الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، مع الأخذ في الاعتبار الاستدراك الذي تم توزيعه صباح هذا اليوم ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــــــــــــــس :
إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .
(أولاً: تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن حماية المستهلك :)
التاريخ : 3 يوليو 2006م
مقدمة :
استلمت لجنة المرافق العامة والبيئة كتاب معالي رئيس مجلس الشورى رقم (475/15-5-2006) المؤرخ في 20 مايو 2006م والذي تم بموجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة مشروع قانون حماية المستهلك المرافق للمرسوم الملكي رقم 35 لسنة 2004 ، وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة لعرضه على المجلس .
أولاً : الإجراءات التي قامت بها اللجنة لتنفيذ تكليفها :
عقدت اللجنة ثمانية اجتماعات وذلك بتواريخ 22 ، 29 ، 30 مايو و12 ، 19 ، 26 يونيو و1 ، 3 يوليو 2006م .
اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق المتعلقة بمشروع القانون موضوع البحث والدراسة والتي اشتملت على ما يلي :
- قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون .
- ملاحظات غرفة تجارة وصناعة البحرين بشأن مشروع القانون .
- ملاحظات دائرة الشئون القانونية بوزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء .
- ملاحظات جمعية حماية المستهلك .
- رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى .
- رأي لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى .
- مشروع القانون المذكور والمذكرة الإيضاحية .
كما دعت اللجنة للاجتماع المنعقد بتاريخ 30 مايو 2006م كل من :
• وزارة الصناعة والتجارة - إدارة حماية المستهلك :
1. السيد أحمد عيسى بوبشيت الوكيل المساعد للمواصفات وحماية المستهلك - وزارة الصناعة والتجارة .
2. السيد يوسف المهدي رئيس البحوث والتخطيط - إدارة حماية المستهلك - وزارة الصناعة والتجارة .
3. السيد عطية حمد عيسى المستشار القانوني بوزارة الصناعة والتجارة .
4. السيدة فضيلة الأكرم أخصائي حماية مستهلك أول - إدارة حماية المستهلك - وزارة الصناعة والتجارة .
• دائرة الشئون القانونية بوزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء :
1. السيد سلمان سيادي المدير العام بالدائرة القانونية .
2. السيد نبيل عطا الله مهنا المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية بوزارة شئون مجلس الوزراء .
• غرفة تجارة وصناعة البحرين :
1. السيد أحمد نجم الرئيس التنفيذي - غرفة تجارة وصناعةالبحرين .
2. السيد محمد عصام المستشار القانوني - غرفة تجارة وصناعة البحرين .
• ممثل جمعية حماية المستهلك :
1. السيد طارق صالح العوجان رئيس جمعية حماية المستهلك البحرينية .
حضر اجتماعات اللجنة كل من :
1. الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس .
2. السيد محسن حميد مرهون المستشار القانوني لشئون اللجان .
3. السيد زهير حسن مكي الأخصائي القانوني بالمجلس .
4. الآنسة ميادة مجيد معارج اختصاصي قانوني بالمجلس .
- تولت أمانة سر اللجنة السيدة سهير عبداللطيف محمد .
ثانيًا : الآراء التي نوقشت :
1. رأي وزارة الصناعة والتجارة :
- تمثل رأي وزارة الصناعة والتجارة في عدم موافقتهم على إضافة البند (هـ استورد أو روج أي نوع من أنواع المسكرات) في المادة (11) من مشروع القانون من قبل مجلس النواب ، وذلك لعدم اختصاص هذا القانون بهذا الشأن ، مع موافقتهم على جميع التعديلات الواردة أدناه .
2. رأي دائرة الشئون القانونية بوزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء :
- بناءً على طلب وزارة الصناعة والتجارة من دائرة الشئون القانونية دراسة مشروع قانون حماية المستهلك ، واتخاذ ما يلزم لوضعه في صيغته النهائية تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب الموقر لاتخاذ ما يلزم بشأنه أبدت الإدارة الرأي التالي :
- يتألف مشروع القانون المشار إليه بعد الديباجة من سبع عشرة مادة وذلك على النحو التالي:
المادة (1) : تناولت تعاريف لبعض المصطلحات المستخدمة في المشروع .
المادة (2) : تناولت واجبات الإدارة المختصة بحماية المستهلك .
المواد (3) و(4) و(5) : تناولت ضوابط المنافسة والاحتكار وصور الإخلال بقواعدهما .
المواد(6) و(7) و(8) : تناولت تحديد بيانات المنتجات وتسعيرها وإصدار الفواتير ورد المنتجات وإبدالها .
المادة (9): تناولت ضوابط التخفيضات .
المادة (10) : تناولت ضبط المخالفات والتصرف فيها .
المواد (11) و(12) و(13) و(14) : تناولت تحديد العقوبات .
المادة (15) : تناولت الأحكام العامة .
المادة (16) : أعطت لوزير التجارة سلطة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون .
المادة (17) : مادة تنفيذية .
- وحيث إن الأحكام التي يتضمنها القانون لا تخرج في مضمونها عن أحكام الدستور والقوانين المعمول بها في مملكة البحرين ، فإنه ليس ثمة ما يمنع من اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار القانون .
3. رأي غرفة تجارة وصناعة البحرين :
وتلخص رأي الغرفة بأنه من الأهمية توافر شرطين في أي تشريع يتم إصداره لحماية المستهلك وهما :
أ- أن تتصف الحماية المقررة للمستهلك بالعدالة وتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات ومصالح جميع أطراف التعامل .
ب- أن يؤكد التشريع عدم التقييد أو الحد من نظام آلية السوق ونظام الحرية الاقتصادية السائد في البلاد والذي يعتبر هو الأساس في التعامل الاقتصادي .
وذهبت للقول إن الكثير من المواد الواردة في مشروع هذا القانون لا تتناسب مع مبادئ نظام الاقتصاد الحر ونظام السوق الذي تأخذ به مملكة البحرين والذي يؤكده دستور الدولة وميثاق العمل الوطني وتقوم عليه مؤسسات المجتمع كافة . كما أنها لا تتناسب مع الاتجاه السائد في معظم دول العالم الذي يأخذ بنظام الاقتصاد الحر والعولمة وحرية التجارة الدولية وقوانين منظمة التجارة العالمية ونظام حرية التجارة الدولية . وهو الأمر الذي يتطلب تعديل أو إلغاء بعض المواد الواردة في هذا المشروع سواء بالإضافة أو الحذف بما يكفل حماية جميع أطراف التعامل بشكل متوازن من مستهلكين ومزودي المنتج سواء كان بائعًا أو تاجرًا بالجملة أو التجزئة أو وكيلاً تجاريًا أو مصنعًا أو مقدم خدمة .
واقترحت إضافة فصل جديد إلى مشروع القانون بحيث يتضمن موادًا تنص على ضرورة حماية مزود المنتج سواء كان بائعًا أو تاجرًا بالجملة أو التجزئة أو وكيلاً تجاريًا أو مصنعًا أو مقدم خدمة ، وذلك بما يحقق حمايته من أي تعريض لسمعته التجارية واتهامات لا أساس لها من الصحة .
4. رأي جمعية حماية المستهلك :
أشارت الجمعية في ردها إلى عدة ملاحظات يمكن اختصارها في الآتي: -
1- أهمية أن يتضمن مشروع القانون في بدايته تحديدًا لغرضه ، وذلك عن طريق إفراد باب أولي مستقل يوضح فيه أهداف التشريع ؛ حتى يتسنى رقابة النصوص التالية ومدى مطابقتها للغرض الأولي الذي يهدف القانون إلى تحقيقه .
2- ضرورة أن ينص القانون على إنشاء جهاز مؤسسي يضم جميع أطراف العلاقة المعنية بحماية المستهلك ويقوم على العمل على رقابة ومتابعة احترام القانون في إطار من الفاعلية والتخصص ، مع الأخذ في الاعتبار مرونة هذا الجهاز وقدرته على سرعة التطور والأداء وذلك بما يمثله من دور اجتماعي شديد الحساسية .
