English  |  بحث  |  أين تجدنا  |  مركز الاتصال  |  خريطة الموقع  | 
 
Skip Navigation Linksالصفحة الرئيسية » المجلس » الجلسات و مضابطها » مضابط جلسات مجلس الشورى والوطني » الفصل التشريعي الأول » دور الانعقاد الرابع » الجلسة الثالثة والثلاثين - العاشر من شهر يوليو ٢٠٠6 م » المضبطة
المضبطة 
طباعة   أرسل إلى صديق 

مضبطة الجلسة الثالثة والثلاثين
دور الانعقاد العادي الرابع
الفصــل التشريعــي الأول


الرقـم : 33
التاريخ :  14جمادى الثانية 1427هـ
     10 يوليو 2006م

عقد مجلس الشورى جلسته الثالثة والثلاثين من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول ، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية ، عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الاثنين الرابع عشر من شهر جمادى الثانية 1427هـ الموافق للعاشر من شهر يوليو 2006م ، وذلك برئاسة صاحب السعادة الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى ، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس ، وسعادة الشيخ عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام الأمين العام لمجلس الشورى .

 


هذا وقد مثل الحكومة كل من :
1- سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى
والنواب .
2- سعادة الدكتور عبدالله بن حسن فخرو وزير الصناعة والتجارة .

كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم :

• من وزارة الخارجية :
1- الدكتور يوسف عبدالكريم مدير الإدارة القانونية .
2- الدكتور إبراهيم بدوي المستشار القانونـي .
3- السيد علي العرادي المستشار القانونـي .


• من وزارة الداخلية :
1- اللواء الركن عبداللطيف راشد الزيانـي رئيس الأمن العام .
2- العقيد محمد راشد بوحمود الوكيل المساعد للشئون القانونية .

• من وزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
1- السيد أحمد عبدالمطلب المستشار القانونـي للوزير .
2- الدكتورة وداد الجودر رئيسة شئون جلسات مجلس الشورى .
3- السيد علي إبراهيم الصباغ أخصائي شئون اللجان .


• من وزارة الصناعة والتجارة :
1- السيد أحمد بوبشيت الوكيل المساعد للتجارة الخارجية .
2- السيد محمد علي أجور مدير إدارة حماية المستهلك .
3- السيد عطية حمد عيسى المستشار القانونـي .


• من وزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء :
1- السيد سلمان عيسى سيادي المدير العام لدائرة الشئون القانونية .
2- السيد صلاح تركي المستشار القانونـي بدائرة الشئون القانونية .
3- السيد أحمد القاضي المستشار القانونـي بدائرة الشئون القانونية .

• من ديوان الخدمة المدنية :
1- السيد أحمد زايد الزايد الوكيل المساعد للتوظيف والمجالس .
2- السيد علي محمد العبدالقادر مدير التنظيم والقوى العاملة .
3- الشيخ خالد بن إبراهيم آل خليفة مدير تنسيق البرامج والمجالس .
4- السيد جعفر السنوسي المستشار القانونـي .

كما حضرها الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس ، والسيد محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشئون اللجان ، والدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد لشئون المجلس ، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للشئون الإدارية والمالية والمعلومات ، والسيد إسماعيل إبراهيم أكبري مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والمراسم ، كما حضرها عدد من رؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة ، ثم افتتح سعادة الرئيس الجلسة :

الرئيـــــــــــــــس :
بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة الثالثة والثلاثين من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول . ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين ، فقد اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من الإخوة : إبراهيم نونو وأحمد بوعلاي ومحمد الشروقي وجلال العالي ، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا .

وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة ، فهل هناك ملاحظات عليها ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة 16 السطر 20 أرجو تغيير عبارة " فإن " إلى عبارة " لأن " لتقرأ العبارة : " لأن الخمسين دينارًا هي الحد الأقصى ... " . وفي الصفحة 59 السطر 4 أرجو تغيير عبارة " هل واجب الحكومة الموقرة هو تقديم " إلى عبارة " إن الواجب على الحكومة الموقرة تقديم " ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة 37 السطر 17 أرجو تغيير كلمة
" الصحية " إلى كلمة " النفسية " ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر المضبطة بما أجري عليها من تعديل . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة ، فقد وصلتني رسالة صاحب المعالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص موافقة مجلس النواب على تعديلات مجلس الشورى على مشروع قانون بتعديل المادة 10 من القانون رقم 13 لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة . وقد قمت بإحالته إلى سمو رئيس الوزراء تمهيدًا لتصديق جلالة الملك عليه .
كما وصلتني رسالة صاحب المعالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص قرار مجلس النواب بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية قرض بين حكومة مملكة البحرين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع تطوير شبكة نقل الطاقة الكهربائية . وقد قمت بإحالته إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
كما وصلتني رسالة صاحب المعالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص قرار مجلس النواب بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية إيجار معدات لمشروع تطوير شبكة النقل الكهربائي جهد 220 ك.ف ( 2005 – 2009 ) بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم 1 لسنة 2006م . وقد قمت بإحالته إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
كما وصلتني رسالة صاحب المعالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن قرار مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بشأن مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (18) لسنة 2005م . وقد قمت بإحالته إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
كما وصلتني رسالة صاحب المعالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن قرار مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة 8 من قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1986م . وقد قمت بإحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
كما وصلتني رسالة صاحب المعالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن قرار مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بشأن نشر اللوائح والقرارات الإدارية التنظيمية . وقد قمت بإحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية .

كما وصلتني رسالة صاحب المعالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن قرار مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة ( المادتان 18 و 20) . وقد قمت بإحالته إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية .

وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976م .
وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في الجلسة السابقة ، فهل يوافق عليه بصفة نهائية ؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل المادة 246 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976م .

وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في الجلسة السابقة ، فهل يوافق عليه بصفة نهائية ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1973م بشأن الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات . وأطلب من الأخ إبراهيم بشمي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

العضو إبراهيم بشمي :
شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

(أولاً : تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بشأن الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات :)

التاريخ : 5 يوليو 2006م

بتاريخ 24 مايو 2006م رفع صاحب المعالي خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب إلى صاحب المعالي الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973بشأن الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (25) لسنة
2006م ، وما انتهى إليه مجلس النواب في هذا الصدد .

وبتاريخ 28 مايو 2006م أحال صاحب المعالي الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس المجلس مشروع القانون المذكور ومرفقاته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني لدراسته وإعداد تقرير بشأنه لرفعه إلى المجلس .

وقد عقدت اللجنة ستة اجتماعات بتواريخ 17 مايو 2006م ، 18،11،10،3 يونيو 2006م ، 4 يوليو 2006م ناقشت فيها مشروع القانون وتدارست نصوص مواده وقد دعت اللجنة إلى اجتماعاتها كلاً من :

 وزارة الداخلية :
1. اللواء عبداللطيف راشد الزياني رئيس الأمن العام .
2. العقيد محمد راشد بوحمـود الوكيل المساعد للشئون القانونية .

كما دعت عددًا من الجمعيات السياسية والنسائية والشبابية وهي :
جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي ، جمعية أصدقاء الناشئة البحرينية ، جمعية الوفاق الوطني
الإسلامية ، جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) ، جمعية الشباب والبيئة ، جمعية الفكر الوطني الحر ، جمعية الأصالة الإسلامية ، جمعية التجمع الوطني الديمقراطي ، جمعية أوال
النسائية ، جمعية الشفافية البحرينية ، جمعية نهضة فتاة البحرين ، جمعية المستقبل النسائية ، الجمعية البحرينية لأولياء أمور المعاقين وأصدقائهم ، جمعية ميثاق العمل الوطني ، وقد حضر كل من :
1. السيد جلال فيروز ممثل جمعية الوفاق الوطني الإسلامية .
2. السيدة ليلى رجب رئيس جمعية الفكر الوطني الحر .
3. السيدة ليلى عبدالله أمين سر جمعية الفكر الوطني الحر .
4. السيد خالد الشمري رئيس جمعية التجمع الوطني الدستوري .
5. السيد محمد البوعينين رئيس اللجنة السياسية بجمعية ميثاق العمل الوطني .

وقد حضر اجتماعات اللجنة من مجلس الشورى كل من :
1. الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس .
2. الأستاذ محسن حميد مرهون المستشار القانوني لشئون لجان المجلس .
وبتاريخ 3 يونيو 2006م تلقت اللجنة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع القانون .

وقد تم اختيار سعادة العضو السيد إبراهيم محمد بشمي مقررًا أصليًا ، وسعادة العضو الدكتور خالد بن خليفة آل خليفة مقررًا احتياطيًا .

تولت أمانة سر اللجنة السيدة ميرفت علي حيدر أمين سر اللجنة .

أولاً: الإجراءات التي اتخذتها اللجنة :
نظرًا لما لهذا المشروع من أهمية وارتباط بمشروع جلالة الملك الإصلاحي ، والانفتاح الذي تشهده البحرين ، فإن اللجنة اتخذت الإجراءات التالية :
1. دراسة القوانين المثيلة في الدول المتقدمة ومنها فنلندا ، جنوب أفريقيا في عهدها
الجديد ، المغرب ، بريطانيا ، وغيرها .
2. تشكيل لجنة فرعية لجمع وتحليل كل ما نشر في الصحف المحلية عن المشروع وآراء الكتاب والصحفيين .
3. الالتقاء بالجمعيات السياسية وأخذ آرائها ودراسة مقترحاتها .
4. متابعة الآراء والمناقشات التي دارت في مجلس النواب حول هذا المشروع .
5. اللقاء مع ممثلي وزارة الداخلية .
6. متابعة كل ما هو متوافر على شبكة المعلومات ومواقع المنظمات الدولية حول ما يتعلق بالموضوع .
7. درست اللجنة المشروع المقدم من (54) جمعية من جمعيات المجتمع المدني مقابل هذا
المشروع .

ثانيًا : رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس :
- الموافقة على المشروع بقانون لسلامته من الناحيتين الدستورية والقانونية .

ثالثًا : رأي الجهات المعنية :
1- وزارة الداخلية :
وافقت الوزارة على ما أجراه مجلس النواب من تعديلات على مشروع القانون .
رابعًا : رأي اللجنة :
إن المتابع لمسيرة التجربة الديمقراطية ممثلة في إحدى أدواتها وآلياتها ألا وهو المجلس التشريعي ممثلاً في مجلسي الشورى والنواب ، وإيلاء القوانين المنظمة لما أتاحه الدستور من ممارسات ديمقراطية ومنها ممارسة حق المواطن في التعبير عن رأيه من خلال المبادئ والأسس العامة التي أرساها الدستور في المادة (28/ب) : ( على أن الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون ، على أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تنافي الآداب العامة) .
كما أن الدستور قد صان هذا الحق الذي هو من أهم مظاهر الحريات العامة و يجب عدم تقييده إلا لأمرين :
أولاً : أن يكون التجمع هادئًا وسلميًا .
ثانيًا : ألا يتنافى مع الآداب العامة باعتبارها من أهم صور المحافظة على النظام العام .
ويأتي هذا الأمر متماشيًا مع العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي ينص على أن يكون الحق في التجمع السلمي معترفًا به ، ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقاً للقانون وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم . كذلك جاء هذا الأمر متماشيًا مع الفقرة (1) من المادة (2) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على : (لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية) .
وكانت الحكومة قد قامت بإعداد مشروع قانون بشأن المواكب والتجمعات رقم
(70) لسنة 2004م وأحيل هذا المشروع إلى مجلس النواب ليحل محل المرسوم بقانون رقم
(18) لسنة 1973م ، إلا أنه نتيجة ما صاحب هذا المشروع من ردود فعل ارتأت الحكومة أن تسترد مشروع القانون والإبقاء على المرسوم بقانون سالف الذكر مع إدخال بعض التعديلات على بعض أحكامه بما يحقق مواكبته للمستجدات الآنية . وتم إعداد المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973م بشأن الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات وأحيل إلى مجلس النواب بموجب المرسوم الملكي رقم (25) لسنة 2006م ، وتم إحالته إلى مجـلس النواب بتاريخ 25 مارس 2006م وأحيل إلى مجلس الشورى بتاريخ 24 مايو 2006م ، وقد أحيل إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بتاريخ 28 مايو 2006م بصفة أصلية .

ويتلخص رأي اللجنة في التالي :
1. إن المشروع المقدم من أربع وخمسين جمعية من جمعيات المجتمع المدني مقابل المشروع بقانون بشأن المسيرات والتجمعات إنما هو خطوط عريضة لمشروع بقانون يمثل وجهة نظر أحادية في بعض الجوانب مقارنة بمشروع القانون المقدم من الحكومة . كما أنه من الملاحظ عدم وجود فروقات كبيرة بين المشروعين .
2. ترى اللجنة أن القانون بحاجة إلى مادة إضافية تختص بالتعريفات . وذلك لأن القانون الأصلي لعام 1973م يخلو من هذه التعريفات التي تعد أساسية في أي مشروع . كما أن غياب هذه التعريفات فتح الباب للتكهنات والشكوك من قبل الجمعيات السياسية . إلا أنه لا يمكن للجنة القيام بذلك ضمن التعديلات المقدمة من الحكومة على القانون لعام
1973م ، حيث إن اللوائح الداخلية لا تسمح بذلك ، وعليه يجب التقدم بمقترح بقانون من قبل الأعضاء المحترمين لسد هذا النقص .
3. تتمنى اللجنة لو وجدت مذكرة إيضاحية تصدر من وزارة الداخلية توضح المقصود ببعض المصطلحات مثل (الأماكن ذات الطابع الأمني) في المادة (11) و (الأماكن المحضورة أمنيًا) في المادة نفسها ، وكلمة ( قرب) وغيرها في المواد (8) ، (9) ، (11) .

خامسًا : توصية اللجنة :
- توصي اللجنة بالموافقة على مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973م بشأن الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (25) لسنة 2006م من حيث المبدأ .
- تعديل بعض مواد المشروع بقانون .

عنوان مشروع القانون :
عنوان مشروع القانون كما ورد من الحكومة :
" مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( )
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973م بشأن الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات "

توصية اللجنة :
- الموافقة على قرار مجلس النواب .
- استبدال كلمة (المسيرات) بكلمة (المواكب) الواردة في مسمى عنوان المشروع .

نص عنوان المشروع بعد التعديل :
" مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( )
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973م بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات " .

الديباجــة :
نص الديباجة كما ورد من الحكومة :
" نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين .
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973م بشأن الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات ، وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 وتعديلاته ،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .

توصية اللجنة :
- حذف الهمزة من كلمة (الإطلاع) لتصبح (الاطلاع) .

نص الديباجة بعد التعديل :
" نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين .
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973م بشأن الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات ، وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م وتعديلاته ،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .

المادة الأولى
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" يستبدل بنصوص المواد أرقام (2) و(3) و(4) الفقرة الثانية و(5) الفقرة الثانية و (8) و (9)
و(11) و(13) و(15) من المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973م بشأن الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات ، النصوص الآتية : " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على النص المقدم من الحكومة دون تعديل .

المادة ( 2 )
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" أ- يجب على كل من ينظم اجتماعًا عامًا أن يخطر كتابة رئيس الأمن العام قبل الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل .
ب- إذا وقع في الاجتماع أو في المسيرة التي تم الإخطار عنها إخلال بالأمن العام أو النظام العام أو حصل إضرار بالغير أو بالأموال العامة أو الخاصة ، يتحمل المتسببون في الأضرار المسئولية المدنية والجنائية .
أما إذا تم الاجتماع أو المسيرة دون إخطار فيكون منظمو الاجتماع أو المسيرة مسئولون بالتضامن مع المتسببين عن تعويض الأضرار .
ويجب أن يصدر حكم قضائي من المحكمة المختصة بتحديد المسئولية في الحالتين السابقتين " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على النص المقدم من الحكومة دون تعديل .
- تصحيح الخطأ النحوي في كلمة (مسئولون) الواردة في الفقرة الثانية من البند (ب) لتصبح (مسئولين) .
نص المادة بعد التعديل :
" أ- يجب على كل من ينظم اجتماعًا عامًا أن يخطر كتابة رئيس الأمن العام قبل الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل .
ب- إذا وقع في الاجتماع أو في المسيرة التي تم الإخطار عنها إخلال بالأمن العام أو النظام العام أو حصل إضرار بالغير أو بالأموال العامة أو الخاصة ، يتحمل المتسببون في الأضرار المسئولية المدنية والجنائية .
أما إذا تم الاجتماع أو المسيرة دون إخطار فيكون منظمو الاجتماع أو المسيرة مسئولين بالتضامن مع المتسببين عن تعويض الأضرار .
ويجب أن يصدر حكم قضائي من المحكمة المختصة بتحديد المسئولية في الحالتين السابقتين " .

المادة 3 :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" أ- يجب أن يبين في الإخطار زمان ومكان وموضوع الاجتماع ، وما إذا كان الغرض من الاجتماع محاضرة أو مناقشة عامة .
ب- يجب أن يوقع الإخطار ثلاثة أشخاص .
ج- يشترط في من يوقع على الإخطار :
1. أن يكون من أهل المدينة أو الجهة التي سيعقد فيه الاجتماع.
2. أن يكون محل إقامته في تلك المدينة أو القرية، أو أن يكون معروفًا بين أهلها بحسن
السمعة .
3. أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية .
4. ويبين كل من الموقعين في الإخطار اسمه وصفته ومهنته ومحل إقامته .
فإذا لم يستوف الإخطار أي من الشروط المشار إليها اعتبر كأن لم يكن .
لرئيس الأمن العام أو من ينوب عنه تغيير زمان ومكان الاجتماع بناء على سبب جدي ، على أن يبلغ طالبي الاجتماع بذلك خلال يومين على الأكثر من الإخطار على أن لا يتعدى التأجيل أسبوعين " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على قرار مجلس النواب .
- تم استبدال عبارة (أي سبب يخل بالنظام العام) بعبارة (سبب جدي) الواردة في الفقرة الأخيرة من المادة .
- تم استبدال كلمة (أسبوعًا) بكلمة (أسبوعين) الواردة في نهاية المادة .
- تم تصحيح الخطأ الإملائي في عبارة ( سيعقد فيه) لتكون (سيعقد فيها) الواردة في البند
(1) من المادة .

نص المادة بعد التعديل :
" أ- يجب أن يبين في الإخطار زمان ومكان وموضوع الاجتماع ، وما إذا كان الغرض من الاجتماع محاضرة أو مناقشة عامة .
ب- يجب أن يوقع الإخطار ثلاثة أشخاص .
ج- يشترط في من يوقع على الإخطار :
1. أن يكون من أهل المدينة أو الجهة التي سيعقد فيها الاجتماع .
2. أن يكون محل إقامته في تلك المدينة أو القرية، أو أن يكون معروفاً بين أهلها بحسن
السمعة .
3. أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية .
4. ويبين كل من الموقعين في الإخطار اسمه وصفته ومهنته ومحل إقامته .
فإذا لم يستوف الإخطار أياً من الشروط المشار إليها اعتبر كأن لم يكن .
لرئيس الأمن العام أو من ينوب عنه تغيير زمان ومكان الاجتماع بناء على أي سبب يخل بالنظام العام ، على أن يبلغ طالبي الاجتماع بذلك خلال يومين على الأكثر من الإخطار على أن لا يتعدى التأجيل أسبوعًا " .

