الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يثبت التقرير في المضبطة .
(التقرير التكميلي للجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن التدريب المهني :)
التاريخ : 9 يوليو 2006م
مقدمــة :
بتاريخ 5 يونيو 2006م وأثناء جلسة المجلس الثامنة والعشرين وبناء على مداخلات السادة أعضاء المجلس بشأن المادة الخامسة عشرة ، قرر المجلس إعادة مشروع قانون بشأن التدريب المهني المرافق للمرسوم الملكي رقم (70) لسنة 2005م ، إلى اللجنة لإعادة دراسته والتأكد من عدم وجود أية ازدواجية بينه وبين قانون تنظيم سوق العمل الذي صدر مؤخرًا وكذلك مشروع قانون صندوق العمل .
وبتاريخ 6 يونيو 2006م تلقت لجنة الخدمات خطاب معالي رئيس المجلس رقم (499 / 15- 6- 2006) والمتضمن طلب إعادة دراسة مشروع القانون المشار إليه أعلاه .
أولاً : إجراءات اللجنـة :
1- ناقشت اللجنة مشروع القانون في ثلاثة اجتماعات عقدتها خلال دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول للمجلس بتواريخ 18 يونيو، و2 ، 9 يوليو 2006م .كما اطلعت اللجنة على مرئيات وزارة العمل ، ومجلس التنمية
الاقتصادية .
2- وبدعوة من اللجنة ، شارك كل من وزارة العمل ، ومجلس التنمية الاقتصادية في اجتماعات اللجنة ، حيث حضر بعضًا من هذه الاجتماعات كل من :
وزارة العمل :
1. عبدعلي عبدالأمير الخياط مدير إدارة معاهد التدريب .
2. عبدالباسط محمد عبدالمحسن مستشار قانوني بوزارة العمل .
3. الأستاذ جمال عبدالوهاب قاروني منسق البرامج بمكتب وزير العمل.
مجلس التنمية الاقتصادية :
1. السيد عبدالإله إبراهيم القاسمي نائب الرئيس التنفيذي بمجلس التنمية الاقتصادية .
كما شارك في اجتماعات اللجنة كل من :
1- الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس .
2- الأستاذ محسن حميد مرهون المستشار القانوني لشئون لجان المجلس .
3- الأستاذ زهير حسن مكي المستشار القانوني المساعد بالمجلس .
4- الأستاذة ميادة مجيد معارج أخصائية قانونية بالمجلس .
• تولى أمانة سر اللجنة السيدة زينب يوسف أحمد .
2- استعرضت اللجنة الخطاب الوارد من معالي رئيس المجلس والمتضمن طلب إعادة دراسة مشروع بقانون بشأن التدريب المهني المرافق للمرسوم الملكي رقم (70) لسنة 2005م ، آخذين في الاعتبار مداخلات السادة أعضاء المجلس، ورأي وزارة العمل ورأي مجلس التنمية الاقتصادية .
ثانيًا : آراء الجهات المعنية :
- رأي وزارة العمل :
استمعت اللجنة إلى رأي ممثلي وزارة العمل ، الذين أكدوا على أهمية هذا المشروع والحاجة إليه ، وأنه لا يتعارض مع قانون تنظيم سوق العمل ومشروع قانون صندوق العمل كما أنه لا توجد ازدواجية أو تناقض بينه وبين أي من تلك القوانين.
وقد طلبت اللجنة من ممثلي وزارة العمل تزويدهم بآرائهم ومبرراتهم مكتوبة وذلك حتى يتسنى للجنة دراستها ورفع تقريرها للمجلس بشأنه في أسرع وقت ممكن ، وقد تقدمت الوزارة بالفعل بمذكرة تفصيلية تناولت مبرراتها وتمسكها بإصدار مشروع القانون .
- رأي مجلس التنمية الاقتصادية :
أكد ممثلو المجلس موافقتهم على مشروع القانون وكذلك على الحاجة إلى إصدار تشريع بشأن التدريب المهني ، وأنهم شاطروا وزارة العمل الرأي بضرورة النظر للمشروع مع إصلاحات سوق العمل ككل وأن هذا المشروع مكملاً لبقية القوانين وليس بينه وبين تلك القوانين أي ازدواجية.
