English  |  بحث  |  أين تجدنا  |  مركز الاتصال  |  خريطة الموقع  | 
 
Skip Navigation Linksالصفحة الرئيسية » المجلس » الجلسات و مضابطها » مضابط جلسات مجلس الشورى والوطني » الفصل التشريعي الأول » دور الانعقاد الرابع » الجلسة الخامسة والثلاثين - الرابع والعشرين من شهر يوليو 2006م » المضبطة
المضبطة 
طباعة   أرسل إلى صديق 


(الجلسة الختامية)
دور الانعقاد العادي الرابع
الفصــل التشريعــي الأول


الرقـم : 35
التاريخ :  28 جمادى الآخرة 1427هـ
     24 يوليو 2006م

عقد مجلس الشورى جلسته الختامية ؛ الخامسة والثلاثين من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول ، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية ، عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الاثنين الثامن والعشرين من شهر جمادى الآخرة 1427هـ الموافق للرابع والعشرين من شهر يوليو 2006م ، وذلك برئاسة صاحب السعادة الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى ، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس ، وسعادة الشيخ عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام الأمين العام لمجلس الشورى .

 

هذا وقد مثل الحكومة كل من :
1- سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى
والنواب .
2- سعادة السيد علي بن صالح الصالح وزير البلديات والزراعة .

كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم :
• من وزارة الداخلية  :
1- العميد خالد سالم العبسي مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدنـي .
2- الرائد جاسم أحمد المهزع مدير إدارة الشئون القانونية .
 
• من وزارة الموصلات  :
1-  السيد أحمد نعمة علي وكيل الوزارة المساعد لخدمات الطيران .
2-  السيد عبدالله حمد الكواري مدير النقل الجوي بالإنابة .
3-  السيد طارق أحمد الشيخ رئيس قسم الإطفاء بالإنابة .

• من وزارة البلديات والزراعة :
1- السيد خالد أحمد الأنصاري القائم بأعمال الوكيل المساعد للتخطيط العمرانـي .


• من وزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
1-  الدكتورة وداد الجودر رئيسة شئون جلسات مجلس الشورى .
2- السيدة أروى المحمود أخصائية شئون الجلسات .
3- السيدة سوسن القناص فني معلومات .


• من وزارة المالية :
1- السيد عبدالكريم بوعلاي رئيس الإعلام الاقتصادي والمالي .

• من وزارة الصناعة والتجارة :
1- السيد أحمد عبدالله منصور وكيل الوزارة لشئون التجارة .

• من وزارة العدل :
1- السيد عبدالله حسن البوعينين وكيل الوزارة المساعد لشئون المحاكم والتوثيق .

• من وزارة التربية والتعليم :
1- السيد إبراهيم جناحي وكيل المناهج والتعليم .
2- السيدة نورة محمد المناعي مدير إدارة التعليم الخاص .
3- الدكتور يحيى المتولي السيد مستشار الوزير .

• من وزارة العمل :
1- الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله آل خليفة وكيل الوزارة .  

• من وزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء :
1- السيد سلمان عيسى سيادي المدير العام لدائرة الشئون القانونية .

• من وزارة الصحة :
1- الدكتورة مريم الجلاهمة عضو اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين .
2- الدكتور كاظم جعفر الحلواجي نائب رئيس قسم التثقيف الصحي .
3- السيد جعفر محمد شبر مستشار شئون المجالس .

• من الهيئة العامة لصندوق التقاعد :
1- السيد راشد إسماعيل المير المدير العام للهيئة العامة لصندوق التقاعد .
2- السيد أحمد الريح المستشار القانونـي للهيئة .

كما حضرها الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس ، والسيد محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشئون اللجان ، والدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد لشئون المجلس ، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للشئون الإدارية والمالية والمعلومات ، كما حضرها عدد من رؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة ، ثم افتتح سعادة الرئيس الجلسة :

الرئيـــــــــــــــس :
بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة الخامسة والثلاثين من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول . ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين ، فقد اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من الإخوة : إبراهيم نونو والدكتور الشيخ خالد آل خليفة والشيخ فهد آل خليفة وجلال العالي ومحمد الشروقي وخالد الشريف وسعود كانو ، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا .

وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة الرابعة
والثلاثين ، فهل هناك ملاحظات عليها ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالسؤال الموجه إلى سعادة وزير العمل ، والمقدم من الأخت الدكتورة فخرية ديري بشأن الإجراءات التي تتخذها الوزارة في حالة هروب خدم المنازل ، ومدى توفر نص قانوني يمنع تحمل الكفيل تكاليف إعادة الخادم الهارب إلى بلده . ورد سعادة الوزير مرفق بجدول الأعمال ، وبالاتفاق مع الأخت السائلة فإن الأخ الشيخ عبدالرحمن آل خليفة وكيل الوزارة سيمثل سعادة الوزير ، فهل تود الأخت السائلة التعقيب على رد سعادة الوزير ؟ تفضلي الأخت الدكتورة فخرية ديري .

العضو الدكتورة فخرية ديري :
شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أتقدم بجزيل الشكر والامتنان إلى سعادة الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل على تفضله بالإجابة على السؤال الموجه من قبلنا ، والشكر موصول إلى سعادة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله آل خليفة وكيل وزارة العمل الموقر ، والشكر موصول إلى جميع العاملين في وزارته الموقرة . مع تقديري لإجابة سعادة الوزير إلا أنني لا أجدها شافية لسؤالي حيث وردت الإجابات مختصرة وتثير العديد من التساؤلات ، آملة أن يتسع صدر سعادة الوزير إليها . أصبحت مشكلة هروب الخادمات من المنازل شيئًا روتينيًا ومن الأزمات التي تهدد الأسر البحرينية . فنجد في قانون العمل منافع كثيرة استفادت منها هذه الفئة العاملة واحتفظ بمسئولية ثقيلة على المواطن البسيط خصوصًا أن القانون لا يفرق بين الشخص حسن النية الذي لا يد له في هروب الخادمة وبين الذي يجلب عمالة ويتركها في سوق العمل ، وهذا الأمر استغلته الفئة العاملة - أي الخادمات - بالتحايل على القانون حتى تطورت أنماط المشكلات والجرائم والسرقات والهروب ووصلت إلى أرقام كبيرة ، ولا تخلو مراكز الشرطة من وقائع مسجلة لهذه المشكلات التي تحدث مرارًا وتكرارًا . لقد كثرت الأحاديث عن مشكلة هروب الخادمات فهناك ضجة واختلافات في الرأي وتساؤلات في معظم البيوت والمجالس ، فهل هناك حل لهذا الموضوع ؟ ثم لماذا وصلت المشكلة إلى هذا الحد ؟ وما موقف وزارة العمل ؟ لقد لاحظت من خلال الرد أن قانون العمل يعطي الكثير من التسهيلات والضمانات للخادمة ولا يلتفت إلى صاحب العمل ومدى الخسائر المادية الناتجة عن مرونة هذا القانون للتمرد والهروب . فمثلاً طلب خادمة يمر بعدة مراحل مرهقة وتحرير ورقة استقدام الخادمة فيها الكثير من المعلومات وفيها أسرار خاصة بالمواطن كالراتب الأساسي وعدد الأطفال ، وتمر هذه المستندات على لجنة وهي إما توافق أو لا توافق ، وهناك مصاريف كبيرة وشروط تضعها الوزارة من خلال السفارات المعنية بالخادمة . وفي نهاية المطاف تتوظف الخادمة وتجرب الوظيفة ولأنها تعرف أن القانون هنا في مصلحتها فإن رضيت عملت وإن كان غير ذلك هربت إلى (مافيا) العمالة الخارجة عن القانون . بهذه النتيجة يكون المواطن صاحب الحق من دون خادمة وعليه أن يرفع قضية في مراكز الشرطة للتحري ، وقد خسر مبلغًا كبيرًا وتكون الخادمة الهاربة قد حصلت على الحرية المطلقة من التزاماتها تجاه صاحب العمل واستفادت طوال فترة هروبها من العمل والحصول على مبالغ جراء عملها في جهات أخرى بطريقة غير قانونية . الواقع أن الذي يبتلى بهروب خادمته لابد أن يقوم بعدد من الإجراءات الإدارية لدى وزارة العمل والإدارة العامة للهجرة والجنسية والإقامة ، أي أن الواقع لا يعكس أي تعاون بين الجهتين في هذا الشأن ، وهذا يخلق حالة سلبية لدى الكفلاء بعدم قيد أي بلاغات هروب ، بل الواقع أنه لا يعتبر بلاغًا مقبولاً ما لم يسدد مقابله قيمة تذكرة عودة الخادمة ، وهذا الإجراء غير صحيح في مجال العمل لأن الإبلاغ عن واقعة الهروب منفصل عن سداد قيمة
التذكرة ، فهل يمكن ذلك إداريًا ؟ ألا تعتبر الخادمة هاربة لمجرد عدم سداد قيمة التذكرة ؟! وهل هذا الأمر يخدم مشكلة هروب خدم المنازل ؟ لقد تفضلتم في الرد وذكرتم أن مفتش الوزارة له الصلاحية في ضبط أي عامل غير مصرح له بالعمل لدى المنشأة أثناء عملية التفتيش وهذه خطوة إيجابية تشكر عليها الوزارة ، ولكن أليس من اختصاص مفتشي وزارة العمل النظر في حالة الخدم الهاربين الذين يعملون في أغراض إجرامية ومنافية للنظام العام ؟ ثم إن كان القانون لا يمنح وزارة العمل حق دخول المنازل للتفتيش إلا أن ذلك لا يشكل عقبة لأنه بالإمكان استحصال أمر قضائي بالتفتيش لملاحقة خدم المنازل الذين يعملون لدى أرباب عمل وفي أعمال منافية للنظام العام ، كما أن الواجب يحتم على وزارة الداخلية العمل على ضبط الخدم الهاربين ، وقد استبشرنا خيرًا بتشكيل لجنة بين وزارة العمل ووزارة الداخلية بهذا الشأن منذ ثلاث سنوات ونصف إلا أننا لم نعد نسمع عن هذه اللجنة ولا إنجازاتها ولا فوائد تشكيلها . كان السؤال : هل هناك مانع قانوني من أن يتم النص في عقد العمل على أن تتحمل الخادمة تكاليف ونفقات إعادتها لبلدها في حال هروبها ؟ ولم تتم الإجابة عن هذا السؤال من الناحية القانونية ، كما أن السؤال يتناول مدى عدالة حكم القانون الحالي في تحميل الكفيل نفقات التسفير في حين أن بعض الكفلاء لا يد لهم في هروب الخادمة وبعضهم من أسر فقيرة دفعت الكثير لاستجلاب خادمة ثم تهرب الخادمة بعد أيام أو شهور وتكافأ الخادمة بأن تتحمل هذه الأسرة تكاليف التسفير ! هل هذا الحل عادل ؟ أراه حلاً غير منصف ولابد من التفكير في حلول أخرى من قبل الوزارة ، وأن يعفي القانون صاحب العمل الأصلي من مسئولية تحمل هذه النفقات التي يدفعها مقابل مخالفة ارتكبها غيره . العمالة الأجنبية المتمثلة في خدم المنازل مشاكلها لا تنتهي ولابد من وضع الآليات المحددة والدقيقة للتعامل معها في كافة الحالات بحيث لا يتحمل المواطن الويلات والخسائر . مرة أخرى أشكر سعادة الوزير والأخ وكيل الوزارة وأتمنى ألا أكون قد أثقلت عليه بالأسئلة وأحب أن أشير إلى أننا جميعًا هدفنا واحد وهو القضاء على هذه المشكلة بما يخدم مصلحة الوطن والمواطنين ، متمنيةً كل النجاح والتقدم لسعادة الوزير ولوزارته ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الشيخ عبدالرحمن آل خليفة وكيل وزارة العمل .

وكيل وزارة العمل  :
شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر الأخت الدكتورة فخرية ديري على الاهتمام بهذا الموضوع ، وهو موضوع مهم لنا جميعًا ، وكثير من الأسر واجهت هذه المشكلة ، وهذا من مساوئ وجود العمالة الأجنبية والخدم في المنازل . كان هناك نوع من التشديد على إعطاء الرخص ووجدنا أن هناك اتهامًا للوزارة بالتأخير وعدم إعطاء العائلات المحتاجة ، وإذا سهلنا الأمور فستكون القضية تجارة وهروبًا وتحايلاً على القانون . وكما تفضلت الأخت السائلة فهناك لجنة مشتركة بيننا وبين وزارة الداخلية ، ونحن مهتمون بالقيام بالتفتيش على جميع أنواع العمالة بما فيها خدم
المنازل ، ومفتشو وزارة العمل ليس من حقهم دخول المنازل كما تفضلت الأخت السائلة وتفضل سعادة الوزير في رده ، ولا يمكن أن نطلب من وزارة العدل في كل مناسبة أن تعطينا إذنًا لتفتيش بيوت الناس ، فهذه حرمة من الصعب تجاوزها ، وبما أن خدم المنازل موجودون في البيت فذلك يشكل صعوبة ، بخلاف العمالة الأخرى الموجودة في المنشآت والمحلات المفتوحة التي من حق الوزارة مراقبتها بشكل أكثر . المادة 7 من قانون العمل تلزم الكافل بتسفير من هو تحت كفالته ، والقانون يلزم من يكفل هؤلاء الخدم بتسفيرهم . وبودنا أن نتعاون ونساعد ولكن الموضوع حساس والدخول إليه صعب ، ونحن نتعاون بقدر الإمكان ، ومبلغ الـ 100 دينار هو مجرد تأمين ؛ لأننا لاحظنا أن حالات الهروب كانت أكثر قبل فرض مبلغ التأمين ، وهناك استغلال وبيع لرخص العمل ، أي أن الناس الذين لا يستطيعون الحصول على رخصة يقومون بشرائها من الشخص الذي من حقه أن يستلم رخصة من الوزارة ، ويصل مبلغ شراء الرخصة إلى 1000 دينار ، وهناك تشديد على بلاغات الهروب حتى نتأكد - من خلال دفع مبلغ التأمين - أن الشخص جاد في بلاغه ليعطى بدلاً عن الهروب ، ونحن لدينا اتصالات مع السفارة ، وهناك سفارة معينة لديها محل يلجأ إليه الخدم واجتمعنا مع الإخوة هناك ووجدنا أن العدد الموجود لديهم يصل إلى 50 خادمًا وخادمة ، واتفقنا معهم على إبلاغنا مباشرة ومن ثم الاتصال بالكفلاء ، وإما أن يتم تسفيرهم أو إعادتهم إلى كفلائهم أو تحويلهم ، وهناك من يتعمد تشغيلهم في محلات ونحن نعمل على الوصول إليهم ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فخرية ديري .

العضو الدكتورة فخرية ديري :
شكرًا سيدي الرئيس ، أكرر شكري وتقديري للأخ وكيل وزارة العمل على هذا التوضيح وأتمنى له التوفيق الدائم ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، وأشكر الأخ الشيخ عبدالرحمن آل خليفة وكيل وزارة العمل لحضوره وإجابته الوافية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص قرار مجلس النواب بشأن تعديلات مجلس الشورى على مشروع قانون بشأن إعادة تنظيم دائرة الشئون القانونية . وأطلب من الأخ عبدالرحمن الغتم مقرر اللجنة التوجه ....

وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب (مستأذنًا) :
معالي الرئيس ، هناك على جدول الأعمال اقتراح بقانون يتعلق بالمؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة ، وأحببنا أن نبين أن اللجنة العليا للتعليم والتدريب في مجلس التنمية الاقتصادية تعمل حاليًا على وضع تشريع متطور لموضوع المؤسسات التعليمية والتدريبية ، ونحن نطلب تأجيل بحث هذا الموضوع المدرج على جدول الأعمال حتى يقدم من الحكومة مشروع متكامل عن هذا الموضوع ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أولاً سنأخذ رأي المجلس على تقديم مناقشة البند المتعلق بالاقتراح بقانون الذي أشار إليه سعادة الوزير ، وإذا وافقتم فسوف نبحثه وننتهي منه ، فهل يوافق المجلس على ....
العضو محمد هادي الحلواجي :
لدي نقطة نظام .
الرئيـــــــــــــــس :
أنا أعلم أن الأخ محمد هادي الحلواجي سيقول إن الأولوية في المناقشة لمشروعات القوانين . الأخ المستشار القانوني للمجلس هل يستطيع المجلس أن يغير
ذلك ؟ تفضل .

المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، هذا هو النص الموجود في اللائحة الداخلية ، فدائمًا تقدم مشروعات القوانين على الاقتراحات بقوانين عند البحث ، ولكن إذا أراد المجلس أن يتخذ قرارًا بتقديم هذا الموضوع فأعتقد أنه ليس في ذلك شيء ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لو كانت اللائحة الداخلية خولت المجلس في هذا النص بإحالة الموضوع إلى رأي المجلس لكان هذا الإجراء صحيحًا ، ولكن اللائحة الداخلية قررت أن الأولوية دائمًا لمشروعات القوانين ، فأعتقد أنه يجب أن نسير على القانون ولا نضطر إلى مخالفته دون داعٍ ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع ما تفضل به الأخ المستشار القانوني للمجلس بأن مشروعات القوانين تسبق الاقتراحات بقوانين ، وأعتقد أن طرح أخذ رأي المجلس في تقديم مناقشة ذلك البند جاء بناءً على طلب الحكومة بتأجيل مناقشة بند موجود على جدول الأعمال ليتخذ المجلس قرارًا إن كان يقبل بطلب الحكومة بتأجيل مناقشة الموضوع ، وليس هناك خلاف على أننا نبحث هذا الموضوع قبل غيره من المواضيع ، وشكرًا .


الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، بحسب رأي الأخ المستشار القانوني للمجلس يستطيع المجلس أن يقرر إعطاء الأولوية لأي موضوع . تفضل الأخ سلمان سيادي المدير العام لدائرة الشئون القانونية بإبداء الرأي القانوني في هذا الموضوع .

المدير العام لدائرة الشئون القانونية :
شكرًا سيدي الرئيس ، التمسك بالنص الموجود في اللائحة الداخلية مسألة لابد منها ، وموضوع أن المجلس سيد قراره بما يخالف القوانين واللوائح غير صحيح ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس (متسائلاً) :
شكرًا ، لقد استمعنا إلى رأيين قانونيين ، الأخ المستشار القانوني للمجلس هل توافق على رأي الأخ المدير العام لدائرة الشئون القانونية ؟

المستشار القانوني للمجلس (مجيبًا) :
نعم سيدي الرئيس .

الرئيـــــــــــــــس :
إذن سنناقش الموضوع في حينه وذلك بحسب الرأي القانوني . تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير في المضبطة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يثبت التقرير في المضبطة .

 (تقرير  لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص قرار مجلس النواب بشأن تعديلات مجلس الشورى على مشروع قانون بإعادة تنظيم دائرة الشئون القانونية :)

التاريخ : 23 يوليو 2006م

 بتاريخ 18 يوليو 2006م ، أحال صاحب المعالي الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس المجلس ضمن كتابه رقم (566/ 15- 7- 2006) نسخة من مشروع قانون رقم
(  ) لسنة (  ) بإعادة تنظيم دائرة الشئون القانونية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (63) لسنة 2004م .

أولاً: إجراءات اللجنة :
 ناقشت اللجنة مواد مشروع القانون آنف الذكر بشكل تفصيلي ومستفيض مادةً مادة ، وذلك في اجتماعيها الثاني والستين ، والثالث والستين في الدور الحالي للمجلس المنعقدين بتاريخ 19-23 من شهر يوليو 2006م .
 اطلعت اللجنة أثناء دراستها لمشروع القانون على الوثائق المتعلقة بمشروع القانون موضوع الدراسة والتي اشتملت على :
- قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون .  
- مشروع القانون موضوع البحث ومذكرته الإيضاحية .  

وقد شارك في اجتماعات اللجنة كل من :
1- د. عصام عبدالوهاب البرزنجي  المسـتشار القانـوني للمجلس.
2- أ. محسن حميد مرهـون  المستشار القانوني الشئون اللجان .
3- أ. زهير حسن مكـي  المستشار القانوني المساعد بالمجلس .
4- أ. ميادة مجيد معـارج  اختصـاصي قانـوني بالمجلـس . 
5- أ. يوسف يعقوب مرهون  اختصـاصي إعـلامي بالمجلـس .
وتولى أمانة سر اللجنة السيد أيوب علي طريف .
ثانيًا: رأي اللجنة :
بعد أن تدارست اللجنة القرار الثاني لمجلس النواب بالموافقة على بعض قرارات مجلس الشورى بشأن بعض مواد مشروع القانون ، وتمسك مجلس النواب بقراره السابق بالنسبة للمواد الأخرى ، فقد رأت اللجنة التوافق مع مجلس النواب في هذا الشأن .
 ثالثًا : توصية اللجنة :
الموافقة على قرار مجلس النواب بالتمسك بقراره السابق بالنسبة لبعض مواد مشروع قانون رقم (  ) لسنة (  ) بإعادة تنظيم دائرة الشئون القانونية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم
(63) لسنة 2004م .

رابعًا : اختيار مقرري الموضوع الرئيس والاحتياطي :
 إعمالاً لنص المادة (39) من اللائحة الداخلية للمجلس اتفق أعضاء اللجنة على
اختيار كل من :
1- السيد عبدالرحمن محمد الغتم     مقررًا رئيسًا .
2- السيد عبدالحسن إبراهيم بوحسين    مقررًا احتياطيًا .

مشروع القانون :
المادة 1:
نص المادة  كما ورد من الحكومة :
 " دائرة الشئون القانونية هيئة مستقلة " .

قرار مجلس الشورى السابق :
" دائرة الشئون القانونية هيئة مستقلة تلحق بوزير العدل " .

قرار مجلس النواب :
نص المادة دون تعديل .

توصية اللجنة :
الموافقة على قرار مجلس النواب .

المادة 2 :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" 5- إبداء الرأي في العقود التي تبرمها الحكومة مع الأفراد والشركات ، وفيما يثيره تنفيذها من مسائل قانونية ، ولا يجوز لأية دائرة أو هيئة حكومية أخرى أن تبرم عقدًا في موضوع تزيد قيمته على مائة ألف دينار بغير استفتاء الدائرة " .

قرار مجلس الشورى السابق :
" 7- إبداء الرأي في العقود التي تبرمها الحكومة مع الأفراد والشركات ، وفيما يثيره تنفيذها من مسائل قانونية ، ولا يجوز لأية دائرة أو هيئة حكومية أخرى أن تبرم عقدًا في موضوع تزيد قيمته على خمسمائة ألف دينار بغير استفتاء الدائرة " .


قرار مجلس النواب :
" 6- إبداء الرأي في العقود التي تبرمها الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة مع الأفراد والشركات ، وفيما يثيره تنفيذها من مسائل قانونية ، ولا يجوز لأية دائرة أو هيئة حكومية أخرى أن تبرم عقدًا في موضوع تزيد قيمته على مائة ألف دينار بغير استفتاء الدائرة " .


توصية اللجنة :
الموافقة على قرار مجلس النواب .

المادة 3 :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" تشكل دائرة الشئون القانونية من رئيس ونائب للرئيس، ومن عدد كاف من المستشارين والمستشارين المساعدين والباحثين القانونيين ، وعدد من الموظفين الإداريين .
ويشترط فيمن يعين موظفًا فنيًا في الدائرة الشروط الواجب توافرها لتعيين نظرائهم من القضاة وفقاً لأحكام المادة (22) من المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002م بشأن السلطة
القضائية ، وتسري عليهم أحكام القانون رقم (4) لسنة 1975م بشأن كادر القضاة وتعديلاتـه ، وسن التقاعد الخاص بالقضاة .
ويسري على الموظفين الإداريين في الدائرة أنظمة الخدمة المدنية التي تسري على موظفي الدولة.
ويصدر مرسوم بالهيكل التنظيمي للدائرة ومسميات الوظائف فيها ، ونظام التعيين ، والترقية ومنح البدلات والعلاوات ، ومساءلة الموظفين الفنيين والتفتيش عليهم " .


قرار مجلس الشورى السابق :
" تشكل دائرة الشئون القانونية من رئيس ونائب للرئيس ، ومن عدد كاف من المستشارين والمستشارين المساعدين وعدد من الموظفين المعاونين .
 ويشترط فيمن يعين مستشارًا ومستشارًا مساعدًا ، الشروط الواجب توافرها بتعيين نظرائهم من القضاة وفقًا لأحكام المادة (22) من المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بشأن السلطة القضائية ، وتسري عليهم أحكام القانون رقم (4) لسنة 1975 بشأن كادر القضاة وتعديلاته وسن التقاعد الخاص بالقضاة .
ويسري على الموظفين المعاونين في الدائرة أنظمة الخدمة المدنية التي تسري على موظفي
الدولة " .

قرار مجلس النواب :
" تشكل دائرة الشئون القانونية من رئيس ونائب للرئيس ومن عدد كاف من المستشارين والمستشارين المساعدين ، والباحثين القانونيين ، ويشترط في تعيينهم بالدائرة الشروط الواجب توافرها لتعيين نظرائهم من القضاة وفقاً لأحكام المادة (22) من المرسـوم بقانـون رقـم
(42) لسنة 2002م بشأن السلطة القضائية ، وتسري عليهم أحكام القانون رقم (4) لسنة 1975م بشأن كادر القضاة وتعديلاته ، وسن التقاعد الخاص بالقضاة وكافة البدلات والعلاوات والمزايا المالية المقررة أو التي تقرر لنظرائهم من القضاة .
كما تسري على تعيين الأعضاء المذكورين في الفقرة السابقة وترقيتهم والتفتيش عليهم ومساءلتهم ما يسري على نظرائهم من القضاة، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون .
ويعاون الدائرة في أعمالها عدد كاف من الموظفين الإداريين وتسري بشأنهم أنظمة الخدمة المدنية التي تسري على غيرهم من موظفي الدولة " .


توصية اللجنة :
الموافقة على قرار مجلس النواب .
المادة (4) مضافة :
قرار مجلس الشورى السابق :
إدراج مادة جديدة في نص المشروع ويأخذ نص المادة الرقم (4) مع تعديل ترقيم مواد
المشروع ، بحيث يكون نص المادة بعد صياغتها على النحو التالي :-
" تعادل وظائف رئيس دائرة الشئون القانونية ونائب الرئيس والمستشارين المساعدين بالوظائف القضائية على النحو الوارد بالجدول المرافق لهذا القانون .
 وينقل بأمر ملكي منتسبو دائرة الشئون القانونية من المستشارين والمستشارين المساعدين الموجودون بالخدمة عند العمل بهذا القانون إلى الدرجات المعادلة لوظائفهم في الجدول  المشار إليه في الفقرة السابقة " .

قرار مجلس النواب :
عدم الموافقة على قرار مجلس الشورى بإضافة هذه المادة .

توصية اللجنة :
الموافقة على قرار مجلس النواب بعدم إضافة هذه المادة .

المادة 4:
نص المادة  كما ورد من الحكومة :
" يعين رئيس الدائرة ونائب رئيس الدائرة بأمر ملكي يحدد فيه درجة كل منهما ، ويعين الموظفون الفنيون بالدائرة بأوامر ملكية بناء على اقتراح من المجلس الأعلى للدائرة " .

قرار مجلس الشورى السابق :
المادة 4: المادة 5 بعد التعديل :
" يعين رئيس الدائرة ونائب رئيس الدائرة بأمر ملكي يحدد فيه درجة كل منهما ، ويعين المستشارون والمستشارون المساعدون بالدائرة بأوامر ملكية بناء على اقتراح من مجلس 
الدائرة " .
قرار مجلس النواب :
" يعين رئيس الدائرة ونائب رئيس الدائرة بأمر ملكي يحدد فيه درجة كل منهما ، ويعين باقي الأعضاء بالدائرة بأوامر ملكية بناء على اقتراح من المجلس الأعلى للدائرة " .

توصية اللجنة :
الموافقة على قرار مجلس النواب .

المادة 5 :
نص المادة  كما ورد من الحكومة :
" يشكل مجلس أعلى للدائرة برئاسة رئيسها وعضوية نائب الرئيس وأقدم ثلاثة مستشارين وعند غياب أحد المستشارين أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم من مستشاري
 الدائرة .
ويختص هذا المجلس بنظر كل ما يتعلق بتعيين أعضاء الدائرة وترقيتهم والتفتيش عليهم وسائر شئونهم الوظيفية " .

قرار مجلس الشورى السابق :
المادة 5 : المادة 6 بعد التعديل :
" 1- يشكل مجلس للدائرة برئاسة رئيسها وعضوية نائب الرئيس ومديري الإدارات المنصوص عليها في المادة السابعة .
2- يختص مجلس الدائرة بنظر كل ما يتعلق بتعيين المستشارين والمستشارين المساعدين وفقاً لنص المادة الثالثة من هذا القانون ، كما يختص بكل ما يتعلق بالتفتيش عليهم ومساءلتهم وبسائر شؤونهم الوظيفية وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار وزير العدل بناءً على اقتراح مجلس الدائرة .
3- يخطر رئيس الدائرة وزير العدل بقرارات مجلس الدائرة وللوزير حق الاعتراض المسبب على هذه القرارات خلال ثلاثة أسابيع إذا وجد ما يوجب ذلك وعلى مجلس الدائرة إعادة النظر في قراراته المعترض عليها في ضوء الاعتراض" .

قرار مجلس النواب :
" يشكل مجلس أعلى للدائرة برئاسة رئيسها وعضوية نائب الرئيس ومدراء الإدارات المنصوص عليها في البنود (1) و(2) و(3) و(4) من المادة السابعة من هذا القانون وعند غياب أحدهم أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم من مستشاري الدائرة .
ويختص هذا المجلس بنظر كل ما يتعلق بتعيين أعضاء الدائرة وترقيتهم والتفتيش عليهم وسائر شئونهم الوظيفية " .

توصية اللجنة :
الموافقة على قرار مجلس النواب .

المادة 6 :
نص المادة  كما ورد من الحكومة :
" تمارس الدائرة اختصاصاتها الفنية في استقلال ، فلا يجوز التدخل لديها في كل ما يتعلق بمباشرة هذه الاختصاصات. ولا يخضع أعضاء الدائرة في مباشرتهم لأعمالهم الفنية إلا لرؤسائهم المتدرجون فيها وتلحق بوزير العدل " .

قرار مجلس الشورى :
المادة 6 : المادة 7 بعد التعديل :
" تمارس الدائرة اختصاصاتها الفنية في استقلال ، فلا يجوز التدخل لديها في كل ما يتعلق بمباشرة هذه الاختصاصات . ولا يخضع أعضاء الدائرة في مباشرتهم لأعمالهم الفنية إلا لرؤسائهم المتدرجين فيها ". 

قرار مجلس النواب :
نص المادة دون تعديل .

توصية اللجنة :
الموافقة على قرار مجلس النواب .
المادة 7 :
البند (2) :
نص البند كما ورد من الحكومة :
 " 2- إدارة التشريع والجريدة الرسمية " .

قرار مجلس الشورى السابق :
المادة 7 : المادة 8 بعد التعديل :
"2 - إدارة التشريع  ".

قرار مجلس النواب :
نص البند دون تعديل .


توصية اللجنة :
الموافقة على قرار مجلس النواب .


المادة 10 :
البند (3)
نص البند كما ورد من الحكومة :
" 3- مراجعة مشروعات المراسيم والقوانين بقوانين والمراسيم واللوائح التي أعدتها إدارة الفتوى والتشريع والبحوث القانونية " .


قرار مجلس الشورى السابق :
المادة 10 : المادة 11 بعد التعديل :
" 3- مراجعة مشروعات المراسيم والقوانين بقوانين والمراسيم واللوائح التي أعدتها إدارة
التشريع " .

قرار مجلس النواب :
" 3- مراجعة مشروعات القوانين والمراسيم بقوانين والمراسيم واللوائح التي أعدتها إدارة التشريع والجريدة الرسمية " .

توصية اللجنة :
الموافقة على قرار مجلس النواب .

المادة 11 :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" تضع لجنة الفتوى والتشريع لائحة داخلية لنظام العمل في دائرة الشئون القانونية ، ويصدر بها قرار من رئيس الدائرة بعد موافقة المجلس الأعلى " .

قرار مجلس الشورى السابق :
المادة 11 : المادة 12بعد التعديل :
" تضع لجنة الفتوى والتشريع لائحة داخلية لنظام العمل في دائرة الشئون القانونية ، ويصدر بها قرار من رئيس الدائرة بعد موافقة مجلس الدائرة " .

قرار مجلس النواب :
نص المشروع دون تعديل .

توصية اللجنة :
الموافقة على قرار مجلس النواب .

 محمد هادي الحلواجي عبدالجليل إبراهيم آل طريف 
رئيس نائب رئيس 
لجنة الشئون التشريعية والقانونية لجنة الشئون التشريعية والقانونية 

(انتهى التقرير)


الرئيـــــــــــــــس :
سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون . تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا معالي الرئيس ، بعد أن تدارست لجنة الشئون التشريعية والقانونية مشروع القانون توصي بالموافقة عليه كما هو مبين في التقرير ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالرحمن الغتم :
المادة 1 : نص المادة كما ورد من الحكومة : " دائرة الشئون القانونية هيئة مستقلة " . قرار مجلس الشورى السابق : " دائرة الشئون القانونية هيئة مستقلة تلحق بوزير العدل " . قرار مجلس النواب : نص المادة دون تعديل . توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالرحمن الغتم :
المادة 2 : نص المادة كما ورد من الحكومة : " 5- إبداء الرأي في العقود التي تبرمها الحكومة مع الأفراد والشركات ، وفيما يثيره تنفيذها من مسائل قانونية ، ولا يجوز لأية دائرة أو هيئة حكومية أخرى أن تبرم عقدًا في موضوع تزيد قيمته على مائة ألف دينار بغير استفتاء الدائرة " . قرار مجلس الشورى السابق : " 7- إبداء الرأي في العقود التي تبرمها الحكومة مع الأفراد والشركات ، وفيما يثيره تنفيذها من مسائل قانونية ، ولا يجوز لأية دائرة أو هيئة حكومية أخرى أن تبرم عقدًا في موضوع تزيد قيمته على خمسمائة ألف دينار بغير استفتاء الدائرة " . قرار مجلس النواب :
" 6- إبداء الرأي في العقود التي تبرمها الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة مع الأفراد والشركات ، وفيما يثيره تنفيذها من مسائل قانونية ، ولا يجوز لأية دائرة أو هيئة حكومية أخرى أن تبرم عقدًا في موضوع تزيد قيمته على مائة ألف دينار بغير استفتاء الدائرة " . توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالرحمن الغتم :
المادة 3 : نص المادة  كما ورد من الحكومة : " تشكل دائرة الشئون القانونية من رئيس ونائب للرئيس ، ومن عدد كاف من المستشارين والمستشارين المساعدين والباحثين القانونيين ، وعدد من الموظفين الإداريين . ويشترط فيمن يعين موظفًا فنيًا في الدائرة الشروط الواجب توافرها لتعيين نظرائهم من القضاة وفقًا لأحكام المادة (22) من المرسوم بقانون رقم  (42) لسنة 2002م بشأن السلطة القضائية ، وتسري عليهم أحكام القانون رقم (4) لسنة 1975م بشأن كادر القضاة وتعديلاته ، وسن التقاعد الخاص بالقضاة . ويسري على الموظفين الإداريين في الدائرة أنظمة الخدمة المدنية التي تسري على موظفي الدولة . ويصدر مرسوم بالهيكل التنظيمي للدائرة ومسميات الوظائف فيها ، ونظام التعيين ، والترقية ومنح البدلات والعلاوات ، ومساءلة الموظفين الفنيين والتفتيش عليهم " . قرار مجلس الشورى السابق : " تشكل دائرة الشئون القانونية من رئيس ونائب للرئيس ، ومن عدد كاف من المستشارين والمستشارين المساعدين وعدد من الموظفين المعاونين .  ويشترط فيمن يعين مستشارًا ومستشارًا مساعدًا ، الشروط الواجب توافرها بتعيين نظرائهم من القضاة وفقًا لأحكام المادة
(22) من المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بشأن السلطة القضائية ، وتسري عليهم أحكام القانون رقم (4) لسنة 1975 بشأن كادر القضاة وتعديلاته وسن التقاعد الخاص بالقضاة . ويسري على الموظفين المعاونين في الدائرة أنظمة الخدمة المدنية التي تسري على موظفي الدولة " . قرار مجلس النواب : " تشكل دائرة الشئون القانونية من رئيس ونائب للرئيس ومن عدد كاف من المستشارين والمستشارين المساعدين ، والباحثين القانونيين ، ويشترط في تعيينهم بالدائرة الشروط الواجب توافرها لتعيين نظرائهم من القضاة وفقاً لأحكام المادة (22) من المرسـوم بقانـون رقـم (42) لسنة 2002م بشأن السلطة القضائية ، وتسري عليهم أحكام القانون رقم (4) لسنة 1975م بشأن كادر القضاة وتعديلاته ، وسن التقاعد الخاص بالقضاة وكافة البدلات والعلاوات والمزايا المالية المقررة أو التي تقرر لنظرائهم من القضاة . كما تسري على تعيين الأعضاء المذكورين في الفقرة السابقة وترقيتهم والتفتيش عليهم ومساءلتهم ما يسري على نظرائهم من القضاة ، بما لا يتعارض مع أحكام هذا
 القانون . ويعاون الدائرة في أعمالها عدد كاف من الموظفين الإداريين وتسري بشأنهم أنظمة الخدمة المدنية التي تسري على غيرهم من موظفي الدولة " . توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل مقرر
اللجنة .

