1- تلاوة أسماء المعتذرين.
2- التصديق على مضبطتي الجلستين السابقتين (الأولى ، والاستثنائية الأولى).
3- الرسائل الواردة:
· برقية واردة من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ، والمتضمنة تهنئة جلالته بمناسبة افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني. (انظر المرفق)
· برقية واردة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر، والمتضمنة تهنئة سموه بمناسبة تعيين معالي السيد علي صالح الصالح رئيسًا لمجلس الشورى. (انظر المرفق)
4- تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002م بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية. (سيوزع لاحقًا). (انظر المرفق)
5- ما يستجد من أعمال.