ثالثًا : رأي اللجنة :
تمت مناقشة مشروع القانون موضوع البحث في اللجنة مع ممثلي وزارة العمل ومجلس التنمية الاقتصادية ، وقد تم تبادل وجهات النظر بشأنه من قبل جميع المسئولين المدعوين ومن قبل أعضاء اللجنة والمستشارين القانونيين .
رابعًا : اختيار مقرري الموضوع الأصلي والاحتياطي :
إعمالاً لنص المادة ( 39 ) من اللائحة الداخلية للمجلس ، اتفق أعضاء اللجنة على اختيار كل من :
1 - الأستاذ فيصل حسن فولاذ مقرراً أصـلياً .
2 - الدكتور عبدالرحمن عبدالله بوعلي مقرراً احتياطياً .
خامسًا : توصية اللجنـــة :
في ضوء المناقشات والآراء والمقترحات التي طرحت توصلت اللجنة إلى التوصية التالية :
توصي اللجنة بالموافقة على مشروع القانون بشأن التدريب المهني ، والموافقة على التعديلات المنوه عنها .
مشروع القانون :
الديباجة :
نص الديباجة كما ورد من الحكومة :
" نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976م وتعديلاته ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998م بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة ،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .
توصية اللجنة :
- الموافقة على تعديل مجلس النواب مع حذف كلمة " بقانون " لأنه صادر بمرسوم .
- إعادة ترتيب مراسيم القوانين على حسب درجات السلم التشريعي .
- تمت إضافة ( وعلى المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1975م بإنشاء المجلس الأعلى للتدريب المهني ) بعد عبارة ( بعد الاطلاع على الدستور، ) .
نص الديباجة بعد التعديل :
" نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين .
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1975م بإنشاء المجلس الأعلى للتدريب المهني ،
وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976م وتعديلاته ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998م بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة ،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .
المادة 1 :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص غير ذلك :
التدريب المهني : الوسائل والبرامج النظرية والعملية التي تسهم في تطوير معلومات العمال والباحثين عن عمل للارتقاء بمستوى كفاءتهم الإنتاجية بهدف تأهيلهم لمهنة معينة أو تحويلهم من مهنة إلى أخرى ، ويشمل التدريب الأساسي ، والتدريب المتقدم (التدريب على رأس العمل) ، والتدريب المستمر ، وإعادة التدريب .
صاحب العمل : كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملاً أو أكثر لقاء أجر أيا كان نوعه ، ويخضع لقانون العمل في القطاع الأهلي .
الوزارة : وزارة العمل .
الوزير : وزير العمل .
المجلس : المجلس الأعلى للتدريب المهني " .
توصية اللجنة :
- الموافقة على تعديل مجلس النواب : لأنه من الضروري حصول المتدرب على المهارات .
- توحيد مصطلح " مواقع العمل " أينما ورد في المشروع بقانون .
- الموافقة على تعديل مجلس النواب لكلمة " التدريب التحويلي " لأنه يختلف عن التدريب المستمر حيث إنه يدرب شخصًا لعمل آخر .
كما إن التدريب في التخصص ذاته وارد بعبارة " التدريب المستمر " .
- إضافة عبارة ( ومهارات ) بعد عبارة ( تطوير معلومات ) الواردة في الفقرة الثانية من
المادة .
- تم استبدال عبارة ( في مواقع العمل ) بعبارة ( على رأس العمل ) الواردة في الفقرة الثانية من المادة .
- تم استبدال عبارة ( والتدريب التحويلي ) بعبارة ( وإعادة التدريب ) الواردة في نهاية الفقرة الثانية من المادة .
نص المادة بعد التعديل:
" في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ، ما لم يقتض سياق النص غير ذلك :
التدريب المهني : الوسائل والبرامج النظرية والعملية التي تسهم في تطوير معلومات ومهارات العمال والباحثين عن عمل للارتقاء بمستوى كفاءتهم الإنتاجية بهدف تأهيلهم لمهنة معينة أو تحويلهم من مهنة إلى أخرى ، ويشمل التدريب الأساسي ، والتدريب المتقدم ( التدريب في مواقع العمل) ، والتدريب المستمر ، والتدريب التحويلي .
صاحب العمل : كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملاً أو أكثر لقاء أجر أيا كان نوعه ، ويخضع لقانون العمل في القطاع الأهلي .
الوزارة : وزارة العمل .
الوزير : وزير العمل .
المجلس : المجلس الأعلى للتدريب المهني " .