3- ضرورة أن يتضمن القانون فصلاً خاصًا لتحديد حقوق وواجبات المستهلك والجزاء الذي يترتب على مخالفة الجهات المعنية بتطبيق القانون لتلك الحقوق والواجبات ، وذلك ضمانًا للمشاركة الفعالة بين المواطن والمستهلك وبين الجهة ذات العلاقة المعنية بتطبيق أحكام القانون بما يؤدي في النهاية إلى تحقيق الغرض من التشريع عن طريق المستهلك والجهات التي تخدم المستهلك كذلك ، أو حتى يتحقق التعاون المشترك بين المستهلك والجهات التي تقوم على حمايته .
4- أن يتضمن المشروع بيانًا محددًا لأعمال المنافسة غير المشروعة وأعمال الاحتكار بما يسبغ أو يحقق حماية المستهلك نظرًا لعدم وجود قانون ينظم المنافسة غير المشروعة وأعمال الاحتكار ، ولأن أعمال المنافسة غير المشروعة والاحتكار هي من أخطر الأعمال تأثيرًا على المستهلك حيث إنه الطرف الذي يدفع ضريبة تلك الأعمال .
5- الفصل السادس (العقوبات) ترى الجمعية أنه من المناسب تغيير اسم الفصل إلى (الجزاءات) باعتبار أن القانون معني بإفراد نصوص آمرة لحماية المستهلك يترتب عليها جزاء عند المخالفة . إن الملاحظة العامة على هذا الفصل هو أنه قد أفرد جزاءات على أعمال لم ينظمها المشروع ولم يأمر الالتزام بها وهذا خلل كبير ، فالفقرة (أ) من المادة (11) تتعلق بعقوبة الغش التجاري والتقليد بينما لا نجد في القانون أي مواد تنظم تلك الأمور وتبين الالتزامات الخاصة بها ، وعلى نفس القياس جاءت الفقرة (ب) من المادة نفسها المتعلقة بالإعلان المضلل . كما أنه من الملاحظ أن تحريم الأفعال في مشروع القانون جاء مخالفاً لما هو متبع من الناحية العلمية في القانون الجنائي من ضرورة توافر الركن المادي المكون من الفعل المحرم والركن المعنوي الذي يتكون من الإدراك والإرادة ، فالمشروع عند إفراد العقوبات (الجزاءات) لم يشر إلا إلى الركن المادي فقط وهو إتيان الفعل أو الامتناع عنه لإيقاع العقوبة (الجزاء) وهو ما لا يتفق مع الصحيح من القانون .
5. رأي لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى :
كما استطلعت اللجنة رأي لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى في الموضوع ، حيث جاء الرد بموجب كتاب رئيس اللجنة المؤرخ في 7 يونيو 2006م والذي يمكن تلخيصه في الآتي : -
أولاً : ترى اللجنة إن هناك ضرورة لإصدار مثل هذا القانون لما فيه من مصلحة لكل من المنتجين ومزودي الخدمات من جهة والمستهلكين والمستفيدين من تلك الخدمات من جهة أخرى .
ثانيًا : لاحظت اللجنة ما يلي :
1- إن القانون بشكله الحالي لا يتضمن المبادئ العامة وأهداف القانون والتي يمكن حصرها في : إن هذا القانون يهدف إلى تحديد القواعد العامة التي ترعى حماية المستهلك وصحة وسلامة السلع والخدمات ، وصون حقوق المستهلك وحمايته من الغش والإعلان الخادع .
2- إن القانون قد خلا من أي تفصيل لحقوق المستهلك التي يعمل هذا القانون على حمايتها وترى اللجنة وجوب تحديد هذه الحقوق .
3- إن القانون بصيغته الحالية يفتقر إلى العديد من المواد الملزمة للطرفين المتعاملين ، وترى اللجنة أنه قد يكون من الأنسب إعادة صياغة هذا القانون ليتماشى مع التشريعات الجديدة الصادرة بمملكة البحرين ، وأن يتوافق مع غيره من التشريعات المماثلة العربية منها والأجنبية . وفي هذا الصدد فإن اللجنة أشارت إلى ضرورة الاستفادة من قانون حماية المستهلك اللبناني الصادر في عام 2004م ، حيث إنه يتضمن العديد من الأحكام التي يفتقر إليها مشروع القانون المقترح .
4- إن المواد مصاغة بعمومية أفقدت الهدف من صدور القانون ، فعلى سبيل المثال المادة رقم (12) التي تقضي بأن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار كل من استورد أو جلب إلى المملكة سلعًا ضارة بالصحة أو تمثل خطرًا على السلامة ، إن مثل هذا التعبير إذا طبق بمفهومه الضيق قد يضع أعباء كبيرة على العديد من المستوردين الذين يدخل من ضمن نشاطهم التجاري استيراد مواد تضر بالصحة (كالتبغ و السجائر على سبيل المثال) .
5- إن الزملاء في مجلس النواب أضافوا بندًا جديدًا يحمل الحرف (هـ) إلى المادة (11) وترى اللجنة أن هذه الإضافة قد جانبها الصواب ، وبالتالي فإنها تأمل من لجنة المرافق العامة والبيئة الموقرة عدم الموافقة عليها .
6- إن ملاحظات غرفة تجارة وصناعة البحرين تمت على مسودة قانون مخالف للمسودة المرفوعة من الحكومة (ربما مسودة أولى) لذا قد يكون من المناسب الاستماع لرأيهم مرة أخرى .
7- إن العديد من الملاحظات التي أوردتها جمعية المستهلك هي ملاحظات وجيهة
وتستحق أن يؤخذ بها ، كما أن اللجنة تتفق مع العديد من ملاحظات الجمعية .
وتعقيبًا على ما جاء بمذكرة لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس يمكن إجمال التالي :-
الملاحظ أن صياغة أحكام القانون جاءت عامة وغير مفصلة كبعض التشريعات العربية الأخرى كالتشريع اللبناني مثلاً الذي ذهب للتفصيل كثيرًا في الأحكام الموضوعية والإجرائية ، فقد أفرد فصلاً كاملاً عن الإعلان الخادع بموجب المادتين (12،11) و فصلاً آخر " السادس " عن العلاقة التعاقدية (المـواد من 17 إلى 27) وهكذا . في حين أن مشروع القانون جاء في سبعة فصول تضمنت (17) مادة فقط ، المادة الأولى تعاريف والأخيرة تنفيذية وتضمنت ثماني مواد (2/4/6/7/8/10/15/16) مما يشير إلى أن الوزير سوف يصدر قرارات تنفيذية معينة . وفي هذا اختلاف في السياسات التشريعية وليس عيبًا إذ إن هذا المنحى في التشريع يتيح مجالاً للوزير لإصدار قرارات تنفيذية تفصيلية لتسهيل تنفيذ القانون .
هذا على خلاف المدرسة التشريعية التي تُفصل في صياغة القوانين لتجنب الإشارة إلى إصدار قرارات وزارية لتنفيذ القوانين وأثر ذلك على تطبيق القانون في حالة عدم صدور تلك القرارات التنفيذية في الأوقات المناسبة .
إن المنهج العام في صياغة المشروع يتماشى مع المنهج المتبع في بقية التشريعات البحرينية ، وإذا ما تم الأخذ بمنهج التفصيل في صياغة هذا المشروع ، فإن هذا المشروع سوف يخرج شاذًا في شكله ولا يشبه بقية التشريعات المعمول بها من حيث الصياغة في الموضوعات والإجراءات والتبويب .
كما وأن اللجنة تتفق مع لجنة الشئون المالية والاقتصادية في عدم الموافقة على إضافة البند (هـ) إلى المادة (11) من المشروع وفقًا لما هو وارد في هذا التقرير .
