English  |  بحث  |  أين تجدنا  |  مركز الاتصال  |  خريطة الموقع  | 
 
Skip Navigation Linksالصفحة الرئيسية » المجلس » الجلسات و مضابطها » مضابط جلسات مجلس الشورى والوطني » الفصل التشريعي الأول » دور الانعقاد الرابع » الجلسة الاستثنائية الثانية - الخامس عشر من شهر يوليو 2006م » جدول الأعمال
جدول الأعمال 
طباعة   أرسل إلى صديق 

جدول أعمال الجلسة الاستثنائية الثانية
السبت 15/7/2006م الساعة 9:30 صباحًا
دور الانعقاد العادي الرابع
الفصل التـشريـعي الأول

1- تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين.

2- أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973م بشأن الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات.

3- أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على تعديل بعض مواد ميثاق جامعة الدول العربية.

4- أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

5- أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن حماية المستهلك ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (35) لسنة 2004م.

6- أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بإصدار قانون الخدمة المدنية.

7- تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون باعتماد الميزانية للسنتين الماليتين 2007 – 2008م. (انظر المرفق)

8- تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن تعديل المادة (87) من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة. (انظر المرفق)

9- تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة (إضافة المادتين 87 مكررًا ، و87 مكررًا 1) . (انظر المرفق)

10- تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة (تعديل المادتين 6 ، 7) . (انظر المرفق)

11- تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م . (انظر المرفق)

12- تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الوضع القانوني ومهام المكتب الإقليمي للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية لقارة آسيا في مملكة البحرين والبروتوكول التنفيذي الملحق بها بين حكومة مملكة البحرين والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية . (انظر المرفق)

13- ما يستجد من أعمال .

 

 

   آخر تحديث للصفحة في: 12/08/2010 09:33 ص 
الرؤية | أضفنا إلى مواقعك المفضلة | اختصاص ومهام المجلس | الشروط والأحكام | سياسة الخصوصية | سهولة الوصول | المشاركة الإلكترونية | خدمة بث RSS | التقرير التحليلي للموقع
الأمانة العامة لمجلس الشورى -- مملكة  البحرين
جميع الحقوق محفوظة © 2010