المـادة ( 4 ) الفقرة الثانية :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" ويبلغ قرار المنع إلى منظمي الاجتماع أو أحدهم لشخصه أو في محال إقامته المبين في الإخطار قبل الموعد المحدد للاجتماع بيومين على الأقل ، ويعلق قرار المنع على باب مركز الشرطة
المختص ، ويجوز لمنظمي الاجتماع الطعن في قرار المنع خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ابلاغهم بقرار المنع أمام المحكمة المختصة التي تفصل فيه بصفة مستعجلة " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على قرار مجلس النواب .
- باستبدال كلمة (محل) بكلمة (محال) الواردة في المادة .

نص المادة بعد التعديل :
" ويبلغ قرار المنع إلى منظمي الاجتماع أو أحدهم لشخصه أو في محل إقامته المبين في الإخطار قبل الموعد المحدد للاجتماع بيومين على الأقل ، ويعلق قرار المنع على باب مركز الشرطة المختص ، ويجوز لمنظمي الاجتماع الطعن في قرار المنع خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغهم بقرار المنع أمام المحكمة المختصة التي تفصل فيه بصفة مستعجلة " .

المادة ( 5 ) الفقرة الثانية :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تعقد الاجتماعات العامة قبل الساعة السابعة صباحًا أو أن تستمر إلى ما بعد الساعة الحادية عشر والنصف ليلاً إلا بإذن خاص من رئيس الأمن العام أو من ينوب عنه " .

توصية اللجنة :
- تصحيح الخطأ في كلمة (الحادية عشر) لتصبح (الحادية عشرة) .

نص المادة بعد التعديل :
" وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تعقد الاجتماعات العامة قبل الساعة السابعة صباحًا أو أن تستمر إلى ما بعد الساعة الحادية عشرة والنصف ليلاً إلا بإذن خاص من رئيس الأمن العام أو من ينوب عنه " .

المادة ( 8 ) :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" يعتبر من الاجتماعات العامة في تطبيق أحكام هذا القانون ، كل اجتماع يعقد في مكان عام أو خاص يدخله أشخاص لم توجه إليهم دعوة شخصية ، ويعتبر الاجتماع عامًا ، إذا رأى رئيس الأمن العام أن الاجتماع بسبب موضوعه ، أو عدد الدعوات إليه ، أو طريقة توزيعها ، أو بسبب أي ظرف آخر لا يعد اجتماعاً خاصاً ، وفي هذه الحالة يجب على رئيس الأمن العام أو من ينوب عنه أن يخطر الداعي للاجتماع أو المنظم له بأن يقوم بالواجبات التي نص عليها هذا القانون .
ولا يعتبر اجتماعًا عامًا في تطبيق أحكام هذا القانون ما يلي :
1. الاجتماعات الدينية التي تتم في دور العبادة .
2. الاجتماعات التي تنظمها أو تدعو إليها الجهات الحكومية المختصة .
3. الاجتماعات التي تعقدها لأعضائها الهيئات الخاصة المعترف بها كالنقابات والجمعيات والأندية والهيئات الرياضية ، واتحادات هذه الهيئات الخاصة ، والشركات التجارية ، بغرض مناقشة المسائل الداخلة في اختصاصها طبقاً لأنظمتها الأساسية .
4. الاجتماعات واللقاءات والمجالس التي جرى عليها العرف ، أو تستلزمها المناسبات الاجتماعية أو الأعياد " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على النص المقدم من الحكومة دون تعديل .

المادة ( 9 ) :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
"تسري أحكام المواد أرقام (1) و (2) و(3) و (4) و (6) ، (7) من هذا القانون على التجمعات والمسيرات والمظاهرات التي تقام أو تسير في الطرق أو الميادين التي يكون الغرض منها سياسيًا .
ويجوز لرئيس الأمن العام أو من ينوب عنه تعديل خط سير المسيرة أو المظاهرة على أن يبلغ المنظمين بذلك طبقًا للمادة (4) من هذا القانون .
فإذا نظمت مسيرة لغرض سياسي بمناسبة تشييع جنازة فإن الإعلان الصادر من الأمن العام بمنع المسيرة أو تحديد خط سيرها يبلغ إلى القائمين بشئون الجنازة من أسرة المتوفي " .

توصية اللجنة :
- تصحيح الخطأ الإملائي في كلمة (المتوفي) لتصبح (المتوفى) .

نص المادة بعد التعديل :
" تسري أحكام المواد أرقام (1) و (2) و(3) و (4) و (6) ، (7) من هذا القانون على التجمعات والمسيرات والمظاهرات التي تقام أو تسير في الطرق أو الميادين التي يكون الغرض منها سياسيًا .
ويجوز لرئيس الأمن العام أو من ينوب عنه تعديل خط سير المسيرة أو المظاهرة على أن يبلغ المنظمين بذلك طبقاً للمادة (4) من هذا القانون .
فإذا نظمت مسيرة لغرض سياسي بمناسبة تشييع جنازة فإن الإعلان الصادر من الأمن العام بمنع المسيرة أو تحديد خط سيرها يبلغ إلى القائمين بشئون الجنازة من أسرة المتوفى " .

المـادة ( 11 ) :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" لا يجوز قيام المظاهرات أو المسيرات أو التجمعات أو استمرارها قبل شروق الشمس أو بعد غروبها إلا بإذن خاص من رئيس الأمن العام أو من ينوب عنه .
كما لا يجوز تنظيم المظاهرات أو المسيرات أو التجمعات التي تقام أو تسير بالقرب من المستشفيات أو المطارات أو المجمعات التجارية أو مقار البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية أو في الشوارع الرئيسية أو الأماكن المحظورة أمنيًا .
كما لا يجوز استعمال المركبات في أي مسيرة أو مظاهرة أو مكان تجمع إلا بإذن خاص من رئيس الأمن العام أومن ينوب عنه " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على قرار مجلس النواب .
بإضافة كلمة (كتابي) بعد كلمة (بإذن) الواردة في الفقرتين الأولى والثالثة من المادة .
- تم استبدال عبارة (أو الأماكن ذات الطابع الأمني على أن يقوم وزير الداخلية بتحديد هذه الأماكن والإعلان عنها) بعبارة (أو مقار البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية أو في الشوارع الرئيسية أو الأماكن المحظورة أمنيًا). الواردة في الفقرة الثانية من المادة .

نص المادة بعد التعديل :
" لا يجوز قيام المظاهرات أو المسيرات أو التجمعات أو استمرارها قبل شروق الشمس أو بعد غروبها إلا بإذن كتابي خاص من رئيس الأمن العام أو من ينوب عنه .
كما لا يجوز تنظيم المظاهرات أو المسيرات أو التجمعات التي تقام أو تسير بالقرب من المستشفيات أو المطارات أو المجمعات التجارية أو الأماكن ذات الطابع الأمني على أن يقوم وزير الداخلية بتحديد هذه الأماكن والإعلان عنها .
كما لا يجوز استعمال المركبات في أي مسيرة أو مظاهرة أو مكان تجمع إلا بإذن كتابي خاص من رئيس الأمن العام أو من ينوب عنه " .

المادة ( 13 ) :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر :
أ- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار أو بالعقوبتين معًا الداعون أو المنظمون وأعضاء لجان الاجتماعات العامة والمسيرات والمظاهرات والتجمعات التي تقام أو تسير بغير إخطار عنها أو برغم صدور قرار بمنعها .
ب- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار أو بالعقوبتين معًا الداعون والمنظمون للاجتماع أو المسيرة أو المظاهرة أو التجمع سواء أخطروا عنها أو لم يخطروا إذا استمروا في الدعوة لها أو في تنظيمها بالرغم من منعها .
كما يعاقب الأشخاص الذين يشرعون في الاشتراك في ذلك الاجتماع أو المسيرة أو المظاهرة أو التجمع بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تقل عن عشرين دينارًا أو بالعقوبتين معًا .
ج- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على أربعة شهور أو بغرامة لا تقل عن خمسين دينارًا أو بالعقوبتين معًا كل شخص يشترك - رغم تحذير الأمن العام - في اجتماع أو مسيرة أو مظاهرة أو تجمع لم يخطر عنها أو صدر قرار بمنعها أو يعصى الأمر الصادر إلى المتجمعين بالتفرق .
د- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تقل عن عشرين دينارًا أو بالعقوبتين معًا كل من استعمل مركبة في أية مسيرة أو مظاهرة أو تجمع دون أذن خاص من رئيس الأمن العام أو من ينوب عنه .
هـ - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن مائتي دينار أو بالعقوبتين معًا كل من يخالف الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (6) من هذا القانون .
و- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمسة عشر يومًا أو بغرامة لا تقل عن عشرين دينارًا أو بالعقوبتين معًا كل من خالف أي من الأحكام الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة عبارة (ويعاقب بذات العقوبة كل من استمر في الدعوة لها أو في تنظيمها بالرغم من منعها) في نهاية البند ( أ ) .
- تم حذف الفقرة الأولى من البند (ب) من المادة مع مراعاة ترقيم المادة .
- تم استبدال عبارة (خمسين دينارًا) بعبارة (عشرين دينارًا) الواردة في الفقرة الثانية من البند (ب) قبل إعادة الترقيم .
- تم استبدال كلمة (يعصي) بكلمة (يعصى) الواردة في نهاية البند (ج) من المادة قبل إعادة الترقيم .
- تم استبدال عبارة (خمسين دينارًا) بعبارة (عشرين دينارًا) الواردة في البند (د) من المادة قبل إعادة الترقيم .
- تم استبدال كلمة (شهر) بعبارة (خمسة عشر يومًا) الواردة في البند (و) من المادة قبل إعادة الترقيم .
- تم استبدال عبارة (خمسين دينارًا) بعبارة (عشرين دينارًا) الواردة في البند (و) من المادة قبل إعادة الترقيم .
- تصحيح الخطأ النحوي في كلمة (أي) الواردة في البند (و) (هـ) بعد التعديل لتصبح
(أيًا) .

نص المادة بعد التعديل :
" مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر :
أ- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار أو بالعقوبتين معًا الداعون أو المنظمون وأعضاء لجان الاجتماعات العامة والمسيرات والمظاهرات والتجمعات التي تقام أو تسير بغير إخطار عنها أو برغم صدور قرار بمنعها ويعاقب بذات العقوبة كل من استمر في الدعوة لها أو في تنظيمها بالرغم من منعها .
كما يعاقب الأشخاص الذين يشرعون في الاشتراك في ذلك الاجتماع أو المسيرة أو المظاهرة أو التجمع بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تقل عن خمسين دينارًا أو بالعقوبتين معًا .
ب- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على أربعة شهور أو بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً أو بالعقوبتين معًا كل شخص يشترك - رغم تحذير الأمن العام - في اجتماع أو مسيرة أو مظاهرة أو تجمع لم يخطر عنها أو صدر قرار بمنعها أو يعصي الأمر الصادر إلى المتجمعين بالتفرق .
ج- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تقل عن خمسين دينارًا أو بالعقوبتين معًا كل من استعمل مركبة في أية مسيرة أو مظاهرة أو تجمع دون إذن خاص من رئيس الأمن العام أو من ينوب عنه .
د- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن مائتي دينار أو بالعقوبتين معًا كل من يخالف الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (6) من هذا القانون .
هـ - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تقل عن خمسين دينارًا أو بالعقوبتين معاً كل من خالف أي من الأحكام الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون " .

المادة ( 15 ) :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون " .
توصية اللجنة :
- الموافقة على النص المقدم من الحكومة دون تعديل .

المادة الثانية :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
"يضاف إلى المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973م بشأن الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات المادتين رقمي (6) الفقرتين الثالثة والرابعة و(11) مكررًا ، نصهما الآتيان : " .

توصية اللجنة :
- تصحيح الأخطاء النحوية الواردة في عبارة (المادتين رقمي (6) الفقرتين الثالثة والرابعة
و(11) مكررًا ، نصهما الآتيان) لتصبح (المادتان رقما (6) الفقرتان الثالثة والرابعة و(11) مكررًا ، نصاهما الآتيان) .

نص المادة بعد التعديل :
"يضاف إلى المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973م بشأن الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات المادتان رقما (6) الفقرتان الثالثة والرابعة و(11) مكررًا ، نصاهما الآتيان : " .

المادة ( 6) الفقرتين الثالثة والرابعة :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" كما لا يجوز لأي شخص أن يشترك في اجتماع عام وهو يحمل سلاحًا ولو كان مرخصًا له في حمله .
ويعتبر سلاحاً في تطبيق أحكام هذا القانون الأسلحة النارية وذخائرها والأسلحة البيضاء والمواد الحارقة والقابلة للإشتعال أو الانفجار ، وكذلك العصي والأدوات الصلبة أو الحادة غير المعتادة حملها في الأحوال العادية " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على قرار مجلس النواب بتصحيح الخطأ الإملائي باستبدال عبارة (غير المعتاد) بعبارة (غير المعتادة) الواردة في الفقرة الرابعة من المادة .
- تصحيح الخطأ النحوي الوارد في عنوان المادة في كلمة (الفقرتين) لتصبح (الفقرتان) .
- تصحيح الخطأ في عبارة ( في حمله) الواردة في نهاية الفقرة الأولى من المادة لتصبح (بحمله) .
- حذف الهمزة في كلمة (للإشتعال) الواردة في الفقرة الثانية من المادة لتصبح (للاشتعال) .

نص المادة بعد التعديل :
" كما لا يجوز لأي شخص أن يشترك في اجتماع عام وهو يحمل سلاحًا ولو كان مرخصًا له بحمله .

ويعتبر سلاحاً في تطبيق أحكام هذا القانون الأسلحة النارية وذخائرها والأسلحة البيضاء والمواد الحارقة والقابلة للاشتعال أو الانفجار ، وكذلك العصي والأدوات الصلبة أو الحادة غير المعتاد حملها في الأحوال العادية " .

المادة ( 11 ) مكررًا :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" مع عدم الإخلال بحق المواطنين في عقد الإجتماعات العامة وتنظيم المسيرات والتجمعات وفقًا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون ، يجوز للمحافظ أن يحدد عددًا من الأماكن العامة بمحافظته لعقد الإجتماعات العامة أو التجمعات أو لتنظيم المسيرات والمظاهرات المخطر عنها " .

توصية اللجنة :
- حذف الهمزة من كلمة (الإجتماعات) الواردة في المادة .

نص المادة بعد التعديل :
" مع عدم الإخلال بحق المواطنين في عقد الاجتماعات العامة وتنظيم المسيرات والتجمعات وفقًا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون ، يجوز للمحافظ أن يحدد عددًا من الأماكن العامة بمحافظته لعقد الاجتماعات العامة أو التجمعات أو لتنظيم المسيرات والمظاهرات المخطر عنها " .

المادة الثالثة :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" تستبدل كلمة " المسيرات " بكلمة " المواكب " الواردة في عنوان المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973م بشأن الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات وأينما وردت في المرسوم بقانون المشار إليه ، كما تستبدل عبارة " رئيس الأمن العام" بعبارة " المدير العام للشرطة " ، وعبارة " الأمن العام " بكلمة " الشرطة " أينما وردت في المرسوم بقانون المشار إليه " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على النص المقدم من الحكومة دون تعديل .

المادة الرابعة :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على النص المقدم من الحكومة دون تعديل .

والأمر معروض على المجلس الموقر للتفضل بالنظر،،،

د. الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة عبدالمجيد يوسف الحواج
رئيس لجنة الشئون الخارجية نائب رئيس لجنة الشئون الخارجية
الدفاع والأمن الوطني والدفاع والأمن الوطني


(ثانيًا : ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بشأن الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات :)

التاريخ : 3 يونيو 2006م

سعادة الدكتور / الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة المحترم
رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني

الموضوع : مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973م بشأن الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات ، المرافق للمرسوم الملكي
رقم (25) لسنة 2006م

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،
بتاريخ 28 مايو 2006م ، أرفق معالي رئيس المجلس ، ضمن كتابه رقم (488/ 15 -5 - 2006م) ، نسخة من مشروع القانون آنف الذكر ومذكرته الإيضاحية إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، وذلك لمناقشته وإبداء الملاحظات عليه للجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني .

وبتاريخ 3 يونيو مايو 2006م ، عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعها الثامن والأربعين ، حيث اطلعت على مشروع القانون المذكور ومذكرته الإيضاحية ، وقرار مجلس النواب بشأنه ، وتقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني فيه ، وذلك بحضور المستشارين والاختصاصيين القانونيين بالمجلس .
وانتهت اللجنة - بعد المداولة والنقاش - إلى عدم مخالفة مشروع القانون لمبادئ وأحكام الدستور .

رأي اللجنة :
ترى اللجنة سلامة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973م بشأن الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (25) لسنة 2006م ، من الناحيتين الدستورية والقانونية .

محمد هادي الحلواجي
رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية

(انتهى التقرير ومرفقاته)

الرئيـــــــــــــــس :
سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون . تفضل الأخ مقرر
اللجنة .