بصورة عامة تخلص اللجنة إلى أن المشروع تعامل مع كل جوانب الموضوع بصياغة لا تنحو إلى التفصيل كما في القانون اللبناني مثلاً الذي جاء في (132) مادة ، في حين أن هذا المشروع جاء في (17) مادة ، فالمشروع حدد بموجب المادة (2) الأهداف العامة وحقوق المستهلك ، وكذلك معالجة المخاطر التي قد تنشأ بموجب المادتين (8،7)كما وأن المادة العاشرة عالجت موضوع الترويج والإعلان الخادع والعلاقات التعاقدية وسلامة السلعة أو الخدمة ، وأن المادة (13) تحدثت عن ضوابط التخفيضات والضمان والأسعار والمادة الثامنة عالجت موضوع الأعمال المحظورة ، والمادة (3) تحدثت عن دور الدولة في حماية المستهلك والمادة (14) تحدثت عن ضبط المخالفات والتصرف فيها ، والمادة (15) عالجت موضوع العقوبات .
إن تنفيذ مشروع القانون هذا يتطلب متابعة متواصلة لاستصدار القرارات الوزارية اللازمة لتفعيل أو حماية حقوق المستهلكين إذ أشير لذلك بموجب ثماني مواد بالمشروع هي (2-4-6-7-8-10-15-16) ، الأمر الذي يمكن أن تساهم به مثل هذه الجمعيات من خلال الاقتراحات والتوصيات التي تتقدم بها إلى الجهات المعنية ، علمًا بأن تحديد نطاق زمني لاستصدار تلك القرارات الوزارية بصلب القانون ، أمر غير ممكن لارتباطها بأحوال وأوضاع متغيرة وحسب الحاجة لإصدارها .
وتأتي المواد المقترحة وفقًا للتالي :-
• إضافة فصل جديد وهو :
حقوق المستهلك
المادة (2) :
وفقًا لأحكام هذا القانون يتمتع المستهلك بالحقوق التالية : -
1. الحق في الحفاظ على صحته وسلامته عند استعماله بشكل ملائم للسلعة أو الخدمة لجهة نوعها وجودتها .
2. الحق بالاستفادة من معاملة عادلة دون تمييز من قبل المزود للمنتج المعد للاستعمال المحلي أو التصدير .
3. الحق في الاستحصال على معلومات صحيحة وواضحة ووافية تتعلق بالسلعة أو الخدمة أو ثمنها وميزاتها وطرق استعمالها والأخطار التي تنتج عن هذا الاستعمال .
4. الحق باستبدال السلعة أو إصلاحها أو استرجاع ثمنها، وكذلك استرداد المبالغ التي يكون قد سددها لقاء خدمة ، في حال عدم مطابقتها ، لدى استعمالها بشكل سليم ، سواء للمواصفات المتفق عليها أو المعمول بها ، أو للغرض الذي من أجله تم الاستحصال
عليها .
5. الحق بتعويض كامل ومناسب عن الأضرار الناتجة عن استهلاك سلعة أو الانتفاع من خدمة لدى الاستعمال بشكل سليم .
• إضافة كلمة (وخدمتها) في عنوان الفصل الرابع ليصبح كالتالي :
بيانات المنتجات وخدمتها وتسعيرها وفواتيرها وردها وإبدالها .
• إضافة مادة جديدة :
المادة (9) :
يجب على المزود أو المصنع :
1. تأمين القطع أو الأجزاء اللازمة لاستعمال سلعة أو خدمة معينة .
2. تأمين الصيانة وخدمة ما بعد البيع .
ويعتبر المزود أو المصنع ملزمًا بأحكام البندين أعلاه خلال مده معقولة تتناسب مع المدة المفترضة لاستعمال السلعة أو الخدمة، ما لم يعلم المستهلك صراحة وخطيًا عن مدة مختلفة .
ويعفى المزود أو المصنع من الالتزامين المذكورين أعلاه ، في حال أعلم المستهلك صراحة وخطيًا وبشكل بارز لا لبس فيه ، عدم التزامه بأي منها .
رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية :
بتاريخ 23 مايو 2006م ، استلمت اللجنة رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى والذي ينص على سلامة المشروع بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية .
ثالثًا : رأي اللجنة :
جرى نقاش مستفيض حول مشروع القانون موضوع الدراسة والبحث ، وتم فيه استعراض رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس التي أبدت موافقتها عليه لسلامته من الناحيتين القانونية والدستورية ، ولجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس ، وتبودلت وجهات النظر بين أعضاء لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى والمستشارين القانونيين في المجلس واتضح أن المشروع وضع قواعد لحماية المستهلك من الغش والاستغلال التجاري ، وتناول واجبات الإدارة المختصة في تنفيذ القانون ووضع ضوابط للمنافسة التجارية والاحتكار ، وصور الإخلال بقواعدهما إضافة للعقوبات التي قررها ، وهذا كله يتوافق مع أحكام التشريعات الوطنية ذات العلاقة وكذلك المبادئ التوجيهية التي وضعتها الأمم المتحدة لحماية المستهلك .
كما تبين للجنة أن السياسات الواجب توافرها لحماية المستهلك البحريني يمكن إجمالها بعدة سياسات ومبادئ منها :
- الحق في الحصول على سلع سليمة ومطابقة للمواصفات والمقاييس المعتمدة من هيئة المواصفات والمقاييس البحرينية بالإضافة إلى المعلومات المتعلقة بأي سلعة يرغب في شرائها أو استبدالها وذلك فيما يتعلق بأسعار هذه السلع أو تاريخي الانتهاء والإنتاج ، وبلد التصنيع ، والاستعلامات .
- توعية المستهلك ورفع مستوى ثقافته الاستهلاكية ، من حيث حصوله على المعلومات الكافية عن المنتجات التي يشتريها أو يستخدمها ليتسنى له ممارسة حقه بالاختيار الحر والواعي بين جميع السلع والخدمات المعروضة في السوق .
- تحديد العقوبات والغرامات عن أي مخالفة لأحكام سياسات حماية المستهلك سواء كانت شخصية متعلقة بتقييد حرية الشخص الذي تقع منه المخالفة ، أو مالية متعلقة بفرض غرامات مالية عليه وفقًا لمقدار الضرر الذي ألحقه بالمستهلك أو السياسة الاستهلاكية بشكل عام .
رابعًا : اختيار مقرري الموضوع الأصلي والاحتياطي :
إعمالاً لنص المادة (39) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ، اتفقت اللجنة على اختيار كل من :
1. الأستاذ يوسف صالح الصالح مقررًا أصـليًا .
2. المهندس عبدالرحمن جواهري مقررًا احتياطيًا .
خامسًا : توصية اللجنة :
في ضوء المناقشات والآراء التي أبديت أثناء دراسة مشروع القانون ، فإن اللجنة توصي بما يلي :
- الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون رقم ( ) لسنة ( ) بشأن حماية المستهلك المرافق للمرسوم الملكي رقم (35) لسنة 2004م .
- الموافقة على التعديلات التي أدخلتها اللجنة على مشروع القانون كما وردت تفصيلاً
أدناه .
مشروع القانون :
الديباجة :
نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين .
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى المرسوم رقم (1) مالية لسنة 1961 الخاص بإنشاء السجل التجاري وتعديلاته ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1973م بشأن تنظيم الإعلانات ،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن الصحة العامة وتعديلاته ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1975م بتحديد الأسعار والرقابة عليها المعدل بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1977م ،
وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م وتعديلاته ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1977م الخاص بالموازين والمقاييس والمكاييل المعدل بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1983م ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1985م بشأن مراقبة المواد الغذائية المستوردة ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1985م في شأن المواصفات والمقاييس المعدل بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1992م ،
وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987م وتعديلاته ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1990م في شأن الرقابة على المعادن الثمينة ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1990م في شأن الرقابة على اللؤلؤ والأحجار ذات القيمة ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1991م في شأن العلامات التجارية ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1992م بشأن الوكالة التجارية وتعديلاته ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1994 بالتصديق على وثيقة تأسيس منظمة التجارة الدولية ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1997 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية ،
وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001م ،
وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م ،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .
توصية اللجنة :
استبدال عبارة " وعلى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2006م في شأن العلامات التجارية " بعبارة " وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1991م في شأن العلامات التجارية " .
نص الديباجة بعد التعديل :
" نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين .
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى المرسوم رقم (1) مالية لسنة 1961م الخاص بإنشاء السجل التجاري وتعديلاته ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1973م بشأن تنظيم الإعلانات ،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 1975م بشأن الصحة العامة وتعديلاته ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1975م بتحديد الأسعار والرقابة عليها المعدل بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1977م ،
وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م وتعديلاته ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1977م الخاص بالموازين والمقاييس والمكاييل المعدل بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1983م ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1985م بشأن مراقبة المواد الغذائية المستوردة ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1985م في شأن المواصفات والمقاييس المعدل بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1992م ،
وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987م وتعديلاته ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1990م في شأن الرقابة على المعادن الثمينة ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1990م في شأن الرقابة على اللؤلؤ والأحجار ذات القيمة ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2006م في شأن العلامات التجارية ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1992م بشأن الوكالة التجارية وتعديلاته ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1994م بالتصديق على وثيقة تأسيس منظمة التجارة الدولية ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1997م في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز
الصيدلية ، وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001م ،
وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م ،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .
فصل تمهيدي : تعاريف : المادة (1) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" في تطبيق أحكام هذا القانون ، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك .
المستهلك : من يقوم بإبرام تصرفات قانونية للحصول على سلع أو خدمات إشباعا لحاجاته الشخصية والعائلية ، ويشمل هذا المصطلح المستفيد من السلعة أو الخدمة .
المنتجات : السلع والخدمات ، ولا يدخل فيها الأدوية والمستحضرات الطبية والأغذية الصحية التي تباع في الصيدليات والمراكز الصحية ، وكذلك الخدمات التي يقدمها أصحاب المهن الحرة كالمهن الطبية والهندسية والمحاماة والمحاسبة .
الإدارة المختصة : الإدارة المختصة في وزارة التجارة .
الجهة الإدارية المعنية : أية وزارة ، أو هيئة ، أو جهاز ، أو إدارة حكومية غير تابعة لوزارة
التجارة ، وتكون معنية بحماية المستهلك .
المزود : كل من يقدم سلعة أو خدمة سواء كان بائعًا أو تاجرًا بالجملة أو التجزئة أو وكيلاً تجاريًا أو مُصنعًا أو مقدم خدمة .
الوزير : وزير التجارة " .
توصية اللجنة :
- توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة الفقرة (الإدارة المختصة : الإدارة المعنية بحماية المستهلك بالوزارة المختصة بشؤون التجارة) بعد فقرة تعريف (المنتجات) . واستبدال عبارة (للوزارة المختصة بشئون التجارة ،) بعبارة (لوزارة التجارة) الواردة في تعريف (الجهة الإدارية المعنية) من المادة . وإضافة فقرة (الوزارة : الوزارة المختصة بشئون التجارة) بعد الفقرة الخاصة بتعريف (المزود) واستبدال عبارة (الوزير المختص بشئون التجارة) بعبارة (وزير التجارة) في نهاية المادة .
نص المادة بعد التعديل :
" في تطبيق أحكام هذا القانون ، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك .
المستهلك : من يقوم بإبرام تصرفات قانونية للحصول على سلع أو خدمات إشباعًا لحاجته الشخصية والعائلية ، ويشمل هذا المصطلح المستفيد من السلعة أو الخدمة .
المنتجات : السلع والخدمات ، ولا يدخل فيها الأدوية والمستحضرات الطبية والأغذية الصحية التي تباع في الصيدليات والمراكز الصحية ، وكذلك الخدمات التي يقدمها أصحاب المهن الحرة كالمهن الطبية والهندسية والمحاماة والمحاسبة .
الإدارة المختصة : الإدارة المعنية بحماية المستهلك بالوزارة المختصة بشؤون التجارة.
الجهة الإدارية المعنية : أية وزارة أو هيئة ، أو جهاز ، أو إدارة حكومية غير تابعة للوزارة المختصة بشئون التجارة ، وتكون معنية بحماية المستهلك .
المزود : كل من يقدم سلعة أو خدمة سواء كان بائعًا أو تاجرًا بالجملة أو التجزئة أو وكيلاً تجاريًا أو مصنعًا أو مقدم خدمة .
الوزارة : الوزارة المختصة بشئون التجارة .
الوزير : الوزير المختص بشئون التجارة " .
الفصل الأول (المستحدث) :
توصي اللجنة :
بإضافة فصل جديد بعنوان (حقوق المستهلك) بالتفاصيل المبينة أدناه مع تعديل ترقيم الفصول والمواد التالية .
حقوق المستهلك :
المادة (2) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" وفقًا لأحكام هذا القانون يتمتع المستهلك بالحقوق التالية :-
1. الحق في الحفاظ على صحته وسلامته عند استعماله بشكل ملائم للسلعة أو الخدمة لجهة نوعها وجودتها .
2. الحق بالاستفادة من معاملة عادلة دون تمييز من قبل المزود للمنتج المعد للاستعمال المحلي أو التصدير .
3. الحق في الاستحصال على معلومات صحيحة وواضحة ووافية تتعلق بالسلعة أو الخدمة أو ثمنها وميزاتها وطرق استعمالها والأخطار التي تنتج عن هذا الاستعمال .
4. الحق باستبدال السلعة أو إصلاحها أو استرجاع ثمنها، وكذلك استرداد المبالغ التي يكون قد سددها لقاء خدمة ، في حال عدم مطابقتها ، لدى استعمالها بشكل سليم ، سواء للمواصفات المتفق عليها أو المعمول بها ، أو للغرض الذي من أجله تم الاستحصال عليها .
5. الحق بتعويض كامل ومناسب عن الأضرار الناتجة عن استهلاك سلعة أو الانتفاع من خدمة لدى الاستعمال بشكل سليم " .
الفصل الأول : الفصل الثانـي (بعد التعديل) :
واجبات الإدارة المختصة بحماية المستهلك :
المادة (2) : المادة (3) (بعد التعديل) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" تتولى الإدارة المختصة - بالتنسيق مع الجهات الإدارية المعنية - الإشراف على تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له بهدف تيسير حصول المستهلك على المنتجات بجودة مقبولة وسعر مناسب ، وحمايته من الغش التجاري والاحتكار ، وعليها في سبيل ذلك القيام بالآتي :
(أ) تنفيذ السياسة العامة بشأن التدابير الكفيلة بحماية حرية المنافسة ومنع الاحتكار .
(ب) اتخاذ التدابير الكفيلة لمنع الغش التجاري .
(ج) النظر في الخلافات التي تنشأ بين المزود والمستهلك والعمل على تسوية هذه الخلافات وديا إذا أمكن ذلك ، ووضع الأنظمة والإجراءات اللازمة لفض المنازعات بين المزودين والمستهلكين .
(د) التأكد من التزام المزودين بجميع القرارات الصادرة بشأن حماية المستهلك وصحته
وسلامته .
(هـ) المساهمة في توفير برامج توعية المستهلكين بحقوقهم وواجباتهم .
(و) وضع وتنفيذ القواعد والإجراءات الخاصة بحماية المستهلك ، بالتنسيق والتعاون مع الجهات الإدارية المعنية .
(ز) التنسيق مع الجامعات ومراكز البحث العلمي والمؤسسات العامة والخاصة في مجال
البحوث ، وتبادل الخبرات المتعلقة بحماية المستهلك .
وتباشر الإدارة المختصة الاختصاصات المقررة لها وفقا للقواعد والضوابط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير " .
توصية اللجنة :
- إعادة ترقيم الفصل والمادة ليكونا الفصل الثاني والمادة الثالثة .
- الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة بند جديد بتسلسل (ح) مع إضافة عبارة (بالتعاون مع الجهات الإدارية المعنية) في نهايته .