العضو عبدالرحمن الغتم :
المادة 4 المضافة : قرار مجلس الشورى السابق : إدراج مادة جديدة في نص المشروع ويأخذ نص المادة الرقم (4) مع تعديل ترقيم مواد المشروع ، بحيث يكون نص المادة بعد صياغتها على النحو التالي : " تعادل وظائف رئيس دائرة الشئون القانونية ونائب الرئيس والمستشارين المساعدين بالوظائف القضائية على النحو الوارد بالجدول المرافق لهذا القانون . وينقل بأمر ملكي منتسبو دائرة الشئون القانونية من المستشارين والمستشارين المساعدين الموجودون بالخدمة عند العمل بهذا القانون إلى الدرجات المعادلة لوظائفهم في الجدول المشار إليه في الفقرة السابقة " . قرار مجلس النواب : عدم الموافقة على قرار مجلس الشورى بإضافة هذه المادة . توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بعدم إضافة هذه المادة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بعدم إضافة هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه التوصية . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالرحمن الغتم :
المادة 4 : نص المادة  كما ورد من الحكومة : " يعين رئيس الدائرة ونائب رئيس الدائرة بأمر ملكي يحدد فيه درجة كل منهما ، ويعين الموظفون الفنيون بالدائرة بأوامر ملكية بناء على اقتراح من المجلس الأعلى للدائرة " . قرار مجلس الشورى السابق : المادة 4 : المادة 5 بعد التعديل : " يعين رئيس الدائرة ونائب رئيس الدائرة بأمر ملكي يحدد فيه درجة كل منهما ، ويعين المستشارون والمستشارون المساعدون بالدائرة بأوامر ملكية بناء على اقتراح من مجلس  الدائرة " . قرار مجلس النواب : " يعين رئيس الدائرة ونائب رئيس الدائرة بأمر ملكي يحدد فيه درجة كل منهما ، ويعين باقي الأعضاء بالدائرة بأوامر ملكية بناء على اقتراح من المجلس الأعلى
للدائرة " . توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالرحمن الغتم :
المادة 5 : نص المادة  كما ورد من الحكومة : " يشكل مجلس أعلى للدائرة برئاسة رئيسها وعضوية نائب الرئيس وأقدم ثلاثة مستشارين وعند غياب أحد المستشارين أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم من مستشاري الدائرة . ويختص هذا المجلس بنظر كل ما يتعلق بتعيين أعضاء الدائرة وترقيتهم والتفتيش عليهم وسائر شئونهم الوظيفية " . قرار مجلس الشورى السابق : المادة 5 : المادة 6 بعد التعديل : " 1- يشكل مجلس للدائرة برئاسة رئيسها وعضوية نائب الرئيس ومديري الإدارات المنصوص عليها في المادة السابعة . 2- يختص مجلس الدائرة بنظر كل ما يتعلق بتعيين المستشارين والمستشارين المساعدين وفقًا لنص المادة الثالثة من هذا
القانون ، كما يختص بكل ما يتعلق بالتفتيش عليهم ومساءلتهم وبسائر شئونهم الوظيفية وفقًا للقواعد التي يصدر بها قرار وزير العدل بناءً على اقتراح مجلس الدائرة . 3- يخطر رئيس الدائرة وزير العدل بقرارات مجلس الدائرة وللوزير حق الاعتراض المسبب على هذه القرارات خلال ثلاثة أسابيع إذا وجد ما يوجب ذلك وعلى مجلس الدائرة إعادة النظر في قراراته المعترض عليها في ضوء الاعتراض " . قرار مجلس
النواب : " يشكل مجلس أعلى للدائرة برئاسة رئيسها وعضوية نائب الرئيس ومدراء الإدارات المنصوص عليها في البنود (1) و(2) و(3) و(4) من المادة السابعة من هذا القانون وعند غياب أحدهم أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم من مستشاري
الدائرة . ويختص هذا المجلس بنظر كل ما يتعلق بتعيين أعضاء الدائرة وترقيتهم والتفتيش عليهم وسائر شئونهم الوظيفية " . توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟


(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل مقرر
اللجنة .

العضو عبدالرحمن الغتم :
المادة 6 : نص المادة  كما ورد من الحكومة : " تمارس الدائرة اختصاصاتها الفنية في استقلال ، فلا يجوز التدخل لديها في كل ما يتعلق بمباشرة هذه الاختصاصات . ولا يخضع أعضاء الدائرة في مباشرتهم لأعمالهم الفنية إلا لرؤسائهم المتدرجون فيها وتلحق بوزير العدل " . قرار مجلس الشورى السابق : المادة 6 : المادة 7 بعد التعديل : " تمارس الدائرة اختصاصاتها الفنية في استقلال ، فلا يجوز التدخل لديها في كل ما يتعلق بمباشرة هذه الاختصاصات . ولا يخضع أعضاء الدائرة في مباشرتهم لأعمالهم الفنية إلا لرؤسائهم المتدرجين فيها " . قرار مجلس النواب : نص المادة دون تعديل . توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب .


الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالرحمن الغتم :
المادة 7 : البند (2)  : " 2- إدارة التشريع والجريدة الرسمية " . قرار مجلس الشورى السابق : المادة 7 : المادة 8 بعد التعديل : البند (2) :  " 2 - إدارة التشريع " . قرار مجلس النواب : نص البند دون تعديل . توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .


العضو عبدالرحمن الغتم :
المادة 10 : البند (3) : نص المادة  كما ورد من الحكومة : " 3- مراجعة مشروعات المراسيم والقوانين بقوانين والمراسيم واللوائح التي أعدتها إدارة الفتوى والتشريع والبحوث القانونية " . قرار مجلس الشورى السابق : المادة 10 : المادة 11 بعد التعديل : البند (3) : " 3- مراجعة مشروعات المراسيم والقوانين بقوانين والمراسيم واللوائح التي أعدتها إدارة التشريع " . قرار مجلس النواب :
 " 3- مراجعة مشروعات القوانين والمراسيم بقوانين والمراسيم واللوائح التي أعدتها إدارة التشريع والجريدة الرسمية " . توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالرحمن الغتم :
المادة 11: نص المادة  كما ورد من الحكومة : " تضع لجنة الفتوى والتشريع لائحة داخلية لنظام العمل في دائرة الشئون القانونية ، ويصدر بها قرار من رئيس الدائرة بعد موافقة المجلس الأعلى " . قرار مجلس الشورى السابق : المادة 11 : المادة 12بعد التعديل : " تضع لجنة الفتوى والتشريع لائحة داخلية لنظام العمل في دائرة الشئون القانونية ، ويصدر بها قرار من رئيس الدائرة بعد موافقة مجلس الدائرة " . قرار مجلس النواب : نص المادة دون تعديل . توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون ، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة وقبل نهاية الجلسة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر ذلك . تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا معالي الرئيس ، أود أن أشكر الإخوان في دائرة الشئون القانونية على هذه الجهود والتعاون خلال السنوات الأربع الماضية من الفصل التشريعي الأول والجهود التي بذلوها خاصة مع لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، فلهم مني كل الشكر والامتنان والتقدير ، وجزاهم الله خيرًا على آرائهم النيرة ، وأشكرهم مرة أخرى باسم اللجنة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام السلطة القضائية ، الصادر بالمرسوم بقانون رقم 42 لسنة 2002م . وأطلب من الأخ فؤاد الحاجي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير في المضبطة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يثبت التقرير في المضبطة .

 (تقرير  لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية :)

التاريخ : 16 يوليو 2006م

المقدمـة :
 بتاريخ 24 مايو 2006م ، أحال صاحب المعالي الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس المجلس ضمن كتابه رقم (484/ 15- 5- 2006) نسخة من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002م ، إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه ليعرض على المجلس الموقر ،، 
أولا: إجراءات اللجنة : 
لتنفيذ التكليف المذكور قامت اللجنة بالإجراءات التالية :
(1) ناقشت اللجنة مواد مشروع القانون آنف الذكر مادةً مادة ، وذلك في اجتماعاتها :
                        السابع والأربـعين  30 مـايو 2006م
                        التاسع والأربـعين     6 يونيو 2006م
                        الحادي والخمسين  13 يونيو 2006م
                        الثالث والخمسين  20 يونيو 2006م
                        التاسع والخمسين    8 يوليو 2006م
                        الســتـين      11 يوليو 2006م
 
(2) اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق المتعلقة بمشروع القانون موضع الدراسة والتي اشتملت على :
- قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون .   
- مشروع القانون موضع البحث ومذكرته الإيضاحية .  

(3) دعت اللجنة إلى اجتماعاتها السابع والأربعين ، والحادي والخمسين ، والستين ، المنعقدة بتاريخ 30 مايو و 13 يونيو و 11 يوليو 2006 وزارة العدل ، ووزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء (دائرة الشئون القانونية) .  وقد مثل هذه الجهات في اجتماعات اللجنة كل من :

o وزارة العدل :
1- سعادة الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة       وكيل وزارة العدل .
2- السيد عبدالله حسن البوعينين  الوكيل المساعد لشئون المحاكم   والتوثيق .
3- السيد عبدالعزيز الراشد البنعلي                           المستشار القانوني .

o وزارة الدولة الشئون مجلس الوزراء (دائرة الشئون القانونية) :
1- السيد نبيـل عطـا الله            المستشار القانوني .

o وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب :
1-  السـيد علي الصباغ   أخصائي شئون اللجان  .

o وقد شارك في اجتماعات اللجنة من جانب مجلس الشورى كل من :
1- د. عصام عبدالوهاب البرزنجي               المستشـار القانـوني للمجلـس .
2- أ. محسن حميد مرهون                       المسـتشار القانوني الشئون اللجان .
3- أ. زهير حسن مكـي               المستشار القانوني المساعد بالمجلس .
4- أ. ميادة مجيـد معارج              اختصاصـي قانونـي بالمجلـس . 
وتولى أمانة سر اللجنة السيد أيوب علي طريف .
ثانياً: رأي الجهات :
• رأي وزارة العدل :
بين وكيل وزارة العدل أن المادة (55) أهم مادة في مشروع القانون فيما يتعلق بالنيابة العامة مقترحا إضافة فقرة على نص المادة تفيد بإشراف وزير العدل على ميزانية النيابة العامة مع استقلال النيابة العامة بحسب جهازها الإداري .
وبيّن ممثل وزارة العدل أن توجّه الوزارة هو استقلال الهيئة القضائية ، وعدم التدخل في السلطة القضائية بشكل مباشر أو غير مباشر .  ولقد أشار إلى أن رأي الوزارة قد تضمنته مذكرة المشروع والتي جاء فيها رد الوزارة على مجلس النواب كتابة ، مؤكدًا تمسك وزارة العدل بما جاء في هذه المذكرة من أن استقلالية النيابة العامة متحققة في النصوص الحالية القائمة ولا حاجة لتغييرها ، وأن الإشراف الذي أعطي لوزير العدل هو تبعية إدارية صرفة فقط ، وأن شئون التوظيف ووضع الميزانية وغيرها من الأعمال الإدارية تابعة لوزير العدل ، وأنه متى ما تم فصل النيابة العامة عن وزارة العدل فإنه لن يكون وزير العدل مسؤولا من الناحية السياسية أمام السلطة القضائية ، وأشار إلى أنه لا توجد شبهة دستورية ولا توجد إشكالية تداخل سلطات ، ولا يوجد أي إشكال في الممارسة والتطبيق ، وأن تبعية النيابة العامة هي تبعية إدارية فقط ، مضيفًا بأنه بالنسبة لآلية التوظيف في النيابة العامة ، فإن الوزير لا يوظف من تلقاء نفسه وإنما يتلقى الطلبات من النائب العام عند تحديد الميزانية ومع ذلك فقد توافق سعادة الوكيل من خلال النقاش مع أعضاء اللجنة بشأن توصيات اللجنة بتعديل المادة (55) والمواد الأخرى .

• رأي وزارة الدولة الشئون مجلس الوزراء(دائرة الشئون القانونية) :
أشار ممثل دائرة الشئون القانونية إلى توافر الاستقلالية للنيابة العامة ، مؤكدًا على تمسّك الدائرة بمذكرة الحكومة المرفقة بالمشروع ، وأنه لا حاجة لتعديلات مجلس النواب على مشروع القانون المذكور لهذا الغرض .

ثالثـًا : رأي اللجنة :
ترى اللجنة أن مواد مشروع القانون التي درستها اللجنة وتوصياتها بإدخال التعديلات عليها تحقق الاستقلالية للنيابة العامة باعتبارها شعبة أصيلة من شعب السلطة القضائية ، وتمارس الاختصاصات المقررة لها قانونا ، ولها دون غيرها تحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها ما لم ينص القانون خلاف ذلك ، وذلك وفقا لنص المادة (49) من المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002م بإصدار قانون السلطة القضائية . وان مشروع القانون والتعديلات المقترحة لا تمس ما يتمتع به الوزير من صلاحيات فيما يتعلق بالشئون المالية والإدارية لوزارته .

رابعًا : اختيار مقرري الموضوع الرئيس والاحتياطي :
إعمالاً لنص المادة (39) من اللائحة الداخلية للمجلس اتفق أعضاء اللجنة على اختيار
كل من :

1- السيد فؤاد أحمد الحاجي                  مقررًا رئيسًا .
2- السيد عبدالرحمن محمد الغتم          مقررًا احتياطيًا.

 خامسًا : توصية اللجنة :
في ضوء المناقشات والآراء التي أبديت أثناء دراسة مشروع القانون ، فإن اللجنة توصي
بما يلي :

1. الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002م ، من حيث المبدأ .
2. الموافقة على مواد المشروع على النحو التالي :

الديباجة :
نص الديباجة كما ورد من الحكومة :
" نحن حمد بن عيسى آل خليفة        ملك مملكة البحرين .
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة دون تعديل .

المادة الأولى :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يستبدل بنصوص المواد (55) و(56) و(59) و(62) و(63) و(67) و(68) من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 النصوص الآتية : " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص ديباجة المادة الأولى كما ورد من الحكومة دون تعديل .

المادة 55 :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يتبع أعضاء النيابة العامة رؤساءهم بترتيب درجاتهم ، وينوبون عن النائب العام في ممارسة وظائفهم ، ويتبعون جميعًا المجلس الأعلى للقضاء " .

توصية اللجنة :
إضافة فقرة : " يتولى النائب العام سلطة الإشراف والرقابة على النيابة العامة وأعضائها " وذلك في بداية المادة .

نص المادة بعد التعديل :
" يتولى النائب العام سلطة الإشراف والرقابة على النيابة العامة وأعضائها . يتبع أعضاء النيابة العامة رؤساءهم بترتيب درجاتهم ، وينوبون عن النائب العام في ممارسة وظائفهم ، ويتبعون جميعًا المجلس الأعلى للقضاء " .

المادة 56 :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" تتولى النيابة العامة الإشراف على السجون وغيرها من الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجنائية ، ويحيط النائب العام الجهة المختصة بما يبدو للنيابة العامة من ملاحظات في هذا
الشأن " .

توصية اللجنة :
الموافقة على النص الوارد من الحكومة دون تعديل .
المادة 59 :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يكون تعيين مساعدي النيابة لمدة سنة تحت الاختبار بقرار من النائب العام ، ويجوز فصل أيًا منهم بناء على اقتراح المجلس الأعلى للقضاء إذا ثبت أنه غير صالح للقيام بأعباء
وظيفته " .

توصية اللجنة :
إعادة صياغة المادة لتقرأ على النحو التالي :
" يكون  تعيين مساعدي النيابة بقرار من المجلس الأعلى للقضاء بناء على اقتراح النائب العام لمدة سنة تحت التجربة . ويكون فصل من لم تثبت صلاحيته منهم للقيام بأعباء وظيفته أثناء تلك المدة بقرار من المجلس الأعلى للقضاء بناء على اقتراح النائب العام " .
نص المادة بعد التعديل :
" يكون  تعيين مساعدي النيابة بقرار من المجلس الأعلى للقضاء بناء على اقتراح النائب العام لمدة سنة تحت التجربة . ويكون فصل من لم تثبت صلاحيته منهم للقيام بأعباء وظيفته أثناء تلك المدة بقرار من المجلس الأعلى للقضاء بناء على اقتراح النائب العام " .

المادة 62 :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يؤدي أعضاء النيابة العامة قبل مباشرة وظائفهم اليمين الآتية : " أقسم بالله العظيم أن أؤدي عملي بالذمة والصدق وأن أحترم قوانين المملكة وأنظمتها " . ويكون أداء النائب العام لليمين أمام الملك .
ويؤدي باقي أعضاء النيابة العامة اليمين أمام النائب العام " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال كلمة " بالأمانة " بكلمة " بالذمة " الواردة في الفقرة الثانية من المادة .
- إضافة عبارة " بحضور وزير العدل " في نهاية الفقرة الثالثة .
- استبدال عبارة " أمام المجلس الأعلى للقضاء بحضور وزير العدل " بعبارة " أمام النائب العام " الواردة في نهاية الفقرة الرابعة .
نص المادة بعد التعديل :
" يؤدي أعضاء النيابة العامة قبل مباشرة وظائفهم اليمين الآتية : " أقسم بالله العظيم أن أؤدي عملي بالأمانة والصدق وأن أحترم قوانين المملكة وأنظمتها " . ويكون أداء النائب العام لليمين أمام الملك بحضور وزير العدل .
ويؤدي باقي أعضاء النيابة العامة اليمين أمام المجلس الأعلى للقضاء بحضور وزير العدل " .

المادة 63 :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يكون تحديد مقر عمل ودائرة اختصاص أعضاء النيابة العامة ونقلهم بقرار من النائب العامة وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء " .
توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .

المادة 67 :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" للنائب العام أن يوجه تنبيهًا شفاهة أو كتابة لعضو النيابة العامة الذي يخل بواجبات وظيفته وذلك بعد سماع أقواله .
ولعضو النيابة أن يتظلم من التنبيه الموجه إليه كتابة أمام المجلس الأعلى للقضاء خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره بالتنبيه ، ويكون قرار المجلس في التظلم نهائيًا .
فإذا تكررت المخالفة أو استمرت بعد صيرورة التنبيه نهائيًا ، جاز رفع دعوى التأديب على
العضو " .

توصية اللجنة :
الموافقة على النص كما ورد من الحكومة دون تعديل .

المادة 68 :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يصدر بنظام التفتيش على أعضاء النيابة العامة قرار من النائب العام وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء " .
 
توصية اللجنة :
الموافقة على النص كما ورد من الحكومة دون تعديل .

المادة الثانية :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يعمل بأحكام هذا القانون من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع
بتاريخ            هـ
الموافق            م " .

توصية اللجنة :
الموافقة على النص كما ورد من الحكومة دون تعديل .

والأمر معروض على مجلسكم الموقر للتفضل بالنظر واتخاذ ما ترونه بشأنه ،،،

محمد هادي الحلواجي عبدالجليل إبراهيم آل طريف
رئيس نائب رئيس 
لجنة الشئون التشريعية والقانونية لجنة الشئون التشريعية والقانونية 


 
 (انتهى التقرير)

الرئيـــــــــــــــس :
سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون . تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أود أن أشكر سعادة الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة وكيل وزارة العدل والسيد عبدالله حسن البوعينين الوكيل المساعد لشئون المحاكم والتوثيق على جهودهما معنا طوال هذه السنوات في مناقشة كل القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية أو ما يتعلق بالنيابة العامة وأشكرهم على كل الشروح والمرئيات التي قدموها ، وهم لم يتوانوا عن الحضور برغم الفترة القصيرة للإبلاغ . سيدي الرئيس ، في هذا القانون توصية اللجنة واضحة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .
العضو منصور بن رجب :
شكرًا سيدي الرئيس ، النيابة العامة شعبة من السلطة القضائية يجب أن تبقى مستقلة وذات سيادة نوعية وموضوعية ، وهذا ما أكده الدستور وما أجمعت عليه مختلف الشرائع العالمية . ونحن على ثقة من أن السلطة التنفيذية لا تقل حرصًا في المحافظة على استقلال السلطة القضائية من السلطة التشريعية . ومع أن مشروع القانون الذي نعمل عليه الآن جاء بناء على اقتراح من المجلس النيابي ، إلا أن الحكومة تعاملت معه بترحيب ، وبادرت إلى الاستجابة له من خلال هذا المشروع الذي حصل على موافقة المجلس النيابي مع إجراء التعديلات الواردة ، والتي لاقت بعضها وجهة نظر أخرى من الحكومة ومن الوزارة المعنية تحديدًا . إن إجراءات اللجنة الموقرة في هذا الصدد جاءت للتقريب بين وجهتي النظر : الحكومة والنيابة من جهة ، ومن جهة أخرى فإنها حققت ما يهدف إليه المقترح من تكريس استقلالية النيابة العامة وتأكيد سيادتها ومكانتها المتكافئة تمامًا لمكانة القضاء باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من السلطة القضائية ، وباعتبار امتلاكها لهذه الاستقلالية والسيادة تمتينًا لروح العدالة وهيبة القضاء وتوازن العلاقة بين السلطات . إن أي استقلال للسلطة القضائية يجب ألا يكون محل مساومة أو تجاذب ، غير أن هذه الاستقلالية يجب أن تنظم بحيث تمكن الوزارة المعنية من القيام بمسئولياتها التنفيذية اللازمة لدوام عمل السلطة القضائية ، ودوام العملية الرقابية التي يمارسها مجلس النواب على الوزارات التنفيذية . هذا ما أكدته التعديلات التي أوصت بها اللجنة والتي نسجلها لها بالاعتزاز والتقدير . وعليه فإننا نرى أن توصيات اللجنة كانت من الحكمة والشمولية بحيث تكفل تحقق جميع المعطيات المطلوبة في حيثية السلطة القضائية وأهمها : الاستقلالية ، والسيادة ، ووجود الجهة المشرفة إداريًا والتي تتحمل المسئولية السياسية أمام السلطة التشريعية ، وهو ما يدعونا للموافقة عليها والإشادة بها وتقديم الشكر لكل من ساهم بإنجازها على هذا المستوى الرفيع  ،
وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .


العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، من دون مجاملة أو مبالغة أعتقد أن العمل والإنجاز الذي قامت به لجنة الشئون التشريعية والقانونية والمداولات التي أوردتها في تقريرها تمثل حالة نموذجية لطبيعة عمل ودور مجلس الشورى ، فمن دون ضجيج أو عناوين فاقعة وبهدوء ووقار يتناسب مع اسمها ودورها حققت هذه اللجنة بالمناقشات والمداولات التي أجرتها وبالتالي النتائج والتوصيات التي أقرتها ؛ جوهر ما تسعى إليه الحكومة ومجلس النواب
معًا ، بل هي أوجدت للتعديلات المقترحة الواردة بالمشروع تخريجًا موفقًا ومنحتها الروح القانونية التي كانت تفتقدها ، وهي بالمجمل جهود تستحق الشكر والثناء وتوصيات تستوجب من هذا المجلس الموقر أن يتقبلها ويتبناها . أما من جهة طبيعية المواد الواردة في التعديلات المقترحة في المشروع فلاشك أن جهاز النيابة العامة حري أن يتمتع باستقلالية باعتبارها شعبة أصلية من شعب السلطة القضائية ، هذا من جهة . ومن جهة ثانية فنحن على ثقة بأن رؤية الحكومة في استقلالية جهاز النيابة العامة لا تختلف جذريًا عن رؤية اللجنة وعن أهداف المقترح وعن السائد حاليًا في الأنظمة القضائية الراقية . وفي هذا التفصيل فقد برز عمل اللجنة من خلال إيجاد الصيغة التي تلتقي عندها وجهات النظر المتعددة ، وتضمن في نفس الوقت استقلالية الجهاز ومسئولية وزير العدل الإشرافية المحددة بحيث يتحمل المسئولية السياسية أمام السلطة التشريعية والرأي العام على حد سواء ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو فؤاد الحاجي :
الديباجة : نص الديباجة كما ورد من الحكومة : " نحن حمد بن عيسى
آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002م ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " . توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة دون تعديل .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على الديباجة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر الديباجة . وننتقل إلى المادة الأولى ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو فؤاد الحاجي :
المادة الأولى : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يستبدل بنصوص المواد (55) و(56) و(59) و(62) و(63) و(67) و(68) من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002م النصوص الآتية : " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو فؤاد الحاجي :
المادة 55 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يتبع أعضاء النيابة العامة رؤساءهم بترتيب درجاتهم ، وينوبون عن النائب العام في ممارسة وظائفهم ، ويتبعون جميعًا المجلس الأعلى للقضاء " . توصي اللجنة بإضافة فقرة : " يتولى النائب العام سلطة الإشراف والرقابة على النيابة العامة وأعضائها " وذلك في بداية المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يتولى النائب العام سلطة الإشراف والرقابة على النيابة العامة وأعضائها . يتبع أعضاء النيابة العامة رؤساءهم بترتيب درجاتهم ، وينوبون عن النائب العام في ممارسة وظائفهم ، ويتبعون جميعًا المجلس الأعلى للقضاء " .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .

العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، إن التعديل الجوهري والأساسي قد تحقق بتوافقنا مع مجلس النواب وهو ضمان وتكريس لاستقلالية النيابة العامة ، وعليه نرى في اللجنة أن هذا التفصيل الذي اختلفنا معهم فيه لا داعي له الآن خاصة ونحن نريد أن نحقق هذا المشروع ونفعله ونكرس مبدأ استقلالية النيابة العامة ، فعليه أتمنى على مجلسكم الموقر الموافقة على قرار مجلس النواب والذي يتوافق مع ما جاء في المشروع ، ونحن كلجنة نتبنى قرار مجلس النواب ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، إذن توصية اللجنة هي الموافقة على قرار مجلس النواب بالموافقة على المادة كما جاءت من الحكومة . هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة كما جاءت من الحكومة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو فؤاد الحاجي :
المادة 56 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " تتولى النيابة العامة الإشراف على السجون وغيرها من الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجنائية ، ويحيط النائب العام الجهة المختصة بما يبدو للنيابة العامة من ملاحظات في هذا الشأن " . توصي اللجنة بالموافقة على النص الوارد من الحكومة دون تعديل .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو فؤاد الحاجي :
المادة 59 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يكون تعيين مساعدي النيابة لمدة سنة تحت الاختبار بقرار من النائب العام ، ويجوز فصل أيًا منهم بناء على اقتراح المجلس الأعلى للقضاء إذا ثبت أنه غير صالح للقيام بأعباء وظيفته " . توصي اللجنة  بإعادة صياغة المادة لتقرأ على النحو التالي : " يكون  تعيين مساعدي النيابة بقرار من المجلس الأعلى للقضاء بناء على اقتراح النائب العام لمدة سنة تحت التجربة . ويكون فصل من لم تثبت صلاحيته منهم للقيام بأعباء وظيفته أثناء تلك المدة بقرار من المجلس الأعلى للقضاء بناء على اقتراح النائب العام " . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يكون تعيين مساعدي النيابة بقرار من المجلس الأعلى للقضاء بناء على اقتراح النائب العام لمدة سنة تحت التجربة . ويكون فصل من لم تثبت صلاحيته منهم للقيام بأعباء وظيفته أثناء تلك المدة بقرار من المجلس الأعلى للقضاء بناء على اقتراح النائب العام " . للأسباب التي ذكرها الأخ رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية فنحن نتراجع عن توصية اللجنة ونوافق على المادة كما جاءت من الحكومة تماشيًا مع قرار مجلس النواب .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة كما جاءت من الحكومة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو فؤاد الحاجي :
المادة 62 : نص المادة كما ورد من الحكومة : " يؤدي أعضاء النيابة العامة قبل مباشرة وظائفهم اليمين الآتية : ( أقسم بالله العظيم أن أؤدي عملي بالذمة والصدق وأن أحترم قوانين المملكة وأنظمتها ) . ويكون أداء النائب العام لليمين أمام الملك . ويؤدي باقي أعضاء النيابة العامة اليمين أمام النائب العام " . توصية اللجنة : ● الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال كلمة " بالأمانة " بكلمة " بالذمة " الواردة في الفقرة الثانية من المادة . ● إضافة عبارة " بحضور وزير العدل " في نهاية الفقرة الثالثة . ● استبدال عبارة " أمام المجلس الأعلى للقضاء بحضور وزير العدل " بعبارة " أمام النائب العام " الواردة في نهاية الفقرة الرابعة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يؤدي أعضاء النيابة العامة قبل مباشرة وظائفهم اليمين الآتية :
" أقسم بالله العظيم أن أؤدي عملي بالأمانة والصدق وأن أحترم قوانين المملكة وأنظمتها . ويكون أداء النائب العام لليمين أمام الملك بحضور وزير العدل . ويؤدي باقي أعضاء النيابة العامة اليمين أمام المجلس الأعلى للقضاء بحضور وزير العدل " . للأسباب التي ذكرها الأخ رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية فنحن نتراجع عن توصية اللجنة ونوافق على المادة كما جاءت من الحكومة تماشيًا مع قرار مجلس
النواب .
 
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة كما جاءت من الحكومة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو فؤاد الحاجي :
المادة 63 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يكون تحديد مقر عمل ودائرة اختصاص أعضاء النيابة العامة ونقلهم بقرار من النائب العامة وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو فؤاد الحاجي :
المادة 67 : نص المادة كما ورد من الحكومة : " للنائب العام أن يوجه تنبيهًا شفاهة أو كتابة لعضو النيابة العامة الذي يخل بواجبات وظيفته وذلك بعد سماع
أقواله . ولعضو النيابة أن يتظلم من التنبيه الموجه إليه كتابة أمام المجلس الأعلى للقضاء خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره بالتنبيه ، ويكون قرار المجلس في التظلم
نهائيًا . فإذا تكررت المخالفة أو استمرت بعد صيرورة التنبيه نهائيًا ، جاز رفع دعوى التأديب على العضو " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو فؤاد الحاجي :
المادة 68 : نص المادة كما ورد من الحكومة : " يصدر بنظام التفتيش على أعضاء النيابة العامة قرار من النائب العام وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء " . توصي اللجنة بالموافقة على النص كما ورد من الحكومة دول تعديل .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو فؤاد الحاجي :
المادة الثانية : نص المادة كما ورد من الحكومة : " يعمل بأحكام هذا القانون من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية . ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة . صدر في قصر الرفاع  بتاريخ           هـ الموافق         م " . توصي اللجنة بالموافقة على النص كما ورد من الحكومة دول تعديل .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون ، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة وقبل نهاية الجلسة ؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر ذلك . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة 8 من قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 26 لسنة
1986م . وأطلب من الأخت الدكتورة فخرية ديري مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل .

العضو الدكتورة فخرية ديري :
شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير في المضبطة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يثبت التقرير في المضبطة .

(تقرير  لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة 8 من قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية :)

التاريخ : 15 يوليو 2006م

مقدمــة :
بتاريخ 8 يوليو 2006م أحال صاحب المعالي الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى بموجب كتابه رقم ( 555/15- 7 –2006م) المشروع بقانون رقم (   ) لسنة (   ) بتعديل المادة (8) من قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986م إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه يتضمن رأي اللجنة لعرضه على المجلس .
أولاً : الإجراءات التي قامت بها اللجنة لتنفيذ تكليفها :
1- ناقشت اللجنة مواد مشروع القانون ، وذلك في اجتماعها الستين ، في الدور الحالي للمجلس المنعقد بتاريخ 11 يوليو 2006م .

2- اطلعت اللجنة أثناء دراستها لمواد مشروع القانون على الوثائق المتعلقة بمشروع القانون موضع الدراسة والتي اشتملت على :

- قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون .  
- مشروع القانون موضع البحث ومذكرته الإيضاحية .
 
3- دعت اللجنة إلى اجتماعها الستين المنعقد بتاريخ 11 يوليو 2006م ، وزارة العدل ، وقد مثلهم في هذا الاجتماع كل من :

o وزارة العدل :
1- سعادة الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة   وكيل وزارة العدل .
2- السيد عبدالعزيز الراشد البنعلي     المستشار القانوني  .

o وزارة شئون مجلسي الشورى والنواب :
1-  السيد علـي إبراهيم الصباغ   أخصائي شئون اللجان .
  
o وقد شارك في اجتماع اللجنة من جانب مجلس الشورى كل من :
1- د. عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانون للمجلس .
2- أ. محسن حميد مرهون  لمستشار القانوني لشئون اللجان .
3- أ. زهير حسن مكي  المستشار القانوني المساعد بالمجلس .
4- أ. ميادة مجيد معارج  اختصاصي قانوني بالمجلس .

    وتولى أمانة سر اللجنة السيد أيوب علي طريف .
ثانيًا : رأي الجهات المعنية :
        رأي وزارة العدل :
ترى وزارة العدل وجاهة قرار اللجنة بموافقتها على نص المادة الأولى كما ورد من الحكومة دون تعديل ، وذلك باستبدال كلمة " سجل " بكلمة " دفتر " الواردة في المادة (8) من قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986م .

ثالثًا : رأي اللجنة :
سبق لمجلسي الشورى والنواب الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986م بعد إدخال تعديلاتهما عليه ، وكان من بين هذه التعديلات استبدال كلمة "سجل " بكلمة " دفتر " الواردة في الفقرة الثانية من المادة (25) مكررًا من المشروع المذكور . فتقدم مجلس الشورى باقتراح بقانون باستبدال هذه الكلمة أيضا في المادة (8) من مشروع القانون . وأحيل إلى الحكومة التي وضعته في صيغة مشروع قانون أحيل إلى مجلس النواب وهو ذات المشروع المحال إلى اللجنة .

وترى اللجنة ضرورة هذا المشروع وذلك اتساقا مع التعديل السابق .

رابعًا : اختيار مقرري الموضوع الأصلي والاحتياطي :
     إعمالاً لنص المادة (39) من اللائحة الداخلية للمجلس اتفق أعضاء اللجنة على اختيار كل من :
1. الدكتورة فخرية شعبان ديري    مقررًا أصـليًا .
2. السيـد فـؤاد أحمد الحاجي   مقررًا احتياطيًا .

 خامسًا : توصية اللجنة :
في ضوء المناقشات والآراء التي أبديت أثناء دراسة مشروع القانون ، فإن اللجنة توصي بما يلي :
1. الموافقة على مشروع القانون رقم (   ) لسنة (   ) بتعديل المادة (8) من قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986م ، من حيث المبدأ .
2. الموافقة على مواد المشروع على النحو التالي :

الديباجة :
نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" نحن حمد بن عيسى آل خليفة        ملك مملكة البحرين ،
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986م المعدل بالقانون رقم (40) لسنة 2005م ،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه  : " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة دون تعديل .

المادة الأولى :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" تستبدل كلمة "سجل" بكلمة "دفتر" الواردة في المادة (8) من قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986م " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة دون تعديل .

المادة الثانية :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " .
توصية اللجنة :
الموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة دون تعديل .

والأمر معروض على مجلسكم الموقر للتفضل بالنظر واتخاذ ما ترونه بشأنه،،،

محمد هادي الحلواجي  عبدالجليل إبراهيم آل طريف
رئيس لجنة نائب رئيس لجنة
الشئون التشريعية والقانونية  الشئون التشريعية والقانونية
                                                   

(انتهى التقرير)

الرئيـــــــــــــــس :
سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون . تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

العضو الدكتورة فخرية ديري :
شكرًا سيدي الرئيس ، بما أنه سبق لمجلسي الشورى والنواب الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1986م بعد إدخال تعديلاتهما عليه ، وكان من بين هذه التعديلات استبدال كلمة "سجل " بكلمة " دفتر " الواردة في الفقرة الثانية من المادة 25 مكررًا من المشروع المذكور ؛ فقد تقدم مجلس الشورى باقتراح بقانون باستبدال هذه الكلمة أيضا في المادة 8 من مشروع القانون ، وأحيل إلى الحكومة التي وضعته في صيغة مشروع قانون أحيل إلى مجلس النواب وهو ذات المشروع الموجود أمامكم . وترى اللجنة ضرورة الموافقة على هذا المشروع وذلك اتساقًا مع التعديل السابق . لذا توصي اللجنة بالموافقة على مشروع القانون بتعديل المادة 8 من قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1986من حيث المبدأ ، والموافقة على مواد المشروع الواردة تفصيلاً في الجدول المرفق في جدول الأعمال ، والأمر متروك لمجلسكم الموقر ، وشكرًا .


الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .

العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لا يفوتني أن أشكر الأخ خالد المسقطي على دقة ملاحظته فهو التفت إلى هذه النقطة بعد أن أقررنا التعديلات على قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية ، واتفق هذا المجلس على تغيير كلمة " دفتر " إلى كلمة " سجل "  فكان اقتراحه موفقًا ، والمجلس أيضًا وافق على هذا الاقتراح ، وأتمنى الموافقة على هذا
المشروع ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

العضو الدكتورة فخرية ديري :
الديباجة : نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة  ملك مملكة البحرين ، بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986م المعدل بالقانون رقم (40) لسنة 2005م ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه  : " . توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة دون تعديل .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على الديباجة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر الديباجة . وننتقل إلى المادة الأولى ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

العضو الدكتورة فخرية ديري :
المادة الأولى : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " تستبدل كلمة "سجل" بكلمة "دفتر" الواردة في المادة (8) من قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986م " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

العضو الدكتورة فخرية ديري :
المادة الثانية : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " . توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة دون
 تعديل .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون ، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة وقبل نهاية الجلسة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر ذلك . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن قرار مجلس النواب حول ما انتهى إليه مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة إلى المرسوم بقانون رقم 26 لسنة
1996م بشأن مدققي الحسابات . وأطلب من الأخ خالد المسقطي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير في المضبطة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
 شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يثبت التقرير في المضبطة .

