الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . وننتقل إلى مناقشة مواده مادة
مادة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالرحمن جواهري :
الديباجة : نص الديباجة كما ورد من الحكومة : " نحن حمد بن عيسى
آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1995م بشأن حماية الحياة الفطرية المعدل بالمرسوم بقانون رقم (12)
لسنة 2000م ، وعلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996م بشأن البيئة المعدل بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1997م ، وعلى قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م ، وعلى المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية ، وعلى المرسوم بقانون رقم (50) لسنة 2002م بإنشاء الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " . توصية اللجنة : - الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة الفقرات التالية (وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م بإصدار قانون العقوبات ، وعلى المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1983م بشأن إلزام ملاك الأراضي بمصاريف أمن أراضيهم ، وعلى المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1993م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1975م بشأن الصحة العامة ،) بعد عبارة (بعد الاطلاع على الدستور) الواردة في الديباجة . - الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة الفقرة (وعلى المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001م بإصدار القانون المدني ،) - الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة الفقرة (وعلى قانون رقم (6) لسنة 2005م بتعديل بعض أحكام المراسيم بقوانين بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة وتنظيم المباني والتخطيط العمراني وتقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير وإشغال الطرق العامة ،) بعد الفقرة (وعلى المرسوم بقانون رقم (50) لسنة 2002م بإنشاء الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية ،) - الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة الفقرة (وعلى قانون حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية رقم (20) لسنة 2006م،) في الفقرة قبل الأخيرة من الديباجة . وعلى ذلك يكون نص الديباجة بعد التعديل : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م بإصدار قانون العقوبات ، وعلى المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1983م بشأن إلزام ملاك الأراضي بمصاريف أمن أراضيهم ، وعلى المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1993م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1975م بشأن الصحة العامة ، وعلى المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1995م بشأن حماية الحياة الفطرية المعدل بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 2000م ، وعلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996م بشأن البيئة المعدل بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1997م ، وعلى قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م ، وعلى المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001م بإصدار القانون المدني ، وعلى المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية ، وعلى المرسوم بقانون رقم (50) لسنة 2002م بإنشاء الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية ، وعلى قانون رقم (6) لسنة 2005م بتعديل بعض أحكام المراسيم بقوانين بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة وتنظيم المباني والتخطيط العمراني وتقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير وإشغال الطرق العامة ، وعلى قانون حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية رقم (20) لسنة 2006م ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟ تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .
العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة 205 من جدول الأعمال وبخصوص الديباجة وردت العبارة التالية : " وعلى المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1983م بشأن إلزام ملاك الأراضي بمصاريف أمن أراضيهم " ، والصحيح " ... دفن أراضيهم " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة مع الأخذ بملاحظة الأخ عبدالرحمن الغتم ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :إذن تقر الديباجة بتعديل اللجنة مع الأخذ بملاحظة الأخ عبدالرحمن الغتم . وننتقل إلى المادة 1 ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالرحمن جواهري :
المادة 1 : نص المادة كما ورد من الحكومة : " يعتبر خليج توبلي منطقة محمية طبيعية من الفئة الثانية (منتزه وطني) حسب التصنيف الدولي للمحميات ، وتتملكه الدولة بأكمله ، ويخضع لإشراف الجهة المعنية بإدارة المحميات الطبيعية " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل سعادة الأخ علي بن صالح الصالح وزير البلديات والزراعة .
وزير البلديات والزراعة :
شكرًا معالي الرئيس ، فيما يتعلق بالمادة 1 وددت أن أثير ملاحظة وأرجو أن تسجل في مضبطة جلستكم هذه ، وهي تمثل رأي الحكومة والرأي القانوني لتفسير هذه المادة . " يعتبر خليج توبلي منطقة محمية طبيعية من الفئة الثانية ومنتزهًا وطنيًا حسب التصنيف الدولي للمحميات وتتملكه الدولة بأكمله ويخضع لإشراف الجهة المعنية بإدارة المحميات الطبيعية " . وما وددت أن أشير إليه في هذا المجال هو عبارة " وتتملكه الدولة بأكمله " ، وأحببنا أن نوضح أن التملك لا يعني الاستملاك - فليكن هذا الأمر واضحًا - إنما يدخل ضمن الأملاك العامة للدولة لضمان حمايته كمحمية طبيعية ، وأرجو أن يكون هذا الأمر واضحًا ومسجلاً في مضبطة جلستكم هذه ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .
العضو عبدالرحمن جمشير :
شكرًا سيدي الرئيس ، أحب أن أؤكد لسعادة الوزير أننا أيضًا نفهم من عبارة " وتتملكه الدولة بأكمله " أن ذلك لا يعني الاستملاك ، فإذا كانت هناك أرض معينة تريد الدولة أن تستملكها فهذا أمر آخر ، أما أن تملك شيئًا بالكامل فهذا حق طبيعي للدولة في ملكية أي شيء ، ولا أعتقد أننا نختلف مع تفسير سعادة الوزير ، وأعتقد أن لجنة المرافق العامة والبيئة توافقنا في هذا الفهم ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .
العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا سيدي الرئيس ، أحببت أن أستفسر من سعادة الوزير : هل معنى ما تفضل به أن الدولة تستملك الأراضي دون تعويض ملاكها ، مع العلم بأن هناك كثيرًا من الملاك قاموا بشراء هذه الأراضي المغمورة تحت المياه ؟! أرجو التوضيح من سعادة الوزير ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ علي بن صالح الصالح وزير البلديات والزراعة .
وزير البلديات والزراعة :
شكرًا معالي الرئيس ، الدولة - كما ذكرتُ - لن تستملك وإنما تتملك وكل من لديه ملكية سيحتفظ بوثيقة ملكيته في هذا الخليج وسوف يستخدم هذه الملكية بما يحافظ على الخليج كمحمية طبيعية ، ومن اشترى أرضًا فقد اشترى بحرًا ولم يشترِ أرضًا مدفونة ، وبالتالي يجب أن يكون الاستثمار متلائمًا مع طبيعة المحمية الطبيعية للخليج ولهذا نحن لم نصادر ملكية الشخص وإنما حددنا طبيعة النشاط ، والملكية تبقى قائمة ، وعندما اشترى الشخص الأرض فإنه لم يكن هناك تعهد بأنه سيقوم بدفن هذه الأرض لإقامة مشاريع عليها ، ويجب أن يكون هذا الأمر واضحًا للجميع ، ولذلك أؤكد مرة أخرى أن التملك لا يعني الاستملاك ، والدولة لن تقوم بالاستملاك ، وإذا أرادت أن تستملك فهناك قانون للاستملاك عليها أن تطبق ما ورد فيه ، ولكن هذا موضوع مختلف تمامًا ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، ما أفهمه من هذه المادة وهذه العبارة بالتحديد :
" وتتملكه الدولة بأكمله " هو العكس ، فكل الخليج وكل جزء في هذا الخليج لا تملكه الدولة الآن يجب عليها - بناءً على هذه المادة - أن تسعى إلى تملكه ، وهذا ما أستطيع أن أفهمه من هذه العبارة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .
العضو عبدالرحمن جمشير :
شكرًا سيدي الرئيس ، إذا احتاجت الدولة إلى أن تستملك أراضيَ للمنفعة العامة فإنها تستطيع أن تقوم بذلك لأن هذا الأمر مذكور في القانون وهو يسمح لها بذلك ، ولكن عبارة " وتتملكه ... " - كما ذكر سعادة الوزير - تعني أن كيفية استغلال الوثيقة - وإن كانت الأرض مازالت مغمورة بالمياه - خاضع للتصنيف الطبيعي ، ومن الممكن أن يوضح لنا الأخ مدير التصنيف ذلك . هل من الممكن أن تستغل في البناء ؟ أو هل من الممكن أن تستغل كمنتزه طبيعي ؟ فهذه الأمور يمكن أن
تحدث ، ومن الممكن أن تستثمر هذه الأراضي كحديقة مائية أو لتربية الأسماك
- مثلاً - أو لأي أمر آخر ، فهذا استثمار والملكية تعود إلى الشخص ، ولكن طريقة التصنيف تعود إلى التخطيط ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، من خلال الجدل القانوني الدائر وتوضيح سعادة الوزير لمفهوم التملك ومفهوم الاستملاك نجد أن المواطن الذي اشترى قطعة أرض في البحر هو التائه في هذا الموضوع ! وبلدنا جزيرة وأي مواطن يشتري قطعة أرض في البحر ينتظر الوقت الذي تدفن فيه حتى يبني عليها منزلاً أو يستثمرها ، ولكن الوضع المحير : هل هو تملك أو استملاك ؟ فالدولة في حالة التملك لن تعوض المالك ، فإذا دفع شخص جميع مدخراته ومدخرات أسرته لشراء أرض في خليج توبلي فما الفائدة من سن قانون لمحمية طبيعة لا يجيز له البناء على أرضه ؟! وعلى سبيل المثال : في ظل قوانين هذه المحمية هل سيقوم بإنشاء حاضنة روبيان ؟! سيدي الرئيس ، إلى أن تفسر هذه المادة التفسير الصحيح وحرصًا على مصالح المواطنين أقترح أن يعاد القانون إلى لجنة المرافق العامة والبيئة أو دائرة الشئون القانونية لتوضيحه لأنه غير واضح وبه مجافاة لحقوق كل من اشترى أرضًا هناك ودفعوا كل مدخراتهم لشراء هذه الأراضي ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .
العضو منصور بن رجب :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أنه بعد تفسير سعادة الوزير تبقى المشكلة عالقة ، ويصبح موضوع خليج توبلي من دون حل حاسم ؛ لأن سعادة الوزير أوضح أن المشتري لم يشترِ أرضًا بل اشترى بحرًا ، وبالتالي قد لا يمكن دفنها ومن الممكن استخدامها في مشاريع تتماشى مع حماية هذه المحمية والإبقاء عليها . وفي وثائق الملكية يوجد دائمًا شراء أرض وإن كانت بحرًا ، وكل من اشترى في المخطط الموجود قرب خليج توبلي لم يشترِ بحرًا ، هو بحر بالفعل ولكنه مخطط ، وإدارة التخطيط الطبيعي والبلدية صادقتا عليه كمخطط أراضٍ والمواطن الذي يريد أن يتملك هناك اشترى هذه الأرض باعتبارها أرضًا ، كما أن هناك أراضيَ يحدها البحر ، فإذا كانت لدي أرض في البحر وذكر أنها أرض يحدها البحر وهي أرض بحرية فمعنى ذلك أنني اشتريت
أرضًا ، وحماية المحمية يجب أن تعالج بصورة حازمة فعلية وإلا سيكون من حق الملاك المطالبة بحقوقهم ، أين التعويض ؟ لقد اشتريت أرضًا والأرض لها موازين معروفة : هذه المنطقة أ وهذه المنطقة ب وهذه المنطقة ج ، 3 طوابق ، 4 طوابق ، سكنية ، استثمارية ، لم يشترِ أحد بحرًا ، هذه أرض اشتراها المشتري باعتبار أن لها موازين استثمار ، مثلاً : سكنية ، استثمارية أ ، استثمارية ب وهكذا . وحماية الخليج تحتاج إلى تفعيل أكبر ، وكما شرح الأخ رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية فإن هناك ما تملكه الدولة وما لا تملكه لها أن تتفاوض بشأنه من أجل استملاكه أو استئجاره أو أي طريقة أخرى ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أفهم من القول : " تتملكه الدولة بأكمله " أن الخليج بأكمله تتملكه الدولة ، وكنت أفهم من هذه المادة أن الدولة ستقوم بتملك كل القطع البحرية الخاصة بالأفراد ، والآن تفاجأنا بكلام سعادة الوزير من أن الأملاك البحرية الخاصة بالأفراد ستبقى لهم ولكن لن يسمح لهم بدفنها . وأنا أتفق مع ما قاله الزملاء ، فعندما يشتري شخص قطعة في البحر فإنه يشتريها ليردمها ، ولكن الآن يجب أن يستخدمها بما يتلاءم مع مشروع حماية الخليج ، بودي أن يخبرنا سعادة الوزير عن المشاريع والطرق التي يمكن أن يستخدمها الأفراد لاستغلال قطعة في البحر لم يتم ردمها ، وحتى لو أراد أن يقيم منتزهًا فإنه سيحتاج أيضًا إلى قطعة أرض على الساحل لكي يستطيع أن يقيم منتزهًا يطل على البحر ، وبودي أن يذكر لنا سعادة الوزير ما هي المشاريع ؟ وماذا سيفعل أصحاب القطع البحرية بقطعهم ؟ فالأحرى بالدولة أن تتملك هذه القطع البحرية حتى يصبح الخليج بأكمله ملكًا للدولة وتستطيع أن تطبق عليه القانون ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، وأشكر سعادة الوزير على توضيحه هذه الفقرة وأعتقد أن هذا التوضيح خلق مفهومًا مختلفًا لدينا كأعضاء في هذا المجلس ، فنص المادة يقول إن الدولة سوف تتملك هذا الخليج بأكمله بموجب هذا النص ، وسؤالي للإخوة
