English  |  بحث  |  أين تجدنا  |  مركز الاتصال  |  خريطة الموقع  | 
 
Skip Navigation Linksالصفحة الرئيسية » المجلس » الجلسات و مضابطها » مضابط جلسات مجلس الشورى والوطني » الفصل التشريعي الأول » دور الانعقاد الرابع » الجلسة الاستثنائية الثالثة - الثاني و العشرين من شهر يوليو 2006م » المضبطة
المضبطة 
طباعة   أرسل إلى صديق 

مضبطة الجلسة الاستثنائية الثالثة
دور الانعقاد العادي الرابع
الفصــل التشريعــي الأول


الرقـم : الاستثنائية 3
التاريخ :  26 جمادى الآخرة 1427هـ
    22 يـوليو 2006م

عقد مجلس الشورى جلسته الاستثنائية الثالثة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول ، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية ، عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم السبت السادس والعشرين من شهر جمادى الآخرة 1427هـ الموافق للثانـي والعشرين من شهر يوليو 2006م ، وذلك برئاسة صاحب السعادة الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى ، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس ، وسعادة الشيخ عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام الأمين العام لمجلس الشورى .

 
 


هذا وقد مثل الحكومة كل من :
1- سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى
والنواب .
2- سعادة الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية
الاقتصادية .
3- السيد رشيد محمد المعراج محافظ مؤسسة نقد البحرين .
كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم :

• من وزارة الداخلية :
1-  العقيد محمد راشد بوحمود الوكيل المساعد للشئون القانونية .
2-  السيد وليد أحمد عبدالرسول المنشاوي المستشار القانونـي .

• من وزارة البلديات والزراعة :
1- السيد محمد عبدالعليم محمد أبوالهدى المستشار القانونـي .

• من وزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
1-  الدكتورة وداد الجودر رئيسة شئون جلسات مجلس الشورى .
2- السيدة أروى المحمود أخصائية شئون الجلسات .
3-  السيد علي الصباغ أخصائي شئون اللجان .

• من وزارة العدل :
1- السيد عبدالله البوعينين القائم بأعمال وكيل وزارة العدل المساعد .

• من وزارة العمل :
1- السيد جمال قارونـي منسق برامج مكتب الوزير .

• من وزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء :
1-  السيد سلمان عيسى سيادي المدير العام لدائرة الشئون القانونية .
2- السيد صلاح تركي المستشار القانونـي بدائرة الشئون القانونية .
3-  السيد أحمد محفوظ محمد القاضي المستشار القانونـي بدائرة الشئون القانونية .

• من مجلس التنمية الاقتصادية :
1- السيد عبدالإله إبراهيم القاسمي نائب الرئيس التنفيذي .
2- الدكتور زكريا أحمد هجرس المدير التنفيذي .
3- السيد يوسف عبدالحسن خلف المستشار القانونـي .
• من الجهاز المركزي للمعلومات :
1- السيد محمد علي القائد مدير عام تقنية المعلومات .

كما حضرها الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس ، والسيد محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشئون اللجان ، والدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد لشئون المجلس ، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للشئون الإدارية والمالية والمعلومات ، كما حضرها عدد من رؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة ، ثم افتتح سعادة الرئيس الجلسة :

الرئيـــــــــــــــس :
بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة الاستثنائية الثالثة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول . ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين ، فقد اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من الإخوة : إبراهيم نونو والدكتور الشيخ خالد آل خليفة والشيخ فهد آل خليفة ويوسف الصالح وألس سمعان وجلال العالي ومحمد الشروقي وخالد الشريف وحمد النعيمي ومحمد حسن باقر وإبراهيم بشمي ، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا .

وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة الاستثنائية الثانية ، فهل هناك ملاحظات عليها ؟ تفضلي الأخت الدكتورة فخرية ديري .

العضو الدكتورة فخرية ديري :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة 49 السطر 22 أرجو تغيير الحرف " على " إلى الحرف " من " لتقرأ العبارة : " أتمنى من مجلسكم الموقر " ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة 83 السطر 22 أرجو تغيير عبارة " والذي قدر 530.490.000 " لتكون " والذي قدر بـ 490 مليون و530 مليون " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ راشد السبت .

العضو راشد السبت :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة 46 السطر 12 أرجو تغيير كلمة " أقدم " إلى كلمة " أقدر " . وفي الصفحة نفسها السطر 18 أرجو تغيير كلمة " الوزراء " إلى كلمة " الوزارات " . وفي الصفحة 47 السطر 6 أرجو تغيير كلمة " التحويل " إلى كلمة " التمويل " ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر المضبطة بما أجري عليها من تعديل . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة ، فقد وصلتني رسالة صاحب المعالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص موافقة مجلس النواب على تعديلات مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون رقم 4 لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال ، المرافق للمرسوم الملكي رقم 32 لسنة 2005م . وقد قمت بإحالته إلى سمو رئيس الوزراء تمهيدًا لتصديق جلالة الملك عليه .
كما وصلتني رسالة من الاتحاد البرلماني الدولي تشكر مجلس الشورى على إقامة الندوة الناجحة للنساء البرلمانيات والقيادات النسائية وتشيد باللجنة المؤقتة للمرأة والطفل بالمجلس وبنتائج المؤتمر وأوراق العمل المقدمة وكذلك حسن التنظيم ، ويأمل الاتحاد أن يكون هذا بداية تعاون ناجح مع مجلس الشورى واللجنة المؤقتة للمرأة والطفل . وبدوري أشكر اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل على جهودها في إقامة هذا المؤتمر الناجح .
وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن بطاقة الهوية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم 54 لسنة 2005م .

وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في الجلسة السابقة ، فهل يوافق عليه بصفة نهائية ؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية قرض بين حكومة مملكة البحرين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع تطوير شبكة نقل الطاقة الكهربائية .

وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في الجلسة السابقة ، فهل يوافق عليه بصفة نهائية ؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية إيجار معدات تطوير شبكة النقل الكهربائي جهد 220 ك . ف (2005 – 2009م) بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية .
وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في الجلسة السابقة ، فهل يوافق عليه بصفة نهائية ؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2002م .

وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في الجلسة السابقة ، فهل يوافق عليه بصفة نهائية ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 2002م بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم 42 لسنة 2006م . وأطلب من الأخت الدكتورة بهية الجشي مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل .

العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير في المضبطة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يثبت التقرير في المضبطة .

(تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية: )

التاريخ :  17 يوليو 2006م

المقدمة :

 بتاريخ 15 يوليو 2006م ، أحال صاحب المعالي الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيـس المجلس ضمن كتابه رقم (561/15-7-2006م) مشروع القـانون رقـم (   ) لسنة (   ) بتعديل بعض أحكام قانون رقم (3) لسنة 2002م بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (42) لسنة 2006م، إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه يتضمن رأي اللجنة لعرضه على المجلس .  
أولاً : إجراءات التي قامت بها اللجنة لتنفيذ تكليفها :
(1) ناقشت اللجنة مواد مشروع القانون ، وذلك في اجتماعها الحادي والستين ، في الدور الحالي للمجلس المنعقد بتاريخ 16 يوليو 2006م .
(2) اطلعت اللجنة أثناء دراستها لمواد مشروع القانون على الوثائق بمشروع القانون موضع الدراسة والتي اشتملت على :
- قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن القانون .
- مشروع القانون موضع البحث ومذكرته الإيضاحية .
● وقد شارك في اجتماع اللجنة من جانب مجلس الشورى كل من :
1- د . عصام عبدالوهاب البرونجي   المستشار القانوني للمجلس .
2- أ . محسن حميد مرهون           المستشار القانوني لشئون اللجان .
3- أ . زهيـر حسن مكـي   المستشار القانوني المساعد بالمجلس .
4- أ . ميادة مجيد معارج           اختصاصي قانوني بالمجلس .
وتولى أمانة سر اللجنة السيد أيوب علي طريف .

ثانيًا : رأي اللجنة :

ترى اللجنة بعد دراستها لمشروع القانون وتعديلات مجلس النواب الموقر عليه أن المشروع يكتسب أهمية بالغة باعتباره يعنى بالشأن العام ، وأنه نص على تخفيض سن الانتخاب ليصبح عشرين سنة ميلادية بعد أن كان إحدى وعشرين سنة ، وهو ما يأتي منسجمًا مع مبدأ توسيع قاعدة المشاركة الشعبية ، من خلال ما يتيحه من مشاركة ف الشئون العمة لفئة عمرية يرى المشرّع أنها بلغت من النضج ما يؤهلها لممارسة مثل هذا الحق . كما أن هذا التعديل يوفر لهذه الفئة العمرية فرصة تراكم الخبرة جرَّاء تمتعها بهذا الحق ، وهو ما يصب في صالح العملية الديمقراطية .

كما أن التعديلات التي استمل عليها مشروع القانون قد اتسمت بالمرونة فيما يختص بالدوائر لكل منطقة انتخابية ، وترك تحديد ذلك لمعايير متعددة من بينها عدد السكان وجغرافية المناطق وظروف كل منطقة ، وأن هذه المرونة ستمكن المشرع من استحداث دوائر انتخابية جديدة وفقًا لمقتضى هذه المعايير .
رابعًا : اختيار مقرري الموضوع الأصلي والاحتياطي :
إعمالاً لنص المادة (39) من اللائحة الداخلية للمجلس اتفق أعضاء اللجنة على اختيار
كل من :

1. الدكتورة بهية جواد الجشي    مقررًا رئيسـًا .
2. الدكتورة فخرية شعبان ديري   مقررًا احتياطيًا .

 رابعًا : توصية اللجنة :

في ضوء المناقشات والآراء التي أبديت أثناء دراسة مشروع القانون ، فإن اللجنة توصي
بما يلي :

1. الموافقة على مشروع قـانون رقـم (   ) لسنة (   ) بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002م ، بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (42) لسنة 2006م ، من حيث المبدأ .
2. الموافقة على مواد المشروع الواردة تفصيلاً أدناه .

مشروع القانون :
الديباجة :
نص الديباجة كما ورد من الحكومة :
" نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002م بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية ، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (6) لسنة 2002م ، وعلى الأخص المادة الخامسة منه ،

وعلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002م بشأن مباشرة الحقوق السياسية ، وعلى الأخص المادة السابعة عشرة منه ،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانوني الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه ، وأصدرناه : " .
توصية اللجنة :
- الموافقة على قرار مجلس النواب بتصحيح الخطأ الإملائي في كلمة (الإطلاع) بحذف همزة القطع لتكون (الاطلاع) الواردة في الفقرة الثانية من الديباجة .
- الموافقة على قرار مجلس النواب بتصحيح الخطأ الإملائي في كلمة (القانوني) لتكون (القانون) الواردة في الفقرة الأخيرة من الديباجة .

نص الديباجة بعد التعديل :
" نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين .
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002م  بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية ، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (6) لسنة 2002م ، وعلى الأخص المادة الخامسة منه ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002م بشأن مباشرة الحقوق السياسية ، وعلى الأخص المادة السابعة عشرة منه ،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه ، وأصدرناه : " .

المادة الأولى :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" يستبدل بنص البند (1) من الفقرة الأولى من المادة الثانية ، وبنص المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002م بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية ، النصان
الآتيان : " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

المادة الثانية (الفقرة الأولى) :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" 1- أن يكون قد بلغ من العمر عشرين سنة ميلادية كاملة يوم الانتخاب " .
توصية اللجنة :
- الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

المادة الخامسة :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" مع مراعاة أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002م بشأن مباشرة الحقوق السياسية والمراسيم الملكية الصادرة وفقـًا لأحكامه ، تقسم مملكة البحرين في تطبيق أحكام هذا القانون إلى عدد من المناطق البلدية الانتخابية ، تشتمل كل منها على عدد من الدوائر الانتخابية ، وينتخب عن كل دائرة انتخابية عضو واحد .
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المناطق والدوائر الانتخابية وحدودها ، وعدد اللجان الفرعية اللازمة لمباشرة عمليتي الاقتراع والفرز " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة عبارة (بحيث تكون كل محافظة منطقة بلدية انتخابية) بعد عبارة (المناطق البلدية الانتخابية) الواردة في الفقرة الأولى من المادة .

- الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة (يحدد الدوائر الانتخابية وحدودها على ألا يقل عددها عن أربعين دائرة) بعبارة (بتحديد المناطق والدوائر الانتخابية وحدودها ،) الواردة في الفقرة الثانية من المادة .
- الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة كلمة (يحدد) بعد عبارة (يحدد الدوائر الانتخابية وحدودها على ألا يقل عددها عن أربعين دائرة) المضافة في الفقرة الثانية من المادة .

نص المادة بعد التعديل :
" مع مراعاة أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002م بشأن مباشرة الحقوق السياسية والمراسيم الملكية الصادرة وفقـًا لأحكامه ، تقسم مملكة البحرين في تطبيق أحكام هذا القانون إلى عدد من المناطق البلدية الانتخابية بحيث تكون كل محافظة منطقة بلدية انتخابية ، تشتمل كل منها على عدد من الدوائر الانتخابية ، وينتخب عن كل دائرة انتخابية عضو واحد .
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء يحدد الدوائر الانتخابية وحدودها على ألا يقل عددها عن أربعين دائرة، ويحدد عدد اللجان الفرعية اللازمة لمباشرة عمليتي الاقتراع والفرز " .

المادة الثانية :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

والأمر معروض على مجلسكم الموقر للتفضل بالنظر واتخاذ ما ترونه بشأنه ،،،

       
 عبدالجليل إبراهيم الطريف  محمد هادي الحلواجــي
 نائب رئيس  رئيس  
الشئون التشريعية والقانونية    الشئون التشريعية والقانونية
                   
                             

(انتهى التقرير)

الرئيـــــــــــــــس :
سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون . تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 2002م بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم 42 لسنة 2006م . ناقشت لجنة الشئون التشريعية والقانونية مشروع القانون المذكور ، وبعد الاطلاع على الوثائق المتعلقة بمشروع القانون وتعديلات مجلس النواب وبعد دراسته دراسة مستفيضة ؛ رأت اللجنة أن هذا الموضوع يتسم بأهمية كبيرة ، إذ يساهم في توسيع قاعدة المشاركة الشعبية عن طريق إفساح المجال لفئة من الشباب بلغت مرحلة من الإدراك والنضج تؤهلها للمساهمة في العملية الانتخابية . ويأتي هذا التعديل استجابة للمطالبة العامة بتخفيض سن الناخبين . أما بالنسبة للمادة 5 فهي تهدف إلى إيجاد قانون مرن يسمح بإعادة توزيع الدوائر الانتخابية إذا ما طرأت ظروف تحتم ذلك ، وذلك وفقًا لمعايير تحددها الطبيعة الجغرافية والسكانية لكل منطقة . كما قد يتيح هذا القانون في المستقبل المجال لتوحيد الدوائر الانتخابية للبلديات ومجلس النواب مما سيوفر الكثير من الجهد والمال على المستويين الرسمي والأهلي . وفي ضوء ذلك تؤكد اللجنة سلامة مشروع القانون وتوصي بالموافقة عليه ، والأمر معروض على مجلسكم الموقر لاتخاذ ما يراه مناسبًا بشأنه ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .

العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، يعتبر هذا المشروع بقانون رديفًا موضوعيًا للمشروع الذي سبق لهذا المجلس أن أقره بخصوص التعديلات على قانون ممارسة الحقوق السياسية ، كما أنه يمثل بسطًا تنفيذيًا لصلاحيات صاحب السمو رئيس الوزراء
الموقر ، وذلك بإضفاء المرونة على تحديد مواقع وحدود وأعداد الدوائر الانتخابية البلدية . إننا نقرأ محتوى هذه التعديلات من خلال حاجة المملكة إلى الاستجابة للتطوير الموصول في مسألة البنى الديموغرافية والتوزيع والنمو السكاني . كما نقرأ التعديلات التي يقترحها المشروع بقانون من خلال الحاجة إلى إيجاد آلية تنفيذية مدعومة دستوريًا وتشريعيًا وقادرة من خلال هذا الدعم على اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب وبما يحقق الأهداف الاستراتيجية والتمثيلية من مبدأ الحكم المحلي ومبدأ التمثيل الديمقراطي للمواطنين في اختيار أعضاء هيئاتهم البلدية . وعليه فإننا ندعم هذه التعديلات جملةً وتفصيلاً وشكلاً ومضمونًا بل نرحب بها ، واثقين تمامًا من حكمة صاحب السمو رئيس الوزراء الموقر في التعامل معها وتحويلها إلى مكتسب كبير للديمقراطية ومبدأ الحكم البلدي المحلي وتوسيع مظلة التمثيل السكاني ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

العضو الدكتورة بهية الجشي :
الديباجة : نص الديباجة كما ورد من الحكومة : " نحن حمد بن عيسى
آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الإطلاع على الدستور ، وعلى قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م ، وعلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002م بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية ، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (6) لسنة 2002م ، وعلى الأخص المادة الخامسة منه ، وعلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002م بشأن مباشرة الحقوق السياسية ، وعلى الأخص المادة السابعة عشرة منه ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانوني الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه، وأصدرناه : " . توصية اللجنة : - الموافقة على قرار مجلس النواب بتصحيح الخطأ الإملائي في كلمة (الإطلاع) بحذف همزة القطع لتكون (الاطلاع) الواردة في الفقرة الثانية من الديباجة . - الموافقة على قرار مجلس النواب بتصحيح الخطأ الإملائي في كفي كلمة (القانوني) لتكون (القانون) الواردة في الفقرة الأخيرة من الديباجة . وعلى ذلك يكون نص الديباجة بعد التعديل : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م ، وعلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002م بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية ، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (6) لسنة 2002م ، وعلى الأخص المادة الخامسة منه ، وعلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002م بشأن مباشرة الحقوق السياسية ، وعلى الأخص المادة السابعة عشرة منه ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه ، وأصدرناه : " .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر الديباجة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة الأولى ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

العضو الدكتورة بهية الجشي :
المادة الأولى : نص المادة كما ورد من الحكومة : " يستبدل بنص البند (1) من الفقرة الأولى من المادة الثانية ، وبنص المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002م بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية ، النصان الآتيان : " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

العضو الدكتورة بهية الجشي :
المادة 2 (الفقرة الأولى) : نص المادة كما ورد من الحكومة : " 1- أن يكون قد بلغ من العمر عشرين سنة ميلادية كاملة يوم الانتخاب " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقرر اللجنة .

العضو الدكتورة بهية الجشي :
المادة 5 : نص المادة كما ورد من الحكومة : " مع مراعاة أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002م بشأن مباشرة الحقوق السياسية والمراسيم الملكية الصادرة وفقًا لأحكامه ، تقسم مملكة البحرين في تطبيق أحكام هذا القانون إلى عدد من المناطق البلدية الانتخابية ، تشتمل كل منها على عدد من الدوائر الانتخابية ، وينتخب عن كل دائرة انتخابية عضو واحد . ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المناطق والدوائر الانتخابية وحدودها ، وعدد اللجان الفرعية اللازمة لمباشرة عمليتي الاقتراع والفرز " . توصية اللجنة : - الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة عبارة (بحيث تكون كل محافظة منطقة بلدية انتخابية) بعد عبارة (المناطق البلدية الانتخابية) الواردة في الفقرة الأولى من المادة . - الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة (يحدد الدوائر الانتخابية وحدودها على ألا يقل عددها عن أربعين دائرة) بعبارة (بتحديد المناطق والدوائر الانتخابية وحدودها ،) الواردة في الفقرة الثانية من المادة . - الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة كلمة (يحدد) بعد عبارة (يحدد الدوائر الانتخابية وحدودها على ألا يقل عددها عن أربعين دائرة) المضافة في الفقرة الثانية من المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " مع مراعاة أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002م بشأن مباشرة الحقوق السياسية والمراسيم الملكية الصادرة وفقًا لأحكامه ، تقسم مملكة البحرين في تطبيق أحكام هذا القانون إلى عدد من المناطق البلدية الانتخابية بحيث تكون كل محافظة منطقة بلدية انتخابية ، تشتمل كل منها على عدد من الدوائر الانتخابية ، وينتخب عن كل دائرة انتخابية عضو واحد . ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء يحدد الدوائر الانتخابية وحدودها على ألا يقل عددها عن أربعين دائرة ، ويحدد عدد اللجان الفرعية اللازمة لمباشرة عمليتي الاقتراع والفرز " .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن
بوعلي .

العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أود فقط أن أشير إلى مفارقة ربما تؤدي إلى التباس ، فقد جاء النص بعد التعديل على النحو التالي : " يحدد الدوائر الانتخابية وحدودها على ألا يقل عددها عن أربعين دائرة " ، ونحن نعرف أن المقصود هو ...
العضو الدكتورة بهية الجشي (مستأذنة) :
سيدي الرئيس ، لقد قرأت الفقرة الأولى فقط ولم أقرأ الفقرة الثانية ، فاسمحي لي - سيدي الرئيس - بأن أكمل قراءة التعديلات . استبدال عبارة " يحدد الدوائر الانتخابية وحدودها على ألا يقل عددها عن أربعين دائرة ...

الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
التوصية هي الموافقة على قرار مجلس النواب . تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .

العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، نحن نعرف أن المقصود هو أربعون دائرة انتخابية في كافة الدوائر وليس أربعين دائرة انتخابية في المنطقة الواحدة كما ورد في تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب وكما ورد على لسان الأخ المستشار القانوني كريم كشاكش في تقرير مجلس النواب ، حيث جاء أن الدوائر الأربعين في المنطقة الانتخابية الواحدة - وأنا أخشى أن يكون هناك لبس في هذا الموضوع - ولم تشر المذكرة الإيضاحية إلى هذا الأمر ، وخوفًا من حدوث أي التباس في المستقبل أرجو توضيح هذه النقطة فقط ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أنا أفهم أنها 40 دائرة على مستوى البحرين . تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، خير ما قاله الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي ، ففي الحقيقة أن هذا الخطأ لم يقع في تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس - وكنت أتدارس هذا الأمر مع الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي صباحًا - بل في الأسس والمبادئ العامة بتقرير لجنة المرافق العامة والبيئة . ومثلما قال فإننا لا نستطيع أن نغير ما وضعه الإخوان في التقرير ، والمقصود هنا أن يكون الـ40 لجميع الدوائر الانتخابية ، أي أن المنطقة البلدية الانتخابية الواحدة هي محافظة ، إذن الدوائر الـ40 ليست محافظة واحدة إنما لجميع المناطق البلدية الانتخابية ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، ما فهمته من القانون هو أنها 40 دائرة لجميع المناطق الانتخابية ، وأعتقد أن هذا الأمر واضح . تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، هنالك تعريفان يجب أن ننتبه إليهما دائمًا ، فهناك منطقة انتخابية ، وهناك دائرة انتخابية . والمنطقة الانتخابية في هذه المادة هي المحافظة ، أي أن كل محافظة هي منطقة انتخابية بلدية . والدوائر هي الدوائر الانتخابية كاملة أينما تكون ، أي ليس في المنطقة الانتخابية الواحدة ، فجميعها لا تقل عن 40 دائرة ، إذن هناك فرق بين الدائرة الانتخابية والمنطقة الانتخابية ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .

العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة 25 من تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب ذكر التالي : رابعًا : إن الهدف من تعديل المادة 5 من المرسوم بقانون المشار إليه هو إعطاء مرونة لصاحب السمو رئيس مجلس الوزراء في تحديد الدوائر الانتخابية وحدودها ، على ألا يقل عددها عن أربعين دائرة في كل منطقة بلدية انتخابية ، وفقًا لاحتياجات كل منطقة ...

الرئيـــــــــــــــس(موضحًا) :
نحن لا نعتد بهذا التقرير ، ولقد تم توضيح الفرق بين المناطق الانتخابية والدوائر الانتخابية ، واللجان لدينا لم تذكر هذه النقطة ، ولكن تعليق سعادة الوزير واضح
جدًا .
العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
هذا صحيح ، وما أردته فقط هو ألا يكون هناك التباس ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أحببت أن أوضح أننا أخذنا بعين الاعتبار ما جاء في تقرير مجلس النواب . وأعتقد أن المادة واضحة وليس بها أي لبس على الإطلاق ، وقد تلافينا هذه الإشكالية ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد أوضحتم – سيدي الرئيس – وأوضح معالي الوزير المعنى الواضح من نص هذه المادة ، وإذا كان هناك إشكال يثار من قبل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي فهو إشكال وارد على تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة ، وأعتقد أن على لجنة المرافق العامة والبيئة أن تصحح هذا الخطأ لكي لا يكون هناك أي لبس أو تداعيات لمثل هذا الخطأ الوارد تحديدًا في هذا التقرير ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، أقدر ما ذكره الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي ، وأنا لدي الاستفسار نفسه . وقد تفضل سعادة الوزير وذكر أن الدوائر الكلية تشمل جميع المناطق البلدية ولكن نص المادة يقول : " بحيث تكون كل محافظة منطقة بلدية انتخابية تشمل كل منها عددًا من الدوائر " ، فلم يتم تحديد عدد الدوائر في المنطقة البلدية الواحدة ، ولكن هل الـ 40 دائرة في هذه المنطقة ؟ بلاشك أن المقصود بذلك
هو 40 دائرة لكل المناطق البلدية ، ولكن هناك لبس ، وأتمنى أن يفسر لنا الأخ المستشار القانوني للمجلس النص ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جواهري .

العضو عبدالرحمن جواهري :
شكرًا سيدي الرئيس ، فقط للإيضاح فقد تكرر ذكر لجنة المرافق العامة
والبيئة ، والإخوان يقصدون لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب وليس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ سلمان سيادي المدير العام لدائرة الشئون القانونية .

المدير العام لدائرة الشئون القانونية :
شكرًا معالي الرئيس ، كما يعلم مجلسكم الموقر فإن تقارير اللجان ليست جزءًا من المشروع ، وحينما يحدث لبس أو خلط في موضوع معين فإنه لا ينسحب هذا الخلط أو اللبس على المشروع الذي يناقش . عبارات مشروع القانون واضحة ولا تقبل أي لبس ، وإذا كان هناك خطأ في تقرير ما فيجب ألا ينعكس على المشروع . والماد صريحة وواضحة وهي تبين أن كل محافظة هي منطقة بلدية انتخابية معينة ، وهذه المنطقة البلدية تحتوي على دوائر معينة ، والهدف من النص أساسًا هو المرونة في تحديد الدوائر ، وبالتالي فإن المقصود ليس الدوائر الـ40 في المنطقة البلدية المعينة ، إنما المقصود ألا تقل عن 40 في كل المناطق البلدية في المحافظات ، والنص – من هذا المنطلق – واضح وصريح ولا يقبل أي تفسير آخر ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، نحن أمام نص قانوني واضح وصريح ويجب ألا نعود إلى ما جاء في تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب لأن ما جاء في تقريرها لم ينعكس على النص القانوني الموجود أمامنا . وأؤكد ما قاله الأخ سلمان سيادي ردًا على استفسار الأخ جميل المتروك ، حيث تكون كل محافظة منطقة بلدية ، وأعتقد أن سعادة الوزير أوضح أن هناك منطقة انتخابية وهناك دائرة انتخابية ، وكل منطقة بلدية تشتمل على عدد من الدوائر ، والتي هي ضمن الدوائر الـ40 المحددة ، أي أنها ستوزع على المناطق الانتخابية ، وأعتقد أن نص المادة واضح وصريح ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، أعتقد أن الذي خلق هذا اللبس هو أنه كان من المفترض أن يكتب النص في التقرير كاملاً ، أي أن يكتب النص الموجود في المادة 5 مع النص المعدل من قبل مجلس النواب ، ويكون نص المادة 5 كالتالي : " مع مراعاة أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002م بشأن مباشرة الحقوق السياسية ، تقسم مملكة البحرين في تطبيق أحكام هذا القانون إلى عدد من المناطق البلدية الانتخابية ، بحيث تكون كل محافظة منطقة بلدية انتخابية تشتمل كل منها على عدد من الدوائر الانتخابية وينتخب عن كل دائرة انتخابية عضو واحد ، ويصدر قرار رئيس مجلس الوزراء بتحديد الدوائر الانتخابية وحدودها ، على ألا يقل عددها عن أربعين دائرة ، ويحدد عدد اللجان الفرعية اللازمة لمباشرة عملية الاقتراح والفرز " . فكان من المفترض أن يكون النص مكتملاً ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، نحن بصدد تعديل بعض أحكام القانون ، وعليه فإن أي تعديل يكون في القانون الأصلي . وإذا سمحت لي - سيدي الرئيس - أن أطلب من الأخ المدير العام لدائرة الشئون القانونية أن يرجع إلى القانون الأصلي ويعطينا التعريفات التي ذكرت فيه بالنسبة لتعريف المنطقة الانتخابية بالإضافة إلى تعريف الدائرة الانتخابية ، ومن ثم يمكن لهذا المجلس أن يقرر ما هو الأصح للموافقة عليه ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، أحببت أن أوضح أننا في لجنة الشئون التشريعية والقانونية حريصون على أن نأتي بالمواد بشكل تفصيلي ، والجدول الموجود أمام حضراتكم يشتمل على نص مواد المشروع وتعديلات مجلس النواب وتوصية اللجنة ثم نص المادة بعد التعديل ، وهو وارد بشكل تفصيلي وليس هناك أي نقص في هذه النصوص على الإطلاق ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على المادة 5 بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

العضو الدكتورة بهية الجشي :
المادة الثانية : نص المادة كما ورد من الحكومة : " على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون ، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة وقبل نهاية الجلسة ؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر ذلك ننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات ، الصادر بالمرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2001م ، المرافق للمرسوم الملكي رقم 41 لسنة 2006م . وأطلب من الأخ الدكتور حمد السليطي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

العضو الدكتور حمد السليطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

(أولاً : تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات :)

التاريخ :  17 يوليو 2006م

المقدمة :

 بتاريخ 15 يوليو 2006م ، أحال صاحب المعالي الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس المجلس ضمن كتابه رقم (559/ 15- 7- 2006) نسخة من مشروع القانون رقم
(   ) لسنة (   ) بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة
2001م ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (41) لسنة 2006م ، إلى لجنة المرافق العامة والبيئة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه ليعرض على المجلس الموقر .  

أولاً : إجراءات اللجنة :

(1) ناقشت اللجنة مواد مشروع القانون آنف الذكر مادةً مادة ، وذلك في اجتماعاتها :
 السادس والعشرون   15 يوليو 2006م
 السابع والعشرون    17 يوليو 2006م
(2) اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق المتعلقة بمشروع القانون موضوع الدراسة والتي اشتملت على :
- قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون .  
- مشروع القانون موضوع البحث ومذكرته الإيضاحية .  
- رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى .
 
o وقد شارك في اجتماعات اللجنة من مجلس الشورى كل من :
1- د. عصام عبدالوهاب البرزنجي  المستشار القانوني للمجلس .
2- أ. محسن حميد مرهون   المستشار القانوني لشئون اللجان .
3- أ. زهير حسن مكـي   المستشار القانوني المساعد بالمجلس .
4- أ. ميادة مجيد معارج   اختصاصي قانوني .
وتولى أمانة سر اللجنة السيد أيوب علي طريف .

ثانيًا: رأي الجهات المعنية حسب ما ورد في تقرير مجلس النواب :
• رأي وزارة شئون البلديات والزراعة :
1. رأت الوزارة أن التعديلات المقدمة على المرسوم بقانون قد نتجت عن تجربة السنوات السابقة للعمل البلدي في المملكة، فيما يتعلق بتعديل المادة (5) من القانون رأت الحكومة أنه لا بد من إعطاء مرونة أكثر في تحديد عدد الأعضاء الذين يمثلون كل منطقة بلدية انتخابية بدلا من الجمود الذي يتسم به النص الحالي ، حيث أثبتت التجارب احتياج بعض  المناطق الانتخابية لعدد أكبر من الأعضاء ، في حين أنه ثبت العكس بالنسبة لمناطق انتخابية أخرى حيث إنها لا تحتاج لهذا العدد ، وبالتالي فإن تحديد عدد الدوائر بمقدار الحاجة والظروف هو الأنسب وخاصة أن كثرة المهام والصلاحيات الممنوحة لأعضاء المجالس البلدية قد لا تتناسب والعدد الموجود في بعض المناطق بحيث لا يستطيع هؤلاء الأعضاء الوفاء بهذه المهام لقلتهم وانشغالهم بمطالب ناخبيهم في كثير من الأوقات .
2. أما بالنسبة للمادة (9) فإنها عدّلت بجعل مدة المجلس البلدي تبدأ من اليوم التالي لإعلان النتيجة العامة للانتخابات بدلا من أول اجتماع يعقده ، وذلك لأن اعتبار بدء المدة من أول اجتماع للمجلس البلدي يؤدي إلى اختلاف مدة كل مجلس بلدي باختلاف تاريخ أول اجتماع له ، الأمر الذي يؤدي إلى اختلاف تاريخ انتخابات المجالس البلدية ، ومن ثم فإن التعديل يؤدي إلى توحيد مدة المجالس البلدية والى إجراء الانتخابات البلدية في موعد محدد . كما أن تعديل هذه المادة يعطي السلطة لسمو رئيس الوزراء الموقر لتأجيل موعد انتخابات المجالس البلدية لمدة لا تزيد على ستة أشهر وذلك لإعطاء المرونة لإجراء الانتخابات في الموعد المناسب وبما يتلاءم مع ما يطرأ من ظروف كالإجازة الصيفية وأيام الامتحانات وشهر رمضان والأعياد .
3. و بالنسبة لإشكالية عدم تحديد المشروع للحد الأدنى من عدد الدوائر الانتخابية فإنه لا خوف من نية الحكومة بخفض عدد الدوائر عن العدد الموجود حاليًا ، لأن عدد الدوائر قد يكون له أهمية في انتخابات المجلس النيابي لأن المجلس يمثل الشعب كاملا ً، أما الانتخابات البلدية فإنه لا يحمل الأهمية ذاتها فلكل مجلس بلدي صلاحياته التي لا تتعدى المنطقة الانتخابية له لذا فليس له تأثير على باقي المناطق ، ولا يمكن له تحديد السياسة البلدية للمملكة ككل ، وإن النوايا حسنة لدى الحكومة ولن يتم تحديد الدوائر إلا وفق الضوابط الموضوعية .

• رأي الجهاز المركزي للمعلومات :
1- إن الهدف من عدم تحديد عدد الدوائر هو رفع جميع القيود التي قد تعوق مسألة توزيع الدوائر الانتخابية بشكل منطقي وبحسب الحاجة .
2- إن استقرار الدوائر الانتخابية بالنسبة للمجلس النيابي هو أمر حتمي ولازم لأنه يتضمن بُعدًا سياسيًا وهذا ما لا ينطبق على الدوائر الانتخابية بالنسبة للمجالس البلدية ، حيث أن الأمر هنا لا يحمل صبغة سياسة في طياته على أساس أن مهام المجالس البلدية مهام خدمية لا دخل للسياسة فيها ، وهذا ردًا على القول إن استقرار الدوائر الانتخابية مبدأ أصيل في الدساتير الدولية فلا يمكن إجراء تغييرات على هذه الدوائر في مدة قصيرة .

• رأي دائرة الشئون القانونية :
1- إن عضوية المجالس البلدية تثبت بمجرد إعلان النتيجة العامة للانتخابات وليس من تاريخ أول اجتماع ، وللمحكمة النظر في الطعون المقدمة في نتائج الانتخابات منذ ساعة إعلانها دون أن يؤثر ذلك على عضوية من يُطعن في نتيجة انتخابهم حيث تظل عضويتهم قائمة إلى أن يصدر حكم ببطلان انتخابهم .
2- وبالنسبة للإجراءات المتبعة في حال تم تأجيل الانتخابات لمدة ستة أشهر وانقضائها دون أن تتم دعوة الناخبين للانتخاب فإن النص يتضمن إلزامًا للحكومة بإجراء الانتخابات خلال هذه الفترة ولا تتعداها ، وإذا انقضت هذه المدة ولم يتم إجراء الانتخابات فإن الأمر سيأخذ طابعًا سياسيًا ، ومن حق أي ناخب أن يطعن أمام القضاء حيث سيتولى القضاء معالجة الموقف ويصدر حكمًا بإجراء الانتخابات في موعدٍ معين على الحكومة أن تلتزم بتنفيذه .

• رأي المجالس البلدية :
تعديل المادة (5)
- أبدى رؤساء المجالس البلدية في كل من المحافظة الجنوبية ومحافظة المحرق موافقتهم على تعديل المادة (5) .
- بينما تحفظ رؤساء المجالس البلدية في كل من المحافظة الوسطى والشمالية والعاصمة على تعديل المادة على اعتبار أنه لابد من مراعاة معياري الكثافة السكانية والمساحة الجغرافية في تحديد عدد الأعضاء الممثلين للدوائر الانتخابية .
- رأى المجلس البلدي لمحافظة العاصمة عدم الحاجة مطلقًا لإجراء التعديل المذكور حيث إنه لا يعطي أي قيمة مضافة إلى العمل البلدي في هذا الوقت وخاصة أن الانتخابات باتت على الأبواب ، وتمنى المجلس البلدي لمحافظة العاصمة وتعديلا يتضمن توزيعًا جديدًا للدوائر الانتخابية مبنيًا على المعايير الدولية من حيث حجم الكتلة الانتخابية والكثافة السكانية بدلاً من ترك رسم الدوائر إلى السلطة التنفيذية .

تعديل المادة (9)
- أبدى رؤساء المجالس البلدية في المحافظة الجنوبية ومحافظة المحرق موافقتهم على تعديل المادة
(9) .
- بينما تحفظ رؤساء المجالس البلدية في كل من المحافظة الوسطى والمحافظة الشمالية على تعديل المادة موضحين ذلك أنه من الأولى بالنسبة للمدة أن تُحدد بقانون يتم فيه تحديد موعد ثابت ومعروف للانتخابات ، حيث إنه من حق المرشحين والجمعيات السياسية الاستعداد للانتخابات بالشكل المرُضي دون ارتباك .
- رأى المجلس البلدي لمحافظة العاصمة عدم الحاجة مطلقًا لإجراء التعديل المذكور حيث إنه لا يعطي أي قيمة مضافة إلى العمل البلدي في هذا الوقت خاصة أن الانتخابات باتت على الأبواب .

ثالثًا: رأي اللجنة :
رأت اللجنة بعد استئناسها برأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس الذي أكد سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية ، وبعد دراسة مشروع القانون وتعديلات مجلس النواب الموقر عليه ، الاكتفاء بوجهات نظر الجهات المعنية من خلال آرائهم التي طرحوها أمام مجلس النواب الموقر والتي أخذتها اللجنة في هذا التقرير بعين الاعتبار . يتلخص رأي اللجنة في التالي :

1. إن تعديل المادة (5) من القانون جاء ليؤكد رأي الحكومة في ضرورة إعطاء مرونة أكثر في تحديد عدد الأعضاء الذين يمثلون كل منطقة بلدية انتخابية بدلا من الجمود الذي يتسم به النص الحالي .
2. أما بالنسبة للمادة (9) فقد رأت اللجنة  أنها  عدّلت بجعل مدة المجلس البلدي تبدأ من اليوم التالي لإعلان النتيجة العامة للانتخابات بدلا من أول اجتماع يعقده ، وهذا يتفق مع القواعد العامة بأن العضوية تثبت بمجرد إعلان النتيجة العامة للانتخابات وليس من تاريخ أول اجتماع للمجلس .

3. رأت اللجنة أيضا أن تعديل المادة (9) يؤدي إلى توحيد المجالس البلدية في موعد محدد ويعطي السلطة لسمو رئيس الوزراء الموقر لتأجيل موعد انتخابات المجالس البلدية لمدة لا تزيد على ستة أشهر ، وذلك لإعطاء المرونة لإجراء الانتخابات في الموعد المناسب وبما يتلاءم مع ما يطرأ من ظروف كالإجازات الرسمية المختلفة .
4. إن الهدف من عدم تحديد عدد الدوائر هو رفع جميع القيود التي قد تعوق مسألة توزيع الدوائر الانتخابية بشكل منطقي وبحسب الحاجة .
ولكل ذلك استقر رأي اللجنة على سلامة مشروع القانون وعليه توصي اللجنة بالموافقة على التعديلات التي أدخلت على بعض أحكام قانون البلديات ، متوافقة في ذلك مع قرار مجلس النواب .

رابعًا : اختيار مقرري الموضوع الرئيس والاحتياطي :
إعمالاً لنص المادة (39) من اللائحة الداخلية للمجلس اتفق أعضاء اللجنة على اختيار
كل من :

3. الدكتور حمد علي السليطي  مقررًا رئيسًا .
4. السيد صادق عبدالكريم الشهابي مقررًا احتياطيًا .

 خامسًا : توصية اللجنة :
في ضوء المناقشات والآراء التي أبديت أثناء دراسة مشروع القانون ، فإن اللجنة توصي
بما يلي :
3. الموافقة على مشروع قانون رقم (   ) لسنة (   ) بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة  2001 ، المرافق للمرسوم الملكي رقم
 (41) لسنة 2006م  من حيث المبدأ .

الديباجة :
نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" نحن حمد بن عيسى آل خليفة          ملك مملكة البحرين .
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 ،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانوني الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : "

توصية اللجنة :
الموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة .

المادة الأولى :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يستبدل بنص المادتين (5) و(9) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة  2001 ، النصان الآتيان : "

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

مادة (5) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يتألف المجلس البلدي في كل منطقة بلدية انتخابية من عدد من الأعضاء يمثلون الدوائر الانتخابية فيها، ينتخبون وفقًا لنظام الانتخاب الذي يصدر بقانون " .

توصية اللجنة :
الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة (لا يقل عن ستة أعضاء) بعبارة (من الأعضاء) الواردة في المادة .

وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل :
" يتألف المجلس البلدي في كل منطقة بلدية انتخابية من عدد لا يقل عن ستة أعضاء يمثلون الدوائر الانتخابية فيها ، وفقًا لنظام الانتخاب الذي يصدر بقانون " .

مادة (9) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" مدة كل مجلس من المجالس البلدية أربع سنوات ميلادية تبدأ من اليوم التالي لتاريخ إعلان النتيجة العامة للانتخابات ، وتجري في خلال الشهرين الأخيرين من تلك المدة انتخابات المجالس البلدية الجديدة ، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء تأجيل موعد انتخابات المجالس البلدية الجديدة لمدة لا تزيد عن ستة أشهر ، ويجوز إعادة انتخاب من انتهت مدة عضويته .
وتستمر المجالس البلدية القائمة في مباشرة مهامها إلى حين إتمام تشكيل المجالس البلدية
الجديدة " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

المادة الثانية :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

والأمر معروض على مجلسكم الموقر للتفضل بالنظر واتخاذ ما ترونه بشأنه ،،،

   
 عبدالرحمن عبدالحسين جواهري   يوسف صالح الصالح
نائب رئيس   رئيس
لجنة المرافق العامة والبيئة   لجنة المرافق العامة والبيئة
                           

( ثانيًا : ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات :)

التاريخ :  16 يوليو 2006م

سعادة الأستاذ الفاضل / يوسف صالح الصالح المحترم
رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة
الموضوع : مشروع بقانون رقم (  ) لسنة (   ) بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون (35) لسنة 2001، المرافق للمرسوم الملكي رقم (41) لسنة 2006م

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بتاريخ 15 يوليو 2006م ، أرفق معالي رئيس المجلس، ضمن كتابه رقم (560/ 15- 7- 2006م) ، نسخة من المشروع بقانون رقم (  ) لسنة (   ) بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون (35) لسنة 2001، المرافق للمرسوم الملكي رقم (41) لسنة 2006م إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، وذلك لمناقشته وإبداء الملاحظات عليه للجنة المرافق العامة والبيئة .

وبتاريخ 16 مايو 2006م ، عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعها الحادي والستين ، حيث اطلعت على المشروع بقانون المذكور ومذكرته الإيضاحية ، وقرار مجلس النواب بشأنه، وتقرير لجنة المرافق العامة والبيئة فيه ، وذلك بحضور المستشارين والاختصاصيين القانونيين بالمجلس .
وانتهت اللجنة - بعد المداولة والنقاش - إلى عدم مخالفة المشروع بقانون لمبادئ وأحكام الدستور.

رأي اللجنة :
ترى اللجنة سلامة المشروع بقانون رقم (  ) لسنة (   ) بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون (35) لسنة 2001، المرافق للمرسوم الملكي رقم (41) لسنة
2006م ؛ من الناحيتين الدستورية والقانونية .

                                                                  محمد هادي الحلواجي 
                                                        رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية

( انتهى التقرير ومرفقاته )

الرئيـــــــــــــــس :
سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون . تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو الدكتور حمد السليطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لجنة المرافق العامة والبيئة درست هذا المشروع المقدم من الحكومة الموقرة دراسة مستفيضة وقد تضمن المشروع مذكرة توضيحية قدمت من الحكومة بشأن التعديلات المطلوبة وهي تعديلات على المادة 5 والمادة 9 من القانون النافذ ، والهدف من ذلك هو إعطاء مرونة للقانون بفعل ما أثبتته التجربة والعمل البلدي خلال السنوات الأربع الماضية . وحسنًا فعلت الحكومة بإعطائنا هذه المذكرة التوضيحية ، فقد ساعدت اللجنة في اتخاذ قراراتها ودراسة هذا الموضوع . كما أن اللجنة اطلعت على قرار مجلس النواب بالتعديل الذي أضافه وهي تتفق معه . كما أنها اطلعت على رأي كل من وزارة البلديات والزراعة والجهاز المركزي للمعلومات ورأي رؤساء المجالس البلدية ورأي دائرة الشئون القانونية بوزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء ورأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس والذي يؤكد سلامة المشروع من الناحيتين القانونية والدستورية . وقد خلصت اللجنة إلى توصيتين : التوصية الأولى : الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ . والتوصية الثانية : الموافقة على مواد المشروع كما جاءت في الجدول المرفق في جدول الأعمال ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .

العضو منصور بن رجب :
شكرًا سيدي الرئيس ، من الواضح أن التعديلات المقترحة تتصل بقضيتين : الأولى : المرونة في تحديد عدد الأعضاء الذين يمثلون المنطقة الانتخابية الواحدة ، وبفضل تعديلات مجلس النواب وما أقرته اللجنة الكريمة فقد جرى تحديد حد أدنى لا يمكن تجاوزه لعدد هؤلاء الأعضاء ، أما ما يزيد على ذلك فمن شأنه التوافق مع مبدأ توسيع رقعة التمثيل السكاني . الثانية : وجود فراغ تمثيلي بلدي خلال المدة التي يجوز فيها لسمو رئيس الوزراء تأجيل الانتخابات البلدية ، وهذه المسألة تم تجاوزها من خلال النص على امتداد صلاحيات المجلس المنتخب على هذه المدة وإلى أن يتم تحديد موعد انتخاب مجلس جديد ، وبالتالي فهذا الفراغ لن يحصل ، لذلك فإننا نوافق على التعديلات التي يقترحها المشروع بقانون ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو الدكتور حمد السليطي :
الديباجة : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " نحن حمد بن عيسى
آل خليفة  ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م ،  أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانوني الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " . توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟

 

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على الديباجة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر الديباجة . وننتقل إلى المادة الأولى ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو الدكتور حمد السليطي :
المادة الأولى : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يستبدل بنص المادتين (5) و(9) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة
2001م ، النصان الآتيان : " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

 

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور حمد السليطي :
المادة 5 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يتألف المجلس البلدي في كل منطقة بلدية انتخابية من عدد من الأعضاء يمثلون الدوائر الانتخابية فيها ، ينتخبون وفقًا لنظام الانتخاب الذي يصدر بقانون " . توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة (لا يقل عن ستة أعضاء) بعبارة (من الأعضاء) الواردة في
المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يتألف المجلس البلدي في كل منطقة بلدية انتخابية من عدد لا يقل عن ستة أعضاء يمثلون الدوائر الانتخابية فيها ، وفقًا لنظام الانتخاب الذي يصدر بقانون " .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

 

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو الدكتور حمد السليطي :
المادة 9 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " مدة كل مجلس من المجالس البلدية أربع سنوات ميلادية تبدأ من اليوم التالي لتاريخ إعلان النتيجة العامة للانتخابات ، وتجري في خلال الشهرين الأخيرين من تلك المدة انتخابات المجالس البلدية الجديدة، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء تأجيل موعد انتخابات المجالس البلدية الجديدة لمدة لا تزيد عن ستة أشهر ، ويجوز إعادة انتخاب من انتهت مدة عضويته . وتستمر المجالس البلدية القائمة في مباشرة مهامها إلى حين إتمام تشكيل المجالس البلدية الجديدة " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من
الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

 

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو الدكتور حمد السليطي :
المادة الثانية : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

 

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون ، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة وقبل نهاية الجلسة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر ذلك . تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، أقترح تقديم مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن إنشاء صندوق العمل ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على تقديم مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن إنشاء صندوق العمل بناء على طلب سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر ذلك . وأطلب من الأخت الدكتورة نعيمة الدوسري التوجه إلى المنصة فلتتفضل .

العضو الدكتورة نعيمة الدوسري :
شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ،
وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

(أولاً : تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص قرار مجلس النواب حول ما انتهى إليه مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بإنشاء صندوق العمل :)

التاريخ : 19 يوليو 2006م
 
مقدمـة :
استلمت لجنة الشئون الاقتصادية كتاب معالي رئيس مجلس الشورى رقم (562/ 15-7-2006م) المؤرخ في 18 يوليو 2006م والذي تم بموجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة قرار مجلس النواب حول ما انتهى إليه مجلس الشورى بشأن مشروع قانون رقم (  ) لسنة
(    ) بإنشاء صندوق العمل المرافق للمرسوم الملكي رقم (26) لسنة 2005م ، وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة لعرضه على المجلس .

أولاً- إجراءات اللجنة :
لتنفيذ التكليف المذكور قامت اللجنة بالإجراءات التالية :
(1) تدارست اللجنة مشروع القانون المذكور في اجتماعها التاسع والعشرين الذي تم تنظيمه يوم الأربعاء الموافق 19 يوليو 2006م .
(2) اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق المتعلقة بمشروع القانون موضوع البحث والدراسة والتي اشتملت على :
- القرارين السابق واللاحق لمجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون المذكور .
- القرار السابق لمجلس الشورى بشأن مشروع القانون وتقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس بشأنه .
(3) اقتصر عمل اللجنة على مناقشة البندين المختلف بشأنهما بين مجلس الشورى ومجلس النواب والواردين تحت رقمي (6) و(11) في الفقرة (أ) من المادة رقم (4) من مشروع القانون موضوع الدراسة .
(4) وبدعوة من اللجنة شارك في اجتماعها مسؤولان من مجلس التنمية الاقتصادية وهما :
1- الدكتور زكريا أحمد هجرس    نائـب الرئيس التنفيذي .
2- الأستاذ عبدالإله القاسـمي  نائب الرئيس التنفيذي لهيئة صندوق العمل .

• شارك في اجتماع اللجنة من مجلس الشورى كل من :
1- الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي    المستشار القانوني للمجلس .
2- الأستاذ محسن حميد مرهون            المستشار القانوني لشئون اللجان .
3- الأستاذ زهير حسن مكي المستشار القانوني المساعد بالمجلس .
4- الأستاذة ميادة مجيد معارج أخصائي قانوني .
وتولى أمانة سر اللجنة الأستاذة فهيمة الزيـرة .
ثانيًا - رأي اللجنة :
تدارست اللجنة قرار مجلس النواب بالإبقاء على نصي البندين 6 و11 من الفقرة (أ) من المادة رقم (4) بإسهاب مع المستشارين و ممثلي مجلس التنمية الاقتصادية وأكدت على التالي :
• إن اللجنة لازالت تعتقد بأن إضافة جملة " وفق أحكام الشريعة الإسلامية " للبند رقم
(6)  يقيد مجالات منح القروض ويمنع البنوك التجارية التي لا تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية من تقديم مثل هذه القروض بشروط قد تكون أكثر تيسيرًا أو تنافسية من البنوك التي تقدم قروضها وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية . إن النص الوارد من الحكومة و الذي وافق عليه المجلس هو النص الأفضل حيث إنه يعطي الخيار في التمويل بالطريقتين العادية والإسلامية .
• إن التعديل الذي أدخل على البند رقم (11) ، برأي اللجنة ، لا يحصر عدم الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية " في تملك الأموال المنقولة و العقارية وإدارة و استثمار أي من موارد الصندوق " بل يتعداه ليشمل " جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الأهداف التي أنشئ الصندوق من أجلها " ، وبمعنى آخر فإن هذا التعديل يقضي بأن تتم أعمال الصندوق المالية كافة ًبما لا يتعارض وأحكام الشريعة الإسلامية . إن اللجنة ترى أن مثل هذا التعديل يضع قيودًا كبيرة على عمل الصندوق وربما يحد من قدرته في حرية اختيار الطريقة التي يرغب أن ينجز معاملاته المالية بموجبها .

إن اللجنة وإن كانت تميل إلى عدم الموافقة على ما قرره مجلس النواب ، ترى أن المصلحة المترتبة عن إصدار هذا القانون الآن أكبر من المصلحة التي قد تترتب على تأخيره لكي يصدر بعد عرضه على المجلس الوطني . لذلك فإن اللجنة ومن هذا المنطلق وهي تضع مصلحة البحرين والاقتصاد الوطني فوق كل اعتبار توصي بالموافقة على نصي البندين المذكورين كما أقرهما مجلس النواب الموقر .

ثالثًا - اختيار مقرري الموضوع الأصلي والاحتياطي :
إعمالاً لنص المادة (39) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، اتفقت اللجنة على اختيار كل من :
       1- الأستاذة الدكتورة نعيمة فيصل الدوسري  مقررًا أصليًا .
2- الأستاذ سعود عبد العزيز كانو   مقررًا احتياطيًا .

رابعًا - توصية اللجنة :
في ضوء المناقشات والآراء التي أبديت أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة توصي بما يلي:
- الموافقة على ما أقره مجلس النواب من تعديل على نصي البندين (6) و(11) من الفقرة (أ) من المادة رقم (4) من مشروع قانون إنشاء صندوق العمل المرافق للمرسوم الملكي رقم (26) لسنة 2005م .

       مشروع القانون :
المادة (4) :
مهام وصلاحيات الصندوق : الفقرة (أ) : البند 6 :
نص البند كما ورد من الحكومة :
" منح القروض الميسرة للمواطنين لإنشاء وتمويل المشروعات الخاصة الصغيرة والمتوسطة " .
 
توصية اللجنة :
الموافقة على ما أقره مجلس النواب بإضافة عبارة (وفق أحكام الشريعة الإسلامية) بعد شبه الجملة (للمواطنين) .

نص المادة بعد التعديل :
" منح القروض الميسرة للمواطنين وفق أحكام الشريعة الإسلامية لإنشاء وتمويل المشروعات الخاصة الصغيرة والمتوسطة " .

الفقرة (أ) : البند 11 :
نص البند كما ورد من الحكومة :
" تملك الأموال المنقولة والعقارية وإدارة واستثمار أي من موارد الصندوق وإبرام العقود وإجراء جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الأهداف التي أنشئ الصندوق من
أجلها " .

توصية اللجنة :
الموافقة على ما أقره مجلس النواب بإضافة عبارة (دون إخلال بالشريعة الإسلامية) وذلك في نهاية هذا البند .

نص المادة بعد التعديل :
" تملك الأموال المنقولة والعقارية وإدارة واستثمار أي من موارد الصندوق وإبرام العقود وإجراء جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الأهداف التي أنشئ الصندوق من أجلها دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية " .

والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم ،،،

       
 جميل علي المتروك   جمال محمد فخرو
 نائب رئيس  رئيس لجنة
 لجنة الشئون المالية والاقتصادية الشئون المالية والاقتصادية 
                                                                                    
                   

(ثانيًا : ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع بقانون بشأن إنشاء صندوق العمل :)
التاريخ : 22 يناير 2006م

سعادة الأستاذ الفاضل / جمال محمد فخرو المحترم
رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية

الموضوع : مشروع بقانون بشأن إنشاء صندوق العمل ، المرافق للمرسوم
الملكي رقم (26) لسنة 2005م

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بتاريخ 14 ديسمبر 2005م ، أرفق معالي رئيس المجلس، ضمن كتابه رقم (ف1/د4/1238/2005م) ، نسخة من مشروع قانون بشأن إنشاء صندوق العمل ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (26) لسنة 2005م إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، وذلك لمناقشته وإبداء الملاحظات عليه للجنة الشئون المالية والاقتصادية .
وبتاريخ 21 يناير 2006م ، عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعها الرابع والعشرين ، حيث اطلعت على المشروع بقانون المذكور ومذكرته الإيضاحية ، وقرار مجلس النواب بشأنه ، وتقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية فيه ، وذلك بحضور المستشارين والاختصاصيين القانونيين بالمجلس .

وانتهت اللجنة - بعد المداولة والنقاش - إلى عدم مخالفة المشروع بقانون لمبادئ وأحكام الدستور .

توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على مشروع قانون بشأن إنشاء صندوق العمل ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (26) لسنة 2005م ؛ لسلامته من الناحيتين الدستورية والقانونية.

                                عبدالجليل إبراهيم آل طريف
                                          نائب رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية

(انتهى التقرير ومرفقاته)

الرئيـــــــــــــــس :
سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

العضو الدكتورة نعيمة الدوسري :
شكرًا سيدي الرئيس ، في ضوء المناقشات والآراء التي أبديت أثناء دراسة مشروع القانون ؛ فإن اللجنة - وإن كانت تميل إلى عدم الموافقة على ما قرره مجلس النواب - ترى أن المصلحة المترتبة على إصدار هذا القانون الآن أكبر من المصلحة التي قد تترتب على تأخيره لكي يصدر بعد عرضه على المجلس الوطني ، لذلك فإن اللجنة
- ومن هذا المنطلق وهي تضع مصلحة البحرين والاقتصاد الوطني فوق كل اعتبار - توصي بالموافقة على نصي البندين 6 و11 من الفقرة أ من المادة 4 من مشروع قانون بشأن إنشاء صندوق العمل ، المرافق للمرسوم الملكي رقم 26 لسنة 2005م ؛ والواردين تفصيلاً في الجدول المرفق بجدول الأعمال كما أقرهما مجلس النواب الموقر ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .

العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، مع كل التقدير والاحترام للشريعة الإسلامية السمحاء وأحكامها التي جاءت أصلاً من أجل خير الناس في الدنيا والآخرة ، إلا أن المؤسسات الدولية والمالية العالمية والمحلية التي سوف يتعامل الصندوق معها تميل إلى الأخذ بالقوانين الوضعية والمبادئ المالية المعتمدة ، والتي تشكل أساسًا لاحتساب الفوائد وآليات تناقل الأموال والاعتمادات التجارية والتأمينية وغير ذلك . هذا الأمر سوف يجعل الخيارات المتاحة أمام الصندوق محدودة جدًا ، هذا من ناحية . ومن ناحية ثانية فالبنوك والمؤسسات المالية التي تتعامل وفق الشريعة الإسلامية تعتمد دائمًا في تمرير قراراتها على مستشارين شرعيين يقومون بالتدقيق على مختلف المعاملات المالية ، ومثل هؤلاء لا وجود لهم في قانون الصندوق ، والتساؤل الواجب هنا : كيف سيتم التعامل مع هذه القضية ؟ وهل سيلجأ الصندوق إلى اعتماد مثل هؤلاء المستشارين والمراقبين ؟ وما هي الصفة القانونية لصلاحياتهم ودورهم ؟ إن هذه القضايا ليست سوى نموذج على المفارقات التي سيواجهها الصندوق عند مباشرته العمل ، وطبعًا ستكون هناك قضايا أكثر بكثير ، ذكرت اللجنة بعضًا منها ضمن تقريرها وكلها ناتجة بسبب إقرار هذه العبارة . سيدي الرئيس ، إننا - في نفس الوقت - نرجو للصندوق الاستمرارية والإنجاز والمساهمة فيما تأسس من أجله . وليس أمامنا إلا أن نختار الانحياز لمصلحة الوطن والمسيرة التنموية والآمال والتطلعات التي تعلقها القيادة الحكيمة على هذا الصندوق ، وبالتالي فنحن مع تبني توصية اللجنة ، ونشكرها على وضع مصلحة البحرين والاقتصاد الوطني فوق كل اعتبار ، وإن المصلحة المترتبة عن إصدار هذا القانون يفوق بكثير المصلحة التي قد تترتب على تأخره وحرمان المواطن مما سيعود عليه بالنفع والتطوير والتقدم ، وشكرًا . 

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .

العضو منصور بن رجب :
شكرًا سيدي الرئيس ، إن من أصعب الأمور على كل عضو في هذا المجلس أن يجد نفسه أمام اختيار بين أمرين : الموافقة على قرار لا يرى فيه الصواب أو قرار يرى أنه سيؤدي إلى تعطيل خطة وبرنامج استراتيجي يهدف إلى خير الوطن والشعب ومصلحة الجميع والأجيال الشابة في مملكتنا الحبيبة . إن الموقف الذي عانت منه اللجنة الموقرة هو نفسه الموقف الذي نعاني منه اليوم ، وهو الاختيار بين العقل والضمير ، الاختيار بين أن نعطل مسير المركب أو نتمسك بخط السير الذي نراه خطًا صحيحًا وواقعيًا ومعترفًا به لدى كافة المؤسسات التي سيجد الصندوق أنه معني بالتعامل
معها . إننا لا نعارض الشريعة الإسلامية السمحة ، بل نحن في مقدمة الداعين إلى التمسك بها ، ونحن مجلس تشريع لا مجلس شريعة ، ومجلس لسن القوانين وليس للفتوى ، وعندما صوتنا على عدم التمسك بالفقرة المشار إليها فإننا كنا نقرأ استحقاقًا تطلبه المؤسسات المالية والبنوك التي يفترض بالصندوق أن يتعامل معها . أما تقييد مسار العمل بحيث لا يكون أمام الصندوق إلا التعامل مع مؤسسات مالية محدودة فهذا ليس من حسن الإدارة في شيء ، مع ذلك فإننا وانطلاقًا من المصلحة العامة وعدم تعطيل انطلاقة الصندوق سوف نختار الضمير وما اقترحته اللجنة من توصية تاركين للتاريخ أن يكون هو الحكم ومتمنين للصندوق الإنجاز والتوفيق والنجاح ، وشكرًا .  

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، مع تقديري لقرار اللجنة بالموافقة على ما قرره مجلس النواب بتضييق القروض الميسرة وفق أحكام الشريعة الإسلامية ؛ فإنني أرى أولاً أن في هذا القرار تضييقًا للفرص أمام الصندوق بحصرها في البنوك الإسلامية ، ونحن نعلم بأن أكثر البنوك ليست بنوكًا إسلامية ، وكذلك تضييقًا على المواطنين باستثناء البنوك التي لا تتعامل وفق أحكام الشريعة الإسلامية . سيدي الرئيس ، نحن نقدر الدافع الذي دفع اللجنة إلى الموافقة على قرار مجلس النواب لعدم تعطيل هذا المشروع لأهميته بالنسبة للمواطنين ، ولكننا هنا - نظرًا لقرب انتهاء الفصل التشريعي وليس هناك مجال لإعادته إلى مجلس النواب - أمام خيارين صعبين : بين المصلحة العامة وبين أن نتعامل بطريقة تتيح للصندوق ألا يقابل عقبات في المستقبل في التعامل مع البنوك التي لا تتعامل وفق أحكام الشريعة الإسلامية . وأنا بودي أن أسمع رأي مجلس التنمية الاقتصادية حول هذا الموضوع ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد تداركنا هذا الموضوع ودرسناه دراسة متكاملة ، ونحن في لجنة الشئون المالية والاقتصادية أول من خالف هذا التعديل الذي أقره مجلس النواب ؛ في الجلسة التي ناقشنا فيها هذا المشروع ، ولكن ارتأينا في هذه المرحلة - كما تفضل الإخوان - أن تعطيل هذا القانون قد يسيء إلى تطوير الموارد البشرية في البحرين ، ولذلك نعتقد - بلاشك - أن هناك تضييقًا في استخدام أموال الصندوق ولكن لن يكون شديدًا ولن يكون في الفترة القادمة القصيرة على الأقل . البند 6 من الفقرة أ من المادة 4 نص على " منح القروض الميسرة للمواطنين " أي للمواطنين فقط ولا نتكلم عن المؤسسات العالمية المختلفة أو الوطنية ، هذا أولاً . ثانيًا : إن الصندوق لن يتعامل معاملة مباشرة مع المقترض وإنما سوف يتعامل من خلال بنوك ، وكثير من البنوك حاليًا في البحرين حتى البنوك الأجنبية تستخدم أساليب أحكام الشريعة الإسلامية في التمويل ، ولذلك نعتقد - بلاشك في الوقت القصير المقبل - أنه لن يتأثر الصندوق في التعامل مع التمويل ، ولكن يمكن أن يكون له تأثير سلبي على المدى الطويل ، وإذا تم تفعيل هذا الصندوق وحدثت هذه المشاكل فيمكن التقدم بطلب تعديل هذه المواد في القانون مستقبلاً ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد سبقني الأخ جميل المتروك في ذكر بعض ما وددت أن أتطرق إليه ، ولكن أود أن أذكر المجلس الموقر بأنه تم إقرار الجزء الأول من هذا المشروع الذي كان يتعلق بهيئة تنظيم سوق العمل وقد صادق سيدي جلالة الملك على هذا الجزء من المشروع ، وعليه ارتأت اللجنة أثناء مناقشاتها أن المشروع ككل سوف لن يحقق الهدف المرجو منه في ظل عدم إصدار الجزء الثاني وهو مشروع قانون بإنشاء صندوق العمل . سيدي الرئيس ، النقطة الأساسية المتعلقة في نقاشنا اليوم هي في البند 6 من الفقرة أ من المادة 4 وهي أن القروض التي سيمنحها هذا الصندوق هي قروض للمواطنين فقط ، وأنا لا أعتقد أن هناك إشكالية أبدًا في منح هذه القروض للمواطنين وفق أحكام الشريعة الإسلامية . والبند 11 من نفس المادة نص على : " تملك الأموال المنقولة والعقارية وإدارة واستثمار أي من موارد الصندوق وإبرام العقود ... " ، فهذا البند بتعلق بالشريحة الكبرى الذين سيتعاملون مع صندوق العمل . وكما ذكر الأخ جميل المتروك فنحن نعتقد أن كثيرًا من البنوك التجارية في البحرين لديها دوائر تتعامل وفق أحكام الشريعة الإسلامية ، ولذلك وجدت اللجنة أن الموافقة على تعديلات مجلس النواب هي الأفضل للمصلحة العامة ، وأرجو من مجلسكم الموقر الموافقة على توصية اللجنة بالموافقة على هذه التعديلات ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، بودي أن أشكر لجنة الشئون المالية والاقتصادية على تبنيها رأي الإخوة في مجلس النواب بإضافة عبارة " وفق أحكام الشريعة الإسلامية " لعدد من الأسباب : أولاً : لأن هذه الفقرة تنسجم تمامًا مع المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن " دين الدولة الإسلام ، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع " . ثانيًا : هذه المادة المعني بها هم المواطنون ، ولو تمت استشارة المواطنين في هذا الموضوع لباركوا هذه الخطوة وأيدوها . نقطة أخرى ربما أشار إليها أخي وزميلي جميل المتروك هي أن البنوك الآن - في الواقع - تنحو نحو المعاملات الإسلامية وتأخذ بالأساليب الإسلامية ، وهناك متسع كبير بالنسبة للتعامل الإسلامي ، وأغلب البنوك الآن تعمل على تكييف معاملاتها وفق هذا المنهج ، ولذلك لن يكون هناك تضييق
- حسب وجهة نظري - من إضافة هذه الفقرة وما تعنيه ، لذلك فإنني أشكر اللجنة على موافقتها على إضافة هذه الفقرة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، طبعًا لا يختلف اثنان على أهمية مشروع قانون إنشاء صندوق العمل ، وارتباطه بقانون هيئة تنظيم سوق العمل الذي أصدره سيدي جلالة الملك . كان من المفترض أن تنبه الأخت مقررة اللجنة إلى نقطة أساسية وهي أنه عند مناقشة هذا المشروع بعد أن أعيد إلى مجلس النواب كان الخلاف بين مجلسكم الموقر ومجلس النواب على 9 مواد ، ووافق مجلس النواب على 8 مواد واعتمد التعديلات التي أدخلتموها على هذا القانون ، أي أنه وافق على كل المواد التي كان مختلفًا فيها معكم إلا هذه المادة فقد أصر على تعديله ، ومعنى ذلك أنه حتى مجلس النواب متعاون للانتهاء من هذا المشروع الهام في البحرين ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

( لا توجد ملاحظات )

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذا مشروع القانون من حيث المبدأ ؟

(أغلبية موافقة )

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

العضو الدكتورة نعيمة الدوسري :
المادة (4) : مهام وصلاحيات الصندوق : الفقرة (أ) : البند 6 : نص البند كما ورد من الحكومة : " منح القروض الميسرة للمواطنين لإنشاء وتمويل المشروعات الخاصة الصغيرة والمتوسطة " . توصي اللجنة بالموافقة على ما أقره مجلس النواب بإضافة عبارة (وفق أحكام الشريعة الإسلامية) بعد شبه الجملة (للمواطنين) . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " منح القروض الميسرة للمواطنين وفق أحكام الشريعة الإسلامية لإنشاء وتمويل المشروعات الخاصة الصغيرة والمتوسطة " .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذا البند بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

العضو الدكتورة نعيمة الدوسري :
الفقرة (أ) : البند 11 : نص البند كما ورد من الحكومة : " تملك الأموال المنقولة والعقارية وإدارة واستثمار أي من موارد الصندوق وإبرام العقود وإجراء جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الأهداف التي أنشئ الصندوق من أجلها " . توصي اللجنة بالموافقة على ما أقره مجلس النواب بإضافة عبارة (دون إخلال بالشريعة الإسلامية) وذلك في نهاية هذا البند . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل :
 " تملك الأموال المنقولة والعقارية وإدارة واستثمار أي من موارد الصندوق وإبرام العقود وإجراء جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الأهداف التي أنشئ الصندوق من أجلها دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذا البند بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون ، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة وقبل نهاية الجلسة ؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر ذلك . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون مكافحة الإرهاب . وأطلب من الأخ عبدالمجيد الحواج مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ،
وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

(أولاً: تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بشأن مكافحة الإرهاب :)

التاريخ : 19 يوليو  2006م
      بتاريخ 17 يوليو 2006م رفع صاحب المعالي خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب إلى صاحب المعالي الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى مشروع قانون رقم (  ) لسنة (    ) بشأن مكافحة الإرهاب ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (17) لسنة 2005م ، وما انتهى إليه مجلس النواب في هذا الصدد .

وبتاريخ 18يوليو 2006م أحال صاحب المعالي الدكتور فيصل بن رضي الموسوي  رئيس المجلس مشروع القانون المذكور و مرفقاته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني لدراسته و إعداد تقرير بشأنه لرفعه إلى المجلس .

وقد عقدت اللجنة اجتماعين بتاريخي 12 و19 يوليو 2006م ناقشت فيهما مشروع القانون وتدارست نصوص مواد القانون، و قد دعت اللجنة إلى اجتماعها المنعقد بتاريخ 19 يوليو وزارة الداخلية ، التي مثلها كل من :

1. العقيد محمد راشد بوحمود         الوكيل المساعد للشئون القانونية .
2. السيد عبدالله بن حسن البوعينين الوكيل المساعد لشئون المحاكم والتوثيق .
3. السيد وليد المنشاوي   مستشار قانوني .

 كما حضر اجتماع اللجنة عدد من أعضاء المجلس التالية أسماؤهم :
1. السيد محمد هادي الحلواجي   عضو المجلس .
2. السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف  عضو المجلس .
3. الدكتورة بهية جواد الجشي   عضو المجلس . 
4. الدكتورة فخرية شعبان ديري   عضو المجلس .
5. السيد عبدالرحمن محمد الغتم   عضو المجلس .
6. السيد عبدالحسن إبراهيم بوحسين  عضو المجلس .
7. السيد فؤاد أحمد الحاجي   عضو المجلس .
8. السيد حبيب مكي هاشم    عضو المجلس .

 حضر اجتماع اللجنة من مجلس الشورى كل من :
1. الدكتور عصام البرزنجي              المستشار القانوني للمجلس .
2. السيد محسن مرهون                  المستشار القانوني لشئون لجان المجلس .
3. السيد زهير مكي                     المستشار القانوني المساعد بالمجلس .
4. الآنسة ميادة معارج                  الأخصائي القانوني بالمجلس .     
        
وبتاريخ 19 يوليو 2006م تلقت اللجنة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع القانون .
        وقد تم اختيار سعادة العضو السيد عبدالمجيد يوسف الحواج مقررًا أصليًا ، وسعادة العضو السيد أحمد عبدالكريم بوعلاي مقررًا احتياطيًا .

     تولت أمانة سر اللجنة السيدة ميرفت علي حيدر أمين سر اللجنة .

أولاً : رأي ممثلي وزارة الداخلية :
● الموافقة على التعديلات التي أدخلها مجلس النواب على القانون لكونها منطقية وتتماشى مع توجهات الوزارة ، إلى جانب أهمية القانون . 

ثانيًا : رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى :
- الموافقة على المشروع بقانون لسلامته من الناحيتين الدستورية والقانونية .

ثالثًا : إجراءات اللجنة :
     نظرًا لأهمية مشروع قانون مكافحة الإرهاب للمجتمع البحريني وأمنه فقد بدأت اللجنة بمتابعة نقاشات مجلس النواب وحضور بعض جلساته ومتابعة ما كتب في الصحف المحلية عن المشروع واختلاف الآراء حوله . وقد اجتمعت اللجنة وناقشت هذا القانون في اجتماع سابق قبل إحالته من مجلس النواب .
   
رابعًا : رأي اللجنة :
1. إن مشروع القانون لا علاقة له بتضييق مساحة الحريات .
2. إن مشروع القانون يحمي المواطن من ناحيتين :
الأولى : ألا يعتبر أي عمل فعلاً إرهابيًا لعدم وجود تعريف للإرهاب ، فهذا القانون يحمي المواطن بعدم الخلط بين قانون العقوبات وقانون الإرهاب ويميز بينهما .
الثـانية : إن القانون يحمي المواطن من الأفعال الإرهابية كما عرفها مشروع القانون ويكون لها رادعًا .
3. إن البحرين مركز لمكافحة الإرهاب ، لذا فإن هذا المشروع بقانون يكمل ما تأهلت له البحرين لتكون المركز له .
4. بالرغم من أن مكافحة الإرهاب مطلب دولي إلا أننا في منطقة الخليج بدأنا نعاني من الأفكار المتطرفة والأعمال الإرهابية ، وقد أصبحت قريبة من البحرين ، كما أحبطت الحكومة محاولة تشكيل خلية إرهابية منذ عامين .
5. هناك ثغرات يغطيها المشروع بقانون ولا يغطيها قانون العقوبات .

خامسًا: توصية اللجنة :
- توصي اللجنة بالموافقة على مشروع قانون رقم (  ) لسنة (    ) بشأن مكافحة الإرهاب ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (17) لسنة 2005م .
- تعديل بعض مواد المشروع بقانون وفق التفاصيل الواردة في الجدول المرفق .

مشروع القانون :
عنوان المشروع :
" مشروع قانون رقم (  ) لسنة (    ) بشأن مكافحة الإرهاب المرافق للمرسوم الملكي رقم
(  ) لسنة (    ) " .
توصية اللجنة :
- الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة " حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية " بعبارة " مكافحة الإرهاب " الواردة في مسمى المشروع .

عنوان المشروع بعد التعديل :
" مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية المرافق للمرسوم الملكي رقم ( ) لسنة (    ) " .


الديباجة :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" نحن حمد بن عيسى آل خليفة                ملك مملكة البحرين .
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م وتعديلاته ،
على المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1976م في شأن المفرقعات والأسلحة والذخائر المعدل بالمرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1996م ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996م بشأن البيئة ، المعدل بالمرسوم بقانون رقم
(8) لسنة 1997م ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1998م بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2002م بالموافقة على الانضمام إلى معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي ،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002م ،
وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م ،
وعلى القانون رقم (9) لسنة 2004م بالموافقة على انضمام مملكة البحرين للاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل ،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : "
توصية اللجنة :
الموافقة على قرار مجلس النواب . بإضافة عبارة (وعلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1975م بشأن الصحة العامة والقوانين المعدلة له) بعد عبارة (بعد الاطلاع على الدستور) الواردة في الفقرة الثالثة .
- إضافة عبارة (وعلى المرسوم بقانون رقم (43) لسنة 2005م بالتصديق على اتفاقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة الإرهاب) بعد عبارة (وعلى القانون رقم (9) لسنة 2004م بالموافقة على انضمام مملكة البحرين للاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل ،) الواردة في الفقرة الثالثة عشرة .

نص المادة بعد التعديل :
" نحن حمد بن عيسى آل خليفة        ملك مملكة البحرين .      
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1975م بشأن الصحة العامة والقوانين المعدلة له ،
وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م وتعديلاته،
على المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1976م في شأن المفرقعات والأسلحة والذخائر المعدل بالمرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1996م ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996م بشأن البيئة ، المعدل بالمرسوم بقانون رقم
(8) لسنة 1997م ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1998م بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2002م بالموافقة على الانضمام إلى معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي ،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002م ،
وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 ،
وعلى القانون رقم (9) لسنة 2004م بالموافقة على انضمام مملكة البحرين للاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (43) لسنة 2005م بالتصديق على اتفاقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة الإرهاب ،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .

المادة (1) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يقصد بالإرهاب في تطبيق أحكام هذا القانون كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد باستخدامه أيًا كانت بواعثه وأغراضه ، يلجأ إليه الجاني تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو
جماعي ، بهدف تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح أو الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المملكة وأمنها للخطر أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو أمن المجتمع الدولي ، إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو بث الرعب بينهم أو ترويعهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر , أو إلحاق الضرر بالبيئة أو الصحة العامة أو الاقتصاد الوطني أو المرافق أو المنشآت أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو الاستيلاء عليها أو عرقلة أدائها لأعمالها ، أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم عن ممارسة أعمالها " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على قرار مجلس النواب بإعادة صياغة المادة .

نص المادة بعد التعديل :
" في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منها :
الإرهاب : استخدام للقوة أو التهديد باستخدامها أو أي وسيلة أخرى غير مشروعة تشكل جريمة معاقب عليها قانونًا ، يلجأ إليها الجاني تنفيذًا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي ، بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المملكة وأمنها للخطر أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو أمن المجتمع الدولي ، إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص وبث الرعب بينهم وترويعهم  وتعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر  أو إلحاق الضرر بالبيئة أو الصحة العامة أو الاقتصاد الوطني أو المرافق أو المنشآت أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو الاستيلاء عليها وعرقلة أدائها لأعمالها ، أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم عن ممارسة أعمالها .
الجريمة الإرهابية : الجنايات المنصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر ، إذا كان الغرض من ارتكابها إرهابيًا .
الممتلكات العامة : العقارات والمنقولات المملوكة للدولة أو المؤسسات أو الأشخاص الاعتبارية العامة التي تكون مخصصة لمنفعة عامة .
المرافق العامة : المشروعات التي تنشئها الحكومة أو تشرف على إدارتها ، والخدمات والأنشطة التي تقدمها بقصد تحقيق غرض من أغراض النفع العام .
الأموال : جميع الأشياء ذات القيمة أيًا كان نوعها أو وصفها أو طبيعتها سواء كانت منقولة أو غير منقولة ، ملموسة أو غير ملموسة وتشمل على سبيل المثال :
أ- العملات الوطنية والأجنبية والكمبيالات والأوراق المالية والأدوات المتداولة والقابلة أو المدفوعة أو المظهرة لحاملها .
ب- أوراق النقد والودائع والحسابات لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى .
ج- الأعمال الفنية والمجوهرات والمعادن الثمينة وغيرها .
د- العقارات والأموال والحقوق المتعلقة بها شخصية كانت أو عينية " .

المادة (2) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" تطبق العقوبات الواردة في المادة (3) من هذا القانون على أي من الجرائم التالية إذا ارتكبت عمدًا تنفيذًا لغرض إرهابي :
1. الاعتداء على حياة الأشخاص أو على سلامتهم أو على حرياتهم .
2. تقليد الأختام والعلامات العامة ، أو تزييف العملة  أو ترويج العملة المزيفة ، أو تزوير الشيكات أو أية وسيلة أداء أخرى .
3. التخريب أو الإتلاف أو الحريق .
4. السرقة أو اغتصاب الأموال .
5. صنع أو استيراد أو حيازة أو نقل أو ترويج أو استعمال الأسلحة التقليدية و غير التقليدية أو المتفجرات أو الذخيرة خلافاً لأحكام قانون العقوبات وقانون المفرقعات والأسلحة
 والذخائر .
6. الاعتداء على نظم المعالجة الآلية للبيانات المعلوماتية .
7. التزوير في محررات رسمية أو عرفية أو استعمالها .
8. جرائم غسل الأموال .
9. إخفاء الأشياء المتحصل عليها من جريمة إرهابية .
10. الجرائم المتعلقة بالأديان " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .

المادة (3) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون بالعقوبات التالية بدلاً من العقوبات المقررة لها في القوانين الأخرى ، إذا لم ينص هذا القانون على عقوبة أخرى :
1. الإعدام ، إذا كانت العقوبة  المقررة للجريمة هي السجن المؤبد .
2. السجن المؤبد ، إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو المؤقت .
3. السجن الذي لا يقل عن خمس عشرة سنة ، إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات .
4. الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة ، إذا كانت هذه العقوبة هي السجن مدة تقل عن عشر سنوات .
5. يضاعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة ، إذا كانت العقوبة هي الحبس " .

توصية اللجنة :
الموافقة على قرار مجلس النواب :
- بإضافة عبارة (أو السجن المؤبد) بعد كلمة (الإعدام) الواردة في البند (1) من المادة .
- بإضافة عبارة (أو السجن المؤقت) بعد عبارة (السجن المؤبد) الواردة في البند (2) من
المادة .
- بحذف عبارة (المؤبد أو) الواردة في البند (2) من المادة .

نص المادة بعد التعديل :
" يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون بالعقوبات التالية بدلاً من العقوبات المقررة لها في القوانين الأخرى ، إذا لم ينص هذا القانون على عقوبة أخرى :
1. الإعدام أو السجن المؤبد ، إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد .
2. السجن المؤبد أو السجن المؤقت ، إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤقت .
3. السجن الذي لا يقل عن خمس عشرة سنة ، إذا كانت العقوبة المقررة هي السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات .
4. الحد الأقصى للعقوبة المقررة هي السجن مدة تقل عن عشر سنوات .
5. يضاعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة ، إذا كانت العقوبة هي الحبس " .

المادة (4) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يعاقب بالسجن المؤبد أو بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ، كل من أدخل إلى البلاد أو وضع في الأرض أو في المياه أو نشر في الهواء مادة بقصد تعريض حياة وصحة الإنسان أو الحيوان أو البيئة الطبيعية للخطر ، إذا كان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .

المادة (5) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحدث عمدًا كارثة بأية وسيلة من وسائل النقل الجوي أو المائي أو البري العامة أو أتلفها أو عيبها  أو عطل أجهزتها أو عرض سلامتها أو سلامة من بها للخطر ، أو أتلف أو عيب أو عطل منشآت أو مرافق الملاحة الجوية أو البحرية أو النقل البري أو وسائل الاتصال أو عرض سلامتها أو سلامة من بها للخطر ، إذا كان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي .
ويعاقب بذات العقوبة كل من اختطف تنفيذًا لغرض إرهابي وسيلة من وسائل النقل المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو احتجز ركابها أو طاقمها رهينة أو قاوم بالقوة أو العنف السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها في استعادة الوسيلة أو الرهائن من سيطرته .
وتكون العقوبة السجن إذا كان موضوع الجريمة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين وسيلة من وسائل النقل الخاصة " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .

المادة (6) :
نص المادة كما ورد الحكومة الموقرة :
" يعاقب بالإعدام كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار ، على خلاف أحكام القانون ، جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة أو فرعاً لإحداها ، أو تولى زعامة أو قيادة فيها ، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها ، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون أو الإضرار بالوحدة الوطنية ، إذا كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق أو تنفيذ الأغراض التي تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة أو أحد فروعها.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو السجن الذي لا يقل عن عشر سنوات كل من أمدها بأسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو معلومات ، أو دبر لها أماكن أو مساكن أو محال للتستر أو الإيواء أو وسائل للتعيش ، أو أخفى أو أتلف لها أشياء أو أموالاً أو أسلحة تكون قد استعملت أو  أعدت للاستعمال في أنشطتها أو تحصلت منها ، مع علمه بما تدعو إليه و بوسائلها في تحقيق أو تنفيذ ذلك .
ويعاقب بالسجن المؤبد كل من انضم إلى إحدى هذه الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات أو أحد الفروع أو شارك في أعمالها بأية صورة ، وهو يعلم بأغراضها الإرهابية " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة (يعاقب بالسجن المؤبد) بعبارة (يعاقب بالإعدام ) الواردة في بداية الفقرة الأولى من المادة .
- حذف عبارة (بأي وسيلة) الواردة في الفقرة الأولى من المادة .
- حذف عبارة (المؤبد أو السجن) الواردة بعد عبارة (ويعاقب بالسجن) في بداية الفقرة الثانية من المادة .
- استبدال عبارة (ويعاقب بالسجن الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات) بعبارة (ويعاقب بالسجن المؤبد أو السجن الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات) الواردة في بداية الفقرة الأخيرة من المادة .

نص المادة بعد التعديل :
" يعاقب بالسجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار ، على خلاف أحكام
القانون ، جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة أو فرعاً لإحداها ، أو تولى زعامة أو قيادة فيها ، يكون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها ، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون أو الإضرار بالوحدة الوطنية ، إذا كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق أو تنفيذ الأغراض التي تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة أو أحد فروعها .
ويعاقب بالسجن الذي لا يقل عن عشر سنوات كل من أمدها بأسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو معلومات ، أو دبر لها أماكن أو مساكن أو محال للتستر أو الإيواء أو وسائل للتعيش ، أو أخفى أو أتلف لها أشياء أو أموالاً أو أسلحة تكون قد استعملت أو  أعدت للاستعمال في أنشطتها أو تحصلت منها ، مع علمه بما تدعو إليه و بوسائلها في تحقيق أو تنفيذ ذلك .
ويعاقب بالسجن الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات كل من انضم إلى إحدى هذه الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات أو أحد الفروع أو شارك في أعمالها بأية صورة ، وهو يعلم بأغراضها الإرهابية " .

المادة (7) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً على الانضمام إلى إحدى الجمعيات أو التنظيمات المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون ، أو منعه من الانفصال عنها " .

توصية اللجنة :
الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة عبارة (أو السجن الذي لا يقل عن خمس سنوات) بعد عبارة (بالسجن المؤبد) الواردة في بداية المادة .

نص المادة بعد التعديل :
" يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن الذي لا يقل عن خمس سنوات كل من أكره شخصًا على الانضمام إلى إحدى الجمعيات أو التنظيمات المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون، أو منعه من الانفصال عنها " .

المادة (8) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن الذي لا يقل عن عشر سنوات ، كل من درب شخصاً أو أكثر على استعمال الأسلحة أو المفرقعات أو غيرها بقصد الاستعانة به في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون .
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات ، كل من تدرب على استعمال الأسلحة أو المفرقعات أو غيرها من التدريبات بقصد ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة السابقة  " .

توصية اللجنة :
الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة (لا يقل عن سبع سنوات) بعبارة (لا يقل عن عشر سنوات) الواردة في بداية المادة .
نص المادة بعد التعديل :
" يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن الذي لا يقل عن سبع سنوات ، كل من درب شخصًا أو أكثر على استعمال الأسلحة أو المفرقعات أو غيرها بقصد الاستعانة به في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون .
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات ، كل من تدرب على استعمال الأسلحة أو المفرقعات أو غيرها من التدريبات بقصد ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة السابقة " .

المادة (9) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يعاقب بالسجن المؤبد كل من أدار منظمة أو جمعية أو مؤسسة أو هيئة خاصة أنشئت طبقا للقانون ، واستغل إدارته لها في الدعوة إلى ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون " .

توصية اللجنة :
الموافقة على قرار مجلس النواب . بحذف كلمة (المؤبد) بعد عبارة (يعاقب بالسجن) الواردة في بداية المادة .

نص المادة بعد التعديل :
" يعاقب بالسجن كل من أدار منظمة أو جمعية أو مؤسسة أو هيئة خاصة أنشئت طبقا
للقانون ، واستغل إدارته لها في الدعوة إلى ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون " .

المادة (10) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استغل الدين أو دور العبادة أو الأماكن العامة أو المناسبات الدينية في بث دعايات مثيرة أو أفكار متطرفة أو رفع لافتات أو وضع رسوم أو ملصقات أو صور أو شعارات أو رموز من شأنها إثارة الفتنة أو التحقير من الأديان السماوية أو رموزها أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو اضطراب الأمن أو النظام العام " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على قرار مجلس النواب بحذف المادة مع إعادة ترقيم المواد .

المادة (11) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يعاقب بالسجن من قام بتفجير بقصد ترويع الآمنين أيًا كان نوع هذا التفجير أو
شكله " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .

المادة (12) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من روج أو حبذ ، بأية طريقة ، أية أعمال تكون جريمة تنفيذًا لغرض إرهابي .
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة محرراً أو مطبوعاً يتضمن ذلك الترويج أو التحبيذ إذا كان معدًا للتوزيع أو لإطلاع الغير عليه ، وكذلك كل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية أيًا كان نوعها ، استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة ذلك الترويج أو التحبيذ " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على قرار مجلس النواب بحذف عبارة (أو حبذ، بأية طريقة ،) الواردة في نهاية الفقرة الأولى من المادة .
- حذف عبارة (أو التحبيذ) أينما وردت في المادة .
- استبدال عبارة (متى كان ذلك بقصد التوزيع) بعبارة (إذا كان معدًا للتوزيع) الواردة في الفقرة الثانية من المادة .
- حذف عبارة (أو لاطلاع الغير عليه) الواردة في الفقرة الثانية من المادة .

نص المادة بعد التعديل :
" يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من روج ، أية أعمال تكون جريمة تنفيذًا لغرض إرهابي .
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة محررًا أو مطبوعًا يتضمن ذلك الترويج متى كان ذلك بقصد التوزيع ، وكذلك كل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية أيًا كان نوعها ، استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة ذلك الترويج " .

المادة (13) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يعاقب بالسجن المؤبد كل من سعى لدى جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة تمارس نشاطاً إرهابياً ، يكون مقرها خارج البلاد ، أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحة أي منهما ، للقيام بنفسه أو بواسطة غيره بأعمال إرهابية ضد مملكة البحرين ، أو للقيام بأي نشاط إرهابي ضد مصالح دولة أجنبية داخل البلاد أو ضد ممتلكات البلاد أو مواردها أو مؤسساتها أو منشآتها في الخارج أو وفودها أو بعثاتها أو ممثليها الدبلوماسيين أو مواطنيها أثناء وجودهم في الخارج . 
ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على ما طلب أو قبل أو وعد به ، كل من طلب أو قبل لنفسه أو لغيره أية عطية أو مزية أو وعداً بشيء من ذلك ولو بالواسطة من هذه  الجهات أو أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأي من الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى ، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان الجاني موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة . 
ويعاقب بالسجن وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ما أعطي أو وعد به أو قبل  أو عرض ، كل من أعطى أو وعد أو قبل أو عرض شيئًا مما ذكر بقصد ارتكاب إحدى الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى دون أن يقبل من عرضه . 
وإذا كان الطلب أو القبول أو الوعد أو العرض أو التوسط كتابة فإن الجريمة تتم بمجرد إصدار المكتوب " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على قرار مجلس النواب بحذف كلمة (المؤيد) الواردة في بداية الفقرة الأولى من
المادة .
- استبدال عبارة (السجن المؤبد) بكلمة (الإعدام) الواردة في بداية الفقرة الثانية من
المادة .
- حذف عبارة (أو شرع في ارتكابها) الواردة في نهاية الفقرة الثانية من المادة .
- استبدال عبارة (بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار) بعبارة (بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار) الواردة في بداية الفقرة الثالثة من المادة .
- استبدال عبارة (وتضاعف العقوبة) بعبارة (وتكون العقوبة السجن المؤبد) الواردة في نهاية الفقرة الثالثة من المادة .
- حذف الفقرة (وإذا كان الطلب أو القبول أو الوعد أو العرض أو التوسط كتابة فإن الجريمة تتم بمجرد إصدار المكتوب) الواردة في نهاية المادة .

نص المادة بعد التعديل :
" يعاقب بالسجن كل من سعى لدى جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة تمارس نشاطًا إرهابيًا ، يكون مقرها خارج البلاد ، أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحة أي منهما ، للقيام بنفسه أو بواسطة غيره بأعمال إرهابية ضد مملكة البحرين ، أو للقيام بأي نشاط إرهابي ضد مصالح دولة أجنبية داخل البلاد أو ضد ممتلكات البلاد أو مواردها أو مؤسساتها أو منشآتها في الخارج أو وفودها أو بعثاتها أو ممثليها الدبلوماسيين أو مواطنيها أثناء وجودهم في الخارج . 
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقعت الجريمة موضوع السعي أو التخابر . ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على ما طلب أو قبل أو وعد به ، كل من طلب أو قبل لنفسه أو لغيره أية عطية أو مزية أو وعدًا بشيء من ذلك ولو بالواسطة من هذه الجهات أو أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأي من الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى، وتضاعف العقوبة إذا كان الجاني موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة .
ويعاقب بالسجن وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ما أعطي أو وعد به أو قبل  أو عرض ، كل من أعطى أو وعد أو قبل أو عرض شيئاً مما ذكر بقصد ارتكاب إحدى الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى دون أن يقبل من عرضه " .

المادة (14) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات ، كل مواطن تعاون أو التحق بأية جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة أو جماعة ، أيًا كان تسميتها ، يكون مقرها خارج البلاد وتتخذ من الإرهاب أو التدريب عليه وسيلة لتحقيق أغراضها، إذا كانت أعمالها غير موجهة إلى مملكة البحرين . وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا تلقى تدريبات عسكرية أو مخابراتية  أو أية تدريبات أخرى أو شارك في عملياتها
الإرهابية " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على قرار مجلس النواب . باستبدال عبارة (مدة لا تزيد على خمس سنوات) بعبارة (مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات) الواردة في بداية المادة.
- حذف عبارة (أيًا كانت تسميتها) الواردة في المادة .
- استبدال عبارة ( لا تقل عن خمس سنوات) بعبارة ( لا تقل عن عشر سنوات) الواردة في نهاية المادة .

نص المادة بعد التعديل :
" يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات  كل مواطن تعاون أو التحق بأية جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة أو جماعة ،  يكون مقرها خارج البلاد وتتخذ من الإرهاب أو التدريب عليه وسيلة لتحقيق أغراضها، إذا كانت أعمالها غير موجهة إلى مملكة البحرين.  وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا تلقى تدريبات عسكرية أو مخابراتية  أو أية تدريبات أخرى أو شارك في عملياتها الإرهابية " .

المادة (15) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ، كل من أخفى أو اختلس أو أتلف أشياء أو أموالاً أو أسلحة أو آلات استعملت أو أعدت للاستعمال في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو تحصلت منها ، مع علمه بذلك " .

توصية اللجنة :
الموافقة على قرار مجلس النواب بحذف عبارة (المؤبد أو بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات) الواردة في بداية المادة .

نص المادة بعد التعديل :
" يعاقب بالسجن  كل من أخفى أو اختلس أو أتلف أشياء أو أموالاً أو أسلحة أو آلات استعملت أو أعدت للاستعمال في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو تحصلت منها ، مع علمه بذلك " .

المادة (16) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ، كل من تعدى على أحد القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون أو قاومه بالقوة أو العنف أو التهديد ، أثناء تأدية وظيفته أو بسببها . 
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن التعدي أو المقاومة عاهة مستديمة أو كان الجاني يحمل سلاحًا أو قام بخطف أو احتجاز أي من القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة (بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات) بعبارة (بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات) الواردة في بداية الفقرة الأولى من المادة .
- استبدال عبارة (مدة لا تقل عن خمس سنوات) بكلمة (المؤبد) الواردة في بداية الفقرة الثانية من المادة .

نص المادة بعد التعديل : 
" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات ، كل من تعدى على أحد القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون أو قاومه بالقوة أو العنف أو التهديد ، أثناء تأدية وظيفته أو بسببها . 
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا نشأ عن التعدي أو المقاومة عاهة مستديمة أو كان الجاني يحمل سلاحًا أو قام بخطف أو احتجاز أي من القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة " .

المادة (17) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ، كل من مكن بأية وسيلة مقبوضًا عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون من الهرب مع علمه بذلك " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على قرار مجلس النواب بحذف عبارة (مدة لا تقل عن عشر سنوات) الواردة في بداية المادة .
نص المادة بعد التعديل :
" يعاقب بالسجن ، كل من مكن بأية وسيلة مقبوضًا عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون من الهرب مع علمه بذلك " .

المادة (18) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : 
" يعاقب على الشروع في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على قرار مجلس النواب بحذف المادة مع إعادة ترقيم المواد .


المادة (19) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" كل من حرض على ارتكاب جريمة تنفيذًا لغرض إرهابي أو اتفق مع غيره على ارتكابها يعاقب بالعقوبة المقررة لها ولو لم يترتب على فعله أثر " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على قرار مجلس النواب بإعادة صياغة المادة .

نص المادة بعد التعديل :
" يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات كل من حرض غيره على ارتكاب جريمة تنفيذًا لغرض إرهابي ، ولو لم يترتب على فعله أثر " .

المادة (20) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يعاقب بالحبس وبالغرامة كل من علم بوقوع جريمة تنفيذًا لغرض إرهابي أو بمؤامرة أو مخطط أو أفعال تهدف إلى ارتكاب هذه الجريمة ولم يبلغ السلطات العامة بمجرد علمه بها . 
ولا يسري حكم هذه المادة على زوج أي شخص له يد في تلك الجريمة أو المؤامرة أو المخطط أو الأفعال ولا على أصوله وفروعه ، ويجوز للمحكمة أن تعفى من العقوبة أقاربه وأصهاره حتى الدرجة الرابعة ، ما لم يكونوا معاقبين بنص آخر في القانون " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال الحرف (أو) بالحرف (و) الوارد في بداية المادة .
- استبدال كلمة (تعفي) بكلمة (تعفى) الواردة في الفقرة الثانية من المادة .

نص المادة بعد التعديل :
" يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من علم بوقوع جريمة تنفيذًا لغرض إرهابي أو بمؤامرة أو مخطط أو أفعال تهدف إلى ارتكاب هذه الجريمة ولم يبلغ السلطات العامة بمجرد علمه بها . 
ولا يسري حكم هذه المادة على زوج أي شخص له يد في تلك الجريمة أو المؤامرة أو المخطط أو الأفعال ولا على أصوله وفروعه ، ويجوز للمحكمة أن تعفي من العقوبة أقاربه وأصهاره حتى الدرجة الرابعة ، ما لم يكونوا معاقبين بنص آخر في القانون " .

المادة (21) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أبلغ كذبًا عن عمل أو جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون مع علمه بأنها لم ترتكب " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على قرار مجلس النواب بحذف عبارة (أو بإحدى هاتين العقوبتين) من المادة .

نص المادة بعد التعديل :
" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار كل من أبلغ كذبًا عن عمل أو جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون مع علمه بأنها لم ترتكب " .
المادة (22) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" في جميع الأحوال تكون العقوبة الإعدام ، إذا ترتب على فعل الجاني في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون موت شخص أو أكثر " .

توصية اللجنة :  
- الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة (تكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد) بعبارة (في جميع الأحوال تكون العقوبة الإعدام) الواردة في بداية المادة .

نص المادة بعد التعديل :
" تكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد ، إذا ترتب على فعل الجاني في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون موت شخص أو أكثر " .
 
المادة (23) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :  
" مع عدم الإخلال بمسئولية الشخص الطبيعي طبقًا لأحكام هذا القانون ، يعاقب الشخص الاعتباري بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف دينار ولا تزيد على خمسمائة ألف دينار، إذا ارتكبت إحدى الجرائم تنفيذًا لغرض إرهابي باسمه أو لحسابه أو باستعمال إحدى وسائله ، وكان ذلك نتيجة تصرف أو إهمال جسيم أو موافقة أو تستر ممن يتولى إدارته أو يتصرف بهذه الصفة .
وفي حالة الحكم بالإدانة تأمر المحكمة بحرمان الشخص الاعتباري من المشاركة في المشروعات العامة أو بإغلاق مقاره التي وقعت فيها الجريمة أو بحله  و إغلاق جميع مقاره . 
وتأمر المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة الأموال والأمتعة والأدوات والأوراق وغيرها مما يكون قد استعمل أو أعد للاستعمال في ارتكاب الجريمة أو تحصل منها " . 


توصية اللجنة :
- الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة (لا تقل عن خمسين ألف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار) بعبارة (لا تقل عن مائة ألف دينار ولا تزيد على خمسمائة ألف دينار) الواردة في الفقرة الأولى من المادة .
- حذف عبارة (أو باستعمال إحدى وسائله) الواردة بعد عبارة (أو لحسابه) في الفقرة الأولى من المادة .
- استبدال عبارة (اتفاق أو علم أعضاء مجلس الإدارة أو أصحاب المؤسسة أو مالكها) بعبارة (تصرف أو إهمال جسيم أو موافقة أو تستر ممن يتولى إدارته أو يتصرف بهذه الصفة) الواردة في نهاية الفقرة الأولى من المادة .
- إضافة عبارة (إغلاقًا مؤقتًا أو دائمًا) بعد عبارة (و إغلاق جميع مقاره) الواردة في نهاية الفقرة الثانية من المادة .
- حذف عبارة (وغيرها) الواردة في الفقرة الثالثة من المادة .
- إضافة عبارة (وذلك مع عدم المساس بحقوق الغير حسن النية.) في نهاية المادة .

نص المادة بعد التعديل :
" مع عدم الإخلال بمسئولية الشخص الطبيعي طبقًا لأحكام هذا القانون ، يعاقب الشخص الاعتباري بالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار ، إذا ارتكبت إحدى الجرائم تنفيذًا لغرض إرهابي باسمه أو لحسابه . وكان ذلك نتيجة اتفاق أو علم أعضاء مجلس الإدارة أو أصحاب المؤسسة أو مالكها .
وفي حالة الحكم بالإدانة تأمر المحكمة بحرمان الشخص الاعتباري من المشاركة في المشروعات العامة أو بإغلاق مقاره التي وقعت فيها الجريمة أو بحله وإغلاق جميع مقاره إغلاقًا مؤقتًا أو
دائمًا . 
وتأمر المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة الأموال والأمتعة والأدوات والأوراق مما يكون قد استعمل أو أعد للاستعمال في ارتكاب الجريمة أو تحصل منها ، وذلك مع عدم المساس بحقوق الغير حسن النية " .

المادة (24) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يجوز في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون ، فضلاً عن الحكم بالعقوبة المقررة ، الحكم بتدبير أو أكثر من التدابير الآتية :
1. حظر الإقامة في مكان معين أو في منطقة محددة . 
2. الإلزام بالإقامة في مكان معين .
3. حظر التردد على أماكن أو محال معينة .
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة التدبير على خمس سنوات .
ويعاقب كل من يخالف شروط التدبير المحكوم به بالحبس مدة لا تزيد على سنة " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة (ثلاث سنوات) بعبارة (خمس سنوات) الواردة في نهاية الفقرة الثانية من المادة .
- استبدال عبارة (مدة لا تزيد على ثلاثة شهور) بعبارة (مدة لا تزيد على سنة) الواردة في نهاية المادة .

نص المادة بعد التعديل :
" يجوز في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون ، فضلاً عن الحكم بالعقوبة المقررة ، الحكم بتدبير أو أكثر من التدابير الآتية :
1. حظر الإقامة في مكان معين أو في منطقة محددة . 
2. الإلزام بالإقامة في مكان معين .
3. حظر التردد على أماكن أو محال معينة .
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة التدبير على ثلاث سنوات .
ويعاقب كل من يخالف شروط التدبير المحكوم به بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور " .

المادة (25) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" لا يجوز تطبيق أحكام المادتين (71) و(72) من قانون العقوبات عند الحكم بالإدانة في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، عدا الأحوال التي يقرر فيها القانون عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد ، فيجوز النـزول بعقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد والنزول بعقوبة السجن المؤبد إلى السجن " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على قرار مجلس النواب بحذف المادة مع إعادة ترقيم المواد .

المادة (26) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المشار إليها في هذا القانون كل من بادر من الجناة إلى إبلاغ السلطات العامة قبل البدء في تنفيذ الجريمة . ويجوز للمحكمة تخفيف العقوبة إذا حصل البلاغ بعد تمام الجريمة وقبل البدء في التحقيق ، ويكون لها ذلك إذا مكن الجاني في التحقيق السلطات من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو مرتكبي جريمة أخرى مماثلة في النوع وفي الخطورة " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .

المادة (27) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يحكم بمصادرة الأشياء والأموال والأسلحة والآلات المضبوطة التي استعملت أو كان من شأنها أن تستعمل في إحدى الجرائم التي تنطبق عليها أحكام هذا القانون أو تحصلت منها ، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة (الأموال والأسلحة والأدوات والآلات والأوراق) بعبارة (الأشياء والأموال والأسلحة والآلات) الواردة في بداية المادة .
- استبدال عبارة (أعدت للاستعمال) بعبارة (كان من شأنها أن تستعمل) الواردة في المادة .

نص المادة بعد التعديل :
" يحكم الأموال والأسلحة والأدوات والآلات والأوراق المضبوطة التي استعملت أو أعدت للاستعمال في إحدى الجرائم التي تنطبق عليها أحكام هذا القانون أو تحصلت منها ، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية " .
المادة (28) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" لا تسري الأحكام الخاصة بانقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة بمضي المدة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية أو أي قانون آخر على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .

المادة (29) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" استثناء من الأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية ، يكون للنيابة العامة في تحقيق الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون - بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة
لها - سلطات قاضي المحكمة الصغرى المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية وسلطة المحكمة الكبرى الجنائية منعقدة في غرفة المشورة المنصوص عليها في المادة (148) منه ، على أن يصدر أمر الحبس من المحامي العام أو من يقوم مقامه لمدة أو لمدد متعاقبة لا يزيد مجموعها على تسعين يومًا .
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة (ج ) من المادة (89) من الدستور وأحكام المادة (43) من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002م لا تتقيد النيابة العامة في مباشرتها التحقيق وتحريك الدعوى في الجرائم المشار إليها في الفقرة السابقة بالقيود المنصوص عليها في المادة (12) من قانون الإجراءات الجنائية " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على قرار مجلس النواب بحذف عبارة (استثناء من الأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية ، يكون) الواردة في بداية المادة .
- حذف عبارة (سلطات قاضي المحكمة الصغرى المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية وسلطة المحكمة الكبرى الجنائية منعقدة في غرفة المشورة المنصوص عليها في المادة (148) منه،) الواردة في الفقرة الأولى من المادة .
- استبدال عبارة (أن تصدر) بعبارة (على أن يصدر) الواردة في المادة .
- استبدال عبارة (ستين يومًا) بعبارة (تسعين يومًا) الواردة في نهاية الفقرة الأولى من
المادة .
- حذف الفقرة الثانية من المادة .

نص المادة بعد التعديل :
" للنيابة العامة في تحقيق الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون - بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة لها - أن تصدر أمر الحبس من المحامي العام أو من يقوم مقامه لمدة أو لمدد متعاقبة لا يزيد مجموعها على ستين يومًا " .

المادة (30) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يكون لمأمور الضبط القضائي إذا توافرت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو في حالة التلبس بها ، أن يقبض على المتهم لمدة لا تجاوز أربعة عشر يومًا ، وعند الاقتضاء له أن يطلب من النيابة العامة أن تأذن له بمد مدة
القبض ، وللنيابة العامة في هذه الحالة ولأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع أن تأذن باستمرار القبض على المتهم لمدة لا تجاوز أربعة عشر يومًا أخرى .
ويجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع أقوال المتهم المقبوض عليه ويرسله إلى النيابة العامة بعد انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة .
ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه في ظرف ثلاثة أيام من عرضه عليها ، ثم تأمر بحبسه احتياطيًا أو إطلاق سراحه " .

توصية اللجنة
- الموافقة على قرار مجلس النواب بحذف كلمة (يكون) الواردة في بداية المادة .
- حذف عبارة (أو في حالة التلبس بها) الواردة في الفقرة الأولى من المادة .
- استبدال عبارة (خمسة أيام) بعبارة (أربعة عشر يومًا) الواردة في الفقرة الأولى من
المادة .
- استبدال عبارة (مد مدة القبض ويكون مسببًا وتستلزمه ضرورة التحقيق) بعبارة (ولأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع) الواردة في الفقرة الأولى من المادة .
- استبدال عبارة (عشرة أيام) بعبارة (أربعة عشر يومًا) الواردة في نهاية الفقرة الأولى من
المادة .

نص المادة بعد التعديل :
" لمأمور الضبط القضائي إذا توافرت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، أن يقبض على المتهم لمدة لا تجاوز خمسة أيام ، وعند الاقتضاء له أن يطلب من النيابة العامة أن تأذن له بمد مدة القبض ، وللنيابة العامة في هذه الحالة مد مدة القبض ويكون مسببًا وتستلزمه ضرورة التحقيق أن تأذن باستمرار القبض على المتهم لمدة لا تجاوز عشرة أيام أخرى .
ويجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع أقوال المتهم المقبوض عليه ويرسله إلى النيابة العامة بعد انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة .
ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه في ظرف ثلاثة أيام من عرضه عليها ، ثم تأمر بحبسه احتياطيًا أو إطلاق سراحه " .

المادة (31) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" تبقى المعلومات المقدمة من المصادر الأمنية للحصول على مد مدة القبض المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (30) من هذا القانون سرية لدى النيابة العامة ، ولا يجوز البوح بها أو بأسماء مقدميها " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة فقرة جديدة (مع عدم الإخلال بأحكام المادة (61) من قانون الإجراءات الجنائية.) في نهاية المادة .


نص المادة بعد التعديل :
" تبقى المعلومات المقدمة من المصادر الأمنية للحصول على مد مدة القبض المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (30) من هذا القانون سرية لدى النيابة العامة ، ولا يجوز البوح بها أو بأسماء مقدميها ، مع عدم الإخلال بأحكام المادة (61) من قانون الإجراءات الجنائية " .


المادة (32) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" للمحامي العام أو من يقوم مقامه أن يأمر بضبط الرسائل بجميع أنواعها والمطبوعات والطرود والبرقيات ، وبمراقبة الاتصالات بجميع وسائلها ، وتسجيل ما يجرى في الأماكن العامة أو الخاصة ، متى كان لذلك فائدة في كشف الحقيقة في الجرائم التي تنطبق عليها أحكام هذا القانون .
وفي جميع الأحوال يجب أن يكون أمر الضبط أو المراقبة أو التسجيل مسببًا ولمدة لا تجاوز تسعين يومًا ، ولا يجوز مد هذه المدة إلا بأمر من المحكمة المختصة " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة (ستين يومًا) بعبارة (تسعين يومًا) الواردة في نهاية المادة .
- استبدال عبارة (المحكمة الكبرى) بعبارة (المحكمة المختصة) الواردة في نهاية الفقرة الثانية من المادة .
نص المادة بعد التعديل :
" للمحامي العام أو من يقوم مقامه أن يأمر بضبط الرسائل بجميع أنواعها والمطبوعات والطرود والبرقيات ، وبمراقبة الاتصالات بجميع وسائلها ، وتسجيل ما يجرى في الأماكن العامة أو الخاصة، متى كان لذلك فائدة في كشف الحقيقة في الجرائم التي تنطبق عليها أحكام هذا
القانون .
وفي جميع الأحوال يجب أن يكون أمر الضبط أو المراقبة أو التسجيل مسببًا ولمدة لا تجاوز ستين يومًا ، ولا يجوز مد هذه المدة إلا بأمر من المحكمة الكبرى " .

المادة (33) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" للمحامي العام أو من يقوم مقامه أن يأمر مباشرة بالإطلاع أو الحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن لدى البنوك أو غيرها من المؤسسات المالية أو المعاملات المتعلقة بها ، إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون " .
 
توصية اللجنة :
- الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة (للنيابة العامة أن تأمر) بعبارة (للمحامي العام أو من يقوم مقامه أن يأمر) الواردة في بداية المادة .
- إضافة عبارة (ويشترط لاتخاذ تلك الإجراءات الحصول مسبقًا على إذن صادر من قاضي المحكمة الكبرى) في نهاية المادة .

نص المادة بعد التعديل :
" للنيابة العامة أن تأمر مباشرة بالاطلاع أو الحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن لدى البنوك أو غيرها من المؤسسات المالية أو المعاملات المتعلقة بها ، إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، ويشترط لاتخاذ تلك الإجراءات الحصول مسبقًا على إذن صادر من قاضي المحكمة الكبرى " .

المادة (34) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" للنائب العام عند الضرورة إذا قامت دلائل على جدية الاتهام في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، أن يأمر بمنع المتهم من السفر أثناء التحقيق ، أو أن يأمر مؤقتًا بمنعه من التصرف في أمواله أو إدارتها أو غير ذلك من الإجراءات التحفظية .
ويجوز أن يشمل أمر المنع من التصرف أو الإدارة ، أموال زوج المتهم وأولاده القصر ، إذا ثبت أن هذه الأموال قد آلت إليهم من المتهم .
ويجب أن يشمل أمر المنع من الإدارة على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها ، وعلى النائب العام في جميع الأحوال أن يعرض أمر المنع على المحكمة الكبرى الجنائية خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره ، بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن " .

توصية اللجنة :
الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة عبارة (بقصد عرقلة تنفيذ أمر المنع) في نهاية الفقرة الثانية من المادة . 

نص المادة بعد التعديل : 
" للنائب العام عند الضرورة إذا قامت دلائل على جدية الاتهام في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، أن يأمر بمنع المتهم من السفر أثناء التحقيق ، أو أن يأمر مؤقتًا بمنعه من التصرف في أمواله أو إدارتها أو غير ذلك من الإجراءات التحفظية .
ويجوز أن يشمل أمر المنع من التصرف أو الإدارة ، أموال زوج المتهم وأولاده القصر ، إذا ثبت أن هذه الأموال قد آلت إليهم من المتهم بقصد عرقلة تنفيذ أمر المنع .
ويجب أن يشمل أمر المنع من الإدارة على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها ، وعلى النائب العام في جميع الأحوال أن يعرض أمر المنع على المحكمة الكبرى الجنائية خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره ، بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن " .

المادة (35) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" على الوزراء - كل فيما يخصه -  تنفيذ هذا القانون ،  ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " .
توصية اللجنة :
الموافقة عل نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .


والأمر معروض على المجلس الموقر للتفضل بالنظر ،،،

 
 عبدالمجيد يوسف الحواج   د. الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة
 نائب رئيس لجنة الشئون الخارجية  رئيس لجنة الشئون الخارجية
والدفاع والأمن الوطني   والدفاع والأمن الوطني  
               

(ثانيًا : ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن مكافحة الإرهاب :)

التاريخ : 19 يوليو 2006م

سعادة الدكتور / الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة       المحترم
رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني

الموضوع : مشروع قانون رقم (  ) لسنة (    ) بشأن مكافحة الإرهاب ، المرافق
للمرسوم الملكي رقم (17) لسنة 2005م


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

وبتاريخ 19 يوليو 2006م ، عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعها الثاني والستين ، حيث اطلعت على مشروع القانون المذكور ومذكرته الإيضاحية ، وقرار مجلس النواب بشأنه ، وتقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني فيه ، وذلك بحضور المستشارين والاختصاصيين القانونيين بالمجلس .
بتاريخ 18 يوليو 2006م ، أرفق معالي رئيس المجلس ، ضمن كتابه رقم (565/ 15- 7- 2006م) ، نسخة من المشروع بقانون آنف الذكر ومذكرته الإيضاحية إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، وذلك لمناقشته وإبداء الملاحظات عليه للجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى .

وانتهت اللجنة - بعد المداولة والنقاش - إلى عدم مخالفة مشروع القانون لمبادئ وأحكام الدستور .

رأي اللجنة :
ترى اللجنة سلامة مشروع قانون رقم (  ) لسنة (    ) بشأن مكافحة الإرهاب ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (17) لسنة 2005م ، من الناحيتين الدستورية والقانونية.


                                                  محمد هادي الحلواجي
                                                    رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية

(انتهى التقرير ومرفقاته)

الرئيـــــــــــــــس :
سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون . تفضل الأخ مقرر
اللجنة .

العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، سبق أن تكلم كثير من الأعضاء عن الطريقة التي تحال بها إلينا بعض المشروعات بقوانين ، علمًا بأننا طلبنا من الرئاسة ومكتب المجلس وكذلك من وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب التنسيق في عملية الإحالة ، وإعطاء الوقت الكافي للأعضاء لدراسة هذه المشروعات وإبداء الرأي فيها ، وكذلك من اللجان المختصة بدراسة أي مشروع معين . سيدي الرئيس ، ليس من الإنصاف أن يحال إلينا هذا المشروع المهم الذي بين أيدينا وهو مشروع مكافحة الإرهاب بهذه الصورة وفي هذا الوقت الضيق ، علمًا بأن هذا المشروع تمت إحالته من الحكومة الموقرة بتاريخ 16/3/2205م - أي ما يقارب سنة وأربعة شهور - إلى مجلس النواب
 الموقر ، وقد أخذ الإخوة النواب الوقت الكافي لدراسته وإبداء آرائهم بشأن هذا المشروع . لذا أرى أن هناك تقصيرًا في التنسيق بين المجلسين ، علمًا بأن اللجنة عملت كعادتها بكل جدية واجتهاد لدراسة هذا المشروع المهم لما له من أهمية وطنية وإقليمية وعالمية . سيدي الرئيس ، لقد تحفظ الأخ إبراهيم بشمي على أسلوب وطريقة إحالة المشروع إلى اللجنة ، حيث إنه استلم مواد المشروع ومرفقاته في وقت متأخر ولم يسعفه الوقت لقراءته وتسجيل ملاحظاته خاصة أن اللجنة عقدت اجتماعها في تمام الساعة التاسعة والنصف من صباح اليوم التالي . سبق أن قلنا في لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني إننا نريد أن ندفع بالبرنامج الإصلاحي لجلالة الملك ونمرر المشروعات بعد تعديلها وبعد أخذ الرأي الصحيح ولذلك يجب أن تعطى اللجنة وقتها لدراسة القوانين المحالة إليها ، ولكن إذا لم يكن لدينا الوقت الكافي لدراسة المشروع فماذا نعمل ؟! مرة أخرى - ونحن في نهاية دور الفصل التشريعي - أرجو ...

الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
على مقرر اللجنة أن يلم بتفاصيل التقرير من جميع النواحي حتى يعطي صورة جيدة لا أن يأتي بكلام غير صحيح . المشروع قد وصلني من مجلس النواب بتاريخ 19/7/2006م ، ولكن قبل ذلك كان المشروع موجودًا لدى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ، هذا أولاً . ثانيًا : لقد اتصلت برئيس اللجنة وقلت له إذا لم تكملوا دراسة هذا المشروع فسنؤجل مناقشته إلى الجلسة القادمة ولن نضعه على جدول أعمال هذه الجلسة ، وكان من المقرر مناقشته في جلسة الاثنين القادم ، ولكن رئيس اللجنة أخبرني بأن المشروع جاهز ويمكن مناقشته اليوم ، فالخطأ ليس من مكتب المجلس ولا من الرئاسة بل من اللجنة . أنتم قلتم إنكم أنهيتم دراسة المشروع خاصة أنه كان لديكم منذ فترة ، وبعد أن أحيل إلينا بصورة رسمية من مجلس النواب أحلناه
إليكم ، ولم نتوقع أن تردوا بهذا الرد ! الخطأ من اللجنة وليس من الرئاسة أو من مكتب المجلس ...
العضو عبدالمجيد الحواج  :
  سيدي الرئيس ...

الرئيــــــــس :
   رئيس اللجنة ليس موجودًا هذا اليوم لتوضيح هذا الأمر . تفضل الأخ منصور ابن رجب .

العضو منصور بن رجب :
شكرًا سيدي الرئيس ، الأخ مقرر اللجنة قد خرج عن أنظمة اللائحة
 الداخلية ، وكان من المفترض أن يسجل كلامه في التقرير ليطلع عليه جميع الأعضاء ، لا أن يكون ما في التقرير شيئًا وما يقال من على المنصة شيئًا آخر ! فهذا خلاف للائحة الداخلية ، فمشروع القانون موجود لدى اللجنة منذ فترة طويلة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس ( موضحًا) :
شكرًا ، اللجنة كانت تستطيع أن تطلب التأجيل أو أن تقول إنها لم تنته من دراسة هذا المشروع ولكنها لم تطلب ذلك ، هذا ما تنص عليه اللائحة الداخلية ، لا أن يأتي مقرر اللجنة ويتكلم كيفما يشاء . تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .


العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لاشك أن ما تعرض له هذا القانون - قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية - من نقد ومراجعة وقراءات عديدة من مختلف الجهات الرسمية والأهلية والجمعيات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني ؛ أدى بالتالي إلى إخراجه على هذه الصورة التي جعلته يبدو نصًا خاصًا من قانون العقوبات المستقر في المملكة . وبشكل عام فإن التغيير الذي طرأ هو ما يتصل بتحديد مفهوم ومقياس اعتباري محدد لمصطلح الإرهاب ، وبالتالي قياس الأفعال التي كانت محل ولاية قانون العقوبات وفق هذا المقياس ، وإلحاقها بهذا القانون مع تشديد العقوبة عليها باعتبارها جرائم تتصل بالأمن العام في المملكة بمختلف معطيات وأركان هذا الأمن . لقد حمى الله هذه المملكة من أن تكون هدفًا للإرهاب والإرهابيين وعملت قيادتها الحكيمة وشعبها الحضاري دائمًا على تحصينها من أن تنمو فيها الأفكار الإرهابية ، ونحن نعتبر هذا الأمر مكسبًا عظيمًا للمملكة يجب التمسك به والدفاع عنه بكل ما نملك من قوة ووعي وإعداد وتشريع أيضًا . وفي حين قيام بقية مؤسسات الدولة بدورها في هذا الصدد فإن علينا دورًا يجب أن نقوم به وواجبًا لابد من إنجازه قبل انتهاء هذا الفصل التشريعي وهو أن نترك مقاعدنا وقد وضعنا بين يدي الجهات المعنية قانونًا يساهم في حماية أهلنا وأبنائنا وبلدنا ، وشكرًا . 

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة ولكن لا تتطرق إلى موضوع إدراج هذا البند في جدول الأعمال لأنكم - وأنا لم أحدد وقتًا لدراسة المشروع في رسالة الإحالة - أعطيتمونا التقرير وقلتم إنه جاهز ، وبما أننا في آخر دور الانعقاد أدرجناه على جدول أعمال هذه الجلسة ...

العضو عبدالمجيد الحواج (مقاطعًا) :
سيدي الرئيس ، أريد أن أكمل كلمتي ...

الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
نحن دخلنا في المناقشة العامة ...

العضو عبدالمجيد الحواج :
سيدي الرئيس ...