- الموافقة على نص الفقرة (أ) كما ورد من الحكومة .
- الموافقة على نص الفقرة (ب) كما ورد من الحكومة .
- الموافقة على نص الفقرة (ج) كما ورد من الحكومة .
- الموافقة على نص الفقرة ( د) كما ورد من الحكومة .
- الموافقة على نص الفقرة (هـ) كما ورد من الحكومة .
- الموافقة على نص الفقرة (و) كما ورد من الحكومة .
- الموافقة على نص الفقرة (ز) كما ورد من الحكومة .
- الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة بند جديد بتسلسل (ح) مع إضافة عبارة (بالتعاون مع الجهات الإدارية المعنية) في نهايته .
نص المادة بعد التعديل :
" تتولى الإدارة المختصة بالتنسيق مع الجهات الإدارية المعنية الإشراف على تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له بهدف تيسير حصول المستهلك على المنتجات بجودة مقبولة وسعر مناسب ، وحمايته من الغش التجاري والاحتكار ، وعليها في سبيل ذلك القيام بالآتي :
(أ) تنفيذ السياسة العامة بشأن التدابير الكفيلة بحماية حرية المنافسة ومنع الاحتكار .
(ب) اتخاذ التدابير الكفيلة لمنع الغش التجاري .
(ج) النظر في الخلافات التي تنشأ بين المزود والمستهلك والعمل على تسوية هذه الخلافات وديًا إذا أمكن ذلك، ووضع الأنظمة والإجراءات اللازمة لفض المنازعات بين المزودين والمستهلكين .
(د) التأكد من التزام المزودين بجميع القرارات الصادرة بشأن حماية المستهلك وصحته وسلامته .
(هـ) المساهمة في توفير برامج توعية المستهلكين بحقوقهم وواجباتهم .
(و) وضع وتنفيذ القواعد والإجراءات الخاصة بحماية المستهلك ، بالتنسيق والتعاون مع الجهات الإدارية المعنية .
(ز) التنسيق مع الجامعات ومراكز البحث العلمي والمؤسسات العامة والخاصة في مجال البحوث ، وتبادل الخبرات المتعلقة بحماية المستهلك .
(ح) دراسة ظاهرة تضخم الأسعار ووضع الحلول المناسبة لها بالتعاون مع الجهات الإدارية المعنية .
وتباشر الإدارة المختصة الاختصاصات المقررة لها وفقًا للقواعد والضوابط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير " .
الفصل الثانـي : الفصل الثالث (بعد التعديل) :
ضوابط المنافسة والإحتكار وصور الإخلال بقواعدهما
المادة (3) : المادة (4) (بعد التعديل) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يكون استخدام حق المنافسة في إنتاج أو توزيع المنتجات بما لا يؤدي إلى منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار غير المشروع بالغير ، وذلك كله وفق أحكام هذا القانون والقوانين والأنظمة ذات العلاقة ودون إخلال بما تقضي به المعاهدات والاتفاقيات الدولية المعمول بها في مملكة البحرين " .
توصية اللجنة :
- إعادة ترقيم الفصل والمادة ليكونا الفصل الثالث والمادة الرابعة .
استبدال عبارة (الإخلال بقواعد المنافسة الحرة) بعبارة (منع حرية المنافسة) الواردة في بداية المادة .
نص المادة بعد التعديل :
" يكون استخدام حق المنافسة في إنتاج أو توزيع المنتجات بما لا يؤدي إلى الإخلال بقواعد المنافسة الحرة أو تقييدها أو الإضرار غير المشروع بالغير ، وذلك كله وفق أحكام هذا القانون والقوانين والأنظمة ذات العلاقة ودون إخلال بما تقضي به المعاهدات والاتفاقيات الدولية المعمول بها في مملكة البحرين " .
المادة (4) : المادة (5) (بعد التعديل) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يحظر إبرام أي اتفاق يهدف إلى أو يترتب عليه الإخلال بقواعد المنافسة الحرة ، ويعتبر من قبيل ذلك ما يلي :
(أ) التلاعب في أسعار المنتجات محل التعامل بزيادتها أو بخفضها دون مسوغ .
(ب) الحد من حرية تدفق المنتجات إلى الأسواق ، أو خروجها منها بصفة كلية أو جزئية ، بإخفائها أو تخزينها دون وجه حق ، أو الامتناع عن التعامل فيها .
(ج) افتعال وفرة مفاجئة للمنتجات تؤدي إلى تداولها بسعر غير حقيقي يؤثر على اقتصاديات باقي المتنافسين .
(د) حجب المنتجات المتاحة بالسوق بصفة كلية أو جزئية عن شخص معين .
(هـ) حجب المعلومات الضرورية أو التضليل بشأن منتج معين .
ويخرج عن نطاق هذا الحظر الاتفاقات المقيدة للمنافسة التي من شأنها أن تؤدي إلى خفض التكاليف أو تحسين ظروف الإنتاج أو التوزيع ، إذا كانت تحقق فائدة للمستهلك تفوق آثار الحد من حرية المنافسة ، وذلك وفقًا للقواعد والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من
الوزير " .
توصية اللجنة :
إعادة ترقيم المادة لتكون الخامسة والموافقة على النص الوارد من الحكومة الموقرة دون تعديل .
المادة (5) : المادة (6) (بعد التعديل) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يجب ألا يؤدي التنسيق أو الاندماج أو الاتحاد أو التعاون بين شركات أو منشآت أو مجموعة من التجار إلى احتكار منتج معين " .
توصية اللجنة :
- إعادة ترقيم المادة لتكون السادسة والموافقة على النص الوارد من الحكومة الموقرة دون
تعديل .
الفصل الثالث : الفصل الرابع (بعد التعديل) :
بيانات المنتجات وتسعيرها وفواتيرها وردها وإبدالها :
المادة (6) : المادة (7) (بعد التعديل) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يجب على المزودين التقيد بالقوانين واللوائح والاشتراطات الفنية أو أية اشتراطات أخرى بشأن المنتج وضمان سلامته وملاءمته للاستخدام ، وفقًا للضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير " .
توصية اللجنة :
توصية اللجنة بإعادة ترقيم الفصل والمادة ليكونا الفصل الرابع والمادة السابعة والموافقة على النص الوارد من الحكومة الموقرة مع إضافة كلمة " وخدمتها " في عنوان الفصل .
نص الفصل والمادة بعد التعديل :
الفصل الرابع :
بيانات المنتجات وخدمتها وتسعيرها وفواتيرها وردها وإبدالها .
المادة (7) (بعد التعديل) :
" يجب على المزودين التقيد بالقوانين واللوائح والاشتراطات الفنية أو أية اشتراطات أخرى بشأن المنتج وضمان سلامته وملاءمته للاستخدام ، وفقًا للضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير " .
المادة (7) : المادة (8) (بعد التعديل) :
" يجب الإعلان عن أسعار المنتجات مسبقًا والتعريف بها وفقًا للقواعد التي يصدر بها قرار من
الوزير ، وللمستهلك الحق في الحصول على فاتورة مؤرخة تتضمن نوع المنتج وسعره ، ومدة الضمان إن وجدت " .
توصية اللجنة :
بإعادة ترقيم المادة لتكون الثامنة والموافقة على النص الوارد من الحكومة الموقرة دون تعديل .
المادة 9 (المستحدثة) :
توصية اللجنة :
إضافة مادة جديدة تتناول واجبات المزود يكون نصها كالتالي :
" يجب على المزود أو المصنع :
1. تأمين القطع أو الأجزاء اللازمة لاستعمال سلعة أو خدمة معينة .
2. تأمين الصيانة وخدمة ما بعد البيع .
ويعتبر المزود أو المصنع ملزمًا بأحكام البندين أعلاه خلال مدة معقولة تتناسب مع المدة المفترضة لاستعمال السلعة أو الخدمة ، ما لم يعلم المستهلك صراحة وخطيًا عن مدة مختلفة .