القانونيين : ماذا يعني أن الدولة سوف تتملك الخليج بأكمله ؟ ما هي الحقوق والواجبات والالتزامات التي ستكون على الدولة عندما تتملك ؟ هذا من جهة . ومن جهة أخرى ماذا عن المواطن الذي يملك وثيقة أرض في هذا الخليج الذي سوف تتملكه الدولة بأكمله ؟ عندما يقال إنه سوف تتملكه الدولة بأكمله فأنا أفهم - عندما أقرأ بقية القانون - أننا نتكلم عن 13.5 كيلومترًا مربعًا ، وهناك عدد من الأراضي في الـ 13.5 كيلومترًا مربعًا هي بأسماء أفراد وأعتقد أنه سيكون هناك نوع من الملكية المزدوجة ، فهل ستصدر وثيقة بملكية الدولة لكل هذا الخليج ووثائق أخرى لأراضٍ في هذا الخليج تكون لأفراد ؟! في الحقيقة أنا لا أفهم في قوانين تملك الأراضي ولكن أتمنى على سعادة الأخ الوزير والمستشار القانوني للمجلس والإخوة في دائرة الشئون القانونية أن يوضحوا لنا كيف تتملك الدولة هذا الخليج بأكمله في ظل وجود وثائق لأشخاص ضمن هذا المحيط ؟ وما هو التأثير القانوني لهذا التملك على هذه الأراضي ؟ وأعتقد أنه من الخطأ أن يصدر هذا المجلس قانونًا قد يكتشف غدًا أن به شبهة دستورية من خلال التفسير الذي ذكره سعادة الوزير الآن ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، سعادة الوزير لم يقل : سوف تتملكه الدولة ، بل قال : تتملكه
الدولة . تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .
العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا سيدي الرئيس ، كما تفضل الأخ جمال فخرو فإن هناك شبهة دستورية حيث نصت المادة 9 من الدستور في الفقرة ج على أن : " الملكية الخاصة مصونة ، فلا يمنع أحد من التصرف في ملكه إلا في حدود القانون ، ولا ينزع عن أحد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة " ، وهناك قانون خاص بالمنفعة العامة وسعادة الوزير على علم بهذا الموضوع ، وتواصل المادة " في الأحوال المبينة في القانون ، وبالكيفية المنصوص عليها فيه ، وبشرط تعويضه عنه تعويضًا عادلاً " ، فهل من المعقول أن يقوم شخص بشراء قطعة أرض ويدون في الوثيقة الرسمية الصادرة من جهاز المساحة والتسجيل العقاري أن فلانًا بن فلان انتقلت الملكية إليه بالشراء ودفع رسومًا لهذه الأرض لبناء بيت لعائلته وأولاده ويقوم هذا القانون بتقييده بأن يبني بيتًا على أعمدة أو يقوم بعمل مصيدة أسماك ؟! هل هذا معقول ؟! هذه مخالفة صريحة لهذا القانون ، والدستور هو الحكم والفاصل بيننا وبين هذا القانون ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، كلمة " تتملكه " هنا تعني الإلزام والوجوب ، ومعنى ذلك أن الحكومة ستتملك هذا الخليج بمقتضى هذا النص ، وكلمة " تتملكه " تضعنا أمام خيارين اثنين لا ثالث لهما ، الأول : عندما تتملك الدولة هذه الأراضي ستقوم بدفع تعويض لأصحابها . والثاني : عندما تتملك الدولة هذه الأراضي فستتملكها بقوة القانون ، بمعنى أنها تصادر هذه الأراضي . سيدي الرئيس ، أرى أنه لا مناص أمام الدولة - عندما يوافَق على هذا القانون ويصبح قانونًا نافذًا - من أن تستعد لتعويض أصحاب الأراضي التي ستتملكها الدولة في هذا الخليج ، هذا هو مفهوم ومقتضى النص الماثل أمامنا الآن ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أرى أن هذه المادة صحيحة لأن بها إلزامًا للحكومة الموقرة بدفع تعويض لملاك هذه الأجزاء من الخليج ، والمادة تقول : تتملك الدولة الخليج بأكمله ، أي تستملك ما ليس له مالك وتتملك ما له مالك بتعويضه ، هذا هو مفهوم الاستملاك ، فالدولة تضع يدها على ما ليس له مالك ، وهذا هو الاستملاك الذي لا يستدعي التعويض ، أما بخصوص ما كان له مالك فعلى الدولة أن تدفع للمالكين التعويض اللازم والمناسب والذي أشارت إليه المادة الدستورية التي ذكرها الأخ عبدالرحمن الغتم ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .
العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الواقع كنا سنصوت على هذه المادة على أساس أن مفهوم ما تتملكه الدولة يتم تعويض ملاكه الأصليين لا أن تتملكه الدولة وليس من حق ملاكه الأصليين أن يعوضوا عن ذلك ، ولكن تفسير سعادة الوزير أثار المخاوف في قلوبنا الآن حتى من التصويت على هذه المادة ، فتفسير سعادة الوزير
يقول : أن تتملك الدولة هذه الأراضي ولا يتم تعويض مالكها ولهم أن يستعملوها
كـ (حضور) أو مصائد للروبيان أو مواقع منتجعات أو غيرها . الآن نحن في شك من هذا الأمر ونرجو أن تقوم دائرة الشئون القانونية بتفسيره ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ يوسف الصالح .
