English  |  بحث  |  أين تجدنا  |  مركز الاتصال  |  خريطة الموقع  | 
 
Skip Navigation Linksالصفحة الرئيسية » المجلس » الجلسات و مضابطها » مضابط جلسات مجلس الشورى والوطني » الفصل التشريعي الأول » دور الانعقاد الرابع » الجلسة الرابعة والثلاثين - السابع عشر من شهر يوليو 2006م » المضبطة
المضبطة 
طباعة   أرسل إلى صديق 

مضبطة الجلسة الرابعة والثلاثين
دور الانعقاد العادي الرابع
الفصــل التشريعــي الأول


الرقـم : 34
التاريخ :  21 جمادى الآخرة 1427هـ
     17 يوليـــو 2006م

عقد مجلس الشورى جلسته الرابعة والثلاثين من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول ، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية ، عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الاثنين الحادي والعشرين من شهر جمادى الآخرة 1427هـ الموافق للسابع عشر من شهر يوليو 2006م ، وذلك برئاسة صاحب السعادة الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى ، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس ، وسعادة الشيخ عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام الأمين العام لمجلس الشورى .

 


هذا وقد مثل الحكومة كل من :
1- سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى
والنواب .
2- سعادة الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل .


كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم :

• من وزارة الكهرباء والماء :
1- الدكتور عبدالمجيد علي العوضي وكيل الوزارة .
2- السيدة مريم أحمد جمعان مديرة إدارة التخطيط والدراسات .
 
• من وزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
1-  السيد أحمد عبدالمطلب المستشار القانونـي للوزير .
2-  الدكتورة وداد الجودر رئيسة شئون جلسات مجلس الشورى .
3-  السيدة أروى عبداللطيف المحمود أخصائية شئون الجلسات .

• من وزارة العدل :
1- الشيخ خالد بن علي آل خليفة وكيل الوزارة .


• من وزارة العمل :
1- السيد أحمد محمد عبدالله البناء الوكيل المساعد للتدريب .
2- السيد عبدالباسط عبدالمحسن المستشار القانونـي .
3- السيد جمال عبدالوهاب قارونـي منسق برامج مكتب الوزير .

• من وزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء :
1-  السيد سلمان عيسى سيادي المدير العام لدائرة الشئون القانونية .
2-  السيد صلاح تركي المستشار القانونـي بدائرة الشئون القانونية .

• من الجهاز المركزي للمعلومات :
1-  السيد محمد أحمد العامر وكيل الجهاز .
2-  السيدة نجمة محمد جناحي مدير عام الإحصاء والسجل السكانـي .
3-  السيد محمد علي القائد مدير عام تقنية المعلومات . 
كما حضرها الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس ، والسيد محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشئون اللجان ، والدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد لشئون المجلس ، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للشئون الإدارية والمالية والمعلومات ، والسيد إسماعيل إبراهيم أكبري مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والمراسم ، كما حضرها عدد من رؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة ، ثم افتتح سعادة الرئيس الجلسة :

الرئيـــــــــــــــس :
بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة الرابعة والثلاثين من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول . ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين ، فقد اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من الإخوة : إبراهيم نونو وسعود كانو ومحمد الشروقي وخالد الشريف وجميل المتروك ، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا .

وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة الثالثة والثلاثين ، فهل هناك ملاحظات عليها ؟

(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة ، فقد وصلتني رسالة صاحب المعالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص موافقة مجلس النواب على تعديلات مجلس الشورى على مشروع قانون بالموافقة على قانون نظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية . وقد قمت بإحالته إلى سمو رئيس الوزراء تمهيدًا لتصديق جلالة الملك عليه .
كما وصلتني رسالة صاحب المعالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص قرار مجلس النواب بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 2002م بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم 43 لسنة 2006م . وقد قمت بإحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
كما وصلتني رسالة صاحب المعالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص قرار مجلس النواب بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات ، الصادر بالمرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2001م ، المرافق للمرسوم الملكي رقم 41 لسنة 2006م . وقد قمت بإحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية .

وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالسؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير العدل ، والمقدم من الأخ صادق الشهابي بشأن الاستعانة بقضاة متخصصين في المحاكم الإدارية ، وإمكانية إنشاء محاكم خاصة بالشئون التجارية والإيجارات وغيرها . ورد سعادة الوزير مرفق بجدول الأعمال ، فهل يود العضو السائل التعقيب على رد سعادة الوزير ؟ تفضل الأخ صادق الشهابي .

العضو صادق الشهابي :
شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أتقدم بخالص الشكر والتقدير والامتنان إلى سعادة وزير العدل للرد السريع على السؤال المقدم منا ولما تضمنه هذا الرد من معلومات مفيدة ومسهبة ، والشكر موصول إلى سعادة الشيخ خالد بن علي آل خليفة وكيل وزارة العدل الذي خبرته وعملت معه وهو فارس من فرسان العدل والقانون . كان موضوع السؤال حول مدى الاستعانة بقضاة متخصصين في القضاء الإداري من ذوي الخبرة الكبيرة والمتخصصة في هذا المجال ، ولماذا لا تنشأ محاكم أخرى للشئون التجارية والإيجارات وغيرها ؟ وكان منطلقنا في التقدم بهذا السؤال هو أن التخصص في القضاء سبيل إلى الإنجاز والإسراع في حسم المنازعات في مراحلها الأولى وفيه تسريع لإجراءات التقاضي لمعالجة تراكم القضايا التي تأخذ في بعض الحالات سنوات طويلة ، ومن ثم استقرار المراكز القانونية وعدم إفساح المجال لتجار الخصومات للتدخل فيما ليس لهم فيه شأن ، وليس في هذا انتقاص أو إقلال من قضائنا وقضاتنا ، ولكنه منهج حديث ومتطور يساير التطورات والعلوم الحديثة في الإدارة ويستجيب للاحتياجات ويواجه تراكم القضايا واستطالة الخصومات لأمد يطول معه انتظار صاحب الحق لسنوات وسنوات يشعر خلالها بالحسرة والألم وهو ما عبرت عنه صحافتنا في الأيام الأخيرة . وليصل العدل إلى كل متطلع إليه ، فالعدل حق أساسي كالخبز ينبغي أن يكون سهل المنال ، سريع التحقيق ، مأمون الطريق ، لا تحول دونه موانع مادية ، أو تعقيدات إدارية ، عدل لا يلوذ به المواطن إلا مضطرًا ، ليصون به حقًا أو يرد به
باطلاً . والحق الذي لا مرية فيه أنه ليس عدلاً بحال ذلك الذي يأتي بعد فوات الأوان ، فهو إلى الظلم أدنى وبه أشبه . كذلك ليس عدلاً بحال ذلك الذي يرهق كاهل المستجير به المتطلع إليه بثمن غالٍ ، يبذله صاغرًا من جهد أو مال . ولعل ما تضمنه رد سعادة الوزير من قيام وزارته الموقرة بالتقدم إلى مجلس الوزراء الموقر بعدد من مشروعات القوانين لإنشاء دوائر متخصصة في المنازعات المالية والاستثمار والتأمينات وتطوير الإجراءات وتيسيرها ؛ يحقق ما سعيت إليه في سؤالي الذي تقدمت به إلى سعادة الوزير . وأود أن أشير في هذا الخصوص إلى أن وجود قضاة متخصصين لا يتعارض مع النظام القضائي الموحد الذي تأخذ به بعض الدول الأنجلوسكسونية مثل إنجلترا وأمريكا وكذلك تأخذ به مملكة البحرين وفيه تباشر المحاكم العادية الرقابة على وحدات الإدارة  العامة . أما نظام القضاء المزدوج فهو نظام مستقل ، ومن الدول التي تأخذ به فرنسا وجمهورية مصر العربية والمغرب والكويت وغيرها ، والتجربة الكويتية خير شاهد على أن دولة الكويت عندما أنشأت دائرة إدارية بالمحكمة الكلية عام 1980م أتت بقضاة متخصصين في القضاء الإداري وأنشأت دائرة أخرى في الاستئناف ، وهكذا وجدت دوائر إدارية كالدوائر العمالية والأحوال الشخصية وغيرها . سيدي الرئيس ، القضاء الإداري هو جهة إدارية مستقلة تصدر أحكامًا واجبة النفاذ في مواجهة الإدارة ، ويتجه العالم اليوم إلى مزيد من تطبيق التخصص في المجالات كافة ، وإن المنازعات الإدارية بخطورتها وأهميتها في المجتمع تحتاج إلى الأخذ بمبدأ التخصص في مجال التنظيم القضائي ويتطلب وجود قضاة متخصصين للنظر في المنازعات القانونية العامة إلى جانب القضاء المتخصص في النظر في المنازعات الخاصة ، واستقلال القضاء الإداري قد يكون الأقدر على حل المنازعات الإدارية بحكم التخصص من ناحية وبحكم معرفته بالمناهج الإدارية وأساليبها ، والمحاكم المتخصصة أصبحت سمة من سمات العصر وذلك أضحى اتجاهًا عالميًا وهو ما يستلزم قضاة متخصصين حيث لابد أن يكون القاضي ملمًا بكل التطورات والشئون القانونية الحديثة ليكون أكثر تأهيلاً لحسم القضايا التي تحال إليه . سيدي الرئيس ، في الشق الثاني من سؤالي الموجه إلى سعادة الوزير دعوت إلى إنشاء دوائر أو محاكم تجارية وأخرى لمنازعات الإيجارات وغيرها ، وهو ما يدعو إليه القطاع الخاص والعديد من المواطنين ، وأكبر دليل على ذلك ما تعج به أروقة المحاكم من قضايا كثيرة ذات علاقة مباشرة بهذا الموضوع ، وتبدو الحاجة إلى أن ينظر المجلس الأعلى للقضاء الموقر إلى أهمية وضع قانون جديد للإيجارات ضمن القوانين النوعية تلبية لاحتياجات الكثير من المواطنين في أسرع وقت ممكن لما لذلك من انعكاسات إيجابية على حماية الحقوق وتطوير النظام القضائي المتخصص ، ولا يجوز أن يبقى قانون الإيجارات يختلف من منطقة إلى أخرى حيث علمت أن هناك قانونًا للإيجار لمدينتي المحرق والمنامة وقانونًا آخر لبقية المناطق . ويقال إن هذا القانون صدر في 1365هـ أي قبل 62 سنة وتم تعديله في 12/11/1970م أي قبل الاستقلال وأدخلت على هذا القانون أيضًا ثلاثة تعديلات حول ما يسمى بالامتداد . كل ذلك يدعونا إلى المطالبة بإصدار قانون نوعي ومميز للإيجار يواكب التطورات الحديثة لمملكة البحرين وما تشهده من تطور عمراني يشمل كل مناطق البحرين البرية والبحرية . سعادة وكيل الوزارة ، أكرر شكري وتقديري على ما تبذلونه من جهود مخلصة وصادقة للارتقاء بمرفق القضاء وتطويره ، وأثمن سعيكم الدؤوب لتسهيل إجراءات التقاضي وتيسيرها في ظل قيادتنا الرشيدة التي تسعى إلى مزيد من الإصلاح والتطور في مرافق الحياة لأبناء هذا الوطن الحبيب . وفقنا الله وإياكم لمزيد من الخدمات المتميزة والمتطورة بما يحقق النقلة النوعية التي ينشدها أبناء الوطن المخلصين لتلبية الواجب الوطني الذي نحمله في أعناقنا ، مكررًا شكري وتقديري تشريفكم جلستنا ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الشيخ خالد بن علي آل خليفة وكيل وزارة العدل .

وكيل وزارة العدل :
شكرًا سيدي الرئيس ، بعد هذا المديح الذي نلته بالشكل الذي يتجاوز ما أستحقه بكثير أردت أن أبين فقط أن هناك 3 فروق ما بين 3 أمور ، فهناك محاكم متخصصة وهناك قضاة متخصصون وهناك قضاء متخصص بمعنى هيئة قضائية مستقلة متخصصة . وبالنسبة للقضاء الإداري الموجود في البحرين فإنه لا يوجد مجلس دولة ، بمعنى قضاء إداري متخصص مستقل عن النظام القضائي ، ولكنْ لدينا تخصيص لإحدى غرف المحاكم الكبرى لتكون محكمة تنظر في النـزاعات التي تتعلق بالنواحي الإدارية ، وتخصيص محكمة سينشأ عنه وجود قضاة متخصصين ، ومد المحكمة بالقضاة المتخصصين يخدم اختصاص المحكمة أيضًا ، فهذه دائرة واحدة ، وليس لي أن أعلق على القضاة - فأنا أعمل الآن في الإدارة - ولكنهم متخصصون وقادرون على القيام بعملهم فيما يتعلق بالقضايا الإدارية التي تعرض عليهم . وبالنسبة لمراعاة الطبيعة الخاصة للمنازعة فأود أن أوضح أن المنازعات الإدارية المتعلقة بالإلغاء أو التعويض عن قرار إداري لها طبيعة خاصة ، وأعتقد أن تخصيص المحكمة بهذا الشكل يوازن هذا المتطلب . وفيما يتعلق بإنشاء دوائر أخرى فإن اعتقاد الإدارة في هذا الموضوع هو أنه بالفعل لدينا - مثلاً - محاكم للمرور من الممكن تخصيصها وهناك مشروع يتعلق بالمحاكم المالية والاستثمار والتأمينات ، ومن الممكن تخصيص محاكم أكثر فيما يتعلق بالإيجارات ، وأعتقد أن موضوع قانون الإيجارات موضوع مخولة به السلطة التشريعية ولا أستطيع أن أتكلم فيه ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ صادق الشهابي .

العضو صادق الشهابي :
شكرًا سيدي الرئيس ، ليس لدي ما أضيفه بعد تعقيب سعادة الوكيل غير الشكر والتقدير لسعادته ولفريق العمل الذي يعمل معه متمنيًا مزيدًا من تطوير الأنظمة والإجراءات القضائية التي يستحقها المواطن ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، وأشكر الأخ الشيخ خالد بن علي آل خليفة وكيل وزارة العدل لحضوره وإجابته الوافية . ونتنقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن تعديل المادة 87 من القانون رقم 13 لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة .

وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في الجلسة السابقة ، فهل يوافق عليه بصفة نهائية ؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية . ونتنقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة (إضافة المادتين 87 مكررًا و87 مكررًا 1 ) .

وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في الجلسة السابقة ، فهل يوافق عليه بصفة نهائية ؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية . ونتنقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة
( تعديل المادتين 6 ، 7 ) .

وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في الجلسة السابقة ، فهل يوافق عليه بصفة نهائية ؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية . ونتنقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام ، الصادر بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1976م .

وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في الجلسة السابقة ، فهل يوافق عليه بصفة نهائية ؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الوضع القانوني ومهام المكتب الإقليمي للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية لقارة آسيا في مملكة البحرين والبروتوكول التنفيذي الملحق بها بين حكومة مملكة البحرين والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم 8 لسنة 2006م .
وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في الجلسة السابقة ، فهل يوافق عليه بصفة نهائية ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2004م بشأن مباشرة الحقوق السياسية ، المعدل بالمرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2002م . وأطلب من الأخ عبدالحسن بوحسين مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يثبت التقرير في المضبطة .

(تقرير  لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشـروع قانـون بتعديـل بعـض أحكام المرسـوم بقانون بشأن مباشرة الحقوق السياسية  :)

التاريخ: 16 يوليو 2006م

مقدمة :
بتاريخ 15 يوليو 2006م أحال صاحب المعالي الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى بموجب كتابه رقم ( 558/15- 7 –2006م) مشروع قانون رقم (  ) لسنة (   ) بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002م بشأن مباشرة الحقوق السياسية المعدل بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2002م ، المرافق للمرسوم الملكي رقم
(43) لسنة 2006م إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه يتضمن رأي اللجنة لعرضه على المجلس .

أولاً : الإجراءات التي قامت بها اللجنة لتنفيذ تكليفها :
(1) ناقشت اللجنة مواد مشروع القانون ، وذلك في اجتماعها الحادي والستين ، في الدور الحالي للمجلس المنعقد بتاريخ 16 يوليو 2006م .
(2) اطلعت اللجنة أثناء دراستها لمواد مشروع القانون على الوثائق المتعلقة بمشروع القانون موضع الدراسة والتي اشتملت على :

- قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون .  
- مشروع القانون موضع البحث ومذكرته الإيضاحية .  
  
وقد شارك في اجتماع اللجنة من جانب مجلس الشورى كل من :
1- د. عصام عبـدالوهاب البرزنجي المستشار القانـوني للمجلس .
2- أ. محسن حميد مرهون                 المستشار القانوني لشئون اللجان .
3- أ. زهير حسن مكي          المستشار القانوني المساعد بالمجلس .
4- أ. ميادة مجيـد معارج          اختصاصي قانوني بالمجلس . 
وتولى أمانة سر اللجنة السيد أيوب علي طريف .
ثانيًا : رأي اللجنة :
ترى اللجنة بعد دراستها مشروع القانون وتعديلات مجلس النواب الموقر عليه ، أنه يحقق مصالح متعددة تتمثل في التالي :
 
1- إن خفض سن الناخب إلى (20) سنة يحقق خيارًا وسطًا بين ما ذهبت إليه بعض القوانين المماثلة التي هبطت بهذا السن إلى (18) سنة وبين ما ذهبت إليه قوانين أخرى ارتفعت بهذا السن إلى (21) سنة أو أكثر ، كما أن هذا الخفض يحقق زيادة في عدد الناخبين بفئة عمرية تستحق أن تتمتع بهذا الحق .

2- إن حرمان من عوقب بعقوبة معينة من مباشرة عملية الانتخاب أو الترشح لعضوية مجلس النواب لمدد معينة يعد استبعادًا له عن ممارسة هذين الحقين خلال هذه المدد ، نظرًا لأنه
لا يزال محل ريبة من حسن ممارسة هذه الحقوق .

ولكل ذلك استقر رأي اللجنة على سلامة مشروع القانون وتوصي بالموافقة عليه بالتعديلات التي أدخلت عليه متوافقة في ذلك مع قرار مجلس النواب .

ثالثًا : اختيار مقرري الموضوع الأصلي والاحتياطي :
     إعمالاً لنص المادة (39) من اللائحة الداخلية للمجلس اتفق أعضاء اللجنة على اختيار كل من :
1. السيد عبدالحسن إبراهيم بوحسين    مقررًا أصليًا .
2. الدكتورة بهيـة جـواد الجشـي   مقررًا احتياطيًا .

رابعًا : توصية اللجنة :
في ضوء المناقشات والآراء التي أبديت أثناء دراسة مشروع القانون ، فإن اللجنة توصي بما يلي :
1. الموافقة على مشروع قانون رقم (  ) لسنة (   ) بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002م بشأن مباشرة الحقوق السياسية المعدل بالمرسوم بقانون رقم
(35) لسنة 2002م ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (43) لسنة 2006م ، من حيث المبدأ.
2. الموافقة على مواد المشروع الواردة تفصيلاً في الجدول المرفق .

مشروع القانون :
الديباجة :
نص الديباجة كما ورد من الحكومة :
" نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين .
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002م بشأن مباشرة الحقوق السياسية ، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2002م ،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة .

المادة الأولى
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" يستبدل بنص البند رقم (1) من المادة الثانية ، وبنص المادة الثالثة وبنص المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002م بشأن مباشرة الحقوق السياسية النصوص الآتية : " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

المادة الثانية – بند (1) :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" أن يكون قد بلغ من العمر عشرين سنة كاملة يوم الاستفتاء أو الانتخاب " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .


المادة الثالثة :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" لا يجوز أن يقيد في جداول الانتخاب أو يبقى مقيدًا بها كل من :
1- المحكوم عليه بعقوبة جناية حتى وإن صدر بشأنه عفو خاص عن العقوبة .
2-  المحكوم عليه بعقوبة الحبس لمدة تزيد على ستة أشهر حتى وإن صدر بشأنه عفو خاص عن العقوبة ، ويكون عدم القيد في جداول الانتخاب لمدة عشر سنوات تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تنفيذ العقوبة أو سقوطها أو من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم نهائيا إذا كان مشمولاً بوقف التنفيذ " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على قرار مجلس النواب بإعادة صياغة المادة على النحو المبين أدناه .

نص المادة بعد التعديل :
" يحرم من مباشرة حق الانتخاب :
1- المحكوم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة حتى يرد إليه
اعتباره .
2- المحكوم عليه بالحبس في إحدى الجرائم الانتخابية المنصوص عليها في هذا القانون ، وذلك ما لم يكن الحكم موقوفًا تنفيذه أو كان المحكوم عليه قد رد إليه اعتباره . ويمنع من الترشيح لمجلس النواب كل من :

1- المحكوم عليه بعقوبة جناية حتى وإن صدر بشأنه عفو خاص عن العقوبة أو رد إليه اعتباره .

2-  المحكوم عليه بعقوبة الحبس في الجرائم العمدية لمدة تزيد على ستة أشهر حتى وإن صدر بشأنه عفو خاص عن العقوبة ، وذلك لمدة عشر سنوات تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تنفيذ العقوبة أو سقوطها أو من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم نهائيًا إذا كان مشمولاً بوقف التنفيذ " .

المادة الرابعة :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" تتولى النيابة العامة إبلاغ وزارة العدل بالأحكام النهائية التي يترتب عليها الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية ، وذلك خلال خمسة عشر يومـًا من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم
 نهائيًا " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

المادة الثانية :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

والأمر معروض على مجلسكم الموقر للتفضل بالنظر واتخاذ ما ترونه بشأنه ،،،

محمد هادي الحلواجي عبدالجليل إبراهيم آل طريف 
رئيس لجنة نائب رئيس لجنة
 الشئون التشريعية والقانونية  الشئون التشريعية والقانونية 

 (انتهى التقرير)

الرئيـــــــــــــــس :
سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .

العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، استقطب هذا المشروع بقانون كثيرًا من الأخذ والرد والشد والجذب على نطاق الرأي العام والصحافة ومؤسسات المجتمع المدني . وما قامت به الحكومة الموقرة من تعديلات جاء تلبية لمطالب شعبية وذلك بتأكيد ضرورة خلو سجلات المترشحين من أي شيء يشوبها ، ومن أية قضايا قد تعوق قيامهم بالأعمال والواجبات التي تقتضيها طبيعة التمثيل السياسي والشعبي والبرلماني . إنني شخصيًا أعتبر هذه التعديلات منطقية تمامًا بل إنها تحقق الكثير من المصلحة للوطن والشعب ولهيبة ومكانة المجلس النيابي واستقلالية وحصانة أعضائه ، وعليه فإني أشكر لجنة الشئون التشريعية والقانونية على ما قامت به من جهد ، وأدعو مجلسكم الموقر إلى الموافقة على ما رفعته من توصيات ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر اللجنة الموقرة على تقريرها خاصة أنها تطرقت إلى موضوع مهم وهو مباشرة الحقوق السياسية . في اعتقادي أن توجه المملكة إلى خفض سن الناخب إلى 20 سنة هو توجه حميد ، وهذا سيمكن شريحة كبيرة من أبناء البلد الأوفياء من المشاركة في العملية السياسية ، ولكننا كنا نتمنى خفض السن إلى 18 سنة كما هو معمول به في باقي الدول . أما بخصوص حرمان من عوقب بعقوبة معينة من مباشرة عملية الانتخاب أو الترشح لعضوية مجلس النواب ؛ فنحن نعتقد أن هذه المسألة مهمة باعتبار أن هذا الشخص لايزال محل ريبة من ممارسة هذه الحقوق ، ولكن نتمنى من الجهة المعنية التأكد من هذه العقوبة وإعطاء الشخص الحقوق القضائية والقانونية كاملة لممارسة دوره . كما أن الحرمان لابد أن تتبعه عملية متابعة وتقييم ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .


العضو منصور بن رجب :
شكرًا سيدي الرئيس ، إن التعديلات التي راجعناها على قانون ممارسة الحقوق السياسية لم تحدث مساسًا بأصل ومبدأ الحق المطلق للجميع بممارسة هذه الحقوق ، ذلك أن ربطها بظرفية محددة المدة زمنيًا هي من نفس نوع الربط الذي تعتمده كل القوانين المماثلة عالميًا حيال السن والعمر وحيال مكان ممارسة هذا الحق وعدم ممارسته في أماكن بعينها ، فالمساجين مثلاً تستثنيهم كثير من القوانين من ممارسة حقوقهم السياسية ، ولكن هذا الاستثناء محدود في الزمن والظرف والمكان ، وهذا ما تذهب إليه التعديلات المقترحة ، علمًا بأن الجزء الأول منها جاء لتخفيض سن الناخبين واتخاذ مقياس يعتبر متوسطًا حسابيًا عادلاً بين المبالغين في التخفيض والمبالغين في الرفع . إن الدفاع عن كرامة المؤسسات الدستورية يتطلب صرامة معقولة واعتبارية قياسية في قبول الترشيحات لها ، وكذا فيما يتعلق بحق انتخاب أعضاء هذه المؤسسات فحتى تمنح الحق بتمثيلك يجب أن تمتلك أولاً هذا الحق ، وهذه معادلة مدروسة بعناية وتهدف لصيانة البرلمانات القادمة وأعضائها ، وبالتالي نحن مع التوصيات التي أقرتها اللجنة الكريمة كما جاءت من مجلس النواب الذي هو المعني بهذه التعديلات ونحن نقبل له ما يقبل لنفسه ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي سؤال : الإخوان في مجلس النواب والإخوان في اللجنة عرضوا التعديل الأساسي في النص المقدم من الحكومة وقسموا الفقرة إلى
قسمين : القسم الأول : أن يحرم الشخص من مباشرة حق الانتخاب . والقسم
الآخر : أن يمنع الشخص من حق الترشيح ، والسؤال عام وربما يجاوبني عنه الأخ المستشار القانوني للمجلس ، فواضح أننا في التعديل حصرنا المدة بعشر سنوات لمن يحرم من الترشيح لمجلس النواب ، ولكن المدة التي يحرم فيها الشخص من مباشرة حقه في الانتخاب جعلناها مفتوحة إلى أبد الآبدين ! فهل فحوى القانون أن نحرم الشخص طوال عمره من مباشرة حق الانتخاب ؟! أود أن أسمع رأي الحكومة في هذا الجانب ورأي الإخوة المستشارين ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، أرى أننا عندما نصل إلى هذه المادة سنناقشها بالتفصيل فهذا أفضل ، وشكرًا .
 
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ راشد السبت .

العضو راشد السبت :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الحقيقة لقد حدد هذا الأمر بمدة رد الاعتبار حيث ذكر التالي : " حتى يرد إليه اعتباره " ، وهذا جواب عن الاستفسار المطروح ،
وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، قراءة المادة واضحة ، فالفقرة الثانية بينت أن فترة المنع برد الاعتبار أو وقف التنفيذ ، وقد جاءت للمترشح حيث إن للناخب رد الاعتبار وهذا فيه كفاية ، فهو يستطيع ممارسة حقه في الانتخاب ...

الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
نحن لم نطلب منك الرد على الاستفسار بل ذكرنا أننا سنؤجل هذا الأمر إلى أن نصل إلى مناقشة المادة . هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالحسن بوحسين :
الديباجة : نص الديباجة كما ورد من الحكومة : " نحن حمد بن عيسى
آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002م بشأن مباشرة الحقوق السياسية ، المعدل بالمرسوم بقانون رقم
(35) لسنة 2002م ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " . توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على الديباجة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر الديباجة . وننتقل إلى المادة الأولى ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح أن نؤجل مناقشة المادة الأولى إلى أن ننتهي من مناقشة المواد الأخرى ، لأن الموافقة على المادة الأولى تعني الموافقة على بقية المواد ، فإذا وافقتم على تأجيل مناقشة المادة الأولى فسننتقل إلى مناقشة المادة الثانية ومن ثم نكمل مناقشة بقية المواد ثم نرجع إلى مناقشة المادة الأولى ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، إذن سنؤجل مناقشة المادة الأولى . تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة المادة الثانية .

العضو عبدالحسن بوحسين :
المادة الثانية - بند 1 : نص المادة كما ورد من الحكومة : " أن يكون قد بلغ من العمر عشرين سنة كاملة يوم الاستفتاء أو الانتخاب " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالحسن بوحسين :
المادة الثالثة : نص المادة كما ورد من الحكومة : " لا يجوز أن يقيد في جداول الانتخاب أو يبقى مقيدًا بها كل من : 1- المحكوم عليه بعقوبة جناية حتى وإن صدر بشأنه عفو خاص عن العقوبة . 2- المحكوم عليه بعقوبة الحبس لمدة تزيد على ستة أشهر حتى وإن صدر بشأنه عفو خاص عن العقوبة ، ويكون عدم القيد في جداول الانتخاب لمدة عشر سنوات تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تنفيذ العقوبة أو سقوطها أو من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم نهائيا إذا كان مشمولا بوقف التنفيذ " . توصية اللجنة : ● الموافقة على قرار مجلس النواب بإعادة صياغة المادة . وعلى ذلك
يكون نص المادة بعد التعديل : " يحرم من مباشرة حق الانتخاب : 1- المحكوم
عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة حتى يرد إليه اعتباره .
 2- المحكوم عليه بالحبس في إحدى الجرائم الانتخابية المنصوص عليها في هذا
القانون ، وذلك ما لم يكن الحكم موقوفًا تنفيذه أو كان المحكوم عليه قد رد إليه اعتباره . ويمنع من الترشيح لمجلس النواب كل من : 1- المحكوم عليه بعقوبة جناية حتى وإن صدر بشأنه عفو خاص عن العقوبة أو رد إليه اعتباره . 2- المحكوم عليه بعقوبة الحبس في الجرائم العمدية لمدة تزيد على ستة أشهر حتى وإن صدر بشأنه عفو خاص عن العقوبة ، وذلك لمدة عشر سنوات تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تنفيذ العقوبة أو سقوطها أو من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم نهائيًا إذا كان مشمولاً بوقف التنفيذ " . هذه المادة بشقيها تم إدخال تعديلات عليها لتحديد الضوابط والقيود التي تحكم حق الانتخاب والترشيح ، والتفرقة بين حق الانتخاب وحق الترشيح لعضوية مجلس
النواب ، والتفرقة أيضًا بين الاشتراطات اللازمة لكل منهما ؛ لأن النص الحالي لا يفرق بين حق الانتخاب والترشيح وشروطهما . فالمشروع حدد اشتراطات إضافية في المرشح لكون مهمة ...

الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
ليس هناك داعٍ إلى التوضيح لأن تساؤل الأخ جمال فخرو تمت الإجابة عنه ، ولكن إذا أردت التوضيح أكثر فليس لدي مانع . تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، سوف أتابع كلامي السابق ، فالمشروع حدد اشتراطات إضافية في المرشح لكون مهمة النائب تفرض شروطًا عليه تفوق ما يشترط على الناخب ، فعضو البرلمان له ولاية عامة على الغير مما يستوجب التشدد في الشروط كحق مقيد ، فكون النائب ممثلاً للشعب يتوجب شروطًا تضمن وصول أفضل العناصر في المجتمع ، فحق الانتخاب يختلف في حدوده عن حق الناخب ، فحق الناخب يقف عند اختيار النائب الذي يمثله ، بينما الترشيح يتعلق بمهمة هي الولاية على الغير ، فهذا الحق يعتبر حقًا مقيدًا ، والهدف من هذه الاشتراطات هو أيضًا التناسق مع قانون السلطة القضائية ، فاشتراطات من يتولى القضاء تنص على " ألا يكون ممن سبق الحكم عليه جنائيًا ولو كان قد رد اعتباره " ، فرد الاعتبار الهدف منه هو إعادة الاندماج في المجتمع كالانخراط في العمل ، ولا يعني الصلاحية لتولي القضاء أو الولاية العامة ، كما أن العفو الخاص يقتصر على العقوبة ولا يمتد إلى آثارها . هذه التعديلات جاءت إضافية لتعزيز المسيرة الديمقراطية في المملكة ، فهي تتيح لأكبر عدد من الشباب المشاركة ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى تضمن وصول أفضل عناصر المجتمع لتولي مهام التشريع والمساءلة وحرمان مرتكبي الجناية من الوصول إلى قمة البرلمان ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعتقد أن الرد واضح . تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لسؤال الأخ جمال فخرو حول حرمان من حكم عليه بعقوبة ما من مباشرة حق الانتخاب وأن هذا الحرمان يؤدي إلى الحرمان المطلق ؛ أود أن أوضح أن التعديل لا يذهب إلى ذلك ، فالحرمان من مباشرة حق الانتخاب أيضًا بالنسبة للمحكوم محدد المدة إلى رد اعتباره بموجب قواعد رد الاعتبار ، سواء بالنسبة للمحكوم عليه بعقوبة جناية أو جريمة مخلة بالشرف ، أو المحكوم عليه بالحبس في إحدى الجرائم الانتخابية ، وفي الحالتين فإن المدة التي يمنع فيها من مباشرة حق الانتخاب هي المدة التي تسبق رد الاعتبار ، وعندما يرد إليه اعتباره يعود إليه الحق في مباشرة حق الانتخاب . أما بالنسبة لحق الترشيح فكما تم تعديله من مجلس النواب نص البند 1 على أن " المحكوم عليه بعقوبة جناية حتى وإن صدر بشأنه عفو خاص عن العقوبة أو رد إليه اعتباره " ، إذن هنا المدة بالنسبة لهذه الجريمة أيضًا هي الحرمان المحدد برد الاعتبار . أما بالنسبة للبند 2 من الفقرة الثانية فقد نص على أن : " المحكوم عليه بعقوبة الحبس في الجرائم العمدية لمدة تزيد على ستة أشهر حتى وإن صدر بشأنه عفو خاص عن العقوبة ، وذلك لمدة عشر سنوات تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تنفيذ العقوبة " ، فهنا أهمل موضوع رد الاعتبار ، وتم تحديد عودة الحق له بالترشيح وهو مضي مدة عشر سنوات على تنفيذ العقوبة ، وهذا التعديل يتضمن تشديدًا في الحرمان من ممارسة حق الترشيح أكثر من الحالة المتعلقة بممارسة حق الانتخاب ، وعقوبة ممارسة حق الانتخاب تحرمه من هذا الحق إلى أن يرد إليه اعتباره ، أما بالنسبة للترشيح في الحالة الثانية فهو غير مرتبط برد الاعتبار وإنما بتحديد مدة معينة ، وهذه المدة هي عشر سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أنني أختلف مع الأخ المستشار القانوني للمجلس في منع الترشيح لمجلس النواب ، فعندما نقرأ البندين 1 و2 بالنسبة للمترشح لمجلس النواب نرى العبارة الأخيرة في البند 2 نصت على " وذلك لمدة عشر سنوات " وهي تشمل المحكوم عليه بعقوبة جناية وكذلك المحكوم عليه بعقوبة الحبس ، فكلاهما حتى ولو رد إليهما الاعتبار أو صدر بشأنهما عفو لا يسمح لهما بالترشيح إلا بعد عشر سنوات ، فلو نقرأ البند 1 فسنجده يقول : " المحكوم عليه بعقوبة جناية حتى وإن صدر بشأنه عفو خاص عن العقوبة أو رد إليه اعتباره " بمعنى أنه لا يسمح له بالترشيح حتى تمضي مدة عشر سنوات ، والعبارة الأخيرة في البند 2 تعني كلا الفقرتين ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، سبقني الأخ السيد حبيب مكي ، وأعتقد أن هناك خطأ أساسيًا في الصياغة الواردة من الإخوان في مجلس النواب والتي وافقت عليها
اللجنة ، لأن البند 1 من الفقرة الثانية يقول : " ويمنع من الترشيح لمجلس النواب كل
من : 1- المحكوم عليه بعقوبة جناية حتى وإن صدر بشأنه عفو خاص عن العقوبة أو رد إليه اعتباره  " ، فمعنى ذلك أنه حتى ولو رد لهذا الشخص اعتباره أو صدر بشأنه عفو خاص فإنه لا يستطيع أن يرشح نفسه ، فأعتقد أن الحكم غير منطقي بأن يمنع الإنسان طوال حياته من الترشيح لمجلس النواب من أجل عقوبة معينة ! وفي الحقيقة فإن الفقرة التي أشار إليها الأخ المستشار القانوني للمجلس والأخ السيد حبيب مكي والمتعلقة بمدة عشر سنوات حسب النص الحالي ؛ تغطي فقط الجزء الثاني من الفقرة ، وبالتالي أنا أعتقد أن الأمر يحتاج إلى وقفة تأنٍّ وإعادة صياغة ومراجعة وعدم
استعجال ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن الموضوع لا يوجد به لبس ، فرد الاعتبار للذي يرشح نفسه لمجلس النواب مقصود هنا بالفعل ، والقانون نص على ذلك
صراحة : " رد إليه اعتباره " ، وكما قلت سابقًا فإن هذا يتناسق مع قانون السلطة القضائية ، فقانون السلطة القضائية أيضًا لا يجيز لأي شخص تولي مهمة القضاء حتى لو رد إليه اعتباره ، فإذا كان من يتولى القضاء لا يسمح له بممارسة القضاء حتى وإن رد إليه اعتباره فمن باب الأولى ألا يستطيع النائب الذي يمثل الشعب ويؤتمن على حقوقهم - عندما يرتكب جريمة ويرد إليه اعتباره - أن يعود مرة ثانية للترشيح لمجلس النواب ، لأن التناسق مع السلطة القضائية مهم جدًا هنا ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .


العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أتفق تمامًا مع ما جاء به الأخ جمال فخرو ، وأعتقد أن هذا ظلم للمواطن ، ويجب أن يأخذ المواطن حقه في المواطنة مادام قد صدر بشأنه عفو خاص ، فأنا أعتقد أن هذه المادة يجب أن ترجع إلى اللجنة لدراستها مرة ثانية ، وأن يعطى المواطن حقه ، فمن غير المعقول أن يبقى المواطن محرومًا طوال حياته من مباشرة حقوقه السياسية ! فهذا ظلم وأعتقد أن الله سبحانه وتعالى لا يرضى بالظلم ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، تعديلات مجلس النواب على هذه المادة تتكلم
 - مثلما تفضل الأخ مقرر اللجنة - عن العناصر التي يجب أن تتوافر فيها الشروط للوصول إلى قبة البرلمان ، والدول الأخرى أخذت بهذه القوانين والتقييدات حتى تضمن وصول أفضل العناصر ، لأن الوصول إلى قبة البرلمان وتمثيل مصالح الشعب له
اشتراطاته ، فنحن حددنا المدة بعشر سنوات وأيضًا حدد مجلس النواب هذه المدة لأنه أدرى بظروفه ، وقد ورد في الصحافة المصرية اليوم ما يسمى بنواب الشيكات
المرتجعة ، وهم مجموعة من النواب بمجرد وصولهم إلى قبة البرلمان يقومون بإصدار الشيكات بدون رصيد وهم يمثلون مصالح الشعب ! وهذا نقلاً عن المجلات والصحف المصرية . في بعض الدول وُضعت اشتراطات أكثر من الاشتراطات الموجودة لدينا ، وبعد الخبرة التراكمية أصبحت وجهة النظر في التقييد بعشر سنوات ؛ صحيحة وليس فيها ظلم لأن الذي يريد أن يصل إلى قبة البرلمان ويريد أن يمثل مصالح الشعب لا يمثل الناخبين الذين صوتوا له فقط بل يمثل شعب هذه المملكة ، فيجب أن تتوافر فيه الشروط والمعايير المطلوبة حتى يصل إلى قبة البرلمان ويكون الأصلح لتمثيل هذا الشعب بأكمله . أما بالنسبة للظلم فالظلم لا يقع على المتسلقين الذين يصلون إلى قبة البرلمان بالتسلق ، ومن ثم تبدأ المساوئ بالظهور ! وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا لا أختلف مع من يقول إنه يجب أن يكون هناك اختيار مميز لمن سيرشح لمجلس النواب ، لكن تساؤلي عن الفقرة الثانية من هذه المادة والتي تقول : " ويمنع من الترشيح لمجلس النواب كل من : 1- المحكوم عليه بعقوبة جناية حتى وإن صدر بشأنه عفو خاص عن العقوبة أو رد إليه اعتباره " ، فمعنى ذلك أنه لا يمكن لهذا الشخص أن يرشح نفسه أبدًا لمجلس النواب إذا كان محكومًا عليه بعقوبة جناية ، وللأسف فإن الشطر الثاني من المادة - البند 2- يتكلم عن " المحكوم عليه بعقوبة الحبس في الجرائم العمدية لمدة تزيد على ستة أشهر حتى وإن صدر بشأنه عفو خاص عن العقوبة ، وذلك لمدة عشر سنوات تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تنفيذ العقوبة أو سقوطها أو من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم نهائيًا إذا كان مشمولاً بوقف
التنفيذ " ، ومعنى ذلك أنني منعت المحكوم عليه بعقوبة جناية منعًا أبديًا من أن يرشح نفسه لمجلس النواب ، ولكن بالعكس في الشطر الثاني أعطيت الحق للمحكوم عليه بعقوبة الحبس في الجرائم العمدية أن يرشح نفسه لمجلس النواب بعد عشر سنوات . سيدي الرئيس ، هناك فرق بين من حكم عليه بعقوبة جناية ومن حكم عليه بعقوبة الحبس ، فليس هناك توازن في المادة بين من حكم عليه بعقوبة جناية وبين من حكم عليه بعقوبة الحبس والتي هي أشد من الحكم الأول ، ومع ذلك فهو يستطيع أن يرشح نفسه بعد عشر سنوات ! وعليه أقترح - منعًا لهذا الالتباس - أن تعاد صياغة الفقرة الثانية من المادة بحيث تكون كالتالي : " ويمنع من الترشيح لمجلس النواب كل من : المحكوم عليه بعقوبة جناية حتى وإن صدر بشأنه عفو خاص عن العقوبة أو رد إليه اعتباره ، والمحكوم عليه بعقوبة الحبس في الجرائم العمدية لمدة تزيد على ستة أشهر حتى وإن صدر بشأنه عفو خاص عن العقوبة ، وذلك لمدة عشر سنوات تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تنفيذ العقوبة أو سقوطها أو من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم نهائيًا إذا كان مشمولاً بوقف التنفيذ " ، وبناء على هذه الصياغة أُعطي الحق للترشيح لمجلس النواب لمن حكم عليه بعقوبة جناية ، وأُعطي الحق أيضًا للترشيح لمجلس النواب لمن حكم عليه بعقوبة الحبس بحيث يمكن أن يرشح نفسه بعد عشر سنوات ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ سلمان سيادي المدير العام لدائرة الشئون القانونية .

المدير العام لدائرة الشئون القانونية :
شكرًا سيدي الرئيس ، وددت أن أوضح بعض المفاهيم والعبارات والكلمات الواردة في هذه المادة . الجريمة إما أن تكون عمدية أو تكون غير عمدية ، والجريمة العمدية وغير العمدية تتكونان من ركنين وهما الركن المادي والركن المعنوي ، والركن المعنوي يقصد به إرادة ارتكاب الفعل أو القصد الجنائي ، فبالتالي فإن البند 2 من هذه المادة والذي ينص على أن " المحكوم عليه بعقوبة الحبس في الجرائم العمدية ... " اشترط أن تكون الجريمة عمدية لسريان هذا الحكم وهو الحرمان ، ولم يشترط أن يكون الشخص - مثلاً - قد ارتكب مخالفة فهذه المخالفة لا تشمل هذا النص ، ولكن في حالة إرادة ارتكاب الفعل أو وجود القصد الجنائي في سرقة أموال الدولة ، وعقاب هذا الشخص بالحبس - مثلاً - لمدة ثلاث سنوات لقيامه بهذه السرقة ؛ فإنه من غير المعقول أن أرد الاعتبار لهذا الشخص بعد مدة سنة أو سنتين ومن ثم يكون من حقه أن يمثل الشعب ! رد الاعتبار كمفهوم هو سعي المشرع لإدماج مرتكب الجريمة في المجتمع ، فمن غير المعقول - كمشرع - أن أدمج هذا الإنسان في المجتمع وأضعه في قمة هذا المجتمع بتمثيله الأمة ! فالترشح للمنصب النيابي أو التشريعي هو ترشح لولاية عامة لا يصلح لها إلا الأشخاص العفيفون النـزيهون الأمناء على مصالح الأمة ، لأنهم يمثلون الأمة أو الشعب بأسره . وقانون العقوبات أكد في المادة 61 أنه في حالة ارتكاب جناية يكون من حق القضاء أن يأمر بمنع المحكوم عليه من مزايا معينة من ضمنها مزية أن يكون ناخبًا أو منتخبًا أو مرشحًا للمجالس المدنية وهو ما يعرف بالتجريد المدني . في الحقيقة هنا فرّق النص بين الناخب والمرشح ، وغلظ العقوبة على المرشح ؛ حتى لا يصل إلى السلطة التشريعية التي مهمتها الرقابة والتشريع - وهي مهام خطيرة - مرتكبو جرائم معينة وذلك حتى لا يستغلوا موقعهم في السلطة التشريعية لتعزيز دورهم في ارتكاب المزيد من الجرائم بطرق مختلفة استغلالاً للحصانة البرلمانية . وبالنسبة لمرتكب أية جريمة فإن هذه الجريمة تظل عالقة في أذهان المجتمع حتى لو رد إليه اعتباره ، فرد الاعتبار هو فقط فيما يتعلق بالعقوبة ولكن آثار الجريمة تظل باقية . وبالنسبة للعفو فقد ميز المشرع بين العفو الخاص والعفو العام ، فالعفو الخاص يكون عفوًا عن العقوبة ولكن الجريمة تظل قائمة ، وعكسه العفو العام الذي يصدر بقانون ويكون العفو عن العقوبة والجريمة ، وبالتالي فإن النص - في تقديرنا - موفق في التمايز بين الناخب والمرشح ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، إضافة إلى ما ذكره الأخ المدير العام لدائرة الشئون القانونية أحب أن أشير إلى قانون العقوبات ، فالجناية في قانون العقوبات عقوبتها هي الإعدام والسجن والتجريد المدني الذي يزيد على ثلاث سنوات ، هذا ما تنص عليه المادة 49 من قانون العقوبات . في البند 1 المقصود بالمحكوم عليه بعقوبة جناية هو المحكوم عليه بالإعدام أو السجن أو التجريد المدني ، والتجريد المدني معناه عدم تولي مناصب عالية في الدولة أو تولي الولاية على الغير ، فالمادة هنا تتناسق مع قانون العقوبات ، فقانون العقوبات لما نص على التجريد المدني في حق من ارتكب جناية فإنه يعني عدم تأهيله لتولي منصب في الدولة أو تولي الولاية على الغير بما في ذلك الترشيح لمجلس النواب ، فنص البند 1 من المادة يتناسق مع قانون العقوبات ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، النقطة المثارة الآن ليست المقارنة بين مباشرة حق الانتخاب أو الترشيح ، بل هي حول العقوبة وهي مدة عشر سنوات ، هل تشمل المحكوم عليه بعقوبة جناية أم لا تشمله ؟ لقد انتبهنا في اللجنة إلى هذه النقطة ووافقنا عليها باعتبار أننا نعرف أن هذه العبارة التي وردت في نهاية المادة " لمدة عشر سنوات " تغطي الاثنين ، لأنه ليس من المعقول أن المحكوم عليه بعقوبة جناية يحرم نهائيًا من حق الترشيح بينما المحكوم عليه بعقوبة الحبس في الجرائم العمدية يعاد إليه الحق بعد عشر سنوات ! هذه الفقرة الأخيرة تغطي الاثنين ، ربما هناك خطأ في الصياغة ، ويجب أن نفكر في طريقة بحيث نجعل هذا الموضوع واضحًا ويغطي البندين 1 و2 ، هذا كان تساؤلي ، وكان بودي أن يوضح الأخ المدير العام لدائرة الشئون القانونية هذه النقطة ، لا أن يوضح حق الانتخاب أو الترشيح ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، سبقتني زميلتي الأخت الدكتورة بهية الجشي إلى تأكيد أننا فهمنا في اللجنة أن هذه الجزئية وهي عبارة " وذلك لمدة عشر سنوات " ؛ تشمل الجزئين . وهناك اقتراح وجيه من قبل الأخ خالد المسقطي بأنه يمكن دمج البندين
1 و2 ليكونا فقرة واحدة ، وإذا كان هذا يزيل اللبس الحاصل الآن فأعتقد أنه بالإمكان موافقة اللجنة على ما طرحه الأخ خالد المسقطي لنحسم هذا الموضوع ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .

العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، قد يكون الأخ المدير العام لدائرة الشئون القانونية شرح معنى رد الاعتبار ، ولكني أريد شرحًا وافيًا لرد الاعتبار من الأخ المستشار القانوني للمجلس أو من ممثلي دائرة الشئون القانونية ؛ لأن المفهوم لدينا بالنسبة لرد الاعتبار هو أن ترجع كل الحقوق للمواطن ، وأنا أعتقد أننا نظلم المواطن في هذه المادة ، وشكرًا .


الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .

العضو وداد الفاضــل :
شكرًا سيدي الرئيس ، الأمور ليست واضحة بالنسبة لنا ، لأنني فهمت من الأخت الدكتورة بهية الجشي والأخ عبدالجليل الطريف أن الفقرة الأخيرة تنطبق على البند 2 فقط ، وقد فهمنا من الأخ مقرر اللجنة أن هذه الفقرة تشمل البندين ، فأرجو التوضيح ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ سلمان سيادي المدير العام لدائرة الشئون القانونية .

المدير العام لدائرة الشئون القانونية :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة للبندين 1 و2 في الفقرة الثانية من هذه المادة فالحكم مطلق في البند الأول فيما يتعلق بمرتكبي الجنايات ، والمطلق هنا يعني لا يجوز أن يمثل المرشحون الأمة والشعب في أي انتخابات . فيما يتعلق بهذه النقطة فإن العديد من الدول تأخذ بهذا المبدأ ، وسأعطي مثالاً على جرائم بسيطة : شخص تهرب من التجنيد العسكري في دولته ، ومن ثم يرشح نفسه للانتخابات النيابية ! لا يجوز له أن يكون مرشحًا ، وحتى إذا رشح نفسه واكتُشف أنه هرب من التجنيد ؛ فإنه تسقط عنه عضوية مجلس الأمة أو مجلس الشعب في هذه الدولة ، فبالتالي الحكم في هذه الفقرة الأولى هو مطلق ويحرم بشكل مطلق من حق الترشيح نظرًا - كما قلنا - إلى أن هذه ولاية ، وبالتالي لا يولى على الأمة إلا النـزيهون وذوو الأمانة وغير مرتكبي
الجنايات . وبالنسبة للبند 2 فهو يتعلق بموضوع السنوات العشر ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .


وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، التعديل الذي أدخل من قبل مجلس النواب هو من حرص الإخوة على ألا يمس من يصل إلى تمثيل الشعب أي شيء ، وفي دول كثيرة لا يجوز لأي شخص حكم عليه في جناية أن يترشح إلى مجلس منتخب ويضع القوانين وغير ذلك ، فالتفصيل الذي وضعه مجلس النواب في هذه المادة هو لضمان أن من يصل إلى هذا المجلس هم الناس الشرفاء من البداية ولا يمسهم أي شيء ، لنضرب مثالاً على ذلك : شخص أدين في جريمة مثل سرقة أموال عامة ، ومن ثم نقول له يمكنك أن ترشح نفسك بعد مدة كذا أو كذا وتصبح نائبًا وتستطيع أن تقترح القوانين وتخفف العقوبات وغير ذلك ! أنا أعتقد أن ما عمله مجلس النواب صحيح لحماية البحرين ولضمان أن من يصل إلى هذا المنصب الرفيع يكون متمتعًا بالنزاهة والشرف ويخاف على مصالح الشعب ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، في اعتقادي أن توضيح الإخوان في الحكومة الموقرة مازال به لبس كثير ، وأحب أن أبين للإخوان أن مثل هذه المسائل معمول بها حتى في الدول العريقة ، وكان هناك خبر قبل شهر وهو أن هناك نائبة من أصل صومالي في إحدى الدول الاسكندنافية ، وكانت متلاعبة في تحديد جنسيتها ، فأُسقطت عضويتها من البرلمان . فالعمل في شأن السياسة والبرلمان يتطلب النزاهة والشفافية ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ حمد النعيمي .

العضو حمد النعيمي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن المادة واضحة بعد المناقشة العامة وبعدما تفضل الأخ وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب والأخ المستشار القانوني للمجلس ، والتعديل الذي جاء به الإخوان بمجلس النواب يمكن أن يكون هو الأقرب للحقيقة أو للحياة المستقبلية ، وأنا مع تعديل مجلس النواب ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

العضو عبدالرحمن جمشير :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أعتقد أنه بعد توضيح المدير العام لدائرة الشئون القانونية وسعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب اتضحت الأمور وتبين أن ما يتعلق بعقوبة الحبس يطبق على الفقرة الثانية ، أما الفقرة الأولى فتنص على أنه يحرم من مباشرة حق الانتخاب طوال حياته ، فالذي حكم عليه بالاختلاس أو بسرقة أموال الشعب لا يحق له أن يتولى أعلى سلطة في التشريع حتى لو انتهت مدة الحبس - وهي 10 سنوات - وقام بترشيح نفسه فسيطعن في نزاهته وسيتساءل الناس : كيف وصل لهذا المنصب وهو متهم قبل 10 أو 20 سنة باختلاس وسرقة أموال الشعب ؟ وكيف نضعه لحماية أموال الشعب ؟ وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، بعد الاستماع لوجهات نظر الإخوة الأعضاء سواء اليسار أو الوسط أو اليمين ؛ أسحب اقتراحي بعد سماعي للتوضيح الذي جاء به ممثل الحكومة وسعادة الوزير وباقي الإخوان ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
مادام الأخ خالد المسقطي قد سحب اقتراحه ، فسأطرح للتصويت المادة الثالثة بتعديل اللجنة ، فهل يوافق المجلس على ذلك ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . بحسب اللائحة الداخلية المعدلة فإنه من حق رئيس المجلس ألا يسأل العضو الممتنع عن سبب امتناعه . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالحسن بوحسين :
المادة الرابعة : نص المادة كما ورد من الحكومة : " تتولى النيابة العامة إبلاغ وزارة العدل بالأحكام النهائية التي يترتب عليها الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية ، وذلك خلال خمسة عشر يومًا من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم نهائيًا " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . والآن سنناقش المادة الأولى . تفضل الأخ مقرر اللجنة .


العضو عبدالحسن بوحسين :
المادة الأولى : نص المادة كما ورد من الحكومة : "يستبدل بنص البند رقم (1) من المادة الثانية ، وبنص المادة الثالثة وبنص المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002م بشأن مباشرة الحقوق السياسية النصوص الآتية : " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة الثانية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالحسن بوحسين :
المادة الثانية : نص المادة كما ورد من الحكومة : " على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع
القانون ، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة وقبل نهاية الجلسة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة وقبل نهاية الجلسة . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانون بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1984م في شأن السجل السكاني المركزي المرافق للمرسوم الملكي رقم (54) لسنة 2005م . وأطلب من الأخ السيد حبيب مكي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير في المضبطة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يثبت التقرير في المضبطة .

 (تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون في شأن السجل السكاني المركزي :)

التاريخ : 5 يوليو  2006م

 بتاريخ 6 يونيو 2006م ، أحال صاحب المعالي الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس المجلس ضمن كتابه رقم (498/ 15- 6- 2006) نسخة من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1984م في شأن السجل السكاني المركزي ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (54) لسنة 2005م ، إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه ليعرض على المجلس الموقر ،،
أولاً : إجراءات اللجنة :
 ناقشت اللجنة مواد مشروع القانون آنف الذكر مادةً مادة ، وذلك في اجتماعاتها الخمسين ، والثاني والخمسين ، والرابع والخمسين ، والثامن والخمسين في الدور الحالي للمجلس المنعقدة بتواريخ 10 ، 17 ، 24 من شهر يونيو و4 من شهر يوليو 2006م .
 اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق المتعلقة بمشروع القانون موضوع الدراسة والتي اشتملت على :
- قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون .  
- مشروع القانون موضوع البحث ومذكرته الإيضاحية .  
 دعت اللجنة إلى اجتماعيها الثاني والخمسين ، والثامن والخمسين المنعقدين بتاريخ 17 يونيو و4 يوليو 2006م الجهاز المركزي للمعلومات ، ودائرة الشئون القانونية ، ووزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب ، وقد مثلها في هذا الاجتماع كل من :

o وزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء (الجهاز المركزي للمعلومات) :
1- السيد محمد أحمد العامر      وكيل الجهاز المركزي للمعلومات .
2- السيدة نجمة محمد جناحي   مدير إدارة الإحصاء والسجل السكاني .

o وزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء (دائرة الشئون القانونية) :
   1- السيد صلاح هـلال      المستشار القانـوني .
o وزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
   1- السيد علي الصـباغ  أخصائي شئون لجـان .
وقد شارك في اجتماع اللجنة كل من :
1- د. عصام عبدالوهاب البرزنجي       المسـتشار القانوني للمجلس .
2- أ. محسن حميد مرهون        المستشار القانوني لشئون اللجان .
3- أ. زهير حسـن مكي        المستشار القانوني المساعد بالمجلس .
4- أ. ميادة مجيد معـارج        أخصائي قانـوني بالمجلس .

وتولى أمانة سر اللجنة أمين سر اللجنة بإدارة اللجان السيد أيوب علي طريف .

ثانيًا : رأي الجهات :
رأي الجهاز المركزي للمعلومات :
لم يبد الجهاز المركزي للمعلومات أي اعتراض على تعديلات اللجنة ويرى بأنها تتوافق مع توصيات سعادة الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ورئيس الجهاز المركزي للمعلومات المرفقة بمشروع القانون ، حيث نصت توصيات سعادته على إضافة تعديل للمادة الثانية نظرًا لإلغاء المادة رقم (16) ، وكذلك نظرًا لحذف ما له علاقة ببطاقة الهوية أضيف تعديل للمادة الثانية وذلك بإلغاء البند (ج) من الفقرة الثانية من المادة (26) ، وحذف الجزء الأخير من البند (ب) من نفس الفقرة ، وكذلك تم تصحيح أرقام المواد المستبدلة في البنود (ب) و(ج) و(د) من المادة الثالثة . 

رأي دائرة الشئون القانونية :
ترى دائرة الشئون القانونية سلامة تعديلات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى لمشروع القانون المذكور .
ثالثًا : رأي اللجنة :
 ترى اللجنة أن مشروع القانون يواكب المتغيرات والتطورات الحاصلة في السنوات الأخيرة لمملكة البحرين ، وأن المشروع جاء ليؤكد ما أصبحت عليه البحرين من تفردها في الشرق الأوسط بامتلاك بنية تحتية مكنتها من ربط جميع الأجهزة والمؤسسات الحكومية بشبكة إلكترونية متطورة تتميز بأقصى درجات الأمان .
رابعًا : اختيار مقرري الموضوع الأصلي والاحتياطي :
إعمالاً لنص المادة (39) من اللائحة الداخلية للمجلس اتفق أعضاء اللجنة على اختيار كل من :
1. السيد حبيب مكي هاشـم   مقررًا أصليـًا .
2. السيد عبدالرحمن محمد الغتم   مقررًا احتياطيًا .

 خامسًا : توصية اللجنة :
1- الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (9) لسنة
1984م في شأن السجل السكاني المركزي ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (54) لسنة 2005م ، من حيث المبدأ .
2- الموافقة على مواد المشروع .

مشروع القانون :
الديباجة :
نص الديباجة كما ورد من الحكومة :
" نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين .
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1984م في شأن السجل التجاري المركزي ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة دون تعديل .

المادة الأولى :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" تضاف إلى المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1984م في شأن السجل السكاني المركزي فقرة أخيرة نصها الآتي :
بطاقة الهوية : البطاقة الصادرة طبقًا لأحكام القانون رقم (  ) لسنة (   ) في شأن بطاقة
الهوية " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .

المادة الثانية :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" يستبدل بنصوص المواد أرقام (6) و(19) ومقدمة الفقرة الثالثة من المادة (26) والبندين (أ) و(د) من هذه الفقرة و(27) من المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1984م في شأن السجل السكاني المركزي النصوص الآتية : " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة رقم المادة " و(17) " بعد عبارة " المواد أرقام (6) " الواردة في مقدمة المادة الثانية .
- الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة " والبنود (أ) و(ب) و(د) " بعبارة
" والبندين (أ) و(د) " الواردة في مقدمة المادة الثانية .

نص المادة بعد التعديل :
" يستبدل بنصوص المواد أرقام (6) و(17) و(19) ومقدمة الفقرة الثالثة من المادة
(26) والبنود (أ) و(ب) و(د) من هذه الفقرة و(27) من المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1984م في شأن السجل السكاني المركزي النصوص الآتية : " .

المادة (6) :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" للجهاز المركزي للمعلومات بصفته الجهة المختصة بالإشراف على تجميع المعلومات السكانية في المملكة أن يقوم عن طريق رئيسه بالاتصال بالجهات الحكومية وغير الحكومية وذلك للحصول على المعلومات السكانية الخاصة بالأفراد " .
توصية اللجنة :
- الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .

المادة (17) : في القانون النافذ :
توصية اللجنة :
- الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة المادة (17) من أصل القانون إلى المواد المعدلة وذلك للضرورة بسبب إلغاء المادة (16) من القانون .
- الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة " يقوم الجهاز المركزي للمعلومات بالتنسيق مع الجهات الحكومية والبنوك والشركات والجامعات والمدارس والجمعيات والأندية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة، " بعبارة " يقوم الجهاز المركزي للإحصاء بالتنسيق مع الجهات المنصوص عليها في المادة (16) " الواردة في بداية المادة .

نص المادة بعد التعديل :
" يقوم الجهاز المركزي للمعلومات بالتنسيق مع الجهات الحكومية والبنوك والشركات والجامعات والمدارس والجمعيات والأندية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة ، بجمع المعلومات الخاصة بأسماء ووظائف الموظفين والمستخدمين والعمال وأرقامهم الشخصية خلال ديسمبر من كل عام " .

