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية) .
· مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م (تعديل أنصبة المعاش على المستحقين). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية).
· مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م (تعديل المادتين 35، 36). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية، ولجنة الشئون المالية والاقتصادية لبيان مرئياتهما إلى لجنة الخدمات).
· مشروع قانون بإنشاء صندوق الشفاء الوطني. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية).
§ رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي لمجلس السلم والأمن العربي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (97) لسنة 2006م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية).
§ الاقتراح بقانون بتعديل نص المادة (41) من المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989م بإصدار قانون محكمة التمييز، والمقدم من سعادة العضو رباب عبدالنبي العريض. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية).
4- أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن مكافحة التسول والتشرد، المرافق للمرسوم الملكي رقم (67) لسنة 2006م.
5- تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإنشاء جمعية مرشدات البحرين، المرافق للمرسوم الملكي رقم (54) لسنة 2004م.
6- ما يستجد من أعمال.