  (تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص قرار مجلس النواب حول ما انتهى إليه مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بإضافة مادة إلى المرسوم بقانون بشأن مدققي الحسابات :)


التاريخ : 22 يوليو 2006م
مقدمــة :
استلمت لجنة الشئون المالية والاقتصادية كتاب معالي رئيس مجلس الشورى رقم (502 /15- 6-006م ) المؤرخ في 13 يونيو 2006م والذي تم بموجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة قرار مجلس النواب حول ما انتهى إليه مجلس الشورى بشأن مشروع قانون رقم (  ) لسنة (  ) بإضافة مادة إلى المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1996م بشأن مدققي الحسابات ، وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأن مشروع القانون لعرضه على المجلس .
أولاً- إجراءات اللجنة :
لتنفيذ التكليف المذكور قامت اللجنة بالإجراءات التالية :
(1) تدارست اللجنة مشروع القانون في اجتماعها الثامن والعشرين الذي تم تنظيمه يوم الأربعاء الموافق 12 يوليو 2006م .
(2) اطلعت اللجنة ، أثناء دراستها ، على الوثائق المتعلقة بمشروع القانون موضوع البحث والتي اشتملت على :
- قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون .  
- رأي جمعية المحاسبين البحرينية .    
(3) وبدعوة من اللجنة شارك في اجتماعها ، عدد من مسئولي الجهات المعنية وذات العلاقة ، حيث حضر عن كل من :

• مؤسسة نقد البحرين :
1- سعادة الأستاذ رشيد محمد المعراج  محافظ مؤسسة نقد البحرين .
2- الأستاذ خالــد حمــد     مدير تنفيذي للرقابة المصرفية .
3- الدكتور  بكري بشــير   مستشار الشئون الاقتصادية .

• وزارة شئون مجلس الوزراء :
- الأستاذ أحمد القاضـي   مستشار قانونـي .

• وزارة شئون مجلسي الشورى والنواب :
- الأستاذ علي إبراهيم الصباغ   أخصائي شئون اللجان .

• حضر الاجتماع من مجلس الشورى كل من :
1- الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي     المستشار القانوني للمجلس .
2- الأسـتاذ محسن حميـد مرهــون     المستشار القانوني لشئون اللجان .
3- الأستاذ زهير حسـن مكـي         المستشار القانوني المساعد للمجلس .
4- الأسـتاذة ميـادة مجيـد معـارج     أخصائي قانونـي .
5- الأستاذ يوسف يعقوب مــرهون     أخصائي إعلام .
• وتولى أمانة سر اللجنة الأستاذة فهيمة الزيرة .

ثانيًا - رأي اللجنة :
لقد اطلعت اللجنة على المبررات التي استند إليها مجلس النواب ، ولاحظت التالي :
• إن اللجنة بنت رفضها على أساس إن التدوير الكامل للمؤسسة وليس الشريك سيترتب عليه استبعاد كل المؤثرات التي تتولد من استمرارية العلاقة بين المؤسسة وعميلها أو أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية ، والرد على ذلك بأن توطيد علاقة يقصد منها الإضرار بمصلحة العميل والمساهمين والسلطات الرقابية لا تحتاج لكل هذه المدة، فمثل هذه العلاقات المبنية على نوايا سيئة يمكن أن تتوطد في الأشهر الأولى من التغيير الكامل إذا توافرت لها عناصر الخيانة والتواطؤ .  إن هذه النظرة غير المنطقية والتي تسيء لممتهني مهنة التدقيق والمهنيين بشكل عام والقائمة على مبدأ الكل مذنب ما لم يثبت براءته لا يمكن الأخذ بها والاعتداد بها كسبب للتغيير الكامل .

• إن القول بأن المكاتب العاملة في مملكة البحرين صغيرة ويسيطر عليها الشريك الرئيسي قد يكون كلامًا مبالغًا فيه . فالمكاتب المهنية تخضع لأنظمة صارمة للتحقق من جودة أعمال الرقابة وحياديتها ، خاصة المكاتب ذات العلاقة الدولية ، وهي في حقيقة الأمر المكاتب التي تقوم بتدقيق حسابات الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية ، إن المكاتب التي يتحدث عنها تقرير مجلس النواب لا يعهد لها عادة بتدقيق حسابات الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية . إن مؤسسة نقد البحرين تطلب الحصول على موافقتها عند تعيين مدقق الحسابات لتدقيق حسابات أي ٍمن المؤسسات المالية (سيطبق هذا الإجراء على جميع الشركات المدرجة في البورصة حال صدور قانون المصرف المركزي) .

• إن من يقول بأن تدوير التدقيق سيساهم في تعزيز مبدأ التنافسية فإنه يعامل مهنة التدقيق كبضاعة تباع وتشترى بأرخص الأثمان . لقد أثبت الوقت بأنه لا يمكن أن يؤدي أي شخص عمله بشكل مهني عالٍ ما لم تتم مكافأته المكافأة الصحيحة . إن أي مكتب يسمح لنفسه بأن يؤدي عملا ًبسعر منخفض إنما يقوم بتخفيض مستوى جودة التدقيق والتي لها انعكاسات سلبية أكثر من المنفعة من تخفيض الأتعاب . لقد أثبتت الدراسات الأكاديمية وعلى الأخص تلك التي أعدت في الاتحاد الأوروبي بأن أكثر حالات الفشل في التدقيق ظهرت في تلك الشركات التي يتم تدوير مدققيها بالكامل . هناك العديد من الأمثلة التي يمكن تقديمها لتعزيز هذا الرأي .

• إن الأمثلة التي تضمنها تقرير النواب في البند 4 بخصوص التجاوزات والإخفاقات ، لم يثبت قطعيًا مسؤولية مدققي الحسابات لأي من هذه الإخفاقات ، لو أظهرت التحقيقات أن مدقق الحسابات كان مسئولا ً لتم تحويل أمره إلى القضاء . من المهم الإشارة إلى أن الشركات التي أوردتها ملاحظة النواب لم يبرز التقرير المعد بشان إخفاقاتها أدنى مسؤولية على مدقق الحسابات . وبالتالي فهذا المثال غير واقعي وغير مقبول .

• لقد أشار تقرير مجلس النواب إلى رأي جمعية المحاسبين ، وحسنًا فعل المجلس بالاسترشاد برأي أي جهة مهنية في البحرين .  مع الأسف الشديد فإن تقرير مجلس النواب لم يشر إلى ما جاء في رسالة الجمعية بشكل صحيح ، فقد أورد المجلس في تقريره الإشارة إلى أن هناك بعض الدول التي تعتمد التدوير الكامل لمؤسسة التدقيق وليس الشريك المسؤول وهذا الكلام صحيح لكنه مع الأسف لم يستكمل ما جاء في باقي الفقرة .  إن ما جاء في رسالة الجمعية هو "إلى جانب ما تقدم هناك بعض الدول التي تنص قوانينها على تغيير شركات تدقيق الحسابات كل فترة معينة من السنوات من ثلاث إلى خمس سنوات ومن أكبر هذه الدول البرازيل وإيطاليا وكوريا الجنوبية وتركيا ، إلا إن هذه التشريعات والممارسات آخذة في الأفول "  ويلاحظ أن تقرير مجلس النواب أسقط باقي الجملة التي تؤكد بأن هذه الممارسات آخذة في الأفول .

• أما ما يتعلق بالممارسات في دول مجلس التعاون ، فرأينا إننا لا نريد أن نقيس الممارسات التي يستوجب القيام بها في البحرين بممارسات في دول الجوار. إننا نبحث دائمًا عن التميز، ولا نعتقد بأننا سنجد هذا التميز في هذه الدول . وتحيل اللجنة الأعضاء الكرام إلى ما جاء في الفقرة الأخيرة من الفقرة التي تتناول دول مجلس التعاون من أن " هذه الممارسات عليها العديد من التحفظات المهنية، إذ أنها تزيد من الأعباء المالية للشركات المساهمة ، وكذلك تؤدي إلى هدر الوقت وتشتيت جهود إدارات الشركات المعنية .  لقد أثبت الوقت صحة هذا المنطق .
• وأخيرًا فإن اللجنة ترى بأن الدعم الذي تلقته من السلطات الرقابية بالبحرين سواء وزارة الصناعة والتجارة التي أوضح وزيرها للمجلس بأنه داعم لتوجه اللجنة ، وبالمثل الموقف المساند الذي أبدته مؤسسة نقد البحرين ، إدارة الأسواق المالية وسوق البحرين للأوراق المالية يجعل اللجنة تتمسك بالرأي الذي توصلت إليه سابقًا.

ثالثًا - اختيار مقرري الموضوع الأصلي والاحتياطي :
إعمالاً لنص المادة ( 39 ) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ، اتفقت اللجنة على اختيار كل من :
1. الأستاذ خالد حسين المسقطي   مقررًا أصليــًا .
2. الأستاذ جمال محمد فخـرو   مقررًا احتياطيـًا .

رابعًا - توصية اللجنة :
في ضوء ما دار من نقاش وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون ، فإن اللجنة توصي بما يلي :
- الإصرار على القرار السابق لمجلس الشورى بالموافقة على نص المادة المضافة كما جاء من الحكومة والواردة تفصيلا ً.

الديباجة :
نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" نحن حمد بن عيسى آل خليفة     ملك مملكة البحرين ،
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1973م بإصدار قانون مؤسسة نقد البحرين المعدل بالمرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1996م ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1987م بإنشاء وتنظيم سوق البحرين للأوراق المالية المعدل بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2002م ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1996م بشأن مدققي الحسابات ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م بإصدار قانون الشركات التجارية ،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : "
قرار مجلس الشورى :
الموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة ، ولكن مع مراعاة حذف همزة القطع من كلمة " الاطلاع " .

قرار مجلس النواب :
الموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة .

توصية اللجنة :
اتفق المجلسان على نص الديباجة كما ورد من الحكومة ، ولكن مع مراعاة حذف همزة القطع من كلمة " الاطلاع " . 

المادة الأولى :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يضاف إلى المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1996م بشأن مدققي الحسابات مادة جديدة ، نصها الآتي :
المادة 19 مكررًا :
" لا يجوز أن يستمر الشريك المسئول عن التدقيق على حسابات الشركات المساهمة المدرجة في سوق البحرين للأوراق المالية أكثر من خمس سنوات مالية متتالية لذات الشركة " .

قرار مجلس الشورى :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

قرار مجلس النواب :
" لا يجوز لمكتب تدقيق الحسابات أن يتولى مهمة تدقيق الحسابات أي من الشركات المساهمة العامة لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة إلا بعد انقضاء فاصل زمني لا يقل عن سنتين ، وإذا تولى هذا المكتب مهمة تدقيق حسابات أي من تلك الشركات لمدة ثلاث أو أربع سنوات متصلة ثم استبدل به غيره فلا يجوز له أن يتولى هذه المهمة إلا بعد انقضاء الفاصل الزمني المشار إليه " .
توصية اللجنة :
الإصرار على القرار السابق لمجلس الشورى القاضي بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

المادة الثانية :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
حمد بن عيسى آل خليفة
ملك مملكة البحرين "

قرار مجلس الشورى :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

قرار مجلس النواب :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

توصية اللجنة :
اتفق المجلسان على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .

والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم ،،،

جمال محمد فخرو جميل علي المتروك
رئيس لجنة نائب رئيس
الشئون المالية والاقتصادية لجنة الشئون المالية والاقتصادية 
            

(انتهى التقرير)

الرئيـــــــــــــــس :
 سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لا يخفى عليكم أن هذا المشروع يعرض على المجلس للمرة الثانية طبقًا للمادة 84 من الدستور والتي نصت على أنه : " لمجلس النواب أن يرفض أي تعديل على مشروع قانون أقره مجلس الشورى ، وأن يصر على قراره السابق دون إدخال أية تعديلات جديدة على مشروع القانون . وفي هذه الحالة يعاد المشروع إلى مجلس الشورى مرة ثانية للنظر فيه . ولمجلس الشورى أن يقبل قرار مجلس النواب أو أن يصر على قراره السابق " . وطبقًا لهذا النص الدستوري الواضح مارست لجنة الشئون المالية والاقتصادية مهامها عندما أحيل إليها هذا المشروع بعد إعادته من مجلس النواب ، وبعد أن اطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب عند نظره للمشروع للمرة الثانية لم تملك وهي تضع نصب عينيها نص المادة رقم 84 من الدستور سوى أن توصي مجلسكم الموقر بأن يصر على قراره السابق بشأن التعديلات التي أقرها على مشروع القانون المعروض على مجلسكم ، وذلك استنادًا إلى الأسباب السابقة التي وافقنا عليها في هذا المجلس عندما عرض علينا المشروع بقانون للمرة الأولى ، وعدم اقتناع لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلسكم الموقر بالمبررات التي استند إليها مجلس النواب في قراره بشأن المشروع بقانون بعد أن نظر فيه للمرة الثانية . ويحتوي تقرير اللجنة المعروض عليكم على سبع ملاحظات على هذه المبررات ، كما أن اللجنة ترى أن الدعم الإيجابي الذي تلقته من السلطات الرقابية في هذا المجال في البحرين سواء وزارة الصناعة والتجارة أو مؤسسة نقد البحرين أو سوق البحرين للأوراق المالية يجعل اللجنة تتمسك بالرأي الذي توصلت إليه سابقًا . وعليه - سيدي الرئيس - من أجل كل هذه المبررات ارتأت لجنة الشئون المالية والاقتصادية أن توصي مجلسكم الموقر بأن يصر على قراره السابق ، والأمر معروض على المجلس الموقر ، وشكرًا . 

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .


العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أقدم جزيل شكري إلى رئيس وأعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية . ما رمت إليه اللجنة من تبريرات هي - في الحقيقة - منطقية ، وتدور حول القوانين المحاسبية والتدقيق ، وإن التغييرات التي أتت بها لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس النواب تهين وتسيء لسمعة المحاسبين ، وليست منطقية بالمعنى المحاسبي ، لا أريد أن أطيل عليكم كثيرًا لأن الأسباب السبعة التي ذكرتها اللجنة في تقريرها كافية ، ومن يريد أن يطلع عليها فهي موجودة ، ولهذا أرجو الموافقة على توصية اللجنة والتمسك بقرارها السابق ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
الديباجة : نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الإطلاع على الدستور ، وعلى المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1973م بإصدار قانون مؤسسة نقد البحرين المعدل بالمرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1996م ، وعلى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1987م بإنشاء وتنظيم سوق البحرين للأوراق المالية المعدل بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2002م ، وعلى المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1996م بشأن مدققي الحسابات ، وعلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م بإصدار قانون الشركات التجارية ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " . قرار مجلس الشورى : الموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة ، ولكن مع مراعاة حذف همزة القطع من كلمة " الاطلاع " . قرار مجلس النواب : الموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة . توصية اللجنة : اتفق المجلسان على نص الديباجة كما ورد من الحكومة ، ولكن مع مراعاة حذف همزة القطع من كلمة " الاطلاع " .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه الديباجة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر الديباجة ، وننتقل إلى المادة الأولى . تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة الأولى : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يضاف إلى المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1996م بشأن مدققي الحسابات مادة جديدة ، نصها الآتي : المادة 19 مكرر : " لا يجوز أن يستمر الشريك المسئول عن التدقيق على حسابات الشركات المساهمة المدرجة في سوق البحرين للأوراق المالية أكثر من خمس سنوات مالية متتالية لذات الشركة " . قرار مجلس الشورى : الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة . قرار مجلس النواب : " لا يجوز لمكتب تدقيق الحسابات أن يتولى مهمة تدقيق الحسابات أي من الشركات المساهمة العامة لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة إلا بعد انقضاء فاصل زمني لا يقل عن سنتين ، وإذا تولى هذا المكتب مهمة تدقيق حسابات أي من تلك الشركات لمدة ثلاث أو أربع سنوات متصلة ثم استبدل به غيره فلا يجوز له أن يتولى هذه المهمة إلا بعد انقضاء الفاصل الزمني المشار إليه " . توصي اللجنة بالإصرار على القرار السابق لمجلس الشورى القاضي بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة الثانية : " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية . حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين " . قرار مجلس الشورى : الموافقة على نص المادة كما ورد من
الحكومة . قرار مجلس النواب : الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة . توصية اللجنة : اتفق المجلسان على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
 

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون ، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة وقبل نهاية الجلسة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر ذلك . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة (تعديل المادتين 18 ، 30) . وأطلب من الأخت الدكتورة نعيمة الدوسري مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل .

العضو الدكتورة نعيمة الدوسري :
شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير في المضبطة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة ؟

(أغلبية موافقة)


الرئيـــــــــــــــس :
إذن يثبت التقرير في المضبطة .

(تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة (المادتان 18
و30) :)

التاريخ :  22 يوليو 2006 م

مقدمــة :
استلمت لجنة الشئون المالية والاقتصادية كتاب معالي رئيس مجلس الشورى رقم (556/ 15- 7 -2006م) المؤرخ في 8 يوليو 2006م والذي تم بموجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة مشروع قانون رقم (  ) لسنة (   ) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة (المادتان 18 و30) ، وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة لعرضه على المجلس .
 
أولاً- إجراءات اللجنة :
لتنفيذ التكليف المذكور قامت اللجنة بالإجراءات التالية :
(1) تدارست اللجنة مشروع القانون المذكور في اجتماعها الثامن والعشرين الذي تم تنظيمه يوم الأربعاء الموافق 12 يوليو 2006م .
(2) اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق المتعلقة بمشروع القانون موضوع البحث والدراسة والتي اشتملت على :
- قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون المذكور .  
- مشروع القانون موضوع البحث ومذكرته الإيضاحية .  
(3) وبدعوة من اللجنة شارك في اجتماعها عدد من مسئولي الجهات المعنية وذات العلاقة حيث حضر عن كل من :

• الهيئة العامة لصندوق التقاعد :
1- الأستاذ أحـمد بوبشليبي مدير إدارة المعاشات والمكافآت بالإنابة .
2- الأستاذ أحمد فضل الريّح المستشار القانوني .

• وزارة دولة لشئون مجلس الوزراء :
- الأسـتاذ أحمـد القاضي            المستشار القانوني .

• وزارة شئون مجلسي الشورى والنواب:
- الأستاذ علـي إبراهيم الصباغ           أخصائي شئون اللجان .

• شارك في اجتماع اللجنة من مجلس الشورى كل من :
1-  الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي  المستشار القانوني للمجلس .
2-  الأستاذ محسن حميد مرهون       المستشار القانوني لشئون اللجان .
3-  الأستاذ زهير حسن مكي        المستشار القانوني المساعد بالمجلس .
4-  الأستاذة ميادة مجيد معارج        أخصائي قانوني .
5-  الأستاذ يوسف يعقوب مرهون         أخصائي إعلام .

• وتولى أمانة سر اللجنة الأستاذة فهيمة الزيرة .

ثانيًا - رأي اللجنة:
استعرضت اللجنة أثناء مناقشتها لمشروع القانون موضوع البحث المذكرة الإيضاحية للمشروع والمتضمنة مرئيات الحكومة بشأنه ، كما تدارست مرئيات الهيئة العامة لصندوق التقاعد . واطلعت على قرار مجلس النواب بشأن مشروع القانون بالإضافة إلى اطلاعها على تقرير لجنة الخدمات بمجلس النواب ، وخرجت من كل ذلك بأن هناك مبادئ وأسسًا عامة يقوم عليها مشروع القانون وهي إن إضافة سبب آخر لاستقالة الموظف - بالإضافة إلى السبب الصحي الذي يهدد حياته بالخطر - وهو التفرغ لرعاية أحد الوالدين أو الأبناء أو الإخوة أو الأخوات من ذوي الاحتياجات الخاصة يمثل ميزتين في آن واحد ، إحداهما تقاعدية بمعاملة الموظف في هذه الحالة على أساس انتهاء خدمته بسبب بلوغ سن التقاعد، والأخرى اجتماعية تتمثل في رعاية الوالدين أو الأبناء أو الإخوة أو الأخوات من ذوي الاحتياجات الخاصة ، كما أن مشروع القانون يقرر استحقاق الأم لمعاش عن ابنها المتوفى إذا حدث طلاق أو ترمل من والد المتوفى بعد تاريخ وفاة الابن بينما النص الحالي لا يقرر استحقاقها لذلك إلا إذا كانت مطلقة أو مترملة في تاريخ وفاة الابن ، وبالتالي فقد قررت اللجنة أن ترفع توصيتها إلى المجلس للموافقة على مشروع القانون نظرًا لما يحققه من ميزات اجتماعية ومعيشية مع مراعاة وضع ضوابط وشروط تشمل تحديد المقصود بذوي الاحتياجات الخاصة ، ومنع الازدواجية في الحصول على المعاش .
  
ثالثًا -  اختيار مقرري الموضوع الأصلي والاحتياطي :
إعمالا ً لنص المادة ( 39 ) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ، اتفقت اللجنة على اختيار كل من :
1. الأستاذ سعود عبدالعزيز كانو  مقررًا أصليـًا .
2. الدكتورة نعيمة فيصل الدوسري  مقررًا احتياطيًا .

رابعًا -  توصية اللجنة :
في ضوء المناقشات والآراء التي أبديت أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة توصي بما يلي :
1- الموافقة على مشروع قانون رقم (  ) لسنة (  ) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة من حيث المبدأ .
2- الموافقة على ما أجري من تعديلات على مادتي مشروع القانون .

مشروع القانون :
الديباجة :
نص الديباجة كما ورد من الحكومة :
" نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين .
وعلى القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته ،
بعد الإطلاع على الدستور،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة ؛ ولكن مع مراعاة التصحيح الإملائي لكلمة (الإطلاع) وذلك بحذف همزة القطع منها .

نص المادة بعد التعديل :
" نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين .
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته ،
 أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .

المادة الأولى :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" يستبدل بنصي المادتين (18) و(30) من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة النصان الآتيان : " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص مقدمة المادة كما ورد من الحكومة .

المادة (18) :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" إذا ثبت بقرار من اللجنة الطبية بوزارة الصحة أن استقالة الموظف كانت لأسباب صحية تهدد حياته بالخطر لو استمر في وظيفته أو بسبب التفرغ للعناية بأحد والديه أو أبنه أو أبنته أو أخاه أو أخته من ذوي الاحتياجات الخاصة ، يعامل الموظف معاملة من يترك الخدمة لبلوغ سن التقاعد الاعتيادي .
وعلى الموظف أن يبين في الاستقالة الأسباب الصحية التي تهدد حياته بالخطر وأن يطلب أحالته إلى اللجنة الطبية المختصة بوزارة الصحة ، أو يبين أنها بسبب التفرغ للعناية بأي من ذوي الاحتياجات الخاصة المنصوص عليهم في الفقرة السابقة على أن يرفق بالاستقالة المستندات الرسمية المؤيدة لذلك .
وبصدر وزير المالية بناء على موافقة مجلس إدارة الهيئة قرار بتحديد الشروط والضوابط اللازمة لذلك " .
توصية اللجنة :
- الموافقة على ما أقره مجلس النواب من تصحيحات نحوية وإملائية على المادة والواردة
أدناه :
- التصحيح الإملائي لكلمتي (أبنه أو أبنته)؛ وذلك بحذف همزة القطع منهما .
- التصحيح النحوي وذلك باستبدال كلمة (أخيه) بكلمة (أخاه) .
- التصحيح الإملائي لكلمة (أحالته) لتصبح (إحالته) الواردة بعد جملة (وأن يطلب) في الفقرة الثانية من هذه المادة .
- التصحيح النحوي وذلك باستبدال كلمة (قرارًا) بكلمة (قرار) الواردة في الفقرة الأخيرة من هذه المادة .
نص المادة بعد التعديل :
" إذا ثبت بقرار من اللجنة الطبية بوزارة الصحة أن استقالة الموظف كانت لأسباب صحية تهدد حياته بالخطر لو استمر في وظيفته أو بسبب التفرغ للعناية بأحد والديه أو ابنه أو ابنته أو أخيه أو أخته من ذوي الاحتياجات الخاصة ، يعامل الموظف معاملة من يترك الخدمة لبلوغ سن التقاعد الاعتيادي .
وعلى الموظف أن يبين في الاستقالة الأسباب الصحية التي تهدد حياته بالخطر وأن يطلب إحالته إلى اللجنة الطبية المختصة بوزارة الصحة ، أو يبين أنها بسبب التفرغ للعناية بأي من ذوي الاحتياجات الخاصة المنصوص عليهم في الفقرة السابقة على أن يرفق بالاستقالة المستندات الرسمية المؤيدة لذلك .
ويصدر وزير المالية بناء على موافقة مجلس إدارة الهيئة قراراً بتحديد الشروط والضوابط اللازمة لذلك " .
المادة (30) :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" تستحق الأم نصيبًا في معاش ابنها المتوفى إذا كانت أرملة أو مطلقة في تاريخ وفاته ما لم تكن متزوجة في هذا التاريخ ، فإذا كانت الأم متزوجة في هذا التاريخ ثم ترملت أو طلقت ، تستحق نصيبًا في معاش أبنها المتوفي من تاريخ الترمل أو الطلاق ، بافتراض أنها مستحقة له من تاريخ الوفاة ، وذلك وفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير المالية بعد موافقة مجلس إدارة
لهيئة " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على قرار مجلس النواب بإجراء تعديلات على المادة على النحو التالي :
- حذف عبارة (ما لم تكن متزوجة في هذا التاريخ) .
- التصحيح الإملائي لكلمتي (أبنها المتوفي) وذلك بحذف همزة القطع في الأولى وحذف نقطتي حرف الياء في الثانية .
استبدال عبارة (ويوقف صرف معاش الأم المستحق لها عن ابنها المتوفى إذا تزوجت ويعاد إليها إذا طلقت أو ترملت) بعبارة (بافتراض أنها مستحقة له من تاريخ الوفاة) الواردة بعد عبارة (من تاريخ الترمل أو الطلاق) .

نص المادة بعد التعديل :
" تستحق الأم نصيبًا من معاش ابنها المتوفى إذا كانت أرملة أو مطلقة في تاريخ وفاته ، فإذا كانت الأم متزوجة في هذا التاريخ ثم ترملت أو طلقت ، تستحق نصيبًا في معاش ابنها المتوفى من تاريخ الترمل أو الطلاق ، ويوقف صرف معاش الأم المستحق لها عن ابنها المتوفى إذا تزوجت ويعاد إليها إذا طلقت أو ترملت ، وذلك وفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير المالية بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة " .

المادة الثانية :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

المادة الثالثة :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم ،،،

جمال محمد فخرو جميل علي المتروك
رئيس لجنة نائب رئيس
 الشئون المالية والاقتصادية لجنة الشئون المالية والاقتصادية 


 
(انتهى التقرير)

الرئيـــــــــــــــس :
سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

العضو الدكتورة نعيمة الدوسري :
شكرًا سيدي الرئيس ، إن مشروع هذا القانون يحقق ميزات اجتماعية إنسانية ومعيشية ، وسيزيد من تلاحم أفراد الأسرة مع بعضهم البعض ، وذلك عندما يستطيع الموظف عند الضرورة التفرغ لرعاية أحد والديه أو أبنائه أو إخوته أو أخواته من ذوي الاحتياجات الخاصة ، أو عندما تستحق الأم معاشًا عن ابنها المتوفى إذا حدث طلاق أو ترمل ، لذلك ترفع اللجنة توصيتها بالموافقة على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة من حيث المبدأ ، وكذلك الموافقة على ما أجري من تعديلات على مادتي مشروع القانون كما وردت تفضيلاً في الجدول المرفق بجدول الأعمال ، والأمر معروض على مجلسكم الموقر لاتخاذ اللازم ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، نحن نشكر الحكومة الموقرة وأصحاب السعادة النواب على هذا التوجه الحميد لتعزيز المكتسبات لموظفي الحكومة وتعزيزها على صعيد مكافآت التقاعد ، والشكر موصول للإخوان في لجنة الشئون المالية والاقتصادية . وددت أن أبين للإخوان في الحكومة الموقرة - تأكيدًا للمداخلة السابقة - أن هذه المكاسب سوف تضاف إلى مكاسب العمال في القطاع الخاص باعتبار أن توحيد الهيئتين في هيئة واحدة يتطلب توحيد هذه المزايا ، وهذا المكسب لابد أن يعم في الفترة القادمة على موظفي القطاع الخاص ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة . تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

العضو الدكتورة نعيمة الدوسري :
الديباجة : نص الديباجة كما ورد من الحكومة : " نحن حمد بن عيسى
 آل خليفة ملك مملكة البحرين . وعلى القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته ، بعد الإطلاع على الدستور ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " . توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة ، ولكن مع مراعاة التصحيح الإملائي لكلمة (الإطلاع) وذلك بحذف همزة القطع منها . وعلى ذلك يكون نص الديباجة بعد التعديل : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته ،  أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر الديباجة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة الأولى ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

العضو الدكتورة نعيمة الدوسري :
المادة الأولى : نص المادة كما ورد من الحكومة : " يستبدل بنصي المادتين
(18) و(30) من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة النصان الآتيان : " . توصي اللجنة بالموافقة على نص مقدمة المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

العضو الدكتورة نعيمة الدوسري :
المادة 18 : نص المادة كما ورد من الحكومة : " إذا ثبت بقرار من اللجنة الطبية بوزارة الصحة أن استقالة الموظف كانت لأسباب صحية تهدد حياته بالخطر لو استمر في وظيفته أو بسبب التفرغ للعناية بأحد والديه أو أبنه أو أبنته أو أخاه أو أخته من ذوي الاحتياجات الخاصة ، يعامل الموظف معاملة من يترك الخدمة لبلوغ سن التقاعد الاعتيادي . وعلى الموظف أن يبين في الاستقالة الأسباب الصحية التي تهدد حياته بالخطر وأن يطلب أحالته إلى اللجنة الطبية المختصة بوزارة الصحة ، أو يبين أنها بسبب التفرغ للعناية بأي من ذوي الاحتياجات الخاصة المنصوص عليهم في الفقرة السابقة على أن يرفق بالاستقالة المستندات الرسمية المؤيدة لذلك . وبصدر وزير المالية بناء على موافقة مجلس إدارة الهيئة قرار بتحديد الشروط والضوابط اللازمة لذلك " . توصية اللجنة : - الموافقة على ما أقره مجلس النواب من تصحيحات نحوية وإملائية على المادة والواردة أدناه : - التصحيح الإملائي لكلمتي (أبنه أو أبنته)؛ وذلك بحذف همزة القطع منهما .- التصحيح النحوي وذلك باستبدال كلمة (أخيه) بكلمة
(أخاه) . - التصحيح الإملائي لكلمة (أحالته) لتصبح (إحالته) الواردة بعد جملة (وأن يطلب) في الفقرة الثانية من هذه المادة . - التصحيح النحوي وذلك باستبدال كلمة (قرارًا) بكلمة (قرار) الواردة في الفقرة الأخيرة من هذه المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " إذا ثبت بقرار من اللجنة الطبية بوزارة الصحة أن استقالة الموظف كانت لأسباب صحية تهدد حياته بالخطر لو استمر في وظيفته أو بسبب التفرغ للعناية بأحد والديه أو ابنه أو ابنته أو أخيه أو أخته من ذوي الاحتياجات الخاصة ، يعامل الموظف معاملة من يترك الخدمة لبلوغ سن التقاعد الاعتيادي . وعلى الموظف أن يبين في الاستقالة الأسباب الصحية التي تهدد حياته بالخطر وأن يطلب إحالته إلى اللجنة الطبية المختصة بوزارة الصحة ، أو يبين أنها بسبب التفرغ للعناية بأي من ذوي الاحتياجات الخاصة المنصوص عليهم في الفقرة السابقة على أن يرفق بالاستقالة المستندات الرسمية المؤيدة لذلك . ويصدر وزير المالية بناء على موافقة مجلس إدارة الهيئة قرارًا بتحديد الشروط والضوابط اللازمة لذلك " .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي تساؤل موجه إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والحكومة الموقرة : ماذا لو حاول الاستفادة من هذه الميزة أكثر من موظف ؟ أي هناك شخص يحتاج للعناية وتقدم لرعايته أكثر من واحد ، وفي نفس الوقت لو كان المتقدم الثاني تقدم بعد المتقدم الأول واكتشف أنه أقرب درجة من المتقدم الأول الذي يتسلم راتبًا تقاعديًا سابقًا ، فماذا يكون موقف الهيئة في هذه الحالة ؟ أرجو إيضاح ذلك ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

العضو الدكتورة نعيمة الدوسري :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن الأمر سيكون بحسب الحالة ، وما إذا كانت ضرورية وتحتاج إلى تفرغ شخصين ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ راشد المير المدير العام للهيئة العامة لصندوق التقاعد .

المدير العام للهيئة العامة لصندوق التقاعد :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة للاستفسار الوارد من الإخوة الأعضاء فأود أن أبين أن لكل حالة وضعها ولكن الأقربين أولى بالمعروف ، فكلما كانت درجة قرابة الشخص أقرب للشخص المحتاج للعناية فهو الذي يستحق الحصول على هذه
المميزات . وكل هذه الأمور التفصيلية سوف يحددها القرار الوزاري ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة للشق الأول من هذه المادة فقد فهمته . أما بالنسبة للشق الثاني فماذا لو اكتشف أن المتقدم الثاني هو أقرب درجة للشخص المحتاج للعناية من المتقدم الأول الذي صرف له راتب تقاعدي ؟ هل سيوقف الصرف بالنسبة للمتقدم الأول ويعطى المتقدم الثاني أم سيصرف للاثنين ؟ وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ راشد المير المدير العام للهيئة العامة لصندوق التقاعد .

المدير العام للهيئة العامة لصندوق التقاعد :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الواقع هذه الحالات قد لا تحدث إلا قليلاً ، ولكن سوف نضع معايير معينة في القرار الوزاري تحد من وجود أكثر من متقدم لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة ، فنحن نفضل أن يكون المتقدم هو أحد الأشخاص المقربين لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على المادة 18 بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

العضو الدكتورة نعيمة الدوسري :
المادة 30 : نص المادة كما ورد من الحكومة : " تستحق الأم نصيبًا في معاش ابنها المتوفى إذا كانت أرملة أو مطلقة في تاريخ وفاته ما لم تكن متزوجة في هذا
التاريخ ، فإذا كانت الأم متزوجة في هذا التاريخ ثم ترملت أو طلقت ، تستحق نصيبًا في معاش أبنها المتوفى من تاريخ الترمل أو الطلاق ، بافتراض أنها مستحقة له من تاريخ الوفاة ، وذلك وفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير المالية بعد موافقة مجلس إدارة لهيئة " . توصية اللجنة : - الموافقة على قرار مجلس النواب بإجراء تعديلات على المادة على النحو التالي : - حذف عبارة (ما لم تكن متزوجة في هذا التاريخ) . - التصحيح الإملائي لكلمتي (أبنها المتوفي) وذلك بحذف همزة القطع في الأولى وحذف نقطتي حرف الياء في الثانية . استبدال عبارة (ويوقف صرف معاش الأم المستحق لها عن ابنها المتوفى إذا تزوجت ويعاد إليها إذا طلقت أو ترملت) بعبارة (بافتراض أنها مستحقة له من تاريخ الوفاة) الواردة بعد عبارة (من تاريخ الترمل أو الطلاق) . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " تستحق الأم نصيبًا من معاش ابنها المتوفى إذا كانت أرملة أو مطلقة في تاريخ وفاته ، فإذا كانت الأم متزوجة في هذا التاريخ ثم ترملت أو
طلقت ، تستحق نصيبًا في معاش ابنها المتوفى من تاريخ الترمل أو الطلاق ، ويوقف صرف معاش الأم المستحق لها عن ابنها المتوفى إذا تزوجت ويعاد إليها إذا طلقت أو ترملت ، وذلك وفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير المالية بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة " .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي تساؤل هنا : لو افترضنا أن الأم المترملة أو المطلقة لها أكثر من ولد وصار لهم حادث وماتوا جميعًا - لا قدر الله - ولهم معاش تقاعدي ، فهل ستأخذ الأم المعاش التقاعدي لجميع الأبناء الذين ماتوا أم ماذا ؟ وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ راشد المير المدير العام للهيئة العامة لصندوق التقاعد .

المدير العام للهيئة العامة لصندوق التقاعد :
شكرًا سيدي الرئيس ، تأخذ الأم المعاش الأعلى ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

العضو الدكتورة نعيمة الدوسري :
المادة الثانية : نص المادة كما ورد من الحكومة : " يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

العضو الدكتورة نعيمة الدوسري :
المادة الثالثة : نص المادة كما ورد من الحكومة : " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة
الرسمية " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد تم التصويت على جميع مواد المشروع ، وفي الواقع هناك اقتراح بقانون قُدم من اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل يدور حول نفس الموضوع ، ورفع إلى الحكومة الموقرة ، وهو أيضًا يتماشى مع روح هذا التعديل ، حيث يوسع دائرة المستحقين للمعاشات التقاعدية وبشكل خاص بالنسبة للمرأة ، فلا أدري ما هو مصير هذا الاقتراح ؟ وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ سلمان سيادي المدير العام لدائرة الشئون القانونية .