المادة (19) :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" على الأفراد الخاضعين لأحكام هذا القانون إبلاغ الجهاز المركزي للمعلومات أو الجهة التي يحددها بكل تغيير يحدث في المعلومات السكانية المتعلقة بهم خلال خمسة عشر يومًا من حدوث التغيير ، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات وفي المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا
القانون .
ويسرى هذا الالتزام على الشخص أو من ينوب عنه قانونًا " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال كلمة " شهرين " بعبارة " خمسة عشر
يومًا " الواردة في الفقرة الأولى من المادة .
نص المادة بعد التعديل :
" على الأفراد الخاضعين لأحكام هذا القانون إبلاغ الجهاز المركزي للمعلومات أو الجهة التي يحددها بكل تغيير يحدث في المعلومات السكانية المتعلقة بهم خلال شهرين من حدوث التغيير ، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات وفي المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويسري هذا الالتزام على الشخص أو من ينوب عنه قانونًا " .

المادة (26) مقدمة الفقرة الثالثة والبندان (أ) و(د) :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين :
أ‌- كل من امتنع عن إبلاغ الجهاز المركزي للمعلومات أو الجهة التي يحددها ، بالتغيير الذي حدث في عنوانه المسجل في نظام السجل السكاني المركزي .
د- كل من امتنع عن إبلاغ الجهاز المركزي للمعلومات أو الجهة التي يحددها ، بالتغيير الذي حدث في المعلومات السكانية المتعلقة به في المواعيد المنصوص عليها في المادة
(19) من هذا القانون " .

توصية اللجنة :
• تعديل عنوان المادة إلى : (مادة (26) : الفقرة الثالثة :)
• الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة " ويعاقب بالغرامة التي لا تتجاوز ثلاثمائة دينار " بعبارة " يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسين دينارًا " الواردة في مقدمة الفقرة الثالثة من المادة من القانون النافذ .
• الموافقة على قرار مجلس النواب بحذف عبارة " وكل من لم يطلب استخراج بطاقة أخرى في حالة انتهاء مدة صلاحياتها أو فقدها أو تلفها " . الواردة في البند (ب) من الفقرة الثالثة من المادة من القانون النافذ .
• الموافقة على قرار مجلس النواب بحذف البند (ج) من الفقرة الثالثة من المادة من القانون النافذ .
• الموافقة على قرار مجلس النواب بمراعاة إعادة ترتيب البنود بحيث يعاد ترتيب البند (د) ليصبح البند (ج) .

نص المادة بعد التعديل :
المادة (26) : الفقرة الثالثة :
" ويعاقب بالغرامة التي لا تتجاوز ثلاثمائة دينار :
أ- كل من امتنع عن إبلاغ الجهاز المركزي للمعلومات أو الجهة التي يحددها ، بالتغيير الذي حدث في عنوانه المسجل في نظام السجل السكاني المركزي .
ب- كل من تخلف عن طلب القيد في السجل السكاني المركزي طبقًا للمواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية .
ج- كل من امتنع عن إبلاغ الجهاز المركزي للمعلومات أو الجهة التي يحددها ، بالتغيير الذي حدث في المعومات السكانية المتعلقة به في المواعيد المنصوص عليها في المادة (19) من هذا القانون " .

المادة (27) :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .

المادة الثالثة :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" أ - تستبدل عبارة " الجهاز المركزي للمعلومات " بعبارة " الجهاز المركزي
للإحصاء " وذلك أينما وردت في القانون رقم (9) لسنة 1984م في شأن السجل السكاني المركزي وفي غيره من القوانين واللوائح .
ب - تستبدل عبارة " الجهاز المركزي للمعلومات " بعبارة " اللجنة الدائمة " الواردة في المادتين (8) و(23) ، من القانون رقم (9) لسنة 1984م المشار إليه .
ج- تستبدل عبارة " الجهاز المركزي للمعلومات " بعبارة " اللجنة الدائمة لنظام السجل السكاني المركزي" الواردة في المادة (22) من القانون رقم (9) لسنة 1984م المشار
إليه .
د - تستبدل عبارة " بطاقة الهوية " بعبارة " بطاقة السجل السكاني المركزي " الواردة في المادة (16) من القانون رقم (9) لسنة 1984 المشار إليه وفي غيره من القوانين واللوائح .
هـ - تستبدل عبارة "مملكة البحرين" بعبارة " دولة البحرين " الواردة في المادة (20) من القانون رقم (9) لسنة 1984م المشار إليه " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة " (26) الفقرة الثانية (ج) " برقم المادة
(23) الواردة في البند (ب) من المادة .
- الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة " في المادتين (22) و(23) ، " بعبارة " في المادة (22) " الواردة في البند (ج) من المادة .
- الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة " في أي من القوانين واللوائح " بعبارة
" الواردة في المادة (16) من القانون رقم (9) لسنة 1984م المشار إليه وفي غيره من القوانين واللوائح ." الواردة في البند (د) من المادة .

نص المادة بعد التعديل :
‌أ- تستبدل عبارة "الجهاز المركزي للمعلومات" بعبارة "الجهاز المركزي للإحصاء" وذلك أينما وردت في القانون رقم (9) لسنة 1984م في شأن السجل السكاني المركزي وفي غيره من القوانين واللوائح .
‌ب- تستبدل عبارة " الجهاز المركزي للمعلومات " بعبارة " اللجنة الدائمة " الواردة في المادتين (8) و(26) الفقرة الثانية (ج) ، من القانون رقم (9) لسنة 1984م المشار إليه .
‌ج- تستبدل عبارة " الجهاز المركزي للمعلومات " بعبارة " اللجنة الدائمة لنظام السجل السكاني المركزي " الواردة في المادتين (22) و(23) من القانون رقم (9) لسنة 1984م المشار إليه .
‌د- تستبدل عبارة " بطاقة الهوية " بعبارة " بطاقة السجل السكاني المركزي " في أي من القوانين واللوائح .
هـ - تستبدل عبارة "مملكة البحرين" بعبارة " دولة البحرين " الواردة في المادة (20) من القانون رقم (9) لسنة 1984م المشار إليه " .

المادة الرابعة :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" تلغى نصوص المواد أرقام (3) و(4) و(5) و(11) و(14) و(15) و(16) و(21) من القانون رقم (9) لسنة 1984م في شأن السجل السكاني المركزي " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة عبارة " و(26) الفقرة الثالثة (ج) " بعد عبارة
" و(16) و(21) " الواردة في المادة .

نص المادة بعد التعديل :
" تلغى نصوص المواد أرقام (3) و(4) و(5) و(11) و(14) و(15) و(16) و(21) و(26) الفقرة الثالثة (ج) من القانون رقم (9) لسنة 1984م في شأن السجل السكاني المركزي " .

المادة الخامسة :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" على رئيس مجلس الوزراء ، والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة .
صدر في قصر الرفاع :
بتاريخ               هـ                
الموافق               م " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

والأمر معروض على مجلسكم الموقر للتفضل بالنظر واتخاذ ما ترونه بشأنه ،،،

محمد هادي الحلواجي عبدالجليل إبراهيم آل طريف
رئيس نائب رئيس
 لجنة الشئون التشريعية والقانونية لجنة الشئون التشريعية والقانونية  


 
(انتهى التقرير)


 
الرئيـــــــــــــــس :
سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، إن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 9 لسنة 1984م في شأن السجل السكاني المركزي المرافق للمرسوم الملكي رقم 54 لسنة 2005م ، وكذلك مشروع قانون بشأن بطاقة الهوية الإلكترونية المرافق للمرسوم الملكي رقم 54 لسنة 2005م ؛ هما مترابطان ومتلازمان حيث يكمل بعضها بعضًا . إن كلا المشروعين يواكبان المتغيرات والتطورات الحاصلة في المملكة ، وإن المملكة في إطار سعيها نحو التطوير والتحديث ومجاراة التطور الكبير في جميع المجالات والحاصلة في شتى بقاع العالم شرعت في الإعداد لبطاقة هوية إلكترونية متعددة الأغراض ، ولتهيئة المناخ والإطار القانوني اللازم للبدء في تنفيذ مشروع بطاقة الهوية وطرحها واستخدامها في المعاملات الإلكترونية استدعت الحاجة إلى إقرار قانون جديد ليحل محل القانون رقم 2 لسنة 1975م بشأن البطاقة الشخصية ، وكذلك تعديل بعض نصوص قانون السجل السكاني المركزي رقم 9 لسنة 1984م ليواكب النصوص المستخدمة بمشروع قانون بطاقة الهوية ؛ لذا أرجو - سيدي الرئيس - من مجلسكم الموقر الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 9 لسنة 1984م في شأن السجل السكاني المركزي المرافق للمرسوم الملكي رقم 54 لسنة 2005م من حيث المبدأ ، وكذلك الموافقة على مواد المشروع الواردة تفصيلاً في الجدول المرفق بجدول الأعمال ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو السيد حبيب مكي :
الديباجة : نص الديباجة كما ورد من الحكومة : " نحن حمد بن عيسى
آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1984م في شأن السجل التجاري المركزي ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " . توصي للجنة بالموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة دون تعديل . مع الأخذ في الاعتبار تصحيح الخطأ المطبعي الوارد في عبارة " السجل التجاري " وتغييرها إلى عبارة " السجل السكاني " .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على الديباجة مع تعديل الخطأ المطبعي الذي أشار إليه الأخ مقرر اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر الديباجة بالتعديل المذكور . وننتقل إلى المادة الأولى ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو السيد حبيب مكي :
المادة الأولى : نص المادة كما ورد من الحكومة : " تضاف إلى المادة
(1) من المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1984م في شأن السجل السكاني المركزي فقرة أخيرة نصها الآتي : بطاقة الهوية : البطاقة الصادرة طبقًا لأحكام القانون رقم (  ) لسنة (   ) في شأن بطاقة الهوية " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو السيد حبيب مكي :
المادة الثانية : نص المادة كما ورد من الحكومة : " يستبدل بنصوص المواد أرقام (6) و(19) ومقدمة الفقرة الثالثة من المادة (26) والبندين (أ) و(د) من هذه الفقرة و(27) من المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1984م في شأن السجل السكاني المركزي النصوص الآتية : " . توصية اللجنة : - الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة رقم المادة " و(17) " بعد عبارة " المواد أرقام (6) " الواردة في مقدمة المادة الثانية . - الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة " والبنود (أ) و(ب) و(د) " بعبارة " والبندين (أ) و(د) " الواردة في مقدمة المادة الثانية . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يستبدل بنصوص المواد أرقام (6) و(17) و(19) ومقدمة الفقرة الثالثة من المادة (26) والبنود (أ) و(ب) و(د) من هذه الفقرة و(27) من المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1984م في شأن السجل السكاني المركزي النصوص الآتية : " .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ جمال فخرو .

العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، المادة 17 غير محالة من الحكومة أصلاً . والإخوان بمجلس النواب أضافوا هذا التعديل ، فكيف نقبل نحن في مجلس الشورى أن تضاف مادة لم تحل من الحكومة ونناقشها ونعدلها وتقدم اللجنة توصية بشأنها ؟ في حين أننا في السابق كنا دائمًا ما نتوقف عند هذا الجانب ونعترض على مناقشة أي مادة لم تأتِ أصلاً من الحكومة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، الأسباب التي جعلت مجلس النواب واللجنة توافق على هذه الإضافة ؛ هي حذف المادة 16 التي كانت تحتوي على عبارات كان من الضروري ذكرها في القانون ، فعندما حذفت المادة 16 كان من الضروري إضافة عبارة " يقوم الجهاز المركزي للمعلومات بالتنسيق مع الجهات الحكومية والبنوك والشركات والجامعات والمدارس والجمعيات والأندية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة الخاصة " بدلاً من " يقوم الجهاز المركز للإحصاء بالتنسيق مع الجهات المنصوص عليها في المادة 16 " ، لأن المادة 17 الأصلية لم تذكرها بالتفصيل ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على المادة الثانية بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو السيد حبيب مكي :
المادة 6 : نص المادة كما ورد من الحكومة : " للجهاز المركزي للمعلومات بصفته الجهة المختصة بالإشراف على تجميع المعلومات السكانية في المملكة أن يقوم عن طريق رئيسه بالاتصال بالجهات الحكومية وغير الحكومية وذلك للحصول على المعلومات السكانية الخاصة بالأفراد " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو السيد حبيب مكي :
المادة 17 من القانون النافذ : توصية اللجنة : - الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة المادة (17) من أصل القانون إلى المواد المعدلة وذلك للضرورة بسبب إلغاء المادة (16) من القانون . - الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة
" يقوم الجهاز المركزي للمعلومات بالتنسيق مع الجهات الحكومية والبنوك والشركات والجامعات والمدارس والجمعيات والأندية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة ، " بعبارة " يقوم الجهاز المركزي للإحصاء بالتنسيق مع الجهات المنصوص عليها في المادة (16) " الواردة في بداية المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يقوم الجهاز المركزي للمعلومات بالتنسيق مع الجهات الحكومية والبنوك والشركات والجامعات والمدارس والجمعيات والأندية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة ، بجمع المعلومات الخاصة بأسماء ووظائف الموظفين والمستخدمين والعمال وأرقامهم الشخصية خلال ديسمبر من كل عام " . فلو نلاحظ أصل هذه المادة فسنجد أنه وردت عبارة " مع الجهات المنصوص عليها في المادة 16 " ، ولأن المادة 16 حذفت اضطررنا إلى تعديل المادة 17 ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .

العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً : المفترض أن يوضع نص المادة 17 من أصل القانون في التقرير كي نعرف ما هو التعديل الذي أجري ؟ ثانيًا : في الماضي - كما تفضل الأخ جمال فخرو - لم نكن نوافق على إضافة مادة لم تأتِ من الحكومة ، والآن نوافق على ذلك ! فلمَ يختلف التفسير في كل مرة ؟ وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .

العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، هذا المجلس الموقر بنى رأيه أساسًا على مذكرة من الجهات القانونية والمستشار القانوني للمجلس ، وإلى الآن مازلنا نتذكر أن المذكرة أشارت إلى : إلا في حالة الضرورة ، أي أن ترتبط المادة المعدلة بمواد أخرى لا نستطيع أن نتجاوزها ، فعند ذلك نضطر إلى تعديل مادة لم ترد في مشروع التعديل لاتصالها الاتصال المباشر بموضوع آخر ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بشأن هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر توصية اللجنة بشأن هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو السيد حبيب مكي :
المادة 19 : نص المادة كما ورد من الحكومة : " على الأفراد الخاضعين لأحكام هذا القانون إبلاغ الجهاز المركزي للمعلومات أو الجهة التي يحددها بكل تغيير يحدث في المعلومات السكانية المتعلقة بهم خلال خمسة عشر يومًا من حدوث التغيير ، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات وفي المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا
القانون . ويسري هذا الالتزام على الشخص أو من ينوب عنه قانونًا " . توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال كلمة " شهرين " بعبارة " خمسة عشر يومًا " الواردة في الفقرة الأولى من المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " على الأفراد الخاضعين لأحكام هذا القانون إبلاغ الجهاز المركزي للمعلومات أو الجهة التي يحددها بكل تغيير يحدث في المعلومات السكانية المتعلقة بهم خلال شهرين من حدوث التغيير ، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات وفي المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . ويسري هذا الالتزام على الشخص أو من ينوب عنه قانونًا " .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو السيد حبيب مكي :
المادة 26 مقدمة الفقرة الثالثة والبندان (أ) و(د) : نص المادة كما ورد من الحكومة : " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين : أ- كل من امتنع عن إبلاغ الجهاز المركزي للمعلومات أو الجهة التي يحددها ، بالتغيير الذي حدث في عنوانه المسجل في نظام السجل السكاني المركزي . ب- كل من امتنع عن إبلاغ الجهاز المركزي للمعلومات أو الجهة التي يحددها ، بالتغيير الذي حدث في المعلومات السكانية المتعلقة به في المواعيد المنصوص عليها في المادة (19) من هذا القانون " . توصية اللجنة : - تعديل عنوان المادة إلى : (مادة (26) : الفقرة الثالثة :) . - الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة " ويعاقب بالغرامة التي لا تتجاوز ثلاثمائة دينار " بعبارة " يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسين دينارًا " الواردة في مقدمة الفقرة الثالثة من المادة من القانون النافذ .
 - الموافقة على قرار مجلس النواب بحذف عبارة " وكل من لم يطلب استخراج بطاقة أخرى في حالة انتهاء مدة صلاحياتها أو فقدها أو تلفها . " الواردة في البند (ب) من الفقرة الثالثة من المادة من القانون النافذ . - الموافقة على قرار مجلس النواب بحذف البند (ج) من الفقرة الثالثة من المادة من القانون النافذ . - الموافقة على قرار مجلس النواب بمراعاة إعادة ترتيب البنود بحيث يعاد ترتيب البند (د) ليصبح البند (ج) . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " المادة (26) : الفقرة الثالثة : ويعاقب بالغرامة التي لا تتجاوز ثلاثمائة دينار : أ- كل من امتنع عن إبلاغ الجهاز المركزي للمعلومات أو الجهة التي يحددها ، بالتغيير الذي حدث في عنوانه المسجل في نظام السجل السكاني المركزي . ب- كل من تخلف عن طلب القيد في السجل السكاني المركزي طبقًا للمواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية . ج- كل من امتنع عن إبلاغ الجهاز المركزي للمعلومات أو الجهة التي يحددها ، بالتغيير الذي حدث في المعومات السكانية المتعلقة به في المواعيد المنصوص عليها في المادة (19) من هذا القانون " .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو السيد حبيب مكي :
المادة 27 : نص المادة كما ورد من الحكومة : " تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو السيد حبيب مكي :
المادة الثالثة : نص المادة كما ورد من الحكومة : " أ - تستبدل عبارة
" الجهاز المركزي للمعلومات " بعبارة " الجهاز المركزي للإحصاء " وذلك أينما وردت في القانون رقم (9) لسنة 1984م في شأن السجل السكاني المركزي وفي غيره من القوانين واللوائح . ب - تستبدل عبارة " الجهاز المركزي للمعلومات " بعبارة
" اللجنة الدائمة " الواردة في المادتين (8) و(23) ، من القانون رقم (9) لسنة
 1984م المشار إليه .  ج- تستبدل عبارة " الجهاز المركزي للمعلومات " بعبارة " اللجنة الدائمة لنظام السجل السكاني المركزي" الواردة في المادة (22) من القانون رقم (9) لسنة 1984م المشار إليه . د - تستبدل عبارة " بطاقة الهوية " بعبارة " بطاقة السجل السكاني المركزي " الواردة في المادة (16) من القانون رقم (9) لسنة 1984م المشار إليه وفي غيره من القوانين واللوائح . هـ - تستبدل عبارة " مملكة البحرين" بعبارة " دولة البحرين " الواردة في المادة (20) من القانون رقم (9) لسنة 1984م المشار إليه " . توصية اللجنة : - الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة " (26) الفقرة الثانية (ج) " برقم المادة (23) الواردة في البند (ب) من المادة .
- الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة " في المادتين (22) و(23) ،
 " بعبارة " في المادة (22) " الواردة في البند (ج) من المادة . - الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة " في أي من القوانين واللوائح " بعبارة " الواردة في المادة (16) من القانون رقم (9) لسنة 1984م المشار إليه وفي غيره من القوانين واللوائح ." الواردة في البند (د) من المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " أ- تستبدل عبارة "الجهاز المركزي للمعلومات" بعبارة "الجهاز المركزي للإحصاء" وذلك أينما وردت في القانون رقم (9) لسنة 1984م في شأن السجل السكاني المركزي وفي غيره من القوانين واللوائح . ب- تستبدل عبارة " الجهاز المركزي للمعلومات " بعبارة " اللجنة الدائمة " الواردة في المادتين (8) و(26) الفقرة الثانية (ج) ، من القانون رقم (9) لسنة 1984م المشار إليه . ج- تستبدل عبارة " الجهاز المركزي للمعلومات " بعبارة " اللجنة الدائمة لنظام السجل السكاني المركزي " الواردة في المادتين (22)
و(23) من القانون رقم (9) لسنة 1984م المشار إليه . د- تستبدل عبارة " بطاقة الهوية " بعبارة " بطاقة السجل السكاني المركزي " في أي من القوانين واللوائح .
 هـ - تستبدل عبارة " مملكة البحرين " بعبارة " دولة البحرين " الواردة في المادة
(20) من القانون رقم (9) لسنة 1984م المشار إليه " .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو السيد حبيب مكي :
المادة الرابعة : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " تلغى نصوص المواد أرقام (3) و(4) و(5) و(11) و(14) و(15) و(16) و(21) من القانون رقم (9) لسنة 1984م في شأن السجل السكاني المركزي " . توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة عبارة " و(26) الفقرة الثالثة (ج) " بعد عبارة " و(16) و(21) " الواردة في المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " تلغى نصوص المواد أرقام (3) و(4) و(5) و(11) و(14) و(15) و(16) و(21) و(26) الفقرة الثالثة (ج) من القانون رقم (9) لسنة 1984م في شأن السجل السكاني المركزي " .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو السيد حبيب مكي :
المادة الخامسة : نص المادة كما ورد من الحكومة : " على رئيس مجلس
الوزراء ، والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية . ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة . صدر في قصر الرفاع بتاريخ :       هـ الموافق :      م " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع
القانون ، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة وقبل نهاية الجلسة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة وقبل نهاية الجلسة . والآن هناك طلب من سعادة وزير العمل بتقديم البند الخاص بمناقشة التقرير التكميلي للجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن التدريب المهني ، المرافق للمرسوم الملكي رقم 70 لسنة 2005م . فهل يوافق المجلس على ذلك ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر ذلك . وأطلب من الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير في المضبطة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يثبت التقرير في المضبطة .

 (التقرير التكميلي للجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن التدريب المهني :)

التاريخ : 9 يوليو 2006م

مقدمــة :
بتاريخ 5 يونيو 2006م وأثناء جلسة المجلس الثامنة والعشرين وبناء على مداخلات السادة أعضاء المجلس بشأن المادة الخامسة عشرة ، قرر المجلس إعادة مشروع قانون بشأن التدريب المهني المرافق للمرسوم الملكي رقم (70) لسنة 2005م ، إلى اللجنة لإعادة دراسته والتأكد من عدم وجود أية ازدواجية بينه وبين قانون تنظيم سوق العمل الذي صدر مؤخرًا وكذلك مشروع قانون صندوق العمل .

وبتاريخ 6 يونيو 2006م تلقت لجنة الخدمات خطاب معالي رئيس المجلس رقم (499 / 15- 6- 2006) والمتضمن طلب إعادة دراسة مشروع القانون المشار إليه أعلاه .

أولاً : إجراءات اللجنـة :
1- ناقشت اللجنة مشروع القانون في ثلاثة اجتماعات عقدتها خلال دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول للمجلس بتواريخ 18 يونيو، و2 ، 9 يوليو 2006م .كما اطلعت اللجنة على مرئيات وزارة العمل ، ومجلس التنمية
الاقتصادية .
2- وبدعوة من اللجنة ، شارك كل من وزارة العمل ، ومجلس التنمية الاقتصادية في اجتماعات اللجنة ، حيث حضر بعضًا من هذه الاجتماعات كل من : 

وزارة العمل :
1. عبدعلي عبدالأمير الخياط   مدير إدارة معاهد التدريب .
2. عبدالباسط محمد عبدالمحسن  مستشار قانوني بوزارة العمل .
3. الأستاذ جمال عبدالوهاب قاروني  منسق البرامج بمكتب وزير العمل.

مجلس التنمية الاقتصادية :
1. السيد عبدالإله إبراهيم القاسمي  نائب الرئيس التنفيذي بمجلس التنمية الاقتصادية .
كما شارك في اجتماعات اللجنة كل من :

1- الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس .
2- الأستاذ محسن حميد مرهون المستشار القانوني لشئون لجان المجلس .
 3- الأستاذ زهير حسن مكي المستشار القانوني المساعد بالمجلس .
 4- الأستاذة ميادة مجيد معارج     أخصائية قانونية بالمجلس .

• تولى أمانة سر اللجنة السيدة زينب يوسف أحمد .
2- استعرضت اللجنة الخطاب الوارد من معالي رئيس المجلس والمتضمن طلب إعادة دراسة مشروع بقانون بشأن التدريب المهني المرافق للمرسوم الملكي رقم (70) لسنة 2005م ، آخذين في الاعتبار مداخلات السادة أعضاء المجلس، ورأي وزارة العمل ورأي مجلس التنمية الاقتصادية .
ثانيًا : آراء الجهات المعنية :
- رأي وزارة العمل :
استمعت اللجنة إلى رأي ممثلي وزارة العمل ، الذين أكدوا على أهمية هذا المشروع والحاجة إليه ، وأنه لا يتعارض مع قانون تنظيم سوق العمل ومشروع قانون صندوق العمل كما أنه لا توجد ازدواجية أو تناقض بينه وبين أي من تلك القوانين.

وقد طلبت اللجنة من ممثلي وزارة العمل تزويدهم بآرائهم ومبرراتهم مكتوبة وذلك حتى يتسنى للجنة دراستها ورفع تقريرها للمجلس بشأنه في أسرع وقت ممكن ، وقد تقدمت الوزارة بالفعل بمذكرة تفصيلية تناولت مبرراتها وتمسكها بإصدار مشروع القانون .

- رأي مجلس التنمية الاقتصادية :
أكد ممثلو المجلس موافقتهم على مشروع القانون وكذلك على الحاجة إلى إصدار تشريع بشأن التدريب المهني ، وأنهم شاطروا وزارة العمل الرأي بضرورة النظر للمشروع مع إصلاحات سوق العمل ككل وأن هذا المشروع مكملاً لبقية القوانين وليس بينه وبين تلك القوانين أي ازدواجية.

ثالثًا : رأي اللجنة :

تمت مناقشة مشروع القانون موضوع البحث في اللجنة مع ممثلي وزارة العمل ومجلس التنمية الاقتصادية ، وقد تم تبادل وجهات النظر بشأنه من قبل جميع المسئولين المدعوين ومن قبل أعضاء اللجنة والمستشارين القانونيين .

رابعًا : اختيار مقرري الموضوع الأصلي والاحتياطي :
إعمالاً لنص المادة ( 39 ) من اللائحة الداخلية للمجلس ، اتفق أعضاء اللجنة على اختيار كل من :
       1 - الأستاذ فيصل حسن فولاذ  مقرراً أصـلياً .
2 - الدكتور عبدالرحمن عبدالله بوعلي مقرراً احتياطياً .

خامسًا : توصية اللجنـــة :
في ضوء المناقشات والآراء والمقترحات التي طرحت توصلت اللجنة إلى التوصية التالية :
توصي اللجنة بالموافقة على مشروع القانون بشأن التدريب المهني ، والموافقة على التعديلات المنوه عنها .


مشروع القانون :
الديباجة :
نص الديباجة كما ورد من الحكومة :
" نحن حمد بن عيسى آل خليفة     ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976م وتعديلاته ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998م بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة ،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على تعديل مجلس النواب مع حذف كلمة " بقانون " لأنه صادر بمرسوم .
- إعادة ترتيب مراسيم القوانين على حسب درجات السلم التشريعي .
- تمت إضافة ( وعلى المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1975م بإنشاء المجلس الأعلى للتدريب المهني ) بعد عبارة ( بعد الاطلاع على الدستور، ) .

نص الديباجة بعد التعديل :
" نحن حمد بن عيسى آل خليفة     ملك مملكة البحرين .
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1975م بإنشاء المجلس الأعلى للتدريب المهني ،
وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976م وتعديلاته ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998م بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة ،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .

المادة 1 :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص غير ذلك :
التدريب المهني : الوسائل والبرامج النظرية والعملية التي تسهم في تطوير معلومات العمال والباحثين عن عمل للارتقاء بمستوى كفاءتهم الإنتاجية بهدف تأهيلهم لمهنة معينة أو تحويلهم من مهنة إلى أخرى ، ويشمل التدريب الأساسي ، والتدريب المتقدم (التدريب على رأس العمل) ، والتدريب المستمر ، وإعادة التدريب .
صاحب العمل : كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملاً أو أكثر لقاء أجر أيا كان نوعه ، ويخضع لقانون العمل في القطاع الأهلي .
الوزارة : وزارة العمل .
الوزير : وزير العمل .
المجلس : المجلس الأعلى للتدريب المهني " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على تعديل مجلس النواب : لأنه من الضروري حصول المتدرب على المهارات .
- توحيد مصطلح " مواقع العمل " أينما ورد في المشروع بقانون .
- الموافقة على تعديل مجلس النواب لكلمة " التدريب التحويلي " لأنه يختلف عن التدريب المستمر حيث إنه يدرب شخصًا لعمل آخر .
كما إن التدريب في التخصص ذاته وارد بعبارة " التدريب المستمر " .
- إضافة عبارة ( ومهارات ) بعد عبارة ( تطوير معلومات ) الواردة في الفقرة الثانية من
المادة .
- تم استبدال عبارة ( في مواقع العمل ) بعبارة ( على رأس العمل ) الواردة في الفقرة الثانية من المادة .
- تم استبدال عبارة ( والتدريب التحويلي ) بعبارة ( وإعادة التدريب ) الواردة في نهاية الفقرة الثانية من المادة .

نص المادة بعد التعديل:
" في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ، ما لم يقتض سياق النص غير ذلك :
التدريب المهني : الوسائل والبرامج النظرية والعملية التي تسهم في تطوير معلومات ومهارات العمال والباحثين عن عمل للارتقاء بمستوى كفاءتهم الإنتاجية بهدف تأهيلهم لمهنة معينة أو تحويلهم من مهنة إلى أخرى ، ويشمل التدريب الأساسي ، والتدريب المتقدم ( التدريب في مواقع العمل) ، والتدريب المستمر ، والتدريب التحويلي .
صاحب العمل : كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملاً أو أكثر لقاء أجر أيا كان نوعه ، ويخضع لقانون العمل في القطاع الأهلي .
الوزارة : وزارة العمل .
الوزير : وزير العمل .
المجلس : المجلس الأعلى للتدريب المهني " .

المادة 2 :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" يسري هذا القانون على جميع الجهات التي تقوم بالتدريب المهني وعلى الأخص :
أ- المؤسسة التدريبية الخاصة المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998م بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة .
ب- مراكز ومعاهد التدريب المهني التي ينشأها أصحاب الأعمال لتدريب العاملين لديهم .
ج- مراكز ومعاهد التدريب المهني التي تنشأها الوزارة .

توصية اللجنة :
- الموافقة على تصحيح مجلس النواب للخطأ الإملائي في البند (ب) و(ج) :
تم تصحيح الخطأ الإملائي في كلمة ( ينشأها ) لتكون ( ينشئها ) الواردة في البند (ب) من المادة .
تم تصحيح الخطأ الإملائي في كلمة ( تنشأها ) لتكون ( تنشئها ) الواردة في البند (ج) من المادة .
نص المادة بعد التعديل:
" يسري هذا القانون على جميع الجهات التي تقوم بالتدريب المهني وعلى الأخص :
أ- المؤسسات التدريبية الخاصة المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998م بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة .
ب- مراكز ومعاهد التدريب المهني التي ينشئها أصحاب الأعمال لتدريب العاملين لديهم .
ج- مراكز ومعاهد التدريب المهني التي تنشئها الوزارة " .