الرئيـــــــــــــــس :
يا أخ عبدالمجيد نحن الآن دخلنا في المناقشة العامة ...


العضو عبدالمجيد الحواج :
حسنًا ، أنا مقرر اللجنة ولابد أن أتكلم سيدي الرئيس .
الرئيـــــــــــــــس :
إما أن نستمع إلى كلمة الأخ مقرر اللجنة أو نستمر في المناقشة العامة . فهل يوافق المجلس على الاستمرار ...

العضو عبدالمجيد الحواج :
لابد أن أكمل كلمتي سيدي الرئيس .

الرئيـــــــــــــــس :
نحن نمارس الديمقراطية ، وسنرى ماذا تريد الأغلبية ؟ هل يوافق المجلس على الاستمرار في المناقشة العامة ؟

( أغلبية موافقة )

الرئيـــــــــــــــس :
إذن سنستمر في المناقشة العامة . تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

العضو عبدالرحمن جمشير :
شكرًا سيدي الرئيس ، بحسب ما تفضلت بالقول - سيدي الرئيس - فإنه يجب على كل عضو منا أن يلتزم باللوائح الداخلية عند تقديمه للتقرير ، وعندما تمت إحالة هذا المشروع إلى اللجنة أعطى مكتب المجلس اللجنة مدة 3 أسابيع ، وللجنة الحق إذا كانت الأسابيع الثلاثة غير كافية أن تطلب تمديد المدة وتطلب تمديدًا آخر ، وهذا من الصلاحيات الممنوحة لها ، ومشروع القانون كان موجودًا في أروقة مجلس الشورى ولدى اللجنة والصحافة منذ أن أحيل هذا المشروع في عام 2005م . فالوقت كان كافيًا للجنة لأن تدرس المشروع وتبدي مرئياتها وتحفظاتها ، هذا أولاً . ثانيًا : ما أريد معرفته هو ما ذكره الأخ مقرر اللجنة بخصوص تحفظ الأخ إبراهيم بشمي ، فعندما رجعت إلى التقرير لم أجد هذا التحفظ ! فإذا كان هناك تحفظ لأي عضو من أعضاء اللجنة فيجب أن يذكر في التقرير ، أما أن تأتي وتقول إن فلانًا تحفظ على المشروع أو فلانًا صوت مع المشروع أو ضده ؛ فليس من حق المقرر أن يذكر ذلك الآن . ثالثًا : أريد أن أذكر المجلس بأن جلالة الملك اجتمع معنا في 12 أبريل 2005م ومع رئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس النواب وأعضاء اللجان في المجلسين وأخبرنا جلالته  بموضوع قانون الإرهاب المعروض على السلطة التشريعية منذ ذلك الوقت ، وبحسب قول جلالة الملك فإن المشروع جاء نتيجة لتزايد أعمال الإرهاب في المنطقة - وأنا ذكرت لكم ذلك عندما ترأست الجلسة أثناء غياب معالي الرئيس فالكل لديه علم بالمشروع - والعالم وترويع الآمنين ، ومن مسئولية الجميع حماية الوطن والمواطنين والمقيمين من خطر هذا الإرهاب الموجه من الخارج . والقانون الذي نريده هو قانون لحماية المجتمع والمواطن والمقيم من الإرهاب الذي يجب أن يطبق على كل إرهابي قادم من الخارج أو من يأتمر بأمره ، أما المواطن غير المتورط بالأعمال الإرهابية فلا ينطبق عليه إلا القانون المدني . وعلينا جميعًا أن ندرك أن قانون الإرهاب المعروض علينا جاء نتيجة للظروف التي يشهدها العالم وانتشار الأعمال الإرهابية والتهديد بها ، وما توجهه الاتفاقات الإقليمية والدولية ، لهذا فإن عليكم أن تضعوا الأمور التالية أمامكم وأنتم تناقشون هذا القانون وخصوصًا أن البحرين اختيرت كمركز لمكافحة الإرهاب :
 أولاً : يجب أن يكون هناك تعريف واضح ومحدد للإرهاب مسترشدين بتعريف الإرهاب كما ورد في الاتفاقيات التي أقرتها دول مجلس التعاون المتعلقة بالإرهاب والمستمدة من الاتفاقيات العربية والإسلامية والدولية . ثانيًا : يجب أن يكون هذا القانون موجهًا لحماية المجتمع البحريني والنفس الإنسانية التي كرمها الله سبحانه وتعالى . ثالثًا : التأكد من عدم المساس بالحريات والمكاسب الديمقراطية التي حفظها الشعب البحريني في ظل الميثاق والدستور والمشروع الإصلاحي لجلالة الملك ، وهو تحفظ الجمعيات السياسية بالدرجة الأولى وبعض المواطنين ؛ لأنه قد يستغل هذا القانون للانتقاص من جوهر الحق والحرية التي كفلها الدستور ، ولكن مع وجود المشروع الإصلاحي والمجلس الوطني بغرفتيه وخصوصًا بالنسبة للغرفة المنتخبة من الشعب التي ستحمي هذا القانون وتمنع أي تجاوز وستحاسب كل من يتجاوز تطبيق هذا القانون . فأي قانون معروض وتوجد بعض التجاوزات من بعض المسئولين فإنه مع وجود الرقابة الشعبية سوف تمنع التجاوزات أو ستحد منها لأقصى درجة ممكنة ، ولا يمكن أن يستغل في غير الغرض الذي أنشئ من أجله وخصوصًا أن لدينا محاكم عادلة وقضاء عادلاً يمكن أن يفصل في ذلك ، وهناك نيابة عامة مستقلة قد تنظر في هذه الأمور بحيادية تامة . رابعًا : لدينا كامل الصلاحية بتعديل القانون حسب الصلاحيات المخولة لنا في الدستور واللائحة الداخلية والتأكد من أن القانون يلامس حقوق الإنسان أو الحريات العامة كما نصت على ذلك الاتفاقيات الدولية . خامسًا : وضع العقوبات المناسبة لكل عمل إرهابي ، وهذا القانون بأكمله عبارة عن عقوبات متطورة عن قانون العقوبات أساسًا ولكنها موجهة للأعمال الإرهابية . سادسًا : الاستعانة بالخبراء والمختصين للمساعدة في وضع القانون بصيغة تحقق الهدف ولا تمس المكاسب الديمقراطية . سابعًا : هذا القانون قابل للمراجعة بعد بضع سنوات وينتهي إذا انتفت الحاجة إليه ، أي أن هذا القانون يمكن التعديل عليه وإيقاف تطبيقه متى ما أردنا ذلك من خلال السلطة التشريعية . هذه هي التوجيهات التي ذكرتها في الجلسة التي عقدت في شهر أبريل 2005م ، وكان بإمكان اللجنة قياس ملاءمتها وتوجيهات جلالة الملك . الكل متهيب وبالإمكان أن يقال إن هذا القانون قد يستغل ، وهذا ما ذكرته الصحافة والجمعيات السياسية التي بدورها تخاف من أن يساء تطبيقه ولكن مع وجود الرقابة الشعبية سوف يتم الحد من استغلال تطبيق القانون ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتذر إذا بدر مني أي شيء ولكن ما ذكرته هو حسب فهمي للدستور واللائحة الداخلية . أحب أن أشكر ممثلي وزارة الداخلية على تعاونهم وسرعة الإجابة عن جميع استفسارات اللجنة ، واختصار الطريق علينا رغم ضيق الوقت ، وما نتج من إرباك نتيجة التحفظات . وبالنسبة لإجراءات اللجنة فنظرًا لأهمية مشروع قانون مكافحة الإرهاب للمجتمع البحريني وأمنه فقد بدأت اللجنة بمتابعة نقاشات مجلس النواب وحضور بعض الجلسات ومتابعة ما كتب في الصحف المحلية عن المشروع واختلاف الآراء حوله ، وقد اجتمعت اللجنة وناقشته في اجتماع سابق قبل إحالته من مجلس النواب ، وارتأت اللجنة أن مشروع القانون لا علاقة له بتضييق مساحات الحريات . إن مشروع القانون يحمي المواطن من ناحيتين : الأولى : ألا يعتبر أي عمل فعلاً إرهابيًا لعدم وجود تعريف للإرهاب ، فهذا القانون يحمي المواطن بعدم الخلط بين قانون العقوبات وقانون الإرهاب . الثانية : إن القانون يحمي المواطن من الأفعال الإرهابية كما عرفها مشروع القانون ويكون رادعًا لها . إن البحرين مركز لمكافحة الإرهاب لذا فإن هذا المشروع بقانون يكمل ما تأهلت له البحرين لتكون مركزًا له . وبالرغم من أن مكافحة الإرهاب مطلب دولي إلا أننا في منطقة الخليج بدأنا نعاني من الأفكار المتطرفة والأعمال الإرهابية وقد أصبحت قريبة من البحرين ، كما أحبطت الحكومة محاولة تشكيل خلية إرهابية منذ عامين . وأخيرًا هناك ثغرات يغطيها المشروع بقانون ولا يغطيها قانون العقوبات . وتوصي اللجنة بالموافقة على هذا المشروع المهم ، وأطلب من الإخوة الأعضاء الموافقة عليه ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، لم يلزم المجلس اللجنة بتقديم تقريرها في هذه الجلسة وبما أنها قدمته فلابد من وضعه على جدول الأعمال رغم أننا لم نحدد للجنة وقتًا لتقديم التقرير . وبالنسبة للتحفظات ففي المستقبل يجب أن تسجل التحفظات في التقرير . تفضل الأخ أحمد بوعلاي .

العضو أحمد بوعلاي :
شكرًا سيدي الرئيس ، كل الديانات السماوية تنبذ الإرهاب وتكافحه لأنه آفة شريرة ووباء سرطاني يؤذي البشر منذ أقدم الأزمان . والإرهاب أقوال وأفعال لها جوانب لا إنسانية ولا أخلاقية . وقد شاب القصور القوانين العقابية والجزائية والجنائية بعد استشراء هذه الظاهرة الخطرة في العصر الحديث لأسباب كثيرة كلنا نعرفها ولا حاجة لذكرها . إن إحساس الحكومة الموقرة بالمسئولية الوطنية وحرصها على المصالح العليا لمملكة البحرين حدا بها لأن تقدم هذا المشروع إلى السلطة التشريعية للنظر فيه . درس مجلس النواب الموقر هذا القانون بروية ودقة وحرص وأدخل عليه بعض التعديلات المهمة وأقره بكل كتله النيابية وهاهو معروض على مجلسكم الموقر . لقد أصبحت الحاجة إلى هذا المشروع ملحة ، ولا يتوجب تأخيره وسط الظروف المتواترة والأوضاع المضطربة والمتسارعة حولنا . وللضرورة القصوى علينا إقرار هذا القانون كما أقره مجلس النواب الموقر بكل كتله النيابية ، فنحن منهم وهم منا كأعضاء في المجلس الوطني (بيت الشعب) . وليكون هذا القانون نافذًا نورد الأسباب والاعتبارات التالية : أولاً : القانون يحمي المجتمع من أي استيراد خارجي لأعمال إرهابية . ثانيًا : إن هذا القانون يحمي المواطنين من الزج بهم في أي فعل قد يفسر بأنه عمل إرهابي . ثالثًا : كون هذا القانون يتزامن مع اختيار مملكة البحرين مركزًا لمكافحة الإرهاب . رابعًا : هذا المشروع يغلق الأبواب أمام التدخلات الأجنبية . خامسًا : إن هذا القانون مشروع وقائي احترازي رادع . سادسًا : إن هذا المشروع بقانون لا صلة له بقانون أمن الدولة السابق ، وليطمئن الجميع بأن نواب الشعب وما يملكونه من سلطة رقابية سوف يتصدون لأي تجاوز قد يحدث لا سمح الله ، وشكرًا .
 
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر موصول للجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على هذا التقرير المعروض أمام المجلس الموقر . في اجتماع لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني يوم الأربعاء الماضي لمناقشة قانون الإرهاب ، والذي حضرتُ جانبًا منه مع الإخوة رئيس وأعضاء لجنة الشئون التشريعية والقانونية ؛ طرحت تساؤلاً تمحور حول مدى حاجة البلاد لقانون خاص بالإرهاب في ظل وجود اتفاقيتين حول ذات الموضوع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي والبحرين عضو فيهما ، وقد تفضل بالإجابة عن سؤالي المستشار القانوني بوزارة الداخلية الأخ وليد المنشاوي الذي أوضح أن اتفاقية مجلس التعاون الخليجي تنص على أن يصدر كل عضو ضمن تشريعاته الوطنية قانونًا بهذا الخصوص ، معللاً ذلك بأن الاتفاقيتين لا تتضمنان نصوصًا جزائية ، وأن القانون الوطني يهدف إلى النص على جزاءات عقابية لمن يرتكب عملاً يقع تحت طائلة هذا القانون ، وهو بذلك إنما يضع العلاج الجزائي والعقابي للفعل المجرم ، تمامًا مثل قانون العقوبات والقوانين الجزائية الأخرى . ولئن كان الجانب الجزائي أمرًا مهمًا باعتباره مترتبًا على الفعل المجرم بعد وقوعه ، إلا أن ما يتوجب تأكيده - ونحن أمام موضوع يشكل ظاهرة عالمية أخذت تداعياتها تشمل أغلب الدول ، نسأل الله أن يجنب بلادنا شرورها - هو عدم الركون إلى الشق العلاجي فقط ، بل لابد من العمل على الجانب الاحترازي والوقائي ، وهو في نظري الأهم هنا باعتباره صمام الأمان ، ويتمثل ذلك في تحصين المجتمع وتسييده لسد أي منافذ قد يتسرب من خلالها هذا الداء العضال ، وذلك بتعزيز الوحدة واللحمة الوطنية ، وعدم السماح ببروز أي شكل من أشكال التمييز ، ومحاربة الفقر ، وإيجاد مصادر الرزق الشريف والعيش الكريم للمواطن ، وتوسيع أفق الحريات العامة والتعبير ، وإشاعة روح التسامح ومبادئ العدالة والمساواة ، وتطويق كل بؤر التطرف والفساد وردود الأفعال غير محمودة العواقب ، وكلها أمور موضع إجماع وطني ولله الحمد ، وتتعزز يومًا بعد يوم في بلادنا العزيزة ، وخاصة في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه . وفي اعتقادي أن هذه المسئولية يتحملها الجميع دون استثناء ، وخاصة السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية ، والجمعيات العاملة في نطاق الشأن العام ، ومؤسسات المجتمع المدني كافة ، والصحافة باعتبارها السلطة الرابعة ، بل والمجتمع بأسره بجميع أطيافه وأفراده ، ما يعني أن عملاً مضنيًا ينتظر الجميع ، وأن أي خطأ في التقدير أو تراخٍ عن القيام بالواجب في هذا الشأن تترتب عليه انعكاسات خطيرة على الوطن والمواطن ، لذا فإن على الجميع أن يؤدي واجبه بمنتهى الوعي والإدراك والمسئولية ؛ لنسهم في حفظ بلادنا من أي مكروه , وشكرًا .  

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .

العضو منصور بن رجب :
شكرًا سيدي الرئيس ، ننطلق في التعامل مع هذا المشروع بقانون من خلال سلسلة من المبادئ والمكتسبات والثوابت الوطنية والحقوقية التي جاء بها المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى وأقرتها المواثيق الدولية التي صادقت عليها
المملكة . ونحن نضع هذه المعطيات باعتبارها الأرضية التي ننطلق منها والسقف الذي لا يمكن تعديه أو المساس به . ومن خلال دراستنا لمشروع القانون المحال إلى المجلس الموقر ومتابعتنا لمداولات مجلس النواب ومجمل الرؤى التي أدلى بها المفكرون والناشطون في مجال الحقوق والحريات العامة باعتبار هذا القانون مسألة رأي عام ؛ فإننا لم نلحظ في هذا القانون مساسًا بالحريات العامة أو الحريات المدنية والسياسية المكتسبة والثابتة . والواقع أن القانون هدف إلى أمرين رئيسين : الأول : تحديد تعريف محلي لمفهوم الإرهاب لا يتعارض مع الأصول العالمية في تحديد مفهوم الإرهاب . والتأكيد على أن يكون هذا المفهوم واقعيًا ، وحمائيًا للمواطن والمجتمع أولاً ، ولأمن وسلامة المملكة واستقرارها ثانيًا . الثاني : اعتماد الضوابط الأمنية والتشريعية التي التزمت بها مملكة البحرين دوليًا وخليجيًا والتي من شأنها تكريس المركز الدولي والخليجي والعربي للبحرين كدولة مناهضة للإرهاب وبالتالي ترقية تقييمها الحضاري العام في مقاييس الدول الجاذبة للاستثمارات وغير ذلك من المقاييس المعتمدة دوليًا ، وشكرًا .
 
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، أقول إن مجلس الشورى سيبصم على هذا القانون ، لأن الإرهاب لا دولة ولا دين ولا حدود له ، أؤكد أن البصم هو لحماية المجتمع وحماية للإصلاحات التجريدية والديمقراطية وتوسعة الحريات العامة المسئولة . مجلس الشورى سيبصم على هذا القانون لأنه حماية لحق الحياة وحقوق الإنسان المعنية بمكافحة العنف والإرهاب واتباع الوسائل السلمية والديمقراطية في سبيل تعزيز دولة القانون
والمؤسسات . مجلس الشورى سيبصم على هذا القانون حماية للمجتمع المدني ومؤسساته الأهلية والمدنية . سنبصم على هذا القانون لحماية المجتمع من الأفكار الهدامة والتكفيرية . سنبصم على هذا القانون لحماية العباد ومصالح المملكة من مساجد ومآتم ورجال دين ورجال سياسة وشخصيات عامة . السؤال الذي يطرح نفسه : هل بصمنا هو بصم على قانون أمن الدولة السيئ الصيت الذي عانى منه عضوان في هذا المجلس في السبعينيات والثمانينيات هما الأخ إبراهيم بشمي وأنا ؟ شتان بين هذا القانون وقانون أمن الدولة السيء الصيت ، لأن قانون أمن الدولة جاء في غياب سلطة تشريعية وغياب جمعيات حقوقية وسياسية وغياب حراك المجتمع الدولي والمحلي في الدفاع عن حقوق الإنسان . لذلك تم تطبيقه بشكل سيئ في غياب دولة القانون والمؤسسات ، لكن القانون الحالي يأتي في ظل دولة القانون والمؤسسات التي عززها جلالة الملك . لكن أقول للحكومة الموقرة وبالذات وزارة الداخلية : إننا سنوافق وسنبصم على القانون ولكن بشروط ، فهذا القانون لا علاقة له بالحريات العامة التي أكدها ميثاق العمل الوطني والدستور والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ، هذا القانون سيوسع هذه الدائرة ولن يضيقها . نحن مع هذا القانون ولكن لا أن تستهدف الحريات والديمقراطية وحقوق الإنسان ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، إنه إذا كان يجب إيجاد تعريف جامع مانع للإرهاب حتى لا يتجاوز ما نصت عليه المواثيق والاتفاقيات الدولية وكذلك وجوب التوازن والتوسط في فرض العقوبة لتتوافق مع الفعل الذي يصدر من المتهم وحماية للحريات الشخصية التي كفلها الدستور في الفقرتين أ وب من المادة 19 ؛ فإنه انطلاقًا من هذه النقطة كان على أصحاب الشأن الناشطين في العمل السياسي سواء في الجمعيات السياسية أو المنضوين تحت مظلة جمعيات المجتمع المدني وقادة الحراك الفكري والثقافي أن يركزوا جل الاهتمام على الجوانب الأكثر إشراقًا ويسلطوا الضوء على مبادئ التسامح الإنساني وهي ليست قليلة في تراثنا الإسلامي والعربي والوطني . سيدي الرئيس ، هذا التراث الذي لا يحفظ فقط مال وعرض وأرواح المسلمين ويحترم عقيدتهم وما يعتقدون ، بل يحفظ حتى أولئك الذين لا ينتمون إلى الإسلام ( إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق ) . سيدي الرئيس ، أنا مع رأي اللجنة بأن مشروع القانون لا علاقة له بتضييق مساحة الحريات ، وفيه حماية للوطن بعدم الخلط بين قانون العقوبات وقانون الإرهاب والتمييز بينهما مع ضرورة سن تشريع يتلازم ويتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي أصبحت المملكة طرفًا فيها . سيدي الرئيس ، نحن مع توصيات اللجنة داعمين موقفها شاكرين لها سرعة الإنجاز لما لهذا القانون من أهمية ، حيث إن سيادة القانون هي حماية للمواطنين والوطن وهو أحد مرتكزات المشروع الإصلاحي لجلالة الملك ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
 
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن من يقوم بأي عمل إرهابي فإنه امتلأ - فكرًا وعقلاً - بصوابية هذا العمل قبل أن يقدم عليه . أنا أؤمن إيمانًا كاملاً بأهمية هذا القانون وأمثاله لحماية هذا المجتمع ، وكلنا يعرف ما الذي أصاب المجتمعات الأخرى من مثل هذه الظاهرة الأخيرة ؟ وكما يقال : نحن نرى ما يحصل لجيراننا فعلينا أن نحتاط من الوقوع فيما وقعوا فيه . ولكني أتساءل : ما جدوى هذا القانون ؟ وما جدوى عقوبة الإعدام ؟ وما جدوى عقوبة السجن المؤبد مع من يرمي بنفسه إلى التهلكة ليقتل نفسه ويقتل الآخرين ؟ أقول هذا القانون لا يكافح الإرهاب إلا من جانب واحد بسيط جدًا هو الجانب الأمني فقط ، وعلينا أن نواجه هذا الأمر بكل شجاعة ، وعلينا أن نقول للفكر الإرهابي : هذا فكر إرهابي ، حتى ولو تلبس بلبوس الدين ، حتى ولو تلبس بلبوس المبادئ ، حتى ولو تلبس بلبوس الحريات . نحن نعلم بأن هناك الكثير ممن مارس مثل هذه العمليات الإرهابية ؛ تلبس بلبوس الدين ، ونسمع الآن الكثير من الأصوات التي تنادي بعدم تمرير هذا القانون وعدم قبوله بحجة أنه يعطل الحريات العامة . أنا وكل فرد في هذا المجتمع على يقين بأن هذه الفئات وأصحاب هذه الأفكار الهدامة سيتخذون غدًا من الحريات العامة جسرًا لتمرير أفكارهم ، وعند ذلك لا ينفع الندم . أقول قبل كل شيء : على الجمعيات السياسية وعلى الحكومة الموقرة وعلى هذا المجلس الموقر أن يواجه مثل هذه الظاهرة بشجاعة ، لا أن نتراجع أو أن نزايد أو أن نساوم من أجل مصالح آنية لهذه الفئة أو تلك الفئة . على الجميع - من هذا المجلس الموقر إلى أصغر مواطن في هذه المملكة الكريمة - أن يكافحوا ويحاربوا فكر الإرهاب ابتداءً ووصولاً إلى تطبيق هذه القانون وحماية هذا المجتمع ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .

العضو الدكتور حمد السليطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، ظاهرة الإرهاب - كما تفضل الإخوان - ظاهرة عالمية ولا يوجد أي مكان هو في حمىً عنها ، والبحرين تحتاج بالتأكيد إلى قانون الإرهاب حماية للمواطنين وحماية للنفس البشرية وحماية لمصالح البلد ، ولكن من الضرورة أن نوازن بين التعامل الأمني مع الإرهاب وبين التعامل الإنساني والاجتماعي ، وذلك يتأتى عن طريق تعزيز الحريات العامة وتعزيز دولة القانون وتعزيز دولة العدالة الاجتماعية ، وهذه هي المبادئ الأساسية لجوهر المشروع الاجتماعي لجلالة الملك ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .
 
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن جميع الإخوان وفوا هذا الموضوع حقه ، ولن أطيل كلامي ، فلا أعتقد أن هناك اثنين يختلفان على موضوع مكافحة الإرهاب ، فالإرهاب أمر خطير تجب مواجهته . وسؤالي : حسب اللائحة الداخلية فإنه يدعى المجلس خلال 48 ساعة ، ولكننا استلمنا جدول الأعمال يوم الخميس الفائت الساعة السابعة مساءً ، ويشتمل الجدول على حوالي 1000 صفحة ، كم لدينا من الوقت لنقرأ هذا العدد الكبير من الصفحات ؟! هذا أولاً . ثانيًا : إذا كانت هناك مخالفة للائحة الداخلية فيجب أن نشير إليها ، والحقيقة أنه لم تمض 48 ساعة على تسلُّمِنا لجدول الأعمال في السابعة من مساء يوم الخميس الماضي ! لا أعتقد أننا نختلف على مضمون القانون ، ولكن لم تتح لنا الفرصة للقراءة الكافية من أجل إبداء الرأي الصحيح ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، نحن طلبنا توزيع جدول الأعمال يوم الأربعاء ...
 
العضو جميل المتروك (مستأذنًا) :
سيدي الرئيس ، أنا تسلمته يوم الخميس الساعة السابعة .

الرئيــــــــــــــــس :
تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
 
وزير الدولة لشئون مجلس الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، أصبح الإرهاب ظاهرة دولية وليس مرتبطًا بمنطقة معينة أو فكر محدد ، وكل الدول تسعى إلى محاربة هذه الظاهرة والعمل على اكتشاف منابعها والعمل على التعاون في ذلك . اهتمام البحرين بقضية الإرهاب اهتمام قديم ومهم ، وحماية المجتمع والمكتسبات من أهم أهداف الحكومة والمجتمع معًا - وليس أهداف الحكومة وحدها - لأن حماية تلك المكتسبات واجب وطني علينا جميعًا أداؤه . وهناك نقطة هامة لابد أن ننتبه لها وهي أنه كثيرًا ما يقال : إننا بعيدون عن الإرهاب والأعمال الإرهابية ، وهذا غير صحيح ، فهناك دول وصلتها الأعمال الإرهابية ولم تكن تظن في يوم من الأيام أن تحدث فيها أعمال إرهابية ، ومن قال إن الإرهاب ليس له حدود يقف عندها فهو محق فيما قاله . إذن الوقاية - هي دائمًا - خير من العلاج ، ووجود القانون سيكون إحدى الوسائل الرادعة . ولكن أتفق مع ما تفضل به بعض الإخوة من أن مكافحة الإرهاب يجب أن تتم من خلال مؤسسات المجتمع المدني والتوعية والتعليم وأمور أخرى كثيرة حتى يكون المجتمع بأسره واعيًا بقضية الإرهاب . هناك نقطة أخرى هامة جدًا أحب أن أبينها للمجلس الموقر وهي أن الحكومة عندما تحيل أي مشروع قانون إلى السلطة التشريعية ؛ فإنها ملتزمة بالدستور وألا يكون مشروع القانون - أي مشروع قانون - مخالفًا للدستور ، وهذا ما تعمل به الحكومة . الأمر الآخر أننا في نعيش في دولة القانون والمؤسسات ، بمعنى أن هناك مؤسسات ذات استقلالية كالسلطة القضائية فهي سلطة مستقلة تمامًا ، والقاضي يحكم بضميره ، وكل فرد من المواطنين يستطيع أن يطعن في دستورية أي قانون . فليطمئن الجميع بأن هذا القانون لا يسلب أبدًا جوهر الحق في الدستور ، فجوهر الحق محفوظ والقانون وجد لحماية هذا الحق ، ولكن هناك مؤسسات كالسلطة القضائية والمحكمة الدستورية لضمان أن يكون الدستور هو المرجعية الأولى والأخيرة ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .
 
العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، أؤكد ما جاء في كلام صاحب السعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى النواب . أما بخصوص إرسال هذا التقرير فقد وصلنا يوم الخميس وكان عندنا متسع من الوقت لقراءته ، وهذا الموضوع موضوع الشارع وكنا على اطلاع دائم ، وكلنا اطلعنا على هذا المشروع حين كان لدى مجلس النواب ، فهذا ليس موضوعًا جديدًا . أما الموضوع الجديد فهو موضوع الوقت ، وأعتقد أن أي عملية إرهابية تتطلب ثواني وأعتقد أن لأي عضو في هذا المجلس أن يطرح هذا الأمر مثله مثل مشروع الميزانية ، ولكن للرئاسة الحق في توجيه هذا الموضوع بشكل سريع إلى اللجنة ، وكما قال سعادة الوزير فإننا ندعو أي طرف أو فصيل أو جمعية إلى أن تتجه إلى المحكمة الدستورية للتحاكم في شأن دستورية أي قانون كما يجري في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والجمهورية الفرنسية ، وكذلك يمكن لأعضاء مجلس النواب القادمين أي يقدموا مقترحًا بتعديل القانون إذا رأوا ذلك ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا لا أطلب تعديل التقرير ولست معترضًا عليه ولا أتكلم عن التعجل في إعداده ، ولكنْ هناك نصوص في اللائحة الداخلية يجب ألا نخالفها ...

الرئيــــــــــــــــس (متسائلاً) :
أي مادة بالتحديد ؟
 
العضو جميل المتروك :
المادة 47 من اللائحة الداخلية التي تقول : " يدعو الرئيس المجلس لعقد جلساته قبل الموعد المحدد لعقدها بثمان وأربعين ساعة على الأقل ، على أن يرفق بالدعوة جدول أعمال الجلسة ... " . وأنا لا أطلب من المجلس التصويت على شيء معين ولا أختلف في مضمون القانون - كما قلت سابقًا - بل أعتقد أن قانون الإرهاب مهم للمتجمع والدولة ، وهذا مما لاشك فيه ، ولكن لم يتسع الوقت لنا جميعًا للاطلاع على التقرير ، وإذا كانت هناك ضرورة فيجب أن نلتزم باللائحة الداخلية لا أن نخالفها ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، الأخ جميل أنت قرأت جزءًا من المادة 47 ولم تكمل الجزء الباقي ، فالفقرة الثانية من هذه المادة تقول : " وللرئيس أن يدعو المجلس قبل موعده العادي إذا رأى ضرورة لذلك ، وعليه أن يدعوه إذا طلبت ذلك الحكومة أو عشرة من الأعضاء على الأقل ، ويحدد في الدعوة الموضوع المطلوب عرضه ، ولا تتقيد هذه الدعوة المستعجلة بالميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة " . تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس . 
 
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، المادة 47 حددت المواعيد الاعتيادية لعقد جلسات المجلس وهي أيام الاثنين من كل أسبوع ، ولكن الفقرة الثانية تنص على أنه " وللرئيس أن يدعو المجلس قبل موعده العادي إذا رأى ضرورة لذلك .. " ، إذن الدعوة هنا وردت قبل الموعد العادي الذي هو يوم الاثنين ، فأصبح الموعد يوم السبت .
 " ... ويحدد في الدعوة الموضوع المطلوب عرضه ، ولا تتقيد هذه الدعوة المستعجلة بالميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة " ، والمقصود بذلك عدم التقييد بزمن الـ 48 ساعة في توزيع جدول الأعمال ، وهذا ما حصل ، فليست هناك مخالفة للمادة 47 حينما تقرأ بجميع فقراتها ، شكرًا .

الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
 
العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، قلنا في اللجنة إن المشروع أحيل إلى مجلس النواب بتاريخ 16 مارس 2005م ، والمشروع مهم وكلنا نوافق عليه ولا أحد يعترض عليه ، ولكن من باب إعطاء محل ذي حق حقه لابد من إتاحة الوقت الكافي لدراسة هذا المشروع ، فمجلس النواب يأخذ في دراسته 16 شهرًا ونحن نأخذ 16 ساعة ؟! هذا غير صحيح ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، زيادة في العلم فإني اتصلت برئيس اللجنة يوم الأربعاء لأخبره بأنه ليس من اللازم إدراج التقرير بجدول أعمال جلسة هذا اليوم فقال إن المشروع جاهز ولا داعي لتأخيره . تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
 
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، أحببت أن أنبه إلى أن هناك تقريرين وردا من لجنة الشئون المالية والاقتصادية في ذات الموعد وهما معروضان على المجلس الموقر ولم يثر أي إشكال بشأن موضوع الوقت بخصوص هذين التقريرين ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، وأحد هذين التقريرين التقرير الخاص بمشروع قانون بشأن إنشاء صندوق العمل . هل هناك ملاحظات أخرى ؟
 

(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟
 

(أغلبية موافقة)

الرئيــــــــــــــــس :
إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . هل يوافق المجلس على رفع الجلسة للاستراحة ؟
 

(أغلبية موافقة)

الرئيــــــــــــــــس :
إذن ترفع الجلسة للاستراحة .
 

(رفعت الجلسة ثم استؤنفت)

الرئيــــــــــــــــس :
بسم الله نستأنف الجلسة . وننتقل إلى مناقشة مواد المشروع مادة مادة ، ونبدأ بعنوان المشروع ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالمجيد الحواج :
عنوان المشروع : العنوان كما ورد من الحكومة الموقرة : " قانون رقم (  ) لسنة (    ) بشأن مكافحة الإرهاب المرافق للمرسوم الملكي رقم (   ) لسنة (    ) " . توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة (حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية) بعبارة (مكافحة الإرهاب) الواردة في مسمى المشروع . وعلى ذلك يكون عنوان المشروع بعد التعديل : " مشروع قانون رقم (  ) لسنة (    ) بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية " .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على عنوان المشروع ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على عنوان المشروع بتعديل اللجنة ؟
 
(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر عنوان المشروع بتعديل اللجنة . وننتقل إلى الديباجة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالمجيد الحواج :
        الديباجة : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " نحن حمد بن عيسى
آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م وتعديلاته ، على المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1976م في شأن المفرقعات والأسلحة والذخائر المعدل بالمرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1996م ، وعلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996م بشأن البيئة ، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1997م ، وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1998م بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب ، وعلى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال ، وعلى المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2002م بالموافقة على الانضمام إلى معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي ، وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002م ، وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م ، وعلى القانون رقم (9) لسنة 2004م بالموافقة على انضمام مملكة البحرين للاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية
بالقنابل ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " . توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب على النحو التالي :
- إضافة عبارة (وعلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1975م بشأن الصحة العامة والقوانين المعدلة له) بعد عبارة (بعد الاطلاع على الدستور) الواردة في الفقرة الثالثة . - إضافة عبارة (وعلى المرسوم بقانون رقم (43) لسنة 2005م بالتصديق على اتفاقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة الإرهاب) بعد عبارة (وعلى القانون رقم (9) لسنة 2004م بالموافقة على انضمام مملكة البحرين للاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل ،) الواردة في الفقرة الثالثة عشرة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1975م بشأن الصحة العامة والقوانين المعدلة له ، وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م وتعديلاته ، على المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1976م في شأن المفرقعات والأسلحة والذخائر المعدل بالمرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1996، وعلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996م بشأن البيئة ، المعدل بالمرسوم بقانون رقم
(8) لسنة 1997م ، وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1998م بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب ، وعلى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال ، وعلى المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2002م بالموافقة على الانضمام إلى معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي ، وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002م ، وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م ، وعلى القانون رقم (9) لسنة 2004م بالموافقة على انضمام مملكة البحرين للاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل ، وعلى المرسوم بقانون رقم (43)
لسنة 2005م بالتصديق على اتفاقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة الإرهاب ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر الديباجة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة 1 ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالمجيد الحواج :
             المادة (1) : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يقصد بالإرهاب في تطبيق أحكام هذا القانون كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد باستخدامه أيًا كانت بواعثه وأغراضه ، يلجأ إليه الجاني تنفيذًا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي ، بهدف تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح أو الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المملكة وأمنها للخطر أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو أمن المجتمع الدولي ، إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو بث الرعب بينهم أو ترويعهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر , أو إلحاق الضرر بالبيئة أو الصحة العامة أو الاقتصاد الوطني أو المرافق أو المنشآت أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو الاستيلاء عليها أو عرقلة أدائها لأعمالها ، أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو دور العبادة
أو معاهد العلم عن ممارسة أعمالها " . توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بإعادة صياغة المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منها : الإرهاب : استخدام للقوة أو التهديد باستخدامها أو أي وسيلة أخرى غير مشروعة تشكل جريمة معاقب عليها قانونًا ، يلجأ إليها الجاني تنفيذًا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي ، بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المملكة وأمنها للخطر أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو أمن المجتمع الدولي ، إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص و بث الرعب بينهم وترويعهم وتعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو الصحة العامة أو الاقتصاد الوطني أو المرافق أو المنشآت أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو الاستيلاء عليها وعرقلة أدائها لأعمالها ، أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم عن ممارسة أعمالها . الجريمة الإرهابية : الجنايات المنصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر ، إذا كان الغرض من ارتكابها إرهابيًا . الممتلكات العامة : العقارات والمنقولات المملوكة للدولة أو المؤسسات أو الأشخاص الاعتبارية العامة التي تكون مخصصة لمنفعة عامة . المرافق العامة : المشروعات التي تنشئها الحكومة أو تشرف على إدارتها ، والخدمات والأنشطة التي تقدمها بقصد تحقيق غرض من أغراض النفع العام . الأموال : جميع الأشياء ذات القيمة أيًا كان نوعها أو وصفها أو طبيعتها سواء كانت منقولة أو غير منقولة ، ملموسة أو غير ملموسة وتشمل على سبيل المثال : أ- العملات الوطنية والأجنبية والكمبيالات والأوراق المالية والأدوات المتداولة والقابلة أو المدفوعة أو المظهرة لحاملها . ب- أوراق النقد والودائع والحسابات لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى . ج- الأعمال الفنية والمجوهرات والمعادن الثمينة وغيرها . د- العقارات والأموال والحقوق المتعلقة بها شخصية كانت أو عينية " .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

 

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالمجيد الحواج :
   المادة (2) : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " تطبق العقوبات الواردة في المادة (3) من هذا القانون على أي من الجرائم التالية إذا ارتكبت عمدًا تنفيذًا لغرض إرهابي : 1. الاعتداء على حياة الأشخاص أو على سلامتهم أو على حرياته . تقليد الأختام والعلامات العامة ، أو تزييف العملة أو ترويج العملة المزيفة ، أو تزوير الشيكات أو أية وسيلة أداء أخرى . 3. التخريب أو الإتلاف أو الحريق .
4. السرقة أو اغتصاب الأموال . 5. صنع أو استيراد أو حيازة أو نقل أو ترويج أو استعمال الأسلحة التقليدية وغير التقليدية أو المتفجرات أو الذخيرة خلافًا لأحكام قانون العقوبات وقانون المفرقعات والأسلحة والذخائر . 6. الاعتداء على نظم المعالجة الآلية للبيانات المعلوماتية . 7. التزوير في محررات رسمية أو عرفية أو استعمالها .
8. جرائم غسل الأموال . 9. إخفاء الأشياء المتحصل عليها من جريمة إرهابية .
10. الجرائم المتعلقة بالأديان " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

 

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالمجيد الحواج :
المادة (3) : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون بالعقوبات التالية بدلاً من العقوبات المقررة لها في القوانين الأخرى ، إذا لم ينص هذا القانون على عقوبة أخرى :
1. الإعدام ، إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد . 2. السجن المؤبد ، إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو المؤقت . 3. السجن الذي لا يقل عن خمس عشرة سنة ، إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات . 4. الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة ، إذا كانت هذه العقوبة هي السجن مدة تقل عن عشر سنوات . 5. يضاعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة ، إذا كانت العقوبة هي الحبس " . توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب على النحو التالي : - إضافة عبارة (أو السجن المؤبد) بعد كلمة (الإعدام) الواردة في البند (1) من المادة . - إضافة عبارة (أو السجن المؤقت) بعد عبارة (السجن المؤبد) الواردة في البند (2) من المادة . - حذف عبارة (المؤبد أو) الواردة في البند (2) من المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون بالعقوبات التالية بدلاً من العقوبات المقررة لها في القوانين الأخرى ، إذا لم ينص هذا القانون على عقوبة أخرى :
1. الإعدام ، إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد . 2. السجن المؤبد ، إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو المؤقت . 3. السجن الذي لا يقل عن خمس عشرة سنة ، إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات . 4. الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة ، إذا كانت هذه العقوبة هي السجن مدة تقل عن عشر سنوات . 5. يضاعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة ، إذا كانت العقوبة هي الحبس " .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي رئيس لجنة الخدمات .

العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، مع أن اللجنة أوصت بتبني تعديلات مجلس النواب على النص الحكومي ، إلا أنه يبدو نتيجة لخطأ مطبعي أو نتيجة لضيق الوقت أو ما شابه فإن النص الذي جاء في خانة ما أقرته اللجنة هو النص الحكومي نفسه ، فأرجو تصحيح ذلك ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، إذن النص المثبت في خانة النصوص التي أقرته اللجنة هو النص الحكومي بينما توصية اللجنة هي الموافقة على قرار مجلس النواب ، فأرجو ملاحظة ذلك . هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقر ر اللجنة .

العضو عبدالمجيد الحواج :
            المادة (4) : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يعاقب بالسجن المؤبد أو بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ، كل من أدخل إلى البلاد أو وضع
في الأرض أو في المياه أو نشر في الهواء مادة بقصد تعريض حياة وصحة الإنسان
أو الحيوان أو البيئة الطبيعية للخطر ، إذا كان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

 

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالمجيد الحواج :
           المادة (5) : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحدث عمدًا كارثة بأية وسيلة من وسائل النقل الجوي أو المائي أو البري العامة أو أتلفها أو عيبها أو عطل أجهزتها أو عرض سلامتها أو سلامة من بها للخطر ، أو أتلف أو عيب أو عطل منشآت أو مرافق الملاحة الجوية أو البحرية أو النقل البري أو وسائل الاتصال أو عرض سلامتها أو سلامة من بها للخطر ، إذا كان ذلك تنفيذًا لغرض إرهابي . ويعاقب بذات العقوبة كل من اختطف تنفيذًا لغرض إرهابي وسيلة من وسائل النقل المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو احتجز ركابها أو طاقمها رهينة أو قاوم بالقوة أو العنف السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها في استعادة الوسيلة أو الرهائن من سيطرته . وتكون العقوبة السجن إذا كان موضوع الجريمة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين وسيلة من وسائل النقل الخاصة " .  توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

 

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالمجيد الحواج :
           المادة (6) : نص المادة كما ورد الحكومة الموقرة : " يعاقب بالإعدام كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار ، على خلاف أحكام القانون ، جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة أو فرعاً لإحداها ، أو تولى زعامة أو قيادة فيها ، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها ، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون أو الإضرار بالوحدة الوطنية ، إذا كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق أو تنفيذ الأغراض التي تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة أو أحد فروعها . ويعاقب بالسجن المؤبد أو السجن الذي لا يقل عن عشر سنوات كل من أمدها بأسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو معلومات ، أو دبر لها أماكن أو مساكن أو محال للتستر أو الإيواء أو وسائل للتعيش ، أو أخفى أو أتلف لها أشياء أو أموالاً أو أسلحة تكون قد استعملت أو  أعدت للاستعمال في أنشطتها أو تحصلت منها ، مع علمه بما تدعو إليه و بوسائلها في تحقيق أو تنفيذ ذلك . ويعاقب بالسجن المؤبد كل من انضم إلى إحدى هذه الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات أو أحد الفروع أو شارك في أعمالها بأية صورة ، وهو يعلم بأغراضها الإرهابية " . توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب على النحو التالي : - استبدال عبارة (يعاقب بالسجن المؤبد) بعبارة (يعاقب بالإعدام) الواردة في بداية الفقرة الأولى من المادة . - حذف عبارة (بأي وسيلة) الواردة في الفقرة الأولى من المادة . - حذف عبارة (المؤبد أو السجن) الواردة بعد عبارة (ويعاقب بالسجن) في بداية الفقرة الثانية من المادة . - استبدال عبارة (ويعاقب بالسجن الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات) بعبارة (ويعاقب بالسجن المؤبد أو السجن الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات) الواردة في بداية الفقرة الأخيرة من المادة . وعلى يكون نص المادة بعد التعديل : " يعاقب بالسجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار ، على خلاف أحكام القانون ، جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة أو فرعًا
لإحداها ، أو تولى زعامة أو قيادة فيها ، يكون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها ، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون أو الإضرار بالوحدة الوطنية ، إذا كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق أو تنفيذ الأغراض التي تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة أو أحد فروعها . ويعاقب بالسجن الذي لا يقل عن عشر سنوات كل من أمدها بأسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو معلومات ، أو دبر لها أماكن أو مساكن أو محال للتستر أو الإيواء أو وسائل للتعيش ، أو أخفى أو أتلف لها أشياء أو أموالاً أو أسلحة تكون قد استعملت أو أعدت للاستعمال في أنشطتها أو تحصلت منها ، مع علمه بما تدعو إليه و بوسائلها في تحقيق أو تنفيذ ذلك . ويعاقب بالسجن الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات كل من انضم إلى إحدى هذه الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات أو أحد الفروع أو شارك في أعمالها بأية صورة ، وهو يعلم بأغراضها الإرهابية " .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

 

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالمجيد الحواج :
          المادة (7) : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا على الانضمام إلى إحدى الجمعيات أو التنظيمات المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون ، أو منعه من الانفصال عنها " . توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة عبارة (أو السجن الذي لا يقل عن خمس سنوات) بعد عبارة (بالسجن المؤبد) الواردة في بداية المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن الذي لا يقل عن خمس سنوات كل من أكره شخصًا على الانضمام إلى إحدى الجمعيات أو التنظيمات المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون ، أو منعه من الانفصال عنها " .
   الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

 

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالمجيد الحواج :
         المادة (8) : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن الذي لا يقل عن عشر سنوات ، كل من درب شخصًا أو أكثر على استعمال الأسلحة أو المفرقعات أو غيرها بقصد الاستعانة به في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون . ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات ، كل من تدرب على استعمال الأسلحة أو المفرقعات أو غيرها من التدريبات بقصد ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة السابقة " . توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة (لا يقل عن سبع سنوات) بعبارة (لا يقل عن عشر سنوات) الواردة في بداية المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل :
" يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن الذي لا يقل عن سبع سنوات ، كل من درب شخصًا أو أكثر على استعمال الأسلحة أو المفرقعات أو غيرها بقصد الاستعانة به في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون . ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات ، كل من تدرب على استعمال الأسلحة أو المفرقعات أو غيرها من التدريبات بقصد ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة السابقة " .

 الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

 

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالمجيد الحواج :
         المادة (9) : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يعاقب بالسجن المؤبد كل من أدار منظمة أو جمعية أو مؤسسة أو هيئة خاصة أنشئت طبقًا للقانون ، واستغل إدارته لها في الدعوة إلى ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بحذف كلمة (المؤبد) بعد عبارة (يعاقب بالسجن) الواردة في بداية المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يعاقب بالسجن كل من أدار منظمة أو جمعية أو مؤسسة أو هيئة خاصة أنشئت طبقًا
للقانون ، واستغل إدارته لها في الدعوة إلى ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون " .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

 

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالمجيد الحواج :
          المادة (10) : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استغل الدين أو دور العبادة أو الأماكن العامة أو المناسبات الدينية في بث دعايات مثيرة أو أفكار متطرفة أو رفع لافتات أو وضع رسوم أو ملصقات أو صور أو شعارات أو رموز من شأنها إثارة الفتنة أو التحقير من الأديان السماوية أو رموزها أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو اضطراب الأمن أو النظام العام " . توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بحذف المادة مع إعادة ترقيم المواد .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

 

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تحذف هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالمجيد الحواج :
        المادة (11) : (10) بعد التعديل : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يعاقب بالسجن من قام بتفجير بقصد ترويع الآمنين أيًا كان نوع هذا التفجير أو شكله " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .
 الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

 

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالمجيد الحواج :
         المادة (12) : (11) بعد التعديل : نص المادة كما ورد من الحكومة
الموقرة : " يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من روج أو حبذ ، بأية طريقة ، أية أعمال تكون جريمة تنفيذًا لغرض إرهابي . ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة محررًا أو مطبوعًا يتضمن ذلك الترويج أو التحبيذ إذا كان معدًا للتوزيع أو لإطلاع الغير عليه ، وكذلك كل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية أيًا كان نوعها ، استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة ذلك الترويج أو التحبيذ " . توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب على النحو التالي : - حذف عبارة (أو حبذ، بأية
طريقة ،) الواردة في نهاية الفقرة الأولى من المادة . - حذف عبارة (أو التحبيذ) أينما وردت في المادة . - استبدال عبارة (متى كان ذلك بقصد التوزيع) بعبارة (إذا كان معدًا للتوزيع) الواردة في الفقرة الثانية من المادة . - حذف عبارة (أو لاطلاع الغير عليه) الواردة في الفقرة الثانية من المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل :
" يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من روج ، أية أعمال تكون جريمة تنفيذًا لغرض إرهابي . ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة محررًا أو مطبوعًا يتضمن ذلك الترويج متى كان ذلك بقصد التوزيع ، وكذلك كل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية أيًا كان نوعها ، استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة ذلك الترويج " .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

 

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالمجيد الحواج :
المادة (13) : (12) بعد التعديل :  نص المادة كما ورد من الحكومة
الموقرة : " يعاقب بالسجن المؤبد كل من سعى لدى جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة تمارس نشاطًا إرهابيًا ، يكون مقرها خارج البلاد ، أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحة أي منهما ، للقيام بنفسه أو بواسطة غيره بأعمال إرهابية ضد مملكة البحرين ، أو للقيام بأي نشاط إرهابي ضد مصالح دولة أجنبية داخل البلاد أو ضد ممتلكات البلاد أو مواردها أو مؤسساتها أو منشآتها في الخارج أو وفودها أو بعثاتها أو ممثليها الدبلوماسيين أو مواطنيها أثناء وجودهم في الخارج . وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة موضوع السعي أو التخابر ، أو شرع في ارتكابها . ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على ما طلب أو قبل أو وعد به ، كل من طلب أو قبل لنفسه أو لغيره أية عطية أو مزية أو وعدًا بشيء من ذلك ولو بالواسطة من هذه الجهات أو أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأي من الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى ، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان الجاني موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة . ويعاقب بالسجن وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ما أعطي أو وعد به أو قبل أو عرض ، كل من أعطى أو وعد أو قبل أو عرض شيئًا مما ذكر بقصد ارتكاب إحدى الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى دون أن يقبل من عرضه . وإذا كان الطلب أو القبول أو الوعد أو العرض أو التوسط كتابة فإن الجريمة تتم بمجرد إصدار المكتوب " . توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب على النحو التالي : - حذف كلمة (المؤبد) الواردة في بداية الفقرة الأولى من المادة . - استبدال عبارة (السجن المؤبد) بكلمة (الإعدام) الواردة في بداية الفقرة الثانية من المادة . - حذف عبارة (أو شرع في ارتكابها) الواردة في نهاية الفقرة الثانية من المادة . - استبدال عبارة (بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار) بعبارة (بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار) الواردة في بداية الفقرة الثالثة من المادة . - استبدال عبارة (وتضاعف العقوبة) بعبارة (وتكون العقوبة السجن المؤبد) الواردة في نهاية الفقرة الثالثة من المادة . - حذف الفقرة (وإذا كان الطلب أو القبول أو الوعد أو العرض أو التوسط كتابة فإن الجريمة تتم بمجرد إصدار المكتوب) الواردة في نهاية المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يعاقب بالسجن كل من سعى لدى جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة تمارس نشاطاً إرهابيًا ، يكون مقرها خارج البلاد ، أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحة أي منهما ، للقيام بنفسه أو بواسطة غيره بأعمال إرهابية ضد مملكة البحرين ، أو للقيام بأي نشاط إرهابي ضد مصالح دولة أجنبية داخل البلاد أو ضد ممتلكات البلاد أو مواردها أو مؤسساتها أو منشآتها في الخارج أو وفودها أو بعثاتها أو ممثليها الدبلوماسيين أو مواطنيها أثناء وجودهم في الخارج . وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقعت الجريمة موضوع السعي أو التخابر . ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على ما طلب أو قبل أو وعد به ، كل من طلب أو قبل لنفسه أو لغيره أية عطية أو مزية أو وعدًا بشيء من ذلك ولو بالواسطة من هذه  الجهات أو أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأي من الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى، وتضاعف العقوبة إذا كان الجاني موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة . ويعاقب بالسجن وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ما أعطي أو وعد به أو قبل أو عرض ، كل من أعطى أو وعد أو قبل أو عرض شيئًا مما ذكر بقصد ارتكاب إحدى الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى دون أن يقبل من عرضه " .
 
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

 

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالمجيد الحواج :
        المادة (14) : (13) بعد التعديل : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات ، كل مواطن تعاون أو التحق بأية جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة أو جماعة ، أيًا كان تسميتها ، يكون مقرها خارج البلاد وتتخذ من الإرهاب أو التدريب عليه وسيلة لتحقيق أغراضها، إذا كانت أعمالها غير موجهة إلى مملكة البحرين . وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا تلقى تدريبات عسكرية أو مخابراتية أو أية تدريبات أخرى أو شارك في عملياتها الإرهابية " . توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب على النحو التالي : - استبدال عبارة (مدة لا تزيد على خمس سنوات) بعبارة (مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات) الواردة في بداية المادة . - حذف عبارة (أيًا كانت تسميتها) الواردة في المادة . - استبدال عبارة
( لا تقل عن خمس سنوات) بعبارة ( لا تقل عن عشر سنوات) الواردة في نهاية المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل مواطن تعاون أو التحق بأية جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة أو جماعة ، يكون مقرها خارج البلاد وتتخذ من الإرهاب أو التدريب عليه وسيلة لتحقيق أغراضها ، إذا كانت أعمالها غير موجهة إلى مملكة البحرين . وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا تلقى تدريبات عسكرية أو مخابراتية  أو أية تدريبات أخرى أو شارك في عملياتها الإرهابية " .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

 

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالمجيد الحواج :
المادة (15) : (14) بعد التعديل : نص المادة كما ورد من الحكومة
الموقرة : " يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ، كل من أخفى أو اختلس أو أتلف أشياء أو أموالاً أو أسلحة أو آلات استعملت أو أعدت للاستعمال في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو تحصلت منها ، مع علمه بذلك " . توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بحذف عبارة (المؤبد أو بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات) الواردة في بداية المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يعاقب بالسجن كل من أخفى أو اختلس أو أتلف أشياء أو أموالاً أو أسلحة أو آلات استعملت أو أعدت للاستعمال في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو تحصلت منها ، مع علمه بذلك " .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

 

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالمجيد الحواج :
          المادة (16) : (15) بعد التعديل : نص المادة كما ورد من الحكومة
الموقرة : " يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ، كل من تعدى على أحد القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون أو قاومه بالقوة أو العنف أو التهديد ، أثناء تأدية وظيفته أو بسببها . وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن التعدي أو المقاومة عاهة مستديمة أو كان الجاني يحمل سلاحًا أو قام بخطف أو احتجاز أي من القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة " . توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب على النحو التالي : - استبدال عبارة (بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات) بعبارة (بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات) الواردة في بداية الفقرة الأولى من المادة .
- استبدال عبارة (مدة لا تقل عن خمس سنوات) بكلمة (المؤبد) الواردة في بداية الفقرة الثانية من المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات ، كل من تعدى على أحد القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون أو قاومه بالقوة أو العنف أو التهديد ، أثناء تأدية وظيفته أو بسببها . وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا نشأ عن التعدي أو المقاومة عاهة مستديمة أو كان الجاني يحمل سلاحًا أو قام بخطف أو احتجاز أي من القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة " .
 
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

 

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالمجيد الحواج :
        المادة (17) : (16) بعد التعديل : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ، كل من مكن بأية وسيلة مقبوضًا عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون من الهرب مع علمه بذلك " . توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بحذف عبارة (مدة لا تقل عن عشر سنوات) الواردة في بداية المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يعاقب بالسجن ، كل من مكن بأية وسيلة مقبوضًا عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون من الهرب مع علمه بذلك " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

 

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالمجيد الحواج :
المادة (18) : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يعاقب على الشروع في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة " . توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بحذف المادة مع إعادة ترقيم المواد .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

 

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تحذف هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالمجيد الحواج :
المادة (19) : (17) بعد التعديل : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " كل من حرض على ارتكاب جريمة تنفيذًا لغرض إرهابي أو اتفق مع غيره على ارتكابها يعاقب بالعقوبة المقررة لها ولو لم يترتب على فعله أثر " . توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بإعادة صياغة هذه المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات كل من حرض غيره على ارتكاب جريمة تنفيذًا لغرض إرهابي ، ولو لم يترتب على فعله أثر " .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

 

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالمجيد الحواج :
المادة (20) : (18) بعد التعديل : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يعاقب بالحبس وبالغرامة كل من علم بوقوع جريمة تنفيذًا لغرض إرهابي أو بمؤامرة أو مخطط أو أفعال تهدف إلى ارتكاب هذه الجريمة ولم يبلغ السلطات العامة بمجرد علمه بها . ولا يسرى حكم هذه المادة على زوج أي شخص له يد في تلك الجريمة أو المؤامرة أو المخطط أو الأفعال ولا على أصوله وفروعه، ويجوز للمحكمة أن تعفى من العقوبة أقاربه وأصهاره حتى الدرجة الرابعة ، ما لم يكونوا معاقبين بنص آخر في القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب على النحو التالي :
- استبدال الحرف (أو) بالحرف (و) الوارد في بداية المادة . - استبدال كلمة (تعفي) بكلمة (تعفى) الواردة في الفقرة الثانية من المادة وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من علم بوقوع جريمة تنفيذًا لغرض إرهابي أو بمؤامرة أو مخطط أو أفعال تهدف إلى ارتكاب هذه الجريمة ولم يبلغ السلطات العامة بمجرد علمه بها . ولا يسرى حكم هذه المادة على زوج أي شخص له يد في تلك الجريمة أو المؤامرة أو المخطط أو الأفعال ولا على أصوله وفروعه ، ويجوز للمحكمة أن تعفي من العقوبة أقاربه وأصهاره حتى الدرجة الرابعة ، ما لم يكونوا معاقبين بنص آخر في القانون " .


الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

 

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالمجيد الحواج :
المادة (21) : (19) بعد التعديل : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أبلغ كذبًا عن عمل أو جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون مع علمه بأنها لم ترتكب " . توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بحذف عبارة (أو بإحدى هاتين العقوبتين) من المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار كل من أبلغ كذبًا عن عمل أو جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون مع علمه بأنها لم
ترتكب " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

 

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالمجيد الحواج :
المادة (22) : (20) بعد التعديل  : نص المادة كما ورد من الحكومة
الموقرة : " في جميع الأحوال تكون العقوبة الإعدام ، إذا ترتب على فعل الجاني في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون موت شخص أو أكثر " . توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة (تكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد) بعبارة (في جميع الأحوال تكون العقوبة الإعدام) الواردة في بداية المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " تكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد ، إذا ترتب على فعل الجاني في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون موت شخص أو أكثر " .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالمجيد الحواج :
        المادة (23) : (21) بعد التعديل : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " مع عدم الإخلال بمسئولية الشخص الطبيعي طبقًا لأحكام هذا القانون ، يعاقب الشخص الاعتباري بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف دينار ولا تزيد على خمسمائة ألف دينار ، إذا ارتكبت إحدى الجرائم تنفيذًا لغرض إرهابي باسمه أو لحسابه أو باستعمال إحدى وسائله ، وكان ذلك نتيجة تصرف أو إهمال جسيم أو موافقة أو تستر ممن يتولى إدارته أو يتصرف بهذه الصفة . وفي حالة الحكم بالإدانة تأمر المحكمة بحرمان الشخص الاعتباري من المشاركة في المشروعات العامة أو بإغلاق مقاره التي وقعت فيها الجريمة أو بحله وإغلاق جميع مقاره . وتأمر المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة الأموال والأمتعة والأدوات والأوراق وغيرها مما يكون قد استعمل أو أعد للاستعمال في ارتكاب الجريمة أو تحصل منها " . توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب على النحو التالي :  - استبدال عبارة (لا تقل عن خمسين ألف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار) بعبارة (لا تقل عن مائة ألف دينار ولا تزيد على خمسمائة ألف دينار) الواردة في الفقرة الأولى من المادة . - حذف عبارة (أو باستعمال إحدى وسائله) الواردة بعد عبارة (أو لحسابه) في الفقرة الأولى من المادة . - استبدال عبارة (اتفاق أو علم أعضاء مجلس الإدارة أو أصحاب المؤسسة أو مالكها) بعبارة (تصرف أو إهمال جسيم أو موافقة أو تستر ممن يتولى إدارته أو يتصرف بهذه الصفة) الواردة في نهاية الفقرة الأولى من المادة . - إضافة عبارة ( إغلاقًا مؤقتًا أو دائمًا) بعد عبارة (و إغلاق جميع مقاره) الواردة في نهاية الفقرة الثانية من المادة . - حذف عبارة (وغيرها) الواردة في الفقرة الثالثة من المادة . - إضافة عبارة (وذلك مع عدم المساس بحقوق الغير حسن النية .) في نهاية المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " مع عدم الإخلال بمسئولية الشخص الطبيعي طبقًا لأحكام هذا القانون، يعاقب الشخص الاعتباري بالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار ، إذا ارتكبت إحدى الجرائم تنفيذًا لغرض إرهابي باسمه أو لحسابه . وكان ذلك نتيجة اتفاق أو علم أعضاء مجلس الإدارة أو أصحاب المؤسسة أو مالكها . وفي حالة الحكم بالإدانة تأمر المحكمة بحرمان الشخص الاعتباري من المشاركة في المشروعات العامة أو بإغلاق مقاره التي وقعت فيها الجريمة أو بحله وإغلاق جميع مقاره إغلاقًا مؤقتًا أو
دائمًا . وتأمر المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة الأموال والأمتعة والأدوات والأوراق مما يكون قد استعمل أو أعد للاستعمال في ارتكاب الجريمة أو تحصل منها ، وذلك مع عدم المساس بحقوق الغير حسن النية " .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

 

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالمجيد الحواج :
        المادة (24) : (22) بعد التعديل : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يجوز في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون ، فضلاً عن الحكم بالعقوبة
المقررة ، الحكم بتدبير أو أكثر من التدابير الآتية : 1- حظر الإقامة في مكان معين أو في منطقة محددة . 2- الإلزام بالإقامة في مكان معين . 3- حظر التردد على أماكن أو محال معينة . وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة التدبير على خمس سنوات . ويعاقب كل من يخالف شروط التدبير المحكوم به بالحبس مدة لا تزيد على سنة " . توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب على النحو التالي : - استبدال عبارة (ثلاث سنوات) بعبارة (خمس سنوات) الواردة في نهاية الفقرة الثانية من المادة .
 - استبدال عبارة (مدة لا تزيد على ثلاثة شهور) بعبارة (مدة لا تزيد على سنة) الواردة في نهاية المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يجوز في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون ، فضلاً عن الحكم بالعقوبة المقررة ، الحكم بتدبير أو أكثر من التدابير الآتية : 1- حظر الإقامة في مكان معين أو في منطقة محددة .
2- الإلزام بالإقامة في مكان معين . 3- حظر التردد على أماكن أو محال معينة . وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة التدبير على ثلاث سنوات . ويعاقب كل من يخالف شروط التدبير المحكوم به بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور " .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

 

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالمجيد الحواج :
        المادة (25) : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " لا يجوز تطبيق أحكام المادتين (71) و(72) من قانون العقوبات عند الحكم بالإدانة في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، عدا الأحوال التي يقرر فيها القانون عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد ، فيجوز النزول بعقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد والنـزول بعقوبة السجن المؤبد إلى السجن " . توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بحذف المادة مع إعادة ترقيم المواد .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

 

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تحذف هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالمجيد الحواج :
المادة (26) : (23) بعد التعديل : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المشار إليها في هذا القانون كل من بادر من الجناة إلى إبلاغ السلطات العامة قبل البدء في تنفيذ الجريمة . ويجوز للمحكمة تخفيف العقوبة إذا حصل البلاغ بعد تمام الجريمة وقبل البدء في التحقيق ، ويكون لها ذلك إذا مكن الجاني في التحقيق السلطات من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو مرتكبي جريمة أخرى مماثلة في النوع وفي الخطورة " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

 

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالمجيد الحواج :
المادة (27) : (24) بعد التعديل : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يحكم بمصادرة الأشياء والأموال والأسلحة والآلات المضبوطة التي استعملت أو كان من شأنها أن تستعمل في إحدى الجرائم التي تنطبق عليها أحكام هذا القانون أو تحصلت منها ، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية " . توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب على النحو التالي : - استبدال عبارة (الأموال والأسلحة والأدوات والآلات والأوراق) بعبارة (الأشياء والأموال والأسلحة والآلات) الواردة في بداية
المادة . - استبدال عبارة (أعدت للاستعمال) بعبارة (كان من شأنها أن تستعمل) الواردة في المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل :  " يحكم الأموال والأسلحة والأدوات والآلات والأوراق المضبوطة التي استعملت أو أعدت للاستعمال في إحدى الجرائم التي تنطبق عليها أحكام هذا القانون أو تحصلت منها ، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية " .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

 

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالمجيد الحواج :
المادة (28) : (25) بعد التعديل : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " لا تسري الأحكام الخاصة بانقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة بمضي المدة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية أو أي قانون آخر على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

 

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالمجيد الحواج :
المادة (29) : (26) بعد التعديل : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " استثناء من الأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية ، يكون للنيابة العامة في تحقيق الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون - بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة لها - سلطات قاضي المحكمة الصغرى المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية وسلطة المحكمة الكبرى الجنائية منعقدة في غرفة المشورة المنصوص عليها في المادة (148 ) منه ، على أن يصدر أمر الحبس من المحامي العام أو من يقوم مقامه لمدة أو لمدد متعاقبة لا يزيد مجموعها على تسعين يومًا . ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة
(ج) من المادة (89) من الدستور وأحكام المادة (43) من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002م لا تتقيد النيابة العامة في مباشرتها التحقيق وتحريك الدعوى في الجرائم المشار إليها في الفقرة السابقة بالقيود المنصوص عليها في المادة (12) من قانون الإجراءات الجنائية " . توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب على النحو التالي : - حذف عبارة (استثناء من الأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية ، يكون) الواردة في بداية المادة . - حذف عبارة (سلطات قاضي المحكمة الصغرى المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية وسلطة المحكمة الكبرى الجنائية منعقدة في غرفة المشورة المنصوص عليها في المادة (148) منه،) الواردة في الفقرة الأولى من المادة . - استبدال عبارة (أن تصدر) بعبارة (على أن يصدر ) الواردة في المادة . - استبدال عبارة (ستين يومًا) بعبارة (تسعين يومًا) الواردة في نهاية الفقرة الأولى من المادة . - حذف الفقرة الثانية من المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " للنيابة العامة في تحقيق الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون - بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة لها - أن تصدر أمر الحبس من المحامي العام أو من يقوم مقامه لمدة أو لمدد متعاقبة لا يزيد مجموعها على ستين يومًا " .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

 

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالمجيد الحواج :
         المادة (30) : (27) بعد التعديل : نص المادة كما ورد من الحكومة
الموقرة : " يكون لمأمور الضبط القضائي إذا توافرت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو في حالة التلبس بها ، أن يقبض على المتهم لمدة لا تجاوز أربعة عشر يومًا ، وعند الاقتضاء له أن يطلب من النيابة العامة أن تأذن له بمد مدة القبض ، وللنيابة العامة في هذه الحالة ولأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع أن تأذن باستمرار القبض على المتهم لمدة لا تجاوز أربعة عشر يومًا أخرى . ويجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع أقوال المتهم المقبوض عليه ويرسله إلى النيابة العامة بعد انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة . ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه في ظرف ثلاثة أيام من عرضه عليها ، ثم تأمر بحبسه احتياطيًا أو إطلاق سراحه " . توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب على النحو التالي : - حذف كلمة (يكون) الواردة في بداية المادة . - حذف عبارة (أو في حالة التلبس بها) الواردة في الفقرة الأولى من المادة . - استبدال عبارة (خمسة أيام) بعبارة (أربعة عشر يومًا) الواردة في الفقرة الأولى من المادة . - استبدال عبارة (مد مدة القبض ويكون مسببًا وتستلزمه ضرورة التحقيق) بعبارة (ولأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع) الواردة في الفقرة الأولى من المادة . - استبدال عبارة (عشرة أيام) بعبارة (أربعة عشر يومًا) الواردة في نهاية الفقرة الأولى من المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " لمأمور الضبط القضائي إذا توافرت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، أن يقبض على المتهم لمدة لا تجاوز خمسة أيام ، وعند الاقتضاء له أن يطلب من النيابة العامة أن تأذن له بمد مدة القبض ، وللنيابة العامة في هذه الحالة مد مدة القبض ويكون مسببًا وتستلزمه ضرورة التحقيق أن تأذن باستمرار القبض على المتهم لمدة لا تجاوز عشرة أيام أخرى . ويجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع أقوال المتهم المقبوض عليه ويرسله إلى النيابة العامة بعد انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة . ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه في ظرف ثلاثة أيام من عرضه عليها ، ثم تأمر بحبسه احتياطيًا أو إطلاق سراحه " .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

 

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالمجيد الحواج :
        المادة (31) : (28) بعد التعديل : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " تبقى المعلومات المقدمة من المصادر الأمنية للحصول على مد مدة القبض المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (30) من هذا القانون سرية لدى النيابة العامة ، ولا يجوز البوح بها أو بأسماء مقدميها " . توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة فقرة جديدة (مع عدم الإخلال بأحكام المادة (61) من قانون الإجراءات الجنائية .) في نهاية المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " تبقى المعلومات المقدمة من المصادر الأمنية للحصول على مد مدة القبض المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (30) من هذا القانون سرية لدى النيابة العامة ، ولا يجوز البوح بها أو بأسماء مقدميها ، مع عدم الإخلال بأحكام المادة (61) من قانون الإجراءات الجنائية " .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

 

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية . تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالمجيد الحواج :
        المادة (32) : (29) بعد التعديل : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" للمحامي العام أو من يقوم مقامه أن يأمر بضبط الرسائل بجميع أنواعها والمطبوعات والطرود والبرقيات ، وبمراقبة الاتصالات بجميع وسائلها ، وتسجيل ما يجرى في الأماكن العامة أو الخاصة ، متى كان لذلك فائدة في كشف الحقيقة في الجرائم التي تنطبق عليها أحكام هذا القانون . وفي جميع الأحوال يجب أن يكون أمر الضبط أو المراقبة أو التسجيل مسببًا ولمدة لا تجاوز تسعين يومًا ، ولا يجوز مد هذه المدة إلا بأمر من المحكمة المختصة " . توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب على النحو التالي : - استبدال عبارة (ستين يومًا) بعبارة (تسعين يومًا) الواردة في نهاية المادة .
- استبدال عبارة (المحكمة الكبرى) بعبارة (المحكمة المختصة) الواردة في نهاية الفقرة الثانية من المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " للمحامي العام أو من يقوم مقامه أن يأمر بضبط الرسائل بجميع أنواعها والمطبوعات والطرود والبرقيات ، وبمراقبة الاتصالات بجميع وسائلها ، وتسجيل ما يجرى في الأماكن العامة أو الخاصة ، متى كان لذلك فائدة في كشف الحقيقة في الجرائم التي تنطبق عليها أحكام هذا
القانون . وفي جميع الأحوال يجب أن يكون أمر الضبط أو المراقبة أو التسجيل مسببًا ولمدة لا تجاوز ستين يومًا ، ولا يجوز مد هذه المدة إلا بأمر من المحكمة الكبرى " .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

 

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالمجيد الحواج :
        المادة (33) : (30) بعد التعديل : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " للمحامي العام أو من يقوم مقامه أن يأمر مباشرة بالإطلاع أو الحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن لدى البنوك أو غيرها من المؤسسات المالية أو المعاملات المتعلقة بها، إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب على النحو التالي : - استبدال عبارة (للنيابة العامة أن تأمر بعبارة (للمحامي العام أو من يقوم مقامه أن يأمر) الواردة في بداية المادة . - إضافة عبارة (ويشترط لاتخاذ تلك الإجراءات الحصول مسبقًا على إذن صادر من قاضي المحكمة الكبرى) في نهاية المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " للنيابة العامة أن تأمر مباشرة بالاطلاع أو الحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن لدى البنوك أو غيرها من المؤسسات المالية أو المعاملات المتعلقة بها ، إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، ويشترط لاتخاذ تلك الإجراءات الحصول مسبقًا على إذن صادر من قاضي المحكمة الكبرى " .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

 

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالمجيد الحواج :
        المادة (34) : (31) بعد التعديل : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " للنائب العام عند الضرورة إذا قامت دلائل على جدية الاتهام في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، أن يأمر بمنع المتهم من السفر أثناء التحقيق ، أو أن يأمر مؤقتًا بمنعه من التصرف في أمواله أو إدارتها أو غير ذلك من الإجراءات
التحفظية . ويجوز أن يشمل أمر المنع من التصرف أو الإدارة ، أموال زوج المتهم وأولاده القصر ، إذا ثبت أن هذه الأموال قد آلت إليهم من المتهم . ويجب أن يشمل أمر المنع من الإدارة على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها ، وعلى النائب العام في جميع الأحوال أن يعرض أمر المنع على المحكمة الكبرى الجنائية خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره ، بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن " . توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة عبارة (بقصد عرقلة تنفيذ أمر المنع) في نهاية الفقرة الثانية من المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " للنائب العام عند الضرورة إذا قامت دلائل على جدية الاتهام في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، أن يأمر بمنع المتهم من السفر أثناء
التحقيق ، أو أن يأمر مؤقتًا بمنعه من التصرف في أمواله أو إدارتها أو غير ذلك من الإجراءات التحفظية . ويجوز أن يشمل أمر المنع من التصرف أو الإدارة ، أموال زوج المتهم وأولاده القصر ، إذا ثبت أن هذه الأموال قد آلت إليهم من المتهم بقصد عرقلة تنفيذ أمر المنع . ويجب أن يشمل أمر المنع من الإدارة على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها ، وعلى النائب العام في جميع الأحوال أن يعرض أمر المنع على المحكمة الكبرى الجنائية خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره ، بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن " .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

 

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية . تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالمجيد الحواج :
المادة (35) : (32) بعد التعديل : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

 

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون ، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة وقبل نهاية الجلسة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة وقبل نهاية الجلسة . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم 18 لسنة 2005م . وأطلب من الأخ خالد المسقطي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ،
وشكرًا .

 

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

 (أولاً : تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بإصدار قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات  المالية :)
التاريخ:  15 يوليو 2006 م
مقدمة :
استلمت لجنة الشئون المالية والاقتصادية كتاب معالي رئيس مجلس الشورى  رقم (553/ 15 – 7 – 2006) المؤرخ في 5 يوليو 2006م والذي تم بموجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة مشروع قانون رقم (  ) لسنة (     ) بإصدار قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (18) لسنة 2005م، وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة لعرضه على المجلس .

أولاً- إجراءات اللجنة :
لتنفيذ التكليف المذكور قامت اللجنة بالإجراءات التالية :

(1) تدارست اللجنة مشروع القانون المذكور في اجتماعها الثامن والعشرين الذي تم تنظيمه يوم الأربعاء الموافق 12 يوليو 2006م .
(2) اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق المتعلقة بمشروع القانون موضوع البحث والدراسة والتي اشتملت على :

- قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون المذكور .  
- رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى .    
- مشروع القانون موضوع البحث ومذكرته الإيضاحية .     
(3) وبدعوة من اللجنة شارك في اجتماعها عدد من مسؤولي الجهات المعنية وذات العلاقة حيث حضر عن كل من :

• مؤسسة نقد البحرين :

سعادة الأستاذ رشيد محمد المعراج محافظ مؤسسة نقد البحرين .
الأستاذ خالد حمد   مدير تنفيذي للرقابـة المصرفية .
الدكتور بكري بشير          مستشار الشئون الاقتصادية .

• وزارة شئون مجلس الوزراء :

الأستاذ أحمد القاضي            مسـتشار قانوني
• وزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :

الأستاذ علـي إبراهيم الصباغ   أخصائي شئون اللجان

• شارك في اجتماع اللجنة من مجلس الشورى كل من :

 الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي      المستشار القانوني للمجلس .
 الأستاذ محسن حميد مرهون              المستشار القانوني لشئون اللجان .
 الأستاذ زهير حسن مكي                     المستشار القانوني المساعد بالمجلس .
 الأستاذة ميادة مجيد معارج             أخصائي قانوني .
     الأستاذ يوسف يعقوب مرهون             أخصائي إعلام .
وتولى أمانة ر اللجنة الأستاذة فهيمة الزيرة .
ثانيًا - رأي اللجنة :
استعرضت اللجنة أثناء دراستها لمشروع هذا القانون المذكرة الإيضاحية المرفقة به ، واطلعت على قرار مجلس النواب بشأنه ، كما تدارست اللجنة مرئيات مؤسسة نقد البحرين وما تبنته من ثوابت في إعدادها لمشروع القانون وذلك ضمن الملخص التنفيذي المرفق مع قرار مجلس النواب ، فضلا ًعن تدارسها لرأي كل من الجمعية المصرفية بالبحرين ومكتب المحامي حسن رضي ومشاركوه ، وتبين للجنة من كل تلك المعطيات التي بحثتها وتدارستها بأن هناك أسبابًا وراء ضرورة إصدار قانون جديد تتلخص في : تحديث القانون الحالي الصادر عام 1973م وذلك لتغطية العديد من المتطلبات القانونية ، ومواكبة التطور في التشريعات المالية إقليميًا وعالميًا ، وتعزيز دور المصرف المركزي كجهاز رقابي موحد على كافة مؤسسات القطاع المالي بما يشمل شركات التأمين والشركات العاملة في مجال سوق رأس المال ، وتسليح المصرف المركزي بتشريعات تؤهله للمنافسة الإقليمية والعالمية، فضلا ًعن الدور المتنامي للقطاع المالي بتشريعات حديثة وكذلك تحديد أنشطة وأعمال المؤسسات وحدود الإشراف والرقابة عليها ، حيث لا يوجد قانون منفصل بشأن تلك الأنشطة والأعمال ، وانتهت اللجنة من ذلك إلى القناعة برفع توصية للمجلس بالموافقة على مشروع القانون المذكور ؛ حيث إنه يأتي في إطار تطوير مملكة البحرين والارتقاء بمركزها المالي على المستويين الإقليمي والعالمي، ولتعزيز الدور المهم للقطاع المصرفي والمالي في عملية التنمية الاقتصادية الشاملة في المملكة ، كما أنه يأتي استجابة للتوجهات السامية لحكومة مملكة البحرين الرشيدة القاضية باعتماد مؤسسة نقد البحرين كجهة رقابية موحدة على كافة مؤسسات القطاع المصرفي والمالي .
وقد توقفت اللجنة كثيرًا أمام قرار مجلس النواب بإخضاع المصرف لرقابة وزير المالية وتبعيته
له ، وترى اللجنة بأن هذا القرار لا يخدم استقلالية المصرف في وضع السياسات النقدية ، وكانت اللجنة تميل إلى عدم الموافقة على هذا التعديل ، إلا أنها وازنت بين تعطيل إصدار القانون بسبب الاختلاف مع مجلس النواب أو إصدارة على أمل تعديله لاحقًا .  واختارت اللجنة الرأي الأخير آخذة بعين الاعتبار مصلحة تطوير وتنمية القطاع المصرفي والمالي ومصلحة البحرين من تطبيق هذا القانون بأسرع وقت ممكن فوق أي اعتبار .
ثالثًا -  اختيار مقرري الموضوع الأصلي والاحتياطي :
إعمالا ً لنص المادة ( 39 ) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، اتفقت اللجنة على اختيار كل من :
1. الأستاذ جميـل عـلي المتـروك   مقررًا أصليًا
2. الأستاذ خالد حسين المسقطي   مقررًا احتياطيًا
رابعًا -  توصية اللجنة :
في ضوء المناقشات والآراء التي أبديت أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة توصي بما يلي :
1- الموافقة على مشروع قانون رقم (  ) لسنة (     ) بإصدار قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (18) لسنة 2005م من حيث المبدأ .
2- الموافقة على ما أجري من تعديلات على نصوص بعض مواد مشروع القانون على النحو التالي :
الديباجة :
نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" نحن حمد بن عيسى آل خليفة       ملك مملكة البحرين.
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى قانون إنشاء مؤسسة نقد البحرين الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1973 وتعديلاته ،
وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 وتعديلاته ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1979 بإنشاء بنك الإسكان ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1987 في شأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات المعدل بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1996 ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم سوق البحرين للأوراق المالية المعدل بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2002 ،
وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987 وتعديلاته ،
وعلى قانون الإفلاس والصلح الواقي منه الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11)
لسنة 1987 ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1987 في شأن شركات وهيئات التأمين ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1996 بشأن مدققي الحسابات ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2000 بتأسيس شركة صندوق البنك الإسلامي للتنمية للبنية الأساسية شركة توصية بسيطة واستثنائها من بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1975 وقانون مؤسسة نقد البحرين الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1973 ،
وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2002 بشأن المعاملات الالكترونية،
وعلى المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة ،
وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 ،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة؛ ولكن مع مراعاة حذف همزة القطع من كلمة (الإطلاع) .

نص الديباجة بعد التعديل :
" نحن حمد بن عيسى آل خليفة                     ملك مملكة البحرين .
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى قانون إنشاء مؤسسة نقد البحرين الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1973 وتعديلاته ،
وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 وتعديلاته ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (4)لسنة 1979 بإنشاء بنك الإسكان ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1987 في شأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات المعدل بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1996 ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم سوق البحرين للأوراق المالية المعدل بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2002 ،
وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987 وتعديلاته ،
وعلى قانون الإفلاس والصلح الواقي منه الصادر بالمرسوم بقانون  رقم (11)
لسنة 1987 ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1987 في شأن شركات وهيئات التأمين ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1996 بشأن مدققي الحسابات ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2000 بتأسيس شركة صندوق البنك الإسلامي للتنمية للبنية الأساسية شركة توصية بسيطة واستثنائها من بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1975 وقانون مؤسسة نقد البحرين الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1973 ،
وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2002 بشأن المعاملات الالكترونية،
وعلى المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة ،
وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 ،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .

المادة الأولى :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يعمل في شأن مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية بأحكام القانون المرافق " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

المادة الثانية :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يلغى قانون إنشاء مؤسسة نقد البحرين الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة
1973 ، والمرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1987 في شأن شركات وهيئات التأمين ، كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

المادة الثالثة :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" تسري أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المرافق " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

المادة الرابعة :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يستمر العمل بالمراسيم والأنظمة واللوائح والقرارات والتعميمات الصادرة تنفيذًا لأحكام قانون إنشاء مؤسسة نقد البحرين الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1973 والمرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم سوق البحرين للأوراق المالية والمرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1987 في شأن شركات وهيئات التأمين والمعمول بها وقت صدور القانون المرافق بما لايتعارض مع أحكامه ، وذلك إلى أن يتم تعديلها أو إلغاؤها " .
توصية اللجنة :
الموافقة على قرار مجلس النواب بحذف عبارة (وذلك إلى أن يتم تعديلها أو إلغاؤها) الواردة في عجز هذه المادة .

نص المادة بعد التعديل :
" يستمر العمل بالمراسيم والأنظمة واللوائح والقرارات والتعميمات الصادرة تنفيذ ًا لأحكام قانون إنشاء مؤسسة نقد البحرين الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1973 والمرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم سوق البحرين للأوراق المالية والمرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1987 في شأن شركات وهيئات التأمين والمعمول بها وقت صدور القانون المرافق بما لايتعارض مع أحكامه " .

المادة الخامسة
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية

باب تمهيدي
المادة (1)
تعاريف
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" في تطبيق أحكام هذا القانون ، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل
منها ، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك :
المملكة : مملكة البحرين .
الوزير : وزير المالية والاقتصاد الوطني .
المصرف المركزي أو المصرف : مصرف البحرين المركزي .
المجلس : مجلس إدارة المصرف المركزي .
المحافظ : محافظ المصرف المركزي.
بنك :
1- أي شخص اعتباري مرخص له بموجب أحكام هذا القانون بقبول الودائع وتقديم القروض وإدارة واستثمار الأموال، سواء مع تقديم الخدمات الأخرى ذات العلاقة أو بدونها .
2- أي شخص اعتباري مرخص له بموجب أحكام هذا القانون بقبول الودائع وإدارتها واستثمارها طبقــًا لأحكام الشريعة الإسلامية، سواء مع تقديم الخدمات الأخرى ذات العلاقة أو بدونها.
3- أية فئة أو فئات أخرى من المرخص لهم يصدر بتحديدها قرار من المصرف
المركزي .
سوق الأوراق المالية : سوق مرخص له من قبل المصرف المركزي ليتم من خلاله تداول الأوراق المالية طبقًا لأحكام هذا القانون .
سوق البحرين للأوراق المالية : السوق الصادر بإنشائه وتنظيمه المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1987.
شركة التأمين أو إعادة التأمين : شركة مرخص لها طبقًا لأحكام هذا القانون بإبرام وتنفيذ عقود التأمين أو إعادة التأمين أو التكافل أو إعادة التكافل .
خبير اكتواري : شخص متخصص في رياضيات التأمين معتمد من قبل جهة اعتماد
 دولية .
الخبراء الاستشاريون : الأشخاص الذين يمارسون أعمال الخبرة الاستشارية في مجال التأمين، بما في ذلك إدارة وتقييم الأخطار، والذين يشاركون في تقييم أصول والتزامات شركات التأمين وإعادة التأمين، وتقييم حقوق والتزامات المؤمِّن والمؤمَّن لهم .
خبراء المعاينة وتقدير الأضرار: الأشخاص الذين يزاولون مهنة معاينة الأضرار وتقديرها ودراسة أسبابها ومدى تغطية وثيقة التأمين لتلك الأضرار، وتقديم الاقتراحات بشأن تحسين وسائل الوقاية من الأخطار والمحافظة على الأصول محل التأمين.
وسطاء التأمين : الأشخاص الذين يتوسطون نيابة عن المؤمن لهم في إجراء عمليات تأمين مع شركات تأمين خاضعة لأحكام هذا القانون .
ممثل شركة التأمين : الشخص الذي ينوب عن شركة تأمين في تسويق خدماتها والتعامل مع المؤمن لهم .
التأمين طويل الأجل : التأمين على الحياة والتأمين المرتبط بمشروعات إدخارية لتجميع الأموال لأغراض معينة .
شركات التأمين طويل الأجل : شركات التأمين المرخص لها بتقديم خدمات التأمين طويل الأجل .
حامل وثيقة التأمين : مالك وثيقة التأمين بصفة قانونية في وقت معين، ويشمل ذلك أي مستفيد يكون مستحقًا بموجب وثيقة التأمين لمبلغ نقديأ و إيراد مرتب أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالوثيقة .
المحافظ والصناديق الاستثمارية : مشروعات الاستثمار التي يتم طرحها وتسويقها في شكل أوراق مالية قابلة للتداول ، والتي تنشأ بهدف تجميع أموال الأشخاص بحيث يتم تشغيلها في مشروعات استثمارية محددة بمبدأ توزيع المخاطر ويتم إعادة شراء أو استرداد أو دفع قيمة الحصص في تلك المشروعات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من موجودات المشروع وبناءً على رغبة المستثمرين في أي من تلك المشروعات .
المؤسسات المساندة للقطاع المالي : الجهات المرخص لها بإدارة غرف المقاصة وتسوية المدفوعات والشيكات والأوراق المالية ، والجهات التي تشترك كل أو بعض المؤسسات المالية بالتعاون مع المصرف المركزي في تأسيسها لتقديم خدمات تكون مقصورة بطبيعتها على صناعة الخدمات المالية دون غيرها .
المؤسسات المالية : البنوك وشركات التأمين والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والمحافظ والصناديق الاستثمارية وشركات التمويل وشركات الصرافة وسماسرة ووسطاء المال وشركات الاستشارات المتخصصة في مجال صناعة الخدمات المالية وشركات التقييم والتصنيف الائتماني وسوق البحرين للأوراق المالية وأسواق المعادن الثمينة والسلع الاستراتيجية والمؤسسات المساندة للقطاع المالي، بما في ذلك المؤسسات التي تقدم خدماتها المالية وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية .
صناعة الخدمات المالية : الأنشطة والأعمال التي تؤديها المؤسسات المالية .
تحويل الأعمال : تحويل كل أو جزء من الأعمال التي يزاولها المرخص له مع الحقوق والالتزامات المترتبة عليها إلى الغير .
الودائع : الودائع النقدية التي يصدر بتحديدها قرار من المصرف المركزي طبقــًا لحكم الفقرة (ب) من المادة (176) من هذا القانون .
أدوات الدين العام : السندات والكمبيالات وسندات الدفع وأدوات الدين الأخرى التي تصدرها الحكومة أو أجهزتها ، أو الهيئات أو المؤسسات العامة في الحالات التي تضمنها الحكومة .
الأوراق المالية : الأسهم والسندات التي تصدرها الشركات المساهمة وأدوات الدين العام وأية أدوات مالية أخرى يعتمدها المصرف المركزي كأوراق مالية .
قواعد الإدراج : القواعد التي يصدرها المصرف المركزي لتنظيم قيد وتداول الأوراق المالية في سوق الأوراق المالية .
الشركات المدرجة : الشركات التي تم إدراج أوراقها المالية في سوق الأوراق المالية طبقًا لأحكام المادة (86) من هذا القانون .
القرض : الأموال التي يتم إقراضها إلى الغير ليعيد سدادها في وقت لاحق، سواء أكان الإقراض بفائدة أم بدونها .
عقد السوق : عقد يتم إبرامه وفقــًا للضوابط والشروط التي يصدرها المصرف المركزي طبقــًا لحكم الفقرة (أ) من المادة (108) من هذا القانون .
صانع السوق : الشخص المرخص له من قبل المصرف المركزي بمزاولة أعمال الشراء والبيع في سوق الأوراق المالية بهدف تنشيط التداول في هذا السوق .
الخدمات الخاضعة للرقابة : المعنى المبين في المادة (39) من هذا القانون.
المقاصة : تحويل مجموعة من حقوق والتزامات أي مرخص له إلى رصيد واحد صافٍ مستحق له أو عليه .

نظام التسويات : نظام لتسوية مدفوعات أو التزامات الأطراف الناشئة عن المعاملات المتعلقة بالشيكات والأوراق المالية .
نظام المدفوعات : نظام لتسوية المدفوعات النقدية أو التحويلات المصرفية بين المرخص
لهم .
المرخص له : أي شخص مرخص له من قبل المصرف المركزي بتقديم أي من الخدمات الخاضعة للرقابة .
سلطة أجنبية :
1- السلطة المختصة بتنظيم أسواق الخدمات المالية في دولة أخرى .
2- بنك مركزي أجنبي أو أي شخص أجنبي آخر يمارس سلطات تتعلق بإصدار النقد أو يكون مسئولا ً عن الإشراف على أنظمة المدفوعات والمقاصة وتسوية الشيكات والأوراق المالية .
شخص : أي شخص طبيعي أو اعتباري " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على قرار مجلس النواب بإجراء التعديلات الوارد ذكرها في مواضعها أدناه، والموافقة على باقي نصوص المادة كما وردت من الحكومة.
- حذف عبارة (والاقتصاد الوطني) الواردة في تعريف الوزير .
- مراعاة حذف همزة القطع من كلمة (إدخارية) الواردة في تعريف التأمين طويل الأجل .
- إضافة عبارة (ووسطاء التأمين ووسطاء سوق الأوراق المالية) بعد عبارة (وسماسرة ووسطاء المال) الواردة في تعريف المؤسسات المالية .
- استبدال عبارة (الودائع التي يصدر بتحديدها قرار من المصرف المركزي) بعبارة (الودائع النقدية التي يصدر بتحديدها قرار من المصرف المركزي طبقًا لحكم الفقرة (ب) من المادة
(176) من هذا القانون) الواردة في تعريف الودائع .

نص المادة بعد التعديل :
في تطبيق أحكام هذا القانون ، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك :
المملكة : مملكة البحرين .
الوزير : وزير المالية .
المصرف المركزي أو المصرف : مصرف البحرين المركزي .
المجلس : مجلس إدارة المصرف المركزي .
المحافظ : محافظ المصرف المركزي .
بنك:
1- أي شخص اعتباري مرخص له بموجب أحكام هذا القانون بقبول الودائع وتقديم القروض وإدارة واستثمار الأموال، سواء مع تقديم الخدمات الأخرى ذات العلاقة أو بدونها .
2- أي شخص اعتباري مرخص له بموجب أحكام هذا القانون بقبول الودائع وإدارتها واستثمارها طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية،  سواء مع تقديم الخدمات الأخرى ذات العلاقة أو بدونها.
3- أية فئة أو فئات أخرى من المرخص لهم يصدر بتحديدها قرار من المصرف المركزي .
سوق الأوراق المالية : سوق مرخص له من قبل المصرف المركزي ليتم من خلاله تداول الأوراق المالية طبقًا لأحكام هذا القانون .
سوق البحرين للأوراق المالية: السوق الصادر بإنشائه وتنظيمه المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1987.
شركة التأمين أو إعادة التأمين : شركة مرخص لها طبقًا لأحكام هذا القانون بإبرام وتنفيذ عقود التأمين أو إعادة التأمين أو التكافل أو إعادة التكافل .
خبير اكتواري : شخص متخصص في رياضيات التأمين معتمد من قبل جهة اعتماد
دولية .
الخبراء الاستشاريون : الأشخاص الذين يمارسون أعمال الخبرة الاستشارية في مجال التأمين، بما في ذلك إدارة وتقييم الأخطار، والذين يشاركون في تقييم أصول والتزامات شركات التأمين وإعادة التأمين، وتقييم حقوق والتزامات المؤمِّن والمؤمَّن لهم.
خبراء المعاينة وتقدير الأضرار: الأشخاص الذين يزاولون مهنة معاينة الأضرار وتقديرها ودراسة أسبابها ومدى تغطية وثيقة التأمين لتلك الأضرار، وتقديم الاقتراحات بشأن تحسين وسائل الوقاية من الأخطار والمحافظة على الأصول محل التأمين.
وسطاء التأمين: الأشخاص الذين يتوسطون نيابة عن المؤمن لهم في إجراء عمليات تأمين مع شركات تأمين خاضعة لأحكام هذا القانون .
ممثل شركة التأمين : الشخص الذي ينوب عن شركة تأمين في تسويق خدماتها والتعامل مع المؤمن لهم .
التأمين طويل الأجل : التأمين على الحياة والتأمين المرتبط بمشروعات ادخارية لتجميع الأموال لأغراض معينة .
شركات التأمين طويل الأجل : شركات التأمين المرخص لها بتقديم خدمات التأمين طويل الأجل .
حامل وثيقة التأمين : مالك وثيقة التأمين بصفة قانونية في وقت معين، ويشمل ذلك أي مستفيد يكون مستحقًا بموجب وثيقة التأمين لمبلغ نقدي أو إيراد مرتب أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالوثيقة .
المحافظ والصناديق الاستثمارية: مشروعات الاستثمار التي يتم طرحها وتسويقها في شكل أوراق مالية قابلة للتداول ، والتي تنشأ بهدف تجميع أموال الأشخاص بحيث يتم تشغيلها في مشروعات استثمارية محددة بمبدأ توزيع المخاطر ويتم إعادة شراء أو استرداد أو دفع قيمة الحصص في تلك المشروعات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من موجودات المشروع وبناءً على رغبة المستثمرين في أي من تلك المشروعات .
المؤسسات المساندة للقطاع المالي : الجهات المرخص لها بإدارة غرف المقاصة وتسوية المدفوعات والشيكات والأوراق المالية ، والجهات التي تشترك كل أو بعض المؤسسات المالية بالتعاون مع المصرف المركزي في تأسيسها لتقديم خدمات تكون مقصورة بطبيعتها على صناعة الخدمات المالية دون غيرها .
المؤسسات المالية : البنوك وشركات التأمين والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والمحافظ والصناديق الاستثمارية وشركات التمويل وشركات الصرافة وسماسرة ووسطاء المال ووسطاء التأمين ووسطاء سوق الأوراق المالية وشركات الاستشارات المتخصصة في مجال صناعة الخدمات المالية وشركات التقييم والتصنيف الائتماني وسوق البحرين للأوراق المالية وأسواق المعادن الثمينة والسلع الاستراتيجية والمؤسسات المساندة للقطاع المالي ، بما في ذلك المؤسسات التي تقدم خدماتها المالية وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية .
صناعة الخدمات المالية : الأنشطة والأعمال التي تؤديها المؤسسات المالية .
تحويل الأعمال : تحويل كل أو جزء من الأعمال التي يزاولها المرخص له مع الحقوق والالتزامات المترتبة عليها إلى الغير .
الودائع : الودائع التي يصدر بتحديدها قرار من المصرف المركزي.
أدوات الدين العام : السندات والكمبيالات وسندات الدفع وأدوات الدين الأخرى التي تصدرها الحكومة أو أجهزتها ، أو الهيئات أو المؤسسات العامة في الحالات التي تضمنها الحكومة .
الأوراق المالية : الأسهم والسندات التي تصدرها الشركات المساهمة وأدوات الدين العام وأية أدوات مالية أخرى يعتمدها المصرف المركزي كأوراق مالية .
قواعد الإدراج : القواعد التي يصدرها المصرف المركزي لتنظيم قيد وتداول الأوراق المالية في سوق الأوراق المالية .
الشركات المدرجة : الشركات التي تم إدراج أوراقها المالية في سوق الأوراق المالية طبقًا لأحكام المادة (86) من هذا القانون .
القرض : الأموال التي يتم إقراضها إلى الغير ليعيد سدادها في وقت لاحق، سواء أكان الإقراض بفائدة أم بدونها .
عقد السوق : عقد يتم إبرامه وفقًا للضوابط والشروط التي يصدرها المصرف المركزي طبقًا لحكم الفقرة (أ) من المادة (108) من هذا القانون .
صانع السوق : الشخص المرخص له من قبل المصرف المركزي بمزاولة أعمال الشراء والبيع في سوق الأوراق المالية بهدف تنشيط التداول في هذا السوق .
الخدمات الخاضعة للرقابة : المعنى المبين في المادة (39) من هذا القانون.
المقاصة : تحويل مجموعة من حقوق والتزامات أي مرخص له إلى رصيد واحد صافٍ مستحق له أو عليه .
نظام التسويات : نظام لتسوية مدفوعات أو التزامات الأطراف الناشئة عن المعاملات المتعلقة بالشيكات والأوراق المالية .
نظام المدفوعات : نظام لتسوية المدفوعات النقدية أو التحويلات المصرفية بين المرخص
لهم .
المرخص له : أي شخص مرخص له من قبل المصرف المركزي بتقديم أي من الخدمات الخاضعة للرقابة .
سلطة أجنبية :
1- السلطة المختصة بتنظيم أسواق الخدمات المالية في دولة أخرى .
2- بنك مركزي أجنبي أو أي شخص أجنبي آخر يمارس سلطات تتعلق بإصدار النقد أو يكون مسئولا ً عن الإشراف على أنظمة المدفوعات والمقاصة وتسوية الشيكات والأوراق المالية .
شخص : أي شخص طبيعي أو اعتباري " .
الباب الأول :
إنشاء مصرف البحرين المركزي :
الفصل الأول :
إنشاء وإدارة المصرف المركزي :
المادة (2)
إنشاء المصرف المركزي
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" أ - ينشأ بموجب هذا القانون شخص اعتباري عام يسمى "مصرف البحرين المركزي" ويتمتع بالاستقلال الإداري والمالي .
ب- يكون المركز الرئيسي للمصرف المركزي في مدينة المنامة ، ويجوز له أن يفتح فروعًا داخل وخارج المملكة وأن يعين وكلاء ومراسلين وأن ينشئ كيانات تابعة له في الداخل والخارج للمساهمة في تحقيق أي من أغراضه المنصوص عليها في هذا القانون .
ج- تكون للمصرف المركزي ميزانية مستقلة تعد على النمط التجاري ، ويجري عملياته وفقًا للقواعد التجارية المصرفية ، ويمارس مهامه دون التقيد بالنظم الإدارية والمالية
 الحكومية ، ولا تسري على المصرف المركزي أحكام أي قانون آخر يقضي بفرض الرقابة السابقة على أعماله .
د- يقدم المصرف المركزي إلى مجلس الوزراء تقارير دورية عن نشاطه وسير العمل به وما تم
إنجازه ، وذلك وفقًا للمتطلبات التي يحددها مجلس الوزراء .

توصية اللجنة :
- الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال الفقرة (يقتصر نطاق رقابة ديوان الرقابة المالية بشأن أعمال وحسابات المصرف المركزي على تدقيق حسابات المصرف وموجودا ته ، ولا يكون له التدخل بأية صورة من الصور في تسيير أعمال المصرف أو التعرض لسياساته . ويجب أن يكون الموظف الفني التابع لديوان الرقابة المالية والذي يقوم بتدقيق حسابات المصرف مؤهلاً تأهيلا فنيا كافيا وذا خبرة خاصة بأعمال البنوك) بالفقرة (يقدم المصرف المركزي إلى مجلس الوزراء تقارير دورية عن نشاطه وسير العمل به وما تم إنجازه ، وذلك وفقًا للمتطلبات التي يحددها مجلس الوزراء) .
نص المادة بعد التعديل :
" أ- ينشأ بموجب هذا القانون شخص اعتباري عام يسمى "مصرف البحرين المركزي" ويتمتع بالاستقلال الإداري والمالي .
ب- يكون المركز الرئيسي للمصرف المركزي في مدينة المنامة، ويجوز له أن يفتح فروعًا داخل وخارج المملكة وأن يعين وكلاء ومراسلين وأن ينشئ كيانات تابعة له في الداخل والخارج للمساهمة في تحقيق أي من أغراضه المنصوص عليها في هذا القانون.
‌أ-  تكون للمصرف المركزي ميزانية مستقلة تعد على النمط التجاري ، ويجري عملياته وفقًا للقواعد التجارية المصرفية ، ويمارس مهامه دون التقيد بالنظم الإدارية والمالية الحكومية ، ولا تسري على المصرف المركزي أحكام أي قانون آخر يقضي بفرض الرقابة السابقة على أعماله .
‌ب- يقتصر نطاق رقابة ديوان الرقابة المالية بشأن أعمال وحسابات المصرف المركزي على تدقيق حسابات المصرف وموجودا ته ،  ولا يكون له التدخل بأية صورة من الصور في تسيير أعمال المصرف أو التعرض لسياساته. ويجب أن يكون الموظف الفني التابع لديوان الرقابة المالية والذي يقوم بتدقيق حسابات المصرف مؤهلاً تأهيلا فنيا كافيا وذا خبرة خاصة بأعمال البنوك " .

المادة (3) :
أغراض المصرف المركزي :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يهدف المصرف المركزي ، في إطار السياسة الاقتصادية العامة للمملكة وبما يساعد على تنمية ودعم الاقتصاد الوطني، إلى تحقيق الأغراض التالية :
1- رسم وتنفيذ السياسة النقدية والائتمانية وغيرها من السياسات المتعلقة بالقطاع المالي في المملكة .
2- تقديم خدمات مصرفية مركزية للحكومة والقطاع المالي بالمملكة .
3- تطوير القطاع المالي في المملكة وتعزيز الثقة فيه.
4- حماية المودعين وعملاء المؤسسات المالية وتعزيز الثقة في مكانة المملكة كمركز مالي عالمي " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

المادة (4)
مهام وصلاحيات المصرف المركزي :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يمارس المصرف المركزي المهام والصلاحيات التالية :
1- إصدار النقد وفقًا لأحكام هذا القانون .
2- وضع وتنفيذ السياسات النقدية الملائمة لتحقيق الأهداف الاقتصادية العامة للمملكة ، والمحافظة على ثبات قيمة النقد، والعمل على تأمين الاستقرار النقدي ، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني .
3- اتخاذ التدابير المناسبة لمواجهة الاضطرابات الاقتصادية أو المالية العالمية أو الاقليمية أو المحلية .
4- تنظيم الخدمات المنصوص عليها في المادة (39) من هذا القانون وتطويرها والترخيص بتقديمها ، والاشراف والرقابة على الجهات التي تقدم هذه الخدمات .
5- القيام بوظيفة بنك الحكومة في الحدود المنصوص عليها في هذا القانون .
6- تقديم المشورة للحكومة في الشئون المالية والاقتصادية .
7- إدارة احتياطي الدولة من الذهب والعملات الأجنبية .
8- القيام بوظيفة الوكيل المالي للحكومة لدى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير وغيرهما من المؤسسات وصناديق النقد العربية والدولية ومباشرة جميع معاملات المملكة مع تلك الجهات، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
9- تسهيل وتشجيع الإبتكار في مجال صناعة الخدمات المالية.
10- حماية المصالح المشروعة لعملاء المرخص لهم من مخاطر صناعة الخدمات المالية .
11- أية مهام وصلاحيات أخرى منصوص عليها في هذا القانون " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على قرار مجلس النواب بحذف عبارة (والاقتصاد الوطني) الواردة بعد عبارة (وزارة المالية) والموافقة أيضًا على إضافة عبارة (والجهات الرسمية ذات العلاقة) في نهاية البند 2 .
- الموافقة على نص البند 4 كما ورد من الحكومة ؛ ولكن مع مراعاة تثبيت همزة القطع في كلمة (الاشراف) .
- الموافقة على قرار مجلس النواب بحذف عبارة (والاقتصاد الوطني) الواردة بعد عبارة (وزارة المالية) في نهاية البند 8 .
- الموافقة على قرار مجلس النواب بحذف همزة القطع من كلمة (الإبتكار) في البند 9 .

نص المادة بعد التعديل :
" يمارس المصرف المركزي المهام والصلاحيات التالية  :
1- إصدار النقد وفقًا لأحكام هذا القانون .
2- وضع وتنفيذ السياسات النقدية الملائمة لتحقيق الأهداف الاقتصادية العامة للمملكة ، والمحافظة على ثبات قيمة النقد، والعمل على تأمين الاستقرار النقدي، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية والجهات الرسمية ذات العلاقة.
3- اتخاذ التدابير المناسبة لمواجهة الاضطرابات الاقتصادية أو المالية العالمية أو الاقليمية أو المحلية .
4- تنظيم الخدمات المنصوص عليها في المادة (39) من هذا القانون وتطويرها والترخيص بتقديمها، والإشراف والرقابة على الجهات التي تقدم هذه الخدمات.
5- القيام بوظيفة بنك الحكومة في الحدود المنصوص عليها في هذا القانون.
6- تقديم المشورة للحكومة في الشئون المالية والاقتصادية.
7- إدارة احتياطي الدولة من الذهب والعملات الأجنبية.
8- القيام بوظيفة الوكيل المالي للحكومة لدى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير وغيرهما من المؤسسات وصناديق النقد العربية والدولية ومباشرة جميع معاملات المملكة مع تلك الجهات ، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.
9- تسهيل وتشجيع الابتكار في مجال صناعة الخدمات المالية.
10- حماية المصالح المشروعة لعملاء المرخص لهم من مخاطر صناعة الخدمات المالية .
11- أية مهام وصلاحيات أخرى منصوص عليها في هذا القانون " .

المادة (5) :
مجلس الإدارة :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يتولى إدارة المصرف المركزي مجلس إدارة يشكل من سبعة أعضاء ، يكون من بينهم ممثل لوزارة المالية والاقتصاد الوطني ، يعينون بمرسوم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة ، ويحدد المرسوم من يتولى منصب الرئيس ونائب الرئيس " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على قرار مجلس النواب بجعل هذه المادة من فقرتين : الفقرة (أ) تمثل النص الوارد من الحكومة ولكن مع حذف عبارة (والاقتصاد الوطني) الواردة بعد عبارة (ممثل لوزارة المالية) .
والفقرة (ب) مستحدثة وتنص على (ب- تحدد مكافآت رئيس وأعضاء المجلس بموجب مرسوم) .

نص المادة بعد التعديل :
" أ- يتولى إدارة المصرف المركزي مجلس إدارة يشكل من سبعة أعضاء، يكون من بينهم ممثل لوزارة المالية ، يعينون بمرسوم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة ، ويحدد المرسوم من يتولى منصب الرئيس ونائب الرئيس .
ب-  تحدد مكافآت رئيس وأعضاء المجلس بموجب مرسوم " .

المادة (6) :
شروط العضوية
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يجب أن تتوافر في عضو المجلس الشروط التالية :
1- أن يكون بحريني الجنسية .
2- أن يكون متمتعًا بكامل حقوقه المدنية والسياسية .
3- أن يكون من ذوي الخبرة في صناعة الخدمات المالية .
4- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .
5- ألا يكون مالكًا لأكثر من نسبة 5% من رأس المال أو حق التصويت في أي مرخص له " .
6- ألا يشغل أي منصب أو وظيفة لدى أي مرخص له .
7-      ألا يكون قد أشهر إفلاسه " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

المادة (7) :
اجتماعات المجلس وإجراءات عمله :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" أ - يجتمع مجلس الإدارة ثلاث مرات على الأقل في السنة بدعوة من رئيسه ، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحًا إلا بحضور أربعة من أعضائه على الأقل ، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه .
ب- تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين ، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
ج- إذا كان لأي من أعضاء المجلس مصلحة شخصية في أي تعامل يكون المصرف المركزي طرفًا فيه ، فإن عليه أن يعلن هذه المصلحة وألا يشارك في الإجتماع الذي يتم فيه بحث هذا التعامل .
د-لمجلس الإدارة أن يستعين بالخبراء والمختصين وأن يدعوهم إلى اجتماعاته للاستماع إلى رأيهم في موضوع معين دون أن يكون لهم صوت معدود في مداولات المجلس " .

توصية اللجنة :
‌أ- الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال كلمة (أربع) بكلمة (ثلاث) الواردة في صدر
الفقرة أ .
‌ب- الموافقة على نص الفقرة (ب) كما ورد من الحكومة .
‌ج-  الموافقة على نص الفقرة (ج) كما ورد من الحكومة؛ ولكن مع مراعاة حذف همزة القطع من كلمة (الإجتماع) .
‌د- الموافقة على نص الفقرة (د) كما ورد من الحكومة .

نص المادة بعد التعديل :
" أ - يجتمع مجلس الإدارة أربع مرات على الأقل في السنة بدعوة من رئيسه ، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحًا إلا بحضور أربعة من أعضائه على الأقل، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه .
ب- تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين ، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
ج-إذا كان لأي من أعضاء المجلس مصلحة شخصية في أي تعامل يكون المصرف المركزي طرفًا فيه ، فإن عليه أن يعلن هذه المصلحة وألا يشارك في الاجتماع الذي يتم فيه بحث هذا التعامل .
د-لمجلس الإدارة أن يستعين بالخبراء والمختصين وأن يدعوهم إلى اجتماعاته للاستماع إلى رأيهم في موضوع معين دون أن يكون لهم صوت معدود في مداولات المجلس " .

المادة (8) :
اختصاصات المجلس :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يتولى مجلس إدارة المصرف المركزي الإشراف على شئون المصرف المركزي ووضع
سياساته ، وله كافة الصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراض المصرف طبقًا لأحكام هذا القانون ، وبوجه خاص ما يلي :
1- رسم سياسة المصرف المركزي النقدية والائتمانية وسياسة استثمار الموجودات الخارجية وكافة السياسات المتعلقة بالقطاع المالي .
2- الإشراف على أعمال المصرف المركزي والتحقق من مدى فاعلية قيامه بمهامه المنصوص عليها في هذا القانون .
3- تقرير الأمور المتعلقة بإصدار النقد وسحبه من التداول .
4- الموافقة على إقراض الحكومة في الحالات الاستثنائية طبقًا لأحكام هذا القانون .
5- الموافقة على مشروع ميزانية المصرف المركزي السنوية وإدخال التعديلات اللازمة عليها .
6- اعتماد الحساب الختامي للمصرف المركزي .
7- اعتماد التقرير السنوي لأعمال المصرف المركزي .
8- إصدار اللوائح والقرارات في الحدود المنصوص عليها في هذا القانون .
9- إقرار النظام الداخلي للمصرف المركزي .
10- إقرار الأنظمة الإدارية والمالية المتعلقة بشئون العاملين في المصرف المركزي دون التقيد بأنظمة الخدمة المدنية .
11- ممارسة كافة الصلاحيات الأخرى التي تدخل في اختصاصاته وفقًا لأحكام هذا القانون " .
توصية اللجنة :
الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال كلمة (الاستثمارية) بعبارة (سياسة استثمار الموجودات الخارجية) في البند أ .
نص المادة بعد التعديل :
" يتولى مجلس إدارة المصرف المركزي الإشراف على شئون المصرف المركزي ووضع
سياساته ، وله كافة الصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراض المصرف طبقًا لأحكام هذا القانون، وبوجه خاص ما يلي :
1- رسم سياسة المصرف المركزي النقدية والائتمانية والاستثمارية ، وكافة السياسات المتعلقة بالقطاع المالي .
2- الإشراف على أعمال المصرف المركزي والتحقق من مدى فاعلية قيامه بمهامه المنصوص عليها في هذا القانون .
3- تقرير الأمور المتعلقة بإصدار النقد وسحبه من التداول .
4- الموافقة على إقراض الحكومة في الحالات الاستثنائية طبقًا لأحكام هذا القانون.
5- الموافقة على مشروع ميزانية المصرف المركزي السنوية وإدخال التعديلات اللازمة عليها .
6- اعتماد الحساب الختامي للمصرف المركزي .
7- اعتماد التقرير السنوي لأعمال المصرف المركزي .
8- إصدار اللوائح والقرارات في الحدود المنصوص عليها في هذا القانون .
9- إقرار النظام الداخلي للمصرف المركزي .
10- إقرار الأنظمة الإدارية والمالية المتعلقة بشئون العاملين في المصرف المركزي دون التقيد بأنظمة الخدمة المدنية .
11- ممارسة كافة الصلاحيات الأخرى التي تدخل في اختصاصاته وفقًا لأحكام هذا القانون " .

المادة (9) :
إنتهاء العضوية في المجلس :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
 " أ- تنتهي العضوية في المجلس بانتهاء مدتها دون تجديد أو بالوفاة أو بالإستقالة .
ب-يجوز ، بمرسوم بناء على توصية المجلس ، إنهاء العضوية في المجلس قبل انتهاء
مدتها ، وذلك في أي من الحالات التالية :
1- إذا أخل العضو بواجباته إخلالا ًجسيمًا .
2- إذا فقد شرطًا من شروط العضوية.
3- إذا أصبح غير قادر على أداء مهام منصبه لأي سبب من الأسباب .
4- إذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية دون موافقة المجلس أو دون عذر
مقبول " .
توصية اللجنة :
- حذف همزة القطع من كلمة (إنتهاء) الواردة في عنوان المادة ومن كلمة (بالإستقالة) الواردة في عجز الفقرة (أ) .

نص المادة بعد التعديل :
"  " أ- تنتهي العضوية في المجلس بانتهاء مدتها دون تجديد أو بالوفاة أو بالاستقالة .
ب-يجوز ، بمرسوم بناء على توصية المجلس ، إنهاء العضوية في المجلس قبل انتهاء
مدتها ، وذلك في أي من الحالات التالية :
1- إذا أخل العضو بواجباته إخلالا ًجسيمًا .
2- إذا فقد شرطًا من شروط العضوية.
3- إذا أصبح غير قادر على أداء مهام منصبه لأي سبب من الأسباب .
4- إذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية دون موافقة المجلس أو دون عذر
مقبول " .
المادة (10) :
المحافظ ونائب المحافظ :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" أ-  يكون للمصرف المركزي محافظ بدرجة وزير يتولى تنفيذ سياسة المصرف وإدارة وتسيير شئونه اليومية ، ويكون مسئولا ً أمام المجلس مباشرة .
ب- يكون للمصرف المركزي نائب محافظ، واحد أو أكثر، بدرجة وكيل وزارة يعاون المحافظ في إدارة وتسيير شئون المصرف ويحل محله أثناء فترة غيابه أو خلو منصبه.
ج- يعين المحافظ بمرسوم لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة بناء على ترشيح المجلس.
د- يعين نائب المحافظ بمرسوم بناءً على ترشيح المجلس .
هـ- يمثل المحافظ المصرف المركزي أمام القضاء وفي صلاته بالغير، ويوقع باسم المصرف جميع الوثائق والعقود والمستندات، ويكون مسئولا ً عن تنفيذ أحكام هذا القانون وأنظمة المصرف وقرارات المجلس.  وله أن يفوض كتابة نائب المحافظ أو بعض كبار موظفي المصرف في مزاولة بعض اختصاصاته.
‌و- يتولى المحافظ اختصاصات وصلاحيات وزير التجارة المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1987 بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات المعدل بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1996 ، والمنصوص عليها في المادة (197) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 فيما يخص حل مجلس إدارة المرخص له .
‌ز- يعين المحافظ موظفي المصرف المركزي طبقًا للأنظمة الإدارية والمالية المتعلقة بشئون العاملين في المصرف وبمراعاة الاحتياجات اللازمة لتسيير شئونه .
‌ح- على المحافظ ونائب المحافظأن يتفرغا لعملهما في المصرف المركزي ولا يجوز لأي منهما أثناء تولي وظيفته أن يقوم بأي عمل أو يشغل أي منصبأو وظيفة أخرى بأجر أو بدون أجر، أو أن يكون عضوًا بمجلس إدارة أي مرخص له .
ويستثنى من ذلك المشاركة في أعمال اللجان ومجالس إدارة الهيئات والمؤسسات التي تشكلها الحكومة أو تشرف عليها والهيئات والمؤسسات المالية الدولية " .

توصية اللجنة :
-الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة عبارة (ويحدد مجلس الإدارة مكافآته الشهرية) وذلك في نهاية الفقرة  أ .
-الموافقة على قرار مجلس النواب بإدخال التعديلات على الفقرة ب والمتمثلة في التالي :
- حذف الفاصلة الواردة بين عبارة (نائب محافظ) وكلمة (واحد).
- حذف عبارة (بدرجة وكيل وزارة) الواردة بعد عبارة (واحد أو أكثر).
- إضافة عبارة (ويحدد مجلس الإدارة مكافآته الشهرية) وذلك في نهاية الفقرة ب .
نص المادة بعد التعديل :
‌أ- يكون للمصرف المركزي محافظ بدرجة وزير يتولى تنفيذ سياسة المصرف وإدارة وتسيير شئونه اليومية ، ويكون مسئولا ً أمام المجلس مباشرة ويحدد مجلس الإدارة مكافآته الشهرية .
‌ب-  يكون للمصرف المركزي نائب محافظ واحد أو أكثر ، يعاون المحافظ في إدارة وتسيير شئون المصرف ويحل محله أثناء فترة غيابه أو خلو منصبه ، ويحدد مجلس الإدارة مكافآته الشهرية .
‌ج- يعين المحافظ بمرسوم لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة بناء على ترشيح المجلس .
‌د- يعين نائب المحافظ بمرسوم بناءً على ترشيح المجلس .
هـ-  يمثل المحافظ المصرف المركزي أمام القضاء وفي صلاته بالغير، ويوقع باسم المصرف جميع الوثائق والعقود والمستندات ، ويكون مسئولا ً عن تنفيذ أحكام هذا القانون وأنظمة المصرف وقرارات المجلس .  وله أن يفوض كتابة نائب المحافظ أو بعض كبار موظفي المصرف في مزاولة بعض اختصاصاته .
‌و- يتولى المحافظ اختصاصات وصلاحيات وزير التجارة المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1987 بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات المعدل بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1996 ، والمنصوص عليها في المادة
(197) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 فيما يخص حل مجلس إدارة المرخص له .
‌ز- يعين المحافظ موظفي المصرف المركزي طبقــًا للأنظمة الإدارية والمالية المتعلقة بشئون العاملين في المصرف وبمراعاة الاحتياجات اللازمة لتسيير شئونه .
‌ح- على المحافظ ونائب المحافظأن يتفرغا لعملهما في المصرف المركزي ولا يجوز لأي منهما أثناء تولي وظيفته أن يقوم بأي عمل أو يشغل أي منصب أو وظيفة أخرى بأجر أو بدون أجر ، أو أن يكون عضوًا بمجلس إدارة أي مرخص له .
ويستثنى من ذلك المشاركة في أعمال اللجان ومجالس إدارة الهيئات والمؤسسات التي تشكلها الحكومة أو تشرف عليها والهيئات والمؤسسات المالية الدولية .
الفصل الثاني :
رأس المال والاحتياطي العام :
المادة (11) :
رأس المال :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" أ - يكون رأس المال المصرح به للمصرف المركزي 500,000,000 دينار بحريني (خمسمائة مليون دينار بحريني) .
ب- يكون رأس المال المدفوع 200,000,000 دينار بحريني (مائتي مليون دينار بحريني) .
ج- يجوز بمرسوم زيادة رأس المال المصرح به ورأس المال المدفوع .
د- تقوم الحكومة بسداد رأس المال المدفوع بالكامل وتحتفظ وحدها بملكيته " .
توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .
المادة (12) :
الإحتياطي العام :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" أ- يحتفظ المصرف المركزي بحساب يسمى "الاحتياطي العام" ترحل إليه نسب من أرباحه الصافية في نهاية كل سنة مالية وفقــًا للترتيب التالي :
1- 100% من الأرباح الصافية للمصرف المركزي ، حتى يصبح رصيد الإحتياطي العام 25% من رأس المال المصرح به للمصرف .
2- 50% من الأرباح الصافية للمصرف المركزي ، حتى يصبح رصيد الاحتياطي العام مساويًا لرأس المال المصرح به للمصرف.
3- 25% من الأرباح الصافية للمصرف المركزي ، حتى يصبح رصيد الاحتياطي العام مساويًا لضعف رأس المال المصرح به للمصرف .
ب- يتم تحويل أية أرباح صافية متبقية بعد التخصيص، طبقًا لأحكام الفقرة السابقة والمادة
(21) من هذا القانون ، إلى الحساب العمومي للدولة وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ اعتماد الحساب الختامي للمصرف .
ج- يجوز للمجلس أن يقرر في أي وقت زيادة الاحتياطي العام المنصوص عليه في هذه المادة .
د- يقصد بالأرباح الصافية في تطبيق أحكام هذه المادة ، والمادة (21) من هذا
القانون ، أرباح المصرف المركزي الصافية لسنة مالية معينة وفقًا لحسابه الختامي
المعتمد .
هـ-  يجوز للمجلس أن يقرر الصرف من رصيد الاحتياطي العام في الأوقات والأغراض التي يحددها " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة ؛ ولكن مع مراعاة حذف همزة القطع من كلمة (الإحتياطي) الواردة في عنوان المادة وأينما وردت في نصوصها .
نص المادة بعد التعديل :
" الاحتياطي العام :
‌أ- يحتفظ المصرف المركزي بحساب يسمى "الاحتياطي العام" ترحل إليه نسب من أرباحه الصافية في نهاية كل سنة مالية وفقًا للترتيب التالي :
1- 100% من الأرباح الصافية للمصرف المركزي ، حتى يصبح رصيد الاحتياطي العام 25% من رأس المال المصرح به للمصرف .
2- 50% من الأرباح الصافية للمصرف المركزي ، حتى يصبح رصيد الاحتياطي العام مساويـًا لرأس المال المصرح به للمصرف.
3- 25% من الأرباح الصافية للمصرف المركزي ، حتى يصبح رصيد الاحتياطي العام مساويًا لضعف رأس المال المصرح به للمصرف .
‌ب- يتم تحويل أية أرباح صافية متبقية بعد التخصيص، طبقًا لأحكام الفقرة السابقة والمادة (21) من هذا القانون، إلى الحساب العمومي للدولة وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ اعتماد الحساب الختامي للمصرف .
‌ج- يجوز للمجلس أن يقرر في أي وقت زيادة الاحتياطي العام المنصوص عليه في هذه المادة .
‌د- يقصد بالأرباح الصافية في تطبيق أحكام هذه المادة، والمادة (21) من هذا القانون، أرباح المصرف المركزي الصافية لسنة مالية معينة وفقًا لحسابه الختامي المعتمد.
هـ- يجوز للمجلس أن يقرر الصرف من رصيد الاحتياطي العام في الأوقات والأغراض التي يحددها " .