العضو يوسف الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، نحن في هذا الصدد معنيون بالنص الوارد في مشروع القانون ، ونص المادة تمت الموافقة عليه من قبل مجلس النواب الموقر كما ورد من الحكومة ، وأتى إلى لجنة المرافق العامة والبيئة حيث نظرت في رأي الحكومة الموقرة ورأي مجلس النواب ووافقت على النص كما ورد من الحكومة وكما وافق عليه مجلس النواب ، وأعتقد أنه لا يوجد خلاف إلا في فهم وتفسير سعادة الوزير للمادة ، ولكن الحكومة لم تطالب بتغيير أي نص في المشروع الأصلي الوارد من قبلها ، وإذا كنا بصدد تفسير نص هذه المادة فأرى أن يترك هذا الأمر بين المعنيين الذين يملكون هذه الأراضي وبين الحكومة ، والمحاكم وغيرها من أمور مفتوحة فيما بعد ، وأرى أن نصوت على النص كما ورد من الحكومة التي لم تبدِ رغبتها بإجراء أي تغيير على نص المادة ، وقد وافق مجلس النواب عليه واللجنة توصي بالموافقة عليه ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لكلمة " التملك " فإنها تعني الاستملاك ، وهذا من ناحية المفهوم اللغوي والقانوني ، ولكن الاستملاك هنا مقيد بنص المادة 2 من مشروع القانون والذي يقول : " ... ويحدد خط الدفان النهائي للخليج على أن يكون خطًا متعرجًا وهو الخط الذي يؤمن مساحة إجمالية للخليج تقدر بنحو 13.5 كيلومترًا مربعًا " ، إذن تملك الدولة للخليج محدود بهذه المساحة ، وهذا نص موجود في
القانون ، فما يؤمن هذه المساحة ينبغي أن يجري استملاكه من المالكين حتى تتفق المادتان مع بعضهما في المعنى ، وأعتقد أنه يمكن التوفيق بين نص المادة 1 ونص المادة 2 على هذا النحو ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، نحن هنا لسنا بصدد جدل حول المصطلحات ، وأعتقد أن النص واضح وموضوع التملك أو الاستملاك لا يغير مفهومنا نحن كسلطة تشريعية لهذه المادة . نعلم أن هناك قانونًا للاستملاك وفهمنا هو أن الدولة لن تصادر أملاك الناس خلافًا للدستور ، فالدولة - بحسب هذا النص - ملزمة بتعويض الملاك متى ما شاءت وفي الوقت الذي تحدده لاستملاك هذه الأراضي المغمورة بالمياه ، فنحن نتكلم عن أراضٍ مغمورة بالمياه ولا نتحدث عن أراضٍ يابسة وهي أراضٍ كبيرة وإذا لم تستملك فالبديل هو دفن الخليج بأكمله لأن جل الخليج هو مياه مغمورة مستملكة ، والبديل هو دفن الخليج بأكمله . إذن نحن عندما نوافق على هذه المادة إنما نوافق عليها كما نفهمها دون مخالفة لأية قوانين سارية المفعول ، وهناك الآن قوانين سارية المفعول تمنع الدفان في خليج توبلي ، ونحن نعرف تمامًا أنه يجب ألا تكون هناك أية إشكالية دستورية أو خلاف لنص دستوري . إذن قضية المصطلحات هذه يجب ألا تمنعنا من التصويت على هذه المادة - كما نفهمها نحن كسلطة تشريعية وكما فهمها الإخوة في مجلس النواب - دون الإخلال بأي نص دستوري أو أي قانون ساري المفعول في الوقت الحاضر ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .
العضو الدكتورة فوزية الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، عندما قدم لنا هذا المقترح بقانون أرفقت معه بعض التعريفات حول المحميات ، ولكني لا أجد هذه التعريفات الآن ! فصدر المادة 1 نص على أنه : " يعتبر خليج توبلي منطقة محمية طبيعية من الفئة الثانية (منتزه وطني) حسب التصنيف الدولي للمحميات " ، وهناك عبارات في التصنيف الدولي للمحميات تتكلم عن أنه إذا كانت هذه المناطق ملكًا لأشخاص ورأت الدولة - حفاظًا على البيئة - أن تخصص هذه المناطق كمحمية مثل : دوحة عراد وجزر حوار ؛ فأعتقد أن الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية لديها الإجابة عن هذا السؤال لأن كلمة
" محمية " معناها أن الدولة تضع يدها على هذه المنطقة وتعوض المالكين عن هذه المنطقة عندما تصبح محمية ، فعبارة " التصنيف الدولي للمحميات " تشرح الفقرة التي تأتي بعدها ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور منصور العريض .
العضو الدكتور منصور العريض :
شكرًا سيدي الرئيس ، أرى أنه يجب أن يكون فهمنا لهذه المادة واضحًا ، لأنه عندما تكون هناك خلافات في المحاكم حول تفسير أي مادة فستلجأ إلى تفسير مجلسكم الموقر ، لأن هذا هو المرجع الأصيل في تفسيرنا للمواد التشريعية ، ولذلك أتمنى على أعضاء المجلس أن يقوموا بتفسير جامع لكي لا يكون هناك خلاف عندما ينفذ هذا القانون ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالرحمن جواهري :
شكرًا سيدي الرئيس ، وأشكر الزملاء على مداخلاتهم . وضح الأخ المستشار القانوني للمجلس أن قراءة هذه المادة يجب أن تكون مع قراءة المادة 2 ، ولجنة المرافق العامة والبيئة وافقت على تعديلات مجلس النواب بإدخال عبارة " ويحدد خط الدفان النهائي للخليج على أن يكون خطًا متعرجًا وهو الخط الذي يؤمن مساحة إجمالية للخليج تقدر بنحو 13.5 كيلومترًا مربعًا " ، والافتراض الآن أن مساحة المياه المغمورة هي 13.5 كيلومترًا مربعًا بالضبط ، وهذا غير صحيح ! لأن مساحة المياه المغمورة قد تكون 17 أو 16 أو 15 أو 14 كيلومترًا مربعًا ، وعندما ناقشنا هذا الاقتراح بقانون في السابق طلبنا من الحكومة الموقرة إعطاءنا الخرائط التي توضح مساحة المياه المغمورة ولكننا إلى الآن لم نتسلم هذه الخرائط ، وعند مناقشة هذا المشروع طلب الإخوان في مجلس النواب من الحكومة الموقرة هذه الخرائط ولكنهم أيضًا لم يتسلموا أي شيء ، فعلى هذا الأساس أقر مجلس النواب هذه المساحة لضمان وجود هذه المحمية المهمة لمملكة البحرين ، وإدخال كلمة " متعرجًا " أيضًا لضمان إذا كانت الحكومة لا تريد أن تتملك بعض الأراضي من المحمية فللأشخاص الحق في عدم البيع ، ولكن المساحة الكلية لضمان وجود المحمية ستكون 13.5 كيلومترًا مربعًا ، وإذا كانت هناك أية أراضٍ مملوكة من قبل أشخاص فباستطاعة الحكومة تعويضهم أو أخذها بقوانين سارية في هذا الخصوص . أؤكد كلام الأخت الدكتورة فوزية الصالح بأن المحمية منتزه طبيعي يمكن استثماره في مجالات تعليمية أو منتزهات خاصة أو منتجعات . وهناك تصنيف دولي لهذه المحمية وقد أطلعنا المجلس على هذا التصنيف في مناقشاتنا السابقة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .
العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أرى أن ما ذكره بعض الإخوة من وجوب أن نقر هذه المادة ومن ثم نرجع إلى تفسيرها ؛ غير صحيح . ذكر سعادة الوزير أن التملك لا يعني الاستملاك ولا يعني تعويض أصحاب الأراضي ، وقد ذكر الأخ المستشار القانوني للمجلس أن التملك يعني الاستملاك ، ودائرة الشئون القانونية مازالت ساكتة ولم تبد رأيها في هذا الموضوع ، فأرجو أن يتم توضيح الأمر لنا ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا، تفضل الأخ سلمان سيادي المدير العام لدائرة الشئون القانونية .
المدير العام لدائرة الشئون القانونية :
شكرًا سيدي الرئيس ، يجب دراسة النصوص بشكل متكامل ومترابط . المادة 1 - في رأينا - ليس عليها غبار وهي واضحة ولا لبس فيها ، والمادة 2 تكلمت عن
الردم ، والمادة 3 تكلمت عن تحديد حدود ذات طبيعة فيزيائية لهذه المحمية . الفقرة ج من المادة 9 من الدستور تكلمت عن الملكية الخاصة ، فقد نصت على أن " الملكية الخاصة مصونة ، فلا يمنع أحد من التصرف في ملكة إلا في حدود القانون ، ولا ينـزع عن أحد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة " ، والمنفعة العامة مثل إنشاء محميات طبيعية في البلد والحفاظ على البيئة ، كما أكد النص الدستوري الالتزام بضرورة الحفاظ على البيئة ، إذن هذه المادة جاءت عامة ولكن النص الأساسي هو النص الدستوري ، فأنا لا أستطيع أن أمنع أحدًا من أن يتصرف في ملكه مع وجود هذا القانون ، أي أنني لا أستطيع أن أتجاوز ما جاء في الدستور ، فبالتالي فإن وجود هذه المادة لا يؤثر على أحقية الأفراد في التصرف في أملاكهم والحصول على التعويض المناسب في حالة استملاك هذه الأملاك في المنفعة العامة والمصلحة العامة ، فبالتالي لا توجد غضاضة من وجود هذه النصوص لأن النص واضح وصريح ولكن النص الدستوري هو الأعلى وهو الواجب التطبيق في حالة التملك ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، عندما بدأنا المناقشة كنت أتكلم مع الإخوان وأقول لهم إن الديباجة التي أتت في المشروع هي أطول ديباجة مرت على المجلس ، حيث أخذت 8 صفحات من تقرير اللجنة ! وأعتقد أن الديباجة شملت كل القوانين التي من الممكن أن يتعلق بها مشروع هذا القانون ، وبداية تكلمت الديباجة عن قانون العقوبات ومن ثم عن قانون التزام ملاك الأراضي بمصاريف دفن أراضيهم ، وقانون الصحة العامة ، وقانون الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية وغير ذلك ، وفي نفس الوقت فإن المادة 1 نصت على أنه " يعتبر خليج توبلي منطقة محمية طبيعية من الفئة الثانية (منتزه وطني) حسب التصنيف الدولي للمحميات ، وتتملكه الدولة
بأكمله ، ويخضع لإشراف الجهة المعنية بإدارة المحميات الطبيعية " ، فمعنى هذه المادة واضح لدى الإخوة الأعضاء ويلتقي مع الفقرة ج من المادة 9 من الدستور كما تفضل الأخ المدير العام لدائرة الشئون القانونية . وليسمح لي سعادة الوزير فإن التفسير الذي أتى به وطلب من المجلس أن يضمن في مضبطة هذه الجلسة لا يمكن القبول به وهو غير صحيح ، وأما التفسير الصحيح فهو ما جاء على لسان الأخ المستشار القانوني للمجلس وعلى لسان الأخ المدير العام لدائرة الشئون القانونية ، فإذا تملكت أرضًا
- مثلاً - واستثمرتها فلي الحق في الملكية وهو حق دستوري واضح بأن أتصرف حسب القانون . أما تفسير التمليك من قبل سعادة الوزير من أنه لا يعني الاستملاك فهذا غير صحيح ، وفهْم المجلس لهذه المادة هو الصحيح وهو ما توافق عليه اللجنة ، ونحن نوافق عليه ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .
العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أتفق تمامًا مع ما جاء به الأخ الدكتور منصور العريض ، وكذلك مع ما جاء على لسان الأخ المستشار القانوني للمجلس والأخ المدير العام لدائرة الشئون القانونية ، لأن هذا القانون سوف يكون مرجعًا للمحاكم ، وبودي أن يكون القانون واضحًا ويطمئن أصحاب الأراضي ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، المادة واضحة بعدما استشهد الأخ المدير العام لدائرة الشئون القانونية بالفقرة ج من المادة 9 من النص الدستوري ، ولا لبس فيها ، فالفقرة نصت على أن " الملكية الخاصة مصونة ... وبشرط تعويضه عنه تعويضًا عادلاً " ، فالفقرة تتكلم عن نزع الملكية بسبب المنفعة العامة في الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها وبشرط تعويضه عنها تعويضًا عادلاً ، فالفقرة واضحة في موضوع التعويض . وبالنسبة لما ذكره الأخ مقرر اللجنة عن المادة 2 وعن الخرائط والتعرجات والمساحة المقدرة بـ 13.5 كيلومترًا مربعًا ؛ فأنا أعتقد أن هذا التوضيح هو الذي أوقعنا في اللبس ، فإذا تملكت الدولة أراضي وحددت خطًا متعرجًا لحدود خط الدفان ؛ فسوف تترك أراضي غير مستملكة من هذا الخليج ، فما ذنب المستثمر الذي استملك أرضًا في وسط الخليج ؟ فحتى يستثمر في أرضه - في ظل توجه الدولة إلى تحديد خط متعرج - فإنه يحتاج إلى (تكّات) للوصول إلى أرضه ! فأرجو
التوضيح ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد ازدادت حيرتنا حول هذه المادة رغم كل ما قدم من التفسيرات ! النص الدستوري واضح وصريح وكنا نتمنى أن يكون هناك انعكاس له في المادة ، فعندما نقول : " التصنيف الدولي للمحميات " فذلك يشمل المحميات البرية أيضًا ، ومن السهل أنك تضع شروطًا وتصون الملكية الخاصة في المحميات البرية وتضع شروطك لحماية البيئة فيها ، ولكن نحن نتحدث الآن عن قطع في البحر يمنع القانون ردمها ، إذن نريد قراءة قانونية واضحة وصريحة عندما تتملك الدولة الخليج بأكمله ، والأخ المدير العام لدائرة الشئون القانونية قال إن الملكية الخاصة مصونة ، فهل يعني هذا أن الدولة ستتملك هذه الأراضي وتعوض أصحابها أم أنها ستتركها في البحر بحيث لا يمكن ردمها ولا الاستفادة منها إلا إذا أريد تحويلها إلى مصائد أسماك ؟! نريد رأيًا قانونيًا واضحًا وصريحًا حتى نستطيع أن نصوت على هذه المادة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت ألس سمعان .