المادة 2 :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" يسري هذا القانون على جميع الجهات التي تقوم بالتدريب المهني وعلى الأخص :
أ- المؤسسة التدريبية الخاصة المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998م بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة .
ب- مراكز ومعاهد التدريب المهني التي ينشأها أصحاب الأعمال لتدريب العاملين لديهم .
ج- مراكز ومعاهد التدريب المهني التي تنشأها الوزارة .
توصية اللجنة :
- الموافقة على تصحيح مجلس النواب للخطأ الإملائي في البند (ب) و(ج) :
تم تصحيح الخطأ الإملائي في كلمة ( ينشأها ) لتكون ( ينشئها ) الواردة في البند (ب) من المادة .
تم تصحيح الخطأ الإملائي في كلمة ( تنشأها ) لتكون ( تنشئها ) الواردة في البند (ج) من المادة .
نص المادة بعد التعديل:
" يسري هذا القانون على جميع الجهات التي تقوم بالتدريب المهني وعلى الأخص :
أ- المؤسسات التدريبية الخاصة المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998م بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة .
ب- مراكز ومعاهد التدريب المهني التي ينشئها أصحاب الأعمال لتدريب العاملين لديهم .
ج- مراكز ومعاهد التدريب المهني التي تنشئها الوزارة " .
المادة 3 :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" يتم التدريب المهني داخل المنشأة المملوكة لصاحب العمل ، أو في مراكز ومعاهد التدريب التي تنشأ لهذا الغرض ، أو بالتعاون فيما بينها . ويجب أن يتضمن التدريب إجراء تدريب ميداني للمتدربين داخل مكان العمل وفقًا للشروط والقواعد المنصوص عليها في هذا
القانون " .
توصية اللجنة :
- الموافقة على التعديل الذي أجراه مجلس النواب ، مع استبدال عبارة " مكان العمل "
بـ " موقع العمل " لتوحيد المصطلح .
- تمت إضافة عبارة ( وذلك وفقًا للكفايات المهنية والمعايير الدولية ) بعد عبارة
(بالتعاون فيما بينها) الواردة بالمادة .
نص المادة بعد التعديل :
" يتم التدريب المهني داخل المنشأة المملوكة لصاحب العمل ، أو في مراكز ومعاهد التدريب التي تنشأ لهذا الغرض ، أو بالتعاون فيما بينها وذلك وفقًا للكفايات المهنية والمعايير الدولية . ويجب أن يتضمن التدريب إجراء تدريب ميداني للمتدربين داخل مكان العمل وفقًا للشروط والقواعد المنصوص عليها في هذا القانون " .
المادة 4 :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" يخضع المتدرب لاختبار في نهاية مدة التدريب ، وذلك وفقًا للمستويات التي يتفق عليها مع الوزارة ، وتلتزم الجهات التي تقوم بالتدريب المهني بمنح المتدرب الذي يجتاز البرنامج التدريبي شهادة تفيد ذلك وتبين المستوى الذي وصل إليه ، ويصدر الوزير قرارًا يحدد البيانات التي تدون في هذه الشهادة ومستويات التدريب " .
توصية اللجنة :
- الموافقة على تعديل مجلس النواب .
- إضافة عبارة " ويصدر الوزير قرارًا يحدد فيه مستويات التدريب والبيانات التي تدون في هذه الشهادة وشروط وإجراءات اعتمادها " لضرورة اعتماد أي شهادة يحصل المتدرب عليها من قبل الوزارة .
- تمت إضافة كلمة ( المهنية ) بعد عبارة ( وذلك وفقًا للمستويات ) الواردة في بداية المادة .
- تمت إضافة عبارة ( والمهارات التي اكتسبها ) بعد عبارة ( المستوى الذي وصل إليه ) الواردة بالمادة .
نص المادة بعد التعديل:
" يخضع المتدرب لاختبار في نهاية مدة التدريب، وذلك وفقًا للمستويات المهنية التي يتفق عليها مع الوزارة ، وتلتزم الجهات التي تقوم بالتدريب المهني بمنح المتدرب الذي يجتاز البرنامج التدريبي شهادة تفيد ذلك وتبين المستوى الذي وصل إليه والمهارات التي اكتسبها ، ويصدر الوزير قرارًا يحدد البيانات التي تدون في هذه الشهادة ومستويات التدريب " .