الفصل الثالث :
النقد :
المادة (13) :
وحدة النقد :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" وحدة النقد في المملكة هي الدينار البحريني .
وينقسم الدينار إلى 1000 (ألف) فلس " .
توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .
المادة (14) :
إصدار النقد :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" أ - للمصرف المركزي دون غيره حق إصدار النقد في المملكة .
ويحظر على أي شخص آخر أن يصدر عملة ورقية أو معدنية ، أو أية مستندات أو صكوك تدفع لحاملها عند الطلب ويكون لها مظهر النقد أو يمكن تأويلها بأنها نقد.
ب- يكون النقد الذي يصدره المصرف المركزي بالفئات والأشكال والمواصفات والرسومات التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس وينشر في الجريدة الرسمية .
ج- تكون للعملة الورقية التي يصدرها المصرف المركزي قوة إبراء غير محدودة لكامل قيمتها الإسمية .
وتكون للعملة المعدنية قوة إبراء لكامل قيمتها الإسمية في حدود خمسة دنانير، ومع ذلك يجب على المصرف المركزي قبول ما يقدم إليه من هذه العملات دون حدود .
د-يقوم المصرف المركزي بإعادة إصدار النقد واستبداله دون تحصيل أية رسوم أو
عمولات " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة ، ولكن مع مراعاة حذف همزة القطع من كلمة (الإسمية) الواردة مرتين في الفقرة (ج) من هذه المادة .

نص المادة بعد التعديل :
" أ - للمصرف المركزي دون غيره حق إصدار النقد في المملكة .
ويحظر على أي شخص آخر أن يصدر عملة ورقية أو معدنية ، أو أية مستندات أو صكوك تدفع لحاملها عند الطلب ويكون لها مظهر النقد أو يمكن تأويلها بأنها نقد.
ب- يكون النقد الذي يصدره المصرف المركزي بالفئات والأشكال والمواصفات والرسومات التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس وينشر في الجريدة الرسمية .
ج- تكون للعملة الورقية التي يصدرها المصرف المركزي قوة إبراء غير محدودة لكامل قيمتها الاسمية .
وتكون للعملة المعدنية قوة إبراء لكامل قيمتها الاسمية في حدود خمسة دنانير، ومع ذلك يجب على المصرف المركزي قبول ما يقدم إليه من هذه العملات دون حدود .
د-يقوم المصرف المركزي بإعادة إصدار النقد واستبداله دون تحصيل أية رسوم أو عمولات .

المادة (15) :
إنتاج العملات الورقية والمعدنية :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" أ -  يتولى المصرف المركزي دون غيره مسئولية طبع العملة الورقية وسك العملة المعدنية وكل ما يتعلق بإنتاج العملات الورقية والمعدنية .
ب-يتولى المصرف المركزي اتخاذ الترتيبات اللازمة لتخزين النقد الذي لم يتم إصداره والمسترجع منه ، كما يكون مسئولا ًعن حفظ القوالب والكليشيهات التي استخدمت في طبع أو سك العملة وإعدام النقد المسحوب من التداول والقوالب والكليشيهات التي استخدمت في طبعه " .
توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

المادة (16) :
سحب العملة من التداول :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" أ - يجوز للمصرف المركزي أن يسحب من التداول أية عملة أصدرها مقابل سداد قيمتها الإسمية ، بعد الإعلان عن ذلك في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين تصدر إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية .
ب- يجب أن يتضمن الإعلان عن سحب العملة ما يلي :
1- تحديد العملة التي سوف يتم سحبها من التداول.
2- إعطاء مهلة لا تقل عن ثلاثين يومًا يتم خلالها تسليم العملة المسحوبة من التداول .
3- أية شروط أخرى تتعلق بعملية السحب .
ج- تفقد العملة المسحوبة قيمتها بعد انتهاء المهلة المحددة للتسليم ولا يكون لها قوة
إبراء .
د- مع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة، يجوز للمصرف المركزي بموجب إعلان ينشر طبقًا لحكم الفقرة (أ) من هذه المادة ، أن يقوم في الحالات التي يقدرها بسداد القيمة الاسمية للعملات التي تم سحبها من التداول .
توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة ، ولكن مع مراعاة حذف همزة القطع من كلمة (الإسمية) الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة .
نص المادة بعد التعديل :
" أ- يجوز للمصرف المركزي أن يسحب من التداول أية عملة أصدرها مقابل سداد قيمتها الاسمية ، بعد الإعلان عن ذلك في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين تصدر إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية .
‌أ- يجب أن يتضمن الإعلان عن سحب العملة ما يلي :
1- تحديد العملة التي سوف يتم سحبها من التداول .
2- إعطاء مهلة لا تقل عن ثلاثين يومًا يتم خلالها تسليم العملة المسحوبة من التداول .
3- أية شروط أخرى تتعلق بعملية السحب .
‌ب- تفقد العملة المسحوبة قيمتها بعد انتهاء المهلة المحددة للتسليم ولا يكون لها قوة إبراء .
‌ج- مع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة ، يجوز للمصرف المركزي بموجب إعلان ينشر طبقًا لحكم الفقرة (أ) من هذه المادة، أن يقوم في الحالات التي يقدرها بسداد القيمة الاسمية للعملات التي تم سحبها من التداول " .

المادة (17) :
استبدال العملة المتداولة :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" أ - تستبدل العملة المتداولة دون استحقاق أية رسوم أو عمولات .
ب- يصدر المصرف المركزي لائحة بشأن شروط استبدال العملة التالفة أو المشوهة أو الممزقة واسترداد قيمتها الاسمية بالكامل أو جزء منها .
ج- لا يحق لأي شخص أن يسترد من المصرف المركزي قيمة العملة المفقودة أو
المسروقة "  .
توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .
الفصل الرابع :
سعر التعادل وعمليات الصرف الأجنبي والاحتياطي :
المادة (18) :
سعر التعادل :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" أ- مع مراعاة أحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفًا فيها ، يجوز بقرار من المجلس تثبيت أو تغيير سعر التعادل للدينار البحريني مقابل أية عملة قابلة للتحويل أو أي قياس معترف به لعملة أو مجموعة عملات دولية .
ب- يجب على المصرف المركزي أن ينشر أي تغيير في سعر التعادل في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين تصدر إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية .
ج- يجوز للمصرف المركزي استخدام ما يراه من وسائل للمحافظة على سعر التعادل ، بما في ذلك بيع وشراء الذهب أو العملات القابلة للتحويل .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .
المادة (19) :
الاحتياطي الخارجي :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" أ- يجب على المصرف المركزي ، طبقًا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من
المجلس ، أن يحتفظ باحتياطي خارجي يتكون من العناصر التالية كلها أو بعضها :
1- العملات والسبائك الذهبية .
2- النقد الأجنبي في شكل عملات قابلة للتحويل أو أرصدة في بنوك خارجية بعملات قابلة للتحويل .
3- أية أصول معترف بها دوليًا ، بما في ذلك الشريحة الذهبية من حصة المملكة في صندوق النقد الدولي ، ومخصصات المملكة في حقوق السحب الخاصة في صندوق النقد الدولي .
4- الكمبيالات والسندات الإذنية المستحقة الأداء خارج المملكة بعملات قابلة للتحويل .
5- أذونات الخزانة التي تصدرها حكومات أجنبية والمستحقة الأداء بعملات قابلة للتحويل .
6- السندات التي يحددها المجلس والتي أصدرتها أو ضمنتها الحكومات الأجنبية أو المؤسسات المالية الدولية ، على أن تكون مستحقة الأداء بعملات قابلة للتحويل .
7- السندات الأخرى التي يحددها المجلس والتي أصدرها شخص أجنبي ، على أن تكون قابلة للتداول في الأسواق المالية الدولية ومستحقة الأداء بعملات قابلة للتحويل .
8- أية أصول أخرى مقومة بالعملات الأجنبية والتي يحددها المجلس .
ب- لا يجوز أن يقل مقدار الاحتياطي الخارجي الذي يحتفظ به المصرف المركزي بصفة دائمة عن 100% من قيمة النقد المتداول .
ج- يجوز بقرار مسبب من المجلس تغيير الحد الأدنى للاحتياطي الخارجي في الحالات
الاستثنائية ، بشرط ألا يقل هذا الاحتياطي عن 75% من قيمة النقد المتداول " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

المادة (20) :
عمليات الصرف الأجنبي :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" أ - للمصرف المركزي أن يقوم بالشراء والبيع والتعامل في السبائك الذهبية والعملات الأجنبية وأذونات الخزانة وغيرها من السندات وأن يفتح ويحتفظ بحسابات في الخارج وأن يعمل وكيلا أو مراسلا للبنوك المركزية الأجنبية أو للمؤسسات المماثلة وللحكومات الأجنبية وللمؤسسات المالية الدولية .
ب-يجرى المصرف المركزي العمليات المشار إليها في الفقرة السابقة طبقًا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من المجلس  " .
توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة ؛ ولكن مع مراعاة تثبيت نقطتي حرف الياء في كلمة (يجرى) الواردة في صدر الفقرة (ب) من هذه المادة .

نص المادة بعد التعديل :
" أ- للمصرف المركزي أن يقوم بالشراء والبيع والتعامل في السبائك الذهبية والعملات الأجنبية وأذونات الخزانة وغيرها من السندات وأن يفتح ويحتفظ بحسابات في الخارج وأن يعمل وكيلا أو مراسلا للبنوك المركزية الأجنبية أو للمؤسسات المماثلة وللحكومات الأجنبية وللمؤسسات المالية الدولية .
ب- يجري المصرف المركزي العمليات المشار إليها في الفقرة السابقة طبقًا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من المجلس " .

المادة (21) :
احتياطي الطوارئ :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" أ- تقيد لدى المصرف المركزي في حساب خاص يسمى "احتياطي الطوارئ" نسبة يحددها المجلس من الأرباح الصافية للمصرف المركزي ، وذلك في نهاية كل سنة مالية .
ب- يجوز استخدام رصيد حساب "احتياطي الطوارئ" في الأغراض التي تخدم نشاط المصرف المركزي والتي يحددها المجلس من وقت لآخر"  .
توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

المادة (22) :
احتياطي إعادة التقييم :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" أ - تقيد لدى المصرف المركزي في حساب خاص يسمى " احتياطي إعادة التقييم " الأرباح الناشئة عن تغيير قيمة موجودات أو مطلوبات المصرف المركزي من الذهب أو العملات الأجنبية بسبب تغيير سعر التعادل للدينار البحريني أو سعر صرف موجودات المصرف المركزي من هذه العملات .
ب- تغطى الخسائر الناشئة عن أي تغيير في قيمة موجودات أو مطلوبات المصرف المركزي من الذهب أو العملات الأجنبية من الرصيد الدائن في حساب " احتياطي إعادة التقييم " ، فإذا لم يكن رصيد هذا الحساب كافيًا لتغطية هذه الخسائر ، تصدر الحكومة لصالح المصرف المركزي سندات بدون فائدة وغير قابلة للتحويل بمقدار هذا العجز .
ج- يستخدم المصرف المركزي في نهاية كل سنة مالية أي رصيد دائن في حساب "احتياطي إعادة التقييم" للوفاء بقيمة ما أصدرته الحكومة لصالحه من سندات طبقًا لحكم الفقرة السابقة .
د- تجرى عملية إعادة التقييم المنصوص عليها في هذه المادة مرة واحدة على الأقل في السنة وفي الميعاد الذي يحدده المجلس .
هـ-  في حالة وجود رصيد دائن في حساب "احتياطي إعادة التقييم" بعد دفع قيمة السندات طبقًا لحكم الفقرة (ج) من هذه المادة ، تحول إلى الحساب العمومي للدولة أية زيادة في هذا الرصيد تجاوز نسبة 5% من قيمة التزامات المصرف المركزي المستحقة والخاصة بحساب إصدار النقد ، ولا يجوز تحويل شيء من هذا الرصيد إذا لم تجاوز الزيادة هذه النسبة .
و‌- لا يجوز إجراء أي قيد في أصول أو خصوم حساب "احتياطي إعادة التقييم" إلا طبقًا للأحكام المنصوص عليها في هذه المادة " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال كلمة (تغير) بكلمة (تغيير) الواردة بعد عبارة (الأرباح الناشئة عن) في الفقرة أ .
- الموافقة على قرار مجلس النواب بإلغاء نص الفقرة (هـ) .
- الموافقة على نص الفقرة (و) كما ورد من الحكومة؛ ولكن مع مراعاة إعادة ترقيمها لتصبح (هـ) بعد حذف الفقرة أعلاه .

نص المادة بعد التعديل :
" أ- تقيد لدى المصرف المركزي في حساب خاص يسمى "احتياطي إعادة التقييم" الأرباح الناشئة عن تغير قيمة موجودات أو مطلوبات المصرف المركزي من الذهب أو العملات الأجنبية بسبب تغيير سعر التعادل للدينار البحريني أو سعر صرف موجودات المصرف المركزي من هذه العملات .
ب- تغطى الخسائر الناشئة عن أي تغيير في قيمة موجودات أو مطلوبات المصرف المركزي من الذهب أو العملات الأجنبية من الرصيد الدائن في حساب " احتياطي إعادة
التقييم" ، فإذا لم يكن رصيد هذا الحساب كافيًا لتغطية هذه الخسائر ، تصدر الحكومة لصالح المصرف المركزي سندات بدون فائدة وغير قابلة للتحويل بمقدار هذا العجز .
ج- يستخدم المصرف المركزي في نهاية كل سنة مالية أي رصيد دائن في حساب "احتياطي إعادة التقييم" للوفاء بقيمة ما أصدرته الحكومة لصالحه من سندات طبقًا لحكم الفقرة السابقة .
د- تجرى عملية إعادة التقييم المنصوص عليها في هذه المادة مرة واحدة على الأقل في السنة وفي الميعاد الذي يحدده المجلس .
هـ- لا يجوز إجراء أي قيد في أصول أو خصوم حساب "احتياطي إعادة التقييم" إلا طبقًا للأحكام المنصوص عليها في هذه المادة .

الفصل الخامس :
العلاقة مع الحكومة والمؤسسات المالية الدولية :
مادة (23) :
الوكيل المالي للحكومة :
نص لمادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" أ - المصرف المركزي هو بنك الحكومة ووكيلها المالي والجهة التي تودع فيها أموال
الحكومة .
ب‌- يجوز للمصرف المركزي ، أن يقدم الخدمات المنصوص عليها في الفقرة السابقة للأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة .
ج- استثناء من الأحكام المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للحكومة أن تفتح وتحتفظ بحسابات لدى أي بنك وأن تستفيد مما يقدمه من خدمات طبقًا للشروط والأوضاع التي يتم الإتفاق عليها بين الوزير والمصرف المركزي .
د- يقوم المصرف المركزي بقبول وصرف أموال الحكومة ومسك الحسابات الخاصة بها دون الحصول على أية عمولة أو فائدة . ولا يدفع المصرف المركزي أية فائدة على أرصدة الحكومة الدائنة من الدينار البحريني " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة ؛ ولكن مع مراعاة حذف همزة القطع من كلمة (الإتفاق) الواردة بعد عبارة (والأوضاع التي يتم) في الفقرة (ج) من هذه المادة .

نص المادة بعد التعديل :
" أ- المصرف المركزي هو بنك الحكومة ووكيلها المالي والجهة التي تودع فيها أموال
الحكومة .
ب- يجوز للمصرف المركزي ، أن يقدم الخدمات المنصوص عليها في الفقرة السابقة للأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.
ج- استثناء من الأحكام المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للحكومة أن تفتح وتحتفظ بحسابات لدى أي بنك وأن تستفيد مما يقدمه من خدمات طبقًا للشروط والأوضاع التي يتم الاتفاق عليها بين الوزير والمصرف المركزي .
د-  يقوم المصرف المركزي بقبول وصرف أموال الحكومة ومسك الحسابات الخاصة بها دون الحصول على أية عمولة أو فائدة . ولا يدفع المصرف المركزي أية فائدة على أرصدة الحكومة الدائنة من الدينار البحريني .

المادة (24) :
إدارة الدين العام المحلي :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يتولى المصرف المركزي ، بالتنسيق مع الوزير ، إدارة الدين العام المحلي بأي من الوسائل
التالية :
1- إجراءات إصدار أدوات الدين العام المحلي .
2- استرداد أدوات الدين العام المحلي طبقًا للشروط الخاصة بها .
3- إجراءات دفع فوائد الدين العام المحلي .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

المادة (25) :
إقراض الحكومة :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
"  أ- يجوز للمصرف المركزي إقراض الحكومة في الحالات الإستثنائية لتغطية عجز موسمي أو غير متوقع في الميزانية العامة للدولة أو لتوفير السيولة في الحالات الطارئة وبمراعاة ما يلي :
1- أن يتم استرداد قيمة القروض الممنوحة للحكومة خلال الثلاثة أشهر التالية لنهاية السنة المالية التي منحت فيها .
2- ألا يجاوز مجموع القروض نسبة 25% من الميزانية العامة للدولة المعتمدة للسنة المالية التي منحت خلالها تلك القروض .
3- أن يتم منح القروض طبقًا للشروط والأوضاع التي يحددها المجلس .
ب- يجوز للمصرف المركزي ، بعد موافقة الوزير ، منح قروض وتقديم تسهيلات ائتمانية للأجهزة الحكومية أو الهيئات أو المؤسسات العامة في الحالات وطبقًا للشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة .
ج- لا يجوز للمصرف المركزي أن يمنح قروضًا أو يقدم تسهيلات إئتمانية للحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو أن يمتلك أدوات الدين العام إلا في الحالات وطبقًا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون .

توصية اللجنة :
- الموافقة على نص الفقرة (أ) كما ورد من الحكومة؛ ولكن مع مراعاة حذف همزة القطع من كلمة (الإستثنائية) الواردة بعد شبه الجملة (في الحالات) .
- الموافقة على قرار مجلس النواب بحذف الفقرة (ج) .

نص المادة بعد التعديل :
" أ- يجوز للمصرف المركزي إقراض الحكومة في الحالات الاستثنائية لتغطية عجز موسمي أو غير متوقع في الميزانية العامة للدولة أو لتوفير السيولة في الحالات الطارئة وبمراعاة ما
 يلي :
1- أن يتم استرداد قيمة القروض الممنوحة للحكومة خلال الثلاثة أشهر التالية لنهاية السنة المالية التي منحت فيها .
2- ألا يجاوز مجموع القروض نسبة 25% من الميزانية العامة للدولة المعتمدة للسنة المالية التي منحت خلالها تلك القروض .
3- أن يتم منح القروض طبقًا للشروط والأوضاع التي يحددها المجلس .
‌ب- يجوز للمصرف المركزي، بعد موافقة الوزير، منح قروض وتقديم تسهيلات ائتمانية للأجهزة الحكومية أو الهيئات أو المؤسسات العامة في الحالات وطبقًا للشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة " .

المادة (26) :
التعامل في أدوات الدين العام :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" للمصرف المركزي أن يشتري ويبيع ويتعامل في أدوات الدين العام ، وذلك في الحالات التي يتعذر فيها تغطية أدوات الدين العام التي تم طرحها للاكتتاب  " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

المادة (27) :
العلاقة مع المؤسسات المالية الدولية :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يكون المصرف المركزي الوكيل المالي للحكومة والمودع لديه والجهة التي يتم عن طريقها إجراء كافة المعاملات مع المؤسسات المالية الدولية التي تكون المملكة عضوًا فيها " .

توصية اللجنة
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

المادة (28) :
الإعفاء من الضرائب والرسوم :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
 " يعفى المصرف المركزي من كافة الضرائب والرسوم على رأسماله وممتلكاته وعملياته
وأرباحه " .
توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الفصل السادس :
معاملات المصرف المركزي واستثماراته :
المادة (29) :
المعاملات المسموح بها
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" أ-  للمصرف المركزي أن يجري مع المؤسسات المالية المعاملات التالية :
1- شراء وبيع وخصم وإعادة خصم الكمبيالات والسندات الإذنية.
2- الشراء والبيع والتعامل في أدوات الدين العام.
3- الشراء والبيع والتعامل في الأصول المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (19) من هذا القانون.
4- منح تسهيلات ائتمانية في الأحوال العادية، وفي الظروف الاستثنائية بغرض التغلب على ما تتعرض له المؤسسات المالية من نقص حاد في السيولة أو تهديد لسلامة وضعها المالي .
5- اقتراض الأموال أو أية أصول .
6- فتح حسابات للمؤسسات المالية والاحتفاظ بها وقبول الودائع منها ، وذلك طبقًا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من المحافظ .
ب- يجوز للمصرف المركزي القيام بما يلي :
1- العمل كوكيل مراسل لبنك مركزي أجنبي أو لمؤسسة مالية مماثلة أو لحكومات أجنبية أو أجهزتها أو لمؤسسة مالية دولية.
2- فتح حسابات لأي شخص آخر عدا الجهات المنصوص عليها في البند السابق بغرض المشاركة في الأنشطة المالية للمصرف المركزي وذلك بعد موافقة المجلس.
3- إصدار جميع أنواع الأوراق المالية وإجراء كافة أنواع التحويلات.
4- منح القروض لموظفيه طبقًا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من المجلس .
5- إجراء كافة الأعمال المرتبطة أو الناشئة عن المعاملات المنصوص عليها في هذه المادة طبقًا للشروط والأوضاع التي يقررها " .
توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

المادة (30) :
الاستثمارات :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يوظف المصرف المركزي رأسماله واحتياطياته طبقًا لسياسة استثمار الأصول التي يضعها المجلس ، وله أن يعين مديرًا أو أكثر لإدارة استثماراته " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

المادة (31) :
المعاملات المحظورة :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يحظر على المصرف المركزي ، في غير ما ورد بشأنه نص خاص في هذا القانون ، أن يزاول أيًا من الأعمال التالية :
1- الإشتغال في التجارة أو الإشتراك في أي نشاط مالي أو تجاري أو زراعي أو صناعي أو غيره ، وذلك باستثناء المشروعات اللازمة لتحقيق أغراضه .
2- شراء العقارات أو الإحتفاظ بملكيتها لغير الأغراض المتعلقة بإداراته وتسيير أعماله وإسكان موظفيه .
3- تقديم قروض بغير ضمان .
4- تقديم قروض بضمان يختلف عما هو مبين في هذا القانون ، ومع ذلك يجوز للمصرف المركزي في حالة تعرض استرداد أي من حقوقه لمخاطر عدم السداد أن يقبل الأموال المنقولة والعقارية كأداة للضمان ، على أن يبادر إلى بيع ما انتقلت إليه ملكيته من عقارات ، نتيجة لإخلال المدين بالتزاماته ، عندما تسمح أوضاع السوق بذلك.
5- قبول الأسهم أو أدوات الدين العام القابلة للتحويل كضمان " .
توصية اللجنة :
- الموافقة على نص البند 1 كما ورد من الحكومة ؛ ولكن مع مراعاة حذف همزة القطع من كلمتي (الإشتغال) و(الإشتراك) الواردتين في صدر هذا البند .
- الموافقة على نص البند 2 كما ورد من الحكومة ؛ ولكن مع مراعاة حذف همزة القطع من كلمة (الإحتفاظ) الواردة في صدر هذا البند .

نص المادة بعد التعديل :
" يحظر على المصرف المركزي ، في غير ما ورد بشأنه نص خاص في هذا القانون ، أن يزاول أيًا من الأعمال التالية :
1- الاشتغال في التجارة أو الاشتراك في أي نشاط مالي أو تجاري أو زراعي أو صناعي أو غيره ، وذلك باستثناء المشروعات اللازمة لتحقيق أغراضه.
2- شراء العقارات أو الاحتفاظ بملكيتها لغير الأغراض المتعلقة بإداراته وتسيير أعماله وإسكان موظفيه .
3- تقديم قروض بغير ضمان .
4- تقديم قروض بضمان يختلف عما هو مبين في هذا القانون ، ومع ذلك يجوز للمصرف المركزي في حالة تعرض استرداد أي من حقوقه لمخاطر عدم السداد أن يقبل الأموال المنقولة والعقارية كأداة للضمان ، على أن يبادر إلى بيع ما انتقلت إليه ملكيته من عقارات ، نتيجة لإخلال المدين بالتزاماته ، عندما تسمح أوضاع السوق بذلك .
5- قبول الأسهم أو أدوات الدين العام القابلة للتحويل كضمان .

المادة (32) :
مهام أخرى للمصرف المركزي :
نص المادة كما ورد الحكومة الموقرة :
" أ- يجوز للمصرف المركزي إنشاء غرفة للمقاصة ، وله أن يعهد بإدارتها إلى جهة
أخرى .
ب- يصدر المصرف المركزي لائحة بشأن أنظمة المدفوعات والمقاصة وتسوية الشيكات والأوراق المالية .
ج- يجوز للمصرف المركزي إنشاء متحف للنقود في المكان الذي يحدده المجلس .
د- يجوز للمصرف المركزي المشاركة في أية مؤتمرات أو ندوات أو مناسبات عامة ، بشأن تطوير القطاع المالي وصناعة الخدمات المالية ، داخل المملكة أو خارجها " .
توصية اللجنة :
-  الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة عبارة (أو أكثر) بعد عبارة (إنشاء غرفة) في
الفقرة أ  .
- الموافقة على قرار مجلس النواب بإعادة صياغة الفقرة (ج) .
- الموافقة على قرار مجلس النواب بحذف الفقرة (د) ، بعد أن تم إدماج نصها معدلا ً  في الفقرة (ج) .
نص المادة بعد تعديل :
" أ- يجوز للمصرف المركزي إنشاء غرفة أو أكثر للمقاصة، وله أن يعهد بإدارتها إلى جهة أخرى .
ب- يصدر المصرف المركزي لائحة بشأن أنظمة المدفوعات والمقاصة وتسوية الشيكات والأوراق المالية .
ج- يجوز للمصرف المركزي ما يلي :
1- إنشاء متحف للنقود في المكان الذي يحدده المجلس .
2- إقامة أية مؤتمرات أو ندوات بشأن تطوير القطاع المالي وصناعة الخدمات المالية داخل المملكة أو خارجها أو المشاركة في أي من ذلك .
3- إصدار وبيع مصكوكات وميداليات العملات التذكارية " .
الفصل السابع :
حسابات المصرف المركزي :
المادة (33) :
السنة المالية :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" السنة المالية للمصرف المركزي هي ذات السنة المالية للميزانية العامة للدولة " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .
المادة (34) :
الميزانية :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
‌أ- يكون للمصرف المركزي ميزانية مستقلة، ويحتفظ بحسابات مدققة لكل سنة مالية .
‌ب- يعد المحافظ مشروع ميزانية لكل سنة مالية ويقدمه إلى المجلس لاعتماده قبل بداية السنة المالية .
‌ج- يعتمد المجلس مشروع الميزانية قبل بدء السنة المالية الجديدة ، وفي حالة عدم اعتمادها قبل بدء السنة المالية يستمر العمل بالميزانية السابقة إلى حين الاعتماد" .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

المادة (35) :
تدقيق الحسابات :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" أ- يتولى تدقيق حسابات المصرف المركزي مدقق خارجي – أو أكثر – يعينه المجلس ويحدد أتعابه وذلك بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية ، ويقوم هذا التدقيق مقام الرقابة المالية لهذا الديوان .
ب- يعد مدقق الحسابات الخارجي تقريرًا بشأن الحساب الختامي .
ج- على المصرف المركزي أن يقدم لمدقق الحسابات الخارجي جميع البيانات والتسهيلات اللازمة لمباشرة أعماله وإعداد التقرير المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
د- خضع حسابات المصرف المركزي لأي تدقيق خارجي آخر خلافًا لما هو منصوص عليه في هذه المادة " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على قرار مجلس النواب بحذف عبارة (ويقوم هذا التدقيق مقام الرقابة المالية لهذا الديوان) الواردة في عجز الفقرة أ .

نص المادة بعد التعديل :
" أ- تولى تدقيق حسابات المصرف المركزي مدقق خارجي – أو أكثر – يعينه المجلس ويحدد أتعابه وذلك بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية .
ب- يعد مدقق الحسابات الخارجي تقريرًا بشأن الحساب الختامي .
ج- على المصرف المركزي أن يقدم لمدقق الحسابات الخارجي جميع البيانات والتسهيلات اللازمة لمباشرة أعماله وإعداد التقرير المنصوص عليه في الفقرة السابقة .
د- لا تخضع حسابات المصرف المركزي لأي تدقيق خارجي آخر خلافًا لما هو منصوص عليه في هذه المادة .

المادة (36) :
التقارير واعتماد الحساب الختامي :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" أ- على المحافظ أن يقدم إلى المجلس خلال الثلاثة أشهر التالية لنهاية السنة المالية تقريرًا عن أعمال المصرف المركزي خلال السنة المالية المنقضية ونسخة من الحساب الختامي للمصرف المركزي بعد تدقيقه وتقرير مدقق الحسابات الخارجي بشأنه .
ب- يرفع المصرف المركزي إلى مجلس الوزراء نسخة من التقرير السنوي لأعمال المصرف ومن الحساب الختامي المدقق – بعد اعتمادهما من المجلس – ومن تقرير مدقق الحسابات الخارجي .
ج- يقدم المصرف المركزي إلى ديوان الرقابة المالية نسخة من الحساب الختامي المدقق – بعد اعتماده من المجلس – ومن تقرير مدقق الحسابات الخارجي .
د- ينشر الحساب الختامي للمصرف المركزي – بعد اعتماده من المجلس – وملخص تقرير مدقق الحسابات الخارجي في الجريدة الرسمية .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .
الفصل الثامن :
اللوائح والقرارات التنظيمية والتوجيهات والإرشادات :
المادة (37) :
اللوائح والقرارات التنظيمية :
نص المادة كما ودر من الحكومة الموقرة :
" أ- يصدر المجلس لائحة بتنظيم مناقصات ومشتريات المصرف المركزي ، تكفل الشفافية وحماية أموال المصرف وتعزيز النزاهة والمنافسة القائمة على مبدأ تكافؤ الفرص وتشجيع المشاركة في إجراءات المناقصات والمشتريات الخاصة بالمصرف ، ولا يخضع المصرف في هذا الشأن لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية .
ب- يصدر المحافظ اللوائح والقرارات التنظيمية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، وذلك فيما عدا اللوائح والقرارات التنظيمية التي نص القانون على اختصاص المجلس بإصدارها .
ج- لا تكون اللوائح والقرارات التنظيمية نافذة إلا بعد نشرها في الجريدة الرسمية ، ويجوز الإعلان عنها بأية وسيلة أو وسائل أخرى إضافية تكفل العلم بها ، بما في ذلك الوسائل الإلكترونية .
د- يجب إعلان مشروعات اللوائح والقرارات التنظيمية بأية وسيلة أو وسائل مناسبة تكفل العلم بها وتمكين المخاطبين بأحكامها من إبداء ملاحظاتهم عليها ، على أن يتضمن الإعلان تحديد مدة مناسبة لتلقي الملاحظات عليها .
      ويستثنى من ذلك اللوائح والقرارات التنظيمية التي تصدر في حالات الضرورة التي يقدرها المصرف المركزي .
هـ- على المصرف المركزي دراسة الملاحظات المقدمة بشأن مشروعات اللوائح والقرارات التنظيمية ومراعاة ما يقدر جديته منها قبل إصدارها " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

المادة (38) :
التوجيهات والإرشادات :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" أ- يصدر المحافظ التوجيهات الضرورية التي تكفل تنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذًا لأحكامه ، وبما يحقق أغراض المصرف المركزي ، ويجب أن تشتمل هذه التوجيهات على السند القانوني لإصدارها وتحديد المخاطبين بأحكامها .
ب- للمحافظ أن يصدر إرشادات تتضمن تيسير فهم وتطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا لأحكامه ، وله أن يصدر إرشادات بشأن أية أمور أخرى يراها لازمة لتحقيق أغراض المصرف المركزي .
ج- تعلن التوجيهات والإرشادات بالوسيلة التي يحددها المحافظ ، وتكون للتوجيهات صفة الإلزام بعد إعلانها إلى المخاطبين بها " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الباب الثاني :
صناعة الخدمات المالية :
الفصل الأول :
تنظيم صناعة الخدمات المالية :
المادة (39) :
الخدمات الخاضعة للرقابة :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" أ-  في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالخدمات الخاضعة للرقابة ، الخدمات المالية التي تقدمها المؤسسات المالية ، بما في ذلك المؤسسات المالية الخاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية .
ب- يصدر المصرف المركزي لائحة بتحديد الخدمات الخاضعة للرقابة وتنظيم تقديمها، ويتولى المصرف مسئولية الإشراف والرقابة على المرخص لهم بتقديم هذه الخدمات .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

المادة (40) :
تقديم الخدمات الخاضعة للرقابة :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
"  أ- يحظر تقديم أي من الخدمات الخاضعة للرقابة في المملكة إلا بترخيص من المصرف المركزي .
ب- مع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية، لا يجوز تأسيس أي من المؤسسات المالية في المملكة إلا بعد موافقة المصرف المركزي " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

المادة (41) :
حظر استخدام أسماء أو عبارات معينة :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" أ- يحظر على غير المرخص لهم بتقديم أي من الخدمات المصرفية استعمال كلمة "بنك" أو مرادفاتها في أية لغة ، أو استعمال كلمة أو عبارة أخرى تدل على القيام بالأعمال المصرفية سواء في الإسم الخاص أو الوصف أو العنوان التجاري أو الفواتير أو الخطابات أو الإخطارات أو غير ذلك .
ب- يحظر على غير المرخص لهم بتقديم أي من خدمات التأمين أو إعادة التأمين استخدام كلمة أو عبارة ، بأية لغة ، تدل على قيامه بتقديم أي من تلك الخدمات ، كما يحظر على أي شخص غير مقيد في السجل المنصوص عليه في المادة (74) من هذا القانون استخدام أية كلمة أو عبارة ، بأية لغة ، تدل على القيام بمزاولته أي نشاط من أنشطة التأمين أو إعادة التأمين أو أعمال الخبرة – من أي نوع – أو الوساطة في مجال التأمين أو تمثيل شركة تأمين .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة؛ ولكن مع مراعاة حذف همزة القطع من كلمة (الإسم) الواردة بعد عبارة (سواء في) في الفقرة (أ) من هذه المادة .
نص المادة بعد التعديل :
" أ-  يحظر على غير المرخص لهم بتقديم أي من الخدمات المصرفية استعمال كلمة "بنك" أو مرادفاتها في أية لغة ، أو استعمال كلمة أو عبارة أخرى تدل على القيام بالأعمال المصرفية سواء في الاسم الخاص أو الوصف أو العنوان التجاري أو الفواتير أو الخطابات أو الإخطارات أو غير ذلك .
ب- يحظر على غير المرخص لهم بتقديم أي من خدمات التأمين أو إعادة التأمين استخدام كلمة أو عبارة ، بأية لغة ، تدل على قيامه بتقديم أي من تلك الخدمات ، كما يحظر على أي شخص غير مقيد في السجل المنصوص عليه في المادة (74) من هذا القانون استخدام أية كلمة أو عبارة ، بأية لغة ، تدل على القيام بمزاولته أي نشاط من أنشطة التأمين أو إعادة التأمين أو أعمال الخبرة – من أي نوع – أو الوساطة في مجال التأمين أو تمثيل شركة تأمين " .

المادة (42) :
التسويق والاستثمار :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" للمصرف المركزي أن يصدر اللوائح التي تقيد أو تمنع غير المرخص لهم من التسويق والإستثمار في مجال الخدمات الخاضعة للرقابة " .
توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة ؛ ولكن مع مراعاة حذف همزة القطع من كلمة (الإستثمار) .

نص المادة بعد التعديل :
" للمصرف المركزي أن يصدر اللوائح التي تقيد أو تمنع غير المرخص لهم من التسويق والاستثمار في مجال الخدمات الخاضعة للرقابة " .

المادة (43) :
أثر العقود المخالفة :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :

" يحظر إبرام أية عقود على خلاف أحكام المادتين (40) و(42) من هذا القانون أو اللوائح أو القرارات أو التعليمات الصادرة تنفيذ ًا لأحكامه ، ويقع باطلا ً كل عقد أو تصرف تم بالمخالفة لتلك الأحكام " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الفصل الثاني :
إجراءات الترخيص وتعديله وإلغاؤه :
المادة (44) :
طلب الترخيص :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" أ- على كل من يرغب في تقديم أي من الخدمات الخاضعة للرقابة أن يقدم طلبًا بذلك إلى المصرف المركزي .
ب- يجب أن يشتمل الطلب على البيانات والمعلومات وأن يكون مصحوبـًا بالمستندات التي يحددها المصرف المركزي .
ج- مع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية ، يصدر المصرف المركزي لائحة بتحديد الشروط التي يلزم توافرها لمنح الترخيص بتقديم الخدمات الخاضعة للرقابة ، ويجوز أن تتضمن هذه الشروط الشكل القانوني لطالب الترخيص ومركزه الرئيسي والحد الأدنى لرأسماله واحتياطياته وحد ملاءته المالية .
د- يفحص المصرف المركزي طلب الترخيص ومرفقاته للتحقق من استيفائه للشروط الواجب توافرها فيه ، وله أن يطلب إجراء ما يراه من تعديلات على الطلب واستيفاء ما يراه لازمًا للبت فيه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب .
هـ-  يصدر المصرف المركزي قرارًا بشأن طلب الترخيص خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه مستوفيًا لسائر البيانات والمعلومات والأوراق والمستندات والشروط المطلوبة .
‌و- يجوز لطالب الترخيص ، قبل صدور قرار بشأن الطلب ، أن يسحب طلبه أو يصحح ما قد وقع فيه أو في مرفقاته من أخطاء مادية وذلك وفقًا للإجراءات التي تنص عليها اللوائح التي يصدرها المصرف المركزي " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

المادة (45) :
منح الترخيص :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" أ- يصدر المصرف المركزي قرارًا بمنح الترخيص لطالبه إذا استوفى الطلب كافة الشروط المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذ ًا لأحكامه .
ب- للمصرف المركزي أن يحدد في الترخيص النطاق المكاني لتقديم الخدمات محل الترخيص وأن يقيده بالشروط التي تكفل حسن أداء الخدمة المرخص بتقديمها .
ج- يحتفظ المصرف المركزي بسجل يسمى "سجل تراخيص المؤسسات المالية" تقيد فيه طلبات تراخيص المؤسسات المالية والإجراءات التي اتخذت بشأنها وكافة البيانات والمعلومات المتعلقة بهذه المؤسسات وما يطرأ على أوضاعها من تغيير .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

المادة (46)
رفض طلب الترخيص
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" أ- يصدر المصرف المركزي قرارًا مسببًا برفض طلب الترخيص إذا لم يكن مستوفيًا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذ ًا لأحكامه ، على أن يخطر طالب الترخيص كتابة بما يلي :
1- القرار الصادر برفض طلب الترخيص والأسباب التي بني عليها .
2- المدة المحددة للتظلم من هذا القرار ، على ألا تقل عن ثلاثين يومًا من تاريخ الإخطار .
ب- على المصرف المركزي البت في التظلم وإخطار المتظلم بالقرار الصادر بشأنه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم التظلم ، ويجوز لمن رفض تظلمه أن يعرض الأمر على المجلس خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره برفض التظلم أو من تاريخ انقضاء الميعاد المحدد للبت في التظلم دون إخطار ليصدر بشأنه قرارًا نهائيًا وملزمًا.
ج- يجوز للمتظلم الطعن في القرار الصادر برفض تظلمه أمام المحكمة المختصة خلال ستين يومًا من تاريخ إخطاره بهذا القرار أو فوات الميعاد المحدد للبت في التظلم دون
إخطار " .

توصية اللجنة :
-  الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة عبارة (يخطر به المتظلم خلال مدة لا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ عرض الأمر على المجلس) في نهاية الفقرة (ب) .

نص المادة بعد التعديل :
" أ- يصدر المصرف المركزي قرارًا مسببًا برفض طلب الترخيص إذا لم يكن مستوفيًا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذ ًا لأحكامه ، على أن يخطر طالب الترخيص كتابة بما يلي :
1- القرار الصادر برفض طلب الترخيص والأسباب التي بني عليها .
2- المدة المحددة للتظلم من هذا القرار ، على ألا تقل عن ثلاثين يومًا من تاريخ
الإخطار .
‌ب- على المصرف المركزي البت في التظلم وإخطار المتظلم بالقرار الصادر بشأنه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم التظلم، ويجوز لمن رفض تظلمه أن يعرض الأمر على المجلس خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره برفض التظلم أو من تاريخ انقضاء الميعاد المحدد للبت في التظلم دون إخطار ليصدر بشأنه قرارًا نهائيًا وملزمًا يخطر به المتظلم خلال مدة لا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ عرض الأمر على المجلس .
‌ج- يجوز للمتظلم الطعن في القرار الصادر برفض تظلمه أمام المحكمة المختصة خلال ستين يومًا من تاريخ إخطاره بهذا القرار أو فوات الميعاد المحدد للبت في التظلم دون
إخطار " .

المادة (47) :
نشر قرار منح الترخيص :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" أ- ينشر المصرف المركزي القرار الصادر بمنح الترخيص في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين تصدر إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية .
ب‌- على المرخص له أن يعرض في مكان ظاهر بمقر مزاولة نشاطه في المملكة ، وبصفة دائمة ، صورة معتمدة من الترخيص الممنوح له " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

المادة (48) :
تعديل وإلغاء الترخيص :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" أ- يجوز للمصرف المركزي تعديل شروط الترخيص بناءً على طلب المرخص له في أي من الحالات التالية :
1-  إضافة أي من الخدمات الخاضعة للرقابة إلى الخدمات الأخرى المرخص له بتقديمها.
2-  تعديل أو إلغاء شرط أو أكثر من الشروط المحددة في الترخيص طبقًا لحكم الفقرة (ب) من المادة (45) من هذا القانون .
3- إلغاء أي من الخدمات المرخص بتقديمها.
ب- لا يجوز للمصرف المركزي تعديل شروط الترخيص طبقًا لحكم البندين (1) و(2) من الفقرة السابقة إلا إذا تحقق من مقدرة المرخص له على الوفاء بالإلتزامات المفروضة عليه بموجب شروط الترخيص المعدلة.
ج-يجوز للمصرف المركزي من تلقاء نفسه تعديل أو إلغاء الترخيص في أي من الحالات التالية :
1- إذا فقد المرخص له شرطًا من شروط منح الترخيص .
2- إذا أخل المرخص له بأحكام هذا القانون واللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذ ًا له أو بأي من شروط الترخيص .
3- إذا لم يبدأ المرخص له في ممارسة نشاطه خلال ستة أشهر من تاريخ منحه الترخيص.
4- إذا توقف المرخص له عن مزاولة النشاط المرخص به في المملكة.
5- إذا اقتضت المصلحة المشروعة لعملاء المرخص له أو دائنيه تعديل أو إلغاء الترخيص.
د- يجب على المصرف المركزي قبل إصدار قرار تعديل أو إلغاء الترخيص طبقًا لأحكام الفقرة السابقة أن يخطر المرخص له كتابة بماهية وأسباب وتاريخ سريان تعديل أو إلغاء الترخيص والمدة المحددة للاعتراض على القرار المزمع اتخاذه حيال المرخص له، على ألا تقل عن ثلاثين يومًا من تاريخ الإخطار.
هـ- على المصرف المركزي البت في الاعتراض المقدم طبقًا لحكم الفقرة السابقة وإخطار المتظلم بالقرار الصادر بشأنه خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه .
‌و-  يجب تنفيذ القرار الصادر بتعديل أو إلغاء الترخيص اعتبارًا من التاريخ المحدد لسريان هذا القرار.
‌ز- يجوز للمصرف المركزي في الحالات الاستثنائية التي لا تحتمل التأخير أن يصدر قرارًا بتعديل أو إلغاء الترخيص دون أن يسبقه باتخاذ الإجراء المنصوص عليه في الفقرة (د) من هذه المادة ، ولا يخل ذلك بحق المرخص له في التظلم من هذا القرار خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره بالقرار ، ويجب البت في التظلم وإخطار المتظلم بالقرار الصادر بشأن تظلمه خلال ستين يومــًا من تاريخ تقديمه .
‌ح-  يجوز الطعن في قرار تعديل أو إلغاء الترخيص أمام المحكمة المختصة خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار المرخص له بهذا القرار أو فوات الميعاد المحدد في الفقرة السابقة للبت في التظلم دون إخطار .

توصية اللجنة :
- الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة؛ ولكن مع مراعاة حذف همزة القطع من كلمة (بالإلتزامات) الواردة بعد شبه الجملة (على الوفاء) في الفقرة (ب) من هذه المادة .

نص المادة بعد التعديل :
" أ- يجوز للمصرف المركزي تعديل شروط الترخيص بناءً على طلب المرخص له في أي من الحالات التالية:
1- إضافة أي من الخدمات الخاضعة للرقابة إلى الخدمات الأخرى المرخص له بتقديمها.
2- تعديل أو إلغاء شرط أو أكثر من الشروط المحددة في الترخيص طبقًا لحكم الفقرة (ب) من المادة (45) من هذا القانون.
3- إلغاء أي من الخدمات المرخص بتقديمها.
‌ب- لا يجوز للمصرف المركزي تعديل شروط الترخيص طبقًا لحكم البندين (1) و(2) من الفقرة السابقة إلا إذا تحقق من مقدرة المرخص له على الوفاء بالالتزامات المفروضة عليه بموجب شروط الترخيص المعدلة.
‌ج- يجوز للمصرف المركزي من تلقاء نفسه تعديل أو إلغاء الترخيص في أي من الحالات التالية :
1- إذا فقد المرخص له شرطــًا من شروط منح الترخيص .
2- إذا أخل المرخص له بأحكام هذا القانون واللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذ ًا له أو بأي من شروط الترخيص .
3- إذا لم يبدأ المرخص له في ممارسة نشاطه خلال ستة أشهر من تاريخ منحه الترخيص.
4- إذا توقف المرخص له عن مزاولة النشاط المرخص به في المملكة.
5- إذا اقتضت المصلحة المشروعة لعملاء المرخص له أو دائنيه تعديل أو إلغاء الترخيص.
‌د- يجب على المصرف المركزي قبل إصدار قرار تعديل أو إلغاء الترخيص طبقــًا لأحكام الفقرة السابقة أن يخطر المرخص له كتابة بماهية وأسباب وتاريخ سريان تعديل أو إلغاء الترخيص والمدة المحددة للاعتراض على القرار المزمع اتخاذه حيال المرخص له، على ألا تقل عن ثلاثين يومًا من تاريخ الإخطار.
هـ- على المصرف المركزي البت في الاعتراض المقدم طبقًا لحكم الفقرة السابقة وإخطار المتظلم بالقرار الصادر بشأنه خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه .
‌و- يجب تنفيذ القرار الصادر بتعديل أو إلغاء الترخيص اعتبارًا من التاريخ المحدد لسريان هذا القرار.
‌ز- يجوز للمصرف المركزي في الحالات الاستثنائية التي لا تحتمل التأخير أن يصدر قرارًا بتعديل أو إلغاء الترخيص دون أن يسبقه باتخاذ الإجراء المنصوص عليه في الفقرة (د) من هذه المادة ، ولا يخل ذلك بحق المرخص له في التظلم من هذا القرار خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره بالقرار ، ويجب البت في التظلم وإخطار المتظلم بالقرار الصادر بشأن تظلمه خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه .
‌ح-  يجوز الطعن في قرار تعديل أو إلغاء الترخيص أمام المحكمة المختصة خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار المرخص له بهذا القرار أو فوات الميعاد المحدد في الفقرة السابقة للبت في التظلم دون إخطار " .

المادة (49) :
نشر قرار تعديل أو إلغاء الترخيص :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" أ- ينشر المصرف المركزي القرار الصادر بتعديل أو إلغاء الترخيص في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين تصدر إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية.
ب- يجوز الإعلان عن القرار المشار إليه بأية وسيلة أو وسائل أخرى إضافية ، بما في ذلك الوسائل الإلكترونية ، وفقًا لما يقدره المصرف المركزي في هذا الشأن " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

المادة (50) :
التوقف عن مزاولة النشاط :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" أ- لا يجوز للمرخص له التوقف، بشكل كامل أو في أي من فروعه، عن تقديم كل أو بعض الخدمات المالية محل الترخيص إلا بعد الحصول على موافقة كتابية بذلك من المصرف المركزي.
ب- للمصرف المركزي أن يقيد موافقته المنصوص عليها في الفقرة السابقة بأية شروط يراها ضرورية.
ج- على المرخص له في حالة عزمه على التوقف ، بشكل كامل أو في أي من فروعه ، عن تقديم كل أو بعض الخدمات المالية محل الترخيص أن يعلن عن ذلك في صحيفتين يوميتين محليتين تصدر إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية ، ويجب أن يتم هذا الإعلان بعد الحصول على موافقة المصرف المركزي وأن يشتمل على كافة البيانات والمعلومات التي يحددها المصرف ، وذلك قبل التوقف الفعلي عن تقديم الخدمة أو الخدمات المالية بمدة لا تقل عن ثلاثين يومًا " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

المادة (51) :
مقر مزاولة النشاط :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
"  أ- لا يجوز للمرخص له، دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المصرف المركزي ، القيام بأي مما يلي:
1- فتح مقر جديد في المملكة لمزاولة أي من أنشطته.
2- غلق أو تغيير مقر قائم في المملكة يتم من خلاله مزاولة أي من أنشطته .
3- فتح مقر جديد في الخارج لمزاولة النشاط بالنسبة لأي مرخص له مؤسس في المملكة .
ب- للمصرف المركزي أن يقيد موافقته المنصوص عليها في الفقرة السابقة بأية شروط يراها ضرورية " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .


الفصل الثالث : السيطرة :
المادة (52) : الإخطار عن السيطرة :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" أ- يجب إخطار المصرف المركزي في أي من الحالات التالية :
1-  الحصول على السيطرة بطريق غير مباشر، سواء عن طريق الميراث أو غيره .
2-  الحصول على السيطرة بطريق مباشر نتيجة اتخاذ أي من الإجراءات التي تؤدي إليها.
3-  العزم على اتخاذ أي من الإجراءات التي تؤدي إلى السيطرة.
ويكون الإخطار في الحالات المشار إليها من المسيطر أو ممن يرغب في السيطرة – بحسب الأحوال – ومن المرخص له في حالة علمه بذلك.
ب- يجب أن يتضمن الإخطار طلب موافقة المصرف المركزي على السيطرة أو اتخاذ أي من الإجراءات التي تؤدي إليها وأن يشتمل على البيانات والمعلومات وأن يكون مصحوبًا بالمستندات التي يحددها المصرف المركزي، وأن يتم في الحالتين المنصوص عليهما في البندين (1) و(2) من الفقرة السابقة خلال خمسة عشر يومــًا من تاريخ حصول السيطرة، وأن يتم في الحالة المنصوص عليها في البند (3) من الفقرة السابقة قبل اتخاذ أي من الإجراءات التي تؤدي إلى السيطرة.
ج- يصدر المصرف المركزي لائحة ببيان ماهية السيطرة وحدودها والقيود التي يجوز فرضها في حالة الموافقة على السيطرة ، سواء بالنسبة للمرخص لهم أو الشركات المدرجة " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة، والموافقة كذلك على قرار مجلس النواب بإعادة ترتيب فقرات هذه المادة على النحو المبين أدناه:
- إحلال الفقرة (ج) محل الفقرة (أ).
- إحلال الفقرة (أ) محل الفقرة (ب).
- إحلال الفقرة (ب) محل الفقرة (ج).

نص المادة بعد التعديل :
" أ- يصدر المصرف المركزي لائحة ببيان ماهية السيطرة وحدودها والقيود التي يجوز فرضها في حالة الموافقة على السيطرة ، سواء بالنسبة للمرخص لهم أو للشركات المدرجة .
ب-  يجب إخطار المصرف المركزي في أي من الحالات التالية:
1- الحصول على السيطرة بطريق غير مباشر، سواء عن طريق الميراث أو غيره.
2- الحصول على السيطرة بطريق مباشر نتيجة اتخاذ أي من الإجراءات التي تؤدي إليها.
3- العزم على اتخاذ أي من الإجراءات التي تؤدي إلى السيطرة.
ويكون الإخطار في الحالات المشار إليها من المسيطر أو ممن يرغب في السيطرة – بحسب الأحوال – ومن المرخص له في حالة علمه بذلك.
ج- يجب أن يتضمن الإخطار طلب موافقة المصرف المركزي على السيطرة أو اتخاذ أي من الإجراءات التي تؤدي إليها وأن يشتمل على البيانات والمعلومات وأن يكون مصحوبًا بالمستندات التي يحددها المصرف المركزي ، وأن يتم في الحالتين المنصوص عليهما في البندين (1) و(2) من الفقرة السابقة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ حصول السيطرة ، وأن يتم في الحالة المنصوص عليها في البند (3) من الفقرة السابقة قبل اتخاذ أي من الإجراءات التي تؤدي إلى السيطرة " .

المادة (53) :
إجراءات الحصول على السيطرة :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" أ- على المصرف المركزي أن يخطر المسيطر أو من يرغب في السيطرة – بحسب
الأحوال – خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تسلمه الإخطار المشار إليه في المادة (52) من هذا القانون، بموافقته على السيطرة أو على طلب اتخاذ أي من الإجراءات التي تؤدي إليها أو رفض السيطرة، طبقًا لما يقدره في هذا الشأن .
ب- يجوز للمصرف المركزي أن يفرض أية قيود يرى ضرورة الالتزام بها في حالة موافقته على السيطرة أو على طلب اتخاذ أي من الإجراءات التي تؤدي إليها .
ج- يعتبر انقضاء المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة دون البت في طلب الموافقة على السيطرة أو طلب الموافقة على اتخاذ أي من الإجراءات التي تؤدي إليها بمثابة قبول للطلب .
د- يجوز للمسيطر أو لمن يرغب في السيطرة أن يتظلم إلى المصرف المركزي من قرار رفض طلب الموافقة على السيطرة أو فرض أية قيود بشأنها ، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره بهذا القرار.
ويجب على المصرف المركزي البت في التظلم وإخطار المتظلم بالقرار الصادر بشأنه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه .
هـ- يجوز الطعن في القرار الصادر بشأن السيطرة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ علم صاحب الشأن بهذا القرار " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

المادة (54) :
مـدة السيطرة :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" تكون الموافقة على السيطرة مؤقتة وتسري خلال أي من المدد التالية :
1- المدة المحددة في الإخطار المرسل من المصرف المركزي إلى المسيطر بشأن الموافقة على السيطرة .
2- مدة سنة من تاريخ إخطار المسيطر بالموافقة على السيطرة ، وذلك إذا لم يتضمن هذا الإخطار تحديد مدة معينة لسريان هذه الموافقة .
3- مدة سنة من تاريخ الموافقة الضمنية على السيطرة أو اتخاذ أي من الإجراءات التي تؤدي إليها طبقاً لأحكام الفقرة (ج) من المادة (53) من هذا القانون " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

المادة (55) :
رفض السيطرة :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" للمصرف المركزي رفض السيطرة إذا كان من شأنها المساس بالمصالح المشروعة للعملاء أو التأثير الضار على القطاع موضوع السيطرة ، أو إذا قدر المصرف أنه من غير المناسب السيطرة على المرخص له طبقًا للمعايير التي يحددها في هذا الشأن " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

المادة (56) :
أثر تملك الأسهم بالمخالفة لأحكام السيطرة :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" أ- لايجب على كل من يتملك أسهمًا بالمخالفة لأحكام السيطرة المنصوص عليها في هذا الفصل أن يقوم بتنفيذ أي أمر يصدره المصرف المركزي بشأن تحويل ملكية هذه الأسهم أو الامتناع عن ممارسة حق التصويت بشأنها وذلك طبقًا للتعليمات المحددة في هذا الأمر.
ب- للمصرف المركزي أن يطلب من المحكمة المختصة إصدار أمر بإتخاذ أي إجراء تحفظي مناسب أو ببيع الأسهم المشار إليها في حالة عدم امتثال المرخص له للأمر المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
وتسدد قيمة الأسهم التي تم بيعها إلى صاحب الحق فيها بعد خصم المصاريف.
توصية اللجنة :
- الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة؛ ولكن مع مراعاة حذف همزة القطع من كلمة (بإتخاذ) الواردة بعد عبارة (إصدار أمر) في الفقرة (ب) من هذه المادة.

نص المادة بعد التعديل :
" أ- يجب على كل من يتملك أسهمًا بالمخالفة لأحكام السيطرة المنصوص عليها في هذا الفصل أن يقوم بتنفيذ أي أمر يصدره المصرف المركزي بشأن تحويل ملكية هذه الأسهم أو الامتناع عن ممارسة حق التصويت بشأنها وذلك طبقًا للتعليمات المحددة في هذا الأمر.
ب- للمصرف المركزي أن يطلب من المحكمة المختصة إصدار أمر باتخاذ أي إجراء تحفظي مناسب أو ببيع الأسهم المشار إليها في حالة عدم امتثال المرخص له للأمر المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
وتسدد قيمة الأسهم التي تم بيعها إلى صاحب الحق فيها بعد خصم المصاريف " .

المادة (57) :
القيود على الأنشطة :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" أ- يحظر على أي مرخص له مؤسس في المملكة، دون الحصول على موافقة كتابية من المصرف المركزي، القيام بأي مما يلي:
1- الإندماج أو الإتحاد مع أي كيان آخر، أو الدخول في شراكة مع شخص خارج المملكة عدا ما يتم في السياق الطبيعي لممارسة النشاط.
2- تحويل كل أو جزء كبير من أصوله أو التزاماته داخل المملكة أو خارجها، وذلك دون الإخلال بأحكام الفصل السادس من هذا الباب.
3- إدخال أي تعديل على رأسماله الصادر أو المدفوع.
4- تعديل عقد تأسيسه أو نظامه الأساسي.
5- الدخول في عمليات تملك أو استثمار كبير طبقـًا لما يقدره المصرف المركزي في هذا الشأن.
‌ب-  للمصرف المركزي أن يقيد موافقته المنصوص عليها في الفقرة السابقة بأية شروط يرى ضرورة الإلتزام بها.
‌ج- يصدر المجلس اللوائح الخاصة بقواعد وإجراءات تملك الغير لأي من المؤسسات المالية الوطنية المرخص لها طبقًا لأحكام هذا القانون " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على نص الفقرة (أ) كما ورد من الحكومة؛ ولكن مع مراعاة حذف همزة القطع من كلمتي (الإندماج) و(الإتحاد) الواردتين في صدر البند رقم (1) من هذه الفقرة.
- الموافقة على نص الفقرة (ب) كما ورد من الحكومة؛ ولكن مع مراعاة حذف همزة القطع من كلمة (الإلتزام) الواردة في عجز هذه الفقرة.

نص المادة بعد التعديل :
" أ- يحظر على أي مرخص له مؤسس في المملكة، دون الحصول على موافقة كتابية من المصرف المركزي ، القيام بأي مما يلي:
1- الاندماج أو الاتحاد مع أي كيان آخر، أو الدخول في شراكة مع شخص خارج المملكة عدا ما يتم في السياق الطبيعي لممارسة النشاط.
2- تحويل كل أو جزء كبير من أصوله أو التزاماته داخل المملكة أو خارجها، وذلك دون الإخلال بأحكام الفصل السادس من هذا الباب.
3- إدخال أي تعديل على رأسماله الصادر أو المدفوع.
4- تعديل عقد تأسيسه أو نظامه الأساسي.
5- الدخول في عمليات تملك أو استثمار كبير طبقـًا لما يقدره المصرف المركزي في هذا الشأن.
ب- للمصرف المركزي أن يقيد موافقته المنصوص عليها في الفقرة السابقة بأية شروط يرى ضرورة الالتزام بها.
ج- يصدر المجلس اللوائح الخاصة بقواعد وإجراءات تملك الغير لأي من المؤسسات المالية الوطنية المرخص لها طبقًا لأحكام هذا القانون " .

المادة (58) :
الإبلاغ عما يؤثر على المركز المالي :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" يجب على المرخص له أن يبادر إلى إخطار المصرف المركزي بكل ما من شأنه أن يؤثر – حالا ً أو مستقبلا ً – بشكل جوهري على مركزه المالي أو يحد من قدرته على الوفاء
بالتزاماته " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على المادة كما ورد من الحكومة .

الفصل الرابع :
الحسابات والبيانات المالية :
المادة (59) :
السجلات المحاسبية :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" أ- يجب على المرخص له أن يمسك سجلات محاسبية وغيرها من السجلات التي يحددها المصرف المركزي، وأن يفرد سجلات خاصة لكل فرع يزاول نشاطًا من الأنشطة الخاضعة لأحكام هذا القانون خارج المملكة.
ب- مع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة، يجب على شركات التأمين وإعادة التأمين أن تمسك السجلات التي يحددها المصرف المركزي لقيد ما يلي :
1- عقود التأمين التي أبرمتها.
2-  مطالبات التعويض التي قدمت إليها وما تم بشأنها .
3-  اتفاقيات إعادة التأمين التي أبرمتها .
4-  المبالغ التي يجب الإحتفاظ بها طبقاً لأحكام هذا القانون .
5- أسماء وسطاء التأمين وممثلي شركات التأمين وعمليات التأمين التي يجريها هؤلاء لحساب الشركة.
6- البيانات الأخرى التي يقرر المصرف المركزي ضرورة قيدها.
وعلى هذه الشركات أن تفرد سجلات خاصة لكل نوع من أنواع التأمين المرخص بتقديمه.
ج-  يجب على الشركات المدرجة أن تمسك سجلات محاسبية وغيرها من السجلات التي يحددها المصرف المركزي " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على نص الفقرة (ب) كما ورد من الحكومة؛ ولكن مع مراعاة حذف همزة القطع من كلمة (الإحتفاظ) الواردة بعد كلمة (يجب) في البند رقم (4) من هذه الفقرة.

نص المادة بعد التعديل :
" أ- يجب على المرخص له أن يمسك سجلات محاسبية وغيرها من السجلات التي يحددها المصرف المركزي ، وأن يفرد سجلات خاصة لكل فرع يزاول نشاطًا من الأنشطة الخاضعة لأحكام هذا القانون خارج المملكة .
ب- مع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة، يجب على شركات التأمين وإعادة التأمين أن تمسك السجلات التي يحددها المصرف المركزي لقيد ما يلي :
1- عقود التأمين التي أبرمتها.
2- مطالبات التعويض التي قدمت إليها وما تم بشأنها .
3- اتفاقيات إعادة التأمين التي أبرمتها .
4- المبالغ التي يجب الاحتفاظ بها طبقاً لأحكام هذا القانون .
5- أسماء وسطاء التأمين وممثلي شركات التأمين وعمليات التأمين التي يجريها هؤلاء لحساب الشركة.
6- البيانات الأخرى التي يقرر المصرف المركزي ضرورة قيدها.
وعلى هذه الشركات أن تفرد سجلات خاصة لكل نوع من أنواع التأمين المرخص بتقديمه.
ج- يجب على الشركات المدرجة أن تمسك سجلات محاسبية وغيرها من السجلات التي يحددها المصرف المركزي " .

المادة (60) :
حفظ الحسابات :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" تحفظ السجلات المنصوص عليها في المادة (59) من هذا القانون مدة لا تقل عن عشر سنوات في المركز الرئيسي للمرخص له بالمملكة ، أو في أي مكان آخر بعد موافقة المصرف المركزي ، ويكون الحفظ بالكيفية والطريقة التي يقررها المصرف المركزي " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

المادة (61)
تدقيق الحسابات
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" أ- يجب على كل مرخص له أن يعين لكل سنة مالية مدققًا خارجيًا للحسابات – أو
 أكثر – من ذوي الكفاءة والخبرة لمراجعة حساباته، وأن يحصل على موافقة كتابية مسبقة من المصرف المركزي على هذا المدقق قبل تعيينه .
ب-  إذا لم يقم المرخص له بتعيين مدقق الحسابات الخارجي خلال أربعة أشهر من بداية السنة المالية، تولى المصرف المركزي تعيينه .
ج- يتحمل المرخص له أتعاب مدقق الحسابات الخارجي أيًا كانت طريقة تعيينه.
د- لا يجوز أن يكون مدقق الحسابات رئيسًا أو عضوًا في مجلس إدارة المرخص له الذي عين لمراجعة حساباته أو عضوًا منتدبًا أو وكيلا ً أو ممثلا ً له أو منوطًا به القيام بأي عمل إداري فيه أو مشرفًا على حساباته أو قريبًا حتى الدرجة الثانية لمن يشرف على إدارة أو حسابات المرخص له ، أو أن تكون لهذا المدقق مصلحة غير عادية لدى المرخص له طبقًا لما يقدره المصرف المركزي في هذا الشأن.
هـ- إذا طرأت حالة من الحالات المنصوص عليها في الفقرة السابقة بعد تعيين مدقق
الحسابات ، وجب على المرخص له تعيين مدقق حسابات خارجي آخر .
و- على المرخص له أن يقدم لمدقق الحسابات الخارجي جميع البيانات والتسهيلات الملائمة واللازمة لمباشرة أعماله .
ز- تشمل مهمة المدقق إعداد تقرير بشأن الحسابات الختامية، على أن يتضمن مدى صحة هذه الحسابات ومطابقتها لحقيقة الواقع وفقًا لمعايير التدقيق التي يحددها المصرف
المركزي ، وما إذا كان المرخص له قد زوده بالمعلومات والإيضاحات التي طلبها منه لأداء مهمته .
ح- تعرض على الجمعية العامة للمرخص له الحسابات الختامية المدققة وتقرير مدقق الحسابات بشأنها ، وتقدم نسخة من كل ذلك إلى المصرف المركزي قبل خمسة عشر يومًا على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية العامة.
وإذا كان المرخص له أجنبيًا فترسل نسخة من حساباته الختامية المدققة ومن تقرير مدقق الحسابات إلى مركزه الرئيسي في الخارج.
ط- تسري بشأن تدقيق حسابات الشركات المدرجة الأحكام المنصوص عليها في هذه
المادة " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

المادة (62) :
الحسابات الختامية :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
‌أ- يجب على كل مرخص له، خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء كل سنة مالية، أن يرسل إلى المصرف المركزي حساباته الختامية المدققة المتضمنة للأرباح والخسائر عن جميع العمليات التي قام بها حتى نهاية السنة وأية بيانات أخرى يحددها المصرف المركزي ، وأن ينشر تلك الحسابات في صحيفتين يوميتين محليتين تصدر إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية .
‌ب-  يتم إعداد الحسابات الختامية والبيانات المالية الأخرى وفقًا للمعايير التي يحددها المصرف المركزي ، ويتم اعتماد هذه الحسابات والبيانات من قبل المدقق الخارجي لحسابات المرخص له " .
توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

المادة (63) :
إسناد مهام إضافية إلى مدقق الحسابات الخارجي :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" أ- يجوز للمصرف المركزي تكليف مدقق الحسابات الخارجي بأية مهام إضافية تتعلق بالمرخص لهم أو بالشركات المدرجة ، بما في ذلك ما يلي :
1- تقديم معلومات إضافية بشأن تدقيق الحسابات طبقًا لما يحدده المصرف المركزي.
2- توسيع نطاق التدقيق.
3- إبلاغ المصرف المركزي عما يظهر لمدقق الحسابات أثناء تدقيق الحسابات من مخالفات مالية.
4- إبلاغ المصرف المركزي عما يكون لدى مدقق الحسابات من تحفظات على الحسابات والبيانات المالية للمرخص لهم أو الشركات المدرجة.
5- إبلاغ المصرف المركزي عما يظهر لمدقق الحسابات من خلل في الأنظمة المالية والرقابية وبأي خلل أو خطأ في الحسابات الختامية للمرخص لهم أو الشركات المدرجة.
6- إعداد التقارير والبيانات المالية الأخرى التي يطلبها المصرف المركزي.
ويتحمل المرخص لهم والشركات المدرجة أتعاب مدقق الحسابات الخارجي عن المهام الإضافية المكلف بها من قبل المصرف المركزي.
ب- لا يعد إخلالا ً بواجبات مدقق الحسابات الخارجي تجاه المرخص لهم أو الشركات المدرجة أو المساهمين ، مجرد تنفيذه للمهام الإضافية التي يكلفه بها المصرف المركزي طبقًا للأحكام المنصوص عليها في الفقرة السابقة ".

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

المادة (64) :
القواعد المنظمة لتدقيق الحسابات :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" مع مراعاة أحكام المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1996 بشأن مدققي الحسابات، يجوز للمصرف المركزي أن يصدر لائحة بتحديد المتطلبات الإضافية التي يلزم توافرها في المدقق الذي يتولى تدقيق حسابات أي مرخص له أو شركة مدرجة، والمهام الأخرى المنوطة به وكافة الأمور المتعلقة بالحسابات والبيانات المالية للمرخص لهم أو الشركات المدرجة " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الفصل الخامس : مسئولو المرخص له :
المادة (65) :
مسئولو المرخص له :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" أ- يجب الحصول على موافقة كتابية من المصرف المركزي بشأن المرشحين لعضوية مجلس إدارة المرخص له أو لشغل أي من وظائفه التنفيذية ، ويصدر بتحديد شروط وإجراءات الحصول على هذه الموافقة قرار من المحافظ.
ب- للمصرف المركزي أن يصدر قرارًا بتحديد مؤهلات وخبرة وتدريب مسئولي وموظفي المرخص له.
ج- إذا ثبت للمصرف المركزي أن أي مسئول يعمل لدى المرخص له في عضوية مجلس الإدارة أو في الوظائف التنفيذية غير مؤهل أو غير مناسب لأداء مهام وأعباء الوظيفة المسندة إليه وجب على المرخص له ، بعد أن يتم إخطاره بذلك ، أن يبادر إلى وقف هذا المسئول عن ممارسة مهام تلك الوظيفة " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .
الفصل السادس :
الرقابة على تحويل الأعمال :
المادة (66) :
طلب تحويل الأعمال إلى آخرين :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" أ- يحظر على المرخص له أن يحول إلى الغير أية أعمال مصرفية أو أعمال تأمين إلا بعد الحصول على موافقة المصرف المركزي .
ب- يجب على كل من يرغب من المرخص لهم في تحويل أي من الأعمال المشار إليها في الفقرة السابقة أو جزء منها أن يقدم طلبًا بذلك إلى المصرف المركزي طبقًا للأنموذج الذي يعده المصرف لهذا الغرض .
ج- يعلن المصرف المركزي طلب تحويل الأعمال في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين تصدر إحداهما باللغة العربية والأُخرى باللغة الإنجليزية.   ويجب أن يتضمن الإعلان دعوة أصحاب الشأن إلى تقديم اعتراضاتهم على التحويل إلى المصرف المركزي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان.
د- على المصرف المركزي بحث الإعتراضات المشار إليها في الفقرة السابقة قبل إصدار أي قرار بشأن طلب تحويل الأعمال " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة؛ ولكن مع مراعاة حذف همزة القطع من كلمة (الإعتراضات) الواردة بعد كلمة (بحث) في صدر الفقرة (د) من هذه المادة .

نص المادة بعد التعديل :
‌أ- يحظر على المرخص له أن يحول إلى الغير أية أعمال مصرفية أو أعمال تأمين إلا بعد الحصول على موافقة المصرف المركزي .
‌ب-  يجب على كل من يرغب من المرخص لهم في تحويل أي من الأعمال المشار إليها في الفقرة السابقة أو جزء منها أن يقدم طلبًا بذلك إلى المصرف المركزي طبقًا للأنموذج الذي يعده المصرف لهذا الغرض .
‌ج- يعلن المصرف المركزي طلب تحويل الأعمال في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين تصدر إحداهما باللغة العربية والأُخرى باللغة الإنجليزية.   ويجب أن يتضمن الإعلان دعوة أصحاب الشأن إلى تقديم اعتراضاتهم على التحويل إلى المصرف المركزي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان.
‌د- على المصرف المركزي بحث الاعتراضات المشار إليها في الفقرة السابقة قبل إصدار أي قرار بشأن طلب تحويل الأعمال " .

المادة (67)
البت في طلب تحويل الأعمال :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" أ- يصدر المصرف المركزي لائحة بشأن تحديد إجراءات البت في طلب تحويل الأعمال .
ب- يشترط للموافقة على تحويل الأعمال ما يلي :
1- ألا يكون التحويل محظورًا بالنسبة للأعمال موضوع الطلب طبقًا للوائح التي يصدرها المصرف المركزي في هذا الشأن.
2- ألا يضر تحويل الأعمال بمصلحة عملاء أو دائني المرخص له.
3- أن يكون المحول إليه مرخصًا له بمزاولة العمل موضوع التحويل في المكان الذي يتم إليه التحويل.
4- أن يقدر المصرف المركزي ملاءمة التحويل طبقًا للمعايير التي يصدرها في هذا الشأن.
ج- يصدر المصرف المركزي قرارًا بالموافقة على طلب تحويل الأعمال إذا استوفى الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة ، ويجوز له أن يقرن موافقته بأية قيود يرى ضرورة الإلتزام بها .
د- ينشر القرار الصادر بشأن طلب تحويل الأعمال في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين تصدر إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية، ويعمل به اعتبارًا من التاريخ المحدد لذلك في هذا القرار .
هـ- يجوز لطالب تحويل الأعمال أن يطعن أمام المحكمة المختصة في القرار الصادر برفض طلبه أو بفرض أية قيود بشأن تحويل أعماله وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية " .
توصية اللجنة :
- الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة؛ ولكن مع مراعاة حذف همزة القطع من كلمة (الإلتزام) الواردة في عجز الفقرة (ج) من هذه المادة.

نص المادة بعد التعديل :
" أ- يصدر المصرف المركزي لائحة بشأن تحديد إجراءات البت في طلب تحويل الأعمال.
ب- يشترط للموافقة على تحويل الأعمال ما يلي:

1- ألا يكون التحويل محظورًا بالنسبة للأعمال موضوع الطلب طبقـًا للوائح التي يصدرها المصرف المركزي في هذا الشأن.
2- ألا يضر تحويل الأعمال بمصلحة عملاء أو دائني المرخص له.
3- أن يكون المحول إليه مرخصًا له بمزاولة العمل موضوع التحويل في المكان الذي يتم إليه التحويل.
4- أن يقدر المصرف المركزي ملاءمة التحويل طبقًا للمعايير التي يصدرها في هذا الشأن.
ج- يصدر المصرف المركزي قرارًا بالموافقة على طلب تحويل الأعمال إذا استوفى الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة ، ويجوز له أن يقرن موافقته بأية قيود يرى ضرورة الالتزام بها .
د- شر القرار الصادر بشأن طلب تحويل الأعمال في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين تصدر إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية ، ويعمل به اعتبارًا من التاريخ المحدد لذلك في هذا القرار .
هـ- يجوز لطالب تحويل الأعمال أن يطعن أمام المحكمة المختصة في القرار الصادر برفض طلبه أو بفرض أية قيود بشأن تحويل أعماله وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية " .

المادة (68) :
تحويل الأعمال الأخرى :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" تسري الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل على تحويل أية أعمال أخرى خاضعة للرقابة يقدمها المرخص له – بخلاف الأعمال المصرفية وأعمال التأمين – بقرار يصدره المصرف المركزي إذا قدر ضرورة ذلك لحماية مصالح عملاء ودائني المرخص له " .

توصية اللجنة :
بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة :

الباب الثالث : التأمين وإعادة التأمين :
الفصل الأول : التأمين طويل الأجل :
المادة (69) :
استقلال حسابات التأمين طويل الأجل :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" يجب على شركات التأمين طويل الأجل أن تخصص لكل نوع من أنواع التأمين طويل الأجل جهازًا فنيًا ومحاسبيًا منفصلا ً وأن تقوم بإعداد ونشر ميزانية خاصة لكل نوع منها إلى جانب ميزانيتها العامة " .

توصية اللجنة :
بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

المادة (70) :
أرباح التأمين طويل الأجل :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" لا يجوز لشركات التأمين طويل الأجل أن تقتطع بصورة مباشرة أو غير مباشرة أي جزء من أموالها المقابلة لالتزاماتها الناشئة عن وثائق التأمين طويل الأجل لتوزيعه ، في صورة أرباح ، على المساهمين أو حاملي وثائق التأمين أو الإقراض منه لمسئولي وموظفي الشركة ، أو للوفاء بأي التزام غير ناشىء عن وثائق التأمين طويل الأجل التي أصدرتها، ويقتصر توزيع الأرباح على مقدار الفائض المحقق والمحدد في تقرير الخبير الاكتواري " .
توصية اللجنة :
بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة :

المادة (71) :
حظر التمييز بين وثائق التأمين :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" لا يجوز لشركات التأمين طويل الأجل أن تميز بين وثيقة تأمين وأخرى من نوع واحد ، وذلك فيما يتعلق بأسعار التأمين أو بنية جدول القيم النقدية التراكمية التي يجنيها حامل الوثيقة في كل سنة أو مقدار الأرباح التي توزع على حاملي هذه الوثائق أو غير ذلك من
الإشتراطات ، ما لم يكن هذا التمييز نتيجة اختلاف في احتمالات الحياة.
ويستثنى من ذلك وثائق التأمين ذات المبالغ الكبيرة والتي تتمتع بتخفيضات محددة طبقاً لجداول الأسعار التي يجب إخطار المصرف المركزي بها " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة؛ ولكن مع مراعاة حذف همزة القطع من كلمة (الإشتراطات) الواردة بعد عبارة (أو غير ذلك من).

نص المادة بعد التعديل :
" لا يجوز لشركات التأمين طويل الأجل أن تميز بين وثيقة تأمين وأخرى من نوع واحد ، وذلك فيما يتعلق بأسعار التأمين أو بنية جدول القيم النقدية التراكمية التي يجنيها حامل الوثيقة في كل سنة أو مقدار الأرباح التي توزع على حاملي هذه الوثائق أو غير ذلك من
الاشتراطات ، ما لم يكن هذا التمييز نتيجة اختلاف في احتمالات الحياة.
ويستثنى من ذلك وثائق التأمين ذات المبالغ الكبيرة والتي تتمتع بتخفيضات محددة طبقاً لجداول الأسعار التي يجب إخطار المصرف المركزي بها " .

المادة (72) :
فحص وتقييم أعمال التأمين طويل الأجل :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" أ- يجب على شركات التأمين طويل الأجل أن تعين خبيرًا اكتواريًا لفحص وتقييم أعمال التأمين طويل الأجل وأن ترسل إلى المصرف المركزي نسخة من تقرير الخبير الاكتواري في هذا الشأن خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ، على أن يكون مصحوبًا بإقرار من الشركة بأن كافة البيانات والمعلومات اللازمة للوصول إلى التقييم الصحيح قد وضعت تحت تصرف الخبير .
ب-  إذا تبين للمصرف المركزي أن تقرير الخبير الاكتواري لا يعبر عن حقيقة الوضع المالي للشركة بسبب عدم اتباع الأسس الصحيحة في إجراء التقييم ، جاز للمحافظ تكليف خبير اكتواري آخر بإعادة الفحص والتقييم على نفقة الشركة " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة.

المادة (73) :
تقرير الخبير الاكتواري :
" يجب أن يشتمل تقرير الخبير الاكتواري، بوجه خاص ، على ما يلي :
1- تحديد إلتزامات الشركة المتعلقة بأعمال التأمين طويل الأجل .
2- تقييم أية فروق بين الموجودات والمطلوبات المتعلقة بالتأمين طويل الأجل .
3- بيان أية حقوق تتعلق بمشاركة حاملي وثائق التأمين طويل الأجل في الأرباح .
ويصدر المصرف المركزي لائحة بتحديد البيانات الأخرى التي يجب أن يشتمل عليها هذا التقرير " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة؛ ولكن مع مراعاة حذف همزة القطع من كلمة (إلتزامات) الواردة في صدر البند رقم (1) من هذه المادة.

نص المادة بعد التعديل :
" يجب أن يشتمل تقرير الخبير الاكتواري ، بوجه خاص، على ما يلي :
1- تحديد التزامات الشركة المتعلقة بأعمال التأمين طويل الأجل .
2- تقييم أية فروق بين الموجودات والمطلوبات المتعلقة بالتأمين طويل الأجل .
3- بيان أية حقوق تتعلق بمشاركة حاملي وثائق التأمين طويل الأجل في الأرباح .
ويصدر المصرف المركزي لائحة بتحديد البيانات الأخرى التي يجب أن يشتمل عليها هذا التقرير " .

الفصل الثاني : أحكام عامة :
المادة (74) :
قيد خبراء ووسطاء التأمين وممثلي شركات التأمين :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" لا يجوز للخبراء الاكتواريين والخبراء الاستشاريين وخبراء معاينة وتقدير الأضرار ووسطاء التأمين وممثلي شركات التأمين أن يزاولوا أعمالهم في المملكة لدى أي من شركات التأمين وإعادة التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون ما لم تكن أسماؤهم مقيدة في السجلات التي يعدها المصرف المركزي لهذا الغرض، ويصدر المصرف المركزي لائحة بتحديد شروط وإجراءات القيد في هذه السجلات " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة.

المادة (75) :
الشروط الباطلة في وثيقة التأمين :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" يقع باطلا ًما يرد في وثيقة التأمين من الشروط التالية :
1- الشرط الذي يقضي بسقوط أي من حقوق حاملي وثائق التأمين بسبب مخالفتهم لأحكام القوانين أو اللوائح ، ولا يشمل هذا البطلان ما يقع من حاملي وثائق التأمين من مخالفات تشكل جريمة عمدية .
2- كل شرط لم يبرز بشكل ظاهر إذا كان متعلقًا بأي من حالات بطلان أو سقوط حقوق حامل وثيقة التأمين " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة.

المادة (76) :
اعتماد نماذج وثائق التأمين وملحقاتها :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" أ- لا يجوز لشركات التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تصدر نماذج وثائق التأمين أو ملحقاتها إلا بعد اعتمادها من المصرف المركزي، وعلى هذه الشركات أن تتقدم بطلب إلى المصرف مشفوعًا بنسخة مما ترغب في إصداره من تلك النماذج لاعتمادها.
ب-  يجب على المصرف المركزي دراسة ما تتضمنه نماذج وثائق التأمين وملحقاتها وإخطار الشركة الطالبة بموافقته على إصدارها أو الاعتراض على ما يكون منها مخالفًا لأحكام القانون أو النظام العام وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ تقديم الطلب المشار إليه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون إخطار الشركة الطالبة بمثابة موافقة ضمنية على إصدار نماذج وثائق التأمين أو ملحقاتها .
ج- يجب أن تحرر وثائق التأمين وملحقاتها وتظهيراتها باللغة العربية ، ويجوز أن تصحبها ترجمة إلى اللغة الإنجليزية ، على أن يعتد بالنص العربي .
ويجوز للمصرف المركزي أن يستثني بعض أنواع الوثائق من شرط تحريرها باللغة العربية ".

توصية اللجنة :
- الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة.

المادة (77) :
تعديل وثائق التأمين :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" يجوز للمصرف المركزي أن يطلب من شركة التأمين، في أي وقت، إجراء أية تعديلات على وثيقة التأمين تكون ضرورية لحماية مصالح حاملي وثائق التأمين، وذلك إذا حدث ما من شأنه الإضرار بمصالح حاملي وثائق التأمين " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

المادة (78) :
تسويق وثائق التأمين في الخارج :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" لا يجوز لأية شركة تأمين مؤسسة في المملكة أن تقوم بتسويق وثائق تأمين في الخارج إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من المصرف المركزي " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

المادة (79) :
التصرف في موجودات شركات التأمين وإعادة التأمين :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" لا يجوز لشركات التأمين أو إعادة التأمين أن تتصرف خلال مدة ثلاثين يومــًا متتالية فيما يزيد على نسبة 5% (خمسة في المائة) من موجوداتها المعتمدة طبقــًا لآخر حساب ختامي، سواء بالبيع أو الرهن أو أي نوع من أنواع التصرف ، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من المصرف المركزي " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .
الباب الرابع : الأوراق المالية :
الفصل الأول : الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية :
المادة (80) :
المقصود بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" يقصد بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، الشركات التي يكون من بين أغراضها مزاولة نشاط أو أكثر من الأنشطة التالية :
1- ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية أو تمويل الاستثمار فيها.
2- الاشتراك في تأسيس أو زيادة رأسمال الشركات التي تصدر أوراقًا مالية .
3- تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار.
4- الإيداع والمقاصة والتسوية في معاملات الأوراق المالية.
5- الوساطة في الأوراق المالية.
6- تقديم الاستشارات بشأن الأوراق المالية .
7- أية أنشطة أخرى تتعلق بالأوراق المالية ويصدر بتحديدها قرار من المصرف
المركزي " .
توصية اللجنة :
الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال كلمة (إنشاء) بكلمة (تكوين) الواردة في صدر
 البند 3 .
نص المادة بعد التعديل :
" يقصد بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، الشركات التي يكون من بين أغراضها مزاولة نشاط أو أكثر من الأنشطة التالية :
1- ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية أو تمويل الاستثمار فيها.
2- الاشتراك في تأسيس أو زيادة رأسمال الشركات التي تصدر أوراقًا مالية .
3- إنشاء وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار.
4- الإيداع والمقاصة والتسوية في معاملات الأوراق المالية.
5- الوساطة في الأوراق المالية.
6- تقديم الاستشارات بشأن الأوراق المالية .
7- أية أنشطة أخرى تتعلق بالأوراق المالية ويصدر بتحديدها قرار من المصرف المركزي " .
المادة (81) :
إصدار الأوراق المالية :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
أ‌- مع عدم الإخلال بأحكام قانون الشركات التجارية أو أي قانون آخر، لا يجوز إصدار أية ورقة مالية في المملكة إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من المصرف المركزي ، ويصدر بتحديد البيانات والمستندات اللازمة للحصول على هذه الموافقة قرار من المصرف المركزي.
ب‌- لا يجوز طرح أوراق مالية في اكتتاب عام إلا بناءً على نشرة إصدار معتمدة من قبل المصرف المركزي، على أن ينشر ملخص النشرة في صحيفتين يوميتين محليتين تصدر إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية " .
توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .
المادة (82) :
متطلبات نشرة الإصدار
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" يجب أن تعد نشرة الإصدار وفقًا للنماذج التي يصدرها المصرف المركزي، على أن تكون النشرة شاملة لكافة البيانات والمعلومات التي يصدر بتحديدها قرار من المصرف " .
توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .
المادة (83) :
أنواع الأوراق المالية :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" أ- يصدر المصرف المركزي لائحة بتحديد أنواع الأوراق المالية التي يجوز طرحها للتداول وأساليب إصدارها والتعامل فيها، والتزامات الأطراف المعنية بعملية إصدار كل نوع منها.
ب- يجوز إصدار أوراق مالية بشكل الكتروني وذلك في الحالات وطبقًا للأوضاع والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من المصرف المركزي " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

المادة (84) :
نشرة الإصدار التكميلية :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" يجب على الجهة المُصْدِرة أن تعد نشرة إصدار تكميلية يتم اعتمادها من المصرف المركزي ، وتنشر، بعد الاعتماد، في صحيفتين يوميتين محليتين تصدر إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية، وذلك إذا طرأ بعد إعداد نشرة الإصدار الأصلية وقبل إصدار الورقة المالية أي مما يلي:
أ‌- تغير جوهري في المعلومات الواردة في نشرة الإصدار.
ب‌-  أية أمور كان يتعين تضمينها نشرة الإصدار فيما لو كانت قائمة وقت إعداد هذه النشرة " .
توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .
المادة (85) :
مسئولية معد نشرة الإصدار :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" يجب على كل من يتولى إعداد نشرة الإصدار أن يضمنها كافة البيانات والمعلومات اللازمة لإصدارها ، وألا تكون هذه البيانات والمعلومات كاذبة أو مضللة " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .
الفصل الثاني :
إدراج الأوراق المالية والتعامل فيها :
المادة (86) :
إدراج الأوراق المالية :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" أ- لا يجوز إدراج أية ورقة مالية في سوق الأوراق المالية إلا بعد الحصول على موافقة المصرف المركزي بناء على طلب المُصدِر.
ب- يقتصر الإدراج على الأوراق المالية التالية :
1- أسهم الشركات المساهمة التي تأسست في المملكة أو التي اتخذت من المملكة مقرًا لها.
2- أسهم الشركات الأجنبية التي يقرر المصرف المركزي إدراجها.
3- سندات وأدوات الدين التي يقرر المصرف المركزي إدراجها.
4- أية أوراق أو أدوات مالية أخرى يقرر المصرف المركزي إدراجها.
ج- يصدر المصرف المركزي، بعد التنسيق مع أسواق الأوراق المالية في المملكة، لائحة بتحديد إجراءات وقواعد الإدراج " .
توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .
المادة (87)
إلغاء الإدراج وتعليق التداول :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" أ- يجوز للمصرف المركزي إلغاء إدراج أية ورقة مالية في حالة مخالفة مُصْدِرها لقواعد الإدراج ، كما يجوز له تعليق التداول في أية ورقة مالية تتعرض لظروف استثنائية يرى أنها كافية لتعليق التداول، ويصدر بإلغاء الإدراج أو تعليق التداول قرار من المحافظ .
ب- يجب على سوق الأوراق المالية تنفيذ قرار الإلغاء أو التعليق وإخطار مُصْدِر الورقة المالية كتابة بذلك، على أن يتضمن الإخطار أسباب إلغاء الإدراج أو تعليق التداول والتاريخ المحدد لسريان القرار الصادر في هذا الشأن وكافة التفاصيل الأخرى المتعلقة بالموضوع .
‌ج-   يجوز لمُصْدِر الورقة المالية التظلم إلى المصرف المركزي من قرار إلغاء أو تعليق التداول خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره بهذا القرار ، ويجب البت في هذا التظلم وإخطار المتظلم بنتيجة البت فيه خلال شهر من تاريخ تقديم التظلم .
ويجوز لمُصْدِر الورقة المالية الطعن في قرار رفض التظلم أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره بهذا القرار .
‌د-    يصدر المصرف المركزي لائحة بتحديد حالات إلغاء الإدراج وتعليق التداول في الأوراق المالية " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

المادة (88) :
إلغاء قرار تعليق التداول :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" يصدر المصرف المركزي ، بناء على طلب المُصْدِر، قرارًا بإلغاء تعليق التداول في أية ورقة مالية إذا زالت الظروف الاستثنائية التي أدت إلى تعليق التداول " .
توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

المادة (89) :
التعامل من خلال الأشخاص المرخص لهم :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" يجب أن تتم جميع المعاملات في الأوراق المالية المدرجة في سوق الأوراق المالية من خلال أحد الوسطاء المرخص لهم من قبل المصرف المركزي والمقيدين في سجلاته " .
توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

المادة (90) :
تداول الأوراق المالية
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" يصدر المصرف المركزي لائحة بتنظيم تداول الأوراق المالية المدرجة في أسواق الأوراق
المالية " .
توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

المادة (91) :
تمويل التعامل في الأوراق المالية :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" يجوز للمؤسسات المالية المرخص لها أن تمول التعامل في الأوراق المالية طبقــًا للأحكام المنصوص عليها في اللوائح التي يصدرها المصرف المركزي" .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

المادة (92) :
البيع على المكشوف وإقراض الأوراق المالية :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
 " يصدر المصرف المركزي لائحة بتحديد أنواع الأوراق المالية التي يجوز التعامل فيها عن طريق الاقتراض والبيع على المكشوف وإجراءات التعامل فيها وحقوق والتزامات الأطراف المعنية بهذا التعامل " .

توصية اللجنة :
الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة كلمة (وضوابط) بعد عبارة (والبيع على المكشوف) .

نص المادة بعد التعديل :
" يصدر المصرف المركزي لائحة بتحديد أنواع الأوراق المالية التي يجوز التعامل فيها عن طريق الاقتراض والبيع على المكشوف وضوابط وإجراءات التعامل فيها وحقوق والتزامات الأطراف المعنية بهذا التعامل " .

المادة (93) :
شراء الشركة لأوراقها المالية
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" مع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية، يصدر المصرف المركزي لائحة بتحديد أنواع الأوراق المالية التي يجوز لمصدريها القيام بإعادة شرائها والإجراءات اللازم إتباعها بشأن شراء وإعادة بيع هذه الوراق " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة ؛ ولكن مع مراعاة حذف همزة القطع من كلمة (إتباعها) الواردة بعد عبارة (والإجراءات اللازم) في نهاية هذه المادة .

نص المادة بعد التعديل :
" مع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية، يصدر المصرف المركزي لائحة بتحديد أنواع الأوراق المالية التي يجوز لمصدريها القيام بإعادة شرائها والإجراءات اللازم اتباعها بشأن شراء وإعادة بيع هذه الوراق " .

المادة (94) :
إيداع الأوراق المالية :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" لا يجوز لأي شخص ممارسة نشاط إيداع الأوراق المالية إلا بتصريح من المصرف المركزي .
ويقصد بإيداع الأوراق المالية ، تسجيل ملكية الأوراق المالية الخاصة بالمودع بإسم المودع لديه بموجب اتفاقية إيداع طبقًا للأنموذج الذي يعده المودع لديه .
ويصدر المصرف المركزي لائحة بتحديد شروط وقواعد وإجراءات إيداع الأوراق
المالية " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة ؛ ولكن مع مراعاة حذف همزة القطع من كلمة (بإسم) الواردة بعد عبارة (ملكية الأوراق المالية الخاصة بالمودع) .

نص المادة بعد التعديل :
" لا يجوز لأي شخص ممارسة نشاط إيداع الأوراق المالية إلا بتصريح من المصرف
المركزي .
ويقصد بإيداع الأوراق المالية، تسجيل ملكية الأوراق المالية الخاصة بالمودع باسم المودع لديه بموجب اتفاقية إيداع طبقًا للأنموذج الذي يعده المودع لديه.
ويصدر المصرف المركزي لائحة بتحديد شروط وقواعد وإجراءات إيداع الأوراق
المالية " .

المادة (95) :
رهن الأوراق المالية :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" مع مراعاة أحكام رهن الأوراق المالية المنصوص عليها في قانون التجارة، يصدر المصرف المركزي لائحة بتحديد إجراءات رهن الأوراق المالية والحجز عليها وأسباب انقضاء الرهن ورفع الحجز على تلك الأوراق .
ويحظر التعامل في أية ورقة مالية مرهونة أو محجوز عليها إلا بعد انقضاء الرهن أو رفع الحجز .
ويكون تطهير الورقة المالية من الرهن تنفيذ ًا لحكم قضائي أو بموجب إقرار كتابي موقع من المرتهن يتضمن استيفاءه لكافة حقوقه المبينة في سند الرهن أو تنازله عن هذه
 الحقوق " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

المادة (96) :
الاثبات في منازعات الأوراق المالية :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" مع مراعاة أحكام قانون الإثبات وقانون المعاملات الالكترونية، يجوز الإثبات في منازعات الأوراق المالية بجميع طرق الإثبات بما في ذلك السجلات الالكترونية وبيانات الحاسب وتسجيلات الهاتف ومراسلات أجهزة التلكس والفاكسملي " .
توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة ؛ ولكن مع مراعاة تثبيت همزة القطع في كلمة (الإثبات) الواردة في عنوان هذه المادة .

نص المادة بعد التعديل :
الإثبات في منازعات الأوراق المالية :
" مع مراعاة أحكام قانون الإثبات وقانون المعاملات الالكترونية ، يجوز الإثبات في منازعات الأوراق المالية بجميع طرق الإثبات بما في ذلك السجلات الالكترونية وبيانات الحاسب وتسجيلات الهاتف ومراسلات أجهزة التلكس والفاكسملي " .

الباب الخامس :
التعامل في سوق الأوراق المالية :
الفصل الأول :
تعاملات الأشخاص المطلعين :
المادة (97) :
الشخص المطلع :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" في تطبيق أحكام هذا الفصل يقصد بالشخص المطلع ، كل من حصل على المعلومات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (98) من هذا القانون إذا تم ذلك :
1-  بحكم عمله أو مهنته.
2- بسبب وظيفته أو كونه مساهمًا في الشخص مُصْدِر الأوراق المالية.
3- بطريق غير مشروع .
ويعتبر الشخص مطلعًا إذا كان يعلم بأن هذه المعلومات تعد معلومات داخلية وإن لم تتوافر في شأنه أي من الحالات السابقة " .
توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .
المادة (98) :
المعلومات الداخلية والربح :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" أ- في تطبيق أحكام هذا الفصل ، يقصد بعبارة " معلومات داخلية " ما يلي :
1- معلومات دقيقة من حيث طبيعتها وتتعلق بصورة مباشرة أو غير مباشرة بواحدة أو أكثر من الأوراق المالية أو بمصدريها .
2- معلومات لم تعلن للجمهور .
3- معلومات قد يحدث الإعلان عنها تأثيرًا واضحًا على أسعار الأوراق المالية أو أسعار مشتقاتها .
4- بالنسبة للمشتقات الخاصة بالسلع ، المعلومات التي تتعلق بصورة مباشرة أو غير مباشرة بهذه المشتقات والتي يتوقع المتعاملون في أسواق السلع أن يتم الإفصاح عنها وفقًا للوائح والأنظمة المعمول بها في هذه الأسواق .
ب- يشمل الربح المشار إليه في هذا الفصل تفادي أية خسارة " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

المادة (99)
معلومات السوق
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة  :
" أ- في تطبيق أحكام هذا الفصل يقصد بمعلومات السوق ، معلومات تم الإعلان عنها بشأن تداول أو عدم تداول أوراق مالية من نوع معين أو عددها أو السعر المحدد أو مدى الأسعار التي يتم أو من المحتمل أن يتم بمقتضاها تداول هذه الأوراق أو هوية من تكون أو يحتمل أن تكون لهم علاقة – بأية صفة – بتداول هذه الأوراق .
ب- للمصرف المركزي أن يصدر لائحة بشأن الإجراءات والضوابط اللازمة لتنظيم الإعلان عن معلومات السوق " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

المادة (100) :
المخالفات :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يحظر على أي شخص مطلع أن يقوم بناء على ما حصل عليه من معلومات داخلية بما
يلي :
1- التعامل في أية أوراق مالية تتعلق بها تلك المعلومات .
2- تشجيع أي شخص على التعامل في الأوراق المالية التي تتعلق بها تلك المعلومات .
3- الإفصاح عن المعلومات الداخلية إلى أي شخص إلا في حدود ما يلزم لحسن أداء مهام وظيفته أو منصبه أو مهنته .
4-  مخالفة الإجراءات والضوابط المقررة بشأن تنظيم نشر معلومات السوق " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

المادة (101) :
الدفع بعدم توقع تحقيق مكاسب :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" لا يعد مخالفة لأحكام هذا الفصل مجرد تعامل الشخص المطلع ، بناءً على معلومات داخلية ، في الأوراق المالية أو تشجيعه شخصًا آخر على التعامل فيها إذا أثبت أنه :
1- لم يتوقع وقت التعامل أنه سيحقق ربحًا يرجع إلى المعلومات الداخلية .
2- كان يعتقد وقت التعامل، بناء على أسباب معقولة ، أنه قد تم الإفصاح عن تلك المعلومات على نطاق واسع وعلى نحو يكفل عدم إلحاق الضرر بأي طرف في هذا التعامل بسبب عدم إطلاعه على المعلومات المذكورة .
3- أن التصرف كان سيتم على الوجه الذي قام به ، حتى ولو لم تكن المعلومات المذكورة متوفرة لديه " .
توصية اللجنة :
-  الموافقة على نص البند 2 كما ورد من الحكومة؛ ولكن مع مراعاة حذف همزة القطع من كلمة (إطلاعه) الواردة في عجز هذا البند .
- الموافقة على نص البند 3 كما ورد من الحكومة؛ ولكن مع مراعاة استبدال كلمة (متوافرة) بكلمة (متوفرة) الواردة في عجز هذا البند .

نص المادة بعد التعديل :
" لا يعد مخالفة لأحكام هذا الفصل مجرد تعامل الشخص المطلع ، بناءً على معلومات
داخلية ، في الأوراق المالية أو تشجيعه شخصًا آخر على التعامل فيها إذا أثبت أنه :
1- لم يتوقع وقت التعامل أنه سيحقق ربحًا يرجع إلى المعلومات الداخلية .
2- كان يعتقد وقت التعامل ، بناء على أسباب معقولة ، أنه قد تم الإفصاح عن تلك المعلومات على نطاق واسع وعلى نحو يكفل عدم إلحاق الضرر بأي طرف في هذا التعامل بسبب عدم اطلاعه على المعلومات المذكورة .
3- أن التصرف كان سيتم على الوجه الذي قام به ، حتى ولو لم تكن المعلومات المذكورة متوافرة لديه " .

المادة (102)
الدفع بعدم إدراك أهمية المعلومات الداخلية
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" لا يعد مخالفة لأحكام هذا الفصل ، إفصاح الشخص المطلع عن معلومات داخلية إذا أثبت أنه لم يكن يتوقع وقت الافصاح أن يتعامل أي شخص في الأوراق المالية المعنية بسبب الإفصاح عن المعلومات الداخلية المذكورة ، أو أنه كان يتوقع ذلك وقت الافصاح إلا أنه لم يكن يتوقع أن هذا التعامل يحقق لهذا الشخص ربحًا يرجع إلى كون المعلومات التي تم الافصاح عنها تعتبر معلومات داخلية بالنسبة للأوراق المالية " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة؛ ولكن مع مراعاة تثبيت همزة القطع في كلمة (الافصاح) أينما وردت في هذه المادة.
نص المادة بعد التعديل :
" لا يعد مخالفة لأحكام هذا الفصل، إفصاح الشخص المطلع عن معلومات داخلية إذا أثبت أنه لم يكن يتوقع وقت الإفصاح أن يتعامل أي شخص في الأوراق المالية المعنية بسبب الإفصاح عن المعلومات الداخلية المذكورة ، أو أنه كان يتوقع ذلك وقت الإفصاح إلا أنه لم يكن يتوقع أن هذا التعامل يحقق لهذا الشخص ربحًا يرجع إلى كون المعلومات التي تم الإفصاح عنها تعتبر معلومات داخلية بالنسبة للأوراق المالية " .

المادة (103) :
الدفع بحسن النية :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" لا يعد مخالفة لأحكام هذا الفصل مجرد تعامل الشخص المطلع، بناءً على معلومات داخلية، في الأوراق المالية أو تشجيعه شخصًا آخر على التعامل في الأوراق المالية إذا أثبت أنه كان يتصرف بحسن نية أثناء أداء عمله كصانع سوق مرخص له من قبل المصرف المركزي أو أثناء عمله لدى صانع السوق " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة (كوسيط) بعبارة (كصانع سوق) الواردة بعد عبارة (أداء عمله)، واستبدال كلمة (الوسيط) بعبارة (صانع السوق) الواردة في عجز هذه المادة.

نص المادة بعد التعديل :
" لا يعد مخالفة لأحكام هذا الفصل مجرد تعامل الشخص المطلع، بناءً على معلومات داخلية، في الأوراق المالية أو تشجيعه شخصًا آخر على التعامل في الأوراق المالية إذا أثبت أنه كان يتصرف بحسن نية أثناء أداء عمله كوسيط مرخص له من قبل المصرف المركزي أو أثناء عمله لدى الوسيط "  .

المادة (104) :
الدفع بأن المعلومات ليست داخلية :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" لا يعد مخالفة لأحكام هذا الفصل مجرد تعامل الشخص المطلع في الأوراق المالية أو تشجيعه شخصًا آخر على التعامل فيها إذا أثبت:
1- أن المعلومات التي كانت لديه كشخص مطلع هي معلومات سوق وليست معلومات داخلية .
2- أن أي شخص في مثل موقعه كان سيتصرف على النحو الذي تصرف به حتى وإن تحصل على تلك المعلومات بصفته شخصًا مطلعًا في ذات الوقت ، ولتقدير مدى مناسبة هذا التصرف يؤخذ في الاعتبار بوجه خاص محتوى المعلومات والظروف والملابسات التي حصل فيها على المعلومات لأول مرة والصفة التي تصرف بها وقت التعامل " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

المادة (105) :
دفـوع أخـرى :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" لا يعد مخالفة لأحكام هذا الفصل مجرد تعامل الشخص المطلع ، بناءً على معلومات داخلية ، في الأوراق المالية أو تشجيعه شخصًا آخر على التعامل فيها إذا أثبت :
1- أن الأوراق المالية كانت وقت التعامل قيد النظر أو التفاوض، أو أن التعامل تم أثناء تنفيذ سلسلة من عمليات تداول تلك الأوراق.
2- أن التعامل كان بغرض تسهيل تداول الأوراق المالية أو تنفيذ سلسلة عمليات تداول تلك الأوراق.
3- أن التعامل تم وفقًا للوائح تثبيت الأسعار التي أصدرها المصرف المركزي " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .
الفصل الثاني :
مخالفات التعامل في السوق :
المادة (106) :
مخالفة التلاعب بالسوق :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" في تطبيق أحكام هذا القانون يعد مرتكبًا لمخالفة التلاعب بالسوق كل من:
1- مارس أو شجع شخصًا غيره على ممارسة أي سلوك من شأنه أن يعطي انطباعًا كاذبًا أو مضللا ًعن العرض والطلب بشأن أية ورقة مالية أو سعرها.
2- مارس أو شجع غيره على ممارسة أي سلوك من شأنه أن يؤدي إلى إظهار السوق على غير حقيقته فيما يخص حجم تداول وأسعار أية ورقة مالية " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

المادة (107) :
الدفوع :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" لا يعد الشخص مرتكبًا لمخالفة التلاعب بالسوق إذا أثبت أنه مارس السلوك المنسوب إليه استنادًا إلى أسباب مشروعة وأنه قد تصرف وفقًا للممارسات المقبولة لدى السوق المعنية ، أو أنه كان يتصرف وفقًا للوائح التي أصدرها المصرف المركزي بتثبيت الأسعار ، أو أنه كان يعتقد لأسباب معقولة أن سلوكه لا يشكل مخالفة لحكم المادة (106) من هذا القانون وأنه اتخذ كافة الاحتياطات وبذل العناية اللازمة لتفادي التصرف على نحوٍ يخالف حكم تلك
 المادة " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الباب السادس المقاصة والضمان :
الفصل الأول : المقاصة :
المادة (108) :
المقاصة بموجب عقد السوق :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" أ- يصدر المصرف المركزي لائحة بشأن الضوابط والشروط التي يلزم توافرها في عقد السوق والإجراءات التي يجب اتباعها لتنفيذ المقاصة بموجب هذا العقد.
ب- استثناءً من أحكام أي قانون آخر بشأن المقاصة أو الإعسار أو الإفلاس ، يتم إجراء المقاصة تنفيذ ًا لعقد السوق، وفي حدود ما يقضى به هذا العقد ، بالنسبة للديون والقروض والمعاملات المتبادلة بين طرفي العقد والتي نشأت أو تمت قبل إعسار أو إفلاس أحد الطرفين ، ويسرى ذلك في مواجهة طرفي العقد وأمين تفليسة أي منهم ودائنيهم .
ج- لا تسرى أحكام الفقرة السابقة إذا كان أحد الطرفين يعلم أو من شأنه أن يعلم بما يلي:
1- وجود طلب قيد البحث بمعرفة الجهة المختصة بشأن حلأ وتصفية الطرف الآخر بسبب الإفلاس.
2- اتخاذ الطرف الآخر إجراءات رسمية بشأن حله أو تصفيته بسبب الإفلاس إعمالا ً لأحكام أي قانون آخر " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على نص الفقرة (ب) كما ورد من الحكومة ؛ ولكن مع مراعاة تثبيت نقطتي حرف الياء في كلمة (يقضى) الواردة بعد عبارة (وفي حدود ما) ، وكذلك تثبيت نقطتي حرف الياء في كلمة (يسرى) الواردة قبل عبارة (ذلك في مواجهة) .
- الموافقة على نص الفقرة (ج) كما ورد من الحكومة ؛ ولكن مع مراعاة تثبيت نقطتي حرف الياء في كلمة (تسرى) الورادة في صدر هذه الفقرة .

نص المادة بعد التعديل :
" أ- يصدر المصرف المركزي لائحة بشأن الضوابط والشروط التي يلزم توافرها في عقد السوق والإجراءات التي يجب اتباعها لتنفيذ المقاصة بموجب هذا العقد.
ب- استثناءً من أحكام أي قانون آخر بشأن المقاصة أو الإعسار أو الإفلاس، يتم إجراء المقاصة تنفيذ ًا لعقد السوق، وفي حدود ما يقضي به هذا العقد، بالنسبة للديون والقروض والمعاملات المتبادلة بين طرفي العقد والتي نشأت أو تمت قبل إعسار أو إفلاس أحد الطرفين ، ويسري ذلك في مواجهة طرفي العقد وأمين تفليسة أي منهم ودائنيهم.
ج- لا تسري أحكام الفقرة السابقة إذا كان أحد الطرفين يعلم أو من شأنه أن يعلم بما يلي:
1- وجود طلب قيد البحث بمعرفة الجهة المختصة بشأن حل أو تصفية الطرف الآخر بسبب الإفلاس.
2- اتخاذ الطرف الآخر إجراءات رسمية بشأن حله أو تصفيته بسبب الإفلاس إعمالا ً لأحكام أي قانون آخر " .

المادة (109)
اســتثناءات
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" أ- استثناء من أحكام أي قانون آخر، لا يجوز تقييد أو تعطيل تنفيذ أي شرط يتعلق بالمقاصة بموجب عقد السوق .
ب-  استثناء من أحكام أي قانون آخر بشأن المقاصة أو الإعسار أو الإفلاس ، يجوز لطرفي عقد السوق القيام بما يلي :
1-  الاتفاق على تحويل أي التزام غير مالي إلى التزام مالي بقيمة مساوية وتقييم هذا الالتزام لأغراض المقاصة .
2- الاتفاق على سعر الصرف أو الطريقة التي يحدد بها سعر الصرف الذي يطبق لتنفيذ أية مقاصة عندما تكون المبالغ المطلوب تسويتها بعملات مختلفة وتحديد العملة التي يسدد بها صافي المبلغ  .
3- الاتفاق على اعتبار أية معاملات تمت بموجب عقد السوق معاملة واحدة بغرض إجراء المقاصة تنفيذ ًا لهذا العقد، سواء أجريت تلك المعاملات بواسطة الأطراف أو أمين للتفليسة أو محكمة مختصة أو موظف يمثل الأطراف أو حددت أو نسبت تلك المعاملات إلى نوع أو فئة معينة من التعامل " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الفصل الثاني : الضمان :
المادة (110) :
الأحكام المنظمة للضمان :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" مع مراعاة أحكام الرهن المنصوص عليها في القانون المدني وقانون التجارة ، يصدر المصرف المركزي لائحة بتحديد شروط وإجراءات تقديم الضمان عن طريق الرهن أو الضمان التأميني أو الضمان بتحويل الملكية من قبل مقدم الضمان إلى المستفيد منه طبقًا لعقد السوق " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الباب السابع :
جمع المعلومات والتفتيش والضبط القضائي :
الفصل الأول جمـع المعلومـات :
المادة (111) :
طلـب المعلومـات من المرخص لهم :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" يجوز للمصرف المركزي بموجب إخطار كتابي أن يطلب من المرخص له تقديم معلومات أو بيانات أو مستندات أو إحصائيات أو تقارير سنوية أو أية تقارير دورية أخرى تكون لازمة لممارسة مهام المصرف المنصوص عليها في هذا القانون ، ويجب على المرخص له المبادرة إلى تقديم المطلوب خلال المدة المحددة في الإخطار المشار إليه، كما يجب عليه إبلاغ المصرف المركزي بما قد يطرأ من تغيير جوهري على تلك التقارير فور حدوث هذا التغيير " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

المادة (112) :
طلب المعلومات من غير المرخص لهم :
نص المادة كما ورد من الحكومة  :
" مع عدم الإخلال بأحكام المادة (111) من هذا القانون، يجوز للمصرف المركزي أن يطلب كتابة من الشركات المدرجة أو من أي شخص قام بإصدار أدوات دين في المملكة تقديم أية بيانات أو معلومات مالية تكون لازمة لممارسة مهام المصرف المنصوص عليها في هذا
القانون " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

المادة (113)
طلب التقارير من فروع المرخص لـه وشركائه :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" أ- يجوز للمصرف المركزي أن يطلب كتابة من أي فرع من فروع المرخص له أو أي من شركائه تقديم أية تقارير تكون لازمة لممارسة مهام المصرف المنصوص عليها في هذا القانون.
ب-  يشترط فيمن يعد التقارير المشار إليها في الفقرة السابقة ما يلي:
1-  أن يتم ترشيحه أو تعيينه أو الموافقة عليه من قبل المصرف المركزي.
2-  أن تتوافر فيه الكفاءة اللازمة لإعداد التقرير المطلوب " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .
الفصل الثاني :
التفتيش والضبط القضائي :
المادة (114) :
التفتيش :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" أ- للمحافظ أن يندب بعض موظفي المصرف المركزي أو غيرهم لإجراء تفتيش على أعمال المرخص لهم أو الشركات المدرجة ، وذلك طبقًا للإجراءات والقواعد المنصوص عليها في اللوائح التي يصدرها المصرف المركزي ، ويكون لهؤلاء الموظفين سلطة التحقق من إلتزام المرخص لهم أو الشركات المدرجة بأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا لأحكامه ولهم في سبيل ذلك دخول أماكن ومنشآت ومكاتب المرخص لهم والشركات المدرجة والإطلاع على السجلات والمستندات والمراسلات والإتصال بالبنوك وغيرها من الجهات ذات الصلة بموضوع التفتيش أو التي يتم الاستثمار لديها من قبل المرخص له.
ب-  يقصد بالمستندات التي يجوز للشخص القائم بالتفتيش الإطلاع عليها طبقًا لحكم الفقرة السابقة ، المعلومات المدونة بأي شكل بما في ذلك المعلومات المدونة بشكل الكتروني.
ويجب على المرخص لهم والشركات المدرجة أن تقدم إلى المصرف المركزي أو الشخص القائم بالتفتيش ، بناء على طلب أي منهما ، نسخة مقروءة من أية معلومات مدونة بشكل غير مقروء.
ج- يحظر على أي شخص أن يمنع أو يحول دون قيام أي من المخولين سلطة التفتيش بالمهام والصلاحيات المكلفين بها طبقًا لأحكام هذا القانون  " .

 

توصية اللجنة :
-الموافقة على نص الفقرة (أ) كما ورد من الحكومة؛ ولكن مع مراعاة حذف همزة القطع من الكلمات الواردة أدناه:
-  (إلتزام) الواردة بعد عبارة (التحقق من) .
-  (الإطلاع) الواردة بعد عبارة (والشركات المدرجة).
- (الإتصال) الواردة بعد عبارة (والمستندات والمراسلات).
- الموافقة على نص الفقرة (ب) كما ورد من الحكومة؛ ولكن مع مراعاة حذف همزة القطع من كلمة (الإطلاع) الواردة بعد عبارة (يجوز للشخص القائم بالتفتيش).

نص المادة بعد التعديل :
" أ- للمحافظ أن يندب بعض موظفي المصرف المركزي أو غيرهم لإجراء تفتيش على أعمال المرخص لهم أو الشركات المدرجة ، وذلك طبقًا للإجراءات والقواعد المنصوص عليها في اللوائح التي يصدرها المصرف المركزي، ويكون لهؤلاء الموظفين سلطة التحقق من التزام المرخص لهم أو الشركات المدرجة بأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذ ًا لأحكامه ولهم في سبيل ذلك دخول أماكن ومنشآت ومكاتب المرخص لهم والشركات المدرجة والاطلاع على السجلات والمستندات والمراسلات والاتصال بالبنوك وغيرها من الجهات ذات الصلة بموضوع التفتيش أو التي يتم الاستثمار لديها من قبل المرخص له.
ب- يقصد بالمستندات التي يجوز للشخص القائم بالتفتيش الاطلاع عليها طبقًا لحكم الفقرة السابقة ، المعلومات المدونة بأي شكل بما في ذلك المعلومات المدونة بشكل الكتروني.
ويجب على المرخص لهم والشركات المدرجة أن تقدم إلى المصرف المركزي أو الشخص القائم بالتفتيش ، بناء على طلب أي منهما ، نسخة مقروءة من أية معلومات مدونة بشكل غير مقروء.
ج- يحظر على أي شخص أن يمنع أو يحول دون قيام أي من المخولين سلطة التفتيش بالمهام والصلاحيات المكلفين بها طبقًا لأحكام هذا القانون " .
المادة (115) :
الضبط القضائي :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" يكون لموظفي المصرف المركزي الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع المحافظ صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.  وتحال المحاضر المحررة بالنسبة لهذه الجرائم إلى النيابة العامة بقرار من المحافظ أو من يفوضه " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الباب الثامن :
المعلومات السرية والإفصاح عنهـا :
المادة (116) :
المقصود بالمعلومات السرية :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" يقصد بالمعلومات السرية في تطبيق أحكام هذا الباب ، البيانات والمعلومات الخاصة بأي من عملاء المرخص له " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

المادة (117) :
حظر إفشاء المعلومات السرية من قبل المرخص لهم :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" يحظر على المرخص لهم إفشاء أية معلومات سرية إلا إذا كان ذلك:
1- إعمالا ً لموافقة صريحة صادرة ممن تتعلق به المعلومات السرية.
2- تنفيذًا لأحكام القانون أو الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفــًا فيها.
3-  تنفيذًا لأمر قضائي صادر من محكمة مختصة.
4-  تنفيذًا لأمر صادر من المصرف المركزي " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

المادة (118) :
إفصاح المصرف المركزي عن المعلومات السرية :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" يجوز للمصرف المركزي الإفصاح عن المعلومات السرية التي تلقاها بصورة مباشرة أو غير مباشرة في:
1- أي من الحالات المنصوص عليها في المادة (117) من هذا القانون.
2- حالة اتخاذ المصرف المركزي لأي إجراء لضمان سلامة النظام المصرفي والمالي في المملكة وتعزيز الثقة فيه إذا ما اقتضى ذلك الافصاح عن تلك المعلومات.
3- إطار التعاون مع الهيئات والمؤسسات المالية الدولية أو الجهات أو اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة؛ ولكن مع مراعاة تثبيت همزة القطع في كلمة (الافصاح) الواردة في عجز البند رقم (2) من هذه المادة .

نص المادة بعد التعديل :
" يجوز للمصرف المركزي الإفصاح عن المعلومات السرية التي تلقاها بصورة مباشرة أو غير مباشرة في:
1- أي من الحالات المنصوص عليها في المادة (117) من هذا القانون.
2- حالة اتخاذ المصرف المركزي لأي إجراء لضمان سلامة النظام المصرفي والمالي في المملكة وتعزيز الثقة فيه إذا ما اقتضى ذلك الإفصاح عن تلك المعلومات.
إطار التعاون مع الهيئات والمؤسسات المالية الدولية أو الجهات أو اللجان الإدارية ذات الاختصاص " .

المادة (119) :
حظر إفشاء الغير للمعلومات السرية :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" يحظر على أي شخص تلقى معلومات سرية بصورة مباشرة أو غير مباشرة إفشاء تلك المعلومات إلا في أي من الحالات المنصوص عليها في المادة (118) من هذا القانون .

توصية اللجنة :
- الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

المادة (120) :
المعلومات السرية المتلقاة قبل العمل بأحكام هذا القانون :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" تشمل المعلومات السرية ما تم تلقيه قبل العمل بأحكام هذا القانون من معلومات سرية من قبل الأشخاص والجهات الآتية :
1-  مؤسسة نقد البحرين أو أي من مسئوليها أو موظفيها .
2- وزارة التجارة أو أي من مسئوليها أو موظفيها .
3-  أي مدقق أو خبير عين من قبل مؤسسة نقد البحرين أو وزارة التجارة .
4-  سوق البحرين للأوراق المالية أو أي من مسئوليها أو موظفيها .
5-  من حصل على معلومات سرية بصورة مباشرة أو غير مباشرة من أي من الأشخاص والجهات المشار إليها في البنود السابقة " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الباب التاسع :
التحقيق والجزاءات والتدابير الإداريـة :
الفصل الأول :
التحقيـق :
المادة (121) :
تعيين المحقق :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" أ- يجوز للمصرف المركزي، عند الاقتضاء، أن يعين محققًا أو أكثر من الأشخاص المؤهلين لذلك لإجراء تحقيق بشأن ما يلي:
1- طبيعة عمل أو موقف أعمال المرخص له .
2- جانب معين من أعمال المرخص له .
3- ملكية أو سيطرة المرخص له .
4- ممارسة الأعمال المرخص بتقديمها ومدى التزام المرخص له في تقديمها بأحكام القانون وشروط الترخيص .
5- ممارسة المرخص له لأعمال غير مرخص بتقديمها .
6- التزام الشركات المدرجة بإجراءات وقواعد الإدراج المشار إليها في الفقرة (ج) من المادة (86) من هذا القانون .
ب- يجوز للمحقق، عند الاقتضاء، أن يجرى تحقيقًا في أعمال أي عضو في مجموعة أو شركة يكون المرخص له الخاضع للتحقيق طرفًا فيها.
ويجب إخطار المرخص له كتابة بالقرار الصادر بإجراء التحقيق في أعماله .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة؛ ولكن مع مراعاة تثبيت نقطتي حرف الياء في كلمة (يجرى) الواردة بعد حرف (أن) في صدر الفقرة (ب) من هذه المادة.
نص المادة بعد التعديل :
" أ- يجوز للمصرف المركزي، عند الاقتضاء، أن يعين محققًا أو أكثر من الأشخاص المؤهلين لذلك لإجراء تحقيق بشأن ما يلي:
1- طبيعة عمل أو موقف أعمال المرخص له.
2- جانب معين من أعمال المرخص له.
3- ملكية أو سيطرة المرخص له.
4- ممارسة الأعمال المرخص بتقديمها ومدى التزام المرخص له في تقديمها بأحكام القانون وشروط الترخيص .
5- ممارسة المرخص له لأعمال غير مرخص بتقديمها .
6- التزام الشركات المدرجة بإجراءات وقواعد الإدراج المشار إليها في الفقرة (ج) من المادة (86) من هذا القانون .
‌ب-  يجوز للمحقق، عند الاقتضاء، أن يجري تحقيقًا في أعمال أي عضو في مجموعة أو شركة يكون المرخص له الخاضع للتحقيق طرفًا فيها.
ويجب إخطار المرخص له كتابة بالقرار الصادر بإجراء التحقيق في أعماله " .