العضو ألس سمعان :
شكرًا سيدي الرئيس ، سؤالي موجه إلى الأخ المدير العام لدائرة الشئون
القانونية : في حالة عدم تملك الحكومة لأرض خاصة بفرد ما هل يجوز لهذا الفرد
- المالك - أن يتصرف في ملكه كالبناء مثلاً أم أن أرضه تدخل في حكم تصنيف المحمية ؟ أقصد أنه لن يسمح له بالبناء ولن يعوض ماديًا ، فهو كما يقول المثل
الشعبي : (لا معلق ولا مطلق) ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ المدير العام لدائرة الشئون القانونية .
المدير العام لدائرة الشئون القانونية :
شكرًا سيدي الرئيس ، إن شاء الله لن يكون معلقًا ولا مطلقًا فالنص الدستوري يسمو على أي نصوص قانونية ، وهو يحكم هذه المسائل ، فبالنسبة لهذا القانون فليطمئن مجلسكم الموقر مع وجود النص الدستوري الذي فيه الضمانة والكفاية والحماية لمصلحة الآخرين ، وكذلك فإن هذا النص القانوني خول الدولة بوضع الخرائط ، وعندما تضع الخرائط لهذه المحمية فبالتالي هي ملزمة كدولة - وهذا الالتزام دستوري - في حالة وجود أراضٍ وعقارات تحد من تنفيذ هذا القانون ؛ بأن تطبق الفقرة ج من المادة 9 من النص الدستوري ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، وأنا أشكر الأخ سلمان سيادي على التوضيح الذي أبداه وهو واضح ، ولكن تخوف الأعضاء هو أن هناك موافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة وكما وافق عليها مجلس النواب ، ولكن في نفس الوقت هناك شرح تفضل به سعادة الوزير وهو أن فهم الحكومة لهذه المادة هو أن التملك لا يعني الاستملاك ، والخوف في المستقبل عندما تأتي الحكومة لتنفيذ هذا القانون أن ترجع إلى المضبطة وتقول إن هناك فهمًا معينًا نوقش أثناء مناقشة المشروع وهو هذا الفهم ، وهو غير فهم المجلس ، وعندها سنقع في شبهة دستورية وسنلجأ إلى محكمة دستورية وغير ذلك ، لأنه سوف يكون هناك اختلاف بين تفسيرنا لهذه المادة وتفسير السلطة
التنفيذية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ علي بن صالح الصالح وزير البلديات والزراعة .
وزير البلديات والزراعة :
شكرًا معالي الرئيس ، بعد أن استمعت إلى ما قاله أصحاب السعادة الإخوة أعضاء المجلس الذي أحمل له كل التقدير والاحترام ؛ أريد أن أؤكد نقطة وهي أننا جميعًا ملتزمون بما ورد في الدستور ، ولا يمكن أن نوافق على شيء يخالف هذا
الدستور ، ولا أعتقد أن هذا الأمر موضع خلاف إطلاقًا ، ولذلك فليصوت على المادة كما وردت إليكم ، ونترك موضوع التفسير الدستوري لما أوردناه في هذا المجلس ، والحكومة قالت رأيها وأنتم قلتم رأيكم ، وهذا ليس تفسيري لهذه المادة بل هو تفسير رجال القانون ، فهناك تفسير وتفسير آخر مختلف ، وبالتالي يبقى التفسير الدستوري الأخير هو التفسير الذي يجب أن تطمئن له القلوب والنفوس ، فهذه المادة منسجمة مع الدستور انسجامًا كاملاً ، والتفسير الذي ورد من قبل الحكومة أيضًا ينسجم مع ما ورد في الدستور ، ولنترك مجال تفسير هذا القانون إلى أهل القانون عندما نأتي إلى
تنفيذه ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن هناك تحفظًا واضحًا وشديدًا وانتقاءً كبيرًا للألفاظ المستخدمة من معالي الوزير ومن الأخ سلمان سيادي الذي دعم رأينا ، وهناك أيضًا إغفال كبير لمجموعة من الأسئلة وجهها الأعضاء إلى معالي الوزير ولم يجب عنها ، والأمور مازالت غامضة ! فماذا يعني سعادة الوزير بأن الحكومة لها تفسيرها ولكم تفسيركم ووافقوا على المادة ، وعندما تختلفون (يحلها ألف حلال) ؟! لا يمكن أن نقبل نحن في هذا المجلس بأن تصل الأمور إلى أن الحكومة لها رأي ولنا رأي آخر ! نحن استمعنا إلى رأي دائرة الشئون القانونية وقد أعطتنا المبدأ الصحيح ، ولكن مع الأسف فإن الأخ المدير العام لدائرة الشئون القانونية لم يربط بين كلمتي التملك والاستملاك كما أتت على لسان الأخ المستشار القانوني للمجلس . معالي الوزير بدأ حديثه اليوم بالتفرقة بين التملك والاستملاك ، والأخ المدير العام لدائرة الشئون القانونية لم ينطق بأي جملة تؤكد لنا أن التملك هو الاستملاك أو يختلف عنه ، بل ذكر أن المادة 1 واضحة وانتقل إلى تفسير المادتين 2 و3 ، ومشكلتنا في المادة 1 ، وهي ليست في الحدود التي وردت في المادة 2 ، وليست في الأمور التي ذكرت في المادة 3 ، بل مشكلتنا في عبارة واحدة وهي " وتتملكه الدولة بأكمله " ، فمشكلتنا تكمن في هذه العبارة فقط ، نريد أن نعرف : هل القصد بعبارة " وتتملكه " هو إلزام للحكومة بالتملك أم لا ؟ إذا كان إلزامًا لها بذلك فالمادة 9 من الدستور واضحة بأن التملك أو الاستملاك يأتي بتعويض عادل للمواطن ، فهل التملك هنا يعني أن الحكومة سوف تتملك المحمية بأكملها ؟ هذا هو السؤال الذي لم نسمع له جوابًا مقنعًا وواضحًا لا من الأخ معالي وزير البلديات والزراعة ولا من الأخ المدير العام لدائرة الشئون القانونية . أنا أعتقد أن الإخوان كلهم في هذا المجلس يسألون هذا السؤال : هل التملك هو الاستملاك وبالتالي نفهم المادة الدستورية كما جاءت ؟ معالي الوزير بدأ كلامه بأن التملك لا يعني الاستملاك ، والمادة الدستورية تتكلم عن الاستملاك ، إذن أين ستأتي جملة التملك في الدستور ؟! الشيء الآخر هو أن من يفسر القانون هو واضع
القانون ، وقد طلب معالي الوزير أيضًا أن يعتمد ما دار في هذه الجلسة وأن يدون في المضبطة للمستقبل ، فهذا صحيح ، ولكن من الذي يفسر القانون نحن من يفسره لأننا وضعنا هذا القانون وفهمناه بهذا المعنى ، ومضابطنا ومناقشاتنا هي التي ستلجأ إليها المحكمة لكي تفسر معنى القانون . نحن كسلطة تشريعية عندما وضعنا هذا القانون كان فهمنا له كذا وكذا ، فأنا لا أريد أن يكون هناك تصوران حول هذا القانون تصور من المجلس وتصور آخر من الحكومة مختلف ، فأرجو أن تكون الأمور واضحة أننا الآن نفهم أن الاستملاك هو التملك ، ونفهم من عبارة " وتتملكه " أنه إلزام للحكومة بالتملك ، وأرجو من الإخوان إما أن يؤكدوا هذا الكلام أو أن ينفوه حتى نصوت على هذه المادة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .
العضو منصور بن رجب :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن ما بينه الأخ جمال فخرو واضح وهو تفسير متكامل حول هذه المادة ، وكما قال الأخ جمال فخرو فنحن نريد أن نصوت على هذه المادة حسب فهمنا الذي وصلنا إليه ، فهذا القانون لم يأت بفراغ بل أتى بمطالبة جماهيرية ومشاكل ومصادمات مع الشرطة ومع الحكومة ومع الملاك وغير ذلك ، وتكلمت الصحافة والإعلام عن هذا الموضوع ، إذن نريد أن يكون هذا القانون قانونًا واضحًا وصريحًا لا يحمل أية شوائب لكي نوافق عليه ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور منصور العريض .
العضو الدكتور منصور العريض :
شكرًا سيدي الرئيس ، أطلب من سعادة الأخ وزير البلديات والزراعة أن يشرح لنا الفرق القانوني بين كلمة التملك والاستملاك ، فهذا الفرق يجب أن يكون له مفهوم قانوني لكي يفهمه المجلس ، وبما أن سعادة الوزير طرح الكلمتين فيجب أن نفهم الفرق بين الكلمتين ، وهذا سيوضح لنا الرؤية كي نصوت على هذه المادة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ أحمد بوعلاي .
العضو أحمد بوعلاي :
شكرًا سيدي الرئيس ، حلاً للإشكالية لماذا لا نشير إلى المادة الدستورية التي أشار إليها الأخ المدير العام لدائرة الشئون القانونية في الديباجة ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن الدستور أبو القوانين ولا يعلى عليه ، والدستور يحرم مصادرة أي ملك دون تعويض ، والقوانين السارية أيضًا تمنع أي مالك لأراضٍ مغمورة في مياه خليج توبلي من التصرف بها . هذا القانون يؤكد ما نصت عليه هذه القوانين السارية ، والنص الذي بين أيدينا واضح سواء استخدمنا كلمة التملك أو كلمة الاستملاك ويجب ألا يفهم منه أنه مخالفة دستورية ، أي مصادرة أملاك الغير ، فالتعويض نص عليه الدستور في المادة 9 التي تنص على أن يكون التعويض عادلاً ، فأي تفسير لهذه المادة خلافًا للدستور من أي محكمة أو قاضٍ سيكون مخالفًا لنص دستوري ، ولذلك لا أعتقد أن السلطة القضائية ستقوم بتفسير هذه المادة على أنها مصادرة لأملاك الغير ، لأن هذا التفسير سيكون غير دستوري وسيطعن في شرعية الحكم الصادر ، ولذلك فالنص الذي بين أيدينا واضح سواء استخدمنا كلمة الاستملاك أو كلمة التملك فإن هذا لا يعني مصادرة أملاك الغير لأن الدستور هو أبو القوانين ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ علي بن صالح الصالح وزير البلديات والزراعة .
وزير البلديات والزراعة :
شكرًا سيدي الرئيس ، نحن بينا وجهة النظر بأن هناك فرقًا بين الاستملاك والتملك ، والإخوان يقولون إن الاستملاك والتملك هما كلمتان بمعنى واحد ، وبعض الإخوة القانونيين يوافقونهم الرأي ، ولدينا أيضًا رأي قانوني آخر يقول إن هناك فرقًا بين الاستملاك والتملك . وفي رسالة صاحب السمو رئيس الوزراء الموقر إلى صاحب المعالي رئيس مجلس النواب في موضوع لجنة التحقيق في خليج توبلي في التوصية رقم 10 جاء ما يلي : " وحسبما سلف البيان لم تكن هناك حاجة إلى أية استملاكات ، ففي حالة حدوث ذلك فهناك آليات مقررة قانونًا لكيفية التعويض وتقديره وفقًا لأحكام المرسوم رقم 8 لعام 1970م بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة
وتعديلاته ، ومن خلال هيئة تثمين محايدة نص عليها القانون " ، هذا هو الرد الذي ورد من سمو رئيس الوزراء إلى معالي رئيس مجلس النواب ، فإذا تم التصويت على هذه المادة فهناك رأيكم ويثبت أيضًا رأي الحكومة ويعرض للتفسير ، فإذا كان الرد بأن كلمتي الاستملاك والتملك بمعنى واحد وتعنيان قانونًا نفس المعنى فسيكون معنى ذلك أن هناك استملاكًا ، وإذا كان التفسير القانوني مختلفًا فيجب أن يكون لكل حادث حديث . نحن أردنا أن نؤكد هذا الموضوع ، وأنا أعتقد أنه لا يخل بتصويت المجلس على هذه المادة ويجب ألا يثير مخاوف . أعود وأؤكد مرة أخرى أن الحكومة ملتزمة وحريصة وملزمة بما ورد في الدستور كما أننا جميعًا ملتزمون ، ولن يكون هناك انتقاص لأي حق من الحقوق التي قررها الدستور ويجب أن يكون هذا مفهومًا بالنسبة لكم وليست هناك مصادرة ، وإذا حدث ما حدث فهناك آليات للفصل بين هذا الكلام . فلذلك أرجو أن تكون هذه الأمور واضحة ، وليطمئن الجميع بأن جميع الحقوق الدستورية مصمونة لأي مواطن في هذا البلد العزيز ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل يجوز تجاوز اللائحة الداخلية للمجلس ؟ فاللائحة تقر أن لكل عضو مداخلتين فقط في الموضوع الواحد . تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، المادة 57 تنص على : " مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص ، لا يجوز للعضو أن يتحدث في الموضوع الواحد في الجلسة ذاتها أكثر من مرتين أو أن يجاوز حديثة في المرة الأولى خمس عشرة دقيقة وفي الثانية عشر دقائق ، إلا إذا أجاز المجلس غير ذلك " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على أن يتحدث العضو أكثر من مرتين في الموضوع الواحد ؟
(أغلبية غير موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن سنصوت على المادة 1 ، فهل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . بحسب اللائحة الداخلية الجديدة من حق الرئيس ألا يسأل عن سبب الامتناع ...