العضو إبراهيم بشمي :
شكرًا سيدي الرئيس ، قبل أن نبدأ بالمناقشة العامة هناك استدراك بخصوص عنوان مشروع القانون ، فالتعديل هو : " مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1973م بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات " ، أي أن كلمة " المسيرات " تكون بدلاً من كلمة " المواكب " . تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1973م بشأن الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات . لقد عقدت اللجنة بعد إحالة سعادة رئيس مجلس الشورى هذا القانون إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ستة اجتماعات بتواريخ 17 مايو 2006م ، 3 ، 10 ، 11 و 18 يونيو 2006م ناقشت فيها مشروع القانون وتدارست نصوص مواده ، وقد دعت اللجنة إلى اجتماعاتها كلاً من : وزارة الداخلية : 1- اللواء عبداللطيف راشد الزياني رئيس الأمن العام . 2- العقيد محمد راشد بوحمود الوكيل المساعد للشئون القانونية . كما دعت عددًا من مؤسسات المجتمع المدني ، حيث شاركت خمس جمعيات في هذه الاجتماعات ، كما شارك في الاجتماعات الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس ، والأستاذ محسن حميد مرهون المستشار القانوني لشئون لجان المجلس . نظرًا لما لهذا المشروع من أهمية وارتباط بمشروع جلالة الملك الإصلاحي والانفتاح الذي تشهده البحرين ، فإن اللجنة اتخذت الإجراءات التالية : 1- دراسة القوانين المشابهة في الدول المتقدمة ومنها فنلندا ، جنوب أفريقيا في عهدها الجديد ، المغرب ، بريطانيا ، وغيرها . 2- تشكيل لجنة فرعية من لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني لدراسة كل ما نشر في الصحف المحلية عن المشروع ، كما استأنست اللجنة بآراء الكتاب والصحفيين الذين تطرقوا لهذا القانون . 3- متابعة الآراء والمناقشات التي دارت في مجلس النواب حول هذا المشروع . 4- متابعة كل ما هو متوافر حول مثل هذه القوانين في الدول المختلفة . رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس : الموافقة على المشروع بقانون لسلامته من الناحيتين الدستورية والقانونية . أما رأي وزارة
الداخلية : وافقت الوزارة على ما أجراه مجلس النواب من تعديلات على مشروع القانون . ارتأت اللجنة باستعراضها مسيرة التجربة الديمقراطية في البحرين والقوانين المماثلة في مختلف الدول وما أرساه الدستور في المادة (28/ب) ؛ أن الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقًا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون على أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تنافي الآداب العامة . وقد صان الدستور هذا الحق وقيده بأمرين : 1- أن يكون التجمع هادئًا وسلميًا . 2- ألا يتنافى مع الآداب العامة . ويأتي هذا الأمر متماشيًا مع العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي ينص على أن يكون الحق في التجمع السلمي معترفًا به ، ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقًا للقانون وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم . كذلك جاء هذا الأمر متماشيًا مع الفقرة (1) من المادة (2) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أن : " لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية " . وكانت الحكومة قد قامت بإعداد مشروع قانون ليحل محل المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973م ، إلا أنه نتيجة ما صاحب هذا المشروع من ردود فعل ارتأت الحكومة أن تسترد مشروع القانون والإبقاء على المرسوم بقانون سالف الذكر مع إدخال بعض التعديلات على بعض أحكامه . ويتلخص رأي اللجنة في التالي : 1- إن المشروع المقدم من أربع وخمسين جمعية يمثل وجهة نظر وقد قارنت اللجنة بين المشروعين ولم تجد اختلافات كثيرة بينهما . 2- ترى اللجنة أن القانون بحاجة إلى مادة إضافية تختص بالتعريفات . وذلك لأن القانون الأصلي لعام 1973م يخلو من هذه التعريفات التي تعد أساسية في أي مشروع . كما أن غياب هذه التعريفات فتح الباب للتكهنات والشكوك من قبل الأطراف السياسية الفاعلة في المجتمع إلا أنه لا يمكن للجنة القيام بذلك ضمن التعديلات المقدمة من الحكومة على القانون لعام 1973م ، حيث إن اللوائح الداخلية لا تسمح بذلك ، وعليه يجب التقدم بمقترح بقانون من قبل الأعضاء المحترمين لسد هذا النقص . 3- تتمنى اللجنة لو وجدت مذكرة إيضاحية تصدر من وزارة الداخلية توضح المقصود ببعض المصطلحات مثل ( الأماكن ذات الطابع الأمني ) في المادة (11) و( الأماكن المحضورة أمنيًا ) في المادة نفسها ، وكلمة (قرب) وغيرها في المواد (8) ، (9) ، (11) . توصي اللجنة بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973م بشأن الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات من حيث المبدأ . وتعديل بعض مواد المشروع بقانون وفق التفاصيل الواردة في الجدول المرفق بجدول الأعمال ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على توصيات اللجنة وعلى الجهد المبذول في إعداد هذا التقرير الذي بين أيديكم وأيدي أصحاب السعادة الأعضاء الأفاضل والذي جاء كافيًا ووافيًا في إعداده ولم يترك فيه زيادة لمستزيد ، حيث تضمن التقرير فيما تضمنه آراء الجهات المعنية ومنها وزارة الداخلية ورؤى الجمعيات السياسة ودراسة القوانين المتناظرة في الدول المتقدمة ومتابعة وتحليل كل ما نشر في الصحف المحلية عن المشروع ودراسة المشروع المقدم من 54 جمعية من جمعيات المجتمع المدني ، مع حرص اللجنة الموقرة على توفير كل ما يتعلق بمشروع هذا القانون من آراء وأطروحات ووجهات نظر وقوانين مماثلة لتكون ماثلة أمام أعضاء هذا المجلس الموقر . سيدي الرئيس ، لقد جاء مشروع هذا القانون مراعيًا تحقيق التوازن ما بين الحق المكفول دستوريًا بمقتضى المادة 28 من الدستور والخاص بحرية عقد الاجتماعات العامة وفق الضوابط التي يحددها القانون وبين اعتبارات المصلحة العامة وتحقيق الأمن والطمأنينة للمواطنين من غير المشاركين في تلك الاجتماعات . سيدي الرئيس ، في سياق الحديث عن مشروع هذا القانون لابد من الإشارة إلى أن المشروع لم يتعرض بالتنظيم للأمور التي لا يجوز أن يتناولها أي قانون وهي ممارسة الشعائر الدينية والمواكب والاجتماعات الدينية التي لم يوكل الدستور أمر تنظيمها للمشرع وكل ما فرضه الدستور على ممارستها أن تتم طبقًا للعادات المرعية في البلد . إنني ومن هذا المجلس الموقر وكوني أحد أعضائه وبصفتي عضوًا في الهيئة العامة للمواكب الحسينية وأحد مسئولي هذه المواكب أشيد وأشكر مولاي جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين - حفظه الله ورعاه - على رعايته الكريمة ومساندة جلالته ودعمه لإحياء الشعائر والمناسبات الدينية وخصوصًا إحياء ذكرى عاشوراء الإمام الحسين بن علي عليهما السلام ، كما أشيد بدعم صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر والشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين القائد العام لقوة دفاع البحرين للدعم والمساندة اللامحدودة من لدنهما . كما أشيد بدور وزارة الداخلية وعلى رأس هرمها معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وبكل ما تقوم به من جهود لتسيير هذه المواكب بيسر وسلاسة حتى ساعات الصباح الأولى من الليالي العشر الأوائل واليوم العاشر من شهر محرم ، مع ملاحظة تواجد الجموع الغفيرة من أبناء الطائفتين الكريمتين المشاركة في إحياء شعائر استشهاد سبط رسول الله الإمام الحسين ابن علي عليهما السلام ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر للإخوان في لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على الجهد الكبير الذي قاموا به . إنه توجه حميد وسليم من هذا
المجلس - مجلس الشورى - برئاسة سعادتكم فهو دائمًا يأخذ وجهات نظر المجتمع المدني ، فقد تضمن التقرير وجهات نظر المجتمع المدني من خلال دعوة الجمعيات السياسية والنسائية والشبابية ، وهذا المنهج تأخذ به هذه اللجنة واللجان الأخرى كما حدث بالأمس في لجنة الخدمات عند مناقشة القانون الخاص بالنقابات ، حيث تمت دعوة عدد من مؤسسات المجتمع المدني . في هذا الموضوع لابد أن نعرج على التزامات مملكة البحرين الأدبية والقانونية والحقوقية ، وخصوصًا أن الإخوان من وزارة الخارجية حاضرون جلسة هذا اليوم لمناقشة انضمام مملكة البحرين إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، والتزامات مملكة البحرين هي التزامات صريحة وشاملة ، وانضمام مملكة البحرين إلى العهدين القادمين وكذلك إلى كثير من الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ، إضافة إلى توقيع ميثاق جامعة الدول العربية ؛ كل ذلك يلزم مملكة البحرين بأن الأصل هو السماح وليس التقييد ، ونحن عشنا هذا الأمر منذ الخمسينيات ، حيث كانت المسيرات تخرج في المملكة منذ الخمسينيات إذا لم يكن منذ الأربعينيات ، وبالتالي السماح هو الأصل وليس التقييد . إصلاحات سيدي جلالته الملك منذ أن تربع على عرش البلد كانت تتوجه دائمًا إلى توسعة رقعة الحريات والجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان وعدم التضييق على مثل هذه المسائل ، والدليل هو الكثير من الخطوات التي قام بها جلالته من خلال الميثاق وإجماع شعب البحرين على لعب دور مؤسسات المجتمع المدني والحقوق الأصيلة له . ولو أحصينا عدد المسيرات التي خرجت في مملكة البحرين فسنجد أن عددها يشكل ظاهرة حضارية مقارنةً بدول المنطقة ، فعدد المسيرات كان كبيرًا جدًا وإن كان عدد من هذه المسيرات قد أُسيء استعماله ، وهذا ما أدى إلى إخفاق في التعاون مع هذه المسيرات . ومن الممكن أن أعرج على كثير من المسيرات التي أساءت إلى الحق الأصيل ، وعلى سبيل المثال الحوادث المؤسفة التي حدثت ليلة رأس السنة في شارع المعارض ، وهذا المجلس كان له دور في هذا الموضوع . كذلك المسيرات التي دعت إلى التجمع عند مجلس الوزراء أو الديوان الملكي . وكذلك الكثير من المسيرات التي خرجت إلى الشارع دون ترخيص وأدت إلى تفاقم الأوضاع . وكذلك المسيرات التي دعت إلى التجمع عند مقر المجلس الوطني بغرفتيه . وأخيرًا الأحداث المؤسفة التي وقعت في مجمع الدانة التجاري ومطار البحرين الدولي ، فكل هذه الأمور أمثلة لاستخدام هذا الحق بشكل سلبي . باعتباري عضوًا في منظمة دولية وهي منظمة العفو الدولية فإنني أشعر بقلق إزاء هذا الموضوع ، وباعتقادي أن عددًا من المنظمات الدولية عبرت عن قلقها سواء كانت منظمة مراقبة حقوق الإنسان الأمريكية أو منظمة العفو الدولية أو (آرتكل 19) وكذلك الجمعيات المحلية السياسية والحقوقية ، وأنا أشاركها في هذا القلق لأنه في تقديراتها قد يشكل هذا الأمر تراجعًا في المشروع الإصلاحي ، ولكن في الوقت نفسه أشارككم القلق على المواطنين . بالنسبة للاستخدام القانوني لهذه المسيرات فأعتقد أنها استغلت بشكل سيئ جدًا وكانت هناك أجندة محددة لاستغلال مساحة الحريات الموجودة ، والدليل الساطع هو ما صرح به من أدبيات ما يسمى بحركة حق أو المركز الحقوقي ، والأمر الأخير والذي أعتقد أنه الأخطر هو دعوة الأستاذ عبدالوهاب حسين في مسجد مؤمن ، فهذه المسألة خطيرة جدًا وأعتقد أنها دعت الدولة إلى تقنين هذا الموضوع .كلمة الأستاذ عبدالوهاب حسين التي ألقاها بمسجد مؤمن قبل 11 يومًا تضمنت تحريضًا سافرًا متعمدًا للمواطنين على الأمن العام ، حيث قال بالحرف الواحد : " إذا انطلقت المساعي السلمية يجوز استخدام السلاح لإعادة الحق " ، ولابد أن يكون لهذا المجلس موقف تجاه هذا الموضوع ، فجلالة الملك أعطى الرقعة الأوسع لاستخدام حق التجمعات والمسيرات وهو حق أصيل ولكن في الوقت نفسه تشكل هذه الدعوات قلقًا لكثير من النشطاء والجمعيات السياسية ، وقد عبرت الصحافة المحلية سواء كانت جريدة الوطن أو جريدة أخبار الخليج أو جريدة الأيام في عناوينها العريضة عن هذا الموضوع . أعتقد أن المشروع بقانون جاء من أجل وقف هذا التوجه من بعض هذه الشخصيات إلى استغلال هامش الحريات ، وأعتقد أن الدولة مسئولة عن سلامة وأمن هذا الوطن ، وبالتالي أدعو المجلس إلى تفهم ما دعا الدولة إلى تقديم هذا المشروع وهو هذه الظروف وهذه التوجهات وهذه الشخصيات وهذه الجمعيات غير القانونية التي تدعو إلى استغلال المسيرات ، وبالتالي أدعو هذا المجلس - في الظرف الحالي - إلى الموافقة على هذا القانون لحماية أمن البلد وحماية التجربة وحماية مسيرة الوضع العام . وبإمكان الإخوة أعضاء مجلسي الشورى والنواب أن يقدموا أي تعديل في الفترة القادمة على هذا القانون ، ولكن في الوقت نفسه أدعو الإخوة في وزارة الداخلية إلى التطبيق الحرفي لهذا القانون متى ما تم إصداره ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .


العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لهذا المشروع بقانون حساسية يجب أن نعترف بها . كما أن له استحقاقاته غير المحلية فضلاً عن المحلية ، واتصاله بالتزام البحرين بالمواثيق العالمية في هذا الخصوص ومن بينها ما هو على جدول أعمالنا لهذا اليوم وأعني مصادقة البحرين على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية . كما أن هذا المشروع من أكثر مشروعات القوانين التي استدعت مشاركة كتاب الرأي والمفكرين والمؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني ، بحيث أصبح قضية رأي عام أكثر من كونه قانونًا وحسب . والمحصلة من كل ذلك هي الإجماع على خصوصية هذا المشروع بقانون وفي نفس الوقت أهميته وخطورته . أما عن أهميته فلاشك أنه يأتي استحقاقًا لمعطيات محلية شهدناها خلال المرحلة السالفة وعلى مدى أربع سنوات من السخونة السياسية التي عاشتها البحرين إلى الحد الذي يؤكد كثير من الخبراء أنها قد أثرت على الكثير من برامج التنمية والعمل الاقتصادي والاجتماعي الحكومي
والوطني . وحين تلجأ دولة ما إلى تشريع قانوني يصدر عن مؤسساتها التشريعية الدستورية لمواجهة حالة خاصة متصلة بالأمن العام واستقرار البلد ومواطنيه والقائمين على أرضه فتلك هي الديمقراطية . إن الحكومة لم تلجأ إلى قانون طوارئ أو إلى قانون أمني بل لجأت إلى قانون تنظيمي من شأنه حماية المكتسبات ، وتنظيم أدوات وآليات العمل العام وربطها بالمدى الذي يضمن لكل الفئات والقطاعات على أرض الوطن استمرارية وانسيابية يتطلع إليها الجميع ، وهذا أمر يسجل للحكومة لا عليها ، كما أنه يسجل لمجلس النواب ، وآمل أن يسجل لنا أيضًا في هذا المجلس . أما عن حساسية المشروع فهذه تتصل بمدى توافق القانون مع المواثيق والعهود الدولية التي تلتزم بها البحرين من جهة ، ومع المبادئ التي أقرها شعب البحرين وقيادته في ميثاق العمل الوطني وما ورد في الدستور من جهة ثانية . والخلاصة التي وصلنا إليها بضمير مرتاح وعقلية منفتحة هي أن هذا المشروع لا يسلب المواطن حقًا مكتسبًا ، ولا يصادر حقًا أقره الدستور أو توافقت عليه الأمة ، كما أنه لا يتعارض مع المواثيق والمعاهدات الدولية ؛ لأن مناط تنفيذ كل ذلك هو أن يجري وفق قانون دستوري ومن خلال الأدوات الدستورية ، وهذا ما يتحقق في المشروع الذي بين أيدينا . المسألة الأخرى التي أريد الإشارة إليها هي أن شريعتنا السمحة تؤكد فيما يتعلق بالمصالح العامة للأمة أنه (لا ضرر ولا ضرار) ، أي أن تأتي التنظيمات التي تدفع الضرر بما لا يؤدي إلى إضرار فئة معينة أو شريحة محددة ، وهذا أيضًا يتحقق في هذا المشروع . ولكل ذلك فإننا ندعم إقرار هذا المشروع من قبل مجلسكم الموقر ، ونصوت لصالحه بضمير وقلب يحركه حب الوطن ومصلحة المجموع فيه . وأخيرًا لا يفوتنا بالطبع أن نشكر لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على ما بذلته من جهد وما رفعته من
توصيات ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني .

العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أتقدم بجزيل الشكر باسم اللجنة إلى الجمعيات السياسية التي شاركت وساهمت في إعداد هذا التقرير وفي مناقشات اللجنة . كما أود أن أشكر أيضًا وزارة الداخلية على سعة الصدر وتلبية الدعوات في فترات وجيزة وقياسية . أما بالنسبة لهذه التعديلات فأود أن أذكر الإخوان بما ورد في التقرير نفسه وهو : أن الأحداث الأخيرة - غير القانونية - التي تمثلت في مسيرات ونتجت عنها حوادث شغب سواء في العامين الماضيين أو قبل ذلك ؛ لم تؤثر على تقرير اللجنة ، بالرغم من أنه يجب أن تؤثر هذه الحوادث على مثل هذا القانون ، ونحن في اللجنة قد تأثرنا كثيرًا بالقوانين المماثلة في الدول المتقدمة وفي الديمقراطيات العريقة ،
لذا - سيدي الرئيس - أود أن أركز على هذه النقطة لكي لا يفهم من أن التقرير قد تأثر بالحوادث الأخيرة . كما أود أن أذكر أن هذا القانون - في الحقيقة - ليس منـزلاً بل هناك تطورات قادمة يستطيع من خلالها هذا المجلس الموقر أو غيره أن يتقدم باقتراحات ، وكما ذكر الأخ مقرر اللجنة فهناك حاجة إلى مادة للتعريفات في
القانون ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .

العضو منصور بن رجب :
شكرًا سيدي الرئيس ، إننا أمام مشروع قانون استقطب اهتمامًا وقبولاً
كبيرين ، وبالمقابل فقد تعرض لتفنيد وتنديد كبيرين أيضًا ، ولاشك أن المؤيدين يعتقدون صواب وجهة نظرهم بنفس الدرجة التي يرى فيها المضادون صواب وجهة نظرهم أيضًا ، وهنا يأتي محل وجهة نظر واجتهاد السلطة التشريعية في كل نظام ، إنها صاحبة القول الفصل عندما تختلف وجهات النظر وصاحبة الموقف الذي يتضمن مختلف الآراء في داخله وهي المصفاة التي تقوم بتمييز الخطأ من الصواب أو على الأقل المعقول من غير المعقول ، وهذا جزء من صميم دور السلطة التشريعية بما تضمه من نواب منتخبين وشوريين يمثلون الشعب ويعبرون عن ثقافته واحتياجاته وقضاياه وأعرافه وتقاليده . لقد اطلعنا على مختلف الآراء التي توجهت لهذا المشروع ، وأود أن أشير شخصيًا هنا إلى أن مواقف وآراء الجمعيات السياسية ومن بينها جمعية الوفاق حيال هذا المشروع ليست مرفوضة من قبلنا بمطلقها ، إنها تحمل أمورًا عديدة معقولة وواقعية ، ولكن بالمقابل فالقوانين لا يمكن أن تكون مفصلة تمامًا على مقياس جمعية أو جمعيات . الأمر الثاني أن القوانين تأتي لتنظيم حاجات وأدوات المجتمع ، إنها لا تأتي لمجرد المنع أو الحظر أو التقييد . ووجهة النظر في التنظيم أنه يأتي وفق معطيات معينة وفي وقت معين ليحمي المجتمع من توقعات واحتمالات قد لا تكون ثابتة ، ولكن الحيلولة دونها ودون التحقق أوجب من تركها للظروف . لقد فعلت ذلك فرنسا في مجموعة القوانين الأخيرة وفعلت ذلك أمريكا وبريطانيا ودول عربية عديدة من أجل مراجعة الهاجس الأمني وحاجة المجتمع للاستقرار . إننا نوافق على رأي اللجنة الكريمة بأن هذا المشروع ليس كاملاً بل يحتاج إلى تعديل آخر وربما تعديلات ، وعندما تتغير الظروف والمعطيات فربما تقوم المجالس اللاحقة بإجراء ما تراه من تعديلات ، أما في الوقت الحاضر فإن مجموع الآراء التي توصل إليها نواب الأمة والحكومة الرشيدة واللجنة الكريمة في هذا المجلس كلها تؤيد مبدأ القانون ونحن كذلك ، وشكرًا .


الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

العضو عبدالرحمن جمشير :
شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أبين نقطة أساسية للإخوان وهي أن هذا المشروع هو مشروع بتعديل بعض أحكام القانون رقم 18 لسنة 1973م ، وهذا القانون هو الذي ينظم الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات . هذا القانون أصدر سنة 1973م ومر على المجلس الوطني المنتخب آنذاك ، وكذلك على المجلس النيابي المنتخب الآن ، فقد مر على مجلسين منتخبين ، وحسبما أثير في بعض تعليقات الإخوان في الصحافة وكذلك وردتنا رسالة ووجهت إليكم - سعادة الرئيس - من منظمة العفو الدولية ؛ أعتقد أنها تناولت جوهر الحرية التي كفلها الدستور في المادة 31 ، ونحن هنا لا نناقش مشروع قانون جديدًا ، أي يجب أن يعرف الإخوان أن هذه التعديلات تناولت شيئين أساسيين هما المكان والزمان ، وأعتقد أن هذه التعديلات هي مطلب القطاع الخاص بالدرجة الأولى بعدم التجمهر أمام الأماكن التجارية وتعطيل الحركة التجارية والاقتصادية في البلاد ، وكذلك سد المنافذ التي يؤمها جميع المواطنين كالمطارات والمستشفيات وغير ذلك ؛ لئلا يحدث ضرر على المواطنين ، ولذلك جاءت هذه التعديلات في هذا القانون لتنظيم هذين الشيئين الأساسين اللذين ذكرتهما قبل قليل ، وكما ذكر الأخ مقرر اللجنة والأخ فيصل فولاذ فإن المجال مفتوح أمام الأعضاء ليقدموا اقتراحًا بقانون لتعديل بعض المواد التي يرونها لا تتماشى مع بعض مواد هذا القانون ، والشيء الأساسي هو أنه إذا كانت هناك مخالفة للمادة 31 من الدستور - حسبما ذكر في مذكرة الجمعيات السياسية - فهناك المحكمة الدستورية وهي التي تفصل في هذا الشأن ، فلماذا لا نلجأ إلى السلطة القضائية ونوقف هذه الممارسة إذا كانت هناك مخالفة للدستور ؟! فالمجال مفتوح - في أي وقت وفي أي زمان - للمجلس الحالي وللمجلس القادم للتقدم بأي اقتراحات ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .


وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، بالنسبة لهذا المشروع وأهميته فلابد أن نعود إلى مادتين في الدستور وهما المادة 23 التي تتكلم عن حق التعبير ، وبينت أن هناك شروطًا للتعبير وأمورًا أخرى ، والمادة 28 التي تتكلم عن الاجتماعات ، وبينت أن القانون ينظم
ذلك . النقطة المهمة في هذا المشروع هي أن ليس هناك أي مساس بجوهر الحق سواء في التعبير أو في قضية الاجتماعات أو المسيرات . هذه التعديلات هي لوضع الضوابط حتى لا يكون مفهوم حرية التعبير أو حرية أمور أخرى بالطريقة الخاطئة ، الحرية تنتهي عندما تتعدى على حريات الآخرين ، فهذه الضوابط هي لضمان الحق وضمان حق الآخرين ، هذا هو الجوهر . وإن هذه التعديلات لم تمس الجوهر سواء في التعبير أو في الاجتماعات ، وهذا ليس بجديد ، فالذي يقول : لا توجد في الدول الأخرى ضوابط ؛ هو غير محق ! كل الدول المتقدمة فيها حق للتعبير وحق للمسيرات ، لكن هنالك ضوابط واضحة ككيفية طلب الإذن ، وكيف يكون خط سير المسيرات ، ووجوب علم الدولة باللافتات المرفوعة ، ومتى تبدأ المسيرات ومتى تنتهي ؟ كل هذه الأمور موجودة في الدول المتقدمة منذ سنوات طويلة ، لأنه لابد من حماية حقوق الآخرين بشرط ألا يمس جوهر الحق ، هذا ما جاءت به التعديلات ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو إبراهيم بشمي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي مداخلة بسيطة قبل البدء بمناقشة مواد المشروع مادة مادة وهي أنه في حالة تعسف الأجهزة الأمنية في استعمال هذا القانون ، فإن المجلس النيابي يجب أن يمارس دوره الرقابي على السلطة التنفيذية في تنفيذ هذا القانون ، وأن يمارس أيضًا دوره في استجوابه للمسئولين عن تطبيق هذا القانون ، بالإضافة إلى أنه من الممكن تعديل مواد هذا القانون ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو إبراهيم بشمي :
نص عنوان مشروع القانون : كما ورد من الحكومة : " مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973م بشأن الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات " . توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال كلمة " المسيرات " بكلمة " المواكب " الواردة في مسمى عنوان المشروع . وعلى ذلك يكون نص عنوان المشروع بعد التعديل : " مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973م بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات " .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على عنوان المشروع ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، مداخلتي هذه أرجو ألا يفهم منها أنها اعتراض من جانبي على ما قامت به اللجنة الموقرة من استبدال كلمة " المسيرات " بكلمة
" المواكب " في مسمى المشروع بل على العكس فأنا من مؤيدي الاستبدال وذلك لأن المواكب محمية بموجب الدستور ولا يمكن أن ينظمها قانون فهي مباحة ، ولكن ما أود الإشارة إليه هو أن المادة الثالثة من مشروع القانون تصدت إلى ذلك الاستبدال ، فلو رجعنا إلى المادة التي سوف نناقشها بعد حين ؛ لاتضح لنا ذلك حيث إن المادة الثالثة تنص على : " تستبدل كلمة ( المسيرات ) بكلمة ( المواكب ) الواردة في عنوان المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1973م بشأن الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات وأينما وردت في المرسوم بقانون المشار إليه ... " ، وتُرك ذلك للمجلس الموقر لاتخاذ القرار إما بالموافقة على المادة أو عدمها ، وليس من الواجب التطرق إلى تغيير العنوان قبل الموافقة على المادة المعنية ، فمن المفترض ألا نقوم بالتغيير إلا بعد موافقة المجلس على المادة الثالثة المعنية ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو إبراهيم بشمي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لا أدري من أين يقرأ الأخ السيد حبيب مكي هذه
المادة . المادة 3 تتكلم عن شيء آخر ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أقصد المادة الثالثة من المشروع ؛ لأن المشروع يتضمن أربع مواد ، فالمادة الثالثة تقول : " تستبدل كلمة ( المسيرات ) بكلمة ( المواكب ) الواردة في عنوان المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1973م بشأن الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات وأينما وردت في المرسوم بقانون المشار إليه ، كما تستبدل عبارة ( رئيس الأمن العام ) بعبارة ( المدير العام للشرطة ) ... " ، وهذه المادة موجودة في الصفحة 419 من جدول الأعمال ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، سنتكلم عنها في حينها . هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على عنوان المشروع بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر عنوان المشروع بتعديل اللجنة . وننتقل إلى الديباجة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو إبراهيم بشمي :
الديباجة : نص الديباجة كما ورد من الحكومة : " نحن حمد بن عيسى
آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الإطلاع على الدستور ، وعلى المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973م بشأن الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات ، وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 وتعديلاته ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " . توصي اللجنة بحذف الهمزة من كلمة (الإطلاع) لتصبح (الاطلاع) . وعلى ذلك يكون نص الديباجة بعد التعديل : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى المرسوم بقانون رقم (18)
لسنة 1973م بشأن الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات ، وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 وتعديلاته ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر الديباجة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة الأولى ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو إبراهيم بشمي :
المادة الأولى : نص المادة كما ورد من الحكومة : " يستبدل بنصوص المواد أرقام (2) و(3) و(4) الفقرة الثانية و(5) الفقرة الثانية و(8) و(9) و(11) و(13)
و(15) من المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973م بشأن الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات ، النصوص الآتية : " . توصي اللجنة بالموافقة على النص المقدم من الحكومة دون تعديل .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو إبراهيم بشمي :
المادة 2 : نص المادة كما ورد من الحكومة : " أ- يجب على كل من ينظم اجتماعًا عامًا أن يخطر كتابة رئيس الأمن العام قبل الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل . ب- إذا وقع في الاجتماع أو في المسيرة التي تم الإخطار عنها إخلال بالأمن العام أو النظام العام أو حصل إضرار بالغير أو بالأموال العامة أو الخاصة ، يتحمل المتسببون في الأضرار المسئولية المدنية والجنائية . أما إذا تم الاجتماع أو المسيرة دون إخطار فيكون منظمو الاجتماع أو المسيرة مسئولون بالتضامن مع المتسببين عن تعويض الأضرار . ويجب أن يصدر حكم قضائي من المحكمة المختصة بتحديد المسئولية في الحالتين السابقتين " . توصية اللجنة : ● الموافقة على النص المقدم من الحكومة دون تعديل . ● تصحيح الخطأ النحوي في كلمة (مسئولون) الواردة في الفقرة الثانية من البند (ب) لتصبح (مسئولين) . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " أ- يجب على كل من ينظم اجتماعًا عامًا أن يخطر كتابة رئيس الأمن العام قبل الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل . ب- إذا وقع في الاجتماع أو في المسيرة التي تم الإخطار عنها إخلال بالأمن العام أو النظام العام أو حصل إضرار بالغير أو بالأموال العامة أو الخاصة ، يتحمل المتسببون في الأضرار المسئولية المدنية والجنائية . أما إذا تم الاجتماع أو المسيرة دون إخطار فيكون منظمو الاجتماع أو المسيرة مسئولين بالتضامن مع المتسببين عن تعويض الأضرار . ويجب أن يصدر حكم قضائي من المحكمة المختصة بتحديد المسئولية في الحالتين السابقتين " .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو إبراهيم بشمي :
المادة 3 : نص المادة كما ورد من الحكومة : " أ- يجب أن يبين في الإخطار زمان ومكان وموضوع الاجتماع ، وما إذا كان الغرض من الاجتماع محاضرة أو مناقشة عامة . ب- يجب أن يوقع الإخطار ثلاثة أشخاص . ج- يشترط في من يوقع على الإخطار : 1. أن يكون من أهل المدينة أو الجهة التي سيعقد فيه الاجتماع .
2. أن يكون محل إقامته في تلك المدينة أو القرية ، أو أن يكون معروفًا بين أهلها بحسن السمعة . 3. أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية . 4. ويبين كل من الموقعين في الإخطار اسمه وصفته ومهنته ومحل إقامته . فإذا لم يستوف الإخطار أي من الشروط المشار إليها اعتبر كأن لم يكن . لرئيس الأمن العام أو من ينوب عنه تغيير زمان ومكان الاجتماع بناء على سبب جدي ، على أن يبلغ طالبي الاجتماع بذلك خلال يومين على الأكثر من الإخطار على أن لا يتعدى التأجيل أسبوعين " . توصية اللجنة :
● الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة (أي سبب يخل بالنظام العام) بعبارة (سبب جدي) الواردة في الفقرة الأخيرة من المادة . ● تم استبدال كلمة (أسبوعًا) بكلمة (أسبوعين) الواردة في نهاية المادة . ● تم تصحيح الخطأ الإملائي في عبارة (سيعقد فيه) لتكون (سيعقد فيها) الواردة في البند ( 1) من المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " أ- يجب أن يبين في الإخطار زمان ومكان وموضوع الاجتماع ، وما إذا كان الغرض من الاجتماع محاضرة أو مناقشة عامة . ب- يجب أن يوقع الإخطار ثلاثة أشخاص . ج- يشترط في من يوقع على الإخطار : 1. أن يكون من أهل المدينة أو الجهة التي سيعقد فيها الاجتماع . 2. أن يكون محل إقامته في تلك المدينة أو القرية ، أو أن يكون معروفًا بين أهلها بحسن السمعة . 3. أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية . 4. ويبين كل من الموقعين في الإخطار اسمه وصفته ومهنته ومحل إقامته . فإذا لم يستوف الإخطار أيًا من الشروط المشار إليها اعتبر كأن لم يكن . لرئيس الأمن العام أو من ينوب عنه تغيير زمان ومكان الاجتماع بناء على أي سبب يخل بالنظام العام ، على أن يبلغ طالبي الاجتماع بذلك خلال يومين على الأكثر من الإخطار على أن لا يتعدى التأجيل أسبوعًا " .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو إبراهيم بشمي :
المادة 4 الفقرة الثانية : نص المادة كما ورد من الحكومة : " ويبلغ قرار المنع إلى منظمي الاجتماع أو أحدهم لشخصه أو في محال إقامته المبين في الإخطار قبل الموعد المحدد للاجتماع بيومين على الأقل ، ويعلق قرار المنع على باب مركز الشرطة
المختص ، ويجوز لمنظمي الاجتماع الطعن في قرار المنع خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغهم بقرار المنع أمام المحكمة المختصة التي تفصل فيه بصفة مستعجلة " . توصية اللجنة : الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال كلمة (محل) بكلمة (محال) الواردة في المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " ويبلغ قرار المنع إلى منظمي الاجتماع أو أحدهم لشخصه أو في محل إقامته المبين في الإخطار قبل الموعد المحدد للاجتماع بيومين على الأقل ، ويعلق قرار المنع على باب مركز الشرطة
المختص ، ويجوز لمنظمي الاجتماع الطعن في قرار المنع خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغهم بقرار المنع أمام المحكمة المختصة التي تفصل فيه بصفة مستعجلة " .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو إبراهيم بشمي :
المادة 5 الفقرة الثانية : نص المادة كما ورد من الحكومة : " وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تعقد الاجتماعات العامة قبل الساعة السابعة صباحًا أو أن تستمر إلى ما بعد الساعة الحادية عشر والنصف ليلاً إلا بإذن خاص من رئيس الأمن العام أو من ينوب عنه " . توصي اللجنة بتصحيح الخطأ في كلمة (الحادية عشر) لتصبح (الحادية عشرة) . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تعقد الاجتماعات العامة قبل الساعة السابعة صباحًا أو أن تستمر إلى ما بعد الساعة الحادية عشرة والنصف ليلاً إلا بإذن خاص من رئيس الأمن العام أو من ينوب عنه " .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو إبراهيم بشمي :
المادة 8 : نص المادة كما ورد من الحكومة : " يعتبر من الاجتماعات العامة في تطبيق أحكام هذا القانون ، كل اجتماع يعقد في مكان عام أو خاص يدخله أشخاص لم توجه إليهم دعوة شخصية ، ويعتبر الاجتماع عامًا ، إذا رأى رئيس الأمن العام أن الاجتماع بسبب موضوعه ، أو عدد الدعوات إليه ، أو طريقة توزيعها ، أو بسبب أي ظرف آخر لا يعد اجتماعًا خاصًا ، وفي هذه الحالة يجب على رئيس الأمن العام أو من ينوب عنه أن يخطر الداعي للاجتماع أو المنظم له بأن يقوم بالواجبات التي نص عليها هذا القانون . ولا يعتبر اجتماعًا عامًا في تطبيق أحكام هذا القانون ما يلي :
1. الاجتماعات الدينية التي تتم في دور العبادة . 2. الاجتماعات التي تنظمها أو تدعو إليها الجهات الحكومية المختصة . 3. الاجتماعات التي تعقدها لأعضائها الهيئات الخاصة المعترف بها كالنقابات والجمعيات والأندية والهيئات الرياضية ، واتحادات هذه الهيئات الخاصة ، والشركات التجارية ، بغرض مناقشة المسائل الداخلة في اختصاصها طبقًا لأنظمتها الأساسية . 4. الاجتماعات واللقاءات والمجالس التي جرى عليها
العرف ، أو تستلزمها المناسبات الاجتماعية أو الأعياد " . توصي اللجنة بالموافقة على النص المقدم من الحكومة دون تعديل .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو إبراهيم بشمي :
المادة 9 : نص المادة كما ورد من الحكومة : "تسري أحكام المواد أرقام
(1) و(2) و(3) و(4) و(6) ، (7) من هذا القانون على التجمعات والمسيرات والمظاهرات التي تقام أو تسير في الطرق أو الميادين التي يكون الغرض منها سياسيًا . ويجوز لرئيس الأمن العام أو من ينوب عنه تعديل خط سير المسيرة أو المظاهرة على أن يبلغ المنظمين بذلك طبقًا للمادة (4) من هذا القانون . فإذا نظمت مسيرة لغرض سياسي بمناسبة تشييع جنازة فإن الإعلان الصادر من الأمن العام بمنع المسيرة أو تحديد خط سيرها يبلغ إلى القائمين بشئون الجنازة من أسرة المتوفي " . توصي اللجنة بتصحيح الخطأ الإملائي في كلمة (المتوفي) لتصبح (المتوفى) . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " تسري أحكام المواد أرقام (1) و(2) و(3) و(4) و(6) ،
(7) من هذا القانون على التجمعات والمسيرات والمظاهرات التي تقام أو تسير في الطرق أو الميادين التي يكون الغرض منها سياسيًا . ويجوز لرئيس الأمن العام أو من ينوب عنه تعديل خط سير المسيرة أو المظاهرة على أن يبلغ المنظمين بذلك طبقاً للمادة (4) من هذا القانون . فإذا نظمت مسيرة لغرض سياسي بمناسبة تشييع جنازة فإن الإعلان الصادر من الأمن العام بمنع المسيرة أو تحديد خط سيرها يبلغ إلى القائمين بشئون الجنازة من أسرة المتوفى " .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو إبراهيم بشمي :
المادة 11 : نص المادة كما ورد من الحكومة : " لا يجوز قيام المظاهرات أو المسيرات أو التجمعات أو استمرارها قبل شروق الشمس أو بعد غروبها إلا بإذن خاص من رئيس الأمن العام أو من ينوب عنه . كما لا يجوز تنظيم المظاهرات أو المسيرات أو التجمعات التي تقام أو تسير بالقرب من المستشفيات أو المطارات أو المجمعات التجارية أو مقار البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية أو في الشوارع الرئيسية أو الأماكن المحظورة أمنيًا . كما لا يجوز استعمال المركبات في أي مسيرة أو مظاهرة أو مكان تجمع إلا بإذن خاص من رئيس الأمن العام أومن ينوب عنه " . توصية اللجنة : ● الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة كلمة (كتابي) بعد كلمة (بإذن) الواردة في الفقرتين الأولى والثالثة من المادة . ● تم استبدال عبارة (أو الأماكن ذات الطابع الأمني على أن يقوم وزير الداخلية بتحديد هذه الأماكن والإعلان عنها) بعبارة (أو مقار البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية أو في الشوارع الرئيسية أو الأماكن المحظورة أمنيًا) . الواردة في الفقرة الثانية من المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " لا يجوز قيام المظاهرات أو المسيرات أو التجمعات أو استمرارها قبل شروق الشمس أو بعد غروبها إلا بإذن كتابي خاص من رئيس الأمن العام أو من ينوب عنه . كما لا يجوز تنظيم المظاهرات أو المسيرات أو التجمعات التي تقام أو تسير بالقرب من المستشفيات أو المطارات أو المجمعات التجارية أو الأماكن ذات الطابع الأمني على أن يقوم وزير الداخلية بتحديد هذه الأماكن والإعلان عنها . كما لا يجوز استعمال المركبات في أي مسيرة أو مظاهرة أو مكان تجمع إلا بإذن كتابي خاص من رئيس الأمن العام أو من ينوب عنه " .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو إبراهيم بشمي :
المادة 13 : نص المادة كما ورد من الحكومة : " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر : أ- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار أو بالعقوبتين معًا الداعون أو المنظمون وأعضاء لجان الاجتماعات العامة والمسيرات والمظاهرات والتجمعات التي تقام أو تسير بغير إخطار عنها أو برغم صدور قرار بمنعها . ب- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار أو بالعقوبتين معًا الداعون والمنظمون للاجتماع أو المسيرة أو المظاهرة أو التجمع سواء أخطروا عنها أو لم يخطروا إذا استمروا في الدعوة لها أو في تنظيمها بالرغم من منعها . كما يعاقب الأشخاص الذين يشرعون في الاشتراك في ذلك الاجتماع أو المسيرة أو المظاهرة أو التجمع بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تقل عن عشرين دينارًا أو بالعقوبتين معًا . ج- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على أربعة شهور أو بغرامة لا تقل عن خمسين دينارًا أو بالعقوبتين معًا كل شخص يشترك - رغم تحذير الأمن العام - في اجتماع أو مسيرة أو مظاهرة أو تجمع لم يخطر عنها أو صدر قرار بمنعها أو يعصى الأمر الصادر إلى المتجمعين بالتفرق . د- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تقل عن عشرين دينارًا أو بالعقوبتين معًا كل من استعمل مركبة في أية مسيرة أو مظاهرة أو تجمع دون أذن خاص من رئيس الأمن العام أو من ينوب عنه . هـ - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن مائتي دينار أو بالعقوبتين معًا كل من يخالف الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (6) من هذا القانون . و- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمسة عشر يومًا أو بغرامة لا تقل عن عشرين دينارًا أو بالعقوبتين معًا كل من خالف أي من الأحكام الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون " . توصية اللجنة : ● الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة عبارة (ويعاقب بذات العقوبة كل من استمر في الدعوة لها أو في تنظيمها بالرغم من منعها) في نهاية البند (أ) . ● تم حذف الفقرة الأولى من البند (ب) من المادة مع مراعاة ترقيم المادة . ● تم استبدال عبارة (خمسين دينارًا) بعبارة (عشرين دينارًا) الواردة في الفقرة الثانية من البند (ب) قبل إعادة
الترقيم . ● تم استبدال كلمة (يعصي) بكلمة (يعصى) الواردة في نهاية البند (ج) من المادة قبل إعادة الترقيم . ● تم استبدال عبارة (خمسين دينارًا) بعبارة (عشرين دينارًا) الواردة في البند (د) من المادة قبل إعادة الترقيم . ● استبدال كلمة (شهر) بعبارة (خمسة عشر يومًا) الواردة في البند (و) من المادة قبل إعادة الترقيم . ● تم استبدال عبارة (خمسين دينارًا) بعبارة (عشرين دينارًا) الواردة في البند (و) من المادة قبل إعادة الترقيم . ● تصحيح الخطأ النحوي في كلمة (أي) الواردة في البند (و) (هـ) بعد التعديل لتصبح (أيًا) . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر : أ- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار أو بالعقوبتين معاً الداعون أو المنظمون وأعضاء لجان الاجتماعات العامة والمسيرات والمظاهرات والتجمعات التي تقام أو تسير بغير إخطار عنها أو برغم صدور قرار بمنعها ويعاقب بذات العقوبة كل من استمر في الدعوة لها أو في تنظيمها بالرغم من منعها . كما يعاقب الأشخاص الذين يشرعون في الاشتراك في ذلك الاجتماع أو المسيرة أو المظاهرة أو التجمع بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تقل عن خمسين دينارًا أو بالعقوبتين معًا . ب- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على أربعة شهور أو بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً أو بالعقوبتين معًا كل شخص يشترك - رغم تحذير الأمن العام - في اجتماع أو مسيرة أو مظاهرة أو تجمع لم يخطر عنها أو صدر قرار بمنعها أو يعصي الأمر الصادر إلى المتجمعين بالتفرق. ج- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تقل عن خمسين دينارًا أو بالعقوبتين معًا كل من استعمل مركبة في أية مسيرة أو مظاهرة أو تجمع دون إذن خاص من رئيس الأمن العام أو من ينوب عنه. د- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن مائتي دينار أو بالعقوبتين معًا كل من يخالف الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (6) من هذا القانون . هـ - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تقل عن خمسين دينارًا أو بالعقوبتين معًا كل من خالف أي من الأحكام الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون " .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي ثلاث ملاحظات حول هذه المادة : الملاحظة الأولى إجرائية : أعتقد أن هناك نقصًا في توصية اللجنة حيث أوصت بحذف الفقرة الأولى من البند ب وحلت محلها العبارة المضافة وهي " ويعاقب بذات العقوبة كل من استمر في الدعوة لها أو في تنظيمها بالرغم من منعها " في نهاية البند أ ، ولكنها قامت بإضافة الفقرة الثانية من البند ب إلى البند أ كفقرة ثانية كما يتضح أنها مضافة فعلاً دون توصية بذلك ، فهل ما قامت به اللجنة صحيح ؟ الملاحظة الثانية : من الملاحظ في العقوبات المنصوص عليها في بنود هذه المادة أنه في الوقت الذي حُددت المدة القصوى لعقوبة الحبس ، حيث من الممكن للقاضي النزول بالعقوبة إلى أقل منها ؛ نجد أن عقوبة الغرامة المالية عكس ذلك ، حُددت الغرامة الأدنى بعبارة " لا تقل " ، فمن الممكن أن تكون العقوبة أكثر من الحد الأدنى ، فكيف يكون هناك تجانس بين
العقوبتين ؟ وخاصة أن المادة أعطت القاضي الاختيار بين إحدى العقوبتين إما الحبس أو الغرامة أو الجمع بينهما ، فيرجى توضيح ذلك لنا . الملاحظة الثالثة : نجد أن العقوبة في البنود أ الفقرة الثانية ، جـ ، هـ إما أن تكون حبسًا لا يزيد على شهر أو غرامة لا تقل عن خمسين دينارًا ، يعني مقابل الشهر خمسون دينارًا ، أما في البند ب فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد على أربعة شهور أو بغرامة لا تقل عن خمسين دينارًا ، فمرة تكون الغرامة لا تقل عن خمسين دينارًا والحبس مدة لا تزيد على شهر ، ومرة ثانية تكون الغرامة نفسها ومدة الحبس لا تزيد على أربعة أشهر ، فكيف يكون ذلك ؟! يرجى التوضيح ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ العقيد محمد راشد بوحمود الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية .

الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية :
شكرًا سيدي الرئيس ، العقوبات والغرامات تم تعديلها لأنها كانت في قانون التجمعات لسنة 1973م تمثل نوعًا من الردع أشد مما هو موجود في مشروع القانون الحالي ، فلذلك - عمليًا - تم رفع قيمة الغرامة لأنها لم تعد تتناسب مع الوضع الحالي ، فبالتالي هي مسألة مواءمة - للأمانة - وليست خلافًا ، فنحن نرى أن هذا الحد معقول ويشكل رادعًا سواء كانت عقوبة الحبس أربعة أشهر أو أقل ، وكذلك الحد الأدنى للغرامة ، وبالإمكان أن تكون العقوبة أشد إذا كان الفعل أشد بحيث يتم تطبيق الحبس أو رفع حد الغرامة على المبلغ المحدد للحد الأدنى عليه ، فهي مسألة مواءمة أكثر من كونها مسألة تشريع ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن الصياغة التي جاءت من اللجنة صحيحة وواضحة وخاصة أننا أعطينا في البند أ المرونة للقاضي بأن يحكم بالعقوبتين معًا لا أن يحكم بالحبس لمدة شهر أوالغرامة التي لا تزيد على خمسين دينارًا ، وفي البند ب كذلك إذ ستكون العقوبة الغرامة خمسين دينارًا بالإضافة إلى الحبس لمدة أربعة أشهر . إذن المرونة موجودة في المادة ، وهي تفسر التساؤل الذي جاء على لسان الأخ السيد حبيب مكي بحيث يمكن أن يكون هناك فارق بين تطبيق العقوبة بحسب البند أ أو تطبيقها بحسب البند ب ، والفارق بينهما هو أن مدة الحبس في البند أ لا تزيد على شهر مع الغرامة التي لا تقل عن خمسين دينارًا ، وفي البند ب لا تقل عن أربعة أشهر مع الغرامة أيضًا التي لا تقل عن خمسين دينارًا ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على المادة 13 بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو إبراهيم بشمي :
المادة 15 : نص المادة كما ورد من الحكومة : " يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على النص المقدم من الحكومة دون تعديل .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو إبراهيم بشمي :
المادة الثانية : نص المادة كما ورد من الحكومة : "يضاف إلى المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973م بشأن الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات المادتين رقمي (6) الفقرتين الثالثة والرابعة و(11) مكررًا ، نصهما الآتيان : " . توصي
اللجنة بتصحيح الأخطاء النحوية الواردة في عبارة (المادتين رقمي (6) الفقرتين الثالثة والرابعة و(11) مكررًا ، نصهما الآتيان) لتصبح (المادتان رقما (6) الفقرتان الثالثة والرابعة و(11) مكررًا ، نصاهما الآتيان) . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : "يضاف إلى المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973م بشأن الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات المادتان رقما (6) الفقرتان الثالثة والرابعة و(11) مكررًا ، نصاهما الآتيان : " .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو إبراهيم بشمي :
المادة 6 الفقرتين الثالثة والرابعة : نص المادة كما ورد من الحكومة : " كما لا يجوز لأي شخص أن يشترك في اجتماع عام وهو يحمل سلاحًا ولو كان مرخصًا له في حمله . ويعتبر سلاحًا في تطبيق أحكام هذا القانون الأسلحة النارية وذخائرها والأسلحة البيضاء والمواد الحارقة والقابلة للإشتعال أو الانفجار ، وكذلك العصي والأدوات الصلبة أو الحادة غير المعتادة حملها في الأحوال العادية " . توصية اللجنة : ● الموافقة على قرار مجلس النواب بتصحيح الخطأ الإملائي باستبدال عبارة (غير المعتاد) بعبارة (غير المعتادة) الواردة في الفقرة الرابعة من المادة . ● تصحيح الخطأ النحوي الوارد في عنوان المادة في كلمة (الفقرتين) لتصبح (الفقرتان) . ● تصحيح الخطأ في عبارة (في حمله) الواردة في نهاية الفقرة الأولى من المادة لتصبح (بحمله) . ● حذف الهمزة في كلمة (للإشتعال) الواردة في الفقرة الثانية من المادة لتصبح (للاشتعال) . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " المادة 16 الفقرتان الثالثة والرابعة : كما لا يجوز لأي شخص أن يشترك في اجتماع عام وهو يحمل سلاحًا ولو كان مرخصًا له بحمله . ويعتبر سلاحًا في تطبيق أحكام هذا القانون الأسلحة النارية وذخائرها والأسلحة البيضاء والمواد الحارقة والقابلة للاشتعال أو الانفجار ، وكذلك العصي والأدوات الصلبة أو الحادة غير المعتاد حملها في الأحوال العادية " .


الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو إبراهيم بشمي :
المادة 11 مكررًا : نص المادة كما ورد من الحكومة : " مع عدم الإخلال بحق المواطنين في عقد الإجتماعات العامة وتنظيم المسيرات والتجمعات وفقًا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون ، يجوز للمحافظ أن يحدد عددًا من الأماكن العامة بمحافظته لعقد الإجتماعات العامة أو التجمعات أو لتنظيم المسيرات والمظاهرات المخطر عنها " . توصي اللجنة بحذف الهمزة من كلمة (الإجتماعات) الواردة في
المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " مع عدم الإخلال بحق المواطنين في عقد الاجتماعات العامة وتنظيم المسيرات والتجمعات وفقًا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون ، يجوز للمحافظ أن يحدد عددًا من الأماكن العامة بمحافظته لعقد الاجتماعات العامة أو التجمعات أو لتنظيم المسيرات والمظاهرات المخطر عنها " .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو إبراهيم بشمي :
المادة الثالثة : نص المادة كما ورد من الحكومة : " تستبدل كلمة
( المسيرات ) بكلمة ( المواكب ) الواردة في عنوان المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973م بشأن الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات وأينما وردت في المرسوم بقانون المشار إليه ، كما تستبدل عبارة ( رئيس الأمن العام ) بعبارة
( المدير العام للشرطة ) ، وعبارة ( الأمن العام ) بكلمة ( الشرطة ) أينما وردت في المرسوم بقانون المشار إليه " . توصي اللجنة بالموافقة على النص المقدم من الحكومة دون تعديل .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو إبراهيم بشمي :
المادة الرابعة : نص المادة كما ورد من الحكومة : " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " . توصي اللجنة بالموافقة على النص المقدم من الحكومة دون تعديل .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون ، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالتصديق على تعديل بعض مواد ميثاق جامعة الدول العربية . وأطلب من الأخ عبدالمجيد الحواج مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

(أولاً : تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على تعديل بعض مواد ميثاق جامعة الدول
العربية :)

التاريخ : 5 يوليو 2006م
بتاريخ 10 يونيو 2006م رفع صاحب المعالي خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب إلى صاحب المعالي الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى مشروع قانون بالتصديق على تعديل بعض مواد ميثاق جامعة الدول العربية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم
(24) لسنة 2006م ، وما انتهى إليه مجلس النواب في هذا الصدد .

وبتاريخ 13 يونيو 2006م أحال صاحب المعالي الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس المجلس مشروع القانون المذكور ومرفقاته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني لدراسته وإعداد تقرير بشأنه لرفعه إلى المجلس .

وقد عقدت اللجنة اجتماعًا بتاريخ 4 يوليو 2006م ناقشت فيه مشروع القانون وتدارست نصوص مواد الميثاق المعدلة ، وقد دعت اللجنة إلى اجتماعها :

وزارة الخارجية :
1. الدكتور إبراهيم بدوي مستشار قانوني .
2. السيد علي العرادي السكرتير الثالث بالوزارة .

حضر اجتماع اللجنة من مجلس الشورى كل من :
1. السيد محسن مرهون المستشار القانوني لشئون لجان المجلس .
2. السيد زهير مكي المستشار القانوني المساعد بالمجلس .
3. الآنسة ميادة معارج الأخصائي القانوني بالمجلس .
وبتاريخ 17 يونيو 2006م تلقت اللجنة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع القانون .

وقد تم اختيار سعادة العضو السيد عبدالمجيد يوسف الحواج مقررًا أصليًا ، وسعادة العضو السيد إبراهيم محمد بشمي مقررًا احتياطيًا .

تولت أمانة سر اللجنة السيدة ميرفت علي حيدر أمين سر اللجنة .

أولاً : رأي ممثلي الجهات الحكومية المختصة :
1. وزارة الخارجية :
• وافقت حكومة مملكة البحرين في القمة العربية بالجزائر (22-23 مارس 2005) على القرار الذي تضمن التعديلات المذكورة إيمانًا منها بأن هذه التعديلات تسهم في دعم العمل العربي المشترك وذلك من خلال إنشاء برلمان عربي وتعديل الإجراءات الخاصة بالتصويت والنصاب القانوني لانعقاد الاجتماعات .
• إن التصديق على تعديل ميثاق الجامعة يؤدي إلى توطيد العلاقات مع الدول العربية ، وإلى حماية مصالحها المشتركة ويوسع رقعة مشاركة مملكة البحرين في الاتفاقيات الإقليمية والدولية .

ثانيًا : رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى :
- الموافقة على المشروع بقانون لسلامته من الناحيتين الدستورية والقانونية .
ثالثًا : رأي اللجنة :
1. إن التعديلات التي أدخلت على ميثاق جامعة الدول العربية تعتبر خطوة هامة اتخذها الزعماء العرب في قمة الجزائر 2005م ، وخاصة بإنشاء البرلمان العربي .
2. إن تعديل آلية التصويت يجعل الجامعة أكثر ديمومة ، وخاصة بعد أن كانت القرارات تأخذ بالإجماع في دفع الاعتداء . ويميز تعديل آلية التصويت بدرجات أقل بين دفع الاعتداء والقرارات التي تصدر للتحكيم وقرارات التوسط في حل الأزمات وبدرجة أقل بالنسبة لقرارات شئون الموظفين والميزانية واللجان والأمانة العامة .

رابعًا : توصية اللجنة :
- توصي اللجنة بالموافقة على مشروع قانون بالتصديق على تعديل بعض مواد ميثاق جامعة الدول العربية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (24) لسنة 2006م .

مشروع القانون
1- الديباجة :
نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين .
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى انضمام مملكة البحرين إلى ميثاق جامعة الدول العربية بتاريخ 11/9/1971م ،
وعلى تعديل بعض مواد ميثاق جامعة الدول العربية الذي أقره مجلس الجامعة على مستوى القمة في دورته العادية رقم (17) المنعقدة في الجزائر خلال الفترة من 22 إلى 23 مارس 2005م ،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة .

2- المادة 1 :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" صودق على تعديل بعض مواد ميثاق جامعة الدول العربية الذي أقره مجلس الجامعة على مستوى القمة في دورته العادية رقم (17) المنعقدة في الجزائر خلال الفترة من 22 إلى 23 مارس 2005م ، والمرافق لهذا القانون " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

3- المادة 2 :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " .


توصية اللجنة :
- الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

والأمر معروض على المجلس الموقر للتفضل بالنظر،،

د. الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة السيد عبدالمجيد يوسف الحواج
رئيس لجنة الشئون الخارجية نائب رئيس لجنة الشئون الخارجية
والدفاع والأمن الوطني والدفاع والأمن الوطني

(ثانيًا : ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بالتصديق على تعديل بعض مواد ميثاق جامعة الدول العربية :)

التاريخ : 17 يونيو 2006م

سعادة الدكتور / الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة المحترم
رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني

الموضوع : مشروع قانون بالتصديق على تعديل بعض مواد ميثاق جامعة الدول العربية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (24) لسنة 2006م

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

بتاريخ 13 يونيو 2006م ، أرفق معالي رئيس المجلس ، ضمن كتابه رقم (507/ 15- 6- 2006م) ، نسخة من مشروع القانون آنف الذكر ومذكرته الإيضاحية إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، وذلك لمناقشته وإبداء الملاحظات عليه للجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني .
وبتاريخ 17 يونيو 2006م ، عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعها الثاني والخمسين ، حيث اطلعت على مشروع القانون المذكور ومذكرته الإيضاحية ، وقرار مجلس النواب بشأنه ، وتقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني فيه ، وذلك بحضور المستشارين والاختصاصيين القانونيين بالمجلس .
وانتهت اللجنة - بعد المداولة والنقاش - إلى عدم مخالفة مشروع القانون لمبادئ وأحكام الدستور .