المادة (122) :
المساعدة فيما تجريه السلطة الأجنبية من تحقيق :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" أ- يجوز للمصرف المركزي تقديم المساعدة إلى سلطة أجنبية بناء على طلبها، وله في سبيل ذلك:
1- ممارسة الصلاحيات المتعلقة بطلب المعلومات والبيانات والمستندات الممنوحة له بموجب أحكام المادة (111) من هذا القانون .
2- تعيين شخص مؤهل أو أكثر لتقديم التقرير المنصوص عليه في المادة (113) من هذا القانون أو لإجراء التحقيق في أي أمر وفقًا لأحكام المادة (121) منه .
ب- يجوز للمصرف المركزي عند البت في الطلب المقدم إليه من سلطة أجنبية طبقًا لحكم الفقرة (أ) من هذه المادة أن يراعي، بوجه خاص، ما يلي :
1- ما إذا كانت الدولة التي تنتمي إليها السلطة الأجنبية المعنية تأخذ بمبدأ المعاملة بالمثل في علاقتها بالمملكة .
2- مدى جدية الأمر موضوع التحقيق وأهميته بالنسبة لأشخاص في المملكة .
3- ما إذا كان من المناسب وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة تقديم المساعدة المطلوبة .
ج- للمصرف المركزي أن يرفض الطلب المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا لم تساهم السلطة الأجنبية في تكلفة ممارسة الصلاحيات المشار إليها في ذات الفقرة وفقًا لما يقدره المصرف المركزي في هذا الشأن " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

المادة (123) :
طلب معلومات ومستندات تحت يد الغير :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" أ- يجب على كل شخص تكون لديه معلومات أو تحت يده مستندات تتعلق بتحقيق يجريه المصرف المركزي أو المحقق المعين من قبله أن يبادر إلى تقديم هذه المعلومات والمستندات فور طلبها من قبل المصرف المركزي أو المحقق المعين من قبله.
ب- يجوز للمصرف المركزي أو المحقق المعين من قبله إذا ما قدم إليه مستند طبقًا لحكم الفقرة السابقة أن:
1- يستنسخ المستند أو يقوم بتلخيصه .
2- يطلب من مقدم المستند أو أي شخص معني آخر أن يقدم إيضاحًا حول محتوى المستند.
ج- إذا تعذر على الشخص تقديم المستند المطلوب منه ، وجب عليه تحديد مكان وجوده في حالة العلم به وذلك بناء على طلب المصرف المركزي أو المحقق المعين من قبله " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

المادة (124) :
تمكين المصرف المركزي من ممارسـة مهامـه :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" أ- إذا تعذر على المصرف المركزي أو الشخص المكلف من قبله - لأي سبب من الأسباب - دخول وتفتيش أماكن ومنشآت ومكاتب المرخص له أو الحصول على أية معلومات أو بيانات أو مستندات ضرورية أو إذا كانت صلاحيات المصرف المركزي غير كافية لإعمال سلطته في الرقابة على أعمال المرخص له، جاز للمصرف المركزي اللجوء إلى المحكمة المختصة لاستصدار أمر على عريضة بتمكين المخولين سلطة التفتيش من القيام بما يلي :
1- دخول وتفتيش منشآت محددة والحصول على معلومات أو بيانات أو مستندات لها صلة بالموضوع.
2- استنساخ أو تلخيص أية معلومات أو بيانات أو مستندات لها صلة بالموضوع.
3- إلزام أي شخص يعمل لدى المرخص له بتقديم إيضاحات بشأن أية معلومات أو بيانات أو مستندات لها صلة بالموضوع أو تحديد مكان وجودها.
ويجوز استخدام القوة الجبرية عند الاقتضاء.
ب- يجوز، عند الاقتضاء، الاحتفاظ بأي مستند يتم الحصول عليه طبقًا لأحكام الفقرة السابقة مدة لا تزيد على ستة أشهر، على أنه إذا بدأت إجراءات محاكمة أي شخص بشأن ارتكاب جريمة خلال هذه المدة واستمرت بعد انقضائها وكان للمستند المشار إليه علاقة بهذه الإجراءات ، جاز الاحتفاظ بهذا المستند إلى أن تنتهي إجراءات المحاكمة أو إلى ميعاد آخر تحدده المحكمة المختصة " .
توصية اللجنة :
- الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الفصل الثاني :
الإجراءات السابقة على توقيع الجـزاءات أو التدابير الإدارية :
المادة (125) :
الإخطار بأوجه المخالفة :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" يجب على المصرف المركزي قبل توقيع أي من الجزاءات أو التدابير الإدارية على المرخص له أن يوجه إليه إخطارًا كتابيًا يتضمن ما يلي :
1- أوجه مخالفة المرخص له لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذ ًا له أو لشروط الترخيص، والشواهد والدلائل الجدية التي ترجح في تقدير المصرف المركزي وقوع هذه المخالفة .
2- الجزاء أو التدبير الإداري المزمع توقيعه على المرخص له .
3- المهلة المحددة للاعتراض على الجزاء أو التدبير الإداري المزمع توقيعه ، على ألا تقل عن ثلاثين يومًا من تاريخ الإخطار " .
توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

المادة (126) :
حــق الاعتراض :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يجوز للمرخص له أن يعترض كتابة على ما تضمنه الاخطار المنصوص عليه في المادة (125) من هذا القانون خلال المدة المحددة في الإخطار، على أن يكون الاعتراض مسببًا ومشفوعًا بما قد يؤيده من مستندات وأوراق ومعلومات وبيانات "  .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة ؛ ولكن مع مراعاة تثبيت همزة القطع في كلمة (الاخطار) الواردة بعد عبارة (ما تضمنه) في بداية هذه المادة .

نص المادة بعد التعديل :
" يجوز للمرخص له أن يعترض كتابة على ما تضمنه الإخطار المنصوص عليه في المادة (125) من هذا القانون خلال المدة المحددة في الإخطار ، على أن يكون الاعتراض مسببًا ومشفوعًا بما قد يؤيده من مستندات وأوراق ومعلومات وبيانات " .


المادة (127)
بحث الاعتراض
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يجب على المصرف المركزي بحث الاعتراض المقدم طبقًا لحكم المادة (126) من هذا القانون وإصدار القرار المناسب بشأنه ، على أن يخطر المعترض بهذا القرار خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الاعتراض " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الفصل الثالث :
الجزاءات والتدابير الإدارية :
المادة (128) :
فرض القيود :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" مع مراعاة حكم الفقرة (ج) من المادة (48) من هذا القانون، يجوز للمصرف المركزي أن يفرض على المرخص لهم والشركات المدرجة قيودًا تكفل الالتزام بأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذ ًَا له وبشروط الترخيص، وذلك في حالة مخالفة أي منها أو إذا كان من المرجح حدوث هذه المخالفة بناء على شواهد أو دلائل جدية " .
توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

المادة (129) :
فرض غرامة إدارية :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية أو المدنية للمرخص له ، يجوز للمصرف المركزي أن يفرض على المرخص له غرامة إدارية لا تزيد على عشرين ألف دينار بحريني وذلك في حالة مخالفته لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذ ًَا له أو لشروط الترخيص " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

المادة (130) :
التدابير الإدارية :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يجوز للمصرف المركزي في أي من الحالات المنصوص عليها في المادة (128) من هذا القانون ، إذا قدر عدم جدوى فرض قيود إدارية على المرخص له ، أن يتخذ أيـًا من التدابير التالية :
1- تعيين عضو مراقب في مجلس إدارة المرخص له لمدة يحددها المصرف المركزي وذلك للمشاركة في مداولات المجلس، وإبداء رأيه فيما يصدر عن المجلس من قرارات .
2- وضع المرخص له تحت الإدارة طبقًا لأحكام الفصل الثاني من الباب العاشر من هذا القانون " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

المادة (131) :
وقف المرخص له عن تقديم الخدمة :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" مع عدم الإخلال بأحكام هذا الفصل، يجوز للمصرف المركزي وقف المرخص له عن مزاولة أي من الخدمات الخاضعة للرقابة خلال مدة أو مدد يحددها، على ألا يزيد مجموعها في جميع الأحوال على اثنى عشر شهرًا، وذلك في حالة مخالفته لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذًا له أو لشروط الترخيص " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

المادة (132) :
إعلام الجمهور بالمخالفة :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
"يجوز للمصرف المركزي أن ينشر بيانًا بما وقع من مخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذًا له ، سواء من المرخص له أو الشركة المدرجة أو مسئول في أي
 منهما ، ويتم النشر بطريقة تتناسب مع طبيعة وحجم المخالفة " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .
الباب العاشر :
إعسار المرخص له ووضعه تحت الإدارة وتصفيتـه جبريًا :
الفصل الأول :
إعسار المرخص له :
المادة (133) :
إعسار المرخص له :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" يعتبر المرخص له في حالة إعسار إذا اضطربت أوضاعه المالية وتوقف عن سداد ديونه عند استحقاقها ، فيما عدا الغرامات الإدارية والضرائب أيًا كان نوعها " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

المادة (134) :
أثر الإعسار :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" يجب على المرخص له المعسر أن يتوقف عن مزاولة أية خدمة خاضعة للرقابة ، وأن يمتنع عن سداد أية أموال أو مزاولة أي عمل يتصل بالخدمة الخاضعة للرقابة إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من المصرف المركزي " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

المادة (135) :
التعويض القضائي :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" يجوز، بناء على طلب المصرف المركزي أو المدير الخارجي أو المصفي ، الحكم بالتعويض على كل مسئول أو موظف لدى المرخص له خالف أو سمح بمخالفة حكم المادة (134) من هذا القانون ، إذا كان يعلم أو من شأنه أن يعلم بأن المرخص له في حالة إعسار ولحقت خسارة بالمرخص له المعسر بسبب هذه المخالفة " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الفصل الثانـي :
وضع المرخص له تحت الإدارة :
المادة (136) :
حالات وضع المرخص له تحت الإدارة :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" أ- يجوز للمصرف المركزي بموجب قرار مسبب أن يتولى إدارة المرخص له أو يعين مديرًا خارجيًا لإدارته في أي من الحالات  التالية:
1- إذا كان المرخص له في حالة إعسار أو إذا كان من المرجح إعساره .
2- إذا تم تعديل أو إلغاء الترخيص طبقًا لحكم البندين (1) و(3) من الفقرة (ج) من المادة (48) من هذا القانون.
3- إذا أدى استمرار المرخص له في تقديم الخدمات الخاضعة للرقابة إلى إلحاق ضرر بصناعة الخدمات المالية في  المملكة .
ب-  يقصد بالمدير في أحكام هذا الفصل، المصرف المركزي في حالة توليه إدارة المرخص له أو أي مدير خارجي يعين لهذا الغرض " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .


المادة (137) :
المدير الخارجي :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" أ- يحدد المصرف المركزي الشروط والضوابط التي يتعين على المدير الخارجي العمل بموجبها.
ب- يجب على المدير الخارجي أن يتصرف وفقًا للتعليمات التي يصدرها المصرف المركزي من وقت لآخر، وأن يقدم التقارير المتعلقة بالإدارة إلى المصرف .
ج- يتحمل المرخص له كافة مصروفات الإدارة بما فيها أتعاب المدير " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

المادة (138) :
الإعلان عن وضع المرخص له تحت الإدارة :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" أ- يجب على المدير أن يبادر، فور توليه إدارة المرخص له، إلى الإعلان عن توليه الإدارة في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين تصدر إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية ، وأن يعرض هذا الإعلان خلال مدة توليه الإدارة في كافة أماكن عمل المرخص  له بالمملكة.
ب- لا يكون تعيين المدير نافذ ًا في مواجهة الغير إلا من اليوم التالي لتاريخ الإعلان عن التعيين طبقًا لحكم الفقرة السابقة.
ج-  تضاف عبارة " تحت الإدارة" بعد اسم المرخص له في جميع المراسلات المتعلقة به أثناء مدة وضعه تحت الإدارة " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .


المادة (139) :
التظلم من قرار وضع المرخص له تحت الإدارة :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" أ- يجوز للمرخص له أن يتظلم إلى المصرف المركزي من قرار وضعه تحت الإدارة على الأنموذج الذي يعده المصرف لهذا الغرض ، وذلك خلال العشرة أيام التالية لنشر هذا القرار، على أن يكون التظلم مشفوعًا بالمستندات والبيانات التي يحددها المصرف.
ب- يتم البت في التظلم المشار إليه وإخطار المتظلم بالنتيجة كتابة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديمه ، ويجب أن يكون القرار الصادر برفض التظلم مسببًا.
ج- يجوز للمرخص له الطعن أمام المحكمة المختصة في قرار وضعه تحت الإدارة أو القرار الصادر برفض تظلمه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره بالقرار " .

توصية اللجنة :
-  الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة (بما يؤيده من بيانات ومستندات وغيرها مما يحدده المصرف) بعبارة (بالمستندات والبيانات التي يحددها المصرف) الواردة في عجز هذه الفقرة.

نص المادة بعد التعديل :
" يجوز للمرخص له أن يتظلم إلى المصرف المركزي من قرار وضعه تحت الإدارة على الأنموذج الذي يعده المصرف لهذا الغرض، وذلك خلال العشرة أيام التالية لنشر هذا القرار، على أن يكون التظلم مشفوعًا بما يؤيده من بيانات ومستندات وغيرها مما يحدده المصرف .
ب- يتم البت في التظلم المشار إليه وإخطار المتظلم بالنتيجة كتابة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديمه ، ويجب أن يكون القرار الصادر برفض التظلم مسببًا.
ج- يجوز للمرخص له الطعن أمام المحكمة المختصة في قرار وضعه تحت الإدارة أو القرار الصادر برفض تظلمه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره بالقرار " .


المادة (140) :
صلاحيات المدير :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" أ- تكون للمدير كافة الصلاحيات اللازمة لإدارة المرخص له وتسيير أعماله ، بما في ذلك :
1- سلطة إيقاف عمليات المرخص له بصفة مؤقتة.
2- سلطة إيقاف أو تقييد الوفاء بالالتزامات المالية للمرخص له.
3- إبرام العقود وتوقيع المستندات نيابة عن المرخص له.
4- رفع الدعاوى باسم المرخص له والدفاع عن مصالحه واتخاذ أية إجراءات قضائية أخرى تتعلقبه.
ب-  مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في الفقرة السابقة، يجوز للمدير القيام بما يلي:
1- تأجيل سداد أية ديون مستحقة على المرخص له.
2- تسوية التزامات المرخص له تجاه بعض دائنيه بمنحهم  حق الأفضلية على غيرهم من الدائنين إذا كان ذلك في صالح المرخص له.
3- فصل أي مسئول أو موظف لدى المرخص له، على أن يكون قرار الفصل مسببًا .
4- تعيين أي مسئول أو موظف لدى المرخص له.
5- فسخ أي عقد أبرمه المرخص له قبل وضعه تحت الإدارة إذا كان ذلك في صالح المرخص له أو لحماية مصالح عملائه أو لتفادي ضرر يتعذر تداركه، وذلك بعد موافقة المحكمة المختصة ودون إخلال بعقود السوق وبحق المتعاقد الآخر في الحصول على التعويض إن كان له مقتض ٍ.
6- القيام بكل ما يلزم من أعمال لرعاية مصالح المرخص له وحماية مصالح عملائه
ودائنيه " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

المادة (141) :
واجبات المديـر :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" أ- يجب على المدير أن يقوم خلال ثلاثين يومـًا من تاريخ توليه الإدارة بإجراء جرد لحقوق والتزامات وأموال المرخص له ، ويحرر بذلك محضرًا من نسختين تحفظ نسخه منه في المركز الرئيسي للمرخص له بالمملكة ، ويتاح للدائنين والمساهمين وذوى الشأن الإطلاع عليها ، وتحفظ النسخة الأخرى لدى المصرف المركزي.
ب-  يجب تحديث بيانات الجرد من وقت لآخر بمراعاة الأحكام المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
ج- يجب على المدير خلال فترة الإدارة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحصيل كافة مستحقات المرخص له " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة؛ ولكن مع مراعاة تثبيت نقطتي حرف الياء في كلمة (ذوى) الواردة بعد كلمة (المساهمين)، وكذلك حذف همزة القطع من كلمة (الإطلاع) الواردة بعد كلمة (الشأن)؛ وذلك في الفقرة (أ) من هذه المادة .

نص المادة بعد التعديل :
" أ- يجب على المدير أن يقوم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ توليه الإدارة بإجراء جرد لحقوق والتزامات وأموال المرخص له ، ويحرر بذلك محضرًا من نسختين تحفظ نسخه منه في المركز الرئيسي للمرخص له بالمملكة ، ويتاح للدائنين والمساهمين وذوي الشأن الاطلاع عليها ، وتحفظ النسخة الأخرى لدى المصرف المركزي .
ب- يجب تحديث بيانات الجرد من وقت لآخر بمراعاة الأحكام المنصوص عليها في الفقرة السابقة .
ج- يجب على المدير خلال فترة الإدارة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحصيل كافة مستحقات المرخص له " .

المادة (142) :
وقف الإجراءات
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" لا يجوز خلال مدة وضع المرخص له تحت الإدارة اتخاذ أية إجراءات بشأن تنفيذ أي ضمان على أمواله أو تحريك إجراءات تنفيذ أو إجراءات أخرى قضائية ضده أو اتخاذ أية إجراءات إلا بموافقة المدير أو تنفيذ ًا لحكم أو أمر قضائي صادر قبل وضع المرخص له تحت الإدارة " .
توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

المادة (143) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
إنهاء الإدارة
" يجب على المدير – بعد حصوله على موافقة المصرف المركزي إذا كان مديرًا خارجيــًا – أن يتقدم خلال سنتين من تاريخ توليه الإدارة بطلب إلى المحكمة المختصة لتصفية المرخص له إجباريًا أو إنهاء إدارته له و إعادة إسناد الإدارة إلى مسئولي المرخص له " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .
" الفصل الثالث
التصفية الإجبارية
المادة (144) :
طلب التصفية الإجبارية
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" أ- يجوز للمدير أو المرخص له أو أي من دائنيه أن يتقدم بطلب إلى المحكمة المختصة لتصفية المرخص له إجباريًا ، وترسل نسخة من هذا الطلب إلى المقر الرئيسي للمرخص له بالمملكة.
ويجب تمكين كل من دائني المرخص له ومساهميه من الإطلاع على هذا الطلب ، ولكل ذي شأن الحصول على صورة رسمية منه.

ب- يجب على مقدم طلب التصفية الإجبارية أن ينشر هذا الطلب في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين تصدر إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية ، وذلك قبل تقديمه إلى المحكمة المختصة بمدة خمسة عشر يومًا على الأقل" .

توصية اللجنة :
- الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة ؛ ولكن مع مراعاة حذف همزة القطع من كلمة (الإطلاع) ؛ الواردة بعد عبارة (ومساهميه من) في الفقرة (أ) من هذه المادة.


نص المادة بعد التعديل :
" أ- يجوز للمدير أو المرخص له أو أي من دائنيه أن يتقدم بطلب إلى المحكمة المختصة لتصفية المرخص له إجباريًا ، وترسل نسخة من هذا الطلب إلى المقر الرئيسي للمرخص له بالمملكة.

ويجب تمكين كل من دائني المرخص له ومساهميه من الاطلاع على هذا الطلب ، ولكل ذي شأن الحصول على صورة رسمية منه.

ب- يجب على مقدم طلب التصفية الإجبارية أن ينشر هذا الطلب في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين تصدر إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية ، وذلك قبل تقديمه إلى المحكمة المختصة بمدة خمسة عشر يومًا على الأقل " .


المادة (145) :
الفصل في طلب
التصفية الإجبارية
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" أ -  يجوز للمحكمة المختصة عند نظر طلب التصفية الإجبارية أن تأمر باتخاذ ما تراه مناسبًا من تدابير بشأن المرخص له محل الطلب ، بما في ذلك استمرار وضعه تحت الإدارة لمدة تزيد على سنتين وتحديد الشروط المتعلقة بذلك.
ب- يجوز لكل من المصرف المركزي ومسئولي ومساهمي ودائني المرخص له، مجتمعين أو منفردين، التدخل أمام المحكمة المختصة لدى نظرها طلب تصفية المرخص له إجباريًا.
ج- مع مراعاة أحكام القانون، يجوز للمصرف المركزي أن يصدر تعليمات بشأن تصفية المرخص لهم بوجه عام أو تصفية فئة محددة منهم للاسترشاد بها لدى نظر طلب التصفية.
د- تأمر المحكمة المختصة  بإجراء التصفية الإجبارية في أي من الحالتين التاليتين:
1- إذا ثبت إفلاس المرخص له.
2- إذا ثبت بناء على أدلة قاطعة أن التصفية تعد إجراء منصفًا وعادلا ً.
ويجب في حالة صدور حكم بتصفية المرخص له إجباريـًا أن تعين المحكمة مصفيًا وتقدر أتعابه استرشادًا بما يراه المصرف المركزي في هذا الشأن.
ويتحمل المرخص له محل التصفية مصروفات التصفية بما فيها أتعاب المصفي.
وتضاف عبارة " تحت التصفية " بعد اسم المرخص له في جميع المراسلات المتعلقة به أثناء مدة التصفية " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

المادة (146) :
تبادل المعلومات خلال
فترة التصفية الإجبارية :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" أ - يجب على المصفي أن يزود المصرف المركزي بما يطلبه من معلومات، تخص المرخص له محل التصفية أو دائنيه ، أو تقارير تتعلق بسير إجراءات التصفية.
ب- يجب على المصرف المركزي أن يزود المصفي بما يطلبه من معلومات ضرورية تتعلق بالمرخص له محل التصفية أو برامج للتعويض معمول بها طبقًَا لحكم المادة (176) من هذا القانون " .

توصية اللجنة :

-   الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة (لحكم المادة (177) من هذا القانون) بعبارة (لحكم المادة (176) من هذا القانون) الواردة في عجز هذه الفقرة؛ وذلك نتيجة لإعادة ترقيم المواد بعد إضافة مجلس النواب لمادة جديدة تحت رقم (173).

نص المادة بعد التعديل :
" أ- يجب على المصفي أن يزود المصرف المركزي بما يطلبه من معلومات، تخص المرخص له محل التصفية أو دائنيه، أو تقارير تتعلق بسير إجراءات التصفية .
ب- يجب على المصرف المركزي أن يزود المصفي بما يطلبه من معلومات ضرورية تتعلق بالمرخص له محل التصفية أو برامج للتعويض معمول بها طبقًَا لحكم المادة (177) من هذا القانون " .

المادة (147) :
صلاحيات المصفى :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
أ - يكون للمصفي كافة الصلاحيات اللازمة لتصفية المرخص له إجباريًا ، وله اتخاذ أية إجراءات ضرورية لإتمام عملية التصفية، وذلك دون إخلال بحكم الفقرة التالية .

ب- يجب على المصفي الحصول على موافقة المحكمة المختصة قبل اتخاذ أي من الإجراءات التالية:
1-  بيع أي من أصول أو ممتلكات المرخص له محل التصفية إذا جاوزت قيمتها السوقية مائة ألف دينار.
2- تحويل أو تخصيص أي من أصول أو أموال المرخص له محل التصفية كضمان لأي قرض مستحق عليه.
3- التسوية أو التنازل عن أي من حقوق المرخص له محل التصفية إذا جاوزت قيمتها السوقية خمسين ألف دينار " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة ؛ ولكن مع مراعاة تثبيت نقطتي حرف الياء في كلمة (المصفى) الواردة في عنوان هذه المادة.

نص المادة بعد التعديل :
" أ- يكون للمصفي كافة الصلاحيات اللازمة لتصفية المرخص له إجباريـًا ، وله اتخاذ أية إجراءات ضرورية لإتمام عملية التصفية، وذلك دون إخلال بحكم الفقرة التالية.
ب- يجب على المصفي الحصول على موافقة المحكمة المختصة قبل اتخاذ أي من الإجراءات التالية:
1- بيع أي من أصول أو ممتلكات المرخص له محل التصفية إذا جاوزت قيمتها السوقية مائة ألف دينار.
2- تحويل أو تخصيص أي من أصول أو أموال المرخص له محل التصفية كضمان لأي قرض مستحق عليه.
3- التسوية أو التنازل عن أي من حقوق المرخص له محل التصفية إذا جاوزت قيمتها السوقية خمسين ألف دينار " .


المادة (148) :
إنهاء العقود المبرمة :
قبل التصفية الإجبارية :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يجوز للمصفي فسخ أي عقد أبرمه المرخص له قبل وضعه تحت التصفية إذا كان ذلك في صالح المرخص له أو لحماية مصالح عملائه أو لتفادي ضرر يتعذر تداركه ، وذلك بعد موافقة المحكمة المختصة ودون إخلال بعقود السوق وبحق المتعاقد الآخر في الحصول على التعويض إن كان له مقتض ٍ " .
توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

المادة (149) :
واجبات المصفي العامة :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" أ- يقوم المصفي بحصر أصول وممتلكات المرخص له محل التصفية وبيعها وتوزيع حصيلة البيع على دائنيه ، وتوزيع الفائض – إن وجد – على مستحقيه.
ب- لا تشمل أصول المرخص له محل التصفية ما يكون أمينًا عليه من أموال العهد المالية " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

المادة (150) :
إخطار الدائنين :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يجب على المصفي أن يخطر دائني المرخص له محل التصفية والمقيدين في سجلاته بالأمر الصادر بتعيينه خلال ثلاثين يومـًا من تاريخ صدوره وذلك بموجب كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
ويتعين على المصفي خلال ستين يومًا من تاريخ صدور أمر تعيينه أن يتخذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء أعمال المرخص له " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

المادة (151) :
المطالبات المتعلقة :
بالتصفيــة الإجباريــة :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يجب على كل من يرغب من دائني المرخص له محل التصفية في استرداد كل أو بعض حقوقه أن يقدم طلبًا مكتوبًا بذلك إلى المصفي ، وعلى المصفي أن يرسل استمارات المطالبات إلى جميع دائني المرخص له المقيدين في سجلاته مرفقًا بها الإخطار المنصوص عليه في المادة (150) من هذا القانون وأن يحدد في الاستمارة مهلة لا تزيد على ستين يومًا من تاريخ إرسال الاستمارة لتقديم أية مطالبات إلى المصفي " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

المادة (152) :
البت في مطالبات الدائنين :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يجب على المصفي البت في المطالبات المقدمة من دائني المرخص له محل التصفية خلال الستة أشهر التالية لانتهاء المهلة المنصوص عليها في المادة (151) من هذا القانون أو أية مدة أخرى تحددها المحكمة المختصة سواء بقبول الطلب - كليًا أو جزئيًا - أو رفضه.
ويخطر الطالب بنتيجة البت في مطالبته بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ، ويجوز له الطعن في قرار المصفي أمام المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره بهذا القرار " .

توصية  اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

المادة (153)
إجراء التصفية الإجبارية
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المادة (149) من هذا القانون، يجب على المصفي القيام بما يلي:
1- تقديم مقترحاته إلى المحكمة المختصة بشأن كيفية إجراء التصفية، وعلى أن يخطر بها دائني المرخص له محل التصفية والمساهمين فيه وغيرهم من ذوي المصلحة.
2- تنفيذ ما تأمر به المحكمة المختصة بشأن إعلان هذه المقترحات للجمهور.
ويجوز لأي من دائني المرخص له محل التصفية والمساهمين فيه وغيرهم من ذوي المصلحة الاعتراض على هذه المقترحات بطلب يقدم إلى المحكمة المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطارهم بها.
وللمحكمة المختصة إدخال ما تراه من تعديلات على مقترحات المصفي " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

المادة (154)
التوزيعات الجزئية والنهائية
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يقوم المصفي ، بعد موافقة المحكمة المختصة بإجراء توزيعات جزئية على من تم قبول مطالباتهم من الدائنين طبقًا لأحكام المادة (152) من هذا القانون .
ويجب على المصفي إجراء التوزيعات النهائية بعد البت في جميع المطالبات " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .
المادة (155) :
تحديد المبالغ المستحقة :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يجب على المصفي عند تحديد المبلغ المستحق لكل دائن في التصفية أن يضع في الاعتبار مصروفات الإدارة التي أنفقت خلال فترة وضع المرخص له تحت الإدارة .
ويجوز للمصفي، بعد موافقة المحكمة المختصة، أن يقسم بين دائني المرخص له محل التصفية أية ممتلكات تكون بحكم طبيعتها أو لأية أسباب أخرى غير قابلة للبيع الحال إذا كان ذلك في صالح الدائنين " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

المادة (156) :
أولوية الحقوق :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
"  أ -  يكون للحقوق المتعلقة بأي من الآتي امتياز على أموال المرخص له محل التصفية :
1- أتعاب المدير والمصاريف المعقولة التي تمت بمعرفته خلال مدة وضع المرخص له تحت الإدارة.
2- أتعاب المصفي والمصاريف المعقولة التي تمت بمعرفته خلال مدة التصفية.
3- الرسوم والضرائب المستحقة للحكومة والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والمصرف المركزي.
4- الودائع والقروض التي تم قبولها، بعد موافقة المصرف المركزي، بغرض حماية المرخص له من خطر الإفلاس.
5- الودائع والقروض وأية مبالغ أخرى مستحقة للحكومة والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والمصرف المركزي.
6- أجور ومرتبات العاملين لدى المرخص له حتى تاريخ تقديم طلب التصفية الإجبارية إلى المحكمة المختصة أو تاريخ إنهاء عقود العمل أيهما أسبق.
7- الودائع التي لا تزيد على عشرين ألف دينار لكل مودع.
8- الودائع الأخرى بما يجاوز المبلغ المشار إليه في البند السابق وجميع الديون غير المضمونة المستحقة على المرخص له.
9- المبالغ المستحقة للمساهمين ، كل حسب نسبة مساهمته.
ب- تكون الحقوق المنصوص عليها في كل بند من البنود الواردة بالفقرة السابقة متساوية فيما بينها، وتدفع بالكامل بعد الحقوق السابقة عليها في المرتبة وفقــًا للترتيب المنصوص عليه في الفقرة السابقة، ما لم تكن الأصول غير كافية للوفاء بها فتخفض هذه الديون بنسبة متساوية فيما بينها.
ج- تعتبر الحقوق المضمونة لدائني المرخص له والتسويات الجارية في غرفة المقاصة الخاصة بسوق الأوراق المالية مستحقة الأداء دون الالتزام بالأولويات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة.
د-تحسب الفائدة المستحقة على ديون المرخص له حتى تاريخ تقديم طلب التصفية الإجبارية إلى المحكمة المختصة أو التاريخ المتفق عليه بين المرخص له ودائنيه أيهما أسبق " .

 توصية اللجنة :
- الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة الفقرة التي تنص على (وأجور ومرتبات العاملين لدى المرخص له حتى تاريخ تقديم طلب التصفية الإجبارية إلى المحكمة المختصة أو تاريخ إنهاء عقود العمل أيهما أسبق) وذلك في نهاية البند 1 .
- الموافقة على قرار مجلس النواب بحذف البند 5 .
- الموافقة على قرار مجلس النواب بحذف البند 6.
- الموافقة على نص البند 7 كما ورد من الحكومة، وكذلك الموافقة على قرار مجلس النواب بإعادة ترقيم هذا البند تحت رقم (5).
- الموافقة على قرار مجلس النواب بإعادة ترقيم البند 8 تحت رقم (6) والموافقة كذلك على إضافة عبارة (وغيرها من مستحقات المتعاملين) بعد كلمة (المستحقة).
- الموافقة على نص البند 9 كما ورد من الحكومة، والموافقة على قرار مجلس النواب بإعادة ترقيم البند تحت رقم (7).
نص المادة بعد التعديل :
‌أ-  يكون للحقوق المتعلقة بأي من الآتي امتياز على أموال المرخص له محل التصفية :
1- أتعاب المدير والمصاريف المعقولة التي تمت بمعرفته خلال مدة وضع المرخص له تحت الإدارة ، وأجور ومرتبات العاملين لدى المرخص له حتى تاريخ تقديم طلب التصفية الإجبارية إلى المحكمة المختصة أو تاريخ إنهاء عقود العمل أيهما أسبق.
2- أتعاب المصفي والمصاريف المعقولة التي تمت بمعرفته خلال مدة التصفية.
3- الرسوم والضرائب المستحقة للحكومة والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والمصرف المركزي.
4- الودائع والقروض التي تم قبولها، بعد موافقة المصرف المركزي، بغرض حماية المرخص له من خطر الإفلاس.
5-  الودائع التي لا تزيد على عشرين ألف دينار لكل مودع.
6- الودائع الأخرى بما يجاوز المبلغ المشار إليه في البند السابق وجميع الديون غير المضمونة المستحقة وغيرها من مستحقات المتعاملين على المرخص له.
7- المبالغ المستحقة للمساهمين، كل حسب نسبة مساهمته.
‌ب- تكون الحقوق المنصوص عليها في كل بند من البنود الواردة بالفقرة السابقة متساوية فيما بينها ، وتدفع بالكامل بعد الحقوق السابقة عليها في المرتبة وفقًا للترتيب المنصوص عليه في الفقرة السابقة، ما لم تكن الأصول غير كافية للوفاء بها فتخفض هذه الديون بنسبة متساوية فيما بينها.
‌ج- تعتبر الحقوق المضمونة لدائني المرخص له والتسويات الجارية في غرفة المقاصة الخاصة بسوق الأوراق المالية مستحقة الأداء دون الالتزام بالأولويات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة .
‌د- تحسب الفائدة المستحقة على ديون المرخص له حتى تاريخ تقديم طلب التصفية الإجبارية إلى المحكمة المختصة أو التاريخ المتفق عليه بين المرخص له ودائنيه أيهما أسبق " .

 


المادة (157) :
الحساب الختامي للتصفية :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقر :
" يجب على المصفي تقديم الحساب الختامي للتصفية إلى كل من المحكمة المختصة والمصرف المركزي بعد الانتهاء من توزيع جميع أصول المرخص له محل التصفية " .
توصية اللجنة :
الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة عبارة (خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر) بعد عبارة (والمصرف المركزي) .
نص المادة بعد التعديل :
" يجب على المصفي تقديم الحساب الختامي للتصفية إلى كل من المحكمة المختصة والمصرف المركزي خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بعد الانتهاء من توزيع جميع أصول المرخص له محل التصفية " .
المادة (158) :
المعاملات الباطلة :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" أ -  يحظر على المرخص له محل التصفية أن يقوم خلال مدة الحظر المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة بأي من الأمور التالية:
1- إجراء معاملة بأقل من قيمتها مع أي شخص.
2- إجراء معاملة بغرض الاحتيال على أي من دائنيه.
3- إعطاء أفضلية لأي شخص.
4- يقصد بمدة الحظر المشار إليها في الفقرة السابقة ما يلي:
1- سنتان سابقتان على وضع المرخص له تحت الإدارة ، أو صدور أمر التصفية إذا لم يسبق وضعه تحت الإدارة ، وذلك بالنسبة لأية معاملة تمت أو أفضلية منحت لأي شخص له صلة بالمرخص له بالمخالفة لحكم الفقرة السابقة.
2- ستة أشهر سابقة على وضع المرخص له تحت الإدارة ، أو صدور أمر التصفية إذا لم يوضع المرخص له تحت الإدارة ، وذلك بالنسبة لأية معاملة تمت أو أفضلية منحت لأي شخص ليست له صلة بالمرخص له بالمخالفة لحكم الفقرة (أ) من هذه المادة " .
توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .
مادة (159) :
الشخص ذو الصلة بالمرخص له :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" في تطبيق أحكام المادة السابقة يعتبر الشخص ذا صلة بالمرخص له إذا كان عضوًا في مجلس إدارته أو مسئولا ً فيه أو شريكًا له " .
توصية اللجنة :
الموافقة  على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الباب الحادي عشر :
العقوبات :
المادة (160) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تجاوز عشرة ملايين دينار بحريني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم الفقرة (أ) من المادة (14) من هذا القانون .
وتقضي المحكمة بمصادرة عائدات الجريمة " .
توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .


المادة (161) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي  قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تجاوز مليون دينار بحريني كل من خالف أي حكم من أحكام المادتين (40) و
(41) من هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذ ًا لحكم المادة (42) منه .
وتقضي المحكمة بمصادرة عائدات الجريمة " .
توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .
المادة (162) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تجاوز خمسين ألف دينار بحريني كل من خالف أي حكم من أحكام الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (52) والمواد (54) و(55) و(56) والفقرة (أ) من المادة (57) والمادة
(58) من هذا القانون " .
توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .
المادة (163) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف دينار بحريني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مسئول أو موظف لدى المرخص له أو الشركة المدرجة .
1- حجب عن المصرف المركزي أو الشخص المعين من قبله لإجراء تحقيق أو تفتيش على أعمال المرخص له أو الشركة المدرجة ما طلبه من بيانات أو معلومات أو سجلات أو مستندات تتعلق بنشاط المرخص له، أو زود أيًا منهما ، بسوء نية ، بأية بيانات أو معلومات كاذبة أو مضللة أو تخالف حقيقة المركز المالي للمرخص له أو الشركة المدرجة.
2- حجب عن مدقق الحسابات الخارجي أية بيانات أو معلومات أو سجلات أو مستندات لازمة لتدقيق حسابات المرخص له أو الشركة المدرجة ، أو زوده ، بسوء نية ، بأية بيانات أو معلومات كاذبة أو مضللة أو تخالف حقيقة المركز المالي للمرخص له أو الشركة المدرجة " .
توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .
المادة (164) :
نص المادة كما  ورد من الحكومة الموقرة :
" مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار بحريني ولا تجاوز خمسين ألف دينار بحريني أو بإحدى هاتين العقوبتين :
1- كل مسئول أو موظف لدى شركة  تأمين تعامل باسم الشركة مع خبير اكتواري أو استشاري أو خبير معاينة وتقدير أضرار أو وسيط تأمين أو ممثل شركة تأمين غير مقيد في السجلات المنصوص عليها في المادة (74) من هذا القانون وهو يعلم بذلك .
2- كل من مثل شركة تأمين أو إعادة تأمين دون أن يكون مقيدًا في السجلات المنصوص عليها في المادة (74) من هذا القانون .
3- كل مدير أو عضو مجلس إدارة أو مدقق حسابات أو خبير اكتواري ، أو أي شخص مكلف بإدارة شركة تأمين لم يتخذ اللازم لتكوين الاحتياطيات والاحتفاظ بها طبقًا لأحكام هذا القانون " .
توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما وزر من الحكومة .
المادة (165) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار بحريني ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار بحريني أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من توسط في عقد تأمين أو إعادة تأمين أو باشر مهنة خبير اكتواري أو استشاري أو خبير معاينة وتقدير أضرار ولم يكن مقيدًا في السجلات المنصوص عليها في المادة (74) من هذا القانون " .
توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

المادة (166) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر:
1- يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف دينار بحريني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أصدر ورقة مالية في المملكة أو طرحها في اكتتاب عام أو خاص بالمخالفة لحكم المادة (81) من هذا القانون.
2- يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار بحريني أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسئول عن إعداد نشرة الإصدار وفقــًا لحكم المادة (85) من هذا القانون ضمن هذه النشرة، بيانات أو معلومات كاذبة أو مضللة ، وهو يعلم
بذلك " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

المادة (167) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر والغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف دينار بحريني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص مطلع خالف أي حكم من أحكام المادة (100) من هذا القانون " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

المادة (168) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر والغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف دينار بحريني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تلاعب بالسوق بالمخالفة لحكم المادة (106) من هذا القانون " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

المادة (169) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف دينار بحريني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مسئول أو موظف لدى المرخص له خالف أو سمح بمخالفة حكم المادة (134) من هذا القانون إذا كان يعلم أو من شأنه أن يعلم بأن المرخص له في حالة إعسار " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

المادة (170) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر:
1- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف دينار بحريني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بتزوير مستند أو إخفائه أو إتلافه إذا كان يعلم أو من شأنه أن يعلم بأن له أو سوف تكون له علاقة بتحقيق جار ٍ أو من المحتمل إجراؤه طبقًا لأحكام الفصل الأول من الباب التاسع من هذا القانون .
ويعاقب كل من اشترك في هذه الجريمة بعقوبة الفاعل الأصلي.
2- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار بحريني أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص تعمد تعطيل تحقيق يجريه المصرف المركزي أو المحقق المعين من قبله " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

المادة (171) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر،  يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف دينار بحرينيأو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى ، بسوء نية ، معلومات سرية بالمخالفة للأحكام المنصوص عليها في الباب الثامن من هذا القانون " . 

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

المادة (172) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يسأل الشخص الاعتباري جنائيًا ويعاقب بالغرامة التي لا تجاوز مائتي ألف دينار بحريني، إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون باسمه أو لحسابه أو باستعمال إحدى وسائله، وكان ذلك نتيجة تصرف أو إهمال جسيم أو موافقة أو تستر من أي عضو مجلس إدارة أو مدير أو أي مسئول آخر - في ذلك الشخص الاعتباري - أو ممن يتصرف بهذه
الصفة " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .
المادة (173) مستحدثة :
- الموافقة على قرار مجلس النواب باستحداث مادة تحت رقم (173) والموافقة على نصها كما ورد من مجلس النواب.
نص المادة :
المادة (173) مستحدثة :
" أ- يجب على المصرف المركزي أن يعرض على الوزير تقارير دورية عن نشاط المصرف وسير العمل به وما تم إنجازه وتحديد معوقات الأداء ، إن وجدت ، وما تم اعتماده من حلول لتفاديها ، وللوزير أن يطلب من المصرف تزويده بأية بيانات أو معلومات أو قرارات أو محاضر أو سجلات أو تقارير لازمة لقيامه بالرقابة على أعمال المصرف وفقًا لأحكام الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة.
ب- مع عدم الإخلال بما يتمتع به المصرف من استقلال في مباشرة مهامه وصلاحياته طبقًا لأحكام هذا القانون، يتولى الوزير متابعة مدى التزام المصرف بأحكام هذا القانون وبالسياسة الاقتصادية العامة للمملكة ومدى قيامه بمباشرة مهامه بكفاءة وفاعلية وللوزير أن يطلب ، في أي وقت ، من مدقق الحسابات الخارجي أن يوسع نطاق التدقيق في أي أمر يتعلق بنشاط المصرف أو أن يفحص أية مسألة تكون ضمن هذا النطاق .
ج- إذا تبين للوزير وجود ما يتعارض من أعمال المصرف من أحكام القانون أو السياسة الاقتصادية العامة للمملكة أو عدم مباشرته لمهامه بكفاءة وفاعلية، تعين عليه الاعتراض على ذلك وإخطار المجلس بما يراه في هذا الشأن، فإذا أصر المجلس على رأيه أعاد عرض الأمر على الوزير مشفوعًا بمبرراته خلال فترة لا تتجاوز ثلاثين يومًا ، ويكون للوزير في هذه الحالة عرض الخلاف على مجلس الوزراء لحسمه بقرار يصدره خلال ثلاثين يومــًا على الأكثر من تاريخ رفع الأمر إليه.
د- يخضع الوزير في مباشرة رقابته على أعمال المصرف للمساءلة أمام مجلس النواب " .
الباب الثاني عشر :
أحكــام متنوعة :
المادة (173) : المادة (174) بعد التعديل :
الملفـات :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
‌أ- يفرد المصرف المركزي ملفًا خاصًا لكل :
1- مرخص له.
2- شخص مقيد في أي من السجلات التي يلزم القيد بها طبقًا لأحكام هذا القانون.
3- شخص مؤهل طبقًا للقرار الصادر طبقًا لحكم الفقرة (ب) من المادة (65) من هذا القانون.
‌ب- يجوز للمصرف المركزي أن يفرد أية ملفات أخرى تكون لازمة لتأدية مهامه المنصوص عليها في هذا القانون.
‌ج-   يجب أن تشتمل الملفات المشار إليها على المستندات والأوراق والبيانات والمعلومات اللازمة لتحقيق أغراض المصرف المركزي.
‌د-  تحفظ الملفات المشار إليها في المركز الرئيسي للمصرف المركزي بكيفية وطريقة مناسبة بما في ذلك حفظها بالوسائل الالكترونية، مع مراعاة اتباع أنظمة وإجراءات مناسبة تكفل حفظ هذه الملفات بأمان وقابلية الإطلاع عليها في أي وقت.
هـ- يجوز لذوي الشأن الإطلاع على الملفات المشار إليها والحصول على صور رسمية من أية مستندات أو أوراق أو بيانات أو معلومات واردة فيها طبقًا للقواعد والإجراءات التي يحددها المصرف المركزي " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على قرار مجلس النواب بإعادة ترقيم المادة تحت رقم (174).
- الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة؛ ولكن مع مراعاة حذف همزة القطع من كلمة (الإطلاع) الواردة في عجز الفقرة (د) وفي صدر الفقرة (هـ) من هذه المادة.

نص المادة بعد التعديل :
" أ - يفرد المصرف المركزي ملفًا خاصًا لكل :
1- مرخص له.
2- شخص مقيد في أي من السجلات التي يلزم القيد بها طبقًا لأحكام هذا القانون .
3- شخص مؤهل طبقًا للقرار الصادر طبقًا لحكم الفقرة (ب) من المادة (65) من هذا القانون .
‌أ-    يجوز للمصرف المركزي أن يفرد أية ملفات أخرى تكون لازمة لتأدية مهامه المنصوص عليها في هذا القانون .
‌ب-  يجب أن تشتمل الملفات المشار إليها على المستندات والأوراق والبيانات والمعلومات اللازمة لتحقيق أغراض المصرف المركزي.
‌ج-  تحفظ الملفات المشار إليها في المركز الرئيسي للمصرف المركزي بكيفية وطريقة مناسبة بما في ذلك حفظها بالوسائل الالكترونية، مع مراعاة اتباع أنظمة وإجراءات مناسبة تكفل حفظ هذه الملفات بأمان وقابلية الاطلاع عليها في أي وقت.
هـ- يجوز لذوي الشأن الاطلاع على الملفات المشار إليها والحصول على صور رسمية من أية مستندات أو أوراق أو بيانات أو معلومات واردة فيها طبقــًا للقواعد والإجراءات التي يحددها المصرف المركزي " .

المادة (174) : المادة (175) بعد التعديل :
حدود المسئولية تجاه الغير:
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" أ - لا يكون المصرف المركزي أو أي من مسئوليه أو موظفيه مسئولا ًعن أي إجراء أو فعل أو امتناع ألحق ضررًا بالغير إذا كان ذلك تنفيذًا لمهام المصرف المركزي وفي حدود صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذًا له .

ب- لا يكون المدير أو المصفي مسئولا ًعن أي إجراء أو فعل أو امتناع ألحق ضررًا بالغير إذا كان ذلك تنفيذ ًا لمهامه وفي حدود صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذًا له.
 
ج- لا يسري حكم الفقرتين السابقتين إذا شكَّـل الإجراء أو الفعل أو الامتناع إهمالا ً جسيمًا أو كان بسوء نية.

توصية اللجنة :
- الموافقة على قرار مجلس النواب بإعادة ترقيم هذه المادة تحت رقم (175).
- الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة.


المادة (175) : المادة (176) بعد التعديل :
فض المنازعات :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" أ -   تنشأ في المصرف المركزي لجنة لفض المنازعات تختص وحدها في الفصل في المنازعات بين المرخص لهم، وتشكل بقرار من المجلس كل ثلاث سنوات علي النحو التالي:
- ثلاثة من قضاة محكمة الاستئناف العليا المدنية يندبهم لذلك المجلس الأعلى للقضاء ويتولى أقدمهم رئاسة اللجنة.
- اثنان من كبار موظفي المصرف المركزي أو من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال الأعمال المالية يرشحهما المحافظ.
ويحلف عضوا اللجنة ، من غير القضاة، قبل مباشرة عملهما اليمين أمام رئيس اللجنة بأن يؤديا مهمتهما بالذمة والصدق ، ويشتركا في مداولات اللجنة دون أن يكون لهما صوت معدود في قراراته .
وتصدر قرارات اللجنة مسبّبة وبأغلبية الآراء ، فإذا تساوت يرجح الجانب الذي منه الرئيس ، وتعتبر هذه القرارات بمثابة حكم صادر عن محكمة الاستئناف العليا المدنية بعد وضع الصيغة التنفيذية عليها من قسم كتاب تلك المحكمة .
ويختص قاضي التنفيذ بكل ما يتعلق بتنفيذ قرارات اللجنة طبقًا لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية. 
وللجنة أن تقرر سماع الشهود وندب الخبراء وإجراء المعاينات والإطلاع على جميع المستندات المتعلقة بالنزاع واتخاذ كافة الإجراءات التي تمكنها من الفصل فيه.
ويحدد وزير العدل بقرار يصدره بالاتفاق مع المجلس إجراءات عرض النزاع على هذه اللجنة وكيفية إخطار طرفى النزاع بقرار اللجنة ومكافآت أعضائها .
ب- يجوز للمجلس إصدار لائحة بشأن تنظيم فض المنازعات بالطرق الودية بين المرخص لهم والغير.

توصية اللجنة :
- الموافقة على قرار مجلس النواب بإعادة ترقيم هذه المادة تحت رقم (176).
-  الموافقة على قرار مجلس النواب بحذف كلمة (وحدها) الواردة بعد كلمة (تختص) ، وكذلك استبدال عبارة (بالفصل) بعبارة (في الفصل) .
- الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة (بالأمانة) بعبارة (بالذمة) الواردة بعد جملة (يؤديا مهمتهما).
- مراعاة حذف همزة القطع من كلمة (الإطلاع).
- مراعاة تثبيت نقطتي حرف الياء في كلمة (طرفى).

نص المادة بعد التعديل :
" أ - تنشأ في المصرف المركزي لجنة لفض المنازعات تختص بالفصل في المنازعات بين المرخص لهم، وتشكل بقرار من المجلس كل ثلاث سنوات علي النحو التالي :
- ثلاثة من قضاة محكمة الاستئناف العليا المدنية يندبهم لذلك المجلس الأعلى للقضاء ويتولى أقدمهم رئاسة اللجنة .
- اثنان من كبار موظفي المصرف المركزي أو من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال الأعمال المالية يرشحهما المحافظ .
ويحلف عضوا اللجنة، من غير القضاة، قبل مباشرة عملهما اليمين أمام رئيس اللجنة بأن يؤديا مهمتهما بالأمانة والصدق ، ويشتركا في مداولات اللجنة دون أن يكون لهما صوت معدود في قراراتها.
وتصدر قرارات اللجنة مسبّبة وبأغلبية الآراء، فإذا تساوت يرجح الجانب الذي منه
الرئيس ، وتعتبر هذه القرارات بمثابة حكم صادر عن محكمة الاستئناف العليا المدنية بعد وضع الصيغة التنفيذية عليها من قسم كتاب تلك المحكمة.
ويختص قاضي التنفيذ بكل ما يتعلق بتنفيذ قرارات اللجنة طبقًا لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية. 
وللجنة أن تقرر سماع الشهود وندب الخبراء وإجراء المعاينات والاطلاع على جميع المستندات المتعلقة بالنزاع واتخاذ كافة الإجراءات التي تمكنها من الفصل فيه.
ويحدد وزير العدل بقرار يصدره بالاتفاق مع المجلس إجراءات عرض النزاع على هذه اللجنة وكيفية إخطار طرفي النزاع بقرار اللجنة ومكافآت أعضائها.
ب-  يجوز للمجلس إصدار لائحة بشأن تنظيم فض المنازعات بالطرق الودية بين المرخص لهم والغير" .
المادة (176) : المادة (177) بعد التعديل :
نظام حماية الودائع وغيرها :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" أ - يجوز للمجلس إصدار لائحة بشأن نظام حماية الودائع وغير ذلك من حقوق عملاء المرخص لهم ، وذلك بتعويضهم في الحالات التي يكون فيها المرخص له غير قادر أو من المرجح ألا يكون غير قادر على الوفاء بالمطالبات الموجهة إليه .
ويجوز أن تتضمن اللائحة إنشاء صندوق أو أكثر للتعويضات تكون له شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ونظام خاص يصدر باعتماده قرار من المصرف المركزي.
ب- يصدر المصرف المركزي قرارًا بتحديد الودائع .
توصية اللجنة :
- الموافقة على قرار مجلس النواب بإعادة ترقيم هذه المادة تحت رقم (177).
-  الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة عبارة (والحقوق الخاضعة لأحكام هذه المادة) وذلك في نهاية هذه الفقرة.
نص المادة بعد التعديل :
" أ – يجوز للمجلس إصدار لائحة بشأن نظام حماية الودائع وغير ذلك من حقوق عملاء المرخص لهم ، وذلك بتعويضهم في الحالات التي يكون فيها المرخص له غير قادر أو من المرجح ألا يكون غير قادر على الوفاء بالمطالبات الموجهة إليه .
ويجوز أن تتضمن اللائحة إنشاء صندوق أو أكثر للتعويضات تكون له شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ونظام خاص يصدر باعتماده قرار من المصرف المركزي.
ب- يصدر المصرف المركزي قرارًا بتحديد الودائع والحقوق الخاضعة لأحكام هذه
المادة " .
المادة (177) : المادة (178) بعد التعديل :
ملكية الأوراق المالية :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" للمصرف المركزي إصدار لائحة بشأن تحديد طرق إثبات ملكية الأوراق المالية وانتقال ملكيتها دون الحاجة لإبراز سند كتابي ، بما في ذلك الأوراق المالية الصادرة لحاملها " .
توصية اللجنة :
- الموافقة على قرار مجلس النواب بإعادة ترقيم هذه المادة تحت رقم (178).
- الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة.
المادة (178) : المادة (179) بعد التعديل :
تكوين الجمعيات :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يجوز للمرخص لهم تكوين جمعية مهنية أو أكثر للتنسيق بين أعضائها وتحقيق التعاون فيما بينهم، وتكون لها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة.
ويختص المصرف  المركزي  - وحده -  بالموافقة على إنشاء هذه الجمعيات واعتماد أنظمتها الأساسية وتسجيلها وإشهارها والإشراف عليها ، وذلك كله طبقًا للقواعد والإجراءات التي تصدر بها لائحة من المصرف المركزي " .
توصية اللجنة :
- الموافقة على قرار مجلس النواب بإعادة ترقيم هذه المادة تحت رقم (179).
- الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة.


المادة (179) : المادة (180) بعد التعديل :
الرســوم
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" أ -  يفرض رسم في الحالات التالية :
1- منح أي من التراخيص طبقًا لأحكام هذا القانون.
2- قيد أو تجديد قيد الأشخاص في السجلات التي يلزم القيد بها لمزاولة النشاط في المملكة لدى مؤسسة مالية طبقًا لأحكام هذا القانون.
3- الإطلاع على أي من السجلات المشار إليها في البند السابق أو سجل تراخيص المؤسسات المالية أو الملفات المنصوص عليها في المادة ( 173 ) من هذا القانون والحصول على صور رسمية من أية مستندات أو أوراق أو بيانات أو معلومات من هذه السجلات أو الملفات. 
4- الحصول على صورة رسمية من طلب التصفية الإجبارية طبقًا لحكم المادة (144) من هذا القانون.
ب- يصدر بتحديد فئات الرسوم المستحقة قرار من المجلس " .
توصية اللجنة :
- الموافقة على قرار مجلس النواب بإعادة ترقيم هذه المادة تحت رقم (180).
-  الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة (المنصوص عليها في المادة (174)) بعبارة (المنصوص عليها في المادة (173))؛ مع مراعاة حذف همزة القطع من كلمة (الإطلاع) الواردة في صدر البند 3 .
نص المادة بعد التعديل :
" أ- يفرض رسم في الحالات التالية :
1- منح أي من التراخيص طبقًا لأحكام هذا القانون.
2- قيد أو تجديد قيد الأشخاص في السجلات التي يلزم القيد بها لمزاولة النشاط في المملكة لدى مؤسسة مالية طبقًا لأحكام هذا القانون.
3- الاطلاع على أي من السجلات المشار إليها في البند السابق أو سجل تراخيص المؤسسات المالية أو الملفات المنصوص عليها في المادة (174) من هذا القانون والحصول على صور رسمية من أية مستندات أو أوراق أو بيانات أو معلومات من هذه السجلات أو الملفات. 
4- الحصول على صورة رسمية من طلب التصفية الإجبارية طبقــًا لحكم المادة (144) من هذا القانون .
‌ب- يصدر بتحديد فئات الرسوم المستحقة قرار من المجلس " .
المادة (180) : المادة (181) بعد التعديل :
الودائع النقدية
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يصدر المصرف المركزي لائحة بتنظيم ودائع المرخص لهم لدى المصرف المركزي، على أن تتضمن الفئات الملزمة بالإيداع ومقدار الوديعة أو الحد الأدنى للمبالغ النقدية الواجب
 إيداعها " .
توصية اللجنة :
- الموافقة على قرار مجلس النواب بإعادة ترقيم هذه المادة تحت رقم (181).
- الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة.
المادة (181) : المادة (182) بعد التعديل :
تقديم المساعدة
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يجوز للمصرف المركزي أن يقدم المساعدة اللازمة إلى أية محكمة أو جهة أجنبية مختصة بالفصل في طلب إشهار إفلاس أي مرخص له " .
توصية اللجنة :
- الموافقة على قرار مجلس النواب بإعادة ترقيم هذه المادة تحت رقم (182).
- الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة.

الباب الثالث عشر :
الأحكـــام الإنتقاليـــة :
المادة (182) : المادة (183) بعد التعديل :
حلول المصرف المركزي
محـل مؤسســة نقـد البحرين :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" أ - يحل المصرف المركزي محل مؤسسة نقد البحرين فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات ، ويستمر مجلس إدارة المؤسسة القائم وقت العمل بأحكام هذا القانون في مباشرة اختصاصاته إلى أن يتم تشكيل مجلس إدارة جديد طبقــًا لأحكام القانون .
ب- يكون للعملة الورقية والمعدنية التي أصدرتها مؤسسة نقد البحرين قوة إبراء لكامل قيمتها الاسمية في الحدود المنصوص عليها في المادة (14) من هذا القانون " .
توصية اللجنة :
- الموافقة على قرار مجلس النواب بإعادة ترقيم هذه المادة تحت رقم (183).
- الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة.
المادة (183) : المادة (184) بعد التعديل :
الاعتداد بالتراخيص
والقيـود السابقة
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يعتد بالتراخيص الممنوحة للمؤسسات المالية قبل العمل بأحكام هذا القانون من قبل مؤسسة نقد البحرين أو سوق البحرين للأوراق المالية أو وزارة التجارة ، كما يعتد بتسجيل الأشخاص قبل العمل بأحكام هذا القانون في سجلات هذه الوزارة وفقًا لأحكام المرسوم بقانون رقم
( 17) لسنة 1987 في شأن شركات وهيئات التأمين ، بشرط سريان هذه التراخيص واستمرار القيد حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون " .
توصية اللجنة :
- الموافقة على قرار مجلس النواب بإعادة ترقيم هذه المادة تحت رقم (184).
- الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة.
المادة (184) : المادة (185) بعد التعديل :
توفيق الأوضاع
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يجب على كل من يقوم وقت العمل بأحكام هذا القانون بتقديم أي من الخدمات الخاضعة للرقابة - من غير الأشخاص المشار إليهم في المادة السابقة - أن يبادر إلى توفيق أوضاعه طبقا لأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذه الأحكام ".
 
توصية اللجنة :
- الموافقة على قرار مجلس النواب بإعادة ترقيم هذه المادة تحت رقم (185).
- الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة.

المادة (185) : المادة (186) بعد التعديل :
سوق البحرين للأوراق المالية
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يعتبر سوق البحرين للأوراق المالية الصادر بإنشائه وتنظيمه المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1987 كما لو كان مرخصًا له وفقًا لأحكام هذا القانون " .
 
توصية اللجنة :
- الموافقة على قرار مجلس النواب بإعادة ترقيم هذه المادة تحت رقم (186).
- الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة.
المادة (186) : المادة (187) بعد التعديل :
الأوراق المالية
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يعتد بالأوراق المالية المصدرة قبل العمل بأحكام هذا القانون ، كما يعتد بالأوراق المالية المسجلة على لوائح سوق البحرين للأوراق المالية وقت العمل بأحكام هذا القانون " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على قرار مجلس النواب بإعادة ترقيم هذه المادة تحت رقم (187).
- الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة.

المادة (187) : المادة (188) بعد التعديل :
نظام حماية الودائع
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يعتد بنظام حماية الودائع المعمول به وقت العمل بأحكام هذا القانون إلى أن يتم تعديل هذا النظام أو إلغاؤه طبقًا لأحكام هذا القانون " .
 
توصية اللجنة :
- الموافقة على قرار مجلس النواب بإعادة ترقيم هذه المادة تحت رقم (187).
- الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة.

والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم ،


          جميل علي المتروك                                 جمال محمد فخرو
             نائب رئيس                                                  رئيس لجنة
   لجنة الشئون المالية والاقتصادية                          الشئون المالية والاقتصادية

 

(ثانيًا : ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع بقانون بشأن مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية :)

 

التاريخ: 11 يوليو 2006م


سعادة الأستاذ الفاضل / السيد جمال محمد فخرو     المحترم
رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية

الموضوع: مشروع بقانون بشأن مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (18) لسنة 2005م


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

 بتاريخ 5 يوليو 2006م ، أرفق معالي رئيس المجلس ، ضمن كتابه رقم (554/ 15- 7- 2006م) ، نسخة من المشروع بقانون آنف الذكر ومذكرته الإيضاحية إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، وذلك لمناقشته وإبداء الملاحظات عليه للجنة الشئون المالية والاقتصادية .

 وبتاريخ 11 يوليو 2006م ، عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية اجتماعها الستين ، حيث اطلعت على المشروع بقانون المذكور ومذكرته الإيضاحية ، وقرار مجلس النواب بشأنه ، وتقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية فيه ، وذلك بحضور المستشارين والاختصاصيين القانونيين بالمجلس .

- وانتهت اللجنة – بعد المداولة والنقاش – إلى عدم مخالفة المشروع بقانون لمبادئ وأحكام الدستور .

رأي اللجنة :
ترى اللجنة سلامة المشروع بقانون بشأن مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (18) لسنة 2005م ، من الناحيتين الدستورية والقانونية.

            محمد هادي الحلواجي 
          رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية


الرئيـــــــــــــــس :
سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون ، تفضل الأخ مقرر
اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، يهدف مشروع القانون هذا والذي يحتوي على 187 مادة إلى تحديث القانون الحالي والصادر سنة 1973م وذلك لتغطية العديد من المتطلبات القانونية ومواكبة التطور في التشريعات المالية على النطاق الإقليمي والعالمي ، ويهدف أيضًا إلى تعزيز دور المصرف المركزي كجهاز رقابي موحد على كافة المؤسسات في القطاع المالي العاملة في مملكة البحرين ، وحيث لا يوجد في الوقت الحالي قانون منفصل يحدد أنشطة وأعمال المؤسسات المالية بما فيها شركات التأمين والشركات العاملة في مجال سوق رأس المال والحاجة إلى تسليح المصرف المركزي بالتشريعات التي تؤهله للمنافسة الإقليمية والعالمية ؛ فقد انتهت اللجنة إلى القناعة التامة برفع توصيتها إلى المجلس الموقر بالموافقة على مشروع القانون وخاصة أن هذا المشروع يأتي في إطار تطوير مملكة البحرين والارتقاء بمركزها المالي على المستويين الإقليمي والعالمي ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، نشكر لجنة الشئون المالية والاقتصادية على هذا التقرير المفصل ولكن لدي ملاحظة بسيطة على هذا التقرير ، فاللجنة أوردت آراء كل الجهات المعنية التي أدلت بدلوها بخصوص هذا المشروع ، ويبدو أنه سقطت سهوًا الإشارة إلى رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية في هذا التقرير ، ورأي اللجنة ورد في جدول الأعمال في الصفحة 892 - 893 ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أترك المنصة للأخ عبدالرحمن جمشير النائب الأول للرئيس ليتولى رئاسة الجلسة ، فليتفضل .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا سيدي الرئيس ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
الديباجة : نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الإطلاع على الدستور ، وعلى قانون إنشاء مؤسسة نقد البحرين الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1973 وتعديلاته ، وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 وتعديلاته ، وعلى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1979 بإنشاء بنك الإسكان ، وعلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1987 في شأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات المعدل بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1996 ، وعلى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم سوق البحرين للأوراق المالية المعدل بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2002 ، وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987 وتعديلاته ، وعلى قانون الإفلاس والصلح الواقي منه الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1987 ، وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1987 في شأن شركات وهيئات التأمين ، وعلى المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1996 بشأن مدققي الحسابات ، وعلى المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2000 بتأسيس شركة صندوق البنك الإسلامي للتنمية للبنية الأساسية شركة توصية بسيطة واستثنائها من بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم
(28) لسنة 1975 وقانون مؤسسة نقد البحرين الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1973 ، وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 ، وعلى المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2002 بشأن المعاملات الالكترونية ، وعلى المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة ، وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة؛ ولكن مع مراعاة حذف همزة القطع من كلمة (الإطلاع) . وعلى ذلك يكون نص الديباجة بعد التعديل : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى قانون إنشاء مؤسسة نقد البحرين الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1973 وتعديلاته ، وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 وتعديلاته ، وعلى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1979 بإنشاء بنك
الإسكان ، وعلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1987 في شأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات المعدل بالمرسوم بقانون رقم (7)
لسنة 1996 ، وعلى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم سوق البحرين للأوراق المالية المعدل بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2002 ، وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987 وتعديلاته ، وعلى قانون الإفلاس والصلح الواقي منه الصادر بالمرسوم بقانون  رقم (11) لسنة 1987 ، وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1987 في شأن شركات وهيئات التأمين ، وعلى المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1996 بشأن مدققي الحسابات ، وعلى المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2000 بتأسيس شركة صندوق البنك الإسلامي للتنمية للبنية الأساسية شركة توصية بسيطة واستثنائها من بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1975 وقانون مؤسسة نقد البحرين الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1973 ، وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 ، وعلى المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2002 بشأن المعاملات الالكترونية ، وعلى المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة ، وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر الديباجة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة الأولى ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو خالد المسقطي :
المادة الأولى : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يعمل في شأن مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية بأحكام القانون المرافق " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة الثانية : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يلغى قانون إنشاء مؤسسة نقد البحرين الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1973 ، والمرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1987 في شأن شركات وهيئات التأمين ، كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة الثالثة : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " تسري أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المرافق " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .
النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة الرابعة : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يستمر العمل بالمراسيم والأنظمة واللوائح والقرارات والتعميمات الصادرة تنفيذًا لأحكام قانون إنشاء مؤسسة نقد البحرين الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1973 والمرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم سوق البحرين للأوراق المالية والمرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1987 في شأن شركات وهيئات التأمين والمعمول بها وقت صدور القانون المرافق بما لا يتعارض مع أحكامه ، وذلك إلى أن يتم تعديلها أو إلغاؤها " . توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بحذف عبارة (وذلك إلى أن يتم تعديلها أو إلغاؤها) الواردة في عجز هذه المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يستمر العمل بالمراسيم والأنظمة واللوائح والقرارات والتعميمات الصادرة تنفيذًا لأحكام قانون إنشاء مؤسسة نقد البحرين الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1973 والمرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم سوق البحرين للأوراق المالية والمرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1987 في شأن شركات وهيئات التأمين والمعمول بها وقت صدور القانون المرافق بما لا يتعارض مع أحكامه " .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة الخامسة : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " على الوزراء
- كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو خالد المسقطي :
قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية : باب تمهيدي : المادة
1 : تعاريف : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " في تطبيق أحكام هذا القانون ، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك : المملكة : مملكة البحرين . الوزير : وزير المالية والاقتصاد الوطني . المصرف المركزي أو المصرف : مصرف البحرين المركزي . المجلس : مجلس إدارة المصرف المركزي . المحافظ : محافظ المصرف المركزي . بنك : 1- أي شخص اعتباري مرخص له بموجب أحكام هذا القانون بقبول الودائع وتقديم القروض وإدارة واستثمار الأموال، سواء مع تقديم الخدمات الأخرى ذات العلاقة أو بدونها .2- أي شخص اعتباري مرخص له بموجب أحكام هذا القانون بقبول الودائع وإدارتها واستثمارها طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، سواء مع تقديم الخدمات الأخرى ذات العلاقة أو بدونها. 3- أية فئة أو فئات أخرى من المرخص لهم يصدر بتحديدها قرار من المصرف المركزي . سوق الأوراق المالية : سوق مرخص له من قبل المصرف المركزي ليتم من خلاله تداول الأوراق المالية طبقًا لأحكام هذا القانون . سوق البحرين للأوراق المالية : السوق الصادر بإنشائه وتنظيمه المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1987. شركة التأمين أو إعادة التأمين : شركة مرخص لها طبقًا لأحكام هذا القانون بإبرام وتنفيذ عقود التأمين أو إعادة التأمين أو التكافل أو إعادة التكافل . خبير اكتواري : شخص متخصص في رياضيات التأمين معتمد من قبل جهة اعتماد دولية . الخبراء الاستشاريون : الأشخاص الذين يمارسون أعمال الخبرة الاستشارية في مجال التأمين، بما في ذلك إدارة وتقييم الأخطار، والذين يشاركون في تقييم أصول والتزامات شركات التأمين وإعادة التأمين، وتقييم حقوق والتزامات المؤمِّن والمؤمَّن لهم . خبراء المعاينة وتقدير الأضرار: الأشخاص الذين يزاولون مهنة معاينة الأضرار وتقديرها ودراسة أسبابها ومدى تغطية وثيقة التأمين لتلك الأضرار ، وتقديم الاقتراحات بشأن تحسين وسائل الوقاية من الأخطار والمحافظة على الأصول محل التأمين . وسطاء التأمين : الأشخاص الذين يتوسطون نيابة عن المؤمن لهم في إجراء عمليات تأمين مع شركات تأمين خاضعة لأحكام هذا القانون . ممثل شركة التأمين : الشخص الذي ينوب عن شركة تأمين في تسويق خدماتها والتعامل مع المؤمن لهم . التأمين طويل الأجل : التأمين على الحياة والتأمين المرتبط بمشروعات ادخارية لتجميع الأموال لأغراض معينة . شركات التأمين طويل الأجل : شركات التأمين المرخص لها بتقديم خدمات التأمين طويل الأجل . حامل وثيقة التأمين : مالك وثيقة التأمين بصفة قانونية في وقت معين، ويشمل ذلك أي مستفيد يكون مستحقًا بموجب وثيقة التأمين لمبلغ نقدي أو إيراد مرتب أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين
بالوثيقة . المحافظ والصناديق الاستثمارية : مشروعات الاستثمار التي يتم طرحها وتسويقها في شكل أوراق مالية قابلة للتداول ، والتي تنشأ بهدف تجميع أموال الأشخاص بحيث يتم تشغيلها في مشروعات استثمارية محددة بمبدأ توزيع المخاطر ويتم إعادة شراء أو استرداد أو دفع قيمة الحصص في تلك المشروعات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من موجودات المشروع وبناءً على رغبة المستثمرين في أي من تلك
المشروعات . المؤسسات المساندة للقطاع المالي : الجهات المرخص لها بإدارة غرف المقاصة وتسوية المدفوعات والشيكات والأوراق المالية ، والجهات التي تشترك كل أو بعض المؤسسات المالية بالتعاون مع المصرف المركزي في تأسيسها لتقديم خدمات تكون مقصورة بطبيعتها على صناعة الخدمات المالية دون غيرها . المؤسسات المالية : البنوك وشركات التأمين والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والمحافظ والصناديق الاستثمارية وشركات التمويل وشركات الصرافة وسماسرة ووسطاء المال وشركات الاستشارات المتخصصة في مجال صناعة الخدمات المالية وشركات التقييم والتصنيف الائتماني وسوق البحرين للأوراق المالية وأسواق المعادن الثمينة والسلع الاستراتيجية والمؤسسات المساندة للقطاع المالي، بما في ذلك المؤسسات التي تقدم خدماتها المالية وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية . صناعة الخدمات المالية : الأنشطة والأعمال التي تؤديها المؤسسات المالية . تحويل الأعمال : تحويل كل أو جزء من الأعمال التي يزاولها المرخص له مع الحقوق والالتزامات المترتبة عليها إلى الغير . الودائع : الودائع النقدية التي يصدر بتحديدها قرار من المصرف المركزي طبقًا لحكم الفقرة (ب) من المادة
(176) من هذا القانون . أدوات الدين العام : السندات والكمبيالات وسندات الدفع وأدوات الدين الأخرى التي تصدرها الحكومة أو أجهزتها ، أو الهيئات أو المؤسسات العامة في الحالات التي تضمنها الحكومة . الأوراق المالية : الأسهم والسندات التي تصدرها الشركات المساهمة وأدوات الدين العام وأية أدوات مالية أخرى يعتمدها المصرف المركزي كأوراق مالية . قواعد الإدراج : القواعد التي يصدرها المصرف المركزي لتنظيم قيد وتداول الأوراق المالية في سوق الأوراق المالية . الشركات المدرجة : الشركات التي تم إدراج أوراقها المالية في سوق الأوراق المالية طبقًا لأحكام المادة (86) من هذا القانون . القرض : الأموال التي يتم إقراضها إلى الغير ليعيد سدادها في وقت لاحق، سواء أكان الإقراض بفائدة أم بدونها . عقد السوق : عقد يتم إبرامه وفقًا للضوابط والشروط التي يصدرها المصرف المركزي طبقًا لحكم الفقرة (أ) من المادة (108) من هذا القانون . صانع السوق : الشخص المرخص له من قبل المصرف المركزي بمزاولة أعمال الشراء والبيع في سوق الأوراق المالية بهدف تنشيط التداول في هذا السوق . الخدمات الخاضعة للرقابة : المعنى المبين في المادة (39) من هذا القانون . المقاصة : تحويل مجموعة من حقوق والتزامات أي مرخص له إلى رصيد واحد صافٍ مستحق له أو عليه . نظام التسويات : نظام لتسوية مدفوعات أو التزامات الأطراف الناشئة عن المعاملات المتعلقة بالشيكات والأوراق المالية . نظام المدفوعات : نظام لتسوية المدفوعات النقدية أو التحويلات المصرفية بين المرخص لهم . المرخص له : أي شخص مرخص له من قبل المصرف المركزي بتقديم أي من الخدمات الخاضعة للرقابة . سلطة أجنبية : 1- السلطة المختصة بتنظيم أسواق الخدمات المالية في دولة أخرى . 2- بنك مركزي أجنبي أو أي شخص أجنبي آخر يمارس سلطات تتعلق بإصدار النقد أو يكون مسئولاً عن الإشراف على أنظمة المدفوعات والمقاصة وتسوية الشيكات والأوراق المالية . شخص : أي شخص طبيعي أو اعتباري " . توصية اللجنة : ● الموافقة على قرار مجلس النواب بإجراء التعديلات الوارد ذكرها في مواضعها أدناه، والموافقة على باقي نصوص المادة كما وردت من الحكومة . ● حذف عبارة (والاقتصاد الوطني) الواردة في تعريف الوزير . ● مراعاة حذف همزة القطع من كلمة (إدخارية) الواردة في تعريف التأمين طويل الأجل . ● إضافة عبارة (ووسطاء التأمين ووسطاء سوق الأوراق المالية) بعد عبارة (وسماسرة ووسطاء المال) الواردة في تعريف المؤسسات المالية . ● استبدال عبارة (الودائع التي يصدر بتحديدها قرار من المصرف المركزي) بعبارة (الودائع النقدية التي يصدر بتحديدها قرار من المصرف المركزي طبقًا لحكم الفقرة (ب) من المادة (176) من هذا القانون) الواردة في تعريف الودائع . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " في تطبيق أحكام هذا القانون ، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك : المملكة : مملكة البحرين . الوزير : وزير المالية . المصرف المركزي أو المصرف : مصرف البحرين المركزي . المجلس : مجلس إدارة المصرف المركزي . المحافظ : محافظ المصرف المركزي . بنك : 1- أي شخص اعتباري مرخص له بموجب أحكام هذا القانون بقبول الودائع وتقديم القروض وإدارة واستثمار الأموال، سواء مع تقديم الخدمات الأخرى ذات العلاقة أو بدونها . 2- أي شخص اعتباري مرخص له بموجب أحكام هذا القانون بقبول الودائع وإدارتها واستثمارها طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، سواء مع تقديم الخدمات الأخرى ذات العلاقة أو بدونها . 3- أية فئة أو فئات أخرى من المرخص لهم يصدر بتحديدها قرار من المصرف المركزي . سوق الأوراق المالية : سوق مرخص له من قبل المصرف المركزي ليتم من خلاله تداول الأوراق المالية طبقًا لأحكام هذا القانون . سوق البحرين للأوراق المالية : السوق الصادر بإنشائه وتنظيمه المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1987. شركة التأمين أو إعادة التأمين : شركة مرخص لها طبقًا لأحكام هذا القانون بإبرام وتنفيذ عقود التأمين أو إعادة التأمين أو التكافل أو إعادة التكافل . خبير اكتواري : شخص متخصص في رياضيات التأمين معتمد من قبل جهة اعتماد دولية . الخبراء الاستشاريون : الأشخاص الذين يمارسون أعمال الخبرة الاستشارية في مجال التأمين ، بما في ذلك إدارة وتقييم الأخطار، والذين يشاركون في تقييم أصول والتزامات شركات التأمين وإعادة التأمين، وتقييم حقوق والتزامات المؤمِّن والمؤمَّن لهم . خبراء المعاينة وتقدير الأضرار : الأشخاص الذين يزاولون مهنة معاينة الأضرار وتقديرها ودراسة أسبابها ومدى تغطية وثيقة التأمين لتلك الأضرار، وتقديم الاقتراحات بشأن تحسين وسائل الوقاية من الأخطار والمحافظة على الأصول محل التأمين . وسطاء التأمين : الأشخاص الذين يتوسطون نيابة عن المؤمن لهم في إجراء عمليات تأمين مع شركات تأمين خاضعة لأحكام هذا القانون . ممثل شركة التأمين : الشخص الذي ينوب عن شركة تأمين في تسويق خدماتها والتعامل مع المؤمن لهم . التأمين طويل الأجل : التأمين على الحياة والتأمين المرتبط بمشروعات ادخارية لتجميع الأموال لأغراض معينة . شركات التأمين طويل الأجل : شركات التأمين المرخص لها بتقديم خدمات التأمين طويل الأجل . حامل وثيقة التأمين : مالك وثيقة التأمين بصفة قانونية في وقت معين، ويشمل ذلك أي مستفيد يكون مستحقًا بموجب وثيقة التأمين لمبلغ نقدي أو إيراد مرتب أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالوثيقة . المحافظ والصناديق الاستثمارية : مشروعات الاستثمار التي يتم طرحها وتسويقها في شكل أوراق مالية قابلة للتداول ، والتي تنشأ بهدف تجميع أموال الأشخاص بحيث يتم تشغيلها في مشروعات استثمارية محددة بمبدأ توزيع المخاطر ويتم إعادة شراء أو استرداد أو دفع قيمة الحصص في تلك المشروعات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من موجودات المشروع وبناءً على رغبة المستثمرين في أي من تلك المشروعات . المؤسسات المساندة للقطاع المالي : الجهات المرخص لها بإدارة غرف المقاصة وتسوية المدفوعات والشيكات والأوراق المالية ، والجهات التي تشترك كل أو بعض المؤسسات المالية بالتعاون مع المصرف المركزي في تأسيسها لتقديم خدمات تكون مقصورة بطبيعتها على صناعة الخدمات المالية دون غيرها . المؤسسات المالية : البنوك وشركات التأمين والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والمحافظ والصناديق الاستثمارية وشركات التمويل وشركات الصرافة وسماسرة ووسطاء المال ووسطاء التأمين ووسطاء سوق الأوراق المالية وشركات الاستشارات المتخصصة في مجال صناعة الخدمات المالية وشركات التقييم والتصنيف الائتماني وسوق البحرين للأوراق المالية وأسواق المعادن الثمينة والسلع الاستراتيجية والمؤسسات المساندة للقطاع المالي ، بما في ذلك المؤسسات التي تقدم خدماتها المالية وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية . صناعة الخدمات المالية : الأنشطة والأعمال التي تؤديها المؤسسات المالية . تحويل الأعمال : تحويل كل أو جزء من الأعمال التي يزاولها المرخص له مع الحقوق والالتزامات المترتبة عليها إلى الغير . الودائع : الودائع التي يصدر بتحديدها قرار من المصرف المركزي . أدوات الدين العام : السندات والكمبيالات وسندات الدفع وأدوات الدين الأخرى التي تصدرها الحكومة أو أجهزتها ، أو الهيئات أو المؤسسات العامة في الحالات التي تضمنها الحكومة . الأوراق المالية : الأسهم والسندات التي تصدرها الشركات المساهمة وأدوات الدين العام وأية أدوات مالية أخرى يعتمدها المصرف المركزي كأوراق مالية . قواعد الإدراج : القواعد التي يصدرها المصرف المركزي لتنظيم قيد وتداول الأوراق المالية في سوق الأوراق المالية . الشركات المدرجة : الشركات التي تم إدراج أوراقها المالية في سوق الأوراق المالية طبقًا لأحكام المادة (86) من هذا القانون . القرض : الأموال التي يتم إقراضها إلى الغير ليعيد سدادها في وقت لاحق، سواء أكان الإقراض بفائدة أم بدونها . عقد السوق : عقد يتم إبرامه وفقًا للضوابط والشروط التي يصدرها المصرف المركزي طبقًا لحكم الفقرة (أ) من المادة (108) من هذا القانون . صانع السوق : الشخص المرخص له من قبل المصرف المركزي بمزاولة أعمال الشراء والبيع في سوق الأوراق المالية بهدف تنشيط التداول في هذا السوق . الخدمات الخاضعة للرقابة : المعنى المبين في المادة (39) من هذا القانون . المقاصة : تحويل مجموعة من حقوق والتزامات أي مرخص له إلى رصيد واحد صافٍ مستحق له أو عليه . نظام التسويات : نظام لتسوية مدفوعات أو التزامات الأطراف الناشئة عن المعاملات المتعلقة بالشيكات والأوراق المالية . نظام المدفوعات : نظام لتسوية المدفوعات النقدية أو التحويلات المصرفية بين المرخص لهم . المرخص له : أي شخص مرخص له من قبل المصرف المركزي بتقديم أي من الخدمات الخاضعة للرقابة . سلطة أجنبية : 1- السلطة المختصة بتنظيم أسواق الخدمات المالية في دولة أخرى . 2- بنك مركزي أجنبي أو أي شخص أجنبي آخر يمارس سلطات تتعلق بإصدار النقد أو يكون مسئولا ً عن الإشراف على أنظمة المدفوعات والمقاصة وتسوية الشيكات والأوراق المالية . شخص : أي شخص طبيعي أو اعتباري " .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
 

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟
 
(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
الباب الأول : إنشاء مصرف البحرين المركزي : الفصل الأول : إنشاء وإدارة المصرف المركزي : المادة 2 : إنشاء المصرف المركزي : نص المادة كما ورد من الحكومة : " أ- ينشأ بموجب هذا القانون شخص اعتباري عام يسمى "مصرف البحرين المركزي" ويتمتع بالاستقلال الإداري والمالي . ب- يكون المركز الرئيسي للمصرف المركزي في مدينة المنامة ، ويجوز له أن يفتح فروعًا داخل وخارج المملكة وأن يعين وكلاء ومراسلين وأن ينشئ كيانات تابعة له في الداخل والخارج للمساهمة في تحقيق أي من أغراضه المنصوص عليها في هذا القانون . ج- تكون للمصرف المركزي ميزانية مستقلة تعد على النمط التجاري ، ويجري عملياته وفقًا للقواعد التجارية المصرفية ، ويمارس مهامه دون التقيد بالنظم الإدارية والمالية الحكومية ، ولا تسري على المصرف المركزي أحكام أي قانون آخر يقضي بفرض الرقابة السابقة على أعماله . د- يقدم المصرف المركزي إلى مجلس الوزراء تقارير دورية عن نشاطه وسير العمل به وما تم إنجازه ، وذلك وفقًا للمتطلبات التي يحددها مجلس الوزراء " . توصية اللجنة :  ●الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال الفقرة (يقتصر نطاق رقابة ديوان الرقابة المالية بشأن أعمال وحسابات المصرف المركزي على تدقيق حسابات المصرف وموجوداته ، ولا يكون له التدخل بأية صورة من الصور في تسيير أعمال المصرف أو التعرض لسياساته . ويجب أن يكون الموظف الفني التابع لديوان الرقابة المالية والذي يقوم بتدقيق حسابات المصرف مؤهلاً تأهيلا فنيا كافيا وذا خبرة خاصة بأعمال البنوك) بالفقرة (يقدم المصرف المركزي إلى مجلس الوزراء تقارير دورية عن نشاطه وسير العمل به وما تم إنجازه ، وذلك وفقًا للمتطلبات التي يحددها مجلس الوزراء) . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " أ- ينشأ بموجب هذا القانون شخص اعتباري عام يسمى "مصرف البحرين المركزي" ويتمتع بالاستقلال الإداري والمالي . ب- يكون المركز الرئيسي للمصرف المركزي في مدينة المنامة، ويجوز له أن يفتح فروعًا داخل وخارج المملكة وأن يعين وكلاء ومراسلين وأن ينشئ كيانات تابعة له في الداخل والخارج للمساهمة في تحقيق أي من أغراضه المنصوص عليها في هذا القانون. ج- تكون للمصرف المركزي ميزانية مستقلة تعد على النمط التجاري ، ويجري عملياته وفقًا للقواعد التجارية المصرفية ، ويمارس مهامه دون التقيد بالنظم الإدارية والمالية الحكومية ، ولا تسري على المصرف المركزي أحكام أي قانون آخر يقضي بفرض الرقابة السابقة على أعماله . د- يقتصر نطاق رقابة ديوان الرقابة المالية بشأن أعمال وحسابات المصرف المركزي على تدقيق حسابات المصرف وموجوداته ، ولا يكون له التدخل بأية صورة من الصور في تسيير أعمال المصرف أو التعرض لسياساته. ويجب أن يكون الموظف الفني التابع لديوان الرقابة المالية والذي يقوم بتدقيق حسابات المصرف مؤهلاً تأهيلا فنيا كافيا وذا خبرة خاصة بأعمال البنوك " .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 3 : أغراض المصرف المركزي : نص المادة كما ورد من الحكومة
الموقرة : " يهدف المصرف المركزي ، في إطار السياسة الاقتصادية العامة للمملكة وبما يساعد على تنمية ودعم الاقتصاد الوطني ، إلى تحقيق الأغراض التالية : 1- رسم وتنفيذ السياسة النقدية والائتمانية وغيرها من السياسات المتعلقة بالقطاع المالي في المملكة . 2-  تقديم خدمات مصرفية مركزية للحكومة والقطاع المالي بالمملكة . 3- تطوير القطاع المالي في المملكة وتعزيز الثقة فيه. 4- حماية المودعين وعملاء المؤسسات المالية وتعزيز الثقة في مكانة المملكة كمركز مالي عالمي ". توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 4 : مهام وصلاحيات المصرف المركزي : نص المادة كما ورد من
الحكومة : " يمارس المصرف المركزي المهام والصلاحيات التالية : 1- إصدار النقد وفقًا لأحكام هذا القانون . 2- وضع وتنفيذ السياسات النقدية الملائمة لتحقيق الأهداف الاقتصادية العامة للمملكة، والمحافظة على ثبات قيمة النقد، والعمل على تأمين الاستقرار النقدي ، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني . 3- اتخاذ التدابير المناسبة لمواجهة الاضطرابات الاقتصادية أو المالية العالمية أو الإقليمية أو المحلية . 4- تنظيم الخدمات المنصوص عليها في المادة (39) من هذا القانون وتطويرها والترخيص بتقديمها ، والإشراف والرقابة على الجهات التي تقدم هذه الخدمات .
5- القيام بوظيفة بنك الحكومة في الحدود المنصوص عليها في هذا القانون . 6- تقديم المشورة للحكومة في الشئون المالية والاقتصادية . 7- إدارة احتياطي الدولة من الذهب والعملات الأجنبية . 8- القيام بوظيفة الوكيل المالي للحكومة لدى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير وغيرهما من المؤسسات وصناديق النقد العربية والدولية ومباشرة جميع معاملات المملكة مع تلك الجهات، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني . 9- تسهيل وتشجيع الإبتكار في مجال صناعة الخدمات المالية. 10- حماية المصالح المشروعة لعملاء المرخص لهم من مخاطر صناعة الخدمات المالية . 11- أية مهام وصلاحيات أخرى منصوص عليها في هذا القانون " . توصية اللجنة : ● الموافقة على قرار مجلس النواب بحذف عبارة (والاقتصاد الوطني) الواردة بعد عبارة (وزارة المالية) والموافقة أيضًا على إضافة عبارة (والجهات الرسمية ذات العلاقة) في نهاية البند 2 . ● الموافقة على نص البند 4  كما ورد من الحكومة ؛ ولكن مع مراعاة تثبيت همزة القطع في كلمة (الاشراف) . ● الموافقة على قرار مجلس النواب بحذف عبارة (والاقتصاد الوطني) الواردة بعد عبارة (وزارة المالية) في نهاية البند 8 . ● الموافقة على قرار مجلس النواب بحذف همزة القطع من كلمة (الإبتكار) في البند 9 . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يمارس المصرف المركزي المهام والصلاحيات التالية : 1- إصدار النقد وفقًا لأحكام هذا القانون . 2- وضع وتنفيذ السياسات النقدية الملائمة لتحقيق الأهداف الاقتصادية العامة للمملكة ، والمحافظة على ثبات قيمة النقد، والعمل على تأمين الاستقرار النقدي، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية والجهات الرسمية ذات العلاقة . 3- اتخاذ التدابير المناسبة لمواجهة الاضطرابات الاقتصادية أو المالية العالمية أو الاقليمية أو المحلية . 4- تنظيم الخدمات المنصوص عليها في المادة (39) من هذا القانون وتطويرها والترخيص بتقديمها، والإشراف والرقابة على الجهات التي تقدم هذه الخدمات . 5- القيام بوظيفة بنك الحكومة في الحدود المنصوص عليها في هذا القانون . 6- تقديم المشورة للحكومة في الشئون المالية والاقتصادية . 7- إدارة احتياطي الدولة من الذهب والعملات الأجنبية . 8- القيام بوظيفة الوكيل المالي للحكومة لدى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير وغيرهما من المؤسسات وصناديق النقد العربية والدولية ومباشرة جميع معاملات المملكة مع تلك الجهات ، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية . 9- تسهيل وتشجيع الابتكار في مجال صناعة الخدمات المالية . 10- حماية المصالح المشروعة لعملاء المرخص لهم من مخاطر صناعة الخدمات المالية . 11- أية مهام وصلاحيات أخرى منصوص عليها في هذا القانون " .
النائب الأول للرئيس :
سنصوت على هذه المادة بندًا بندًا . فهل هناك ملاحظات على مقدمة المادة والبند 1 ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على مقدمة المادة والبند 1 ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر مقدمة المادة والبند 1 . هل هناك ملاحظات على البند 2 ؟ تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي اقتراح ، بما أن مشروع القانون فيه الكثير من المواد وبعضها تتضمن بنودًا ، لماذا نصوت على كل بند ؟! أقترح عدم التصويت على كل بند والاكتفاء بالتصويت على المادة برمتها ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع الأخ عبد الجليل الطريف فيما تفضل به ، ولكن لكي يكون المجلس على علم – لأن هناك مواد تحتوي على بنود ، وهذه البنود بعضها وافقت اللجنة عليها دون تعديل وبعضها أجري عليها تعديل – طرحنا هذه البنود كلاً على حدة ، وإذا أراد المجلس عدم التطرق إلى البنود والاكتفاء بذكر التوصية على المادة كاملة فذلك عائد لقرار المجلس ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، جرت العادة أن يكون التصويت على البنود كلاً على حدة إذا كان فيها تعديل ، والأمر عائد لقرار المجلس ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، صحيح أنه جرت العادة التصويت على البنود كلاً على حدة ، ولكن كان ذلك إذا كانت المادة تحتوي على بنود ، وإذا كانت البنود موافقًا عليها كما أتت من الحكومة فإننا نصوت على المادة كاملة ، أما في مثل هذه المادة فيجب التصويت عليها بندًا بندًا ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ راشد السبت .

العضو راشد السبت :
شكرًا سيدي الرئيس ، أرى أن المواد التي لم يجر عليها تعديل يمكن التصويت عليها كاملة ، وأما المواد التي أدخل التعديل على بعض بنودها فأرى التصويت على كل بند ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، في كلتا الحالتين يجوز للمجلس التصويت على المادة ، سواء بالتصويت عليها كاملة أو على البنود كلاً على حدة ، ويتم التوضيح من الأخ مقرر اللجنة إذا كان هناك تعديل على بنود هذه المادة ، وشكرًا .
 
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على المواد كاملة دون التصويت على كل بند على حدة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن سنصوت على المواد دون التصويت على البنود . تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة توصية اللجنة بشأن المادة 4 .

العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، بناءً على قرار المجلس فإن اللجنة توصي بشأن المادة 4 بالموافقة على بعض بنودها كما جاءت من الحكومة والموافقة على بعضها كما وافق عليها مجلس النواب كما هو موضح في التقرير .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 5 : مجلس الإدارة : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يتولى إدارة المصرف المركزي مجلس إدارة يشكل من سبعة أعضاء ، يكون من بينهم ممثل لوزارة المالية والاقتصاد الوطني ، يعينون بمرسوم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة ، ويحدد المرسوم من يتولى منصب الرئيس ونائب الرئيس " . توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بجعل هذه المادة من فقرتين : الفقرة (أ) تمثل النص الوارد من الحكومة ولكن مع حذف عبارة (والاقتصاد الوطني) الواردة بعد عبارة (ممثل لوزارة المالية) . والفقرة (ب) مستحدثة وتنص على (ب- تحدد مكافآت رئيس وأعضاء المجلس بموجب مرسوم) . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " أ- يتولى إدارة المصرف المركزي مجلس إدارة يشكل من سبعة أعضاء ، يكون من بينهم ممثل لوزارة المالية ، يعينون بمرسوم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة ، ويحدد المرسوم من يتولى منصب الرئيس ونائبالرئيس . ب - تحدد مكافآت رئيس وأعضاء المجلس بموجب مرسوم " .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 6 : شروط العضوية : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يجب أن تتوافر في عضو المجلس الشروط التالية : 1- أن يكون بحريني الجنسية . 2- أن يكون متمتعًا بكامل حقوقه المدنية والسياسية . 3- أن يكون من ذوي الخبرة في صناعة الخدمات المالية . 4- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة . 5- ألا يكون مالكًا لأكثر من نسبة 5% من رأس المال أو حق التصويت في أي مرخص له . 6- ألا يشغل أي منصب أو وظيفة لدى أي مرخص له . 7- ألا يكون قد أشهر إفلاسه " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .
النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

 

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 7 : اجتماعات المجلس وإجراءات عمله : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " أ- يجتمع مجلس الإدارة ثلاث مرات على الأقل في السنة بدعوة من رئيسه ، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحًا إلا بحضور أربعة من أعضائه على الأقل ، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه . ب- تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين ، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس . ج- إذا كان لأي من أعضاء المجلس مصلحة شخصية في أي تعامل يكون المصرف المركزي طرفًا فيه ، فإن عليه أن يعلن هذه المصلحة وألا يشارك في الإجتماع الذي يتم فيه بحث هذا
التعامل . د- لمجلس الإدارة أن يستعين بالخبراء والمختصين وأن يدعوهم إلى اجتماعاته للاستماع إلى رأيهم في موضوع معين دون أن يكون لهم صوت معدود في مداولات المجلس " . توصية اللجنة : ● الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال كلمة (أربع) بكلمة (ثلاث) الواردة في صدر الفقرة أ . ● الموافقة على نص الفقرة (ج) كما ورد من الحكومة ؛ ولكن مع مراعاة حذف همزة القطع من كلمة (الإجتماع) . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " أ - يجتمع مجلس الإدارة أربع مرات على الأقل في السنة بدعوة من رئيسه ، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحًا إلا بحضور أربعة من أعضائه على الأقل، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه . ب- تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين ، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس . ج- إذا كان لأي من أعضاء المجلس مصلحة شخصية في أي تعامل يكون المصرف المركزي طرفًا فيه ، فإن عليه أن يعلن هذه المصلحة وألا يشارك في الاجتماع الذي يتم فيه بحث هذا التعامل . د - لمجلس الإدارة أن يستعين بالخبراء والمختصين وأن يدعوهم إلى اجتماعاته للاستماع إلى رأيهم في موضوع معين دون أن يكون لهم صوت معدود في مداولات المجلس " .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 8 : اختصاصات المجلس : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يتولى مجلس إدارة المصرف المركزي الإشراف على شئون المصرف المركزي ووضع سياساته ، وله كافة الصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراض المصرف طبقًا لأحكام هذا القانون ، وبوجه خاص ما يلي : 1- رسم سياسة المصرف المركزي النقدية والائتمانية وسياسة استثمار الموجودات الخارجية وكافة السياسات المتعلقة بالقطاع المالي .
2- الإشراف على أعمال المصرف المركزي والتحقق من مدى فاعلية قيامه بمهامه المنصوص عليها في هذا القانون . 3- تقرير الأمور المتعلقة بإصدار النقد وسحبه من التداول . 4- الموافقة على إقراض الحكومة في الحالات الاستثنائية طبقًا لأحكام هذا القانون . 5- الموافقة على مشروع ميزانية المصرف المركزي السنوية وإدخال التعديلات اللازمة عليها . 6- اعتماد الحساب الختامي للمصرف المركزي . 7- اعتماد التقرير السنوي لأعمال المصرف المركزي . 8- إصدار اللوائح والقرارات في الحدود المنصوص عليها في هذا القانون . 9- إقرار النظام الداخلي للمصرف المركزي . 10- إقرار الأنظمة الإدارية والمالية المتعلقة بشئون العاملين في المصرف المركزي دون التقيد بأنظمة الخدمة المدنية . 11- ممارسة كافة الصلاحيات الأخرى التي تدخل في اختصاصاته وفقًا لأحكام هذا القانون " . توصي اللجنة  بالموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال كلمة (الاستثمارية) بعبارة (سياسة استثمار الموجودات الخارجية) في البند 1 . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يتولى مجلس إدارة المصرف المركزي الإشراف على شئون المصرف المركزي ووضع سياساته ، وله كافة الصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراض المصرف طبقًا لأحكام هذا القانون ، وبوجه خاص ما يلي : 1- رسم سياسة المصرف المركزي النقدية والائتمانية والاستثمارية ، وكافة السياسات المتعلقة بالقطاع المالي .
2- الإشراف على أعمال المصرف المركزي والتحقق من مدى فاعلية قيامه بمهامه المنصوص عليها في هذا القانون . 3- تقرير الأمور المتعلقة بإصدار النقد وسحبه من التداول . 4- الموافقة على إقراض الحكومة في الحالات الاستثنائية طبقًا لأحكام هذا القانون. 5- الموافقة على مشروع ميزانية المصرف المركزي السنوية وإدخال التعديلات اللازمة عليها . 6- اعتماد الحساب الختامي للمصرف المركزي . 7- اعتماد التقرير السنوي لأعمال المصرف المركزي . 8- إصدار اللوائح والقرارات في الحدود المنصوص عليها في هذا القانون . 9- إقرار النظام الداخلي للمصرف المركزي . 10- إقرار الأنظمة الإدارية والمالية المتعلقة بشئون العاملين في المصرف المركزي دون التقيد بأنظمة الخدمة المدنية . 11- ممارسة كافة الصلاحيات الأخرى التي تدخل في اختصاصاته وفقًا لأحكام هذا القانون " .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
 

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟
 

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 9 : إنتهاء العضوية في المجلس : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" أ- تنتهي العضوية في المجلس بانتهاء مدتها دون تجديد أو بالوفاة أو بالاستقالة .
ب- يجوز ، بمرسوم بناء على توصية المجلس ، إنهاء العضوية في المجلس قبل انتهاء مدتها ، وذلك في أي من الحالات التالية : 1- إذا أخل العضو بواجباته إخلالاً جسيمًا . 2- إذا فقد شرطًا من شروط العضوية . 3- إذا أصبح غير قادر على أداء مهام منصبه لأي سبب من الأسباب . 4- إذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية دون موافقة المجلس أو دون عذر مقبول " . توصي اللجنة  بحذف همزة القطع من كلمة (إنتهاء) الواردة في عنوان المادة ومن كلمة (بالإستقالة) الواردة في عجز الفقرة (أ) . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " أ – تنتهي العضوية في المجلس بانتهاء مدتها دون تجديد أو بالوفاة أو بالاستقالة . ب- يجوز ، بمرسوم بناء على توصية المجلس ، إنهاء العضوية في المجلس قبل انتاء مدتها ، وذلك في أي من الحالات التالية : 1- إذا أخل العضو بواجباته إخلالاً جسيمًا . إذا فقد شرطًا من شروط العضوية . إذا أصبح غير قادر على أداء مهام منصبه لأي من الأسباب . إذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية دون موافقة المجلس أو دون عذر مقبول " .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لاحظت أن مقرر اللجنة يذكر مرة أن اللجنة توافق على المادة كما جاءت من الحكومة ومرة أخرى كما هو مبين في تقرير اللجنة ، حبذا لو تكون التوصية محددة أكثر ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، هذا بناءً على قرار المجلس بعدم التطرق إلى ذكر التوصيات على بنود المواد والاكتفاء بذكر التوصية على المادة كاملة كما هو موضح في جدول أعمال هذه الجلسة ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على المادة 9 بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 10 : المحافظ ونائب المحافظ : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" أ- يكون للمصرف المركزي محافظ بدرجة وزير يتولى تنفيذ سياسة المصرف وإدارة وتسيير شئونه اليومية ، ويكون مسئولاً أمام المجلس مباشرة . ب- يكون للمصرف المركزي نائب محافظ، واحد أو أكثر، بدرجة وكيل وزارة يعاون المحافظ في إدارة وتسيير شئون المصرف ويحل محله أثناء فترة غيابه أو خلو منصبه . ج- يعين المحافظ بمرسوم لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة بناء على ترشيح المجلس . د- يعين نائب المحافظ بمرسوم بناءً على ترشيح المجلس . هـ- يمثل المحافظ المصرف المركزي أمام القضاء وفي صلاته بالغير، ويوقع باسم المصرف جميع الوثائق والعقود والمستندات ، ويكون مسئولاً عن تنفيذ أحكام هذا القانون وأنظمة المصرف وقرارات المجلس . وله أن يفوض كتابة نائب المحافظ أو بعض كبار موظفي المصرف في مزاولة بعض اختصاصاته . و- يتولى المحافظ اختصاصات وصلاحيات وزير التجارة المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم
(3) لسنة 1987 بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات المعدل بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1996 ، والمنصوص عليها في المادة
(197) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 فيما يخص حل مجلس إدارة المرخص له . ز- يعين المحافظ موظفي المصرف المركزي طبقًا للأنظمة الإدارية والمالية المتعلقة بشئون العاملين في المصرف وبمراعاة الاحتياجات اللازمة لتسيير شئونه . ح- على المحافظ ونائب المحافظ أن يتفرغا لعملهما في المصرف المركزي ولا يجوز لأي منهما أثناء تولي وظيفته أن يقوم بأي عمل أو يشغل أي منصب أو وظيفة أخرى بأجر أو بدون أجر، أو أن يكون عضوًا بمجلس إدارة أي مرخص له . ويستثنى من ذلك المشاركة في أعمال اللجان ومجالس إدارة الهيئات والمؤسسات التي تشكلها الحكومة أو تشرف عليها والهيئات والمؤسسات المالية الدولية " . توصية اللجنة : ● الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة عبارة (ويحدد مجلس الإدارة مكافآته الشهرية) وذلك في نهاية هذه الفقرة أ . ● الموافقة على قرار مجلس النواب بإدخال التعديلات على الفقرة ب والمتمثلة في التالي : ● حذف الفاصلة الواردة بين عبارة (نائب محافظ) وكلمة (واحد). حذف عبارة (بدرجة وكيل وزارة) الواردة بعد عبارة (واحد أو أكثر). ● إضافة عبارة (ويحدد مجلس الإدارة مكافآته الشهرية) وذلك في نهاية الفقرة ب . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " أ- يكون للمصرف المركزي محافظ بدرجة وزير يتولى تنفيذ سياسة المصرف وإدارة وتسيير شئونه اليومية ، ويكون مسئولاً أمام المجلس مباشرة ويحدد مجلس الإدارة مكافآته الشهرية . ب- يكون للمصرف المركزي نائب محافظ واحد أو أكثر ، يعاون المحافظ في إدارة وتسيير شئون المصرف ويحل محله أثناء فترة غيابه أو خلو منصبه ، ويحدد مجلس الإدارة مكافآته الشهرية . ج- يعين المحافظ بمرسوم لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة بناء على ترشيح المجلس . د- يعين نائب المحافظ بمرسوم بناءً على ترشيح المجلس . هـ- يمثل المحافظ المصرف المركزي أمام القضاء وفي صلاته بالغير، ويوقع باسم المصرف جميع الوثائق والعقود والمستندات ، ويكون مسئولاً عن تنفيذ أحكام هذا القانون وأنظمة المصرف وقرارات المجلس . وله أن يفوض كتابة نائب المحافظ أو بعض كبار موظفي المصرف في مزاولة بعض اختصاصاته . و- يتولى المحافظ اختصاصات وصلاحيات وزير التجارة المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1987 بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات المعدل بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1996 ، والمنصوص عليها في المادة (197) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 فيما يخص حل مجلس إدارة المرخص له . ز- يعين المحافظ موظفي المصرف المركزي طبقــًا للأنظمة الإدارية والمالية المتعلقة بشئون العاملين في المصرف وبمراعاة الاحتياجات اللازمة لتسيير شئونه . ح- على المحافظ ونائب المحافظ أن يتفرغا لعملهما في المصرف المركزي ولا يجوز لأي منهما أثناء تولي وظيفته أن يقوم بأي عمل أو يشغل أي منصب أو وظيفة أخرى بأجر أو بدون أجر ، أو أن يكون عضوًا بمجلس إدارة أي مرخص له . ويستثنى من ذلك المشاركة في أعمال اللجان ومجالس إدارة الهيئات والمؤسسات التي تشكلها الحكومة أو تشرف عليها والهيئات والمؤسسات المالية
الدولية " .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
 

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟
 

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
الفصل الثانـي : رأس المال والاحتياطي العام : المادة 11 : رأس المال : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " أ- يكون رأس المال المصرح به للمصرف المركزي 500,000,000 دينار بحريني (خمسمائة مليون دينار بحريني) . ب- يكون رأس المال المدفوع 200,000,000 دينار بحريني (مائتي مليون دينار بحريني) .
ج- يجوز بمرسوم زيادة رأس المال المصرح به ورأس المال المدفوع . د- تقوم الحكومة بسداد رأس المال المدفوع بالكامل وتحتفظ وحدها بملكيته " .  توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 12 : الاحتياطي العام : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" أ- يحتفظ المصرف المركزي بحساب يسمى "الاحتياطي العام" ترحل إليه نسب من أرباحه الصافية في نهاية كل سنة مالية وفقًا للترتيب التالي : 1- 100% من الأرباح الصافية للمصرف المركزي ، حتى يصبح رصيد الإحتياطي العام 25% من رأس المال المصرح به للمصرف . 2- 50% من الأرباح الصافية للمصرف المركزي ، حتى يصبح رصيد الاحتياطي العام مساويًا لرأس المال المصرح به للمصرف. 3- 25% من الأرباح الصافية للمصرف المركزي ، حتى يصبح رصيد الاحتياطي العام مساويًا لضعف رأس المال المصرح به للمصرف . ب- يتم تحويل أية أرباح صافية متبقية بعد التخصيص ، طبقًا لأحكام الفقرة السابقة والمادة (21) من هذا القانون ، إلى الحساب العمومي للدولة وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ اعتماد الحساب الختامي للمصرف . ج- يجوز للمجلس أن يقرر في أي وقت زيادة الاحتياطي العام المنصوص عليه في هذه المادة .
د- يقصد بالأرباح الصافية في تطبيق أحكام هذه المادة ، والمادة (21) من هذا القانون ، أرباح المصرف المركزي الصافية لسنة مالية معينة وفقًا لحسابه الختامي المعتمد .
هـ- يجوز للمجلس أن يقرر الصرف من رصيد الاحتياطي العام في الأوقات والأغراض التي يحددها " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة ؛ ولكن مع مراعاة حذف همزة القطع من كلمة (الإحتياطي) الواردة في عنوان المادة وأينما وردت فينصوصها . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " أ- يحتفظ المصرف المركزي بحساب يسمى "الاحتياطي العام" ترحل إليه نسب من أرباحه الصافية في نهاية كل سنة مالية وفقًا للترتيب التالي : 1- 100% من الأرباح الصافية للمصرف
المركزي ، حتى يصبح رصيد الاحتياطي العام 25% من رأس المال المصرح به
للمصرف .2- 50% من الأرباح الصافية للمصرف المركزي ، حتى يصبح رصيد الاحتياطي العام مساويـًا لرأس المال المصرح به للمصرف. 3- 25% من الأرباح الصافية للمصرف المركزي ، حتى يصبح رصيد الاحتياطي العام مساويًا لضعف رأس المال المصرح به للمصرف . ب- يتم تحويل أية أرباح صافية متبقية بعد التخصيص، طبقًا لأحكام الفقرة السابقة والمادة (21) من هذا القانون، إلى الحساب العمومي للدولة وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ اعتماد الحساب الختامي للمصرف . ج- يجوز للمجلس أن يقرر في أي وقت زيادة الاحتياطي العام المنصوص عليه في هذه المادة . د- يقصد بالأرباح الصافية في تطبيق أحكام هذه المادة، والمادة (21) من هذا القانون ، أرباح المصرف المركزي الصافية لسنة مالية معينة وفقًا لحسابه الختامي المعتمد. هـ- يجوز للمجلس أن يقرر الصرف من رصيد الاحتياطي العام في الأوقات والأغراض التي يحددها " .
النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
الفصل الثالث : النقد : المادة 13 : وحدة النقد : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " وحدة النقد في المملكة هي الدينار البحريني . وينقسم الدينار إلى 1000 (ألف) فلس " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 14 : إصدار النقد : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" أ- للمصرف المركزي دون غيره حق إصدار النقد في المملكة . ويحظر على أي شخص آخر أن يصدر عملة ورقية أو معدنية ، أو أية مستندات أو صكوك تدفع لحاملها عند الطلب ويكون لها مظهر النقد أو يمكن تأويلها بأنها نقد . ب- يكون النقد الذي يصدره المصرف المركزي بالفئات والأشكال والمواصفات والرسومات التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس وينشر في الجريدة الرسمية . ج- تكون للعملة الورقية التي يصدرها المصرف المركزي قوة إبراء غير محدودة لكامل قيمتها الإسمية . وتكون للعملة المعدنية قوة إبراء لكامل قيمتها الإسمية في حدود خمسة دنانير، ومع ذلك يجب على المصرف المركزي قبول ما يقدم إليه من هذه العملات دون حدود . د- يقوم المصرف المركزي بإعادة إصدار النقد واستبداله دون تحصيل أية رسوم أو عمولات " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة ، ولكن مع مراعاة حذف همزة القطع من كلمة (الإسمية) الواردة مرتين في الفقرة (ج) من هذه المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " أ - للمصرف المركزي دون غيره حق إصدار النقد في المملكة . ويحظر على أي شخص آخر أن يصدر عملة ورقية أو معدنية ، أو أية مستندات أو صكوك تدفع لحاملها عند الطلب ويكون لها مظهر النقد أو يمكن تأويلها بأنها نقد . ب- يكون النقد الذي يصدره المصرف المركزي بالفئات والأشكال والمواصفات والرسومات التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس وينشر في الجريدة الرسمية . ج- تكون للعملة الورقية التي يصدرها المصرف المركزي قوة إبراء غير محدودة لكامل قيمتها الاسمية . وتكون للعملة المعدنية قوة إبراء لكامل قيمتها الاسمية في حدود خمسة دنانير، ومع ذلك يجب على المصرف المركزي قبول ما يقدم إليه من هذه العملات دون حدود . د- يقوم المصرف المركزي بإعادة إصدار النقد واستبداله دون تحصيل أية رسوم أو عمولات " .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 15 : إنتاج العملات الورقية والمعدنية : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " أ-  يتولى المصرف المركزي دون غيره مسئولية طبع العملة الورقية وسك العملة المعدنية وكل ما يتعلق بإنتاج العملات الورقية والمعدنية . ب- يتولى المصرف المركزي اتخاذ الترتيبات اللازمة لتخزين النقد الذي لم يتم إصداره والمسترجع منه ، كما يكون مسئولا ً عن حفظ القوالب والكليشيهات التي استخدمت في طبع أو سك العملة وإعدام النقد المسحوب من التداول والقوالب والكليشيهات التي استخدمت في طبعه " . توصي اللجنة  بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 16 : سحب العملة من التداول : نص المادة كما ورد من الحكومة
الموقرة : " أ - يجوز للمصرف المركزي أن يسحب من التداول أية عملة أصدرها مقابل سداد قيمتها الإسمية ، بعد الإعلان عن ذلك في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين تصدر إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية . ب- يجب أن يتضمن الإعلان عن سحب العملة ما يلي : 1- تحديد العملة التي سوف يتم سحبها من
التداول . 2- إعطاء مهلة لا تقل عن ثلاثين يومًا يتم خلالها تسليم العملة المسحوبة من التداول . 3- أية شروط أخرى تتعلق بعملية السحب . ج- تفقد العملة المسحوبة قيمتها بعد انتهاء المهلة المحددة للتسليم ولا يكون لها قوة إبراء . د- مع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة ، يجوز للمصرف المركزي بموجب إعلان ينشر طبقًا لحكم الفقرة (أ) من هذه المادة ، أن يقوم في الحالات التي يقدرها بسداد القيمة الاسمية للعملات التي تم سحبها من التداول " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة ، ولكن مع مراعاة حذف همزة القطع من كلمة (الإسمية) الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " أ- يجوز للمصرف المركزي أن يسحب من التداول أية عملة أصدرها مقابل سداد قيمتها الاسمية ، بعد الإعلان عن ذلك في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين تصدر إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية . ب- يجب أن يتضمن الإعلان عن سحب العملة ما يلي : 1- تحديد العملة التي سوف يتم سحبها من التداول . 2- إعطاء مهلة لا تقل عن ثلاثين يومًا يتم خلالها تسليم العملة المسحوبة من التداول . 3- أية شروط أخرى تتعلق بعملية السحب .
ج- تفقد العملة المسحوبة قيمتها بعد انتهاء المهلة المحددة للتسليم ولا يكون لها قوة
إبراء . د- مع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة ، يجوز للمصرف المركزي بموجب إعلان ينشر طبقًا لحكم الفقرة (أ) من هذه المادة، أن يقوم في الحالات التي يقدرها بسداد القيمة الاسمية للعملات التي تم سحبها من التداول " .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو خالد المسقطي :
المادة 17 : استبدال العملة المتداولة : نص المادة كما ورد من الحكومة الوقرة :
" أ- تستبدل العملة المتداولة دون استحقاق أية رسوم أو عمولات . ب- يصدر المصرف المركزي لائحة بشأن شروط استبدال العملة التالفة أو المشوهة أو الممزقة واسترداد قيمتها الاسمية بالكامل أو جزء منها . ج- لا يحق لأي شخص أن يسترد من المصرف المركزي قيمة العملة المفقودة أو المسروقة " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
الفصل الرابع: سعر التعادل وعمليات الصرف الأجنبي والاحتياطي : المادة
18 : سعر التعادل : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " أ- مع مراعاة أحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفًا فيها ، يجوز بقرار من المجلس تثبيت أو تغيير سعر التعادل للدينار البحريني مقابل أية عملة قابلة للتحويل أو أي قياس معترف به لعملة أو مجموعة عملات دولية . ب- يجب على المصرف المركزي أن ينشر أي تغيير في سعر التعادل في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين تصدر إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية . ج- يجوز للمصرف المركزي استخدام ما يراه من وسائل للمحافظة على سعر التعادل ، بما في ذلك بيع وشراء الذهب أو العملات القابلة للتحويل " . توصي اللجنة  بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 19 : الاحتياطي الخارجي : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" أ - يجب على المصرف المركزي ، طبقًا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من المجلس ، أن يحتفظ باحتياطي خارجي يتكون من العناصر التالية كلها أو
بعضها : 1- العملات والسبائك الذهبية . 2- النقد الأجنبي في شكل عملات قابلة للتحويل أو أرصدة في بنوك خارجية بعملات قابلة للتحويل . 3- أية أصول معترف بها دوليًا ، بما في ذلك الشريحة الذهبية من حصة المملكة في صندوق النقد الدولي ، ومخصصات المملكة في حقوق السحب الخاصة في صندوق النقد الدولي .
 4- الكمبيالات والسندات الإذنية المستحقة الأداء خارج المملكة بعملات قابلة للتحويل . 5- أذونات الخزانة التي تصدرها حكومات أجنبية والمستحقة الأداء بعملات قابلة للتحويل . 6- السندات التي يحددها المجلس والتي أصدرتها أو ضمنتها الحكومات الأجنبية أو المؤسسات المالية الدولية ، على أن تكون مستحقة الأداء بعملات قابلة للتحويل . 7- السندات الأخرى التي يحددها المجلس والتي أصدرها شخص أجنبي ، على أن تكون قابلة للتداول في الأسواق المالية الدولية ومستحقة الأداء بعملات قابلة
للتحويل . 8- أية أصول أخرى مقومة بالعملات الأجنبية والتي يحددها المجلس . ب- لا يجوز أن يقل مقدار الاحتياطي الخارجي الذي يحتفظ به المصرف المركزي بصفة دائمة عن 100% من قيمة النقد المتداول . ج- يجوز بقرار مسبب من المجلس تغيير الحد الأدنى للاحتياطي الخارجي في الحالات الاستثنائية ، بشرط ألا يقل هذا الاحتياطي عن 75% من قيمة النقد المتداول " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)


النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)


النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 20 : عمليات الصرف الأجنبي : نص المادة كما ورد من الحكومة
الموقرة : " أ - للمصرف المركزي أن يقوم بالشراء والبيع والتعامل في السبائك الذهبية والعملات الأجنبية وأذونات الخزانة وغيرها من السندات وأن يفتح ويحتفظ بحسابات في الخارج وأن يعمل وكيلا أو مراسلا للبنوك المركزية الأجنبية أو للمؤسسات المماثلة وللحكومات الأجنبية وللمؤسسات المالية الدولية . ب- يجرى المصرف المركزي العمليات المشار إليها في الفقرة السابقة طبقًا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من المجلس " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة ؛ ولكن مع مراعاة تثبيت نقطتي حرف الياء في كلمة (يجرى) الواردة في صدر الفقرة (ب) من هذه المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " أ- للمصرف المركزي أن يقوم بالشراء والبيع والتعامل في السبائك الذهبية والعملات الأجنبية وأذونات الخزانة وغيرها من السندات وأن يفتح ويحتفظ بحسابات في الخارج وأن يعمل وكيلا أو مراسلا للبنوك المركزية الأجنبية أو للمؤسسات المماثلة وللحكومات الأجنبية وللمؤسسات المالية
الدولية . ب- يجري المصرف المركزي العمليات المشار إليها في الفقرة السابقة طبقًا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من المجلس " .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 21 : احتياطي الطوارئ : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" أ - تقيد لدى المصرف المركزي في حساب خاص يسمى "احتياطي الطوارئ" نسبة يحددها المجلس من الأرباح الصافية للمصرف المركزي ، وذلك في نهاية كل سنة مالية . ب- يجوز استخدام رصيد حساب "احتياطي الطوارئ" في الأغراض التي تخدم نشاط المصرف المركزي والتي يحددها المجلس من وقت لآخر" . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)


النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 22 : احتياطي إعادة التقييم : نص المادة كما ورد من الحكومة
الموقرة : " أ - تقيد لدى المصرف المركزي في حساب خاص يسمى " احتياطي إعادة التقييم " الأرباح الناشئة عن تغيير قيمة موجودات أو مطلوبات المصرف المركزي من الذهب أو العملات الأجنبية بسبب تغيير سعر التعادل للدينار البحريني أو سعر صرف موجودات المصرف المركزي من هذه العملات . ب- تغطى الخسائر الناشئة عن أي تغيير في قيمة موجودات أو مطلوبات المصرف المركزي من الذهب أو العملات الأجنبية من الرصيد الدائن في حساب " احتياطي إعادة التقييم " ، فإذا لم يكن رصيد هذا الحساب كافيًا لتغطية هذه الخسائر ، تصدر الحكومة لصالح المصرف المركزي سندات بدون فائدة وغير قابلة للتحويل بمقدار هذا العجز . ج- يستخدم المصرف المركزي في نهاية كل سنة مالية أي رصيد دائن في حساب "احتياطي إعادة التقييم" للوفاء بقيمة ما أصدرته الحكومة لصالحه من سندات طبقًا لحكم الفقرة السابقة . د- تجرى عملية إعادة التقييم المنصوص عليها في هذه المادة مرة واحدة على الأقل في السنة وفي الميعاد الذي يحدده المجلس . هـ- في حالة وجود رصيد دائن في حساب "احتياطي إعادة التقييم" بعد دفع قيمة السندات طبقًا لحكم الفقرة (ج) من هذه المادة ، تحول إلى الحساب العمومي للدولة أية زيادة في هذا الرصيد تجاوز نسبة 5% من قيمة التزامات المصرف المركزي المستحقة والخاصة بحساب إصدار النقد ، ولا يجوز تحويل شيء من هذا الرصيد إذا لم تجاوز الزيادة هذه النسبة . و- لا يجوز إجراء أي قيد في أصول أو خصوم حساب "احتياطي إعادة التقييم" إلا طبقًا للأحكام المنصوص عليها في هذه المادة " . توصية اللجنة : ● الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال كلمة (تغير) بكلمة (تغيير) الواردة بعد عبارة (الأرباح الناشئة عن) في الفقرة أ . ● الموافقة على قرار مجلس النواب بإلغاء نص الفقرة (هـ) . ● الموافقة على نص الفقرة (و) كما ورد من الحكومة؛ ولكن مع مراعاة إعادة ترقيمها لتصبح (هـ) بعد حذف الفقرة أعلاه . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " أ- تقيد لدى المصرف المركزي في حساب خاص يسمى "احتياطي إعادة التقييم" الأرباح الناشئة عن تغير قيمة موجودات أو مطلوبات المصرف المركزي من الذهب أو العملات الأجنبية بسبب تغيير سعر التعادل للدينار البحريني أو سعر صرف موجودات المصرف المركزي من هذه العملات . ب- تغطى الخسائر الناشئة عن أي تغيير في قيمة موجودات أو مطلوبات المصرف المركزي من الذهب أو العملات الأجنبية من الرصيد الدائن في حساب "احتياطي إعادة التقييم" ، فإذا لم يكن رصيد هذا الحساب كافيًا لتغطية هذه الخسائر ، تصدر الحكومة لصالح المصرف المركزي سندات بدون فائدة وغير قابلة للتحويل بمقدار هذا العجز . ج- يستخدم المصرف المركزي في نهاية كل سنة مالية أي رصيد دائن في حساب "احتياطي إعادة التقييم" للوفاء بقيمة ما أصدرته الحكومة لصالحه من سندات طبقًا لحكم الفقرة السابقة . د - تجرى عملية إعادة التقييم المنصوص عليها في هذه المادة مرة واحدة على الأقل في السنة وفي الميعاد الذي يحدده المجلس . هـ- لا يجوز إجراء أي قيد في أصول أو خصوم حساب "احتياطي إعادة التقييم" إلا طبقًا للأحكام المنصوص عليها في هذه المادة " .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو خالد المسقطي :
الفصل الخامس : العلاقة مع الحكومة والمؤسسات المالية الدولية : المادة 23 : الوكيل المالي للحكومة : نص لمادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " أ - المصرف المركزي هو بنك الحكومة ووكيلها المالي والجهة التي تودع فيها أموال الحكومة .
ب- يجوز للمصرف المركزي ، أن يقدم الخدمات المنصوص عليها في الفقرة السابقة للأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة . ج- استثناء من الأحكام المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للحكومة أن تفتح وتحتفظ بحسابات لدى أي بنك وأن تستفيد مما يقدمه من خدمات طبقًا للشروط والأوضاع التي يتم الإتفاق عليها بين الوزير والمصرف المركزي . د - يقوم المصرف المركزي بقبول وصرف أموال الحكومة ومسك الحسابات الخاصة بها دون الحصول على أية عمولة أو فائدة . ولا يدفع المصرف المركزي أية فائدة على أرصدة الحكومة الدائنة من الدينار البحريني " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة ؛ ولكن مع مراعاة حذف همزة القطع من كلمة (الإتفاق) الواردة بعد عبارة (والأوضاع التي يتم) في الفقرة (ج) من هذه المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " أ- المصرف المركزي هو بنك الحكومة ووكيلها المالي والجهة التي تودع فيها أموال الحكومة .ب- يجوز للمصرف المركزي ، أن يقدم الخدمات المنصوص عليها في الفقرة السابقة للأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة. ج- استثناء من الأحكام المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، يجوز للحكومة أن تفتح وتحتفظ بحسابات لدى أي بنك وأن تستفيد مما يقدمه من خدمات طبقًا للشروط والأوضاع التي يتم الاتفاق عليها بين الوزير والمصرف المركزي . د- يقوم المصرف المركزي بقبول وصرف أموال الحكومة ومسك الحسابات الخاصة بها دون الحصول على أية عمولة أو فائدة . ولا يدفع المصرف المركزي أية فائدة على أرصدة الحكومة الدائنة من الدينار البحريني " .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)


النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 24 : إدارة الدين العام المحلي : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يتولى المصرف المركزي ، بالتنسيق مع الوزير ، إدارة الدين العام المحلي بأي من الوسائل التالية : 1- إجراءات إصدار أدوات الدين العام المحلي . 2- استرداد أدوات الدين العام المحلي طبقًا للشروط الخاصة بها . 3- إجراءات دفع فوائد الدين العام المحلي " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 25 : إقراض الحكومة : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" أ - يجوز للمصرف المركزي إقراض الحكومة في الحالات الإستثنائية لتغطية عجز موسمي أو غير متوقع في الميزانية العامة للدولة أو لتوفير السيولة في الحالات الطارئة وبمراعاة ما يلي : 1- أن يتم استرداد قيمة القروض الممنوحة للحكومة خلال الثلاثة أشهر التالية لنهاية السنة المالية التي منحت فيها .2- ألا يجاوز مجموع القروض نسبة 25% من الميزانية العامة للدولة المعتمدة للسنة المالية التي منحت خلالها تلك القروض .3- أن يتم منح القروض طبقًا للشروط والأوضاع التي يحددها المجلس . ب- يجوز للمصرف المركزي ، بعد موافقة الوزير ، منح قروض وتقديم تسهيلات ائتمانية للأجهزة الحكومية أو الهيئات أو المؤسسات العامة في الحالات وطبقًا للشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة . ج- لا يجوز للمصرف المركزي أن يمنح قروضًا أو يقدم تسهيلات إئتمانية للحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو أن يمتلك أدوات الدين العام إلا في الحالات وطبقًا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون " . توصية اللجنة : ● الموافقة على نص الفقرة (أ) كما ورد من الحكومة؛ ولكن مع مراعاة حذف همزة القطع من كلمة (الإستثنائية) الواردة بعد شبه الجملة (في الحالات) . ● الموافقة على قرار مجلس النواب بحذف الفقرة (ج) . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " أ- يجوز للمصرف المركزي إقراض الحكومة في الحالات الاستثنائية لتغطية عجز موسمي أو غير متوقع في الميزانية العامة للدولة أو لتوفير السيولة في الحالات الطارئة وبمراعاة ما يلي : 1- أن يتم استرداد قيمة القروض الممنوحة للحكومة خلال الثلاثة أشهر التالية لنهاية السنة المالية التي منحت فيها .2- ألا يجاوز مجموع القروض نسبة 25% من الميزانية العامة للدولة المعتمدة للسنة المالية التي منحت خلالها تلك القروض . 3- أن يتم منح القروض طبقًا للشروط والأوضاع التي يحددها المجلس . ب - يجوز للمصرف المركزي ، بعد موافقة الوزير ، منح قروض وتقديم تسهيلات ائتمانية للأجهزة الحكومية أو الهيئات أو المؤسسات العامة في الحالات وطبقًا للشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة " .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 26 : التعامل في أدوات الدين العام : " للمصرف المركزي أن يشتري ويبيع ويتعامل في أدوات الدين العام ، وذلك في الحالات التي يتعذر فيها تغطية أدوات الدين العام التي تم طرحها للاكتتاب  " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 27 : العلاقة مع المؤسسات المالية الدولية : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يكون المصرف المركزي الوكيل المالي للحكومة والمودع لديه والجهة التي يتم عن طريقها إجراء كافة المعاملات مع المؤسسات المالية الدولية التي تكون المملكة عضوًا فيها " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)


 


النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 28 : الإعفاء من الضرائب والرسوم : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يعفى المصرف المركزي من كافة الضرائب والرسوم على رأسماله وممتلكاته وعملياته وأرباحه " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)


النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
الفصل السادس : معاملات المصرف المركزي واستثماراته : المادة 29 : المعاملات المسموح بها : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " أ- للمصرف المركزي أن يجري مع المؤسسات المالية المعاملات التالية : 1- شراء وبيع وخصم وإعادة خصم الكمبيالات والسندات الإذنية . 2- الشراء والبيع والتعامل في أدوات الدين العام . 3- الشراء والبيع والتعامل في الأصول المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (19) من هذا القانون . 4- منح تسهيلات ائتمانية في الأحوال العادية، وفي الظروف الاستثنائية بغرض التغلب على ما تتعرض له المؤسسات المالية من نقص حاد في السيولة أو تهديد لسلامة وضعها المالي .5-  اقتراض الأموال أو أية أصول . 6- فتح حسابات للمؤسسات المالية والاحتفاظ بها وقبول الودائع منها ، وذلك طبقًا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من المحافظ . ب- يجوز للمصرف المركزي القيام بما يلي : 1- العمل كوكيل مراسل لبنك مركزي أجنبي أو لمؤسسة مالية مماثلة أو لحكومات أجنبية أو أجهزتها أو لمؤسسة مالية دولية . 2- فتح حسابات لأي شخص آخر عدا الجهات المنصوص عليها في البند السابق بغرض المشاركة في الأنشطة المالية للمصرف المركزي وذلك بعد موافقة المجلس . 3- إصدار جميع أنواع الأوراق المالية وإجراء كافة أنواع التحويلات . 4- منح القروض لموظفيه طبقًا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من المجلس . 5- إجراء كافة الأعمال المرتبطة أو الناشئة عن المعاملات المنصوص عليها في هذه المادة طبقًا للشروط والأوضاع التي يقررها " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)


النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 30 : الاستثمارات : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يوظف المصرف المركزي رأسماله واحتياطياته طبقًا لسياسة استثمار الأصول التي يضعها المجلس ، وله أن يعين مديرًا أو أكثر لإدارة استثماراته " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 31 : المعاملات المحظورة : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يحظر على المصرف المركزي ، في غير ما ورد بشأنه نص خاص في هذا القانون ، أن يزاول أيًا من الأعمال التالية : 1- الإشتغال في التجارة أو الإشتراك في أي نشاط مالي أو تجاري أو زراعي أو صناعي أو غيره ، وذلك باستثناء المشروعات اللازمة لتحقيق
أغراضه . 2- شراء العقارات أو الإحتفاظ بملكيتها لغير الأغراض المتعلقة بإداراته وتسيير أعماله وإسكان موظفيه . 3- تقديم قروض بغير ضمان . 4- تقديم قروض بضمان يختلف عما هو مبين في هذا القانون ، ومع ذلك يجوز للمصرف المركزي في حالة تعرض استرداد أي من حقوقه لمخاطر عدم السداد أن يقبل الأموال المنقولة والعقارية كأداة للضمان ، على أن يبادر إلى بيع ما انتقلت إليه ملكيته من عقارات ، نتيجة لإخلال المدين بالتزاماته ، عندما تسمح أوضاع السوق بذلك . 5-  قبول الأسهم أو أدوات الدين العام القابلة للتحويل كضمان " . توصية اللجنة : ● الموافقة على نص البند 1 كما ورد من الحكومة ؛ ولكن مع مراعاة حذف همزة القطع من كلمتي (الإشتغال) و(الإشتراك) الواردتين في صدر هذا البند . ● الموافقة على نص البند 2 كما ورد من الحكومة ؛ ولكن مع مراعاة حذف همزة القطع من كلمة (الإحتفاظ) الواردة في صدر هذا البند . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يحظر على المصرف المركزي ، في غير ما ورد بشأنه نص خاص في هذا القانون ، أن يزاول أيـًا من الأعمال التالية : 1- الاشتغال في التجارة أو الاشتراك في أي نشاط مالي أو تجاري أو زراعي أو صناعي أو غيره ، وذلك باستثناء المشروعات اللازمة لتحقيق أغراضه. 2- شراء العقارات أو الاحتفاظ بملكيتها لغير الأغراض المتعلقة بإداراته وتسيير أعماله وإسكان موظفيه . 3- تقديم قروض بغير ضمان . 4- تقديم قروض بضمان يختلف عما هو مبين في هذا القانون ، ومع ذلك يجوز للمصرف المركزي في حالة تعرض استرداد أي من حقوقه لمخاطر عدم السداد أن يقبل الأموال المنقولة والعقارية كأداة للضمان ، على أن يبادر إلى بيع ما انتقلت إليه ملكيته من عقارات ، نتيجة لإخلال المدين بالتزاماته ، عندما تسمح أوضاع السوق بذلك . 5- قبول الأسهم أو أدوات الدين العام القابلة للتحويل كضمان .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)


النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 32 : مهام أخرى للمصرف المركزي : نص المادة كما ورد الحكومة
الموقرة : " أ- يجوز للمصرف المركزي إنشاء غرفة للمقاصة ، وله أن يعهد بإدارتها إلى جهة أخرى . ب- يصدر المصرف المركزي لائحة بشأن أنظمة المدفوعات والمقاصة وتسوية الشيكات والأوراق المالية . ج- يجوز للمصرف المركزي إنشاء متحف للنقود في المكان الذي يحدده المجلس . د- يجوز للمصرف المركزي المشاركة في أية مؤتمرات أو ندوات أو مناسبات عامة ، بشأن تطوير القطاع المالي وصناعة الخدمات المالية ، داخل المملكة أو خارجها " . توصية اللجنة : ● الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة عبارة (أو أكثر) بعد عبارة (إنشاء غرفة) في الفقرة أ . ● الموافقة على قرار مجلس النواب بإعادة صياغة الفقرة (ج) . ● الموافقة على قرار مجلس النواب بحذف الفقرة (د) ، بعد أن تم إدماج نصها معدلا ً في الفقرة (ج) أعلاه . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " أ - يجوز للمصرف المركزي إنشاء غرفة أو أكثر للمقاصة، وله أن يعهد بإدارتها إلى جهة أخرى . ب- يصدر المصرف المركزي لائحة بشأن أنظمة المدفوعات والمقاصة وتسوية الشيكات والأوراق المالية . ج- يجوز للمصرف المركزي ما يلي : 1- إنشاء متحف للنقود في المكان الذي يحدده المجلس . 2- إقامة أية مؤتمرات أو ندوات بشأن تطوير القطاع المالي وصناعة الخدمات المالية داخل المملكة أو خارجها أو المشاركة في أي من ذلك . 3- إصدار وبيع مصكوكات وميداليات العملات التذكارية " .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
الفصل السابع : حسابات المصرف المركزي : المادة 33 : السنة المالية :
" السنة المالية للمصرف المركزي هي ذات السنة المالية للميزانية العامة للدولة " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 34 : الميزانية : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " أ- يكون للمصرف المركزي ميزانية مستقلة، ويحتفظ بحسابات مدققة لكل سنة مالية . ب- يعد المحافظ مشروع ميزانية لكل سنة مالية ويقدمه إلى المجلس لاعتماده قبل بداية السنة المالية . ج - يعتمد المجلس مشروع الميزانية قبل بدء السنة المالية الجديدة ، وفي حالة عدم اعتمادها قبل بدء السنة المالية يستمر العمل بالميزانية السابقة إلى حين الاعتماد " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 35 : تدقيق الحسابات : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" أ- يتولى تدقيق حسابات المصرف المركزي مدقق خارجي - أو أكثر - يعينه المجلس ويحدد أتعابه وذلك بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية ، ويقوم هذا التدقيق مقام الرقابة المالية لهذا الديوان . ب- يعد مدقق الحسابات الخارجي تقريرًا بشأن الحساب الختامي .
ج- على المصرف المركزي أن يقدم لمدقق الحسابات الخارجي جميع البيانات والتسهيلات اللازمة لمباشرة أعماله وإعداد التقرير المنصوص عليه في الفقرة السابقة . د- لا تخضع حسابات المصرف المركزي لأي تدقيق خارجي آخر خلافًا لما هو منصوص عليه في هذه المادة " . توصي اللجنة  بالموافقة على قرار مجلس النواب بحذف عبارة (ويقوم هذا التدقيق مقام الرقابة المالية لهذا الديوان) الواردة في عجز الفقرة أ . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " أ - يتولى تدقيق حسابات المصرف المركزي مدقق خارجي - أو أكثر - يعينه المجلس ويحدد أتعابه وذلك بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية . ب- يعد مدقق الحسابات الخارجي تقريرًا بشأن الحساب الختامي . ج- على المصرف المركزي أن يقدم لمدقق الحسابات الخارجي جميع البيانات والتسهيلات اللازمة لمباشرة أعماله وإعداد التقرير المنصوص عليه في الفقرة السابقة . د- لا تخضع حسابات المصرف المركزي لأي تدقيق خارجي آخر خلافًا لما هو منصوص عليه في هذه المادة " .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 36 : التقارير واعتماد الحساب الختامي : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " أ- على المحافظ أن يقدم إلى المجلس خلال الثلاثة أشهر التالية لنهاية السنة المالية تقريرًا عن أعمال المصرف المركزي خلال السنة المالية المنقضية ونسخة من الحساب الختامي للمصرف المركزي بعد تدقيقه وتقرير مدقق الحسابات الخارجي بشأنه .
ب- يرفع المصرف المركزي إلى مجلس الوزراء نسخة من التقرير السنوي لأعمال المصرف ومن الحساب الختامي المدقق - بعد اعتمادهما من المجلس - ومن تقرير مدقق الحسابات الخارجي . ج- يقدم المصرف المركزي إلى ديوان الرقابة المالية نسخة من الحساب الختامي المدقق - بعد اعتماده من المجلس - ومن تقرير مدقق الحسابات الخارجي . د- ينشر الحساب الختامي للمصرف المركزي - بعد اعتماده من المجلس - وملخص تقرير مدقق الحسابات الخارجي في الجريدة الرسمية " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .
النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
الفصل الثامن : اللوائح والقرارات التنظيمية والتوجيهات والإرشادات : المادة 37 : اللوائح والقرارات التنظيمية : نص المادة كما ودر من الحكومة الموقرة :
" أ- يصدر المجلس لائحة بتنظيم مناقصات ومشتريات المصرف المركزي ، تكفل الشفافية وحماية أموال المصرف وتعزيز النزاهة والمنافسة القائمة على مبدأ تكافؤ الفرص وتشجيع المشاركة في إجراءات المناقصات والمشتريات الخاصة بالمصرف ، ولا يخضع المصرف في هذا الشأن لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية . ب- يصدر المحافظ اللوائح والقرارات التنظيمية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، وذلك فيما عدا اللوائح والقرارات التنظيمية التي نص القانون على اختصاص المجلس بإصدارها . ج- لا تكون اللوائح والقرارات التنظيمية نافذة إلا بعد نشرها في الجريدة الرسمية ، ويجوز الإعلان عنها بأية وسيلة أو وسائل أخرى إضافية تكفل العلم بها ، بما في ذلك الوسائل الإلكترونية . د- يجب إعلان مشروعات اللوائح والقرارات التنظيمية بأية وسيلة أو وسائل مناسبة تكفل العلم بها وتمكين المخاطبين بأحكامها من إبداء ملاحظاتهم عليها ، على أن يتضمن الإعلان تحديد مدة مناسبة لتلقي الملاحظات عليها . ويستثنى من ذلك اللوائح والقرارات التنظيمية التي تصدر في حالات الضرورة التي يقدرها المصرف المركزي . هـ- على المصرف المركزي دراسة الملاحظات المقدمة بشأن مشروعات اللوائح والقرارات التنظيمية ومراعاة ما يقدر جديته منها قبل إصدارها " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 38 : التوجيهات والإرشادات : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " أ- يصدر المحافظ التوجيهات الضرورية التي تكفل تنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذًا لأحكامه ، وبما يحقق أغراض المصرف المركزي ، ويجب أن تشتمل هذه التوجيهات على السند القانوني لإصدارها وتحديد المخاطبين بأحكامها . ب- للمحافظ أن يصدر إرشادات تتضمن تيسير فهم وتطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا لأحكامه ، وله أن يصدر إرشادات بشأن أية أمور أخرى يراها لازمة لتحقيق أغراض المصرف المركزي . ج- تعلن التوجيهات والإرشادات بالوسيلة التي يحددها المحافظ ، وتكون للتوجيهات صفة الإلزام بعد إعلانها إلى المخاطبين بها " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ المستشار القانوني
للمجلس .
المستشار القانوني للجملس :
شكرًا سيدي الرئيس ، اللائحة الداخلية تذهب إلى أنه إذا اختل النصاب القانوني وكان النصاب القانوني في بداية الجلسة صحيحًا تستمر المناقشات حتى ولو اختل النصاب القانوني ، ولكن عندما نأتي إلى المادة 73 من اللائحة الداخلية فإنها تنص على أن  : " يأخذ رئيس المجلس الرأي على الموضوع المعروض فور إعلان قرار المجلس قفل باب المناقشة فيه وبعد التحقق من تكامل النصاب القانوني اللازم لصحة إبداء الرأي " ، وصحة إبداء الرأي لا يمكن أن تكون ونصاب الجلسة مختل ، وينبغي حضور 20 عضوًا بالإضافة إلى عضو واحد لتكون هناك أغلبية مطلقة ، وعلى هذا الأساس يجوز أخذ الرأي ، أما إذا اختل النصاب فلا يجوز أخذ الرأي ، ولكن يمكن أن تستمر المناقشات ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، في هذه الحالة يجب رفع الجلسة ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، نحن نذهب مع رأي المستشار القانوني للمجلس ، فلا يجوز أن يتواجد بعض الأعضاء خارج قاعة المجلس ونحن نناقش موضوعًا
مهمًا ، واللجنة بذلت جهدًا لإنجاز هذا التقرير ، لهذا نحن مع رأي المستشار القانوني للمجلس برفع الجلسة ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، أترك المنصة لسعادة الأخ الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس المجلس ليتولى إدارة الجلسة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ سلمان سيادي المدير العام لدائرة الشئون القانونية .