المدير العام لدائرة الشئون القانونية :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة للموضوع الذي أشار إليه الأخ عبدالجليل الطريف فالاقتراح بقانون قد صاغته الحكومة وأحالته إلى مجلس النواب ، وأعتقد أن الفصل التشريعي القادم كفيل بالنظر في مثل هذه القوانين ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، وأنا أؤكد أن مشروع هذا القانون لم يصلنا إلى الآن ، وإن شاء الله سيعطى الأولوية في الفصل التشريعي القادم . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون ، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة وقبل نهاية الجلسة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر ذلك . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن نشر اللوائح والقرارات الإدارية التنظيمية . وأطلب من الأخت الدكتورة بهية الجشي مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل .

العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير في المضبطة ، وشكرًا .

 

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يثبت التقرير في المضبطة .

(تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن نشر اللوائح والقرارات الإدارية التنظيمية :)

19 يوليو 2006م

 بتاريخ 8 يوليو 2006م ، أحال صاحب المعالي الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس المجلس ضمن كتابـه رقم (557/ 15- 7- 2006م) نسخة من مشروع قانون رقم
(  ) لسنة (    ) بشأن نشر اللوائح والقرارات الإدارية التنظيمية ، إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه ليعرض على المجلس الموقر ،،
 
أولاً : إجراءات اللجنة :
لتنفيذ التكليف المذكور قامت اللجنة بالإجراءات التالية :
(1) ناقشت اللجنة مواد مشروع القانون آنف الذكر مادةً مادة ، وذلك في اجتماعيها :
     الستـين   المنعقد بتاريخ 11 يوليو 2006م 
     الحادي والستين  المنعقد بتاريخ 16 يوليو 2006م
(2)  اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق المتعلقة بمشروع القانون موضوع الدراسة والتي اشتملت على :
- قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون .  
- مشروع القانون موضوع البحث ومذكرته الإيضاحية .  

o وقد شارك في اجتماعات اللجنة من جانب مجلس الشورى كل من :
1- د. عصام عبدالوهاب البرزنجي         المستشار القانوني للمجلـس .
2- أ. محسن حميـد مرهـون   المسـتشار القانوني لشئون اللجان .
3- أ. زهير حسن مكي         المستشار القانوني المساعد بالمجلـس .
4- أ. ميادة مجيد معارج         اختصاصي قانوني بالمجلس . 

وتولى أمانة سر اللجنة السيد أيوب علي طريف .
ثانيًا : رأي اللجنة :
ترى اللجنة بعد دراستها مشروع القانون وتعديلات مجلس النواب الموقر عليه ، أنه يحقق مصالح متعددة تتمثل في التالي :

1. إن القواعد القانونية التي يتضمنها القرار التنظيمي تتسم بطابع العمومية والتجريد ، وأي تعديل أو إلغاء لهذه القاعدة إنما يتعين أن يكون بقرار تنظيمي عام مماثل .
2. إن المراكز القانونية التي تنشئها القرارات التنظيمية هي مراكز عامة .
3. إن القرارات التنظيمية تظل باقية وثابتة ولا تستنفد بتطبيقها على حالة واحدة بل تبقى لتطبيقها على الحالات المستجدة .
4. إن كل قرار يتسم بالعمومية يعتبر قرارًا تنظيمًا ، ولا يتأثر بالمستوى الوظيفي للجهة المصدرة للقرار ، ويستوي أن يصدر عن مجلس الوزراء أو الوزير ، أو وكيل
الوزارة ، أو ممن هم دون ذلك مرتبة من المستويات الوظيفية المختصة .
5. إن كل قرار فردي يجب أن يحترم القرار التنظيمي مهما كانت سلطة إصداره ، وذلك لسمو القرار التنظيمي على القرار الفردي ، وأن في تطبيق هذه القاعدة ضمان لأمن واستقرار معاملات الأفراد والمساواة بينهم .
6. يسري القرار التنظيمي من تاريخ نشره ، بينما يُنفذ القرار الفردي في حق الفرد من تاريخ إعلانه به .
7. يجوز تعديل أو إلغاء أو استبدال القرار التنظيمي من قبل الإدارة المختصة في أي وقت دون أن يكون لأي شخص التمسك به . أما القرار الفردي فمتى صدر سليمًا وترتبت عليه حقوق للغير فلا يجوز المساس به إلا في الحالات ووفقا للإجراءات القانونية المقررة .
ولكل ذلك استقر رأي اللجنة على سلامة مشروع القانون وتوصي بالموافقة عليه بالتعديلات التي أدخلت عليه متوافقة في ذلك مع قرار مجلس النواب .

ثالثًا : اختيار مقرري الموضوع الرئيس والاحتياطي :
إعمالاً لنص المادة (39) من اللائحة الداخلية للمجلس اتفق أعضاء اللجنة على اختيار كل
من :
1. السـيد عبدالرحمن محمد الغتم   مقررًا رئيسيًا .
2. الدكتورة بهـية جـواد الجشي  مقررًا احتياطيًا .

 رابعًا : توصية اللجنة :
في ضوء المناقشات والآراء التي أبديت أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة توصي بما يلي :
1- الموافقة على مشروع قانون رقم (  ) لسنة (    ) بشأن نشر اللوائح والقرارات الإدارية     التنظيمية من حيث المبدأ .
2- الموافقة على مواد المشروع على النحو التالي .

مشروع القانون :
عنوان المشروع :
نص عنوان المشروع كما ورد من الحكومة :
" مشروع قانون رقم (  ) لسنة (    ) بشأن نشر اللوائح والقرارات الإدارية التنظيمية "
توصية اللجنة :
• الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال كلمة (الإدارية) بعبارة (والقرارات الإدارية التنظيمية) الواردة في مسمى المشروع .

مسمى المشروع بعد التعديل :
" مشروع قانون رقم (  ) لسنة (    ) بشأن نشر اللوائح الإدارية " .

الديباجة :
نص الديباجة كما ورد من الحكومة :
" نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين .
بعد الإطلاع على الدستور ،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة ، ولكن مع تصحيح الخطأ الإملائي لكلمة (الإطلاع) بحذف همزة القطع منها لتصبح (الاطلاع) .

نص الديباجة بعد التعديل :
" نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين .
بعد الاطلاع على الدستور ،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .

المادة 1 :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد باللوائح والقرارات الإدارية التنظيمية ، كافة اللوائح والقرارات الإدارية التي تتضمن قواعد عامة ملزمة تطبق على عدد غير محدد من
الأفراد ، وتصدر عن مجلس الوزراء ، أو رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء ، أو الهيئات والمؤسسات العامة ، أو أية جهة إدارية مختصة " .

توصية اللجنة :
• الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال كلمة (الإدارية) بعبارة (والقرارات الإدارية التنظيمية) الواردة في المادة .
• الموافقة على قرار مجلس النواب بحذف كلمة (الإدارية) الواردة بعد عبارة (اللوائح والقرارات) في المادة .
• الموافقة على قرار مجلس النواب بحذف عبارة (، أو أية جهة إدارية مختصة .) الواردة في نهاية المادة .

نص المادة بعد التعديل :
" في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد باللوائح الإدارية ، كافة اللوائح والقرارات التي تتضمن قواعد عامة ملزمة تطبق على عدد غير محدد من الأفراد ، وتصدر عن مجلس الوزراء ، أو رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء ، أو الهيئات والمؤسسات العامة " .

المادة 2 :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" مع مراعاة ما ينص عليه أي قانون آخر ، تنشر جميع اللوائح المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل بها اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشرها ، ويجوز بنص خاص في القانون أو اللائحة تحديد موعد آخر للعمل بها " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .
المادة 3 :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

والأمر معروض على مجلسكم الموقر للتفضل بالنظر واتخاذ ما ترونه بشأنه ،،،

محمد هادي الحلواجي عبدالجليل إبراهيم آل طريف
رئيس نائب رئيس
 لجنة الشئون التشريعية والقانونية لجنة الشئون التشريعية والقانونية 

(انتهى التقرير)

الرئيـــــــــــــــس :
سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .


العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، تدارست لجنة الشئون التشريعية والقانونية مشروع قانون بشأن نشر اللوائح والقرارات الإدارية التنظيمية ، وقد رأت اللجنة بعد دراستها لمشروع القانون وتعديلات مجلس النواب عليه أنه يحقق مصالح متعددة أوردتها اللجنة في تقريرها الموجود أمامكم ، وقد رأت اللجنة التوافق مع ما جاء به مجلس النواب من تعديلات في عنوان مشروع القانون ولاسيما أن اللوائح تم تعريفها في مادة أخرى بحيث أصبح هذا التعريف كافيًا لتغطية الحاجة إلى ذكر القرارات التنظيمية في عنوان المشروع . من هنا رأت اللجنة أنه لا داعي للتمسك بالعنوان لأنه لا يمس جوهر الموضوع ولا هدفه . توصية اللجنة : في ضوء المناقشات والآراء التي أبديت أثناء دراسة مشروع القانون تؤكد اللجنة سلامته وتوصي بالموافقة عليه من حيث المبدأ ، كما توصي بالموافقة على مواد المشروع الواردة تفصيلاً في الجدول المرفق ، والأمر معروض على مجلسكم الموقر للتفضل بالنظر واتخاذ ما ترونه بشأنه ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

العضو الدكتورة بهية الجشي :
مسمى المشروع : نص عنوان المشروع كما ورد من الحكومة : " مشروع قانون رقم (  ) لسنة (    ) بشأن نشر اللوائح والقرارات الإدارية التنظيمية " . توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال كلمة (الإدارية) بعبارة (والقرارات الإدارية التنظيمية) الواردة في مسمى المشروع . وعلى ذلك يكون مسمى المشروع بعد التعديل : " مشروع قانون رقم (  ) لسنة (    ) بشأن نشر اللوائح الإدارية " .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على مسمى المشروع ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على مسمى المشروع بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر مسمى المشروع بتعديل اللجنة . وننتقل إلى الديباجة ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

العضو الدكتورة بهية الجشي :
الديباجة : نص الديباجة كما ورد من الحكومة : " نحن حمد بن عيسى
آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الإطلاع على الدستور ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " . توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة ، ولكن مع تصحيح الخطأ الإملائي لكلمة (الإطلاع) بحذف همزة القطع منها لتصبح (الاطلاع) . نص المادة بعد
التعديل : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر الديباجة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة 1 ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

العضو الدكتورة بهية الجشي :
المادة 1 : نص المادة كما ورد من الحكومة : " في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد باللوائح والقرارات الإدارية التنظيمية ، كافة اللوائح والقرارات الإدارية التي تتضمن قواعد عامة ملزمة تطبق على عدد غير محدد من الأفراد ، وتصدر عن مجلس الوزراء ، أو رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء ، أو الهيئات والمؤسسات العامة ، أو أية جهة إدارية مختصة " . توصية اللجنة : ● الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال كلمة (الإدارية) بعبارة (والقرارات الإدارية التنظيمية) الواردة في المادة . ● الموافقة على قرار مجلس النواب بحذف كلمة (الإدارية) الواردة بعد عبارة (اللوائح والقرارات) في المادة . ● الموافقة على قرار مجلس النواب بحذف عبارة (، أو أية جهة إدارية
مختصة .) الواردة في نهاية المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد باللوائح الإدارية ، كافة اللوائح والقرارات التي تتضمن قواعد عامة ملزمة تطبق على عدد غير محدد من الأفراد ، وتصدر عن مجلس الوزراء ، أو رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء ، أو الهيئات والمؤسسات العامة " .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟
 
(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

العضو الدكتورة بهية الجشي :
المادة 2 : نص المادة كما ورد من الحكومة : " مع مراعاة ما ينص عليه أي قانون آخر ، تنشر جميع اللوائح المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل بها اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشرها ، ويجوز بنص خاص في القانون أو اللائحة تحديد موعد آخر للعمل بها " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

العضو الدكتورة بهية الجشي :
المادة 3 : نص المادة كما ورد من الحكومة : " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون ، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .

العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أحببت أن أشكر المجلس الموقر على موافقته على هذا القانون ، وأذكِّر بأن هذا القانون كان في الأصل اقتراحًا بقانون مقدمًا من الأخ الدكتور منصور العريض ، وما موافقتكم عليه اليوم إلا تفعيل وتكريس لمجلس الشورى في التشريع ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، ليسمح لي أخي وعزيزي محمد هادي الحلواجي أن أضيف إلى ما قدمه من شكرٍ شكرَ الإخوان في مجلس النواب الذين قاموا بتسهيل وتيسير تمرير هذا المشروع ، فلهم التحية والشكر ، والشكر موصول أيضًا للحكومة الموقرة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة وقبل نهاية الجلسة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة وقبل نهاية الجلسة . هل يوافق المجلس على رفع الجلسة للاستراحة الآن ؟

(أغلبية غير موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن ننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه . وأطلب من الأخ راشد السبت مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

العضو راشد السبت :
شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــس:
إذن يرفض مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (34) لسنة 2005م بإنشاء صندوق النفقة، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى، وأطلب من الأخت رباب العريض مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

العضو رباب العريض:
          شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بجواز النظر في الاقتراح بقانون ؟ 

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر توصية اللجنة . والآن أرفع الجلسة للاستراحة .

(رفعت الجلسة ثم استؤنفت)

الرئيـــــــــــــــس :
بسم الله نستأنف الجلسة . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون باعتبار خليج توبلي منطقة محمية طبيعية . وأطلب من الأخ عبدالرحمن جواهري مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

العضو عبدالرحمن جواهري :
شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير في المضبطة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يثبت التقرير في المضبطة .

(تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون باعتبار خليج توبلي منطقة محمية طبيعية :)
التاريخ : 23 يوليو 2006م

المقدمة :
 بتاريخ 22 يوليو 2006م ، أحال صاحب المعالي الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس المجلس ضمن كتابه رقم (567/ 15- 7- 2006م) نسخة من مشروع قانون رقم ( ) لسنة (  ) باعتبار خليج توبلي منطقة محمية طبيعية ، إلى لجنة المرافق العامة والبيئة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه ليعرض على المجلس الموقر .  

أولاً : إجراءات اللجنة :
(1) ناقشت اللجنة مواد مشروع القانون آنف الذكر ، وذلك في اجتماعها الثامن والعشـرين المنعقد بتاريخ 22 يوليو 2006م .
(2) اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق المتعلقة بمشروع القانون موضوع الدراسة والتي اشتملت على :
- قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون .  
- مشروع القانون موضوع البحث ومذكرته الإيضاحية .  
- رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى .  
- الاقتراح بقانون بشأن اعتماد خليج توبلي محمية طبيعية والمقدم من عدد خمسة أعضاء للجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى . 
- ملاحظات لجنة الصحة والبيئة بالمجلس البلدي بالمنطقة الوسطى .  
- التقرير التكميلي الثاني للجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى .
- ما تناولته الصحف من أخبار عن مشروع القانون المذكور .
 
o وقد شارك في اجتماعات اللجنة من مجلس الشورى كل من :
1- أ. محسن حميد مرهون  المستشار القانوني لشئون اللجان .
2- أ. زهيـر حسن مكي  المستشار القانوني المساعد بالمجلس .
وتولى أمانة سر اللجنة السيد أيوب علي طريف .

ثانيًا : رأي الجهات المعنية حسب ما ورد في تقرير مجلس النواب والتقرير التكميلي الثاني للتقرير الثالث للجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى :
أحال معالي رئيس مجلس النواب المشروع بقانون المشار إليه أعلاه إلى لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب بتاريخ 31 مايو 2005م والاقتراح بقانون رقم (  ) لسنة 2005م بشأن تحديد خط الدفان النهائي لخليج توبلي والمقدم من السادة النواب (محمد عباس الشيخ ، عبدالنبي سلمان أحمد ، عيسى أحمد أبو الفتح ، يوسف زين العابدين زينل ، فريد غازى جاسم رفيع) لدراسته وتقديم تقرير عنهما إلى المجلس الموقر ، وقد قامت اللجنة بضم الموضوعين واعتبار المشروع هو الأصل والاقتراح بقانون بمثابة تعديل له .

هذا وقد استندت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب في تقريرها إلى المبادئ والأسس العامة للمشروع وهي :

1. يستند جوهر هذا المشروع على المادتين (9 ، 11) من الدستور واللتين نصتا على أن للأموال العامة حرمة ، وحمايتها واجب على كل مواطن . والملكية الخاصة مصونة ، ولا ينتزع عن أحد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة ، وبشرط تعويضه عنه تعويضًا عادلاً . والثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك للدولة تقوم على حفظها وحسن
استثمارها . وعلى الدولة أن تتخذ التدابير اللازمة لصيانة البيئة والحفاظ على الحياة
الفطرية ، والمحافظة على المستوى الجمالي لخليج توبلي باعتباره العصب المالي للدولة ومعلم سياحي من معالم المملكة .
2. جعل المشروع بقانون خليج توبلي منطقة محمية من الفئة الثانية حسب التصنيف الدولي للمحميات وأن الدولة تملكه بالكامل ويخضع لإشراف الجهة المعنية بإدارة المحميات
الطبيعية .
3. ويهدف المشروع إلى قيام الحكومة بوضع حدود فيزيائية على الأرض ، تحدد معالم وحدود ومساحة خليج توبلي ، وتحدد خط الدفان النهائي ، وخط الارتداد وفقًا لأحكام هذا
القانون .
4. يهدف المشروع إلى حظر جميع أنواع الدفان والردم في الخليج ، وإلزام المحكوم عليه بإزالة كافة المخالفات وإعادة الحال إلى ما كان عليه ، وللجهات المختصة أن تطالب المحكوم عليه بالتعويض المدني عن كافة الأضرار . وتوقيع العقوبات التي نص عليها المشروع على كل من يخالف أحكامه .

• رأي الهيئة العامة لحماية البيئة والحياة الفطرية :
- أكدت المهندسة زهوة الكواري بأنه يجب أن يكون هناك تحديد واضح يبين منطقة الخليج ومساحتها بدقة .
- بيّن الدكتور إسماعيل المدني المدير العام للإدارة العامة لحماية البيئة والحياة الفطرية بأنه لا يمكن تملك الأراضي دون دفع تعويضات مناسبة لأصحابها .

• رأي وزارة البلديات والزراعة :
- أكد الدكتور جمعة الكعبي وكيل الوزارة لشئون البلديات بأنه يجب المحافظة على هذه المنطقة ، ومن استخدام هذه الأراضي بصورة لا تؤثر عليها .
- رأى الدكتور جمعة الكعبي وكيل الوزارة لشئون البلديات إمكانية وضع اشتراطات خاصة على هذه المنطقة .

كما تود اللجنة أولاً التنويه بما جاء في تقريرها التكميلي للتقرير الثاني من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول والمرفوع إلى صاحب المعالي الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى بتاريخ 9 فبراير 2005م . حيث أحال صاحب السعادة رئيس المجلس إلى لجنة المرافق العامة والبيئة اقتراحًا بقانون بشأن اعتبار خليج توبلي منطقة محمية وذلك بموجب الخطاب رقم 917 - 1- 2004 بتاريخ 2 يونيو 2004م .

وقد عقدت اللجنة لهذا الغرض اجتماعين وذلك في 16 يونيو 2004م و18 يوليو 2004م حيث ناقشت اللجنة هذا الاقتراح مع أعضاء المجلس مقدمي الاقتراح . كما دعت اللجنة ممثلي بعض الجهات الحكومة المعنية إلى اجتماعها الذي عقد بتاريخ 6 يوليو 2004م وذلك عن طريق صاحب المعالي رئيس مجلس الشورى .

وبعد مناقشة الاقتراح مع السادة مقدمي الاقتراح وذلك في اجتماع اللجنة رقم (13) في دور الانعقاد الثاني طلب مقدمو الاقتراح الفرصة لإدخال التعديلات على بعض مواد القانون المقترح ، آخذين في الاعتبار الملاحظات التي أبداها ممثلو الحكومة الموقرة وأعضاء لجنة المرافق العامة والبيئة والمختصون في هذا الموضوع .

كما ناقش المجلس في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 أكتوبر 2004م القانون المقترح وأبدى ممثلو الحكومة بعض الملاحظات على مواد القانون . وقد أحال المجلس مشروع القانون مرة أخرى إلى اللجنة لتدارسه وأخذ الملاحظات بشأنه .

وبناءً عليه عقدت لجنة المرافق العامة والبيئة اجتماعا لها بتاريخ 18 يناير 2005م ، برئاسة سعادة السيد عبدالرحمن محمد جمشير ، النائب الأول لرئيس مجلس الشورى ، وقد دعي للاجتماع ممثلو الحكومة وبعض ممثلي المجالس البلدية وهم :

1. الدكتور إسماعيل المدني   المدير العام لشئون البيئة والحياة الفطرية بالهيئة العامة       لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية .
2. السيد خالد الأنصاري  مهندس بوزارة شئون البلديات والزراعة .
3. السيد خالد عبدالغفار مستشار قانوني بالدائرة القانونية بوزارة شئون مجلس الوزراء .
4. السيد صلاح تركي مستشار قانوني بالدائرة القانونية بوزارة شئون مجلس الوزراء .
5. السيد طارق طه الشيخ  نائب رئيس المجلس البلدي لمحافظة العاصمة .
6. السيد عباس محفوظ رئيس لجنة الصحة والبيئة بالمجلس البلدي للمحافظة الوسطى .
7. السيد نبيل الدوي  مدير إدارة الخزانة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني .

أهم ما جاء في هذا الاجتماع أنه تم الإجماع على ضرورة تحديد خط الدفان بالنسبة لخليج توبلي ، مع إمكانية إصدار اشتراطات تنظيمية بحيث يمكن استغلال خليج توبلي بشكل لا يضر بكونه محمية طبيعية .

كما وافق ممثلو الحكومة على تقديم بيانات وخرائط ومعلومات عن الأراضي المملوكة ملكية خاصة بخليج توبلي ، لكي يتسنى للجنة تكوين رأيها في هذا الاقتراح وتقديم تقرير بهذا الشأن إلى المجلس .

أما عن المجلس البلدي بالمنطقة الوسطى ، فقد أعرب السيد عباس محفوظ ممثل المجلس البلدي بالمنطقة الوسطى ورئيس لجنة الصحة والبيئة ، عن أهمية إصدار هذا القانون ، كما رفع خطابًا بهذا الشأن إلى سعادة رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى ، حيث اتضح من خطابه أن المجلس البلدي بالمنطقة الوسطى يرى ضرورة إصدار هذا القانون المقترح ، وأهمية المحافظة على الحدود القائمة مع عدم الإخلال بملكية الأراضي المغمورة ، بشرط عدم جواز دفنها إلا وفقا للضوابط والاشتراطات التنظيمية للتعمير .

ثالثــًا: رأي اللجنة :
رأت اللجنة بعد استئناسها برأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس الذي أكد سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية ، وبعد دراسة مشروع القانون وتعديلات مجلس النواب الموقر عليه ، الاكتفاء بوجهات نظر الجهات المعنية من خلال آرائهم التي طرحوها أمام مجلس النواب ، ورأي الجهات المذكورة أعلاه ، و كما وردت بالتفصيل في تقرير اللجنة التكميلي المرفوع لصاحب المعالي رئيس المجلس بتاريخ 9 فبراير 2005م ، والتي أخذتها اللجنة في هذا التقرير بعين الاعتبار. ويتلخص رأي اللجنة في التالي :
1- أن هناك قوانين وقرارات تحمي البيئة بشكل عام في المملكة ، ولكن نظرًا لأن بعض المناطق تحتل أهمية خاصة يصدر بشأنها قرارات تحدد سبل حمايتها ، ولكن هذه القرارات قد لا تفعل ويتم تجاوزها . وترى اللجنة أن مشروع القانون هذا من شأنه إعطاء دفعة قوية للقرارات الحالية لتأخذ البعد المرجو منها ويتم تفعيلها .
2- ترى اللجنة ضرورة وجود قانون خاص لحماية خليج توبلي واعتباره محمية طبيعية وتحديد الخط النهائي للدفان وذلك لسهولة ووضوح وقوة مراقبة القانون ومحاسبة المخالفين .
3- تتفق اللجنة مع ما ذهب إليه مجلس النواب، حيث تم دمج الاقتراح بقانون رقم
(  ) لسنة 2005م بشأن تحديد خط الدفان النهائي لخليج توبلي مع مشروع بقانون باعتبار خليج توبلي منطقة محمية طبيعية . أهم ما جاء به مجلس النواب من تغيير بعد دمج المقترحين معًا هو إضافة تحديد خط الدفان النهائي في الخليج على أن يكون خطًا متعرجًا وهو الخط الذي يؤمن مساحة إجمالية للخليج تقدر بنحو 13.5 كيلومتر مربع في المادة الثانية من القانون المقترح . ترى اللجنة بضرورة هذه الإضافة كما ترى بأن المساحة الإجمالية المحددة وهي 13.5 كيلومتر مربع معقولة جدًا مقارنة بالمساحة الأصلية لخليج توبلي والتي كانت تقدر يومًا ما بـ 25 كيلومتر مربع .
4- تشدد اللجنة على أهمية خليج توبلي من النواحي الاجتماعية والبيئية
والاقتصادية . إذ تكمن أهمية خليج توبلي البيئية في كونه نظاما متواونًا لنمو أشجار القرم طحالب البحر والشعب المرجانية والأسماك والطيور البحرية . كما يعتبر خليج توبلي من المحاضن المهمة للثروة السمكية للمياه الإقليمية حول البحرين . إذ يعد المحضن الأكبر لصغار الروبيان في المنطقة قبل نموها وهجرتها - عن طريق قناة المعامير - للمياه الجنوبية وخصوصا في دوحة سلوى .
5- كما تنوه اللجنة في هذا المقام بالجهود السابقة  بإعلان منطقة رأس سند محمية طبيعية في العام 1998م كما تم تسجيلها ، وجزر حوار على أنها مواقع ذات أهمية خاصة بموجب اتفاقية رامسار الدولية في العام 1997م . إضافة إلى رأس سند يوجد تجمع لأشجار القرم في المنطقة الشمالية بالقرب من مخرج محطة توبلي لمعالجة مياه المجاري . وما هذا المشروع قانون إلا استكمالا لهذه الجهود في حماية خليج توبلي بشكل واسع .
6- تشدد اللجنة على ضرورة وقف ما يتعرض له خليج توبلي من التدمير البيئي المتواصل، من خلال الدفان الذي أتى على مساحة كبيرة من الخليج أسهمت في تقليص مساحته وتدمير محاضن الأسماك الصغيرة والروبيان وجزءًا كبيرًا من أشجار القرم المهمة .
7- كما لاحظت اللجنة مدى التفاعل الشعبي والإعلامي بقضية خليج توبلي
مؤخرًا ، كما هو واضح من المواد الإعلامية المنشورة في الصحف المحلية والملحقة بهذا التقرير والتي بدأت مع تقديم هذا الاقتراح من مجلس الشورى . والتي تعكس مدى ما يتمتع به خليج توبلي من أهمية اجتماعية واقتصادية وبيئية .

وتبين للجنة من كل تلك المعطيات التي بحثتها وتدارستها بأن هناك ضرورة لإصدار قانون جديد وخاص لحماية خليج توبلي ووقف ما يتعرض له خليج توبلي من التدمير ، وإبراز أهمية خليج توبلي البيئية والاجتماعية والاقتصادية .

 وإنه من أجل مصلحة البحرين من تطبيق هذا القانون بأسرع وقت ممكن ، ومن أجل تلك المعطيات المذكورة سابقا ومن اجل الأهمية البالغة لمشروع القانون تدعو اللجنة إلى الموافقة على مشروع القانون وعلى سرعة تطبيقه .

رابعًا : اختيار مقرري الموضوع الرئيس والاحتياطي:
إعمالاً لنص المادة (39) من اللائحة الداخلية للمجلس اتفق أعضاء اللجنة على اختيار كل
من :
1- المهندس عبدالرحمن عبدالحسين جواهري  مقررًا رئيسيًا .
2- السيد صـادق عبدالكريـم الشهابي   مقررًا احتياطيًا .
 خامسًا : توصية اللجنة :
في ضوء المناقشات والآراء التي أبديت أثناء دراسة مشروع القانون ، فإن اللجنة توصي
بما يلي :  
1. الموافقة على مشروع قانون رقم (  ) لسنة (  ) باعتبار خليج توبلي منطقة محمية طبيعية  من حيث المبدأ .
2. الموافقة على مواد المشروع الواردة .

مشروع القانون :
الديباجة :
نص الديباجة كما ورد من الحكومة :
" نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1995 بشأن حماية الحياة الفطرية المعدل بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 2000 ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة المعدل بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1997 ،
وعلى قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (50) لسنة 2002 بإنشاء الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية ،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة الفقرات التالية : ( وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م بإصدار قانون العقوبات ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1983م بشأن إلزام ملاك الأراضي بمصاريف أمن أراضيهم ، وعلى المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1993م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1975م بشأن الصحة العامة،) بعد عبارة (بعد الاطلاع على الدستور) الواردة في الديباجة .
- الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة الفقرة (وعلى المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001م بإصدار القانون المدني ،) - الموافقة على قرار مجلس النواب  بإضافة الفقرة (وعلى قانون رقم (6) لسنة 2005م بتعديل بعض أحكام المراسيم بقوانين بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة وتنظيم المباني والتخطيط العمراني وتقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير وإشغال الطرق العامة ،) بعد الفقرة (وعلى المرسوم بقانون رقم (50) لسنة 2002 بإنشاء الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية ،)- الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة الفقرة (وعلى قانون حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية رقم (20) لسنة 2006،) في الفقرة قبل الأخيرة من الديباجة .

نص الديباجة بعد التعديل :
" نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م بإصدار قانون العقوبات ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1983م بشأن إلزام ملاك الأراضي بمصاريف أمن أراضيهم ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1993م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1975م بشأن الصحة العامة ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1995م بشأن حماية الحياة الفطرية المعدل بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة  2000،
وعلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996م بشأن البيئة المعدل بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1997م ،
وعلى قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001م بإصدار القانون المدني ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (50) لسنة 2002م بإنشاء الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية ،
وعلى قانون رقم (6) لسنة 2005م بتعديل بعض أحكام المراسيم بقوانين بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة وتنظيم المباني والتخطيط العمراني وتقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير وإشغال الطرق العامة ،
وعلى قانون حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية رقم (20) لسنة 2006م ،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .

مادة (1) :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" يعتبر خليج توبلي منطقة محمية طبيعية من الفئة الثانية (منتزه وطني) حسب التصنيف الدولي للمحميات ، وتتملكه الدولة بأكمله، ويخضع لإشراف الجهة المعنية بإدارة المحميات الطبيعية ".
توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .

مادة (2) :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" توقف جميع أنواع الدفان والردم في خليج توبلي " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة عبارة (ويحدد خط الدفان النهائي للخليج على أن يكون خطًا متعرجًا وهو الخط الذي يؤمن مساحة إجمالية للخليج تقدر بنحو 13, 5 كيلو متر مربع) بعد كلمة (توبلي) الواردة في عجز نص المادة .

نص المادة بعد التعديل :
" توقف جميع أنواع الدفان والردم في خليج توبلي ويحدد خط الدفان النهائي للخليج على أن يكون خطًا متعرجًا وهو الخط الذي يؤمن مساحة إجمالية للخليج تقدر بنحو 13,5 كيلو متر مربع " .

مادة (3) :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" مع عدم الإخلال بنص المادة رقم (2) من هذا القانون ، وعدم المساس بمساحة الخليج
القائمة ، تقوم الجهة الحكومية المختصة برسم الحدود لخليج توبلي " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على قرار مجلس النواب بحذف عبارة (برسم الحدود لخليج توبلي) الواردة في عجز المادة .
- الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة عبارة (بوضع حدود فيزيائية على الأرض تحدد معالم وحدود ومساحة خليج توبلي وتحدد خط الدفان النهائي وخط الارتداد على أن تلتزم الجهات المختصة بإعداد الخرائط المحققة لذلك ، على أن لا تتجاوز مدة (3) أشهر من تاريخ إصدار هذا القانون) بعد كلمة (المختصة) الواردة في المادة .

نص المادة بعد التعديل :
" مع عدم الإخلال بنص المادة رقم (2) من هذا القانون ، وعدم المساس بمساحة الخليج القائمة، تقوم الجهة الحكومية المختصة بوضع حدود فيزيائية على الأرض ، تحدد معالم وحدود ومساحة خليج توبلي ، وتحدد خط الدفان النهائي ، وخط الارتداد ، على أن تلتزم الجهات المختصة بإعداد الخرائط المحققة لذلك ، على أن لا تتجاوز مدة (3) أشهر من تاريخ إصدار هذا القانون " .

مادة (4) :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" تقوم الجهات الحكومية المختصة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للمحافظة على سلامة البيئة في الخليج وتطوير الحياة الفطرية فيه " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .

مادة (5) :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام هذا القانون ، على أن تحكم المحكمة بمصادرة الآلات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة ، وإلزام المحكوم عليه بإزالة المخالفة وإعادة الحال إلى ما كان عليه .
وللجهات المختصة أن تطالب المحكوم عليه بالتعويض المدني عن كافة الأضرار الناجمة " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .
مادة (6) :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" للجهة الحكومية المختصة قبل صدور الحكم في الدعوى ، أن تقرر وقف عمليات الردم أو أية مخالفات أخرى لأحكام هذا القانون والتحفظ على جميع الآلات والأدوات المستخدمة في هذه المخالفات " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة (على الجهة الحكومية) بعبارة (للجهة الحكومية) في بداية المادة .
- الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة عبارة (أو إزالة) بعد كلمة (الردم) الواردة في المادة .

نص المادة بعد التعديل :
" على الجهة الحكومية المختصة قبل صدور الحكم في الدعوى ، أن تقرر وقف عمليات الردم أو إزالة أية مخالفات أخرى لأحكام هذا القانون والتحفظ على جميع الآلات والأدوات المستخدمة في هذه المخالفات " .

مادة (7) :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" يتخذ مجلس الوزراء القرارات والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .

مادة (8) :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" على مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع
بتاريخ:                   م
الموافق:                  هـ " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .

والأمر معروض على مجلسكم الموقر للتفضل بالنظر واتخاذ ما ترونه بشأنه ،،،

يوسف الصالح عبدالرحمن جواهري
رئيس

نائب الرئيس

لجنة المرافق العامة والبيئة لجنة المرافق العامة والبيئة

 (انتهى التقرير)

الرئيـــــــــــــــس :
سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالرحمن جواهري :
شكرًا سيدي الرئيس ، أود أولاً أن أعبر عن شكر اللجنة العميق لكل من ساهم في وضع ومناقشة هذا القانون الهام ، من الجهات الحكومية المختلفة والمجالس البلدية والمختصين الذين أثروا بآرائهم المناقشات السابقة حول هذا القانون . سيدي الرئيس ، كما تعلمون أن مشروع القانون قد تقدم به بعض الزملاء من أعضاء مجلس الشورى ، وبعد مناقشات مطولة شارك فيها العديد من ممثلي الجهات الحكومية والبلديات وبعض المختصين - كما هو مثبت في تقرير اللجنة الذي بين أيديكم - وبعد إحالة هذا المشروع من الحكومة الموقرة إلى مجلس النواب الموقر ، قرر السادة النواب - بعد دراسته ودراسة اقتراح بقانون آخر بشأن تحديد خط الدفان النهائي لخليج توبلي تقدم به بعض السادة النواب - ضم الموضوعين واعتبار هذا المشروع هو الأصل والاقتراح بقانون بشأن تحديد خط الدفان النهائي لخليج توبلي بمثابة تعديل له . كما تود اللجنة في هذا المقام تأكيد ما يلي : 1- أن هناك قوانين وقرارات تحمي البيئة بشكل عام في المملكة ، ولكن نظرًا لأن بعض المناطق كمنطقة خليج توبلي تحتل أهمية خاصة قد يصدر بشأنها قرارات تحدد سبل حمايتها ، ولكن هذه القرارات قد لا تفعل ويتم تجاوزها ، وترى اللجنة أن مشروع القانون هذا من شأنه إعطاء دفعة قوية للقرارات الحالية لتأخذ البعد المرجو منها ويتم تفعليها . 2- ترى اللجنة ضرورة وجود قانون خاص لحماية خليج توبلي واعتباره محمية طبيعية ، وتحديد الخط النهائي للدفان وذلك لسهولة مراقبة تطبيقه بفاعلية . 3- تتفق اللجنة مع ما ذهب إليه مجلس النواب بعد دمج المقترحين المذكورين وذلك بإضافة تحديد خط الدفان النهائي في الخليج على أن يكون خطًا متعرجًا وهو الخط الذي يؤمن مساحة إجمالية للخليج تقدر بنحو 13.5 كيلومترًا مربعًا كما هو محدد في المادة الثانية من القانون المقترح . وترى اللجنة أهمية هذه الإضافة كما ترى أن المساحة الإجمالية المحددة وهي 13.5 كيلومترًا مربعًا معقولة جدًا مقارنة بالمساحة الأصلية لخليج توبلي والتي كانت تقدر يومًا ما بـ 25 كيلومترًا مربعًا . 4- تشدد اللجنة على أهمية خليج توبلي من النواحي الاجتماعية والبيئية والاقتصادية . إذ تكمن أهمية خليج توبلي البيئية في كونه نظامًا متوازنًا لنمو أشجار القرم وطحالب البحر والشعب المرجانية والأسماك والطيور البحرية كما يعتبر خليج توبلي من المحاضن المهمة للثروة السمكية للمياه الإقليمية حول البحرين . 5- كما تنوه اللجنة في هذا المقام بالجهود السابقة بإعلان منطقة رأس سند محمية طبيعية في العام 1998م كما تم تسجيلها ، وجزر حوار على أنها مواقع ذات أهمية خاصة بموجب اتفاقية رامسار الدولية في العام 1997م . وما هذا الاقتراح بقانون إلا استكمال لهذه الجهود في حماية خليج توبلي بشكل واسع . وبناء على كل تلك المعطيات ترى اللجنة ضرورة إصدار هذا القانون لحماية خليج توبلي ، وإبراز أهمية خليج توبلي البيئية والاجتماعية والاقتصادية . والأمر متروك لمجلسكم الموقر لأخذ ما يراه مناسبًا ،
وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أقدم شكري وامتناني لرئيس وأعضاء لجنة المرافقة العامة والبيئة بشأن التقرير الخاص بمشروع قانون باعتبار خليج توبلي منطقة محمية طبيعية والذي أعدوه في فترة زمنية قصيرة وقياسية . سيدي الرئيس ، إن المشروع كما هو واضح يهدف إلى المحافظة على ما تبقى من خليج توبلي الهام وجعله محمية طبيعية من الفئة الثالثة حسب التصنيف الدولي للمحميات لتمكن الدولة من المحافظة عليه
بالكامل ، وحيث إنني أحد مقدمي الاقتراح أجد أنه حسنًا ما فعلت وما رمت إليه لجنة المرافق العامة والبيئة بالموافقة على دمج اقتراح مجلس الشورى بجعله محمية طبيعية مع الاقتراح الذي تقدم به مجلس النواب الموقر بشأن تحديد خط الدفان النهائي لخليج
توبلي ، وذلك لما له من أهمية اجتماعية وبيئية واقتصادية ، ونظرًا لما تعرض له هذا الخليج المهم من تدمير بيئي متواصل من خلال الدفان المتواصل على مساحة كبيرة من مياه الخليج أسهمت في تقليص مساحته من 25 كيلومترًا مربعًا إلى 13.5 كيلومترًا مربعًا ، وتدمير محاضن الأسماك الصغيرة والروبيان وجزءًا كبيرًا من أشجار القرم التي يشتهر بها هذا الخليج . لكل ذلك يتبين لنا ضرورة إصدارنا قانونًا خاصًا لحماية خليج توبلي ، ووقف ما يتعرض له من تدمير مع إبراز أهمية الخليج البيئية والاجتماعية والاقتصادية . وعليه أدعوكم - إخواني الأعزاء - إلى عدم التردد في الموافقة على مشروع القانون وعلى مواده المعدلة من مجلس النواب حتى تشرع الحكومة بالبدء بتطبيقه من أجل المحافظة على ما تبقى منه ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

العضو عبدالرحمن جمشير :
شكرًا سيدي الرئيس ، إذا كان للسلطة التشريعية أن تترك شيئًا عظيمًا في نهاية دور الانعقاد له تأثير كبير على المجتمع فهو الموافقة على هذا المشروع كما جاء من مجلس النواب ، وأعتقد أنه بموافقتنا على هذا المشروع سننهي الجدل الدائر حول هذا الخليج والتعدي على المساحات التي تم دفنها واستملاكها . ما تبقى من الخليج يقدر بـ 13.5 كيلومترًا مربعًا ، لذا أعتقد أن نصف مساحة الخليج قد استملكت . سيدي الرئيس ، هذا المشروع سوف يحمي هذا الخليج الذي كان مصدرًا رئيسيًا للثروة السمكية منذ عهد دلمون ، فآباؤنا وأجدادنا عاشوا على هذا الخليج وما يحتويه من ثروة سمكية حيث كانت الغذاء الأساسي لشعب البحرين . أنا على يقين بأن الدولة قادرة على إعادة إحياء هذا الخليج مرة ثانية ليكون مصدرًا رئيسيًا للثروة السمكية من خلال زراعته بأشجار القرم ولكي تعيش الطحالب عليها . سيدي الرئيس ، الخليج يمر
بأزمة ، وأعتقد أن هذا المشروع سينقذ هذا الخليج من التدهور الذي يمر فيه الآن ، وأرجو الموافقة على المشروع والتوافق مع ما أقره مجلس النواب ، وشكرًا .


الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فخرية ديري .
 
العضو الدكتورة فخرية ديري :
شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أتقدم بجزيل الشكر والامتنان للجنة المرافق العامة والبيئة رئيسًا وأعضاءً على هذا التقرير المميز . حقيقة أن البيئة هي كل ما يحيط بالإنسان من مكونات حية مثل النباتات والحيوانات ، وغير حية مثل الصخور والمياه والمعادن والهواء والطقس والتي يؤثر فيها الإنسان ويتأثر بها ، ويعود مقدار نجاح الإنسان في تعامله مع بيئته بمقدار فهمه لها وتحكمه فيها واستثماره لمواردها بما هو صالح له بدون استنـزاف مراعيًا مصالح الأجيال القادمة ، ولا يغيب عنا العديد من المشاكل البيئية التي نعاني منها على المستوى المحلي ومدى التأثير والتأثر بكل ما يجري حولنا من مشاكل بيئية . سيدي الرئيس ، من الجدير ذكره أن خليج توبلي يعد من المناطق البحرية الفريدة في البحرين بسبب غناه الشديد من ناحية التنوع الكبير في البيئات الموجودة فيه والكائنات الحيوانية والنباتات التي يزدهر بها . أما من ناحية التنوع في البيئات فهذا الخليج يضم خليطًا من الأنظمة البيئية المهمة ، فهناك بيئة أشجار القرم وبيئة الأعشاب والطحالب بالإضافة إلى المسطحات الصخرية وبيئة النباتات الملحية . هذا التنوع المشهود في البيئات يجعل الخليج غنيًا بالموارد البحرية المهمة كالأسماك والقشريات ويؤدي دورًا مهمًا كمركز حضانة وتغذية وتفريخ لهذه الكائنات البحرية التجارية ، وبالتالي يمكن اعتباره نظامًا بيئيًا متكاملاً يساهم بصورة أو أخرى في دعم المخزون البحري والثروة السمكية للبلاد . سيدي الرئيس ، الضرورة لازمة لإصدار قانون جديد لحماية خليج توبلي والتوقف عن استمرارية الردم والتدمير لهذا الخليج وإبراز أهمية خليج توبلي البيئية والاجتماعية والاقتصادية . ومن أجل مملكتنا الحبيبة فإن تطبيق هذا القانون ضروري وسوف يحمي هذا الخليج ، فأرجو من المجلس الموقر الموافقة على مشروع القانون ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، كلمة شكر وتقدير للإخوة السادة أعضاء لجنة المرافق العامة والبيئة وعلى رأسهم سعادة الأخ عبدالرحمن جواهري على ما بذلوه من جهد وعلى ما قدموه من تقرير متكامل . يأتي هذا المشروع تتويجًا لإنجازات هذا المجلس في مجال التشريع الذي يخدم المصلحة العامة ويحافظ على البيئة والتوازن الطبيعي في المملكة كما وهبه الخالق لهذه الأرض الطيبة . لقد وافق هذا المجلس على المقترح بقانون قبل عامين بعد دراسات واجتماعات متعددة ومنسقة مع جميع الجهات ذات العلاقة ، كما بذل مجلس النواب الموقر جهودًا كبيرة مشابهة وأدخل عليه تعديلات جيدة تحسب للقانون وتعزز من أهدافه . إن هذا المشروع هو إضافة جديدة لإنجازات هذا المجلس ودليلاً واضحًا على التعاون البناء والتوافق بين المجلسين من جهة والحكومة الموقرة من جهة أخرى تعزيزًا لما نص عليه الدستور . على ضوء ما تقدم فإن هذا المشروع الحيوي يستحق منا الدعم والموافقة ، ويحق لهذا المجلس أن يفخر بتقديم إنجاز آخر في ختام أعماله ، إنجاز ستمتد آثاره الإيجابية لتراها الأجيال القادمة التي ستتذكر هذه الإنجازات الطيبة كلما عاينت بيئة معافاة وخالية من التلوث والسموم والردم والتخريب ، فجمال الإنسان وسلامته لا يتحققان إلا بجمال الطبيعة وسلامتها . من هنا أدعو هذا المجلس الموقر للموافقة على المشروع بقانون وأتمنى أن تقوم الجهات الحكومية ذات العلاقة برسم خارطة نهائية للخليج في أقرب وقت ممكن كما جاء في نص المادة 3 من هذا المشروع وعدم الاكتفاء بتحديد خط الدفان فقط ، فتحديد الخارطة المتكاملة بحدوده هو بمثابة العمود الفقري لهذا القانون . أدعو مجلسكم الموقر للموافقة على هذا المشروع بقانون ، وشكرًا .     

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عدالجليل الطريف .

العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر موصول للجنة المرافق العامة والبيئة رئيسًا ونائب رئيس وأعضاء ولمقدمي الاقتراح في الأصل ، والشكر موصول أيضًا للإخوة النواب الموقرين الذين أسرعوا في الانتهاء من هذا المشروع وللحكومة الموقرة بكل
تأكيد . سيدي الرئيس ، هذا المشروع يمثل استجابة لمطالب المجتمع إثر الانتهاكات الصارخة والكبيرة التي تعرض لها هذا الخليج ، وبروز هذا القانون إلى حيز
النور - بمشيئة الله تعالى - يعني أننا سائرون على الطريق الصحيح للمحافظة على
البيئة . الشيء الأساسي هو تفعيل هذا القانون عند إقراره وخاصة أنه يجيء متسقًا ومتناغمًا مع توجهات القيادة السياسية الحكيمة وعلى رأسها صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ، وصاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ، وصاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولى العهد الأمين حفظه الله . وبكل تأكيد فإن هذا المشروع بقانون يسد فراغًا ويأتي كضرورة ملحة ولاشك أنه يضاف إلى إنجازات هذا المجلس الموقر ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ علي بن صالح الصالح وزير البلديات والزراعة .

وزير البلديات والزراعة :
شكرًا سيدي الرئيس ، في البداية أود أن أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى مجلسكم الموقر على ما حظي به هذا الموضوع من اهتمام خاص ، والشكر موصول للإخوة النواب على اهتمامهم بهذا الموضوع أيضًا ، والحكومة تشارككم هذا الاهتمام وقد اتخذت الإجراءات فعلاً لوضع ما تم الاتفاق عليه موضع التنفيذ . سيدي الرئيس ، أحببت فقط أن أوضح نقطة وردت في المادة 1 من هذا المشروع بقانون ...

الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
أرى أن تؤجل طرح مداخلتك إلى أن نصل إلى مناقشة المادة 1 .

وزير البلديات والزراعة :
ليس لدي مانع ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . وننتقل إلى مناقشة مواده مادة
مادة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالرحمن جواهري :
الديباجة : نص الديباجة كما ورد من الحكومة : " نحن حمد بن عيسى
آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1995م بشأن حماية الحياة الفطرية المعدل بالمرسوم بقانون رقم (12)
لسنة 2000م ، وعلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996م بشأن البيئة المعدل بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1997م ، وعلى قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م ، وعلى المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية ، وعلى المرسوم بقانون رقم (50) لسنة 2002م بإنشاء الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " . توصية اللجنة : - الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة الفقرات التالية (وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م بإصدار قانون العقوبات ، وعلى المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1983م بشأن إلزام ملاك الأراضي بمصاريف أمن أراضيهم ، وعلى المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1993م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1975م بشأن الصحة العامة ،) بعد عبارة (بعد الاطلاع على الدستور) الواردة في الديباجة . - الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة الفقرة (وعلى المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001م بإصدار القانون المدني ،) - الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة الفقرة (وعلى قانون رقم (6) لسنة 2005م بتعديل بعض أحكام المراسيم بقوانين بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة وتنظيم المباني والتخطيط العمراني وتقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير وإشغال الطرق العامة ،) بعد الفقرة (وعلى المرسوم بقانون رقم (50) لسنة 2002م بإنشاء الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية ،) - الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة الفقرة (وعلى قانون حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية رقم (20) لسنة 2006م،) في الفقرة قبل الأخيرة من الديباجة . وعلى ذلك يكون نص الديباجة بعد التعديل : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م بإصدار قانون العقوبات ، وعلى المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1983م بشأن إلزام ملاك الأراضي بمصاريف أمن أراضيهم ، وعلى المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1993م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1975م بشأن الصحة العامة ، وعلى المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1995م بشأن حماية الحياة الفطرية المعدل بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 2000م ، وعلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996م بشأن البيئة المعدل بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1997م ، وعلى قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م ، وعلى المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001م بإصدار القانون المدني ، وعلى المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية ، وعلى المرسوم بقانون رقم (50) لسنة 2002م بإنشاء الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية ، وعلى قانون رقم (6) لسنة 2005م بتعديل بعض أحكام المراسيم بقوانين بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة وتنظيم المباني والتخطيط العمراني وتقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير وإشغال الطرق العامة ، وعلى قانون حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية رقم (20) لسنة 2006م ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟ تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .

العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة 205 من جدول الأعمال وبخصوص الديباجة وردت العبارة التالية : " وعلى المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1983م بشأن إلزام ملاك الأراضي بمصاريف أمن أراضيهم " ، والصحيح " ... دفن أراضيهم " ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة مع الأخذ بملاحظة الأخ عبدالرحمن الغتم ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر الديباجة بتعديل اللجنة مع الأخذ بملاحظة الأخ عبدالرحمن الغتم . وننتقل إلى المادة 1 ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالرحمن جواهري :
المادة 1 : نص المادة كما ورد من الحكومة : " يعتبر خليج توبلي منطقة محمية طبيعية من الفئة الثانية (منتزه وطني) حسب التصنيف الدولي للمحميات ، وتتملكه الدولة بأكمله ، ويخضع لإشراف الجهة المعنية بإدارة المحميات الطبيعية " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل سعادة الأخ علي بن صالح الصالح وزير البلديات والزراعة .

وزير البلديات والزراعة :
شكرًا معالي الرئيس ، فيما يتعلق بالمادة 1 وددت أن أثير ملاحظة وأرجو أن تسجل في مضبطة جلستكم هذه ، وهي تمثل رأي الحكومة والرأي القانوني لتفسير هذه المادة . " يعتبر خليج توبلي منطقة محمية طبيعية من الفئة الثانية ومنتزهًا وطنيًا حسب التصنيف الدولي للمحميات وتتملكه الدولة بأكمله ويخضع لإشراف الجهة المعنية بإدارة المحميات الطبيعية " . وما وددت أن أشير إليه في هذا المجال هو عبارة " وتتملكه الدولة بأكمله " ، وأحببنا أن نوضح أن التملك لا يعني الاستملاك - فليكن هذا الأمر واضحًا - إنما يدخل ضمن الأملاك العامة للدولة لضمان حمايته كمحمية طبيعية ، وأرجو أن يكون هذا الأمر واضحًا ومسجلاً في مضبطة جلستكم هذه ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

العضو عبدالرحمن جمشير :
شكرًا سيدي الرئيس ، أحب أن أؤكد لسعادة الوزير أننا أيضًا نفهم من عبارة " وتتملكه الدولة بأكمله " أن ذلك لا يعني الاستملاك ، فإذا كانت هناك أرض معينة تريد الدولة أن تستملكها فهذا أمر آخر ، أما أن تملك شيئًا بالكامل فهذا حق طبيعي للدولة في ملكية أي شيء ، ولا أعتقد أننا نختلف مع تفسير سعادة الوزير ، وأعتقد أن لجنة المرافق العامة والبيئة توافقنا في هذا الفهم ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .

العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا سيدي الرئيس ، أحببت أن أستفسر من سعادة الوزير : هل معنى ما تفضل به أن الدولة تستملك الأراضي دون تعويض ملاكها ، مع العلم بأن هناك كثيرًا من الملاك قاموا بشراء هذه الأراضي المغمورة تحت المياه ؟! أرجو التوضيح من سعادة الوزير ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ علي بن صالح الصالح وزير البلديات والزراعة .

وزير البلديات والزراعة :
شكرًا معالي الرئيس ، الدولة - كما ذكرتُ - لن تستملك وإنما تتملك وكل من لديه ملكية سيحتفظ بوثيقة ملكيته في هذا الخليج وسوف يستخدم هذه الملكية بما يحافظ على الخليج كمحمية طبيعية ، ومن اشترى أرضًا فقد اشترى بحرًا ولم يشترِ أرضًا مدفونة ، وبالتالي يجب أن يكون الاستثمار متلائمًا مع طبيعة المحمية الطبيعية للخليج ولهذا نحن لم نصادر ملكية الشخص وإنما حددنا طبيعة النشاط ، والملكية تبقى قائمة ، وعندما اشترى الشخص الأرض فإنه لم يكن هناك تعهد بأنه سيقوم بدفن هذه الأرض لإقامة مشاريع عليها ، ويجب أن يكون هذا الأمر واضحًا للجميع ، ولذلك أؤكد مرة أخرى أن التملك لا يعني الاستملاك ، والدولة لن تقوم بالاستملاك ، وإذا أرادت أن تستملك فهناك قانون للاستملاك عليها أن تطبق ما ورد فيه ، ولكن هذا موضوع مختلف تمامًا ، وشكرًا .
 
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، ما أفهمه من هذه المادة وهذه العبارة بالتحديد :
" وتتملكه الدولة بأكمله " هو العكس ، فكل الخليج وكل جزء في هذا الخليج لا تملكه الدولة الآن يجب عليها - بناءً على هذه المادة - أن تسعى إلى تملكه ، وهذا ما أستطيع أن أفهمه من هذه العبارة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

العضو عبدالرحمن جمشير :
شكرًا سيدي الرئيس ، إذا احتاجت الدولة إلى أن تستملك أراضيَ للمنفعة العامة فإنها تستطيع أن تقوم بذلك لأن هذا الأمر مذكور في القانون وهو يسمح لها بذلك ، ولكن عبارة " وتتملكه ... " - كما ذكر سعادة الوزير - تعني أن كيفية استغلال الوثيقة - وإن كانت الأرض مازالت مغمورة بالمياه - خاضع للتصنيف الطبيعي ، ومن الممكن أن يوضح لنا الأخ مدير التصنيف ذلك . هل من الممكن أن تستغل في البناء ؟ أو هل من الممكن أن تستغل كمنتزه طبيعي ؟ فهذه الأمور يمكن أن
تحدث ، ومن الممكن أن تستثمر هذه الأراضي كحديقة مائية أو لتربية الأسماك
- مثلاً - أو لأي أمر آخر ، فهذا استثمار والملكية تعود إلى الشخص ، ولكن طريقة التصنيف تعود إلى التخطيط ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، من خلال الجدل القانوني الدائر وتوضيح سعادة الوزير لمفهوم التملك ومفهوم الاستملاك نجد أن المواطن الذي اشترى قطعة أرض في البحر هو التائه في هذا الموضوع ! وبلدنا جزيرة وأي مواطن يشتري قطعة أرض في البحر ينتظر الوقت الذي تدفن فيه حتى يبني عليها منزلاً أو يستثمرها ، ولكن الوضع المحير : هل هو تملك أو استملاك ؟ فالدولة في حالة التملك لن تعوض المالك ، فإذا دفع شخص جميع مدخراته ومدخرات أسرته لشراء أرض في خليج توبلي فما الفائدة من سن قانون لمحمية طبيعة لا يجيز له البناء على أرضه ؟! وعلى سبيل المثال : في ظل قوانين هذه المحمية هل سيقوم بإنشاء حاضنة روبيان ؟! سيدي الرئيس ، إلى أن تفسر هذه المادة التفسير الصحيح وحرصًا على مصالح المواطنين أقترح أن يعاد القانون إلى لجنة المرافق العامة والبيئة أو دائرة الشئون القانونية لتوضيحه لأنه غير واضح وبه مجافاة لحقوق كل من اشترى أرضًا هناك ودفعوا كل مدخراتهم لشراء هذه الأراضي ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .

العضو منصور بن رجب :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أنه بعد تفسير سعادة الوزير تبقى المشكلة عالقة ، ويصبح موضوع خليج توبلي من دون حل حاسم ؛ لأن سعادة الوزير أوضح أن المشتري لم يشترِ أرضًا بل اشترى بحرًا ، وبالتالي قد لا يمكن دفنها ومن الممكن استخدامها في مشاريع تتماشى مع حماية هذه المحمية والإبقاء عليها . وفي وثائق الملكية يوجد دائمًا شراء أرض وإن كانت بحرًا ، وكل من اشترى في المخطط الموجود قرب خليج توبلي لم يشترِ بحرًا ، هو بحر بالفعل ولكنه مخطط ، وإدارة التخطيط الطبيعي والبلدية صادقتا عليه كمخطط أراضٍ والمواطن الذي يريد أن يتملك هناك اشترى هذه الأرض باعتبارها أرضًا ، كما أن هناك أراضيَ يحدها البحر ، فإذا كانت لدي أرض في البحر وذكر أنها أرض يحدها البحر وهي أرض بحرية فمعنى ذلك أنني اشتريت
أرضًا ، وحماية المحمية يجب أن تعالج بصورة حازمة فعلية وإلا سيكون من حق الملاك المطالبة بحقوقهم ، أين التعويض ؟ لقد اشتريت أرضًا والأرض لها موازين معروفة : هذه المنطقة أ وهذه المنطقة ب وهذه المنطقة ج ، 3 طوابق ، 4 طوابق ، سكنية ، استثمارية ، لم يشترِ أحد بحرًا ، هذه أرض اشتراها المشتري باعتبار أن لها موازين استثمار ، مثلاً : سكنية ، استثمارية أ ، استثمارية ب وهكذا . وحماية الخليج تحتاج إلى تفعيل أكبر ، وكما شرح الأخ رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية فإن هناك ما تملكه الدولة وما لا تملكه لها أن تتفاوض بشأنه من أجل استملاكه أو استئجاره أو أي طريقة أخرى ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أفهم من القول : " تتملكه الدولة بأكمله " أن الخليج بأكمله تتملكه الدولة ، وكنت أفهم من هذه المادة أن الدولة ستقوم بتملك كل القطع البحرية الخاصة بالأفراد ، والآن تفاجأنا بكلام سعادة الوزير من أن الأملاك البحرية الخاصة بالأفراد ستبقى لهم ولكن لن يسمح لهم بدفنها . وأنا أتفق مع ما قاله الزملاء ، فعندما يشتري شخص قطعة في البحر فإنه يشتريها ليردمها ، ولكن الآن يجب أن يستخدمها بما يتلاءم مع مشروع حماية الخليج ، بودي أن يخبرنا سعادة الوزير عن المشاريع والطرق التي يمكن أن يستخدمها الأفراد لاستغلال قطعة في البحر لم يتم ردمها ، وحتى لو أراد أن يقيم منتزهًا فإنه سيحتاج أيضًا إلى قطعة أرض على الساحل لكي يستطيع أن يقيم منتزهًا يطل على البحر ، وبودي أن يذكر لنا سعادة الوزير ما هي المشاريع ؟ وماذا سيفعل أصحاب القطع البحرية بقطعهم ؟ فالأحرى بالدولة أن تتملك هذه القطع البحرية حتى يصبح الخليج بأكمله ملكًا للدولة وتستطيع أن تطبق عليه القانون ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، وأشكر سعادة الوزير على توضيحه هذه الفقرة وأعتقد أن هذا التوضيح خلق مفهومًا مختلفًا لدينا كأعضاء في هذا المجلس ، فنص المادة يقول إن الدولة سوف تتملك هذا الخليج بأكمله بموجب هذا النص ، وسؤالي للإخوة
القانونيين : ماذا يعني أن الدولة سوف تتملك الخليج بأكمله ؟ ما هي الحقوق والواجبات والالتزامات التي ستكون على الدولة عندما تتملك ؟ هذا من جهة . ومن جهة أخرى ماذا عن المواطن الذي يملك وثيقة أرض في هذا الخليج الذي سوف تتملكه الدولة بأكمله ؟ عندما يقال إنه سوف تتملكه الدولة بأكمله فأنا أفهم - عندما أقرأ بقية القانون - أننا نتكلم عن 13.5 كيلومترًا مربعًا ، وهناك عدد من الأراضي في الـ 13.5 كيلومترًا مربعًا هي بأسماء أفراد وأعتقد أنه سيكون هناك نوع من الملكية المزدوجة ، فهل ستصدر وثيقة بملكية الدولة لكل هذا الخليج ووثائق أخرى لأراضٍ في هذا الخليج تكون لأفراد ؟! في الحقيقة أنا لا أفهم في قوانين تملك الأراضي ولكن أتمنى على سعادة الأخ الوزير والمستشار القانوني للمجلس والإخوة في دائرة الشئون القانونية أن يوضحوا لنا كيف تتملك الدولة هذا الخليج بأكمله في ظل وجود وثائق لأشخاص ضمن هذا المحيط ؟ وما هو التأثير القانوني لهذا التملك على هذه الأراضي ؟ وأعتقد أنه من الخطأ أن يصدر هذا المجلس قانونًا قد يكتشف غدًا أن به شبهة دستورية من خلال التفسير الذي ذكره سعادة الوزير الآن ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، سعادة الوزير لم يقل : سوف تتملكه الدولة ، بل قال : تتملكه
الدولة . تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .

العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا سيدي الرئيس ، كما تفضل الأخ جمال فخرو فإن هناك شبهة دستورية حيث نصت المادة 9 من الدستور في الفقرة ج على أن : " الملكية الخاصة مصونة ، فلا يمنع أحد من التصرف في ملكه إلا في حدود القانون ، ولا ينزع عن أحد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة " ، وهناك قانون خاص بالمنفعة العامة وسعادة الوزير على علم بهذا الموضوع ، وتواصل المادة " في الأحوال المبينة في القانون ، وبالكيفية المنصوص عليها فيه ، وبشرط تعويضه عنه تعويضًا عادلاً " ، فهل من المعقول أن يقوم شخص بشراء قطعة أرض ويدون في الوثيقة الرسمية الصادرة من جهاز المساحة والتسجيل العقاري أن فلانًا بن فلان انتقلت الملكية إليه بالشراء ودفع رسومًا لهذه الأرض لبناء بيت لعائلته وأولاده ويقوم هذا القانون بتقييده بأن يبني بيتًا على أعمدة أو يقوم بعمل مصيدة أسماك ؟! هل هذا معقول ؟! هذه مخالفة صريحة لهذا القانون ، والدستور هو الحكم والفاصل بيننا وبين هذا القانون ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .


العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، كلمة " تتملكه " هنا تعني الإلزام والوجوب ، ومعنى ذلك أن الحكومة ستتملك هذا الخليج بمقتضى هذا النص ، وكلمة " تتملكه " تضعنا أمام خيارين اثنين لا ثالث لهما ، الأول : عندما تتملك الدولة هذه الأراضي ستقوم بدفع تعويض لأصحابها . والثاني : عندما تتملك الدولة هذه الأراضي فستتملكها بقوة القانون ، بمعنى أنها تصادر هذه الأراضي . سيدي الرئيس ، أرى أنه لا مناص أمام الدولة - عندما يوافَق على هذا القانون ويصبح قانونًا نافذًا - من أن تستعد لتعويض أصحاب الأراضي التي ستتملكها الدولة في هذا الخليج ، هذا هو مفهوم ومقتضى النص الماثل أمامنا الآن ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أرى أن هذه المادة صحيحة لأن بها إلزامًا للحكومة الموقرة بدفع تعويض لملاك هذه الأجزاء من الخليج ، والمادة تقول : تتملك الدولة الخليج بأكمله ، أي تستملك ما ليس له مالك وتتملك ما له مالك بتعويضه ، هذا هو مفهوم الاستملاك ، فالدولة تضع يدها على ما ليس له مالك ، وهذا هو الاستملاك الذي لا يستدعي التعويض ، أما بخصوص ما كان له مالك فعلى الدولة أن تدفع للمالكين التعويض اللازم والمناسب والذي أشارت إليه المادة الدستورية التي ذكرها الأخ عبدالرحمن الغتم ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .

العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الواقع كنا سنصوت على هذه المادة على أساس أن مفهوم ما تتملكه الدولة يتم تعويض ملاكه الأصليين لا أن تتملكه الدولة وليس من حق ملاكه الأصليين أن يعوضوا عن ذلك ، ولكن تفسير سعادة الوزير أثار المخاوف في قلوبنا الآن حتى من التصويت على هذه المادة ، فتفسير سعادة الوزير
يقول : أن تتملك الدولة هذه الأراضي ولا يتم تعويض مالكها ولهم أن يستعملوها
كـ (حضور) أو مصائد للروبيان أو مواقع منتجعات أو غيرها . الآن نحن في شك من هذا الأمر ونرجو أن تقوم دائرة الشئون القانونية بتفسيره ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ يوسف الصالح .

العضو يوسف الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، نحن في هذا الصدد معنيون بالنص الوارد في مشروع القانون ، ونص المادة تمت الموافقة عليه من قبل مجلس النواب الموقر كما ورد من الحكومة ، وأتى إلى لجنة المرافق العامة والبيئة حيث نظرت في رأي الحكومة الموقرة ورأي مجلس النواب ووافقت على النص كما ورد من الحكومة وكما وافق عليه مجلس النواب ، وأعتقد أنه لا يوجد خلاف إلا في فهم وتفسير سعادة الوزير للمادة ، ولكن الحكومة لم تطالب بتغيير أي نص في المشروع الأصلي الوارد من قبلها ، وإذا كنا بصدد تفسير نص هذه المادة فأرى أن يترك هذا الأمر بين المعنيين الذين يملكون هذه الأراضي وبين الحكومة ، والمحاكم وغيرها من أمور مفتوحة فيما بعد ، وأرى أن نصوت على النص كما ورد من الحكومة التي لم تبدِ رغبتها بإجراء أي تغيير على نص المادة ، وقد وافق مجلس النواب عليه واللجنة توصي بالموافقة عليه ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لكلمة " التملك " فإنها تعني الاستملاك ، وهذا من ناحية المفهوم اللغوي والقانوني ، ولكن الاستملاك هنا مقيد بنص المادة 2 من مشروع القانون والذي يقول : " ... ويحدد خط الدفان النهائي للخليج على أن يكون خطًا متعرجًا وهو الخط الذي يؤمن مساحة إجمالية للخليج تقدر بنحو 13.5 كيلومترًا مربعًا " ، إذن تملك الدولة للخليج محدود بهذه المساحة ، وهذا نص موجود في
القانون ، فما يؤمن هذه المساحة ينبغي أن يجري استملاكه من المالكين حتى تتفق المادتان مع بعضهما في المعنى ، وأعتقد أنه يمكن التوفيق بين نص المادة 1 ونص المادة 2 على هذا النحو ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

العضو عبدالحسن بوحسين :      
شكرًا سيدي الرئيس ، نحن هنا لسنا بصدد جدل حول المصطلحات ، وأعتقد أن النص واضح وموضوع التملك أو الاستملاك لا يغير مفهومنا نحن كسلطة تشريعية لهذه المادة . نعلم أن هناك قانونًا للاستملاك وفهمنا هو أن الدولة لن تصادر أملاك الناس خلافًا للدستور ، فالدولة - بحسب هذا النص - ملزمة بتعويض الملاك متى ما شاءت وفي الوقت الذي تحدده لاستملاك هذه الأراضي المغمورة بالمياه ، فنحن نتكلم عن أراضٍ مغمورة بالمياه ولا نتحدث عن أراضٍ يابسة وهي أراضٍ كبيرة وإذا لم تستملك فالبديل هو دفن الخليج بأكمله لأن جل الخليج هو مياه مغمورة مستملكة ، والبديل هو دفن الخليج بأكمله . إذن نحن عندما نوافق على هذه المادة إنما نوافق عليها كما نفهمها دون مخالفة لأية قوانين سارية المفعول ، وهناك الآن قوانين سارية المفعول تمنع الدفان في خليج توبلي ، ونحن نعرف تمامًا أنه يجب ألا تكون هناك أية إشكالية دستورية أو خلاف لنص دستوري . إذن قضية المصطلحات هذه يجب ألا تمنعنا من التصويت على هذه المادة - كما نفهمها نحن كسلطة تشريعية وكما فهمها الإخوة في مجلس النواب - دون الإخلال بأي نص دستوري أو أي قانون ساري المفعول في الوقت الحاضر ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .

العضو الدكتورة فوزية الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، عندما قدم لنا هذا المقترح بقانون أرفقت معه بعض التعريفات حول المحميات ، ولكني لا أجد هذه التعريفات الآن ! فصدر المادة 1 نص على أنه : " يعتبر خليج توبلي منطقة محمية طبيعية من الفئة الثانية (منتزه وطني) حسب التصنيف الدولي للمحميات " ، وهناك عبارات في التصنيف الدولي للمحميات تتكلم عن أنه إذا كانت هذه المناطق ملكًا لأشخاص ورأت الدولة - حفاظًا على البيئة - أن تخصص هذه المناطق كمحمية مثل : دوحة عراد وجزر حوار ؛ فأعتقد أن الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية لديها الإجابة عن هذا السؤال لأن كلمة
" محمية " معناها أن الدولة تضع يدها على هذه المنطقة وتعوض المالكين عن هذه المنطقة عندما تصبح محمية ، فعبارة " التصنيف الدولي للمحميات " تشرح الفقرة التي تأتي بعدها ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور منصور العريض .

العضو الدكتور منصور العريض :
شكرًا سيدي الرئيس ، أرى أنه يجب أن يكون فهمنا لهذه المادة واضحًا ، لأنه عندما تكون هناك خلافات في المحاكم حول تفسير أي مادة فستلجأ إلى تفسير مجلسكم الموقر ، لأن هذا هو المرجع الأصيل في تفسيرنا للمواد التشريعية ، ولذلك أتمنى على أعضاء المجلس أن يقوموا بتفسير جامع لكي لا يكون هناك خلاف عندما ينفذ هذا القانون ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالرحمن جواهري :
شكرًا سيدي الرئيس ، وأشكر الزملاء على مداخلاتهم . وضح الأخ المستشار القانوني للمجلس أن قراءة هذه المادة يجب أن تكون مع قراءة المادة 2 ، ولجنة المرافق العامة والبيئة وافقت على تعديلات مجلس النواب بإدخال عبارة " ويحدد خط الدفان النهائي للخليج على أن يكون خطًا متعرجًا وهو الخط الذي يؤمن مساحة إجمالية للخليج تقدر بنحو 13.5 كيلومترًا مربعًا " ، والافتراض الآن أن مساحة المياه المغمورة هي 13.5 كيلومترًا مربعًا بالضبط ، وهذا غير صحيح ! لأن مساحة المياه المغمورة قد تكون 17 أو 16 أو 15 أو 14 كيلومترًا مربعًا ، وعندما ناقشنا هذا الاقتراح بقانون في السابق طلبنا من الحكومة الموقرة إعطاءنا الخرائط التي توضح مساحة المياه المغمورة ولكننا إلى الآن لم نتسلم هذه الخرائط ، وعند مناقشة هذا المشروع طلب الإخوان في مجلس النواب من الحكومة الموقرة هذه الخرائط ولكنهم أيضًا لم يتسلموا أي شيء ، فعلى هذا الأساس أقر مجلس النواب هذه المساحة لضمان وجود هذه المحمية المهمة لمملكة البحرين ، وإدخال كلمة " متعرجًا " أيضًا لضمان إذا كانت الحكومة لا تريد أن تتملك بعض الأراضي من المحمية فللأشخاص الحق في عدم البيع ، ولكن المساحة الكلية لضمان وجود المحمية ستكون 13.5 كيلومترًا مربعًا ، وإذا كانت هناك أية أراضٍ مملوكة من قبل أشخاص فباستطاعة الحكومة تعويضهم أو أخذها بقوانين سارية في هذا الخصوص . أؤكد كلام الأخت الدكتورة فوزية الصالح بأن المحمية منتزه طبيعي يمكن استثماره في مجالات تعليمية أو منتزهات خاصة أو منتجعات . وهناك تصنيف دولي لهذه المحمية وقد أطلعنا المجلس على هذا التصنيف في مناقشاتنا السابقة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .

العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أرى أن ما ذكره بعض الإخوة من وجوب أن نقر هذه المادة ومن ثم نرجع إلى تفسيرها ؛ غير صحيح . ذكر سعادة الوزير أن التملك لا يعني الاستملاك ولا يعني تعويض أصحاب الأراضي ، وقد ذكر الأخ المستشار القانوني للمجلس أن التملك يعني الاستملاك ، ودائرة الشئون القانونية مازالت ساكتة ولم تبد رأيها في هذا الموضوع ، فأرجو أن يتم توضيح الأمر لنا ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا، تفضل الأخ سلمان سيادي المدير العام لدائرة الشئون القانونية .
المدير العام لدائرة الشئون القانونية :
شكرًا سيدي الرئيس ، يجب دراسة النصوص بشكل متكامل ومترابط . المادة 1 - في رأينا - ليس عليها غبار وهي واضحة ولا لبس فيها ، والمادة 2 تكلمت عن
الردم ، والمادة 3 تكلمت عن تحديد حدود ذات طبيعة فيزيائية لهذه المحمية . الفقرة ج من المادة 9 من الدستور تكلمت عن الملكية الخاصة ، فقد نصت على أن " الملكية الخاصة مصونة ، فلا يمنع أحد من التصرف في ملكة إلا في حدود القانون ، ولا ينـزع عن أحد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة " ، والمنفعة العامة مثل إنشاء محميات طبيعية في البلد والحفاظ على البيئة ، كما أكد النص الدستوري الالتزام بضرورة الحفاظ على البيئة ، إذن هذه المادة جاءت عامة ولكن النص الأساسي هو النص الدستوري ، فأنا لا أستطيع أن أمنع أحدًا من أن يتصرف في ملكه مع وجود هذا القانون ، أي أنني لا أستطيع أن أتجاوز ما جاء في الدستور ، فبالتالي فإن وجود هذه المادة لا يؤثر على أحقية الأفراد في التصرف في أملاكهم والحصول على التعويض المناسب في حالة استملاك هذه الأملاك في المنفعة العامة والمصلحة العامة ، فبالتالي لا توجد غضاضة من وجود هذه النصوص لأن النص واضح وصريح ولكن النص الدستوري هو الأعلى وهو الواجب التطبيق في حالة التملك ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، عندما بدأنا المناقشة كنت أتكلم مع الإخوان وأقول لهم إن الديباجة التي أتت في المشروع هي أطول ديباجة مرت على المجلس ، حيث أخذت 8 صفحات من تقرير اللجنة ! وأعتقد أن الديباجة شملت كل القوانين التي من الممكن أن يتعلق بها مشروع هذا القانون ، وبداية تكلمت الديباجة عن قانون العقوبات ومن ثم عن قانون التزام ملاك الأراضي بمصاريف دفن أراضيهم ، وقانون الصحة العامة ، وقانون الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية وغير ذلك ، وفي نفس الوقت فإن المادة 1 نصت على أنه " يعتبر خليج توبلي منطقة محمية طبيعية من الفئة الثانية (منتزه وطني) حسب التصنيف الدولي للمحميات ، وتتملكه الدولة
بأكمله ، ويخضع لإشراف الجهة المعنية بإدارة المحميات الطبيعية " ، فمعنى هذه المادة واضح لدى الإخوة الأعضاء ويلتقي مع الفقرة ج من المادة 9 من الدستور كما تفضل الأخ المدير العام لدائرة الشئون القانونية . وليسمح لي سعادة الوزير فإن التفسير الذي أتى به وطلب من المجلس أن يضمن في مضبطة هذه الجلسة لا يمكن القبول به وهو غير صحيح ، وأما التفسير الصحيح فهو ما جاء على لسان الأخ المستشار القانوني للمجلس وعلى لسان الأخ المدير العام لدائرة الشئون القانونية ، فإذا تملكت أرضًا
- مثلاً - واستثمرتها فلي الحق في الملكية وهو حق دستوري واضح بأن أتصرف حسب القانون . أما تفسير التمليك من قبل سعادة الوزير من أنه لا يعني الاستملاك فهذا غير صحيح ، وفهْم المجلس لهذه المادة هو الصحيح وهو ما توافق عليه اللجنة ، ونحن نوافق عليه ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .

العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أتفق تمامًا مع ما جاء به الأخ الدكتور منصور العريض ، وكذلك مع ما جاء على لسان الأخ المستشار القانوني للمجلس والأخ المدير العام لدائرة الشئون القانونية ، لأن هذا القانون سوف يكون مرجعًا للمحاكم ، وبودي أن يكون القانون واضحًا ويطمئن أصحاب الأراضي ، وشكرًا .
 
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، المادة واضحة بعدما استشهد الأخ المدير العام لدائرة الشئون القانونية بالفقرة ج من المادة 9 من النص الدستوري  ، ولا لبس فيها ، فالفقرة نصت على أن " الملكية الخاصة مصونة ... وبشرط تعويضه عنه تعويضًا عادلاً " ، فالفقرة تتكلم عن نزع الملكية بسبب المنفعة العامة في الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها وبشرط تعويضه عنها تعويضًا عادلاً ، فالفقرة واضحة في موضوع التعويض . وبالنسبة لما ذكره الأخ مقرر اللجنة عن المادة 2 وعن الخرائط والتعرجات والمساحة المقدرة بـ 13.5 كيلومترًا مربعًا ؛ فأنا أعتقد أن هذا التوضيح هو الذي أوقعنا في اللبس ، فإذا تملكت الدولة أراضي وحددت خطًا متعرجًا لحدود خط الدفان ؛ فسوف تترك أراضي غير مستملكة من هذا الخليج ، فما ذنب المستثمر الذي استملك أرضًا في وسط الخليج ؟ فحتى يستثمر في أرضه - في ظل توجه الدولة إلى تحديد خط متعرج - فإنه يحتاج إلى (تكّات) للوصول إلى أرضه ! فأرجو
التوضيح ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد ازدادت حيرتنا حول هذه المادة رغم كل ما قدم من التفسيرات ! النص الدستوري واضح وصريح وكنا نتمنى أن يكون هناك انعكاس له في المادة ، فعندما نقول : " التصنيف الدولي للمحميات " فذلك يشمل المحميات البرية أيضًا ، ومن السهل أنك تضع شروطًا وتصون الملكية الخاصة في المحميات البرية وتضع شروطك لحماية البيئة فيها ، ولكن نحن نتحدث الآن عن قطع في البحر يمنع القانون ردمها ، إذن نريد قراءة قانونية واضحة وصريحة عندما تتملك الدولة الخليج بأكمله ، والأخ المدير العام لدائرة الشئون القانونية قال إن الملكية الخاصة مصونة ، فهل يعني هذا أن الدولة ستتملك هذه الأراضي وتعوض أصحابها أم أنها ستتركها في البحر بحيث لا يمكن ردمها ولا الاستفادة منها إلا إذا أريد تحويلها إلى مصائد أسماك ؟! نريد رأيًا قانونيًا واضحًا وصريحًا حتى نستطيع أن نصوت على هذه المادة ، وشكرًا .


الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت ألس سمعان .

العضو ألس سمعان :
شكرًا سيدي الرئيس ، سؤالي موجه إلى الأخ المدير العام لدائرة الشئون
القانونية : في حالة عدم تملك الحكومة لأرض خاصة بفرد ما هل يجوز لهذا الفرد
- المالك - أن يتصرف في ملكه كالبناء مثلاً أم أن أرضه تدخل في حكم تصنيف المحمية ؟ أقصد أنه لن يسمح له بالبناء ولن يعوض ماديًا ، فهو كما يقول المثل
الشعبي : (لا معلق ولا مطلق) ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ المدير العام لدائرة الشئون القانونية .

المدير العام لدائرة الشئون القانونية :
شكرًا سيدي الرئيس ، إن شاء الله لن يكون معلقًا ولا مطلقًا فالنص الدستوري يسمو على أي نصوص قانونية ، وهو يحكم هذه المسائل ، فبالنسبة لهذا القانون فليطمئن مجلسكم الموقر مع وجود النص الدستوري الذي فيه الضمانة والكفاية والحماية لمصلحة الآخرين ، وكذلك فإن هذا النص القانوني خول الدولة بوضع الخرائط ، وعندما تضع الخرائط لهذه المحمية فبالتالي هي ملزمة كدولة - وهذا الالتزام دستوري - في حالة وجود أراضٍ وعقارات تحد من تنفيذ هذا القانون ؛ بأن تطبق الفقرة ج من المادة 9 من النص الدستوري ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، وأنا أشكر الأخ سلمان سيادي على التوضيح الذي أبداه وهو واضح ، ولكن تخوف الأعضاء هو أن هناك موافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة وكما وافق عليها مجلس النواب ، ولكن في نفس الوقت هناك شرح تفضل به سعادة الوزير وهو أن فهم الحكومة لهذه المادة هو أن التملك لا يعني الاستملاك ، والخوف في المستقبل عندما تأتي الحكومة لتنفيذ هذا القانون أن ترجع إلى المضبطة وتقول إن هناك فهمًا معينًا نوقش أثناء مناقشة المشروع وهو هذا الفهم ، وهو غير فهم المجلس ، وعندها سنقع في شبهة دستورية وسنلجأ إلى محكمة دستورية وغير ذلك ، لأنه سوف يكون هناك اختلاف بين تفسيرنا لهذه المادة وتفسير السلطة
التنفيذية ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ علي بن صالح الصالح وزير البلديات والزراعة .

وزير البلديات والزراعة :
شكرًا معالي الرئيس ، بعد أن استمعت إلى ما قاله أصحاب السعادة الإخوة أعضاء المجلس الذي أحمل له كل التقدير والاحترام ؛ أريد أن أؤكد نقطة وهي أننا جميعًا ملتزمون بما ورد في الدستور ، ولا يمكن أن نوافق على شيء يخالف هذا
الدستور ، ولا أعتقد أن هذا الأمر موضع خلاف إطلاقًا ، ولذلك فليصوت على المادة كما وردت إليكم ، ونترك موضوع التفسير الدستوري لما أوردناه في هذا المجلس ، والحكومة قالت رأيها وأنتم قلتم رأيكم ، وهذا ليس تفسيري لهذه المادة بل هو تفسير رجال القانون ، فهناك تفسير وتفسير آخر مختلف ، وبالتالي يبقى التفسير الدستوري الأخير هو التفسير الذي يجب أن تطمئن له القلوب والنفوس ، فهذه المادة منسجمة مع الدستور انسجامًا كاملاً ، والتفسير الذي ورد من قبل الحكومة أيضًا ينسجم مع ما ورد في الدستور ، ولنترك مجال تفسير هذا القانون إلى أهل القانون عندما نأتي إلى
تنفيذه ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن هناك تحفظًا واضحًا وشديدًا وانتقاءً كبيرًا للألفاظ المستخدمة من معالي الوزير ومن الأخ سلمان سيادي الذي دعم رأينا ، وهناك أيضًا إغفال كبير لمجموعة من الأسئلة وجهها الأعضاء إلى معالي الوزير ولم يجب عنها ، والأمور مازالت غامضة ! فماذا يعني سعادة الوزير بأن الحكومة لها تفسيرها ولكم تفسيركم ووافقوا على المادة ، وعندما تختلفون (يحلها ألف حلال) ؟! لا يمكن أن نقبل نحن في هذا المجلس بأن تصل الأمور إلى أن الحكومة لها رأي ولنا رأي آخر ! نحن استمعنا إلى رأي دائرة الشئون القانونية وقد أعطتنا المبدأ الصحيح ، ولكن مع الأسف فإن الأخ المدير العام لدائرة الشئون القانونية لم يربط بين كلمتي التملك والاستملاك كما أتت على لسان الأخ المستشار القانوني للمجلس . معالي الوزير بدأ حديثه اليوم بالتفرقة بين التملك والاستملاك ، والأخ المدير العام لدائرة الشئون القانونية لم ينطق بأي جملة تؤكد لنا أن التملك هو الاستملاك أو يختلف عنه ، بل ذكر أن المادة 1 واضحة وانتقل إلى تفسير المادتين 2 و3 ، ومشكلتنا في المادة 1 ، وهي ليست في الحدود التي وردت في المادة 2 ، وليست في الأمور التي ذكرت في المادة 3 ، بل مشكلتنا في عبارة واحدة وهي " وتتملكه الدولة بأكمله " ، فمشكلتنا تكمن في هذه العبارة فقط ، نريد أن نعرف : هل القصد بعبارة " وتتملكه " هو إلزام للحكومة بالتملك أم لا ؟ إذا كان إلزامًا لها بذلك فالمادة 9 من الدستور واضحة بأن التملك أو الاستملاك يأتي بتعويض عادل للمواطن ، فهل التملك هنا يعني أن الحكومة سوف تتملك المحمية بأكملها ؟ هذا هو السؤال الذي لم نسمع له جوابًا مقنعًا وواضحًا لا من الأخ معالي وزير البلديات والزراعة ولا من الأخ المدير العام لدائرة الشئون القانونية . أنا أعتقد أن الإخوان كلهم في هذا المجلس يسألون هذا السؤال : هل التملك هو الاستملاك وبالتالي نفهم المادة الدستورية كما جاءت ؟ معالي الوزير بدأ كلامه بأن التملك لا يعني الاستملاك ، والمادة الدستورية تتكلم عن الاستملاك ، إذن أين ستأتي جملة التملك في الدستور ؟! الشيء الآخر هو أن من يفسر القانون هو واضع
القانون ، وقد طلب معالي الوزير أيضًا أن يعتمد ما دار في هذه الجلسة وأن يدون في المضبطة للمستقبل ، فهذا صحيح ، ولكن من الذي يفسر القانون  نحن من يفسره لأننا وضعنا هذا القانون وفهمناه بهذا المعنى ، ومضابطنا ومناقشاتنا هي التي ستلجأ إليها المحكمة لكي تفسر معنى القانون . نحن كسلطة تشريعية عندما وضعنا هذا القانون كان فهمنا له كذا وكذا ، فأنا لا أريد أن يكون هناك تصوران حول هذا القانون تصور من المجلس وتصور آخر من الحكومة مختلف ، فأرجو أن تكون الأمور واضحة أننا الآن نفهم أن الاستملاك هو التملك ، ونفهم من عبارة " وتتملكه " أنه إلزام للحكومة بالتملك ، وأرجو من الإخوان إما أن يؤكدوا هذا الكلام أو أن ينفوه حتى نصوت على هذه المادة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .

العضو منصور بن رجب :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن ما بينه الأخ جمال فخرو واضح وهو تفسير متكامل حول هذه المادة ، وكما قال الأخ جمال فخرو فنحن نريد أن نصوت على هذه المادة حسب فهمنا الذي وصلنا إليه ، فهذا القانون لم يأت بفراغ بل أتى بمطالبة جماهيرية ومشاكل ومصادمات مع الشرطة ومع الحكومة ومع الملاك وغير ذلك ، وتكلمت الصحافة والإعلام عن هذا الموضوع ، إذن نريد أن يكون هذا القانون قانونًا واضحًا وصريحًا لا يحمل أية شوائب لكي نوافق عليه ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور منصور العريض .

العضو الدكتور منصور العريض :
شكرًا سيدي الرئيس ، أطلب من سعادة الأخ وزير البلديات والزراعة أن يشرح لنا الفرق القانوني بين كلمة التملك والاستملاك ، فهذا الفرق يجب أن يكون له مفهوم قانوني لكي يفهمه المجلس ، وبما أن سعادة الوزير طرح الكلمتين فيجب أن نفهم الفرق بين الكلمتين ، وهذا سيوضح لنا الرؤية كي نصوت على هذه المادة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ أحمد بوعلاي .

العضو أحمد بوعلاي :
شكرًا سيدي الرئيس ، حلاً للإشكالية لماذا لا نشير إلى المادة الدستورية التي أشار إليها الأخ المدير العام لدائرة الشئون القانونية في الديباجة ؟ وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن الدستور أبو القوانين ولا يعلى عليه ، والدستور يحرم مصادرة أي ملك دون تعويض ، والقوانين السارية أيضًا تمنع أي مالك لأراضٍ مغمورة في مياه خليج توبلي من التصرف بها . هذا القانون يؤكد ما نصت عليه هذه القوانين السارية ، والنص الذي بين أيدينا واضح سواء استخدمنا كلمة التملك أو كلمة الاستملاك ويجب ألا يفهم منه أنه مخالفة دستورية ، أي مصادرة أملاك الغير ، فالتعويض نص عليه الدستور في المادة 9 التي تنص على أن يكون التعويض عادلاً ، فأي تفسير لهذه المادة خلافًا للدستور من أي محكمة أو قاضٍ سيكون مخالفًا لنص دستوري ، ولذلك لا أعتقد أن السلطة القضائية ستقوم بتفسير هذه المادة على أنها مصادرة لأملاك الغير ، لأن هذا التفسير سيكون غير دستوري وسيطعن في شرعية الحكم الصادر ، ولذلك فالنص الذي بين أيدينا واضح سواء استخدمنا كلمة الاستملاك أو كلمة التملك فإن هذا لا يعني مصادرة أملاك الغير لأن الدستور هو أبو القوانين ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ علي بن صالح الصالح وزير البلديات والزراعة .

وزير البلديات والزراعة :
شكرًا سيدي الرئيس ، نحن بينا وجهة النظر بأن هناك فرقًا بين الاستملاك والتملك ، والإخوان يقولون إن الاستملاك والتملك هما كلمتان بمعنى واحد ، وبعض الإخوة القانونيين يوافقونهم الرأي ، ولدينا أيضًا رأي قانوني آخر يقول إن هناك فرقًا بين الاستملاك والتملك . وفي رسالة صاحب السمو رئيس الوزراء الموقر إلى صاحب المعالي رئيس مجلس النواب في موضوع لجنة التحقيق في خليج توبلي في التوصية رقم 10 جاء ما يلي : " وحسبما سلف البيان لم تكن هناك حاجة إلى أية استملاكات ، ففي حالة حدوث ذلك فهناك آليات مقررة قانونًا لكيفية التعويض وتقديره وفقًا لأحكام المرسوم رقم 8 لعام 1970م بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة
وتعديلاته ، ومن خلال هيئة تثمين محايدة نص عليها القانون " ، هذا هو الرد الذي ورد من سمو رئيس الوزراء إلى معالي رئيس مجلس النواب ، فإذا تم التصويت على هذه المادة فهناك رأيكم ويثبت أيضًا رأي الحكومة ويعرض للتفسير ، فإذا كان الرد بأن كلمتي الاستملاك والتملك بمعنى واحد وتعنيان قانونًا نفس المعنى فسيكون معنى ذلك أن هناك استملاكًا ، وإذا كان التفسير القانوني مختلفًا فيجب أن يكون لكل حادث حديث . نحن أردنا أن نؤكد هذا الموضوع ، وأنا أعتقد أنه لا يخل بتصويت المجلس على هذه المادة ويجب ألا يثير مخاوف . أعود وأؤكد مرة أخرى أن الحكومة ملتزمة وحريصة وملزمة بما ورد في الدستور كما أننا جميعًا ملتزمون ، ولن يكون هناك انتقاص لأي حق من الحقوق التي قررها الدستور ويجب أن يكون هذا مفهومًا بالنسبة لكم وليست هناك مصادرة ، وإذا حدث ما حدث فهناك آليات للفصل بين هذا الكلام . فلذلك أرجو أن تكون هذه الأمور واضحة ، وليطمئن الجميع بأن جميع الحقوق الدستورية مصمونة لأي مواطن في هذا البلد العزيز ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل يجوز تجاوز اللائحة الداخلية للمجلس ؟ فاللائحة تقر أن لكل عضو مداخلتين فقط في الموضوع الواحد . تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، المادة 57 تنص على : " مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص ، لا يجوز للعضو أن يتحدث في الموضوع الواحد في الجلسة ذاتها أكثر من مرتين أو أن يجاوز حديثة في المرة الأولى خمس عشرة دقيقة وفي الثانية عشر دقائق ، إلا إذا أجاز المجلس غير ذلك " ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على أن يتحدث العضو أكثر من مرتين في الموضوع الواحد ؟

(أغلبية غير موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن سنصوت على المادة 1 ، فهل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . بحسب اللائحة الداخلية الجديدة من حق الرئيس ألا يسأل عن سبب الامتناع ...

العضو محمد هادي الحلواجي (مقاطعًا) :
سيدي الرئيس ، من حق العضو أن يمتنع وألا يبدي رأيه ...

الرئيـــــــــــــــس :
تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، بحسب اللائحة الداخلية فإنه قبل إعلان النتيجة يشترط لمن امتنع عن التصويت أن يبين سبب امتناعه . أي أن هناك إلزامًا على من يمتنع أن يبين سبب امتناعه ، أما بالتعديل الجديد فللممتنع أن يبين أسباب امتناعه ، وشكرًا .


الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، للممتنع أن يبين أسباب امتناعه إذا سأله الرئيس . الأخ محمد هادي الحلواجي لديه نقطة نظام فليتفضل بطرحها .

العضو محمد هادي الحلواجي (مثيرًا نقطة نظام) :
شكرًا سيدي الرئيس ، أفهم من كلام الأخ المستشار القانوني للمجلس ومن اللائحة الداخلية أنه يجب على الرئاسة الموقرة أن تسأل العضو الممتنع عن سبب
 امتناعه ، وللعضو ألا يبدي سبب امتناعه أو يبديه ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، لا يجب ذلك . لم يعد للرئاسة أن تسأل العضو عن سبب الامتناع وإنما للممتنع أن يطلب من الرئاسة السماح له بتبيين سبب امتناعه . هذا هو التعديل ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، والآن ننتقل إلى المادة 2 ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالرحمن جواهري :
المادة 2 : نص المادة كما ورد من الحكومة : " توقف جميع أنواع الدفان والردم في خليج توبلي " . توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة عبارة (ويحدد خط الدفان النهائي للخليج على أن يكون خطًا متعرجًا وهو الخط الذي يؤمن مساحة إجمالية للخليج تقدر بنحو 13,5 كيلو متر مربع) بعد كلمة (توبلي) الواردة في عجز نص المادة . وعلى ذلك بكون نص المادة بعد التعديل : " توقف جميع أنواع الدفان والردم في خليج توبلي ويحدد خط الدفان النهائي للخليج على أن يكون خطًا متعرجًا وهو الخط الذي يؤمن مساحة إجمالية للخليج تقدر بنحو 13.5كيلو متر مربع " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالرحمن جواهري :
المادة 3 : نص المادة كما ورد من الحكومة : " مع عدم الإخلال بنص المادة رقم (2) من هذا القانون ، وعدم المساس بمساحة الخليج القائمة ، تقوم الجهة الحكومية المختصة برسم الحدود لخليج توبلي " . توصية اللجنة : ● الموافقة على قرار مجلس النواب بحذف عبارة (برسم الحدود لخليج توبلي) الواردة في عجز المادة . ● الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة عبارة (بوضع حدود فيزيائية على الأرض تحدد معالم وحدود ومساحة خليج توبلي وتحدد خط الدفان النهائي وخط الارتداد على أن تلتزم الجهات المختصة بإعداد الخرائط المحققة لذلك ، على أن لا تتجاوز مدة (3) أشهر من تاريخ إصدار هذا القانون) بعد كلمة (المختصة) الواردة في المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " مع عدم الإخلال بنص المادة رقم (2) من هذا القانون ، وعدم المساس بمساحة الخليج القائمة، تقوم الجهة الحكومية المختصة بوضع حدود فيزيائية على الأرض ، تحدد معالم وحدود ومساحة خليج توبلي ، وتحدد خط الدفان النهائي ، وخط الارتداد ، على أن تلتزم الجهات المختصة بإعداد الخرائط المحققة
لذلك ، على أن لا تتجاوز مدة (3) أشهر من تاريخ إصدار هذا القانون " .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالرحمن جواهري :
المادة 4 : نص المادة كما ورد من الحكومة : " تقوم الجهات الحكومية المختصة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للمحافظة على سلامة البيئة في الخليج وتطوير الحياة الفطرية فيه " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالرحمن جواهري :
المادة 5 : نص المادة كما ورد من الحكومة : " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام هذا  القانون ، على أن تحكم المحكمة بمصادرة الآلات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة ، وإلزام المحكوم عليه بإزالة المخالفة وإعادة الحال إلى ما كان عليه . وللجهات المختصة أن تطالب المحكوم عليه بالتعويض المدني عن كافة الأضرار الناجمة " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالرحمن جواهري :
المادة 6 : نص المادة كما ورد من الحكومة : " للجهة الحكومية المختصة قبل صدور الحكم في الدعوى ، أن تقرر وقف عمليات الردم أو أية مخالفات أخرى لأحكام هذا القانون والتحفظ على جميع الآلات والأدوات المستخدمة في هذه المخالفات " . توصية اللجنة : ● الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة (على الجهة الحكومية) بعبارة (للجهة الحكومية) في بداية المادة . ● الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة عبارة (أو إزالة) بعد كلمة (الردم) الواردة في المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " على الجهة الحكومية المختصة قبل صدور الحكم في الدعوى ، أن تقرر وقف عمليات الردم أو إزالة أية مخالفات أخرى لأحكام هذا القانون والتحفظ على جميع الآلات والأدوات المستخدمة في هذه المخالفات " .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالرحمن جواهري :
المادة 7 : نص المادة كما ورد من الحكومة : " يتخذ مجلس الوزراء القرارات والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالرحمن جواهري :
المادة 8 : نص المادة كما ورد من الحكومة : " على مجلس الوزراء والوزراء
- كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية . ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة . صدر في قصر الرفاع بتاريخ :          م الموافق :         هـ " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة  دون تعديل .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون ، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه ؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة وقبل نهاية الجلسة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة وقبل نهاية الجلسة . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة . وأطلب من الأخت الدكتورة فوزية الصالح مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل .

العضو الدكتورة فوزية الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير في المضبطة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يثبت التقرير في المضبطة .

 (تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة :) 

التاريخ : 7 يونيو 2006م
مقدمـة :
 استلمت لجنة الخدمات كتابًا من صاحب المعالي الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى رقم (448/17-3-2006م) المؤرخ في 14 مارس 2006م والذي تم بموجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة الاقتراح بقانون بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة والذي تقدم به خمسة أعضاء هم : أليس توماس سمعان ، جمال محمد فخرو ، د. عبدالرحمن عبدالله بوعلي ، د. فوزية سعيد الصالح ، وداد محمد الفاضل وذلك لإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة حوله ليعرض على المجلس .

أولاً : إجراءات اللجنـة :
1- ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون في عشرة اجتماعات عقدتها خلال دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول للمجلس بتاريخ 29،26،22 مارس و12 ،23 ،30 أبريل و3، 9 ،13 ، 28 مايو 2006م ، كما اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
2- وبدعوة من اللجنة ، شاركت وزارة التربية والتعليم ووزارة العمل ووزارة شئون مجلسي الشورى والنواب ووزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء ، وقد حضر بعض هذه الاجتماعات كل من : 

وزارة التربية والتعليم :

1. د. حسين عبدالله السادة  وكيل وزارة التربية والتعليم .
2. د. خالد إسماعيل العلوي       الوكيل المساعد للخدمات  التربوية والتعليم الخاص .
3. د. عبدالله يوسف المطوع الوكيل المساعد للمناهج والتدريب .
4. أ. نورة محمد المناعي  مدير إدارة التعليم الخاص بالوكالة .
5. أ. محمد صالح الحداد           القائم بأعمال مدير إدارة شئون  المنظمات واللجان .
6. أ. حسن مبارك صالح  رئيس التعليم الصناعي .
7. د. مجدي يوسف المتولي  مستشار سعادة الوزير .
8. أ. أحمد عبدالقادر بشير  مستشار قانوني .
9. أ. منى صالح جناحي           اختصاصية أولى - إدارة رياض الأطفال .
10. أ. فاطمة راشد عواد          اختصاصية - إدارة رياض الأطفال .

وزارة العمل :
1. أ. أحمد محمد البناء                         الوكيل المساعد لشئون التدريب .
2. أ. محمد حسين درباس             مدير معهد البحرين  للتدريب .
3. أ. عبدعلي عبدالأمير الخياط            مدير إدارة معاهد التدريب .
4. د. عبدالباسط محمد عبدالمحسن             مستشار قانوني بوزارة العمل .

وزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء :
1. أ. صلاح أحمد سيد هلال    مستشار قانوني بالدائرة القانونية .

وزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
1. أ. أروى عبداللطيف آل محمود     أخصائية شئون جلسات الشورى والنواب .
2. أ. سلوى عبدالله الحكيم      أخصائية تنسيق ومتابعة .

وبدعوة من اللجنة حضر أحد اجتماعاتها سعادة الدكتور حمد علي السليطي عضو لجنة المرافق العامة والبيئة ، للاستفادة من خبرته السابقة بمجال التربية والتعليم ، بصفته وكيلاً سابقاً لوزارة التربية والتعليم .
كما حضر أحد الاجتماعات سعادة الأستاذ جمال محمد فخرو بصفته أحد مقدمي الاقتراح .
 
• شارك في اجتماعات اللجنة كل من :
1- الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي   المستشار القانوني للمجلس .
2- الأستاذ محسن حميد مرهون            المستشار القانوني لشئون لجان المجلس .
3- الأستاذ زهير حسن مكي             المستشار القانوني المساعد بالمجلس .
4- الأستاذة ميادة مجيد معارج    أخصائية قانونية بالمجلس .

ثانيًا : أراء الجهات المعنية :
• لجنة الشئون التشريعية والقانونية :
انتهت اللجنة إلى سلامة الاقتراح بقانون من الناحية الدستورية والقانونية .

• آراء الجهات المختصة :
- وزارة التربية والتعليم :
استمعت اللجنة إلى رأي ممثلي وزارة التربية والتعليم ، وقد أبدوا تحفظهم على فكرة اقتراح القانون في صيغته الأولى لوجود المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998م الذي ينظم  ذات الموضوع بالإضافة إلى المؤسسات التدريبية الخاصة . وقد أفادوا بأن تناول الاقتراح بقانون للمؤسسات التعليمية الخاصة وحدها سيترك فراغًا بالنسبة للمؤسسات التدريبية الخاصة كما قدم ممثلو الوزارة مذكرة تفصيلية بتاريخ 12 أبريل 2006م (مرفق) تتضمن ملاحظاتهم على الاقتراح بقانون ، وقد تم تزويد مقدمي الاقتراح بهذه المذكرة التفصيلية ، وعليه تم تعديل الاقتراح بقانون ليأخذ في الاعتبار ملاحظات الوزارة ، و ليشمل المؤسسات التدريبية الخاصة .

كما حضر ممثلو الوزارة اجتماع اللجنة بعد استلام اقتراح القانون في صورته المعدلة من قبل مقدمي الاقتراح ؛ إلا أن وفد الوزارة لم يبد أية ملاحظات معتذرًا بتأخر استلامهم الدعوة ونسخة الاقتراح في صورته المعدلة ، وأكدوا بأنهم سوف يوافون اللجنة بملاحظاتهم الخطية في تاريخ أقصاه 13 مايو 2006م . وقد تقدمت الوزارة بالفعل بمذكرة تفصيلية أخرى تناولت مناقشة الاقتراح بقانون في صيغته المعدلة من قبل مقدمي الاقتراح بقانون الذي شمل المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة .

- وزارة العمل :
رحب ممثلو الوزارة بفكرة اقتراح القانون ، خاصة في صورته المعدلة الجديدة ، واعدين بتقديم ملاحظاتهم - إن وجدت - خلال موعد أقصاه 13 مايو 2006 م ، وبالفعل فقد تقدم ممثلو الوزارة بمذكرة تفصيلية حول ملاحظاتهم .

ثالثًا : رأي اللجنة :
بعد الاستماع إلى وجهات نظر الجهات المختصة ولجنة الشئون التشريعية والقانونية وفي ضوء مراجعة مقدمي الاقتراح للقانون بصورة جوهرية ، فقد ارتأت اللجنة سلامة فكرة اقتراح القانون وذلك للأسباب التالية :

1- ضرورة إصدار قانون جديد للمؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة في ضوء  صدور قانوني التعليم العالي والتعليم .
2- قيام الاقتراح بقانون على تبويب جديد تمثل بتصنيف أحكامه في فصول معنونة بعناوين دالة .
3- احتواء الاقتراح بقانون على أهداف مملكة البحرين من إنشاء المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة .
4- احتواء الاقتراح بقانون على الأهداف التفصيلية التي يجب أن يستهدفها إنشاء كل من المؤسسات التعليمية الخاصة والمؤسسات التدريبية الخاصة وذلك بمراعاة طبيعة كل منها .
5- تناول الاقتراح بقانون تحديد نطاق تطبيقه وذلك باستبعاد تطبيق أحكامه على مؤسسات التعليم العالي الخاصة في ضوء صدور قانون التعليم العالي .
6- تضمن الاقتراح بقانون المؤسسات التعليمية للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة كنوع من أنواع المؤسسات التعليمية الخاصة التي تنضوي تحت هذا القانون وهو ما لم يرد في قانون آخر .
7- حدد الاقتراح بقانون الفرق بين المركز التعليمي والمعهد التعليمي من خلال تعريف جديد لهما .
8- جاء الاقتراح بقانون بإلزام كل مدرسة خاصة تتوافر فيها شروط تحددها اللائحة التنفيذية بتشكيل مجلس أمناء تحدد اللائحة التنفيذية اختصاصاته .
9- ألزم الاقتراح بقانون كل مؤسسة تعليمية وتدريبية بوضع نظامها الداخلي بما لا يتعارض مع أحكام القانون ولائحته التنفيذية ، وهو ما يسهل إدارة هذه المؤسسات وتطويرها .
10- أحال الاقتراح بقانون الاشتراطات المتعلقة بالهيئات الإدارية والتعليمية والفنية إلى اللائحة التنفيذية وهو ما يعطي الوزارة المختصة المرونة في مراجعتها وتعديلها بشكل دوري لتتماشى مع كافة المستجدات دون الحاجة إلى تعديل القانون .
11- ألزم الاقتراح بقانون جميع المدارس الخاصة والأجنبية بتدريس مادة التربية الوطنية لجميع الطلبة .
12-  أحال الاقتراح بقانون إلى اللائحة التنفيذية تنظيم الإجراءات المتعلقة بتقديم الامتحانات الدراسية والانتقال بين المدارس الخاصة والحكومية ومنح الشهادات واعتمادها .
13- ألزم الاقتراح بقانون المدارس الخاصة التي تضم مراحل تعليمية حتى الثانوية والمؤسسات التدريبية الخاصة بالحصول على الاعتمادية من إحدى هيئات الاعتماد المرخصة .
14- ألزم الاقتراح بقانون المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة بمسك سجلات محاسبة ، حسب الأسس المحاسبية المعمول بها في مملكة البحرين .
15- ألزم الاقتراح بقانون الوزارة بوضع معايير للجودة في المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة تتولى الوزارة وفقها مسئولية الرقابة على هذه المؤسسات .
16- ألزم الاقتراح بقانون الوزارتين المعنيتين بإصدار لائحة تنفيذية واحدة تضم كل الأحكام التفصيلية لمواد هذا الاقتراح بقانون بما يضمن عدم بعثرتها في قرارات وزارية وإدارية منفصلة .

كما أن مملكة البحرين في حاجة ماسة إلى تشريع جديد يأخذ في الاعتبار الظروف التي تعيشها المملكة تشجيعًا لرؤوس الأموال لتستثمر في حقل التعليم والتدريب .
وقد تدارست اللجنة الملاحظات التي أبدتها وزارتا التربية والتعليم والعمل على اقتراح القانون ، ولاحظت أن مقدمي اقتراح القانون قد أخذوا بعدد من تلك الملاحظات ، وأن الاقتراح بقانون في صورته المعدلة جاء متناسقًا ومتكاملاً .

رابعًا : اختيار مقرري الاقتراح :
إعمالاً لنص المادة ( 39 ) من اللائحة الداخلية للمجلس ، اتفق أعضاء اللجنة على اختيار كل من :
       1 – الدكتورة فوزية سعيد الصالح  مقرراً أصـلياً.
2 – الأستاذة وداد محمد الفاضل  مقرراً احتياطياً.

خامسًا:  توصية اللجنة :
في ضوء المناقشات والآراء والملاحظات التي طرحت توصلت اللجنة إلى التوصية التالية :
جواز نظر الاقتراح بقانون .

والأمر معروض على مجلسكم الموقر للتفضل بالنظر ، واتخاذ ما ترونه مناسبًا ،،،

  د. عبد الرحمن عبدالله بوعلي ألس توماس سمعان  
 رئيس لجنة الخدمات نائب رئيس لجنة الخدمات 

           
      

(انتهى التقرير)


الرئيـــــــــــــــس :
تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

العضو الدكتورة فوزية الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، يحتل قطاع التعليم وخاصة التعليم الخاص مكانة بارزة في الاقتصاد الوطني ، فهو من القطاعات الرائدة التي أسهمت بشكل فعّال في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية في المراحل التنموية المختلفة . ويتصف التعليم الخاص بالنمو السريع في ظل المنظومة التربوية ومتطلبات سوق العمل وخاصة مخرجات التعليم وضرورة مواكبة الاتجاهات الدولية في عالم سريع التغير . ولقد أصبحت هناك حاجة ملحة لتطوير تشريعات التعليم الخاص وضرورة وطنية في ظل مناخ الانفتاح في الاقتصاد الذي تتبناه المملكة ، والذي ساعد على نموه وسهل من مهمته في أداء رسالته . سيدي الرئيس ، الاقتراح بقانون بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة تقدم به خمسة من الأعضاء من ذوي الاختصاص في التعليم والاقتصاد ، ورأى مقدمو الاقتراح ضرورة إصدار قانون جديد للمؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة في ضوء صدور قانوني التعليم العالي والتعليم ، كذلك رأى مقدمو الاقتراح أن أهداف الدولة من التعليم والتدريب الخاص وأهداف مؤسسات التعليم والتدريب الخاص هي ذاتها ؛ ذلك أن أهداف المملكة من التعليم والتدريب تعتبر المظلة التي يجب أن تسير المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة في ظلها ، كذلك فسر مقدمو الاقتراح أنواع التراخيص التي تمنح للمؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة مثل : رياض الأطفال وكذلك المؤسسات التعليمية لذوي الاحتياجات الخاصة والمراكز والمعاهد التعليمية . وتقدم مقدمو الاقتراح بحوالي عشر مواد جديدة إلى جانب أن أغلب المواد تم تعديلها وصياغتها . وفي المذكرة التي أرفقتها وزارة التربية والتعليم تشير إلى أن هناك مشروعًا لتطوير التعليم والتدريب ، وفي الأسبوع الماضي تمت الموافقة على مشروع قانون التدريب المهني مما يعني أن الحاجة إلى إصدار مثل مقترح القانون حاجة ملحة ، وفي المذكرة ذكر أن إعداد خطة للبدء في تنفيذ المبادرات التي أوصي بها الفريق المكلف بمتابعة مشروع تطوير التعليم والتدريب في مملكة البحرين مثل إنشاء هيئة ضمان الجودة لتقييم أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية ، وإنشاء كليات تطبيقية وكلية لإعداد وتدريب المعلمين وتعزيز التلمذة المهنية في المرحلة التعليمية اللاحقة على المرحلة الإعدادية في المسارين التخصصي والمهني . مقترح القانون الذي أمامنا - سيدي الرئيس - من المقترحات التي عمل عليها مقدمو الاقتراح منذ فترة طويلة ، ونشكر وزارة التربية والتعليم ووزارة العمل على الإضافات التي أضافوها ، ونشكر كذلك كل الجهات المعنية بهذا التعليم التي ساهمت في تعديل هذا المقترح ونخص المستشارين القانونيين الذين دعموا هذا المقترح ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، بحسب طلب سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب أعطي الكلمة للأخ إبراهيم جناحي وكيل المناهج والتعليم بوزارة التربية والتعليم فليتفضل .
 