العضو محمد هادي الحلواجي (مقاطعًا) :
سيدي الرئيس ، من حق العضو أن يمتنع وألا يبدي رأيه ...
الرئيـــــــــــــــس :
تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، بحسب اللائحة الداخلية فإنه قبل إعلان النتيجة يشترط لمن امتنع عن التصويت أن يبين سبب امتناعه . أي أن هناك إلزامًا على من يمتنع أن يبين سبب امتناعه ، أما بالتعديل الجديد فللممتنع أن يبين أسباب امتناعه ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، للممتنع أن يبين أسباب امتناعه إذا سأله الرئيس . الأخ محمد هادي الحلواجي لديه نقطة نظام فليتفضل بطرحها .
العضو محمد هادي الحلواجي (مثيرًا نقطة نظام) :
شكرًا سيدي الرئيس ، أفهم من كلام الأخ المستشار القانوني للمجلس ومن اللائحة الداخلية أنه يجب على الرئاسة الموقرة أن تسأل العضو الممتنع عن سبب
امتناعه ، وللعضو ألا يبدي سبب امتناعه أو يبديه ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، لا يجب ذلك . لم يعد للرئاسة أن تسأل العضو عن سبب الامتناع وإنما للممتنع أن يطلب من الرئاسة السماح له بتبيين سبب امتناعه . هذا هو التعديل ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، والآن ننتقل إلى المادة 2 ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالرحمن جواهري :
المادة 2 : نص المادة كما ورد من الحكومة : " توقف جميع أنواع الدفان والردم في خليج توبلي " . توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة عبارة (ويحدد خط الدفان النهائي للخليج على أن يكون خطًا متعرجًا وهو الخط الذي يؤمن مساحة إجمالية للخليج تقدر بنحو 13,5 كيلو متر مربع) بعد كلمة (توبلي) الواردة في عجز نص المادة . وعلى ذلك بكون نص المادة بعد التعديل : " توقف جميع أنواع الدفان والردم في خليج توبلي ويحدد خط الدفان النهائي للخليج على أن يكون خطًا متعرجًا وهو الخط الذي يؤمن مساحة إجمالية للخليج تقدر بنحو 13.5كيلو متر مربع " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالرحمن جواهري :
المادة 3 : نص المادة كما ورد من الحكومة : " مع عدم الإخلال بنص المادة رقم (2) من هذا القانون ، وعدم المساس بمساحة الخليج القائمة ، تقوم الجهة الحكومية المختصة برسم الحدود لخليج توبلي " . توصية اللجنة : ● الموافقة على قرار مجلس النواب بحذف عبارة (برسم الحدود لخليج توبلي) الواردة في عجز المادة . ● الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة عبارة (بوضع حدود فيزيائية على الأرض تحدد معالم وحدود ومساحة خليج توبلي وتحدد خط الدفان النهائي وخط الارتداد على أن تلتزم الجهات المختصة بإعداد الخرائط المحققة لذلك ، على أن لا تتجاوز مدة (3) أشهر من تاريخ إصدار هذا القانون) بعد كلمة (المختصة) الواردة في المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " مع عدم الإخلال بنص المادة رقم (2) من هذا القانون ، وعدم المساس بمساحة الخليج القائمة، تقوم الجهة الحكومية المختصة بوضع حدود فيزيائية على الأرض ، تحدد معالم وحدود ومساحة خليج توبلي ، وتحدد خط الدفان النهائي ، وخط الارتداد ، على أن تلتزم الجهات المختصة بإعداد الخرائط المحققة
لذلك ، على أن لا تتجاوز مدة (3) أشهر من تاريخ إصدار هذا القانون " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالرحمن جواهري :
المادة 4 : نص المادة كما ورد من الحكومة : " تقوم الجهات الحكومية المختصة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للمحافظة على سلامة البيئة في الخليج وتطوير الحياة الفطرية فيه " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالرحمن جواهري :
المادة 5 : نص المادة كما ورد من الحكومة : " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام هذا القانون ، على أن تحكم المحكمة بمصادرة الآلات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة ، وإلزام المحكوم عليه بإزالة المخالفة وإعادة الحال إلى ما كان عليه . وللجهات المختصة أن تطالب المحكوم عليه بالتعويض المدني عن كافة الأضرار الناجمة " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالرحمن جواهري :
المادة 6 : نص المادة كما ورد من الحكومة : " للجهة الحكومية المختصة قبل صدور الحكم في الدعوى ، أن تقرر وقف عمليات الردم أو أية مخالفات أخرى لأحكام هذا القانون والتحفظ على جميع الآلات والأدوات المستخدمة في هذه المخالفات " . توصية اللجنة : ● الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة (على الجهة الحكومية) بعبارة (للجهة الحكومية) في بداية المادة . ● الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة عبارة (أو إزالة) بعد كلمة (الردم) الواردة في المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " على الجهة الحكومية المختصة قبل صدور الحكم في الدعوى ، أن تقرر وقف عمليات الردم أو إزالة أية مخالفات أخرى لأحكام هذا القانون والتحفظ على جميع الآلات والأدوات المستخدمة في هذه المخالفات " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالرحمن جواهري :
المادة 7 : نص المادة كما ورد من الحكومة : " يتخذ مجلس الوزراء القرارات والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالرحمن جواهري :
المادة 8 : نص المادة كما ورد من الحكومة : " على مجلس الوزراء والوزراء
- كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية . ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة . صدر في قصر الرفاع بتاريخ : م الموافق : هـ " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)