المدير العام لدائرة الشئون القانونية :
شكرًا سيدي الرئيس ، نحن نستند إلى المادة 41 من اللائحة الداخلية والتي تنص على : " مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص لا يكون انعقاد المجلس صحيحًا إلا بحضور أكثر من نصف أعضائه . وإذا بدأ اجتماع المجلس صحيحًا ، استمر كذلك ، ولو غادر بعض الأعضاء الحاضرين قاعة الجلسة . وللمجلس في هذه الحالة أن يستمر في مناقشة الموضوعات المعروضة عليه بعد تنبيه رئيس المجلس الأعضاء إلى الحضور لقاعة المجلس " وقد جرت العادة كذلك في مجلس النواب ، والمادة 73 توضح هذا الأمر ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن صحة الاجتماع شيء وصحة التصويت شيء آخر ، واستمرار الاجتماع مع فقدان النصاب شيء وصحة التصويت شيء آخر ، فالاجتماع صحيح والنقاش يستمر ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، أثناء غيابك – سعادة الرئيس – ذكر الأخ المستشار القانوني للمجلس المادة 73 من اللائحة الداخلية في الفصل الثالث : أخذ الرأي وإعلان قرار المجلس : وتنص على أن : " يأخذ رئيس المجلس الرأي على الموضوع المعروض فور إعلان قرار المجلس قفل باب المناقشة فيه وبعد التحقق من تكامل النصاب القانوني اللازم لصحة إبداء الرأي " ، ولكي يؤخذ الرأي يجب أن يكون هناك 21 صوتًا وليس أي عدد ، ولا يمكن أن نأخذ الرأي وهناك 10 أو 15 عضوًا فقط ، أرجو أن يكون الأمر واضحًا ، ونحن نحتاج إلى 21 صوتًا في هذه الجلسة لكي تستمر لأخذ الرأي على مواد مشروع القانون أو أن نرفع الجلسة ونكتفي بالنقاش العام ونواصل في الجلسة القادمة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، لقد وصل عدد الأعضاء الآن 21 عضوًا ، وسنستمر في المناقشة ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي ملاحظة مهمة وهي أننا وافقنا على المادة 35 بالإبقاء على الفقرة د كما وردت من الحكومة ، وموافقتنا تخالف رأي مجلس النواب ، فهل المجلس يتجه إلى عدم الموافقة على قرار مجلس النواب بشأن هذه المادة وتأخير صدور هذا المشروع نظرًا لاختلافنا معه في هذه الفقرة ، وكما جاء في تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية فإنها توقفت كثيرًا أمام قرار مجلس النواب بإخضاع المصرف لرقابة وزارة المالية وتبعيته ، وترى اللجنة أن هذا القرار لا يخدم استقلالية المصرف لوضع السياسات النقدية ، وكانت اللجنة تميل إلى عدم الموافقة على هذا التعديل إلا أنها وازنت بين تعطيل إصدار القانون بسبب الاختلاف مع مجلس النواب أو إصداره على أمل تعديله لاحقًا ، واختارت اللجنة الرأي الأخير آخذة بعين الاعتبار مصلحة وتطوير وتنمية الاقتصاد للقطاع المصرفي ، وفي حالة موافقتنا على المادة كما جاءت من الحكومة فسوف نخالف ما اتخذه مجلس النواب ، وسيتعطل إصدار المشروع ، وشكرًا . 

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، أرجو ألا يكون هناك خلط بين الفقرة د الواردة في المادة 35 والمادة المستحدثة من الإخوة النواب والمرقمة 173 ، نحن أشرنا إلى المادة 173 المستحدثة من قبل مجلس النواب والتي تخضع أعمال المصرف إلى رقابة وزير المالية ولا نتحدث عن المادة 35 البند د المتعلق برقابة ديوان الرقابة المالية على حسابات المصرف ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، في التقرير لم تتم الإشارة إلى أن مجلس النواب حذف الفقرة د . تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، هناك خطأ مطبعي في التقرير حيث لم تتم الإشارة إلى أن مجلس النواب حذف الفقرة د ، ونحن في اللجنة نوافق على قرار مجلس النواب بشأن المادة 35 مع حذف الفقرة د ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة للمادة 35 فإن قرار مجلس النواب هو حذف عبارة " ويقوم هذا التدقيق مقام الرقابة المالية لهذا الديوان " الواردة في نهاية الفقرة أ من المادة والتعديل الآخر هو حذف الفقرة د الواردة في نهاية المادة ، ومجلس النواب دمج مضمون الفقرة د مع الفقرة ج ، ولم تعد لها حاجة وقرر حذفها ، واللجنة موافقة على قرار مجلس النواب ، وشكرًا

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، بما أن اللجنة موافقة على قرار مجلس النواب والذي قرأه الأخ المستشار القانوني للمجلس فسنصوت مرة ثانية على المادة 35 بتعديل مجلس النواب وحذف الفقرة د ، فهل يوافق المجلس على ذلك ؟

 

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بالتعديل المذكور . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو خالد المسقطي :
الباب الثانـي : صناعة الخدمات المالية : الفصل الأول : تنظيم صناعة الخدمات المالية :المادة 39 : الخدمات الخاضعة للرقابة : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " أ- في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالخدمات الخاضعة للرقابة ، الخدمات المالية التي تقدمها المؤسسات المالية ، بما في ذلك المؤسسات المالية الخاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية . ب- يصدر المصرف المركزي لائحة بتحديد الخدمات الخاضعة للرقابة وتنظيم تقديمها، ويتولى المصرف مسئولية الإشراف والرقابة على المرخص لهم بتقديم هذه الخدمات " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .
 
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)


الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
 

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 40 : تقديم الخدمات الخاضعة للرقابة : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " أ- يحظر تقديم أي من الخدمات الخاضعة للرقابة في المملكة إلا بترخيص من المصرف المركزي . ب- مع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية، لا يجوز تأسيس أي من المؤسسات المالية في المملكة إلا بعد موافقة المصرف المركزي " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 41 : حظر استخدام أسماء أو عبارات معينة : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " أ - يحظر على غير المرخص لهم بتقديم أي من الخدمات المصرفية استعمال كلمة "بنك" أو مرادفاتها في أية لغة ، أو استعمال كلمة أو عبارة أخرى تدل على القيام بالأعمال المصرفية سواء في الإسم الخاص أو الوصف أو العنوان التجاري أو الفواتير أو الخطابات أو الإخطارات أو غير ذلك . ب - يحظر على غير المرخص لهم بتقديم أي من خدمات التأمين أو إعادة التأمين استخدام كلمة أو عبارة ، بأية لغة ، تدل على قيامه بتقديم أي من تلك الخدمات ، كما يحظر على أي شخص غير مقيد في السجل المنصوص عليه في المادة (74) من هذا القانون استخدام أية كلمة أو عبارة ، بأية لغة ، تدل على القيام بمزاولته أي نشاط من أنشطة التأمين أو إعادة التأمين أو أعمال الخبرة – من أي نوع – أو الوساطة في مجال التأمين أو تمثيل شركة تأمين " . توصية اللجنة : - الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة؛ ولكن مع مراعاة حذف همزة القطع من كلمة (الإسم) الواردة بعد عبارة (سواء في) في الفقرة (أ) من هذه المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل: " أ- يحظر على غير المرخص لهم بتقديم أي من الخدمات المصرفية استعمال كلمة "بنك" أو مرادفاتها في أية لغة ، أو استعمال كلمة أو عبارة أخرى تدل على القيام بالأعمال المصرفية سواء في الاسم الخاص أو الوصف أو العنوان التجاري أو الفواتير أو الخطابات أو الإخطارات أو غير ذلك . ب - يحظر على غير المرخص لهم بتقديم أي من خدمات التأمين أو إعادة التأمين استخدام كلمة أو عبارة ، بأية لغة ، تدل على قيامه بتقديم أي من تلك الخدمات ، كما يحظر على أي شخص غير مقيد في السجل المنصوص عليه في المادة (74) من هذا القانون استخدام أية كلمة أو عبارة ، بأية لغة ، تدل على القيام بمزاولته أي نشاط من أنشطة التأمين أو إعادة التأمين أو أعمال الخبرة – من أي نوع – أو الوساطة في مجال التأمين أو تمثيل شركة تأمين " .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لاحظت أن اللجنة أوصت مرتين بحذف الهمزة من كلمة " الاسم " رغم أن الصحيح هو " الإسم " بهمزة القطع وليس الوصل ،
 وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)


الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 42 : التسويق والاستثمار : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" للمصرف المركزي أن يصدر اللوائح التي تقيد أو تمنع غير المرخص لهم من التسويق والإستثمار في مجال الخدمات الخاضعة للرقابة " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة ؛ ولكن مع مراعاة حذف همزة القطع من كلمة (الإستثمار) . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " للمصرف المركزي أن يصدر اللوائح التي تقيد أو تمنع غير المرخص لهم من التسويق والاستثمار في مجال الخدمات الخاضعة للرقابة " .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)


الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 43 : أثر العقود المخالفة : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يحظر إبرام أية عقود على خلاف أحكام المادتين (40) و(42) من هذا القانون أو اللوائح أو القرارات أو التعليمات الصادرة تنفيذًا لأحكامه ، ويقع باطلاً كل عقد أو تصرف تم بالمخالفة لتلك الأحكام " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
الفصل الثانـي : إجراءات الترخيص وتعديله وإلغاؤه : المادة 44 : طلب الترخيص : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " أ - على كل من يرغب في تقديم أي من الخدمات الخاضعة للرقابة أن يقدم طلبًا بذلك إلى المصرف المركزي .
ب - يجب أن يشتمل الطلب على البيانات والمعلومات وأن يكون مصحوبًا بالمستندات التي يحددها المصرف المركزي . ج - مع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية ، يصدر المصرف المركزي لائحة بتحديد الشروط التي يلزم توافرها لمنح الترخيص بتقديم الخدمات الخاضعة للرقابة ، ويجوز أن تتضمن هذه الشروط الشكل القانوني لطالب الترخيص ومركزه الرئيسي والحد الأدنى لرأسماله واحتياطياته وحد ملاءته المالية . د - يفحص المصرف المركزي طلب الترخيص ومرفقاته للتحقق من استيفائه للشروط الواجب توافرها فيه ، وله أن يطلب إجراء ما يراه من تعديلات على الطلب واستيفاء ما يراه لازمًا للبت فيه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب .
هـ - يصدر المصرف المركزي قرارًا بشأن طلب الترخيص خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه مستوفيًا لسائر البيانات والمعلومات والأوراق والمستندات والشروط المطلوبة . و- يجوز لطالب الترخيص ، قبل صدور قرار بشأن الطلب ، أن يسحب طلبه أو يصحح ما قد وقع فيه أو في مرفقاته من أخطاء مادية وذلك وفقًا للإجراءات التي تنص عليها اللوائح التي يصدرها المصرف المركزي " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 45 : منح الترخيص : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" أ - يصدر المصرف المركزي قرارًا بمنح الترخيص لطالبه إذا استوفى الطلب كافة الشروط المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذ ًا لأحكامه .
ب - للمصرف المركزي أن يحدد في الترخيص النطاق المكاني لتقديم الخدمات محل الترخيص وأن يقيده بالشروط التي تكفل حسن أداء الخدمة المرخص بتقديمها .
ج - يحتفظ المصرف المركزي بسجل يسمى "سجل تراخيص المؤسسات المالية" تقيد فيه طلبات تراخيص المؤسسات المالية والإجراءات التي اتخذت بشأنها وكافة البيانات والمعلومات المتعلقة بهذه المؤسسات وما يطرأ على أوضاعها من تغيير " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)


الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 46 : رفض طلب الترخيص : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " أ - يصدر المصرف المركزي قرارًا مسببًا برفض طلب الترخيص إذا لم يكن مستوفيًا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا
لأحكامه ، على أن يخطر طالب الترخيص كتابة بما يلي : 1- القرار الصادر برفض طلب الترخيص والأسباب التي بني عليها . 2- المدة المحددة للتظلم من هذا القرار ، على ألا تقل عن ثلاثين يومًا من تاريخ الإخطار . ب- على المصرف المركزي البت في التظلم وإخطار المتظلم بالقرار الصادر بشأنه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم التظلم ، ويجوز لمن رفض تظلمه أن يعرض الأمر على المجلس خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره برفض التظلم أو من تاريخ انقضاء الميعاد المحدد للبت في التظلم دون إخطار ليصدر بشأنه قرارًا نهائيًا وملزمًا . ج - يجوز للمتظلم الطعن في القرار الصادر برفض تظلمه أمام المحكمة المختصة خلال ستين يومًا من تاريخ إخطاره بهذا القرار أو فوات الميعاد المحدد للبت في التظلم دون إخطار " . توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة عبارة (يخطر به المتظلم خلال مدة لا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ عرض الأمر على المجلس) في نهاية الفقرة (ب) . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل :
" أ - يصدر المصرف المركزي قرارًا مسببًا برفض طلب الترخيص إذا لم يكن مستوفيًا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذ ًا لأحكامه ، على أن يخطر طالب الترخيص كتابة بما يلي : 1- القرار الصادر برفض طلب الترخيص والأسباب التي بني عليها . 2- المدة المحددة للتظلم من هذا القرار ، على ألا تقل عن ثلاثين يومًا من تاريخ الإخطار . ب- على المصرف المركزي البت في التظلم وإخطار المتظلم بالقرار الصادر بشأنه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم التظلم، ويجوز لمن رفض تظلمه أن يعرض الأمر على المجلس خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره برفض التظلم أو من تاريخ انقضاء الميعاد المحدد للبت في التظلم دون إخطار ليصدر بشأنه قرارًا نهائيًا وملزمًا يخطر به المتظلم خلال مدة لا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ عرض الأمر على المجلس . ج - يجوز للمتظلم الطعن في القرار الصادر برفض تظلمه أمام المحكمة المختصة خلال ستين يومًا من تاريخ إخطاره بهذا القرار أو فوات الميعاد المحدد للبت في التظلم دون إخطار " .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 47 : نشر قرار منح الترخيص : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " ينشر المصرف المركزي القرار الصادر بمنح الترخيص في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين تصدر إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية . على المرخص له أن يعرض في مكان ظاهر بمقر مزاولة نشاطه في المملكة ، وبصفة دائمة ، صورة معتمدة من الترخيص الممنوح له " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)


الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 48 : تعديل وإلغاء الترخيص : نص المادة كما ورد من الحكومة :
" أ- يجوز للمصرف المركزي تعديل شروط الترخيص بناءً على طلب المرخص له في أي من الحالات التالية : 1- إضافة أي من الخدمات الخاضعة للرقابة إلى الخدمات الأخرى المرخص له بتقديمها . 2- تعديل أو إلغاء شرط أو أكثر من الشروط المحددة في الترخيص طبقًا لحكم الفقرة (ب) من المادة (45) من هذا القانون. -3 إلغاء أي من الخدمات المرخص بتقديمها . ب- لا يجوز للمصرف المركزي تعديل شروط الترخيص طبقًا لحكم البندين (1) و(2) من الفقرة السابقة إلا إذا تحقق من مقدرة المرخص له على الوفاء بالإلتزامات المفروضة عليه بموجب شروط الترخيص المعدلة . ج- يجوز للمصرف المركزي من تلقاء نفسه تعديل أو إلغاء الترخيص في أي من الحالات التالية : 1- إذا فقد المرخص له شرطًا من شروط منح الترخيص . 2- إذا أخل المرخص له بأحكام هذا القانون واللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذ ًا له أو بأي من شروط الترخيص . 3- إذا لم يبدأ المرخص له في ممارسة نشاطه خلال ستة أشهر من تاريخ منحه الترخيص. 4- إذا توقف المرخص له عن مزاولة النشاط المرخص به في المملكة . 5- إذا اقتضت المصلحة المشروعة لعملاء المرخص له أو دائنيه تعديل أو إلغاء الترخيص . د- يجب على المصرف المركزي قبل إصدار قرار تعديل أو إلغاء الترخيص طبقًا لأحكام الفقرة السابقة أن يخطر المرخص له كتابة بماهية وأسباب وتاريخ سريان تعديل أو إلغاء الترخيص والمدة المحددة للاعتراض على القرار المزمع اتخاذه حيال المرخص له ، على ألا تقل عن ثلاثين يومًا من تاريخ الإخطار. هـ- على المصرف المركزي البت في الاعتراض المقدم طبقًا لحكم الفقرة السابقة وإخطار المتظلم بالقرار الصادر بشأنه خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه . و- يجب تنفيذ القرار الصادر بتعديل أو إلغاء الترخيص اعتبارًا من التاريخ المحدد لسريان هذا القرار . ز- يجوز للمصرف المركزي في الحالات الاستثنائية التي لا تحتمل التأخير أن يصدر قرارًا بتعديل أو إلغاء الترخيص دون أن يسبقه باتخاذ الإجراء المنصوص عليه في الفقرة (د) من هذه المادة ، ولا يخل ذلك بحق المرخص له في التظلم من هذا القرار خلال ثلاثين يومــًا من تاريخ إخطاره بالقرار ، ويجب البت في التظلم وإخطار المتظلم بالقرار الصادر بشأن تظلمه خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه . ح - يجوز الطعن في قرار تعديل أو إلغاء الترخيص أمام المحكمة المختصة خلال ستين يومــًا من تاريخ إخطار المرخص له بهذا القرار أو فوات الميعاد المحدد في الفقرة السابقة للبت في التظلم دون إخطار " . توصي اللجنة  بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة ؛ ولكن مع مراعاة حذف همزة القطع من كلمة (بالإلتزامات) الواردة بعد شبه الجملة (على الوفاء) في الفقرة (ب) من هذه المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " أ- يجوز للمصرف المركزي تعديل شروط الترخيص بناءً على طلب المرخص له في أي من الحالات التالية : 1- إضافة أي من الخدمات الخاضعة للرقابة إلى الخدمات الأخرى المرخص له بتقديمها. 2- تعديل أو إلغاء شرط أو أكثر من الشروط المحددة في الترخيص طبقًا لحكم الفقرة (ب) من المادة (45) من هذا القانون . 3- إلغاء أي من الخدمات المرخص بتقديمها . ب- لا يجوز للمصرف المركزي تعديل شروط الترخيص طبقًا لحكم البندين (1) و(2) من الفقرة السابقة إلا إذا تحقق من مقدرة المرخص له على الوفاء بالالتزامات المفروضة عليه بموجب شروط الترخيص المعدلة. ج- يجوز للمصرف المركزي من تلقاء نفسه تعديل أو إلغاء الترخيص في أي من الحالات التالية : 1- إذا فقد المرخص له شرطًا من شروط منح الترخيص . 2- إذا أخل المرخص له بأحكام هذا القانون واللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذ ًا له أو بأي من شروط الترخيص . -3 إذا لم يبدأ المرخص له في ممارسة نشاطه خلال ستة أشهر من تاريخ منحه الترخيص . 4- إذا توقف المرخص له عن مزاولة النشاط المرخص به في المملكة . 5- إذا اقتضت المصلحة المشروعة لعملاء المرخص له أو دائنيه تعديل أو إلغاء الترخيص . د- يجب على المصرف المركزي قبل إصدار قرار تعديل أو إلغاء الترخيص طبقًا لأحكام الفقرة السابقة أن يخطر المرخص له كتابة بماهية وأسباب وتاريخ سريان تعديل أو إلغاء الترخيص والمدة المحددة للاعتراض على القرار المزمع اتخاذه حيال المرخص له ، على ألا تقل عن ثلاثين يومًا من تاريخ الإخطار  . هـ - على المصرف المركزي البت في الاعتراض المقدم طبقًا لحكم الفقرة السابقة وإخطار المتظلم بالقرار الصادر بشأنه خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه . و- يجب تنفيذ القرار الصادر بتعديل أو إلغاء الترخيص اعتبارًا من التاريخ المحدد لسريان هذا القرار . ز- يجوز للمصرف المركزي في الحالات الاستثنائية التي لا تحتمل التأخير أن يصدر قرارًا بتعديل أو إلغاء الترخيص دون أن يسبقه باتخاذ الإجراء المنصوص عليه في الفقرة (د) من هذه المادة ، ولا يخل ذلك بحق المرخص له في التظلم من هذا القرار خلال ثلاثين يومــًا من تاريخ إخطاره بالقرار ، ويجب البت في التظلم وإخطار المتظلم بالقرار الصادر بشأن تظلمه خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه . ح- يجوز الطعن في قرار تعديل أو إلغاء الترخيص أمام المحكمة المختصة خلال ستين يومــًا من تاريخ إخطار المرخص له بهذا القرار أو فوات الميعاد المحدد في الفقرة السابقة للبت في التظلم دون إخطار " .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو خالد المسقطي :
المادة 49 : نشر قرار تعديل أو إلغاء الترخيص : نص المادة كما ورد من الحكومة : " أ- ينشر المصرف المركزي القرار الصادر بتعديل أو إلغاء الترخيص في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين تصدر إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية . ب -  يجوز الإعلان عن القرار المشار إليه بأية وسيلة أو وسائل أخرى إضافية ، بما في ذلك الوسائل الإلكترونية ، وفقــًا لما يقدره المصرف المركزي في هذا الشأن " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 50 : التوقف عن مزاولة النشاط : نص المادة كما ورد من الحكومة :
" أ - لا يجوز للمرخص له التوقف، بشكل كامل أو في أي من فروعه، عن تقديم كل أو بعض الخدمات المالية محل الترخيص إلا بعد الحصول على موافقة كتابية بذلك من المصرف المركزي . ب- للمصرف المركزي أن يقيد موافقته المنصوص عليها في الفقرة السابقة بأية شروط يراها ضرورية. ج - على المرخص له في حالة عزمه على التوقف ، بشكل كامل أو في أي من فروعه ، عن تقديم كل أو بعض الخدمات المالية محل الترخيص أن يعلن عن ذلك في صحيفتين يوميتين محليتين تصدر إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية، ويجب أن يتم هذا الإعلان بعد الحصول على موافقة المصرف المركزي وأن يشتمل على كافة البيانات والمعلومات التي يحددها المصرف، وذلك قبل التوقف الفعلي عن تقديم الخدمة أو الخدمات المالية بمدة لا تقل عن ثلاثين يومًا " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 51 : مقر مزاولة النشاط : نص المادة كما ورد من الحكومة : " أ- لا يجوز للمرخص له، دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المصرف المركزي، القيام بأي مما يلي : 1- فتح مقر جديد في المملكة لمزاولة أي من أنشطته . 2- غلق أو تغيير مقر قائم في المملكة يتم من خلاله مزاولة أي من أنشطته . 3- فتح مقر جديد في الخارج لمزاولة النشاط بالنسبة لأي مرخص له مؤسس في المملكة . ب - للمصرف المركزي أن يقيد موافقته المنصوص عليها في الفقرة السابقة بأية شروط يراها
ضرورية " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)


الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
الفصل الثالث : السيطرة : المادة 52 : الإخطار عن السيطرة : نص المادة كما ورد من الحكومة : " أ- يجب إخطار المصرف المركزي في أي من الحالات
التالية : 1- الحصول على السيطرة بطريق غير مباشر، سواء عن طريق الميراث أو
غيره . 2- الحصول على السيطرة بطريق مباشر نتيجة اتخاذ أي من الإجراءات التي تؤدي إليها. 3- العزم على اتخاذ أي من الإجراءات التي تؤدي إلى السيطرة . ويكون الإخطار في الحالات المشار إليها من المسيطر أو من يرغب في السيطرة - بحسب الأحوال - ومن المرخص له في حالة علمه بذلك . ب - يجب أن يتضمن الإخطار طلب موافقة المصرف المركزي على السيطرة أو اتخاذ أي من الإجراءات التي تؤدي إليها وأن يشتمل على البيانات والمعلومات وأن يكون مصحوبًا بالمستندات التي يحددها المصرف المركزي ، وأن يتم في الحالتين المنصوص عليهما في البندين (1) و(2) من الفقرة السابقة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ حصول السيطرة، وأن يتم في الحالة المنصوص عليها في البند (3) من الفقرة السابقة قبل اتخاذ أي من الإجراءات التي تؤدي إلى السيطرة . ج - يصدر المصرف المركزي لائحة ببيان ماهية السيطرة وحدودها والقيود التي يجوز فرضها في حالة الموافقة على السيطرة ، سواء بالنسبة للمرخص لهم أو الشركات المدرجة " . توصية اللجنة : - الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة، والموافقة كذلك على قرار مجلس النواب بإعادة ترتيب فقرات هذه المادة على النحو التالي : أ - إحلال الفقرة (ج) محل الفقرة (أ) . ب - إحلال الفقرة (أ) محل الفقرة (ب) . ج - إحلال الفقرة (ب) محل الفقرة (ج) . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " أ - يصدر المصرف المركزي لائحة ببيان ماهية السيطرة وحدودها والقيود التي يجوز فرضها في حالة الموافقة على السيطرة ، سواء بالنسبة للمرخص لهم أو للشركات المدرجة . ب -  يجب إخطار المصرف المركزي في أي من الحالات التالية : 1- الحصول على السيطرة بطريق غير مباشر، سواء عن طريق الميراث أو غيره . 2- الحصول على السيطرة بطريق مباشر نتيجة اتخاذ أي من الإجراءات التي تؤدي إليها . 3- العزم على اتخاذ أي من الإجراءات التي تؤدي إلى السيطرة . ويكون الإخطار في الحالات المشار إليها من المسيطر أو ممن يرغب في السيطرة – بحسب الأحوال – ومن المرخص له في حالة علمه بذلك . ج -  يجب أن يتضمن الإخطار طلب موافقة المصرف المركزي على السيطرة أو اتخاذ أي من الإجراءات التي تؤدي إليها وأن يشتمل على البيانات والمعلومات وأن يكون مصحوبًا بالمستندات التي يحددها المصرف المركزي ، وأن يتم في الحالتين المنصوص عليهما في البندين (1) و(2) من الفقرة السابقة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ حصول السيطرة، وأن يتم في الحالة المنصوص عليها في البند (3) من الفقرة السابقة قبل اتخاذ أي من الإجراءات التي تؤدي إلى السيطرة " .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 53 : إجراءات الحصول على السيطرة : نص المادة كما ورد من الحكومة : " أ - على المصرف المركزي أن يخطر المسيطر أو من يرغب في
السيطرة - بحسب الأحوال - خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تسلمه الإخطار المشار إليه في المادة (52) من هذا القانون ، بموافقته على السيطرة أو على طلب اتخاذ أي من الإجراءات التي تؤدي إليها أو رفض السيطرة ، طبقًا لما يقدره في هذا الشأن . ب - يجوز للمصرف المركزي أن يفرض أية قيود يرى ضرورة الالتزام بها في حالة موافقته على السيطرة أو على طلب اتخاذ أي من الإجراءات التي تؤدي إليها .
ج - يعتبر انقضاء المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة دون البت في طلب الموافقة على السيطرة أو طلب الموافقة على اتخاذ أي من الإجراءات التي تؤدي إليها بمثابة قبول للطلب . د - يجوز للمسيطر أو لمن يرغب في السيطرة أن يتظلم إلى المصرف المركزي من قرار رفض طلب الموافقة على السيطرة أو فرض أية قيود بشأنها ، وذلك خلال ثلاثين يومــًا من تاريخ إخطاره بهذا القرار. ويجب على المصرف المركزي البت في التظلم وإخطار المتظلم بالقرار الصادر بشأنه خلال ثلاثين يومــًا من تاريخ تقديمه . هـ - يجوز الطعن في القرار الصادر بشأن السيطرة خلال ثلاثين يومــًا من تاريخ علم صاحب الشأن بهذا القرار " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .

العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا سيدي الرئيس ، أرجو توضيح معنى " المسيطر "  و " إجراء الحصول على السيطرة " ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ رشيد محمد المعراج محافظ مؤسسة نقد البحرين .

محافظ مؤسسة نقد البحرين :
شكرًا معالي الرئيس ، السيطرة تعني امتلاك حصة مؤثرة في رأسمال المؤسسة المالية المعنية أي أكثر من 20% ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
  شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 54 : مـدة السيطرة : نص المادة كما ورد من الحكومة : " تكون الموافقة على السيطرة مؤقتة وتسري خلال أي من المدد التالية : 1- المدة المحددة في الإخطار المرسل من المصرف المركزي إلى المسيطر بشأن الموافقة على السيطرة .
2- مدة سنة من تاريخ إخطار المسيطر بالموافقة على السيطرة ، وذلك إذا لم يتضمن هذا الإخطار تحديد مدة معينة لسريان هذه الموافقة . 3- مدة سنة من تاريخ الموافقة الضمنية على السيطرة أو اتخاذ أي من الإجراءات التي تؤدي إليها طبقاً لأحكام الفقرة (ج) من المادة (53) من هذا القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)


الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 55 : رفض السيطرة : نص المادة كما ورد من الحكومة : " للمصرف المركزي رفض السيطرة إذا كان من شأنها المساس بالمصالح المشروعة للعملاء أو التأثير الضار على القطاع موضوع السيطرة ، أو إذا قدر المصرف أنه من غير المناسب السيطرة على المرخص له طبقـًا للمعايير التي يحددها في هذا الشأن " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 56 : أثر تملك الأسهم بالمخالفة لأحكام السيطرة : نص المادة كما ورد من الحكومة : " أ - يجب على كل من يتملك أسهمًا بالمخالفة لأحكام السيطرة المنصوص عليها في هذا الفصل أن يقوم بتنفيذ أي أمر يصدره المصرف المركزي بشأن تحويل ملكية هذه الأسهم أو الامتناع عن ممارسة حق التصويت بشأنها وذلك طبقًا للتعليمات المحددة في هذا الأمر. ب - للمصرف المركزي أن يطلب من المحكمة المختصة إصدار أمر بإتخاذ أي إجراء تحفظي مناسب أو ببيع الأسهم المشار إليها في حالة عدم امتثال المرخص له للأمر المنصوص عليه في الفقرة السابقة . وتسدد قيمة الأسهم التي تم بيعها إلى صاحب الحق فيها بعد خصم المصاريف " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة؛ ولكن مع مراعاة حذف همزة القطع من كلمة (بإتخاذ) الواردة بعد عبارة (إصدار أمر) في الفقرة (ب) من هذه المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " أ - يجب على كل من يتملك أسهمًا بالمخالفة لأحكام السيطرة المنصوص عليها في هذا الفصل أن يقوم بتنفيذ أي أمر يصدره المصرف المركزي بشأن تحويل ملكية هذه الأسهم أو الامتناع عن ممارسة حق التصويت بشأنها وذلك طبقًا للتعليمات المحددة في هذا الأمر . ب- للمصرف المركزي أن يطلب من المحكمة المختصة إصدار أمر باتخاذ أي إجراء تحفظي مناسب أو ببيع الأسهم المشار إليها في حالة عدم امتثال المرخص له للأمر المنصوص عليه في الفقرة السابقة . وتسدد قيمة الأسهم التي تم بيعها إلى صاحب الحق فيها بعد خصم
المصاريف " .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)


الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)


الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 57 : القيود على الأنشطة : نص المادة كما ورد من الحكومة :
" أ - يحظر على أي مرخص له مؤسس في المملكة، دون الحصول على موافقة كتابية من المصرف المركزي ، القيام بأي مما يلي : 1- الإندماج أو الإتحاد مع أي كيان آخر، أو الدخول في شراكة مع شخص خارج المملكة عدا ما يتم في السياق الطبيعي لممارسة النشاط . 2- تحويل كل أو جزء كبير من أصوله أو التزاماته داخل المملكة أو خارجها، وذلك دون الإخلال بأحكام الفصل السادس من هذا الباب . 3- إدخال أي تعديل على رأسماله الصادر أو المدفوع . 4- تعديل عقد تأسيسه أو نظامه الأساسي . 5- الدخول في عمليات تملك أو استثمار كبير طبقـًا لما يقدره المصرف المركزي في هذا الشأن . ب-  للمصرف المركزي أن يقيد موافقته المنصوص عليها في الفقرة السابقة بأية شروط يرى ضرورة الإلتزام بها . ج - يصدر المجلس اللوائح الخاصة بقواعد وإجراءات تملك الغير لأي من المؤسسات المالية الوطنية المرخص لها طبقــًا لأحكام هذا القانون " . توصية اللجنة : - الموافقة على نص الفقرة (أ) كما ورد من الحكومة؛ ولكن مع مراعاة حذف همزة القطع من كلمتي (الإندماج) و(الإتحاد) الواردتين في صدر البند رقم (1) من هذه الفقرة . - الموافقة على نص الفقرة (ب) كما ورد من الحكومة؛ ولكن مع مراعاة حذف همزة القطع من كلمة (الإلتزام) الواردة في عجز هذه الفقرة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل: " أ- يحظر على أي مرخص له مؤسس في المملكة، دون الحصول على موافقة كتابية من المصرف المركزي، القيام بأي مما يلي : 1- الاندماج أو الاتحاد مع أي كيان آخر، أو الدخول في شراكة مع شخص خارج المملكة عدا ما يتم في السياق الطبيعي لممارسة النشاط . 2- تحويل كل أو جزء كبير من أصوله أو التزاماته داخل المملكة أو خارجها، وذلك دون الإخلال بأحكام الفصل السادس من هذا الباب . 3- إدخال أي تعديل على رأسماله الصادر أو المدفوع . 4- تعديل عقد تأسيسه أو نظامه الأساسي . 5- الدخول في عمليات تملك أو استثمار كبير طبقًا لما يقدره المصرف المركزي في هذا الشأن . ب-  للمصرف المركزي أن يقيد موافقته المنصوص عليها في الفقرة السابقة بأية شروط يرى ضرورة الالتزام بها . ج- يصدر المجلس اللوائح الخاصة بقواعد وإجراءات تملك الغير لأي من المؤسسات المالية الوطنية المرخص لها طبقًا لأحكام هذا القانون " .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لم يبق على انتهاء دور الانعقاد سوى جلسة واحدة ، وأتمنى في المستقبل أن يتم تعيين خبير لغوي للجنة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، هذه توصيات اللجنة وبإمكان أي عضو في المجلس أن يقترح تعديلاً على مواد هذا المشروع لتطرح للتصويت ، ونحن نجتهد لإبداء هذا
الرأي ، وكل من لديه تعديل يجب أن يُطرح على المجلس ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، أؤيد توصيات اللجنة فهي صائبة تمامًا حتى ما يتعلق بهمزة الوصل في كلمة " الاسم " لقوله تعالى {بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان } ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو خالد المسقطي :
المادة 58 : الإبلاغ عما يؤثر على المركز المالي : نص المادة كما ورد من الحكومة : " يجب على المرخص له أن يبادر إلى إخطار المصرف المركزي بكل ما من شأنه أن يؤثر - حالاً أو مستقبلاً - بشكل جوهري على مركزه المالي أو يحد من قدرته على الوفاء بالتزاماته " . توصي اللجنة  بالموافقة على المادة كما ورد من
الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
الفصل الرابع : الحسابات والبيانات المالية : المادة 59 : السجلات
المحاسبية : نص المادة كما ورد من الحكومة : " أ - يجب على المرخص له أن يمسك سجلات محاسبية وغيرها من السجلات التي يحددها المصرف المركزي، وأن يفرد سجلات خاصة لكل فرع يزاول نشاطًا من الأنشطة الخاضعة لأحكام هذا القانون خارج المملكة . ب - مع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة ، يجب على شركات التأمين وإعادة التأمين أن تمسك السجلات التي يحددها المصرف المركزي لقيد ما يلي : 1- عقود التأمين التي أبرمتها . 2- مطالبات التعويض التي قدمت إليها وما تم بشأنها . 3-  اتفاقيات إعادة التأمين التي أبرمتها . 4-  المبالغ التي يجب الإحتفاظ بها طبقاً لأحكام هذا القانون . 5- أسماء وسطاء التأمين وممثلي شركات التأمين وعمليات التأمين التي يجريها هؤلاء لحساب الشركة . 6- البيانات الأخرى التي يقرر المصرف المركزي ضرورة قيدها. وعلى هذه الشركات أن تفرد سجلات خاصة لكل نوع من أنواع التأمين المرخص بتقديمه . ج- يجب على الشركات المدرجة أن تمسك سجلات محاسبية وغيرها من السجلات التي يحددها المصرف المركزي " . توصي
اللجنة بمراعاة حذف همزة القطع من كلمة (الإحتفاظ) الواردة بعد كلمة (يجب) في البند رقم (4) من هذه الفقرة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل :
" أ- يجب على المرخص له أن يمسك سجلات محاسبية وغيرها من السجلات التي يحددها المصرف المركزي، وأن يفرد سجلات خاصة لكل فرع يزاول نشاطًا من الأنشطة الخاضعة لأحكام هذا القانون خارج المملكة. ب- مع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة، يجب على شركات التأمين وإعادة التأمين أن تمسك السجلات التي يحددها المصرف المركزي لقيد ما يلي : 1- عقود التأمين التي أبرمتها . 2- مطالبات التعويض التي قدمت إليها وما تم بشأنها . 3- اتفاقيات إعادة التأمين التي أبرمتها . 4- المبالغ التي يجب الاحتفاظ بها طبقاً لأحكام هذا القانون . 5- أسماء وسطاء التأمين وممثلي شركات التأمين وعمليات التأمين التي يجريها هؤلاء لحساب الشركة . 6- البيانات الأخرى التي يقرر المصرف المركزي ضرورة قيدها . وعلى هذه الشركات أن تفرد سجلات خاصة لكل نوع من أنواع التأمين المرخص بتقديمه . ج - يجب على الشركات المدرجة أن تمسك سجلات محاسبية وغيرها من السجلات التي يحددها المصرف المركزي " .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)


الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 60 : حفظ الحسابات : نص المادة كما ورد من الحكومة : " تحفظ السجلات المنصوص عليها في المادة (59) من هذا القانون مدة لا تقل عن عشر سنوات في المركز الرئيسي للمرخص له بالمملكة ، أو في أي مكان آخر بعد موافقة المصرف المركزي ، ويكون الحفظ بالكيفية والطريقة التي يقررها المصرف المركزي " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 61 : تدقيق الحسابات نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" أ- يجب على كل مرخص له أن يعين لكل سنة مالية مدققًا خارجيًا للحسابات – أو أكثر – من ذوي الكفاءة والخبرة لمراجعة حساباته، وأن يحصل على موافقة كتابية مسبقة من المصرف المركزي على هذا المدقق قبل تعيينه . ب- إذا لم يقم المرخص له بتعيين مدقق الحسابات الخارجي خلال أربعة أشهر من بداية السنة المالية، تولى المصرف المركزي تعيينه . ج- يتحمل المرخص له أتعاب مدقق الحسابات الخارجي أيًا كانت طريقة تعيينه. د- لا يجوز أن يكون مدقق الحسابات رئيسًا أو عضوًا في مجلس إدارة المرخص له الذي عين لمراجعة حساباته أو عضوًا منتدبًا أو وكيلاً أو ممثلا ً له أو منوطًا به القيام بأي عمل إداري فيه أو مشرفًا على حساباته أو قريبًا حتى الدرجة الثانية لمن يشرف على إدارة أو حسابات المرخص له ، أو أن تكون لهذا المدقق مصلحة غير عادية لدى المرخص له طبقًا لما يقدره المصرف المركزي في هذا الشأن . هـ- إذا طرأت حالة من الحالات المنصوص عليها في الفقرة السابقة بعد تعيين مدقق الحسابات ، وجب على المرخص له تعيين مدقق حسابات خارجي آخر . و- على المرخص له أن يقدم لمدقق الحسابات الخارجي جميع البيانات والتسهيلات الملائمة واللازمة لمباشرة أعماله . ز- تشمل مهمة المدقق إعداد تقرير بشأن الحسابات الختامية، على أن يتضمن مدى صحة هذه الحسابات ومطابقتها لحقيقة الواقع وفقًا لمعايير التدقيق التي يحددها المصرف المركزي، وما إذا كان المرخص له قد زوده بالمعلومات والإيضاحات التي طلبها منه لأداء مهمته . ح- تعرض على الجمعية العامة للمرخص له الحسابات الختامية المدققة وتقرير مدقق الحسابات بشأنها ، وتقدم نسخة من كل ذلك إلى المصرف المركزي قبل خمسة عشر يومًا على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية العامة. وإذا كان المرخص له أجنبيــًا فترسل نسخة من حساباته الختامية المدققة ومن تقرير مدقق الحسابات إلى مركزه الرئيسي في الخارج. ط- تسري بشأن تدقيق حسابات الشركات المدرجة الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة.

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)


الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 62 : الحسابات الختامية : نص المادة كما ورد من الحكومة : " أ- يجب على كل مرخص له، خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء كل سنة مالية، أن يرسل إلى المصرف المركزي حساباته الختامية المدققة المتضمنة للأرباح والخسائر عن جميع العمليات التي قام بها حتى نهاية السنة وأية بيانات أخرى يحددها المصرف المركزي ، وأن ينشر تلك الحسابات في صحيفتين يوميتين محليتين تصدر إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية . ب-  يتم إعداد الحسابات الختامية والبيانات المالية الأخرى وفقــًا للمعايير التي يحددها المصرف المركزي، ويتم اعتماد هذه الحسابات والبيانات من قبل المدقق الخارجي لحسابات المرخص له " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 63 : إسناد مهام إضافية إلى مدقق الحسابات الخارجي : نص المادة كما ورد من الحكومة : " أ- يجوز للمصرف المركزي تكليف مدقق الحسابات الخارجي بأية مهام إضافية تتعلق بالمرخص لهم أو بالشركات المدرجة ، بما في ذلك ما يلي : 1- تقديم معلومات إضافية بشأن تدقيق الحسابات طبقًا لما يحدده المصرف المركزي. 2- توسيع نطاق التدقيق. 3- إبلاغ المصرف المركزي عما يظهر لمدقق الحسابات أثناء تدقيق الحسابات من مخالفات مالية. 4- إبلاغ المصرف المركزي عما يكون لدى مدقق الحسابات من تحفظات على الحسابات والبيانات المالية للمرخص لهم أو الشركات المدرجة. 5- إبلاغ المصرف المركزي عما يظهر لمدقق الحسابات من خلل في الأنظمة المالية والرقابية وبأي خلل أو خطأ في الحسابات الختامية للمرخص لهم أو الشركات المدرجة. 6- إعداد التقارير والبيانات المالية الأخرى التي يطلبها المصرف المركزي. ويتحمل المرخص لهم والشركات المدرجة أتعاب مدقق الحسابات الخارجي عن المهام الإضافية المكلف بها من قبل المصرف المركزي. ب- لا يعد إخلالاً بواجبات مدقق الحسابات الخارجي تجاه المرخص لهم أو الشركات المدرجة أو المساهمين، مجرد تنفيذه للمهام الإضافية التي يكلفه بها المصرف المركزي طبقًا للأحكام المنصوص عليها في الفقرة السابقة " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 64 : القواعد المنظمة لتدقيق الحسابات : نص المادة كما ورد من الحكومة : " مع مراعاة أحكام المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1996 بشأن مدققي الحسابات، يجوز للمصرف المركزي أن يصدر لائحة بتحديد المتطلبات الإضافية التي يلزم توافرها في المدقق الذي يتولى تدقيق حسابات أي مرخص له أو شركة
مدرجة ، والمهام الأخرى المنوطة به وكافة الأمور المتعلقة بالحسابات والبيانات المالية للمرخص لهم أو الشركات المدرجة " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
الفصل الخامس : مسئولو المرخص له : المادة (65) : مسئولو المرخص له : نص المادة كما ورد من الحكومة : " أ- يجب الحصول على موافقة كتابية من المصرف المركزي بشأن المرشحين لعضوية مجلس إدارة المرخص له أو لشغل أي من وظائفه التنفيذية ، ويصدر بتحديد شروط وإجراءات الحصول على هذه الموافقة قرار من المحافظ. ب- للمصرف المركزي أن يصدر قرارًا بتحديد مؤهلات وخبرة وتدريب مسئولي وموظفي المرخص له. ج- إذا ثبت للمصرف المركزي أن أي مسئول يعمل لدى المرخص له في عضوية مجلس الإدارة أو في الوظائف التنفيذية غير مؤهل أو غير مناسب لأداء مهام وأعباء الوظيفة المسندة إليه وجب على المرخص له ، بعد أن يتم إخطاره بذلك ، أن يبادر إلى وقف هذا المسئول عن ممارسة مهام تلك الوظيفة " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما ورد من الحكومة .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
الفصل السادس : الرقابة على تحويل الأعمال : المادة 66 : طلب تحويل الأعمال إلى آخرين : نص المادة كما ورد من الحكومة : " أ- يحظر على المرخص له أن يحول إلى الغير أية أعمال مصرفية أو أعمال تأمين إلا بعد الحصول على موافقة المصرف المركزي. ب- يجب على كل من يرغب من المرخص لهم في تحويل أي من الأعمال المشار إليها في الفقرة السابقة أو جزء منها أن يقدم طلبًا بذلك إلى المصرف المركزي طبقًا للأنموذج الذي يعده المصرف لهذا الغرض. ج- يعلن المصرف المركزي طلب تحويل الأعمال في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين تصدر إحداهما باللغة العربية والأُخرى باللغة الإنجليزية . ويجب أن يتضمن الإعلان دعوة أصحاب الشأن إلى تقديم اعتراضاتهم على التحويل إلى المصرف المركزي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان. د- على المصرف المركزي بحث الإعتراضات المشار إليها في الفقرة السابقة قبل إصدار أي قرار بشأن طلب تحويل الأعمال " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة؛ ولكن مع مراعاة حذف همزة القطع من كلمة (الإعتراضات) الواردة بعد كلمة (بحث) في صدر الفقرة (د) من هذه المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل: " أ- يحظر على المرخص له أن يحول إلى الغير أية أعمال مصرفية أو أعمال تأمين إلا بعد الحصول على موافقة المصرف المركزي .
ب- يجب على كل من يرغب من المرخص لهم في تحويل أي من الأعمال المشار إليها في الفقرة السابقة أو جزء منها أن يقدم طلبًا بذلك إلى المصرف المركزي طبقًا للأنموذج الذي يعده المصرف لهذا الغرض. ج- يعلن المصرف المركزي طلب تحويل الأعمال في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين تصدر إحداهما باللغة العربية والأُخرى باللغة الإنجليزية . ويجب أن يتضمن الإعلان دعوة أصحاب الشأن إلى تقديم اعتراضاتهم على التحويل إلى المصرف المركزي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان. د- على المصرف المركزي بحث الاعتراضات المشار إليها في الفقرة السابقة قبل إصدار أي قرار بشأن طلب تحويل الأعمال " .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 67 : البت في طلب تحويل الأعمال : نص المادة كما ورد من الحكومة : " أ- يصدر المصرف المركزي لائحة بشأن تحديد إجراءات البت في طلب تحويل
الأعمال . ب- يشترط للموافقة على تحويل الأعمال ما يلي : 1- ألا يكون التحويل محظورًا بالنسبة للأعمال موضوع الطلب طبقـًا للوائح التي يصدرها المصرف المركزي في هذا الشأن . 2- ألا يضر تحويل الأعمال بمصلحة عملاء أو دائني المرخص له  . 3 - أن يكون المحول إليه مرخصًا له بمزاولة العمل موضوع التحويل في المكان الذي يتم إليه التحويل . 4- أن يقدر المصرف المركزي ملاءمة التحويل طبقًا للمعايير التي يصدرها في هذا الشأن. ج- يصدر المصرف المركزي قرارًا بالموافقة على طلب تحويل الأعمال إذا استوفى الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة ، ويجوز له أن يقرن موافقته بأية قيود يرى ضرورة الإلتزام بها .د- ينشر القرار الصادر بشأن طلب تحويل الأعمال في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين تصدر إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية، ويعمل به اعتبارًا من التاريخ المحدد لذلك في هذا القرار. هـ- يجوز لطالب تحويل الأعمال أن يطعن أمام المحكمة المختصة في القرار الصادر برفض طلبه أو بفرض أية قيود بشأن تحويل أعماله وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ نشر القرار في الجريدة
الرسمية " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة؛ ولكن مع مراعاة حذف همزة القطع من كلمة (الإلتزام) الواردة في عجز الفقرة (ج) من هذه المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " أ- يصدر المصرف المركزي لائحة بشأن تحديد إجراءات البت في طلب تحويل الأعمال. ب- يشترط للموافقة على تحويل الأعمال ما يلي: 1- ألا يكون التحويل محظورًا بالنسبة للأعمال موضوع الطلب طبقـًا للوائح التي يصدرها المصرف المركزي في هذا الشأن. 2- ألا يضر تحويل الأعمال بمصلحة عملاء أو دائني المرخص له . 3- أن يكون المحول إليه مرخصًا له بمزاولة العمل موضوع التحويل في المكان الذي يتم إليه التحويل. 4- أن يقدر المصرف المركزي ملاءمة التحويل طبقـًا للمعايير التي يصدرها في هذا الشأن .ج- يصدر المصرف المركزي قرارًا بالموافقة على طلب تحويل الأعمال إذا استوفى الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة ، ويجوز له أن يقرن موافقته بأية قيود يرى ضرورة الالتزام بها . د- ينشر القرار الصادر بشأن طلب تحويل الأعمال في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين تصدر إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية ، ويعمل به اعتبارًا من التاريخ المحدد لذلك في هذا القرار . هـ- يجوز لطالب تحويل الأعمال أن يطعن أمام المحكمة المختصة في القرار الصادر برفض طلبه أو بفرض أية قيود بشأن تحويل أعماله وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية " .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)


الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 68 : تحويل الأعمال الأخرى : نص المادة كما ورد من الحكومة :
" تسري الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل على تحويل أية أعمال أخرى خاضعة للرقابة يقدمها المرخص له - بخلاف الأعمال المصرفية وأعمال التأمين - بقرار يصدره المصرف المركزي إذا قدر ضرورة ذلك لحماية مصالح عملاء ودائني المرخص له " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟


(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
الباب الثالث : التأمين وإعادة التأمين : الفصل الأول : التأمين طويل
الأجل : المادة 69 : استقلال حسابات التأميـن طويـل الأجـل : نص المادة كما ورد من الحكومة : " يجب على شركات التأمين طويل الأجل أن تخصص لكل نوع من أنواع التأمين طويل الأجل جهازًا فنيًا ومحاسبيًا منفصلا ً وأن تقوم بإعداد ونشر ميزانية خاصة لكل نوع منها إلى جانب ميزانيتها العامة " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 70 : أرباح التأمين طويل الأجل : نص المادة كما ورد من الحكومة :
" لا يجوز لشركات التأمين طويل الأجل أن تقتطع بصورة مباشرة أو غير مباشرة أي جزء من أموالها المقابلة لالتزاماتها الناشئة عن وثائق التأمين طويل الأجل لتوزيعه ، في صورة أرباح ، على المساهمين أو حاملي وثائق التأمين أو الإقراض منه لمسئولي وموظفي الشركة ، أو للوفاء بأي التزام غير ناشىء عن وثائق التأمين طويل الأجل التي أصدرتها، ويقتصر توزيع الأرباح على مقدار الفائض المحقق والمحدد في تقرير الخبير الاكتواري " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)


الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 71 : حظر التمييز بين وثائق التأمين : نص المادة كما ورد من
الحكومة : " لا يجوز لشركات التأمين طويل الأجل أن تميز بين وثيقة تأمين وأخرى من نوع واحد ، وذلك فيما يتعلق بأسعار التأمين أو بنية جدول القيم النقدية التراكمية التي يجنيها حامل الوثيقة في كل سنة أو مقدار الأرباح التي توزع على حاملي هذه الوثائق أو غير ذلك من الإشتراطات، ما لم يكن هذا التمييز نتيجة اختلاف في احتمالات الحياة. ويستثنى من ذلك وثائق التأمين ذات المبالغ الكبيرة والتي تتمتع بتخفيضات محددة طبقاً لجداول الأسعار التي يجب إخطار المصرف المركزي بها " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة؛ ولكن مع مراعاة حذف همزة القطع من كلمة (الإشتراطات) الواردة بعد عبارة (أو غير ذلك من) . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " لا يجوز لشركات التأمين طويل الأجل أن تميز بين وثيقة تأمين وأخرى من نوع واحد ، وذلك فيما يتعلق بأسعار التأمين أو بنية جدول القيم النقدية التراكمية التي يجنيها حامل الوثيقة في كل سنة أو مقدار الأرباح التي توزع على حاملي هذه الوثائق أو غير ذلك من الاشتراطات ، ما لم يكن هذا التمييز نتيجة اختلاف في احتمالات الحياة. ويستثنى من ذلك وثائق التأمين ذات المبالغ الكبيرة والتي تتمتع بتخفيضات محددة طبقاً لجداول الأسعار التي يجب إخطار المصرف المركزي
بها " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
 

(لا توجد ملاحظات)


الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 72 : فحص وتقييم أعمال التأمين طويل الأجل : نص المادة كما ورد من الحكومة : " أ - يجب على شركات التأمين طويل الأجل أن تعين خبيرًا اكتواريــًا لفحص وتقييم أعمال التأمين طويل الأجل وأن ترسل إلى المصرف المركزي نسخة من تقرير الخبير الاكتواري في هذا الشأن خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، على أن يكون مصحوبــًا بإقرار من الشركة بأن كافة البيانات والمعلومات اللازمة للوصول إلى التقييم الصحيح قد وضعت تحت تصرف الخبير .
ب-  إذا تبين للمصرف المركزي أن تقرير الخبير الاكتواري لا يعبر عن حقيقة الوضع المالي للشركة بسبب عدم اتباع الأسس الصحيحة في إجراء التقييم ، جاز للمحافظ تكليف خبير اكتواري آخر بإعادة الفحص والتقييم على نفقة الشركة " . توصي
اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)


الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 73 : تقرير الخبير الاكتواري : نص المادة كما ورد من الحكومة :
" يجب أن يشتمل تقرير الخبير الاكتواري، بوجه خاص، على ما يلي : 1- تحديد إلتزامات الشركة المتعلقة بأعمال التأمين طويل الأجل . 2- تقييم أية فروق بين الموجودات والمطلوبات المتعلقة بالتأمين طويل الأجل . 3- بيان أية حقوق تتعلق بمشاركة حاملي وثائق التأمين طويل الأجل في الأرباح . ويصدر المصرف المركزي لائحة بتحديد البيانات الأخرى التي يجب أن يشتمل عليها هذا التقرير " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة؛ ولكن مع مراعاة حذف همزة القطع من كلمة (إلتزامات) الواردة في صدر البند رقم (1) من هذه المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يجب أن يشتمل تقرير الخبير الاكتواري، بوجه خاص، على ما يلي : 1- تحديد التزامات الشركة المتعلقة بأعمال التأمين طويل
الأجل . 2- تقييم أية فروق بين الموجودات والمطلوبات المتعلقة بالتأمين طويل الأجل . 3- بيان أية حقوق تتعلق بمشاركة حاملي وثائق التأمين طويل الأجل في الأرباح . ويصدر المصرف المركزي لائحة بتحديد البيانات الأخرى التي يجب أن يشتمل عليها هذا التقرير " .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)


الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
الفصل الثانـي : أحكام عامة : المادة 74 : قيد خبراء ووسطاء التأمين وممثلي شركات التأمين : نص المادة كما ورد من الحكومة : " لا يجوز للخبراء الاكتواريين والخبراء الاستشاريين وخبراء معاينة وتقدير الأضرار ووسطاء التأمين وممثلي شركات التأمين أن يزاولوا أعمالهم في المملكة لدى أي من شركات التأمين وإعادة التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون ما لم تكن أسماؤهم مقيدة في السجلات التي يعدها المصرف المركزي لهذا الغرض، ويصدر المصرف المركزي لائحة بتحديد شروط وإجراءات القيد في هذه السجلات " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة.

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 75 : الشروط الباطلة في وثيقة التأمين : نص المادة كما ورد من الحكومة : " يقع باطلا ًما يرد في وثيقة التأمين من الشروط التالية : 1- الشرط الذي يقضي بسقوط أي من حقوق حاملي وثائق التأمين بسبب مخالفتهم لأحكام القوانين أو اللوائح، ولا يشمل هذا البطلان ما يقع من حاملي وثائق التأمين من مخالفات تشكل جريمة عمدية . 2- كل شرط لم يبرز بشكل ظاهر إذا كان متعلقًا بأي من حالات بطلان أو سقوط حقوق حامل وثيقة التأمين " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة.

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 76 : اعتماد نماذج وثائق التأمين وملحقاتها : نص المادة كما ورد من الحكومة : " أ- لا يجوز لشركات التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تصدر نماذج وثائق التأمين أو ملحقاتها إلا بعد اعتمادها من المصرف المركزي، وعلى هذه الشركات أن تتقدم بطلب إلى المصرف مشفوعًا بنسخة مما ترغب في إصداره من تلك النماذج لاعتمادها .ب-  يجب على المصرف المركزي دراسة ما تتضمنه نماذج وثائق التأمين وملحقاتها وإخطار الشركة الطالبة بموافقته على إصدارها أو الاعتراض على ما يكون منها مخالفًا لأحكام القانون أو النظام العام وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ تقديم الطلب المشار إليه ، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون إخطار الشركة الطالبة بمثابة موافقة ضمنية على إصدار نماذج وثائق التأمين أو ملحقاتها . ج- يجب أن تحرر وثائق التأمين وملحقاتها وتظهيراتها باللغة العربية ، ويجوز أن تصحبها ترجمة إلى اللغة
 الإنجليزية ، على أن يعتد بالنص العربي . ويجوز للمصرف المركزي أن يستثني بعض أنواع الوثائق من شرط تحريرها باللغة العربية " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة.

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 77 : تعديل وثائق التأمين : نص المادة كما ورد من الحكومة : " يجوز للمصرف المركزي أن يطلب من شركة التأمين، في أي وقت، إجراء أية تعديلات على وثيقة التأمين تكون ضرورية لحماية مصالح حاملي وثائق التأمين، وذلك إذا حدث ما من شأنه الإضرار بمصالح حاملي وثائق التأمين " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)


الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 78 : تسويق وثائق التأمين في الخارج : نص المادة كما ورد من الحكومة : " لا يجوز لأية شركة تأمين مؤسسة في المملكة أن تقوم بتسويق وثائق تأمين في الخارج إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من المصرف المركزي " . توصي
اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)


الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 79 : التصرف في موجودات شركات التأمين وإعادة التأمين : نص المادة كما ورد من الحكومة : " لا يجوز لشركات التأمين أو إعادة التأمين أن تتصرف خلال مدة ثلاثين يومًا متتالية فيما يزيد على نسبة 5% (خمسة في المائة) من موجوداتها المعتمدة طبقًا لآخر حساب ختامي، سواء بالبيع أو الرهن أو أي نوع من أنواع التصرف ، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من المصرف المركزي " . توصي
اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
الباب الرابع : الأوراق المالية : الفصل الأول : الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية : المادة 80 : المقصود بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية : نص المادة كما ورد من الحكومة : " يقصد بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، الشركات التي يكون من بين أغراضها مزاولة نشاط أو أكثر من الأنشطة التالية :
1- ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية أو تمويل الاستثمار فيها . 2- الاشتراك في تأسيس أو زيادة رأسمال الشركات التي تصدر أوراقــًا مالية . 3- تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار . 4- الإيداع والمقاصة والتسوية في معاملات الأوراق المالية . 5- الوساطة في الأوراق المالية . 6- تقديم الاستشارات بشأن الأوراق المالية . 7- أية أنشطة أخرى تتعلق بالأوراق المالية ويصدر بتحديدها قرار من المصرف المركزي . توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال كلمة (إنشاء) بكلمة (تكوين) الواردة في صدر البند 3 . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد
التعديل : " يقصد بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية ، الشركات التي يكون من بين أغراضها مزاولة نشاط أو أكثر من الأنشطة التالية : 1- ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية أو تمويل الاستثمار فيها . 2- الاشتراك في تأسيس أو زيادة رأسمال الشركات التي تصدر أوراقًا مالية . 3- إنشاء وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار . 4- الإيداع والمقاصة والتسوية في معاملات الأوراق المالية .
 5- الوساطة في الأوراق المالية . 6- تقديم الاستشارات بشأن الأوراق المالية . 7- أية أنشطة أخرى تتعلق بالأوراق المالية ويصدر بتحديدها قرار من المصرف المركزي " .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
 

(لا توجد ملاحظات)


الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟
 

(أغلبية موافقة)


الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو خالد المسقطي :
المادة 81 : إصدار الأوراق المالية : نص المادة كما ورد من الحكومة :
" أ- مع عدم الإخلال بأحكام قانون الشركات التجارية أو أي قانون آخر، لا يجوز إصدار أية ورقة مالية في المملكة إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من المصرف المركزي ، ويصدر بتحديد البيانات والمستندات اللازمة للحصول على هذه الموافقة قرار من المصرف المركزي . ب- لا يجوز طرح أوراق مالية في اكتتاب عام إلا بناءً على نشرة إصدار معتمدة من قبل المصرف المركزي، على أن ينشر ملخص النشرة في صحيفتين يوميتين محليتين تصدر إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
 

(لا توجد ملاحظات)


الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
 

(أغلبية موافقة)


الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 82 : متطلبات نشرة الإصدار : نص المادة كما ورد من الحكومة :
" يجب أن تعد نشرة الإصدار وفقًا للنماذج التي يصدرها المصرف المركزي ، على أن تكون النشرة شاملة لكافة البيانات والمعلومات التي يصدر بتحديدها قرار من
المصرف " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 83 : أنواع الأوراق المالية : نص المادة كما ورد من الحكومة :
" أ – يصدر المصرف المركزي لائحة بتحديد أنواع الأوراق المالية التي يجوز طرحها للتداول وأساليب إصدارها والتعامل فيها، والتزامات الأطراف المعنية بعملية إصدار كل نوع منها. ب- يجوز إصدار أوراق مالية بشكل الكتروني وذلك في الحالات وطبقًا للأوضاع والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من المصرف المركزي " . توصي
اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 84 : نشرة الإصدار التكميلية : نص المادة كما ورد من الحكومة :
" يجب على الجهة المُصْدِرة أن تعد نشرة إصدار تكميلية يتم اعتمادها من المصرف المركزي، وتنشر، بعد الاعتماد، في صحيفتين يوميتين محليتين تصدر إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية، وذلك إذا طرأ بعد إعداد نشرة الإصدار الأصلية وقبل إصدار الورقة المالية أي مما يلي : أ - تغير جوهري في المعلومات الواردة في نشرة الإصدار . ب- أية أمور كان يتعين تضمينها نشرة الإصدار فيما لو كانت قائمة وقت إعداد هذه النشرة " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو خالد المسقطي :
المادة 85 : مسئولية معد نشرة الإصدار : نص المادة كما ورد من الحكومة : " يجب على كل من يتولى إعداد نشرة الإصدار أن يضمنها كافة البيانات والمعلومات اللازمة لإصدارها ، وألا تكون هذه البيانات والمعلومات كاذبة أو مضللة " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
الفصل الثانـي : إدراج الأوراق المالية والتعامل فيها : المادة 86 : إدراج الأوراق المالية : نص المادة كما ورد من الحكومة : " أ - لا يجوز إدراج أية ورقة مالية في سوق الأوراق المالية إلا بعد الحصول على موافقة المصرف المركزي بناء على طلب المُصدِر . ب- يقتصر الإدراج على الأوراق المالية التالية : 1- أسهم الشركات المساهمة التي تأسست في المملكة أو التي اتخذت من المملكة مقرًا لها. 2- أسهم الشركات الأجنبية التي يقرر المصرف المركزي إدراجها . 3- سندات وأدوات الدين التي يقرر المصرف المركزي إدراجها . 4- أية أوراق أو أدوات مالية أخرى يقرر المصرف المركزي إدراجها . ج- يصدر المصرف المركزي ، بعد التنسيق مع أسواق الأوراق المالية في المملكة، لائحة بتحديد إجراءات وقواعد الإدراج " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 87 : إلغاء الإدراج وتعليق التداول : نص المادة كما ورد من
الحكومة : " أ- يجوز للمصرف المركزي إلغاء إدراج أية ورقة مالية في حالة مخالفة مُصْدِرها لقواعد الإدراج ، كما يجوز له تعليق التداول في أية ورقة مالية تتعرض لظروف استثنائية يرى أنها كافية لتعليق التداول، ويصدر بإلغاء الإدراج أو تعليق التداول قرار من المحافظ . ب- يجب على سوق الأوراق المالية تنفيذ قرار الإلغاء أو التعليق وإخطار مُصْدِر الورقة المالية كتابة بذلك، على أن يتضمن الإخطار أسباب إلغاء الإدراج أو تعليق التداول والتاريخ المحدد لسريان القرار الصادر في هذا الشأن وكافة التفاصيل الأخرى المتعلقة بالموضوع . ج -   يجوز لمُصْدِر الورقة المالية التظلم إلى المصرف المركزي من قرار إلغاء أو تعليق التداول خلال خمسة عشر يومــًا من تاريخ إخطاره بهذا القرار، ويجب البت في هذا التظلم وإخطار المتظلم بنتيجة البت فيه خلال شهر من تاريخ تقديم التظلم . ويجوز لمُصْدِر الورقة المالية الطعن في قرار رفض التظلم أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره بهذا القرار . د-  يصدر المصرف المركزي لائحة بتحديد حالات إلغاء الإدراج وتعليق التداول في الأوراق المالية " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 88 : إلغاء قرار تعليق التداول : نص المادة كما ورد من الحكومة :
" يصدر المصرف المركزي ، بناء على طلب المُصْدِر، قرارًا بإلغاء تعليق التداول في أية ورقة مالية إذا زالت الظروف الاستثنائية التي أدت إلى تعليق التداول " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 89 : التعامل من خلال الأشخاص المرخص لهم : نص المادة كما ورد من الحكومة : " يجب أن تتم جميع المعاملات في الأوراق المالية المدرجة في سوق الأوراق المالية من خلال أحد الوسطاء المرخص لهم من قبل المصرف المركزي والمقيدين في سجلاته " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 90 : تداول الأوراق المالية : نص المادة كما ورد من الحكومة :
" يصدر المصرف المركزي لائحة بتنظيم تداول الأوراق المالية المدرجة في أسواق الأوراق المالية " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)


الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 91 : تمويل التعامل في الأوراق المالية : نص المادة كما ورد من
الحكومة : " يجوز للمؤسسات المالية المرخص لها أن تمول التعامل في الأوراق المالية طبقــًا للأحكام المنصوص عليها في اللوائح التي يصدرها المصرف المركزي" . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 92 : البيع على المكشوف وإقراض الأوراق المالية : نص المادة كما ورد من الحكومة :  " يصدر المصرف المركزي لائحة بتحديد أنواع الأوراق المالية التي يجوز التعامل فيها عن طريق الاقتراض والبيع على المكشوف وإجراءات التعامل فيها وحقوق والتزامات الأطراف المعنية بهذا التعامل " . توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة كلمة (وضوابط) بعد عبارة (والبيع على المكشوف) . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل: " يصدر المصرف المركزي لائحة بتحديد أنواع الأوراق المالية التي يجوز التعامل فيها عن طريق الاقتراض والبيع على المكشوف وضوابط وإجراءات التعامل فيها وحقوق والتزامات الأطراف المعنية بهذا التعامل " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .

العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا سيدي الرئيس ، ما هو المقصود بالأوراق المالية الإلكترونية ؟ وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ رشيد محمد المعراج محافظ مؤسسة نقد البحرين .

محافظ مؤسسة نقد البحرين :
شكرًا معالي الرئيس ، جرت العادة أن تصدر أسهم الشركات في شكل شهادات مالية ويمكن أن يكون عن طريق إصدار رقم لحامل هذه الشهادات ويسجل بشكل إلكتروني ، ولتغطية هذا الموضوع ذكر هذا الجانب في القانون ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 93 : شراء الشركة لأوراقها المالية : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " مع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية، يصدر المصرف المركزي لائحة بتحديد أنواع الأوراق المالية التي يجوز لمصدريها القيام بإعادة شرائها والإجراءات اللازم إتباعها بشأن شراء وإعادة بيع هذه الوراق " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة ؛ ولكن مع مراعاة حذف همزة القطع من كلمة (إتباعها) الواردة بعد عبارة (والإجراءات اللازم) في نهاية هذه المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل: " مع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية، يصدر المصرف المركزي لائحة بتحديد أنواع الأوراق المالية التي يجوز لمصدريها القيام بإعادة شرائها والإجراءات اللازم اتباعها بشأن شراء وإعادة بيع هذه الوراق " .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 94 : إيداع الأوراق المالية : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " لا يجوز لأي شخص ممارسة نشاط إيداع الأوراق المالية إلا بتصريح من المصرف المركزي . ويقصد بإيداع الأوراق المالية ، تسجيل ملكية الأوراق المالية الخاصة بالمودع بإسم المودع لديه بموجب اتفاقية إيداع طبقًا للأنموذج الذي يعده المودع لديه . ويصدر المصرف المركزي لائحة بتحديد شروط وقواعد وإجراءات إيداع الأوراق
المالية " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة ؛ ولكن مع مراعاة حذف همزة القطع من كلمة (بإسم) الواردة بعد عبارة (ملكية الأوراق المالية الخاصة بالمودع) . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " لا يجوز لأي شخص ممارسة نشاط إيداع الأوراق المالية إلا بتصريح من المصرف المركزي . ويقصد بإيداع الأوراق المالية ، تسجيل ملكية الأوراق المالية الخاصة بالمودع باسم المودع لديه بموجب اتفاقية إيداع طبقًا للأنموذج الذي يعده المودع لديه . ويصدر المصرف المركزي لائحة بتحديد شروط وقواعد وإجراءات إيداع الأوراق المالية " .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 95 : رهن الأوراق المالية : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " مع مراعاة أحكام رهن الأوراق المالية المنصوص عليها في قانون التجارة، يصدر المصرف المركزي لائحة بتحديد إجراءات رهن الأوراق المالية والحجز عليها وأسباب انقضاء الرهن ورفع الحجز على تلك الأوراق . ويحظر التعامل في أية ورقة مالية مرهونة أو محجوز عليها إلا بعد انقضاء الرهن أو رفع الحجز . ويكون تطهير الورقة المالية من الرهن تنفيذًا لحكم قضائي أو بموجب إقرار كتابي موقع من المرتهن يتضمن استيفاءه لكافة حقوقه المبينة في سند الرهن أو تنازله عن هذه الحقوق " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)


الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 96 : الاثبات في منازعات الأوراق المالية : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " مع مراعاة أحكام قانون الإثبات وقانون المعاملات الالكترونية، يجوز الإثبات في منازعات الأوراق المالية بجميع طرق الإثبات بما في ذلك السجلات الالكترونية وبيانات الحاسب وتسجيلات الهاتف ومراسلات أجهزة التلكس والفاكسملي " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة ؛ ولكن مع مراعاة تثبيت همزة القطع في كلمة (الإثبات) الواردة في عنوان هذه المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل: " مع مراعاة أحكام قانون الإثبات وقانون المعاملات الالكترونية ، يجوز الإثبات في منازعات الأوراق المالية بجميع طرق الإثبات بما في ذلك السجلات الالكترونية وبيانات الحاسب وتسجيلات الهاتف ومراسلات أجهزة التلكس والفاكسملي " .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)


الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
الباب الخامس : التعامل في سوق الأوراق المالية : الفصل الأول : تعاملات الأشخاص المطلعين : المادة 97 : الشخص المطلع : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " في تطبيق أحكام هذا الفصل يقصد بالشخص المطلع ، كل من حصل على المعلومات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (98) من هذا القانون إذا تم ذلك : 1-  بحكم عمله أو مهنته. 2- بسبب وظيفته أو كونه مساهمًا في الشخص مُصْدِر الأوراق المالية . 3- بطريق غير مشروع . ويعتبر الشخص مطلعًا إذا كان يعلم بأن هذه المعلومات تعد معلومات داخلية وإن لم تتوافر في شأنه أي من الحالات
السابقة " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 98 : المعلومات الداخلية والربح : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " أ - في تطبيق أحكام هذا الفصل ، يقصد بعبارة " معلومات داخلية " ما
يلي : 1- معلومات دقيقة من حيث طبيعتها وتتعلق بصورة مباشرة أو غير مباشرة بواحدة أو أكثر من الأوراق المالية أو بمصدريها . 2- معلومات لم تعلن للجمهور .
 3- معلومات قد يحدث الإعلان عنها تأثيرًا واضحًا على أسعار الأوراق المالية أو أسعار مشتقاتها . 4- بالنسبة للمشتقات الخاصة بالسلع، المعلومات التي تتعلق بصورة مباشرة أو غير مباشرة بهذه المشتقات والتي يتوقع المتعاملون في أسواق السلع أن يتم الإفصاح عنها وفقًا للوائح والأنظمة المعمول بها في هذه الأسواق . ب- يشمل الربح المشار إليه في هذا الفصل تفادي أية خسارة " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 99 : معلومات السوق : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة  :
" أ - في تطبيق أحكام هذا الفصل يقصد بمعلومات السوق ، معلومات تم الإعلان عنها بشأن تداول أو عدم تداول أوراق مالية من نوع معين أو عددها أو السعر المحدد أو مدى الأسعار التي يتم أو من المحتمل أن يتم بمقتضاها تداول هذه الأوراق أو هوية من تكون أو يحتمل أن تكون لهم علاقة - بأية صفة -بتداول هذه الأوراق .
ب - للمصرف المركزي أن يصدر لائحة بشأن الإجراءات والضوابط اللازمة لتنظيم الإعلان عن معلومات السوق " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 100 : المخالفات : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يحظر على أي شخص مطلع أن يقوم بناء على ما حصل عليه من معلومات داخلية بما يلي : 1- التعامل في أية أوراق مالية تتعلق بها تلك المعلومات . 2- تشجيع أي شخص على التعامل في الأوراق المالية التي تتعلق بها تلك المعلومات . 3- الإفصاح عن المعلومات الداخلية إلى أي شخص إلا في حدود ما يلزم لحسن أداء مهام وظيفته أو منصبه أو مهنته . 4- مخالفة الإجراءات والضوابط المقررة بشأن تنظيم نشر معلومات السوق " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)


الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .


العضو خالد المسقطي :
المادة 101 : الدفع بعدم توقع تحقيق مكاسب : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " لا يعد مخالفة لأحكام هذا الفصل مجرد تعامل الشخص المطلع ، بناءً على معلومات داخلية، في الأوراق المالية أو تشجيعه شخصًا آخر على التعامل فيها إذا أثبت أنه : 1- لم يتوقع وقت التعامل أنه سيحقق ربحًَا يرجع إلى المعلومات
الداخلية . 2- كان يعتقد وقت التعامل ، بناء على أسباب معقولة ، أنه قد تم الإفصاح عن تلك المعلومات على نطاق واسع وعلى نحو يكفل عدم إلحاق الضرر بأي طرف في هذا التعامل بسبب عدم إطلاعه على المعلومات المذكورة .3- أن التصرف كان سيتم على الوجه الذي قام به ، حتى ولو لم تكن المعلومات المذكورة متوفرة لديه " . توصية اللجنة : - الموافقة على نص البند 2 كما ورد من الحكومة ؛ ولكن مع مراعاة حذف همزة القطع من كلمة (إطلاعه) الواردة في عجز البند . - الموافقة على نص البند 3 كما ورد من الحكومة ؛ ولكن مع مراعاة استبدال كلمة (متوافرة) بكلمة (متوفرة) الواردة في عجز هذا البند . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " لا يعد مخالفة لأحكام هذا الفصل مجرد تعامل الشخص المطلع ، بناءً على معلومات داخلية ، في الأوراق المالية أو تشجيعه شخصًا آخر على التعامل فيها إذا أثبت أنه : 1- لم يتوقع وقت التعامل أنه سيحقق ربحًا يرجع إلى المعلومات الداخلية . 2- كان يعتقد وقت التعامل ، بناء على أسباب معقولة ، أنه قد تم الإفصاح عن تلك المعلومات على نطاق واسع وعلى نحو يكفل عدم إلحاق الضرر بأي طرف في هذا التعامل بسبب عدم اطلاعه على المعلومات المذكورة . 3- أن التصرف كان سيتم على الوجه الذي قام به ، حتى ولو لم تكن المعلومات المذكورة متوافرة لديه " .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 102 : الدفع بعدم إدراك أهمية المعلومات الداخلية : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " إفصاح الشخص المطلع عن معلومات داخلية إذا أثبت أنه لم يكن يتوقع وقت الافصاح أن يتعامل أي شخص في الأوراق المالية المعنية بسبب الإفصاح عن المعلومات الداخلية المذكورة ، أو أنه كان يتوقع ذلك وقت الافصاح إلا أنه لم يكن يتوقع أن هذا التعامل يحقق لهذا الشخص ربحــًا يرجع إلى كون المعلومات التي تم الافصاح عنها تعتبر معلومات داخلية بالنسبة للأوراق المالية " . توصي اللجنة  بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة ؛ ولكن مع مراعاة تثبيت همزة القطع في كلمة (الافصاح) أينما وردت في هذه المادة. وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " لا يعد مخالفة لأحكام هذا الفصل، إفصاح الشخص المطلع عن معلومات داخلية إذا أثبت أنه لم يكن يتوقع وقت الإفصاح أن يتعامل أي شخص في الأوراق المالية المعنية بسبب الإفصاح عن المعلومات الداخلية المذكورة ، أو أنه كان يتوقع ذلك وقت الإفصاح إلا أنه لم يكن يتوقع أن هذا التعامل يحقق لهذا الشخص ربحًا يرجع إلى كون المعلومات التي تم الإفصاح عنها تعتبر معلومات داخلية بالنسبة للأوراق المالية " .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 103 : الدفع بحسن النية : نص المادة كما ورد من الحكومة : " لا يعد مخالفة لأحكام هذا الفصل مجرد تعامل الشخص المطلع، بناءً على معلومات داخلية، في الأوراق المالية أو تشجيعه شخصًا آخر على التعامل في الأوراق المالية إذا أثبت أنه كان يتصرف بحسن نية أثناء أداء عمله كصانع سوق مرخص له من قبل المصرف المركزي أو أثناء عمله لدى صانع السوق " . توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة (كوسيط) بعبارة (كصانع سوق) الواردة بعد عبارة (أداء عمله)، واستبدال كلمة (الوسيط) بعبارة (صانع السوق) الواردة في عجز هذه المادة. وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " لا يعد مخالفة لأحكام هذا الفصل مجرد تعامل الشخص المطلع، بناءً على معلومات داخلية ، في الأوراق المالية أو تشجيعه شخصًا آخر على التعامل في الأوراق المالية إذا أثبت أنه كان يتصرف بحسن نية أثناء أداء عمله كوسيط مرخص له من قبل المصرف المركزي أو أثناء عمله لدى الوسيط "  .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 104 : الدفع بأن المعلومات ليست داخلية : نص المادة كما ورد من الحكومة : " لا يعد مخالفة لأحكام هذا الفصل مجرد تعامل الشخص المطلع في الأوراق المالية أو تشجيعه شخصًا آخر على التعامل فيها إذا أثبت: 1-  أن المعلومات التي كانت لديه كشخص مطلع هي معلومات سوق وليست معلومات داخلية . 2- أن أي شخص في مثل موقعه كان سيتصرف على النحو الذي تصرف به حتى وإن تحصل على تلك المعلومات بصفته شخصًا مطلعًا في ذات الوقت ، ولتقدير مدى مناسبة هذا التصرف يؤخذ في الاعتبار بوجه خاص محتوى المعلومات والظروف والملابسات التي حصل فيها على المعلومات لأول مرة والصفة التي تصرف بها وقت التعامل " . توصي اللجنة  بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)


الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 105 : دفـوع أخـرى : نص المادة كما ورد من الحكومة : " لا يعد مخالفة لأحكام هذا الفصل مجرد تعامل الشخص المطلع ، بناءً على معلومات
داخلية ، في الأوراق المالية أو تشجيعه شخصًا آخر على التعامل فيها إذا أثبت : 1- أن الأوراق المالية كانت وقت التعامل قيد النظر أو التفاوض، أو أن التعامل تم أثناء تنفيذ سلسلة من عمليات تداول تلك الأوراق. 2- أن التعامل كان بغرض تسهيل تداول الأوراق المالية أو تنفيذ سلسلة عمليات تداول تلك الأوراق. 3- أن التعامل تم وفقًا للوائح تثبيت الأسعار التي أصدرها المصرف المركزي " . توصي اللجنة  بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو خالد المسقطي :
الفصل الثانـي: مخالفات التعامل في السوق : المادة 106 : مخالفة التلاعب بالسوق : نص المادة كما ورد من الحكومة : " في تطبيق أحكام هذا القانون يعد مرتكبًا لمخالفة التلاعب بالسوق كل من : 1- مارس أو شجع شخصًا غيره على ممارسة أي سلوك من شأنه أن يعطي انطباعًا كاذبًا أو مضللا ًعن العرض والطلب بشأن أية ورقة مالية أو سعرها. 2- مارس أو شجع غيره على ممارسة أي سلوك من شأنه أن يؤدي إلى إظهار السوق على غير حقيقته فيما يخص حجم تداول وأسعار أية ورقة مالية " . توصي اللجنة  بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)


 


الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 107 : الدفوع : نص المادة كما ورد من الحكومة : " لا يعد الشخص مرتكبًا لمخالفة التلاعب بالسوق إذا أثبت أنه مارس السلوك المنسوب إليه استنادًا إلى أسباب مشروعة وأنه قد تصرف وفقًا للممارسات المقبولة لدى السوق المعنية، أو أنه كان يتصرف وفقًا للوائح التي أصدرها المصرف المركزي بتثبيت الأسعار ، أو أنه كان يعتقد لأسباب معقولة أن سلوكه لا يشكل مخالفة لحكم المادة (106) من هذا القانون وأنه اتخذ كافة الاحتياطات وبذل العناية اللازمة لتفادي التصرف على نحوٍ يخالف حكم تلك المادة " . توصي اللجنة  بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
الباب السادس : المقاصة والضمان : الفصل الأول : المقاصــة : المادة 108 :  المقاصة بموجب عقد السوق : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" أ- يصدر المصرف المركزي لائحة بشأن الضوابط والشروط التي يلزم توافرها في عقد السوق والإجراءات التي يجب اتباعها لتنفيذ المقاصة بموجب هذا العقد  . ب-  استثناءً من أحكام أي قانون آخر بشأن المقاصة أو الإعسار أو الإفلاس ، يتم إجراء المقاصة تنفيذ ًا لعقد السوق ، وفي حدود ما يقضى به هذا العقد، بالنسبة للديون والقروض والمعاملات المتبادلة بين طرفي العقد والتي نشأت أو تمت قبل إعسار أو إفلاس أحد الطرفين ، ويسرى ذلك في مواجهة طرفي العقد وأمين تفليسة أي منهم ودائنيهم . ج-  لا تسرى أحكام الفقرة السابقة إذا كان أحد الطرفين يعلم أو من شأنه أن يعلم بما يلي:1-  وجود طلب قيد البحث بمعرفة الجهة المختصة بشأن حل أو تصفية الطرف الآخر بسبب الإفلاس . 2- اتخاذ الطرف الآخر إجراءات رسمية بشأن حله أو تصفيته بسبب الإفلاس إعمالا ً لأحكام أي قانون آخر " . توصية اللجنة : - الموافقة على نص الفقرة (ب) كما ورد من الحكومة ؛ ولكن مع مراعاة تثبيت نقطتي حرف الياء في كلمة (يقضى) الواردة بعد عبارة (وفي حدود ما) ، وكذلك تثبيت نقطتي حرف الياء في كلمة (يسرى) الواردة قبل عبارة (ذلك في مواجهة). - الموافقة على نص الفقرة (ج) كما ورد من الحكومة ؛ ولكن مع مراعاة تثبيت نقطتي حرف الياء في كلمة (تسرى) الورادة في صدر هذه الفقرة. وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " أ - يصدر المصرف المركزي لائحة بشأن الضوابط والشروط التي يلزم توافرها في عقد السوق والإجراءات التي يجب اتباعها لتنفيذ المقاصة بموجب هذا
 العقد . ب-  استثناءً من أحكام أي قانون آخر بشأن المقاصة أو الإعسار أو
 الإفلاس ، يتم إجراء المقاصة تنفيذًا لعقد السوق ، وفي حدود ما يقضي به هذا
العقد ، بالنسبة للديون والقروض والمعاملات المتبادلة بين طرفي العقد والتي نشأت أو تمت قبل إعسار أو إفلاس أحد الطرفين ، ويسري ذلك في مواجهة طرفي العقد وأمين تفليسة أي منهم ودائنيهم . ج- لا تسري أحكام الفقرة السابقة إذا كان أحد الطرفين يعلم أو من شأنه أن يعلم بما يلي : 1- وجود طلب قيد البحث بمعرفة الجهة المختصة بشأن حل أو تصفية الطرف الآخر بسبب الإفلاس . 2- اتخاذ الطرف الآخر إجراءات رسمية بشأن حله أو تصفيته بسبب الإفلاس إعمالا ً لأحكام أي قانون آخر" .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 109 : استثناءات : نص المادة كما ورد من الحكومة : " أ-  استثناء من أحكام أي قانون آخر، لا يجوز تقييد أو تعطيل تنفيذ أي شرط يتعلق بالمقاصة بموجب عقد السوق . ب-  استثناء من أحكام أي قانون آخر بشأن المقاصة أو الإعسار أو الإفلاس ، يجوز لطرفي عقد السوق القيام بما يلي: 1- الاتفاق على تحويل أي التزام غير مالي إلى التزام مالي بقيمة مساوية وتقييم هذا الالتزام لأغراض المقاصة.
 2- الاتفاق على سعر الصرف أو الطريقة التي يحدد بها سعر الصرف الذي يطبق لتنفيذ أية مقاصة عندما تكون المبالغ المطلوب تسويتها بعملات مختلفة وتحديد العملة التي يسدد بها صافي المبلغ . 3-  الاتفاق على اعتبار أية معاملات تمت بموجب عقد السوق معاملة واحدة بغرض إجراء المقاصة تنفيذ ًا لهذا العقد، سواء أجريت تلك المعاملات بواسطة الأطراف أو أمين للتفليسة أو محكمة مختصة أو موظف يمثل الأطراف أو حددت أو نسبت تلك المعاملات إلى نوع أو فئة معينة من التعامل " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
الفصل الثاني : الضمان : المادة 110 : الأحكام المنظمة للضمان : نص المادة كما ورد من الحكومة : " مع مراعاة أحكام الرهن المنصوص عليها في القانون المدني وقانون التجارة ، يصدر المصرف المركزي لائحة بتحديد شروط وإجراءات تقديم الضمان عن طريق الرهن أو الضمان التأميني أو الضمان بتحويل الملكية من قبل مقدم الضمان إلى المستفيد منه طبقًا لعقد السوق " . توصي اللجنة  بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
الباب السابع : جمع المعلومات والتفتيش والضبط القضائي : الفصل الأول : جمـع المعلومـات : المادة 111 : طلـب المعلومـات من المرخص لهم : نص المادة كما ورد من الحكومة : " يجوز للمصرف المركزي بموجب إخطار كتابي أن يطلب من المرخص له تقديم معلومات أو بيانات أو مستندات أو إحصائيات أو تقارير سنوية أو أية تقارير دورية أخرى تكون لازمة لممارسة مهام المصرف المنصوص عليها في هذا القانون ، ويجب على المرخص له المبادرة إلى تقديم المطلوب خلال المدة المحددة في الإخطار المشار إليه، كما يجب عليه إبلاغ المصرف المركزي بما قد يطرأ من تغيير جوهري على تلك التقارير فور حدوث هذا التغيير " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)


الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 112 : طلب المعلومات من غير المرخص لهم : نص المادة كما ورد من الحكومة  : " مع عدم الإخلال بأحكام المادة (111) من هذا القانون، يجوز للمصرف المركزي أن يطلب كتابة من الشركات المدرجة أو من أي شخص قام بإصدار أدوات دين في المملكة تقديم أية بيانات أو معلومات مالية تكون لازمة لممارسة مهام المصرف المنصوص عليها في هذا القانون " . توصي اللجنة  بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 113 : طلب التقارير من فروع المرخص لـه وشركائه : نص المادة كما ورد من الحكومة : " أ-  يجوز للمصرف المركزي أن يطلب كتابة من أي فرع من فروع المرخص له أو أي من شركائه تقديم أية تقارير تكون لازمة لممارسة مهام المصرف المنصوص عليها في هذا القانون. ب-  يشترط فيمن يعد التقارير المشار إليها في الفقرة السابقة ما يلي: 1-  أن يتم ترشيحه أو تعيينه أو الموافقة عليه من قبل المصرف المركزي . 2-  أن تتوافر فيه الكفاءة اللازمة لإعداد التقرير المطلوب " . توصي اللجنة  بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
الفصل الثانـي: التفتيش والضبط القضائي : المادة 114 : التفتيش : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " أ-  للمحافظ أن يندب بعض موظفي المصرف المركزي أو غيرهم لإجراء تفتيش على أعمال المرخص لهم أو الشركات المدرجة، وذلك طبقــًا للإجراءات والقواعد المنصوص عليها في اللوائح التي يصدرها المصرف المركزي، ويكون لهؤلاء الموظفين سلطة التحقق من إلتزام المرخص لهم أو الشركات المدرجة بأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذ ًا لأحكامه ولهم في سبيل ذلك دخول أماكن ومنشآت ومكاتب المرخص لهم والشركات المدرجة والإطلاع على السجلات والمستندات والمراسلات والإتصال بالبنوك وغيرها من الجهات ذات الصلة بموضوع التفتيش أو التي يتم الاستثمار لديها من قبل المرخص له. ب-  يقصد بالمستندات التي يجوز للشخص القائم بالتفتيش الإطلاع عليها طبقــًا لحكم الفقرة السابقة ، المعلومات المدونة بأي شكل بما في ذلك المعلومات المدونة بشكل إلكتروني . ج -  ويجب على المرخص لهم والشركات المدرجة أن تقدم إلى المصرف المركزي أو الشخص القائم بالتفتيش ، بناء على طلب أي منهما ، نسخة مقروءة من أية معلومات مدونة بشكل غير مقروء . ج - يحظر على أي شخص أن يمنع أو يحول دون قيام أي من المخولين سلطة التفتيش بالمهام والصلاحيات المكلفين بها طبقـًا لأحكام هذا القانون " . توصية اللجنة : أ- الموافقة على نص الفقرة (أ) كما ورد من الحكومة ؛ ولكن مع مراعاة حذف همزة القطع من الكلمات الواردة أدناه : (إلتزام) الواردة بعد عبارة (التحقق من). (الإطلاع) الواردة بعد عبارة (والشركات المدرجة). (الإتصال) الواردة بعد عبارة (والمستندات والمراسلات). ب - الموافقة على نص الفقرة (ب) كما ورد من الحكومة ؛ ولكن مع مراعاة حذف همزة القطع من كلمة (الإطلاع) الواردة بعد عبارة (يجوز للشخص القائم بالتفتيش ) . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " أ - للمحافظ أن يندب بعض موظفي المصرف المركزي أو غيرهم لإجراء تفتيش على أعمال المرخص لهم أو الشركات المدرجة، وذلك طبقًا للإجراءات والقواعد المنصوص عليها في اللوائح التي يصدرها المصرف المركزي، ويكون لهؤلاء الموظفين سلطة التحقق من التزام المرخص لهم أو الشركات المدرجة بأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذ ًا لأحكامه ولهم في سبيل ذلك دخول أماكن ومنشآت ومكاتب المرخص لهم والشركات المدرجة والاطلاع على السجلات والمستندات والمراسلات والاتصال بالبنوك وغيرها من الجهات ذات الصلة بموضوع التفتيش أو التي يتم الاستثمار لديها من قبل المرخص له . ب-  يقصد بالمستندات التي يجوز للشخص القائم بالتفتيش الاطلاع عليها طبقًا لحكم الفقرة السابقة ، المعلومات المدونة بأي شكل بما في ذلك المعلومات المدونة بشكل الكتروني. ويجب على المرخص لهم والشركات المدرجة أن تقدم إلى المصرف المركزي أو الشخص القائم بالتفتيش ، بناء على طلب أي منهما ، نسخة مقروءة من أية معلومات مدونة بشكل غير مقروء .ج-  يحظر على أي شخص أن يمنع أو يحول دون قيام أي من المخولين سلطة التفتيش بالمهام والصلاحيات المكلفين بها طبقًا لأحكام هذا القانون " .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)


الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 115 : الضبط القضائـي : نص المادة كما ورد من الحكومة : " يكون لموظفي المصرف المركزي الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع المحافظ صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.  وتحال المحاضر المحررة بالنسبة لهذه الجرائم إلى النيابة العامة بقرار من المحافظ أو من يفوضه " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو خالد المسقطي :
الباب الثامن : المعلومات السرية والإفصاح عنهـا : المادة 116 : المقصود بالمعلومات السرية : نص المادة كما ورد من الحكومة : " يقصد بالمعلومات السرية في تطبيق أحكام هذا الباب ، البيانات والمعلومات الخاصة بأي من عملاء المرخص له " . توصي اللجنة  بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 117 : حظر إفشاء المعلومات السرية من قبل المرخص لهم : نص المادة كما ورد من الحكومة : " يحظر على المرخص لهم إفشاء أية معلومات سرية إلا إذا كان ذلك: 1- إعمالا ً لموافقة صريحة صادرة ممن تتعلق به المعلومات السرية .  2- تنفيذًا لأحكام القانون أو الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفــًا فيها . 3-  تنفيذًا لأمر قضائي صادر من محكمة مختصة. 4- تنفيذًا لأمر صادر من المصرف المركزي " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)


الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 118 : إفصاح المصرف المركزي عن المعلومات السرية : نص المادة كما ورد من الحكومة : " يجوز للمصرف المركزي الإفصاح عن المعلومات السرية التي تلقاها بصورة مباشرة أو غير مباشرة في : 1- أي من الحالات المنصوص عليها في المادة
(117) من هذا القانون .2- حالة اتخاذ المصرف المركزي لأي إجراء لضمان سلامة النظام المصرفي والمالي في المملكة وتعزيز الثقة فيه إذا ما اقتضى ذلك الافصاح عن تلك المعلومات. 3- إطار التعاون مع الهيئات والمؤسسات المالية الدولية أو الجهات أو اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة؛ ولكن مع مراعاة تثبيت همزة القطع في كلمة (الافصاح) الواردة في عجز البند رقم (2) من هذه المادة. وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يجوز للمصرف المركزي الإفصاح عن المعلومات السرية التي تلقاها بصورة مباشرة أو غير مباشرة في : 1- أي من الحالات المنصوص عليها في المادة (117) من هذا القانون . 2- حالة اتخاذ المصرف المركزي لأي إجراء لضمان سلامة النظام المصرفي والمالي في المملكة وتعزيز الثقة فيه إذا ما اقتضى ذلك الإفصاح عن تلك المعلومات. 3- إطار التعاون مع الهيئات والمؤسسات المالية الدولية أو الجهات أو اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي " .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)


الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 119 : حظر إفشاء الغير للمعلومات السرية : نص المادة كما ورد من الحكومة : " يحظر على أي شخص تلقى معلومات سرية بصورة مباشرة أو غير مباشرة إفشاء تلك المعلومات إلا في أي من الحالات المنصوص عليها في المادة (118) من هذا القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 120 : المعلومات السرية المتلقاة قبـل العمـل بأحكـام هـذا القانـون : نص المادة كما ورد من الحكومة : " تشمل المعلومات السرية ما تم تلقيه قبل العمل بأحكام هذا القانون من معلومات سرية من قبل الأشخاص والجهات
 الآتية : 1- مؤسسة نقد البحرين أو أي من مسئوليها أو موظفيها . 2-  وزارة التجارة أو أي من مسئوليها أو موظفيها . 3- أي مدقق أو خبير عين من قبل مؤسسة نقد البحرين أو وزارة التجارة . 4- سوق البحرين للأوراق المالية أو أي من مسئوليها أو موظفيها . 5-من حصل على معلومات سرية بصورة مباشرة أو غير مباشرة من أي من الأشخاص والجهات المشار إليها في البنود السابقة " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
الباب التاسع : التحقيق والجزاءات والتدابير الإداريـة : الفصل الأول : التحقيـق : المادة 121 : تعيين المحقق : نص المادة كما ورد من الحكومة :
" أ - يجوز للمصرف المركزي ، عند الاقتضاء ، أن يعين محققًا أو أكثر من الأشخاص المؤهلين لذلك لإجراء تحقيق بشأن ما يلي : 1- طبيعة عمل أو موقف أعمال المرخص له . 2- جانب معين من أعمال المرخص له . 3- ملكية أو سيطرة المرخص له .
4- ممارسة الأعمال المرخص بتقديمها ومدى التزام المرخص له في تقديمها بأحكام القانون وشروط الترخيص . 5- ممارسة المرخص له لأعمال غير مرخص بتقديمها .
6- التزام الشركات المدرجة بإجراءات وقواعد الإدراج المشار إليها في الفقرة (ج) من المادة (86) من هذا القانون . ب- يجوز للمحقق ، عند الاقتضاء ، أن يجرى تحقيقًا في أعمال أي عضو في مجموعة أو شركة يكون المرخص له الخاضع للتحقيق طرفًا فيها . ويجب إخطار المرخص له كتابة بالقرار الصادر بإجراء التحقيق في أعماله" . توصي اللجنة  بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة؛ ولكن مع مراعاة تثبيت نقطتي حرف الياء في كلمة (يجرى) الواردة بعد حرف (أن) في صدر الفقرة (ب) من هذه المادة. وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " أ-  يجوز للمصرف المركزي، عند الاقتضاء، أن يعين محققــًا أو أكثر من الأشخاص المؤهلين لذلك لإجراء تحقيق بشأن ما يلي : 1- طبيعة عمل أو موقف أعمال المرخص له. 2- جانب معين من أعمال المرخص له . 3- ملكية أو سيطرة المرخص له. 4- ممارسة الأعمال المرخص بتقديمها ومدى التزام المرخص له في تقديمها بأحكام القانون وشروط الترخيص .
 5-  ممارسة المرخص له لأعمال غير مرخص بتقديمها . 6- التزام الشركات المدرجة بإجراءات وقواعد الإدراج المشار إليها في الفقرة (ج) من المادة (86) من هذا
القانون . أ-  يجوز للمحقق ، عند الاقتضاء ، أن يجري تحقيقًا في أعمال أي عضو في مجموعة أو شركة يكون المرخص له الخاضع للتحقيق طرفًا فيها. ب-  ويجب إخطار المرخص له كتابة بالقرار الصادر بإجراء التحقيق في أعماله ".