المادة 5 :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" يصدر الوزير بعد موافقة المجلس قرارًا يتضمن جداول التصنيف والتوصيف المهني والتي تعد وفقًا لها برنامج التدريب المهني واستخدام العمال ، ويجب على أصحاب الأعمال الالتزام بهذه الجداول عند تحديد مسميات وواجبات المهن في المنشآت المملوكة لهم " .
توصية اللجنة :
- الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .
المادة 6 :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" يصدر الوزير بعد موافقة المجلس قرارًا بتحديد الجهات المختصة بقياس مستوى المهارة ، والمهن الخاضعة لهذا القياس ، وكيفية إجرائه والمكان الذي يجري فيه ومتطلباته ، ومستويات المهارة لكل مهنة، والشهادات التي تمنحها تلك الجهات ، والبيانات التي يجب إثباتها في تلك الشهادة ، ورسوم منح هذه الشهادات وحالات الإعفاء من هذه الرسوم " .
توصية اللجنة :
- الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .
المادة 7 :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" يجوز بقرار من الوزير بناء على طلب من صاحب العمل إنشاء معهد أو مركز للتدريب المهني لرفع مستوى الكفاية الإنتاجية للعاملين لديه و إمداد المنشأة المملوكة له باحتياجاتها من الفنيين المدربين ، ويصدر بتحديد كيفية تقديم هذا الطلب وإجراءات وميعاد البت فيه قرار من
الوزير .
ويجوز لأصحاب الأعمال، بعد موافقة المجلس ، تأسيس معاهد أو مراكز مشتركة لتدريب العاملين لديهم " .
توصية اللجنة :
- الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .
المادة 8 :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" تلتزم الجهات التي تقوم بالتدريب المهني بالتأمين على المتدربين لديها ضد إصابات العمل وأمراض المهنة التي قد يتعرضون لها أثناء التدريب " .
توصية اللجنة :
- عدم الموافقة على تعديلات مجلس النواب .
- الموافقة على النص كما جاء من الحكومة ، حيث إنه أوسع وأشمل في مد الحماية لجميع المتدربين .
المادة 9 :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" يشترط في المدرب الذي يقوم بالتدريب المهني أن يكون حاصلاً على المؤهلات والخبرات المناسبة التي توافق عليها الوزارة ، ويصدر بتحديد المؤهلات والخبرات التي يجب أن تتوافر في المدربين قرار من الوزير " .
توصية اللجنة :
- الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .
المادة 10 :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" يستحق المتدرب الذي لا يعمل لدى صاحب عمل مكافأة أثناء مدة التدريب ، ويصدر بتحديد قيمة المكافأة وشروط استحقاقها قرار من الوزير " .
توصية اللجنة :
- الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .
المادة 11 :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في هذا القانون تلتزم معاهد ومراكز التدريب المهني التي ينشأها أصحاب الأعمال لتدريب العاملين لديهم بما يلي :
أ- أن يتم التدريب في المهن وفق المستويات وبالأعداد التي يتم الاتفاق عليها مع الوزارة، ويشترط ألا يقل عدد العمال البحرينيين المتدربين سنوياً عن 5% من مجموع عمال المنشأة .
ب- أن يشتمل التدريب المهني على دراسة نظرية أو تدريب عملي أو كلاهما ، وذلك طبقاً لبرامج التدريب التي يضعها صاحب العمل أو من ينوب عنه بالاتفاق مع الوزارة .
ج- أن يخصص مكان منفصل للتدريب يشتمل على العدد والآلات والأدوات اللازمة إضافة إلى التدريب داخل الورش ومواقع العمل .
د- أن يستكمل التدريب العملي بتدريب في موقع العمل ، وأن يشرف على هذا التدريب مسئول من قبل صاحب العمل .
هـ- أن يتم التدريب في داخل مملكة البحرين كلما أمكن ذلك " .
توصية اللجنة :
- الموافقة على تصحيح الخطأ الإملائي في كلمة ( ينشأها) لتكون ( ينشئها ) في الفقرة الأولى من المادة .
- الموافقة على التصحيح الذي أجراه مجلس النواب بإضافة كلمة " المهنية " بعد كلمة
" المستويات " الواردة في البند (أ) من المادة مع مضاعفة النسبة من 5% إلى 10% لإعطاء فرصة لتدريب عدد أكبر من البحرينيين .