رأي اللجنة :
ترى اللجنة سلامة مشروع قانون بالتصديق على تعديل بعض مواد ميثاق جامعة الدول العربية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (24) لسنة 2006م ، من الناحيتين الدستورية
والقانونية .

محمد هادي الحلواجي
رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية

(انتهى التقرير ومرفقاته)

الرئيـــــــــــــــس :
سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لموضوع البرلمان العربي فقد كانت هناك مناقشات كثيرة حضرتُ قسمًا منها وقد لعب الإخوان في دول مجلس التعاون بخصوص موضوع التمثيل دورًا كبيرًا ، وهذا الأمر يعد مكسبًا كبيرًا لمجلس التعاون . رأي
اللجنة : 1- أن التعديلات التي أدخلت على ميثاق جامعة الدول العربية تعتبر خطوة هامة اتخذها الزعماء العرب في قمة الجزائر 2005م وخاصة إنشاء البرلمان العربي .
2- أن تعديل آلية التصويت يجعل الجامعة أكثر ديمومة ، وخاصة بعد أن كانت القرارات تؤخذ بالإجماع في دفع الاعتداء . ويميز تعديل آلية التصويت بدرجات أقل بين دفع الاعتداء والقرارات التي تصدر للتحكيم وقرارات التوسط في حل الأزمات وبدرجة أقل بالنسبة لقرارات شئون الموظفين والميزانية واللجان والأمانة العامة . توصي اللجنة بالموفقة على مشروع قانون بالتصديق على تعديل بعض مواد ميثاق جامعة الدول العربية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (24) لسنة 2006م ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .

العضو منصور بن رجب :
شكرًا سيدي الرئيس ، إن الدعوات لإصلاح ميثاق جامعة الدول العربية وتعديل هذا الميثاق بما يستجيب لحاجات الشعوب أولاً وبما يواكب الإصلاحات التي تشهدها الأنظمة والهيئات الدولية ؛ هي دعوات قديمة ومتجددة ، وقد جاء النص عليها في مؤتمر القمة العربية عام 2005م في الجزائر ليستجيب لتلك الدعوات وليقرر مسألة إنشاء البرلمان العربي الذي يمثل تطلعًا لكل أبناء الأمة العربية . أما بالنسبة لمسألة التصويت فقد كانت نقطة استقطبت خلافات ومشكلات عديدة في مؤتمرات القمة العربية وأبدت دول عديدة مواقفها اتجاه هذه القضية التي كانت في يوم ما قيدًا عانت منه بعض قرارات القمم العربية ، وبالتالي فلاشك أن إصلاح ما أجمع الجميع على أنه خلل هو أمر نوافق عليه بل ونطالب به . وبالتوصية الكريمة التي أقرتها اللجنة الموقرة والتي نستنير بها في اتخاذ مواقفنا فإننا نؤيد هذه التعديلات من حيث المبدأ والتطبيق ونرجو أن تمثل رافعة حقيقية لأعمال ومباشرات جامعة الدول العربية التي نتمنى لها التوفيق والسداد في الاستجابة لتطلعات أبناء الأمة ومصالح دولها وشعوبها ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالمجيد الحواج :
الديباجة : نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى انضمام مملكة البحرين إلى ميثاق جامعة الدول العربية بتاريخ 11/9/1971م ، وعلى تعديل بعض مواد ميثاق جامعة الدول العربية الذي أقره مجلس الجامعة على مستوى القمة في دورته العادية رقم (17) المنعقدة في الجزائر خلال الفترة من 22 إلى 23 مارس 2005م ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه
وأصدرناه : " . توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة .


الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على الديباجة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر الديباجة . وننتقل إلى المادة 1 ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالمجيد الحواج :
المادة 1 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " صودق على تعديل بعض مواد ميثاق جامعة الدول العربية الذي أقره مجلس الجامعة على مستوى القمة في دورته العادية رقم (17) المنعقدة في الجزائر خلال الفترة من 22 إلى 23 مارس 2005م ، والمرافق لهذا القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .


العضو عبدالمجيد الحواج :
المادة 2 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " على الوزراء
- كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون ، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية . وأطلب من الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

(أولاً : تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية :) .

التاريخ : 5 يوليو 2006م

بتاريخ 14 يونيو 2006م رفع صاحب المعالي خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب إلى صاحب المعالي الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (33) لسنة 2005م ، وما انتهى إليه مجلس النواب في هذا الصدد .
وبتاريخ 19 يونيو 2006م أحال صاحب المعالي الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس المجلس مشروع القانون المذكور ومرفقاته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني لدراسته وإعداد تقرير بشأنه لرفعه إلى المجلس .
وقد عقدت اللجنة اجتماعًا بتاريخ 4 يوليو 2006م ناقشت فيه مشروع القانون وتدارست نصوص مواد العهد الدولي ، وقد دعت اللجنة إلى اجتماعها كلاً من :

• وزارة الخارجية :
1- الدكتور إبراهيم بدوي مستشار قانوني .
2- السيد علي العرادي السكرتير الثالث بالوزارة .
• الجمعيات السياسية :
.1 محمد البوعينين رئيس اللجنة السياسية بجمعية ميثاق العمل الوطني .
2. السيدة هدى نونو الأمين العام لجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان .
3. السيد فيصل فولاذ المدير الإقليمي والدولي - جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان .
حضر اجتماع اللجنة من مجلس الشورى كل من :
1- السيد محسن مرهون المستشار القانوني لشئون لجان المجلس .
2- السيد زهير مكي المستشار القانوني المساعد بالمجلس .
3- الآنسة ميادة معارج الأخصائي القانوني بالمجلس .
وبتاريخ 27 يونيو 2006م تلقت اللجنة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع القانون .
وقد تم اختيار سعادة العضو الدكتور خالد بن خليفة آل خليفة مقررًا أصليًا ، وسعادة العضو السيد إبراهيم محمد بشمي مقررًا احتياطيًا .
تولت أمانة سر اللجنة السيدة ميرفت علي حيدر أمين سر اللجنة .

أولاً : رأي ممثلي الجهات المختصة :
1. وزارة الخارجية :
بالرغم من أن وزارة الخارجية ترغب في الحد من التحفظات في أي من الاتفاقيات التي تدخل فيها مملكة البحرين شريكًا ، إلا أنها لا تمانع التحفظات التي أدخلها مجلس النواب الموقر على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .

2. الجمعيات السياسية :
• إن انضمام مملكة البحرين إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يعد خطوة رائدة تدعم المشروع الإصلاحي لجلالة الملك .
• لابد من تطوير القوانين المحلية لتتماشى مع أحكام العهد الدولي .
• ينبغي أن تساهم مؤسسات المجتمع المدني في إعداد التقارير الدورية التي تبين مدى الالتزام بأحكام العهد .
• تأكيد كفالة الحقوق المدنية والسياسية للأقليات البحرينية .


ثانيًا : رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى :
- الموافقة على المشروع بقانون لسلامته من الناحيتين الدستورية والقانونية .
- موافقة اللجنة على تحفظ مجلس النواب على المادة (3) من مشروع القانون لأنه يتوافق مع الدستور ، والتوصية بدراسة تحفظ مجلس النواب على كل فقرات المادتين (23،18) بشكل مستفيض .

ثالثًا : رأي اللجنة :
- إن رأي لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مساند لرأي وزارة الخارجية في الحد من التحفظات التي قد تؤثر في فعالية انضمام مملكة البحرين للمعاهدات والاتفاقيات الدولية . إلا أن التحفظات التي تمس بسيادة الدولة والإسلام ودستور مملكة البحرين يجب أن يتم الإعلان عنها بوضوح في مثل هذه الاتفاقيات .

رابعًا : توصية اللجنة :
- توصي اللجنة بالموافقة على مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (33) لسنة 2005م .

مشروع القانون :
1- الديباجة :
نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين .
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 16 ديسمبر 1966م ،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .


توصية اللجنة :
- الموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة .

2. المادة 1 :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" ووفق على انضمام مملكة البحرين إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 16 ديسمبر 1966م والمرافق لهذا القانون ، مع الإعلان الآتي :
1. إن التزام مملكة البحرين بالفقرة (4) من المادة (23) من هذا العهد يكون في حدود أحكام الفقرة (ب) من المادة (5) من الدستور .
2. تفسر مملكة البحرين الفقرة (5) من المادة (9) من هذا العهد بأنها لا تخل بحقها في تحديد أسس وقواعد الحصول على التعويض المنصوص عليه في هذه الفقرة .
3. إن التزام مملكة البحرين بالفقرة (7) من المادة (14) من هذا العهد يكون في حدود أحكام المادة (10) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم
(15) لسنة 1976م ".

توصية اللجنة :
- الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة " بالمواد (3) ، (18) ، (23) من هذا العهد " بعبارة " بالفقرة (4) من المادة (23) من هذا العهد " الواردة في البند (1) من المادة . وإضافة عبارة " المادة (2) و " بعد عبارة " في حدود أحكام " في البند (1) من المادة .

نص المادة بعد التعديل :
" ووفق على انضمام مملكة البحرين إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 16 ديسمبر 1966م والمرافق لهذا القانون ، مع الإعلان الآتي :
1. إن التزام مملكة البحرين بالمواد (3) و(18) و(23) من هذا العهد يكون في حدود أحكام المادة (2) والفقرة (ب) من المادة (5) من الدستور .
2. تفسر مملكة البحرين الفقرة (5) من المادة (9) من هذا العهد بأنها لا تخل بحقها في تحديد أسس وقواعد الحصول على التعويض المنصوص عليه في هذه الفقرة .
3. إن التزام مملكة البحرين بالفقرة (7) من المادة (14) من هذا العهد يكون في حدود أحكام المادة (10) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15)
لسنة 1976م " .

نصوص المواد المتحفظ عليها :
المادة (3) :
" تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بكفالة تساوي الرجال والنساء في حق التمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في هذا العهد ".
المادة (18) :
" 1. لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين . ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما ، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره ، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم ، بمفرده أو مع جماعة ، وأمام الملأ أو على حدة .
2. لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما ، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره .
3. لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده ، إلا للقيود التي يفرضها القانون والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية .
4. تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام حرية الآباء ، أو الأوصياء عند
وجودهم ، في تأمين تربية أولادهم دينيًا وخلقيًا وفقًا لقناعاتهم الخاصة " .

المادة (23) :
" 1. الأسرة هي الوحدة الجماعية الطبيعية والأساسية في المجتمع ، ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة .
2. يكون للرجل والمرأة ، ابتداء من بلوغ سن الزواج ، حق معترف به في التزوج وتأسيس أسرة .
3. لا ينعقد أي زواج إلا برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاءً كاملاً لا إكراه فيه .
4. تتخذ الدول الأطراف في هذا العهد التدابير المناسبة لكفالة تساوي حقوق الزوجين وواجباتهما لدى التزوج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله . وفي حالة الانحلال يتوجب اتخاذ تدابير لكفالة الحماية الضرورية للأولاد في حالة وجودهم " .

3. المادة 2 :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .
والأمر معروض على المجلس الموقر للتفضل بالنظر ،،،

د. الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة السيد عبدالمجيد يوسف الحواج
رئيس لجنة الشئون الخارجية نائب رئيس لجنة الشئون الخارجية
والدفاع والأمن الوطني والدفاع والأمن الوطني


(ثانيًا : ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية :)

التاريخ : 27 يونيو 2006م

سعادة الدكتور / الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة المحترم
رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني

الموضوع : مشروع بقانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المرافق للمرسوم الملكي رقم
(33) لسنة 2005م

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،
بتاريخ 19 يونيو 2006م ، أرفق معالي رئيس المجلس ، ضمن كتابه رقم
(526/ 15- 6- 2006م) ، نسخة من المشروع بقانون آنف الذكر ومذكرته الإيضاحية إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، وذلك لمناقشته وإبداء الملاحظات عليه للجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني .
وبتاريخ 27 يونيو 2006م ، عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعها السادس والخمسين ، حيث اطلعت على مشروع القانون المذكور ومذكرته الإيضاحية ، وقرار مجلس النواب بشأنه ، وتقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني فيه ، وذلك بحضور المستشارين والاختصاصيين القانونيين بالمجلس .
وانتهت اللجنة - بعد المداولة والنقاش - إلى عدم مخالفة المشروع بقانون لمبادئ وأحكام الدستور ، مع لفت نظر اللجنة المختصة إلى موافقة اللجنة على تحفظ مجلس النواب على المادة (3) من مشروع القانون لأنه يتوافق مع الدستور ، والتفضل بدراسة تحفظ النواب على كل فقرات المادتين (18) و(23) بشكل مستفيض .

رأي اللجنة :
ترى اللجنة سلامة مشروع بقانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المرافق للمرسوم الملكي رقم (33) لسنة
2005م ، من الناحيتين الدستورية والقانونية .

محمد هادي الحلواجي
رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية

(انتهى التقرير ومرفقاته)

الرئيـــــــــــــــس :
سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .


العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، بفضل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك فقد خطت البحرين خطوات متقدمة جدًا في طريق الإصلاح والترسيخ الديمقراطي في المجتمع البحريني وصيانة الحريات مما يجعل الانضمام إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تحصيل حاصل وعملاً روتينيًا كان يجب أن يكون أو يحصل قبل عدد من السنين ، وهذا ليس تقليلاً من أهمية الانضمام إلى العهد الدولي أو من العهد نفسه ، فهذا العهد - الذي اعتمد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 16 ديسمبر 1966م ودخل حيز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ 23 مارس 1976م - يعتبر الحجر الأساس للحقوق المدنية والسياسية وكرامة الإنسان المتأصلة فيه ، ويشكل العهد أساس الحريات والعدل والسلام والرخاء ، ولذلك اتخذت اللجنة عددًا من الإجراءات للتأكد من سلامة المشروع منها : مشاركة الجمعيات السياسية والحقوقية في دراسة المشروع والأخذ بآرائها السديدة . فأرجو من المجلس الموقر الموافقة على الانضمام إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، إن اتسام العهد بطابع العالمية والإلزام يعكس حقوق الإنسان الأساسية في أي مكان في العالم ، إذ حدد هذا العهد المرتكزات الأساسية بالإقرار بما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم ومن حقوق متساوية وثابتة بشكل أساسي : الحرية والعدل والسلام . ففي هذا العهد اعتراف للشعوب بالحق في تقرير المصير والإقرار بحرية مركزها السياسي وحرية مواصلة النمو الاقتصادي والاجتماعي والثقافي . سيدي الرئيس ، لاشك أن انضمام مملكة البحرين إلى العهد الدولي يعتبر خطوة رائدة تتناغم مع المشروع الإصلاحي الرائد لمولاي جلالة الملك في ظل عهده الزاهر . وإننا إذ ندعم توصية اللجنة بالموافقة على مشروع هذا القانون إلا أننا أيضًا ندعم ونؤيد رأي اللجنة بالتحفظات التي تمس الإسلام وسيادة الدولة وأحكام مواد دستور مملكة البحرين ، كما يجب أن نشير إلى وجوب الإعلان عن هذه المواد بوضوح في مثل هذه الاتفاقيات ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر رئيس وأعضاء لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على هذا التقرير المتميز ، وكذلك الشكر موصول إلى الحكومة الموقرة في ظل العهد الإصلاحي لجلالة الملك . إن مملكة البحرين خطت خطوات رائدة في مجال حقوق الإنسان ، وأغلب المنظمات الدولية تشيد بانضمام البحرين للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية . وبالنسبة لتقرير اللجنة أحببت أن أشير إلى أن وضع جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان ضمن الجمعيات السياسية غير صحيح وأرجو تصحيحه باعتبارها جمعية حقوقية ، وكذلك بالنسبة للموقف الخاص بالتحفظات فهو موضوع هام جدًا في المنظمات الدولية وبالتالي فإن اتفاقية فينا الدولية نصت على : أن أي دولة تقوم بالتحفظات يعتبر إعلانًا من جانب واحد لأي تحفظ يصدر عن دولة بتوقيعها أو تصديقها على المعاهدة أو قبولها وموافقتها عليها أو انضمامها إليها والذي تستهدف به استبعاد أو تعديل الأثر القانوني لأحكام معينة في المعاهدة . أنا في اعتقادي أن الحكومة الموقرة كانت موفقة في وضع التحفظات التي قامت بها لأنه لابد من ألا يتضارب العهد الدولي مع الدستور ، ولكن الإخوان في مجلس النواب قاموا بوضع إضافات لا مبرر لها بالنسبة للتحفظات . نحن لا نريد من خلال انضمام مملكة البحرين للعهد الدولي أن ينظر إليه من خلال استبعاد حكم أو أكثر من معاهدة في نطاق التزام الدولة وإنما نريد من انضمامها الالتزام بكل ما جاء في هذا العهد . الإخوة في وزارة الخارجية - الله يوفقهم - تحفظوا على بعض المواد ، ولا مبرر للإخوان النواب ليضعوا تحفظات أكثر من التحفظات الموجودة من قبل الحكومة . المسألة الثانية ، أردت أن أبين للإخوان في الحكومة الموقرة أننا لا نريد أن يكون انضمامنا للعهد مسألة إعلامية أو دعائية لأن هناك شروطًا والتزامات دولية تطبق في حال الانضمام ، فأرجو تطبيق القوانين الوطنية لكي تتماشى مع هذا العهد والالتزام بها في أقصى الحدود ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .

العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، يمثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية قاسمين مشتركين توافقت عليهما الأدبيات والمبادئ الإنسانية والسياسية والاجتماعية العالمية . أما بالنسبة لنا هنا في البحرين فإن انضمام المملكة إلى هذين العهدين – وحاليًا إلى العهد الأول – يعتبر إشارة إلى الانفتاح الحضاري الذي كان ولايزال واحدًا من أهم المعطيات المركزية لعهد سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة المفدى . لقد توافق العالم على اعتبار العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واحدًا من الدعامات الأساسية لالتزام الدول الالتزام القانوني في مجال حقوق الإنسان والحريات
العامة . وتوقيع البحرين على هذا العهد يعني : أولاً : التزامها الموثق دوليًا بهذه الحقوق وعمليًا في قوانينها وتشريعاتها وممارسات السلطات فيها . ثانيًا : ضمانتها لكافة الحقوق المدنية والسياسية لمواطنيها من خلال ترقية بعض القوانين فيها لتواكب هذا العهد وتعمل على تسكينه فعليًا ضمن تشريعات الدولة . لقد تريثت دول عديدة في الانضمام إلى هذا العهد وتحفظت كثير من دول العالم تبعًا لدساتيرها وأسس شرائعها ودياناتها على بعض مواد هذا العهد بما في ذلك الدول الأكثر تقدمًا كالولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وفرنسا وغيرها . أما عربيًا فإن مراجعة لقوائم التحفظات التي أعلنتها الدول العربية تؤكد أن البحرين تأتي بين الدول الأقل تحفظًا على هذا العهد . ومما يلاحظ على هذه التحفظات أنها تأسست على أمور وثوابت عقائدية وشرعية أكثر منها مدنية أو سياسية . وحين تخير دولة ما - تعلن في دستورها أن دينها هو الإسلام وأن الشريعة الإسلامية أساس التشريع فيها – بين التزامها بالقوانين الوضعية والقوانين السماوية فإنها بالتأكيد تنحاز إلى الأصل السماوي . لقد نظم البابان الثاني والثالث من دستور مملكة البحرين (المواد من 4 - 16) الحقوق الأساسية والاجتماعية والواجبات العامة للمواطن البحريني على نحو لا يتعارض مع مبادئ العهد ليس فقط من حيث المبدأ بل أيضًا من حيث التطبيق . فالقاعدة الإسلامية المقررة في قرآننا الكريم هي  لا إكراه في الدين  فهي تتوافق تمامًا مع هذا العهد . غير أن إطلاق الأمر على غواربه من غير تنظيم يتنافى تمامًا مع غاية المجتمع من وجود قوانين وأصول تشريعية . سيدي الرئيس ، ما أريد أن أتوقف عنده باحترام وإجلال هو أن التحفظات البحرينية جميعها على هذا العهد لا تمس الحريات العامة ولا الديانات ولا الحقوق الإنسانية الثابتة . كما أنها لم تصدر عن أرضية سياسية ولم تمس الحقوق السياسية والمدنية العامة ، وهذا بحد ذاته أمر يسجل للبحرين دوليًا وحضاريًا وهو أمر نفتخر ونعتز به ؛ لذا فإني أوافق على توصيات لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني شاكرًا ومقدرًا لها ما قدمته من تقرير واضح ومفصل بشأن هذا المشروع ، وشكرًا . .

الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، إننا نحيي ونشيد بانضمام مملكة البحرين إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، ونعتبره إنجازًا يحسب للمملكة وخطوة تصب في مجال توسعة الحريات العامة المتاحة للمواطن ، وهو خطوة إضافية تدعم المشروع الإصلاحي لجلالة الملك ، ونشكر للجنة مشاركتها مؤسسات المجتمع المدني في اجتماعاها وأخذ رأيها حول هذا العهد الهام . سيدي الرئيس ، إن الأصل في الموافقة على العهود والمواثيق الدولية هو ألا تفرغ من محتواها ومضامينها عن طريق التحفظات وخاصة إذا كان من الممكن تلافيها ، ولذلك فإنني أرى أن ننظر بعناية واهتمام إلى التحفظات التي وضعها مجلس النواب على بعض المواد وندرسها بعناية قبل أن نوافق عليها حتى لا نبتعد عن الغرض الأساسي الذي دفع البحرين للانضمام إلى هذا العهد ، وذلك حرصًا منا على تثبيت الصورة الإيجابية والمشرقة التي سجلتها مملكة البحرين في المحافل الدولية ولقناعتنا أن هذا العهد يتماشى مع ما نص عليه الدستور وميثاق العمل الوطني ويتماشى مع ما يتميز به مجتمعنا من تسامح وانفتاح . وحسنًا فعلت الحكومة الموقرة عندما أبدت رأيها في التحفظات انطلاقًا من قناعتها بأنها قد تسيء إلى مضمون انضمامنا إلى العهد ، ولدي - سيدي الرئيس - العديد من التعليقات على هذه التحفظات سأتركها إلى وقت مناقشتنا إياها بندًا بندًا ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .

العضو منصور بن رجب :
شكرًا سيدي الرئيس ، قرر الدستور البحريني مبادئ هامة ونصوصًا كاملة لحقوق الإنسان تعبيرًا عن الأهمية التي توليها المملكة لحقوق الإنسان بغض النظر عن الجنس أو اللون أو المنبت أوالأصل . وتتمتع الأقليات في البحرين بكافة الحقوق التي تقررها العهود الدولية ، بل نتجاوزها بمراحل . وهذا من بين المكتسبات التي تحققت لهذا البلد بفضل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك ومناخ الحريات والحقوق السائد لدينا والذي تؤكد قيادتنا الرشيدة ألا تراجع عنه مطلقًا . ومنذ انطلاقة عهدنا الزاهر خطت البحرين خطوات كبيرة وأساسية لإرساء بنية تقوم على الحرية السياسية المنظمة والحرية المدنية الرشيدة ، ونظمت فيها انتخابات نيابية وبلدية حرة ، وتداخلت فيها وتشاركت مختلف ألوان الطيف السياسي من غير عسف ولا جور ولا قمع ولا تحديد لحرية العمل العام . وتم التصديق على العديد من العهود والمواثيق الحضارية والإنسانية بما يعكس القيم الديمقراطية للبحرين قيادة وشعبًا ويعيد تأكيد مبادئ الحقوق المدنية والإنسانية ومبدأ المساواة بين الجنسين على حد سواء ويوفر مجالات واسعة للحريات والديمقراطية . وضمن هذه المصداقية والشفافية تمت مأسسة حقوق الإنسان على المستوى الوطني رسميًا ومدنيًا وأهليًا . وهدفت هذه المؤسسة إلى تعزيز وتعميق مبادئ الحرية والديمقراطية في المملكة قانونيًا وتطبيقيًا حتى وصلنا إلى مستوى وطني متوازن وقادر على حماية وتعزيز الحريات العامة والسياسية والفكرية واحترام سيادة القانون . كما قامت البحرين بالتوقيع والتصديق على أكثر من 12 معاهدة واتفاقية وإعلان يتعلق بالحقوق العامة والحريات منها : اتفاقية المنع والمعاقبة على جريمة الإبادة الجماعية والاتفاقية الدولية لإزالة جميع أشكال التمييز العنصري واتفاقية إزالة جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة القاسية أو الإنسانية أو المهينة واتفاقية حقوق الطفل واتفاقية قمع الاتجار بالأشخاص واستغلال الآخرين واتفاقية حول حقوق المرأة . كما شاركت البحرين بفعالية في المؤتمرات والملتقيات الدولية الخاصة بالحريات والحقوق الإنسانية وغيرها من أشكال الحقوق والحريات . وهانحن نتوج كل هذه الإنجازات بالمصادقة على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية . وإن كان لنا بعض التحفظات على هذا العهد فهي تحفظات تكاد تكون عمومية ، بادرت إليها معظم دول المجموعتين العربية والإسلامية إضافه إلى دول أخرى منها أمريكية ومنها أوروبية ، وهي بالمجمل تحفظات تقوم على الخصوصية والاستثناء وليس على التعميم ، أي أنها لا تؤثر سلبًا على المكانة الدولية للمملكة عالميًا ولا حقوقيًا ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر موصول للجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على هذا التقرير . لاشك أن الانضمام إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يأتي – كما أشار إخواني وزملائي الأعزاء وزميلاتي – في إطار تعزيز مبدأ الحريات العامة وأيضًا داعمًا للمشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى , وهذا أيضًا ينسجم مع ما يطالب به الجميع وخاصة مؤسسات المجتمع المدني ، وأرى أن مجلس النواب الموقر أحسن صنعًا عندما أبدى تحفظًا على المواد 3 و18 و23 ، وأعتقد أن اللجنة الموقرة شاركت مجلس النواب في هذا التحفظ ، وهو ما يتيحه هذا العهد ، وأرجو أن ننتبه إلى أن هذا التحفظ لم يأت مطلقًا وعامًا وشاملاً وإنما جاء مقيدًا بمادة دستورية ، والجميع يعلم أن الدستور له المرجعية المطلقة على كل القوانين . نحن هنا في مملكة البحرين – كما يعلم الجميع – شعب مسلم له قيمه وعاداته وتقاليده ولابد من أخذ ذلك في الحسبان ، وأعتقد أن السلطة التشريعية معنية بأن تراعي قيم ومبادئ الشعب ، وبالتالي فإن هذا التحفظ يقوم بمثل هذه المهمة وينسجم مع هذا التوجه . ولذلك نشكر اللجنة الموقرة ومجلس النواب الموقر على إبداء هذا التحفظ وربطه بالمادة الدستورية بشكل صريح ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
الديباجة : نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى انضمام مملكة البحرين إلى ميثاق جامعة الدول العربية بتاريخ 11/9/1971م ، وعلى تعديل بعض مواد ميثاق جامعة الدول العربية الذي أقره مجلس الجامعة على مستوى القمة في دورته العادية رقم (17) المنعقدة في الجزائر خلال الفترة من 22 إلى 23 مارس 2005م ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه
وأصدرناه : " . توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على الديباجة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــــــــــــــس :
إذن تقر الديباجة . وننتقل إلى المادة 1 . تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
المادة 1 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " ووفق على انضمام مملكة البحرين إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 16 ديسمبر 1966م والمرافق لهذا القانون ، مع الإعلان الآتي : 1- إن التزام مملكة البحرين بالفقرة (4) من المادة (23) من هذا العهد يكون في حدود أحكام الفقرة (ب) من المادة (5) من الدستور . 2- تفسر مملكة البحرين الفقرة (5) من المادة (9) من هذا العهد بأنها لا تخل بحقها في تحديد أسس وقواعد الحصول على التعويض المنصوص عليه في هذه الفقرة . 3- إن التزام مملكة البحرين بالفقرة (7) من المادة (14) من هذا العهد يكون في حدود أحكام المادة
(10) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م ". توصية اللجنة : - الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة " بالمواد (3) ،
(18) ، (23) من هذا العهد " بعبارة " بالفقرة (4) من المادة (23) من هذا العهد " الواردة في البند (1) من المادة . - إضافة عبارة " المادة (2) و " بعد عبارة " في حدود أحكام " في البند (1) من المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " ووفق على انضمام مملكة البحرين إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 16 ديسمبر 1966م والمرافق لهذا
القانون ، مع الإعلان الآتي : 1- إن التزام مملكة البحرين بالمواد (3) و(18) و(23) من هذا العهد يكون في حدود أحكام المادة (2) والفقرة (ب) من المادة (5) من الدستور . 2- تفسر مملكة البحرين الفقرة (5) من المادة (9) من هذا العهد بأنها لا تخل بحقها في تحديد أسس وقواعد الحصول على التعويض المنصوص عليه في هذه
الفقرة . 3- إن التزام مملكة البحرين بالفقرة (7) من المادة (14) من هذا العهد يكون في حدود أحكام المادة (10) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م " .

الرئيــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، النص الوارد من الحكومة يقول : " إن التزام مملكة البحرين بالفقرة (4) من المادة (23) من هذا العهد يكون في حدود أحكام الفقرة (ب) من المادة (5) من الدستور " ، وأعتقد أن هذه توصية جيدة وتصب في هدف العهد . مجلس النواب أضاف المادة 23 بأكملها والتي تتعلق بمفهوم الأسرة وسن الزواج ورضا الطرفين ، ولكن لا أدري أين المخالفة للشريعة الإسلامية في هذا الموضوع ؟! مفهوم الأسرة عندنا واضح ، وكلنا نعترف بأن الأسرة هي الوحدة الجماعية والطبيعية والأساسية للمجتمع ، وإذا كان مفهوم الأسرة في الغرب يختلف عن مفهوم الأسرة عندنا فعلينا أن نطبق مفهوم الأسرة كما نفهمه نحن وكما هو في الشريعة الإسلامية . ثم إن الفقرة 2 من المادة 23 تقول : " يكون للرجل والمرأة ابتداءً من بلوغ سن الزواج ، حق معترف به في التزوج وتأسيس أسرة " . سيدي الرئيس ، أليس الزواج هو من حق الرجل والمرأة ؟! أريد أن أعرف ما هو النص الذي يتعارض مع الشريعة الإسلامية في هذه الفقرة ؟ والفقرة 3 من هذه المادة أيضًا تقول : " لا ينعقد أي زواج إلا برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاءً كاملاً لا إكراه فيه " ، وأعتقد أن هذا الأمر يتماشى مع ما تنص عليه الشريعة الإسلامية ، ولذلك أعتقد أن ما جاء من الحكومة هو الصواب لأن التزام مملكة البحرين بهذا العهد سيكون بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية ، فعلينا أن ننص على هذا الأمر لا أن نتحفظ على المادة بأكملها . نستطيع أن نتحفظ على فقرة معينة أو نطبقها حسب الشريعة الإسلامية ، وهذا ما فعلته الحكومة لأن بعض هذه المواد لا يوجد فيها ما يتعارض مع الشريعة الإسلامية ، ولذلك أرى أن نحدد هذه البنود وأن نذكر أننا نوافق على هذه المادة ونطبقها بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية ، وبما ينص عليه الدستور أيضًا من المساواة بين المواطنين ، فلا أدري لماذا لجأت اللجنة إلى الموافقة على ما جاء في توصية مجلس النواب ولم تأخذ بما جاء في النص الأصلي الوارد من الحكومة ؟! وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، المواد الدستورية المختصة بالشريعة الإسلامية هي مواد واضحة جدًا ، فالمادة 2 تقول : " والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع " ، والمادة 5 تقول : " ب- تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع ، ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية " ، فهذا مجال واسع لضمان حرية المرأة في المجتمع البحريني وهو ضمان يكفله الدستور ، فالتحفظات التي وضعها مجلس النواب على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لن تؤثر على تطبيق هذه الاتفاقية وتنفيذها . وكما ذكرت في بداية حديثي فإن المجتمع البحريني في ظل الإصلاح الذي يقوده جلالة الملك ؛ يتمتع بكل هذه المزايا ، وإن الانضمام إلى العهد هو تحصيل حاصل ، وإن الممارسة الديمقراطية والسياسية في البحرين تشمل كل هذه المواد التي ذكرت . تبقى قضية الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي للتشريع ، فهنا يجب ألا تتعارض المواد التي ذكرت في العهد الدولي مع الدستور البحريني لنضمن سير عملية التنمية الديمقراطية الصحيحة ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، إذا كان النص الدستوري يقول : " تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع ، ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية " ؛ فكيف نتحفظ على مادة تقول : " تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بكفالة تساوي الرجال والنساء في حق التمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في هذا العهد " ؟! هذه مخالفة صريحة للمادة الدستورية ، فلماذا نتحفظ على حق كفله الدستور ؟! والمادة 22 من الدستور تقول : " حرية الضمير مطلقة ، وتكفل الدولة حرمة دُور العبادة ، وحرية القيام بشعائر الأديان والمواكب والاجتماعات الدينية طبقًا للعادات المرعية في البلد " ، ثم نأتي ونتحفظ على الفقرة 3 من المادة 18 والتي تقول : " لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده ، إلا للقيود التي يفرضها القانون والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية " ، فكيف نوائم بين تحفظنا على هذا العهد وبين ما نص عليه الدستور من حرية الضمير ؟! هذه التحفظات فيها مخالفة صريحة لمواد دستورية واضحة ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، أردت أن أرجع أختي وزميلتي الدكتورة بهية الجشي إلى تقرير اللجنة وتحديدًا الصفحة 570 من جدول الأعمال : رأي ممثلي الجهات
المختصة : وزارة الخارجية : " بالرغم من أن وزارة الخارجية ترغب في الحد من التحفظات في أي من الاتفاقيات التي تدخل فيها مملكة البحرين شريكًا ، إلا أنها لا تمانع التحفظات التي أدخلها مجلس النواب الموقر على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية " ؛ لأن ذلك ينسجم مع التوجه العام ويكرس هذه الحقوق ،
وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــــــــــــــس :
أمامنا الآن إما الموافقة على المادة بتوصية اللجنة وهو الاقتراح الأبعد أو المادة كما وردت في المشروع ، فهل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . الأخ فيصل فولاذ لماذا امتنعت عن التصويت ؟

العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، بينت في البداية أن اتفاقية فينّا تحدد التحفظات في أضيق الحدود ، فحفاظًا على حقوق الإنسان امتنعت عن التصويت ، وأدعو الحكومة في الفترة القادمة والإخوان في مجلس النواب القادم والإخوة في مجلس الشورى مراجعة هذا التحفظ ، ونحن مع تحفظ الحكومة فقط ، أما البصم على تحفظ مجلس النواب فلا نوافق عليه ، وهذا موقف مبدئي ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ...

العضو الدكتورة بهية الجشي (مستأذنةً) :
سيدي الرئيس ، اقترحت اقتراحًا ولم يتم التصويت عليه ...

الرئيــــــــــــــــس (موضحًا) :
قلنا إذا لم يوافق المجلس على توصية اللجنة فسيطرح النص الوارد في المشروع وقد صوتنا على الاقتراح الأبعد وهو المادة بتعديل اللجنة ووفق عليه . وننتقل الآن إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
المادة 2 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون ، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــــــــــــــس :
إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة . أود أن أذكِّر المجلس - كما ذكرنا في الجلسة السابقة - بأنه سوف تعقد جلسة استثنائية يوم السبت القادم 15/7/2006م في الساعة التاسعة والنصف لمناقشة الميزانية العامة للدولة للعامين 2007-2008م . والآن أرفع الجلسة للاستراحة .

(رفعت الجلسة ثم استؤنفت)
الرئيــــــــــــــــس :
بسم الله نستأنف الجلسة ، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن حماية المستهلك . وأطلب من الأخ يوسف الصالح مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .
العضو يوسف الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، مع الأخذ في الاعتبار الاستدراك الذي تم توزيعه صباح هذا اليوم ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، مع الأخذ في الاعتبار الاستدراك الذي تم توزيعه صباح هذا اليوم ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــــــــــــــس :
إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

(أولاً: تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن حماية المستهلك :)

التاريخ : 3 يوليو 2006م
مقدمة :
استلمت لجنة المرافق العامة والبيئة كتاب معالي رئيس مجلس الشورى رقم (475/15-5-2006) المؤرخ في 20 مايو 2006م والذي تم بموجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة مشروع قانون حماية المستهلك المرافق للمرسوم الملكي رقم 35 لسنة 2004 ، وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة لعرضه على المجلس .

أولاً : الإجراءات التي قامت بها اللجنة لتنفيذ تكليفها :
عقدت اللجنة ثمانية اجتماعات وذلك بتواريخ 22 ، 29 ، 30 مايو و12 ، 19 ، 26 يونيو و1 ، 3 يوليو 2006م .
اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق المتعلقة بمشروع القانون موضوع البحث والدراسة والتي اشتملت على ما يلي :

- قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون .
- ملاحظات غرفة تجارة وصناعة البحرين بشأن مشروع القانون .
- ملاحظات دائرة الشئون القانونية بوزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء .
- ملاحظات جمعية حماية المستهلك .
- رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى .
- رأي لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى .
- مشروع القانون المذكور والمذكرة الإيضاحية .
كما دعت اللجنة للاجتماع المنعقد بتاريخ 30 مايو 2006م كل من :

• وزارة الصناعة والتجارة - إدارة حماية المستهلك :

1. السيد أحمد عيسى بوبشيت الوكيل المساعد للمواصفات وحماية المستهلك - وزارة الصناعة والتجارة .
2. السيد يوسف المهدي رئيس البحوث والتخطيط - إدارة حماية المستهلك - وزارة الصناعة والتجارة .
3. السيد عطية حمد عيسى المستشار القانوني بوزارة الصناعة والتجارة .
4. السيدة فضيلة الأكرم أخصائي حماية مستهلك أول - إدارة حماية المستهلك - وزارة الصناعة والتجارة .