ويعفى المزود أو المصنع من الالتزامين المذكورين أعلاه ، في حال أعلم المستهلك صراحة وخطيًا وبشكل بارز لا لبس فيه ، عدم التزامه بأي منها " .
المادة (8) : المادة : (10) (بعد التعديل) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يجب على المزود - في غير المنتجات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير - استرداد المنتج أو إبداله في حالة اكتشاف المستهلك عيبًا فيه ، مع إعادة الثمن في حالة الاسترداد . ويحظر النص في الفاتورة على عدم قبول رد المنتج أو إبداله ، كما يحظر عرض أية لافتة تنص على ذلك " .
توصية اللجنة :
إعادة ترقيم المادة لتكون العاشرة والموافقة على النص الوارد من الحكومة الموقرة دون تعديل .
الفصل الرابع : الفصل الخامس (بعد التعديل) :
ضوابط التخفيضات
المادة (9) : المادة (11) (بعد التعديل) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يجب عند الإعلان عن تخفيضات على أية سلعة أن تكون الضمانات المقدمة بشأنها سارية خلال فترة التخفيضات ، وأن يعلن عن الأسعار قبل وبعد التخفيضات " .
توصية اللجنة :
- إعادة ترقيم الفصل والمادة ليكونا الفصل الخامس والمادة الحادية عشرة .
- استبدال كلمة " منتجات " بكلمة " سلعة " ، وذلك لأن المنتج يشمل السلعة والخدمات ، ولأن هذه المادة تضفي الحماية للمستهلك على كلا الأمرين للسلع
والخدمات .
نص المادة بعد التعديل :
" يجب عند الإعلان عن تخفيضات على أية منتجات أن تكون الضمانات المقدمة بشأنها سارية خلال فترة التخفيضات ، وأن يعلن عن الأسعار قبل وبعد التخفيضات " .
الفصل الخامس : الفصل السادس (بعد التعديل) :
ضبط المخالفات والتصرف فيها
المادة (10) : المادة (12) (بعد التعديل) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يكون للموظفين الذين يعينهم وزير التجارة للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذًا له سلطة دخول المحال ذات الصلة .
ويكون للموظفين الذين يعينهم وزير العدل بالاتفاق مع وزير التجارة صفة مأموري الضبط القضائي وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصاتهم وتكون متعلقة بأعمال
وظائفهم .
وتحال المحاضر المحررة بالنسبة لهذه الجرائم إلى النيابة العامة بقرار يصدر عن وزير التجارة أو من
يفوضه " .
توصية اللجنة :
- إعادة ترقيم الفصل والمادة ليكونا الفصل السادس والمادة الثانية عشرة والموافقة على قرار مجلس النواب بتعديل المادة باستبدال عبارة (الوزير) بعبارة (وزير التجارة) الواردة في الفقرة الأولى والثانية والثالثة من المادة .
نص المادة بعد التعديل :
" يكون للموظفين الذين يعينهم الوزير للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذًا له سلطة دخول المحال ذات الصلة .
ويكون للموظفين الذين يعينهم وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة مأموري الضبط القضائي وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصاتهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم .
وتحال المحاضر المحررة بالنسبة لهذه الجرائم إلى النيابة العامة بقرار يصدر عن الوزير أو من
يفوضه " .
الفصل السادس : الفصل السابع (بعد التعديل) :
العقوبات
المادة (11) : المادة (13) (بعد التعديل) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من :
(أ) أنتج أو حاز بنية البيع أو عرض للبيع أو باع مواداً أو عبوات أو أغلفة مما يستعمل في غش أو تقليد سلعة من السلع مع علمه بذلك ، وكل من حرض أو ساعد على ذلك بواسطة نشرات أو مطبوعات أو أية وسيلة أخرى .
(ب) روج عمدًا منتجًا بواسطة وسيلة من وسائل النشر أو الإعلام أو بأية وسيلة يكون الغرض منها إعلام الكافة ، وذلك ببيانات كاذبة عن حقيقة هذا المنتج أو عناصره أو مكوناته ، أو مواصفاته أو منشئه .
(ج) غش عمدًا سلعًا بتغيير طبيعتها أو صفة من صفاتها أو بيان من بياناتها .
(د) خدع أو استعمل وسائل من شأنها أن تخدع المستهلك بأية طريقة من الطرق " .
توصية اللجنة :
- إعادة ترقيم الفصل والمادة ليكونا الفصل السابع والمادة الثالثة عشرة .
- عدم الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة البند (هـ) .
- الموافقة على نص الفقرة (أ) كما ورد من الحكومة .
- الموافقة على نص الفقرة (ب) كما ورد من الحكومة .
- الموافقة على نص الفقرة (ج) كما ورد من الحكومة .
- الموافقة على نص الفقرة (د) كما ورد من الحكومة .
- عدم الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة فقرة جديدة ((هـ) استورد أو روج أي نوع من أنواع المسكرات) في نهاية المادة ، وذلك لعدم اختصاص هذا القانون بهذا الشأن .
نص المادة بعد التعديل :
" مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من :
(أ) أنتج أو حاز بنية البيع أو عرض للبيع أو باع مواداً أو عبوات أو أغلفة مما يستعمل في غش أو تقليد سلعة من السلع مع علمه بذلك، وكل من حرض أو ساعد على ذلك بواسطة نشرات أو مطبوعات أو أية وسيلة أخرى .
(ب) روج عمدًا منتجًا بواسطة وسيلة من وسائل النشر أو الإعلام أو بأية وسيلة يكون الغرض منها إعلام الكافة ، ببيانات كاذبة عن حقيقة هذا المنتج أو عناصره أو مكوناته ، أو مواصفاته أو منشئه .
(ج) غش عمدًا سلعًا بتغير طبيعتها أو صفة من صفاتها أو بيان من بياناتها .
(د) خدع أو استعمل وسائل من شأنها أن تخدع المستهلك بأية طريقة من الطرق " .
المادة (12) : المادة (14) (بعد التعديل) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار كل من استورد أو جلب إلى المملكة سلعاً ضارة بالصحة أو تمثل خطرًا على السلامة مع علمه بذلك وتتولى وزارة التجارة على نفقة المخالف إعدام تلك السلع أو إعادة تصديرها إلى المصدّر " .
توصية اللجنة :
- إعادة ترقيم المادة لتكون الرابعة عشرة والموافقة على قرار مجلس النواب بتعديل المادة باستبدال كلمة (الوزارة) بعبارة (وزارة التجارة) الواردة في المادة .
المادة (13) : المادة (15) (بعد التعديل) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار ، كل من خالف أي حكم من الأحكام المنصوص عليها في المواد (3) ، (4) ، (5) ، (6) ، (7) ، (8) ، (9) من هذا القانون " .
توصية اللجنة :
- إعادة ترقيم المادة لتكون الخامسة عشرة والموافقة على نص الوارد من الحكومة الموقرة دون تعديل .
المادة (14) : المادة (16) (بعد التعديل) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" في حالة الحكم بالإدانة ، للمحكمة أن تقضي - فضلاً عن العقوبة المقررة - بمصادرة أو إعدام السلع موضوع الجريمة والمواد والأدوات التي استخدمت في ارتكابها ، ويجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم في جريدتين يوميتين إحداهما باللغة العربية على نفقة المحكوم عليه .
وفي حالة العود خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي بالإدانة يجب على المحكمة أن تقضي بالحد الأقصى للعقوبة المقررة وبوقف النشاط لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بمحو القيد من السجل التجاري نهائيًا " .
توصية اللجنة :
- إعادة ترقيم المادة لتكون السادسة عشرة والموافقة على النص الوارد من الحكومة الموقرة دون تعديل .