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 122 : المساعدة فيما تجريه السلطة الأجنبية من تحقيق : نص المادة كما ورد من الحكومة : " أ-  يجوز للمصرف المركزي تقديم المساعدة إلى سلطة أجنبية بناء على طلبها، وله في سبيل ذلك : 1- ممارسة الصلاحيات المتعلقة بطلب المعلومات والبيانات والمستندات الممنوحة له بموجب أحكام المادة (111) من هذا القانون. 2- تعيين شخص مؤهل أو أكثر لتقديم التقرير المنصوص عليه في المادة
(113) من هذا القانون أو لإجراء التحقيق في أي أمر وفقًا لأحكام المادة (121) منه. ب- يجوز للمصرف المركزي عند البت في الطلب المقدم إليه من سلطة أجنبية طبقًا لحكم الفقرة (أ) من هذه المادة أن يراعي ، بوجه خاص ، ما يلي : 1- ما إذا كانت الدولة التي تنتمي إليها السلطة الأجنبية المعنية تأخذ بمبدأ المعاملة بالمثل في علاقتها بالمملكة . 2- مدى جدية الأمر موضوع التحقيق وأهميته بالنسبة لأشخاص في
المملكة . 3- ما إذا كان من المناسب وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة تقديم المساعدة المطلوبة .ج - للمصرف المركزي أن يرفض الطلب المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا لم تساهم السلطة الأجنبية في تكلفة ممارسة الصلاحيات المشار إليها في ذات الفقرة وفقًا لما يقدره المصرف المركزي في هذا الشأن " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 123 : طلب معلومات ومستندات تحت يد الغير : نص المادة كما ورد من الحكومة : "  أ-  يجب على كل شخص تكون لديه معلومات أو تحت يده مستندات تتعلق بتحقيق يجريه المصرف المركزي أو المحقق المعين من قبله أن يبادر إلى تقديم هذه المعلومات والمستندات فور طلبها من قبل المصرف المركزي أو المحقق المعين من قبله. ب-  يجوز للمصرف المركزي أو المحقق المعين من قبله إذا ما قدم إليه مستند طبقًا لحكم الفقرة السابقة أن :1-  يستنسخ المستند أو يقوم بتلخيصه . 2- يطلب من مقدم المستند أو أي شخص معني آخر أن يقدم إيضاحًا حول محتوى المستند .
ج- إذا تعذر على الشخص تقديم المستند المطلوب منه ، وجب عليه تحديد مكان وجوده في حالة العلم به وذلك بناء على طلب المصرف المركزي أو المحقق المعين من
قبله " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 124 : تمكين المصرف المركزي من ممارسـة مهامـه : نص المادة كما ورد من الحكومة : " أ-  إذا تعذر على المصرف المركزي أو الشخص المكلف من
قبله - لأي سبب من الأسباب - دخول وتفتيش أماكن ومنشآت ومكاتب المرخص له أو الحصول على أية معلومات أو بيانات أو مستندات ضرورية أو إذا كانت صلاحيات المصرف المركزي غير كافية لإعمال سلطته في الرقابة على أعمال المرخص له، جاز للمصرف المركزي اللجوء إلى المحكمة المختصة لاستصدار أمر على عريضة بتمكين المخولين سلطة التفتيش من القيام بما يلي : 1- دخول وتفتيش منشآت محددة والحصول على معلومات أو بيانات أو مستندات لها صلة بالموضوع. 2- استنساخ أو تلخيص أية معلومات أو بيانات أو مستندات لها صلة بالموضوع. 3-  إلزام أي شخص يعمل لدى المرخص له بتقديم إيضاحات بشأن أية معلومات أو بيانات أو مستندات لها صلة بالموضوع أو تحديد مكان وجودها. ويجوز استخدام القوة الجبرية عند الاقتضاء . ب-  يجوز عند الاقتضاء ، الاحتفاظ بأي مستند يتم الحصول عليه طبقــًا لأحكام الفقرة السابقة مدة لا تزيد على ستة أشهر، على أنه إذا بدأت إجراءات محاكمة أي شخص بشأن ارتكاب جريمة خلال هذه المدة واستمرت بعد انقضائها وكان للمستند المشار إليه علاقة بهذه الإجراءات ، جاز الاحتفاظ بهذا المستند إلى أن تنتهي إجراءات المحاكمة أو إلى ميعاد آخر تحدده المحكمة المختصة " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
الفصل الثانـي : الإجراءات السابقة على توقيع الجـزاءات أو التدابير الإدارية : المادة 125 : الإخطار بأوجه المخالفة : نص المادة كما ورد من الحكومة : " يجب على المصرف المركزي قبل توقيع أي من الجزاءات أو التدابير الإدارية على المرخص له أن يوجه إليه إخطارًا كتابيًا يتضمن ما يلي : 1- أوجه مخالفة المرخص له لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذ ًا له أو لشروط الترخيص ، والشواهد والدلائل الجدية التي ترجح في تقدير المصرف المركزي وقوع هذه المخالفة . 2- الجزاء أو التدبير الإداري المزمع توقيعه على المرخص له . 3- المهلة المحددة للاعتراض على الجزاء أو التدبير الإداري المزمع توقيعه ، على ألا تقل عن ثلاثين يومًا من تاريخ الإخطار " . توصي اللجنة  بالموافقة على نص المادة كما ورد من
الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 126 : حق الاعتراض : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يجوز للمرخص له أن يعترض كتابة على ما تضمنه الاخطار المنصوص عليه في المادة
(125) من هذا القانون خلال المدة المحددة في الإخطار، على أن يكون الاعتراض مسببًا ومشفوعًا بما قد يؤيده من مستندات وأوراق ومعلومات وبيانات "  . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة ؛ ولكن مع مراعاة تثبيت همزة القطع في كلمة (الاخطار) الواردة بعد عبارة (ما تضمنه) في بداية هذه المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يجوز للمرخص له أن يعترض كتابة على ما تضمنه الإخطار المنصوص عليه في المادة (125) من هذا القانون خلال المدة المحددة في الإخطار ، على أن يكون الاعتراض مسببًا ومشفوعًا بما قد يؤيده من مستندات وأوراق ومعلومات وبيانات " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 127 : بحث الاعتراض : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يجب على المصرف المركزي بحث الاعتراض المقدم طبقًا لحكم المادة (126) من هذا القانون وإصدار القرار المناسب بشأنه ، على أن يخطر المعترض بهذا القرار خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الاعتراض " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)


الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
الفصل الثالث : الجزاءات والتدابير الإدارية : المادة 128 : فرض القيود : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " مع مراعاة حكم الفقرة (ج) من المادة
(48) من هذا القانون ، يجوز للمصرف المركزي أن يفرض على المرخص لهم الشركات المدرجة قيودًا تكفل الالتزام بأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًَا له وبشروط الترخيص ، وذلك في حالة مخالفة أي منها أو إذا كان من المرجح حدوث هذه المخالفة بناء على شواهد أو دلائل جدية " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 129 : فرض غرامة إدارية : نص المادة كما ورد من الحكومة
الموقرة : " مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية أو المدنية للمرخص له ، يجوز للمصرف المركزي أن يفرض على المرخص له غرامة إدارية لا تزيد على عشرين ألف دينار بحريني وذلك في حالة مخالفته لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذًَا له أو لشروط الترخيص " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 130 : التدابير الإدارية : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يجوز للمصرف المركزي في أي من الحالات المنصوص عليها في المادة (128) من هذا القانون ، إذا قدر عدم جدوى فرض قيود إدارية على المرخص له ، أن يتخذ أيـًا من التدابير التالية : 1- تعيين عضو مراقب في مجلس إدارة المرخص له لمدة يحددها المصرف المركزي وذلك للمشاركة في مداولات المجلس، وإبداء رأيه فيما يصدر عن المجلس من قرارات . 2- وضع المرخص له تحت الإدارة طبقًا لأحكام الفصل الثاني من الباب العاشر من هذا القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)


الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 131 : وقف المرخص له عن تقديم الخدمة : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " مع عدم الإخلال بأحكام هذا الفصل، يجوز للمصرف المركزي وقف المرخص له عن مزاولة أي من الخدمات الخاضعة للرقابة خلال مدة أو مدد يحددها، على ألا يزيد مجموعها في جميع الأحوال على اثنى عشر شهرًا ، وذلك في حالة مخالفته لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذًا له أو لشروط الترخيص " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 132 : إعلام الجمهور بالمخالفة : نص المادة كما ورد من الحكومة :
" يجوز للمصرف المركزي أن ينشر بيانًا بما وقع من مخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذًا له ، سواء من المرخص له أو الشركة المدرجة
أو مسئول في أي منهما ، ويتم النشر بطريقة تتناسب مع طبيعة وحجم المخالفة " . توصي اللجنة  بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
الباب العاشر : إعسار المرخص له ووضعه تحت الإدارة وتصفيته جبريًا : الفصل الأول : إعسار المرخص له : المادة 133 : إعسار المرخص له : نص المادة كما ورد من الحكومة : " يعتبر المرخص له في حالة إعسار إذا اضطربت أوضاعه المالية وتوقف عن سداد ديونه عند استحقاقها، فيما عدا الغرامات الإدارية والضرائب أيًا كان نوعها " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)


الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 134 : أثر الإعسار : نص المادة كما ورد من الحكومة : " يجب على المرخص له المعسر أن يتوقف عن مزاولة أية خدمة خاضعة للرقابة ، وأن يمتنع عن سداد أية أموال أو مزاولة أي عمل يتصل بالخدمة الخاضعة للرقابة إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من المصرف المركزي " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 135 : التعويض القضائي : نص المادة كما ورد من الحكومة : " يجوز، بناء على طلب المصرف المركزي أو المدير الخارجي أو المصفي، الحكم بالتعويض على كل مسئول أو موظف لدى المرخص له خالف أو سمح بمخالفة حكم المادة (134) من هذا القانون ، إذا كان يعلم أو من شأنه أن يعلم بأن المرخص له في حالة إعسار ولحقت خسارة بالمرخص له المعسر بسبب هذه المخالفة " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
الفصل الثانـي : وضع المرخص له تحت الإدارة : المادة 136 : حالات وضع المرخص له تحت الإدارة : نص المادة كما ورد من الحكومة : " أ- يجوز للمصرف المركزي بموجب قرار مسبب أن يتولى إدارة المرخص له أو يعين مديرًا خارجيًا لإدارته في أي من الحالات  التالية : 1- إذا كان المرخص له في حالة إعسار أو إذا كان من المرجح إعساره .2- إذا تم تعديل أو إلغاء الترخيص طبقًا لحكم البندين (1) و(3) من الفقرة (ج) من المادة (48) من هذا القانون. 3- إذا أدى استمرار المرخص له في تقديم الخدمات الخاضعة للرقابة إلى إلحاق ضرر بصناعة الخدمات المالية في  المملكة .
ب - يقصد بالمدير في أحكام هذا الفصل، المصرف المركزي في حالة توليه إدارة المرخص له أو أي مدير خارجي يعين لهذا الغرض " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)


الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 137 : المدير الخارجي : نص المادة كما ورد من الحكومة : " أ-  يحدد المصرف المركزي الشروط والضوابط التي يتعين على المدير الخارجي العمل بموجبها. ب-  يجب على المدير الخارجي أن يتصرف وفقـًا للتعليمات التي يصدرها المصرف المركزي من وقت لآخر، وأن يقدم التقارير المتعلقة بالإدارة إلى المصرف . ج - يتحمل المرخص له كافة مصروفات الإدارة بما فيها أتعاب المدير " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 138 : الإعلان عن وضع المرخص له تحت الإدارة : نص المادة كما ورد من الحكومة : " أ-  يجب على المدير أن يبادر، فور توليه إدارة المرخص له ، إلى الإعلان عن توليه الإدارة في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين تصدر إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية، وأن يعرض هذا الإعلان خلال مدة توليه الإدارة في كافة أماكن عمل المرخص  له بالمملكة . ب-  لا يكون تعيين المدير نافذ ًا في مواجهة الغير إلا من اليوم التالي لتاريخ الإعلان عن التعيين طبقــًا لحكم الفقرة السابقة. ج - تضاف عبارة ( تحت الإدارة ) بعد اسم المرخص له في جميع المراسلات المتعلقة به أثناء مدة وضعه تحت الإدارة " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 139 : التظلم من قرار وضع المرخص له تحت الإدارة : نص المادة كما ورد من الحكومة : " أ-  يجوز للمرخص له أن يتظلم إلى المصرف المركزي من قرار وضعه تحت الإدارة على الأنموذج الذي يعده المصرف لهذا الغرض، وذلك خلال العشرة أيام التالية لنشر هذا القرار، على أن يكون التظلم مشفوعًا بالمستندات والبيانات التي يحددها المصرف . ب- يتم البت في التظلم المشار إليه وإخطار المتظلم بالنتيجة كتابة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديمه ، ويجب أن يكون القرار الصادر برفض التظلم مسببًا. ج- يجوز للمرخص له الطعن أمام المحكمة المختصة في قرار وضعه تحت الإدارة أو القرار الصادر برفض تظلمه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره بالقرار " . توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة (بما يؤيده من بيانات ومستندات وغيرها مما يحدده المصرف) بعبارة (بالمستندات والبيانات التي يحددها المصرف) الواردة في عجز هذه الفقرة. وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " أ - يجوز للمرخص له أن يتظلم إلى المصرف المركزي من قرار وضعه تحت الإدارة على الأنموذج الذي يعده المصرف لهذا الغرض، وذلك خلال العشرة أيام التالية لنشر هذا القرار، على أن يكون التظلم مشفوعًا بما يؤيده من بيانات ومستندات وغيرها مما يحدده المصرف. ب- يتم البت في التظلم المشار إليه وإخطار المتظلم بالنتيجة كتابة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديمه، ويجب أن يكون القرار الصادر برفض التظلم مسببًا. ج- يجوز للمرخص له الطعن أمام المحكمة المختصة في قرار وضعه تحت الإدارة أو القرار الصادر برفض تظلمه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره بالقرار " .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
 

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 140 : صلاحيات المدير : نص المادة كما ورد من الحكومة :
" أ-  تكون للمدير كافة الصلاحيات اللازمة لإدارة المرخص له وتسيير أعماله ، بما في ذلك : 1- سلطة إيقاف عمليات المرخص له بصفة مؤقتة. 2- سلطة إيقاف أو تقييد الوفاء بالالتزامات المالية للمرخص له. 3- إبرام العقود وتوقيع المستندات نيابة عن المرخص له. 4- رفع الدعاوى باسم المرخص له والدفاع عن مصالحه واتخاذ أية إجراءات قضائية أخرى تتعلقبه. ب-  مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في الفقرة السابقة، يجوز للمدير القيام بما يلي: 1- تأجيل سداد أية ديون مستحقة على المرخص له . 2- تسوية التزامات المرخص له تجاه بعض دائنيه بمنحهم  حق الأفضلية على غيرهم من الدائنين إذا كان ذلك في صالح المرخص له. 3-  فصل أي مسئول أو موظف لدى المرخص له، على أن يكون قرار الفصل مسببًا . 4- تعيين أي مسئول أو موظف لدى المرخص له. 5- فسخ أي عقد أبرمه المرخص له قبل وضعه تحت الإدارة إذا كان ذلك في صالح المرخص له أو لحماية مصالح عملائه أو لتفادي ضرر يتعذر تداركه، وذلك بعد موافقة المحكمة المختصة ودون إخلال بعقود السوق وبحق المتعاقد الآخر في الحصول على التعويض إن كان له مقتض ٍ. 6- القيام بكل ما يلزم من أعمال لرعاية مصالح المرخص له وحماية مصالح عملائه ودائنيه " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 141 : واجبات المديـر : نص المادة كما ورد من الحكومة :
" أ - يجب على المدير أن يقوم خلال ثلاثين يومـًا من تاريخ توليه الإدارة بإجراء جرد لحقوق والتزامات وأموال المرخص له ، ويحرر بذلك محضرًا من نسختين تحفظ نسخه منه في المركز الرئيسي للمرخص له بالمملكة ، ويتاح للدائنين والمساهمين وذوى الشأن الإطلاع عليها ، وتحفظ النسخة الأخرى لدى المصرف المركزي. ب-  يجب تحديث بيانات الجرد من وقت لآخر بمراعاة الأحكام المنصوص عليها في الفقرة
السابقة . ج -  يجب على المدير خلال فترة الإدارة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحصيل كافة مستحقات المرخص له ". توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة؛ ولكن مع مراعاة تثبيت نقطتي حرف الياء في كلمة (ذوى) الواردة بعد كلمة (المساهمين) ، وكذلك حذف همزة القطع من كلمة (الإطلاع) الواردة بعد كلمة (الشأن)؛ وذلك في الفقرة (أ) من هذه المادة. وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " أ- يجب على المدير أن يقوم خلال ثلاثين يومـًا من تاريخ توليه الإدارة بإجراء جرد لحقوق والتزامات وأموال المرخص له ، ويحرر بذلك محضرًا من نسختين تحفظ نسخه منه في المركز الرئيسي للمرخص له بالمملكة ، ويتاح للدائنين والمساهمين وذوي الشأن الاطلاع عليها ، وتحفظ النسخة الأخرى لدى المصرف المركزي.
ب-  يجب تحديث بيانات الجرد من وقت لآخر بمراعاة الأحكام المنصوص عليها في الفقرة السابقة. ج -  يجب على المدير خلال فترة الإدارة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحصيل كافة مستحقات المرخص له " .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو خالد المسقطي :
المادة 142 : وقف الإجراءات : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : 
" لا يجوز خلال مدة وضع المرخص له تحت الإدارة اتخاذ أية إجراءات بشأن تنفيذ أي ضمان على أمواله أو تحريك إجراءات تنفيذ أو إجراءات أخرى قضائية ضده أو اتخاذ أية إجراءات إلا بموافقة المدير أو تنفيذ ًا لحكم أو أمر قضائي صادر قبل وضع المرخص له تحت الإدارة " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 143 : إنهاء الإدارة :  نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يجب على المدير – بعد حصوله على موافقة المصرف المركزي إذا كان مديرًا خارجيًا – أن يتقدم خلال سنتين من تاريخ توليه الإدارة بطلب إلى المحكمة المختصة لتصفية المرخص له إجباريًا أو إنهاء إدارته له و إعادة إسناد الإدارة إلى مسئولي المرخص له " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)


الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
الفصل الثالث : التصفية الإجبارية : المادة 144 : طلب التصفية
الإجبارية : " أ- يجوز للمدير أو المرخص له أو أي من دائنيه أن يتقدم بطلب إلى المحكمة المختصة لتصفية المرخص له إجباريًا ، وترسل نسخة من هذا الطلب إلى المقر الرئيسي للمرخص له بالمملكة. ويجب تمكين كل من دائني المرخص له ومساهميه من الإطلاع على هذا الطلب ، ولكل ذي شأن الحصول على صورة رسمية منه . ب- يجب على مقدم طلب التصفية الإجبارية أن ينشر هذا الطلب في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين تصدر إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية ، وذلك قبل تقديمه إلى المحكمة المختصة بمدة خمسة عشر يومًا على الأقل " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة ؛ ولكن مع مراعاة حذف همزة القطع من كلمة (الإطلاع) ؛ الواردة بعد عبارة (ومساهميه من) في الفقرة (أ) من هذه المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " أ- يجوز للمدير أو المرخص له أو أي من دائنيه أن يتقدم بطلب إلى المحكمة المختصة لتصفية المرخص له إجباريــًا، وترسل نسخة من هذا الطلب إلى المقر الرئيسي للمرخص له بالمملكة. ويجب تمكين كل من دائني المرخص له ومساهميه من الاطلاع على هذا الطلب ، ولكل ذي شأن الحصول على صورة رسمية منه. ب-  يجب على مقدم طلب التصفية الإجبارية أن ينشر هذا الطلب في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين تصدر إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية ، وذلك قبل تقديمه إلى المحكمة المختصة بمدة خمسة عشر يومًا على الأقل " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 145 : الفصل في طلب التصفية الإجبارية : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :  " أ -  يجوز للمحكمة المختصة عند نظر طلب التصفية الإجبارية أن تأمر باتخاذ ما تراه مناسبًا من تدابير بشأن المرخص له محل الطلب، بما في ذلك استمرار وضعه تحت الإدارة لمدة تزيد على سنتين وتحديد الشروط المتعلقة بذلك. ب-  يجوز لكل من المصرف المركزي ومسئولي ومساهمي ودائني المرخص له، مجتمعين أو منفردين، التدخل أمام المحكمة المختصة لدى نظرها طلب تصفية المرخص له إجباريًا . ج- مع مراعاة أحكام القانون ، يجوز للمصرف المركزي أن يصدر تعليمات بشأن تصفية المرخص لهم بوجه عام أو تصفية فئة محددة منهم للاسترشاد بها لدى نظر طلب التصفية. د - تأمر المحكمة المختصة  بإجراء التصفية الإجبارية في أي من الحالتين التاليتين : 1- إذا ثبت إفلاس المرخص له . 2- إذا ثبت بناء على أدلة قاطعة أن التصفية تعد إجراء منصفًا وعادلا ً. ويجب في حالة صدور حكم بتصفية المرخص له إجباريـًا أن تعين المحكمة مصفيًا وتقدر أتعابه استرشادًا بما يراه المصرف المركزي في هذا الشأن. ويتحمل المرخص له محل التصفية مصروفات التصفية بما فيها أتعاب المصفي. وتضاف عبارة " تحت التصفية " بعد اسم المرخص له في جميع المراسلات المتعلقة به أثناء مدة التصفية " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 146 : تبادل المعلومات خلال فترة التصفية الإجبارية : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " أ - يجب على المصفي أن يزود المصرف المركزي بما يطلبه من معلومات ، تخص المرخص له محل التصفية أو دائنيه ، أو تقارير تتعلق بسير إجراءات التصفية . ب-  يجب على المصرف المركزي أن يزود المصفي بما يطلبه من معلومات ضرورية تتعلق بالمرخص له محل التصفية أو برامج للتعويض معمول بها طبقًَا لحكم المادة (176) من هذا القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة (لحكم المادة (177) من هذا القانون) بعبارة (لحكم المادة (176) من هذا القانون) الواردة في عجز هذه الفقرة ؛ وذلك نتيجة لإعادة ترقيم المواد بعد إضافة مجلس النواب لمادة جديدة تحت رقم (173) . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " أ- يجب على المصفي أن يزود المصرف المركزي بما يطلبه من
معلومات ، تخص المرخص له محل التصفية أو دائنيه ، أو تقارير تتعلق بسير إجراءات التصفية . ب- يجب على المصرف المركزي أن يزود المصفي بما يطلبه من معلومات ضرورية تتعلق بالمرخص له محل التصفية أو برامج للتعويض معمول بها طبقًَا لحكم المادة (177) من هذا القانون " .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 147 : صلاحيات المصفى : نص المادة كما ورد من الحكومة
الموقرة : "  أ - يكون للمصفي كافة الصلاحيات اللازمة لتصفية المرخص له إجباريـًا، وله اتخاذ أية إجراءات ضرورية لإتمام عملية التصفية، وذلك دون إخلال بحكم الفقرة التالية . ب- يجب على المصفي الحصول على موافقة المحكمة المختصة قبل اتخاذ أي من الإجراءات التالية : 1- بيع أي من أصول أو ممتلكات المرخص له محل التصفية إذا جاوزت قيمتها السوقية مائة ألف دينار . 2- تحويل أو تخصيص أي من أصول أو أموال المرخص له محل التصفية كضمان لأي قرض مستحق عليه .
3- التسوية أو التنازل عن أي من حقوق المرخص له محل التصفية إذا جاوزت قيمتها السوقية خمسين ألف دينار " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة ؛ ولكن مع مراعاة تثبيت نقطتي حرف الياء في كلمة (المصفى) الواردة في عنوان هذه المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " صلاحيات المصفي : أ- يكون للمصفي كافة الصلاحيات اللازمة لتصفية المرخص له إجباريـًا ، وله اتخاذ أية إجراءات ضرورية لإتمام عملية التصفية ، وذلك دون إخلال بحكم الفقرة التالية . ب-  يجب على المصفي الحصول على موافقة المحكمة المختصة قبل اتخاذ أي من الإجراءات التالية : 1- بيع أي من أصول أو ممتلكات المرخص له محل التصفية إذا جاوزت قيمتها السوقية مائة ألف دينار. 2- تحويل أو تخصيص أي من أصول أو أموال المرخص له محل التصفية كضمان لأي قرض مستحق عليه. 3-  التسوية أو التنازل عن أي من حقوق المرخص له محل التصفية إذا جاوزت قيمتها السوقية خمسين ألف دينار " .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 148 : إنهاء العقود المبرمة قبل التصفية الإجباريـة : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يجوز للمصفي فسخ أي عقد أبرمه المرخص له قبل وضعه تحت التصفية إذا كان ذلك في صالح المرخص له أو لحماية مصالح عملائه أو لتفادي ضرر يتعذر تداركه ، وذلك بعد موافقة المحكمة المختصة ودون إخلال بعقود السوق وبحق المتعاقد الآخر في الحصول على التعويض إن كان له مقتض ٍ" . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 149 : واجبات المصفي العامة : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " أ- يقوم المصفي بحصر أصول وممتلكات المرخص له محل التصفية وبيعها وتوزيع حصيلة البيع على دائنيه ، وتوزيع الفائض - إن وجد - على مستحقيه .
 ب-  لا تشمل أصول المرخص له محل التصفية ما يكون أمينـًا عليه من أموال العهد المالية " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)


الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 150 : إخطار الدائنين : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يجب على المصفي أن يخطر دائني المرخص له محل التصفية والمقيدين في سجلاته بالأمر الصادر بتعيينه خلال ثلاثين يومـًا من تاريخ صدوره وذلك بموجب كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول. ويتعين على المصفي خلال ستين يومًا من تاريخ صدور أمر تعيينه أن يتخذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء أعمال المرخص له " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 151 : المطالبات المتعلقة بالتصفيـة الإجبارية : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يجب على كل من يرغب من دائني المرخص له محل التصفية في استرداد كل أو بعض حقوقه أن يقدم طلبًا مكتوبًا بذلك إلى المصفي ، وعلى المصفي أن يرسل استمارات المطالبات إلى جميع دائني المرخص له المقيدين في سجلاته مرفقًا بها الإخطار المنصوص عليه في المادة (150) من هذا القانون وأن يحدد في الاستمارة مهلة لا تزيد على ستين يومًا من تاريخ إرسال الاستمارة لتقديم أية مطالبات إلى
المصفي " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 152 : البت في مطالبات الدائنين : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يجب على المصفي البت في المطالبات المقدمة من دائني المرخص له محل التصفية خلال الستة أشهر التالية لانتهاء المهلة المنصوص عليها في المادة (151) من هذا القانون أو أية مدة أخرى تحددها المحكمة المختصة سواء بقبول الطلب - كليًا أو
جزئيًا - أو رفضه. ويخطر الطالب بنتيجة البت في مطالبته بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ، ويجوز له الطعن في قرار المصفي أمام المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره بهذا القرار " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)


الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 153 : إجراء التصفية الإجبارية : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المادة (149) من هذا القانون، يجب على المصفي القيام بما يلي: 1-  تقديم مقترحاته إلى المحكمة المختصة بشأن كيفية إجراء التصفية، وعلى أن يخطر بها دائني المرخص له محل التصفية والمساهمين فيه وغيرهم من ذوي المصلحة . 2-  تنفيذ ما تأمر به المحكمة المختصة بشأن إعلان هذه المقترحات للجمهور .  ويجوز لأي من دائني المرخص له محل التصفية والمساهمين فيه وغيرهم من ذوي المصلحة الاعتراض على هذه المقترحات بطلب يقدم إلى المحكمة المختصة خلال ثلاثين يومـًًا من تاريخ إخطارهم بها. وللمحكمة المختصة إدخال ما تراه من تعديلات على مقترحات المصفي " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)


الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 154 : التوزيعات الجزئية والنهائية : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يقوم المصفي ، بعد موافقة المحكمة المختصة بإجراء توزيعات جزئية على من تم قبول مطالباتهم من الدائنين طبقــًا لأحكام المادة (152) من هذا القانون . ويجب على المصفي إجراء التوزيعات النهائية بعد البت في جميع المطالبات " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 155 : تحديد المبالغ المستحقة : نص المادة كما ورد من الحكومة
الموقرة : " يجب على المصفي عند تحديد المبلغ المستحق لكل دائن في التصفية أن يضع في الاعتبار مصروفات الإدارة التي أنفقت خلال فترة وضع المرخص له تحت الإدارة . ويجوز للمصفي، بعد موافقة المحكمة المختصة ، أن يقسم بين دائني المرخص له محل التصفية أية ممتلكات تكون بحكم طبيعتها أو لأية أسباب أخرى غير قابلة للبيع الحال إذا كان ذلك في صالح الدائنين " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 156 : أولوية الحقوق : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
"  أ -  يكون للحقوق المتعلقة بأي من الآتي امتياز على أموال المرخص له محل
التصفية : 1- أتعاب المدير والمصاريف المعقولة التي تمت بمعرفته خلال مدة وضع المرخص له تحت الإدارة. 2-  أتعاب المصفي والمصاريف المعقولة التي تمت بمعرفته خلال مدة التصفية. 3-  الرسوم والضرائب المستحقة للحكومة والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والمصرف المركزي . 4- الودائع والقروض التي تم قبولها، بعد موافقة المصرف المركزي، بغرض حماية المرخص له من خطر الإفلاس. 5- الودائع والقروض وأية مبالغ أخرى مستحقة للحكومة والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والمصرف المركزي . 6- أجور ومرتبات العاملين لدى المرخص له حتى تاريخ تقديم طلب التصفية الإجبارية إلى المحكمة المختصة أو تاريخ إنهاء عقود العمل أيهما أسبق. 7- الودائع التي لا تزيد على عشرين ألف دينار لكل مودع.
8- الودائع الأخرى بما يجاوز المبلغ المشار إليه في البند السابق وجميع الديون غير المضمونة المستحقة على المرخص له. 9- المبالغ المستحقة للمساهمين، كل حسب نسبة مساهمته. ب- تكون الحقوق المنصوص عليها في كل بند من البنود الواردة بالفقرة السابقة متساوية فيما بينها، وتدفع بالكامل بعد الحقوق السابقة عليها في المرتبة وفقًا للترتيب المنصوص عليه في الفقرة السابقة، ما لم تكن الأصول غير كافية للوفاء بها فتخفض هذه الديون بنسبة متساوية فيما بينها.  ج - تعتبر الحقوق المضمونة لدائني المرخص له والتسويات الجارية في غرفة المقاصة الخاصة بسوق الأوراق المالية مستحقة الأداء دون الالتزام بالأولويات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة . د- تحسب الفائدة المستحقة على ديون المرخص له حتى تاريخ تقديم طلب التصفية الإجبارية إلى المحكمة المختصة أو التاريخ المتفق عليه بين المرخص له ودائنيه أيهما أسبق " . توصية اللجنة : - الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة الفقرة التي تنص على (وأجور ومرتبات العاملين لدى المرخص له حتى تاريخ تقديم طلب التصفية الإجبارية إلى المحكمة المختصة أو تاريخ إنهاء عقود العمل أيهما أسبق) وذلك في نهاية البند 1 . - الموافقة على قرار مجلس النواب بحذف البند 5 . - الموافقة على قرار مجلس النواب بحذف البند 6 . - الموافقة على نص البند 7 كما ورد من الحكومة ، وكذلك الموافقة على قرار مجلس النواب بإعادة ترقيم هذا البند تحت رقم (5) . - الموافقة على قرار مجلس النواب بإعادة ترقيم البند 8 تحت رقم (6) والموافقة كذلك على إضافة عبارة (وغيرها من مستحقات المتعاملين) بعد كلمة (المستحقة) . - الموافقة على نص البند 9 كما ورد من الحكومة، والموافقة على قرار مجلس النواب بإعادة ترقيم البند تحت رقم (7) . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " أ- يكون للحقوق المتعلقة بأي من الآتي امتياز على أموال المرخص له محل التصفية :  1- أتعاب المدير والمصاريف المعقولة التي تمت بمعرفته خلال مدة وضع المرخص له تحت الإدارة ، وأجور ومرتبات العاملين لدى المرخص له حتى تاريخ تقديم طلب التصفية الإجبارية إلى المحكمة المختصة أو تاريخ إنهاء عقود العمل أيهما أسبق . 2-  أتعاب المصفي والمصاريف المعقولة التي تمت بمعرفته خلال مدة التصفية . 3- الرسوم والضرائب المستحقة للحكومة والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والمصرف المركزي . 4- الودائع والقروض التي تم قبولها، بعد موافقة المصرف المركزي ، بغرض حماية المرخص له من خطر الإفلاس .
5-  الودائع التي لا تزيد على عشرين ألف دينار لكل مودع . 6- الودائع الأخرى بما يجاوز المبلغ المشار إليه في البند السابق وجميع الديون غير المضمونة المستحقة وغيرها من مستحقات المتعاملين على المرخص له. 7- المبالغ المستحقة للمساهمين، كل حسب نسبة مساهمته. ب-  تكون الحقوق المنصوص عليها في كل بند من البنود الواردة بالفقرة السابقة متساوية فيما بينها، وتدفع بالكامل بعد الحقوق السابقة عليها في المرتبة وفقًا للترتيب المنصوص عليه في الفقرة السابقة ، ما لم تكن الأصول غير كافية للوفاء بها فتخفض هذه الديون بنسبة متساوية فيما بينها. ج-  تعتبر الحقوق المضمونة لدائني المرخص له والتسويات الجارية في غرفة المقاصة الخاصة بسوق الأوراق المالية مستحقة الأداء دون الالتزام بالأولويات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة. د-  تحسب الفائدة المستحقة على ديون المرخص له حتى تاريخ تقديم طلب التصفية الإجبارية إلى المحكمة المختصة أو التاريخ المتفق عليه بين المرخص له ودائنيه أيهما
أسبق " .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)


 


الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 157 : الحساب الختامي للتصفية : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقر : " يجب على المصفي تقديم الحساب الختامي للتصفية إلى كل من المحكمة المختصة والمصرف المركزي بعد الانتهاء من توزيع جميع أصول المرخص له محل التصفية " . توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة عبارة (خلال فترة لا تجاوز ثلاثة أشهر) بعد عبارة (والمصرف المركزي) . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : "يجب على المصفي تقديم الحساب الختامي للتصفية إلى كل من المحكمة المختصة والمصرف المركزي خلال فترة لا تجاوز شثلاثة أشهر بعد الانتهاء من توزيع جميع أصول المرخص له محل التصفية " .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 158 : المعاملات الباطلة : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" أ -  يحظر على المرخص له محل التصفية أن يقوم خلال مدة الحظر المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة بأي من الأمور التالية : 1-  إجراء معاملة بأقل من قيمتها مع أي شخص. 2-  إجراء معاملة بغرض الاحتيال على أي من دائنيه. 3-  إعطاء أفضلية لأي شخص . ب-  يقصد بمدة الحظر المشار إليها في الفقرة السابقة ما يلي : 1- سنتان سابقتان على وضع المرخص له تحت الإدارة ، أو صدور أمر التصفية إذا لم يسبق وضعه تحت الإدارة ، وذلك بالنسبة لأية معاملة تمت أو أفضلية منحت لأي شخص له صلة بالمرخص له بالمخالفة لحكم الفقرة السابقة. 2- ستة أشهر سابقة على وضع المرخص له تحت الإدارة ، أو صدور أمر التصفية إذا لم يوضع المرخص له تحت الإدارة ، وذلك بالنسبة لأية معاملة تمت أو أفضلية منحت لأي شخص ليست له صلة بالمرخص له بالمخالفة لحكم الفقرة (أ) من هذه المادة " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 159 : الشخص ذو الصلة بالمرخص له : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " في تطبيق أحكام المادة السابقة يعتبر الشخص ذا صلة بالمرخص له إذا كان عضوًا في مجلس إدارته أو مسئولا ً فيه أو شريكـًا له " . توصي اللجنة بالموافقة  على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)


الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
الباب الحادي عشر : العقوبات : المادة 160 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تجاوز عشرة ملايين دينار بحريني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم الفقرة (أ) من المادة (14) من هذا القانون . وتقضي المحكمة بمصادرة عائدات الجريمة " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 161 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي  قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تجاوز مليون دينار بحريني كل من خالف أي حكم من أحكام المادتين (40) و(41) من هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذًا لحكم المادة (42) منه . وتقضي المحكمة بمصادرة عائدات الجريمة " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 162 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تجاوز خمسين ألف دينار بحريني كل من خالف أي حكم من أحكام الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (52) والمواد (54) و(55) و(56) والفقرة (أ) من المادة (57) والمادة (58) من هذا القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)


الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة (163) : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف دينار بحريني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مسئول أو موظف لدى المرخص له أو الشركة المدرجة . 1- حجب عن المصرف المركزي أو الشخص المعين من قبله لإجراء تحقيق أو تفتيش على أعمال المرخص له أو الشركة المدرجة ما طلبه من بيانات أو معلومات أو سجلات أو مستندات تتعلق بنشاط المرخص له، أو زود أيًا منهما ، بسوء نية ، بأية بيانات أو معلومات كاذبة أو مضللة أو تخالف حقيقة المركز المالي للمرخص له أو الشركة المدرجة. 2- حجب عن مدقق الحسابات الخارجي أية بيانات أو معلومات أو سجلات أو مستندات لازمة لتدقيق حسابات المرخص له أو الشركة المدرجة ، أو زوده ، بسوء نية ، بأية بيانات أو معلومات كاذبة أو مضللة أو تخالف حقيقة المركز المالي للمرخص له أو الشركة
المدرجة " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 164 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار بحريني ولا تجاوز خمسين ألف دينار بحريني أو بإحدى هاتين العقوبتين : 1- كل مسئول أو موظف لدى شركة  تأمين تعامل باسم الشركة مع خبير اكتواري أو استشاري أو خبير معاينة وتقدير أضرار أو وسيط تأمين أو ممثل شركة تأمين غير مقيد في السجلات المنصوص عليها في المادة (74) من هذا القانون وهو يعلم بذلك . 2-كل من مثل شركة تأمين أو إعادة تأمين دون أن يكون مقيدًا في السجلات المنصوص عليها في المادة (74) من هذا القانون . 3-كل مدير أو عضو مجلس إدارة أو مدقق حسابات أو خبير اكتواري ، أو أي شخص مكلف بإدارة شركة تأمين لم يتخذ اللازم لتكوين الاحتياطيات والاحتفاظ بها طبقــًا لأحكام هذا
القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما وزر من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 165 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار بحريني ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار بحريني أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من توسط في عقد تأمين أو إعادة تأمين أو باشر مهنة خبير اكتواري أو استشاري أو خبير معاينة وتقدير أضرار ولم يكن مقيدًا في السجلات المنصوص عليها في المادة (74) من هذا القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 166 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر : 1- يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف دينار بحريني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أصدر ورقة مالية في المملكة أو طرحها في اكتتاب عام أو خاص بالمخالفة لحكم المادة
(81) من هذا القانون . 2- يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار بحريني أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسئول عن إعداد نشرة الإصدار وفقًا لحكم المادة (85) من هذا القانون ضمن هذه النشرة ، بيانات أو معلومات كاذبة أو مضللة ، وهو يعلم بذلك " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)


الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 167 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر والغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف دينار بحريني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص مطلع خالف أي حكم من أحكام المادة (100) من هذا
القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 168 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر والغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف دينار بحريني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تلاعب بالسوق بالمخالفة لحكم المادة (106) من هذا القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 169 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف دينار بحريني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مسئول أو موظف لدى المرخص له خالف أو سمح بمخالفة حكم المادة (134) من هذا القانون إذا كان يعلم أو من شأنه أن يعلم بأن المرخص له في حالة إعسار " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)


الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 170 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر : 1- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف دينار بحريني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بتزوير مستند أو إخفائه أو إتلافه إذا كان يعلم أو من شأنه أن يعلم بأن له أو سوف تكون له علاقة بتحقيق جار ٍ أو من المحتمل إجراؤه طبقًا لأحكام الفصل الأول من الباب التاسع من هذا القانون. ويعاقب كل من اشترك في هذه الجريمة بعقوبة الفاعل الأصلي . 2- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار بحريني أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص تعمد تعطيل تحقيق يجريه المصرف المركزي أو المحقق المعين من قبله " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 171 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر ،  يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف دينار بحرينيأو بإحدى هاتين العقوبتين كل من
أفشى ، بسوء نية ، معلومات سرية بالمخالفة للأحكام المنصوص عليها في الباب الثامن من هذا القانون " . توصي اللجنة الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
 

(لا توجد ملاحظات)


الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
 

(أغلبية موافقة)


الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو خالد المسقطي :
المادة 172 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يسأل الشخص الاعتباري جنائيًا ويعاقب بالغرامة التي لا تجاوز مائتي ألف دينار بحريني، إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون باسمه أو لحسابه أو باستعمال إحدى وسائله، وكان ذلك نتيجة تصرف أو إهمال جسيم أو موافقةأو تستر من أي عضو مجلس إدارة أو مدير أو أي مسئول آخر - في ذلك الشخص الاعتباري - أو ممن يتصرف بهذه الصفة " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من
الحكومة .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
 

(لا توجد ملاحظات)


الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
 

(أغلبية موافقة)


الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو خالد المسقطي :
المادة 173 المستحدثة : الموافقة على قرار مجلس النواب باستحداث مادة تحت رقم (173) والموافقة على نصها كما ورد من مجلس النواب . وعلى ذلك يكون نص المادة كالتالي : " أ-  يجب على المصرف المركزي أن يعرض على الوزير تقارير دورية عن نشاط المصرف وسير العمل به وما تم إنجازه وتحديد معوقات الأداء ، إن وجدت ، وما تم اعتماده من حلول لتفاديها ، وللوزير أن يطلب من المصرف تزويده بأية بيانات أو معلومات أو قرارات أو محاضر أو سجلات أو تقارير لازمة لقيامه بالرقابة على أعمال المصرف وفقًا لأحكام الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة . ب- مع عدم الإخلال بما يتمتع به المصرف من استقلال في مباشرة مهامه وصلاحياته طبقًا لأحكام هذا القانون، يتولى الوزير متابعة مدى التزام المصرف بأحكام هذا القانون وبالسياسة الاقتصادية العامة للمملكة ومدى قيامه بمباشرة مهامه بكفاءة وفاعلية وللوزير أن
يطلب ، في أي وقت ، من مدقق الحسابات الخارجي أن يوسع نطاق التدقيق في أي أمر يتعلق بنشاط المصرف أو أن يفحص أية مسألة تكون ضمن هذا النطاق . ج -  إذا تبين للوزير وجود ما يتعارض من أعمال المصرف من أحكام القانون أو السياسة الاقتصادية العامة للمملكة أو عدم مباشرته لمهامه بكفاءة وفاعلية، تعين عليه الاعتراض على ذلك وإخطار المجلس بما يراه في هذا الشأن، فإذا أصر المجلس على رأيه أعاد عرض الأمر على الوزير مشفوعًا بمبرراته خلال فترة لا تتجاوز ثلاثين يومًا ، ويكون للوزير في هذه الحالة عرض الخلاف على مجلس الوزراء لحسمه بقرار يصدره خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ رفع الأمر إليه .  د- يخضع الوزير في مباشرة رقابته على أعمال المصرف للمساءلة أمام مجلس النواب " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل سعادة الأخ رشيد محمد المعراج محافظ مؤسسة نقد البحرين .
محافظ مؤسسة نقد البحرين :
شكرًا معالي الرئيس ، بالنسبة لهذه المادة التي أضافها مجلس النواب الموقر على قانون المصرف المركزي والمتعلقة بمساءلة المصرف المركزي من قبل البرلمان ؛ ترى المؤسسة ضرورة مراعاة حدود تلك المساءلة التي يجب ألا  تتعدى أعمال المصرف المركزي ومدى التزامه بتطبيق القانون ، والتأكيد على أن تلك المساءلة يجب ألا تطال أعمال المؤسسات المالية المرخصة من قبل المصرف المركزي ، وذلك تأكيدًا لمبدأ سرية العمليات المصرفية التي كفلها القانون ، وحفاظًا على السمعة الطيبة التي اكتسبتها البحرين ، وعدم التفريط فيها بجعل أعمال المؤسسات المالية عرضة أمام مساءلة
 البرلمان ، وشكرًا . 
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات أخرى ؟
 

(لا توجد ملاحظات)


الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على إضافة هذه المادة ؟
 

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تضاف هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
الباب الثانـي عشر : أحكام متنوعة : المادة 173 : المادة 174 بعد التعديل : الملفـات : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " أ -  يفرد المصرف المركزي ملفًا خاصًا لكل : 1- مرخص له. 2- شخص مقيد في أي من السجلات التي يلزم القيد بها طبقًا لأحكام هذا القانون. 3- شخص مؤهل طبقًا للقرار الصادر طبقًا لحكم الفقرة (ب) من المادة (65) من هذا القانون. ب- يجوز للمصرف المركزي أن يفرد أية ملفات أخرى تكون لازمة لتأدية مهامه المنصوص عليها في هذا القانون. ج- يجب أن تشتمل الملفات المشار إليها على المستندات والأوراق والبيانات والمعلومات اللازمة لتحقيق أغراض المصرف المركزي. د - تحفظ الملفات المشار إليها في المركز الرئيسي للمصرف المركزي بكيفية وطريقة مناسبة بما في ذلك حفظها بالوسائل الإلكترونية ، مع مراعاة اتباع أنظمة وإجراءات مناسبة تكفل حفظ هذه الملفات بأمان وقابلية الإطلاع عليها في أي وقت . هـ- يجوز لذوي الشأن الإطلاع على الملفات المشار إليها والحصول على صور رسمية من أية مستندات أو أوراق أو بيانات أو معلومات واردة فيها طبقًا للقواعد والإجراءات التي يحددها المصرف المركزي " . توصية اللجنة : - الموافقة على قرار مجلس النواب بإعادة ترقيم المادة تحت رقم (174) . - الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة؛ ولكن مع مراعاة حذف همزة القطع من كلمة (الإطلاع) الواردة في عجز الفقرة (د) وفي صدر الفقرة (هـ) من هذه المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " أ -  يفرد المصرف المركزي ملفًا خاصًا لكل : 1- مرخص له. 2- شخص مقيد في أي من السجلات التي يلزم القيد بها طبقًا لأحكام هذا القانون. 3- شخص مؤهل طبقًا للقرار الصادر طبقًا لحكم الفقرة (ب) من المادة (65) من هذا القانون. ب- يجوز للمصرف المركزي أن يفرد أية ملفات أخرى تكون لازمة لتأدية مهامه المنصوص عليها في هذا القانون. ج- يجب أن تشتمل الملفات المشار إليها على المستندات والأوراق والبيانات والمعلومات اللازمة لتحقيق أغراض المصرف المركزي. د - تحفظ الملفات المشار إليها في المركز الرئيسي للمصرف المركزي بكيفية وطريقة مناسبة بما في ذلك حفظها بالوسائل الإلكترونية ، مع مراعاة اتباع أنظمة وإجراءات مناسبة تكفل حفظ هذه الملفات بأمان وقابلية الاطلاع عليها في أي وقت . هـ- يجوز لذوي الشأن الاطلاع على الملفات المشار إليها والحصول على صور رسمية من أية مستندات أو أوراق أو بيانات أو معلومات واردة فيها طبقًا للقواعد والإجراءات التي يحددها المصرف المركزي " .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

 

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

 

(أغلبية موافقة)


الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو خالد المسقطي :
المادة 174 : المادة 175 بعد التعديل : حدود المسئولية تجاه الغير : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " أ - لا يكون المصرف المركزي أو أي من مسئوليه أو موظفيه مسئولاً عن أي إجراء أو فعل أو امتناع ألحق ضررًا بالغير إذا كان ذلك تنفيذًا لمهام المصرف المركزي وفي حدود صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذًا له . ب- لا يكون المدير أو المصفي مسئولا ًعن أي إجراء أو فعل أو امتناع ألحق ضررًا بالغير إذا كان ذلك تنفيذًا لمهامه وفي حدود صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذًا له . ج - لا يسري حكم الفقرتين السابقتين إذا شكَّـل الإجراء أو الفعل أو الامتناع إهمالا ًجسيمًا أو كان بسوء نية " . توصية
اللجنة :  - الموافقة على قرار مجلس النواب بإعادة ترقيم هذه المادة تحت رقم (175) . - الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

 

(لا توجد ملاحظات)


الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
 

(أغلبية موافقة)


الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو خالد المسقطي :
المادة  175 : المادة 176 بعد التعديل : فض المنازعات : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " أ - تنشأ في المصرف المركزي لجنة لفض المنازعات تختص وحدها في الفصل في المنازعات بين المرخص لهم، وتشكل بقرار من المجلس كل ثلاث سنوات علي النحو التالي: - ثلاثة من قضاة محكمة الاستئناف العليا المدنية يندبهم لذلك المجلس الأعلى للقضاء ويتولى أقدمهم رئاسة اللجنة. - اثنان من كبار موظفي المصرف المركزي أو من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال الأعمال المالية يرشحهما المحافظ .  ويحلف عضوا اللجنة، من غير القضاة، قبل مباشرة عملهما اليمين أمام رئيس اللجنة بأن يؤديا مهمتهما بالذمة والصدق، ويشتركا في مداولات اللجنة دون أن يكون لهما صوت معدود في قراراتها.  وتصدر قرارات اللجنة مسبّبة وبأغلبية الآراء، فإذا تساوت يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وتعتبر هذه القرارات بمثابة حكم صادر عن محكمة الاستئناف العليا المدنية بعد وضع الصيغة التنفيذية عليها من قسم كتاب تلك المحكمة. ويختص قاضي التنفيذ بكل ما يتعلق بتنفيذ قرارات اللجنة طبقًا لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية. وللجنة أن تقرر سماع الشهود وندب الخبراء وإجراء المعاينات والإطلاع على جميع المستندات المتعلقة بالنزاع واتخاذ كافة الإجراءات التي تمكنها من الفصل فيه. ويحدد وزير العدل بقرار يصدره بالاتفاق مع المجلس إجراءات عرض النزاع على هذه اللجنة وكيفية إخطار طرفى النزاع بقرار اللجنة ومكافآت أعضائها. ب - يجوز للمجلس إصدار لائحة بشأن تنظيم فض المنازعات بالطرق الودية بين المرخص لهم والغير " . توصية اللجنة : ● الموافقة على قرار مجلس النواب بإعادة ترقيم هذه المادة تحت رقم (176) . ●  الموافقة على قرار مجلس النواب بحذف كلمة (وحدها) الواردة بعد كلمة (تختص) ، وكذلك استبدال عبارة (بالفصل) بعبارة (في الفصل) . ● الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة (بالأمانة) بعبارة (بالذمة) الواردة بعد جملة (يؤديا مهمتهما). ● الموافقة على نص هذه الفقرة كما ورد من الحكومة؛ ولكن مع مراعاة حذف همزة القطع من كلمة (الإطلاع). ● الموافقة على نص الفقرة كما ورد من الحكومة؛ ولكن مع مراعاة تثبيت نقطتي حرف الياء في كلمة (طرفى) . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " أ - تنشأ في المصرف المركزي لجنة لفض المنازعات تختص بالفصل في المنازعات بين المرخص لهم ، وتشكل بقرار من المجلس كل ثلاث سنوات علي النحو التالي : - ثلاثة من قضاة محكمة الاستئناف العليا المدنية يندبهم لذلك المجلس الأعلى للقضاء ويتولى أقدمهم رئاسة اللجنة . - اثنان من كبار موظفي المصرف المركزي أو من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال الأعمال المالية يرشحهما المحافظ . ويحلف عضوا اللجنة ، من غير القضاة ، قبل مباشرة عملهما اليمين أمام رئيس اللجنة بأن يؤديا مهمتهما بالأمانة والصدق ، ويشتركا في مداولات اللجنة دون أن يكون لهما صوت معدود في قراراتها. وتصدر قرارات اللجنة مسبّبة وبأغلبية الآراء ، فإذا تساوت يرجح الجانب الذي منه الرئيس ، وتعتبر هذه القرارات بمثابة حكم صادر عن محكمة الاستئناف العليا المدنية بعد وضع الصيغة التنفيذية عليها من قسم كتاب تلك المحكمة . ويختص قاضي التنفيذ بكل ما يتعلق بتنفيذ قرارات اللجنة طبقًا لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية .  وللجنة أن تقرر سماع الشهود وندب الخبراء وإجراء المعاينات والاطلاع على جميع المستندات المتعلقة بالنزاع واتخاذ كافة الإجراءات التي تمكنها من الفصل فيه. ويحدد وزير العدل بقرار يصدره بالاتفاق مع المجلس إجراءات عرض النزاع على هذه اللجنة وكيفية إخطار طرفي النزاع بقرار اللجنة ومكافآت أعضائها. ب - يجوز للمجلس إصدار لائحة بشأن تنظيم فض المنازعات بالطرق الودية بين المرخص لهم والغير " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
 

(لا توجد ملاحظات)


الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟
 

(أغلبية موافقة)


الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو خالد المسقطي :
المادة 176 : المادة 177 بعد التعديل : نظام حماية الودائع وغيرها : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " أ - يجوز للمجلس إصدار لائحة بشأن نظام حماية الودائع وغير ذلك من حقوق عملاء المرخص لهم ، وذلك بتعويضهم في الحالات التي يكون فيها المرخص له غير قادر أو من المرجح ألا يكون غير قادر على الوفاء بالمطالبات الموجهة إليه . ويجوز أن تتضمن اللائحة إنشاء صندوق أو أكثر للتعويضات تكون له شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ونظام خاص يصدر باعتماده قرار من المصرف المركزي. ب-  يصدر المصرف المركزي قرارًا بتحديد الودائع " . توصية اللجنة  : -الموافقة على قرار مجلس النواب بإعادة ترقيم هذه المادة تحت رقم (177) . - الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة عبارة (والحقوق الخاضعة لأحكام هذه المادة) وذلك في نهاية هذه الفقرة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " أ - يجوز للمجلس إصدار لائحة بشأن نظام حماية الودائع وغير ذلك من حقوق عملاء المرخص لهم ، وذلك بتعويضهم في الحالات التي يكون فيها المرخص له غير قادر أو من المرجح ألا يكون غير قادر على الوفاء بالمطالبات الموجهة إليه . ويجوز أن تتضمن اللائحة إنشاء صندوق أو أكثر للتعويضات تكون له شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ونظام خاص يصدر باعتماده قرار من المصرف المركزي. ب - يصدر المصرف المركزي قرارًا بتحديد الودائع والحقوق الخاضعة لأحكام هذه المادة " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
 

(لا توجد ملاحظات)


الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟
 

(أغلبية موافقة)


الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو خالد المسقطي :
المادة 177 : المادة 178 بعد التعديل : ملكية الأوراق المالية : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " للمصرف المركزي إصدار لائحة بشأن تحديد طرق إثبات ملكية الأوراق المالية وانتقال ملكيتها دون الحاجة لإبراز سند كتابي ، بما في ذلك الأوراق المالية الصادرة لحاملها " . توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بإعادة ترقيم هذه المادة تحت رقم (178) . والموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
 

(لا توجد ملاحظات)


الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
 

(أغلبية موافقة)


الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 178 : المادة 179 بعد التعديل : تكوين الجمعيات : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يجوز للمرخص لهم تكوين جمعية مهنية أو أكثر للتنسيق بين أعضائها وتحقيق التعاون فيما بينهم ، وتكون لها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة. ويختص المصرف  المركزي  - وحده -  بالموافقة على إنشاء هذه الجمعيات واعتماد أنظمتها الأساسية وتسجيلها وإشهارها والإشراف عليها ، وذلك كله طبقًا للقواعد والإجراءات التي تصدر بها لائحة من المصرف المركزي " . توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بإعادة ترقيم هذه المادة تحت رقم (179) . والموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة.

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو خالد المسقطي :
المادة 179 : المادة 180 بعد التعديل : الرسوم : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " أ -  يفرض رسم في الحالات التالية : 1- منح أي من التراخيص طبقًا لأحكام هذا القانون. 2- قيد أو تجديد قيد الأشخاص في السجلات التي يلزم القيد بها لمزاولة النشاط في المملكة لدى مؤسسة مالية طبقًا لأحكام هذا القانون.
 3- الإطلاع على أي من السجلات المشار إليها في البند السابق أو سجل تراخيص المؤسسات المالية أو الملفات المنصوص عليها في المادة ( 173 ) من هذا القانون والحصول على صور رسمية من أية مستندات أو أوراق أو بيانات أو معلومات من هذه السجلات أو الملفات .  4- الحصول على صورة رسمية من طلب التصفية الإجبارية طبقًا لحكم المادة (144) من هذا القانون. ب- يصدر بتحديد فئات الرسوم المستحقة قرار من
المجلس " . توصية اللجنة : - الموافقة على قرار مجلس النواب بإعادة ترقيم هذه المادة تحت رقم (180). - الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة (المنصوص عليها في المادة (174)) بعبارة (المنصوص عليها في المادة (173))؛ مع مراعاة حذف همزة القطع من كلمة (الإطلاع) الواردة في صدر هذا البند . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " أ- يفرض رسم في الحالات التالية : 1- منح أي من التراخيص طبقًا لأحكام هذا القانون. 2- قيد أو تجديد قيد الأشخاص في السجلات التي يلزم القيد بها لمزاولة النشاط في المملكة لدى مؤسسة مالية طبقًا لأحكام هذا القانون. 3- الاطلاع على أي من السجلات المشار إليها في البند السابق أو سجل تراخيص المؤسسات المالية أو الملفات المنصوص عليها في المادة (174) من هذا القانون والحصول على صور رسمية من أية مستندات أو أوراق أو بيانات أو معلومات من هذه السجلات أو الملفات.  4- الحصول على صورة رسمية من طلب التصفية الإجبارية طبقًا لحكم المادة (144) من هذا القانون . ب- يصدر بتحديد فئات الرسوم المستحقة قرار من المجلس " .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 180 : المادة 181 بعد التعديل : الودائع النقدية : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يصدر المصرف المركزي لائحة بتنظيم ودائع المرخص لهم لدى المصرف المركزي، على أن تتضمن الفئات الملزمة بالإيداع ومقدار الوديعة أو الحد الأدنى للمبالغ النقدية الواجب إيداعها " . توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بإعادة ترقيم هذه المادة تحت رقم (181) . والموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 181 : المادة 182 بعد التعديل : تقديم المساعدة : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يجوز للمصرف المركزي أن يقدم المساعدة اللازمة إلى أية محكمة أو جهة أجنبية مختصة بالفصل في طلب إشهار إفلاس أي مرخص له " . توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بإعادة ترقيم هذه المادة تحت رقم (182) . والموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
الباب الثالث عشر : الأحكام الإنتقالية : المادة 182 : المادة 183 بعد التعديل : حلول المصرف المركزي محل مؤسسة نقـد البحرين : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " أ - يحل المصرف المركزي محل مؤسسة نقد البحرين فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات ، ويستمر مجلس إدارة المؤسسة القائم وقت العمل بأحكام هذا القانون في مباشرة اختصاصاته إلى أن يتم تشكيل مجلس إدارة جديد طبقــًا لأحكام القانون . ب- يكون للعملة الورقية والمعدنية التي أصدرتها مؤسسة نقد البحرين قوة إبراء لكامل قيمتها الاسمية في الحدود المنصوص عليها في المادة (14) من هذا القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بإعادة ترقيم هذه المادة تحت رقم (183) . والموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)


الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 183 : المادة 184 بعد التعديل : الاعتداد بالتراخيص والقيـود
السابقة : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يعتد بالتراخيص الممنوحة للمؤسسات المالية قبل العمل بأحكام هذا القانون من قبل مؤسسة نقد البحرين أو سوق البحرين للأوراق المالية أو وزارة التجارة ، كما يعتد بتسجيل الأشخاص قبل العمل بأحكام هذا القانون في سجلات هذه الوزارة وفقًا لأحكام المرسوم بقانون رقم ( 17) لسنة 1987 في شأن شركات وهيئات التأمين ، بشرط سريان هذه التراخيص واستمرار القيد حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بإعادة ترقيم هذه المادة تحت رقم (184) والموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 184 : المادة 185 بعد التعديل : توفيق الأوضاع : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يجب على كل من يقوم وقت العمل بأحكام هذا القانون بتقديم أي من الخدمات الخاضعة للرقابة - من غير الأشخاص المشار إليهم في المادة السابقة - أن يبادر إلى توفيق أوضاعه طبقًا لأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذه الأحكام " . توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بإعادة ترقيم هذه المادة تحت رقم (185) والموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)


الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 185 : المادة 186 بعد التعديل : سوق البحرين للأوراق المالية : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يعتبر سوق البحرين للأوراق المالية الصادر بإنشائه وتنظيمه المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1987 كما لو كان مرخصـًا له وفقًا لأحكام هذا القانون " .  توصي اللجنة الموافقة على قرار مجلس النواب بإعادة ترقيم هذه المادة تحت رقم (186) والموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة.
 
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
 

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 186 : المادة 187 بعد التعديل : الأوراق المالية : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يعتد بالأوراق المالية المصدرة قبل العمل بأحكام هذا القانون ، كما يعتد بالأوراق المالية المسجلة على لوائح سوق البحرين للأوراق المالية وقت العمل بأحكام هذا القانون " . توصي اللجنة  بالموافقة على قرار مجلس النواب بإعادة ترقيم هذه المادة تحت رقم (187) والموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)


الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
 

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 187 : المادة 188 بعد التعديل : نظام حماية الودائع : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يعتد بنظام حماية الودائع المعمول به وقت العمل بأحكام هذا القانون إلى أن يتم تعديل هذا النظام أو إلغاؤه طبقًا لأحكام هذا القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بإعادة ترقيم هذه المادة تحت رقم (187) والموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون ، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه ؟

(أغلبية موافقة)

العضو خالد المسقطي (مستأذنًا) :
سيدي الرئيس ، أقترح أن نأخذ الرأي النهائي على هذا المشروع في هذه الجلسة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، بحسب المادة 114من اللائحة الداخلية فإنه يجوز أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في نفس الجلسة دون اشتراط مرور ساعة على نظره وذلك بموافقة أغلبية الأعضاء ، فهل يوافق المجلس على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في هذه الجلسة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــــــــــــــس :
إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في هذه الجلسة . وننتقل الآن إلى أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن انتخاب أعضاء المجالس البلدية ، فهل يوافق المجلس عليه بصفة نهائية ؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية . وننتقل الآن إلى أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات ، فهل يوافق المجلس عليه بصفة نهائية ؟
 
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية . وننتقل الآن إلى أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون مكافحة الإرهاب ، فهل يوافق المجلس عليه بصفة نهائية ؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية . وننتقل الآن إلى أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن إنشاء صندوق العمل ، فهل يوافق المجلس عليه بصفة نهائية ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية . وننتقل الآن إلى أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية ، وقد وافق عليه المجلس في مجموعه قبل قليل ، فهل يوافق عليه بصفة نهائية ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية . ولا يفوتني قبل أن أنهي الجلسة أن أشكر الأخ خالد المسقطي مقرر لجنة الشئون المالية والاقتصادية وكذلك سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب وسعادة الأخ رشيد محمد المعراج محافظ مؤسسة نقد البحرين . تفضل سعادة الأخ حافظ مؤسسة نقد البحرين .


محافظ مؤسسة نقد البحرين :
شكرًا معالي الرئيس ، في ختام مداولاتكم لهذا المشروع بودي أن أتقدم لكم بخالص الشكر والتقدير أولاً لرئيس وأعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية والدور الذي لعبوه لإخراج مسودة هذا المشروع ، وأيضًا لحضرات الأعضاء لتفهمهم أهمية هذا المشروع وفي هذه المرحلة التي نمر فيها ، شاكرًا لكم مناقشتكم لهذا المشروع رغم حجم العمل المناط بكم ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، بدوري أشكر معاليكم أولاً ، وأشكر الأعضاء ، وأشكر لجان المجلس وأعضاءها ، فرغم ضيق الوقت إلا أنكم لم تقصروا ، وإن شاء الله تعود منفعة هذه المشروعات على الوطن والمواطن ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه
الجلسة . شكرًا لكم جميعًا ، وأرفع الجلسة .


(رفعت الجلسة عند الساعة 2.30 ظهرًا)

 عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام  الدكتور فيصل بن رضي الموسوي
 الأمين العام لمجلس الشورى   رئيس مجلس الشورى

                                                  

(انتهت المضبطة)


توصية اللجنة :
- الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .
الفصل الثاني :
التفتيش والضبط القضائي :
المادة (114) :
التفتيش :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" أ- للمحافظ أن يندب بعض موظفي المصرف المركزي أو غيرهم لإجراء تفتيش على أعمال المرخص لهم أو الشركات المدرجة ، وذلك طبقًا للإجراءات والقواعد المنصوص عليها في اللوائح التي يصدرها المصرف المركزي ، ويكون لهؤلاء الموظفين سلطة التحقق من إلتزام المرخص لهم أو الشركات المدرجة بأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا لأحكامه ولهم في سبيل ذلك دخول أماكن ومنشآت ومكاتب المرخص لهم والشركات المدرجة والإطلاع على السجلات والمستندات والمراسلات والإتصال بالبنوك وغيرها من الجهات ذات الصلة بموضوع التفتيش أو التي يتم الاستثمار لديها من قبل المرخص له.
ب-  يقصد بالمستندات التي يجوز للشخص القائم بالتفتيش الإطلاع عليها طبقًا لحكم الفقرة السابقة ، المعلومات المدونة بأي شكل بما في ذلك المعلومات المدونة بشكل الكتروني.
ويجب على المرخص لهم والشركات المدرجة أن تقدم إلى المصرف المركزي أو الشخص القائم بالتفتيش ، بناء على طلب أي منهما ، نسخة مقروءة من أية معلومات مدونة بشكل غير مقروء.
ج- يحظر على أي شخص أن يمنع أو يحول دون قيام أي من المخولين سلطة التفتيش بالمهام والصلاحيات المكلفين بها طبقًا لأحكام هذا القانون  " .

 

توصية اللجنة :
-الموافقة على نص الفقرة (أ) كما ورد من الحكومة؛ ولكن مع مراعاة حذف همزة القطع من الكلمات الواردة أدناه:
-  (إلتزام) الواردة بعد عبارة (التحقق من) .
-  (الإطلاع) الواردة بعد عبارة (والشركات المدرجة).
- (الإتصال) الواردة بعد عبارة (والمستندات والمراسلات).
- الموافقة على نص الفقرة (ب) كما ورد من الحكومة؛ ولكن مع مراعاة حذف همزة القطع من كلمة (الإطلاع) الواردة بعد عبارة (يجوز للشخص القائم بالتفتيش).

نص المادة بعد التعديل :
" أ- للمحافظ أن يندب بعض موظفي المصرف المركزي أو غيرهم لإجراء تفتيش على أعمال المرخص لهم أو الشركات المدرجة ، وذلك طبقًا للإجراءات والقواعد المنصوص عليها في اللوائح التي يصدرها المصرف المركزي، ويكون لهؤلاء الموظفين سلطة التحقق من التزام المرخص لهم أو الشركات المدرجة بأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذ ًا لأحكامه ولهم في سبيل ذلك دخول أماكن ومنشآت ومكاتب المرخص لهم والشركات المدرجة والاطلاع على السجلات والمستندات والمراسلات والاتصال بالبنوك وغيرها من الجهات ذات الصلة بموضوع التفتيش أو التي يتم الاستثمار لديها من قبل المرخص له.
ب- يقصد بالمستندات التي يجوز للشخص القائم بالتفتيش الاطلاع عليها طبقًا لحكم الفقرة السابقة ، المعلومات المدونة بأي شكل بما في ذلك المعلومات المدونة بشكل الكتروني.
ويجب على المرخص لهم والشركات المدرجة أن تقدم إلى المصرف المركزي أو الشخص القائم بالتفتيش ، بناء على طلب أي منهما ، نسخة مقروءة من أية معلومات مدونة بشكل غير مقروء.
ج- يحظر على أي شخص أن يمنع أو يحول دون قيام أي من المخولين سلطة التفتيش بالمهام والصلاحيات المكلفين بها طبقًا لأحكام هذا القانون " .
المادة (115) :
الضبط القضائي :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" يكون لموظفي المصرف المركزي الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع المحافظ صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.  وتحال المحاضر المحررة بالنسبة لهذه الجرائم إلى النيابة العامة بقرار من المحافظ أو من يفوضه " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الباب الثامن :
المعلومات السرية والإفصاح عنهـا :
المادة (116) :
المقصود بالمعلومات السرية :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" يقصد بالمعلومات السرية في تطبيق أحكام هذا الباب ، البيانات والمعلومات الخاصة بأي من عملاء المرخص له " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

المادة (117) :
حظر إفشاء المعلومات السرية من قبل المرخص لهم :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" يحظر على المرخص لهم إفشاء أية معلومات سرية إلا إذا كان ذلك:
1- إعمالا ً لموافقة صريحة صادرة ممن تتعلق به المعلومات السرية.
2- تنفيذًا لأحكام القانون أو الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفــًا فيها.
3-  تنفيذًا لأمر قضائي صادر من محكمة مختصة.
4-  تنفيذًا لأمر صادر من المصرف المركزي " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

المادة (118) :
إفصاح المصرف المركزي عن المعلومات السرية :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" يجوز للمصرف المركزي الإفصاح عن المعلومات السرية التي تلقاها بصورة مباشرة أو غير مباشرة في:
1- أي من الحالات المنصوص عليها في المادة (117) من هذا القانون.
2- حالة اتخاذ المصرف المركزي لأي إجراء لضمان سلامة النظام المصرفي والمالي في المملكة وتعزيز الثقة فيه إذا ما اقتضى ذلك الافصاح عن تلك المعلومات.
3- إطار التعاون مع الهيئات والمؤسسات المالية الدولية أو الجهات أو اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة؛ ولكن مع مراعاة تثبيت همزة القطع في كلمة (الافصاح) الواردة في عجز البند رقم (2) من هذه المادة .

نص المادة بعد التعديل :
" يجوز للمصرف المركزي الإفصاح عن المعلومات السرية التي تلقاها بصورة مباشرة أو غير مباشرة في:
1- أي من الحالات المنصوص عليها في المادة (117) من هذا القانون.
2- حالة اتخاذ المصرف المركزي لأي إجراء لضمان سلامة النظام المصرفي والمالي في المملكة وتعزيز الثقة فيه إذا ما اقتضى ذلك الإفصاح عن تلك المعلومات.
إطار التعاون مع الهيئات والمؤسسات المالية الدولية أو الجهات أو اللجان الإدارية ذات الاختصاص " .

المادة (119) :
حظر إفشاء الغير للمعلومات السرية :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" يحظر على أي شخص تلقى معلومات سرية بصورة مباشرة أو غير مباشرة إفشاء تلك المعلومات إلا في أي من الحالات المنصوص عليها في المادة (118) من هذا القانون .

توصية اللجنة :
- الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

المادة (120) :
المعلومات السرية المتلقاة قبل العمل بأحكام هذا القانون :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" تشمل المعلومات السرية ما تم تلقيه قبل العمل بأحكام هذا القانون من معلومات سرية من قبل الأشخاص والجهات الآتية :
1-  مؤسسة نقد البحرين أو أي من مسئوليها أو موظفيها .
2- وزارة التجارة أو أي من مسئوليها أو موظفيها .
3-  أي مدقق أو خبير عين من قبل مؤسسة نقد البحرين أو وزارة التجارة .
4-  سوق البحرين للأوراق المالية أو أي من مسئوليها أو موظفيها .
5-  من حصل على معلومات سرية بصورة مباشرة أو غير مباشرة من أي من الأشخاص والجهات المشار إليها في البنود السابقة " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الباب التاسع :
التحقيق والجزاءات والتدابير الإداريـة :
الفصل الأول :
التحقيـق :
المادة (121) :
تعيين المحقق :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" أ- يجوز للمصرف المركزي، عند الاقتضاء، أن يعين محققًا أو أكثر من الأشخاص المؤهلين لذلك لإجراء تحقيق بشأن ما يلي:
1- طبيعة عمل أو موقف أعمال المرخص له .
2- جانب معين من أعمال المرخص له .
3- ملكية أو سيطرة المرخص له .
4- ممارسة الأعمال المرخص بتقديمها ومدى التزام المرخص له في تقديمها بأحكام القانون وشروط الترخيص .
5- ممارسة المرخص له لأعمال غير مرخص بتقديمها .
6- التزام الشركات المدرجة بإجراءات وقواعد الإدراج المشار إليها في الفقرة (ج) من المادة (86) من هذا القانون .
ب- يجوز للمحقق، عند الاقتضاء، أن يجرى تحقيقًا في أعمال أي عضو في مجموعة أو شركة يكون المرخص له الخاضع للتحقيق طرفًا فيها.
ويجب إخطار المرخص له كتابة بالقرار الصادر بإجراء التحقيق في أعماله .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة؛ ولكن مع مراعاة تثبيت نقطتي حرف الياء في كلمة (يجرى) الواردة بعد حرف (أن) في صدر الفقرة (ب) من هذه المادة.
نص المادة بعد التعديل :
" أ- يجوز للمصرف المركزي، عند الاقتضاء، أن يعين محققًا أو أكثر من الأشخاص المؤهلين لذلك لإجراء تحقيق بشأن ما يلي:
1- طبيعة عمل أو موقف أعمال المرخص له.
2- جانب معين من أعمال المرخص له.
3- ملكية أو سيطرة المرخص له.
4- ممارسة الأعمال المرخص بتقديمها ومدى التزام المرخص له في تقديمها بأحكام القانون وشروط الترخيص .
5- ممارسة المرخص له لأعمال غير مرخص بتقديمها .
6- التزام الشركات المدرجة بإجراءات وقواعد الإدراج المشار إليها في الفقرة (ج) من المادة (86) من هذا القانون .
‌ب-  يجوز للمحقق، عند الاقتضاء، أن يجري تحقيقًا في أعمال أي عضو في مجموعة أو شركة يكون المرخص له الخاضع للتحقيق طرفًا فيها.
ويجب إخطار المرخص له كتابة بالقرار الصادر بإجراء التحقيق في أعماله " .

المادة (122) :
المساعدة فيما تجريه السلطة الأجنبية من تحقيق :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" أ- يجوز للمصرف المركزي تقديم المساعدة إلى سلطة أجنبية بناء على طلبها، وله في سبيل ذلك:
1- ممارسة الصلاحيات المتعلقة بطلب المعلومات والبيانات والمستندات الممنوحة له بموجب أحكام المادة (111) من هذا القانون .
2- تعيين شخص مؤهل أو أكثر لتقديم التقرير المنصوص عليه في المادة (113) من هذا القانون أو لإجراء التحقيق في أي أمر وفقًا لأحكام المادة (121) منه .
ب- يجوز للمصرف المركزي عند البت في الطلب المقدم إليه من سلطة أجنبية طبقًا لحكم الفقرة (أ) من هذه المادة أن يراعي، بوجه خاص، ما يلي :
1- ما إذا كانت الدولة التي تنتمي إليها السلطة الأجنبية المعنية تأخذ بمبدأ المعاملة بالمثل في علاقتها بالمملكة .
2- مدى جدية الأمر موضوع التحقيق وأهميته بالنسبة لأشخاص في المملكة .
3- ما إذا كان من المناسب وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة تقديم المساعدة المطلوبة .
ج- للمصرف المركزي أن يرفض الطلب المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا لم تساهم السلطة الأجنبية في تكلفة ممارسة الصلاحيات المشار إليها في ذات الفقرة وفقًا لما يقدره المصرف المركزي في هذا الشأن " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

المادة (123) :
طلب معلومات ومستندات تحت يد الغير :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" أ- يجب على كل شخص تكون لديه معلومات أو تحت يده مستندات تتعلق بتحقيق يجريه المصرف المركزي أو المحقق المعين من قبله أن يبادر إلى تقديم هذه المعلومات والمستندات فور طلبها من قبل المصرف المركزي أو المحقق المعين من قبله.
ب- يجوز للمصرف المركزي أو المحقق المعين من قبله إذا ما قدم إليه مستند طبقًا لحكم الفقرة السابقة أن:
1- يستنسخ المستند أو يقوم بتلخيصه .
2- يطلب من مقدم المستند أو أي شخص معني آخر أن يقدم إيضاحًا حول محتوى المستند.
ج- إذا تعذر على الشخص تقديم المستند المطلوب منه ، وجب عليه تحديد مكان وجوده في حالة العلم به وذلك بناء على طلب المصرف المركزي أو المحقق المعين من قبله " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

المادة (124) :
تمكين المصرف المركزي من ممارسـة مهامـه :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" أ- إذا تعذر على المصرف المركزي أو الشخص المكلف من قبله - لأي سبب من الأسباب - دخول وتفتيش أماكن ومنشآت ومكاتب المرخص له أو الحصول على أية معلومات أو بيانات أو مستندات ضرورية أو إذا كانت صلاحيات المصرف المركزي غير كافية لإعمال سلطته في الرقابة على أعمال المرخص له، جاز للمصرف المركزي اللجوء إلى المحكمة المختصة لاستصدار أمر على عريضة بتمكين المخولين سلطة التفتيش من القيام بما يلي :
1- دخول وتفتيش منشآت محددة والحصول على معلومات أو بيانات أو مستندات لها صلة بالموضوع.
2- استنساخ أو تلخيص أية معلومات أو بيانات أو مستندات لها صلة بالموضوع.
3- إلزام أي شخص يعمل لدى المرخص له بتقديم إيضاحات بشأن أية معلومات أو بيانات أو مستندات لها صلة بالموضوع أو تحديد مكان وجودها.
ويجوز استخدام القوة الجبرية عند الاقتضاء.
ب- يجوز، عند الاقتضاء، الاحتفاظ بأي مستند يتم الحصول عليه طبقًا لأحكام الفقرة السابقة مدة لا تزيد على ستة أشهر، على أنه إذا بدأت إجراءات محاكمة أي شخص بشأن ارتكاب جريمة خلال هذه المدة واستمرت بعد انقضائها وكان للمستند المشار إليه علاقة بهذه الإجراءات ، جاز الاحتفاظ بهذا المستند إلى أن تنتهي إجراءات المحاكمة أو إلى ميعاد آخر تحدده المحكمة المختصة " .
توصية اللجنة :
- الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الفصل الثاني :
الإجراءات السابقة على توقيع الجـزاءات أو التدابير الإدارية :
المادة (125) :
الإخطار بأوجه المخالفة :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" يجب على المصرف المركزي قبل توقيع أي من الجزاءات أو التدابير الإدارية على المرخص له أن يوجه إليه إخطارًا كتابيًا يتضمن ما يلي :
1- أوجه مخالفة المرخص له لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذ ًا له أو لشروط الترخيص، والشواهد والدلائل الجدية التي ترجح في تقدير المصرف المركزي وقوع هذه المخالفة .
2- الجزاء أو التدبير الإداري المزمع توقيعه على المرخص له .
3- المهلة المحددة للاعتراض على الجزاء أو التدبير الإداري المزمع توقيعه ، على ألا تقل عن ثلاثين يومًا من تاريخ الإخطار " .
توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

المادة (126) :
حــق الاعتراض :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يجوز للمرخص له أن يعترض كتابة على ما تضمنه الاخطار المنصوص عليه في المادة (125) من هذا القانون خلال المدة المحددة في الإخطار، على أن يكون الاعتراض مسببًا ومشفوعًا بما قد يؤيده من مستندات وأوراق ومعلومات وبيانات "  .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة ؛ ولكن مع مراعاة تثبيت همزة القطع في كلمة (الاخطار) الواردة بعد عبارة (ما تضمنه) في بداية هذه المادة .

نص المادة بعد التعديل :
" يجوز للمرخص له أن يعترض كتابة على ما تضمنه الإخطار المنصوص عليه في المادة (125) من هذا القانون خلال المدة المحددة في الإخطار ، على أن يكون الاعتراض مسببًا ومشفوعًا بما قد يؤيده من مستندات وأوراق ومعلومات وبيانات " .


المادة (127)
بحث الاعتراض
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يجب على المصرف المركزي بحث الاعتراض المقدم طبقًا لحكم المادة (126) من هذا القانون وإصدار القرار المناسب بشأنه ، على أن يخطر المعترض بهذا القرار خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الاعتراض " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الفصل الثالث :
الجزاءات والتدابير الإدارية :
المادة (128) :
فرض القيود :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" مع مراعاة حكم الفقرة (ج) من المادة (48) من هذا القانون، يجوز للمصرف المركزي أن يفرض على المرخص لهم والشركات المدرجة قيودًا تكفل الالتزام بأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذ ًَا له وبشروط الترخيص، وذلك في حالة مخالفة أي منها أو إذا كان من المرجح حدوث هذه المخالفة بناء على شواهد أو دلائل جدية " .
توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

المادة (129) :
فرض غرامة إدارية :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية أو المدنية للمرخص له ، يجوز للمصرف المركزي أن يفرض على المرخص له غرامة إدارية لا تزيد على عشرين ألف دينار بحريني وذلك في حالة مخالفته لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذ ًَا له أو لشروط الترخيص " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

المادة (130) :
التدابير الإدارية :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يجوز للمصرف المركزي في أي من الحالات المنصوص عليها في المادة (128) من هذا القانون ، إذا قدر عدم جدوى فرض قيود إدارية على المرخص له ، أن يتخذ أيـًا من التدابير التالية :
1- تعيين عضو مراقب في مجلس إدارة المرخص له لمدة يحددها المصرف المركزي وذلك للمشاركة في مداولات المجلس، وإبداء رأيه فيما يصدر عن المجلس من قرارات .
2- وضع المرخص له تحت الإدارة طبقًا لأحكام الفصل الثاني من الباب العاشر من هذا القانون " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

المادة (131) :
وقف المرخص له عن تقديم الخدمة :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" مع عدم الإخلال بأحكام هذا الفصل، يجوز للمصرف المركزي وقف المرخص له عن مزاولة أي من الخدمات الخاضعة للرقابة خلال مدة أو مدد يحددها، على ألا يزيد مجموعها في جميع الأحوال على اثنى عشر شهرًا، وذلك في حالة مخالفته لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذًا له أو لشروط الترخيص " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

المادة (132) :
إعلام الجمهور بالمخالفة :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
"يجوز للمصرف المركزي أن ينشر بيانًا بما وقع من مخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذًا له ، سواء من المرخص له أو الشركة المدرجة أو مسئول في أي
 منهما ، ويتم النشر بطريقة تتناسب مع طبيعة وحجم المخالفة " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .
الباب العاشر :
إعسار المرخص له ووضعه تحت الإدارة وتصفيتـه جبريًا :
الفصل الأول :
إعسار المرخص له :
المادة (133) :
إعسار المرخص له :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" يعتبر المرخص له في حالة إعسار إذا اضطربت أوضاعه المالية وتوقف عن سداد ديونه عند استحقاقها ، فيما عدا الغرامات الإدارية والضرائب أيًا كان نوعها " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

المادة (134) :
أثر الإعسار :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" يجب على المرخص له المعسر أن يتوقف عن مزاولة أية خدمة خاضعة للرقابة ، وأن يمتنع عن سداد أية أموال أو مزاولة أي عمل يتصل بالخدمة الخاضعة للرقابة إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من المصرف المركزي " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

المادة (135) :
التعويض القضائي :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" يجوز، بناء على طلب المصرف المركزي أو المدير الخارجي أو المصفي ، الحكم بالتعويض على كل مسئول أو موظف لدى المرخص له خالف أو سمح بمخالفة حكم المادة (134) من هذا القانون ، إذا كان يعلم أو من شأنه أن يعلم بأن المرخص له في حالة إعسار ولحقت خسارة بالمرخص له المعسر بسبب هذه المخالفة " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الفصل الثانـي :
وضع المرخص له تحت الإدارة :
المادة (136) :
حالات وضع المرخص له تحت الإدارة :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" أ- يجوز للمصرف المركزي بموجب قرار مسبب أن يتولى إدارة المرخص له أو يعين مديرًا خارجيًا لإدارته في أي من الحالات  التالية:
1- إذا كان المرخص له في حالة إعسار أو إذا كان من المرجح إعساره .
2- إذا تم تعديل أو إلغاء الترخيص طبقًا لحكم البندين (1) و(3) من الفقرة (ج) من المادة (48) من هذا القانون.
3- إذا أدى استمرار المرخص له في تقديم الخدمات الخاضعة للرقابة إلى إلحاق ضرر بصناعة الخدمات المالية في  المملكة .
ب-  يقصد بالمدير في أحكام هذا الفصل، المصرف المركزي في حالة توليه إدارة المرخص له أو أي مدير خارجي يعين لهذا الغرض " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .


المادة (137) :
المدير الخارجي :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" أ- يحدد المصرف المركزي الشروط والضوابط التي يتعين على المدير الخارجي العمل بموجبها.
ب- يجب على المدير الخارجي أن يتصرف وفقًا للتعليمات التي يصدرها المصرف المركزي من وقت لآخر، وأن يقدم التقارير المتعلقة بالإدارة إلى المصرف .
ج- يتحمل المرخص له كافة مصروفات الإدارة بما فيها أتعاب المدير " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

المادة (138) :
الإعلان عن وضع المرخص له تحت الإدارة :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" أ- يجب على المدير أن يبادر، فور توليه إدارة المرخص له، إلى الإعلان عن توليه الإدارة في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين تصدر إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية ، وأن يعرض هذا الإعلان خلال مدة توليه الإدارة في كافة أماكن عمل المرخص  له بالمملكة.
ب- لا يكون تعيين المدير نافذ ًا في مواجهة الغير إلا من اليوم التالي لتاريخ الإعلان عن التعيين طبقًا لحكم الفقرة السابقة.
ج-  تضاف عبارة " تحت الإدارة" بعد اسم المرخص له في جميع المراسلات المتعلقة به أثناء مدة وضعه تحت الإدارة " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .


المادة (139) :
التظلم من قرار وضع المرخص له تحت الإدارة :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" أ- يجوز للمرخص له أن يتظلم إلى المصرف المركزي من قرار وضعه تحت الإدارة على الأنموذج الذي يعده المصرف لهذا الغرض ، وذلك خلال العشرة أيام التالية لنشر هذا القرار، على أن يكون التظلم مشفوعًا بالمستندات والبيانات التي يحددها المصرف.
ب- يتم البت في التظلم المشار إليه وإخطار المتظلم بالنتيجة كتابة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديمه ، ويجب أن يكون القرار الصادر برفض التظلم مسببًا.
ج- يجوز للمرخص له الطعن أمام المحكمة المختصة في قرار وضعه تحت الإدارة أو القرار الصادر برفض تظلمه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره بالقرار " .

توصية اللجنة :
-  الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة (بما يؤيده من بيانات ومستندات وغيرها مما يحدده المصرف) بعبارة (بالمستندات والبيانات التي يحددها المصرف) الواردة في عجز هذه الفقرة.

نص المادة بعد التعديل :
" يجوز للمرخص له أن يتظلم إلى المصرف المركزي من قرار وضعه تحت الإدارة على الأنموذج الذي يعده المصرف لهذا الغرض، وذلك خلال العشرة أيام التالية لنشر هذا القرار، على أن يكون التظلم مشفوعًا بما يؤيده من بيانات ومستندات وغيرها مما يحدده المصرف .
ب- يتم البت في التظلم المشار إليه وإخطار المتظلم بالنتيجة كتابة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديمه ، ويجب أن يكون القرار الصادر برفض التظلم مسببًا.
ج- يجوز للمرخص له الطعن أمام المحكمة المختصة في قرار وضعه تحت الإدارة أو القرار الصادر برفض تظلمه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره بالقرار " .


المادة (140) :
صلاحيات المدير :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" أ- تكون للمدير كافة الصلاحيات اللازمة لإدارة المرخص له وتسيير أعماله ، بما في ذلك :
1- سلطة إيقاف عمليات المرخص له بصفة مؤقتة.
2- سلطة إيقاف أو تقييد الوفاء بالالتزامات المالية للمرخص له.
3- إبرام العقود وتوقيع المستندات نيابة عن المرخص له.
4- رفع الدعاوى باسم المرخص له والدفاع عن مصالحه واتخاذ أية إجراءات قضائية أخرى تتعلقبه.
ب-  مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في الفقرة السابقة، يجوز للمدير القيام بما يلي:
1- تأجيل سداد أية ديون مستحقة على المرخص له.
2- تسوية التزامات المرخص له تجاه بعض دائنيه بمنحهم  حق الأفضلية على غيرهم من الدائنين إذا كان ذلك في صالح المرخص له.
3- فصل أي مسئول أو موظف لدى المرخص له، على أن يكون قرار الفصل مسببًا .
4- تعيين أي مسئول أو موظف لدى المرخص له.
5- فسخ أي عقد أبرمه المرخص له قبل وضعه تحت الإدارة إذا كان ذلك في صالح المرخص له أو لحماية مصالح عملائه أو لتفادي ضرر يتعذر تداركه، وذلك بعد موافقة المحكمة المختصة ودون إخلال بعقود السوق وبحق المتعاقد الآخر في الحصول على التعويض إن كان له مقتض ٍ.
6- القيام بكل ما يلزم من أعمال لرعاية مصالح المرخص له وحماية مصالح عملائه
ودائنيه " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

المادة (141) :
واجبات المديـر :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" أ- يجب على المدير أن يقوم خلال ثلاثين يومـًا من تاريخ توليه الإدارة بإجراء جرد لحقوق والتزامات وأموال المرخص له ، ويحرر بذلك محضرًا من نسختين تحفظ نسخه منه في المركز الرئيسي للمرخص له بالمملكة ، ويتاح للدائنين والمساهمين وذوى الشأن الإطلاع عليها ، وتحفظ النسخة الأخرى لدى المصرف المركزي.
ب-  يجب تحديث بيانات الجرد من وقت لآخر بمراعاة الأحكام المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
ج- يجب على المدير خلال فترة الإدارة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحصيل كافة مستحقات المرخص له " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة؛ ولكن مع مراعاة تثبيت نقطتي حرف الياء في كلمة (ذوى) الواردة بعد كلمة (المساهمين)، وكذلك حذف همزة القطع من كلمة (الإطلاع) الواردة بعد كلمة (الشأن)؛ وذلك في الفقرة (أ) من هذه المادة .

نص المادة بعد التعديل :
" أ- يجب على المدير أن يقوم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ توليه الإدارة بإجراء جرد لحقوق والتزامات وأموال المرخص له ، ويحرر بذلك محضرًا من نسختين تحفظ نسخه منه في المركز الرئيسي للمرخص له بالمملكة ، ويتاح للدائنين والمساهمين وذوي الشأن الاطلاع عليها ، وتحفظ النسخة الأخرى لدى المصرف المركزي .
ب- يجب تحديث بيانات الجرد من وقت لآخر بمراعاة الأحكام المنصوص عليها في الفقرة السابقة .
ج- يجب على المدير خلال فترة الإدارة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحصيل كافة مستحقات المرخص له " .

المادة (142) :
وقف الإجراءات
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" لا يجوز خلال مدة وضع المرخص له تحت الإدارة اتخاذ أية إجراءات بشأن تنفيذ أي ضمان على أمواله أو تحريك إجراءات تنفيذ أو إجراءات أخرى قضائية ضده أو اتخاذ أية إجراءات إلا بموافقة المدير أو تنفيذ ًا لحكم أو أمر قضائي صادر قبل وضع المرخص له تحت الإدارة " .
توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

المادة (143) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
إنهاء الإدارة
" يجب على المدير – بعد حصوله على موافقة المصرف المركزي إذا كان مديرًا خارجيــًا – أن يتقدم خلال سنتين من تاريخ توليه الإدارة بطلب إلى المحكمة المختصة لتصفية المرخص له إجباريًا أو إنهاء إدارته له و إعادة إسناد الإدارة إلى مسئولي المرخص له " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .
" الفصل الثالث
التصفية الإجبارية
المادة (144) :
طلب التصفية الإجبارية
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" أ- يجوز للمدير أو المرخص له أو أي من دائنيه أن يتقدم بطلب إلى المحكمة المختصة لتصفية المرخص له إجباريًا ، وترسل نسخة من هذا الطلب إلى المقر الرئيسي للمرخص له بالمملكة.
ويجب تمكين كل من دائني المرخص له ومساهميه من الإطلاع على هذا الطلب ، ولكل ذي شأن الحصول على صورة رسمية منه.

ب- يجب على مقدم طلب التصفية الإجبارية أن ينشر هذا الطلب في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين تصدر إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية ، وذلك قبل تقديمه إلى المحكمة المختصة بمدة خمسة عشر يومًا على الأقل" .

توصية اللجنة :
- الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة ؛ ولكن مع مراعاة حذف همزة القطع من كلمة (الإطلاع) ؛ الواردة بعد عبارة (ومساهميه من) في الفقرة (أ) من هذه المادة.


نص المادة بعد التعديل :
" أ- يجوز للمدير أو المرخص له أو أي من دائنيه أن يتقدم بطلب إلى المحكمة المختصة لتصفية المرخص له إجباريًا ، وترسل نسخة من هذا الطلب إلى المقر الرئيسي للمرخص له بالمملكة.

ويجب تمكين كل من دائني المرخص له ومساهميه من الاطلاع على هذا الطلب ، ولكل ذي شأن الحصول على صورة رسمية منه.

ب- يجب على مقدم طلب التصفية الإجبارية أن ينشر هذا الطلب في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين تصدر إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية ، وذلك قبل تقديمه إلى المحكمة المختصة بمدة خمسة عشر يومًا على الأقل " .


المادة (145) :
الفصل في طلب
التصفية الإجبارية
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" أ -  يجوز للمحكمة المختصة عند نظر طلب التصفية الإجبارية أن تأمر باتخاذ ما تراه مناسبًا من تدابير بشأن المرخص له محل الطلب ، بما في ذلك استمرار وضعه تحت الإدارة لمدة تزيد على سنتين وتحديد الشروط المتعلقة بذلك.
ب- يجوز لكل من المصرف المركزي ومسئولي ومساهمي ودائني المرخص له، مجتمعين أو منفردين، التدخل أمام المحكمة المختصة لدى نظرها طلب تصفية المرخص له إجباريًا.
ج- مع مراعاة أحكام القانون، يجوز للمصرف المركزي أن يصدر تعليمات بشأن تصفية المرخص لهم بوجه عام أو تصفية فئة محددة منهم للاسترشاد بها لدى نظر طلب التصفية.
د- تأمر المحكمة المختصة  بإجراء التصفية الإجبارية في أي من الحالتين التاليتين:
1- إذا ثبت إفلاس المرخص له.
2- إذا ثبت بناء على أدلة قاطعة أن التصفية تعد إجراء منصفًا وعادلا ً.
ويجب في حالة صدور حكم بتصفية المرخص له إجباريـًا أن تعين المحكمة مصفيًا وتقدر أتعابه استرشادًا بما يراه المصرف المركزي في هذا الشأن.
ويتحمل المرخص له محل التصفية مصروفات التصفية بما فيها أتعاب المصفي.
وتضاف عبارة " تحت التصفية " بعد اسم المرخص له في جميع المراسلات المتعلقة به أثناء مدة التصفية " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

المادة (146) :
تبادل المعلومات خلال
فترة التصفية الإجبارية :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" أ - يجب على المصفي أن يزود المصرف المركزي بما يطلبه من معلومات، تخص المرخص له محل التصفية أو دائنيه ، أو تقارير تتعلق بسير إجراءات التصفية.
ب- يجب على المصرف المركزي أن يزود المصفي بما يطلبه من معلومات ضرورية تتعلق بالمرخص له محل التصفية أو برامج للتعويض معمول بها طبقًَا لحكم المادة (176) من هذا القانون " .

توصية اللجنة :

-   الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة (لحكم المادة (177) من هذا القانون) بعبارة (لحكم المادة (176) من هذا القانون) الواردة في عجز هذه الفقرة؛ وذلك نتيجة لإعادة ترقيم المواد بعد إضافة مجلس النواب لمادة جديدة تحت رقم (173).

نص المادة بعد التعديل :
" أ- يجب على المصفي أن يزود المصرف المركزي بما يطلبه من معلومات، تخص المرخص له محل التصفية أو دائنيه، أو تقارير تتعلق بسير إجراءات التصفية .
ب- يجب على المصرف المركزي أن يزود المصفي بما يطلبه من معلومات ضرورية تتعلق بالمرخص له محل التصفية أو برامج للتعويض معمول بها طبقًَا لحكم المادة (177) من هذا القانون " .

المادة (147) :
صلاحيات المصفى :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
أ - يكون للمصفي كافة الصلاحيات اللازمة لتصفية المرخص له إجباريًا ، وله اتخاذ أية إجراءات ضرورية لإتمام عملية التصفية، وذلك دون إخلال بحكم الفقرة التالية .

ب- يجب على المصفي الحصول على موافقة المحكمة المختصة قبل اتخاذ أي من الإجراءات التالية:
1-  بيع أي من أصول أو ممتلكات المرخص له محل التصفية إذا جاوزت قيمتها السوقية مائة ألف دينار.
2- تحويل أو تخصيص أي من أصول أو أموال المرخص له محل التصفية كضمان لأي قرض مستحق عليه.
3- التسوية أو التنازل عن أي من حقوق المرخص له محل التصفية إذا جاوزت قيمتها السوقية خمسين ألف دينار " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة ؛ ولكن مع مراعاة تثبيت نقطتي حرف الياء في كلمة (المصفى) الواردة في عنوان هذه المادة.

نص المادة بعد التعديل :
" أ- يكون للمصفي كافة الصلاحيات اللازمة لتصفية المرخص له إجباريـًا ، وله اتخاذ أية إجراءات ضرورية لإتمام عملية التصفية، وذلك دون إخلال بحكم الفقرة التالية.
ب- يجب على المصفي الحصول على موافقة المحكمة المختصة قبل اتخاذ أي من الإجراءات التالية:
1- بيع أي من أصول أو ممتلكات المرخص له محل التصفية إذا جاوزت قيمتها السوقية مائة ألف دينار.
2- تحويل أو تخصيص أي من أصول أو أموال المرخص له محل التصفية كضمان لأي قرض مستحق عليه.
3- التسوية أو التنازل عن أي من حقوق المرخص له محل التصفية إذا جاوزت قيمتها السوقية خمسين ألف دينار " .


المادة (148) :
إنهاء العقود المبرمة :
قبل التصفية الإجبارية :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يجوز للمصفي فسخ أي عقد أبرمه المرخص له قبل وضعه تحت التصفية إذا كان ذلك في صالح المرخص له أو لحماية مصالح عملائه أو لتفادي ضرر يتعذر تداركه ، وذلك بعد موافقة المحكمة المختصة ودون إخلال بعقود السوق وبحق المتعاقد الآخر في الحصول على التعويض إن كان له مقتض ٍ " .
توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

المادة (149) :
واجبات المصفي العامة :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" أ- يقوم المصفي بحصر أصول وممتلكات المرخص له محل التصفية وبيعها وتوزيع حصيلة البيع على دائنيه ، وتوزيع الفائض – إن وجد – على مستحقيه.
ب- لا تشمل أصول المرخص له محل التصفية ما يكون أمينًا عليه من أموال العهد المالية " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

المادة (150) :
إخطار الدائنين :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يجب على المصفي أن يخطر دائني المرخص له محل التصفية والمقيدين في سجلاته بالأمر الصادر بتعيينه خلال ثلاثين يومـًا من تاريخ صدوره وذلك بموجب كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
ويتعين على المصفي خلال ستين يومًا من تاريخ صدور أمر تعيينه أن يتخذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء أعمال المرخص له " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

المادة (151) :
المطالبات المتعلقة :
بالتصفيــة الإجباريــة :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يجب على كل من يرغب من دائني المرخص له محل التصفية في استرداد كل أو بعض حقوقه أن يقدم طلبًا مكتوبًا بذلك إلى المصفي ، وعلى المصفي أن يرسل استمارات المطالبات إلى جميع دائني المرخص له المقيدين في سجلاته مرفقًا بها الإخطار المنصوص عليه في المادة (150) من هذا القانون وأن يحدد في الاستمارة مهلة لا تزيد على ستين يومًا من تاريخ إرسال الاستمارة لتقديم أية مطالبات إلى المصفي " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

المادة (152) :
البت في مطالبات الدائنين :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يجب على المصفي البت في المطالبات المقدمة من دائني المرخص له محل التصفية خلال الستة أشهر التالية لانتهاء المهلة المنصوص عليها في المادة (151) من هذا القانون أو أية مدة أخرى تحددها المحكمة المختصة سواء بقبول الطلب - كليًا أو جزئيًا - أو رفضه.
ويخطر الطالب بنتيجة البت في مطالبته بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ، ويجوز له الطعن في قرار المصفي أمام المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره بهذا القرار " .

توصية  اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

المادة (153)
إجراء التصفية الإجبارية
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المادة (149) من هذا القانون، يجب على المصفي القيام بما يلي:
1- تقديم مقترحاته إلى المحكمة المختصة بشأن كيفية إجراء التصفية، وعلى أن يخطر بها دائني المرخص له محل التصفية والمساهمين فيه وغيرهم من ذوي المصلحة.
2- تنفيذ ما تأمر به المحكمة المختصة بشأن إعلان هذه المقترحات للجمهور.
ويجوز لأي من دائني المرخص له محل التصفية والمساهمين فيه وغيرهم من ذوي المصلحة الاعتراض على هذه المقترحات بطلب يقدم إلى المحكمة المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطارهم بها.
وللمحكمة المختصة إدخال ما تراه من تعديلات على مقترحات المصفي " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

المادة (154)
التوزيعات الجزئية والنهائية
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يقوم المصفي ، بعد موافقة المحكمة المختصة بإجراء توزيعات جزئية على من تم قبول مطالباتهم من الدائنين طبقًا لأحكام المادة (152) من هذا القانون .
ويجب على المصفي إجراء التوزيعات النهائية بعد البت في جميع المطالبات " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .
المادة (155) :
تحديد المبالغ المستحقة :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يجب على المصفي عند تحديد المبلغ المستحق لكل دائن في التصفية أن يضع في الاعتبار مصروفات الإدارة التي أنفقت خلال فترة وضع المرخص له تحت الإدارة .
ويجوز للمصفي، بعد موافقة المحكمة المختصة، أن يقسم بين دائني المرخص له محل التصفية أية ممتلكات تكون بحكم طبيعتها أو لأية أسباب أخرى غير قابلة للبيع الحال إذا كان ذلك في صالح الدائنين " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

المادة (156) :
أولوية الحقوق :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
"  أ -  يكون للحقوق المتعلقة بأي من الآتي امتياز على أموال المرخص له محل التصفية :
1- أتعاب المدير والمصاريف المعقولة التي تمت بمعرفته خلال مدة وضع المرخص له تحت الإدارة.
2- أتعاب المصفي والمصاريف المعقولة التي تمت بمعرفته خلال مدة التصفية.
3- الرسوم والضرائب المستحقة للحكومة والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والمصرف المركزي.
4- الودائع والقروض التي تم قبولها، بعد موافقة المصرف المركزي، بغرض حماية المرخص له من خطر الإفلاس.
5- الودائع والقروض وأية مبالغ أخرى مستحقة للحكومة والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والمصرف المركزي.
6- أجور ومرتبات العاملين لدى المرخص له حتى تاريخ تقديم طلب التصفية الإجبارية إلى المحكمة المختصة أو تاريخ إنهاء عقود العمل أيهما أسبق.
7- الودائع التي لا تزيد على عشرين ألف دينار لكل مودع.
8- الودائع الأخرى بما يجاوز المبلغ المشار إليه في البند السابق وجميع الديون غير المضمونة المستحقة على المرخص له.
9- المبالغ المستحقة للمساهمين ، كل حسب نسبة مساهمته.
ب- تكون الحقوق المنصوص عليها في كل بند من البنود الواردة بالفقرة السابقة متساوية فيما بينها، وتدفع بالكامل بعد الحقوق السابقة عليها في المرتبة وفقــًا للترتيب المنصوص عليه في الفقرة السابقة، ما لم تكن الأصول غير كافية للوفاء بها فتخفض هذه الديون بنسبة متساوية فيما بينها.
ج- تعتبر الحقوق المضمونة لدائني المرخص له والتسويات الجارية في غرفة المقاصة الخاصة بسوق الأوراق المالية مستحقة الأداء دون الالتزام بالأولويات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة.
د-تحسب الفائدة المستحقة على ديون المرخص له حتى تاريخ تقديم طلب التصفية الإجبارية إلى المحكمة المختصة أو التاريخ المتفق عليه بين المرخص له ودائنيه أيهما أسبق " .

 توصية اللجنة :
- الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة الفقرة التي تنص على (وأجور ومرتبات العاملين لدى المرخص له حتى تاريخ تقديم طلب التصفية الإجبارية إلى المحكمة المختصة أو تاريخ إنهاء عقود العمل أيهما أسبق) وذلك في نهاية البند 1 .
- الموافقة على قرار مجلس النواب بحذف البند 5 .
- الموافقة على قرار مجلس النواب بحذف البند 6.
- الموافقة على نص البند 7 كما ورد من الحكومة، وكذلك الموافقة على قرار مجلس النواب بإعادة ترقيم هذا البند تحت رقم (5).
- الموافقة على قرار مجلس النواب بإعادة ترقيم البند 8 تحت رقم (6) والموافقة كذلك على إضافة عبارة (وغيرها من مستحقات المتعاملين) بعد كلمة (المستحقة).
- الموافقة على نص البند 9 كما ورد من الحكومة، والموافقة على قرار مجلس النواب بإعادة ترقيم البند تحت رقم (7).
نص المادة بعد التعديل :
‌أ-  يكون للحقوق المتعلقة بأي من الآتي امتياز على أموال المرخص له محل التصفية :
1- أتعاب المدير والمصاريف المعقولة التي تمت بمعرفته خلال مدة وضع المرخص له تحت الإدارة ، وأجور ومرتبات العاملين لدى المرخص له حتى تاريخ تقديم طلب التصفية الإجبارية إلى المحكمة المختصة أو تاريخ إنهاء عقود العمل أيهما أسبق.
2- أتعاب المصفي والمصاريف المعقولة التي تمت بمعرفته خلال مدة التصفية.
3- الرسوم والضرائب المستحقة للحكومة والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والمصرف المركزي.
4- الودائع والقروض التي تم قبولها، بعد موافقة المصرف المركزي، بغرض حماية المرخص له من خطر الإفلاس.
5-  الودائع التي لا تزيد على عشرين ألف دينار لكل مودع.
6- الودائع الأخرى بما يجاوز المبلغ المشار إليه في البند السابق وجميع الديون غير المضمونة المستحقة وغيرها من مستحقات المتعاملين على المرخص له.
7- المبالغ المستحقة للمساهمين، كل حسب نسبة مساهمته.
‌ب- تكون الحقوق المنصوص عليها في كل بند من البنود الواردة بالفقرة السابقة متساوية فيما بينها ، وتدفع بالكامل بعد الحقوق السابقة عليها في المرتبة وفقًا للترتيب المنصوص عليه في الفقرة السابقة، ما لم تكن الأصول غير كافية للوفاء بها فتخفض هذه الديون بنسبة متساوية فيما بينها.
‌ج- تعتبر الحقوق المضمونة لدائني المرخص له والتسويات الجارية في غرفة المقاصة الخاصة بسوق الأوراق المالية مستحقة الأداء دون الالتزام بالأولويات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة .
‌د- تحسب الفائدة المستحقة على ديون المرخص له حتى تاريخ تقديم طلب التصفية الإجبارية إلى المحكمة المختصة أو التاريخ المتفق عليه بين المرخص له ودائنيه أيهما أسبق " .

 


المادة (157) :
الحساب الختامي للتصفية :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقر :
" يجب على المصفي تقديم الحساب الختامي للتصفية إلى كل من المحكمة المختصة والمصرف المركزي بعد الانتهاء من توزيع جميع أصول المرخص له محل التصفية " .
توصية اللجنة :
الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة عبارة (خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر) بعد عبارة (والمصرف المركزي) .
نص المادة بعد التعديل :
" يجب على المصفي تقديم الحساب الختامي للتصفية إلى كل من المحكمة المختصة والمصرف المركزي خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بعد الانتهاء من توزيع جميع أصول المرخص له محل التصفية " .
المادة (158) :
المعاملات الباطلة :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" أ -  يحظر على المرخص له محل التصفية أن يقوم خلال مدة الحظر المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة بأي من الأمور التالية:
1- إجراء معاملة بأقل من قيمتها مع أي شخص.
2- إجراء معاملة بغرض الاحتيال على أي من دائنيه.
3- إعطاء أفضلية لأي شخص.
4- يقصد بمدة الحظر المشار إليها في الفقرة السابقة ما يلي:
1- سنتان سابقتان على وضع المرخص له تحت الإدارة ، أو صدور أمر التصفية إذا لم يسبق وضعه تحت الإدارة ، وذلك بالنسبة لأية معاملة تمت أو أفضلية منحت لأي شخص له صلة بالمرخص له بالمخالفة لحكم الفقرة السابقة.
2- ستة أشهر سابقة على وضع المرخص له تحت الإدارة ، أو صدور أمر التصفية إذا لم يوضع المرخص له تحت الإدارة ، وذلك بالنسبة لأية معاملة تمت أو أفضلية منحت لأي شخص ليست له صلة بالمرخص له بالمخالفة لحكم الفقرة (أ) من هذه المادة " .
توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .
مادة (159) :
الشخص ذو الصلة بالمرخص له :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" في تطبيق أحكام المادة السابقة يعتبر الشخص ذا صلة بالمرخص له إذا كان عضوًا في مجلس إدارته أو مسئولا ً فيه أو شريكًا له " .
توصية اللجنة :
الموافقة  على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الباب الحادي عشر :
العقوبات :
المادة (160) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تجاوز عشرة ملايين دينار بحريني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم الفقرة (أ) من المادة (14) من هذا القانون .
وتقضي المحكمة بمصادرة عائدات الجريمة " .
توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .


المادة (161) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي  قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تجاوز مليون دينار بحريني كل من خالف أي حكم من أحكام المادتين (40) و
(41) من هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذ ًا لحكم المادة (42) منه .
وتقضي المحكمة بمصادرة عائدات الجريمة " .
توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .
المادة (162) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تجاوز خمسين ألف دينار بحريني كل من خالف أي حكم من أحكام الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (52) والمواد (54) و(55) و(56) والفقرة (أ) من المادة (57) والمادة
(58) من هذا القانون " .
توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .
المادة (163) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف دينار بحريني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مسئول أو موظف لدى المرخص له أو الشركة المدرجة .
1- حجب عن المصرف المركزي أو الشخص المعين من قبله لإجراء تحقيق أو تفتيش على أعمال المرخص له أو الشركة المدرجة ما طلبه من بيانات أو معلومات أو سجلات أو مستندات تتعلق بنشاط المرخص له، أو زود أيًا منهما ، بسوء نية ، بأية بيانات أو معلومات كاذبة أو مضللة أو تخالف حقيقة المركز المالي للمرخص له أو الشركة المدرجة.
2- حجب عن مدقق الحسابات الخارجي أية بيانات أو معلومات أو سجلات أو مستندات لازمة لتدقيق حسابات المرخص له أو الشركة المدرجة ، أو زوده ، بسوء نية ، بأية بيانات أو معلومات كاذبة أو مضللة أو تخالف حقيقة المركز المالي للمرخص له أو الشركة المدرجة " .
توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .
المادة (164) :
نص المادة كما  ورد من الحكومة الموقرة :
" مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار بحريني ولا تجاوز خمسين ألف دينار بحريني أو بإحدى هاتين العقوبتين :
1- كل مسئول أو موظف لدى شركة  تأمين تعامل باسم الشركة مع خبير اكتواري أو استشاري أو خبير معاينة وتقدير أضرار أو وسيط تأمين أو ممثل شركة تأمين غير مقيد في السجلات المنصوص عليها في المادة (74) من هذا القانون وهو يعلم بذلك .
2- كل من مثل شركة تأمين أو إعادة تأمين دون أن يكون مقيدًا في السجلات المنصوص عليها في المادة (74) من هذا القانون .
3- كل مدير أو عضو مجلس إدارة أو مدقق حسابات أو خبير اكتواري ، أو أي شخص مكلف بإدارة شركة تأمين لم يتخذ اللازم لتكوين الاحتياطيات والاحتفاظ بها طبقًا لأحكام هذا القانون " .
توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما وزر من الحكومة .
المادة (165) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار بحريني ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار بحريني أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من توسط في عقد تأمين أو إعادة تأمين أو باشر مهنة خبير اكتواري أو استشاري أو خبير معاينة وتقدير أضرار ولم يكن مقيدًا في السجلات المنصوص عليها في المادة (74) من هذا القانون " .
توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

المادة (166) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر:
1- يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف دينار بحريني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أصدر ورقة مالية في المملكة أو طرحها في اكتتاب عام أو خاص بالمخالفة لحكم المادة (81) من هذا القانون.
2- يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار بحريني أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسئول عن إعداد نشرة الإصدار وفقــًا لحكم المادة (85) من هذا القانون ضمن هذه النشرة، بيانات أو معلومات كاذبة أو مضللة ، وهو يعلم
بذلك " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

المادة (167) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر والغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف دينار بحريني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص مطلع خالف أي حكم من أحكام المادة (100) من هذا القانون " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

المادة (168) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر والغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف دينار بحريني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تلاعب بالسوق بالمخالفة لحكم المادة (106) من هذا القانون " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

المادة (169) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف دينار بحريني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مسئول أو موظف لدى المرخص له خالف أو سمح بمخالفة حكم المادة (134) من هذا القانون إذا كان يعلم أو من شأنه أن يعلم بأن المرخص له في حالة إعسار " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

المادة (170) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر:
1- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف دينار بحريني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بتزوير مستند أو إخفائه أو إتلافه إذا كان يعلم أو من شأنه أن يعلم بأن له أو سوف تكون له علاقة بتحقيق جار ٍ أو من المحتمل إجراؤه طبقًا لأحكام الفصل الأول من الباب التاسع من هذا القانون .
ويعاقب كل من اشترك في هذه الجريمة بعقوبة الفاعل الأصلي.
2- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار بحريني أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص تعمد تعطيل تحقيق يجريه المصرف المركزي أو المحقق المعين من قبله " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

المادة (171) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر،  يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف دينار بحرينيأو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى ، بسوء نية ، معلومات سرية بالمخالفة للأحكام المنصوص عليها في الباب الثامن من هذا القانون " . 

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

المادة (172) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يسأل الشخص الاعتباري جنائيًا ويعاقب بالغرامة التي لا تجاوز مائتي ألف دينار بحريني، إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون باسمه أو لحسابه أو باستعمال إحدى وسائله، وكان ذلك نتيجة تصرف أو إهمال جسيم أو موافقة أو تستر من أي عضو مجلس إدارة أو مدير أو أي مسئول آخر - في ذلك الشخص الاعتباري - أو ممن يتصرف بهذه
الصفة " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .
المادة (173) مستحدثة :
- الموافقة على قرار مجلس النواب باستحداث مادة تحت رقم (173) والموافقة على نصها كما ورد من مجلس النواب.
نص المادة :
المادة (173) مستحدثة :
" أ- يجب على المصرف المركزي أن يعرض على الوزير تقارير دورية عن نشاط المصرف وسير العمل به وما تم إنجازه وتحديد معوقات الأداء ، إن وجدت ، وما تم اعتماده من حلول لتفاديها ، وللوزير أن يطلب من المصرف تزويده بأية بيانات أو معلومات أو قرارات أو محاضر أو سجلات أو تقارير لازمة لقيامه بالرقابة على أعمال المصرف وفقًا لأحكام الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة.
ب- مع عدم الإخلال بما يتمتع به المصرف من استقلال في مباشرة مهامه وصلاحياته طبقًا لأحكام هذا القانون، يتولى الوزير متابعة مدى التزام المصرف بأحكام هذا القانون وبالسياسة الاقتصادية العامة للمملكة ومدى قيامه بمباشرة مهامه بكفاءة وفاعلية وللوزير أن يطلب ، في أي وقت ، من مدقق الحسابات الخارجي أن يوسع نطاق التدقيق في أي أمر يتعلق بنشاط المصرف أو أن يفحص أية مسألة تكون ضمن هذا النطاق .
ج- إذا تبين للوزير وجود ما يتعارض من أعمال المصرف من أحكام القانون أو السياسة الاقتصادية العامة للمملكة أو عدم مباشرته لمهامه بكفاءة وفاعلية، تعين عليه الاعتراض على ذلك وإخطار المجلس بما يراه في هذا الشأن، فإذا أصر المجلس على رأيه أعاد عرض الأمر على الوزير مشفوعًا بمبرراته خلال فترة لا تتجاوز ثلاثين يومًا ، ويكون للوزير في هذه الحالة عرض الخلاف على مجلس الوزراء لحسمه بقرار يصدره خلال ثلاثين يومــًا على الأكثر من تاريخ رفع الأمر إليه.
د- يخضع الوزير في مباشرة رقابته على أعمال المصرف للمساءلة أمام مجلس النواب " .
الباب الثاني عشر :
أحكــام متنوعة :
المادة (173) : المادة (174) بعد التعديل :
الملفـات :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
‌أ- يفرد المصرف المركزي ملفًا خاصًا لكل :
1- مرخص له.
2- شخص مقيد في أي من السجلات التي يلزم القيد بها طبقًا لأحكام هذا القانون.
3- شخص مؤهل طبقًا للقرار الصادر طبقًا لحكم الفقرة (ب) من المادة (65) من هذا القانون.
‌ب- يجوز للمصرف المركزي أن يفرد أية ملفات أخرى تكون لازمة لتأدية مهامه المنصوص عليها في هذا القانون.
‌ج-   يجب أن تشتمل الملفات المشار إليها على المستندات والأوراق والبيانات والمعلومات اللازمة لتحقيق أغراض المصرف المركزي.
‌د-  تحفظ الملفات المشار إليها في المركز الرئيسي للمصرف المركزي بكيفية وطريقة مناسبة بما في ذلك حفظها بالوسائل الالكترونية، مع مراعاة اتباع أنظمة وإجراءات مناسبة تكفل حفظ هذه الملفات بأمان وقابلية الإطلاع عليها في أي وقت.
هـ- يجوز لذوي الشأن الإطلاع على الملفات المشار إليها والحصول على صور رسمية من أية مستندات أو أوراق أو بيانات أو معلومات واردة فيها طبقًا للقواعد والإجراءات التي يحددها المصرف المركزي " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على قرار مجلس النواب بإعادة ترقيم المادة تحت رقم (174).
- الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة؛ ولكن مع مراعاة حذف همزة القطع من كلمة (الإطلاع) الواردة في عجز الفقرة (د) وفي صدر الفقرة (هـ) من هذه المادة.

نص المادة بعد التعديل :
" أ - يفرد المصرف المركزي ملفًا خاصًا لكل :
1- مرخص له.
2- شخص مقيد في أي من السجلات التي يلزم القيد بها طبقًا لأحكام هذا القانون .
3- شخص مؤهل طبقًا للقرار الصادر طبقًا لحكم الفقرة (ب) من المادة (65) من هذا القانون .
‌أ-    يجوز للمصرف المركزي أن يفرد أية ملفات أخرى تكون لازمة لتأدية مهامه المنصوص عليها في هذا القانون .
‌ب-  يجب أن تشتمل الملفات المشار إليها على المستندات والأوراق والبيانات والمعلومات اللازمة لتحقيق أغراض المصرف المركزي.
‌ج-  تحفظ الملفات المشار إليها في المركز الرئيسي للمصرف المركزي بكيفية وطريقة مناسبة بما في ذلك حفظها بالوسائل الالكترونية، مع مراعاة اتباع أنظمة وإجراءات مناسبة تكفل حفظ هذه الملفات بأمان وقابلية الاطلاع عليها في أي وقت.
هـ- يجوز لذوي الشأن الاطلاع على الملفات المشار إليها والحصول على صور رسمية من أية مستندات أو أوراق أو بيانات أو معلومات واردة فيها طبقــًا للقواعد والإجراءات التي يحددها المصرف المركزي " .

المادة (174) : المادة (175) بعد التعديل :
حدود المسئولية تجاه الغير:
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" أ - لا يكون المصرف المركزي أو أي من مسئوليه أو موظفيه مسئولا ًعن أي إجراء أو فعل أو امتناع ألحق ضررًا بالغير إذا كان ذلك تنفيذًا لمهام المصرف المركزي وفي حدود صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذًا له .

ب- لا يكون المدير أو المصفي مسئولا ًعن أي إجراء أو فعل أو امتناع ألحق ضررًا بالغير إذا كان ذلك تنفيذ ًا لمهامه وفي حدود صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذًا له.
 
ج- لا يسري حكم الفقرتين السابقتين إذا شكَّـل الإجراء أو الفعل أو الامتناع إهمالا ً جسيمًا أو كان بسوء نية.

توصية اللجنة :
- الموافقة على قرار مجلس النواب بإعادة ترقيم هذه المادة تحت رقم (175).
- الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة.


المادة (175) : المادة (176) بعد التعديل :
فض المنازعات :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" أ -   تنشأ في المصرف المركزي لجنة لفض المنازعات تختص وحدها في الفصل في المنازعات بين المرخص لهم، وتشكل بقرار من المجلس كل ثلاث سنوات علي النحو التالي:
- ثلاثة من قضاة محكمة الاستئناف العليا المدنية يندبهم لذلك المجلس الأعلى للقضاء ويتولى أقدمهم رئاسة اللجنة.
- اثنان من كبار موظفي المصرف المركزي أو من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال الأعمال المالية يرشحهما المحافظ.
ويحلف عضوا اللجنة ، من غير القضاة، قبل مباشرة عملهما اليمين أمام رئيس اللجنة بأن يؤديا مهمتهما بالذمة والصدق ، ويشتركا في مداولات اللجنة دون أن يكون لهما صوت معدود في قراراته .
وتصدر قرارات اللجنة مسبّبة وبأغلبية الآراء ، فإذا تساوت يرجح الجانب الذي منه الرئيس ، وتعتبر هذه القرارات بمثابة حكم صادر عن محكمة الاستئناف العليا المدنية بعد وضع الصيغة التنفيذية عليها من قسم كتاب تلك المحكمة .
ويختص قاضي التنفيذ بكل ما يتعلق بتنفيذ قرارات اللجنة طبقًا لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية. 
وللجنة أن تقرر سماع الشهود وندب الخبراء وإجراء المعاينات والإطلاع على جميع المستندات المتعلقة بالنزاع واتخاذ كافة الإجراءات التي تمكنها من الفصل فيه.
ويحدد وزير العدل بقرار يصدره بالاتفاق مع المجلس إجراءات عرض النزاع على هذه اللجنة وكيفية إخطار طرفى النزاع بقرار اللجنة ومكافآت أعضائها .
ب- يجوز للمجلس إصدار لائحة بشأن تنظيم فض المنازعات بالطرق الودية بين المرخص لهم والغير.

توصية اللجنة :
- الموافقة على قرار مجلس النواب بإعادة ترقيم هذه المادة تحت رقم (176).
-  الموافقة على قرار مجلس النواب بحذف كلمة (وحدها) الواردة بعد كلمة (تختص) ، وكذلك استبدال عبارة (بالفصل) بعبارة (في الفصل) .
- الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة (بالأمانة) بعبارة (بالذمة) الواردة بعد جملة (يؤديا مهمتهما).
- مراعاة حذف همزة القطع من كلمة (الإطلاع).
- مراعاة تثبيت نقطتي حرف الياء في كلمة (طرفى).

نص المادة بعد التعديل :
" أ - تنشأ في المصرف المركزي لجنة لفض المنازعات تختص بالفصل في المنازعات بين المرخص لهم، وتشكل بقرار من المجلس كل ثلاث سنوات علي النحو التالي :
- ثلاثة من قضاة محكمة الاستئناف العليا المدنية يندبهم لذلك المجلس الأعلى للقضاء ويتولى أقدمهم رئاسة اللجنة .
- اثنان من كبار موظفي المصرف المركزي أو من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال الأعمال المالية يرشحهما المحافظ .
ويحلف عضوا اللجنة، من غير القضاة، قبل مباشرة عملهما اليمين أمام رئيس اللجنة بأن يؤديا مهمتهما بالأمانة والصدق ، ويشتركا في مداولات اللجنة دون أن يكون لهما صوت معدود في قراراتها.
وتصدر قرارات اللجنة مسبّبة وبأغلبية الآراء، فإذا تساوت يرجح الجانب الذي منه
الرئيس ، وتعتبر هذه القرارات بمثابة حكم صادر عن محكمة الاستئناف العليا المدنية بعد وضع الصيغة التنفيذية عليها من قسم كتاب تلك المحكمة.
ويختص قاضي التنفيذ بكل ما يتعلق بتنفيذ قرارات اللجنة طبقًا لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية. 
وللجنة أن تقرر سماع الشهود وندب الخبراء وإجراء المعاينات والاطلاع على جميع المستندات المتعلقة بالنزاع واتخاذ كافة الإجراءات التي تمكنها من الفصل فيه.
ويحدد وزير العدل بقرار يصدره بالاتفاق مع المجلس إجراءات عرض النزاع على هذه اللجنة وكيفية إخطار طرفي النزاع بقرار اللجنة ومكافآت أعضائها.
ب-  يجوز للمجلس إصدار لائحة بشأن تنظيم فض المنازعات بالطرق الودية بين المرخص لهم والغير" .
المادة (176) : المادة (177) بعد التعديل :
نظام حماية الودائع وغيرها :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" أ - يجوز للمجلس إصدار لائحة بشأن نظام حماية الودائع وغير ذلك من حقوق عملاء المرخص لهم ، وذلك بتعويضهم في الحالات التي يكون فيها المرخص له غير قادر أو من المرجح ألا يكون غير قادر على الوفاء بالمطالبات الموجهة إليه .
ويجوز أن تتضمن اللائحة إنشاء صندوق أو أكثر للتعويضات تكون له شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ونظام خاص يصدر باعتماده قرار من المصرف المركزي.
ب- يصدر المصرف المركزي قرارًا بتحديد الودائع .
توصية اللجنة :
- الموافقة على قرار مجلس النواب بإعادة ترقيم هذه المادة تحت رقم (177).
-  الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة عبارة (والحقوق الخاضعة لأحكام هذه المادة) وذلك في نهاية هذه الفقرة.
نص المادة بعد التعديل :
" أ – يجوز للمجلس إصدار لائحة بشأن نظام حماية الودائع وغير ذلك من حقوق عملاء المرخص لهم ، وذلك بتعويضهم في الحالات التي يكون فيها المرخص له غير قادر أو من المرجح ألا يكون غير قادر على الوفاء بالمطالبات الموجهة إليه .
ويجوز أن تتضمن اللائحة إنشاء صندوق أو أكثر للتعويضات تكون له شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ونظام خاص يصدر باعتماده قرار من المصرف المركزي.
ب- يصدر المصرف المركزي قرارًا بتحديد الودائع والحقوق الخاضعة لأحكام هذه
المادة " .
المادة (177) : المادة (178) بعد التعديل :
ملكية الأوراق المالية :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" للمصرف المركزي إصدار لائحة بشأن تحديد طرق إثبات ملكية الأوراق المالية وانتقال ملكيتها دون الحاجة لإبراز سند كتابي ، بما في ذلك الأوراق المالية الصادرة لحاملها " .
توصية اللجنة :
- الموافقة على قرار مجلس النواب بإعادة ترقيم هذه المادة تحت رقم (178).
- الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة.
المادة (178) : المادة (179) بعد التعديل :
تكوين الجمعيات :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يجوز للمرخص لهم تكوين جمعية مهنية أو أكثر للتنسيق بين أعضائها وتحقيق التعاون فيما بينهم، وتكون لها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة.
ويختص المصرف  المركزي  - وحده -  بالموافقة على إنشاء هذه الجمعيات واعتماد أنظمتها الأساسية وتسجيلها وإشهارها والإشراف عليها ، وذلك كله طبقًا للقواعد والإجراءات التي تصدر بها لائحة من المصرف المركزي " .
توصية اللجنة :
- الموافقة على قرار مجلس النواب بإعادة ترقيم هذه المادة تحت رقم (179).
- الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة.


المادة (179) : المادة (180) بعد التعديل :
الرســوم
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" أ -  يفرض رسم في الحالات التالية :
1- منح أي من التراخيص طبقًا لأحكام هذا القانون.
2- قيد أو تجديد قيد الأشخاص في السجلات التي يلزم القيد بها لمزاولة النشاط في المملكة لدى مؤسسة مالية طبقًا لأحكام هذا القانون.
3- الإطلاع على أي من السجلات المشار إليها في البند السابق أو سجل تراخيص المؤسسات المالية أو الملفات المنصوص عليها في المادة ( 173 ) من هذا القانون والحصول على صور رسمية من أية مستندات أو أوراق أو بيانات أو معلومات من هذه السجلات أو الملفات. 
4- الحصول على صورة رسمية من طلب التصفية الإجبارية طبقًا لحكم المادة (144) من هذا القانون.
ب- يصدر بتحديد فئات الرسوم المستحقة قرار من المجلس " .
توصية اللجنة :
- الموافقة على قرار مجلس النواب بإعادة ترقيم هذه المادة تحت رقم (180).
-  الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة (المنصوص عليها في المادة (174)) بعبارة (المنصوص عليها في المادة (173))؛ مع مراعاة حذف همزة القطع من كلمة (الإطلاع) الواردة في صدر البند 3 .
نص المادة بعد التعديل :
" أ- يفرض رسم في الحالات التالية :
1- منح أي من التراخيص طبقًا لأحكام هذا القانون.
2- قيد أو تجديد قيد الأشخاص في السجلات التي يلزم القيد بها لمزاولة النشاط في المملكة لدى مؤسسة مالية طبقًا لأحكام هذا القانون.
3- الاطلاع على أي من السجلات المشار إليها في البند السابق أو سجل تراخيص المؤسسات المالية أو الملفات المنصوص عليها في المادة (174) من هذا القانون والحصول على صور رسمية من أية مستندات أو أوراق أو بيانات أو معلومات من هذه السجلات أو الملفات. 
4- الحصول على صورة رسمية من طلب التصفية الإجبارية طبقــًا لحكم المادة (144) من هذا القانون .
‌ب- يصدر بتحديد فئات الرسوم المستحقة قرار من المجلس " .
المادة (180) : المادة (181) بعد التعديل :
الودائع النقدية
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يصدر المصرف المركزي لائحة بتنظيم ودائع المرخص لهم لدى المصرف المركزي، على أن تتضمن الفئات الملزمة بالإيداع ومقدار الوديعة أو الحد الأدنى للمبالغ النقدية الواجب
 إيداعها " .
توصية اللجنة :
- الموافقة على قرار مجلس النواب بإعادة ترقيم هذه المادة تحت رقم (181).
- الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة.
المادة (181) : المادة (182) بعد التعديل :
تقديم المساعدة
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يجوز للمصرف المركزي أن يقدم المساعدة اللازمة إلى أية محكمة أو جهة أجنبية مختصة بالفصل في طلب إشهار إفلاس أي مرخص له " .
توصية اللجنة :
- الموافقة على قرار مجلس النواب بإعادة ترقيم هذه المادة تحت رقم (182).
- الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة.