المادة 3 :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" يتم التدريب المهني داخل المنشأة المملوكة لصاحب العمل ، أو في مراكز ومعاهد التدريب التي تنشأ لهذا الغرض ، أو بالتعاون فيما بينها . ويجب أن يتضمن التدريب إجراء تدريب ميداني للمتدربين داخل مكان العمل وفقًا للشروط والقواعد المنصوص عليها في هذا
القانون " .
توصية اللجنة :
- الموافقة على التعديل الذي أجراه مجلس النواب ، مع استبدال عبارة " مكان العمل "
بـ " موقع العمل " لتوحيد المصطلح .
- تمت إضافة عبارة ( وذلك وفقًا للكفايات المهنية والمعايير الدولية ) بعد عبارة
(بالتعاون فيما بينها) الواردة بالمادة .

نص المادة بعد التعديل :
" يتم التدريب المهني داخل المنشأة المملوكة لصاحب العمل ، أو في مراكز ومعاهد التدريب التي تنشأ لهذا الغرض ، أو بالتعاون فيما بينها وذلك وفقًا للكفايات المهنية والمعايير الدولية . ويجب أن يتضمن التدريب إجراء تدريب ميداني للمتدربين داخل مكان العمل وفقًا للشروط والقواعد المنصوص عليها في هذا القانون " .

المادة 4 :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" يخضع المتدرب لاختبار في نهاية مدة التدريب ، وذلك وفقًا للمستويات التي يتفق عليها مع الوزارة ، وتلتزم الجهات التي تقوم بالتدريب المهني بمنح المتدرب الذي يجتاز البرنامج التدريبي شهادة تفيد ذلك وتبين المستوى الذي وصل إليه ، ويصدر الوزير قرارًا يحدد البيانات التي تدون في هذه الشهادة ومستويات التدريب " .


توصية اللجنة :
- الموافقة على تعديل مجلس النواب .
- إضافة عبارة " ويصدر الوزير قرارًا يحدد فيه مستويات التدريب والبيانات التي تدون في هذه الشهادة وشروط وإجراءات اعتمادها " لضرورة اعتماد أي شهادة يحصل المتدرب عليها من قبل الوزارة .
- تمت إضافة كلمة ( المهنية ) بعد عبارة ( وذلك وفقًا للمستويات ) الواردة في بداية المادة .
- تمت إضافة عبارة ( والمهارات التي اكتسبها ) بعد عبارة ( المستوى الذي وصل إليه ) الواردة بالمادة .

نص المادة بعد التعديل:
" يخضع المتدرب لاختبار في نهاية مدة التدريب، وذلك وفقًا للمستويات المهنية التي يتفق عليها مع الوزارة ، وتلتزم الجهات التي تقوم بالتدريب المهني بمنح المتدرب الذي يجتاز البرنامج التدريبي شهادة تفيد ذلك وتبين المستوى الذي وصل إليه والمهارات التي اكتسبها ، ويصدر الوزير قرارًا يحدد البيانات التي تدون في هذه الشهادة ومستويات التدريب " .

المادة 5 :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" يصدر الوزير بعد موافقة المجلس قرارًا يتضمن جداول التصنيف والتوصيف المهني والتي تعد وفقًا لها برنامج التدريب المهني واستخدام العمال ، ويجب على أصحاب الأعمال الالتزام بهذه الجداول عند تحديد مسميات وواجبات المهن في المنشآت المملوكة لهم " .
توصية اللجنة :
- الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .

المادة 6 :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" يصدر الوزير بعد موافقة المجلس قرارًا بتحديد الجهات المختصة بقياس مستوى المهارة ، والمهن الخاضعة لهذا القياس ، وكيفية إجرائه والمكان الذي يجري فيه ومتطلباته ، ومستويات المهارة لكل مهنة، والشهادات التي تمنحها تلك الجهات ، والبيانات التي يجب إثباتها في تلك الشهادة ، ورسوم منح هذه الشهادات وحالات الإعفاء من هذه الرسوم " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .

المادة 7 :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" يجوز بقرار من الوزير بناء على طلب من صاحب العمل إنشاء معهد أو مركز للتدريب المهني لرفع مستوى الكفاية الإنتاجية للعاملين لديه و إمداد المنشأة المملوكة له باحتياجاتها من الفنيين المدربين ، ويصدر بتحديد كيفية تقديم هذا الطلب وإجراءات وميعاد البت فيه قرار من
الوزير .
ويجوز لأصحاب الأعمال، بعد موافقة المجلس ، تأسيس معاهد أو مراكز مشتركة لتدريب العاملين لديهم " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .

المادة 8 :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" تلتزم الجهات التي تقوم بالتدريب المهني بالتأمين على المتدربين لديها ضد إصابات العمل وأمراض المهنة التي قد يتعرضون لها أثناء التدريب " .
توصية اللجنة :
- عدم الموافقة على تعديلات مجلس النواب .
- الموافقة على النص كما جاء من الحكومة ، حيث إنه أوسع وأشمل في مد الحماية لجميع المتدربين .

المادة 9 :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" يشترط في المدرب الذي يقوم بالتدريب المهني أن يكون حاصلاً على المؤهلات والخبرات المناسبة التي توافق عليها الوزارة ، ويصدر بتحديد المؤهلات والخبرات التي يجب أن تتوافر في المدربين قرار من الوزير " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .

المادة 10 :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" يستحق المتدرب الذي لا يعمل لدى صاحب عمل مكافأة أثناء مدة التدريب ، ويصدر بتحديد قيمة المكافأة وشروط استحقاقها قرار من الوزير " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .

المادة 11 :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في هذا القانون تلتزم معاهد ومراكز التدريب المهني التي ينشأها أصحاب الأعمال لتدريب العاملين لديهم بما يلي :
أ- أن يتم التدريب في المهن وفق المستويات وبالأعداد التي يتم الاتفاق عليها مع الوزارة، ويشترط ألا يقل عدد العمال البحرينيين المتدربين سنوياً عن 5% من مجموع عمال المنشأة .
ب- أن يشتمل التدريب المهني على دراسة نظرية أو تدريب عملي أو كلاهما ، وذلك طبقاً لبرامج التدريب التي يضعها صاحب العمل أو من ينوب عنه بالاتفاق مع الوزارة .
ج- أن يخصص مكان منفصل للتدريب يشتمل على العدد والآلات والأدوات اللازمة إضافة إلى التدريب داخل الورش ومواقع العمل .
د- أن يستكمل التدريب العملي بتدريب في موقع العمل ، وأن يشرف على هذا التدريب مسئول من قبل صاحب العمل .
هـ- أن يتم التدريب في داخل مملكة البحرين كلما أمكن ذلك " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على تصحيح الخطأ الإملائي في كلمة ( ينشأها) لتكون ( ينشئها ) في الفقرة الأولى من المادة .
- الموافقة على التصحيح الذي أجراه مجلس النواب بإضافة كلمة " المهنية " بعد كلمة
" المستويات " الواردة في البند (أ) من المادة مع مضاعفة النسبة من 5% إلى 10% لإعطاء فرصة لتدريب عدد أكبر من البحرينيين .
- الموافقة على تصحيح الخطأ النحوي في كلمة ( كلاهما ) لتكون ( كليهما ) الواردة في البند (ب) من المادة .
- الموافقة على استبدال كلمة ( مواقع ) بكلمة ( موقع ) الواردة في البند (د) من
المادة .
- إضافة عبارة " تراعى فيه وسائل الأمن والسلامة مع الالتزام ببيان إجراءاتها ومخاطر التدريب المحتملة للمتدرب " بعد كلمة " للتدريب " وذلك لضمان سلامة المتدربين .
- إلغاء البند (هـ) لعدم الحاجة له .

نص المادة بعد التعديل:
" مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في هذا القانون تلتزم معاهد ومراكز التدريب المهني التي ينشئها أصحاب الأعمال لتدريب العاملين لديهم بما يلي :
أ- أن يتم التدريب في المهن وفق المستويات المهنية وبالأعداد التي يتم الاتفاق عليها مع
الوزارة ، ويشترط ألا يقل عدد العمال البحرينيين المتدربين سنويًا عن 10% من مجموع عمال المنشأة .

ب- أن يشتمل التدريب المهني على دراسة نظرية أو تدريب عملي أو كليهما ، وذلك طبقًا لبرامج التدريب التي يضعها صاحب العمل أو من ينوب عنه بالاتفاق مع الوزارة .
ج- أن يخصص مكان منفصل للتدريب تراعى فيه وسائل الأمن والسلامة مع الالتزام ببيان إجراءاتها ومخاطر التدريب المحتملة للمتدرب يشتمل على العدد والآلات والأدوات اللازمة إضافة إلى التدريب داخل الورش ومواقع العمل .

د- أن يستكمل التدريب العملي بتدريب في مواقع العمل ، وأن يشرف على هذا التدريب مسئول من قبل صاحب العمل " .

المادة 12 :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" يلتزم صاحب العمل بأن يدفع إلى العامل أجرة كاملاً عن مدة تدريبية سواء داخل المنشأة أو خارجها " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على النص كما جاء من النواب.
- تم تصحيح الخطأ الإملائي في كلمة ( أجرة ) لتكون ( أجره ) الواردة في المادة .
- تم تصحيح الخطأ الإملائي في كلمة ( تدريبية ) إلى ( تدريبه ) الواردة في المادة .

نص المادة بعد التعديل :
" يلتزم صاحب العمل بأن يدفع إلى العامل أجره كاملاً عن مدة تدريبه سواء داخل المنشأة أو خارجها " .

المادة 13 :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" يلتزم العامل الذي يقوم صاحب العمل بتدريبه خارج البحرين على نفقته بأن يعمل لدى صاحب العمل ضعف مدة التدريب بحد أدنى مدة سنة بعد التدريب ، وإذا كان التدريب داخل البحرين التزم العامل بالعمل مدة مساوية لمدة التدريب .
إذا أخل العامل بالالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة كان لصاحب العمل استرداد جميع النفقات التي تكبدها في تدريب العامل وذلك بنسبة ما تبقى من مدة إلتزامه بالعمل " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .

المادة 14 :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" يلتزم صاحب العمل بالاحتفاظ بسجلات للمتدربين لديه ، ويصدر بتحديد هذه السجلات والبيانات التي تدون بها قرار من الوزير " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .

المادة 15 :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" يلتزم أصحاب الأعمال بسداد اشتراكات التدريب المهني للوزارة وذلك لتمويل برامج التدريب المهني ، ويصدر بتحديد هذه الاشتراكات وشروط الإعفاء منها قرار من الوزير " .

توصية اللجنة :
الموافقة على النص كما جاء من الحكومة ، مع إضافة عبارة " بعد موافقة المجلس " في عجز المادة .
- إضافة فقرة جديدة تأخذ رقم البند (ب) : " يلتزم أصحاب الأعمال الذين يستخدمون أكثر من 200 عاملاً سواء كانوا يشتغلون في مكان واحد أو في أماكن متفرقة ، بتشغيل أخصائي في الموارد البشرية يشرف على التدريب في المنشأة " وذلك للتأكيد على ضرورة أن يكون التدريب في المؤسسة مبنيًا على أسس صحيحة .

نص المادة بعد التعديل :
" أ- يلتزم أصحاب الأعمال بسداد اشتراكات التدريب المهني للوزارة وذلك لتمويل برامج التدريب المهني ، ويصدر بتحديد هذه الاشتراكات وشروط الإعفاء منها قرار من الوزير بعد موافقة المجلس .

ب- يلتزم أصحاب الأعمال الذين يستخدمون أكثر من 200 عاملاً سواء كانوا يشتغلون في مكان واحد أو في أماكن متفرقة ، بتشغيل أخصائي في الموارد البشرية يشرف على التدريب في المنشأة " .

المادة 16 :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" يلتزم أصحاب الأعمال بتدريب عدد من الباحثين عن عمل في مهنة أو مهن محددة ، ويصدر بتحديد عدد المتدربين وشروط التدريب قرار من الوزير " .

توصية اللجنة :
- عدم الموافقة على تعديلات مجلس النواب .
- الموافقة على النص كما جاء من الحكومة ، لأنه يفي بالغرض بشكل أفضل .

المادة 17 :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" يتم تدريب الباحثين عن عمل بموجب عقد التدريب ، ويصدر بتحديد شروط هذا العقد قرار من الوزير " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .

المادة 18 :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" يجوز للمتدرب إنهاء عقد التدريب قبل انتهاء مدته إذا أخل صاحب العمل بشروط العقد دون أن يكون لصاحب العمل الحق في المطالبة بما تكبده من مصروفات في سبيل التدريب .
كما يجوز لصاحب العمل بعد موافقة الوزارة إنهاء عقد التدريب إذا أخل المتدرب بشروط العقد " .

توصية اللجنة :
- عدم الموافقة على تعديلات مجلس النواب .
- الموافقة على النص كما جاء من الحكومة وذلك لأنه يفي بالغرض .

المادة 19 :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" يجوز لصاحب العمل أن يمنح الأولوية في شغل الوظائف الشاغرة لديه للمتدربين الباحثين عن عمل الذين اجتازوا بنجاح البرنامج التدريبي الذي أعده " .

توصية اللجنة :
إلغاء هذه المادة لعدم الحاجة إليها مع إعادة ترقيم بقية المواد .

المادة 20 :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" تشكل لجنة تسمى " اللجنة الوطنية للإرشاد والتوجيه المهني " ، وتختص هذه اللجنة بوضع الخطة الوطنية للإرشاد والتوجيه المهني وتعرض هذه الخطة على مجلس الوزراء للموافقة عليها ، ويصدر بتشكيل اللجنة وتحديد اختصاصاتها وكيفية عملها قرار من الوزير " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على نص المادة كما جاءت من الحكومة مع مراعاة ترقيم المادة بحيث تكون المادة رقم (19) .

المادة 21 :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" يكون للمبالغ المستحقة للمتدرب أو المستحقين عنه الناشئة عن التدريب امتياز على جميع أموال صاحب العمل من منقول وعقار وتستوفى مباشرة بعد المبالغ المستحقة للدولة " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على استبدال عبارة ( قبل أي دين أو أموال بما فيها الديون والمبالغ المستحقة
للدولة ) بعبارة ( مباشرة بعد المبالغ المستحقة للدولة ) الواردة في نهاية المادة .
 
نص المادة بعد التعديل:
" يكون للمبالغ المستحقة للمتدرب أو المستحقين عنه الناشئة عن التدريب امتياز على جميع أموال صاحب العمل من منقول وعقار وتستوفى قبل أي دين أو أموال بما فيها الديون والمبالغ المستحقة للدولة " .

المادة 22 :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" تعفى من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى التي تتعلق بالمنازعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون والتي يرفعها المتدرب أو المستحقون عنه، ويكون نظر هذه الدعاوى على وجه السرعة" .

توصية اللجنة :
- الموافقة على نص المادة كما جاءت من الحكومة مع مراعاة ترقيم المادة بحيث تكون المادة رقم (21) .

المادة 23 :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" يسقط الحق في إقامة الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون بمضي سنة من تاريخ انتهاء التدريب لأي سبب من الأسباب " .


توصية اللجنة :
- الموافقة على نص المادة كما جاءت من الحكومة مع مراعاة ترقيم المادة بحيث تكون المادة رقم (22) .

المادة 24 :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" يعاقب صاحب العمل أو من يمثله الذي يخالف أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تجاوز ثلاثمائة دينار ، وتتعدد الغرامات بتعدد من وقعت المخالفة بشأنهم ، وتضاعف العقوبة في حالة العود " .

توصية اللجنة :
- عدم الموافقة على تعديلات مجلس النواب .
- الموافقة على حذف عبارة ( ولا تجاوز ثلاثمائة دينار ) الواردة بعد عبارة ( لا تقل عن مائة دينار ) في السطر الثاني من المادة ، لأنه يضع سقفًا للحد الأدنى والأعلى مع مراعاة ترقيم المادة بحيث تكون المادة رقم (23) .

نص المادة بعد التعديل :
" يعاقب صاحب العمل أو من يمثله الذي يخالف أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له بغرامة لا تقل عن مائة دينار وتتعدد الغرامات بتعدد من وقعت المخالفة بشأنهم ، وتضاعف العقوبة في حالة العود " .


المادة 25 :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" تؤول الغرامات المحكوم بها إلى الوزارة ، وتخصص حصيلتها للصرف على أنشطة التدريب المهني " .

توصية اللجنة :
 -الموافقة على نص المادة كما جاءت من الحكومة مع مراعاة ترقيم المادة بحيث تكون المادة رقم (24) .

المادة 26 :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون ".

توصية اللجنة :
- الموافقة على نص المادة كما جاءت من الحكومة مع مراعاة ترقيم المادة بحيث تكون المادة رقم (25) .

المادة 27 :(المستحدثة) :
توصية اللجنة :
- إضافة مادة جديدة تحمل الرقم (27) ، وذلك لأن صدور هذا القانون يلغي الباب السادس من المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 مع مراعاة ترقيم المادة بحيث تكون المادة رقم (26) . يكون نصها التالي : " يلغى الباب السادس من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1976م ، ويستمر العمل بالقرارات التنفيذية الصادرة لهذا الباب بما لا يتعارض مع هذا القانون ، وذلك إلى أن تصدر القرارات التنفيذية لهذا القانون " .
 

المادة 28 :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على نص المادة كما جاءت من الحكومة مع مراعاة ترقيم المادة بحيث تكون المادة رقم (27) .


والأمر معروض على مجلسكم الموقر للتفضل بالنظر ، واتخاذ ما ترونه مناسبًا

د. عبدالرحمن عبدالله بوعلي
ألس توماس سمعان
رئيس لجنة الخدمات نائب رئيس لجنة الخدمات

                                              


(انتهى التقرير)

الرئيـــــــــــــــس :
تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، التقرير التكميلي للجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن التدريب المهني معروض ابتداءً من الصفحة 115 من جدول أعمال جلسة هذا اليوم ، ولعل مجلسكم الموقر يتذكر أننا - خلال الجلسة الثامنة والعشرين المنعقدة بتاريخ 5 يونيو 2006م - قد توقفنا عند المادة الخامسة عشرة ، وذلك بناء على مداخلات الأعضاء وخشيتهم من أن يكون في هذا القانون ما يناقض أو يتعارض مع قوانين أخرى كقانون تنظيم سوق العمل ومشروع قانون إنشاء صندوق العمل ، وتذكرون أيضًا أنه خلال فترة الاستراحة تشاورنا مع ممثلي الحكومة واتفقنا على أن يوصي المجلس بإعادة المشروع بأكمله للجنة لدراسته والتأكد من عدم وجود ذلك التناقض أو التعارض أو الازدواجية ، وهذا ما تم بالفعل . فقد ناقشت اللجنة مشروع القانون في 3 اجتماعات وشارك فيها كل من ممثلي وزارة العمل ومجلس التنمية الاقتصادية الذين أكدوا أهمية هذا المشروع والحاجة إليه ، وأكدوا كذلك أنه لا يتعارض مع قانون تنظيم سوق العمل ومشروع إنشاء قانون صندوق العمل ، كما أنه لا توجد ازدواجية أو تناقض بينه وبين أي من تلك القوانين بل بالعكس فإنه يعتبر مكملاً لتلك القوانين ، وتجدون آراءهم مكتوبة ومضمنة في تقرير اللجنة التي أتمنى عليكم الموافقة على توصياتها لما لهذا القانون من أهمية ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟ رغم أننا صوتنا عليه سابقًا من حيث المبدأ ...

العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي (مستأذنًا) :
سيدي الرئيس ، صوتنا عليه من حيث المبدأ ...

الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
بما أننا أعدنا المشروع بأكمله وراجعناه فأفضّل أن نصوت عليه من حيث المبدأ مرة ثانية ، فهل يوافق المجلس على ذلك ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ ...


العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي (مستأذنًا) :
سيدي الرئيس ، هل نعيد ما سبق أن تداولناه من مواد أم نبدأ المناقشة من المادة 15 التي وقفنا عندها ؟ أعتقد أن المنطق ...

الرئيـــــــــــــــس (متسائلاً) :
الأخ المستشار القانوني للمجلس ، هل تمت إعادة المشروع بأكمله أم أعدنا بعض المواد ؟

المستشار القانوني للمجلس (مجيبًا) :
شكرًا سيدي الرئيس ، ولو أنه تمت إعادة المشروع إلى اللجنة بأكمله لصح ذلك ولكن تمت مناقشة 14 مادة ، وتم التصويت عليها ، وتم التوقف عندما أثير موضوع استيفاء الرسوم وأثير التداخل بين هذا المشروع ومشروع إنشاء صندوق العمل . فأعتقد أن تبدأ المناقشة في هذه الجلسة من المادة 15 ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، وأنا كان بودي ألا ترجع اللجنة مشروع القانون بالآراء والمبررات مرة ثانية بل من المفترض أن تبدأ بالمواد المختلف عليها التي من أجلها أعيد مشروع القانون إلى اللجنة . تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
المادة 15 : نص المادة كما ورد من الحكومة : " يلتزم أصحاب الأعمال بسداد اشتراكات التدريب المهني للوزارة وذلك لتمويل برامج التدريب المهني ، ويصدر بتحديد هذه الاشتراكات وشروط الإعفاء منها قرار من الوزير " . توصية اللجنة : - الموافقة على النص كما جاء من الحكومة ، مع إضافة عبارة " بعد موافقة المجلس " في عجز المادة . - إضافة فقرة جديدة تأخذ رقم البند (ب) : " يلتزم أصحاب الأعمال الذين يستخدمون أكثر من 200 عاملاً سواء كانوا يشتغلون في مكان واحد أو في أماكن متفرقة ، بتشغيل أخصائي في الموارد البشرية يشرف على التدريب في المنشأة " ، وذلك لتأكيد ضرورة أن يكون التدريب في المؤسسة مبنيًا على أسس صحيحة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " أ- يلتزم أصحاب الأعمال بسداد اشتراكات التدريب المهني للوزارة وذلك لتمويل برامج التدريب المهني ، ويصدر بتحديد هذه الاشتراكات وشروط الإعفاء منها قرار من الوزير بعد موافقة المجلس . ب- يلتزم أصحاب الأعمال الذين يستخدمون أكثر من 200 عاملاً سواء كانوا يشتغلون في مكان واحد أو في أماكن متفرقة ، بتشغيل أخصائي في الموارد البشرية يشرف على التدريب في المنشأة " .

الرئيـــــــــــــــس :
سنصوت على المادة فقرة فقرة ، هل هناك ملاحظات على الفقرة أ ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا مع الرأي الذي قاله المستشار القانوني للمجلس ولكن عند قراءتي البارحة للمشروع اتضح لي - للأسف - أنه لم تقم اللجنة بإضافة التعديلات التي وافقنا عليها ،  أي أن هناك بعض التوصيات التي تختلف عما هو وافقنا عليه سابقًا ، وقلنا للجنة في الجلسة السابقة إن هذا لا يجوز ووافقتنا على ذلك ، ومع هذا لم تقم بالتعديل ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أي أن هناك بعض التعديلات أدخلت على المواد السابقة ووفق عليها ولم تقم اللجنة بتعديلها . تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، هذه التعديلات كلها سوف تؤخذ بعين
الاعتبار . حصل اختلاف في كثير من المواد مع مجلس النواب ، فإذا انتهينا من مشروع القانون فسوف يعود لمجلس النواب بجميع التعديلات التي أدخلت عليه ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، لكن الأخ السيد حبيب مكي يقول إنه كان من المفترض أن يأتي مشروع القانون اليوم بجميع التعديلات التي أقرت في الجلسة السابقة ، وكان الأحرى تفادي هذا الموضوع . هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على الفقرة أ بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه الفقرة بتعديل اللجنة . هل هناك ملاحظات على الفقرة ب المضافة ؟ تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، مجرد تعديل نحوي وهو " 200 عاملٍ " وليس
" 200 عاملاً " ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه الفقرة المضافة مع الأخذ بتعديل الأخ عبدالجليل الطريف ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه الفقرة المضافة بالتعديل المذكور . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
المادة 16 : نص المادة كما ورد من الحكومة : " يلتزم أصحاب الأعمال بتدريب عدد من الباحثين عن عمل في مهنة أو مهن محددة ، ويصدر بتحديد عدد المتدربين وشروط التدريب قرار من الوزير " . توصية اللجنة : - عدم الموافقة على تعديلات مجلس النواب . - الموافقة على النص كما جاء من الحكومة ، لأنه يفي بالغرض بشكل أفضل .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
المادة 17 : نص المادة كما ورد من الحكومة : " يتم تدريب الباحثين عن عمل بموجب عقد التدريب ، ويصدر بتحديد شروط هذا العقد قرار من الوزير " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
المادة 18 : نص المادة كما ورد من الحكومة : " يجوز للمتدرب إنهاء عقد التدريب قبل انتهاء مدته إذا أخل صاحب العمل بشروط العقد دون أن يكون لصاحب العمل الحق في المطالبة بما تكبده من مصروفات في سبيل التدريب . كما يجوز لصاحب العمل بعد موافقة الوزارة إنهاء عقد التدريب إذا أخل المتدرب بشروط
العقد " . توصية اللجنة : - عدم الموافقة على تعديلات مجلس النواب . - الموافقة على النص كما جاء من الحكومة وذلك لأنه يفي بالغرض .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
المادة 19 : نص المادة كما ورد من الحكومة : " يجوز لصاحب العمل أن يمنح الأولوية في شغل الوظائف الشاغرة لديه للمتدربين الباحثين عن عمل الذين اجتازوا بنجاح البرنامج التدريبـي الذي أعد " . توصي اللجنة بإلغاء هذه المادة لعدم الحاجة إليها مع إعادة ترقيم بقية المواد .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا لا أتفق مع قرار اللجنة الموقرة ، ورأيي مع الحكومة وقرار مجلس النواب في الإبقاء على هذه المادة بالإجازة لصاحب العمل تفضيل العامل الباحث عن عمل والذي وافق على الانضمام لدورة تدريبية معدة وملائمة للعمل المطلوب واجتاز تلك الدورة المعدة بنجاح ، بعكس الآخرين الذين ربما رفضوا أو لم يستجيبوا للانضمام لمثل تلك الدورات والبرامج الملائمة للعمل المعدة من صاحب العمل . اسألوا أصحاب الأعمال وخذوا رأيهم ، أليس اتجاههم هو تفضيل من ينخرط وينضم إلى البرامج التدريبية المعدة من جانبهم إضافة إلى ما سيواجهه صاحب العمل من مشاكل دراية ومعرفة من جانب العامل الذي لم يحصل على تدريب ؟ وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، المادة تقول : " يجوز لصاحب العمل أن يمنح الأولوية في شغل الوظائف الشاغرة لديه للمتدربين الباحثين ... " فما دام ذلك يجوز فله مطلق الحرية ، ولا معنى لهذه المادة . فلو كان هناك شيء يلزم صاحب العمل لكنا اختلفنا ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، مثلما تفضل الأخ مقرر اللجنة فطالما أن المادة جوازية فلماذا نلغيها إذن ؟ فهو يرد على نفسه مع اعتذاري للأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي ، وخاصة أن فيها تشجيعًا لأبناء الوطن لأن يعطوا اهتمامًا لعملية التدريب وينجحوا فيها ويتأهلوا لشغل الوظائف ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أتفق مع الإخوة في أن هذه المادة جوازية ، فصحيح أنها جوازية ولكنها أيضًا تعطي الحق لصاحب العمل في أن يعطي الأولوية للمتدربين لديه ، فلا أدري لماذا ألغتها اللجنة ؟ فهي تعطي الحق حتى وإن كانت جوازية ، وأعتقد أنه من الأفضل الإبقاء عليها لا حذفها ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جواهري .
 
العضو عبدالرحمن جواهري :
شكرًا سيدي الرئيس ، أؤيد ما ذهب إليه الأخَوان السيد حبيب مكي وعبدالجليل الطريف ، فوجود هذه المادة يعطي المتدرب حافزًا للانخراط في هذه
البرنامج ، فوجودها مهم جدًا ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
 
العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، المادة - كما قلت - توجيهية ولا تضر ولا تنفع ، والقانون ينص عادة على أحكام لا توجيهات غير ملزمة ، ولكن إذا رأى مجلسكم الموقر أن وجودها مفيد فلا أعتقد أن عند اللجنة مانعًا من ذلك ، وعليه فأنا أوصي بالموافقة على النص كما ورد من الحكومة ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة كما جاءت من الحكومة ؟
 

(أغلبية موافقة)

الرئيــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
 
العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
المادة (20) : نص المادة كما ورد من الحكومة : " تشكل لجنة تسمى (اللجنة الوطنية للإرشاد والتوجيه المهني) ، وتختص هذه اللجنة بوضع الخطة الوطنية للإرشاد والتوجيه المهني وتعرض هذه الخطة على مجلس الوزراء للموافقة عليها ، ويصدر بتشكيل اللجنة وتحديد اختصاصاتها وكيفية عملها قرار من الوزير " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما جاء من الحكومة . ولم يعد هناك داعٍ لإعادة الترقيم .

الرئيــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
 

(أغلبية موافقة)

الرئيــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
المادة (21) : نص المادة كما ورد من الحكومة : " يكون للمبالغ المستحقة للمتدرب أو المستحقين عنه الناشئة عن التدريب امتياز على جميع أموال صاحب العمل من منقول وعقار وتستوفى مباشرة بعد المبالغ المستحقة للدولة " . توصي اللجنة بالموافقة على التعديل الذي أجراه مجلس النواب باستبدال عبارة (قبل أي دين أو أموال بما فيها الديون والمبالغ المستحقة للدولة) بعبارة (مباشرة بعد المبالغ المستحقة للدولة) الواردة في نهاية المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يكون للمبالغ المستحقة للمتدرب أو المستحقين عنه الناشئة عن التدريب امتياز على جميع أموال صاحب العمل من منقول وعقار وتستوفى قبل أي دين أو أموال بما فيها الديون والمبالغ المستحقة للدولة " .

الرئيــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟
 

(أغلبية موافقة)

الرئيــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
المادة (22) : نص المادة كما ورد من الحكومة : " تعفى من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى التي تتعلق بالمنازعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون والتي يرفعها المتدرب أو المستحقون عنه ، ويكون نظر هذه الدعاوى على وجه
السرعة " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما جاء من الحكومة .

الرئيــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
 

(أغلبية موافقة)

الرئيــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
المادة (23) : نص المادة كما ورد من الحكومة : " يسقط الحق في إقامة الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون بمضي سنة من تاريخ انتهاء التدريب لأي سبب من الأسباب " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما جاء من الحكومة .

الرئيــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
 

(أغلبية موافقة)

الرئيــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
المادة (24) : نص المادة كما ورد من الحكومة : " يعاقب صاحب العمل أو من يمثله الذي يخالف أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تجاوز ثلاثمائة دينار ، وتتعدد الغرامات بتعدد من وقعت المخالفة بشأنهم ، وتضاعف العقوبة في حالة العود " . توصية اللجنة : - عدم الموافقة على تعديلات مجلس النواب . - الموافقة على النص كما جاء من الحكومة ، لأنه يضع سقفًا للحد الأدنى والأعلى .

الرئيــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
 

(أغلبية موافقة)

الرئيــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
المادة (25) : نص المادة كما ورد من الحكومة : " تؤول الغرامات المحكوم
بها إلى الوزارة ، وتخصص حصيلتها للصرف على أنشطة التدريب المهني " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما جاء من الحكومة .

الرئيــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
 
(أغلبية موافقة)

الرئيــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
المادة (26) : نص المادة كما ورد من الحكومة : " يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما جاءت من الحكومة .

الرئيــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
 

(أغلبية موافقة)

الرئيــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
المادة (27) (المستحدثة) : توصية اللجنة بإضافة مادة جديدة تحمل الرقم
(27) ، وذلك لأن صدور هذا القانون يلغي الباب السادس من المرسوم بقانون رقم
(23) لسنة 1976م ، ويكون نصها التالي : " يلغى الباب السادس من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1976م ، ويستمر العمل بالقرارات التنفيذية الصادرة لهذا الباب بما لا يتعارض مع هذا القانون ، وذلك إلى أن تصدر القرارات التنفيذية لهذا القانون " .
الرئيــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة المستحدثة ؟
 

(أغلبية موافقة)

الرئيــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
المادة (28) : نص المادة كما ورد من الحكومة : " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما جاء من الحكومة .

الرئيــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر موصول للسيد معالي وزير العمل والإخوة ممثلي وزارة العمل وممثلي مجلس التنمية الاقتصادية لتعاونهم معنا في إنجاز هذا القانون ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل .

وزيــــــر العمـــــل :
شكرًا معالي الرئيس ، وأشكر الإخوة والأخوات الأعضاء لموافقتهم على ما تفضلت به اللجنة ، وأشكر اللجنة التي ناقشت هذا المشروع ، وقد كان الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي متعاونًا مع الوزارة ، وقد عقدت اجتماعات تداولنا فيها المشروع مادة مادة ، وأشكر الإخوة الذين كانت عندهم نية للتعليق لكنهم سكتوا ، جزاهم الله خيرًا . ولكن أتمنى أن يتم أخذ الرأي النهائي على المشروع اليوم ليحال إلى مجلس النواب لتتم مناقشته غدًا ، وإلا فإن صدوره سيتأخر إلى ما بعد عيد الفطر ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون ، هل يوافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون على مشروع القانون بعد مضي ساعة وقبل نهاية الجلسة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــــــــــــــس :
إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة وقبل نهاية الجلسة . والآن أرفع الجلسة للاستراحة .
 

(رفعت الجلسة ثم استؤنفت)
الرئيــــــــــــــــس :
بسم الله نستأنف الجلسة . أيها الإخوة ، اقترح سعادة وزير العمل أن نبدأ بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية ، الصادر بالمرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2002م ؛ قبل مناقشة بقية بنود جدول الأعمال ، فهل يوافق المجلس على ذلك ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــــــــــــــس :
إذن يقر ذلك . وأطلب من الأخ فيصل فولاذ مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــــــــــــــس :
إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

(أولاً : تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية:)

التاريخ : 12 يوليو 2006م

مقدمــة :
 بتاريخ 19 يونيو 2006 م رفع صاحب المعالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب إلى صاحب المعالي الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى مشروع قانون رقم (   ) لسنة (   ) بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002م المرافق للمرسوم الملكي رقم (7) لسنة 2006م ، وبتاريخ 25 يونيو 2006م أحال صاحب المعالي الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى المشروع إلى لجنة الخدمات لدراسته وإعداد تقرير يتضمن رأيها حوله ليعرض على المجلس .
 
أولاً : إجراءات اللجنـة :

1- ناقشت اللجنة مشروع القانون في اجتماعين عقدتهما خلال دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول للمجلس بتاريخي 2 ، 9 يوليو 2006م . كما اطلعت اللجنة على تقرير لجنة الخدمات ومرفقاته بمجلس النواب بخصوص التعديلات على قانون النقابات العمالية وقرار مجلس النواب .
2- اطلعت اللجنة على رأي المستشار القانوني لشئون اللجان بمجلس النواب .
3- اطلعت اللجنة على خطاب الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين المتضمن مرئيات الاتحاد ووجهة نظره بخصوص التعديلات .
4- اطلعت اللجنة على قانون رقم (35) لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية بجمهورية مصر العربية .
5- اطلعت اللجنة على قانون رقم (35) لسنة 1976م بإصدار قانون النقابات المهنية 
     في مملكة المغرب .
6- اطلعت اللجنة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (87) لسنة 1984م الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي .
7- اطلعت اللجنة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (151) لسنة 1978م الخاصة بحماية حق التنظيم النقابي وإجراءات تحديد شروط الاستخدام في الخدمة العامة .        
8- اطلعت اللجنة على مرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002م بإصدار قانون النقابات العمالية وكذلك على القرار رقم (19) لسنة 2005م بشأن تحديد مكان ومواعيد وإجراءات انعقاد لجنة التوفيق والتحكيم المنصوص عليها في قانون النقابات العمالية وكيفية تنفيذ قراراتها ، وعلى القرار رقم (20) لسنة 2005م بتشكيل لجنة التوفيق والتحكيم المنصوص عليها في قانون النقابات العمالية .
9- حضر اجتماعي اللجنة المستشار القانوني للمجلس الدكتور عصام البرزنجي والأستاذ محسن حميد مرهون المستشار القانوني لشئون اللجان والأستاذ زهير حسن مكي المستشار القانوني المساعد بالمجلس ، حيث ناقشت معهم الأسس العامة التي يقوم عليها المشروع بقانون في ضوء التشريع الدولي بشأن الحرية النقابية في الاتفاقيات الدولية والعربية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ومفهوم التعددية النقابية والإضراب في ضوء التشريع البحريني والدولي والعربي وقانون العقوبات في حالة عرقلة الموظفين في تسيير المرافق العامة بانتظام واطراد .
10- وبدعوة من اللجنة ، شارك في اجتماعي اللجنة كل من وزارة العمل ، غرفة تجارة وصناعة البحرين ، ديوان الخدمة المدنية ، دائرة الشئون القانونية ، والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ، وقد مثل تلك الجهات كل من : 

• وزارة العمل :
1. الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله آل خليفة  وكيل وزارة العمل .
2. الأستاذ عبدالباسط محمد عبدالمحسن  مستشار قانوني بوزارة العمل .
3. الأستاذ جمال عبدالوهاب قاروني  منسق البرامج بمكتب وزير العمل .

• غرفة تجارة وصناعة البحرين :
1. الأستاذ أحمد نجم عبدالله النجم  الرئيس التنفيذي .
2. الأستاذ محمد عصام كمور  مدير إدارة الشئون القانونية والتحكيم .

• ديوان الخدمة المدنية :
1. الأستاذ أحمد عبداللطيف بحر  رئيس ديوان الخدمة المدنية .
2. الشيخ خالد بن إبراهيم آل خليفة  مدير إدارة التنسيق والمجالس .
3. الأستاذ جعفر الشيخ السنوسي   مستشار قانوني بديوان الخدمة المدنية .


• دائرة الشئون القانونية بوزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء :
1. الأستاذ صلاح شندي تركي  مستشار قانوني بدائرة الشئون القانونية .
• الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين :
1. الأستاذ عبدالغفار عبدالحسين عبدالله الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين .
2. الأستاذ عبدالله محمد حسين  الأمين العام المساعد للعلاقات العربية
والدولية .
3. الأستاذ عبدالكريم يوسف رضي  الأمين العام المساعد للتشريع والدراسات .

• تولى أمانة سر اللجنة السيدة زينب يوسف أحمد .
ثانيًا : آراء الجهات المعنية :
- لجنة الشئون التشريعية والقانونية :
انتهت اللجنة إلى سلامة الاقتراح بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية .

- رأي وزارة العمل :
استمعت اللجنة إلى ممثلي وزارة العمل الذين بينوا أن أحد أهداف المشروع هو تماشيه مع معايير العمل الدولية والعربية والسماح بالتعددية النقابية مما يتيح حرية نقابية لأكثر من نقابة بتشكيل اتحاد لها . وقد نصت المادة (27) من دستور مملكة البحرين على حرية تكوين الجمعيات والنقابات لما هو معمول به في عدد من الدول وإعطاء الاتحاد النقابي اختصاصات أكبر وأشمل مما نص عليه القانون الأصلي وتحديد مرونة أكبر في تحديد المنشآت الحيوية التي لا يجوز الإضراب فيها وخصوصًا حماية العامل من ممارسة التمييز ضده بسبب نشاطه النقابي كما جاء في المادة المضافة رقم (3) الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة ، وطرحت الوزارة موافقتها لما أجراه مجلس النواب بشأن حذف البند (4) من المادة (21) الواردة في المادة الأولى وترك الأمر إلى هيئة التوفيق والتحكيم كما جاء في القانون الأصلي .

- رأي دائرة الشئون القانونية :
 توافقت الدائرة مع رأي ممثلي وزارة العمل في أن الغرض من المشروع هو تماشي مملكة البحرين مع المعايير ومستويات العمل الدولية والعربية في السماح بالتعددية النقابية وإعطاء الاتحاد النقابي دورًا واختصاصًا أشمل وخصوصًا بالإضراب وتحديده في المنشآت الحيوية . وتوافقت مع وزارة العمل بشأن مساندة مجلس النواب في حذف البند (4) من المادة (21) الواردة في المادة الأولى وترك الأمر إلى هيئة التوفيق والتحكيم كما جاء في القانون الأصلي .

- رأي الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين :
تحفظ الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين على المادة (21) المعنية بالإضراب وجزء من المادة (10) بشأن حق التنظيم النقابي في القطاع الحكومي باعتبارها حقوقًا أصلية للعمال وفقًا للدستور واتفاقيات منظمة العمل الدولية والعربية واتفاقية التجارة الحرة إذ يرى أنه لا حاجة تتطلب تعديلاً على القانون وقد يصبح عائقًا أمام العمل النقابي في المملكة كما رفض الاتحاد المادتين (8) و(9) وجميع الاستبدالات للمصطلحات والعبارات المتعلقة بالتعددية النقابية للنقابات والاتحادات التي هي ليست مناسبة في الوقت الحالي لحداثة التجربة وصغر حجم القوى العاملة وغياب الحمائيات للعمل وعدم تفهم بعض أصحاب العمل لدور النقابات وعدم التزامهم بتنفيذ القانون والقرارات المنفذة له وضعف الانتماء العمالي للنقابات والتعددية كمبدأ يتوافق الاتحاد معها ، ولكن هناك حقوقًا أهم يجب التركيز عليها حاليًا . وتوافق الاتحاد مع رأي وزارة العمل ودائرة الشئون القانونية في مساندة مجلس النواب بشأن حذف البند (4) من المادة (21) الواردة في المادة الأولى وترك الأمر إلى هيئة التوفيق والتحكيم كما جاء في القانون الأصلي ؛ ولأن البند (4) سيفرض قيودًا على الإضراب ، ولكن في الفقرة (د) من البند (2) الوارد في مادة (21) من المادة الأولى يراد به إعطاء السلطة المطلقة للحكومة في تحديد المنشآت الحيوية التي لا يجوز فيها الإضراب فإنه قيد جديد ولابد من تحديد المنشآت الحيوية في الفقرة (د) من البند (2) الوارد في مادة (21) من المادة الأولى حسب المعايير الدولية وهي الخدمات الكهربائية وخدمات تأمين المياه والخدمات الهاتفية والتحكم بالملاحة الجوية .
أما بخصوص المادة (3) الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة فإن الاتحاد عبر عن مساندته لإضافة عقوبة على صاحب العمل في حالة تعريض العامل للتمييز بسبب نشاطه النقابي .

- رأي غرفة تجارة وصناعة البحرين :
أفاد ممثلو غرفة تجارة وصناعة البحرين أن الغرفة تساند حقوق العمال وتطويرها وتعزيز الشراكة مع النقابات العمالية بما يخدم الاقتصاد الوطني واستقراره ولكن أبدوا تحفظهم وتخوفهم الشديد من حذف البند (4) من المادة (21) الواردة في المادة الأولى وترك الأمر إلى هيئة التوفيق والتحكيم كما جاء من مجلس النواب وطالبوا بإرجاعها إلى مشروع القانون لأنه سيكون لحماية العمال وأصحاب العمل واستقرار الاقتصاد الوطني وخصوصًا عدم الاستغلال الخاطئ لحق الإضراب وكذلك عبر ممثلو الغرفة عن أهمية الإشارة في ديباجة القانون إلى المرسوم بقانون بشأن الخدمة المدنية وحق عمالها في التنظيم النقابي لهم سواء بما هو معمول به القطاع الخاص وتخوف ممثلو الغرفة بعدم مراعاة توفير الحمائيات لأصحاب العمل في هذا القانون وخصوصًا بالنسبة إلى التشديد في فرض القيود على الإضرابات في المنشآت الحيوية في القطاع الخاص بالذات كما جاء في الفقرة (د) من البند (2) الوارد في مادة (21) في المادة الأولى وعدم تخصيص المنشآت فقط في القطاع الحكومي لأن القطاع الخاص عنده من المنشآت الحيوية الهامة وفي الاقتصاد الوطني وقد ساند ممثلو الغرفة بالتعددية النقابية وتماشيه مع معايير العمل الدولية والعربية وأكدوا في نهاية الاجتماع على عدم التسرع في تقييم التجربة لحداثتها ولأهمية استقرار العمل في القطاع الخاص وحماية تدفق الاستثمارات إلى مملكة البحرين وتوفير الأجواء المستقرة لها .


- رأي ديوان الخدمة المدنية :
       أوضح ممثلو ديوان الخدمة المدنية أنهم يتفقون مع ما جاء به مشروع القانون ، لأنه يتماشى مع معايير العمل الدولية والعربية وما جاء في الدستور وعدم علاقته بقانون الخدمة المدنية باعتبار أن هناك مشروعًا بقانون بشأن النقابات العمالية في القطاع الحكومي لايزال في مجلس النواب ، وقد أكدوا على أهمية التعديلات التي رافقت المشروع وخصوصًا فيما يخص الإضراب في المنشآت الحيوية .

ثالثًا : رأي اللجنة :

بعد اطلاع اللجنة على جميع المرفقات وخصوصًا ما جاء في الدستور والقوانين الدولية حيث إن مملكة البحرين عضو أصلي في منظمة العمل العربية ومنظمة العمل الدولية وبعد الصدى الكبير والسمعة الهامة التي اكتسبتها مملكة البحرين بعد إصدار مرسوم بقانون النقابات العمالية عالميًا وعربيًا باعتبارها ثاني دولة خليجية بعد دولة الكويت تقر حق التنظيم النقابي وبعد إجراء نقاش مستفيض حول مشروع القانون موضوع البحث وتبادل وجهات النظر بشأنه من قبل جميع المسئولين المدعوين ومن قبل أعضاء اللجنة والمستشارين القانونيين واستعراض رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس والتي أكدت سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية ، وعليه فإن اللجنة رأت أن مشروع القانون جاء متماشيًا مع معايير العمل العربية والدولية من حيث السماح بالتعددية النقابية وكذلك التأكيد على ما جاء في مادة (3) فقرة أخيرة من المادة الرابعة ( وتقضي المحكمة بإلزام صاحب العمل بدفع تعويض للعامل لا يقل عن أجر شهرين ولا يجاوز أجر ستة أشهر متى ثبت لها قيام العمل بالتمييز ضد العامل بسبب نشاطه النقابي .) حيث رأت اللجنة أنه سيمنع التمييز ضد العامل المضرب بناء على نشاطه النقابي ، وقد رأت اللجنة سلامة ما تم تعديله من قبل مجلس النواب حين حذف البند (4) من المادة الأولى والتي تنص على (4- يترتب على الإضراب وقف عقد العمل ، ولا يكون الإضراب سببا لإنهاء العقد إلا في حالة الخطأ الجسيم .) ورأت اللجنة أن يترك الأمر  إلى هيئة التوفيق والتحكيم كما جاء في القانون الأصلي وقد وافقت وزارة العمل ودائرة الشئون القانونية والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين على هذا التعديل في حين تحفظ ممثلو غرفة تجارة وصناعة البحرين عليه كما أعربت اللجنة عن تفهمها لمخاوف ممثلي غرفة التجارة وصناعة البحرين بخصوص الإضراب في المنشآت الحيوية وتأكيدهم على أن بعض المنشآت في القطاع الخاص تعتبر منها وأهمية الاستقرار في العلاقات الصناعية بين أصحاب العمل والعمال وانعكاسه على التنمية والاستثمارات كما جاء في الفقرة (د) من البند (2) الوارد في مادة
(21) من المادة الأولى والذي ينص على (د - عدم جواز الإضراب في المنشآت الحيوية التي يترتب على الإضراب فيها الإخلال بالأمن الوطني أو اضطراب في سير الحياة اليومية
للمواطنين . ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنشآت الحيوية التي لا يجوز فيها الإضراب) حيث رأت اللجنة أن هذا سيترك إلى قرار من رئيس مجلس الوزراء. 
رابعًا : اختيار مقرري الموضوع الأصلي والاحتياطي :
إعمالاً لنص المادة ( 39 ) من اللائحة الداخلية للمجلس ، اتفق أعضاء اللجنة على اختيار كل من :
1 - الأستاذ فيصل حسن فولاذ   مقررًا أصـليًا .
2 - الدكتور عبدالرحمن عبدالله بوعلي  مقررًا احتياطيًا .


خامسًا: توصية اللجنة :
في ضوء المناقشات والآراء والمقترحات التي طرحت توصلت اللجنة إلى التوصية التالية :
1. توصي اللجنة بالموافقة على مشروع القانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002م المرافق للمرسوم الملكي رقم
(7) لسنة 2006م من حيث المبدأ .
2. توصي اللجنة بالموافقة على التعديلات التي أدخلتها اللجنة على المشروع .
مشروع القانون :
الديباجة :
نص الديباجة كما ورد من الحكومة :
" نحن حمد بن عيسى آل خليفة
ملك مملكة البحرين . 
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 33) لسنة 2002م ،
وعلى القانون رقم ( 23) لسنة 2005م بالتصديق على اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .

توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على التعديل الذي أجراه مجلس النواب :
• بحذف الفقرة (وعلى القانون رقم (23) لسنة 2005م بالتصديق على اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية) من الديباجة .
• تمت إضافة الفقرة (وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م وتعديلاته ،) بعد عبارة (بعد الاطلاع على الدستور ،)الوارد في الفقرة الثانية من الديباجة .
• تمت إضافة عبارة (وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم
(23) لسنة 1976م وتعديلاته ،) بعد عبارة (وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م وتعديلاته ،) الواردة في الديباجة .

نص الديباجة بعد التعديل:
" نحن حمد بن عيسى آل خليفة
ملك مملكة البحرين .
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م وتعديلاته ،
وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976م وتعديلاته ،
وعلى قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002م ،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .

المادة الأولى :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" تستبدل بنصوص المواد ( 1) و( 8) و( 9 ) و( 21 ) من قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002م ، النصوص الآتية : " .

توصية اللجنة :
- توصي اللجنة بالموافقة على المادة دون تعديل .
المادة (1) :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك :
النقابات العمالية : تنظيم يشكل طبقا لأحكام هذا القانون من عدد من العمال في منشأة معينة أو قطاع معين أو نشاط محدد .
الاتحاد النقابـي : تنظيم يشكل طبقا لأحكام هذا القانون من عدد من النقابات العمالية .
المنظمة النقابية العمالية : تنظيم ينشأ لرعاية مصالح العمال والدفاع عن حقوقهم ، ويشمل ذلك النقابات العمالية والاتحادات النقابية .
الوزارة: الوزارة المعنية بشئون العمل في القطاع الأهلي . 
الوزير المختص : الوزير المختص بشئون العمل في القطاع الأهلي " .

توصية اللجنة :
- توصي اللجنة بالموافقة على المادة دون تعديل .

المادة (8) :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" 1- يجوز لكل نقابتين أو أكثر من النقابات العمالية أن تنشئ فيما بينها اتحادًا نقابيًا .
ويكون إنشاء الاتحاد النقابي والانضمام إليه بعد موافقة أغلبية أعضاء الجمعية العمومية للنقابة العمالية .
2- لا يجوز للنقابة العمالية أن تكون عضوًا في أكثر من اتحاد نقابي .
3- يمثل عمال مملكة البحرين في المحافل الدولية وفي المفاوضة الجماعية من أصحاب الأعمال ومنظماتهم على مستوى المملكة ، الاتحاد النقابي الأكثر تمثيلا للعمال من حيث عدد العمال المنتمين إلى النقابات أعضاء الاتحاد .
ويصدر بتسمية الاتحاد النقابي الذي يمثل عمال مملكة البحرين قرار من الوزير المختص " .

توصية اللجنة :
- توصي اللجنة بالموافقة على المادة دون تعديل .

المادة (9) :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" يباشر الاتحاد النقابي الاختصاصات التالية :
أ‌- وضع السياسات العامة وميثاق شرف العمل النقابي لعمال النقابات العمالية أعضاء
الاتحاد .
ب‌- تدعيم التعاون بين النقابات العمالية أعضاء الاتحاد وبين كل من الوزارة وأصحاب الأعمال ومنظماتهم .
ج - إنشاء وإدارة المراكز الثقافية والاجتماعية العمالية .
د - المشاركة في وضع الاستراتيجيات العمالية مع الجهات المختصة وتعزيز الحوار الاجتماعي مع الجهات المعنية .
هـ - المشاركة في المجالس واللجان المعنية بشئون العمل والعمال .
و - التصريح للنقابات العمالية أعضاء الاتحاد بالانضمام للاتحادات والمنظمات العمالية العربية والدولية وإخطار الوزارة بذلك .
ز - التصريح لممثلي النقابات العمالية أعضاء الاتحاد بحضور المؤتمرات خارج مملكة البحرين.
ح - تحديد الحد الأقصى لرسم الانضمام والاشتراكات السنوية لعضوية النقابات أعضاء
الاتحاد .
ط - النظر في أمر إيقاف أعضاء مجالس إدارة النقابات العمالية أعضاء الاتحاد .
ي - النظر في المسائل التي تحال إليه من مجالس إدارة النقابات العمالية أعضاء الاتحاد .
ك - إقرار لائحة المسئولية النقابات لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد ومجالس إدارة النقابات العمالية أعضاء الاتحاد .
ل - إقرار اللوائح الداخلية المالية والإدارية التي تنظم عمل الاتحاد .
م - وضع نماذج استرشادية لكافة اللوائح الداخلية المالية والإدارية التي تنظم عمل النقابات العمالية أعضاء الاتحاد " .
توصية اللجنة :
- توصي اللجنة بالموافقة على المادة دون تعديل .

المادة (21) :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" 1- يعد الإضراب وسيلة سلمية مشروعه للدفاع عن المصالح الاقتصادية والاجتماعية
للعمال ، ويكون إعلانه وتنظيمه من خلال منظماتهم النقابية .
2- يلزم لصحة الإضراب توافر الشروط التالية :
أ‌- موافقة أغلبية أعضاء الجمعية العمومية غير العادية للمنظمة النقابية المعنية على إعلان الإضراب .
ب‌- إخطار صاحب العمل بعزم العمال على التوقف عن العمل قبل خمسة عشر يومًا على الأقل من القيام بالإضراب .
ج - عدم التوقف عن العمل أثناء عرض النـزاع لحسمه عن طريق التوفيق والتحكيم .
د - عدم جواز الإضراب في المنشآت الحيوية التي يترتب على الإضراب فيها الإخلال بالأمن الوطني أو اضطراب في سير الحياة اليومية للمواطنين .
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنشآت الحيوية التي لا يجوز فيها الإضراب .

3- يكون اللجوء إلى التوفيق والتحكيم إجباريًا في المنازعات الجماعية التي تقع في المنشآت الحيوية المشار إليها في البند السابق بعد فشل التسوية الودية بين العمال وصاحب
العمل .
4- يترتب على الإضراب وقف عقد العمل ، ولا يكون الإضراب سببًا لإنهاء العقد إلا في حالة الخطأ الجسيم " .

توصية اللجنة :
- توصي اللجنة بالموافقة على التعديل الذي أجراه مجلس النواب ، بحذف البند رقم (4) .
• تم حذف البند الأخير (4- يترتب على الإضراب وقف عقد العمل ، ولا يكون الإضراب سببًا لإنهاء العقد إلا في حالة الخطأ الجسيم .) الوارد في نهاية المادة .
نص المادة بعد التعديل :
"1 - يعد الإضراب وسيلة سلمية مشروعه للدفاع عن المصالح الاقتصادية والاجتماعية
للعمال ، ويكون إعلانه وتنظيمه من خلال منظماتهم النقابية .
2- يلزم لصحة الإضراب توافر الشروط التالية :
أ - موافقة أغلبية أعضاء الجمعية العمومية غير العادية للمنظمة النقابية المعنية على إعلان
 الإضراب .
ب- إخطار صاحب العمل بعزم العمال على التوقف عن العمل قبل خمسة عشر يومًا على الأقل من القيام بالإضراب .
ج- عدم التوقف عن العمل أثناء عرض النـزاع لحسمه عن طريق التوفيق والتحكيم .
د - عدم جواز الإضراب في المنشآت الحيوية التي يترتب على الإضراب فيها الإخلال بالأمن الوطني أو اضطراب في سير الحياة اليومية للمواطنين .
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنشآت الحيوية التي لا يجوز فيها الإضراب .
3- يكون اللجوء إلى التوفيق والتحكيم إجباريًا في المنازعات الجماعية التي تقع في المنشآت الحيوية المشار إليها في البند السابق بعد فشل التسوية الودية بين العمال وصاحب
العمل " .

المادة الثانية :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" يستبدل بنص البند ( ج) من المادة (5) من قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم    ( 33) لسنة 2002م ، النص الآتي :
المادة (5) :
ج) إجراءات الانضمام إلى المنظمة النقابية وفصل العضو منها وقيمة رسم الانضمام ومقدار الاشتراك الذي يتحمله العضو وحالات وشروط الإعفاء منه " .

توصية اللجنة :
- توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة دون تعديل .
المادة الثالثة :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" 1- تستبدل عبارة " الوزير المختص بشئون العمل في القطاع الأهلي " بعبارة" وزير العمل والشئون الاجتماعية " الواردة في المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002م بإصدار قانون النقابات العمالية .

2- تستبدل عبارة " الاتحادات النقابية " بعبارة " الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين " الواردة في المادتين (6) و(19) وفي عنوان الفصل الأول من الباب الثاني من قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002م .

3- تستبدل عبارة " الاتحاد النقابي الذي تنتمي إليه النقابة العمالية " بعبارة " الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين " الواردة في البند (و) من المادة (13) وبكلمة " الاتحاد " الواردة في المادة (18) من قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002م " .

توصية اللجنة :
- توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة دون تعديل .

المادة الرابعة :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" تضاف فقرة أخيرة إلى المادة (3) من قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم
(33) لسنة 2002م ، نصها الآتي :

المادة (3) فقرة أخيرة :
وتقضي المحكمة بإلزام صاحب العمل بدفع تعويض للعامل لا يقل عن أجر شهرين ولا يجاوز أجر ستة أشهر متى ثبت لها قيام العمل بالتمييز ضد العامل بسبب نشاطه النقابي " .

توصية اللجنة :
- توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة دون تعديل .


والأمر معروض على مجلسكم الموقر للتفضل بالنظر واتخاذ ما ترونه مناسبًا .

د. عبدالرحمن عبدالله بوعلي ألس توماس سمعان 
 رئيس لجنة الخدمات نائب رئيس لجنة الخدمات 

 (ثانيًا : ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية:)

التاريخ : 27 يونيو 2006م

سعادة السيد / الدكتور عبدالرحمن عبدالله بوعلي  المحترم
رئيس لجنة الخدمات

الموضوع : مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون النقابات
العالمية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002م المرافق
للمرسوم الملكي رقم (7) لسنة 2006م

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

 بتاريخ 25 يونيو 2006م ، أرفق معالي رئيس المجلس ، ضمن كتابه رقم (540/ 15- 6-2006م) ، نسخة من مشروع القانون آنف الذكر ومذكرته الإيضاحية إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، وذلك لمناقشته وإبداء الملاحظات عليه للجنة الخدمات .

 وبتاريخ 27 أبريل 2006م ، عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعها السادس والخمسين ، حيث اطلعت على مشروع القانون المذكور ومذكرته الإيضاحية ، وقرار مجلس النواب بشأنه ، وتقرير لجنة الخدمات فيه ، وذلك بحضور المستشارين والاختصاصيين القانونيين بالمجلس .

وانتهت اللجنة - بعد المداولة والنقاش - إلى عدم مخالفة مشروع القانون لمبادئ وأحكام الدستور .

رأي اللجنة :
ترى اللجنة سلامة مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون النقابات العالمية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002م المرافق للمرسوم الملكي رقم (7) لسنة 2006م ، من الناحيتين الدستورية والقانونية .

محمد هادي الحلواجي 
رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية

(انتهى التقرير ومرفقاته)

الرئيــــــــــــــــس :
سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، قامت لجنة الخدمات بمجلس الشورى بالاطلاع على جميع المرفقات والالتقاء بالجهات المعنية ممثلة في وزارة العمل ودائرة الشئون القانونية بوزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وغرفة تجارة وصناعة البحرين وديوان الخدمة المدنية ، واطلعت على تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس ، واستأنسنا بآراء المستشارين القانونيين بالمجلس ، فالشكر موصول لهم جميعًا . سيدي الرئيس ، بعد اطلاع اللجنة على جميع المرفقات خصوصًا ما جاء في الدستور ومعايير ومستويات العمل الدولية والعربية خصوصًا أن مملكة البحرين عضو أصيل في منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية وهي منضمة إلى اتفاقيات هامة ؛ لاقت مبادرة سيدي جلالة الملك المفدى بإصداره مرسومًا بقانون رقم 33 لسنة 2002م بإصدار قانون النقابات العمالية صدى كبيرًا لدى القطاع العمالي بالمملكة ، هذا القطاع الذي ناضل منذ الثلاثينيات من أجل حق التنظيم النقابي . كذلك وصل هذا الصدى إلى المنظمات والاتحادات العمالية العربية والدولية ومنظمتي العمل العربية والدولية ؛ باعتبار مملكة البحرين الدولة الخليجية الثانية - بعد دولة الكويت الشقيقة – التي تقر حق التنظيم النقابي . سيدي الرئيس ، مشروع القانون المعروض أمامنا يحقق كثيرًا من الأمور ولكني أختصرها في الأمر التالي : إن هذا المشروع يتماشى مع ما جاء في الدستور ومعايير العمل العربية والدولية خصوصًا الاتفاقية رقم 87 لمنظمة العمل الدولية بشأن اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم ، ويتماشى كذلك مع الاتفاقية رقم 151 لمنظمة العمل الدولية بشأن حماية حق التنظيم وإجراءات تحديد شروط الاستخدام في الخدمة العامة ، من حيث السماح بالتعددية النقابية ومنع التمييز ضد العامل المضرب بناء على نشاطه النقابي وخصوصًا تأكيد دور هيئة التوفيق والتحكيم في هذا القانون في التأكد من سلامة الخطوات المتبعة في الإضراب وقانونيته وتحديد المنشآت الحيوية التي لا يجوز الإضراب فيها لأنه يترتب عليه إخلال بالأمن الوطني أو اضطراب في سير الحياة اليومية للمواطنين ، حيث حدد المشروع بأن قرارًا يصدر من سيدي رئيس مجلس الوزراء الموقر بتحديد المنشآت الحيوية التي لا يجوز فيها الإضراب سواء كانت في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص . أتمنى من الإخوة الموافقة على هذا المشروع ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي رئيس لجنة الخدمات .  

العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الديمقراطيات المحترمة - وهذا ما لدينا بحمد الله وفضل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى - تسعى الدولة عادة لتحقيق توازن معقول ومناسب بين مسألتي الحريات العامة والأمن الوطني ، وأفضل وسائل التوصل لهذا التوازن هو الحوار المفتوح بين المؤسسات الدستورية - تشريعية وتنفيذية - ومؤسسات المجتمع المدني ، وهذا تحديدًا ما قمنا به في لجنة الخدمات للإجابة عن التساؤل الأكثر قدمًا في تاريخ الجماعات الإنسانية ، وهو : كيف نوازن بين الحرية المصانة دستوريًا ومن خلال الالتزامات الدولية للمملكة وبين أمن الوطن بمفهومه الشامل الاقتصادي والاجتماعي ؟ إننا نعترف ابتداءً أننا أمام قانون يمتلك حساسية محلية ودولية ، كما يمتلك وسائل حضارية مهمة ، وفي المواد 21 و23 من الدستور حقوق جوهرية يجب عدم المساس بها ، وهناك أيضًا معاهدات وبروتوكولات دولية إنسانية التزمت بها المملكة وأكدت دائمًا تضمينها في قوانينها . وكان قرارنا في اللجنة أن هذه المعطيات - في الواقع - ستبقى من أغلى وأعز ما نحافظ عليه ونتمسك به ونلتزم بعدم الإخلال بجوهره ونحن نناقش هذا القانون مع كافة الجهات ذات العلاقة . لقد أجرينا في لجنة الخدمات نقاشات واسعة ومهمة وأجرينا حوارات عديدة مع مختلف الجهات المعنية ، وقمنا بمراجعة العديد من القوانين المماثلة في دول أخرى ، إضافة إلى الاستنارة بكافة المرجعيات القانونية والدستورية المتاحة ، وحاولنا قدر الإمكان إعادة تأكيد ما تحقق من توافقات كانت وراء قرارات مجلس النواب ، وبالتالي توصلنا إلى قناعاتنا بكل ضمير حي وكل حرص على ما تقتضيه مصلحة الجميع وما تقتضيه المصلحة العليا للوطن ومن غير مساس بجوهر الحقوق الأخرى ، لكل ذلك أدعوكم - سيدي الرئيس - من خلالكم الزملاء والزميلات الأفاضل إلى اعتماد هذه التوصيات والموافقة عليها ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ صادق الشهابي .

العضو صادق الشهابي :
شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر والتقدير لسعادة رئيس وأعضاء لجنة الخدمات على ما بذلوه من جهد مثمر وبالتعاون مع جهات الاختصاص في الحكومة والشركاء الاجتماعيين في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وغرفة تجارة وصناعة البحرين ؛ للوصول إلى التعديلات المعروضة علينا . وأود في مداخلتي هذه تسليط الضوء على أربعة أمور : أولاً : إن حرية تكوين الجمعيات والنقابات العمالية والمهنية في مملكة البحرين حق دستوري كما نصت عليه المادة 27 من دستور مملكة البحرين ، وإن مملكة البحرين عضو أصيل في منظمة العمل العربية ومنظمة العمل الدولية وتعتز بسمعتها العالمية لحمايتها للحقوق العمالية منذ أكثر من خمسة عقود ، وتعتبر النقابات العمالية شريكًا مع الشركاء الاجتماعيين في الحكومة والقطاع الخاص . ثانيًا : فيما يخص التعددية النقابية المتعلقة بإنشاء أكثر من اتحاد فإن ذلك يأتي انسجامًا مع معايير العمل الدولية والعربية ولاسيما الاتفاقية الدولية رقم 87 لسنة 1948م بشأن الحرية النقابية التي تكرس مبدأ التعدد النقابي منعًا لاحتكاره ، كما إن التعدد النقابي كان أحد المطالب الأساسية للتصديق على اتفاقية التجارة الحرة مع مملكة البحرين . ثالثًا : إن التقنين الذي أدخل على ضوابط ممارسة العمال لحق الإضراب ؛ أعيد النظر فيه خصوصًا الضوابط المنصوص عليها في المادة 21 من قانون النقابات العمالية حتى تكون هذه الضوابط متوافقة مع معايير العمل الدولية ولاسيما الأغلبية المطلوبة لإعلان الإضراب ، والتعديل المقترح يقضي بالاكتفاء بالأغلبية المطلقة 50+1 بدلاً من أغلبية ¾ المنصوص عليها حاليًا . رابعًا : أما بخصوص التعريف النقابي في حالة التمييز ضد أيٍّ من النقابيين فقد جاء التعديل متوافقًا مع الحق العمالي حيث يلزم صاحب العمل بتعويض النقابي إذا مارس ضده هذا التمييز مثل حرمانه من المكافآت المقررة للعمال أو حرمانه من الترقية ، ويكون التعويض شهرين كحد أدنى وستة أشهر كحد أعلى ، وهذا يتفق مع معايير العمل الدولية الخاصة بحماية ممثلي العمال . أدعو مجلسكم الموقر إلى الموافقة على هذه التعديلات وما أوصت به اللجنة ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جواهري .

العضو عبدالرحمن جواهري :
شكرًا سيدي الرئيس ، أضم صوتي إلى صوت الإخوان في تسجيل الشكر للجنة الخدمات على ما بذلوه من إعداد تقرير جيد . مداخلتي هي على بند من بنود هذه التعديلات ، فأنا لا أختلف مع ما ذهبت إليه اللجنة في كثير من التعديلات ، ولكن بخصوص التعددية فإنه من منطلق خبرتي في مجال القطاع الخاص أود أن أشيد بما حققته الشركات الكبرى التي أثبتت نجاحها على المستويين الإقليمي والدولي من حيث الجودة والسلامة والربحية التي من خلالها نال بعضها على تقديرات وشهادات دولية ، وبما بذلته هذه الصناعات في تطوير العنصر البشري الذي يعتبر الثروة الحقيقية لتطوير النمو الاقتصادي في مملكتنا الحبيبة . سيدي الرئيس ، لا يخفى عليكم دور النقابة العمالية في إنجازات هذه الشركات وما توليه هذه الشركات من أهمية لها ، وأن أول نقابة عمالية تأسست في مملكة البحرين كانت في القطاع الصناعي ، الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على ما تم تحقيقه من إنجازات سواء على مستوى الشركات أو على مستوى النقابات العمالية . سيدي الرئيس ، من خلال ما سلف يسرني أن أتقدم لمجلسكم برأيي المتواضع والمبني على تجربة عملية ناجحة في العلاقات الصحيحة والإيجابية مع صاحب العمل والنقابات العمالية في المنشآت فيما يتعلق بموضوع التعددية النقابية ، أو بمعنى آخر السماح بتكوين أكثر من نقابة في منشأة أو أكثر من اتحاد في مملكة البحرين . سيدي الرئيس ، هل تستوعب مملكة البحرين - مع صغر حجمها - تعددية نقابية ؟ بمعنى آخر : هل المملكة مترامية الأطراف بحيث توجد فروع لشركات تبعد مئات الكيلومترات عن بعضها البعض بحيث يصعب على جميع العمال الانتقال من أماكنهم ، وذلك يستوجب عليها سن التعددية النقابية لمختلف فروعها كما هو الحال مثلاً في المغرب أو مصر أو دول أخرى ؟ هذا أولاً . ثانيًا : إن إعطاء الحق - بحسب القانون المقترح - لنقابتين بتشكيل اتحاد ؛ هو في رأيي إفساح لتسييس و(تحزيب) العمل النقابي . إن العمال جميعهم منتمون في الوقت الحاضر للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وهو اتحاد نقابي بحت ، وغدًا سوف تتكون اتحادات تمثل اتجاهات وأطيافًا سياسية مختلفة تتعارض مصالحها مع بعضها البعض وسوف تنعكس سلبًا على مصير العمال والمكاسب العمالية التي تحققت أو يسعى العمال إلى تحقيقها ؛ حيث تختلف الطموحات والتطلعات الحزبية عن طموحات وتطلعات العمال البسطاء كما حصل للجمعيات في مملكتنا فهناك أكثر من 380 جمعية وكل 10 أشخاص يستطيعون تأسيس جمعية ، وإذا سمحنا بتمرير هذه التعديلات فإن كل نقابتين ستكونان لها اتحادًا ، وفي بعض هذه النقابات - إذا تمت ملاحظة الإحصائيات - هناك 10 أو 20 عضوًا فقط في هذه النقابات ، فكيف نسمح بتشتيت العمل والجهد الذي بذله عمال البحرين خلال السنوات الماضية ؟ سيدي الرئيس ، من منطلق حرصي الشديد على الارتقاء بالعمل النقابي والمحافظة على المكاسب التي حققها عمال هذا الوطن العزيز ، إضافة إلى كوني أحد أعضاء مجلسكم الموقر ؛ أتقدم إليكم بتأكيد عدم السماح بالتعددية بالصياغة المقترحة والتمسك بممثل واحد أو على الأقل بممثلين للعمال في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين الممثل الشرعي لعمال البحرين ، والجهات الأخرى كالقطاع الخاص لها ممثل وهو غرفة تجارة وصناعة البحرين ، والحكومة هي التي تمثل القطاع الحكومي ، ولذلك أظن أن من مصلحة عمال البحرين أن يكون لهم تمثيل كيلا تتشتت جهودهم ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــس :
شكرًا ، كان من المفضّل لو طرحت هذا الرأي عند مناقشة المادة الخاصة بهذا الموضوع . تفضل الأخ منصور بن رجب .

العضو منصور بن رجب :
شكرًا سيدي الرئيس ، لا يمكن النظر إلى هذا القانون بمعزل عن مجموعة من الثوابت التي نعتز بأنها ثوابت مركزية في الدستور والسياسة البحرينية القائمة أصلاً على الالتزام بحقوق الإنسان والحقوق المبدئية الأخرى ابتداءً من حق الرأي وانتهاء بحق الإضراب . ونعتقد أن انضمام المملكة إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المنظمة لحقوق العمال من غير تحفظ يعني التزام المملكة بما استقر عليه الإجماع العالمي . هذا بالطبع إلى جانب المكتسبات التاريخية التي ميزت البحرين عن باقي دول المنطقة فيما يتعلق بحقوق العمال وتشكيلهم لجمعياتهم المهنية المؤثرة . ولكن في نفس الوقت هناك حقوق أخرى ومكتسبات وطنية يجب المحافظة عليها ، وهناك أيضًا خصوصيات بحرينية يجب أن نأخذها بعين الاعتبار ونحن نراجع هذا القانون . إن الأصل في الأشياء هو الإطلاق ، والأصل في القوانين التنظيمية ألا تنال من جوهر الحقوق الطبيعية المفترضة للبشر ، وعندما يلجأ النظام العام في الدولة إلى تنظيم شئونه الداخلية باستخدام القوانين عبر المؤسسات التشريعية فتلك آلية ديمقراطية يجب أن تسجل للمملكة . أما بخصوص الاختلافات بين الجهات المعنية حول بعض أحكام هذا القانون ؛ فبالطبع سوف تسعى كل جهة إلى تحقيق مكسب جديد من القانون وتحافظ على المكتسبات السابقة ، ويأتي دور السلطة التشريعية الممثلة للأمة لإقرار ما فيه مصلحة الجميع من غير تفريط أو إفراط . سيدي الرئيس ، إنني أعتقد أن التوصيات التي خرجت بها اللجنة الموقرة بموافقة ما سبق أن قرره مجلس النواب ؛ هي توصيات حكيمة ومناسبة وتستجيب لضرورات ومعطيات المرحلة ، ونحن بدورنا نؤيد هذه التوصيات ، وأود الالتفات إلى ملاحظة الأخ عبدالرحمن جواهري لأنه ذو اختصاص ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر موصول إلى لجنة الخدمات . لدي مداخلة قصيرة جدًا وهي تأييدي المطلق لما جاء من تعديلات في تقرير اللجنة الموقرة لأن هذه التعديلات توسع من دائرة الحريات وتكرس مبادئ دستورية لابد من تأكيدها . ومع احترامي لوجهة نظر أخي وزميلي عبدالرحمن جواهري إلا أنني على قناعة تامة بأن عمال البحرين هم من الوعي ما يجعلهم يستثمرون ويوظفون مثل هذا الحق في دعم مكتسباتهم لا في تشتيت جهودهم ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــــــــــــس :
إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو فيصل فولاذ :
الديباجة : نص الديباجة كما ورد من الحكومة : " نحن حمد بن عيسى
آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002م ، وعلى القانون رقم (23) لسنة 2005م بالتصديق على اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " . توصية اللجنة : الموافقة على التعديل الذي أجراه مجلس النواب على النحو التالي : ● حذف الفقرة (وعلى القانون رقم (23) لسنة 2005م بالتصديق على اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية) من الديباجة . ● إضافة الفقرة (وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م وتعديلاته ،) بعد عبارة (بعد الاطلاع على الدستور ،) الوارد في الفقرة الثانية من الديباجة . ● إضافة عبارة (وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976م وتعديلاته ،) بعد عبارة (وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م وتعديلاته ،) الوارد في الديباجة . وعلى ذلك يكون نص الديباجة بعد التعديل : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م وتعديلاته ، وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976م وتعديلاته ، وعلى قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002م ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .

الرئيــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــــــــــــس :
إذن تقر الديباجة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة الأولى ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو فيصل فولاذ :
المادة الأولى : نص المادة كما ورد من الحكومة : " تستبدل بنصوص المواد
(1) و(8) و(9) و(21) من قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم
(33) لسنة 2002م ، النصوص الآتية : " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة دون
تعديل .

الرئيــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذا المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة 1 ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو فيصل فولاذ :
المادة (1) : نص المادة كما ورد من الحكومة : " في تطبيق أحكام هذا
القانون ، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك : النقابات العمالية : تنظيم يشكل طبقًا لأحكام هذا القانون من عدد من العمال في منشأة معينة أو قطاع معين أو نشاط محدد . الاتحاد النقابي : تنظيم يشكل طبقًا لأحكام هذا القانون من عدد من النقابات العمالية . المنظمة النقابية العمالية : تنظيم ينشأ لرعاية مصالح العمال والدفاع عن حقوقهم ، ويشمل ذلك النقابات العمالية والاتحادات النقابية . الوزارة : الوزارة المعينة بشئون العمل في القطاع الأهلي . الوزير المختص : الوزير المختص بشئون العمل في القطاع الأهلي " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة دون تعديل .

الرئيــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي استفسار أوجهه للأخ مقرر اللجنة : في التعريفات ورد تعريف " المنظمة النقابية العمالية : تنظيم ينشأ لرعاية مصالح العمال والدفاع عن حقوقهم ، ويشمل ذلك النقابات العمالية والاتحادات النقابية " ؛ فمادام هناك تعريف للنقابات العمالية والاتحاد النقابي فلماذا وضع تعريف للمنظمة النقابية العمالية ؟ ما الفرق بين كل ذلك ؟ وشكرًا .

الرئيــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، هذا التساؤل طرحناه كذلك على الإخوة في دائرة الشئون القانونية ووزارة العمل ، وبإمكانهم أن يشرحوا هذا الأمر ، وربما يكون هذا باعتبار أنه يتماشى مع ما هو موجود في القوانين المشابهة في المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل .

وزيـــــــــر العمل  :
شكرًا معالي الرئيس ، والشكر موصول لرئيس ومقرر وأعضاء اللجنة على الجهود التي بذلوها ، لقد كانت الوزارة حاضرة اجتماعات اللجنة ، وعندما نقول منظمة نقابية عالمية فالمقصود هو النقابة أو الاتحاد وهي ليست كيانًا جديدًا ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو فيصل فولاذ :
المادة (8) : نص المادة كما ورد من الحكومة : " 1- يجوز لكل نقابتين أو أكثر من النقابات العمالية أن تنشئ فيما بينها اتحادًا نقابيًا . ويكون إنشاء الاتحاد النقابي والانضمام إليه بعد موافقة أغلبية أعضاء الجمعية العمومية للنقابة العمالية .
2- لا يجوز للنقابة العمالية أن تكون عضوًا في أكثر من اتحاد نقابي . 3- يمثل عمال مملكة البحرين في المحافل الدولية وفي المفاوضة الجماعية من أصحاب الأعمال ومنظماتهم على مستوى المملكة ، الاتحاد النقابي الأكثر تمثيلاً للعمال من حيث عدد العمال المنتمين إلى النقابات أعضاء الاتحاد . ويصدر بتسمية الاتحاد النقابي الذي يمثل عمال مملكة البحرين قرار من الوزير المختص ". توصي اللجنة بالموافقة على المادة دون تعديل .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد قرأ الأخ مقرر اللجنة توصية اللجنة على المادة الأولى كاملة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، نحن الآن بصدد مناقشة المادة 8 من المادة الأولى . تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، استفساري يتعلق بالبند 1 ، فقد كنت أود أن يتم تحديد حد أدنى لعدد أعضاء كل نقابة ، فهناك نقابات عدد أعضائها قليل ، فهل يمكن لأي نقابة عدد أعضائها 5 أو 10 أن تشكل اتحادًا ؟! أنا أوافق الزميل الأخ عبدالرحمن جواهري في أن هذا الأمر سيؤدي إلى تعدد النقابات ، فهل بالإمكان وضع حدٍ أدنى لعدد أعضاء كل نقابة لكي تنشئ فيما بينها اتحادًا ؟ وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جواهري .

العضو عبدالرحمن جواهري :
شكرًا سيدي الرئيس ، إذا كان لابد من التعددية فأقترح أن تكون المادة كالتالي : " يجوز لكل عشر أو أكثر من النقابات العمالية أن تنشئ فيما بينها اتحادًا نقابيًا ... " ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، فيما يتعلق بملاحظات الأخ عبدالرحمن جواهري والأخت الدكتورة بهية الجشي ؛ فإن موضوع التعددية جاء في الاتفاقية الدولية لمنظمة العمل الدولية رقم 37 ورقم 151 ، ولابد لقانون النقابات العمالية أن يتماشى مع المعايير الدولية والعربية وكذلك مع ما جاء في الدستور . وفيما يتعلق بالمبررات التي طرحها الأخ عبدالرحمن جواهري وتخوفه من التسييس - رغم أن موضوع التسييس شائك في الاتحاد الحالي - فإن الاتحاد أعلن في تصريح رسمي للسيد سلمان السيد محفوظ نائب الأمين العام أن الاتحاد يوافق على التعددية النقابية ، وهذا التصريح نشر يوم أمس واليوم . ولقد تفضل الأخ عبدالرحمن جواهري بالقول إن غرفة تجارة وصناعة البحرين هي الممثل الوحيد ، وأنا أقول إن التعددية كذلك موجودة في الغرفة وفي جمعية رجال الأعمال وجمعية سيدات الأعمال ، ومن خلال اتفاقية التجارة الحرة - والأخ عبدالرحمن جواهري يعرف هذا الأمر - نجد أن قطاع النفط والبتروكيماويات مهم ، وأعتقد أن تخوفه لا محل له لأنه مطلب لعمال البحرين ، والاتحاد العام الحالي تمثل فيه 45 نقابة ممثلة لـ 80 ألف منشأة ، وعدد الأعضاء في هذه النقابات يصل إلى 11 ألفًا ، وبالنسبة لعدد أعضاء كل نقابة فإنه سيؤخذ في الاعتبار وسيبين ذلك في اللائحة التنفيذية ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، إذا كان القانون ينظم عمل تكوين النقابات العمالية ويحدد العدد المطلوب لتأسيس النقابة العمالية فإن كل ذلك لا يمنع من وجود الحد الأدنى المطلوب لتأسيس نقابة تهدف إلى حماية مصالح أصحاب المهنة ، وتحديد عدد 10 نقابات لكل اتحاد فيه إجحاف بحق هذه النقابات في الدفاع عن مصالحها . وبالنسبة للتخوف من تسييس النقابات فإننا اليوم نعيش أجواء الانفتاح ، ومع التطور فإن النقابات ستتجه إلى الاحتراف في الدفاع عن مصالحها . أنا مع المادة كما جاءت من الحكومة ، وأدعم توصية اللجنة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل يمكن أن تكون التعددية النقابية في المنشأة الواحدة ؟ تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل .

وزيــــــر العمل :
شكرًا معالي الرئيس ، موضوع النقابات العمالية هو من المواضيع التي تُحكم باتفاقيات دولية ، فأي وفد يذهب إلى اجتماعات منظمة العمل العربية أو اجتماعات منظمة العمل الدولية دون أن تكون له الصفة القانونية ؛ لا يؤخذ برأيه . إذن نحن نتعامل مع حالة ، وخاصة أن هناك اتفاقيات دولية وعربية تنص على التعددية النقابية في المنشأة . وفيما يتعلق بتحديد العدد فإنه غير موجود في هذا القانون . لا يوجد مثل هذا الأمر في العالم العربي بأسره إلا في المغرب حيث يوجد تعدد نقابات وتعدد اتحادات ، ونحن حسب الدستور وحسب الاتفاقيات التي وقعنا عليها ملزمون بتعدد النقابات ، ولهذا تتفق توصيات اللجنة مع هذا الأمر ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس (متسائلاً) :
شكرًا ، ولكن هل يسمح بالتعددية في المنشأة الواحدة ؟ تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل .

وزيــــــــر العمل (مجيبًا) :
شكرًا معالي الرئيس ، نعم يسمح بإنشاء أكثر من نقابة في المنشأة الواحدة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ صادق الشهابي .

العضو صادق الشهابي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي تعديل على البند 3 فأرى أن يكون : " يمثل عمال مملكة البحرين في المحافل الدولية وفي المفاوضات الجماعية مع أصحاب
الأعمال ... " بدلاً من " يمثل عمال مملكة البحرين في المحافل الدولية وفي المفاوضات الجماعية من أصحاب الأعمال " ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، الصحيح " مع أصحاب الأعمال " . تفضلي الأخت وداد الفاضل .

العضو وداد الفاضل :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن اقتراح الأخ عبدالرحمن جواهري جيد ولا يمنع التعددية . استفساري إلى الأخ مقرر اللجنة حيث قال إن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين مع التعددية ، ولكن في تقرير اللجنة - في الصفحة 169 من جدول الأعمال - يتبين أن الاتحاد العام للنقابات عمال البحرين يرفض المادة 8 المعنية بالتعددية ! أرجو توضيح هذا الأمر ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، فيما يتعلق باستفسار الأخت وداد الفاضل فإننا قبل أن نتخذ أي موقف نأخذ رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، وهذا المشروع بعد التعديل يتماشى قانونيًا مع الدستور ، وأي تعديل يجرى على هذا المشروع يجب أن يتفق مع الدستور . صحيح ما تفضلت به الأخت وداد الفاضل ولكن رسالة الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين التي أعربت عن رفضها لهذا التعديل مؤرخة قبل أكثر من شهرين ، ولقد عرجت على تصريح رسمي من السيد سلمان السيد محفوظ نائب الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في الصحافة قبل يومين يفيد بموافقة الاتحاد على التعددية النقابية رغم التحفظ عليه ، وقد أكدتُ هذا الجانب وقلت إن الدستور يسمح بالتعددية ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ أحمد بوعلاي .

العضو أحمد بوعلاي :
شكرًا سيدي الرئيس ، نحن نتناول موضوعًا ذا شقين : الشق الأول : تطبيق المفاهيم الدولية والعربية في هذا المشروع . الشق الثاني : التعامل مع هذا المشروع وخصوصية مملكة البحرين . وأنا أميل إلى ما ذهب إليه الأخ عبدالرحمن جواهري نظرًا لخبرته العالية وواقع مملكة البحرين في هذا المجال ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي رئيس لجنة الخدمات .

العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، تصحيحًا لما ذكره الأخ صادق الشهابي فإن صياغة البند 3 صحيحة ، فالصحيح هو " من أصحاب الأعمال " وليس " مع أصحاب الأعمال " ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لتمثيل النقابة في المنشأة ، فلو افترضنا أن منشأة معينة في قطاع نفطي فيها 1000 عامل وتشكلت فيها 5 نقابات ، والنقابة الأولى بها 500 عضو يدفعون دينارًا عن كل شهر ، والنقابة الثانية بها 200 عضو والنقابة الثالثة بها 100 عضو وهكذا ؛ فإن الشركة تتعامل مع النقابة الأكثر عددًا ، والمفاوضة الجماعية مع المنشأة تكون من قبل النقابة الأكثر عددًا ، وكذلك على صعيد التمثيل في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سواء داخليًا أو خارجيًا يكون للاتحاد الأكبر عددًا ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ إبراهيم بشمي .

العضو إبراهيم بشمي :
شكرًا سيدي الرئيس ، إذا تحولت جمعية المحامين إلى نقابة محامين فهل ستكون هناك أكثر من نقابة تمثل قطاع المحامين ؟ وإذا كانت هناك منشأة كبابكو فهل تشكل فيها 5 نقابات يمثلون العمال ؟ إذا كان كذلك فسيكون ذلك ضد العمل النقابي وضد مصلحة العمال ، وستكون هذه النقابات (متطاحنة) لأنها في منشأة واحدة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، بودي أن أعلق على ما أشار إليه الأخ مقرر اللجنة ، فنحن عندما نناقش تقريرًا فمرجعيتنا هي ما يرد في هذا التقرير ، ولقد أشارت الأخت وداد الفاضل إلى نقطة جوهرية تتعلق برفض الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين للمادتين 8 و9 ، وأنا مع تعدد الاتحادات ولكن من الناحية الإجرائية لابد أن تكون المرجعية هي ما يرد في هذا التقرير ، ومع احترامنا للتصريحات الصحفية إلا أنه لا يجوز الاستدلال بالتصريحات الصحفية التي قد يكون فيها - مع احترامي للأخ مقرر
اللجنة - نوع من الاجتزاء ، فأرجو أن نتنبه إلى هذا الموضوع ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أحب أن أبين للإخوة الأعضاء أننا لا نناقش موضوع التعددية بل نناقش مواد هذا المشروع فقط . تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل .

وزيـــــــــر العمل :
شكرًا معالي الرئيس ، أحب أن أوضح للإخوة أمرًا مهمًا وهو أننا لا نناقش موضوع تعدد النقابات ، بل ما نناقشه هو تعدد الاتحادات النقابية ، وموضوع تعدد النقابات في المنشأة الواحدة ذكر في المادة 10 من قانون النقابات العمالية ، وهذا موضوع يدرس في مجلس النواب ، وكيلا يضيع وقت المجلس يجب مناقشة تعدد الاتحادات فقط ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا مع رأي الأخ عبدالجليل الطريف بشأن عدم التعويل على ما يذكر في الصحافة ، فمع وجاهة ما أورده الأخ مقرر اللجنة إلا أنه ذكر أن الشخص المعني وافق على مشروع القانون ولكن مع تحفظه عليه ، وسؤالي : كيف تكون الموافقة مع التحفظ ؟! هل التحفظ على بعض المواد أم على المشروع بمجمله ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .

العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق تمامًا مع ما ذكره الإخوة عبدالرحمن جواهري ووداد الفاضل وإبراهيم بشمي لأنه إذا تكونت عدة نقابات في منشأة واحدة أو شركة واحدة فستكون هناك (مطحنة) ، وصحيح أننا نتكلم عن الاتحادات ولكن هذه الاتحادات تتكون من نقابات ، لذا يجب إعادة النظر في هذا الأمر ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل .

وزيـــــــــر العمل :
شكرًا معالي الرئيس ، كيف يمكن أن نقول إن كل عشر نقابات لها الحق في تكوين اتحادات ؟! التعددية تعني أن كل نقابتين أو أكثر لها الحق في تكوين اتحاد ، وهذا يتفق مع المعايير الدولية ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ إبراهيم بشمي .

العضو إبراهيم بشمي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن سعادة الوزير محق في كلامه فتحديد عشر نقابات يعتبر تعجيزًا لتشكيل اتحاد ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أميل إلى ما تفضل بذكره سعادة وزير العمل لأنه ليس هناك أساس دستوري يجعلنا نحدد عدد النقابات التي تستطيع تكوين اتحاد ، فإذا حددنا هذا الأمر فكأننا تدخلنا وقيدنا ما أطلقه الدستور ، وهذا لا يجوز ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي رئيس لجنة الخدمات .

العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أؤيد ما جاء على لسان سعادة وزير العمل والأخ محمد هادي الحلواجي ، ولا أعتقد أنه من الصحيح أن نرمي رقمًا ونقول إن 10 أو 5 نقابات هو عدد مناسب لتكوين اتحاد ، وأنا مع توصية اللجنة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، أرجو من الإخوة الأعضاء الموافقة على توصية اللجنة لأن موقف الحكومة هو الأصوب ويصب في مصلحة عمال البحرين ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
الأخ عبدالرحمن جواهري هل مازلت مصرًا على اقتراحك ؟

العضو عبدالرحمن جواهري :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أسحب اقتراحي ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على المادة 8 ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .


العضو فيصل فولاذ :
المادة (9) : نص المادة كما ورد من الحكومة : " يباشر الاتحاد النقابي الاختصاصات التالية : أ- وضع السياسات العامة وميثاق شرف العمل النقابي لعمال النقابات العمالية أعضاء الاتحاد . ب- تدعيم التعاون بين النقابات العمالية أعضاء الاتحاد وبين كل من الوزارة وأصحاب الأعمال ومنظماتهم . ج- إنشاء وإدارة المراكز الثقافية والاجتماعية العمالية . د- المشاركة في وضع الاستراتيجيات العمالية مع الجهات المختصة وتعزيز الحوار الاجتماعي مع الجهات المعنية . هـ- المشاركة في المجالس واللجان المعنية بشئون العمل والعمال . و- التصريح للنقابات العمالية أعضاء الاتحاد بالانضمام للاتحادات والمنظمات العمالية العربية والدولية وإخطار الوزارة
بذلك . ز- التصريح لممثلي النقابات العمالية أعضاء الاتحاد بحضور المؤتمرات خارج مملكة البحرين . ح- تحديد الحد الأقصى لرسم الانضمام والاشتراكات السنوية لعضوية النقابات أعضاء الاتحاد . ط- النظر في أمر إيقاف أعضاء مجالس إدارة النقابات العمالية أعضاء الاتحاد . ي- النظر في المسائل التي تحال إليه من مجالس إدارة النقابات العمالية أعضاء الاتحاد . ك- إقرار لائحة المسئولية النقابات لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد ومجالس إدارة النقابات العمالية أعضاء الاتحاد . ل- إقرار اللوائح الداخلية المالية والإدارية التي تنظم عمل الاتحاد . م- وضع نماذج استرشادية لكافة اللوائح الداخلية المالية والإدارية التي تنظم عمل النقابات العمالية أعضاء الاتحاد " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة دون تعديل .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن في الفقرة ك خطأً مطبعيًا فيجب أن يقال :
" المسئولية النقابية " بدلاً من " المسئولية النقابات " ، وشكرًا .


الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة مع الأخذ بملاحظة الأخت الدكتورة بهية الجشي ؟
 

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بالتعديل المذكور . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو فيصل فولاذ :
المادة (21) : نص المادة كما ورد من الحكومة : " 1- يعد الإضراب وسيلة سلمية مشروعه للدفاع عن المصالح الاقتصادية والاجتماعية للعمال ، ويكون إعلانه وتنظيمه من خلال منظماتهم النقابية . 2- يلزم لصحة الإضراب توافر الشروط التالية : أ- موافقة أغلبية أعضاء الجمعية العمومية غير العادية للمنظمة النقابية المعنية على إعلان الإضراب . ب- إخطار صاحب العمل بعزم العمال على التوقف عن العمل قبل خمسة عشر يومًا على الأقل من القيام بالإضراب . ج- عدم التوقف عن العمل أثناء عرض النـزاع لحسمه عن طريق التوفيق والتحكيم . د- عدم جواز الإضراب في المنشآت الحيوية التي يترتب على الإضراب فيها الإخلال بالأمن الوطني أو اضطراب في سير الحياة اليومية للمواطنين . ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنشآت الحيوية التي لا يجوز فيها الإضراب . 3- يكون اللجوء إلى التوفيق والتحكيم إجباريًا في المنازعات الجماعية التي تقع في المنشآت الحيوية المشار إليها في البند السابق بعد فشل التسوية الودية بين العمال وصاحب العمل . 4- يترتب على الإضراب وقف عقد العمل ، ولا يكون الإضراب سببا لإنهاء العقد إلا في حالة الخطأ الجسيم " . توصي اللجنة بالموافقة على التعديل الذي أجراه مجلس النواب بحذف البند رقم 4 . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " 1- يعد الإضراب وسيلة سلمية مشروعه للدفاع عن المصالح الاقتصادية والاجتماعية للعمال ، ويكون إعلانه وتنظيمه من خلال منظماتهم النقابية . 2- يلزم لصحة الإضراب توافر الشروط التالية : أ- موافقة أغلبية أعضاء الجمعية العمومية غير العادية للمنظمة النقابية المعنية على إعلان الإضراب . ب- إخطار صاحب العمل بعزم العمال على التوقف عن العمل قبل خمسة عشر يومًا على الأقل من القيام بالإضراب . ج- عدم التوقف عن العمل أثناء عرض النـزاع لحسمه عن طريق التوفيق والتحكيم . د- عدم جواز الإضراب في المنشآت الحيوية التي يترتب على الإضراب فيها الإخلال بالأمن الوطني أو اضطراب في سير الحياة اليومية للمواطنين . ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنشآت الحيوية التي لا يجوز فيها الإضراب . 3- يكون اللجوء إلى التوفيق والتحكيم إجباريًا في المنازعات الجماعية التي تقع في المنشآت الحيوية المشار إليها في البند السابق بعد فشل التسوية الودية بين العمال وصاحب العمل " .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو فيصل فولاذ :
المادة الثانية : نص المادة كما ورد من الحكومة : " يستبدل بنص البند (ج) من المادة (5) من قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002م ، النص الآتي : مادة (5) : ج- إجراءات الانضمام إلى المنظمة النقابية وفصل العضو منها وقيمة رسم الانضمام ومقدار الاشتراك الذي يتحمله العضو وحالات وشروط الإعفاء منه " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة دون تعديل .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو فيصل فولاذ :
المادة الثالثة : نص المادة كما ورد من الحكومة : " 1- تستبدل عبارة (الوزير المختص بشئون العمل في القطاع الأهلي) بعبارة (وزير العمل والشئون الاجتماعية) الواردة في المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002م بإصدار قانون النقابات العمالية . 2- تستبدل عبارة (الاتحادات النقابية) بعبارة (الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين) الواردة في المادتين (6) و(19) وفي عنوان الفصل الأول من الباب الثاني من قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002م . 3- تستبدل عبارة (الاتحاد النقابي الذي تنتمي إليه النقابية العمالية) بعبارة (الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين) الواردة في البند (و) من المادة (13) وبكلمة (الاتحاد) الواردة في المادة (18) من قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002م " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة دون تعديل .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو فيصل فولاذ :
المادة الرابعة : نص المادة كما ورد من الحكومة : " تضاف فقرة أخيرة إلى المادة
(3) من قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002م ، نصها الآتي : المادة (3) فقرة أخيرة : وتقضي المحكمة بإلزام صاحب العمل بدفع تعويض للعامل لا يقل عن أجر شهرين ولا يجاوز أجر ستة أشهر متى ثبت لها قيام العمل بالتمييز ضد العامل بسبب نشاطه النقابي " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة دون تعديل .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ صادق الشهابي .

العضو صادق الشهابي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أنه سقطت سهوًا كلمة " صاحب " بعد عبارة
" لها قيام " فيجب أن تضاف لتقرأ العبارة " ثبت لها قيام صاحب العمل " ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة مع الأخذ بملاحظة الأخ صادق الشهابي ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بالتعديل المذكور . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو فيصل فولاذ :
المادة الخامسة : نص المادة كما ورد من الحكومة : " على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة دون
تعديل .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون ، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن بطاقة الهوية . وأطلب من الأخ عبدالرحمن الغتم مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير في المضبطة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يثبت التقرير في المضبطة .

(تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن بطاقة الهوية:)

التاريخ : 8 يوليو 2006م

مقدمـــة :
    بتاريخ 25 يونيو 2006م أحال صاحب المعالي الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى بموجب كتابه رقم ( 538/15-6-2006م) المشروع بقانون رقم (  ) لسنة (    ) بشأن بطاقة الهوية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (54) لسنة 2005م إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه يتضمن رأي اللجنة لعرضه على المجلس .

أولاً : الإجراءات التي قامت بها اللجنة لتنفيذ تكليفها :
 ناقشت اللجنة مواد مشروع القانون بشكل تفصيلي ومستفيض ، وذلك في اجتماعها الثامن والخمسين ، في الدور الحالي للمجلس المنعقد بتاريخ 4 يوليو 2006م .
 اطلعت اللجنة أثناء دراستها لمواد مشروع القانون على الوثائق المتعلقة بمشروع القانون موضوع الدراسة والتي اشتملت على :
- قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون .
- مشروع القانون موضوع البحث ومذكرته الإيضاحية .  
 دعت اللجنة إلى اجتماعها الثامن والخمسين المنعقد بتاريخ 4 يوليو 2006م الجهاز المركزي للمعلومات ، ودائرة الشئون القانونية ، وقد مثلهم في هذه الاجتماعات كل من :

o وزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء (الجهاز المركزي للمعلومات) :
 
- السيدة نجمة محمد جناحي  مدير عام إدارة الإحصاء والسجل السكاني .  
o وزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء (دائرة الشئون القانونية) :

- السيد صلاح هلال  المستشار القانوني .

o وزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
- السيد علي إبراهيم الصباغ  أخصائي شئون اللجان .

o شارك في اجتماع اللجنة من مجلس الشورى كذلك أ. زهير حسن مكي المستشار القانوني المساعد بالمجلس .

وتولى أمانة سر اللجنة السيد أيوب علي طريف .

ثانيًا : رأي الجهات المعنية :
رأي الجهاز المركزي للمعلومات :
لم يبد الجهاز المركزي للمعلومات أي اعتراض على تعديلات اللجنة ويرى بأنها تتوافق مع توصيات سعادة الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ورئيس الجهاز المركزي للمعلومات المرفقة بمشروع القانون ، حيث نصت توصيات سعادته على تعديل المادة (2) من المشروع بقانون لتحديد بعض البيانات المخزنة بالشريحة الإلكترونية للتعرف على هوية حامل البطاقة كفصيلة الدم وبصمة الأصبع الوراثية (dna) ، بدون الحد من تخزين أية معلومات أو بيانات أخرى مشابهة قد تستجد مستقبلاً للتعرف على حامل
الهوية .

رأي دائرة الشئون القانونية :
ترى دائرة الشئون القانونية سلامة تعديلات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى لمشروع القانون المذكور .

ثالثًا : رأي اللجنة :
   ترى اللجنة أن مشروع القانون يواكب المتغيرات والتطورات الحاصلة في السنوات الأخيرة لمملكة البحرين ، وأن المشروع جاء ليؤكد ما أصبحت عليه البحرين من تفردها في الشرق الأوسط بامتلاك بنية تحتية مكنتها من ربط جميع الأجهزة والمؤسسات الحكومية بشبكة إلكترونية متطورة تتميز بأقصى درجات الأمان .

رابعًا : اختيار مقرري الموضوع الأصلي والاحتياطي :
     إعمالاً لنص المادة (39) من اللائحة الداخلية للمجلس اتفق أعضاء اللجنة على اختيار كل من :
 
1. السيد عبدالرحمن محمد الغتم     مقررًا أصليـًا .
2. السيد حبيب مكـي هاشـم   مقررًا احتياطيًا .


خامسًا : توصية اللجنة :
1- الموافقة على المشروع بقانون رقم (  ) لسنة (    ) بشأن بطاقة الهوية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (54) لسنة 2005م ، من حيث المبدأ .
2- الموافقة على مواد المشروع .

مشروع القانون :
الديباجة :
نص الديباجة كما ورد من الحكومة :
" نحن حمد بن عيسى آل خليفة   ملك مملكة البحرين .
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1975م بشأن البطاقة الشخصية ،

وعلى المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1975م بتمديد فترة العمل بالمادة (6) من قانون البطاقة الشخصية ،
وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 19876م وتعديلاته ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1984م في شأن السجل السكاني المركزي ،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه، وأصدرناه : " .

توصية اللجنة :
• الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة عبارة " المعدَّل بالمرسوم بقانون رقم (10) لسنة
2000م ، " بعد عبارة " وعلى المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1975م بشأن البطاقة الشخصية ، " الواردة في الفقرة الثالثة من الديباجة .

نص الديباجة بعد التعديل :
" نحن حمد بن عيسى آل خليفة     ملك مملكة البحرين .
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1975م بشأن البطاقة الشخصية ، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (10) لسنة 2000م ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1975م بتمديد فترة العمل بالمادة (6) من قانون البطاقة الشخصية ،
وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م وتعديلاته ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1984م في شأن السجل السكاني المركزي ،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدَّقنا عليه، وأصدرناه : " .

المادة (1) :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" يجب على كل بحريني أو مقيم في مملكة البحرين أن يحصل على بطاقة الهوية وفقًا لأحكام هذا القانون " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .

المادة (2) :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" تتضمن بطاقة الهوية ، بالإضافة إلى البيانات اللازمة للتعرف على هوية حاملها ، شريحة إلكترونية متعددة الأغراض تخزن بها المعلومات والبيانات اللازمة للتعرف على هذه الهوية .
وتحدد اللائحة التنفيذية مدة سريان بطاقة الهوية والبيانات التي تدون بها ، وأغراض
إصدارها " .

توصية اللجنة :
الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة (على شخصية حامل بطاقة الهوية كفصيلة الدم وبصمات الأصابع وبصمة العين والبصمة الوراثية وأية معلومات أو بيانات أخرى) بعبارة (على هذه الهوية ) الواردة في نهاية الفقرة الأولى من المادة .

نص المادة بعد التعديل :
" تتضمن بطاقة الهوية ، بالإضافة إلى البيانات اللازمة للتعرف على هوية حاملها ، شريحة إلكترونية متعددة الأغراض تخزن بها المعلومات والبيانات اللازمة للتعرف على شخصية حامل بطاقة الهوية كفصيلة الدم وبصمات الأصابع وبصمة العين والبصمة الوراثية وأية معلومات أو بيانات أخرى .
وتحدد اللائحة التنفيذية مدة سريان بطاقة الهوية والبيانات التي تدون بها ، وأغراض
إصدارها " .

المادة (3) :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" يتولى الجهاز المركزي للمعلومات إصدار وتجديد بطاقة الهوية وتغيير البيانات المدرجة بها ، وإصدار بدل فاقد أو تالف لها .
وتحدد اللائحة التنفيذية نماذج طلبات الحصول على بطاقة الهوية وتجديدها واستخراج بدل الفاقد أو التالف لها ، وطريقة تقديم هذه الطلبات ، والجهة التي تقدم إليها ، والشهادات والمستندات الواجب إرفاقها بها ، والرسوم المقررة عن هذه الطلبات ، وحالات الإعفاء من هذه الرسوم " .
 
توصية اللجنة :
- الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .

المادة (4) :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" على صاحب بطاقة الهوية أن يخطر الجهاز المركزي للمعلومات بكل تغيير يحدث في البيانات المدرجة بها خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ حدوث التغيير ، وعليه أن يرفق البطاقة
بالإخطار " .

توصية اللجنة :
الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال كلمة (شهرين) بعبارة (خمسة عشر يومًا) الواردة في المادة .

نص المادة بعد التعديل :
" على صاحب بطاقة الهوية أن يخطر الجهاز المركزي للمعلومات بكل تغيير يحدث في البيانات المدرجة بها خلال شهرين من تاريخ حدوث التغيير ، وعليه أن يرفق البطاقة بالإخطار " .

المادة (5) :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" على صاحب بطاقة الهوية في حالة فقدها أو تلفها أن يخطر الجهاز المركزي للمعلومات خلال سبعة أيام من تاريخ حدوث الفقد أو التلف . وعليه أن يطلب استخراج بدل فاقد أو تالف
لها " .

توصية اللجنة :
الموافقة على قرار مجلس النواب  باستبدال عبارة (خلال سبعة أيام من تاريخ العلم بحدوث) بعبارة (خلال سبعة أيام من تاريخ حدوث) الواردة في المادة .

نص المادة بعد التعديل :
" على صاحب بطاقة الهوية في حالة فقدها أو تلفها أن يخطر الجهاز المركزي للمعلومات خلال سبعة أيام من تاريخ العلم بحدوث الفقد أو التلف . وعليه أن يطلب استخراج بدل فاقد أو تالف لها " .

المادة (6) :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" يجوز للبحريني مغادرة مملكة البحرين والعودة إليها ببطاقة الهوية وذلك وفقًا للشروط والضوابط الذي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .

المادة (7) :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" تعتبر بطاقة الهوية حجة على صحة البيانات المدرجة بها ، وعلى الجهات الحكومية وغير الحكومية الاعتماد عليها في إثبات تلك البيانات طوال مدة سريان البطاقة " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .

المادة (8) :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" فيما عدا الحالات الطارئة ، لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري عام أو خاص أن يقبل أو يستخدم أو يبقي في خدمته أي شخص ما لم يكن حاصلاً على بطاقة هوية سارية
المفعول " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .

المادة (9) :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" تعتبر البيانات أو المعلومات الشخصية التي تشتمل عليها السجلات أو الحاسبات الآلية أو وسائط التخزين سرية .
ولا يسري حكم الفقرة السابقة على البيانات أو المعلومات أو الإحصائيات غير الشخصية ، والتي يجوز الاطلاع عليها ونشرها لمصلحة وطنية أو لاعتبارات علمية ، وذلك بإذن كتابي من رئيس الجهاز المركزي للمعلومات أو من ينيبه " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .
المادة (10) :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات من زور بطاقة الهوية أو حذف أو عدّل أحد محتوياتها أو استعمل بطاقة هوية مزودة مع علمه بتزويرها .
ويعاقب بالعقوبة ذاتها من استعمل بطاقة هوية صحيحة باسم شخص غيره أو انتفع بها بغير وجه حق " .

توصية اللجنة :
الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة عبارة (بسوء نية) بعد عبارة (من استعمل) الواردة في الفقرة الثانية من المادة .

نص المادة بعد التعديل :
" يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات من زور بطاقة الهوية أو حذف أو عدّل أحد محتوياتها أو استعمل بطاقة هوية مزودة مع علمه بتزويرها .
ويعاقب بالعقوبة ذاتها من استعمل بسوء نية بطاقة هوية صحيحة باسم شخص غيره أو انتفع بها بغير وجه حق " .

المادة (11) :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" يعاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز ألف وخمسمائة دينار ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل
من :
1. أثبت بيانات تخالف الحقيقة في مستندات استخراج بطاقة الهوية، مع علمه بذلك .
2. سمح للغير باستخدام بطاقة هويته في أغراض مخالفة للقانون .
3. حصل على أكثر من بطاقة هوية .
4. عرقل أو منع مسئول تسجيل البيانات بالجهاز المركزي للمعلومات من أداء مهام وظيفته .
5. نشر أو أذاع المعلومات المحفوظة في السجلات والملفات المعدة لغرض تنفيذ هذا القانون بدون الحصول على ترخيص من الجهاز المركزي للمعلومات " .


توصية اللجنة :
• الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة (يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من :) بعبارة (يعاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز ألف وخمسمائة دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من :) الواردة في مقدمة المادة .
• الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة عبارة (أو حاز على بطاقة هوية باسم شخص غيره دون سند قانوني أو عذر مقبول .) في نهاية البند (3) من المادة .
• الموافقة على قرار مجلس النواب بحذف البند (4- عرقل أو منع مسئول تسجيل البيانات بالجهاز المركزي للمعلومات من أداء مهام وظيفته .) مع مراعاة إعادة ترقيم البند الذي يليه .


نص المادة بعد التعديل :
" يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من :
1. أثبت بيانات تخالف الحقيقة في مستندات استخراج بطاقة الهوية ، مع علمه بذلك .
2. سمح للغير باستخدام بطاقة هويته في أغراض مخالفة للقانون .
3. حصل على أكثر من بطاقة هوية أو حاز على بطاقة هوية باسم شخص غيره دون سند قانوني أو عذر مقبول .
4.  نشر أو أذاع المعلومات المحفوظة في السجلات والملفات المعدة لغرض تنفيذ هذا القانون بدون الحصول على ترخيص من الجهاز المركزي للمعلومات " .

المادة (12) :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من :
1. تخلف عن التقدم بطلب للحصول على بطاقة الهوية .
2. رفض إبراز بطاقة الهوية حال طلبها منه ، طبقًا للقانون ، دون عذر مقبول .
3. تخلف عن تجديد أو استبدال أو تسليم بطاقة الهوية خلال المدد المحددة لذلك في اللائحة
التنفيذية .
4. تخلف عن إخطار الجهاز المركزي للمعلومات بالتغيير الذي حدث في البيانات المدرجة ببطاقة الهوية خلال المدة المحددة لذلك في المادة (4) من هذا القانون دون عذر مقبول " .

توصية اللجنة :
• الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة (يعاقب بالغرامة التي لا تتجاوز ثلاثمائة دينار كل من ارتكب الأفعال التالية دون عذر مقبول :) بعبارة (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من :) الواردة في مقدمة المادة .
• الموافقة على قرار مجلس النواب بحذف عبارة (دون عذر مقبول) الواردة في نهاية البندين
(2، 4) .

نص المادة بعد التعديل :
" يعاقب بالغرامة التي لا تتجاوز ثلاثمائة دينار كل من ارتكب الأفعال التالية دون عذر
مقبول :
1. تخلف عن التقدم بطلب للحصول على بطاقة الهوية .
2. رفض إبراز بطاقة الهوية حال طلبها منه ، طبقًا للقانون .
3. تخلف عن تجديد أو استبدال أو تسليم بطاقة الهوية خلال المدد المحددة لذلك في اللائحة
التنفيذية .
4. تخلف عن إخطار الجهاز المركزي للمعلومات بالتغيير الذي حدث في البيانات المدرجة ببطاقة الهوية خلال المدة المحددة لذلك في المادة (4) من هذا القانون " .

المادة (13) :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" يلغى المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1975م بشأن البطاقة الشخصية ، والمرسوم بقانون رقم
(16) لسنة 1975م بتمديد فترة العمل بالمادة (6) من قانون البطاقة الشخصية " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .

المادة (14) :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به ويستمر العمل بالبطاقات الشخصية والسكانية السارية لحين إصدار بطاقة الهوية طبقًا لأحكام هذا القانون " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .

المادة (15) :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من أول الشهر التالي لمضي ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية " .

توصية اللجنة :
• الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة (اليوم التالي لتاريخ) بعبارة (من أول الشهر التالي لمضي ثلاثة أشهر من تاريخ) الواردة في المادة .


نص المادة بعد التعديل :
" على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " .

والأمر معروض على مجلسكم الموقر للتفضل بالنظر واتخاذ ما ترونه بشأنه ،،،

محمد هادي الحلواجي عبدالجليل إبراهيم آل طريف
رئيس لجنة نائب رئيس لجنة
الشئون التشريعية والقانونية  الشئون التشريعية والقانونيـة 
         

(انتهى التقرير)

الرئيـــــــــــــــس :
سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا سيدي الرئيس ، ترى اللجنة أن مشروع القانون يواكب المتغيرات والتطورات الحاصلة في السنوات الأخيرة لمملكة البحرين ، وأنه جاء ليؤكد ما أصبحت عليه البحرين من تفردها في الشرق الأوسط بامتلاك بنية تحتية مكنتها من ربط جميع الأجهزة والمؤسسات الحكومية بشبكة إلكترونية متطورة تتميز بأقصى درجات
الأمان ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــــــــــــس :
إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالرحمن الغتم :
الديباجة : نص الديباجة كما ورد من الحكومة : " نحن حمد بن عيسى
آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1975م بشأن البطاقة الشخصية ، وعلى المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1975م بتمديد فترة العمل بالمادة (6) من قانون البطاقة الشخصية ، وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 19876م وتعديلاته ، وعلى المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1984م في شأن السجل السكاني المركزي ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه، وأصدرناه : " . توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة عبارة " المعدَّل بالمرسوم بقانون رقم (10) لسنة 2000م ، " بعد عبارة " وعلى المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1975م بشأن البطاقة الشخصية ، " الواردة في الفقرة الثالثة من الديباجة . وعلى ذلك يكون نص الديباجة بعد التعديل : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1975م بشأن البطاقة الشخصية ، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (10) لسنة 2000م ، وعلى المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1975م بتمديد فترة العمل بالمادة (6) من قانون البطاقة الشخصية ، وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م وتعديلاته ، وعلى المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1984م في شأن السجل السكاني المركزي ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدَّقنا عليه ، وأصدرناه : " .


الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر الديباجة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة 1 ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالرحمن الغتم :
المادة (1) : نص المادة كما ورد من الحكومة : " يجب على كل بحريني أو مقيم في مملكة البحرين أن يحصل على بطاقة الهوية وفقًا لأحكام هذا القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالرحمن الغتم :
 المادة (2) : نص المادة كما ورد من الحكومة : " تتضمن بطاقة الهوية ، بالإضافة إلى البيانات اللازمة للتعرف على هوية حاملها ، شريحة إلكترونية متعددة الأغراض تخزن بها المعلومات والبيانات اللازمة للتعرف على هذه الهوية . وتحدد اللائحة التنفيذية مدة سريان بطاقة الهوية والبيانات التي تدون بها ، وأغراض إصدارها " . توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة (على شخصية حامل بطاقة الهوية كفصيلة الدم وبصمات الأصابع وبصمة العين والبصمة الوراثية وأية معلومات أو بيانات أخرى) بعبارة (على هذه الهوية) الواردة في نهاية الفقرة الأولى من المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " تتضمن بطاقة الهوية ، بالإضافة إلى البيانات اللازمة للتعرف على هوية حاملها ، شريحة إلكترونية متعددة الأغراض تخزن بها المعلومات والبيانات اللازمة للتعرف على شخصية حامل بطاقة الهوية كفصيلة الدم وبصمات الأصابع وبصمة العين والبصمة الوراثية وأية معلومات أو بيانات أخرى . وتحدد اللائحة التنفيذية مدة سريان بطاقة الهوية والبيانات التي تدون بها ، وأغراض إصدارها " .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالرحمن الغتم :
المادة (3) : نص المادة كما ورد من الحكومة : " يتولى الجهاز المركزي للمعلومات إصدار وتجديد بطاقة الهوية وتغيير البيانات المدرجة بها ، وإصدار بدل فاقد أو تالف لها .وتحدد اللائحة التنفيذية نماذج طلبات الحصول على بطاقة الهوية وتجديدها واستخراج بدل الفاقد أو التالف لها ، وطريقة تقديم هذه الطلبات ، والجهة التي تقدم إليها ، والشهادات والمستندات الواجب إرفاقها بها ، والرسوم المقررة عن هذه  الطلبات ، وحالات الإعفاء من هذه الرسوم " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالرحمن الغتم :
المادة (4) : نص المادة كما ورد من الحكومة : " على صاحب بطاقة الهوية أن يخطر الجهاز المركزي للمعلومات بكل تغيير يحدث في البيانات المدرجة بها خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ حدوث التغيير ، وعليه أن يرفق البطاقة بالإخطار " . توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال كلمة (شهرين) بعبارة (خمسة عشر يومًا) الواردة في المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " على صاحب بطاقة الهوية أن يخطر الجهاز المركزي للمعلومات بكل تغيير يحدث في البيانات المدرجة بها خلال شهرين من تاريخ حدوث التغيير ، وعليه أن يرفق البطاقة بالإخطار " .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالرحمن الغتم :
المادة (5) : نص المادة كما ورد من الحكومة : " على صاحب بطاقة الهوية في حالة فقدها أو تلفها أن يخطر الجهاز المركزي للمعلومات خلال سبعة أيام من تاريخ حدوث الفقد أو التلف . وعليه أن يطلب استخراج بدل فاقد أو تالف لها " . توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة (خلال سبعة أيام من تاريخ العلم بحدوث) بعبارة (خلال سبعة أيام من تاريخ حدوث) الواردة في المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " على صاحب بطاقة الهوية في حالة فقدها أو تلفها أن يخطر الجهاز المركزي للمعلومات خلال سبعة أيام من تاريخ العلم بحدوث الفقد أو التلف . وعليه أن يطلب استخراج بدل فاقد أو تالف لها " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالرحمن الغتم :
المادة (6) : نص المادة كما ورد من الحكومة : " يجوز للبحريني مغادرة مملكة البحرين والعودة إليها ببطاقة الهوية وذلك وفقًا للشروط والضوابط الذي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالرحمن الغتم :
المادة (7) : نص المادة كما ورد من الحكومة : " تعتبر بطاقة الهوية حجة على صحة البيانات المدرجة بها ، وعلى الجهات الحكومية وغير الحكومية الاعتماد عليها في إثبات تلك البيانات طوال مدة سريان البطاقة " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالرحمن الغتم :
المادة (8) : نص المادة كما ورد من الحكومة : " فيما عدا الحالات الطارئة ، لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري عام أو خاص أن يقبل أو يستخدم أو يبقي في خدمته أي شخص ما لم يكن حاصلاً على بطاقة هوية سارية المفعول " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالرحمن الغتم :
المادة (9) : نص المادة كما ورد من الحكومة : " تعتبر البيانات أو المعلومات الشخصية التي تشتمل عليها السجلات أو الحاسبات الآلية أو وسائط التخزين سرية . ولا يسري حكم الفقرة السابقة على البيانات أو المعلومات أو الإحصائيات غير الشخصية ، والتي يجوز الاطلاع عليها ونشرها لمصلحة وطنية أو لاعتبارات علمية ، وذلك بإذن كتابي من رئيس الجهاز المركزي للمعلومات أو من ينيبه " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالرحمن الغتم :
المادة (10) : نص المادة كما ورد من الحكومة : " يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات من زور بطاقة الهوية أو حذف أو عدّل أحد محتوياتها أو استعمل بطاقة هوية مزودة مع علمه بتزويرها . ويعاقب بالعقوبة ذاتها من استعمل بطاقة هوية صحيحة باسم شخص غيره أو انتفع بها بغير وجه حق " . توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة عبارة (بسوء نية) بعد عبارة (من استعمل) الواردة في الفقرة الثانية من المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل :
" يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات من زور بطاقة الهوية أو حذف أو عدّل أحد محتوياتها أو استعمل بطاقة هوية مزودة مع علمه بتزويرها . ويعاقب بالعقوبة ذاتها من استعمل بسوء نية بطاقة هوية صحيحة باسم شخص غيره أو انتفع بها بغير وجه حق " .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أنه وقع خطأ طباعي في المادة وهو كلمة
" مزودة " ، والصحيح هو " مزورة " ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
  شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة مع الأخذ بتعديل الأخت الدكتورة بهية الجشي ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بالتعديل المذكور . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالرحمن الغتم :
المادة (11) : نص المادة كما ورد من الحكومة : " يعاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز ألف وخمسمائة دينار ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من : 1- أثبت بيانات تخالف الحقيقة في مستندات استخراج بطاقة الهوية ، مع علمه بذلك .2- سمح للغير باستخدام بطاقة هويته في أغراض مخالفة للقانون . 3- حصل على أكثر من بطاقة
هوية . 4- عرقل أو منع مسئول تسجيل البيانات بالجهاز المركزي للمعلومات من أداء مهام وظيفته . 5- نشر أو أذاع المعلومات المحفوظة في السجلات والملفات المعدة لغرض تنفيذ هذا القانون بدون الحصول على ترخيص من الجهاز المركزي للمعلومات " . توصية اللجنة : - الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة (يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من :) بعبارة (يعاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز ألف وخمسمائة دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من :) الواردة في مقدمة المادة . - الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة عبارة (أو حاز على بطاقة هوية باسم شخص غيره دون سند قانوني أو عذر مقبول .) في نهاية البند (3) من المادة .- الموافقة على قرار مجلس النواب بحذف البند (4- عرقل أو منع مسئول تسجيل البيانات بالجهاز المركزي للمعلومات من أداء مهام وظيفته .) مع مراعاة إعادة ترقيم البند الذي يليه . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من : 1- أثبت بيانات تخالف الحقيقة في مستندات استخراج بطاقة الهوية ، مع علمه بذلك . 2- سمح للغير باستخدام بطاقة هويته في أغراض مخالفة للقانون . 3- حصل على أكثر من بطاقة هوية أو حاز على بطاقة هوية باسم شخص غيره دون سند قانوني أو عذر مقبول . 4- نشر أو أذاع المعلومات المحفوظة في السجلات والملفات المعدة لغرض تنفيذ هذا القانون بدون الحصول على ترخيص من الجهاز المركزي للمعلومات " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالرحمن الغتم
المادة (12) : نص المادة كما ورد من الحكومة : " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من : 1- تخلف عن التقدم بطلب للحصول على بطاقة الهوية . 2- رفض إبراز بطاقة الهوية حال طلبها منه ، طبقًا للقانون ، دون عذر مقبول . 3- تخلف عن تجديد أو استبدال أو تسليم بطاقة الهوية خلال المدد المحددة لذلك في اللائحة التنفيذية .
 4- تخلف عن إخطار الجهاز المركزي للمعلومات بالتغيير الذي حدث في البيانات المدرجة ببطاقة الهوية خلال المدة المحددة لذلك في المادة (4) من هذا القانون دون عذر
مقبول " . توصية اللجنة : - الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة (يعاقب بالغرامة التي لا تتجاوز ثلاثمائة دينار كل من ارتكب الأفعال التالية دون عذر مقبول :) بعبارة (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من :) الواردة في مقدمة المادة . - الموافقة على قرار مجلس النواب بحذف عبارة (دون عذر مقبول) الواردة في نهاية البندين (2، 4) . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يعاقب بالغرامة التي لا تتجاوز ثلاثمائة دينار كل من ارتكب الأفعال التالية دون عذر مقبول : 1- تخلف عن التقدم بطلب للحصول على بطاقة الهوية . 2- رفض إبراز بطاقة الهوية حال طلبها منه ، طبقًا للقانون . 3- تخلف عن تجديد أو استبدال أو تسليم بطاقة الهوية خلال المدد المحددة لذلك في اللائحة التنفيذية . 4- تخلف عن إخطار الجهاز المركزي للمعلومات بالتغيير الذي حدث في البيانات المدرجة ببطاقة الهوية خلال المدة المحددة لذلك في المادة (4) من هذا القانون " .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالرحمن الغتم
المادة (13) : نص المادة كما ورد من الحكومة : " يلغى المرسوم بقانون رقم
(2) لسنة 1975م بشأن البطاقة الشخصية ، والمرسوم بقانون رقم (16) لسنة
1975م بتمديد فترة العمل بالمادة (6) من قانون البطاقة الشخصية " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالرحمن الغتم
المادة (14) : نص المادة كما ورد من الحكومة : " يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به ويستمر العمل بالبطاقات الشخصية والسكانية السارية لحين إصدار بطاقة الهوية طبقًا لأحكام هذا القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالرحمن الغتم
المادة (15) : نص المادة كما ورد من الحكومة : " على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من أول  الشهر التالي لمضي ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية " . توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة (اليوم التالي لتاريخ) بعبارة (من أول الشهر التالي لمضي ثلاثة أشهر من تاريخ) الواردة في المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا
القانون ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون ، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية قرض بين حكومة مملكة البحرين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع تطوير شبكة نقل الطاقة الكهربائية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم 51 لسنة 2006م . وأطلب من الأخ خالد المسقطي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ،
وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

(أولاً : تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية قرض بين حكومة مملكة البحرين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع تطوير شبكة نقل الطاقة الكهربائية :)

التاريخ :  15 يوليو 2006 م

مقدمــة :
استلمت لجنة الشئون المالية والاقتصادية كتاب معالي رئيس مجلس الشورى رقم ( 549/ 15 - 7 – 2006م ) المؤرخ في 5 يوليو 2006م والذي تم بموجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة مشروع قانون رقم (  ) لسنة (   ) بالتصديق على اتفاقية قرض بين حكومة مملكة البحرين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع تطوير شبكة نقل الطاقة الكهربائية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (51) لسنة 2006م ، وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأن مشروع القانون لعرضه على المجلس .