وكيل المناهج والتعليم بوزارة التربية والتعليم :
شكرًا معالي الرئيس ، أصحاب السعادة أعضاء المجلس الموقر ، إن موضوع الاقتراح بقانون يعتبر أحد الموضوعات الأساسية في المشروع الذي يحظى برعاية وعناية من صاحب السمو ولي العهد بشأن إصلاح وتطوير التعليم في المملكة حيث يتضمن المشروع إجراءات بشأن تعزيز جودة المخرجات في التعليم الحكومي والتعليم الخاص حيث تجرى مناقشة إنشاء هيئة لضمان الجودة في مجال التعليم والتدريب ، كما يتم النظر في إجراءات لتعزيز الترابط بين التعليم والتدريب ؛ لذلك وللترابط الوثيق بين هذا الاقتراح بقانون ومشروع إصلاح التعليم والتطوير تطلب وزارة التربية والتعليم إرجاء النظر في هذا الاقتراح لحين الانتهاء من الإجراءات التنفيذية لمشروع تطوير وإصلاح التعليم بحيث يكون المشروع شاملاً لكل مواضيع التعليم الخاص والعام والتدريب في المملكة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ أحمد بوعلاي .

العضو أحمد بوعلاي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر لجنة الخدمات على عملها الكبير بهذا الخصوص ، وأشكر كل مقدمي هذا الاقتراح بقانون السيدات والسادة الأعضاء : ألس سمعان ، جمال فخرو ، الدكتور عبدالرحمن بوعلي ، الدكتورة فوزية الصالح ، الأخت وداد الفاضل . فقد كان هدفهم الحرص على مصالح مملكة البحرين ، وهي في حاجة ماسة إلى تشريع جديد يأخذ في الاعتبار الظروف التي تعيشها المملكة تشجيعًا لرؤوس الأموال كي تستثمر في حقل التعليم والتدريب ، غير أنه لو رجعنا إلى الفقرة أ من البند 7 من المادة 1 من الفصل الأول والتي تقرأ كالتالي : " المؤسسة التعليمية الوطنية : روضة الأطفال أو المدرسة أو المعهد أو المركز التعليمي الذي ينشئه ويموله أشخاص طبيعيون أو اعتباريون بحرينيون أو بالاشتراك مع أشخاص طبيعيين أو اعتباريين غير بحرينيين بقصد التربية والتعليم وفقًا لمنهج ثنائي اللغة - وأضع خطين عريضين تحت ثنائي اللغة - تجيزه وزارة التربية ... " ؛ سنجد ما يعرّض هذا المقترح بقانون لشبهة دستورية للأسباب التالية : المادة 1 تعريف المؤسسات التعليمية الوطنية : أ- أن ثنائية اللغة تصادر على إمكانية تدريس أكثر من لغتين . ب - أن ثنائية اللغة وفقًا لهذا النص لا توضح أي لغة هي الأولى ، هل هي العربية ؟ وهو ما يلقي بظلال من الشك حول مدى الالتزام في هذا النص بهوية البلاد العربية ، وإعطاء اللغة العربية المكانة المناسبة لها وفقًا لأحكام الدستور باعتبارها اللغة الرسمية للبلاد . إن النص على ثنائية اللغة سوف يؤدي إلى غموض في إعداد المناهج الدراسية من حيث إعدادها بلغة واحدة أو لغتين وكذلك من حيث نظام الدراسة ، وهل سيكون بلغة واحدة أم بلغتين ؟! لذا يجب تأجيل هذا المقترح بقانون لتلك الأسباب ولمزيد من الدراسة تأييدًا لما قاله وكيل وزارة التربية والتعليم ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي رئيس لجنة الخدمات .

العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، هذا الاقتراح بقانون تقدمت به مجموعة من زميلاتكم وزملائكم في هذا المجلس ، ومقدمو الاقتراح سبق أن عملوا سنين طويلة في هذا
المجال ، والزميلة وداد الفاضل كانت على رأس جهاز التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم ولديها خبرة مكنتها من معرفة مواطن الضعف والقوة في القانون المعمول به حاليًا وكذلك الزميلة الدكتورة فوزية الصالح التي قضت فترة طويلة من حياتها المهنية في مجال التعليم ، أما الأخ جمال فخرو والأخت ألس سمعان فلا يخفى عليكم ما لديهما من خبرة في هذا المجال من خلال عملهم في مجالس إدارة ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بالتعليم والتدريب ، أما أنا فقد عملت أيضًا خلال حياتي المهنية التي قاربت الأربعين عامًا في مجال التدريب والتعليم وشاركت ومازلت في مجالس إدارات بعض المدارس الخاصة . من هنا ارتأينا أن الواجب الوطني يحتم علينا وضع ما لدينا من خبرة ودراية رهن إشارة وزارة التربية والتعليم وقد صرفنا من الجهد والوقت الكثير من أجل الإعداد لهذا الاقتراح ، وقد شاركت كل من وزارة التربية والتعليم ووزارة العمل في اجتماعات لجنة الخدمات وأبدتا ملاحظاتهما القيمة التي أخذنا بمعظمها ،كما شاركنا الكثير من أصحاب الخبرة من أمثال الدكتور حمد السليطي وبعض مديري المدارس الخاصة ، مما كان له الأثر الكبير في إثراء وتقوية هذا القانون الذي نأمل أن يحوز على رضا وموافقة الجميع . سيدي الرئيس ، هذا الاقتراح بقانون هو آخر ما تبقى في ذمة لجنة الخدمات ، وربما تكمن مشكلته في أنه آخر ما يعرض عليكم اليوم وربما لم يتسع الوقت لدراسته ولكن تقرير اللجنة وتوصياتها واضحة والمطلوب هو موافقة الجميع من حيث المبدأ دون الخوض في التفاصيل التي سيكون لديكم متسع من الوقت لبحثها عند عودة المشروع من الحكومة بعد اكتمال صياغته ، وشكرًا . 

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر موصول إلى لجنة الخدمات التي ناقشت هذا الموضوع ووضعت هذا التقرير وإلى الإخوة والأخوات مقدمي الاقتراح ، وأضم صوتي إلى صوت زميلي الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي بأن مقدمي الاقتراح هم من الكفاءة ومن الاختصاصيين والمعنيين بهذا المرفق الهام ؛ لذلك فإن هذا الاقتراح بقانون لم يأتِ من فراغ وإنما جاء نتيجة شعورهم بوجود حاجة لاقتراح قانون كهذا . ما لفت نظري - سيدي الرئيس - هو ما أشار إليه أخي وزميلي أحمد بوعلاي من أن هناك شبهة دستورية ، في هذا المجلس دائمًا ما تحال اقتراحات القوانين ومشروعات القوانين إلى اللجنة المعنية عن فحص هذه الاقتراحات وهذه المشاريع والتأكد من مدى دستوريتها ومدى اتساقها مع القوانين ؛ وهي لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، وهذه اللجنة أدلت بدلوها في هذا المجال وضمن رأيها التقرير المعروض أمام المجلس الموقر ، فقد انتهت اللجنة إلى سلامة الاقتراح بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية . ما نعول عليه - سيدي الرئيس - هو هذا التقرير الوارد من هذه اللجنة ، فنحن نركن إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية ونعول عليها في إفتائنا بخصوص دستورية ومشروعية القوانين وهي قد أفتت وأعطت رأيها بشكل صريح وواضح بهذا الخصوص ، وكذلك فإنني أدعو إخواني وزملائي إلى الموافقة على هذا الاقتراح بقانون تأكيدًا وتتويجًا لجهود الإخوة مقدمي الاقتراح ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، إن المشرع لم يغفل أبدًا عن تعدد الاقتراحات والمشاريع في الموضوع الواحد ، ولا يعني قبولنا لهذا الاقتراح أننا سنلغي أي اقتراح أو أي مشروع آخر يتعلق بذات الموضوع ، فعليه لا أرى داعيًا لتأجيله أو رفضه لأن هناك مشروعًا آخر بل إن هذا الاقتراح والمشروع الآخر سيعتبران مكملين لبعضهما وصولاً إلى القانون الأكمل والأشمل ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر الزملاء الذين أيدوا المقترح بقانون وأحببت أن أعقب على مداخلة الأخ وكيل وزارة التربية والتعليم ومداخلة الزميل أحمد بوعلاي . ففيما يتعلق بمداخلة الوكيل فهو قد ذكر أن هذا الاقتراح بقانون يعتبر من المكونات الأساسية لمشروع إصلاح التعليم والتدريب في البحرين ، وأنا - في الحقيقة - عندما قرأت مذكرة الوزارة بخصوص ملاحظاتها على الاقتراح بقانون بشأن المؤسسات التعليمية وجدت أن الإخوة هناك لم يتطرقوا أبدًا في المذكرة إلى أي ارتباط بين قانون المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة ومحاور إصلاحات التعليم والتدريب ، وسوف أقرأ كي لا يساء الفهم : لإعداد خطة للبدء في المبادرات التي أوصى بها الفريق المكلف بمتابعة مشروع تطوير التعليم والتدريب في مملكة البحرين مثل إنشاء هيئة ضمان الجودة لتقييم أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية وإنشاء كليات تطبيقية وكلية لإعداد وتدريب المعلمين وتعزيز التلمذة المهنية . هذه هي المحاور الرئيسية الثلاثة لم يرد أي منها فيما يتعلق بالتعليم الخاص أو التدريب الخاص ، وبالتالي لا أجد مبررًا لطلب الإرجاء ، هذا أولاً . ثانيًا : أيضًا سوف أقرأ من مذكرة وزارة التربية والتعليم من ضمن مبررات الوزارة لطلب إرجاء هذا الاقتراح أو عدم صحته : حيث أجازت المادة 27 من الاقتراح بقانون لمجلس الأمناء الاستعانة بذوي الخبرة من غير أعضائه ، سواء من داخل المدرسة أو من خارجها ، أو أن يدعوهم لحضور اجتماعاته للاستماع إلى مشوراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات - الوزارة تنتقد هذه المادة - ثم تقول : وهذا النص لم يضع ضوابط لهذه الاستعانة مثل موافقة الوزارة . تخيل نفسك في مجلس أمناء مركز تعليمي أو مدرسة خاصة تريد أن تستعين بخبير أو بمستشار ليحضر اجتماعًا واحدًا وتخاطب وزارة التربية والتعليم لتستأذنها في الاستعانة بهذا المستشار أو هذا الشخص . أنا أعتقد أن المبررات التي وضعتها الوزارة غير منطقية في مطالبتها بتأجيل نظر هذا الاقتراح ، لذلك أنا أميل إلى رأي الإخوان وأرجوهم أن يوافقونا كما ذكر زميلي الأخ محمد هادي الحلواجي بأنه في حالة تعدد مشروعات القوانين تحال جميعها لنفس اللجنة لكي تدرس ويؤخذ الصالح منها . أما فيما يتعلق بمداخلة زميلي الأخ أحمد بوعلاي فربما هو لم يقرأ المادة التي قرأها علينا حتى نهايتها عندما تساءل عن ثنائية اللغة وأي منهما تكون لها الأولوية ، فالمادة التي قرأها مبتورة - مع الأسف الشديد - تقول : " المؤسسة التعليمية الوطنية : روضة الأطفال أو المدرسة أو المعهد أو المركز التعليمي الذي ينشئه ويموله أشخاص طبيعيون أو اعتباريون بحرينيون أو بالاشتراك مع أشخاص طبيعيين أو اعتباريين غير بحرينيين بقصد التربية والتعليم وفقًا لمنهج ثنائي اللغة تجيزه وزارة التربية والتعليم ، على أن تكون اللغة العربية إحدى اللغتين المستخدمتين في التعليم " ، وبالتالي فإن المادة اشترطت ثنائية اللغة ولكن إحداهما اللغة العربية ، ولا أدري من أين أتى الأخ أحمد بوعلاي في مداخلته إلى أن القانون لم يحدد اللغات المستخدمة ، إذن الأمر واضح في هذا الجانب ، وحتى لا أطيل في هذا الأمر أتمنى على الإخوان الأعضاء دعم هذا الاقتراح والموافقة عليه لإحالته إلى الحكومة لتضعه في صيغة مشروع قانون ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .

العضو الدكتور حمد السليطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، هذا الاقتراح بقانون جيد ويحمل إضافات كثيرة جيدة على القانون النافذ حاليًا ، والقانون النافذ عمره 8 سنوات ، وقد استجدت في هذه الفترة أمور كثيرة ، وأتصور أن الحاجة ماسة لتطوير القانون النافذ ، وهذا الاقتراح يتضمن إضافات نوعية تتعلق بضوابط نوعية وتحسين الأداء في المؤسسات التعليمية الخاصة ، وتحسين الإشراف وتوسيعه من قبل وزارة التربية والتعليم ، والوزارة يجب أن تسعد بهذا الاقتراح لأنه سيمدها بآلية قانونية أفضل للتعامل مع المؤسسات التدريبية والتعليمية الخاصة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ أحمد جناحي وكيل المناهج والتعليم بوزارة التربية والتعليم .

وكيل المناهج والتعليم بوزارة التربية والتعليم :
شكرًا سيدي الرئيس ، مازلنا نعمل من أجل تطوير التعليم والتدريب ولم ننته من عملنا إلى الآن ، وإضافة قانون على ما هو موجود حاليًا يمكن أن يسبب إشكالاً في المستقبل ، وللأخ المستشار القانوني بوزارة التربية والتعليم ملاحظات يود إبداءها لحضراتكم ، فأرجو السماح له ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، نحن نناقش فكرة الاقتراح بقانون ، الأخ المستشار القانوني للمجلس تفضل بشرح هذا الأمر .

المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، اللائحة الداخلية تجيز لسعادة الوزير أن يحضر معه المستشارون وخبراء فنيون لكي يستعين بهم أثناء المناقشة والمداولة لمشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين ، وهذا الأمر وارد من حيث المبدأ ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .

العضو وداد الفاضل :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي ملاحظة حول ما ذكره الأخ وكيل المناهج والتعليم بوزارة التربية والتعليم ، ففي الجلسة السابقة أقر المجلس مشروع قانون بشأن التدريب المهني ، ووزير العمل كان متواجدًا معنا ، والتدريب المهني له علاقة مباشرة بموضوع إصلاح التعليم والتدريب ولم يطلب وزير العمل إرجاء المشروع . نحن نناقش اقتراحًا له علاقة بالتعليم ، وأطلب من الإخوة الأعضاء الموافقة على هذا الاقتراح ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، قد تكون هذه آخر جلسة من الفصل التشريعي
الأول ، ونحن تعودنا الالتزام باللائحة الداخلية أثناء المناقشة في هذا المجلس . من حق الحكومة أن تطلب تأجيل أي موضوع يعرض على المجلس ، وقد ذكر في اللائحة الداخلية إما قبول أو رفض أو إرجاء أو سحب الموضوع ، والمادة 98 من اللائحة الداخلية تذكر أنه في حالة تعدد المشروعات والاقتراحات بقوانين في الموضوع اعتبر أسبقها هو الأصل ، واعتبر ما عداه بمثابة تعديلاً له . وهناك توجه بين ما هو معروض علينا اليوم وما هو متوقع أن نحصل عليه في المستقبل من أن يكون في مشروع واحد يخدم الغرض الذي أتى به مقدمو الاقتراح ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور مجدي المتولي المستشار القانوني بوزارة التربية والتعليم .

المستشار القانوني بوزارة التربية والتعليم :
شكرًا سيدي الرئيس ، تفضل الأخ جمال فخرو وقال إنه لا يوجد ارتباط بين الاقتراح بقانون وبين مشروع إصلاح وتطوير سوق العمل ، نحن قلنا في مذكرتنا أن هناك ارتباطًا وثيقًا ، وقد ذكرنا فيها أنه حسب مشروع تطوير التعليم والتدريب سيتم إنشاء هيئة لضمان الجودة لتقييم أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية ، وهذه الهيئة ستنشأ بإحدى الآليتين : إما أن تنشأ وفقًا للمادة 39 من الدستور والتي تعطي لجلالة الملك تنظيم المصالح العمومية بمراسيم ، أو أن تنشأ وفقًا للمادة 50 من الدستور والتي تتكلم عن إنشاء المؤسسات العامة ، وإذا كان اسمها هيئة فستنشأ وفقًا للمادة 50 من الدستور وليس المادة 39 ، وإذا أنشئت وفقًا للمادة 50 من الدستور فيجب أن تنشأ بقانون ، ومعنى ذلك أن تنفيذ مشروع تطوير التعليم والتدريب يتطلب إصدار قوانين لإعادة تنظيم شئون التعليم والتدريب في المملكة ، ونشاط هيئة ضمان الجودة سيكون لضمان جودة التعليم سواء كان التعليم حكوميًا أو خاصًا ، وسيدخل ويشترك في صلب هذا القانون المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة ، بالإضافة إلى أن مشروع إصلاح التعليم والتدريب هو لتوثيق العرى بين التعليم والتدريب . ومن جانب آخر فإن الدستور عندما تكلم عن التعليم الخاص تكلم في الفقرة ج من المادة 7 والتي تنص على أنه : " يجوز للأفراد والهيئات إنشاء المدارس والجامعات الخاصة بإشراف من الدولة ، ووفقًا للقانون " ، والقانون موجود وينظم هذا الأمر ولا يوجد فراغ في التنظيم التشريعي للتعليم الخاص في الوقت الحالي . ملاحظة أخيرة ، الاقتراح بقانون لم يشر في مذكرته إلى مواطن القصور في القانون النافذ ، ولم يشر إلى أن القانون المقترح يعالج القصور ، وإعداد قانون في مجال التعليم الخاص والتدريب يتعامل مع الأجيال المستقبلية والمصالح في المستقبل يستدعي توفير دراسات وإحصائيات تبرر وضع قانون جديد مغاير للقانون الحالي ، ولم تتضمن المذكرة الإيضاحية أي إشارة إلى هذه الدراسات والإحصائيات ، ولم يبين الاقتراح بقانون بشكل واضح الأهداف التي يرمي إلى تحقيقها ويعجز القانون الحالي عن تحقيقها ، وإذا كان الهدف من الاقتراح بقانون هو تعديل السياسة العامة للدولة في مجال التعليم الخاص والتدريب بما يؤدي إلى تحسين أداء الدولة في هذا المجال وتعزيز جودة خدماتها التعليمية والتدريبية فإن المذكرة الإيضاحية لم تشر إلى هذه الدراسات والإحصائيات التي تؤكد أن هذا الاقتراح بقانون سيؤدي إلى تحقيق هذا الهدف ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، فيما يتعلق بقانون المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة والذي صدر سنة 1998م وأنا أتذكر هذا القانون جيدًا لأني كنت وراء إصدار هذا القانون لكوني وزيرًا للتربية والتعليم آنذاك ، ومن خلال اطلاعي على ما تضمنه الاقتراح وجدت أن به بعض الأمور لا تخص وزارة التربية والتعليم ، وبعد إنشاء وزارة التنمية الاجتماعية وصدور قانون تأهيل وتشغيل المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة أصبحت مسئولية ذوي الاحتياجات الخاصة كاملة لدى وزارة التنمية الاجتماعية ، ووزارة التربية والتعليم ليست لها علاقة بإنشاء مدارس أو معاهد خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة ، وحتى الترخيص لها يجب أن يتبع وزارة التنمية الاجتماعية . فهذه الأمور اعتبرت قصورًا في القانون الحالي لأنه لم ينص على إنشاء المدارس لذوي الاحتياجات الخاصة ، فهذه المسئولية ليست مسئولية وزارة التربية والتعليم بل هي مسئولية وزارة التنمية الاجتماعية ، ولا خلاف حول مسألة إمكانية التعديل على أي قانون ولكن يجب في القانون ألا يدخل في اختصاصات وزارة أخرى ضمن اختصاصات وزارة معينة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

العضو الدكتورة فوزية الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، هذا المقترح يسبب إشكالية ، فهناك قوانين سابقة أقرها هذا المجلس ، وكانت الحكومة لديها مشروعات قوانين ، واختلفنا حولها ، وسبق أن أقر هذا المجلس اقتراحًا بقانون ومشروعًا بقانون أحيل إلى اللجنة المختصة لدراسته ونحن لا نختلف مع الحكومة إذا كان هناك مشروع بقانون أو اقتراح
بقانون . أرجو من الإخوة الأعضاء أن يسمحوا لي بالتكلم بصراحة فأنا من المطلعات على جميع المنظومات التربوية ، والمنظومة التربوية متغيرة جدًا ، وما تقره الحكومة ووزارة التربية والتعليم اليوم ربما يتغير بعد شهر ، وإذا وضعنا تشريعات الآن ربما تظهر مفاهيم جديدة وتتغير كل هذه المنظومة ، وهذا ما تقوم به وزارة التربية والتعليم ، متى ظهرت لنا مدارس المستقبل ؟ ومتى ظهرت لنا الاعتمادية ؟ ومتى ظهرت لنا الجودة ؟ لو أن وزارة التربية والتعليم تريد أن تبقي على مقترح أو مشروع قانون لأصبحنا في الماضي ، ودول الجوار تتغير بشكل سريع ، وهناك مجموعة من المختصين في هذا المجلس وجدوا أن هناك مادة في الدستور أعطت لجلالة الملك تعيين أعضاء مجلس الشورى من ذوي الخبرة وشعرنا بواجبنا الوطني ، فنحن المعنيون بالتعليم والاقتصاد ويجب أن ندفع إلى هذا المجلس بمقترح قانون يليق بهذا المجلس ، وسعينا منذ نوفمبر الماضي في اجتماعات متواصلة ليلاً ونهارًا ودرسنا جميع التجارب الدولية ووجدنا أن القانون الحالي تنقصه المواد ، واستفسرنا من الإخوة المستشارين القانونيين في المجلس ووضحوا لنا الأمر ، فلماذا لا نضع تعديلاً على القانون النافذ ؟ والمواد التي اقترحناها كثيرة وكنا نتمنى أن نلتقي بوزير التربية والتعليم ، وأنا من المطلعات على كل ما جرى في الساحة بشأن مشروع صاحب السمو ولي العهد ، وكنت مطلعة على ما يدور في تلك الجلسات ، وقد دعي بعض منا إلى تلك الجلسات ، والتقينا بكثير من التربويين ولم يطرح في ذلك الوقت أن هناك مشروعًا بقانون سيعدل ، ما طرح هو مجرد أمور إدارية ، والمنظومة التربوية - كما تفضل الأخ وكيل المناهج والتعليم بوزارة التربية والتعليم - ستتغير ، ولكن هل هناك توجهات من الوزارة تستشرف المستقبل ؟ لقد بعثت إلينا وزارة التربية والتعليم 3 مذكرات ، المذكرة الأولى مبين فيها أن هناك قصورًا في الاقتراح واجتمعنا بهم وتلافينا تلك القصور ، ثم بعثنا لهم التعديل ، وبعد ذلك بعثوا لنا مذكرة ثانية وذكروا لنا أيضًا أن هناك
 قصورًا ، وقمنا بتعديل لاقتراح ، والأمر نفسه حصل عندما اجتمعنا بوزارة العمل . ولكننا فوجئنا في المذكرة التالية أنه طرحت فيها منظومة مشروع تطوير التعليم والتدريب ، ونحن المعنيون بالتعليم والتدريب في هذا المشروع ، وإذا كان لدى وزارة التربية والتعليم منظومة تربوية تختلف عما في الاقتراح فعليها أن تقول ذلك ، فما هو دورنا كسلطة تشريعية ؟ دورنا هو أن نتكلم عن التشريعات وإذا لم نعرف المنظومة - ونحن أصحاب الاختصاص - فمعنى ذلك أننا نتخبط ، هذا الكلام قلناه عندما تكلمنا عن المؤسسات التدريبية التي اقترحنا إنشاءها ، فنحن كسلطة لابد أن نستشرف المستقبل ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، اعتدنا في هذا المجلس وحسب الآلية أن يحال كل موضوع إلى لجنة مختصة وفي أغلب الأحيان يكون لرأي اللجنة المختصة الوزن الأثقل في اتخاذ القرار ، وأرى أن رأي اللجنة كفى وفصل وشرح الكثير من النواقص التي أشار إليها ممثل وزارة التربية والتعليم ، وقد تدارست اللجنة الملاحظات التي أبدتها وزارة التربية والتعليم ووزارة العمل على الاقتراح بقانون ولاحظت أن مقدمي الاقتراح قد أخذوا بعدد من تلك الملاحظات وأن الاقتراح بقانون في صورته المعدلة جاء متناسقًا ومتكاملاً ، وأعتقد أن هذا الرأي الذي أشارت إليه اللجنة المختصة هو الرأي الأصوب ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب.

وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، نحن نحترم قرار المجلس ولا نعترض عليه ، والقرار عائد للمجلس ، ونحن نؤيد كل تعديل يخدم التعليم ، ولكن يجب أن نبين أمرًا مهمًا - لكي تكون الصياغة سليمة ولكي لا ندخل في إشكالات – وهو أننا لا نعترض على الاقتراح ولكن المؤسسة التعليمية الخاصة لذوي الاحتياجات الخاصة يجب ألا توضع في هذا القانون لأنه من اختصاص وزارة أخرى ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .

العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر سعادة الوزير على ما تفضل به ، ونحن لا نناقش ما يذكره ، وما هو مطروح علينا اليوم هو النظر في جواز فكرة الاقتراح ، وبعدها نحن على أتم الاستعداد للجلوس مع الحكومة للتنسيق ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .


العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي استفسار قانوني : فإذا كان هناك اقتراح بقانون ووافق عليه المجلس وأحيل إلى الحكومة ، وفي نفس الوقت كان هناك مشروع قانون يتطرق إلى نفس موضوع الاقتراح بقانون ، والمادة 98 من اللائحة الداخلية وضحت الأسبقية ، وفي حال كون الاقتراح بقانون يحتوي على مواد معينة ؛ فهل تستطيع الحكومة أن تلغي ما تشاء وتضيف ، أم أن هناك إلزامًا بصياغة المقترح حسب المواد المقدمة ؟ وإذا كان الجواب بالنفي فإن ما أشار إليه سعادة الوزير صحيح ، وإذا كان هناك تعارض فهل بإمكان الحكومة أن تحذف ما ليس له علاقة بالوزارة المعنية ؟ وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، النصوص القانونية والدستورية فيما يتعلق بالاقتراح بقانون تنص على أنه بعد أن يوافق المجلس - الذي قدم فيه الاقتراح - عليه يحال إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون ويقدم إلى مجلس النواب ، ومجلس النواب يحيل المشروعات بقوانين إلى اللجان ، وقد يتصادف وجود أكثر من مشروع في موضوع معين ، واللوائح تعطي للجنة عندما يحال إليها مشروع قانون أسبق من مشروع قانون آخر يتناول نفس الموضوع يعتبر المشروع الأول هو الأصل والمشروع الثاني بمثابة تعديل له ، ولا يعني أنها تدخل جميع النصوص في المشروع الأسبق بل تستأنس به في تعديل مشروع القانون الأسبق ، هذا ما هو مبين في اللوائح ، أما ما يتعلق بجواز أن تدمج الحكومة مشروعًا بقانون مع الاقتراح فهذا - حسبما
أعتقد - لا أساس له في الدستور أو اللوائح ، فالاقتراح الموافق عليه يحال إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون ويقدم إلى مجلس النواب ، وشكرًا . 


الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، سأطرح الآن قفل باب النقاش ، فهل يوافق المجلس على ذلك ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقفل باب النقاش . تفضلي الأخت مقررة اللجنة بقراءة توصية اللجنة .

العضو الدكتورة فوزية الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، في ضوء المناقشات والآراء التي طرحت توصلت اللجنة إلى التوصية التالية : جواز نظر الاقتراح بقانون ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بجواز نظر الاقتراح بقانون ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر توصية اللجنة . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير اللجنة المؤقتة المكلفة بدراسة كافة التشريعات والأنظمة الخاصة بمعايير السلامة وشروطها للتراخيص والتصاريح التي تصدرها الجهات الرسمية في المملكة . وأطلب من الأخت ألس سمعان مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل .

العضو ألس سمعان :
شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير في المضبطة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يثبت التقرير في المضبطة .

(تقرير اللجنة المؤقتة المكلفة بدراسة التشريعات والأنظمة الخاصة بمعايير السلامة وشروطها وبالتراخيص والتصاريح التي تصدرها الجهات الرسمية في المملكة :)

مقدمــة :
 بموجب قرار مجلس الشورى في جلسته العادية الحادية والعشرين من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول المنعقدة في 3/4/2006م شكلت اللجنة المؤقتة لدراسة التشريعات والأنظمة الخاصة بمعايير السلامة وشروطها من أصحاب السعادة أعضاء المجلس التالية أسماؤهم أدناه :  
- السيد فؤاد أحمد الحاجي .
- السيد راشد مال الله السبت .
- الاستاذة ألس توماس سمعان .
- السيد صادق عبدالكريم الشهابي .
- السيد عبدالمجيد يوسف الحواج .
- السيد عبدالرحمن عبدالحسين جواهري .
- الدكتورة فخرية شعبان ديري .
- السيد محمد حسن باقر رضي .

 وقد عقدت اللجنة أول اجتماع لها يوم الاثنين الموافق 24/4/2006 ، حيث تم بالتزكية اختيار العضو فؤاد أحمد الحاجي رئيسًا للجنة والعضو راشد مال الله السبت نائبًا للرئيس .
 كما حضر اجتماعات اللجنة من مجلس الشورى كل من :
1. الدكتورة فوزية يوسف الجيب           رئيس قسم الإعلام .
2. السيد محمد أحمد السورتي    رئيس قسم شئون اللجان .

 وقد أوكلت أمانة سر اللجنة إلى السيدة أمل عبدالله محمد .
 هذا وقد اجتمعت اللجنة حتى تاريخ هذا التقرير ثلاثة عشر اجتماعًا جرت في 29،24 أبريل/30،27،14 مايو/24،17،13،10،3 يونيو/16،9،1 يوليو 2006م ، ناقشت خلالها وأنجزت الأعمال التالي :
أولاً : أهداف اللجنة :
تمت مناقشة الأهداف التي شكلت من أجلها اللجنة والمتمثلة في :-
 دراسة كافة التشريعات والأنظمة لضمان تنفيذ الالتزام الكامل بمعايير السلامة وشروطها وبالتراخيص والتصاريح التي تصدرها الجهات الرسمية في المملكة المتضمنة لأي نشاط له ارتباط بسلامة الأرواح والممتلكات ، وكذلك التوصية باقتراح قوانين أو تشريعات إضافية أو تعديل بنود القوانين النافذة لضمان احتواء هذه القوانين على بنود تضفي الحماية والمحافظة على سلامة العاملين والمستفيدين من تلك الأنشطة .
وعلى ضوء ذلك قامت اللجنة بالإجراءات التالية :
الإجراءات التي اتخذتها اللجنة :
 باشرت اللجنة أعمالها باجتماعات دورية مكثفة أسبوعية حيث طلبت من إدارة البحوث في المجلس توفير كافة التشريعات والقوانين المتعلقة بالسلامة المهنية وسلامة الأفراد براً وبحراً وجواً لتوزيعها على أعضاء اللجنة لدراستها.  وإذ نفذت الإدارة المذكورة ذلك مشكورة، فقد تقرر توزيع هذه التشريعات على أعضاء اللجنة لدراستها ووضع تقاريرهم بشأنها وذلك على النحو التالي :
- السيد عبدالرحمن عبدالحسين جواهري ،            القانون البحري رقم (23) لسنة 1982
والسيد صادق عبدالكريم الشهابي                    مرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976
                                                     بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي  .
- السيد محمد حسن باقر، والسيد عبدالمجيد الحواج مرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1995   بإصدار قانون الطيران المدني .  
-  د. فخرية شعبان ديري ، والسيد فؤاد أحمد الحاجي .   قرار وزير العمل والشئون
                                                           الاجتماعية رقم (6) لسنة 2000
                                                           بشأن تنظيم السلامة المهنية داخل
                                                           المنشأة .                                                          
-  السيد راشد مال الله السبت .            مرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979
          بإصدار قانون المرور .
-  الأستاذة ألس توماس سمعان بالتعاون مع    مرسوم بقانون رقم (15) لسنة                                                                                                                   
  د. فوزية يوسف الجيب (رئيس قسم الاعلام)        1986بشأن تنظيم السياحة والقرارات 
                                                          المنفذة له وقانون رقم (3) لسنة
         1975بشأن الصحة العامة .

 إلا أنه وبالرغم من كل ذلك ولضيق الوقت المتاح لانتهاء الفصل التشريعي الأول ، فقد ارتأت اللجنة التركيز على القوانين التالية لأهميتها القصوى على أمل مواصلة العمل على ما تبقى من قوانين وتشريعات إذا اتسع الوقت إلى ذلك :-

-  مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986بشأن تنظيم السياحة والقرارات المنفذة له .
-  قانون رقم (3) لسنة 1975بشأن الصحة العامة .
-  مرسوم بقانون رقم (6) لسنة  1995 بإصدار قانون الطيران المدني .
-  المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1979م بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة     بالسفن الصغيرة .

ولتحقيق ذلك فقد بادرت اللجنة إلى :-

أولاً : دعوة ممثلي وزارة الداخلية :
 ارتأت اللجنة في البداية دعوة ممثلين من الإدارة العامة للدفاع المدني للاستماع إلى وجهات نظرهم بالنسبة لقوانين السلامة، وخاصة في ضوء الحادث الأليم الذي أصاب الباخرة السياحية (الدانة) ومجرى التحقيقات في هذا الحادث ، وقد حضر كل من :
1. العميد خالد سالم العبسي  مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية .
2. الرائد جاسم أحمد المهزع مدير إدارة الشئون القانونية بوزارة الداخلية .
 قدم السيدان المدعوان تعريفًا شاملاً بالإجراءات التي تتخذها الجهات المعنية في حالات حدوث أي  حادث و أية كارثة.  فعلى سبيل المثال ، تطرق ممثلا وزارة الداخلية إلى ما اتخذته الإدارة العامة للدفاع المدني من إجراءات بعد كارثة سفينة الدانة ، ومنها تشكيل لجنة رسمية للتدقيق في ملابسات هذا الحادث ومدى تقيد المسئولين باشتراطات السلامة، وأفادا أن لجنة التحقيق قد توصلت إلى العديد من الأسباب التي ستؤخذ بعين الاعتبار في تنفيذ اشتراطات السـلامة ، ومن ثم تعديل اللوائح الداخلية والقوانين ذات العلاقة. إلا أن ذلك لن يتم إلا بعد الانتهاء من وضع التقرير بشكل نهائي و متكامل من قبل لجنة التحقيق .

ثانيًا : دراسة المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1995م بإصدار قانون الطيران المدني :
 إن ما يدعو إلى مراجعة القوانين الخاصة بالسلامة هو ضمان سلامة وأمن المسافرين على أي وسيلة كانت . وتجد اللجنة أن وسيلة الطيران هي الأكثر شيوعاً واستعمالاً ، وعليه فإن مراجعة القوانين الخاصة بالطيران هو أمر ضروري لما يحدث من مستجدات كثيرة في عالم الطيران ولما يستجد من أدوات السلامة وطرق استعمالها ، ولكثرة الحوادث المتعلقة بهذه الوسيلة وضرورة تفاديها عن طريق وضع قوانين صارمة ومقيدة لسوء الاستعمال أو الإهمال الذي يتسبب في إزهاق حياة الآخرين وتعريض سلامتهم للخطر .

 وقد قام العضوان محمد حسن باقر ، و عبدالمجيد يوسف الحواج بمراجعة هذا القانون الذي يتألف من (129) مادة وكانت لديهما ملاحظات حول (40) مادة رئيسية منه أحالتها اللجنة إلى إدارة الطيران المدني لدراستها وإبداء الرأي حولها .

 وقد دعت اللجنة مسئولي الإدارة المعنية لحضور بعض جلسات اللجنة حيث حضر هذه الاجتماعات كل من :
1-  السيد أحمد نعمة علي             الوكيل المساعد لخدمات الطيران .
2-  السيد سليم محمد حسن            رئيس الحركة الجوية بمطار البحرين .
3-  السيد أحمد حسين              رئيس الإطفاء بمطار البحرين .
4-  السيد كمال حفني رياض           مستشار النقل الجوي بمطار البحرين .
 
