1- تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين.
2- التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
3- الرسائل الواردة:
· رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (98) لسنة 2006م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية).
· الاقتراح بقانون بشأن التأمين الصحي على غير البحرينيين المقيمين في المملكة، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء : عبدالرحمن محمد جمشير، سيد حبيب مكي هاشم، محمد هادي أحمد الحلواجي، ألس توماس سمعان، خالد عبدالرسول آل شريف. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية).
· الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1979م بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء : عبدالرحمن عبدالحسين جواهري، فؤاد أحمد الحاجي، صادق عبدالكريم الشهابي، عبدالرحمن محمد الغتم، سيد ضياء الموسوي. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية).
· الاقتراح بقانون بشأن الأسماء التجارية، والمقدم من سعادة العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية).
4- السؤال الموجه إلى صاحب المعالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشئون الإسلامية، والمقدم من سعادة العضو محمد حسن باقر رضي بشأن ظاهرة إشهار الإفلاس، وعدد حالاتها خلال السنوات الثلاث الماضية، وسقف المديونيات التي يتم بموجبها إقرار مثل تلك الحالات، وبشأن وجود تنسيق بين المحاكم والوزارات المختصة أو البنوك المحلية، ورد سعادة الوزير عليه.
5- السؤال الموجه إلى صاحبة السعادة الدكتورة ندى عباس حفاظ وزيرة الصحة، والمقدم من سعادة العضو محمد حسن باقر رضي بشأن وجود ظاهرة هجرة الكفاءات الطبية إلى الخارج أو إلى القطاع الخاص، والأساليب التي تتبعها الوزارة لوقف هذه الظاهرة إن وُجدت، ورد سعادة الوزيرة عليه.
6- السؤال الموجه إلى صاحبة السعادة الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية، والمقدم من سعادة العضو الدكتورة بهية جواد الجشي بشأن نقل إدارة الطفولة من المؤسسة العامة للشباب والرياضة إلى وزارة التنمية الاجتماعية، وبشأن استعدادات الوزارة لتفعيل ملف الطفولة، ورد سعادة الوزيرة عليه.
7- السؤال الموجه إلى صاحب السعادة الدكتور حسن بن عبدالله فخرو وزير الصناعة والتجارة، والمقدم من سعادة العضو عبدالرحمن محمد جمشير بشأن البديل الذي ستوفره الوزارة للمصانع الوطنية في حال إلغاء عقد إيجار القسائم الصناعية الممنوحة لها عند تخصيص هذه الأراضي لأغراض توسعة شارع عيسى بن سلمان ضمن المشروع الوطني المسمى بتقاطع الماحوز، ورد سعادة الوزير عليه.
8- أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال الخدمة المدنية معاملة المواطن البحريني، المرافق للمرسوم الملكي رقم (8) لسنة 2007م.
9- أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بإنشاء جمعية مرشدات البحرين، المرافق للمرسوم الملكي رقم (54) لسنة 2004م.
10- تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص المرسوم بقانون رقم (80) لسنة 2006م بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة قطر بشأن إنشاء مؤسسة جسر قطر – البحرين، والصادر بتاريخ 22 نوفمبر 2006م.
11- تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بشأن إنشاء ديوان الرقابة الإدارية، والمقدم من خمسة من أصحاب السعادة الأعضاء وهم: عبدالرحمن محمد جمشير، الدكتورة فوزية سعيد الصالح، وداد محمد الفاضل، سيد حبيب مكي هاشم، محمد حسن باقر رضي.
12- ما يستجد من أعمال.