الباب الثالث عشر :
الأحكـــام الإنتقاليـــة :
المادة (182) : المادة (183) بعد التعديل :
حلول المصرف المركزي
محـل مؤسســة نقـد البحرين :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" أ - يحل المصرف المركزي محل مؤسسة نقد البحرين فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات ، ويستمر مجلس إدارة المؤسسة القائم وقت العمل بأحكام هذا القانون في مباشرة اختصاصاته إلى أن يتم تشكيل مجلس إدارة جديد طبقــًا لأحكام القانون .
ب- يكون للعملة الورقية والمعدنية التي أصدرتها مؤسسة نقد البحرين قوة إبراء لكامل قيمتها الاسمية في الحدود المنصوص عليها في المادة (14) من هذا القانون " .
توصية اللجنة :
- الموافقة على قرار مجلس النواب بإعادة ترقيم هذه المادة تحت رقم (183).
- الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة.
المادة (183) : المادة (184) بعد التعديل :
الاعتداد بالتراخيص
والقيـود السابقة
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يعتد بالتراخيص الممنوحة للمؤسسات المالية قبل العمل بأحكام هذا القانون من قبل مؤسسة نقد البحرين أو سوق البحرين للأوراق المالية أو وزارة التجارة ، كما يعتد بتسجيل الأشخاص قبل العمل بأحكام هذا القانون في سجلات هذه الوزارة وفقًا لأحكام المرسوم بقانون رقم
( 17) لسنة 1987 في شأن شركات وهيئات التأمين ، بشرط سريان هذه التراخيص واستمرار القيد حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون " .
توصية اللجنة :
- الموافقة على قرار مجلس النواب بإعادة ترقيم هذه المادة تحت رقم (184).
- الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة.
المادة (184) : المادة (185) بعد التعديل :
توفيق الأوضاع
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يجب على كل من يقوم وقت العمل بأحكام هذا القانون بتقديم أي من الخدمات الخاضعة للرقابة - من غير الأشخاص المشار إليهم في المادة السابقة - أن يبادر إلى توفيق أوضاعه طبقا لأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذه الأحكام ".
 
توصية اللجنة :
- الموافقة على قرار مجلس النواب بإعادة ترقيم هذه المادة تحت رقم (185).
- الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة.

المادة (185) : المادة (186) بعد التعديل :
سوق البحرين للأوراق المالية
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يعتبر سوق البحرين للأوراق المالية الصادر بإنشائه وتنظيمه المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1987 كما لو كان مرخصًا له وفقًا لأحكام هذا القانون " .
 
توصية اللجنة :
- الموافقة على قرار مجلس النواب بإعادة ترقيم هذه المادة تحت رقم (186).
- الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة.
المادة (186) : المادة (187) بعد التعديل :
الأوراق المالية
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يعتد بالأوراق المالية المصدرة قبل العمل بأحكام هذا القانون ، كما يعتد بالأوراق المالية المسجلة على لوائح سوق البحرين للأوراق المالية وقت العمل بأحكام هذا القانون " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على قرار مجلس النواب بإعادة ترقيم هذه المادة تحت رقم (187).
- الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة.

المادة (187) : المادة (188) بعد التعديل :
نظام حماية الودائع
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يعتد بنظام حماية الودائع المعمول به وقت العمل بأحكام هذا القانون إلى أن يتم تعديل هذا النظام أو إلغاؤه طبقًا لأحكام هذا القانون " .
 
توصية اللجنة :
- الموافقة على قرار مجلس النواب بإعادة ترقيم هذه المادة تحت رقم (187).
- الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة.

والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم ،


          جميل علي المتروك                                 جمال محمد فخرو
             نائب رئيس                                                  رئيس لجنة
   لجنة الشئون المالية والاقتصادية                          الشئون المالية والاقتصادية

 

(ثانيًا : ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع بقانون بشأن مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية :)

 

التاريخ: 11 يوليو 2006م


سعادة الأستاذ الفاضل / السيد جمال محمد فخرو     المحترم
رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية

الموضوع: مشروع بقانون بشأن مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (18) لسنة 2005م


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

 بتاريخ 5 يوليو 2006م ، أرفق معالي رئيس المجلس ، ضمن كتابه رقم (554/ 15- 7- 2006م) ، نسخة من المشروع بقانون آنف الذكر ومذكرته الإيضاحية إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، وذلك لمناقشته وإبداء الملاحظات عليه للجنة الشئون المالية والاقتصادية .

 وبتاريخ 11 يوليو 2006م ، عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية اجتماعها الستين ، حيث اطلعت على المشروع بقانون المذكور ومذكرته الإيضاحية ، وقرار مجلس النواب بشأنه ، وتقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية فيه ، وذلك بحضور المستشارين والاختصاصيين القانونيين بالمجلس .

- وانتهت اللجنة – بعد المداولة والنقاش – إلى عدم مخالفة المشروع بقانون لمبادئ وأحكام الدستور .

رأي اللجنة :
ترى اللجنة سلامة المشروع بقانون بشأن مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (18) لسنة 2005م ، من الناحيتين الدستورية والقانونية.

            محمد هادي الحلواجي 
          رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية


الرئيـــــــــــــــس :
سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون ، تفضل الأخ مقرر
اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، يهدف مشروع القانون هذا والذي يحتوي على 187 مادة إلى تحديث القانون الحالي والصادر سنة 1973م وذلك لتغطية العديد من المتطلبات القانونية ومواكبة التطور في التشريعات المالية على النطاق الإقليمي والعالمي ، ويهدف أيضًا إلى تعزيز دور المصرف المركزي كجهاز رقابي موحد على كافة المؤسسات في القطاع المالي العاملة في مملكة البحرين ، وحيث لا يوجد في الوقت الحالي قانون منفصل يحدد أنشطة وأعمال المؤسسات المالية بما فيها شركات التأمين والشركات العاملة في مجال سوق رأس المال والحاجة إلى تسليح المصرف المركزي بالتشريعات التي تؤهله للمنافسة الإقليمية والعالمية ؛ فقد انتهت اللجنة إلى القناعة التامة برفع توصيتها إلى المجلس الموقر بالموافقة على مشروع القانون وخاصة أن هذا المشروع يأتي في إطار تطوير مملكة البحرين والارتقاء بمركزها المالي على المستويين الإقليمي والعالمي ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، نشكر لجنة الشئون المالية والاقتصادية على هذا التقرير المفصل ولكن لدي ملاحظة بسيطة على هذا التقرير ، فاللجنة أوردت آراء كل الجهات المعنية التي أدلت بدلوها بخصوص هذا المشروع ، ويبدو أنه سقطت سهوًا الإشارة إلى رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية في هذا التقرير ، ورأي اللجنة ورد في جدول الأعمال في الصفحة 892 - 893 ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أترك المنصة للأخ عبدالرحمن جمشير النائب الأول للرئيس ليتولى رئاسة الجلسة ، فليتفضل .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا سيدي الرئيس ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
الديباجة : نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الإطلاع على الدستور ، وعلى قانون إنشاء مؤسسة نقد البحرين الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1973 وتعديلاته ، وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 وتعديلاته ، وعلى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1979 بإنشاء بنك الإسكان ، وعلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1987 في شأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات المعدل بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1996 ، وعلى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم سوق البحرين للأوراق المالية المعدل بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2002 ، وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987 وتعديلاته ، وعلى قانون الإفلاس والصلح الواقي منه الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1987 ، وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1987 في شأن شركات وهيئات التأمين ، وعلى المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1996 بشأن مدققي الحسابات ، وعلى المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2000 بتأسيس شركة صندوق البنك الإسلامي للتنمية للبنية الأساسية شركة توصية بسيطة واستثنائها من بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم
(28) لسنة 1975 وقانون مؤسسة نقد البحرين الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1973 ، وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 ، وعلى المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2002 بشأن المعاملات الالكترونية ، وعلى المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة ، وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة؛ ولكن مع مراعاة حذف همزة القطع من كلمة (الإطلاع) . وعلى ذلك يكون نص الديباجة بعد التعديل : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى قانون إنشاء مؤسسة نقد البحرين الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1973 وتعديلاته ، وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 وتعديلاته ، وعلى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1979 بإنشاء بنك
الإسكان ، وعلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1987 في شأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات المعدل بالمرسوم بقانون رقم (7)
لسنة 1996 ، وعلى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم سوق البحرين للأوراق المالية المعدل بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2002 ، وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987 وتعديلاته ، وعلى قانون الإفلاس والصلح الواقي منه الصادر بالمرسوم بقانون  رقم (11) لسنة 1987 ، وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1987 في شأن شركات وهيئات التأمين ، وعلى المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1996 بشأن مدققي الحسابات ، وعلى المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2000 بتأسيس شركة صندوق البنك الإسلامي للتنمية للبنية الأساسية شركة توصية بسيطة واستثنائها من بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1975 وقانون مؤسسة نقد البحرين الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1973 ، وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 ، وعلى المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2002 بشأن المعاملات الالكترونية ، وعلى المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة ، وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر الديباجة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة الأولى ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو خالد المسقطي :
المادة الأولى : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يعمل في شأن مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية بأحكام القانون المرافق " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة الثانية : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يلغى قانون إنشاء مؤسسة نقد البحرين الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1973 ، والمرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1987 في شأن شركات وهيئات التأمين ، كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة الثالثة : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " تسري أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المرافق " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .
النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة الرابعة : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يستمر العمل بالمراسيم والأنظمة واللوائح والقرارات والتعميمات الصادرة تنفيذًا لأحكام قانون إنشاء مؤسسة نقد البحرين الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1973 والمرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم سوق البحرين للأوراق المالية والمرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1987 في شأن شركات وهيئات التأمين والمعمول بها وقت صدور القانون المرافق بما لا يتعارض مع أحكامه ، وذلك إلى أن يتم تعديلها أو إلغاؤها " . توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بحذف عبارة (وذلك إلى أن يتم تعديلها أو إلغاؤها) الواردة في عجز هذه المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يستمر العمل بالمراسيم والأنظمة واللوائح والقرارات والتعميمات الصادرة تنفيذًا لأحكام قانون إنشاء مؤسسة نقد البحرين الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1973 والمرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم سوق البحرين للأوراق المالية والمرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1987 في شأن شركات وهيئات التأمين والمعمول بها وقت صدور القانون المرافق بما لا يتعارض مع أحكامه " .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة الخامسة : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " على الوزراء
- كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو خالد المسقطي :
قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية : باب تمهيدي : المادة
1 : تعاريف : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " في تطبيق أحكام هذا القانون ، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك : المملكة : مملكة البحرين . الوزير : وزير المالية والاقتصاد الوطني . المصرف المركزي أو المصرف : مصرف البحرين المركزي . المجلس : مجلس إدارة المصرف المركزي . المحافظ : محافظ المصرف المركزي . بنك : 1- أي شخص اعتباري مرخص له بموجب أحكام هذا القانون بقبول الودائع وتقديم القروض وإدارة واستثمار الأموال، سواء مع تقديم الخدمات الأخرى ذات العلاقة أو بدونها .2- أي شخص اعتباري مرخص له بموجب أحكام هذا القانون بقبول الودائع وإدارتها واستثمارها طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، سواء مع تقديم الخدمات الأخرى ذات العلاقة أو بدونها. 3- أية فئة أو فئات أخرى من المرخص لهم يصدر بتحديدها قرار من المصرف المركزي . سوق الأوراق المالية : سوق مرخص له من قبل المصرف المركزي ليتم من خلاله تداول الأوراق المالية طبقًا لأحكام هذا القانون . سوق البحرين للأوراق المالية : السوق الصادر بإنشائه وتنظيمه المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1987. شركة التأمين أو إعادة التأمين : شركة مرخص لها طبقًا لأحكام هذا القانون بإبرام وتنفيذ عقود التأمين أو إعادة التأمين أو التكافل أو إعادة التكافل . خبير اكتواري : شخص متخصص في رياضيات التأمين معتمد من قبل جهة اعتماد دولية . الخبراء الاستشاريون : الأشخاص الذين يمارسون أعمال الخبرة الاستشارية في مجال التأمين، بما في ذلك إدارة وتقييم الأخطار، والذين يشاركون في تقييم أصول والتزامات شركات التأمين وإعادة التأمين، وتقييم حقوق والتزامات المؤمِّن والمؤمَّن لهم . خبراء المعاينة وتقدير الأضرار: الأشخاص الذين يزاولون مهنة معاينة الأضرار وتقديرها ودراسة أسبابها ومدى تغطية وثيقة التأمين لتلك الأضرار ، وتقديم الاقتراحات بشأن تحسين وسائل الوقاية من الأخطار والمحافظة على الأصول محل التأمين . وسطاء التأمين : الأشخاص الذين يتوسطون نيابة عن المؤمن لهم في إجراء عمليات تأمين مع شركات تأمين خاضعة لأحكام هذا القانون . ممثل شركة التأمين : الشخص الذي ينوب عن شركة تأمين في تسويق خدماتها والتعامل مع المؤمن لهم . التأمين طويل الأجل : التأمين على الحياة والتأمين المرتبط بمشروعات ادخارية لتجميع الأموال لأغراض معينة . شركات التأمين طويل الأجل : شركات التأمين المرخص لها بتقديم خدمات التأمين طويل الأجل . حامل وثيقة التأمين : مالك وثيقة التأمين بصفة قانونية في وقت معين، ويشمل ذلك أي مستفيد يكون مستحقًا بموجب وثيقة التأمين لمبلغ نقدي أو إيراد مرتب أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين
بالوثيقة . المحافظ والصناديق الاستثمارية : مشروعات الاستثمار التي يتم طرحها وتسويقها في شكل أوراق مالية قابلة للتداول ، والتي تنشأ بهدف تجميع أموال الأشخاص بحيث يتم تشغيلها في مشروعات استثمارية محددة بمبدأ توزيع المخاطر ويتم إعادة شراء أو استرداد أو دفع قيمة الحصص في تلك المشروعات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من موجودات المشروع وبناءً على رغبة المستثمرين في أي من تلك
المشروعات . المؤسسات المساندة للقطاع المالي : الجهات المرخص لها بإدارة غرف المقاصة وتسوية المدفوعات والشيكات والأوراق المالية ، والجهات التي تشترك كل أو بعض المؤسسات المالية بالتعاون مع المصرف المركزي في تأسيسها لتقديم خدمات تكون مقصورة بطبيعتها على صناعة الخدمات المالية دون غيرها . المؤسسات المالية : البنوك وشركات التأمين والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والمحافظ والصناديق الاستثمارية وشركات التمويل وشركات الصرافة وسماسرة ووسطاء المال وشركات الاستشارات المتخصصة في مجال صناعة الخدمات المالية وشركات التقييم والتصنيف الائتماني وسوق البحرين للأوراق المالية وأسواق المعادن الثمينة والسلع الاستراتيجية والمؤسسات المساندة للقطاع المالي، بما في ذلك المؤسسات التي تقدم خدماتها المالية وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية . صناعة الخدمات المالية : الأنشطة والأعمال التي تؤديها المؤسسات المالية . تحويل الأعمال : تحويل كل أو جزء من الأعمال التي يزاولها المرخص له مع الحقوق والالتزامات المترتبة عليها إلى الغير . الودائع : الودائع النقدية التي يصدر بتحديدها قرار من المصرف المركزي طبقًا لحكم الفقرة (ب) من المادة
(176) من هذا القانون . أدوات الدين العام : السندات والكمبيالات وسندات الدفع وأدوات الدين الأخرى التي تصدرها الحكومة أو أجهزتها ، أو الهيئات أو المؤسسات العامة في الحالات التي تضمنها الحكومة . الأوراق المالية : الأسهم والسندات التي تصدرها الشركات المساهمة وأدوات الدين العام وأية أدوات مالية أخرى يعتمدها المصرف المركزي كأوراق مالية . قواعد الإدراج : القواعد التي يصدرها المصرف المركزي لتنظيم قيد وتداول الأوراق المالية في سوق الأوراق المالية . الشركات المدرجة : الشركات التي تم إدراج أوراقها المالية في سوق الأوراق المالية طبقًا لأحكام المادة (86) من هذا القانون . القرض : الأموال التي يتم إقراضها إلى الغير ليعيد سدادها في وقت لاحق، سواء أكان الإقراض بفائدة أم بدونها . عقد السوق : عقد يتم إبرامه وفقًا للضوابط والشروط التي يصدرها المصرف المركزي طبقًا لحكم الفقرة (أ) من المادة (108) من هذا القانون . صانع السوق : الشخص المرخص له من قبل المصرف المركزي بمزاولة أعمال الشراء والبيع في سوق الأوراق المالية بهدف تنشيط التداول في هذا السوق . الخدمات الخاضعة للرقابة : المعنى المبين في المادة (39) من هذا القانون . المقاصة : تحويل مجموعة من حقوق والتزامات أي مرخص له إلى رصيد واحد صافٍ مستحق له أو عليه . نظام التسويات : نظام لتسوية مدفوعات أو التزامات الأطراف الناشئة عن المعاملات المتعلقة بالشيكات والأوراق المالية . نظام المدفوعات : نظام لتسوية المدفوعات النقدية أو التحويلات المصرفية بين المرخص لهم . المرخص له : أي شخص مرخص له من قبل المصرف المركزي بتقديم أي من الخدمات الخاضعة للرقابة . سلطة أجنبية : 1- السلطة المختصة بتنظيم أسواق الخدمات المالية في دولة أخرى . 2- بنك مركزي أجنبي أو أي شخص أجنبي آخر يمارس سلطات تتعلق بإصدار النقد أو يكون مسئولاً عن الإشراف على أنظمة المدفوعات والمقاصة وتسوية الشيكات والأوراق المالية . شخص : أي شخص طبيعي أو اعتباري " . توصية اللجنة : ● الموافقة على قرار مجلس النواب بإجراء التعديلات الوارد ذكرها في مواضعها أدناه، والموافقة على باقي نصوص المادة كما وردت من الحكومة . ● حذف عبارة (والاقتصاد الوطني) الواردة في تعريف الوزير . ● مراعاة حذف همزة القطع من كلمة (إدخارية) الواردة في تعريف التأمين طويل الأجل . ● إضافة عبارة (ووسطاء التأمين ووسطاء سوق الأوراق المالية) بعد عبارة (وسماسرة ووسطاء المال) الواردة في تعريف المؤسسات المالية . ● استبدال عبارة (الودائع التي يصدر بتحديدها قرار من المصرف المركزي) بعبارة (الودائع النقدية التي يصدر بتحديدها قرار من المصرف المركزي طبقًا لحكم الفقرة (ب) من المادة (176) من هذا القانون) الواردة في تعريف الودائع . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " في تطبيق أحكام هذا القانون ، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك : المملكة : مملكة البحرين . الوزير : وزير المالية . المصرف المركزي أو المصرف : مصرف البحرين المركزي . المجلس : مجلس إدارة المصرف المركزي . المحافظ : محافظ المصرف المركزي . بنك : 1- أي شخص اعتباري مرخص له بموجب أحكام هذا القانون بقبول الودائع وتقديم القروض وإدارة واستثمار الأموال، سواء مع تقديم الخدمات الأخرى ذات العلاقة أو بدونها . 2- أي شخص اعتباري مرخص له بموجب أحكام هذا القانون بقبول الودائع وإدارتها واستثمارها طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، سواء مع تقديم الخدمات الأخرى ذات العلاقة أو بدونها . 3- أية فئة أو فئات أخرى من المرخص لهم يصدر بتحديدها قرار من المصرف المركزي . سوق الأوراق المالية : سوق مرخص له من قبل المصرف المركزي ليتم من خلاله تداول الأوراق المالية طبقًا لأحكام هذا القانون . سوق البحرين للأوراق المالية : السوق الصادر بإنشائه وتنظيمه المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1987. شركة التأمين أو إعادة التأمين : شركة مرخص لها طبقًا لأحكام هذا القانون بإبرام وتنفيذ عقود التأمين أو إعادة التأمين أو التكافل أو إعادة التكافل . خبير اكتواري : شخص متخصص في رياضيات التأمين معتمد من قبل جهة اعتماد دولية . الخبراء الاستشاريون : الأشخاص الذين يمارسون أعمال الخبرة الاستشارية في مجال التأمين ، بما في ذلك إدارة وتقييم الأخطار، والذين يشاركون في تقييم أصول والتزامات شركات التأمين وإعادة التأمين، وتقييم حقوق والتزامات المؤمِّن والمؤمَّن لهم . خبراء المعاينة وتقدير الأضرار : الأشخاص الذين يزاولون مهنة معاينة الأضرار وتقديرها ودراسة أسبابها ومدى تغطية وثيقة التأمين لتلك الأضرار، وتقديم الاقتراحات بشأن تحسين وسائل الوقاية من الأخطار والمحافظة على الأصول محل التأمين . وسطاء التأمين : الأشخاص الذين يتوسطون نيابة عن المؤمن لهم في إجراء عمليات تأمين مع شركات تأمين خاضعة لأحكام هذا القانون . ممثل شركة التأمين : الشخص الذي ينوب عن شركة تأمين في تسويق خدماتها والتعامل مع المؤمن لهم . التأمين طويل الأجل : التأمين على الحياة والتأمين المرتبط بمشروعات ادخارية لتجميع الأموال لأغراض معينة . شركات التأمين طويل الأجل : شركات التأمين المرخص لها بتقديم خدمات التأمين طويل الأجل . حامل وثيقة التأمين : مالك وثيقة التأمين بصفة قانونية في وقت معين، ويشمل ذلك أي مستفيد يكون مستحقًا بموجب وثيقة التأمين لمبلغ نقدي أو إيراد مرتب أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالوثيقة . المحافظ والصناديق الاستثمارية : مشروعات الاستثمار التي يتم طرحها وتسويقها في شكل أوراق مالية قابلة للتداول ، والتي تنشأ بهدف تجميع أموال الأشخاص بحيث يتم تشغيلها في مشروعات استثمارية محددة بمبدأ توزيع المخاطر ويتم إعادة شراء أو استرداد أو دفع قيمة الحصص في تلك المشروعات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من موجودات المشروع وبناءً على رغبة المستثمرين في أي من تلك المشروعات . المؤسسات المساندة للقطاع المالي : الجهات المرخص لها بإدارة غرف المقاصة وتسوية المدفوعات والشيكات والأوراق المالية ، والجهات التي تشترك كل أو بعض المؤسسات المالية بالتعاون مع المصرف المركزي في تأسيسها لتقديم خدمات تكون مقصورة بطبيعتها على صناعة الخدمات المالية دون غيرها . المؤسسات المالية : البنوك وشركات التأمين والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والمحافظ والصناديق الاستثمارية وشركات التمويل وشركات الصرافة وسماسرة ووسطاء المال ووسطاء التأمين ووسطاء سوق الأوراق المالية وشركات الاستشارات المتخصصة في مجال صناعة الخدمات المالية وشركات التقييم والتصنيف الائتماني وسوق البحرين للأوراق المالية وأسواق المعادن الثمينة والسلع الاستراتيجية والمؤسسات المساندة للقطاع المالي ، بما في ذلك المؤسسات التي تقدم خدماتها المالية وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية . صناعة الخدمات المالية : الأنشطة والأعمال التي تؤديها المؤسسات المالية . تحويل الأعمال : تحويل كل أو جزء من الأعمال التي يزاولها المرخص له مع الحقوق والالتزامات المترتبة عليها إلى الغير . الودائع : الودائع التي يصدر بتحديدها قرار من المصرف المركزي . أدوات الدين العام : السندات والكمبيالات وسندات الدفع وأدوات الدين الأخرى التي تصدرها الحكومة أو أجهزتها ، أو الهيئات أو المؤسسات العامة في الحالات التي تضمنها الحكومة . الأوراق المالية : الأسهم والسندات التي تصدرها الشركات المساهمة وأدوات الدين العام وأية أدوات مالية أخرى يعتمدها المصرف المركزي كأوراق مالية . قواعد الإدراج : القواعد التي يصدرها المصرف المركزي لتنظيم قيد وتداول الأوراق المالية في سوق الأوراق المالية . الشركات المدرجة : الشركات التي تم إدراج أوراقها المالية في سوق الأوراق المالية طبقًا لأحكام المادة (86) من هذا القانون . القرض : الأموال التي يتم إقراضها إلى الغير ليعيد سدادها في وقت لاحق، سواء أكان الإقراض بفائدة أم بدونها . عقد السوق : عقد يتم إبرامه وفقًا للضوابط والشروط التي يصدرها المصرف المركزي طبقًا لحكم الفقرة (أ) من المادة (108) من هذا القانون . صانع السوق : الشخص المرخص له من قبل المصرف المركزي بمزاولة أعمال الشراء والبيع في سوق الأوراق المالية بهدف تنشيط التداول في هذا السوق . الخدمات الخاضعة للرقابة : المعنى المبين في المادة (39) من هذا القانون . المقاصة : تحويل مجموعة من حقوق والتزامات أي مرخص له إلى رصيد واحد صافٍ مستحق له أو عليه . نظام التسويات : نظام لتسوية مدفوعات أو التزامات الأطراف الناشئة عن المعاملات المتعلقة بالشيكات والأوراق المالية . نظام المدفوعات : نظام لتسوية المدفوعات النقدية أو التحويلات المصرفية بين المرخص لهم . المرخص له : أي شخص مرخص له من قبل المصرف المركزي بتقديم أي من الخدمات الخاضعة للرقابة . سلطة أجنبية : 1- السلطة المختصة بتنظيم أسواق الخدمات المالية في دولة أخرى . 2- بنك مركزي أجنبي أو أي شخص أجنبي آخر يمارس سلطات تتعلق بإصدار النقد أو يكون مسئولا ً عن الإشراف على أنظمة المدفوعات والمقاصة وتسوية الشيكات والأوراق المالية . شخص : أي شخص طبيعي أو اعتباري " .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
 

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟
 
(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
الباب الأول : إنشاء مصرف البحرين المركزي : الفصل الأول : إنشاء وإدارة المصرف المركزي : المادة 2 : إنشاء المصرف المركزي : نص المادة كما ورد من الحكومة : " أ- ينشأ بموجب هذا القانون شخص اعتباري عام يسمى "مصرف البحرين المركزي" ويتمتع بالاستقلال الإداري والمالي . ب- يكون المركز الرئيسي للمصرف المركزي في مدينة المنامة ، ويجوز له أن يفتح فروعًا داخل وخارج المملكة وأن يعين وكلاء ومراسلين وأن ينشئ كيانات تابعة له في الداخل والخارج للمساهمة في تحقيق أي من أغراضه المنصوص عليها في هذا القانون . ج- تكون للمصرف المركزي ميزانية مستقلة تعد على النمط التجاري ، ويجري عملياته وفقًا للقواعد التجارية المصرفية ، ويمارس مهامه دون التقيد بالنظم الإدارية والمالية الحكومية ، ولا تسري على المصرف المركزي أحكام أي قانون آخر يقضي بفرض الرقابة السابقة على أعماله . د- يقدم المصرف المركزي إلى مجلس الوزراء تقارير دورية عن نشاطه وسير العمل به وما تم إنجازه ، وذلك وفقًا للمتطلبات التي يحددها مجلس الوزراء " . توصية اللجنة :  ●الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال الفقرة (يقتصر نطاق رقابة ديوان الرقابة المالية بشأن أعمال وحسابات المصرف المركزي على تدقيق حسابات المصرف وموجوداته ، ولا يكون له التدخل بأية صورة من الصور في تسيير أعمال المصرف أو التعرض لسياساته . ويجب أن يكون الموظف الفني التابع لديوان الرقابة المالية والذي يقوم بتدقيق حسابات المصرف مؤهلاً تأهيلا فنيا كافيا وذا خبرة خاصة بأعمال البنوك) بالفقرة (يقدم المصرف المركزي إلى مجلس الوزراء تقارير دورية عن نشاطه وسير العمل به وما تم إنجازه ، وذلك وفقًا للمتطلبات التي يحددها مجلس الوزراء) . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " أ- ينشأ بموجب هذا القانون شخص اعتباري عام يسمى "مصرف البحرين المركزي" ويتمتع بالاستقلال الإداري والمالي . ب- يكون المركز الرئيسي للمصرف المركزي في مدينة المنامة، ويجوز له أن يفتح فروعًا داخل وخارج المملكة وأن يعين وكلاء ومراسلين وأن ينشئ كيانات تابعة له في الداخل والخارج للمساهمة في تحقيق أي من أغراضه المنصوص عليها في هذا القانون. ج- تكون للمصرف المركزي ميزانية مستقلة تعد على النمط التجاري ، ويجري عملياته وفقًا للقواعد التجارية المصرفية ، ويمارس مهامه دون التقيد بالنظم الإدارية والمالية الحكومية ، ولا تسري على المصرف المركزي أحكام أي قانون آخر يقضي بفرض الرقابة السابقة على أعماله . د- يقتصر نطاق رقابة ديوان الرقابة المالية بشأن أعمال وحسابات المصرف المركزي على تدقيق حسابات المصرف وموجوداته ، ولا يكون له التدخل بأية صورة من الصور في تسيير أعمال المصرف أو التعرض لسياساته. ويجب أن يكون الموظف الفني التابع لديوان الرقابة المالية والذي يقوم بتدقيق حسابات المصرف مؤهلاً تأهيلا فنيا كافيا وذا خبرة خاصة بأعمال البنوك " .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 3 : أغراض المصرف المركزي : نص المادة كما ورد من الحكومة
الموقرة : " يهدف المصرف المركزي ، في إطار السياسة الاقتصادية العامة للمملكة وبما يساعد على تنمية ودعم الاقتصاد الوطني ، إلى تحقيق الأغراض التالية : 1- رسم وتنفيذ السياسة النقدية والائتمانية وغيرها من السياسات المتعلقة بالقطاع المالي في المملكة . 2-  تقديم خدمات مصرفية مركزية للحكومة والقطاع المالي بالمملكة . 3- تطوير القطاع المالي في المملكة وتعزيز الثقة فيه. 4- حماية المودعين وعملاء المؤسسات المالية وتعزيز الثقة في مكانة المملكة كمركز مالي عالمي ". توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 4 : مهام وصلاحيات المصرف المركزي : نص المادة كما ورد من
الحكومة : " يمارس المصرف المركزي المهام والصلاحيات التالية : 1- إصدار النقد وفقًا لأحكام هذا القانون . 2- وضع وتنفيذ السياسات النقدية الملائمة لتحقيق الأهداف الاقتصادية العامة للمملكة، والمحافظة على ثبات قيمة النقد، والعمل على تأمين الاستقرار النقدي ، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني . 3- اتخاذ التدابير المناسبة لمواجهة الاضطرابات الاقتصادية أو المالية العالمية أو الإقليمية أو المحلية . 4- تنظيم الخدمات المنصوص عليها في المادة (39) من هذا القانون وتطويرها والترخيص بتقديمها ، والإشراف والرقابة على الجهات التي تقدم هذه الخدمات .
5- القيام بوظيفة بنك الحكومة في الحدود المنصوص عليها في هذا القانون . 6- تقديم المشورة للحكومة في الشئون المالية والاقتصادية . 7- إدارة احتياطي الدولة من الذهب والعملات الأجنبية . 8- القيام بوظيفة الوكيل المالي للحكومة لدى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير وغيرهما من المؤسسات وصناديق النقد العربية والدولية ومباشرة جميع معاملات المملكة مع تلك الجهات، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني . 9- تسهيل وتشجيع الإبتكار في مجال صناعة الخدمات المالية. 10- حماية المصالح المشروعة لعملاء المرخص لهم من مخاطر صناعة الخدمات المالية . 11- أية مهام وصلاحيات أخرى منصوص عليها في هذا القانون " . توصية اللجنة : ● الموافقة على قرار مجلس النواب بحذف عبارة (والاقتصاد الوطني) الواردة بعد عبارة (وزارة المالية) والموافقة أيضًا على إضافة عبارة (والجهات الرسمية ذات العلاقة) في نهاية البند 2 . ● الموافقة على نص البند 4  كما ورد من الحكومة ؛ ولكن مع مراعاة تثبيت همزة القطع في كلمة (الاشراف) . ● الموافقة على قرار مجلس النواب بحذف عبارة (والاقتصاد الوطني) الواردة بعد عبارة (وزارة المالية) في نهاية البند 8 . ● الموافقة على قرار مجلس النواب بحذف همزة القطع من كلمة (الإبتكار) في البند 9 . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يمارس المصرف المركزي المهام والصلاحيات التالية : 1- إصدار النقد وفقًا لأحكام هذا القانون . 2- وضع وتنفيذ السياسات النقدية الملائمة لتحقيق الأهداف الاقتصادية العامة للمملكة ، والمحافظة على ثبات قيمة النقد، والعمل على تأمين الاستقرار النقدي، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية والجهات الرسمية ذات العلاقة . 3- اتخاذ التدابير المناسبة لمواجهة الاضطرابات الاقتصادية أو المالية العالمية أو الاقليمية أو المحلية . 4- تنظيم الخدمات المنصوص عليها في المادة (39) من هذا القانون وتطويرها والترخيص بتقديمها، والإشراف والرقابة على الجهات التي تقدم هذه الخدمات . 5- القيام بوظيفة بنك الحكومة في الحدود المنصوص عليها في هذا القانون . 6- تقديم المشورة للحكومة في الشئون المالية والاقتصادية . 7- إدارة احتياطي الدولة من الذهب والعملات الأجنبية . 8- القيام بوظيفة الوكيل المالي للحكومة لدى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير وغيرهما من المؤسسات وصناديق النقد العربية والدولية ومباشرة جميع معاملات المملكة مع تلك الجهات ، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية . 9- تسهيل وتشجيع الابتكار في مجال صناعة الخدمات المالية . 10- حماية المصالح المشروعة لعملاء المرخص لهم من مخاطر صناعة الخدمات المالية . 11- أية مهام وصلاحيات أخرى منصوص عليها في هذا القانون " .
النائب الأول للرئيس :
سنصوت على هذه المادة بندًا بندًا . فهل هناك ملاحظات على مقدمة المادة والبند 1 ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على مقدمة المادة والبند 1 ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر مقدمة المادة والبند 1 . هل هناك ملاحظات على البند 2 ؟ تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي اقتراح ، بما أن مشروع القانون فيه الكثير من المواد وبعضها تتضمن بنودًا ، لماذا نصوت على كل بند ؟! أقترح عدم التصويت على كل بند والاكتفاء بالتصويت على المادة برمتها ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع الأخ عبد الجليل الطريف فيما تفضل به ، ولكن لكي يكون المجلس على علم – لأن هناك مواد تحتوي على بنود ، وهذه البنود بعضها وافقت اللجنة عليها دون تعديل وبعضها أجري عليها تعديل – طرحنا هذه البنود كلاً على حدة ، وإذا أراد المجلس عدم التطرق إلى البنود والاكتفاء بذكر التوصية على المادة كاملة فذلك عائد لقرار المجلس ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، جرت العادة أن يكون التصويت على البنود كلاً على حدة إذا كان فيها تعديل ، والأمر عائد لقرار المجلس ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، صحيح أنه جرت العادة التصويت على البنود كلاً على حدة ، ولكن كان ذلك إذا كانت المادة تحتوي على بنود ، وإذا كانت البنود موافقًا عليها كما أتت من الحكومة فإننا نصوت على المادة كاملة ، أما في مثل هذه المادة فيجب التصويت عليها بندًا بندًا ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ راشد السبت .

العضو راشد السبت :
شكرًا سيدي الرئيس ، أرى أن المواد التي لم يجر عليها تعديل يمكن التصويت عليها كاملة ، وأما المواد التي أدخل التعديل على بعض بنودها فأرى التصويت على كل بند ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، في كلتا الحالتين يجوز للمجلس التصويت على المادة ، سواء بالتصويت عليها كاملة أو على البنود كلاً على حدة ، ويتم التوضيح من الأخ مقرر اللجنة إذا كان هناك تعديل على بنود هذه المادة ، وشكرًا .
 
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على المواد كاملة دون التصويت على كل بند على حدة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن سنصوت على المواد دون التصويت على البنود . تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة توصية اللجنة بشأن المادة 4 .

العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، بناءً على قرار المجلس فإن اللجنة توصي بشأن المادة 4 بالموافقة على بعض بنودها كما جاءت من الحكومة والموافقة على بعضها كما وافق عليها مجلس النواب كما هو موضح في التقرير .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 5 : مجلس الإدارة : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يتولى إدارة المصرف المركزي مجلس إدارة يشكل من سبعة أعضاء ، يكون من بينهم ممثل لوزارة المالية والاقتصاد الوطني ، يعينون بمرسوم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة ، ويحدد المرسوم من يتولى منصب الرئيس ونائب الرئيس " . توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بجعل هذه المادة من فقرتين : الفقرة (أ) تمثل النص الوارد من الحكومة ولكن مع حذف عبارة (والاقتصاد الوطني) الواردة بعد عبارة (ممثل لوزارة المالية) . والفقرة (ب) مستحدثة وتنص على (ب- تحدد مكافآت رئيس وأعضاء المجلس بموجب مرسوم) . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " أ- يتولى إدارة المصرف المركزي مجلس إدارة يشكل من سبعة أعضاء ، يكون من بينهم ممثل لوزارة المالية ، يعينون بمرسوم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة ، ويحدد المرسوم من يتولى منصب الرئيس ونائبالرئيس . ب - تحدد مكافآت رئيس وأعضاء المجلس بموجب مرسوم " .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 6 : شروط العضوية : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يجب أن تتوافر في عضو المجلس الشروط التالية : 1- أن يكون بحريني الجنسية . 2- أن يكون متمتعًا بكامل حقوقه المدنية والسياسية . 3- أن يكون من ذوي الخبرة في صناعة الخدمات المالية . 4- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة . 5- ألا يكون مالكًا لأكثر من نسبة 5% من رأس المال أو حق التصويت في أي مرخص له . 6- ألا يشغل أي منصب أو وظيفة لدى أي مرخص له . 7- ألا يكون قد أشهر إفلاسه " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .
النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

 

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 7 : اجتماعات المجلس وإجراءات عمله : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " أ- يجتمع مجلس الإدارة ثلاث مرات على الأقل في السنة بدعوة من رئيسه ، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحًا إلا بحضور أربعة من أعضائه على الأقل ، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه . ب- تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين ، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس . ج- إذا كان لأي من أعضاء المجلس مصلحة شخصية في أي تعامل يكون المصرف المركزي طرفًا فيه ، فإن عليه أن يعلن هذه المصلحة وألا يشارك في الإجتماع الذي يتم فيه بحث هذا
التعامل . د- لمجلس الإدارة أن يستعين بالخبراء والمختصين وأن يدعوهم إلى اجتماعاته للاستماع إلى رأيهم في موضوع معين دون أن يكون لهم صوت معدود في مداولات المجلس " . توصية اللجنة : ● الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال كلمة (أربع) بكلمة (ثلاث) الواردة في صدر الفقرة أ . ● الموافقة على نص الفقرة (ج) كما ورد من الحكومة ؛ ولكن مع مراعاة حذف همزة القطع من كلمة (الإجتماع) . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " أ - يجتمع مجلس الإدارة أربع مرات على الأقل في السنة بدعوة من رئيسه ، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحًا إلا بحضور أربعة من أعضائه على الأقل، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه . ب- تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين ، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس . ج- إذا كان لأي من أعضاء المجلس مصلحة شخصية في أي تعامل يكون المصرف المركزي طرفًا فيه ، فإن عليه أن يعلن هذه المصلحة وألا يشارك في الاجتماع الذي يتم فيه بحث هذا التعامل . د - لمجلس الإدارة أن يستعين بالخبراء والمختصين وأن يدعوهم إلى اجتماعاته للاستماع إلى رأيهم في موضوع معين دون أن يكون لهم صوت معدود في مداولات المجلس " .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 8 : اختصاصات المجلس : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يتولى مجلس إدارة المصرف المركزي الإشراف على شئون المصرف المركزي ووضع سياساته ، وله كافة الصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراض المصرف طبقًا لأحكام هذا القانون ، وبوجه خاص ما يلي : 1- رسم سياسة المصرف المركزي النقدية والائتمانية وسياسة استثمار الموجودات الخارجية وكافة السياسات المتعلقة بالقطاع المالي .
2- الإشراف على أعمال المصرف المركزي والتحقق من مدى فاعلية قيامه بمهامه المنصوص عليها في هذا القانون . 3- تقرير الأمور المتعلقة بإصدار النقد وسحبه من التداول . 4- الموافقة على إقراض الحكومة في الحالات الاستثنائية طبقًا لأحكام هذا القانون . 5- الموافقة على مشروع ميزانية المصرف المركزي السنوية وإدخال التعديلات اللازمة عليها . 6- اعتماد الحساب الختامي للمصرف المركزي . 7- اعتماد التقرير السنوي لأعمال المصرف المركزي . 8- إصدار اللوائح والقرارات في الحدود المنصوص عليها في هذا القانون . 9- إقرار النظام الداخلي للمصرف المركزي . 10- إقرار الأنظمة الإدارية والمالية المتعلقة بشئون العاملين في المصرف المركزي دون التقيد بأنظمة الخدمة المدنية . 11- ممارسة كافة الصلاحيات الأخرى التي تدخل في اختصاصاته وفقًا لأحكام هذا القانون " . توصي اللجنة  بالموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال كلمة (الاستثمارية) بعبارة (سياسة استثمار الموجودات الخارجية) في البند 1 . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يتولى مجلس إدارة المصرف المركزي الإشراف على شئون المصرف المركزي ووضع سياساته ، وله كافة الصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراض المصرف طبقًا لأحكام هذا القانون ، وبوجه خاص ما يلي : 1- رسم سياسة المصرف المركزي النقدية والائتمانية والاستثمارية ، وكافة السياسات المتعلقة بالقطاع المالي .
2- الإشراف على أعمال المصرف المركزي والتحقق من مدى فاعلية قيامه بمهامه المنصوص عليها في هذا القانون . 3- تقرير الأمور المتعلقة بإصدار النقد وسحبه من التداول . 4- الموافقة على إقراض الحكومة في الحالات الاستثنائية طبقًا لأحكام هذا القانون. 5- الموافقة على مشروع ميزانية المصرف المركزي السنوية وإدخال التعديلات اللازمة عليها . 6- اعتماد الحساب الختامي للمصرف المركزي . 7- اعتماد التقرير السنوي لأعمال المصرف المركزي . 8- إصدار اللوائح والقرارات في الحدود المنصوص عليها في هذا القانون . 9- إقرار النظام الداخلي للمصرف المركزي . 10- إقرار الأنظمة الإدارية والمالية المتعلقة بشئون العاملين في المصرف المركزي دون التقيد بأنظمة الخدمة المدنية . 11- ممارسة كافة الصلاحيات الأخرى التي تدخل في اختصاصاته وفقًا لأحكام هذا القانون " .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
 

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟
 

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 9 : إنتهاء العضوية في المجلس : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" أ- تنتهي العضوية في المجلس بانتهاء مدتها دون تجديد أو بالوفاة أو بالاستقالة .
ب- يجوز ، بمرسوم بناء على توصية المجلس ، إنهاء العضوية في المجلس قبل انتهاء مدتها ، وذلك في أي من الحالات التالية : 1- إذا أخل العضو بواجباته إخلالاً جسيمًا . 2- إذا فقد شرطًا من شروط العضوية . 3- إذا أصبح غير قادر على أداء مهام منصبه لأي سبب من الأسباب . 4- إذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية دون موافقة المجلس أو دون عذر مقبول " . توصي اللجنة  بحذف همزة القطع من كلمة (إنتهاء) الواردة في عنوان المادة ومن كلمة (بالإستقالة) الواردة في عجز الفقرة (أ) . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " أ – تنتهي العضوية في المجلس بانتهاء مدتها دون تجديد أو بالوفاة أو بالاستقالة . ب- يجوز ، بمرسوم بناء على توصية المجلس ، إنهاء العضوية في المجلس قبل انتاء مدتها ، وذلك في أي من الحالات التالية : 1- إذا أخل العضو بواجباته إخلالاً جسيمًا . إذا فقد شرطًا من شروط العضوية . إذا أصبح غير قادر على أداء مهام منصبه لأي من الأسباب . إذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية دون موافقة المجلس أو دون عذر مقبول " .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لاحظت أن مقرر اللجنة يذكر مرة أن اللجنة توافق على المادة كما جاءت من الحكومة ومرة أخرى كما هو مبين في تقرير اللجنة ، حبذا لو تكون التوصية محددة أكثر ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، هذا بناءً على قرار المجلس بعدم التطرق إلى ذكر التوصيات على بنود المواد والاكتفاء بذكر التوصية على المادة كاملة كما هو موضح في جدول أعمال هذه الجلسة ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على المادة 9 بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 10 : المحافظ ونائب المحافظ : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" أ- يكون للمصرف المركزي محافظ بدرجة وزير يتولى تنفيذ سياسة المصرف وإدارة وتسيير شئونه اليومية ، ويكون مسئولاً أمام المجلس مباشرة . ب- يكون للمصرف المركزي نائب محافظ، واحد أو أكثر، بدرجة وكيل وزارة يعاون المحافظ في إدارة وتسيير شئون المصرف ويحل محله أثناء فترة غيابه أو خلو منصبه . ج- يعين المحافظ بمرسوم لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة بناء على ترشيح المجلس . د- يعين نائب المحافظ بمرسوم بناءً على ترشيح المجلس . هـ- يمثل المحافظ المصرف المركزي أمام القضاء وفي صلاته بالغير، ويوقع باسم المصرف جميع الوثائق والعقود والمستندات ، ويكون مسئولاً عن تنفيذ أحكام هذا القانون وأنظمة المصرف وقرارات المجلس . وله أن يفوض كتابة نائب المحافظ أو بعض كبار موظفي المصرف في مزاولة بعض اختصاصاته . و- يتولى المحافظ اختصاصات وصلاحيات وزير التجارة المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم
(3) لسنة 1987 بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات المعدل بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1996 ، والمنصوص عليها في المادة
(197) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 فيما يخص حل مجلس إدارة المرخص له . ز- يعين المحافظ موظفي المصرف المركزي طبقًا للأنظمة الإدارية والمالية المتعلقة بشئون العاملين في المصرف وبمراعاة الاحتياجات اللازمة لتسيير شئونه . ح- على المحافظ ونائب المحافظ أن يتفرغا لعملهما في المصرف المركزي ولا يجوز لأي منهما أثناء تولي وظيفته أن يقوم بأي عمل أو يشغل أي منصب أو وظيفة أخرى بأجر أو بدون أجر، أو أن يكون عضوًا بمجلس إدارة أي مرخص له . ويستثنى من ذلك المشاركة في أعمال اللجان ومجالس إدارة الهيئات والمؤسسات التي تشكلها الحكومة أو تشرف عليها والهيئات والمؤسسات المالية الدولية " . توصية اللجنة : ● الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة عبارة (ويحدد مجلس الإدارة مكافآته الشهرية) وذلك في نهاية هذه الفقرة أ . ● الموافقة على قرار مجلس النواب بإدخال التعديلات على الفقرة ب والمتمثلة في التالي : ● حذف الفاصلة الواردة بين عبارة (نائب محافظ) وكلمة (واحد). حذف عبارة (بدرجة وكيل وزارة) الواردة بعد عبارة (واحد أو أكثر). ● إضافة عبارة (ويحدد مجلس الإدارة مكافآته الشهرية) وذلك في نهاية الفقرة ب . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " أ- يكون للمصرف المركزي محافظ بدرجة وزير يتولى تنفيذ سياسة المصرف وإدارة وتسيير شئونه اليومية ، ويكون مسئولاً أمام المجلس مباشرة ويحدد مجلس الإدارة مكافآته الشهرية . ب- يكون للمصرف المركزي نائب محافظ واحد أو أكثر ، يعاون المحافظ في إدارة وتسيير شئون المصرف ويحل محله أثناء فترة غيابه أو خلو منصبه ، ويحدد مجلس الإدارة مكافآته الشهرية . ج- يعين المحافظ بمرسوم لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة بناء على ترشيح المجلس . د- يعين نائب المحافظ بمرسوم بناءً على ترشيح المجلس . هـ- يمثل المحافظ المصرف المركزي أمام القضاء وفي صلاته بالغير، ويوقع باسم المصرف جميع الوثائق والعقود والمستندات ، ويكون مسئولاً عن تنفيذ أحكام هذا القانون وأنظمة المصرف وقرارات المجلس . وله أن يفوض كتابة نائب المحافظ أو بعض كبار موظفي المصرف في مزاولة بعض اختصاصاته . و- يتولى المحافظ اختصاصات وصلاحيات وزير التجارة المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1987 بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات المعدل بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1996 ، والمنصوص عليها في المادة (197) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 فيما يخص حل مجلس إدارة المرخص له . ز- يعين المحافظ موظفي المصرف المركزي طبقــًا للأنظمة الإدارية والمالية المتعلقة بشئون العاملين في المصرف وبمراعاة الاحتياجات اللازمة لتسيير شئونه . ح- على المحافظ ونائب المحافظ أن يتفرغا لعملهما في المصرف المركزي ولا يجوز لأي منهما أثناء تولي وظيفته أن يقوم بأي عمل أو يشغل أي منصب أو وظيفة أخرى بأجر أو بدون أجر ، أو أن يكون عضوًا بمجلس إدارة أي مرخص له . ويستثنى من ذلك المشاركة في أعمال اللجان ومجالس إدارة الهيئات والمؤسسات التي تشكلها الحكومة أو تشرف عليها والهيئات والمؤسسات المالية
الدولية " .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
 

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟
 

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
الفصل الثانـي : رأس المال والاحتياطي العام : المادة 11 : رأس المال : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " أ- يكون رأس المال المصرح به للمصرف المركزي 500,000,000 دينار بحريني (خمسمائة مليون دينار بحريني) . ب- يكون رأس المال المدفوع 200,000,000 دينار بحريني (مائتي مليون دينار بحريني) .
ج- يجوز بمرسوم زيادة رأس المال المصرح به ورأس المال المدفوع . د- تقوم الحكومة بسداد رأس المال المدفوع بالكامل وتحتفظ وحدها بملكيته " .  توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 12 : الاحتياطي العام : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" أ- يحتفظ المصرف المركزي بحساب يسمى "الاحتياطي العام" ترحل إليه نسب من أرباحه الصافية في نهاية كل سنة مالية وفقًا للترتيب التالي : 1- 100% من الأرباح الصافية للمصرف المركزي ، حتى يصبح رصيد الإحتياطي العام 25% من رأس المال المصرح به للمصرف . 2- 50% من الأرباح الصافية للمصرف المركزي ، حتى يصبح رصيد الاحتياطي العام مساويًا لرأس المال المصرح به للمصرف. 3- 25% من الأرباح الصافية للمصرف المركزي ، حتى يصبح رصيد الاحتياطي العام مساويًا لضعف رأس المال المصرح به للمصرف . ب- يتم تحويل أية أرباح صافية متبقية بعد التخصيص ، طبقًا لأحكام الفقرة السابقة والمادة (21) من هذا القانون ، إلى الحساب العمومي للدولة وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ اعتماد الحساب الختامي للمصرف . ج- يجوز للمجلس أن يقرر في أي وقت زيادة الاحتياطي العام المنصوص عليه في هذه المادة .
د- يقصد بالأرباح الصافية في تطبيق أحكام هذه المادة ، والمادة (21) من هذا القانون ، أرباح المصرف المركزي الصافية لسنة مالية معينة وفقًا لحسابه الختامي المعتمد .
هـ- يجوز للمجلس أن يقرر الصرف من رصيد الاحتياطي العام في الأوقات والأغراض التي يحددها " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة ؛ ولكن مع مراعاة حذف همزة القطع من كلمة (الإحتياطي) الواردة في عنوان المادة وأينما وردت فينصوصها . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " أ- يحتفظ المصرف المركزي بحساب يسمى "الاحتياطي العام" ترحل إليه نسب من أرباحه الصافية في نهاية كل سنة مالية وفقًا للترتيب التالي : 1- 100% من الأرباح الصافية للمصرف
المركزي ، حتى يصبح رصيد الاحتياطي العام 25% من رأس المال المصرح به
للمصرف .2- 50% من الأرباح الصافية للمصرف المركزي ، حتى يصبح رصيد الاحتياطي العام مساويـًا لرأس المال المصرح به للمصرف. 3- 25% من الأرباح الصافية للمصرف المركزي ، حتى يصبح رصيد الاحتياطي العام مساويًا لضعف رأس المال المصرح به للمصرف . ب- يتم تحويل أية أرباح صافية متبقية بعد التخصيص، طبقًا لأحكام الفقرة السابقة والمادة (21) من هذا القانون، إلى الحساب العمومي للدولة وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ اعتماد الحساب الختامي للمصرف . ج- يجوز للمجلس أن يقرر في أي وقت زيادة الاحتياطي العام المنصوص عليه في هذه المادة . د- يقصد بالأرباح الصافية في تطبيق أحكام هذه المادة، والمادة (21) من هذا القانون ، أرباح المصرف المركزي الصافية لسنة مالية معينة وفقًا لحسابه الختامي المعتمد. هـ- يجوز للمجلس أن يقرر الصرف من رصيد الاحتياطي العام في الأوقات والأغراض التي يحددها " .
النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
الفصل الثالث : النقد : المادة 13 : وحدة النقد : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " وحدة النقد في المملكة هي الدينار البحريني . وينقسم الدينار إلى 1000 (ألف) فلس " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 14 : إصدار النقد : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" أ- للمصرف المركزي دون غيره حق إصدار النقد في المملكة . ويحظر على أي شخص آخر أن يصدر عملة ورقية أو معدنية ، أو أية مستندات أو صكوك تدفع لحاملها عند الطلب ويكون لها مظهر النقد أو يمكن تأويلها بأنها نقد . ب- يكون النقد الذي يصدره المصرف المركزي بالفئات والأشكال والمواصفات والرسومات التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس وينشر في الجريدة الرسمية . ج- تكون للعملة الورقية التي يصدرها المصرف المركزي قوة إبراء غير محدودة لكامل قيمتها الإسمية . وتكون للعملة المعدنية قوة إبراء لكامل قيمتها الإسمية في حدود خمسة دنانير، ومع ذلك يجب على المصرف المركزي قبول ما يقدم إليه من هذه العملات دون حدود . د- يقوم المصرف المركزي بإعادة إصدار النقد واستبداله دون تحصيل أية رسوم أو عمولات " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة ، ولكن مع مراعاة حذف همزة القطع من كلمة (الإسمية) الواردة مرتين في الفقرة (ج) من هذه المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " أ - للمصرف المركزي دون غيره حق إصدار النقد في المملكة . ويحظر على أي شخص آخر أن يصدر عملة ورقية أو معدنية ، أو أية مستندات أو صكوك تدفع لحاملها عند الطلب ويكون لها مظهر النقد أو يمكن تأويلها بأنها نقد . ب- يكون النقد الذي يصدره المصرف المركزي بالفئات والأشكال والمواصفات والرسومات التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس وينشر في الجريدة الرسمية . ج- تكون للعملة الورقية التي يصدرها المصرف المركزي قوة إبراء غير محدودة لكامل قيمتها الاسمية . وتكون للعملة المعدنية قوة إبراء لكامل قيمتها الاسمية في حدود خمسة دنانير، ومع ذلك يجب على المصرف المركزي قبول ما يقدم إليه من هذه العملات دون حدود . د- يقوم المصرف المركزي بإعادة إصدار النقد واستبداله دون تحصيل أية رسوم أو عمولات " .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 15 : إنتاج العملات الورقية والمعدنية : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " أ-  يتولى المصرف المركزي دون غيره مسئولية طبع العملة الورقية وسك العملة المعدنية وكل ما يتعلق بإنتاج العملات الورقية والمعدنية . ب- يتولى المصرف المركزي اتخاذ الترتيبات اللازمة لتخزين النقد الذي لم يتم إصداره والمسترجع منه ، كما يكون مسئولا ً عن حفظ القوالب والكليشيهات التي استخدمت في طبع أو سك العملة وإعدام النقد المسحوب من التداول والقوالب والكليشيهات التي استخدمت في طبعه " . توصي اللجنة  بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 16 : سحب العملة من التداول : نص المادة كما ورد من الحكومة
الموقرة : " أ - يجوز للمصرف المركزي أن يسحب من التداول أية عملة أصدرها مقابل سداد قيمتها الإسمية ، بعد الإعلان عن ذلك في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين تصدر إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية . ب- يجب أن يتضمن الإعلان عن سحب العملة ما يلي : 1- تحديد العملة التي سوف يتم سحبها من
التداول . 2- إعطاء مهلة لا تقل عن ثلاثين يومًا يتم خلالها تسليم العملة المسحوبة من التداول . 3- أية شروط أخرى تتعلق بعملية السحب . ج- تفقد العملة المسحوبة قيمتها بعد انتهاء المهلة المحددة للتسليم ولا يكون لها قوة إبراء . د- مع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة ، يجوز للمصرف المركزي بموجب إعلان ينشر طبقًا لحكم الفقرة (أ) من هذه المادة ، أن يقوم في الحالات التي يقدرها بسداد القيمة الاسمية للعملات التي تم سحبها من التداول " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة ، ولكن مع مراعاة حذف همزة القطع من كلمة (الإسمية) الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " أ- يجوز للمصرف المركزي أن يسحب من التداول أية عملة أصدرها مقابل سداد قيمتها الاسمية ، بعد الإعلان عن ذلك في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين تصدر إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية . ب- يجب أن يتضمن الإعلان عن سحب العملة ما يلي : 1- تحديد العملة التي سوف يتم سحبها من التداول . 2- إعطاء مهلة لا تقل عن ثلاثين يومًا يتم خلالها تسليم العملة المسحوبة من التداول . 3- أية شروط أخرى تتعلق بعملية السحب .
ج- تفقد العملة المسحوبة قيمتها بعد انتهاء المهلة المحددة للتسليم ولا يكون لها قوة
إبراء . د- مع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة ، يجوز للمصرف المركزي بموجب إعلان ينشر طبقًا لحكم الفقرة (أ) من هذه المادة، أن يقوم في الحالات التي يقدرها بسداد القيمة الاسمية للعملات التي تم سحبها من التداول " .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو خالد المسقطي :
المادة 17 : استبدال العملة المتداولة : نص المادة كما ورد من الحكومة الوقرة :
" أ- تستبدل العملة المتداولة دون استحقاق أية رسوم أو عمولات . ب- يصدر المصرف المركزي لائحة بشأن شروط استبدال العملة التالفة أو المشوهة أو الممزقة واسترداد قيمتها الاسمية بالكامل أو جزء منها . ج- لا يحق لأي شخص أن يسترد من المصرف المركزي قيمة العملة المفقودة أو المسروقة " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
الفصل الرابع: سعر التعادل وعمليات الصرف الأجنبي والاحتياطي : المادة
18 : سعر التعادل : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " أ- مع مراعاة أحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفًا فيها ، يجوز بقرار من المجلس تثبيت أو تغيير سعر التعادل للدينار البحريني مقابل أية عملة قابلة للتحويل أو أي قياس معترف به لعملة أو مجموعة عملات دولية . ب- يجب على المصرف المركزي أن ينشر أي تغيير في سعر التعادل في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين تصدر إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية . ج- يجوز للمصرف المركزي استخدام ما يراه من وسائل للمحافظة على سعر التعادل ، بما في ذلك بيع وشراء الذهب أو العملات القابلة للتحويل " . توصي اللجنة  بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 19 : الاحتياطي الخارجي : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" أ - يجب على المصرف المركزي ، طبقًا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من المجلس ، أن يحتفظ باحتياطي خارجي يتكون من العناصر التالية كلها أو
بعضها : 1- العملات والسبائك الذهبية . 2- النقد الأجنبي في شكل عملات قابلة للتحويل أو أرصدة في بنوك خارجية بعملات قابلة للتحويل . 3- أية أصول معترف بها دوليًا ، بما في ذلك الشريحة الذهبية من حصة المملكة في صندوق النقد الدولي ، ومخصصات المملكة في حقوق السحب الخاصة في صندوق النقد الدولي .
 4- الكمبيالات والسندات الإذنية المستحقة الأداء خارج المملكة بعملات قابلة للتحويل . 5- أذونات الخزانة التي تصدرها حكومات أجنبية والمستحقة الأداء بعملات قابلة للتحويل . 6- السندات التي يحددها المجلس والتي أصدرتها أو ضمنتها الحكومات الأجنبية أو المؤسسات المالية الدولية ، على أن تكون مستحقة الأداء بعملات قابلة للتحويل . 7- السندات الأخرى التي يحددها المجلس والتي أصدرها شخص أجنبي ، على أن تكون قابلة للتداول في الأسواق المالية الدولية ومستحقة الأداء بعملات قابلة
للتحويل . 8- أية أصول أخرى مقومة بالعملات الأجنبية والتي يحددها المجلس . ب- لا يجوز أن يقل مقدار الاحتياطي الخارجي الذي يحتفظ به المصرف المركزي بصفة دائمة عن 100% من قيمة النقد المتداول . ج- يجوز بقرار مسبب من المجلس تغيير الحد الأدنى للاحتياطي الخارجي في الحالات الاستثنائية ، بشرط ألا يقل هذا الاحتياطي عن 75% من قيمة النقد المتداول " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 20 : عمليات الصرف الأجنبي : نص المادة كما ورد من الحكومة
الموقرة : " أ - للمصرف المركزي أن يقوم بالشراء والبيع والتعامل في السبائك الذهبية والعملات الأجنبية وأذونات الخزانة وغيرها من السندات وأن يفتح ويحتفظ بحسابات في الخارج وأن يعمل وكيلا أو مراسلا للبنوك المركزية الأجنبية أو للمؤسسات المماثلة وللحكومات الأجنبية وللمؤسسات المالية الدولية . ب- يجرى المصرف المركزي العمليات المشار إليها في الفقرة السابقة طبقًا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من المجلس " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة ؛ ولكن مع مراعاة تثبيت نقطتي حرف الياء في كلمة (يجرى) الواردة في صدر الفقرة (ب) من هذه المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " أ- للمصرف المركزي أن يقوم بالشراء والبيع والتعامل في السبائك الذهبية والعملات الأجنبية وأذونات الخزانة وغيرها من السندات وأن يفتح ويحتفظ بحسابات في الخارج وأن يعمل وكيلا أو مراسلا للبنوك المركزية الأجنبية أو للمؤسسات المماثلة وللحكومات الأجنبية وللمؤسسات المالية
الدولية . ب- يجري المصرف المركزي العمليات المشار إليها في الفقرة السابقة طبقًا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من المجلس " .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 21 : احتياطي الطوارئ : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" أ - تقيد لدى المصرف المركزي في حساب خاص يسمى "احتياطي الطوارئ" نسبة يحددها المجلس من الأرباح الصافية للمصرف المركزي ، وذلك في نهاية كل سنة مالية . ب- يجوز استخدام رصيد حساب "احتياطي الطوارئ" في الأغراض التي تخدم نشاط المصرف المركزي والتي يحددها المجلس من وقت لآخر" . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 22 : احتياطي إعادة التقييم : نص المادة كما ورد من الحكومة
الموقرة : " أ - تقيد لدى المصرف المركزي في حساب خاص يسمى " احتياطي إعادة التقييم " الأرباح الناشئة عن تغيير قيمة موجودات أو مطلوبات المصرف المركزي من الذهب أو العملات الأجنبية بسبب تغيير سعر التعادل للدينار البحريني أو سعر صرف موجودات المصرف المركزي من هذه العملات . ب- تغطى الخسائر الناشئة عن أي تغيير في قيمة موجودات أو مطلوبات المصرف المركزي من الذهب أو العملات الأجنبية من الرصيد الدائن في حساب " احتياطي إعادة التقييم " ، فإذا لم يكن رصيد هذا الحساب كافيًا لتغطية هذه الخسائر ، تصدر الحكومة لصالح المصرف المركزي سندات بدون فائدة وغير قابلة للتحويل بمقدار هذا العجز . ج- يستخدم المصرف المركزي في نهاية كل سنة مالية أي رصيد دائن في حساب "احتياطي إعادة التقييم" للوفاء بقيمة ما أصدرته الحكومة لصالحه من سندات طبقًا لحكم الفقرة السابقة . د- تجرى عملية إعادة التقييم المنصوص عليها في هذه المادة مرة واحدة على الأقل في السنة وفي الميعاد الذي يحدده المجلس . هـ- في حالة وجود رصيد دائن في حساب "احتياطي إعادة التقييم" بعد دفع قيمة السندات طبقًا لحكم الفقرة (ج) من هذه المادة ، تحول إلى الحساب العمومي للدولة أية زيادة في هذا الرصيد تجاوز نسبة 5% من قيمة التزامات المصرف المركزي المستحقة والخاصة بحساب إصدار النقد ، ولا يجوز تحويل شيء من هذا الرصيد إذا لم تجاوز الزيادة هذه النسبة . و- لا يجوز إجراء أي قيد في أصول أو خصوم حساب "احتياطي إعادة التقييم" إلا طبقًا للأحكام المنصوص عليها في هذه المادة " . توصية اللجنة : ● الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال كلمة (تغير) بكلمة (تغيير) الواردة بعد عبارة (الأرباح الناشئة عن) في الفقرة أ . ● الموافقة على قرار مجلس النواب بإلغاء نص الفقرة (هـ) . ● الموافقة على نص الفقرة (و) كما ورد من الحكومة؛ ولكن مع مراعاة إعادة ترقيمها لتصبح (هـ) بعد حذف الفقرة أعلاه . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " أ- تقيد لدى المصرف المركزي في حساب خاص يسمى "احتياطي إعادة التقييم" الأرباح الناشئة عن تغير قيمة موجودات أو مطلوبات المصرف المركزي من الذهب أو العملات الأجنبية بسبب تغيير سعر التعادل للدينار البحريني أو سعر صرف موجودات المصرف المركزي من هذه العملات . ب- تغطى الخسائر الناشئة عن أي تغيير في قيمة موجودات أو مطلوبات المصرف المركزي من الذهب أو العملات الأجنبية من الرصيد الدائن في حساب "احتياطي إعادة التقييم" ، فإذا لم يكن رصيد هذا الحساب كافيًا لتغطية هذه الخسائر ، تصدر الحكومة لصالح المصرف المركزي سندات بدون فائدة وغير قابلة للتحويل بمقدار هذا العجز . ج- يستخدم المصرف المركزي في نهاية كل سنة مالية أي رصيد دائن في حساب "احتياطي إعادة التقييم" للوفاء بقيمة ما أصدرته الحكومة لصالحه من سندات طبقًا لحكم الفقرة السابقة . د - تجرى عملية إعادة التقييم المنصوص عليها في هذه المادة مرة واحدة على الأقل في السنة وفي الميعاد الذي يحدده المجلس . هـ- لا يجوز إجراء أي قيد في أصول أو خصوم حساب "احتياطي إعادة التقييم" إلا طبقًا للأحكام المنصوص عليها في هذه المادة " .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو خالد المسقطي :
الفصل الخامس : العلاقة مع الحكومة والمؤسسات المالية الدولية : المادة 23 : الوكيل المالي للحكومة : نص لمادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " أ - المصرف المركزي هو بنك الحكومة ووكيلها المالي والجهة التي تودع فيها أموال الحكومة .
ب- يجوز للمصرف المركزي ، أن يقدم الخدمات المنصوص عليها في الفقرة السابقة للأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة . ج- استثناء من الأحكام المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للحكومة أن تفتح وتحتفظ بحسابات لدى أي بنك وأن تستفيد مما يقدمه من خدمات طبقًا للشروط والأوضاع التي يتم الإتفاق عليها بين الوزير والمصرف المركزي . د - يقوم المصرف المركزي بقبول وصرف أموال الحكومة ومسك الحسابات الخاصة بها دون الحصول على أية عمولة أو فائدة . ولا يدفع المصرف المركزي أية فائدة على أرصدة الحكومة الدائنة من الدينار البحريني " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة ؛ ولكن مع مراعاة حذف همزة القطع من كلمة (الإتفاق) الواردة بعد عبارة (والأوضاع التي يتم) في الفقرة (ج) من هذه المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " أ- المصرف المركزي هو بنك الحكومة ووكيلها المالي والجهة التي تودع فيها أموال الحكومة .ب- يجوز للمصرف المركزي ، أن يقدم الخدمات المنصوص عليها في الفقرة السابقة للأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة. ج- استثناء من الأحكام المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، يجوز للحكومة أن تفتح وتحتفظ بحسابات لدى أي بنك وأن تستفيد مما يقدمه من خدمات طبقًا للشروط والأوضاع التي يتم الاتفاق عليها بين الوزير والمصرف المركزي . د- يقوم المصرف المركزي بقبول وصرف أموال الحكومة ومسك الحسابات الخاصة بها دون الحصول على أية عمولة أو فائدة . ولا يدفع المصرف المركزي أية فائدة على أرصدة الحكومة الدائنة من الدينار البحريني " .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 24 : إدارة الدين العام المحلي : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يتولى المصرف المركزي ، بالتنسيق مع الوزير ، إدارة الدين العام المحلي بأي من الوسائل التالية : 1- إجراءات إصدار أدوات الدين العام المحلي . 2- استرداد أدوات الدين العام المحلي طبقًا للشروط الخاصة بها . 3- إجراءات دفع فوائد الدين العام المحلي " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 25 : إقراض الحكومة : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" أ - يجوز للمصرف المركزي إقراض الحكومة في الحالات الإستثنائية لتغطية عجز موسمي أو غير متوقع في الميزانية العامة للدولة أو لتوفير السيولة في الحالات الطارئة وبمراعاة ما يلي : 1- أن يتم استرداد قيمة القروض الممنوحة للحكومة خلال الثلاثة أشهر التالية لنهاية السنة المالية التي منحت فيها .2- ألا يجاوز مجموع القروض نسبة 25% من الميزانية العامة للدولة المعتمدة للسنة المالية التي منحت خلالها تلك القروض .3- أن يتم منح القروض طبقًا للشروط والأوضاع التي يحددها المجلس . ب- يجوز للمصرف المركزي ، بعد موافقة الوزير ، منح قروض وتقديم تسهيلات ائتمانية للأجهزة الحكومية أو الهيئات أو المؤسسات العامة في الحالات وطبقًا للشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة . ج- لا يجوز للمصرف المركزي أن يمنح قروضًا أو يقدم تسهيلات إئتمانية للحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو أن يمتلك أدوات الدين العام إلا في الحالات وطبقًا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون " . توصية اللجنة : ● الموافقة على نص الفقرة (أ) كما ورد من الحكومة؛ ولكن مع مراعاة حذف همزة القطع من كلمة (الإستثنائية) الواردة بعد شبه الجملة (في الحالات) . ● الموافقة على قرار مجلس النواب بحذف الفقرة (ج) . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " أ- يجوز للمصرف المركزي إقراض الحكومة في الحالات الاستثنائية لتغطية عجز موسمي أو غير متوقع في الميزانية العامة للدولة أو لتوفير السيولة في الحالات الطارئة وبمراعاة ما يلي : 1- أن يتم استرداد قيمة القروض الممنوحة للحكومة خلال الثلاثة أشهر التالية لنهاية السنة المالية التي منحت فيها .2- ألا يجاوز مجموع القروض نسبة 25% من الميزانية العامة للدولة المعتمدة للسنة المالية التي منحت خلالها تلك القروض . 3- أن يتم منح القروض طبقًا للشروط والأوضاع التي يحددها المجلس . ب - يجوز للمصرف المركزي ، بعد موافقة الوزير ، منح قروض وتقديم تسهيلات ائتمانية للأجهزة الحكومية أو الهيئات أو المؤسسات العامة في الحالات وطبقًا للشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة " .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 26 : التعامل في أدوات الدين العام : " للمصرف المركزي أن يشتري ويبيع ويتعامل في أدوات الدين العام ، وذلك في الحالات التي يتعذر فيها تغطية أدوات الدين العام التي تم طرحها للاكتتاب  " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 27 : العلاقة مع المؤسسات المالية الدولية : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يكون المصرف المركزي الوكيل المالي للحكومة والمودع لديه والجهة التي يتم عن طريقها إجراء كافة المعاملات مع المؤسسات المالية الدولية التي تكون المملكة عضوًا فيها " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)


النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 28 : الإعفاء من الضرائب والرسوم : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يعفى المصرف المركزي من كافة الضرائب والرسوم على رأسماله وممتلكاته وعملياته وأرباحه " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
الفصل السادس : معاملات المصرف المركزي واستثماراته : المادة 29 : المعاملات المسموح بها : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " أ- للمصرف المركزي أن يجري مع المؤسسات المالية المعاملات التالية : 1- شراء وبيع وخصم وإعادة خصم الكمبيالات والسندات الإذنية . 2- الشراء والبيع والتعامل في أدوات الدين العام . 3- الشراء والبيع والتعامل في الأصول المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (19) من هذا القانون . 4- منح تسهيلات ائتمانية في الأحوال العادية، وفي الظروف الاستثنائية بغرض التغلب على ما تتعرض له المؤسسات المالية من نقص حاد في السيولة أو تهديد لسلامة وضعها المالي .5-  اقتراض الأموال أو أية أصول . 6- فتح حسابات للمؤسسات المالية والاحتفاظ بها وقبول الودائع منها ، وذلك طبقًا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من المحافظ . ب- يجوز للمصرف المركزي القيام بما يلي : 1- العمل كوكيل مراسل لبنك مركزي أجنبي أو لمؤسسة مالية مماثلة أو لحكومات أجنبية أو أجهزتها أو لمؤسسة مالية دولية . 2- فتح حسابات لأي شخص آخر عدا الجهات المنصوص عليها في البند السابق بغرض المشاركة في الأنشطة المالية للمصرف المركزي وذلك بعد موافقة المجلس . 3- إصدار جميع أنواع الأوراق المالية وإجراء كافة أنواع التحويلات . 4- منح القروض لموظفيه طبقًا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من المجلس . 5- إجراء كافة الأعمال المرتبطة أو الناشئة عن المعاملات المنصوص عليها في هذه المادة طبقًا للشروط والأوضاع التي يقررها " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 30 : الاستثمارات : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يوظف المصرف المركزي رأسماله واحتياطياته طبقًا لسياسة استثمار الأصول التي يضعها المجلس ، وله أن يعين مديرًا أو أكثر لإدارة استثماراته " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 31 : المعاملات المحظورة : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يحظر على المصرف المركزي ، في غير ما ورد بشأنه نص خاص في هذا القانون ، أن يزاول أيًا من الأعمال التالية : 1- الإشتغال في التجارة أو الإشتراك في أي نشاط مالي أو تجاري أو زراعي أو صناعي أو غيره ، وذلك باستثناء المشروعات اللازمة لتحقيق
أغراضه . 2- شراء العقارات أو الإحتفاظ بملكيتها لغير الأغراض المتعلقة بإداراته وتسيير أعماله وإسكان موظفيه . 3- تقديم قروض بغير ضمان . 4- تقديم قروض بضمان يختلف عما هو مبين في هذا القانون ، ومع ذلك يجوز للمصرف المركزي في حالة تعرض استرداد أي من حقوقه لمخاطر عدم السداد أن يقبل الأموال المنقولة والعقارية كأداة للضمان ، على أن يبادر إلى بيع ما انتقلت إليه ملكيته من عقارات ، نتيجة لإخلال المدين بالتزاماته ، عندما تسمح أوضاع السوق بذلك . 5-  قبول الأسهم أو أدوات الدين العام القابلة للتحويل كضمان " . توصية اللجنة : ● الموافقة على نص البند 1 كما ورد من الحكومة ؛ ولكن مع مراعاة حذف همزة القطع من كلمتي (الإشتغال) و(الإشتراك) الواردتين في صدر هذا البند . ● الموافقة على نص البند 2 كما ورد من الحكومة ؛ ولكن مع مراعاة حذف همزة القطع من كلمة (الإحتفاظ) الواردة في صدر هذا البند . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يحظر على المصرف المركزي ، في غير ما ورد بشأنه نص خاص في هذا القانون ، أن يزاول أيـًا من الأعمال التالية : 1- الاشتغال في التجارة أو الاشتراك في أي نشاط مالي أو تجاري أو زراعي أو صناعي أو غيره ، وذلك باستثناء المشروعات اللازمة لتحقيق أغراضه. 2- شراء العقارات أو الاحتفاظ بملكيتها لغير الأغراض المتعلقة بإداراته وتسيير أعماله وإسكان موظفيه . 3- تقديم قروض بغير ضمان . 4- تقديم قروض بضمان يختلف عما هو مبين في هذا القانون ، ومع ذلك يجوز للمصرف المركزي في حالة تعرض استرداد أي من حقوقه لمخاطر عدم السداد أن يقبل الأموال المنقولة والعقارية كأداة للضمان ، على أن يبادر إلى بيع ما انتقلت إليه ملكيته من عقارات ، نتيجة لإخلال المدين بالتزاماته ، عندما تسمح أوضاع السوق بذلك . 5- قبول الأسهم أو أدوات الدين العام القابلة للتحويل كضمان .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 32 : مهام أخرى للمصرف المركزي : نص المادة كما ورد الحكومة
الموقرة : " أ- يجوز للمصرف المركزي إنشاء غرفة للمقاصة ، وله أن يعهد بإدارتها إلى جهة أخرى . ب- يصدر المصرف المركزي لائحة بشأن أنظمة المدفوعات والمقاصة وتسوية الشيكات والأوراق المالية . ج- يجوز للمصرف المركزي إنشاء متحف للنقود في المكان الذي يحدده المجلس . د- يجوز للمصرف المركزي المشاركة في أية مؤتمرات أو ندوات أو مناسبات عامة ، بشأن تطوير القطاع المالي وصناعة الخدمات المالية ، داخل المملكة أو خارجها " . توصية اللجنة : ● الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة عبارة (أو أكثر) بعد عبارة (إنشاء غرفة) في الفقرة أ . ● الموافقة على قرار مجلس النواب بإعادة صياغة الفقرة (ج) . ● الموافقة على قرار مجلس النواب بحذف الفقرة (د) ، بعد أن تم إدماج نصها معدلا ً في الفقرة (ج) أعلاه . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " أ - يجوز للمصرف المركزي إنشاء غرفة أو أكثر للمقاصة، وله أن يعهد بإدارتها إلى جهة أخرى . ب- يصدر المصرف المركزي لائحة بشأن أنظمة المدفوعات والمقاصة وتسوية الشيكات والأوراق المالية . ج- يجوز للمصرف المركزي ما يلي : 1- إنشاء متحف للنقود في المكان الذي يحدده المجلس . 2- إقامة أية مؤتمرات أو ندوات بشأن تطوير القطاع المالي وصناعة الخدمات المالية داخل المملكة أو خارجها أو المشاركة في أي من ذلك . 3- إصدار وبيع مصكوكات وميداليات العملات التذكارية " .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
الفصل السابع : حسابات المصرف المركزي : المادة 33 : السنة المالية :
" السنة المالية للمصرف المركزي هي ذات السنة المالية للميزانية العامة للدولة " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 34 : الميزانية : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " أ- يكون للمصرف المركزي ميزانية مستقلة، ويحتفظ بحسابات مدققة لكل سنة مالية . ب- يعد المحافظ مشروع ميزانية لكل سنة مالية ويقدمه إلى المجلس لاعتماده قبل بداية السنة المالية . ج - يعتمد المجلس مشروع الميزانية قبل بدء السنة المالية الجديدة ، وفي حالة عدم اعتمادها قبل بدء السنة المالية يستمر العمل بالميزانية السابقة إلى حين الاعتماد " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 35 : تدقيق الحسابات : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" أ- يتولى تدقيق حسابات المصرف المركزي مدقق خارجي - أو أكثر - يعينه المجلس ويحدد أتعابه وذلك بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية ، ويقوم هذا التدقيق مقام الرقابة المالية لهذا الديوان . ب- يعد مدقق الحسابات الخارجي تقريرًا بشأن الحساب الختامي .
ج- على المصرف المركزي أن يقدم لمدقق الحسابات الخارجي جميع البيانات والتسهيلات اللازمة لمباشرة أعماله وإعداد التقرير المنصوص عليه في الفقرة السابقة . د- لا تخضع حسابات المصرف المركزي لأي تدقيق خارجي آخر خلافًا لما هو منصوص عليه في هذه المادة " . توصي اللجنة  بالموافقة على قرار مجلس النواب بحذف عبارة (ويقوم هذا التدقيق مقام الرقابة المالية لهذا الديوان) الواردة في عجز الفقرة أ . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " أ - يتولى تدقيق حسابات المصرف المركزي مدقق خارجي - أو أكثر - يعينه المجلس ويحدد أتعابه وذلك بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية . ب- يعد مدقق الحسابات الخارجي تقريرًا بشأن الحساب الختامي . ج- على المصرف المركزي أن يقدم لمدقق الحسابات الخارجي جميع البيانات والتسهيلات اللازمة لمباشرة أعماله وإعداد التقرير المنصوص عليه في الفقرة السابقة . د- لا تخضع حسابات المصرف المركزي لأي تدقيق خارجي آخر خلافًا لما هو منصوص عليه في هذه المادة " .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 36 : التقارير واعتماد الحساب الختامي : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " أ- على المحافظ أن يقدم إلى المجلس خلال الثلاثة أشهر التالية لنهاية السنة المالية تقريرًا عن أعمال المصرف المركزي خلال السنة المالية المنقضية ونسخة من الحساب الختامي للمصرف المركزي بعد تدقيقه وتقرير مدقق الحسابات الخارجي بشأنه .
ب- يرفع المصرف المركزي إلى مجلس الوزراء نسخة من التقرير السنوي لأعمال المصرف ومن الحساب الختامي المدقق - بعد اعتمادهما من المجلس - ومن تقرير مدقق الحسابات الخارجي . ج- يقدم المصرف المركزي إلى ديوان الرقابة المالية نسخة من الحساب الختامي المدقق - بعد اعتماده من المجلس - ومن تقرير مدقق الحسابات الخارجي . د- ينشر الحساب الختامي للمصرف المركزي - بعد اعتماده من المجلس - وملخص تقرير مدقق الحسابات الخارجي في الجريدة الرسمية " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .
النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
الفصل الثامن : اللوائح والقرارات التنظيمية والتوجيهات والإرشادات : المادة 37 : اللوائح والقرارات التنظيمية : نص المادة كما ودر من الحكومة الموقرة :
" أ- يصدر المجلس لائحة بتنظيم مناقصات ومشتريات المصرف المركزي ، تكفل الشفافية وحماية أموال المصرف وتعزيز النزاهة والمنافسة القائمة على مبدأ تكافؤ الفرص وتشجيع المشاركة في إجراءات المناقصات والمشتريات الخاصة بالمصرف ، ولا يخضع المصرف في هذا الشأن لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية . ب- يصدر المحافظ اللوائح والقرارات التنظيمية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، وذلك فيما عدا اللوائح والقرارات التنظيمية التي نص القانون على اختصاص المجلس بإصدارها . ج- لا تكون اللوائح والقرارات التنظيمية نافذة إلا بعد نشرها في الجريدة الرسمية ، ويجوز الإعلان عنها بأية وسيلة أو وسائل أخرى إضافية تكفل العلم بها ، بما في ذلك الوسائل الإلكترونية . د- يجب إعلان مشروعات اللوائح والقرارات التنظيمية بأية وسيلة أو وسائل مناسبة تكفل العلم بها وتمكين المخاطبين بأحكامها من إبداء ملاحظاتهم عليها ، على أن يتضمن الإعلان تحديد مدة مناسبة لتلقي الملاحظات عليها . ويستثنى من ذلك اللوائح والقرارات التنظيمية التي تصدر في حالات الضرورة التي يقدرها المصرف المركزي . هـ- على المصرف المركزي دراسة الملاحظات المقدمة بشأن مشروعات اللوائح والقرارات التنظيمية ومراعاة ما يقدر جديته منها قبل إصدارها " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 38 : التوجيهات والإرشادات : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " أ- يصدر المحافظ التوجيهات الضرورية التي تكفل تنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذًا لأحكامه ، وبما يحقق أغراض المصرف المركزي ، ويجب أن تشتمل هذه التوجيهات على السند القانوني لإصدارها وتحديد المخاطبين بأحكامها . ب- للمحافظ أن يصدر إرشادات تتضمن تيسير فهم وتطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا لأحكامه ، وله أن يصدر إرشادات بشأن أية أمور أخرى يراها لازمة لتحقيق أغراض المصرف المركزي . ج- تعلن التوجيهات والإرشادات بالوسيلة التي يحددها المحافظ ، وتكون للتوجيهات صفة الإلزام بعد إعلانها إلى المخاطبين بها " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ المستشار القانوني
للمجلس .
المستشار القانوني للجملس :
شكرًا سيدي الرئيس ، اللائحة الداخلية تذهب إلى أنه إذا اختل النصاب القانوني وكان النصاب القانوني في بداية الجلسة صحيحًا تستمر المناقشات حتى ولو اختل النصاب القانوني ، ولكن عندما نأتي إلى المادة 73 من اللائحة الداخلية فإنها تنص على أن  : " يأخذ رئيس المجلس الرأي على الموضوع المعروض فور إعلان قرار المجلس قفل باب المناقشة فيه وبعد التحقق من تكامل النصاب القانوني اللازم لصحة إبداء الرأي " ، وصحة إبداء الرأي لا يمكن أن تكون ونصاب الجلسة مختل ، وينبغي حضور 20 عضوًا بالإضافة إلى عضو واحد لتكون هناك أغلبية مطلقة ، وعلى هذا الأساس يجوز أخذ الرأي ، أما إذا اختل النصاب فلا يجوز أخذ الرأي ، ولكن يمكن أن تستمر المناقشات ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، في هذه الحالة يجب رفع الجلسة ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، نحن نذهب مع رأي المستشار القانوني للمجلس ، فلا يجوز أن يتواجد بعض الأعضاء خارج قاعة المجلس ونحن نناقش موضوعًا
مهمًا ، واللجنة بذلت جهدًا لإنجاز هذا التقرير ، لهذا نحن مع رأي المستشار القانوني للمجلس برفع الجلسة ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، أترك المنصة لسعادة الأخ الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس المجلس ليتولى إدارة الجلسة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ سلمان سيادي المدير العام لدائرة الشئون القانونية .


المدير العام لدائرة الشئون القانونية :
شكرًا سيدي الرئيس ، نحن نستند إلى المادة 41 من اللائحة الداخلية والتي تنص على : " مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص لا يكون انعقاد المجلس صحيحًا إلا بحضور أكثر من نصف أعضائه . وإذا بدأ اجتماع المجلس صحيحًا ، استمر كذلك ، ولو غادر بعض الأعضاء الحاضرين قاعة الجلسة . وللمجلس في هذه الحالة أن يستمر في مناقشة الموضوعات المعروضة عليه بعد تنبيه رئيس المجلس الأعضاء إلى الحضور لقاعة المجلس " وقد جرت العادة كذلك في مجلس النواب ، والمادة 73 توضح هذا الأمر ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن صحة الاجتماع شيء وصحة التصويت شيء آخر ، واستمرار الاجتماع مع فقدان النصاب شيء وصحة التصويت شيء آخر ، فالاجتماع صحيح والنقاش يستمر ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، أثناء غيابك – سعادة الرئيس – ذكر الأخ المستشار القانوني للمجلس المادة 73 من اللائحة الداخلية في الفصل الثالث : أخذ الرأي وإعلان قرار المجلس : وتنص على أن : " يأخذ رئيس المجلس الرأي على الموضوع المعروض فور إعلان قرار المجلس قفل باب المناقشة فيه وبعد التحقق من تكامل النصاب القانوني اللازم لصحة إبداء الرأي " ، ولكي يؤخذ الرأي يجب أن يكون هناك 21 صوتًا وليس أي عدد ، ولا يمكن أن نأخذ الرأي وهناك 10 أو 15 عضوًا فقط ، أرجو أن يكون الأمر واضحًا ، ونحن نحتاج إلى 21 صوتًا في هذه الجلسة لكي تستمر لأخذ الرأي على مواد مشروع القانون أو أن نرفع الجلسة ونكتفي بالنقاش العام ونواصل في الجلسة القادمة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، لقد وصل عدد الأعضاء الآن 21 عضوًا ، وسنستمر في المناقشة ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي ملاحظة مهمة وهي أننا وافقنا على المادة 35 بالإبقاء على الفقرة د كما وردت من الحكومة ، وموافقتنا تخالف رأي مجلس النواب ، فهل المجلس يتجه إلى عدم الموافقة على قرار مجلس النواب بشأن هذه المادة وتأخير صدور هذا المشروع نظرًا لاختلافنا معه في هذه الفقرة ، وكما جاء في تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية فإنها توقفت كثيرًا أمام قرار مجلس النواب بإخضاع المصرف لرقابة وزارة المالية وتبعيته ، وترى اللجنة أن هذا القرار لا يخدم استقلالية المصرف لوضع السياسات النقدية ، وكانت اللجنة تميل إلى عدم الموافقة على هذا التعديل إلا أنها وازنت بين تعطيل إصدار القانون بسبب الاختلاف مع مجلس النواب أو إصداره على أمل تعديله لاحقًا ، واختارت اللجنة الرأي الأخير آخذة بعين الاعتبار مصلحة وتطوير وتنمية الاقتصاد للقطاع المصرفي ، وفي حالة موافقتنا على المادة كما جاءت من الحكومة فسوف نخالف ما اتخذه مجلس النواب ، وسيتعطل إصدار المشروع ، وشكرًا . 

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، أرجو ألا يكون هناك خلط بين الفقرة د الواردة في المادة 35 والمادة المستحدثة من الإخوة النواب والمرقمة 173 ، نحن أشرنا إلى المادة 173 المستحدثة من قبل مجلس النواب والتي تخضع أعمال المصرف إلى رقابة وزير المالية ولا نتحدث عن المادة 35 البند د المتعلق برقابة ديوان الرقابة المالية على حسابات المصرف ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، في التقرير لم تتم الإشارة إلى أن مجلس النواب حذف الفقرة د . تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، هناك خطأ مطبعي في التقرير حيث لم تتم الإشارة إلى أن مجلس النواب حذف الفقرة د ، ونحن في اللجنة نوافق على قرار مجلس النواب بشأن المادة 35 مع حذف الفقرة د ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة للمادة 35 فإن قرار مجلس النواب هو حذف عبارة " ويقوم هذا التدقيق مقام الرقابة المالية لهذا الديوان " الواردة في نهاية الفقرة أ من المادة والتعديل الآخر هو حذف الفقرة د الواردة في نهاية المادة ، ومجلس النواب دمج مضمون الفقرة د مع الفقرة ج ، ولم تعد لها حاجة وقرر حذفها ، واللجنة موافقة على قرار مجلس النواب ، وشكرًا

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، بما أن اللجنة موافقة على قرار مجلس النواب والذي قرأه الأخ المستشار القانوني للمجلس فسنصوت مرة ثانية على المادة 35 بتعديل مجلس النواب وحذف الفقرة د ، فهل يوافق المجلس على ذلك ؟

 

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بالتعديل المذكور . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو خالد المسقطي :
الباب الثانـي : صناعة الخدمات المالية : الفصل الأول : تنظيم صناعة الخدمات المالية :المادة 39 : الخدمات الخاضعة للرقابة : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " أ- في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالخدمات الخاضعة للرقابة ، الخدمات المالية التي تقدمها المؤسسات المالية ، بما في ذلك المؤسسات المالية الخاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية . ب- يصدر المصرف المركزي لائحة بتحديد الخدمات الخاضعة للرقابة وتنظيم تقديمها، ويتولى المصرف مسئولية الإشراف والرقابة على المرخص لهم بتقديم هذه الخدمات " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .
 
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
 
(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 40 : تقديم الخدمات الخاضعة للرقابة : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " أ- يحظر تقديم أي من الخدمات الخاضعة للرقابة في المملكة إلا بترخيص من المصرف المركزي . ب- مع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية، لا يجوز تأسيس أي من المؤسسات المالية في المملكة إلا بعد موافقة المصرف المركزي " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 41 : حظر استخدام أسماء أو عبارات معينة : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " أ - يحظر على غير المرخص لهم بتقديم أي من الخدمات المصرفية استعمال كلمة "بنك" أو مرادفاتها في أية لغة ، أو استعمال كلمة أو عبارة أخرى تدل على القيام بالأعمال المصرفية سواء في الإسم الخاص أو الوصف أو العنوان التجاري أو الفواتير أو الخطابات أو الإخطارات أو غير ذلك . ب - يحظر على غير المرخص لهم بتقديم أي من خدمات التأمين أو إعادة التأمين استخدام كلمة أو عبارة ، بأية لغة ، تدل على قيامه بتقديم أي من تلك الخدمات ، كما يحظر على أي شخص غير مقيد في السجل المنصوص عليه في المادة (74) من هذا القانون استخدام أية كلمة أو عبارة ، بأية لغة ، تدل على القيام بمزاولته أي نشاط من أنشطة التأمين أو إعادة التأمين أو أعمال الخبرة – من أي نوع – أو الوساطة في مجال التأمين أو تمثيل شركة تأمين " . توصية اللجنة : - الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة؛ ولكن مع مراعاة حذف همزة القطع من كلمة (الإسم) الواردة بعد عبارة (سواء في) في الفقرة (أ) من هذه المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل: " أ- يحظر على غير المرخص لهم بتقديم أي من الخدمات المصرفية استعمال كلمة "بنك" أو مرادفاتها في أية لغة ، أو استعمال كلمة أو عبارة أخرى تدل على القيام بالأعمال المصرفية سواء في الاسم الخاص أو الوصف أو العنوان التجاري أو الفواتير أو الخطابات أو الإخطارات أو غير ذلك . ب - يحظر على غير المرخص لهم بتقديم أي من خدمات التأمين أو إعادة التأمين استخدام كلمة أو عبارة ، بأية لغة ، تدل على قيامه بتقديم أي من تلك الخدمات ، كما يحظر على أي شخص غير مقيد في السجل المنصوص عليه في المادة (74) من هذا القانون استخدام أية كلمة أو عبارة ، بأية لغة ، تدل على القيام بمزاولته أي نشاط من أنشطة التأمين أو إعادة التأمين أو أعمال الخبرة – من أي نوع – أو الوساطة في مجال التأمين أو تمثيل شركة تأمين " .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لاحظت أن اللجنة أوصت مرتين بحذف الهمزة من كلمة " الاسم " رغم أن الصحيح هو " الإسم " بهمزة القطع وليس الوصل ،
 وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 42 : التسويق والاستثمار : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" للمصرف المركزي أن يصدر اللوائح التي تقيد أو تمنع غير المرخص لهم من التسويق والإستثمار في مجال الخدمات الخاضعة للرقابة " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة ؛ ولكن مع مراعاة حذف همزة القطع من كلمة (الإستثمار) . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " للمصرف المركزي أن يصدر اللوائح التي تقيد أو تمنع غير المرخص لهم من التسويق والاستثمار في مجال الخدمات الخاضعة للرقابة " .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 43 : أثر العقود المخالفة : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يحظر إبرام أية عقود على خلاف أحكام المادتين (40) و(42) من هذا القانون أو اللوائح أو القرارات أو التعليمات الصادرة تنفيذًا لأحكامه ، ويقع باطلاً كل عقد أو تصرف تم بالمخالفة لتلك الأحكام " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
الفصل الثانـي : إجراءات الترخيص وتعديله وإلغاؤه : المادة 44 : طلب الترخيص : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " أ - على كل من يرغب في تقديم أي من الخدمات الخاضعة للرقابة أن يقدم طلبًا بذلك إلى المصرف المركزي .
ب - يجب أن يشتمل الطلب على البيانات والمعلومات وأن يكون مصحوبًا بالمستندات التي يحددها المصرف المركزي . ج - مع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية ، يصدر المصرف المركزي لائحة بتحديد الشروط التي يلزم توافرها لمنح الترخيص بتقديم الخدمات الخاضعة للرقابة ، ويجوز أن تتضمن هذه الشروط الشكل القانوني لطالب الترخيص ومركزه الرئيسي والحد الأدنى لرأسماله واحتياطياته وحد ملاءته المالية . د - يفحص المصرف المركزي طلب الترخيص ومرفقاته للتحقق من استيفائه للشروط الواجب توافرها فيه ، وله أن يطلب إجراء ما يراه من تعديلات على الطلب واستيفاء ما يراه لازمًا للبت فيه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب .
هـ - يصدر المصرف المركزي قرارًا بشأن طلب الترخيص خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه مستوفيًا لسائر البيانات والمعلومات والأوراق والمستندات والشروط المطلوبة . و- يجوز لطالب الترخيص ، قبل صدور قرار بشأن الطلب ، أن يسحب طلبه أو يصحح ما قد وقع فيه أو في مرفقاته من أخطاء مادية وذلك وفقًا للإجراءات التي تنص عليها اللوائح التي يصدرها المصرف المركزي " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 45 : منح الترخيص : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" أ - يصدر المصرف المركزي قرارًا بمنح الترخيص لطالبه إذا استوفى الطلب كافة الشروط المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذ ًا لأحكامه .
ب - للمصرف المركزي أن يحدد في الترخيص النطاق المكاني لتقديم الخدمات محل الترخيص وأن يقيده بالشروط التي تكفل حسن أداء الخدمة المرخص بتقديمها .
ج - يحتفظ المصرف المركزي بسجل يسمى "سجل تراخيص المؤسسات المالية" تقيد فيه طلبات تراخيص المؤسسات المالية والإجراءات التي اتخذت بشأنها وكافة البيانات والمعلومات المتعلقة بهذه المؤسسات وما يطرأ على أوضاعها من تغيير " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 46 : رفض طلب الترخيص : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " أ - يصدر المصرف المركزي قرارًا مسببًا برفض طلب الترخيص إذا لم يكن مستوفيًا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا
لأحكامه ، على أن يخطر طالب الترخيص كتابة بما يلي : 1- القرار الصادر برفض طلب الترخيص والأسباب التي بني عليها . 2- المدة المحددة للتظلم من هذا القرار ، على ألا تقل عن ثلاثين يومًا من تاريخ الإخطار . ب- على المصرف المركزي البت في التظلم وإخطار المتظلم بالقرار الصادر بشأنه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم التظلم ، ويجوز لمن رفض تظلمه أن يعرض الأمر على المجلس خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره برفض التظلم أو من تاريخ انقضاء الميعاد المحدد للبت في التظلم دون إخطار ليصدر بشأنه قرارًا نهائيًا وملزمًا . ج - يجوز للمتظلم الطعن في القرار الصادر برفض تظلمه أمام المحكمة المختصة خلال ستين يومًا من تاريخ إخطاره بهذا القرار أو فوات الميعاد المحدد للبت في التظلم دون إخطار " . توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة عبارة (يخطر به المتظلم خلال مدة لا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ عرض الأمر على المجلس) في نهاية الفقرة (ب) . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل :
" أ - يصدر المصرف المركزي قرارًا مسببًا برفض طلب الترخيص إذا لم يكن مستوفيًا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذ ًا لأحكامه ، على أن يخطر طالب الترخيص كتابة بما يلي : 1- القرار الصادر برفض طلب الترخيص والأسباب التي بني عليها . 2- المدة المحددة للتظلم من هذا القرار ، على ألا تقل عن ثلاثين يومًا من تاريخ الإخطار . ب- على المصرف المركزي البت في التظلم وإخطار المتظلم بالقرار الصادر بشأنه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم التظلم، ويجوز لمن رفض تظلمه أن يعرض الأمر على المجلس خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره برفض التظلم أو من تاريخ انقضاء الميعاد المحدد للبت في التظلم دون إخطار ليصدر بشأنه قرارًا نهائيًا وملزمًا يخطر به المتظلم خلال مدة لا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ عرض الأمر على المجلس . ج - يجوز للمتظلم الطعن في القرار الصادر برفض تظلمه أمام المحكمة المختصة خلال ستين يومًا من تاريخ إخطاره بهذا القرار أو فوات الميعاد المحدد للبت في التظلم دون إخطار " .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 47 : نشر قرار منح الترخيص : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " ينشر المصرف المركزي القرار الصادر بمنح الترخيص في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين تصدر إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية . على المرخص له أن يعرض في مكان ظاهر بمقر مزاولة نشاطه في المملكة ، وبصفة دائمة ، صورة معتمدة من الترخيص الممنوح له " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 48 : تعديل وإلغاء الترخيص : نص المادة كما ورد من الحكومة :
" أ- يجوز للمصرف المركزي تعديل شروط الترخيص بناءً على طلب المرخص له في أي من الحالات التالية : 1- إضافة أي من الخدمات الخاضعة للرقابة إلى الخدمات الأخرى المرخص له بتقديمها . 2- تعديل أو إلغاء شرط أو أكثر من الشروط المحددة في الترخيص طبقًا لحكم الفقرة (ب) من المادة (45) من هذا القانون. -3 إلغاء أي من الخدمات المرخص بتقديمها . ب- لا يجوز للمصرف المركزي تعديل شروط الترخيص طبقًا لحكم البندين (1) و(2) من الفقرة السابقة إلا إذا تحقق من مقدرة المرخص له على الوفاء بالإلتزامات المفروضة عليه بموجب شروط الترخيص المعدلة . ج- يجوز للمصرف المركزي من تلقاء نفسه تعديل أو إلغاء الترخيص في أي من الحالات التالية : 1- إذا فقد المرخص له شرطًا من شروط منح الترخيص . 2- إذا أخل المرخص له بأحكام هذا القانون واللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذ ًا له أو بأي من شروط الترخيص . 3- إذا لم يبدأ المرخص له في ممارسة نشاطه خلال ستة أشهر من تاريخ منحه الترخيص. 4- إذا توقف المرخص له عن مزاولة النشاط المرخص به في المملكة . 5- إذا اقتضت المصلحة المشروعة لعملاء المرخص له أو دائنيه تعديل أو إلغاء الترخيص . د- يجب على المصرف المركزي قبل إصدار قرار تعديل أو إلغاء الترخيص طبقًا لأحكام الفقرة السابقة أن يخطر المرخص له كتابة بماهية وأسباب وتاريخ سريان تعديل أو إلغاء الترخيص والمدة المحددة للاعتراض على القرار المزمع اتخاذه حيال المرخص له ، على ألا تقل عن ثلاثين يومًا من تاريخ الإخطار. هـ- على المصرف المركزي البت في الاعتراض المقدم طبقًا لحكم الفقرة السابقة وإخطار المتظلم بالقرار الصادر بشأنه خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه . و- يجب تنفيذ القرار الصادر بتعديل أو إلغاء الترخيص اعتبارًا من التاريخ المحدد لسريان هذا القرار . ز- يجوز للمصرف المركزي في الحالات الاستثنائية التي لا تحتمل التأخير أن يصدر قرارًا بتعديل أو إلغاء الترخيص دون أن يسبقه باتخاذ الإجراء المنصوص عليه في الفقرة (د) من هذه المادة ، ولا يخل ذلك بحق المرخص له في التظلم من هذا القرار خلال ثلاثين يومــًا من تاريخ إخطاره بالقرار ، ويجب البت في التظلم وإخطار المتظلم بالقرار الصادر بشأن تظلمه خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه . ح - يجوز الطعن في قرار تعديل أو إلغاء الترخيص أمام المحكمة المختصة خلال ستين يومــًا من تاريخ إخطار المرخص له بهذا القرار أو فوات الميعاد المحدد في الفقرة السابقة للبت في التظلم دون إخطار " . توصي اللجنة  بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة ؛ ولكن مع مراعاة حذف همزة القطع من كلمة (بالإلتزامات) الواردة بعد شبه الجملة (على الوفاء) في الفقرة (ب) من هذه المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " أ- يجوز للمصرف المركزي تعديل شروط الترخيص بناءً على طلب المرخص له في أي من الحالات التالية : 1- إضافة أي من الخدمات الخاضعة للرقابة إلى الخدمات الأخرى المرخص له بتقديمها. 2- تعديل أو إلغاء شرط أو أكثر من الشروط المحددة في الترخيص طبقًا لحكم الفقرة (ب) من المادة (45) من هذا القانون . 3- إلغاء أي من الخدمات المرخص بتقديمها . ب- لا يجوز للمصرف المركزي تعديل شروط الترخيص طبقًا لحكم البندين (1) و(2) من الفقرة السابقة إلا إذا تحقق من مقدرة المرخص له على الوفاء بالالتزامات المفروضة عليه بموجب شروط الترخيص المعدلة. ج- يجوز للمصرف المركزي من تلقاء نفسه تعديل أو إلغاء الترخيص في أي من الحالات التالية : 1- إذا فقد المرخص له شرطًا من شروط منح الترخيص . 2- إذا أخل المرخص له بأحكام هذا القانون واللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذ ًا له أو بأي من شروط الترخيص . -3 إذا لم يبدأ المرخص له في ممارسة نشاطه خلال ستة أشهر من تاريخ منحه الترخيص . 4- إذا توقف المرخص له عن مزاولة النشاط المرخص به في المملكة . 5- إذا اقتضت المصلحة المشروعة لعملاء المرخص له أو دائنيه تعديل أو إلغاء الترخيص . د- يجب على المصرف المركزي قبل إصدار قرار تعديل أو إلغاء الترخيص طبقًا لأحكام الفقرة السابقة أن يخطر المرخص له كتابة بماهية وأسباب وتاريخ سريان تعديل أو إلغاء الترخيص والمدة المحددة للاعتراض على القرار المزمع اتخاذه حيال المرخص له ، على ألا تقل عن ثلاثين يومًا من تاريخ الإخطار  . هـ - على المصرف المركزي البت في الاعتراض المقدم طبقًا لحكم الفقرة السابقة وإخطار المتظلم بالقرار الصادر بشأنه خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه . و- يجب تنفيذ القرار الصادر بتعديل أو إلغاء الترخيص اعتبارًا من التاريخ المحدد لسريان هذا القرار . ز- يجوز للمصرف المركزي في الحالات الاستثنائية التي لا تحتمل التأخير أن يصدر قرارًا بتعديل أو إلغاء الترخيص دون أن يسبقه باتخاذ الإجراء المنصوص عليه في الفقرة (د) من هذه المادة ، ولا يخل ذلك بحق المرخص له في التظلم من هذا القرار خلال ثلاثين يومــًا من تاريخ إخطاره بالقرار ، ويجب البت في التظلم وإخطار المتظلم بالقرار الصادر بشأن تظلمه خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه . ح- يجوز الطعن في قرار تعديل أو إلغاء الترخيص أمام المحكمة المختصة خلال ستين يومــًا من تاريخ إخطار المرخص له بهذا القرار أو فوات الميعاد المحدد في الفقرة السابقة للبت في التظلم دون إخطار " .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو خالد المسقطي :
المادة 49 : نشر قرار تعديل أو إلغاء الترخيص : نص المادة كما ورد من الحكومة : " أ- ينشر المصرف المركزي القرار الصادر بتعديل أو إلغاء الترخيص في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين تصدر إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية . ب -  يجوز الإعلان عن القرار المشار إليه بأية وسيلة أو وسائل أخرى إضافية ، بما في ذلك الوسائل الإلكترونية ، وفقــًا لما يقدره المصرف المركزي في هذا الشأن " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 50 : التوقف عن مزاولة النشاط : نص المادة كما ورد من الحكومة :
" أ - لا يجوز للمرخص له التوقف، بشكل كامل أو في أي من فروعه، عن تقديم كل أو بعض الخدمات المالية محل الترخيص إلا بعد الحصول على موافقة كتابية بذلك من المصرف المركزي . ب- للمصرف المركزي أن يقيد موافقته المنصوص عليها في الفقرة السابقة بأية شروط يراها ضرورية. ج - على المرخص له في حالة عزمه على التوقف ، بشكل كامل أو في أي من فروعه ، عن تقديم كل أو بعض الخدمات المالية محل الترخيص أن يعلن عن ذلك في صحيفتين يوميتين محليتين تصدر إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية، ويجب أن يتم هذا الإعلان بعد الحصول على موافقة المصرف المركزي وأن يشتمل على كافة البيانات والمعلومات التي يحددها المصرف، وذلك قبل التوقف الفعلي عن تقديم الخدمة أو الخدمات المالية بمدة لا تقل عن ثلاثين يومًا " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 51 : مقر مزاولة النشاط : نص المادة كما ورد من الحكومة : " أ- لا يجوز للمرخص له، دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المصرف المركزي، القيام بأي مما يلي : 1- فتح مقر جديد في المملكة لمزاولة أي من أنشطته . 2- غلق أو تغيير مقر قائم في المملكة يتم من خلاله مزاولة أي من أنشطته . 3- فتح مقر جديد في الخارج لمزاولة النشاط بالنسبة لأي مرخص له مؤسس في المملكة . ب - للمصرف المركزي أن يقيد موافقته المنصوص عليها في الفقرة السابقة بأية شروط يراها
ضرورية " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
الفصل الثالث : السيطرة : المادة 52 : الإخطار عن السيطرة : نص المادة كما ورد من الحكومة : " أ- يجب إخطار المصرف المركزي في أي من الحالات
التالية : 1- الحصول على السيطرة بطريق غير مباشر، سواء عن طريق الميراث أو
غيره . 2- الحصول على السيطرة بطريق مباشر نتيجة اتخاذ أي من الإجراءات التي تؤدي إليها. 3- العزم على اتخاذ أي من الإجراءات التي تؤدي إلى السيطرة . ويكون الإخطار في الحالات المشار إليها من المسيطر أو من يرغب في السيطرة - بحسب الأحوال - ومن المرخص له في حالة علمه بذلك . ب - يجب أن يتضمن الإخطار طلب موافقة المصرف المركزي على السيطرة أو اتخاذ أي من الإجراءات التي تؤدي إليها وأن يشتمل على البيانات والمعلومات وأن يكون مصحوبًا بالمستندات التي يحددها المصرف المركزي ، وأن يتم في الحالتين المنصوص عليهما في البندين (1) و(2) من الفقرة السابقة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ حصول السيطرة، وأن يتم في الحالة المنصوص عليها في البند (3) من الفقرة السابقة قبل اتخاذ أي من الإجراءات التي تؤدي إلى السيطرة . ج - يصدر المصرف المركزي لائحة ببيان ماهية السيطرة وحدودها والقيود التي يجوز فرضها في حالة الموافقة على السيطرة ، سواء بالنسبة للمرخص لهم أو الشركات المدرجة " . توصية اللجنة : - الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة، والموافقة كذلك على قرار مجلس النواب بإعادة ترتيب فقرات هذه المادة على النحو التالي : أ - إحلال الفقرة (ج) محل الفقرة (أ) . ب - إحلال الفقرة (أ) محل الفقرة (ب) . ج - إحلال الفقرة (ب) محل الفقرة (ج) . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " أ - يصدر المصرف المركزي لائحة ببيان ماهية السيطرة وحدودها والقيود التي يجوز فرضها في حالة الموافقة على السيطرة ، سواء بالنسبة للمرخص لهم أو للشركات المدرجة . ب -  يجب إخطار المصرف المركزي في أي من الحالات التالية : 1- الحصول على السيطرة بطريق غير مباشر، سواء عن طريق الميراث أو غيره . 2- الحصول على السيطرة بطريق مباشر نتيجة اتخاذ أي من الإجراءات التي تؤدي إليها . 3- العزم على اتخاذ أي من الإجراءات التي تؤدي إلى السيطرة . ويكون الإخطار في الحالات المشار إليها من المسيطر أو ممن يرغب في السيطرة – بحسب الأحوال – ومن المرخص له في حالة علمه بذلك . ج -  يجب أن يتضمن الإخطار طلب موافقة المصرف المركزي على السيطرة أو اتخاذ أي من الإجراءات التي تؤدي إليها وأن يشتمل على البيانات والمعلومات وأن يكون مصحوبًا بالمستندات التي يحددها المصرف المركزي ، وأن يتم في الحالتين المنصوص عليهما في البندين (1) و(2) من الفقرة السابقة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ حصول السيطرة، وأن يتم في الحالة المنصوص عليها في البند (3) من الفقرة السابقة قبل اتخاذ أي من الإجراءات التي تؤدي إلى السيطرة " .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 53 : إجراءات الحصول على السيطرة : نص المادة كما ورد من الحكومة : " أ - على المصرف المركزي أن يخطر المسيطر أو من يرغب في
السيطرة - بحسب الأحوال - خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تسلمه الإخطار المشار إليه في المادة (52) من هذا القانون ، بموافقته على السيطرة أو على طلب اتخاذ أي من الإجراءات التي تؤدي إليها أو رفض السيطرة ، طبقًا لما يقدره في هذا الشأن . ب - يجوز للمصرف المركزي أن يفرض أية قيود يرى ضرورة الالتزام بها في حالة موافقته على السيطرة أو على طلب اتخاذ أي من الإجراءات التي تؤدي إليها .
ج - يعتبر انقضاء المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة دون البت في طلب الموافقة على السيطرة أو طلب الموافقة على اتخاذ أي من الإجراءات التي تؤدي إليها بمثابة قبول للطلب . د - يجوز للمسيطر أو لمن يرغب في السيطرة أن يتظلم إلى المصرف المركزي من قرار رفض طلب الموافقة على السيطرة أو فرض أية قيود بشأنها ، وذلك خلال ثلاثين يومــًا من تاريخ إخطاره بهذا القرار. ويجب على المصرف المركزي البت في التظلم وإخطار المتظلم بالقرار الصادر بشأنه خلال ثلاثين يومــًا من تاريخ تقديمه . هـ - يجوز الطعن في القرار الصادر بشأن السيطرة خلال ثلاثين يومــًا من تاريخ علم صاحب الشأن بهذا القرار " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .

العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا سيدي الرئيس ، أرجو توضيح معنى " المسيطر "  و " إجراء الحصول على السيطرة " ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ رشيد محمد المعراج محافظ مؤسسة نقد البحرين .

محافظ مؤسسة نقد البحرين :
شكرًا معالي الرئيس ، السيطرة تعني امتلاك حصة مؤثرة في رأسمال المؤسسة المالية المعنية أي أكثر من 20% ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
  شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 54 : مـدة السيطرة : نص المادة كما ورد من الحكومة : " تكون الموافقة على السيطرة مؤقتة وتسري خلال أي من المدد التالية : 1- المدة المحددة في الإخطار المرسل من المصرف المركزي إلى المسيطر بشأن الموافقة على السيطرة .
2- مدة سنة من تاريخ إخطار المسيطر بالموافقة على السيطرة ، وذلك إذا لم يتضمن هذا الإخطار تحديد مدة معينة لسريان هذه الموافقة . 3- مدة سنة من تاريخ الموافقة الضمنية على السيطرة أو اتخاذ أي من الإجراءات التي تؤدي إليها طبقاً لأحكام الفقرة (ج) من المادة (53) من هذا القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 55 : رفض السيطرة : نص المادة كما ورد من الحكومة : " للمصرف المركزي رفض السيطرة إذا كان من شأنها المساس بالمصالح المشروعة للعملاء أو التأثير الضار على القطاع موضوع السيطرة ، أو إذا قدر المصرف أنه من غير المناسب السيطرة على المرخص له طبقـًا للمعايير التي يحددها في هذا الشأن " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 56 : أثر تملك الأسهم بالمخالفة لأحكام السيطرة : نص المادة كما ورد من الحكومة : " أ - يجب على كل من يتملك أسهمًا بالمخالفة لأحكام السيطرة المنصوص عليها في هذا الفصل أن يقوم بتنفيذ أي أمر يصدره المصرف المركزي بشأن تحويل ملكية هذه الأسهم أو الامتناع عن ممارسة حق التصويت بشأنها وذلك طبقًا للتعليمات المحددة في هذا الأمر. ب - للمصرف المركزي أن يطلب من المحكمة المختصة إصدار أمر بإتخاذ أي إجراء تحفظي مناسب أو ببيع الأسهم المشار إليها في حالة عدم امتثال المرخص له للأمر المنصوص عليه في الفقرة السابقة . وتسدد قيمة الأسهم التي تم بيعها إلى صاحب الحق فيها بعد خصم المصاريف " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة؛ ولكن مع مراعاة حذف همزة القطع من كلمة (بإتخاذ) الواردة بعد عبارة (إصدار أمر) في الفقرة (ب) من هذه المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " أ - يجب على كل من يتملك أسهمًا بالمخالفة لأحكام السيطرة المنصوص عليها في هذا الفصل أن يقوم بتنفيذ أي أمر يصدره المصرف المركزي بشأن تحويل ملكية هذه الأسهم أو الامتناع عن ممارسة حق التصويت بشأنها وذلك طبقًا للتعليمات المحددة في هذا الأمر . ب- للمصرف المركزي أن يطلب من المحكمة المختصة إصدار أمر باتخاذ أي إجراء تحفظي مناسب أو ببيع الأسهم المشار إليها في حالة عدم امتثال المرخص له للأمر المنصوص عليه في الفقرة السابقة . وتسدد قيمة الأسهم التي تم بيعها إلى صاحب الحق فيها بعد خصم
المصاريف " .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 57 : القيود على الأنشطة : نص المادة كما ورد من الحكومة :
" أ - يحظر على أي مرخص له مؤسس في المملكة، دون الحصول على موافقة كتابية من المصرف المركزي ، القيام بأي مما يلي : 1- الإندماج أو الإتحاد مع أي كيان آخر، أو الدخول في شراكة مع شخص خارج المملكة عدا ما يتم في السياق الطبيعي لممارسة النشاط . 2- تحويل كل أو جزء كبير من أصوله أو التزاماته داخل المملكة أو خارجها، وذلك دون الإخلال بأحكام الفصل السادس من هذا الباب . 3- إدخال أي تعديل على رأسماله الصادر أو المدفوع . 4- تعديل عقد تأسيسه أو نظامه الأساسي . 5- الدخول في عمليات تملك أو استثمار كبير طبقـًا لما يقدره المصرف المركزي في هذا الشأن . ب-  للمصرف المركزي أن يقيد موافقته المنصوص عليها في الفقرة السابقة بأية شروط يرى ضرورة الإلتزام بها . ج - يصدر المجلس اللوائح الخاصة بقواعد وإجراءات تملك الغير لأي من المؤسسات المالية الوطنية المرخص لها طبقــًا لأحكام هذا القانون " . توصية اللجنة : - الموافقة على نص الفقرة (أ) كما ورد من الحكومة؛ ولكن مع مراعاة حذف همزة القطع من كلمتي (الإندماج) و(الإتحاد) الواردتين في صدر البند رقم (1) من هذه الفقرة . - الموافقة على نص الفقرة (ب) كما ورد من الحكومة؛ ولكن مع مراعاة حذف همزة القطع من كلمة (الإلتزام) الواردة في عجز هذه الفقرة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل: " أ- يحظر على أي مرخص له مؤسس في المملكة، دون الحصول على موافقة كتابية من المصرف المركزي، القيام بأي مما يلي : 1- الاندماج أو الاتحاد مع أي كيان آخر، أو الدخول في شراكة مع شخص خارج المملكة عدا ما يتم في السياق الطبيعي لممارسة النشاط . 2- تحويل كل أو جزء كبير من أصوله أو التزاماته داخل المملكة أو خارجها، وذلك دون الإخلال بأحكام الفصل السادس من هذا الباب . 3- إدخال أي تعديل على رأسماله الصادر أو المدفوع . 4- تعديل عقد تأسيسه أو نظامه الأساسي . 5- الدخول في عمليات تملك أو استثمار كبير طبقًا لما يقدره المصرف المركزي في هذا الشأن . ب-  للمصرف المركزي أن يقيد موافقته المنصوص عليها في الفقرة السابقة بأية شروط يرى ضرورة الالتزام بها . ج- يصدر المجلس اللوائح الخاصة بقواعد وإجراءات تملك الغير لأي من المؤسسات المالية الوطنية المرخص لها طبقًا لأحكام هذا القانون " .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لم يبق على انتهاء دور الانعقاد سوى جلسة واحدة ، وأتمنى في المستقبل أن يتم تعيين خبير لغوي للجنة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، هذه توصيات اللجنة وبإمكان أي عضو في المجلس أن يقترح تعديلاً على مواد هذا المشروع لتطرح للتصويت ، ونحن نجتهد لإبداء هذا
الرأي ، وكل من لديه تعديل يجب أن يُطرح على المجلس ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، أؤيد توصيات اللجنة فهي صائبة تمامًا حتى ما يتعلق بهمزة الوصل في كلمة " الاسم " لقوله تعالى {بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان } ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو خالد المسقطي :
المادة 58 : الإبلاغ عما يؤثر على المركز المالي : نص المادة كما ورد من الحكومة : " يجب على المرخص له أن يبادر إلى إخطار المصرف المركزي بكل ما من شأنه أن يؤثر - حالاً أو مستقبلاً - بشكل جوهري على مركزه المالي أو يحد من قدرته على الوفاء بالتزاماته " . توصي اللجنة  بالموافقة على المادة كما ورد من
الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
الفصل الرابع : الحسابات والبيانات المالية : المادة 59 : السجلات
المحاسبية : نص المادة كما ورد من الحكومة : " أ - يجب على المرخص له أن يمسك سجلات محاسبية وغيرها من السجلات التي يحددها المصرف المركزي، وأن يفرد سجلات خاصة لكل فرع يزاول نشاطًا من الأنشطة الخاضعة لأحكام هذا القانون خارج المملكة . ب - مع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة ، يجب على شركات التأمين وإعادة التأمين أن تمسك السجلات التي يحددها المصرف المركزي لقيد ما يلي : 1- عقود التأمين التي أبرمتها . 2- مطالبات التعويض التي قدمت إليها وما تم بشأنها . 3-  اتفاقيات إعادة التأمين التي أبرمتها . 4-  المبالغ التي يجب الإحتفاظ بها طبقاً لأحكام هذا القانون . 5- أسماء وسطاء التأمين وممثلي شركات التأمين وعمليات التأمين التي يجريها هؤلاء لحساب الشركة . 6- البيانات الأخرى التي يقرر المصرف المركزي ضرورة قيدها. وعلى هذه الشركات أن تفرد سجلات خاصة لكل نوع من أنواع التأمين المرخص بتقديمه . ج- يجب على الشركات المدرجة أن تمسك سجلات محاسبية وغيرها من السجلات التي يحددها المصرف المركزي " . توصي
اللجنة بمراعاة حذف همزة القطع من كلمة (الإحتفاظ) الواردة بعد كلمة (يجب) في البند رقم (4) من هذه الفقرة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل :
" أ- يجب على المرخص له أن يمسك سجلات محاسبية وغيرها من السجلات التي يحددها المصرف المركزي، وأن يفرد سجلات خاصة لكل فرع يزاول نشاطًا من الأنشطة الخاضعة لأحكام هذا القانون خارج المملكة. ب- مع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة، يجب على شركات التأمين وإعادة التأمين أن تمسك السجلات التي يحددها المصرف المركزي لقيد ما يلي : 1- عقود التأمين التي أبرمتها . 2- مطالبات التعويض التي قدمت إليها وما تم بشأنها . 3- اتفاقيات إعادة التأمين التي أبرمتها . 4- المبالغ التي يجب الاحتفاظ بها طبقاً لأحكام هذا القانون . 5- أسماء وسطاء التأمين وممثلي شركات التأمين وعمليات التأمين التي يجريها هؤلاء لحساب الشركة . 6- البيانات الأخرى التي يقرر المصرف المركزي ضرورة قيدها . وعلى هذه الشركات أن تفرد سجلات خاصة لكل نوع من أنواع التأمين المرخص بتقديمه . ج - يجب على الشركات المدرجة أن تمسك سجلات محاسبية وغيرها من السجلات التي يحددها المصرف المركزي " .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 60 : حفظ الحسابات : نص المادة كما ورد من الحكومة : " تحفظ السجلات المنصوص عليها في المادة (59) من هذا القانون مدة لا تقل عن عشر سنوات في المركز الرئيسي للمرخص له بالمملكة ، أو في أي مكان آخر بعد موافقة المصرف المركزي ، ويكون الحفظ بالكيفية والطريقة التي يقررها المصرف المركزي " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 61 : تدقيق الحسابات نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" أ- يجب على كل مرخص له أن يعين لكل سنة مالية مدققًا خارجيًا للحسابات – أو أكثر – من ذوي الكفاءة والخبرة لمراجعة حساباته، وأن يحصل على موافقة كتابية مسبقة من المصرف المركزي على هذا المدقق قبل تعيينه . ب- إذا لم يقم المرخص له بتعيين مدقق الحسابات الخارجي خلال أربعة أشهر من بداية السنة المالية، تولى المصرف المركزي تعيينه . ج- يتحمل المرخص له أتعاب مدقق الحسابات الخارجي أيًا كانت طريقة تعيينه. د- لا يجوز أن يكون مدقق الحسابات رئيسًا أو عضوًا في مجلس إدارة المرخص له الذي عين لمراجعة حساباته أو عضوًا منتدبًا أو وكيلاً أو ممثلا ً له أو منوطًا به القيام بأي عمل إداري فيه أو مشرفًا على حساباته أو قريبًا حتى الدرجة الثانية لمن يشرف على إدارة أو حسابات المرخص له ، أو أن تكون لهذا المدقق مصلحة غير عادية لدى المرخص له طبقًا لما يقدره المصرف المركزي في هذا الشأن . هـ- إذا طرأت حالة من الحالات المنصوص عليها في الفقرة السابقة بعد تعيين مدقق الحسابات ، وجب على المرخص له تعيين مدقق حسابات خارجي آخر . و- على المرخص له أن يقدم لمدقق الحسابات الخارجي جميع البيانات والتسهيلات الملائمة واللازمة لمباشرة أعماله . ز- تشمل مهمة المدقق إعداد تقرير بشأن الحسابات الختامية، على أن يتضمن مدى صحة هذه الحسابات ومطابقتها لحقيقة الواقع وفقًا لمعايير التدقيق التي يحددها المصرف المركزي، وما إذا كان المرخص له قد زوده بالمعلومات والإيضاحات التي طلبها منه لأداء مهمته . ح- تعرض على الجمعية العامة للمرخص له الحسابات الختامية المدققة وتقرير مدقق الحسابات بشأنها ، وتقدم نسخة من كل ذلك إلى المصرف المركزي قبل خمسة عشر يومًا على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية العامة. وإذا كان المرخص له أجنبيــًا فترسل نسخة من حساباته الختامية المدققة ومن تقرير مدقق الحسابات إلى مركزه الرئيسي في الخارج. ط- تسري بشأن تدقيق حسابات الشركات المدرجة الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة.