وبعد مناقشات مستفيضة معهم وفي ضوء ملاحظاتهم والمبررات التي أوردوها تم التوافق على كثير من الملاحظات التي أبداها العضوان على مواد المرسوم بقانون المشار إليه، كما أبدى السادة مسئولو الإدارة المذكورة تفهمهم لضرورة إجراء تعديلات على (11) مادة تتعلق بأمور السلامة من القانون المذكور .

 وعليه فإن اللجنة وعلى ضوء التقرير المقدم من العضوين المحترمين أوصت المسئولين في الإدارة المذكورة العمل على تعديل المواد المذكورة لسد الفراغات القانونية درءًا للأخطار المحتملة ، كما أن اللجنة تتمنى من أعضاء المجلس الموقرين العمل على تقديم اقتراحات بقوانين لتحقيق الأهداف المذكورة بعد اطلاعهم على دراسة العضوين للمرسوم بقانون والرد المكتوب لوزارة المواصلات - شئون الطيران المدني .

ثالثًا : دراسة المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1979م بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة :
 قدم العضوان عبدالرحمن عبدالحسين جواهري ، وصادق عبدالكريم الشهابي تقريرهما حول هذا المرسوم وكذلك مسودة اقتراحهما بتعديل بعض مواده بعد مناقشة هذه الاقتراحات مع المختصين في مجال السلامة في مملكة البحرين وخارجها ، وخلص العضوان لدى مراجعتهما القانون إلى التوصيات التالية :

1) ضرورة مراجعة المرسوم بقانون المشار إليه ، وخاصة المواد المتعلقة بشروط السلامة فيه ، وكذلك الاسترشاد مستقبلاً باتفاقية (أثينا) المتعلقة بنقل الركاب وأمتعتهم بحرًا لسنة 1974م بشأن تحديد المسئولية عن الإصابات الجسدية في الملاحة البحرية والتعويضات الناجمة عن الحوادث والإصابات على متن السفن .
2) التأكيد على الوزارات المعنية بتنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه وإصدار القرارات الوزارية المنفذة له .
3) تحويل الأدلة الاسترشادية المعمول بها في الوقت الحاضر إلى قرارات وزارية نافذة تصدر عن الوزير المختص .
4) تفعيل دور المملكة ودعم الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في شأن اعتماد الشروط الموحدة لسلامة السفن التي لا تخضع للمعاهدات البحرية والدولية .

5) ضرورة مراجعة كافة الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مملكة البحرين والتأكد من مدى التزام المملكة ببنود هذه الاتفاقيات ومدى اتساق القوانين المحلية معها .
 كما قدم العضوان عدة ملفات تحتوي على القوانين البحرينية والعالمية والتي تتعلق بالتشريعات والأنظمة لضمان تنفيذ الالتزام الكامل بمعايير السلامة وشروطها مرفق رقم (2) .  وقد تم تزويد مكتب سعادة رئيس المجلس بنسخ من هذه الملفات إضافة إلى قسم الأمانة العامة بالمجلس، وقسم الدراسات والبحوث .
وقد أقرت اللجنة التوصيات آنفة الذكر متمنية من الجهات المعنية العمل على تنفيذها .

رابعًا : دراسة قانون رقم (3) لسنة 1975م بشأن الصحة العامة :
  قدمت العضو ألس توماس سمعان بالتعاون مع الدكتورة فوزية الجيب تقريرًا عن قانون الصحة العامة ذكرتا فيه أنه عند مراجعة القانون النافذ وكذلك مشروع القانون قيد التشريع ، تم التأكد من أنهما يتضمنان موادًا عديدة غطّت بشكل كامل ووافٍ كافة جوانب السلامة الصحية والبيئية ، كما شملت عقوبات صارمة لمن يخالف هذه الاشتراطات .
وعليه لا توجد حاجة لإجراء أي تعديل أو إصدار تشريع جديد .
خامسًا : دراسة مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986م بشأن تنظيم السياحة والقرارات المنفذة له :
 قدمت العضو ألس توماس سمعان بالتعاون مع الدكتورة فوزية يوسف الجيب تقريرًا حول هذا المرسوم بقانون والقرارات الوزارية المنفذة له ، وذكرتا أنه بعد المراجعة تبين أن القانون شامل ومستوفٍ لكافة الجوانب المتعلقة بالسلامة . كما أن القرارات تشترط في بعض منها موافقة الجهات الرسمية الأخرى ذات الاختصاص كوزارة الصحة ووزارة التجارة وخفر السواحل وهيئة الطيران المدني وإدارة المرور والترخيص ، مرفق رقم (4) .  وعليه فإنها توصي بالتالي :
1) بما أن القوانين والاشتراطات مستوفية لمتطلبات السلامة مع وجود بعض التقصير الإداري في الالتزام بتنفيذ هذه الاشتراطات قبل الحصول على الترخيص أو عند تجديد الترخيص بصورة سنوية ، فقد بات من الواجب التأكيد على الجهات الرسمية ذات الاختصاص التقيد والالتزام بذلك .
2) على الجهة المعنية بإصدار الترخيص لبدء عمل المنشأة السياحية  التأكد من حصول صاحب الطلب على كافة الموافقات من الجهات الأخرى المذكورة في القرار الوزاري إضافة إلى إرسال مفتشيها - حسب ما تنص عليه القرارات الوزارية - لضمان التأكد من صحتها .
3) أما بالنسبة للعقوبات المنصوص عليها فهي خاصة بالمخالفات الإدارية وليست الجنائية ،    لذا نرى ضرورة تخصيص الجزاءات وتصنيفها إلى :-
    -  جزاءات إدارية  (وقف الترخيص لفترة / إلغاء الترخيص)
-  وجزاءات عقابية (السجن/ الغرامة المالية/ إغلاق المنشأة) .

توصية اللجنة :
  في ضوء اجتماعات اللجنة مع الجهات المسئولة ودراستها ومناقشتها للآراء التي أبديت أثناء بحث القوانين والتشريعات آنفة الذكر والتقارير التي وضعها أعضاء اللجنة الموقرون
 بشأنها ، فإن اللجنة توصي بما يلي :
دراسة أصحاب السعادة أعضاء المجلس تقرير اللجنة وتقارير أعضائها بشأن القوانين التي  تناولتها بالدراسة ، للعمل على تقديم اقتراحات بقوانين وفق الإجراءات والآليات المنصوص عليها في الدستور واللائحة الداخلية للمجلس وذلك لسد النواقص التشريعية التي أشير إليها    في هذا التقرير ومرفقاته .
 وقد تم اختيار سعادة العضو الأستاذة أليس توماس سمعان مقررًا أصليًا ، وسعادة العضو الدكتورة فخرية شعبان ديري مقرراً احتياطياً .

 والأمر معروض على مجلسكم الموقر للتفضل بالنظر واتخاذ ما ترونه بشأنه ،،،

ليوفقنا الله جميعًا لما فيه خير وسلامة الوطن .

 فـؤاد أحمـد الحاجي راشد مال الله السبت
رئيس اللجنة نائب رئيس اللجنة 

        
            
 
(انتهى التقرير)


الرئيـــــــــــــــس :
تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

العضو ألس سمعان :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد شُكلت هذه اللجنة المؤقتة من قبل مجلسكم الموقر وكلفت بدراسة التشريعات والأنظمة الخاصة بمعايير السلامة وشروطها وبالتراخيص والتصاريح التي تصدرها الجهات المعنية . وقد درست اللجنة في ثلاثة عشر اجتماعًا عقدت منذ تاريخ 24 أبريل وحتى تاريخ 6 يوليو أربعة قوانين نافذة ومشروع قانون تتعلق بالسلامة وهي : 1- المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 1995م بإصدار قانون الطيران المدني . 2- المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1979م بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة . 3- القانون رقم 3 لسنة 1975م بشأن الصحة العامة .
4- مشروع قانون الصحة العامة الذي تمت دراسته من قبل مجلسي الشورى والنواب .
5- المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة والقرارات المنفذة له . كما اجتمعت اللجنة في عدة اجتماعات إلى عدد من المسئولين في الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية وكذلك إلى مسئولين في خدمات الطيران بمطار البحرين الدولي للاستئناس بآرائهم . وتجدون توصيات محددة حول كل قانون في المرفقات التي وضعها أعضاء اللجنة ، وفي ضوء هذه الدراسات واجتماعات اللجنة مع الجهات المسئولة ودراستها ومناقشتها للآراء التي أجريت فإن اللجنة توصي بما يلي : أن يقوم أصحاب السعادة أعضاء المجلس بدراسة تقرير اللجنة وتقارير الأعضاء المفصلة حول كل مشروع قانون للعمل على تقديم اقتراحات بقوانين بشأنها وفق الإجراءات والآليات المنصوص عليها في الدستور واللائحة الداخلية للمجلس وذلك لسد النواقص التشريعية التي أشير إليها في المرفقات ، والأمر معروض على مجلسكم الموقر ، وشكرًا .
 
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .


العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، بودي أن أشكر اللجنة التي بذلت جهدًا مكثفًا ، رئيسًا ونائب رئيس ، وأعضاء وكذلك أشكر الأخ عبدالرحمن جمشير الذي اقترح تشكيل هذه اللجنة فله كل التحية والتقدير فهذا الموضوع من المواضيع الأساسية والمهمة ولابد من تفعيل ما ورد في التقرير من توصيات ومرئيات ، وأعتقد أن المعني بترجمة هذه التوصيات هو المجلس القادم ليتم التعامل مع كل هذه التوصيات والإرشادات التي تندرج ضمن الحفاظ على صحة الإنسان وهذه الأرض وما تحويه ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ صادق الشهابي .

العضو صادق الشهابي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح أن ترسل مرفقات التقرير إلى الجهات التي شاركت والتي لم تشارك أيضًا ، فالتقرير يحتوي على الكثير من الملفات والتقارير
المهمة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي رئيس اللجنة .

العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، خلال الشهرين السابقين حضر الأعضاء مشكورين 15 اجتماعًا ، وجميع توصيات اللجنة أرسلت إلى مكتب الرئيس لمخاطبة الجهات المعنية لدراسة هذه التقارير والتوصيات ، وأشكر الأخ عبدالرحمن جمشير على اقتراحه بتشكيل هذه اللجنة ، وكما أشكر الإخوان في وزارة الداخلية وإدارة خدمات المطار والطيران المدني على جهودهم وعلى حضورهم كافة اجتماعات اللجنة لتوضيح تساؤلات الأعضاء ، وشكرًا .


الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، بعد تقديم شكري لهذه اللجنة وعملها الدؤوب لفتت نظري الملاحظات المبينة في التقرير والتي دهشت منها . باختصار أقول : صحيح أن المملكة صادقت على العديد من الاتفاقيات الدولية إلا أن اللجنة الموقرة لاحظت عدم صدور القرارات اللازمة لتطبيق تلك الاتفاقيات ، كما أن الجهات المعنية بتطبيق الاتفاقيات الدولية والعديد من القوانين والمشاريع لا تملك الإدارات الفنية والكوادر المؤهلة للقيام بعملية تطبيق أحكام تلك القوانين والتشريعات الصادرة ، وبالرغم من أن كثيرًا من مواد القوانين تجيز للوزراء المختصين إصدار القرارات الوزارية المنظمة لها إلا أنه للأسف لم تصدر هذه القرارات من الوزارات المعنية ، كما أن اللجنة اكتشفت أخيرًا أن هناك غموضًا في معظم القوانين في عدم تحديد المسئولية عن الإصابات الجسدية . لهذا فإن اللجنة تصر على إصدار توصيات بالتأكيد على الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ القوانين وإصدار القرارات الوزارية المنفذة لها ، وضرورة مراجعة كافة الاتفاقيات الدولية المنضمة لها مملكة البحرين ، والتأكد من مدى الالتزام ببنودها ومدى اتساق القوانين المحلية . سيدي الرئيس ، لو أننا اتبعنا هذه الملاحظات وتفاديناها لحققنا الكثير من السلامة والأمن . أخيرًا ، لا يسعني إلا أن أتقدم مرة ثانية بالشكر الجزيل والامتنان لرئيس وأعضاء هذه اللجنة على ما حققوه في هذه الفترة القصيرة من إنجازات ودراسات بشأن التشريعات والقوانين في بلادنا الطيبة والطاهرة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
أحب أن أشكر اللجنة رئيسًا وأعضاء على جهودهم التي بذلوها لمراجعة القوانين المتعلقة بالسلامة . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة التقرير الثالث للجنة المؤقتة للمرأة والطفل ، وذلك للفترة من يونيو 2005م إلى يوليو 2006م . والتقرير معروض أمامكم ، وأرجو من الإخوة اختصار تعليقاتهم . تفضل الأخ منصور بن رجب .   

العضو منصور بن رجب :
شكرًا سيدي الرئيس ، إذا ما جاءت كلماتي وجدانية فأرجو أن تتحملوا مني ذلك لأننا في يوم ليس يومًا عاديًا وفي مناسبة ليست عادية ، ولو كنت أمتلك موهبة صديقنا الحلواجي أو قدرة رفيقنا محمد حسن باقر فربما كنت سأتلو عليكم قصيدة تليق بهذه اللحظات العزيزة . إنها ليست مناسبة لتوديع هذه الباقة العزيزة والمخلصة من أبناء البحرين الحبيبة ، بل لتسجيل شهادة العقل والضمير والوجدان بحق إخوة وأخوات كان لي شرف العمل معهم والاستفادة من خبراتهم وتكوين صداقات دائمة معهم في هذا الحصن الوطني العتيد من حصون الديمقراطية ، ولا أقتصر بقولي هذا على أعضاء المجلس فقط بل كذلك سعادة الأمين العام وأعضاء وموظفي الأمانة العامة الذين كان جهادهم موازيًا ومكملاً لعملنا ورافدًا لدورنا الذي انتدبنا إليه سيدي جلالة الملك المفدى ، فكانوا نعم الرافد وخير المساعد . معالي الرئيس ، إن هذا المجلس ما كان له أن ينجز ما أنجز لولا حكمتكم ورعايتكم وأخلاقياتكم الرفيعة وإخلاصكم لهذا الوطن وقيادته وشعبه ، وما يقال لكم يقال لكل زميل وزميلة من الأعضاء الكرام ، فنحن بفضل هذه الصفات والموقع والدور والتكليف لم نكن نصنع تشريعًا فقط بل كنا وعلى مدة هذه السنوات الأربع نصنع تاريخًا بحرينيًا مشرّفًا وننجز مستقبلاً واعدًا للأجيال القادمة . أما بخصوص هذا التقرير فلعله من محاسن الصدف أن تكون مثل هذه الوثيقة المرموقة بين أيدينا اليوم هي احتفالنا وهي النموذج على إنجازنا . لقد مثلت اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل منذ اليوم الأول لتشكيلها إضافة نوعية واعتبارية لهذا المجلس سواء لجهة نشاطاتها أو لجهة المسئوليات التي تصدت لها والإنجازات التي حققتها على مدى دورين كاملين ، وسواء في الجانب التشريعي أو الجانب التمثيلي لهذا المجلس لدى المحافل البرلمانية قامت اللجنة بجهود مشكورة تسجل لها بكل امتنان وتقدير ، فمن أوراق عمل الدكتورة بهية الجشي بخصوص المرأة إلى مساهمات الدكتورة فوزية الصالح بخصوص الطفل إلى رؤى وأفكار الأستاذة وداد الفاضل والأستاذة ألس سمعان إلى إنجازات الدكتورة فخرية ديري والدكتورة نعيمة الدوسري إلى مداخلات وقلم الأستاذ عبدالجليل الطريف ، وكلهم عقول بحرينية نحترمها وكفاءات نعتز بها وإنجازات نتمنى لها الاستمرارية والتواصل والمزيد من
العطاء . إن هذا التقرير بما يشتمل عليه من إنجازات يشكل وثيقة رسمية من الوثائق التي ستبقى محل اعتزاز هذا المجلس ، وإن كان لنا من توصية بشأنه فإنها لا تتوقف عند حد اعتماده ومباركته والدعوة لتفعيله بل إننا نأمل من المجلس القادم الاستفادة منه والبناء عليه والتمسك بالمكتسبات التي تحققت من خلال اللجنة وأوردها التقرير أو عمل على توثيقها . لقد كان للّجنة الموقرة دور بارز حيال مسألة التنسيق والتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة بحكم تشابه وتوازي ميادين العمل والأهداف والتقاء الطموحات والتطلعات ، كما كان لهذا المجلس دور السبق في توثيق هذا التعاون من خلال الاتفاقية التي أسست لعمل مشترك بين المجلسين : مجلس الشورى والمجلس الأعلى للمرأة ، وضمن هذا التعاون والمشاركة تحققت أهداف عديدة وقطعنا شوطًا طويلاً على صعيد إعادة النظر في القوانين المتعلقة بالمرأة وحمايتها من أنواع التمييز السلبي لتحويل هذه الأهداف والتطلعات إلى مكتسبات وطنية نرجو أن تبقى على الدوام بنفس الوتيرة ونفس التصاعدية الإيجابية . في الختام فإننا إذ نوصي باعتماد التقرير وثيقة رسمية من وثائق المجلس وتبني التوصيات التي خلص إليها ، لَنسأل الله عز وجل أن يديم هذه المسيرة وأن يعلي راية هذا الوطن دائمًا في محافل الحضارة والإنجاز والتقدم وأن يبقى مجده عاليًا ودوره متقدمًا في ظل راية مليكه وقائده المفدى سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ، والله الموفق ، وشكرًا .  

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أقترح ألا يزيد وقت أي مداخلة على دقيقتين ، فهل يوافق المجلس على
ذلك ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر ذلك . تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .

العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، هذه آخر جلسة وأنت كنت واسع الصدر دائمًا وأرجو أن يتسع صدرك لأن تستمع لمداخلات جميع الإخوة الأعضاء . سيدي الرئيس ، نحن نطالع هذا التقرير المقدم من اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل ولسان حالنا يقول : وختامها مسك ، ذلك أننا أمام تقرير يؤكد أولاً الحكمة التي تمتع بها هذا المجلس عندما اتخذ قرار تشكيل اللجنة . ويؤكد ثانيًا الثقة العالية بكفاءة الزميلات والزملاء أعضاء اللجنة والمستوى العالي من المبادرة لديهم في الانخراط بمختلف الشئون ذات العلاقة بالمرأة والطفل . إننا نثق بأن مجمل الشئون المتعلقة بالمرأة واستراتيجية تمكينها ومناهضة أي نوع من أنواع التمييز ضدها يتم التعاطي معه بروح عالية من المسئولية والمبادرة والعمل الدؤوب بفضل القيادة الحكيمة للمجلس الأعلى للمرأة وانخراط عدد كبير من مؤسسات الدولة والمجتمع في هذا الشأن جنبًا إلى جنب مع المجلس الأعلى للمرأة . وفي هذا الصدد فلاشك أن بروتوكول التعاون والتنسيق بين مجلسكم الموقر والمجلس الأعلى للمرأة بشأن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة يعبر عن شراكة المجلس الكاملة في تفعيل وتثبيت هذه الاستراتيجية من خلال اللجنة الكريمة ودورها الناشط ...
 
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، لقد انتهت الدقيقتان . تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أقدم جزيل الشكر والعرفان إلى أصحاب السعادة رئيسة وأعضاء اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل على تقريرها الثالث للدور الرابع من الفصل التشريعي الأول . إن اللجنة في تصديها للدفاع عن حقوق المرأة والطفل قد قامت بمراجعة شاملة لمجموعة من القوانين بغية إزالة أي تميز يمارس ضد المرأة ، وكذلك أي إهمال وتجاهل لما يعانيه أطفالنا ، وذلك عن طريق مواءمة تلك القوانين بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي انضمت إليها مملكة البحرين . وإذا تصفحنا ذلك التقرير فسوف نلمس تلك الجهود التي قامت بها اللجنة المؤقتة والتي تتلخص في دراسة مشروعات قوانين واقتراحات قوانين ، ومراجعة نصوص خمسة قوانين لمعرفة مدى اتساق تلك القوانين المتعلقة بالمرأة والطفل مع التشريعات الدولية ، وإعداد وتنفيذ ورشتي عمل دارتا حول (ميزانيات صديقة للأطفال) والملتقى الإقليمي للبرلمانات والقيادات بدول مجلس التعاون الخليجي ، وكذلك مساهمة أعضاء اللجنة في 13 مؤتمرًا ومنتدى محليًا ودوليًا ، إلى جانب مشاركة زملائهم وإخوانهم أعضاء هذا المجلس في تقديم خمسة اقتراحات بقوانين ، إلى جانب توجيه 13 سؤالاً إلى أصحاب السعادة الوزراء للإجابة عنها . هذه الإنجازات والأعمال الدؤوبة والمتواصلة التي ساهمت بها هذه اللجنة في القضايا المتعلقة بالمرأة والطفل ؛ جديرة - منا على الأقل - بالاعتراف بالجهود الجبارة المحسوسة والمبذولة منها طوال الفصل التشريعي الأول ، وتستحق منا الوقوف معها في توجهها بالمطالبة بأن تكون هذه اللجنة لجنة دائمة في مجلس الشورى جنبًا إلى جنب مع اللجان الخمس الدائمة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا الأخ السيد حبيب مكي لالتزامك بالوقت المحدد . تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، بصفتي عضوًا في اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل أحب أن أشكر الإخوة الزملاء لإشادتهم بهذا التقرير ولإشادتهم باللجنة ، ونأمل أن نكون قد استطعنا فعلاً أن نؤدي واجبنا في هذا المجال . وأحب أن أشير إلى أنه إذا كان هناك اقتراح بأن يكون هذا التقرير مرجعًا ويوضع أمام المجلس القادم ؛ فأود أن أذكِّر بأن هذا هو التقرير الثالث للجنة ، وأود أن تتم الإشارة إلى التقرير الأول والثاني وأن تضم التقارير الثلاثة في مجلد واحد لتكون متاحة لمن يريد أن يطلع على عمل اللجنة منذ إنشائها وحتى الآن ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جواهري .

العضو عبدالرحمن جواهري :
شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أنتهز هذه الفرصة لأسجل شكري لأعضاء اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل ، وأن أؤكد أنه من خلال قراءتنا لهذا التقرير ومتابعتنا المستمرة لأنشطة اللجنة لمسنا مدى الجهد المكثف المبذول من قبل أعضاء اللجنة في دعم ومناقشة جميع المواضيع والتشريعات ذات الصلة بقضايا المرأة والطفل . وإننا نهنئ أعضاء اللجنة على جهدهم المخلص الهادف لرفع شأن المرأة والطفل والانطلاق نحو أفق واعد بواقع أفضل لمملكتنا الحبيبة التي طالما سجلت درجات عالية المستوى في هذا الصدد وإظهار الصورة الحضارية للمرأة البحرينية وما وصلت إليه من مستويات عالمية في المجالات القضائية والقانونية والدبلوماسية والإدارية وغيرها ، وشكرًا .   

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لن أطيل مداخلتي وما أود قوله هو أننا منذ أن انعقد الدور الأول من هذا الفصل وحتى هذا اليوم كم كنا محظوظين وسعداء بتعيين مولاي جلالة الملك لهؤلاء السيدات الفاضلات معنا في هذا المجلس ، وأكرر شكري لهن ولكل جهودهن ومتمنيًا لهن التوفيق والسداد ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، وأنا أيضًا أشيد باللجنة وبتفاني أعضائها لإظهار هذا العمل الجيد وتوثيقه . تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .

العضو الدكتورة فوزية الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، أريد أن أشير إلى ما قالته ممثلة الاتحاد البرلماني الدولي في ورشة عمل ملتقى البرلمانيات عندما استمعت للمداخلات في الافتتاحية ورأت الأعضاء وقرأت الورقة التي تقدمت بها مملكة البحرين ؛ حيث قالت : هذا ما يطمح إليه الاتحاد البرلماني الدولي ، أي أن تكون المرأة شريكة للرجل ، ولولا الأعضاء في هذا المجلس برئاستكم ونائبي الرئيس لما استطاعت اللجنة أن تنجز الكثير من اقتراحات القوانين والكثير من المشروعات ، فدعم الإخوة الأعضاء كان له أكبر الأثر لنجاح هذه اللجنة ، وأود أن أشكر الزميلات والزملاء في اللجنة : الأستاذة ألس سمعان والدكتورة بهية الجشي والدكتورة فخرية ديري والأستاذة وداد الفاضل والأستاذ عبدالجليل الطريف ، ولا يسعني إلا أن أشكر الأعضاء فيصل فولاذ صاحب المقترح الأول لتشكيل هذه اللجنة ، فله كل الشكر . سيدي الرئيس ، من هذا المنبر أود أن أشكر كل الصحافة : أخبار الخليج والأيام والوسط والوقت والوطن وgdn وtribune bahrain والعهد والميثاق ، لأن تغطية هذه الصحف لكل الفعاليات كان لها أكبر الأثر في إبراز الصورة الصحيحة والمثالية لوجود المرأة كشريك للرجل . في الختام ، لا نبخس حق المستشارين القانونيين فقد كان للدكتور عصام البرزنجي والأستاذ محسن مرهون والأستاذ زهير مكي والأستاذة ميادة معارج وكل أمناء السر ؛ أكبر الدعم فنجاح هذه اللجنة هو نجاح لمجلس الشورى ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .

العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، كلمة شكر وتقدير أخيرة لابد منها . لقد عايشنا معكم أيامًا وشهورًا من العمل الجاد والمخلص ، وتشرفنا معكم بحمل هذه المسئولية ، غير أننا والشهادة لله لم نكن لننجز هذه الإنجازات لولا تعاون الحكومة الرشيدة وتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة الدائمة بتأكيد سيادة هذا المجلس ودوره الرئيسي في العملية التشريعية ، وهي تأكيدات سمعناها مباشرة ونقلت إلينا في كل مناسبة ، ما يدعونا لتسجيل هذه الحقيقة مقرونة بتوجيه التحية ...

الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
الأخ الدكتور عبدالرحمن ، نحن نتكلم الآن عن التقرير الثالث للجنة المؤقتة وللمرأة والطفل ، ويمكن أن تتلو كلمتك في نهاية الجلسة .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
ننتقل الآن إلى أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن إعادة تنظيم دائرة الشئون القانونية ، وقد وافق المجلس عليه في مجموعه ، فهل يوافق عليه بصفة نهائية ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية . وننتقل الآن إلى أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية ، وقد وافق المجلس عليه في مجموعه ، فهل يوافق عليه بصفة نهائية ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية . وننتقل الآن إلى أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل المادة 8 من قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية ، وقد وافق المجلس عليه في مجموعه ، فهل يوافق عليه بصفة نهائية ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية . وننتقل الآن إلى أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بإضافة مادة إلى المرسوم بقانون بشأن مدققي الحسابات ، وقد وافق المجلس عليه في مجموعه ، فهل يوافق عليه بصفة نهائية ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية . وننتقل الآن إلى أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة (تعديل المادتين 18 ، 30) ، وقد وافق المجلس عليه في مجموعه ، فهل يوافق عليه بصفة نهائية ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية . وننتقل الآن إلى أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن نشر اللوائح والقرارات الإدارية التنظيمية ، وقد وافق المجلس عليه في مجموعه ، فهل يوافق عليه بصفة نهائية ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية . وننتقل الآن إلى أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون باعتبار خليج توبلي منطقة محمية طبيعية ، وقد وافق المجلس عليه في مجموعه ، فهل يوافق عليه بصفة نهائية ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية . أيها الإخوة لدي كلمة أحب أن أقرأها عليكم : يسعدني بمناسبة قرب صدور الأمر الملكي بفض دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول أن أتقدم إليكم جميعًا بالشكر والتقدير على جهودكم المخلصة ودعمكم الدؤوب في إثراء مناقشات مجلس الشورى ولجانه ، فكنتم أهلاً للمسئولية التي كلفتكم بها ملتزمين بالصلاحيات التي منحت لكم بدءًا بمشروعات القوانين التي حولت لكم والاقتراحات بقوانين التي تقدمتم بها والأسئلة التي توجهتم بها إلى أصحاب السعادة الوزراء ، فقد نظر مجلسكم الموقر خلال هذا الدور 87 مشروعًا بقانون انتهينا بالموافقة فيها على 69 مشروعًا وتمت إحالتها إلى صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء لتصديق جلالة الملك عليها ، وستتم إحالة مشروعات القوانين التي نوقشت اليوم والتي أقرها مجلسكم في أقرب وقت إلى الحكومة الموقرة . كما تقدمتم بعشرة اقتراحات بقانون أقر المجلس منها ستة اقتراحات حيث تمت إحالتها إلى الحكومة الموقرة لتضعها في صيغة مشروعات قوانين ، وسوف نرفع اقتراحات القوانين التي ناقشتموها اليوم إلى الحكومة الموقرة بعد أن أقررتموها في مجلسكم . لقد كانت ممارستكم لهذه الصلاحيات في إطار احترام نصوص الدستور والقانون وكانت متسمة بالدقة والتأني والاستفاضة في المناقشة ، وكانت مداخلاتكم جميعًا مفيدة ودالة على رغبة في تطوير القوانين وعاكسة لتوجهكم لمصلحة الوطن والمواطن . أصحاب السعادة أيها الإخوة : إننا بنهاية دور الانعقاد هذا ينتهي الفصل التشريعي الأول الذي شهد التطبيق الفعلي لديمقراطيتنا واعتمادها نظام المجلسين والتي عكست إيماننا جميعًا بالمشروع الإصلاحي لجلالة الملك ، فكان التعاون والتنسيق بين المجلسين رائعًا يعكس الوجه الصحيح لهذا التوجه ، خاصة بعد أن أدى مجلسكم دوره كاملاً بالتعاون مع مجلس النواب وأثبت أنه مجلس العلماء والحكماء بل مجلس شعب البحرين . إن أي منصف وهو يستعرض إنجازاتكم في مجال التشريع إلى جانب مجلس النواب الموقر وبالتوافق معه وبالتعاون مع الحكومة الموقرة ؛ لا يسعه إلا أن يقدر هذا الإنجاز الكبير الذي تمثل بالباقة الكبيرة من القوانين التي ناقشتموها في مختلف المجالات التعليمية والصحية والاجتماعية والاقتصادية والتنظيمية والأمنية التي كان يفتقر إليها الوطن وحققت له بلا أدنى شك دفعة قوية في مدارج الرقي والتنمية الشاملة إلى جانب عدد كبير من قوانين الانضمام إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي عززت مكانة مملكة البحرين الدولية . ختامًا يسعدني أن أرفع باسمي واسمكم جميعًا أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى قائد نهضتنا ، مجددين العهد له وللوطن متمنين لجلالته التوفيق والسداد ، ولصاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر باني نهضتنا الحديثة والذي نكن له جميعًا كل تقدير واحترام ، مقدرين توجيهات سموه لأعضاء حكومته بالتعاون مع المجلس داعين المولى العزيز أن يمن عليه بالصحة والعافية ، كما نتشرف بتقديم شكرنا وتقديرنا لصاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين القائد العام لقوة دفاع البحرين لاهتمامه ودعمه ومساندته ومتابعته لأعمال المجلس ، وكذلك الشكر لأصحاب السعادة الوزراء مقدرين لهم استجابتهم الكريمة لحضور جلسات المجلس واجتماع لجانه ، فقد كان لإيضاحاتهم وإجاباتهم على أسئلتكم إثراء لمناقشات المجلس ، ونخص بالذكر سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب الأستاذ عبدالعزيز بن محمد الفاضل الذي كان لحضوره الدائم ومداخلاته المثمرة أثرها في مناقشات المجلس . كما لا يفوتني أن أشكر أصحاب السعادة نائبي الرئيس ورؤساء اللجان وأعضاء مكتب المجلس الذين بذلوا جهدًا كبيرًا وتحملوا معي أعباء تسيير العمل في المجلس وكذلك أعضاء المجلس جميعًا والأمين العام للمجلس الشيخ عبدالرحمن عبدالسلام والسادة المستشارين والأمانة العامة التي كان لها دور كبير في التحضير والتسجيل والمتابعة وموظفي المجلس جميعًا الذين بذلوا جهدًا كبيرًا معنا ولولاهم لما استطعنا تحقيق هذا الإنجاز ، والشكر للصحافة ولمندوبيها الذين كان لهم دور كبير في تغطية جلسات المجلس ولجانه وأحيانًا بما لا يرضي بعض
الأعضاء ، ولكنهم التزموا بالأمانة الصحفية ونقلوا ما يعتقدون أنه صحيح ، والشكر كذلك للطاقم التلفزيوني الذي غطى وقائع الفصل التشريعي كاملاً ، فلهم جزيل الشكر والتقدير على ما بذلوه ويبذلونه . تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب  :
بسم الله الرحمن الرحيم ، صاحب المعالي الدكتور فيصل بن رضي الموسوي الموقر رئيس مجلس الشورى ، أصحاب السعادة أعضاء المجلس الموقرين ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . يسرني في البداية أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى صاحب المعالي رئيس مجلس الشورى وأصحاب السعادة أعضاء المجلس على ما بذلوه من جهود مخلصة خلال الفصل التشريعي الأول . لقد مرت أربعة أعوام من عمر التجربة الديمقراطية حاملة بين ثناياها الكثير من الإنجازات التي برزت بفضل جهودكم الطيبة وتعاون الحكومة الموقرة مع مجلسكم . لقد أكدتم الدور الهام لمجلس الشورى في المجال التشريعي سواء من ناحية مراجعة وتدقيق مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة أو في رفع الاقتراحات بقوانين الهامة ، وقد مارستم دوركم الرقابي في توجيه الأسئلة وغيرها ، وقد تفاعل أعضاء المجلس تجاه القضايا العامة التي تهم الوطن والمواطن . ولا يفوتني بهذه المناسبة أن أتوجه بالشكر للأمانة العامة على تفانيهم المعهود في أداء عملهم . وفقنا الله جميعًا لخدمة وطننا العزيز وتحقيق طموحات شعبنا تحت القيادة الرشيدة لسيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى ، وبمساندة كريمة من لدن سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر ، وبدعم من سيدي صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد
آل خليفة ولي العهد الأمين القائد العام لقوة دفاع البحرين ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

العضو عبدالرحمن جمشير :
شكرًا سيدي الرئيس ، اسمح لي بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن إخواني وأخواتي أعضاء مجلس الشورى أن أرفع في المقام الأول شكرنا وتقديرنا للثقة الملكية الغالية على تعييننا أعضاء في هذا المجلس الموقر أحد جناحي السلطة التشريعية ، آملين أن نكون قد أدينا الأمانة التي حملناها خلال السنوات الأربع الماضية بما يرضي الله سبحانه وتعالى ومليكنا المفدى وشعب البحرين الوفي وضمائرنا ، وأن نكون دائمًا عند حسن ظن الجميع . كما يسعدنا كذلك في هذه الجلسة الختامية وفض دور الانعقاد الرابع أن نتوجه بشكرنا وخالص تقديرنا لإدارتكم الحكيمة لجلسات المجلس وتحمل أعباء مسئولية القيادة في هذا المجلس الموقر ، ونأسف لأي خطأ أو سوء تقدير من جانبنا . سيدي الرئيس ، كما لا يفوتني في هذا المقام أن نتوجه بالشكر والتقدير إلى الحكومة الموقرة وإلى صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء الموقر وإلى كافة الوزراء ونخص بالشكر سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب على حسن تعاونهم التام والجاد معنا في إنجاز الكثير من مشاريع القوانين ، والشكر موصول كذلك إلى كافة أعضاء الأمانة العامة للمجلس وسعادة الأخ عبدالرحمن عبدالسلام الأمين العام للمجلس والأمناء المساعدين وجميع المستشارين ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام وكافة الموظفين على تعاونهم وتفانيهم بالقيام بواجبهم على أكمل وجه . واسمح لي كذلك - سيدي الرئيس - بأن أوجه من على هذا المنبر منبر مجلس الشورى شكرًا خاصًا إلى الإخوة رئيس وأعضاء مجلس النواب على تعاونهم معنا في إنجاز القوانين ، فقد كانوا خير معين لنا في عملنا ونؤكد لهم جميعًا أننا كسبنا إخوة أعزاء لنا ، كما أن اختلافنا معهم هو للصالح العام على ألا يفسد للود قضية . وفي الختام ، لابد من كلمة شكر وتقدير لكافة الجهاز الإعلامي والتلفزيوني وخاصة الإخوان الذي يقفون ساعات دون ملل أو كلل وراء الكاميرات والمصورين الفوتوغرافيين والإخوان والأخوات محرري الصحافة ، ونأسف لأي تقصير من جانبنا في إعطاء الصورة الحقيقية لعملنا للقراء الأعزاء . نتمنى للجميع التوفيق والنجاح ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة بنود جدول أعمال جلسة هذا
اليوم . شكرًا لكم جميعًا ، وأرفع الجلسة .


(رفعت الجلسة عند الساعة 3:15 عصرًا)

الدكتور فيصل بن رضي الموسوي عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام
رئيس مجلس الشورى الأمين العام لمجلس الشورى

                    
                               

 


(انتهت المضبطة)
   آخر تحديث للصفحة في: 12/08/2010 10:20 ص 
الرؤية | أضفنا إلى مواقعك المفضلة | اختصاص ومهام المجلس | الشروط والأحكام | سياسة الخصوصية | سهولة الوصول | المشاركة الإلكترونية | خدمة بث RSS | التقرير التحليلي للموقع
الأمانة العامة لمجلس الشورى -- مملكة  البحرين
جميع الحقوق محفوظة © 2010