- الموافقة على تصحيح الخطأ النحوي في كلمة ( كلاهما ) لتكون ( كليهما ) الواردة في البند (ب) من المادة .
- الموافقة على استبدال كلمة ( مواقع ) بكلمة ( موقع ) الواردة في البند (د) من
المادة .
- إضافة عبارة " تراعى فيه وسائل الأمن والسلامة مع الالتزام ببيان إجراءاتها ومخاطر التدريب المحتملة للمتدرب " بعد كلمة " للتدريب " وذلك لضمان سلامة المتدربين .
- إلغاء البند (هـ) لعدم الحاجة له .
نص المادة بعد التعديل:
" مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في هذا القانون تلتزم معاهد ومراكز التدريب المهني التي ينشئها أصحاب الأعمال لتدريب العاملين لديهم بما يلي :
أ- أن يتم التدريب في المهن وفق المستويات المهنية وبالأعداد التي يتم الاتفاق عليها مع
الوزارة ، ويشترط ألا يقل عدد العمال البحرينيين المتدربين سنويًا عن 10% من مجموع عمال المنشأة .
ب- أن يشتمل التدريب المهني على دراسة نظرية أو تدريب عملي أو كليهما ، وذلك طبقًا لبرامج التدريب التي يضعها صاحب العمل أو من ينوب عنه بالاتفاق مع الوزارة .
ج- أن يخصص مكان منفصل للتدريب تراعى فيه وسائل الأمن والسلامة مع الالتزام ببيان إجراءاتها ومخاطر التدريب المحتملة للمتدرب يشتمل على العدد والآلات والأدوات اللازمة إضافة إلى التدريب داخل الورش ومواقع العمل .
د- أن يستكمل التدريب العملي بتدريب في مواقع العمل ، وأن يشرف على هذا التدريب مسئول من قبل صاحب العمل " .
المادة 12 :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" يلتزم صاحب العمل بأن يدفع إلى العامل أجرة كاملاً عن مدة تدريبية سواء داخل المنشأة أو خارجها " .
توصية اللجنة :
- الموافقة على النص كما جاء من النواب.
- تم تصحيح الخطأ الإملائي في كلمة ( أجرة ) لتكون ( أجره ) الواردة في المادة .
- تم تصحيح الخطأ الإملائي في كلمة ( تدريبية ) إلى ( تدريبه ) الواردة في المادة .
نص المادة بعد التعديل :
" يلتزم صاحب العمل بأن يدفع إلى العامل أجره كاملاً عن مدة تدريبه سواء داخل المنشأة أو خارجها " .
المادة 13 :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" يلتزم العامل الذي يقوم صاحب العمل بتدريبه خارج البحرين على نفقته بأن يعمل لدى صاحب العمل ضعف مدة التدريب بحد أدنى مدة سنة بعد التدريب ، وإذا كان التدريب داخل البحرين التزم العامل بالعمل مدة مساوية لمدة التدريب .
إذا أخل العامل بالالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة كان لصاحب العمل استرداد جميع النفقات التي تكبدها في تدريب العامل وذلك بنسبة ما تبقى من مدة إلتزامه بالعمل " .
توصية اللجنة :
- الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .
المادة 14 :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" يلتزم صاحب العمل بالاحتفاظ بسجلات للمتدربين لديه ، ويصدر بتحديد هذه السجلات والبيانات التي تدون بها قرار من الوزير " .
توصية اللجنة :
- الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .
المادة 15 :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" يلتزم أصحاب الأعمال بسداد اشتراكات التدريب المهني للوزارة وذلك لتمويل برامج التدريب المهني ، ويصدر بتحديد هذه الاشتراكات وشروط الإعفاء منها قرار من الوزير " .
توصية اللجنة :
الموافقة على النص كما جاء من الحكومة ، مع إضافة عبارة " بعد موافقة المجلس " في عجز المادة .
- إضافة فقرة جديدة تأخذ رقم البند (ب) : " يلتزم أصحاب الأعمال الذين يستخدمون أكثر من 200 عاملاً سواء كانوا يشتغلون في مكان واحد أو في أماكن متفرقة ، بتشغيل أخصائي في الموارد البشرية يشرف على التدريب في المنشأة " وذلك للتأكيد على ضرورة أن يكون التدريب في المؤسسة مبنيًا على أسس صحيحة .
