جدول أعمال الجلسة الخامسة والثلاثين
(الجلسة الختامية)
الاثنين 24/7/2006م الساعة09:30 صباحًا
دور الانعقاد العادي الرابع
الفصل التـشريـعي الأول
1- تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين .
2- التصديق على مضبطة الجلسة السابقة (الرابعة والثلاثين) .
3- السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير العمل، والمقدم من سعادة العضو الدكتورة فخرية شعبان ديري بشأن الإجراءات التي تتخذها الوزارة في حالات هروب خدم المنازل، ومدى توافر نص قانوني يمنع تحمل الكفيل تكاليفَ إعادة الخادم الهارب إلى بلده، ورد سعادة الوزير عليه .(انظر المرفق)
4- تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص قرار مجلس النواب بشأن تعديلات مجلس الشورى على مشروع قانون بشأن إعادة تنظيم دائرة الشئون القانونية .
5- تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002م . (انظر المرفق)
6- تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (8) من قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية ، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986م . (انظر المرفق)
7- تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص قرار مجلس النواب بشأن تعديلات مجلس الشورى على مشروع قانون بإضافة مادة إلى المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1996م بشأن مدققي الحسابات .
8- تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة (تعديل المادتين 18 ، 30) . (انظر المرفق)
9- تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن نشر اللوائح والقرارات الإدارية والتنظيمية . (انظر المرفق)
10- تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون باعتبار خليج توبلي منطقة محمية طبيعية .
11- تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه .
12- تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة .
13- تقرير اللجنة المؤقتة المكلفة بدراسة كافة التشريعات والأنظمة الخاصة بمعايير السلامة وشروطها وبالتراخيص والتصاريح التي تصدرها الجهات الرسمية في المملكة .
14- التقرير الثالث للجنة المؤقتة للمرأة والطفل وذلك للفترة من يونيو 2005م إلى يوليو 2006م .
15- كلمة صاحب السعادة رئيس مجلس الشورى بمناسبة فض دور الانعقاد العادي الرابع .
16- ما يستجد من أعمال .
مرفقات جدول الأعمال
مرفقات تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص قرار مجلس النواب بشأن تعديلات مجلس الشورى على مشروع قانون بشأن إعادة تنظيم دائرة الشئون القانونية . (انظر المرفق)
مرفقات تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص قرار مجلس النواب بشأن تعديلات مجلس الشورى على مشروع قانون بإضافة مادة إلى المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1996م بشأن مدققي الحسابات . (أنظر المرفق)
مرفقات تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة (تعديل المادتين 18 ، 30) (انظر المرفق)
مرفقات تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن نشر اللوائح والقرارات الإدارية والتنظيمية (انظر المرفق)
مرفقات تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون باعتبار خليج توبلي منطقة محمية طبيعية (انظر المرفق)
مرفقات تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه (انظر المرفق)
مرفقات تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة (انظر المرفق)