الفصل السابع : الفصل الثامن (بعد التعديل) :
أحكام عامة
المادة (15) : المادة (17) (بعد التعديل) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية أو المدنية ، للوزير الحق في أن يوجه - بناءً على توصية الإدارة المختصة - إنذاراً إلى ذوي الشأن بكتاب موصى عليه بتصحيح الأعمال المخالفة لأحكام هذا القانون خلال مدة مناسبة تحدد لذلك ، فإذا امتنعوا عن التنفيذ يكون للوزير إصدار قرار بغلق المنشأة لمدة لا تقل عن أسبوع ولا تجاوز ثلاثة أشهر ، أو محو القيد من السجل التجاري وفي هذه الحالة لا يجوز إعادة القيد في السجل إلا بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ صدور قرار المحو .
ولذوي الشأن الطعن على القرار الصادر بغلق المنشأة أو محو القيد أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطارهم بالقرار بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول " .
توصية اللجنة :
- إعادة ترقيم الفصل والمادة ليكونا الفصل الثامن والمادة السابعة عشرة والموافقة على النص الوارد من الحكومة الموقرة دون تعديل .
المادة (16) : المادة (18) (بعد التعديل) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون " .
توصية اللجنة :
- إعادة ترقيم المادة لتكون الثامنة عشرة والموافقة على قرار مجلس النواب بتعديل المادة بإضافة عبارة (خلال ستة شهور من تاريخ العمل به) في نهاية المادة .
المادة (17) : المادة (19) (بعد التعديل) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع
بتاريخ هـ
الموافق م " .
توصية اللجنة :
- إعادة ترقيم المادة لتكون التاسعة عشرة والموافقة على النص الوارد من الحكومة الموقرة دون تعديل .
والأمر معروض على مجلسكم الموقر للتفضل بالنظر واتخاذ ما ترونه بشأنه ،،،
| يوسف صالح الصالح |
عبدالرحمن جواهري |
| رئيس لجنة المرافق العامة والبيئـة |
نائب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة |
|
|
(ثانيًا : ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن حماية المستهلك (:
التاريخ :23 مايو 2006م
سعادة الأستاذ الفاضل / يوسف صالح الصالح المحترم
رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بتاريخ 20 مايو 2006م ، أرفق معالي رئيس المجلس ، ضمن كتابه رقم (476/ 15- 5- 2006م) ، نسخة من مشروع قانون بشأن حماية المستهلك ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (35) لسنة 2004م إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، وذلك لمناقشته وإبداء الملاحظات عليه للجنة المرافق العامة والبيئة .
وبتاريخ 23 مايو 2006م ، عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعها الخامس والأربعين ، حيث اطلعت على المشروع بقانون المذكور ومذكرته الإيضاحية ، وقرار مجلس النواب بشأنه ، وتقرير لجنة المالية والاقتصادية فيه ، وذلك بحضور المستشارين والاختصاصيين القانونيين بالمجلس .
وانتهت اللجنة - بعد المداولة والنقاش - إلى عدم مخالفة المشروع بقانون لمبادئ وأحكام الدستور .
رأي اللجنة :
ترى اللجنة سلامة المشروع بقانون بشأن حماية المستهلك ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (35) لسنة 2004م ؛ من الناحيتين الدستورية والقانونية .
محمد هادي الحلواجي
رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية
(انتهى التقرير ومرفقاته)
الرئيــــــــــــــــس :
سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون . تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو يوسف الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، إن مشروع القانون المعروض أمام مجلسكم الموقر قد جاء تلبية لحاجة اجتماعية ماسة ، حيث بات من الضروري ملء الفراغ القانوني الذي كان يعاني منه أوسع قطاعات المجتمع ألا وهو المستهلك ؛ لغياب التشريع الواضح الذي يرعاه ويضفي عليه الحماية . ويهدف هذا القانون في الأساس إلى تحديد القواعد العامة التي تراعي حماية المستهلك وصحة وسلامة السلع والخدمات وتأمين شفافية المعاملات الاقتصادية التي يكون المستهلك أحد أطرافها . كما يهدف لحماية المستهلك من الغش والإعلان الخادع الذي يتعرض للاستغلال من خلاله . ولأهمية هذا القانون فقد رأت اللجنة ضرورة الاستماع إلى كافة الجهات المعنية الرسمية منها وغير الرسمية وعلى وجه الخصوص وزارة الصناعة والتجارة وجمعية حماية المستهلك وغرفة تجارة وصناعة البحرين ، وكذلك استطلعنا رأي لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى ، والذين وافونا جميعًا - مشكورين - بمرئياتهم مكتوبة ومرفقة بتقرير اللجنة المعروض عليكم . إن لجنة المرافق العامة والبيئة وبعد دراستها كل تلك المرئيات وكذلك ما انتهى إليه مجلس النواب الموقر ؛ توصلت إلى ضرورة إجراء بعض التعديلات على نصوص المشروع بقانون كما جاء من الحكومة ، خاصة فيما يتعلق بتوضيح حقوق المستهلك وكذلك التزامات المزود أو المصنع بتأمين قطع الغيار وخدمة ما بعد البيع . كما أن اللجنة قد خالفت مجلس النواب فيما أضافه من بنود ترى انتفاء علاقتها بالمشروع المطروح . وعليه وفي ضوء المناقشات والآراء التي أبديت أثناء دراسة مشروع القانون ، فإن اللجنة توصي بما يلي : - الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون رقم ( ) لسنة ( ) بشأن حماية المستهلك المرافق للمرسوم الملكي رقم 35 لسنة 2004م . - الموافقة على التعديلات التي أدخلتها اللجنة على مشروع القانون كما وردت تفصيلاً في الجدول المرفق بجدول الأعمال . والأمر معروض على مجلسكم الموقر للتفضل بالنظر واتخاذ ما ترونه بشأنه ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور حسن بن عبدالله فخرو وزير الصناعة والتجارة .
وزير الصناعة والتجارة :
شكرًا معالي الرئيس ، الإخوة الكرام يسعدني أن أتواجد معكم في مجلسكم الموقر هذا الصباح وأن أدلي ببعض الملاحظات المتعلقة بهذا المشروع المهم الذي نأمل أن تكون له فائدة كبيرة للصالح العام . وكما تعرفون فإن هذا المشروع أعدته وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع دائرة الشئون القانونية لسد ثغرة تشريعية هامة ، ويأتي ملبيًا لطموحات مختلف الجهات والأطراف في مجال حماية المستهلك ، وينظم العلاقة بين أطراف المعادلة من مستهلك ومزود وسلطة رقابية وغيرها . ولا يخفى على مجلسكم الموقر أن إعداد هذا المشروع قد استغرق وقتًا وجهدًا لا يستهان بهما من قبل وزارة الصناعة والتجارة ، وكان لتعاون دائرة الشئون القانونية أثر طيب لخروجه بهذه الصورة . كما لا يخفى على مجلسكم أن وزارة الصناعة والتجارة قد استشفت آراء الجهات المعنية بهذا القانون والتي سوف تكون فاعلة في تطبيقه وعلى سبيل المثال غرفة تجارة وصناعة البحرين وجمعية حماية المستهلك وغيرهما . كما لا يفوتني أن أنوه بالجهود التي بُذلت من أعضاء المجلس على القانون وبالأخص لجنة المرافق العامة
والبيئة ، وبالملاحظات القيمة التي أبديتموها والتي لاشك أن فيها الكثير لمصلحة القانون ومصلحة المواطن في هذا البلد العزيز . ومع إدراك وزارة الصناعة والتجارة أنه لازالت هناك بعض الملاحظات التي يرى مجلسكم الموقر إدخالها في القانون والتي قد تختلف وجهات النظر بشأن أهميتها ؛ إلا أنني أود أن أؤكد لكم أن هذا القانون في وضعه الحالي يصلح كإطار عام وستكون له لائحة تنفيذية ، كما ستكون هناك قرارات وزارية يمكن من خلالها التعامل مع هذه الملاحظات وربما هذه الاحتياجات . وإذا كان لابد من كلمة أخيرة فإن الضرر الذي قد يقع من تأخير صدور هذا القانون يفوق بكثير أي ضرر محتمل لعدم تضمين بعض هذه الملاحظات وتركها ، خاصةً أنها يمكن تغطيتها من خلال القرارات الوزارية واللوائح التنفيذية ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .
العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد ارتبطت مفاهيم حماية المستهلك بالتعاملات البشرية منذ القدم ، وقد شرّعت الأديان السماوية والأنظمة المدنية القواعد والنظم التي تحكم حركة التجارة وتنظم عمل الأسواق ، وبالتالي حماية المستهلكين من الأساليب غير المشروعة للإثراء السريع باستخدام وسائل الغش المختلفة ، ومن هنا ظهرت الحاجة لوجود نظم رقابية لتتبع المخالفات . وفي مؤتمر الـ fao لعام 1991م الخاص بمعايير الغذاء وكيمياويات الغذاء والتجارة تمت التوصية بقوة على حماية المستهلكين بل وضرورة إشراكهم في صناعة القرار . وتقوم منظمة الفاو وهيئات دساتير الأغذية منذ عام 1945م بإطلاق المبادرة تلو الأخرى لتحسين الدساتير المطبقة على الأغذية والمنتجات الزراعية . فيما تقوم هيئات عالمية ودولية متخصصة أخرى بالعمل على حماية مستهلكي الخدمات ابتداء من السياحية ووصولاً إلى الصحية ، وحاليًا هناك دعوات عالمية لحماية المستهلك الإلكتروني في نطاق المعلوماتية وغيرها . من كل ذلك نجد ما يلي : أولاً : ينتاب المستهلك القلق من تجاهل القانون لبعض منتجي وموزعي الأغذية والسلع المختلفة والتمادي في الغش دون عقاب ، ولذلك فلابد من وجود منظومة تشريعية تحمي المستهلكين من ذلك وتقوم على صياغة معايير الغذاء والدواء والخدمات وكافة السلع التي تدخل مجال الاستهلاك . ثانيًا : يتجه العالم كله نحو تعزيز دور المستهلكين في ممارسة حقوقهم ، بل إن على الحكومة تشجيع ودعم خبراء المستهلكين وممثليهم وصولاً لإقرار حماية قانونية صارمة لمصالح المستهلكين وصحتهم وحياتهم وإرشادهم والإسهام الرسمي في الدفاع عن حقوقهم . ثالثاً : ضرورة وضع وتطوير التشريعات الخاصة بمراقبة المنتجات والخدمات . رابعًا : إقرار مبادئ الحماية لما قبل الشراء وما بعده تلافيًا للأخطار التي قد يتعرض لها المستهلك جراء استخدامه لسلعة ما أو خدمة ما ، بما في ذلك حماية المستهلكين من الاحتكار وعقود الإذعان الخدمية . سيدي الرئيس ، إن الأصل في قوانين حماية المستهلك أن تتضمن القواعد العامة لسلامة المنتجات ، ونزاهة المعاملات الاقتصادية ، ونزاهة وجودة الخدمات ، وأن تضمن حماية المستهلك من كل ما يجري تداوله داخل حدود الدولة ، وأن تكفل قيام مؤسسات وأجهزة رسمية رقابية وأخرى أهلية بما يحقق الغاية من هذه القوانين ويعمل على تعميم الاستفادة منها ، وبالتالي تحقيق منظومة جزائية وعقابية للمخالفين . ومن خلال مراجعتنا لمشروع هذا القانون نصل إلى ما يلي : أولاً : أن هذا المشروع بقانون برغم أنه غير مكتمل وربما لا يحقق جميع المبادئ التي يقاربها العالم منذ سنوات عديدة على النحو الكامل ، ولكنه مع ذلك يحقق حدًا معقولاً من الحماية للمستهلك ، ولذلك فنحن نقدره ونؤيده وندعو أيضًا إلى تطويره خاصة أنه معني بتجويد ما يقدم للناس ، فمن باب أولى أن يكون هو أيضًا جيدًا ومتكاملاً وشموليًا . ثانيًا : أن المؤدي الفعلي والعملي لهذا القانون هو تكريس جهاز حكومي متخصص - الإدارة المختصة بحماية المستهلك - يهدف إلى حماية المستهلك . ونحن وإن كنا نؤيد هذا التوجه والتخصيص إلا أننا نشير - ولو من باب الإيضاح والنصيحة - إلى أن كثيرًا من الدول تجاوزت هذا المفهوم حاليًا إلى مفهوم أوسع وأكثر جدوى وهو إنشاء مجالس وطنية لحماية المستهلك تضم ممثلين من كل الأطراف المعنية بهذه العملية ، ويكون لها دور استشاري وتنفيذي في مجال ضمان سلامة المنتجات وتحسين الجودة وإنتاج واقتراح برامج وطنية لحماية المستهلك . ثالثًا : أننا نشكر لجنة المرافق العامة والبيئة على الإضافات الجوهرية التي اقترحتها على المشروع ونثمن هذه الإضافات ونرى أنها ساهمت في تحسين رفع جودة القانون وبث روح جديدة فيه ، وأتمنى أن يوافق عليه مجلسكم الموقر حتى يرى النور ويحتسب في إنجازاتكم ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .
العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر الإخوة رئيس وأعضاء لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص هذا التقرير القيم ، والشكر موصول لصاحب السعادة الدكتور حسن بن عبدالله فخرو وللحكومة الموقرة وجهاز الوزارة . وأنا أوجه الشكر لصاحب السعادة وزير الصناعة والتجارة لأنه من الوزراء الوحيدين الذين يقدمون مذكرات إيضاحية دائمًا ، ففي كل المشاريع وجدنا سعادة الأخ الدكتور حسن بن عبدالله فخرو يضع النقاط على الحروف . وبالنسبة لهذا الموضوع فأعتقد أنه هام جدًا وهو متعلق باستقرار الوضع السياسي في هذه البلاد . وأنا أشكر الوزارة والحكومة على سرعة وضع هذا المشروع . سيدي الرئيس ، حقوق المستهلك مسألة هامة جدًا باعتباره الشريحة الكبرى في هذا المجتمع ، وخاصة أننا إذا رجعنا إلى سلم الرواتب والأجور نجد أن ذوي الدخل المحدود يمثلون الشريحة الكبرى . لفتت انتباهي في مشروع القانون دراسة ظاهرة تضخم الأسعار ووضع حلول مناسبة لها ، والحقيقة أنه مع مشروع سوق العمل سيزيد التضخم في هذه المملكة ، والأسعار ستكون مضاعفة ، وهذا حق من حقوق أصحاب العمل لأن الرسوم المفروضة عليهم ليست قليلة ، فالتضخم سينعكس على الأسعار وسيكون المواطن ذو الدخل المحدود الذي لا يتجاوز راتبه 160 دينارًا في الشهر هو الضحية . لفتت انتباهي في المشروع واجبات الإدارة المختصة بحقوق المستهلك ، فهي التي ستراقب وتعمل على تيسير حصول المستهلك على المنتجات بجودة مقبولة وسعر مناسب ، ولكن السعر المناسب مسألة مطاطية فقد يكون 1000 دينار وقد يكون 100 دينار ، فالعنوان هو حماية المستهلك ، ولكن السعر المناسب مسألة تحتاج إلى وقوف . أعتقد أن المسألة الأهم هي أن مؤسسات المجتمع المدني ستراقب هذه العملية ، وجميعنا سافر إلى دول أوروبا وشاهد مؤسسات المجتمع المدني ودورها الكبير في هذا المجال ، فأتمنى على الإخوة في الحكومة أن يفعّلوا هذا الجهاز . فيما يتعلق بالفصل الرابع المتعلق بضوابط التخفيضات فهل هناك تخفيضات حقيقية في مملكة البحرين ؟ هناك stock عندما ينتهي يتم بيعه على هذه الشريحة وبأرباح ! إذا كنا نريد المحافظة على الوضع والاستقرار السياسي علينا بلُبِّ الموضوع وهو العدالة الاجتماعية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)