نص المادة بعد التعديل :
" أ- يلتزم أصحاب الأعمال بسداد اشتراكات التدريب المهني للوزارة وذلك لتمويل برامج التدريب المهني ، ويصدر بتحديد هذه الاشتراكات وشروط الإعفاء منها قرار من الوزير بعد موافقة المجلس .
ب- يلتزم أصحاب الأعمال الذين يستخدمون أكثر من 200 عاملاً سواء كانوا يشتغلون في مكان واحد أو في أماكن متفرقة ، بتشغيل أخصائي في الموارد البشرية يشرف على التدريب في المنشأة " .
المادة 16 :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" يلتزم أصحاب الأعمال بتدريب عدد من الباحثين عن عمل في مهنة أو مهن محددة ، ويصدر بتحديد عدد المتدربين وشروط التدريب قرار من الوزير " .
توصية اللجنة :
- عدم الموافقة على تعديلات مجلس النواب .
- الموافقة على النص كما جاء من الحكومة ، لأنه يفي بالغرض بشكل أفضل .
المادة 17 :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" يتم تدريب الباحثين عن عمل بموجب عقد التدريب ، ويصدر بتحديد شروط هذا العقد قرار من الوزير " .
توصية اللجنة :
- الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .
المادة 18 :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" يجوز للمتدرب إنهاء عقد التدريب قبل انتهاء مدته إذا أخل صاحب العمل بشروط العقد دون أن يكون لصاحب العمل الحق في المطالبة بما تكبده من مصروفات في سبيل التدريب .
كما يجوز لصاحب العمل بعد موافقة الوزارة إنهاء عقد التدريب إذا أخل المتدرب بشروط العقد " .
توصية اللجنة :
- عدم الموافقة على تعديلات مجلس النواب .
- الموافقة على النص كما جاء من الحكومة وذلك لأنه يفي بالغرض .
المادة 19 :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" يجوز لصاحب العمل أن يمنح الأولوية في شغل الوظائف الشاغرة لديه للمتدربين الباحثين عن عمل الذين اجتازوا بنجاح البرنامج التدريبي الذي أعده " .
توصية اللجنة :
إلغاء هذه المادة لعدم الحاجة إليها مع إعادة ترقيم بقية المواد .
المادة 20 :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" تشكل لجنة تسمى " اللجنة الوطنية للإرشاد والتوجيه المهني " ، وتختص هذه اللجنة بوضع الخطة الوطنية للإرشاد والتوجيه المهني وتعرض هذه الخطة على مجلس الوزراء للموافقة عليها ، ويصدر بتشكيل اللجنة وتحديد اختصاصاتها وكيفية عملها قرار من الوزير " .
توصية اللجنة :
- الموافقة على نص المادة كما جاءت من الحكومة مع مراعاة ترقيم المادة بحيث تكون المادة رقم (19) .
المادة 21 :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" يكون للمبالغ المستحقة للمتدرب أو المستحقين عنه الناشئة عن التدريب امتياز على جميع أموال صاحب العمل من منقول وعقار وتستوفى مباشرة بعد المبالغ المستحقة للدولة " .
توصية اللجنة :
- الموافقة على استبدال عبارة ( قبل أي دين أو أموال بما فيها الديون والمبالغ المستحقة
للدولة ) بعبارة ( مباشرة بعد المبالغ المستحقة للدولة ) الواردة في نهاية المادة .
نص المادة بعد التعديل:
" يكون للمبالغ المستحقة للمتدرب أو المستحقين عنه الناشئة عن التدريب امتياز على جميع أموال صاحب العمل من منقول وعقار وتستوفى قبل أي دين أو أموال بما فيها الديون والمبالغ المستحقة للدولة " .
المادة 22 :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" تعفى من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى التي تتعلق بالمنازعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون والتي يرفعها المتدرب أو المستحقون عنه، ويكون نظر هذه الدعاوى على وجه السرعة" .
توصية اللجنة :
- الموافقة على نص المادة كما جاءت من الحكومة مع مراعاة ترقيم المادة بحيث تكون المادة رقم (21) .
المادة 23 :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" يسقط الحق في إقامة الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون بمضي سنة من تاريخ انتهاء التدريب لأي سبب من الأسباب " .
توصية اللجنة :
- الموافقة على نص المادة كما جاءت من الحكومة مع مراعاة ترقيم المادة بحيث تكون المادة رقم (22) .