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 62 : الحسابات الختامية : نص المادة كما ورد من الحكومة : " أ- يجب على كل مرخص له، خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء كل سنة مالية، أن يرسل إلى المصرف المركزي حساباته الختامية المدققة المتضمنة للأرباح والخسائر عن جميع العمليات التي قام بها حتى نهاية السنة وأية بيانات أخرى يحددها المصرف المركزي ، وأن ينشر تلك الحسابات في صحيفتين يوميتين محليتين تصدر إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية . ب-  يتم إعداد الحسابات الختامية والبيانات المالية الأخرى وفقــًا للمعايير التي يحددها المصرف المركزي، ويتم اعتماد هذه الحسابات والبيانات من قبل المدقق الخارجي لحسابات المرخص له " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 63 : إسناد مهام إضافية إلى مدقق الحسابات الخارجي : نص المادة كما ورد من الحكومة : " أ- يجوز للمصرف المركزي تكليف مدقق الحسابات الخارجي بأية مهام إضافية تتعلق بالمرخص لهم أو بالشركات المدرجة ، بما في ذلك ما يلي : 1- تقديم معلومات إضافية بشأن تدقيق الحسابات طبقًا لما يحدده المصرف المركزي. 2- توسيع نطاق التدقيق. 3- إبلاغ المصرف المركزي عما يظهر لمدقق الحسابات أثناء تدقيق الحسابات من مخالفات مالية. 4- إبلاغ المصرف المركزي عما يكون لدى مدقق الحسابات من تحفظات على الحسابات والبيانات المالية للمرخص لهم أو الشركات المدرجة. 5- إبلاغ المصرف المركزي عما يظهر لمدقق الحسابات من خلل في الأنظمة المالية والرقابية وبأي خلل أو خطأ في الحسابات الختامية للمرخص لهم أو الشركات المدرجة. 6- إعداد التقارير والبيانات المالية الأخرى التي يطلبها المصرف المركزي. ويتحمل المرخص لهم والشركات المدرجة أتعاب مدقق الحسابات الخارجي عن المهام الإضافية المكلف بها من قبل المصرف المركزي. ب- لا يعد إخلالاً بواجبات مدقق الحسابات الخارجي تجاه المرخص لهم أو الشركات المدرجة أو المساهمين، مجرد تنفيذه للمهام الإضافية التي يكلفه بها المصرف المركزي طبقًا للأحكام المنصوص عليها في الفقرة السابقة " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 64 : القواعد المنظمة لتدقيق الحسابات : نص المادة كما ورد من الحكومة : " مع مراعاة أحكام المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1996 بشأن مدققي الحسابات، يجوز للمصرف المركزي أن يصدر لائحة بتحديد المتطلبات الإضافية التي يلزم توافرها في المدقق الذي يتولى تدقيق حسابات أي مرخص له أو شركة
مدرجة ، والمهام الأخرى المنوطة به وكافة الأمور المتعلقة بالحسابات والبيانات المالية للمرخص لهم أو الشركات المدرجة " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
الفصل الخامس : مسئولو المرخص له : المادة (65) : مسئولو المرخص له : نص المادة كما ورد من الحكومة : " أ- يجب الحصول على موافقة كتابية من المصرف المركزي بشأن المرشحين لعضوية مجلس إدارة المرخص له أو لشغل أي من وظائفه التنفيذية ، ويصدر بتحديد شروط وإجراءات الحصول على هذه الموافقة قرار من المحافظ. ب- للمصرف المركزي أن يصدر قرارًا بتحديد مؤهلات وخبرة وتدريب مسئولي وموظفي المرخص له. ج- إذا ثبت للمصرف المركزي أن أي مسئول يعمل لدى المرخص له في عضوية مجلس الإدارة أو في الوظائف التنفيذية غير مؤهل أو غير مناسب لأداء مهام وأعباء الوظيفة المسندة إليه وجب على المرخص له ، بعد أن يتم إخطاره بذلك ، أن يبادر إلى وقف هذا المسئول عن ممارسة مهام تلك الوظيفة " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما ورد من الحكومة .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
الفصل السادس : الرقابة على تحويل الأعمال : المادة 66 : طلب تحويل الأعمال إلى آخرين : نص المادة كما ورد من الحكومة : " أ- يحظر على المرخص له أن يحول إلى الغير أية أعمال مصرفية أو أعمال تأمين إلا بعد الحصول على موافقة المصرف المركزي. ب- يجب على كل من يرغب من المرخص لهم في تحويل أي من الأعمال المشار إليها في الفقرة السابقة أو جزء منها أن يقدم طلبًا بذلك إلى المصرف المركزي طبقًا للأنموذج الذي يعده المصرف لهذا الغرض. ج- يعلن المصرف المركزي طلب تحويل الأعمال في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين تصدر إحداهما باللغة العربية والأُخرى باللغة الإنجليزية . ويجب أن يتضمن الإعلان دعوة أصحاب الشأن إلى تقديم اعتراضاتهم على التحويل إلى المصرف المركزي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان. د- على المصرف المركزي بحث الإعتراضات المشار إليها في الفقرة السابقة قبل إصدار أي قرار بشأن طلب تحويل الأعمال " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة؛ ولكن مع مراعاة حذف همزة القطع من كلمة (الإعتراضات) الواردة بعد كلمة (بحث) في صدر الفقرة (د) من هذه المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل: " أ- يحظر على المرخص له أن يحول إلى الغير أية أعمال مصرفية أو أعمال تأمين إلا بعد الحصول على موافقة المصرف المركزي .
ب- يجب على كل من يرغب من المرخص لهم في تحويل أي من الأعمال المشار إليها في الفقرة السابقة أو جزء منها أن يقدم طلبًا بذلك إلى المصرف المركزي طبقًا للأنموذج الذي يعده المصرف لهذا الغرض. ج- يعلن المصرف المركزي طلب تحويل الأعمال في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين تصدر إحداهما باللغة العربية والأُخرى باللغة الإنجليزية . ويجب أن يتضمن الإعلان دعوة أصحاب الشأن إلى تقديم اعتراضاتهم على التحويل إلى المصرف المركزي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان. د- على المصرف المركزي بحث الاعتراضات المشار إليها في الفقرة السابقة قبل إصدار أي قرار بشأن طلب تحويل الأعمال " .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 67 : البت في طلب تحويل الأعمال : نص المادة كما ورد من الحكومة : " أ- يصدر المصرف المركزي لائحة بشأن تحديد إجراءات البت في طلب تحويل
الأعمال . ب- يشترط للموافقة على تحويل الأعمال ما يلي : 1- ألا يكون التحويل محظورًا بالنسبة للأعمال موضوع الطلب طبقـًا للوائح التي يصدرها المصرف المركزي في هذا الشأن . 2- ألا يضر تحويل الأعمال بمصلحة عملاء أو دائني المرخص له  . 3 - أن يكون المحول إليه مرخصًا له بمزاولة العمل موضوع التحويل في المكان الذي يتم إليه التحويل . 4- أن يقدر المصرف المركزي ملاءمة التحويل طبقًا للمعايير التي يصدرها في هذا الشأن. ج- يصدر المصرف المركزي قرارًا بالموافقة على طلب تحويل الأعمال إذا استوفى الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة ، ويجوز له أن يقرن موافقته بأية قيود يرى ضرورة الإلتزام بها .د- ينشر القرار الصادر بشأن طلب تحويل الأعمال في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين تصدر إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية، ويعمل به اعتبارًا من التاريخ المحدد لذلك في هذا القرار. هـ- يجوز لطالب تحويل الأعمال أن يطعن أمام المحكمة المختصة في القرار الصادر برفض طلبه أو بفرض أية قيود بشأن تحويل أعماله وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ نشر القرار في الجريدة
الرسمية " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة؛ ولكن مع مراعاة حذف همزة القطع من كلمة (الإلتزام) الواردة في عجز الفقرة (ج) من هذه المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " أ- يصدر المصرف المركزي لائحة بشأن تحديد إجراءات البت في طلب تحويل الأعمال. ب- يشترط للموافقة على تحويل الأعمال ما يلي: 1- ألا يكون التحويل محظورًا بالنسبة للأعمال موضوع الطلب طبقـًا للوائح التي يصدرها المصرف المركزي في هذا الشأن. 2- ألا يضر تحويل الأعمال بمصلحة عملاء أو دائني المرخص له . 3- أن يكون المحول إليه مرخصًا له بمزاولة العمل موضوع التحويل في المكان الذي يتم إليه التحويل. 4- أن يقدر المصرف المركزي ملاءمة التحويل طبقـًا للمعايير التي يصدرها في هذا الشأن .ج- يصدر المصرف المركزي قرارًا بالموافقة على طلب تحويل الأعمال إذا استوفى الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة ، ويجوز له أن يقرن موافقته بأية قيود يرى ضرورة الالتزام بها . د- ينشر القرار الصادر بشأن طلب تحويل الأعمال في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين تصدر إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية ، ويعمل به اعتبارًا من التاريخ المحدد لذلك في هذا القرار . هـ- يجوز لطالب تحويل الأعمال أن يطعن أمام المحكمة المختصة في القرار الصادر برفض طلبه أو بفرض أية قيود بشأن تحويل أعماله وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية " .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 68 : تحويل الأعمال الأخرى : نص المادة كما ورد من الحكومة :
" تسري الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل على تحويل أية أعمال أخرى خاضعة للرقابة يقدمها المرخص له - بخلاف الأعمال المصرفية وأعمال التأمين - بقرار يصدره المصرف المركزي إذا قدر ضرورة ذلك لحماية مصالح عملاء ودائني المرخص له " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟


(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
الباب الثالث : التأمين وإعادة التأمين : الفصل الأول : التأمين طويل
الأجل : المادة 69 : استقلال حسابات التأميـن طويـل الأجـل : نص المادة كما ورد من الحكومة : " يجب على شركات التأمين طويل الأجل أن تخصص لكل نوع من أنواع التأمين طويل الأجل جهازًا فنيًا ومحاسبيًا منفصلا ً وأن تقوم بإعداد ونشر ميزانية خاصة لكل نوع منها إلى جانب ميزانيتها العامة " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 70 : أرباح التأمين طويل الأجل : نص المادة كما ورد من الحكومة :
" لا يجوز لشركات التأمين طويل الأجل أن تقتطع بصورة مباشرة أو غير مباشرة أي جزء من أموالها المقابلة لالتزاماتها الناشئة عن وثائق التأمين طويل الأجل لتوزيعه ، في صورة أرباح ، على المساهمين أو حاملي وثائق التأمين أو الإقراض منه لمسئولي وموظفي الشركة ، أو للوفاء بأي التزام غير ناشىء عن وثائق التأمين طويل الأجل التي أصدرتها، ويقتصر توزيع الأرباح على مقدار الفائض المحقق والمحدد في تقرير الخبير الاكتواري " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 71 : حظر التمييز بين وثائق التأمين : نص المادة كما ورد من
الحكومة : " لا يجوز لشركات التأمين طويل الأجل أن تميز بين وثيقة تأمين وأخرى من نوع واحد ، وذلك فيما يتعلق بأسعار التأمين أو بنية جدول القيم النقدية التراكمية التي يجنيها حامل الوثيقة في كل سنة أو مقدار الأرباح التي توزع على حاملي هذه الوثائق أو غير ذلك من الإشتراطات، ما لم يكن هذا التمييز نتيجة اختلاف في احتمالات الحياة. ويستثنى من ذلك وثائق التأمين ذات المبالغ الكبيرة والتي تتمتع بتخفيضات محددة طبقاً لجداول الأسعار التي يجب إخطار المصرف المركزي بها " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة؛ ولكن مع مراعاة حذف همزة القطع من كلمة (الإشتراطات) الواردة بعد عبارة (أو غير ذلك من) . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " لا يجوز لشركات التأمين طويل الأجل أن تميز بين وثيقة تأمين وأخرى من نوع واحد ، وذلك فيما يتعلق بأسعار التأمين أو بنية جدول القيم النقدية التراكمية التي يجنيها حامل الوثيقة في كل سنة أو مقدار الأرباح التي توزع على حاملي هذه الوثائق أو غير ذلك من الاشتراطات ، ما لم يكن هذا التمييز نتيجة اختلاف في احتمالات الحياة. ويستثنى من ذلك وثائق التأمين ذات المبالغ الكبيرة والتي تتمتع بتخفيضات محددة طبقاً لجداول الأسعار التي يجب إخطار المصرف المركزي
بها " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
 

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 72 : فحص وتقييم أعمال التأمين طويل الأجل : نص المادة كما ورد من الحكومة : " أ - يجب على شركات التأمين طويل الأجل أن تعين خبيرًا اكتواريــًا لفحص وتقييم أعمال التأمين طويل الأجل وأن ترسل إلى المصرف المركزي نسخة من تقرير الخبير الاكتواري في هذا الشأن خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، على أن يكون مصحوبــًا بإقرار من الشركة بأن كافة البيانات والمعلومات اللازمة للوصول إلى التقييم الصحيح قد وضعت تحت تصرف الخبير .
ب-  إذا تبين للمصرف المركزي أن تقرير الخبير الاكتواري لا يعبر عن حقيقة الوضع المالي للشركة بسبب عدم اتباع الأسس الصحيحة في إجراء التقييم ، جاز للمحافظ تكليف خبير اكتواري آخر بإعادة الفحص والتقييم على نفقة الشركة " . توصي
اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 73 : تقرير الخبير الاكتواري : نص المادة كما ورد من الحكومة :
" يجب أن يشتمل تقرير الخبير الاكتواري، بوجه خاص، على ما يلي : 1- تحديد إلتزامات الشركة المتعلقة بأعمال التأمين طويل الأجل . 2- تقييم أية فروق بين الموجودات والمطلوبات المتعلقة بالتأمين طويل الأجل . 3- بيان أية حقوق تتعلق بمشاركة حاملي وثائق التأمين طويل الأجل في الأرباح . ويصدر المصرف المركزي لائحة بتحديد البيانات الأخرى التي يجب أن يشتمل عليها هذا التقرير " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة؛ ولكن مع مراعاة حذف همزة القطع من كلمة (إلتزامات) الواردة في صدر البند رقم (1) من هذه المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يجب أن يشتمل تقرير الخبير الاكتواري، بوجه خاص، على ما يلي : 1- تحديد التزامات الشركة المتعلقة بأعمال التأمين طويل
الأجل . 2- تقييم أية فروق بين الموجودات والمطلوبات المتعلقة بالتأمين طويل الأجل . 3- بيان أية حقوق تتعلق بمشاركة حاملي وثائق التأمين طويل الأجل في الأرباح . ويصدر المصرف المركزي لائحة بتحديد البيانات الأخرى التي يجب أن يشتمل عليها هذا التقرير " .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
الفصل الثانـي : أحكام عامة : المادة 74 : قيد خبراء ووسطاء التأمين وممثلي شركات التأمين : نص المادة كما ورد من الحكومة : " لا يجوز للخبراء الاكتواريين والخبراء الاستشاريين وخبراء معاينة وتقدير الأضرار ووسطاء التأمين وممثلي شركات التأمين أن يزاولوا أعمالهم في المملكة لدى أي من شركات التأمين وإعادة التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون ما لم تكن أسماؤهم مقيدة في السجلات التي يعدها المصرف المركزي لهذا الغرض، ويصدر المصرف المركزي لائحة بتحديد شروط وإجراءات القيد في هذه السجلات " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة.

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 75 : الشروط الباطلة في وثيقة التأمين : نص المادة كما ورد من الحكومة : " يقع باطلا ًما يرد في وثيقة التأمين من الشروط التالية : 1- الشرط الذي يقضي بسقوط أي من حقوق حاملي وثائق التأمين بسبب مخالفتهم لأحكام القوانين أو اللوائح، ولا يشمل هذا البطلان ما يقع من حاملي وثائق التأمين من مخالفات تشكل جريمة عمدية . 2- كل شرط لم يبرز بشكل ظاهر إذا كان متعلقًا بأي من حالات بطلان أو سقوط حقوق حامل وثيقة التأمين " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة.

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 76 : اعتماد نماذج وثائق التأمين وملحقاتها : نص المادة كما ورد من الحكومة : " أ- لا يجوز لشركات التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تصدر نماذج وثائق التأمين أو ملحقاتها إلا بعد اعتمادها من المصرف المركزي، وعلى هذه الشركات أن تتقدم بطلب إلى المصرف مشفوعًا بنسخة مما ترغب في إصداره من تلك النماذج لاعتمادها .ب-  يجب على المصرف المركزي دراسة ما تتضمنه نماذج وثائق التأمين وملحقاتها وإخطار الشركة الطالبة بموافقته على إصدارها أو الاعتراض على ما يكون منها مخالفًا لأحكام القانون أو النظام العام وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ تقديم الطلب المشار إليه ، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون إخطار الشركة الطالبة بمثابة موافقة ضمنية على إصدار نماذج وثائق التأمين أو ملحقاتها . ج- يجب أن تحرر وثائق التأمين وملحقاتها وتظهيراتها باللغة العربية ، ويجوز أن تصحبها ترجمة إلى اللغة
 الإنجليزية ، على أن يعتد بالنص العربي . ويجوز للمصرف المركزي أن يستثني بعض أنواع الوثائق من شرط تحريرها باللغة العربية " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة.

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 77 : تعديل وثائق التأمين : نص المادة كما ورد من الحكومة : " يجوز للمصرف المركزي أن يطلب من شركة التأمين، في أي وقت، إجراء أية تعديلات على وثيقة التأمين تكون ضرورية لحماية مصالح حاملي وثائق التأمين، وذلك إذا حدث ما من شأنه الإضرار بمصالح حاملي وثائق التأمين " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 78 : تسويق وثائق التأمين في الخارج : نص المادة كما ورد من الحكومة : " لا يجوز لأية شركة تأمين مؤسسة في المملكة أن تقوم بتسويق وثائق تأمين في الخارج إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من المصرف المركزي " . توصي
اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 79 : التصرف في موجودات شركات التأمين وإعادة التأمين : نص المادة كما ورد من الحكومة : " لا يجوز لشركات التأمين أو إعادة التأمين أن تتصرف خلال مدة ثلاثين يومًا متتالية فيما يزيد على نسبة 5% (خمسة في المائة) من موجوداتها المعتمدة طبقًا لآخر حساب ختامي، سواء بالبيع أو الرهن أو أي نوع من أنواع التصرف ، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من المصرف المركزي " . توصي
اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
الباب الرابع : الأوراق المالية : الفصل الأول : الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية : المادة 80 : المقصود بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية : نص المادة كما ورد من الحكومة : " يقصد بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، الشركات التي يكون من بين أغراضها مزاولة نشاط أو أكثر من الأنشطة التالية :
1- ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية أو تمويل الاستثمار فيها . 2- الاشتراك في تأسيس أو زيادة رأسمال الشركات التي تصدر أوراقــًا مالية . 3- تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار . 4- الإيداع والمقاصة والتسوية في معاملات الأوراق المالية . 5- الوساطة في الأوراق المالية . 6- تقديم الاستشارات بشأن الأوراق المالية . 7- أية أنشطة أخرى تتعلق بالأوراق المالية ويصدر بتحديدها قرار من المصرف المركزي . توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال كلمة (إنشاء) بكلمة (تكوين) الواردة في صدر البند 3 . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد
التعديل : " يقصد بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية ، الشركات التي يكون من بين أغراضها مزاولة نشاط أو أكثر من الأنشطة التالية : 1- ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية أو تمويل الاستثمار فيها . 2- الاشتراك في تأسيس أو زيادة رأسمال الشركات التي تصدر أوراقًا مالية . 3- إنشاء وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار . 4- الإيداع والمقاصة والتسوية في معاملات الأوراق المالية .
 5- الوساطة في الأوراق المالية . 6- تقديم الاستشارات بشأن الأوراق المالية . 7- أية أنشطة أخرى تتعلق بالأوراق المالية ويصدر بتحديدها قرار من المصرف
المركزي " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
 

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟
 
(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو خالد المسقطي :
المادة 81 : إصدار الأوراق المالية : نص المادة كما ورد من الحكومة :
" أ- مع عدم الإخلال بأحكام قانون الشركات التجارية أو أي قانون آخر، لا يجوز إصدار أية ورقة مالية في المملكة إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من المصرف المركزي ، ويصدر بتحديد البيانات والمستندات اللازمة للحصول على هذه الموافقة قرار من المصرف المركزي . ب- لا يجوز طرح أوراق مالية في اكتتاب عام إلا بناءً على نشرة إصدار معتمدة من قبل المصرف المركزي، على أن ينشر ملخص النشرة في صحيفتين يوميتين محليتين تصدر إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
 
(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
 
(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 82 : متطلبات نشرة الإصدار : نص المادة كما ورد من الحكومة :
" يجب أن تعد نشرة الإصدار وفقًا للنماذج التي يصدرها المصرف المركزي ، على أن تكون النشرة شاملة لكافة البيانات والمعلومات التي يصدر بتحديدها قرار من
المصرف " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 83 : أنواع الأوراق المالية : نص المادة كما ورد من الحكومة :
" أ – يصدر المصرف المركزي لائحة بتحديد أنواع الأوراق المالية التي يجوز طرحها للتداول وأساليب إصدارها والتعامل فيها، والتزامات الأطراف المعنية بعملية إصدار كل نوع منها. ب- يجوز إصدار أوراق مالية بشكل الكتروني وذلك في الحالات وطبقًا للأوضاع والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من المصرف المركزي " . توصي
اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 84 : نشرة الإصدار التكميلية : نص المادة كما ورد من الحكومة :
" يجب على الجهة المُصْدِرة أن تعد نشرة إصدار تكميلية يتم اعتمادها من المصرف المركزي، وتنشر، بعد الاعتماد، في صحيفتين يوميتين محليتين تصدر إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية، وذلك إذا طرأ بعد إعداد نشرة الإصدار الأصلية وقبل إصدار الورقة المالية أي مما يلي : أ - تغير جوهري في المعلومات الواردة في نشرة الإصدار . ب- أية أمور كان يتعين تضمينها نشرة الإصدار فيما لو كانت قائمة وقت إعداد هذه النشرة " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو خالد المسقطي :
المادة 85 : مسئولية معد نشرة الإصدار : نص المادة كما ورد من الحكومة : " يجب على كل من يتولى إعداد نشرة الإصدار أن يضمنها كافة البيانات والمعلومات اللازمة لإصدارها ، وألا تكون هذه البيانات والمعلومات كاذبة أو مضللة " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
الفصل الثانـي : إدراج الأوراق المالية والتعامل فيها : المادة 86 : إدراج الأوراق المالية : نص المادة كما ورد من الحكومة : " أ - لا يجوز إدراج أية ورقة مالية في سوق الأوراق المالية إلا بعد الحصول على موافقة المصرف المركزي بناء على طلب المُصدِر . ب- يقتصر الإدراج على الأوراق المالية التالية : 1- أسهم الشركات المساهمة التي تأسست في المملكة أو التي اتخذت من المملكة مقرًا لها. 2- أسهم الشركات الأجنبية التي يقرر المصرف المركزي إدراجها . 3- سندات وأدوات الدين التي يقرر المصرف المركزي إدراجها . 4- أية أوراق أو أدوات مالية أخرى يقرر المصرف المركزي إدراجها . ج- يصدر المصرف المركزي ، بعد التنسيق مع أسواق الأوراق المالية في المملكة، لائحة بتحديد إجراءات وقواعد الإدراج " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 87 : إلغاء الإدراج وتعليق التداول : نص المادة كما ورد من
الحكومة : " أ- يجوز للمصرف المركزي إلغاء إدراج أية ورقة مالية في حالة مخالفة مُصْدِرها لقواعد الإدراج ، كما يجوز له تعليق التداول في أية ورقة مالية تتعرض لظروف استثنائية يرى أنها كافية لتعليق التداول، ويصدر بإلغاء الإدراج أو تعليق التداول قرار من المحافظ . ب- يجب على سوق الأوراق المالية تنفيذ قرار الإلغاء أو التعليق وإخطار مُصْدِر الورقة المالية كتابة بذلك، على أن يتضمن الإخطار أسباب إلغاء الإدراج أو تعليق التداول والتاريخ المحدد لسريان القرار الصادر في هذا الشأن وكافة التفاصيل الأخرى المتعلقة بالموضوع . ج -   يجوز لمُصْدِر الورقة المالية التظلم إلى المصرف المركزي من قرار إلغاء أو تعليق التداول خلال خمسة عشر يومــًا من تاريخ إخطاره بهذا القرار، ويجب البت في هذا التظلم وإخطار المتظلم بنتيجة البت فيه خلال شهر من تاريخ تقديم التظلم . ويجوز لمُصْدِر الورقة المالية الطعن في قرار رفض التظلم أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره بهذا القرار . د-  يصدر المصرف المركزي لائحة بتحديد حالات إلغاء الإدراج وتعليق التداول في الأوراق المالية " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 88 : إلغاء قرار تعليق التداول : نص المادة كما ورد من الحكومة :
" يصدر المصرف المركزي ، بناء على طلب المُصْدِر، قرارًا بإلغاء تعليق التداول في أية ورقة مالية إذا زالت الظروف الاستثنائية التي أدت إلى تعليق التداول " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 89 : التعامل من خلال الأشخاص المرخص لهم : نص المادة كما ورد من الحكومة : " يجب أن تتم جميع المعاملات في الأوراق المالية المدرجة في سوق الأوراق المالية من خلال أحد الوسطاء المرخص لهم من قبل المصرف المركزي والمقيدين في سجلاته " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 90 : تداول الأوراق المالية : نص المادة كما ورد من الحكومة :
" يصدر المصرف المركزي لائحة بتنظيم تداول الأوراق المالية المدرجة في أسواق الأوراق المالية " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 91 : تمويل التعامل في الأوراق المالية : نص المادة كما ورد من
الحكومة : " يجوز للمؤسسات المالية المرخص لها أن تمول التعامل في الأوراق المالية طبقــًا للأحكام المنصوص عليها في اللوائح التي يصدرها المصرف المركزي" . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 92 : البيع على المكشوف وإقراض الأوراق المالية : نص المادة كما ورد من الحكومة :  " يصدر المصرف المركزي لائحة بتحديد أنواع الأوراق المالية التي يجوز التعامل فيها عن طريق الاقتراض والبيع على المكشوف وإجراءات التعامل فيها وحقوق والتزامات الأطراف المعنية بهذا التعامل " . توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة كلمة (وضوابط) بعد عبارة (والبيع على المكشوف) . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل: " يصدر المصرف المركزي لائحة بتحديد أنواع الأوراق المالية التي يجوز التعامل فيها عن طريق الاقتراض والبيع على المكشوف وضوابط وإجراءات التعامل فيها وحقوق والتزامات الأطراف المعنية بهذا التعامل " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .

العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا سيدي الرئيس ، ما هو المقصود بالأوراق المالية الإلكترونية ؟ وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ رشيد محمد المعراج محافظ مؤسسة نقد البحرين .

محافظ مؤسسة نقد البحرين :
شكرًا معالي الرئيس ، جرت العادة أن تصدر أسهم الشركات في شكل شهادات مالية ويمكن أن يكون عن طريق إصدار رقم لحامل هذه الشهادات ويسجل بشكل إلكتروني ، ولتغطية هذا الموضوع ذكر هذا الجانب في القانون ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 93 : شراء الشركة لأوراقها المالية : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " مع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية، يصدر المصرف المركزي لائحة بتحديد أنواع الأوراق المالية التي يجوز لمصدريها القيام بإعادة شرائها والإجراءات اللازم إتباعها بشأن شراء وإعادة بيع هذه الوراق " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة ؛ ولكن مع مراعاة حذف همزة القطع من كلمة (إتباعها) الواردة بعد عبارة (والإجراءات اللازم) في نهاية هذه المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل: " مع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية، يصدر المصرف المركزي لائحة بتحديد أنواع الأوراق المالية التي يجوز لمصدريها القيام بإعادة شرائها والإجراءات اللازم اتباعها بشأن شراء وإعادة بيع هذه الوراق " .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 94 : إيداع الأوراق المالية : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " لا يجوز لأي شخص ممارسة نشاط إيداع الأوراق المالية إلا بتصريح من المصرف المركزي . ويقصد بإيداع الأوراق المالية ، تسجيل ملكية الأوراق المالية الخاصة بالمودع بإسم المودع لديه بموجب اتفاقية إيداع طبقًا للأنموذج الذي يعده المودع لديه . ويصدر المصرف المركزي لائحة بتحديد شروط وقواعد وإجراءات إيداع الأوراق
المالية " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة ؛ ولكن مع مراعاة حذف همزة القطع من كلمة (بإسم) الواردة بعد عبارة (ملكية الأوراق المالية الخاصة بالمودع) . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " لا يجوز لأي شخص ممارسة نشاط إيداع الأوراق المالية إلا بتصريح من المصرف المركزي . ويقصد بإيداع الأوراق المالية ، تسجيل ملكية الأوراق المالية الخاصة بالمودع باسم المودع لديه بموجب اتفاقية إيداع طبقًا للأنموذج الذي يعده المودع لديه . ويصدر المصرف المركزي لائحة بتحديد شروط وقواعد وإجراءات إيداع الأوراق المالية " .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 95 : رهن الأوراق المالية : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " مع مراعاة أحكام رهن الأوراق المالية المنصوص عليها في قانون التجارة، يصدر المصرف المركزي لائحة بتحديد إجراءات رهن الأوراق المالية والحجز عليها وأسباب انقضاء الرهن ورفع الحجز على تلك الأوراق . ويحظر التعامل في أية ورقة مالية مرهونة أو محجوز عليها إلا بعد انقضاء الرهن أو رفع الحجز . ويكون تطهير الورقة المالية من الرهن تنفيذًا لحكم قضائي أو بموجب إقرار كتابي موقع من المرتهن يتضمن استيفاءه لكافة حقوقه المبينة في سند الرهن أو تنازله عن هذه الحقوق " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 96 : الاثبات في منازعات الأوراق المالية : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " مع مراعاة أحكام قانون الإثبات وقانون المعاملات الالكترونية، يجوز الإثبات في منازعات الأوراق المالية بجميع طرق الإثبات بما في ذلك السجلات الالكترونية وبيانات الحاسب وتسجيلات الهاتف ومراسلات أجهزة التلكس والفاكسملي " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة ؛ ولكن مع مراعاة تثبيت همزة القطع في كلمة (الإثبات) الواردة في عنوان هذه المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل: " مع مراعاة أحكام قانون الإثبات وقانون المعاملات الالكترونية ، يجوز الإثبات في منازعات الأوراق المالية بجميع طرق الإثبات بما في ذلك السجلات الالكترونية وبيانات الحاسب وتسجيلات الهاتف ومراسلات أجهزة التلكس والفاكسملي " .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
الباب الخامس : التعامل في سوق الأوراق المالية : الفصل الأول : تعاملات الأشخاص المطلعين : المادة 97 : الشخص المطلع : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " في تطبيق أحكام هذا الفصل يقصد بالشخص المطلع ، كل من حصل على المعلومات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (98) من هذا القانون إذا تم ذلك : 1-  بحكم عمله أو مهنته. 2- بسبب وظيفته أو كونه مساهمًا في الشخص مُصْدِر الأوراق المالية . 3- بطريق غير مشروع . ويعتبر الشخص مطلعًا إذا كان يعلم بأن هذه المعلومات تعد معلومات داخلية وإن لم تتوافر في شأنه أي من الحالات
السابقة " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 98 : المعلومات الداخلية والربح : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " أ - في تطبيق أحكام هذا الفصل ، يقصد بعبارة " معلومات داخلية " ما
يلي : 1- معلومات دقيقة من حيث طبيعتها وتتعلق بصورة مباشرة أو غير مباشرة بواحدة أو أكثر من الأوراق المالية أو بمصدريها . 2- معلومات لم تعلن للجمهور .
 3- معلومات قد يحدث الإعلان عنها تأثيرًا واضحًا على أسعار الأوراق المالية أو أسعار مشتقاتها . 4- بالنسبة للمشتقات الخاصة بالسلع، المعلومات التي تتعلق بصورة مباشرة أو غير مباشرة بهذه المشتقات والتي يتوقع المتعاملون في أسواق السلع أن يتم الإفصاح عنها وفقًا للوائح والأنظمة المعمول بها في هذه الأسواق . ب- يشمل الربح المشار إليه في هذا الفصل تفادي أية خسارة " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 99 : معلومات السوق : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة  :
" أ - في تطبيق أحكام هذا الفصل يقصد بمعلومات السوق ، معلومات تم الإعلان عنها بشأن تداول أو عدم تداول أوراق مالية من نوع معين أو عددها أو السعر المحدد أو مدى الأسعار التي يتم أو من المحتمل أن يتم بمقتضاها تداول هذه الأوراق أو هوية من تكون أو يحتمل أن تكون لهم علاقة - بأية صفة -بتداول هذه الأوراق .
ب - للمصرف المركزي أن يصدر لائحة بشأن الإجراءات والضوابط اللازمة لتنظيم الإعلان عن معلومات السوق " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 100 : المخالفات : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يحظر على أي شخص مطلع أن يقوم بناء على ما حصل عليه من معلومات داخلية بما يلي : 1- التعامل في أية أوراق مالية تتعلق بها تلك المعلومات . 2- تشجيع أي شخص على التعامل في الأوراق المالية التي تتعلق بها تلك المعلومات . 3- الإفصاح عن المعلومات الداخلية إلى أي شخص إلا في حدود ما يلزم لحسن أداء مهام وظيفته أو منصبه أو مهنته . 4- مخالفة الإجراءات والضوابط المقررة بشأن تنظيم نشر معلومات السوق " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .


العضو خالد المسقطي :
المادة 101 : الدفع بعدم توقع تحقيق مكاسب : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " لا يعد مخالفة لأحكام هذا الفصل مجرد تعامل الشخص المطلع ، بناءً على معلومات داخلية، في الأوراق المالية أو تشجيعه شخصًا آخر على التعامل فيها إذا أثبت أنه : 1- لم يتوقع وقت التعامل أنه سيحقق ربحًَا يرجع إلى المعلومات
الداخلية . 2- كان يعتقد وقت التعامل ، بناء على أسباب معقولة ، أنه قد تم الإفصاح عن تلك المعلومات على نطاق واسع وعلى نحو يكفل عدم إلحاق الضرر بأي طرف في هذا التعامل بسبب عدم إطلاعه على المعلومات المذكورة .3- أن التصرف كان سيتم على الوجه الذي قام به ، حتى ولو لم تكن المعلومات المذكورة متوفرة لديه " . توصية اللجنة : - الموافقة على نص البند 2 كما ورد من الحكومة ؛ ولكن مع مراعاة حذف همزة القطع من كلمة (إطلاعه) الواردة في عجز البند . - الموافقة على نص البند 3 كما ورد من الحكومة ؛ ولكن مع مراعاة استبدال كلمة (متوافرة) بكلمة (متوفرة) الواردة في عجز هذا البند . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " لا يعد مخالفة لأحكام هذا الفصل مجرد تعامل الشخص المطلع ، بناءً على معلومات داخلية ، في الأوراق المالية أو تشجيعه شخصًا آخر على التعامل فيها إذا أثبت أنه : 1- لم يتوقع وقت التعامل أنه سيحقق ربحًا يرجع إلى المعلومات الداخلية . 2- كان يعتقد وقت التعامل ، بناء على أسباب معقولة ، أنه قد تم الإفصاح عن تلك المعلومات على نطاق واسع وعلى نحو يكفل عدم إلحاق الضرر بأي طرف في هذا التعامل بسبب عدم اطلاعه على المعلومات المذكورة . 3- أن التصرف كان سيتم على الوجه الذي قام به ، حتى ولو لم تكن المعلومات المذكورة متوافرة لديه " .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 102 : الدفع بعدم إدراك أهمية المعلومات الداخلية : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " إفصاح الشخص المطلع عن معلومات داخلية إذا أثبت أنه لم يكن يتوقع وقت الافصاح أن يتعامل أي شخص في الأوراق المالية المعنية بسبب الإفصاح عن المعلومات الداخلية المذكورة ، أو أنه كان يتوقع ذلك وقت الافصاح إلا أنه لم يكن يتوقع أن هذا التعامل يحقق لهذا الشخص ربحــًا يرجع إلى كون المعلومات التي تم الافصاح عنها تعتبر معلومات داخلية بالنسبة للأوراق المالية " . توصي اللجنة  بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة ؛ ولكن مع مراعاة تثبيت همزة القطع في كلمة (الافصاح) أينما وردت في هذه المادة. وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " لا يعد مخالفة لأحكام هذا الفصل، إفصاح الشخص المطلع عن معلومات داخلية إذا أثبت أنه لم يكن يتوقع وقت الإفصاح أن يتعامل أي شخص في الأوراق المالية المعنية بسبب الإفصاح عن المعلومات الداخلية المذكورة ، أو أنه كان يتوقع ذلك وقت الإفصاح إلا أنه لم يكن يتوقع أن هذا التعامل يحقق لهذا الشخص ربحًا يرجع إلى كون المعلومات التي تم الإفصاح عنها تعتبر معلومات داخلية بالنسبة للأوراق المالية " .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 103 : الدفع بحسن النية : نص المادة كما ورد من الحكومة : " لا يعد مخالفة لأحكام هذا الفصل مجرد تعامل الشخص المطلع، بناءً على معلومات داخلية، في الأوراق المالية أو تشجيعه شخصًا آخر على التعامل في الأوراق المالية إذا أثبت أنه كان يتصرف بحسن نية أثناء أداء عمله كصانع سوق مرخص له من قبل المصرف المركزي أو أثناء عمله لدى صانع السوق " . توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة (كوسيط) بعبارة (كصانع سوق) الواردة بعد عبارة (أداء عمله)، واستبدال كلمة (الوسيط) بعبارة (صانع السوق) الواردة في عجز هذه المادة. وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " لا يعد مخالفة لأحكام هذا الفصل مجرد تعامل الشخص المطلع، بناءً على معلومات داخلية ، في الأوراق المالية أو تشجيعه شخصًا آخر على التعامل في الأوراق المالية إذا أثبت أنه كان يتصرف بحسن نية أثناء أداء عمله كوسيط مرخص له من قبل المصرف المركزي أو أثناء عمله لدى الوسيط "  .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 104 : الدفع بأن المعلومات ليست داخلية : نص المادة كما ورد من الحكومة : " لا يعد مخالفة لأحكام هذا الفصل مجرد تعامل الشخص المطلع في الأوراق المالية أو تشجيعه شخصًا آخر على التعامل فيها إذا أثبت: 1-  أن المعلومات التي كانت لديه كشخص مطلع هي معلومات سوق وليست معلومات داخلية . 2- أن أي شخص في مثل موقعه كان سيتصرف على النحو الذي تصرف به حتى وإن تحصل على تلك المعلومات بصفته شخصًا مطلعًا في ذات الوقت ، ولتقدير مدى مناسبة هذا التصرف يؤخذ في الاعتبار بوجه خاص محتوى المعلومات والظروف والملابسات التي حصل فيها على المعلومات لأول مرة والصفة التي تصرف بها وقت التعامل " . توصي اللجنة  بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 105 : دفـوع أخـرى : نص المادة كما ورد من الحكومة : " لا يعد مخالفة لأحكام هذا الفصل مجرد تعامل الشخص المطلع ، بناءً على معلومات
داخلية ، في الأوراق المالية أو تشجيعه شخصًا آخر على التعامل فيها إذا أثبت : 1- أن الأوراق المالية كانت وقت التعامل قيد النظر أو التفاوض، أو أن التعامل تم أثناء تنفيذ سلسلة من عمليات تداول تلك الأوراق. 2- أن التعامل كان بغرض تسهيل تداول الأوراق المالية أو تنفيذ سلسلة عمليات تداول تلك الأوراق. 3- أن التعامل تم وفقًا للوائح تثبيت الأسعار التي أصدرها المصرف المركزي " . توصي اللجنة  بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو خالد المسقطي :
الفصل الثانـي: مخالفات التعامل في السوق : المادة 106 : مخالفة التلاعب بالسوق : نص المادة كما ورد من الحكومة : " في تطبيق أحكام هذا القانون يعد مرتكبًا لمخالفة التلاعب بالسوق كل من : 1- مارس أو شجع شخصًا غيره على ممارسة أي سلوك من شأنه أن يعطي انطباعًا كاذبًا أو مضللا ًعن العرض والطلب بشأن أية ورقة مالية أو سعرها. 2- مارس أو شجع غيره على ممارسة أي سلوك من شأنه أن يؤدي إلى إظهار السوق على غير حقيقته فيما يخص حجم تداول وأسعار أية ورقة مالية " . توصي اللجنة  بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)


الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 107 : الدفوع : نص المادة كما ورد من الحكومة : " لا يعد الشخص مرتكبًا لمخالفة التلاعب بالسوق إذا أثبت أنه مارس السلوك المنسوب إليه استنادًا إلى أسباب مشروعة وأنه قد تصرف وفقًا للممارسات المقبولة لدى السوق المعنية، أو أنه كان يتصرف وفقًا للوائح التي أصدرها المصرف المركزي بتثبيت الأسعار ، أو أنه كان يعتقد لأسباب معقولة أن سلوكه لا يشكل مخالفة لحكم المادة (106) من هذا القانون وأنه اتخذ كافة الاحتياطات وبذل العناية اللازمة لتفادي التصرف على نحوٍ يخالف حكم تلك المادة " . توصي اللجنة  بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
الباب السادس : المقاصة والضمان : الفصل الأول : المقاصــة : المادة 108 :  المقاصة بموجب عقد السوق : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" أ- يصدر المصرف المركزي لائحة بشأن الضوابط والشروط التي يلزم توافرها في عقد السوق والإجراءات التي يجب اتباعها لتنفيذ المقاصة بموجب هذا العقد  . ب-  استثناءً من أحكام أي قانون آخر بشأن المقاصة أو الإعسار أو الإفلاس ، يتم إجراء المقاصة تنفيذ ًا لعقد السوق ، وفي حدود ما يقضى به هذا العقد، بالنسبة للديون والقروض والمعاملات المتبادلة بين طرفي العقد والتي نشأت أو تمت قبل إعسار أو إفلاس أحد الطرفين ، ويسرى ذلك في مواجهة طرفي العقد وأمين تفليسة أي منهم ودائنيهم . ج-  لا تسرى أحكام الفقرة السابقة إذا كان أحد الطرفين يعلم أو من شأنه أن يعلم بما يلي:1-  وجود طلب قيد البحث بمعرفة الجهة المختصة بشأن حل أو تصفية الطرف الآخر بسبب الإفلاس . 2- اتخاذ الطرف الآخر إجراءات رسمية بشأن حله أو تصفيته بسبب الإفلاس إعمالا ً لأحكام أي قانون آخر " . توصية اللجنة : - الموافقة على نص الفقرة (ب) كما ورد من الحكومة ؛ ولكن مع مراعاة تثبيت نقطتي حرف الياء في كلمة (يقضى) الواردة بعد عبارة (وفي حدود ما) ، وكذلك تثبيت نقطتي حرف الياء في كلمة (يسرى) الواردة قبل عبارة (ذلك في مواجهة). - الموافقة على نص الفقرة (ج) كما ورد من الحكومة ؛ ولكن مع مراعاة تثبيت نقطتي حرف الياء في كلمة (تسرى) الورادة في صدر هذه الفقرة. وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " أ - يصدر المصرف المركزي لائحة بشأن الضوابط والشروط التي يلزم توافرها في عقد السوق والإجراءات التي يجب اتباعها لتنفيذ المقاصة بموجب هذا
 العقد . ب-  استثناءً من أحكام أي قانون آخر بشأن المقاصة أو الإعسار أو
 الإفلاس ، يتم إجراء المقاصة تنفيذًا لعقد السوق ، وفي حدود ما يقضي به هذا
العقد ، بالنسبة للديون والقروض والمعاملات المتبادلة بين طرفي العقد والتي نشأت أو تمت قبل إعسار أو إفلاس أحد الطرفين ، ويسري ذلك في مواجهة طرفي العقد وأمين تفليسة أي منهم ودائنيهم . ج- لا تسري أحكام الفقرة السابقة إذا كان أحد الطرفين يعلم أو من شأنه أن يعلم بما يلي : 1- وجود طلب قيد البحث بمعرفة الجهة المختصة بشأن حل أو تصفية الطرف الآخر بسبب الإفلاس . 2- اتخاذ الطرف الآخر إجراءات رسمية بشأن حله أو تصفيته بسبب الإفلاس إعمالا ً لأحكام أي قانون آخر" .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 109 : استثناءات : نص المادة كما ورد من الحكومة : " أ-  استثناء من أحكام أي قانون آخر، لا يجوز تقييد أو تعطيل تنفيذ أي شرط يتعلق بالمقاصة بموجب عقد السوق . ب-  استثناء من أحكام أي قانون آخر بشأن المقاصة أو الإعسار أو الإفلاس ، يجوز لطرفي عقد السوق القيام بما يلي: 1- الاتفاق على تحويل أي التزام غير مالي إلى التزام مالي بقيمة مساوية وتقييم هذا الالتزام لأغراض المقاصة.
 2- الاتفاق على سعر الصرف أو الطريقة التي يحدد بها سعر الصرف الذي يطبق لتنفيذ أية مقاصة عندما تكون المبالغ المطلوب تسويتها بعملات مختلفة وتحديد العملة التي يسدد بها صافي المبلغ . 3-  الاتفاق على اعتبار أية معاملات تمت بموجب عقد السوق معاملة واحدة بغرض إجراء المقاصة تنفيذ ًا لهذا العقد، سواء أجريت تلك المعاملات بواسطة الأطراف أو أمين للتفليسة أو محكمة مختصة أو موظف يمثل الأطراف أو حددت أو نسبت تلك المعاملات إلى نوع أو فئة معينة من التعامل " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
الفصل الثاني : الضمان : المادة 110 : الأحكام المنظمة للضمان : نص المادة كما ورد من الحكومة : " مع مراعاة أحكام الرهن المنصوص عليها في القانون المدني وقانون التجارة ، يصدر المصرف المركزي لائحة بتحديد شروط وإجراءات تقديم الضمان عن طريق الرهن أو الضمان التأميني أو الضمان بتحويل الملكية من قبل مقدم الضمان إلى المستفيد منه طبقًا لعقد السوق " . توصي اللجنة  بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
الباب السابع : جمع المعلومات والتفتيش والضبط القضائي : الفصل الأول : جمـع المعلومـات : المادة 111 : طلـب المعلومـات من المرخص لهم : نص المادة كما ورد من الحكومة : " يجوز للمصرف المركزي بموجب إخطار كتابي أن يطلب من المرخص له تقديم معلومات أو بيانات أو مستندات أو إحصائيات أو تقارير سنوية أو أية تقارير دورية أخرى تكون لازمة لممارسة مهام المصرف المنصوص عليها في هذا القانون ، ويجب على المرخص له المبادرة إلى تقديم المطلوب خلال المدة المحددة في الإخطار المشار إليه، كما يجب عليه إبلاغ المصرف المركزي بما قد يطرأ من تغيير جوهري على تلك التقارير فور حدوث هذا التغيير " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 112 : طلب المعلومات من غير المرخص لهم : نص المادة كما ورد من الحكومة  : " مع عدم الإخلال بأحكام المادة (111) من هذا القانون، يجوز للمصرف المركزي أن يطلب كتابة من الشركات المدرجة أو من أي شخص قام بإصدار أدوات دين في المملكة تقديم أية بيانات أو معلومات مالية تكون لازمة لممارسة مهام المصرف المنصوص عليها في هذا القانون " . توصي اللجنة  بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 113 : طلب التقارير من فروع المرخص لـه وشركائه : نص المادة كما ورد من الحكومة : " أ-  يجوز للمصرف المركزي أن يطلب كتابة من أي فرع من فروع المرخص له أو أي من شركائه تقديم أية تقارير تكون لازمة لممارسة مهام المصرف المنصوص عليها في هذا القانون. ب-  يشترط فيمن يعد التقارير المشار إليها في الفقرة السابقة ما يلي: 1-  أن يتم ترشيحه أو تعيينه أو الموافقة عليه من قبل المصرف المركزي . 2-  أن تتوافر فيه الكفاءة اللازمة لإعداد التقرير المطلوب " . توصي اللجنة  بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
الفصل الثانـي: التفتيش والضبط القضائي : المادة 114 : التفتيش : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " أ-  للمحافظ أن يندب بعض موظفي المصرف المركزي أو غيرهم لإجراء تفتيش على أعمال المرخص لهم أو الشركات المدرجة، وذلك طبقــًا للإجراءات والقواعد المنصوص عليها في اللوائح التي يصدرها المصرف المركزي، ويكون لهؤلاء الموظفين سلطة التحقق من إلتزام المرخص لهم أو الشركات المدرجة بأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذ ًا لأحكامه ولهم في سبيل ذلك دخول أماكن ومنشآت ومكاتب المرخص لهم والشركات المدرجة والإطلاع على السجلات والمستندات والمراسلات والإتصال بالبنوك وغيرها من الجهات ذات الصلة بموضوع التفتيش أو التي يتم الاستثمار لديها من قبل المرخص له. ب-  يقصد بالمستندات التي يجوز للشخص القائم بالتفتيش الإطلاع عليها طبقــًا لحكم الفقرة السابقة ، المعلومات المدونة بأي شكل بما في ذلك المعلومات المدونة بشكل إلكتروني . ج -  ويجب على المرخص لهم والشركات المدرجة أن تقدم إلى المصرف المركزي أو الشخص القائم بالتفتيش ، بناء على طلب أي منهما ، نسخة مقروءة من أية معلومات مدونة بشكل غير مقروء . ج - يحظر على أي شخص أن يمنع أو يحول دون قيام أي من المخولين سلطة التفتيش بالمهام والصلاحيات المكلفين بها طبقـًا لأحكام هذا القانون " . توصية اللجنة : أ- الموافقة على نص الفقرة (أ) كما ورد من الحكومة ؛ ولكن مع مراعاة حذف همزة القطع من الكلمات الواردة أدناه : (إلتزام) الواردة بعد عبارة (التحقق من). (الإطلاع) الواردة بعد عبارة (والشركات المدرجة). (الإتصال) الواردة بعد عبارة (والمستندات والمراسلات). ب - الموافقة على نص الفقرة (ب) كما ورد من الحكومة ؛ ولكن مع مراعاة حذف همزة القطع من كلمة (الإطلاع) الواردة بعد عبارة (يجوز للشخص القائم بالتفتيش ) . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " أ - للمحافظ أن يندب بعض موظفي المصرف المركزي أو غيرهم لإجراء تفتيش على أعمال المرخص لهم أو الشركات المدرجة، وذلك طبقًا للإجراءات والقواعد المنصوص عليها في اللوائح التي يصدرها المصرف المركزي، ويكون لهؤلاء الموظفين سلطة التحقق من التزام المرخص لهم أو الشركات المدرجة بأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذ ًا لأحكامه ولهم في سبيل ذلك دخول أماكن ومنشآت ومكاتب المرخص لهم والشركات المدرجة والاطلاع على السجلات والمستندات والمراسلات والاتصال بالبنوك وغيرها من الجهات ذات الصلة بموضوع التفتيش أو التي يتم الاستثمار لديها من قبل المرخص له . ب-  يقصد بالمستندات التي يجوز للشخص القائم بالتفتيش الاطلاع عليها طبقًا لحكم الفقرة السابقة ، المعلومات المدونة بأي شكل بما في ذلك المعلومات المدونة بشكل الكتروني. ويجب على المرخص لهم والشركات المدرجة أن تقدم إلى المصرف المركزي أو الشخص القائم بالتفتيش ، بناء على طلب أي منهما ، نسخة مقروءة من أية معلومات مدونة بشكل غير مقروء .ج-  يحظر على أي شخص أن يمنع أو يحول دون قيام أي من المخولين سلطة التفتيش بالمهام والصلاحيات المكلفين بها طبقًا لأحكام هذا القانون " .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 115 : الضبط القضائـي : نص المادة كما ورد من الحكومة : " يكون لموظفي المصرف المركزي الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع المحافظ صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.  وتحال المحاضر المحررة بالنسبة لهذه الجرائم إلى النيابة العامة بقرار من المحافظ أو من يفوضه " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو خالد المسقطي :
الباب الثامن : المعلومات السرية والإفصاح عنهـا : المادة 116 : المقصود بالمعلومات السرية : نص المادة كما ورد من الحكومة : " يقصد بالمعلومات السرية في تطبيق أحكام هذا الباب ، البيانات والمعلومات الخاصة بأي من عملاء المرخص له " . توصي اللجنة  بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 117 : حظر إفشاء المعلومات السرية من قبل المرخص لهم : نص المادة كما ورد من الحكومة : " يحظر على المرخص لهم إفشاء أية معلومات سرية إلا إذا كان ذلك: 1- إعمالا ً لموافقة صريحة صادرة ممن تتعلق به المعلومات السرية .  2- تنفيذًا لأحكام القانون أو الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفــًا فيها . 3-  تنفيذًا لأمر قضائي صادر من محكمة مختصة. 4- تنفيذًا لأمر صادر من المصرف المركزي " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 118 : إفصاح المصرف المركزي عن المعلومات السرية : نص المادة كما ورد من الحكومة : " يجوز للمصرف المركزي الإفصاح عن المعلومات السرية التي تلقاها بصورة مباشرة أو غير مباشرة في : 1- أي من الحالات المنصوص عليها في المادة
(117) من هذا القانون .2- حالة اتخاذ المصرف المركزي لأي إجراء لضمان سلامة النظام المصرفي والمالي في المملكة وتعزيز الثقة فيه إذا ما اقتضى ذلك الافصاح عن تلك المعلومات. 3- إطار التعاون مع الهيئات والمؤسسات المالية الدولية أو الجهات أو اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة؛ ولكن مع مراعاة تثبيت همزة القطع في كلمة (الافصاح) الواردة في عجز البند رقم (2) من هذه المادة. وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يجوز للمصرف المركزي الإفصاح عن المعلومات السرية التي تلقاها بصورة مباشرة أو غير مباشرة في : 1- أي من الحالات المنصوص عليها في المادة (117) من هذا القانون . 2- حالة اتخاذ المصرف المركزي لأي إجراء لضمان سلامة النظام المصرفي والمالي في المملكة وتعزيز الثقة فيه إذا ما اقتضى ذلك الإفصاح عن تلك المعلومات. 3- إطار التعاون مع الهيئات والمؤسسات المالية الدولية أو الجهات أو اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي " .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 119 : حظر إفشاء الغير للمعلومات السرية : نص المادة كما ورد من الحكومة : " يحظر على أي شخص تلقى معلومات سرية بصورة مباشرة أو غير مباشرة إفشاء تلك المعلومات إلا في أي من الحالات المنصوص عليها في المادة (118) من هذا القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 120 : المعلومات السرية المتلقاة قبـل العمـل بأحكـام هـذا القانـون : نص المادة كما ورد من الحكومة : " تشمل المعلومات السرية ما تم تلقيه قبل العمل بأحكام هذا القانون من معلومات سرية من قبل الأشخاص والجهات
 الآتية : 1- مؤسسة نقد البحرين أو أي من مسئوليها أو موظفيها . 2-  وزارة التجارة أو أي من مسئوليها أو موظفيها . 3- أي مدقق أو خبير عين من قبل مؤسسة نقد البحرين أو وزارة التجارة . 4- سوق البحرين للأوراق المالية أو أي من مسئوليها أو موظفيها . 5-من حصل على معلومات سرية بصورة مباشرة أو غير مباشرة من أي من الأشخاص والجهات المشار إليها في البنود السابقة " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
الباب التاسع : التحقيق والجزاءات والتدابير الإداريـة : الفصل الأول : التحقيـق : المادة 121 : تعيين المحقق : نص المادة كما ورد من الحكومة :
" أ - يجوز للمصرف المركزي ، عند الاقتضاء ، أن يعين محققًا أو أكثر من الأشخاص المؤهلين لذلك لإجراء تحقيق بشأن ما يلي : 1- طبيعة عمل أو موقف أعمال المرخص له . 2- جانب معين من أعمال المرخص له . 3- ملكية أو سيطرة المرخص له .
4- ممارسة الأعمال المرخص بتقديمها ومدى التزام المرخص له في تقديمها بأحكام القانون وشروط الترخيص . 5- ممارسة المرخص له لأعمال غير مرخص بتقديمها .
6- التزام الشركات المدرجة بإجراءات وقواعد الإدراج المشار إليها في الفقرة (ج) من المادة (86) من هذا القانون . ب- يجوز للمحقق ، عند الاقتضاء ، أن يجرى تحقيقًا في أعمال أي عضو في مجموعة أو شركة يكون المرخص له الخاضع للتحقيق طرفًا فيها . ويجب إخطار المرخص له كتابة بالقرار الصادر بإجراء التحقيق في أعماله" . توصي اللجنة  بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة؛ ولكن مع مراعاة تثبيت نقطتي حرف الياء في كلمة (يجرى) الواردة بعد حرف (أن) في صدر الفقرة (ب) من هذه المادة. وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " أ-  يجوز للمصرف المركزي، عند الاقتضاء، أن يعين محققــًا أو أكثر من الأشخاص المؤهلين لذلك لإجراء تحقيق بشأن ما يلي : 1- طبيعة عمل أو موقف أعمال المرخص له. 2- جانب معين من أعمال المرخص له . 3- ملكية أو سيطرة المرخص له. 4- ممارسة الأعمال المرخص بتقديمها ومدى التزام المرخص له في تقديمها بأحكام القانون وشروط الترخيص .
 5-  ممارسة المرخص له لأعمال غير مرخص بتقديمها . 6- التزام الشركات المدرجة بإجراءات وقواعد الإدراج المشار إليها في الفقرة (ج) من المادة (86) من هذا
القانون . أ-  يجوز للمحقق ، عند الاقتضاء ، أن يجري تحقيقًا في أعمال أي عضو في مجموعة أو شركة يكون المرخص له الخاضع للتحقيق طرفًا فيها. ب-  ويجب إخطار المرخص له كتابة بالقرار الصادر بإجراء التحقيق في أعماله ".

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 122 : المساعدة فيما تجريه السلطة الأجنبية من تحقيق : نص المادة كما ورد من الحكومة : " أ-  يجوز للمصرف المركزي تقديم المساعدة إلى سلطة أجنبية بناء على طلبها، وله في سبيل ذلك : 1- ممارسة الصلاحيات المتعلقة بطلب المعلومات والبيانات والمستندات الممنوحة له بموجب أحكام المادة (111) من هذا القانون. 2- تعيين شخص مؤهل أو أكثر لتقديم التقرير المنصوص عليه في المادة
(113) من هذا القانون أو لإجراء التحقيق في أي أمر وفقًا لأحكام المادة (121) منه. ب- يجوز للمصرف المركزي عند البت في الطلب المقدم إليه من سلطة أجنبية طبقًا لحكم الفقرة (أ) من هذه المادة أن يراعي ، بوجه خاص ، ما يلي : 1- ما إذا كانت الدولة التي تنتمي إليها السلطة الأجنبية المعنية تأخذ بمبدأ المعاملة بالمثل في علاقتها بالمملكة . 2- مدى جدية الأمر موضوع التحقيق وأهميته بالنسبة لأشخاص في
المملكة . 3- ما إذا كان من المناسب وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة تقديم المساعدة المطلوبة .ج - للمصرف المركزي أن يرفض الطلب المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا لم تساهم السلطة الأجنبية في تكلفة ممارسة الصلاحيات المشار إليها في ذات الفقرة وفقًا لما يقدره المصرف المركزي في هذا الشأن " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 123 : طلب معلومات ومستندات تحت يد الغير : نص المادة كما ورد من الحكومة : "  أ-  يجب على كل شخص تكون لديه معلومات أو تحت يده مستندات تتعلق بتحقيق يجريه المصرف المركزي أو المحقق المعين من قبله أن يبادر إلى تقديم هذه المعلومات والمستندات فور طلبها من قبل المصرف المركزي أو المحقق المعين من قبله. ب-  يجوز للمصرف المركزي أو المحقق المعين من قبله إذا ما قدم إليه مستند طبقًا لحكم الفقرة السابقة أن :1-  يستنسخ المستند أو يقوم بتلخيصه . 2- يطلب من مقدم المستند أو أي شخص معني آخر أن يقدم إيضاحًا حول محتوى المستند .
ج- إذا تعذر على الشخص تقديم المستند المطلوب منه ، وجب عليه تحديد مكان وجوده في حالة العلم به وذلك بناء على طلب المصرف المركزي أو المحقق المعين من
قبله " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 124 : تمكين المصرف المركزي من ممارسـة مهامـه : نص المادة كما ورد من الحكومة : " أ-  إذا تعذر على المصرف المركزي أو الشخص المكلف من
قبله - لأي سبب من الأسباب - دخول وتفتيش أماكن ومنشآت ومكاتب المرخص له أو الحصول على أية معلومات أو بيانات أو مستندات ضرورية أو إذا كانت صلاحيات المصرف المركزي غير كافية لإعمال سلطته في الرقابة على أعمال المرخص له، جاز للمصرف المركزي اللجوء إلى المحكمة المختصة لاستصدار أمر على عريضة بتمكين المخولين سلطة التفتيش من القيام بما يلي : 1- دخول وتفتيش منشآت محددة والحصول على معلومات أو بيانات أو مستندات لها صلة بالموضوع. 2- استنساخ أو تلخيص أية معلومات أو بيانات أو مستندات لها صلة بالموضوع. 3-  إلزام أي شخص يعمل لدى المرخص له بتقديم إيضاحات بشأن أية معلومات أو بيانات أو مستندات لها صلة بالموضوع أو تحديد مكان وجودها. ويجوز استخدام القوة الجبرية عند الاقتضاء . ب-  يجوز عند الاقتضاء ، الاحتفاظ بأي مستند يتم الحصول عليه طبقــًا لأحكام الفقرة السابقة مدة لا تزيد على ستة أشهر، على أنه إذا بدأت إجراءات محاكمة أي شخص بشأن ارتكاب جريمة خلال هذه المدة واستمرت بعد انقضائها وكان للمستند المشار إليه علاقة بهذه الإجراءات ، جاز الاحتفاظ بهذا المستند إلى أن تنتهي إجراءات المحاكمة أو إلى ميعاد آخر تحدده المحكمة المختصة " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
الفصل الثانـي : الإجراءات السابقة على توقيع الجـزاءات أو التدابير الإدارية : المادة 125 : الإخطار بأوجه المخالفة : نص المادة كما ورد من الحكومة : " يجب على المصرف المركزي قبل توقيع أي من الجزاءات أو التدابير الإدارية على المرخص له أن يوجه إليه إخطارًا كتابيًا يتضمن ما يلي : 1- أوجه مخالفة المرخص له لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذ ًا له أو لشروط الترخيص ، والشواهد والدلائل الجدية التي ترجح في تقدير المصرف المركزي وقوع هذه المخالفة . 2- الجزاء أو التدبير الإداري المزمع توقيعه على المرخص له . 3- المهلة المحددة للاعتراض على الجزاء أو التدبير الإداري المزمع توقيعه ، على ألا تقل عن ثلاثين يومًا من تاريخ الإخطار " . توصي اللجنة  بالموافقة على نص المادة كما ورد من
الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 126 : حق الاعتراض : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يجوز للمرخص له أن يعترض كتابة على ما تضمنه الاخطار المنصوص عليه في المادة
(125) من هذا القانون خلال المدة المحددة في الإخطار، على أن يكون الاعتراض مسببًا ومشفوعًا بما قد يؤيده من مستندات وأوراق ومعلومات وبيانات "  . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة ؛ ولكن مع مراعاة تثبيت همزة القطع في كلمة (الاخطار) الواردة بعد عبارة (ما تضمنه) في بداية هذه المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يجوز للمرخص له أن يعترض كتابة على ما تضمنه الإخطار المنصوص عليه في المادة (125) من هذا القانون خلال المدة المحددة في الإخطار ، على أن يكون الاعتراض مسببًا ومشفوعًا بما قد يؤيده من مستندات وأوراق ومعلومات وبيانات " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 127 : بحث الاعتراض : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يجب على المصرف المركزي بحث الاعتراض المقدم طبقًا لحكم المادة (126) من هذا القانون وإصدار القرار المناسب بشأنه ، على أن يخطر المعترض بهذا القرار خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الاعتراض " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
الفصل الثالث : الجزاءات والتدابير الإدارية : المادة 128 : فرض القيود : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " مع مراعاة حكم الفقرة (ج) من المادة
(48) من هذا القانون ، يجوز للمصرف المركزي أن يفرض على المرخص لهم الشركات المدرجة قيودًا تكفل الالتزام بأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًَا له وبشروط الترخيص ، وذلك في حالة مخالفة أي منها أو إذا كان من المرجح حدوث هذه المخالفة بناء على شواهد أو دلائل جدية " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 129 : فرض غرامة إدارية : نص المادة كما ورد من الحكومة
الموقرة : " مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية أو المدنية للمرخص له ، يجوز للمصرف المركزي أن يفرض على المرخص له غرامة إدارية لا تزيد على عشرين ألف دينار بحريني وذلك في حالة مخالفته لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذًَا له أو لشروط الترخيص " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 130 : التدابير الإدارية : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يجوز للمصرف المركزي في أي من الحالات المنصوص عليها في المادة (128) من هذا القانون ، إذا قدر عدم جدوى فرض قيود إدارية على المرخص له ، أن يتخذ أيـًا من التدابير التالية : 1- تعيين عضو مراقب في مجلس إدارة المرخص له لمدة يحددها المصرف المركزي وذلك للمشاركة في مداولات المجلس، وإبداء رأيه فيما يصدر عن المجلس من قرارات . 2- وضع المرخص له تحت الإدارة طبقًا لأحكام الفصل الثاني من الباب العاشر من هذا القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 131 : وقف المرخص له عن تقديم الخدمة : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " مع عدم الإخلال بأحكام هذا الفصل، يجوز للمصرف المركزي وقف المرخص له عن مزاولة أي من الخدمات الخاضعة للرقابة خلال مدة أو مدد يحددها، على ألا يزيد مجموعها في جميع الأحوال على اثنى عشر شهرًا ، وذلك في حالة مخالفته لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذًا له أو لشروط الترخيص " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 132 : إعلام الجمهور بالمخالفة : نص المادة كما ورد من الحكومة :
" يجوز للمصرف المركزي أن ينشر بيانًا بما وقع من مخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذًا له ، سواء من المرخص له أو الشركة المدرجة
أو مسئول في أي منهما ، ويتم النشر بطريقة تتناسب مع طبيعة وحجم المخالفة " . توصي اللجنة  بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
الباب العاشر : إعسار المرخص له ووضعه تحت الإدارة وتصفيته جبريًا : الفصل الأول : إعسار المرخص له : المادة 133 : إعسار المرخص له : نص المادة كما ورد من الحكومة : " يعتبر المرخص له في حالة إعسار إذا اضطربت أوضاعه المالية وتوقف عن سداد ديونه عند استحقاقها، فيما عدا الغرامات الإدارية والضرائب أيًا كان نوعها " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 134 : أثر الإعسار : نص المادة كما ورد من الحكومة : " يجب على المرخص له المعسر أن يتوقف عن مزاولة أية خدمة خاضعة للرقابة ، وأن يمتنع عن سداد أية أموال أو مزاولة أي عمل يتصل بالخدمة الخاضعة للرقابة إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من المصرف المركزي " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 135 : التعويض القضائي : نص المادة كما ورد من الحكومة : " يجوز، بناء على طلب المصرف المركزي أو المدير الخارجي أو المصفي، الحكم بالتعويض على كل مسئول أو موظف لدى المرخص له خالف أو سمح بمخالفة حكم المادة (134) من هذا القانون ، إذا كان يعلم أو من شأنه أن يعلم بأن المرخص له في حالة إعسار ولحقت خسارة بالمرخص له المعسر بسبب هذه المخالفة " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
الفصل الثانـي : وضع المرخص له تحت الإدارة : المادة 136 : حالات وضع المرخص له تحت الإدارة : نص المادة كما ورد من الحكومة : " أ- يجوز للمصرف المركزي بموجب قرار مسبب أن يتولى إدارة المرخص له أو يعين مديرًا خارجيًا لإدارته في أي من الحالات  التالية : 1- إذا كان المرخص له في حالة إعسار أو إذا كان من المرجح إعساره .2- إذا تم تعديل أو إلغاء الترخيص طبقًا لحكم البندين (1) و(3) من الفقرة (ج) من المادة (48) من هذا القانون. 3- إذا أدى استمرار المرخص له في تقديم الخدمات الخاضعة للرقابة إلى إلحاق ضرر بصناعة الخدمات المالية في  المملكة .
ب - يقصد بالمدير في أحكام هذا الفصل، المصرف المركزي في حالة توليه إدارة المرخص له أو أي مدير خارجي يعين لهذا الغرض " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 137 : المدير الخارجي : نص المادة كما ورد من الحكومة : " أ-  يحدد المصرف المركزي الشروط والضوابط التي يتعين على المدير الخارجي العمل بموجبها. ب-  يجب على المدير الخارجي أن يتصرف وفقـًا للتعليمات التي يصدرها المصرف المركزي من وقت لآخر، وأن يقدم التقارير المتعلقة بالإدارة إلى المصرف . ج - يتحمل المرخص له كافة مصروفات الإدارة بما فيها أتعاب المدير " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 138 : الإعلان عن وضع المرخص له تحت الإدارة : نص المادة كما ورد من الحكومة : " أ-  يجب على المدير أن يبادر، فور توليه إدارة المرخص له ، إلى الإعلان عن توليه الإدارة في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين تصدر إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية، وأن يعرض هذا الإعلان خلال مدة توليه الإدارة في كافة أماكن عمل المرخص  له بالمملكة . ب-  لا يكون تعيين المدير نافذ ًا في مواجهة الغير إلا من اليوم التالي لتاريخ الإعلان عن التعيين طبقــًا لحكم الفقرة السابقة. ج - تضاف عبارة ( تحت الإدارة ) بعد اسم المرخص له في جميع المراسلات المتعلقة به أثناء مدة وضعه تحت الإدارة " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 139 : التظلم من قرار وضع المرخص له تحت الإدارة : نص المادة كما ورد من الحكومة : " أ-  يجوز للمرخص له أن يتظلم إلى المصرف المركزي من قرار وضعه تحت الإدارة على الأنموذج الذي يعده المصرف لهذا الغرض، وذلك خلال العشرة أيام التالية لنشر هذا القرار، على أن يكون التظلم مشفوعًا بالمستندات والبيانات التي يحددها المصرف . ب- يتم البت في التظلم المشار إليه وإخطار المتظلم بالنتيجة كتابة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديمه ، ويجب أن يكون القرار الصادر برفض التظلم مسببًا. ج- يجوز للمرخص له الطعن أمام المحكمة المختصة في قرار وضعه تحت الإدارة أو القرار الصادر برفض تظلمه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره بالقرار " . توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة (بما يؤيده من بيانات ومستندات وغيرها مما يحدده المصرف) بعبارة (بالمستندات والبيانات التي يحددها المصرف) الواردة في عجز هذه الفقرة. وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " أ - يجوز للمرخص له أن يتظلم إلى المصرف المركزي من قرار وضعه تحت الإدارة على الأنموذج الذي يعده المصرف لهذا الغرض، وذلك خلال العشرة أيام التالية لنشر هذا القرار، على أن يكون التظلم مشفوعًا بما يؤيده من بيانات ومستندات وغيرها مما يحدده المصرف. ب- يتم البت في التظلم المشار إليه وإخطار المتظلم بالنتيجة كتابة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديمه، ويجب أن يكون القرار الصادر برفض التظلم مسببًا. ج- يجوز للمرخص له الطعن أمام المحكمة المختصة في قرار وضعه تحت الإدارة أو القرار الصادر برفض تظلمه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره بالقرار " .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
 

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 140 : صلاحيات المدير : نص المادة كما ورد من الحكومة :
" أ-  تكون للمدير كافة الصلاحيات اللازمة لإدارة المرخص له وتسيير أعماله ، بما في ذلك : 1- سلطة إيقاف عمليات المرخص له بصفة مؤقتة. 2- سلطة إيقاف أو تقييد الوفاء بالالتزامات المالية للمرخص له. 3- إبرام العقود وتوقيع المستندات نيابة عن المرخص له. 4- رفع الدعاوى باسم المرخص له والدفاع عن مصالحه واتخاذ أية إجراءات قضائية أخرى تتعلقبه. ب-  مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في الفقرة السابقة، يجوز للمدير القيام بما يلي: 1- تأجيل سداد أية ديون مستحقة على المرخص له . 2- تسوية التزامات المرخص له تجاه بعض دائنيه بمنحهم  حق الأفضلية على غيرهم من الدائنين إذا كان ذلك في صالح المرخص له. 3-  فصل أي مسئول أو موظف لدى المرخص له، على أن يكون قرار الفصل مسببًا . 4- تعيين أي مسئول أو موظف لدى المرخص له. 5- فسخ أي عقد أبرمه المرخص له قبل وضعه تحت الإدارة إذا كان ذلك في صالح المرخص له أو لحماية مصالح عملائه أو لتفادي ضرر يتعذر تداركه، وذلك بعد موافقة المحكمة المختصة ودون إخلال بعقود السوق وبحق المتعاقد الآخر في الحصول على التعويض إن كان له مقتض ٍ. 6- القيام بكل ما يلزم من أعمال لرعاية مصالح المرخص له وحماية مصالح عملائه ودائنيه " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 141 : واجبات المديـر : نص المادة كما ورد من الحكومة :
" أ - يجب على المدير أن يقوم خلال ثلاثين يومـًا من تاريخ توليه الإدارة بإجراء جرد لحقوق والتزامات وأموال المرخص له ، ويحرر بذلك محضرًا من نسختين تحفظ نسخه منه في المركز الرئيسي للمرخص له بالمملكة ، ويتاح للدائنين والمساهمين وذوى الشأن الإطلاع عليها ، وتحفظ النسخة الأخرى لدى المصرف المركزي. ب-  يجب تحديث بيانات الجرد من وقت لآخر بمراعاة الأحكام المنصوص عليها في الفقرة
السابقة . ج -  يجب على المدير خلال فترة الإدارة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحصيل كافة مستحقات المرخص له ". توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة؛ ولكن مع مراعاة تثبيت نقطتي حرف الياء في كلمة (ذوى) الواردة بعد كلمة (المساهمين) ، وكذلك حذف همزة القطع من كلمة (الإطلاع) الواردة بعد كلمة (الشأن)؛ وذلك في الفقرة (أ) من هذه المادة. وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " أ- يجب على المدير أن يقوم خلال ثلاثين يومـًا من تاريخ توليه الإدارة بإجراء جرد لحقوق والتزامات وأموال المرخص له ، ويحرر بذلك محضرًا من نسختين تحفظ نسخه منه في المركز الرئيسي للمرخص له بالمملكة ، ويتاح للدائنين والمساهمين وذوي الشأن الاطلاع عليها ، وتحفظ النسخة الأخرى لدى المصرف المركزي.
ب-  يجب تحديث بيانات الجرد من وقت لآخر بمراعاة الأحكام المنصوص عليها في الفقرة السابقة. ج -  يجب على المدير خلال فترة الإدارة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحصيل كافة مستحقات المرخص له " .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو خالد المسقطي :
المادة 142 : وقف الإجراءات : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : 
" لا يجوز خلال مدة وضع المرخص له تحت الإدارة اتخاذ أية إجراءات بشأن تنفيذ أي ضمان على أمواله أو تحريك إجراءات تنفيذ أو إجراءات أخرى قضائية ضده أو اتخاذ أية إجراءات إلا بموافقة المدير أو تنفيذ ًا لحكم أو أمر قضائي صادر قبل وضع المرخص له تحت الإدارة " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 143 : إنهاء الإدارة :  نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يجب على المدير – بعد حصوله على موافقة المصرف المركزي إذا كان مديرًا خارجيًا – أن يتقدم خلال سنتين من تاريخ توليه الإدارة بطلب إلى المحكمة المختصة لتصفية المرخص له إجباريًا أو إنهاء إدارته له و إعادة إسناد الإدارة إلى مسئولي المرخص له " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
الفصل الثالث : التصفية الإجبارية : المادة 144 : طلب التصفية
الإجبارية : " أ- يجوز للمدير أو المرخص له أو أي من دائنيه أن يتقدم بطلب إلى المحكمة المختصة لتصفية المرخص له إجباريًا ، وترسل نسخة من هذا الطلب إلى المقر الرئيسي للمرخص له بالمملكة. ويجب تمكين كل من دائني المرخص له ومساهميه من الإطلاع على هذا الطلب ، ولكل ذي شأن الحصول على صورة رسمية منه . ب- يجب على مقدم طلب التصفية الإجبارية أن ينشر هذا الطلب في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين تصدر إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية ، وذلك قبل تقديمه إلى المحكمة المختصة بمدة خمسة عشر يومًا على الأقل " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة ؛ ولكن مع مراعاة حذف همزة القطع من كلمة (الإطلاع) ؛ الواردة بعد عبارة (ومساهميه من) في الفقرة (أ) من هذه المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " أ- يجوز للمدير أو المرخص له أو أي من دائنيه أن يتقدم بطلب إلى المحكمة المختصة لتصفية المرخص له إجباريــًا، وترسل نسخة من هذا الطلب إلى المقر الرئيسي للمرخص له بالمملكة. ويجب تمكين كل من دائني المرخص له ومساهميه من الاطلاع على هذا الطلب ، ولكل ذي شأن الحصول على صورة رسمية منه. ب-  يجب على مقدم طلب التصفية الإجبارية أن ينشر هذا الطلب في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين تصدر إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية ، وذلك قبل تقديمه إلى المحكمة المختصة بمدة خمسة عشر يومًا على الأقل " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 145 : الفصل في طلب التصفية الإجبارية : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :  " أ -  يجوز للمحكمة المختصة عند نظر طلب التصفية الإجبارية أن تأمر باتخاذ ما تراه مناسبًا من تدابير بشأن المرخص له محل الطلب، بما في ذلك استمرار وضعه تحت الإدارة لمدة تزيد على سنتين وتحديد الشروط المتعلقة بذلك. ب-  يجوز لكل من المصرف المركزي ومسئولي ومساهمي ودائني المرخص له، مجتمعين أو منفردين، التدخل أمام المحكمة المختصة لدى نظرها طلب تصفية المرخص له إجباريًا . ج- مع مراعاة أحكام القانون ، يجوز للمصرف المركزي أن يصدر تعليمات بشأن تصفية المرخص لهم بوجه عام أو تصفية فئة محددة منهم للاسترشاد بها لدى نظر طلب التصفية. د - تأمر المحكمة المختصة  بإجراء التصفية الإجبارية في أي من الحالتين التاليتين : 1- إذا ثبت إفلاس المرخص له . 2- إذا ثبت بناء على أدلة قاطعة أن التصفية تعد إجراء منصفًا وعادلا ً. ويجب في حالة صدور حكم بتصفية المرخص له إجباريـًا أن تعين المحكمة مصفيًا وتقدر أتعابه استرشادًا بما يراه المصرف المركزي في هذا الشأن. ويتحمل المرخص له محل التصفية مصروفات التصفية بما فيها أتعاب المصفي. وتضاف عبارة " تحت التصفية " بعد اسم المرخص له في جميع المراسلات المتعلقة به أثناء مدة التصفية " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 146 : تبادل المعلومات خلال فترة التصفية الإجبارية : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " أ - يجب على المصفي أن يزود المصرف المركزي بما يطلبه من معلومات ، تخص المرخص له محل التصفية أو دائنيه ، أو تقارير تتعلق بسير إجراءات التصفية . ب-  يجب على المصرف المركزي أن يزود المصفي بما يطلبه من معلومات ضرورية تتعلق بالمرخص له محل التصفية أو برامج للتعويض معمول بها طبقًَا لحكم المادة (176) من هذا القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة (لحكم المادة (177) من هذا القانون) بعبارة (لحكم المادة (176) من هذا القانون) الواردة في عجز هذه الفقرة ؛ وذلك نتيجة لإعادة ترقيم المواد بعد إضافة مجلس النواب لمادة جديدة تحت رقم (173) . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " أ- يجب على المصفي أن يزود المصرف المركزي بما يطلبه من
معلومات ، تخص المرخص له محل التصفية أو دائنيه ، أو تقارير تتعلق بسير إجراءات التصفية . ب- يجب على المصرف المركزي أن يزود المصفي بما يطلبه من معلومات ضرورية تتعلق بالمرخص له محل التصفية أو برامج للتعويض معمول بها طبقًَا لحكم المادة (177) من هذا القانون " .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 147 : صلاحيات المصفى : نص المادة كما ورد من الحكومة
الموقرة : "  أ - يكون للمصفي كافة الصلاحيات اللازمة لتصفية المرخص له إجباريـًا، وله اتخاذ أية إجراءات ضرورية لإتمام عملية التصفية، وذلك دون إخلال بحكم الفقرة التالية . ب- يجب على المصفي الحصول على موافقة المحكمة المختصة قبل اتخاذ أي من الإجراءات التالية : 1- بيع أي من أصول أو ممتلكات المرخص له محل التصفية إذا جاوزت قيمتها السوقية مائة ألف دينار . 2- تحويل أو تخصيص أي من أصول أو أموال المرخص له محل التصفية كضمان لأي قرض مستحق عليه .
3- التسوية أو التنازل عن أي من حقوق المرخص له محل التصفية إذا جاوزت قيمتها السوقية خمسين ألف دينار " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة ؛ ولكن مع مراعاة تثبيت نقطتي حرف الياء في كلمة (المصفى) الواردة في عنوان هذه المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " صلاحيات المصفي : أ- يكون للمصفي كافة الصلاحيات اللازمة لتصفية المرخص له إجباريـًا ، وله اتخاذ أية إجراءات ضرورية لإتمام عملية التصفية ، وذلك دون إخلال بحكم الفقرة التالية . ب-  يجب على المصفي الحصول على موافقة المحكمة المختصة قبل اتخاذ أي من الإجراءات التالية : 1- بيع أي من أصول أو ممتلكات المرخص له محل التصفية إذا جاوزت قيمتها السوقية مائة ألف دينار. 2- تحويل أو تخصيص أي من أصول أو أموال المرخص له محل التصفية كضمان لأي قرض مستحق عليه. 3-  التسوية أو التنازل عن أي من حقوق المرخص له محل التصفية إذا جاوزت قيمتها السوقية خمسين ألف دينار " .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 148 : إنهاء العقود المبرمة قبل التصفية الإجباريـة : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يجوز للمصفي فسخ أي عقد أبرمه المرخص له قبل وضعه تحت التصفية إذا كان ذلك في صالح المرخص له أو لحماية مصالح عملائه أو لتفادي ضرر يتعذر تداركه ، وذلك بعد موافقة المحكمة المختصة ودون إخلال بعقود السوق وبحق المتعاقد الآخر في الحصول على التعويض إن كان له مقتض ٍ" . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 149 : واجبات المصفي العامة : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " أ- يقوم المصفي بحصر أصول وممتلكات المرخص له محل التصفية وبيعها وتوزيع حصيلة البيع على دائنيه ، وتوزيع الفائض - إن وجد - على مستحقيه .
 ب-  لا تشمل أصول المرخص له محل التصفية ما يكون أمينـًا عليه من أموال العهد المالية " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 150 : إخطار الدائنين : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يجب على المصفي أن يخطر دائني المرخص له محل التصفية والمقيدين في سجلاته بالأمر الصادر بتعيينه خلال ثلاثين يومـًا من تاريخ صدوره وذلك بموجب كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول. ويتعين على المصفي خلال ستين يومًا من تاريخ صدور أمر تعيينه أن يتخذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء أعمال المرخص له " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 151 : المطالبات المتعلقة بالتصفيـة الإجبارية : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يجب على كل من يرغب من دائني المرخص له محل التصفية في استرداد كل أو بعض حقوقه أن يقدم طلبًا مكتوبًا بذلك إلى المصفي ، وعلى المصفي أن يرسل استمارات المطالبات إلى جميع دائني المرخص له المقيدين في سجلاته مرفقًا بها الإخطار المنصوص عليه في المادة (150) من هذا القانون وأن يحدد في الاستمارة مهلة لا تزيد على ستين يومًا من تاريخ إرسال الاستمارة لتقديم أية مطالبات إلى
المصفي " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 152 : البت في مطالبات الدائنين : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يجب على المصفي البت في المطالبات المقدمة من دائني المرخص له محل التصفية خلال الستة أشهر التالية لانتهاء المهلة المنصوص عليها في المادة (151) من هذا القانون أو أية مدة أخرى تحددها المحكمة المختصة سواء بقبول الطلب - كليًا أو
جزئيًا - أو رفضه. ويخطر الطالب بنتيجة البت في مطالبته بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ، ويجوز له الطعن في قرار المصفي أمام المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره بهذا القرار " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 153 : إجراء التصفية الإجبارية : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المادة (149) من هذا القانون، يجب على المصفي القيام بما يلي: 1-  تقديم مقترحاته إلى المحكمة المختصة بشأن كيفية إجراء التصفية، وعلى أن يخطر بها دائني المرخص له محل التصفية والمساهمين فيه وغيرهم من ذوي المصلحة . 2-  تنفيذ ما تأمر به المحكمة المختصة بشأن إعلان هذه المقترحات للجمهور .  ويجوز لأي من دائني المرخص له محل التصفية والمساهمين فيه وغيرهم من ذوي المصلحة الاعتراض على هذه المقترحات بطلب يقدم إلى المحكمة المختصة خلال ثلاثين يومـًًا من تاريخ إخطارهم بها. وللمحكمة المختصة إدخال ما تراه من تعديلات على مقترحات المصفي " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 154 : التوزيعات الجزئية والنهائية : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يقوم المصفي ، بعد موافقة المحكمة المختصة بإجراء توزيعات جزئية على من تم قبول مطالباتهم من الدائنين طبقــًا لأحكام المادة (152) من هذا القانون . ويجب على المصفي إجراء التوزيعات النهائية بعد البت في جميع المطالبات " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 155 : تحديد المبالغ المستحقة : نص المادة كما ورد من الحكومة
الموقرة : " يجب على المصفي عند تحديد المبلغ المستحق لكل دائن في التصفية أن يضع في الاعتبار مصروفات الإدارة التي أنفقت خلال فترة وضع المرخص له تحت الإدارة . ويجوز للمصفي، بعد موافقة المحكمة المختصة ، أن يقسم بين دائني المرخص له محل التصفية أية ممتلكات تكون بحكم طبيعتها أو لأية أسباب أخرى غير قابلة للبيع الحال إذا كان ذلك في صالح الدائنين " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 156 : أولوية الحقوق : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
"  أ -  يكون للحقوق المتعلقة بأي من الآتي امتياز على أموال المرخص له محل
التصفية : 1- أتعاب المدير والمصاريف المعقولة التي تمت بمعرفته خلال مدة وضع المرخص له تحت الإدارة. 2-  أتعاب المصفي والمصاريف المعقولة التي تمت بمعرفته خلال مدة التصفية. 3-  الرسوم والضرائب المستحقة للحكومة والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والمصرف المركزي . 4- الودائع والقروض التي تم قبولها، بعد موافقة المصرف المركزي، بغرض حماية المرخص له من خطر الإفلاس. 5- الودائع والقروض وأية مبالغ أخرى مستحقة للحكومة والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والمصرف المركزي . 6- أجور ومرتبات العاملين لدى المرخص له حتى تاريخ تقديم طلب التصفية الإجبارية إلى المحكمة المختصة أو تاريخ إنهاء عقود العمل أيهما أسبق. 7- الودائع التي لا تزيد على عشرين ألف دينار لكل مودع.
8- الودائع الأخرى بما يجاوز المبلغ المشار إليه في البند السابق وجميع الديون غير المضمونة المستحقة على المرخص له. 9- المبالغ المستحقة للمساهمين، كل حسب نسبة مساهمته. ب- تكون الحقوق المنصوص عليها في كل بند من البنود الواردة بالفقرة السابقة متساوية فيما بينها، وتدفع بالكامل بعد الحقوق السابقة عليها في المرتبة وفقًا للترتيب المنصوص عليه في الفقرة السابقة، ما لم تكن الأصول غير كافية للوفاء بها فتخفض هذه الديون بنسبة متساوية فيما بينها.  ج - تعتبر الحقوق المضمونة لدائني المرخص له والتسويات الجارية في غرفة المقاصة الخاصة بسوق الأوراق المالية مستحقة الأداء دون الالتزام بالأولويات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة . د- تحسب الفائدة المستحقة على ديون المرخص له حتى تاريخ تقديم طلب التصفية الإجبارية إلى المحكمة المختصة أو التاريخ المتفق عليه بين المرخص له ودائنيه أيهما أسبق " . توصية اللجنة : - الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة الفقرة التي تنص على (وأجور ومرتبات العاملين لدى المرخص له حتى تاريخ تقديم طلب التصفية الإجبارية إلى المحكمة المختصة أو تاريخ إنهاء عقود العمل أيهما أسبق) وذلك في نهاية البند 1 . - الموافقة على قرار مجلس النواب بحذف البند 5 . - الموافقة على قرار مجلس النواب بحذف البند 6 . - الموافقة على نص البند 7 كما ورد من الحكومة ، وكذلك الموافقة على قرار مجلس النواب بإعادة ترقيم هذا البند تحت رقم (5) . - الموافقة على قرار مجلس النواب بإعادة ترقيم البند 8 تحت رقم (6) والموافقة كذلك على إضافة عبارة (وغيرها من مستحقات المتعاملين) بعد كلمة (المستحقة) . - الموافقة على نص البند 9 كما ورد من الحكومة، والموافقة على قرار مجلس النواب بإعادة ترقيم البند تحت رقم (7) . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " أ- يكون للحقوق المتعلقة بأي من الآتي امتياز على أموال المرخص له محل التصفية :  1- أتعاب المدير والمصاريف المعقولة التي تمت بمعرفته خلال مدة وضع المرخص له تحت الإدارة ، وأجور ومرتبات العاملين لدى المرخص له حتى تاريخ تقديم طلب التصفية الإجبارية إلى المحكمة المختصة أو تاريخ إنهاء عقود العمل أيهما أسبق . 2-  أتعاب المصفي والمصاريف المعقولة التي تمت بمعرفته خلال مدة التصفية . 3- الرسوم والضرائب المستحقة للحكومة والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والمصرف المركزي . 4- الودائع والقروض التي تم قبولها، بعد موافقة المصرف المركزي ، بغرض حماية المرخص له من خطر الإفلاس .
5-  الودائع التي لا تزيد على عشرين ألف دينار لكل مودع . 6- الودائع الأخرى بما يجاوز المبلغ المشار إليه في البند السابق وجميع الديون غير المضمونة المستحقة وغيرها من مستحقات المتعاملين على المرخص له. 7- المبالغ المستحقة للمساهمين، كل حسب نسبة مساهمته. ب-  تكون الحقوق المنصوص عليها في كل بند من البنود الواردة بالفقرة السابقة متساوية فيما بينها، وتدفع بالكامل بعد الحقوق السابقة عليها في المرتبة وفقًا للترتيب المنصوص عليه في الفقرة السابقة ، ما لم تكن الأصول غير كافية للوفاء بها فتخفض هذه الديون بنسبة متساوية فيما بينها. ج-  تعتبر الحقوق المضمونة لدائني المرخص له والتسويات الجارية في غرفة المقاصة الخاصة بسوق الأوراق المالية مستحقة الأداء دون الالتزام بالأولويات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة. د-  تحسب الفائدة المستحقة على ديون المرخص له حتى تاريخ تقديم طلب التصفية الإجبارية إلى المحكمة المختصة أو التاريخ المتفق عليه بين المرخص له ودائنيه أيهما
أسبق " .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)


الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 157 : الحساب الختامي للتصفية : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقر : " يجب على المصفي تقديم الحساب الختامي للتصفية إلى كل من المحكمة المختصة والمصرف المركزي بعد الانتهاء من توزيع جميع أصول المرخص له محل التصفية " . توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة عبارة (خلال فترة لا تجاوز ثلاثة أشهر) بعد عبارة (والمصرف المركزي) . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : "يجب على المصفي تقديم الحساب الختامي للتصفية إلى كل من المحكمة المختصة والمصرف المركزي خلال فترة لا تجاوز شثلاثة أشهر بعد الانتهاء من توزيع جميع أصول المرخص له محل التصفية " .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 158 : المعاملات الباطلة : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" أ -  يحظر على المرخص له محل التصفية أن يقوم خلال مدة الحظر المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة بأي من الأمور التالية : 1-  إجراء معاملة بأقل من قيمتها مع أي شخص. 2-  إجراء معاملة بغرض الاحتيال على أي من دائنيه. 3-  إعطاء أفضلية لأي شخص . ب-  يقصد بمدة الحظر المشار إليها في الفقرة السابقة ما يلي : 1- سنتان سابقتان على وضع المرخص له تحت الإدارة ، أو صدور أمر التصفية إذا لم يسبق وضعه تحت الإدارة ، وذلك بالنسبة لأية معاملة تمت أو أفضلية منحت لأي شخص له صلة بالمرخص له بالمخالفة لحكم الفقرة السابقة. 2- ستة أشهر سابقة على وضع المرخص له تحت الإدارة ، أو صدور أمر التصفية إذا لم يوضع المرخص له تحت الإدارة ، وذلك بالنسبة لأية معاملة تمت أو أفضلية منحت لأي شخص ليست له صلة بالمرخص له بالمخالفة لحكم الفقرة (أ) من هذه المادة " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 159 : الشخص ذو الصلة بالمرخص له : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " في تطبيق أحكام المادة السابقة يعتبر الشخص ذا صلة بالمرخص له إذا كان عضوًا في مجلس إدارته أو مسئولا ً فيه أو شريكـًا له " . توصي اللجنة بالموافقة  على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
الباب الحادي عشر : العقوبات : المادة 160 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تجاوز عشرة ملايين دينار بحريني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم الفقرة (أ) من المادة (14) من هذا القانون . وتقضي المحكمة بمصادرة عائدات الجريمة " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 161 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي  قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تجاوز مليون دينار بحريني كل من خالف أي حكم من أحكام المادتين (40) و(41) من هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذًا لحكم المادة (42) منه . وتقضي المحكمة بمصادرة عائدات الجريمة " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 162 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تجاوز خمسين ألف دينار بحريني كل من خالف أي حكم من أحكام الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (52) والمواد (54) و(55) و(56) والفقرة (أ) من المادة (57) والمادة (58) من هذا القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة (163) : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف دينار بحريني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مسئول أو موظف لدى المرخص له أو الشركة المدرجة . 1- حجب عن المصرف المركزي أو الشخص المعين من قبله لإجراء تحقيق أو تفتيش على أعمال المرخص له أو الشركة المدرجة ما طلبه من بيانات أو معلومات أو سجلات أو مستندات تتعلق بنشاط المرخص له، أو زود أيًا منهما ، بسوء نية ، بأية بيانات أو معلومات كاذبة أو مضللة أو تخالف حقيقة المركز المالي للمرخص له أو الشركة المدرجة. 2- حجب عن مدقق الحسابات الخارجي أية بيانات أو معلومات أو سجلات أو مستندات لازمة لتدقيق حسابات المرخص له أو الشركة المدرجة ، أو زوده ، بسوء نية ، بأية بيانات أو معلومات كاذبة أو مضللة أو تخالف حقيقة المركز المالي للمرخص له أو الشركة
المدرجة " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 164 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار بحريني ولا تجاوز خمسين ألف دينار بحريني أو بإحدى هاتين العقوبتين : 1- كل مسئول أو موظف لدى شركة  تأمين تعامل باسم الشركة مع خبير اكتواري أو استشاري أو خبير معاينة وتقدير أضرار أو وسيط تأمين أو ممثل شركة تأمين غير مقيد في السجلات المنصوص عليها في المادة (74) من هذا القانون وهو يعلم بذلك . 2-كل من مثل شركة تأمين أو إعادة تأمين دون أن يكون مقيدًا في السجلات المنصوص عليها في المادة (74) من هذا القانون . 3-كل مدير أو عضو مجلس إدارة أو مدقق حسابات أو خبير اكتواري ، أو أي شخص مكلف بإدارة شركة تأمين لم يتخذ اللازم لتكوين الاحتياطيات والاحتفاظ بها طبقــًا لأحكام هذا
القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما وزر من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 165 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار بحريني ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار بحريني أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من توسط في عقد تأمين أو إعادة تأمين أو باشر مهنة خبير اكتواري أو استشاري أو خبير معاينة وتقدير أضرار ولم يكن مقيدًا في السجلات المنصوص عليها في المادة (74) من هذا القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 166 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر : 1- يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف دينار بحريني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أصدر ورقة مالية في المملكة أو طرحها في اكتتاب عام أو خاص بالمخالفة لحكم المادة
(81) من هذا القانون . 2- يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار بحريني أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسئول عن إعداد نشرة الإصدار وفقًا لحكم المادة (85) من هذا القانون ضمن هذه النشرة ، بيانات أو معلومات كاذبة أو مضللة ، وهو يعلم بذلك " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 167 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر والغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف دينار بحريني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص مطلع خالف أي حكم من أحكام المادة (100) من هذا
القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 168 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر والغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف دينار بحريني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تلاعب بالسوق بالمخالفة لحكم المادة (106) من هذا القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 169 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف دينار بحريني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مسئول أو موظف لدى المرخص له خالف أو سمح بمخالفة حكم المادة (134) من هذا القانون إذا كان يعلم أو من شأنه أن يعلم بأن المرخص له في حالة إعسار " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 170 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر : 1- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف دينار بحريني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بتزوير مستند أو إخفائه أو إتلافه إذا كان يعلم أو من شأنه أن يعلم بأن له أو سوف تكون له علاقة بتحقيق جار ٍ أو من المحتمل إجراؤه طبقًا لأحكام الفصل الأول من الباب التاسع من هذا القانون. ويعاقب كل من اشترك في هذه الجريمة بعقوبة الفاعل الأصلي . 2- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار بحريني أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص تعمد تعطيل تحقيق يجريه المصرف المركزي أو المحقق المعين من قبله " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 171 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر ،  يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف دينار بحرينيأو بإحدى هاتين العقوبتين كل من
أفشى ، بسوء نية ، معلومات سرية بالمخالفة للأحكام المنصوص عليها في الباب الثامن من هذا القانون " . توصي اللجنة الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
 

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
 
(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو خالد المسقطي :
المادة 172 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يسأل الشخص الاعتباري جنائيًا ويعاقب بالغرامة التي لا تجاوز مائتي ألف دينار بحريني، إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون باسمه أو لحسابه أو باستعمال إحدى وسائله، وكان ذلك نتيجة تصرف أو إهمال جسيم أو موافقةأو تستر من أي عضو مجلس إدارة أو مدير أو أي مسئول آخر - في ذلك الشخص الاعتباري - أو ممن يتصرف بهذه الصفة " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من
الحكومة .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
 
(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
 
(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو خالد المسقطي :
المادة 173 المستحدثة : الموافقة على قرار مجلس النواب باستحداث مادة تحت رقم (173) والموافقة على نصها كما ورد من مجلس النواب . وعلى ذلك يكون نص المادة كالتالي : " أ-  يجب على المصرف المركزي أن يعرض على الوزير تقارير دورية عن نشاط المصرف وسير العمل به وما تم إنجازه وتحديد معوقات الأداء ، إن وجدت ، وما تم اعتماده من حلول لتفاديها ، وللوزير أن يطلب من المصرف تزويده بأية بيانات أو معلومات أو قرارات أو محاضر أو سجلات أو تقارير لازمة لقيامه بالرقابة على أعمال المصرف وفقًا لأحكام الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة . ب- مع عدم الإخلال بما يتمتع به المصرف من استقلال في مباشرة مهامه وصلاحياته طبقًا لأحكام هذا القانون، يتولى الوزير متابعة مدى التزام المصرف بأحكام هذا القانون وبالسياسة الاقتصادية العامة للمملكة ومدى قيامه بمباشرة مهامه بكفاءة وفاعلية وللوزير أن
يطلب ، في أي وقت ، من مدقق الحسابات الخارجي أن يوسع نطاق التدقيق في أي أمر يتعلق بنشاط المصرف أو أن يفحص أية مسألة تكون ضمن هذا النطاق . ج -  إذا تبين للوزير وجود ما يتعارض من أعمال المصرف من أحكام القانون أو السياسة الاقتصادية العامة للمملكة أو عدم مباشرته لمهامه بكفاءة وفاعلية، تعين عليه الاعتراض على ذلك وإخطار المجلس بما يراه في هذا الشأن، فإذا أصر المجلس على رأيه أعاد عرض الأمر على الوزير مشفوعًا بمبرراته خلال فترة لا تتجاوز ثلاثين يومًا ، ويكون للوزير في هذه الحالة عرض الخلاف على مجلس الوزراء لحسمه بقرار يصدره خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ رفع الأمر إليه .  د- يخضع الوزير في مباشرة رقابته على أعمال المصرف للمساءلة أمام مجلس النواب " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل سعادة الأخ رشيد محمد المعراج محافظ مؤسسة نقد البحرين .
محافظ مؤسسة نقد البحرين :
شكرًا معالي الرئيس ، بالنسبة لهذه المادة التي أضافها مجلس النواب الموقر على قانون المصرف المركزي والمتعلقة بمساءلة المصرف المركزي من قبل البرلمان ؛ ترى المؤسسة ضرورة مراعاة حدود تلك المساءلة التي يجب ألا  تتعدى أعمال المصرف المركزي ومدى التزامه بتطبيق القانون ، والتأكيد على أن تلك المساءلة يجب ألا تطال أعمال المؤسسات المالية المرخصة من قبل المصرف المركزي ، وذلك تأكيدًا لمبدأ سرية العمليات المصرفية التي كفلها القانون ، وحفاظًا على السمعة الطيبة التي اكتسبتها البحرين ، وعدم التفريط فيها بجعل أعمال المؤسسات المالية عرضة أمام مساءلة
 البرلمان ، وشكرًا . 
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات أخرى ؟
 
(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على إضافة هذه المادة ؟
 
(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تضاف هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
الباب الثانـي عشر : أحكام متنوعة : المادة 173 : المادة 174 بعد التعديل : الملفـات : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " أ -  يفرد المصرف المركزي ملفًا خاصًا لكل : 1- مرخص له. 2- شخص مقيد في أي من السجلات التي يلزم القيد بها طبقًا لأحكام هذا القانون. 3- شخص مؤهل طبقًا للقرار الصادر طبقًا لحكم الفقرة (ب) من المادة (65) من هذا القانون. ب- يجوز للمصرف المركزي أن يفرد أية ملفات أخرى تكون لازمة لتأدية مهامه المنصوص عليها في هذا القانون. ج- يجب أن تشتمل الملفات المشار إليها على المستندات والأوراق والبيانات والمعلومات اللازمة لتحقيق أغراض المصرف المركزي. د - تحفظ الملفات المشار إليها في المركز الرئيسي للمصرف المركزي بكيفية وطريقة مناسبة بما في ذلك حفظها بالوسائل الإلكترونية ، مع مراعاة اتباع أنظمة وإجراءات مناسبة تكفل حفظ هذه الملفات بأمان وقابلية الإطلاع عليها في أي وقت . هـ- يجوز لذوي الشأن الإطلاع على الملفات المشار إليها والحصول على صور رسمية من أية مستندات أو أوراق أو بيانات أو معلومات واردة فيها طبقًا للقواعد والإجراءات التي يحددها المصرف المركزي " . توصية اللجنة : - الموافقة على قرار مجلس النواب بإعادة ترقيم المادة تحت رقم (174) . - الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة؛ ولكن مع مراعاة حذف همزة القطع من كلمة (الإطلاع) الواردة في عجز الفقرة (د) وفي صدر الفقرة (هـ) من هذه المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " أ -  يفرد المصرف المركزي ملفًا خاصًا لكل : 1- مرخص له. 2- شخص مقيد في أي من السجلات التي يلزم القيد بها طبقًا لأحكام هذا القانون. 3- شخص مؤهل طبقًا للقرار الصادر طبقًا لحكم الفقرة (ب) من المادة (65) من هذا القانون. ب- يجوز للمصرف المركزي أن يفرد أية ملفات أخرى تكون لازمة لتأدية مهامه المنصوص عليها في هذا القانون. ج- يجب أن تشتمل الملفات المشار إليها على المستندات والأوراق والبيانات والمعلومات اللازمة لتحقيق أغراض المصرف المركزي. د - تحفظ الملفات المشار إليها في المركز الرئيسي للمصرف المركزي بكيفية وطريقة مناسبة بما في ذلك حفظها بالوسائل الإلكترونية ، مع مراعاة اتباع أنظمة وإجراءات مناسبة تكفل حفظ هذه الملفات بأمان وقابلية الاطلاع عليها في أي وقت . هـ- يجوز لذوي الشأن الاطلاع على الملفات المشار إليها والحصول على صور رسمية من أية مستندات أو أوراق أو بيانات أو معلومات واردة فيها طبقًا للقواعد والإجراءات التي يحددها المصرف المركزي " .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

 

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

 

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو خالد المسقطي :
المادة 174 : المادة 175 بعد التعديل : حدود المسئولية تجاه الغير : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " أ - لا يكون المصرف المركزي أو أي من مسئوليه أو موظفيه مسئولاً عن أي إجراء أو فعل أو امتناع ألحق ضررًا بالغير إذا كان ذلك تنفيذًا لمهام المصرف المركزي وفي حدود صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذًا له . ب- لا يكون المدير أو المصفي مسئولا ًعن أي إجراء أو فعل أو امتناع ألحق ضررًا بالغير إذا كان ذلك تنفيذًا لمهامه وفي حدود صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذًا له . ج - لا يسري حكم الفقرتين السابقتين إذا شكَّـل الإجراء أو الفعل أو الامتناع إهمالا ًجسيمًا أو كان بسوء نية " . توصية
اللجنة :  - الموافقة على قرار مجلس النواب بإعادة ترقيم هذه المادة تحت رقم (175) . - الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

 

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
 
(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو خالد المسقطي :
المادة  175 : المادة 176 بعد التعديل : فض المنازعات : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " أ - تنشأ في المصرف المركزي لجنة لفض المنازعات تختص وحدها في الفصل في المنازعات بين المرخص لهم، وتشكل بقرار من المجلس كل ثلاث سنوات علي النحو التالي: - ثلاثة من قضاة محكمة الاستئناف العليا المدنية يندبهم لذلك المجلس الأعلى للقضاء ويتولى أقدمهم رئاسة اللجنة. - اثنان من كبار موظفي المصرف المركزي أو من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال الأعمال المالية يرشحهما المحافظ .  ويحلف عضوا اللجنة، من غير القضاة، قبل مباشرة عملهما اليمين أمام رئيس اللجنة بأن يؤديا مهمتهما بالذمة والصدق، ويشتركا في مداولات اللجنة دون أن يكون لهما صوت معدود في قراراتها.  وتصدر قرارات اللجنة مسبّبة وبأغلبية الآراء، فإذا تساوت يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وتعتبر هذه القرارات بمثابة حكم صادر عن محكمة الاستئناف العليا المدنية بعد وضع الصيغة التنفيذية عليها من قسم كتاب تلك المحكمة. ويختص قاضي التنفيذ بكل ما يتعلق بتنفيذ قرارات اللجنة طبقًا لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية. وللجنة أن تقرر سماع الشهود وندب الخبراء وإجراء المعاينات والإطلاع على جميع المستندات المتعلقة بالنزاع واتخاذ كافة الإجراءات التي تمكنها من الفصل فيه. ويحدد وزير العدل بقرار يصدره بالاتفاق مع المجلس إجراءات عرض النزاع على هذه اللجنة وكيفية إخطار طرفى النزاع بقرار اللجنة ومكافآت أعضائها. ب - يجوز للمجلس إصدار لائحة بشأن تنظيم فض المنازعات بالطرق الودية بين المرخص لهم والغير " . توصية اللجنة : ● الموافقة على قرار مجلس النواب بإعادة ترقيم هذه المادة تحت رقم (176) . ●  الموافقة على قرار مجلس النواب بحذف كلمة (وحدها) الواردة بعد كلمة (تختص) ، وكذلك استبدال عبارة (بالفصل) بعبارة (في الفصل) . ● الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة (بالأمانة) بعبارة (بالذمة) الواردة بعد جملة (يؤديا مهمتهما). ● الموافقة على نص هذه الفقرة كما ورد من الحكومة؛ ولكن مع مراعاة حذف همزة القطع من كلمة (الإطلاع). ● الموافقة على نص الفقرة كما ورد من الحكومة؛ ولكن مع مراعاة تثبيت نقطتي حرف الياء في كلمة (طرفى) . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " أ - تنشأ في المصرف المركزي لجنة لفض المنازعات تختص بالفصل في المنازعات بين المرخص لهم ، وتشكل بقرار من المجلس كل ثلاث سنوات علي النحو التالي : - ثلاثة من قضاة محكمة الاستئناف العليا المدنية يندبهم لذلك المجلس الأعلى للقضاء ويتولى أقدمهم رئاسة اللجنة . - اثنان من كبار موظفي المصرف المركزي أو من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال الأعمال المالية يرشحهما المحافظ . ويحلف عضوا اللجنة ، من غير القضاة ، قبل مباشرة عملهما اليمين أمام رئيس اللجنة بأن يؤديا مهمتهما بالأمانة والصدق ، ويشتركا في مداولات اللجنة دون أن يكون لهما صوت معدود في قراراتها. وتصدر قرارات اللجنة مسبّبة وبأغلبية الآراء ، فإذا تساوت يرجح الجانب الذي منه الرئيس ، وتعتبر هذه القرارات بمثابة حكم صادر عن محكمة الاستئناف العليا المدنية بعد وضع الصيغة التنفيذية عليها من قسم كتاب تلك المحكمة . ويختص قاضي التنفيذ بكل ما يتعلق بتنفيذ قرارات اللجنة طبقًا لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية .  وللجنة أن تقرر سماع الشهود وندب الخبراء وإجراء المعاينات والاطلاع على جميع المستندات المتعلقة بالنزاع واتخاذ كافة الإجراءات التي تمكنها من الفصل فيه. ويحدد وزير العدل بقرار يصدره بالاتفاق مع المجلس إجراءات عرض النزاع على هذه اللجنة وكيفية إخطار طرفي النزاع بقرار اللجنة ومكافآت أعضائها. ب - يجوز للمجلس إصدار لائحة بشأن تنظيم فض المنازعات بالطرق الودية بين المرخص لهم والغير " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
 
(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟
 
(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو خالد المسقطي :
المادة 176 : المادة 177 بعد التعديل : نظام حماية الودائع وغيرها : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " أ - يجوز للمجلس إصدار لائحة بشأن نظام حماية الودائع وغير ذلك من حقوق عملاء المرخص لهم ، وذلك بتعويضهم في الحالات التي يكون فيها المرخص له غير قادر أو من المرجح ألا يكون غير قادر على الوفاء بالمطالبات الموجهة إليه . ويجوز أن تتضمن اللائحة إنشاء صندوق أو أكثر للتعويضات تكون له شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ونظام خاص يصدر باعتماده قرار من المصرف المركزي. ب-  يصدر المصرف المركزي قرارًا بتحديد الودائع " . توصية اللجنة  : -الموافقة على قرار مجلس النواب بإعادة ترقيم هذه المادة تحت رقم (177) . - الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة عبارة (والحقوق الخاضعة لأحكام هذه المادة) وذلك في نهاية هذه الفقرة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " أ - يجوز للمجلس إصدار لائحة بشأن نظام حماية الودائع وغير ذلك من حقوق عملاء المرخص لهم ، وذلك بتعويضهم في الحالات التي يكون فيها المرخص له غير قادر أو من المرجح ألا يكون غير قادر على الوفاء بالمطالبات الموجهة إليه . ويجوز أن تتضمن اللائحة إنشاء صندوق أو أكثر للتعويضات تكون له شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ونظام خاص يصدر باعتماده قرار من المصرف المركزي. ب - يصدر المصرف المركزي قرارًا بتحديد الودائع والحقوق الخاضعة لأحكام هذه المادة " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
 
(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟
 
(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو خالد المسقطي :
المادة 177 : المادة 178 بعد التعديل : ملكية الأوراق المالية : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " للمصرف المركزي إصدار لائحة بشأن تحديد طرق إثبات ملكية الأوراق المالية وانتقال ملكيتها دون الحاجة لإبراز سند كتابي ، بما في ذلك الأوراق المالية الصادرة لحاملها " . توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بإعادة ترقيم هذه المادة تحت رقم (178) . والموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
 
(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
 
(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 178 : المادة 179 بعد التعديل : تكوين الجمعيات : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يجوز للمرخص لهم تكوين جمعية مهنية أو أكثر للتنسيق بين أعضائها وتحقيق التعاون فيما بينهم ، وتكون لها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة. ويختص المصرف  المركزي  - وحده -  بالموافقة على إنشاء هذه الجمعيات واعتماد أنظمتها الأساسية وتسجيلها وإشهارها والإشراف عليها ، وذلك كله طبقًا للقواعد والإجراءات التي تصدر بها لائحة من المصرف المركزي " . توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بإعادة ترقيم هذه المادة تحت رقم (179) . والموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة.

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو خالد المسقطي :
المادة 179 : المادة 180 بعد التعديل : الرسوم : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " أ -  يفرض رسم في الحالات التالية : 1- منح أي من التراخيص طبقًا لأحكام هذا القانون. 2- قيد أو تجديد قيد الأشخاص في السجلات التي يلزم القيد بها لمزاولة النشاط في المملكة لدى مؤسسة مالية طبقًا لأحكام هذا القانون.
 3- الإطلاع على أي من السجلات المشار إليها في البند السابق أو سجل تراخيص المؤسسات المالية أو الملفات المنصوص عليها في المادة ( 173 ) من هذا القانون والحصول على صور رسمية من أية مستندات أو أوراق أو بيانات أو معلومات من هذه السجلات أو الملفات .  4- الحصول على صورة رسمية من طلب التصفية الإجبارية طبقًا لحكم المادة (144) من هذا القانون. ب- يصدر بتحديد فئات الرسوم المستحقة قرار من
المجلس " . توصية اللجنة : - الموافقة على قرار مجلس النواب بإعادة ترقيم هذه المادة تحت رقم (180). - الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة (المنصوص عليها في المادة (174)) بعبارة (المنصوص عليها في المادة (173))؛ مع مراعاة حذف همزة القطع من كلمة (الإطلاع) الواردة في صدر هذا البند . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " أ- يفرض رسم في الحالات التالية : 1- منح أي من التراخيص طبقًا لأحكام هذا القانون. 2- قيد أو تجديد قيد الأشخاص في السجلات التي يلزم القيد بها لمزاولة النشاط في المملكة لدى مؤسسة مالية طبقًا لأحكام هذا القانون. 3- الاطلاع على أي من السجلات المشار إليها في البند السابق أو سجل تراخيص المؤسسات المالية أو الملفات المنصوص عليها في المادة (174) من هذا القانون والحصول على صور رسمية من أية مستندات أو أوراق أو بيانات أو معلومات من هذه السجلات أو الملفات.  4- الحصول على صورة رسمية من طلب التصفية الإجبارية طبقًا لحكم المادة (144) من هذا القانون . ب- يصدر بتحديد فئات الرسوم المستحقة قرار من المجلس " .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 180 : المادة 181 بعد التعديل : الودائع النقدية : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يصدر المصرف المركزي لائحة بتنظيم ودائع المرخص لهم لدى المصرف المركزي، على أن تتضمن الفئات الملزمة بالإيداع ومقدار الوديعة أو الحد الأدنى للمبالغ النقدية الواجب إيداعها " . توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بإعادة ترقيم هذه المادة تحت رقم (181) . والموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 181 : المادة 182 بعد التعديل : تقديم المساعدة : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يجوز للمصرف المركزي أن يقدم المساعدة اللازمة إلى أية محكمة أو جهة أجنبية مختصة بالفصل في طلب إشهار إفلاس أي مرخص له " . توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بإعادة ترقيم هذه المادة تحت رقم (182) . والموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
الباب الثالث عشر : الأحكام الإنتقالية : المادة 182 : المادة 183 بعد التعديل : حلول المصرف المركزي محل مؤسسة نقـد البحرين : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " أ - يحل المصرف المركزي محل مؤسسة نقد البحرين فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات ، ويستمر مجلس إدارة المؤسسة القائم وقت العمل بأحكام هذا القانون في مباشرة اختصاصاته إلى أن يتم تشكيل مجلس إدارة جديد طبقــًا لأحكام القانون . ب- يكون للعملة الورقية والمعدنية التي أصدرتها مؤسسة نقد البحرين قوة إبراء لكامل قيمتها الاسمية في الحدود المنصوص عليها في المادة (14) من هذا القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بإعادة ترقيم هذه المادة تحت رقم (183) . والموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 183 : المادة 184 بعد التعديل : الاعتداد بالتراخيص والقيـود
السابقة : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يعتد بالتراخيص الممنوحة للمؤسسات المالية قبل العمل بأحكام هذا القانون من قبل مؤسسة نقد البحرين أو سوق البحرين للأوراق المالية أو وزارة التجارة ، كما يعتد بتسجيل الأشخاص قبل العمل بأحكام هذا القانون في سجلات هذه الوزارة وفقًا لأحكام المرسوم بقانون رقم ( 17) لسنة 1987 في شأن شركات وهيئات التأمين ، بشرط سريان هذه التراخيص واستمرار القيد حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بإعادة ترقيم هذه المادة تحت رقم (184) والموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 184 : المادة 185 بعد التعديل : توفيق الأوضاع : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يجب على كل من يقوم وقت العمل بأحكام هذا القانون بتقديم أي من الخدمات الخاضعة للرقابة - من غير الأشخاص المشار إليهم في المادة السابقة - أن يبادر إلى توفيق أوضاعه طبقًا لأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذه الأحكام " . توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بإعادة ترقيم هذه المادة تحت رقم (185) والموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 185 : المادة 186 بعد التعديل : سوق البحرين للأوراق المالية : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يعتبر سوق البحرين للأوراق المالية الصادر بإنشائه وتنظيمه المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1987 كما لو كان مرخصـًا له وفقًا لأحكام هذا القانون " .  توصي اللجنة الموافقة على قرار مجلس النواب بإعادة ترقيم هذه المادة تحت رقم (186) والموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة.
 
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
 

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 186 : المادة 187 بعد التعديل : الأوراق المالية : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يعتد بالأوراق المالية المصدرة قبل العمل بأحكام هذا القانون ، كما يعتد بالأوراق المالية المسجلة على لوائح سوق البحرين للأوراق المالية وقت العمل بأحكام هذا القانون " . توصي اللجنة  بالموافقة على قرار مجلس النواب بإعادة ترقيم هذه المادة تحت رقم (187) والموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
 
(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 187 : المادة 188 بعد التعديل : نظام حماية الودائع : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يعتد بنظام حماية الودائع المعمول به وقت العمل بأحكام هذا القانون إلى أن يتم تعديل هذا النظام أو إلغاؤه طبقًا لأحكام هذا القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بإعادة ترقيم هذه المادة تحت رقم (187) والموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون ، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه ؟

(أغلبية موافقة)

العضو خالد المسقطي (مستأذنًا) :
سيدي الرئيس ، أقترح أن نأخذ الرأي النهائي على هذا المشروع في هذه
الجلسة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، بحسب المادة 114من اللائحة الداخلية فإنه يجوز أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في نفس الجلسة دون اشتراط مرور ساعة على نظره وذلك بموافقة أغلبية الأعضاء ، فهل يوافق المجلس على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في هذه الجلسة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــــــــــــــس :
إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في هذه الجلسة . وننتقل الآن إلى أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن انتخاب أعضاء المجالس البلدية ، فهل يوافق المجلس عليه بصفة نهائية ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية . وننتقل الآن إلى أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات ، فهل يوافق المجلس عليه بصفة نهائية ؟
 
(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية . وننتقل الآن إلى أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون مكافحة الإرهاب ، فهل يوافق المجلس عليه بصفة نهائية ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية . وننتقل الآن إلى أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن إنشاء صندوق العمل ، فهل يوافق المجلس عليه بصفة نهائية ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية . وننتقل الآن إلى أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية ، وقد وافق عليه المجلس في مجموعه قبل قليل ، فهل يوافق عليه بصفة نهائية ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية . ولا يفوتني قبل أن أنهي الجلسة أن أشكر الأخ خالد المسقطي مقرر لجنة الشئون المالية والاقتصادية وكذلك سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب وسعادة الأخ رشيد محمد المعراج محافظ مؤسسة نقد البحرين . تفضل سعادة الأخ حافظ مؤسسة نقد البحرين .


محافظ مؤسسة نقد البحرين :
شكرًا معالي الرئيس ، في ختام مداولاتكم لهذا المشروع بودي أن أتقدم لكم بخالص الشكر والتقدير أولاً لرئيس وأعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية والدور الذي لعبوه لإخراج مسودة هذا المشروع ، وأيضًا لحضرات الأعضاء لتفهمهم أهمية هذا المشروع وفي هذه المرحلة التي نمر فيها ، شاكرًا لكم مناقشتكم لهذا المشروع رغم حجم العمل المناط بكم ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، بدوري أشكر معاليكم أولاً ، وأشكر الأعضاء ، وأشكر لجان المجلس وأعضاءها ، فرغم ضيق الوقت إلا أنكم لم تقصروا ، وإن شاء الله تعود منفعة هذه المشروعات على الوطن والمواطن ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه
الجلسة . شكرًا لكم جميعًا ، وأرفع الجلسة .


(رفعت الجلسة عند الساعة 2.30 ظهرًا)

 عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام  الدكتور فيصل بن رضي الموسوي
 الأمين العام لمجلس الشورى   رئيس مجلس الشورى

                                                  

(انتهت المضبطة)

   آخر تحديث للصفحة في: 12/08/2010 10:03 ص 
الرؤية | أضفنا إلى مواقعك المفضلة | اختصاص ومهام المجلس | الشروط والأحكام | سياسة الخصوصية | سهولة الوصول | المشاركة الإلكترونية | خدمة بث RSS | التقرير التحليلي للموقع
الأمانة العامة لمجلس الشورى -- مملكة  البحرين
جميع الحقوق محفوظة © 2010