أولاً- إجراءات اللجنة :
لتنفيذ التكليف المذكور قامت اللجنة بالإجراءات التالية :
1- تدارست اللجنة مشروع القانون المذكور في اجتماعها الثامن والعشرين الذي تم تنظيمه يوم الأربعاء الموافق 12 يوليو 2006م .
2- اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق المتعلقة بمشروع القانون موضوع البحث والدراسة والتي اشتملت على :
- قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون المذكور .  
- رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى .  
- مشروع القانون موضوع البحث ومذكرته الإيضاحية .  
- اتفاقية قرض بين حكومة مملكة البحرين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع تطوير شبكة نقل الطاقة الكهربائية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (51) لسنة 2006م بتاريخ 7 فبراير 2006م .

• شارك في اجتماع اللجنة من مجلس الشورى كل من :
1- الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المسـتشار القانـوني للمجلس .
2-  الأستاذ محسن حميـد مرهــون المستشار القانوني لشئون اللجان .
3-  الأستاذ زهير حسن مكـــي  مستشار قانوني مساعد بالمجلس .
4-  الأستاذة ميادة مجيد معــارج  أخصائي قانوني .
5-  الأستاذ يوسف يعـقوب مرهون  أخصائي إعلام .

• وتولى أمانة سر اللجنة الأستاذة فهيمة الزيرة .

ثانيًا - رأي اللجنة :
استعرضت اللجنة أثناء دراستها لمشروع هذا القانون المذكرة الإيضاحية المرفقــة به ، واطلعت على اتفاقية القرض حيث تبين لها بأن هذه الاتفاقية تأتي في ظل حرص حكومة مملكة البحرين على تفعيل التزاماتها الدولية المترتبة على الاتفاقيات التي أبرمتها ، كما أنها جاءت تحقيقـًا لرغبة المملكة في مد جسور التعاون مع الدول الأخرى حيث رأت الحكومة ضرورة طلب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتصديق على اتفاقية قرض بين حكومة مملكة البحرين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والتي تهدف إلى المساهمة في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية بسبب ما تشهده المملكة في مختلف مناطقها من نشاط إسكاني وتجاري ، كما استأنست اللجنة برأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية الذي أكد سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية ، وتوصلت اللجنة من كل ذلك إلى أهمية التوصية بالموافقة على مشروع القانون حيث اتضح لها من استقراء مواد الاتفاقية عدم تعارضها مع أحكام الدستور ، وأنه يلزم للتصديق عليها صدور قانون بذلك إعمالاًً لحكم المادة (108) من الدستور التي تنص على أن تعقد القروض العامة بقانون ، هذا فضلاًً عمّا لهذا القرض من أهمية اقتصادية في تطوير البنية التحتية للقطاع الكهربائي في مملكة البحرين .

ثالثًا -  اختيار مقرري الموضوع الأصلي والاحتياطي :
إعمالاً لنص المادة ( 39 ) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ، اتفقت اللجنة على اختيار كل من :
1- الأســـتاذ عصام جناحي  مقررًا أصليــًا .
2- الأســـتاذ سعود كانـو  مقررًا احتياطيـًا .


رابعًا - توصية اللجنة :
في ضوء المناقشات والآراء التي أبديت أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة توصي بما يلي :
1- الموافقة على مشروع  قانون رقم (   ) لسنة (   ) بالتصديق على اتفاقية قرض بين حكومة مملكة البحرين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع تطوير شبكة نقل الطاقة الكهربائية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (51) لسنة
 2006م من حيث المبدأ .
2- الموافقة على مواد مشروع القانون كما هو مبين أدناه .

مشروع القانون :
الديباجة :
نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين .
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى اتفاقية قرض بين حكومة مملكة البحرين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع تطوير شبكة نقل الطاقة الكهربائية الموقعة في مدينة المنامة بتاريخ 7 فبراير 2006م ،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة ؛ ولكن مع مراعاة التصحيح الإملائي لكلمة (الإطلاع) وذلك بحذف همزة القطع منها .

نص الديباجة بعد التعديل :
" نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين .
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى اتفاقية قرض بين حكومة مملكة البحرين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع تطوير شبكة نقل الطاقة الكهربائية الموقعة في مدينة المنامة بتاريخ 7 فبراير 2006م ،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .

المادة 1 :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" صُودق على اتفاقية قرض بين حكومة مملكة البحرين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع تطوير شبكة نقل الطاقة الكهربائية الموقعة في مدينة المنامة بتاريخ 7 فبراير 2006م ، والمرافقة لهذا القانون " .
توصية اللجنة :
-  الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

المادة 2 :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " .
توصية اللجنة :
-  الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم ،،،

جمال محمد فخرو جميل علي المتروك
رئيس لجنة نائب رئيس 
 الشئون المالية والاقتصادية لجنة الشئون المالية والاقتصادية

(ثانيًا : ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية قرض بين حكومة مملكة البحرين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع تطوير شبكة نقل الطاقة
الكهربائية :)

التاريخ : 8 يوليو 2006م

سعادة الأستاذ الفاضل / السيد جمال محمد فخرو     المحترم
رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية
الموضوع: مشروع بقانون بالتصديق على اتفاقية قرض بين حكومة مملكة البحرين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع تطوير شبكة نقل الطاقة الكهربائية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم
(51) لسنة 2006م
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

 بتاريخ 5 يوليو 2006م ، أرفق معالي رئيس المجلس ، ضمن كتابه رقم (552/ 15- 7- 2006م) ، نسخة من المشروع بقانون آنف الذكر ومذكرته الإيضاحية إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، وذلك لمناقشته وإبداء الملاحظات عليه للجنة الشئون المالية والاقتصادية .

 وبتاريخ 8 يوليو 2006م ، عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعها التاسع والخمسين ، حيث اطلعت على المشروع بقانون المذكور ومذكرته الإيضاحية ، وقرار مجلس النواب بشأنه ، وتقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية فيه ، وذلك بحضور المستشارين والاختصاصيين القانونيين بالمجلس .

وانتهت اللجنة - بعد المداولة والنقاش - إلى عدم مخالفة المشروع بقانون لمبادئ وأحكام الدستور.

رأي اللجنة :
ترى اللجنة سلامة المشروع بقانون بالتصديق على اتفاقية قرض بين حكومة مملكة البحرين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع تطوير شبكة نقل الطاقة الكهربائية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (51) لسنة 2006م ، من الناحيتين الدستورية والقانونية .

محمد هادي الحلواجي 
رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية

(انتهى التقرير ومرفقاته)

الرئيـــــــــــــــس :
سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون ، تفضل الأخ مقرر
اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، تهدف هذه الاتفاقية إلى المساهمة في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية بسبب ما تشهده المملكة في مختلف مناطقها من نشاط إسكاني وتجاري . وعملاً بحكم المادة 108 من الدستور فإن هذه الاتفاقية تستلزم للتصديق عليها صدور قانون خاصة وأنه تعد في حقيقة تكييفها القانوني من الاتفاقيات المتعلقة بالقروض العامة ، وعليه توصي اللجنة مجلسكم الموقر بالموافقة على مشروع بقانون بالتصديق على اتفاقية قرض بين حكومة مملكة البحرين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع تطوير شبكة نقل الطاقة
الكهربائية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم 51 لسنة 2006م ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أتقدم بالشكر الجزيل إلى رئيس وأعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية على تقريرهم المطروح أمامنا بشأن هذه الاتفاقية ، ولي حولها ملاحظتان : الأولى : أتساءل : كم اتفاقية قامت الحكومة بالتوقيع عليها مع مؤسسات وصناديق مالية لتمويل المشاريع المتعلقة بتطوير شبكة نقل الطاقة الكهربائية في المملكة ؟ أنا متفهم لصعوبة الحصول على ممول واحد لتغطية هذه الاحتياجات ، وأن يكون التمويل عن طريق جهات مختلفة بقروض موزعة أو مقسمة وأعتقد أن المجلس ليس لديه مانع من ذلك ، ولكن أليس من الأجدر بالحكومة حصر احتياجاتها أولاً لهذا النوع من المشاريع وعرض المشروع بصورة متكاملة وبعدها تعرض القروض المطلوب الحصول عليها من المؤسسات والصناديق الممولة حتى يتسنى للسلطة التشريعية التعرف على تفاصيل المشروع المراد توفير القرض لصالحه ؟ فمعظمنا لا يتذكر كم اتفاقية قرض توقع سنويًا لتطوير شبكات نقل الطاقة الكهربائية لتفرقها . هذا الوضع يجرنا إلى مطالبنا السابقة عند مناقشة الحسابات الختامية لعام 2003م ، والميزانية العامة للدولة لعامي 2007-2008م والحاجة إلى كشوفات مالية عن حركة القروض التي في ذمة الحكومة : وبيان قيمتها ، وجهة التمويل ، والفوائد المحتسبة عليها ، والأقساط المسددة منها ، ومصادر التسديد ، ورصيدها . أما الملاحظة الثانية فالمادة السادسة من الاتفاقية تطرقت إلى الآلية التي تسوى بها ما قد ينشأ من منازعات حول تفسير أو تطبيق أحكام الاتفاقية وهو عرض النـزاع على هيئة تحكيم من ثلاثة محكمين إذا لم تسوَّ الخلافات بطريق الاتفاق الودي ، والتساؤل : حيث إن طرفي الاتفاقية خليجيان - حكومة البحرين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي - لماذا لا يلجأ الطرفان إلى مركز التحكيم التجاري الخليجي بدلاً من ذلك ، والموجود مركزه في البحرين والمراعى من جانب الحكومة وغرفة تجارة وصناعة البحرين ؟ وشكرًا .      

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هذا تساؤل تصعب الإجابة عنه الآن . تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز ابن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، استفسار الأخ السيد حبيب مكي عن القروض يصلح أن يصاغ كسؤال يوجه إلى وزير الكهرباء والماء أو وزير المالية . وهذا المشروع مستمر عدة سنوات حسب الإمكانات المتاحة بالنسبة للقروض لأن الصناديق لها حد معين
للإقراض ، ولكن هذه القروض قروض ميسرة تسدد على فترات طويلة - 15
أو 25 سنة - بفوائد معقولة حتى لا تُحمل ميزانية الدولة هذه المبالغ ، فبدلاً من اقتطاع هذه المبالغ من مشاريع أساسية كالإسكان مثلاً فإن القروض توجه إلى البنية التحتية وتوجه الميزانية لخدمة المواطن ، وفي النهاية فإن المشروعين يصبان في خدمة الوطن والمواطن ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، ردًا على استفسار الأخ السيد حبيب مكي فإني أعتقد أنه يجب الأخذ في الاعتبار الغاية من توقيع هذه الاتفاقية ، فلولا أن اللجنة وجدت أنه سيكون هناك تطوير محسوس بالنسبة للمواطن وأن الهدف من وراء هذا القرض المبتغى التصديق عليه هو مواكبة التطور الإسكاني والتجاري ؛ لما وافقت اللجنة عليه . أنا أتفهم ما يتطلع إليه الأخ السيد حبيب مكي ولكننا نتكلم عن اتفاقية والهدف من ورائها ، وشكرًا .
 
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أنه لا أنا ولا سعادة الوزير ولا الأخ مقرر اللجنة نختلف في الهدف أبدًا ، وإنما ما أطلبه هو أن تتضح الصورة لنا بأن يكون المشروع أمامنا متكاملاً وحاجياته متكاملة ، وأنا قلت في مداخلتي إنه من الصعوبة الحصول على ممول واحد ، ولكن ليكن المشروع متكاملاً ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، لقد تفضل سعادة الوزير بالقول إن المعلومات موجودة ويمكن توجيه سؤال بهذا الخصوص للوزير المختص . تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، وشكرًا للجنة الشئون المالية والاقتصادية وشكرًا للحكومة الموقرة للدفع بهذا الاتجاه . نحن الآن في فصل الصيف والكل يعلم ما تعانيه الكهرباء في هذا الفصل ، ومن خلال التصريحات التي يدلي بها المسئولون في وزارة الكهرباء والماء فإن الطاقة الكهربائية - كما يؤكدون - متوفرة ، ولكن المشكلة الأساسية تقع على شبكة توصيل الطاقة الكهربائية ، ولذلك أعتقد أننا أمام مشروع حيوي وأساسي لا يجوز أن نتأخر في إقراره ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، والأخ السيد حبيب مكي لا يريد تأخير إقرار المشروع وإنما كان يتكلم عن موضوع آخر . تفضل الأخ أحمد بوعلاي .

العضو أحمد بوعلاي :
شكرًا سيدي الرئيس ، إن وزارة الكهرباء والماء تقوم بجهود مثمرة في تطوير شبكة نقل الطاقة الكهربائية - هذا المرفق الهام - لمواكبة التوسع وبنقلة نوعية نحو المستقبل والمشاريع الحضرية كالإسكان وغيرها ، لذا أرجو من الجميع اتخاذ
القرار ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا مع توجه الحكومة الموقرة ، ولكني أتمنى في المشاريع القادمة أن تراعي الحكومة سرعة تطوير هذه الشبكة والخرائط والمعلومات فتجربة العراق ولبنان حديثة في هذا المجال وخاصة الشركات الأجنبية ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــــــــــــس :
إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
الديباجة : نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الإطلاع على الدستور ، وعلى اتفاقية قرض بين حكومة مملكة البحرين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع تطوير شبكة نقل الطاقة الكهربائية الموقعة في مدينة المنامة بتاريخ 7 فبراير 2006م ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " . توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة ؛ ولكن مع مراعاة التصحيح الإملائي لكلمة (الإطلاع) وذلك بحذف همزة القطع منها . وعلى ذلك يكون نص الديباجة بعد التعديل : " نحن حمد بن عيسى
آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى اتفاقية قرض بين حكومة مملكة البحرين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع تطوير شبكة نقل الطاقة الكهربائية الموقعة في مدينة المنامة بتاريخ 7 فبراير 2006م ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر الديباجة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة 1 ، تفضل الأخ مقرر اللجنة

العضو خالد المسقطي :
المادة 1 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :" صُودق على اتفاقية قرض بين حكومة مملكة البحرين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع تطوير شبكة نقل الطاقة الكهربائية الموقعة في مدينة المنامة بتاريخ 7 فبراير 2006م ، والمرافقة لهذا القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 2 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :" على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون ، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه ؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة . وننتقل الآن إلى مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية إيجار معدات لمشروع تطوير شبكة النقل الكهربائي جهد 220 ك.ف (2005-2009) بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم 1 لسنة 2006م .
تفضل الأخ خالد المسقطي مقرر اللجنة .
 
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ،
وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

(أولاً : تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية إيجار معدات لمشروع تطوير شبكة النقل الكهربائي جهد 220 ك.ف (2005-2009) بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية :)

التاريخ :  15 يوليو 2006 م

مقدمــة :
استلمت لجنة الشئون المالية والاقتصادية كتاب معالي رئيس مجلس الشورى           رقم ( 551/ 15 – 7 – 2006م ) المؤرخ في 5 يوليو 2006م والذي تم بموجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة مشروع قانون رقم (  ) لسنة (   ) بالتصديق على اتفاقية إيجار معدات لمشروع تطوير شبكة النقل الكهربائي جهد 220 ك.ف (2005-2009م) بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (1) لسنة 2006م ، وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة لعرضه على المجلس .

أولاً- إجراءات اللجنة :
لتنفيذ التكليف المذكور قامت اللجنة بالإجراءات التالية :
1- تدارست اللجنة مشروع القانون المذكور في اجتماعها الثامن والعشرين الذي تم تنظيمه يوم الأربعاء الموافق 12 يوليو 2006م .
2- اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق المتعلقة بمشروع القانون موضوع البحث والدراسة والتي اشتملت على :
- قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون المذكور .  
- رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى .  
- مشروع القانون موضوع البحث ومذكرته الإيضاحية . 
- اتفاقية إيجار بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية بشأن إيجار معدات لمشروع تطوير شبكة النقل الكهربائي جهد 220 ك.ف (2005-2009م) بتاريخ 12/11/2005م.
• شارك في اجتماع اللجنة من مجلس الشورى كل من :
1- الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس .
2- الأستاذ محسن حميد مرهــون       المستشار القانوني لشئون اللجان .
3- الأسـتاذ زهير حسن مكـي   المستشار القانوني المساعد بالمجلس .
4- الأستاذة ميادة مجيد معـارج       أخصـائي قانـوني .
5- الأستاذ يوسف يعقوب مرهون      أخصائي إعــلام .

- وتولى أمانة سر اللجنة الأستاذة فهيمة الزيرة .

ثانيًا - رأي اللجنة :
استعرضت اللجنة أثناء دراستها لمشروع هذا القانون المذكرة الإيضاحية المرفقــة به ، واطلعت على اتفاقية الإيجار حيث تبين لها بأن هذه الاتفاقية تهدف إلى المساهمة في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية مما يستلزم تطوير شبكة النقل الكهربائي جهد 220 ك ف لمقابلة ذلك الطلب ، كما استأنست اللجنة برأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية الذي أكد سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية ، وتوصلت اللجنة من كل ذلك إلى أهمية التوصية بالموافقة على مشروع القانون حيث اتضح لها من استقراء مواد الاتفاقية عدم تعارضها مع أحكام الدستور ، وأنه يلزم للتصديق عليها صدور قانون بذلك إعمالاً لحكم المادة (108) من الدستور، باعتبار أنها تعد في حقيقة تكييفها القانوني من الاتفاقيات المتعلقة بالقروض
العامة ، هذا فضلاًً عمّا لهذا المشروع من أهمية اقتصادية في تطوير البنية التحتية للقطاع الكهربائي في مملكة البحرين .

ثالثًا - اختيار مقرري الموضوع الأصلي والاحتياطي :
إعمالاً لنص المادة ( 39 ) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، اتفقت اللجنة على اختيار كل من :
1. الأســـتاذ محمد الشروقي  مقررًا أصليــًا .
2. الأســـتاذ سعود كانـو  مقررًا احتياطيـًا .

رابعًا - توصية اللجنة :
في ضوء المناقشات والآراء التي أبديت أثناء دراسة مشروع القانون ، فإن اللجنة توصي بما
يلي :
1-  الموافقة على مشروع  قانون رقم (   ) لسنة (   ) بالتصديق على اتفاقية إيجار معدات لمشروع تطوير شبكة النقل الكهربائي جهد 220 ك.ف (2005-2009م) بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (1) لسنة 2006م من حيث المبدأ .
2-  الموافقة على مواد مشروع القانون .

مشروع القانون :
عنوان المشروع :
نص العنوان كما ورد من الحكومة :
" مشروع قانون رقم (  ) لسنة (    ) بالتصديق على اتفاقية إيجار معدات لمشروع تطوير شبكة النقل الكهربائي جهد 220 ك.ف (2005-2009) بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (1) لسنة 2006م " .

توصية اللجنة :
- مراعاة حذف النقطة الواقعة بين حرفي (ك.ف) بعد عبارة (شبكة النقل الكهربائي جهد 220) في عنوان مشروع القانون لتصبح (ك ف) .

نص العنوان بعد التعديل :
" مشروع قانون رقم (  ) لسنة (    ) بالتصديق على اتفاقية إيجار معدات لمشروع تطوير شبكة النقل الكهربائي جهد 220 ك ف (2005-2009) بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (1) لسنة 2006م " .

الديباجة :
نص الديباجة كما ورد من الحكومة :
" نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين .
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى اتفاقية إيجار معدات لمشروع تطوير شبكة النقل الكهربائي جهد 220 ك.ف (2005-2009) بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية الموقعة بتاريخ 10/10/1426هـ الموافق 12/11/2005م ،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرنا : " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة ؛ ولكن مع مراعاة حذف همزة القطع من كلمة (الإطلاع) ، وكذلك حذف النقطة الواقعة بين حرفي (ك.ف) كما ذكر أعلاه .

نص الديباجة بعد التعديل :
" نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين .
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى اتفاقية إيجار معدات لمشروع تطوير شبكة النقل الكهربائي جهد 220 ك ف (2005-2009) بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية الموقعة بتاريخ 10/10/1426هـ الموافق 12/11/2005م ،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرنا : " .

المادة 1 :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" صُودق على اتفاقية إيجار معدات لمشروع تطوير شبكة النقل الكهربائي جهد 220 ك.ف
(2005- 2009) بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية الموقعة بتاريخ
10/10/1426هـ الموافق 12/11/2005م، والمرافقة لهذا القانون " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة ؛ ولكن مع مراعاة حذف النقطة الواقعة بين حرفي (ك.ف) كما ذكر أعلاه.
نص المادة بعد التعديل :
" صُودق على اتفاقية إيجار معدات لمشروع تطوير شبكة النقل الكهربائي جهد 220 ك ف
(2005- 2009) بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية الموقعة بتاريخ 10/10/1426هـ الموافق 12/11/2005م ، والمرافقة لهذا القانون " .

المادة 2  :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " .

توصية اللجنة :
-  الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .
والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم ،،،

        جميل علي المتروك                        جمال محمد فخرو
            نائب رئيس                                          رئيس لجنة
 لجنة الشئون المالية والاقتصادية                 الشئون المالية والاقتصادية

(ثانيًا : ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية إيجار معدات لمشروع تطوير شبكة النقل الكهربائي جهد 220 ك.ف (2005-2009م) بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية :)

التاريخ : 8 يوليو 2006م
سعادة الأستاذ الفاضل / السيد جمال محمد فخرو     المحترم
رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية
الموضوع : مشروع بقانون بالتصديق على اتفاقية إيجار معدات لمشروع تطوير شبكة النقل الكهربائي جهد 220 ك ف (2005- 2009م) بين حكومة
مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية ، المرافق للمرسوم الملكي
رقم (1) لسنة 2006م
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

 بتاريخ 5 يوليو 2006م ، أرفق معالي رئيس المجلس ، ضمن كتابه رقم (550/ 15- 7- 2006م) ، نسخة من المشروع بقانون آنف الذكر ومذكرته الإيضاحية إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، وذلك لمناقشته وإبداء الملاحظات عليه للجنة الشئون المالية والاقتصادية .

وبتاريخ 8 يوليو 2006م، عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعها التاسع والخمسين ،حيث اطلعت على المشروع بقانون المذكور ومذكرته الإيضاحية، وقرار مجلس النواب بشأنه ، وتقرير لجنة المرافق العامة والبيئة فيه ، وذلك بحضور المستشارين والاختصاصيين القانونيين بالمجلس .

وانتهت اللجنة - بعد المداولة والنقاش - إلى عدم مخالفة المشروع بقانون لمبادئ وأحكام الدستور.

رأي اللجنة :
ترى اللجنة سلامة المشروع بالتصديق على اتفاقية إيجار معدات لمشروع تطوير شبكة النقل الكهربائي جهد 220 ك ف (2005- 2009م) بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (1) لسنة 2006م ، من الناحيتين الدستورية والقانونية.

 محمد هادي الحلواجي 
رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية

(انتهى التقرير ومرفقاته)

الرئيـــــــــــــــس :
سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون ، تفضل الأخ مقرر
اللجنة .


العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، تهدف هذه الاتفاقية إلى المساهمة في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية مما يستلزم تطوير شبكة النقل الكهربائي جهد 220 ك ف لمقابلة ذلك الطلب . وعملاً بحكم المادة 108 من الدستور فإن هذه الاتفاقية تستدعي صدور قانون للتصديق عليها ، واللجنة توصي بالموافقة على مشروع القانون ،
وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالمجيد العوضي وكيل وزارة الكهرباء والماء .

وكيل وزارة الكهرباء والماء :
شكرًا سيدي الرئيس ، هذه الاتفاقية تتبع اتفاقية الشراء بقرض من البنك ، والبنك يمول الحكومة بمبلغ 43.300.000 دولار ، وبعد التأجير وبعد الشراء بتوكيل الوزارة بعملية الشراء تقوم الوزارة بتأجيرها في فترة سداد القرض ، وبعد سداد القرض تصبح ملكًا حكوميًا ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .


العضو خالد المسقطي :
عنوان المشروع : نص العنوان كما ورد من الحكومة : " مشروع قانون رقم
(  ) لسنة (    ) بالتصديق على اتفاقية إيجار معدات لمشروع تطوير شبكة النقل الكهربائي جهد 220 ك.ف (2005-2009) بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (1) لسنة 2006م " . توصي اللجنة بمراعاة حذف النقطة الواقعة بين حرفي (ك.ف) بعد عبارة (شبكة النقل الكهربائي جهد 220) في عنوان مشروع القانون لتصبح (ك ف) . وعلى ذلك يكون نص العنوان بعد التعديل : " مشروع قانون رقم (  ) لسنة (    ) بالتصديق على اتفاقية إيجار معدات لمشروع تطوير شبكة النقل الكهربائي جهد 220 ك ف (2005-2009) بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (1) لسنة 2006م " .

الرئيـــــــــــــــس :
  هل هناك ملاحظات على عنوان المشروع ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
  هل يوافق المجلس على عنوان المشروع بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر عنوان المشروع بتعديل اللجنة . وننتقل إلى الديباجة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
الديباجة : نص الديباجة كما ورد من الحكومة : " نحن حمد بن عيسى
آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الإطلاع على الدستور ، وعلى اتفاقية إيجار معدات لمشروع تطوير شبكة النقل الكهربائي جهد 220 ك.ف (2005-2009) بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية الموقعة بتاريخ 10/10/1426هـ الموافق 12/11/2005م ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرنا : " . توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة ؛ ولكن مع مراعاة حذف همزة القطع من كلمة (الإطلاع) ، وكذلك حذف النقطة الواقعة بين حرفي (ك.ف) كما ذكر أعلاه . وعلى ذلك يكون نص الديباجة بعد التعديل : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى اتفاقية إيجار معدات لمشروع تطوير شبكة النقل الكهربائي جهد 220 ك ف (2005-2009) بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية الموقعة بتاريخ 10/10/1426هـ الموافق 12/11/2005م ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرنا : " .
 
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر الديباجة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة 1 ، تفضل الأخ مقرر
اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 1 : نص المادة كما ورد من الحكومة : " صُودق على اتفاقية إيجار معدات لمشروع تطوير شبكة النقل الكهربائي جهد 220 ك.ف (2005- 2009) بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية الموقعة بتاريخ 10/10/1426هـ الموافق 12/11/2005م ، والمرافقة لهذا القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة ؛ ولكن مع مراعاة حذف النقطة الواقعة بين حرفي (ك.ف) كما ذكر أعلاه . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " صُودق على اتفاقية إيجار معدات لمشروع تطوير شبكة النقل الكهربائي جهد 220 ك ف (2005- 2009) بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية الموقعة بتاريخ 10/10/1426هـ الموافق 12/11/2005م، والمرافقة لهذا القانون " .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 2 : نص المادة كما ورد من الحكومة : " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة
الرسمية " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون ، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة . أيها الإخوة بما أن هناك الكثير من مشروعات القوانين التي ينبغي الانتهاء منها قبل انتهاء الفصل التشريعي ، فهل يوافق المجلس على عقد جلسة استثنائية يوم السبت القادم ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تعقد جلسة استثنائية يوم السبت القادم . وننتقل الآن إلى أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بشأن مباشرة الحقوق السياسية ، فهل يوافق المجلس عليه بصفة نهائية ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية . وننتقل الآن إلى أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون في شأن السجل السكاني المركزي ، فهل يوافق المجلس عليه بصفة نهائية ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية . وننتقل الآن إلى أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن التدريب المهني ، فهل يوافق المجلس عليه بصفة نهائية ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه الجلسة . شكرًا لكم جميعًا ، وأرفع الجلسة .

 

(رفعت الجلسة عند الساعة 1.30 ظهرًا)

 الدكتور فيصل بن رضي الموسوي عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام
 رئيس مجلس الشورى الأمين العام لمجلس الشورى

                  

(انتهت المضبطة)

   آخر تحديث للصفحة في: 12/08/2010 09:39 ص 
الرؤية | أضفنا إلى مواقعك المفضلة | اختصاص ومهام المجلس | الشروط والأحكام | سياسة الخصوصية | سهولة الوصول | المشاركة الإلكترونية | خدمة بث RSS | التقرير التحليلي للموقع
الأمانة العامة لمجلس الشورى -- مملكة  البحرين
جميع الحقوق محفوظة © 2010