المادة 24 :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" يعاقب صاحب العمل أو من يمثله الذي يخالف أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تجاوز ثلاثمائة دينار ، وتتعدد الغرامات بتعدد من وقعت المخالفة بشأنهم ، وتضاعف العقوبة في حالة العود " .
توصية اللجنة :
- عدم الموافقة على تعديلات مجلس النواب .
- الموافقة على حذف عبارة ( ولا تجاوز ثلاثمائة دينار ) الواردة بعد عبارة ( لا تقل عن مائة دينار ) في السطر الثاني من المادة ، لأنه يضع سقفًا للحد الأدنى والأعلى مع مراعاة ترقيم المادة بحيث تكون المادة رقم (23) .
نص المادة بعد التعديل :
" يعاقب صاحب العمل أو من يمثله الذي يخالف أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له بغرامة لا تقل عن مائة دينار وتتعدد الغرامات بتعدد من وقعت المخالفة بشأنهم ، وتضاعف العقوبة في حالة العود " .
المادة 25 :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" تؤول الغرامات المحكوم بها إلى الوزارة ، وتخصص حصيلتها للصرف على أنشطة التدريب المهني " .
توصية اللجنة :
-الموافقة على نص المادة كما جاءت من الحكومة مع مراعاة ترقيم المادة بحيث تكون المادة رقم (24) .
المادة 26 :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون ".
توصية اللجنة :
- الموافقة على نص المادة كما جاءت من الحكومة مع مراعاة ترقيم المادة بحيث تكون المادة رقم (25) .
المادة 27 :(المستحدثة) :
توصية اللجنة :
- إضافة مادة جديدة تحمل الرقم (27) ، وذلك لأن صدور هذا القانون يلغي الباب السادس من المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 مع مراعاة ترقيم المادة بحيث تكون المادة رقم (26) . يكون نصها التالي : " يلغى الباب السادس من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1976م ، ويستمر العمل بالقرارات التنفيذية الصادرة لهذا الباب بما لا يتعارض مع هذا القانون ، وذلك إلى أن تصدر القرارات التنفيذية لهذا القانون " .
المادة 28 :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " .
توصية اللجنة :
- الموافقة على نص المادة كما جاءت من الحكومة مع مراعاة ترقيم المادة بحيث تكون المادة رقم (27) .
والأمر معروض على مجلسكم الموقر للتفضل بالنظر ، واتخاذ ما ترونه مناسبًا
د. عبدالرحمن عبدالله بوعلي
|
ألس توماس سمعان |
| رئيس لجنة الخدمات |
نائب رئيس لجنة الخدمات |
(انتهى التقرير)
الرئيـــــــــــــــس :
تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، التقرير التكميلي للجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن التدريب المهني معروض ابتداءً من الصفحة 115 من جدول أعمال جلسة هذا اليوم ، ولعل مجلسكم الموقر يتذكر أننا - خلال الجلسة الثامنة والعشرين المنعقدة بتاريخ 5 يونيو 2006م - قد توقفنا عند المادة الخامسة عشرة ، وذلك بناء على مداخلات الأعضاء وخشيتهم من أن يكون في هذا القانون ما يناقض أو يتعارض مع قوانين أخرى كقانون تنظيم سوق العمل ومشروع قانون إنشاء صندوق العمل ، وتذكرون أيضًا أنه خلال فترة الاستراحة تشاورنا مع ممثلي الحكومة واتفقنا على أن يوصي المجلس بإعادة المشروع بأكمله للجنة لدراسته والتأكد من عدم وجود ذلك التناقض أو التعارض أو الازدواجية ، وهذا ما تم بالفعل . فقد ناقشت اللجنة مشروع القانون في 3 اجتماعات وشارك فيها كل من ممثلي وزارة العمل ومجلس التنمية الاقتصادية الذين أكدوا أهمية هذا المشروع والحاجة إليه ، وأكدوا كذلك أنه لا يتعارض مع قانون تنظيم سوق العمل ومشروع إنشاء قانون صندوق العمل ، كما أنه لا توجد ازدواجية أو تناقض بينه وبين أي من تلك القوانين بل بالعكس فإنه يعتبر مكملاً لتلك القوانين ، وتجدون آراءهم مكتوبة ومضمنة في تقرير اللجنة التي أتمنى عليكم الموافقة على توصياتها لما لهذا القانون من أهمية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)