• دائرة الشئون القانونية بوزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء :

1. السيد سلمان سيادي المدير العام بالدائرة القانونية .
2. السيد نبيل عطا الله مهنا المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية بوزارة شئون مجلس الوزراء .
• غرفة تجارة وصناعة البحرين :
1. السيد أحمد نجم الرئيس التنفيذي - غرفة تجارة وصناعةالبحرين .
2. السيد محمد عصام المستشار القانوني - غرفة تجارة وصناعة البحرين .

• ممثل جمعية حماية المستهلك :
1. السيد طارق صالح العوجان رئيس جمعية حماية المستهلك البحرينية .

حضر اجتماعات اللجنة كل من :
1. الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس .
2. السيد محسن حميد مرهون المستشار القانوني لشئون اللجان .
3. السيد زهير حسن مكي الأخصائي القانوني بالمجلس .
4. الآنسة ميادة مجيد معارج اختصاصي قانوني بالمجلس .
- تولت أمانة سر اللجنة السيدة سهير عبداللطيف محمد .

ثانيًا : الآراء التي نوقشت :
1. رأي وزارة الصناعة والتجارة :

- تمثل رأي وزارة الصناعة والتجارة في عدم موافقتهم على إضافة البند (هـ استورد أو روج أي نوع من أنواع المسكرات) في المادة (11) من مشروع القانون من قبل مجلس النواب ، وذلك لعدم اختصاص هذا القانون بهذا الشأن ، مع موافقتهم على جميع التعديلات الواردة أدناه .

2. رأي دائرة الشئون القانونية بوزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء :
- بناءً على طلب وزارة الصناعة والتجارة من دائرة الشئون القانونية دراسة مشروع قانون حماية المستهلك ، واتخاذ ما يلزم لوضعه في صيغته النهائية تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب الموقر لاتخاذ ما يلزم بشأنه أبدت الإدارة الرأي التالي :
- يتألف مشروع القانون المشار إليه بعد الديباجة من سبع عشرة مادة وذلك على النحو التالي:
المادة (1) : تناولت تعاريف لبعض المصطلحات المستخدمة في المشروع .
المادة (2) : تناولت واجبات الإدارة المختصة بحماية المستهلك .
المواد (3) و(4) و(5) : تناولت ضوابط المنافسة والاحتكار وصور الإخلال بقواعدهما .
المواد(6) و(7) و(8) : تناولت تحديد بيانات المنتجات وتسعيرها وإصدار الفواتير ورد المنتجات وإبدالها .
المادة (9): تناولت ضوابط التخفيضات .
المادة (10) : تناولت ضبط المخالفات والتصرف فيها .
المواد (11) و(12) و(13) و(14) : تناولت تحديد العقوبات .
المادة (15) : تناولت الأحكام العامة .
المادة (16) : أعطت لوزير التجارة سلطة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون .
المادة (17) : مادة تنفيذية .
- وحيث إن الأحكام التي يتضمنها القانون لا تخرج في مضمونها عن أحكام الدستور والقوانين المعمول بها في مملكة البحرين ، فإنه ليس ثمة ما يمنع من اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار القانون .

3. رأي غرفة تجارة وصناعة البحرين :
وتلخص رأي الغرفة بأنه من الأهمية توافر شرطين في أي تشريع يتم إصداره لحماية المستهلك وهما :

أ‌- أن تتصف الحماية المقررة للمستهلك بالعدالة وتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات ومصالح جميع أطراف التعامل .
ب‌- أن يؤكد التشريع عدم التقييد أو الحد من نظام آلية السوق ونظام الحرية الاقتصادية السائد في البلاد والذي يعتبر هو الأساس في التعامل الاقتصادي .
وذهبت للقول إن الكثير من المواد الواردة في مشروع هذا القانون لا تتناسب مع مبادئ نظام الاقتصاد الحر ونظام السوق الذي تأخذ به مملكة البحرين والذي يؤكده دستور الدولة وميثاق العمل الوطني وتقوم عليه مؤسسات المجتمع كافة . كما أنها لا تتناسب مع الاتجاه السائد في معظم دول العالم الذي يأخذ بنظام الاقتصاد الحر والعولمة وحرية التجارة الدولية وقوانين منظمة التجارة العالمية ونظام حرية التجارة الدولية . وهو الأمر الذي يتطلب تعديل أو إلغاء بعض المواد الواردة في هذا المشروع سواء بالإضافة أو الحذف بما يكفل حماية جميع أطراف التعامل بشكل متوازن من مستهلكين ومزودي المنتج سواء كان بائعًا أو تاجرًا بالجملة أو التجزئة أو وكيلاً تجاريًا أو مصنعًا أو مقدم خدمة .

واقترحت إضافة فصل جديد إلى مشروع القانون بحيث يتضمن موادًا تنص على ضرورة حماية مزود المنتج سواء كان بائعًا أو تاجرًا بالجملة أو التجزئة أو وكيلاً تجاريًا أو مصنعًا أو مقدم خدمة ، وذلك بما يحقق حمايته من أي تعريض لسمعته التجارية واتهامات لا أساس لها من الصحة .

4. رأي جمعية حماية المستهلك :

أشارت الجمعية في ردها إلى عدة ملاحظات يمكن اختصارها في الآتي: -

1- أهمية أن يتضمن مشروع القانون في بدايته تحديدًا لغرضه ، وذلك عن طريق إفراد باب أولي مستقل يوضح فيه أهداف التشريع ؛ حتى يتسنى رقابة النصوص التالية ومدى مطابقتها للغرض الأولي الذي يهدف القانون إلى تحقيقه .


2- ضرورة أن ينص القانون على إنشاء جهاز مؤسسي يضم جميع أطراف العلاقة المعنية بحماية المستهلك ويقوم على العمل على رقابة ومتابعة احترام القانون في إطار من الفاعلية والتخصص ، مع الأخذ في الاعتبار مرونة هذا الجهاز وقدرته على سرعة التطور والأداء وذلك بما يمثله من دور اجتماعي شديد الحساسية .
3- ضرورة أن يتضمن القانون فصلاً خاصًا لتحديد حقوق وواجبات المستهلك والجزاء الذي يترتب على مخالفة الجهات المعنية بتطبيق القانون لتلك الحقوق والواجبات ، وذلك ضمانًا للمشاركة الفعالة بين المواطن والمستهلك وبين الجهة ذات العلاقة المعنية بتطبيق أحكام القانون بما يؤدي في النهاية إلى تحقيق الغرض من التشريع عن طريق المستهلك والجهات التي تخدم المستهلك كذلك ، أو حتى يتحقق التعاون المشترك بين المستهلك والجهات التي تقوم على حمايته .

4- أن يتضمن المشروع بيانًا محددًا لأعمال المنافسة غير المشروعة وأعمال الاحتكار بما يسبغ أو يحقق حماية المستهلك نظرًا لعدم وجود قانون ينظم المنافسة غير المشروعة وأعمال الاحتكار ، ولأن أعمال المنافسة غير المشروعة والاحتكار هي من أخطر الأعمال تأثيرًا على المستهلك حيث إنه الطرف الذي يدفع ضريبة تلك الأعمال .

5- الفصل السادس (العقوبات) ترى الجمعية أنه من المناسب تغيير اسم الفصل إلى (الجزاءات) باعتبار أن القانون معني بإفراد نصوص آمرة لحماية المستهلك يترتب عليها جزاء عند المخالفة . إن الملاحظة العامة على هذا الفصل هو أنه قد أفرد جزاءات على أعمال لم ينظمها المشروع ولم يأمر الالتزام بها وهذا خلل كبير ، فالفقرة (أ) من المادة (11) تتعلق بعقوبة الغش التجاري والتقليد بينما لا نجد في القانون أي مواد تنظم تلك الأمور وتبين الالتزامات الخاصة بها ، وعلى نفس القياس جاءت الفقرة (ب) من المادة نفسها المتعلقة بالإعلان المضلل . كما أنه من الملاحظ أن تحريم الأفعال في مشروع القانون جاء مخالفاً لما هو متبع من الناحية العلمية في القانون الجنائي من ضرورة توافر الركن المادي المكون من الفعل المحرم والركن المعنوي الذي يتكون من الإدراك والإرادة ، فالمشروع عند إفراد العقوبات (الجزاءات) لم يشر إلا إلى الركن المادي فقط وهو إتيان الفعل أو الامتناع عنه لإيقاع العقوبة (الجزاء) وهو ما لا يتفق مع الصحيح من القانون .

5. رأي لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى :
كما استطلعت اللجنة رأي لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى في الموضوع ، حيث جاء الرد بموجب كتاب رئيس اللجنة المؤرخ في 7 يونيو 2006م والذي يمكن تلخيصه في الآتي : -

أولاً : ترى اللجنة إن هناك ضرورة لإصدار مثل هذا القانون لما فيه من مصلحة لكل من المنتجين ومزودي الخدمات من جهة والمستهلكين والمستفيدين من تلك الخدمات من جهة أخرى .

ثانيًا : لاحظت اللجنة ما يلي :
1- إن القانون بشكله الحالي لا يتضمن المبادئ العامة وأهداف القانون والتي يمكن حصرها في : إن هذا القانون يهدف إلى تحديد القواعد العامة التي ترعى حماية المستهلك وصحة وسلامة السلع والخدمات ، وصون حقوق المستهلك وحمايته من الغش والإعلان الخادع .
2- إن القانون قد خلا من أي تفصيل لحقوق المستهلك التي يعمل هذا القانون على حمايتها وترى اللجنة وجوب تحديد هذه الحقوق .
3- إن القانون بصيغته الحالية يفتقر إلى العديد من المواد الملزمة للطرفين المتعاملين ، وترى اللجنة أنه قد يكون من الأنسب إعادة صياغة هذا القانون ليتماشى مع التشريعات الجديدة الصادرة بمملكة البحرين ، وأن يتوافق مع غيره من التشريعات المماثلة العربية منها والأجنبية . وفي هذا الصدد فإن اللجنة أشارت إلى ضرورة الاستفادة من قانون حماية المستهلك اللبناني الصادر في عام 2004م ، حيث إنه يتضمن العديد من الأحكام التي يفتقر إليها مشروع القانون المقترح .
4- إن المواد مصاغة بعمومية أفقدت الهدف من صدور القانون ، فعلى سبيل المثال المادة رقم (12) التي تقضي بأن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار كل من استورد أو جلب إلى المملكة سلعًا ضارة بالصحة أو تمثل خطرًا على السلامة ، إن مثل هذا التعبير إذا طبق بمفهومه الضيق قد يضع أعباء كبيرة على العديد من المستوردين الذين يدخل من ضمن نشاطهم التجاري استيراد مواد تضر بالصحة (كالتبغ و السجائر على سبيل المثال) .
5- إن الزملاء في مجلس النواب أضافوا بندًا جديدًا يحمل الحرف (هـ) إلى المادة (11) وترى اللجنة أن هذه الإضافة قد جانبها الصواب ، وبالتالي فإنها تأمل من لجنة المرافق العامة والبيئة الموقرة عدم الموافقة عليها .
6- إن ملاحظات غرفة تجارة وصناعة البحرين تمت على مسودة قانون مخالف للمسودة المرفوعة من الحكومة (ربما مسودة أولى) لذا قد يكون من المناسب الاستماع لرأيهم مرة أخرى .
7- إن العديد من الملاحظات التي أوردتها جمعية المستهلك هي ملاحظات وجيهة
وتستحق أن يؤخذ بها ، كما أن اللجنة تتفق مع العديد من ملاحظات الجمعية .

وتعقيبًا على ما جاء بمذكرة لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس يمكن إجمال التالي :-

الملاحظ أن صياغة أحكام القانون جاءت عامة وغير مفصلة كبعض التشريعات العربية الأخرى كالتشريع اللبناني مثلاً الذي ذهب للتفصيل كثيرًا في الأحكام الموضوعية والإجرائية ، فقد أفرد فصلاً كاملاً عن الإعلان الخادع بموجب المادتين (12،11) و فصلاً آخر " السادس " عن العلاقة التعاقدية (المـواد من 17 إلى 27) وهكذا . في حين أن مشروع القانون جاء في سبعة فصول تضمنت (17) مادة فقط ، المادة الأولى تعاريف والأخيرة تنفيذية وتضمنت ثماني مواد (2/4/6/7/8/10/15/16) مما يشير إلى أن الوزير سوف يصدر قرارات تنفيذية معينة . وفي هذا اختلاف في السياسات التشريعية وليس عيبًا إذ إن هذا المنحى في التشريع يتيح مجالاً للوزير لإصدار قرارات تنفيذية تفصيلية لتسهيل تنفيذ القانون .
هذا على خلاف المدرسة التشريعية التي تُفصل في صياغة القوانين لتجنب الإشارة إلى إصدار قرارات وزارية لتنفيذ القوانين وأثر ذلك على تطبيق القانون في حالة عدم صدور تلك القرارات التنفيذية في الأوقات المناسبة .
إن المنهج العام في صياغة المشروع يتماشى مع المنهج المتبع في بقية التشريعات البحرينية ، وإذا ما تم الأخذ بمنهج التفصيل في صياغة هذا المشروع ، فإن هذا المشروع سوف يخرج شاذًا في شكله ولا يشبه بقية التشريعات المعمول بها من حيث الصياغة في الموضوعات والإجراءات والتبويب .
كما وأن اللجنة تتفق مع لجنة الشئون المالية والاقتصادية في عدم الموافقة على إضافة البند (هـ) إلى المادة (11) من المشروع وفقًا لما هو وارد في هذا التقرير .
بصورة عامة تخلص اللجنة إلى أن المشروع تعامل مع كل جوانب الموضوع بصياغة لا تنحو إلى التفصيل كما في القانون اللبناني مثلاً الذي جاء في (132) مادة ، في حين أن هذا المشروع جاء في (17) مادة ، فالمشروع حدد بموجب المادة (2) الأهداف العامة وحقوق المستهلك ، وكذلك معالجة المخاطر التي قد تنشأ بموجب المادتين (8،7)كما وأن المادة العاشرة عالجت موضوع الترويج والإعلان الخادع والعلاقات التعاقدية وسلامة السلعة أو الخدمة ، وأن المادة (13) تحدثت عن ضوابط التخفيضات والضمان والأسعار والمادة الثامنة عالجت موضوع الأعمال المحظورة ، والمادة (3) تحدثت عن دور الدولة في حماية المستهلك والمادة (14) تحدثت عن ضبط المخالفات والتصرف فيها ، والمادة (15) عالجت موضوع العقوبات .

إن تنفيذ مشروع القانون هذا يتطلب متابعة متواصلة لاستصدار القرارات الوزارية اللازمة لتفعيل أو حماية حقوق المستهلكين إذ أشير لذلك بموجب ثماني مواد بالمشروع هي (2-4-6-7-8-10-15-16) ، الأمر الذي يمكن أن تساهم به مثل هذه الجمعيات من خلال الاقتراحات والتوصيات التي تتقدم بها إلى الجهات المعنية ، علمًا بأن تحديد نطاق زمني لاستصدار تلك القرارات الوزارية بصلب القانون ، أمر غير ممكن لارتباطها بأحوال وأوضاع متغيرة وحسب الحاجة لإصدارها .
وتأتي المواد المقترحة وفقًا للتالي :-
• إضافة فصل جديد وهو :
حقوق المستهلك
المادة (2) :

وفقًا لأحكام هذا القانون يتمتع المستهلك بالحقوق التالية : -
1. الحق في الحفاظ على صحته وسلامته عند استعماله بشكل ملائم للسلعة أو الخدمة لجهة نوعها وجودتها .
2. الحق بالاستفادة من معاملة عادلة دون تمييز من قبل المزود للمنتج المعد للاستعمال المحلي أو التصدير .
3. الحق في الاستحصال على معلومات صحيحة وواضحة ووافية تتعلق بالسلعة أو الخدمة أو ثمنها وميزاتها وطرق استعمالها والأخطار التي تنتج عن هذا الاستعمال .
4. الحق باستبدال السلعة أو إصلاحها أو استرجاع ثمنها، وكذلك استرداد المبالغ التي يكون قد سددها لقاء خدمة ، في حال عدم مطابقتها ، لدى استعمالها بشكل سليم ، سواء للمواصفات المتفق عليها أو المعمول بها ، أو للغرض الذي من أجله تم الاستحصال
عليها .
5. الحق بتعويض كامل ومناسب عن الأضرار الناتجة عن استهلاك سلعة أو الانتفاع من خدمة لدى الاستعمال بشكل سليم .
• إضافة كلمة (وخدمتها) في عنوان الفصل الرابع ليصبح كالتالي :
بيانات المنتجات وخدمتها وتسعيرها وفواتيرها وردها وإبدالها .

• إضافة مادة جديدة :
المادة (9) :
يجب على المزود أو المصنع :
1. تأمين القطع أو الأجزاء اللازمة لاستعمال سلعة أو خدمة معينة .
2. تأمين الصيانة وخدمة ما بعد البيع .
ويعتبر المزود أو المصنع ملزمًا بأحكام البندين أعلاه خلال مده معقولة تتناسب مع المدة المفترضة لاستعمال السلعة أو الخدمة، ما لم يعلم المستهلك صراحة وخطيًا عن مدة مختلفة .
ويعفى المزود أو المصنع من الالتزامين المذكورين أعلاه ، في حال أعلم المستهلك صراحة وخطيًا وبشكل بارز لا لبس فيه ، عدم التزامه بأي منها .

رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية :
بتاريخ 23 مايو 2006م ، استلمت اللجنة رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى والذي ينص على سلامة المشروع بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية .

ثالثًا : رأي اللجنة :
جرى نقاش مستفيض حول مشروع القانون موضوع الدراسة والبحث ، وتم فيه استعراض رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس التي أبدت موافقتها عليه لسلامته من الناحيتين القانونية والدستورية ، ولجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس ، وتبودلت وجهات النظر بين أعضاء لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى والمستشارين القانونيين في المجلس واتضح أن المشروع وضع قواعد لحماية المستهلك من الغش والاستغلال التجاري ، وتناول واجبات الإدارة المختصة في تنفيذ القانون ووضع ضوابط للمنافسة التجارية والاحتكار ، وصور الإخلال بقواعدهما إضافة للعقوبات التي قررها ، وهذا كله يتوافق مع أحكام التشريعات الوطنية ذات العلاقة وكذلك المبادئ التوجيهية التي وضعتها الأمم المتحدة لحماية المستهلك .
كما تبين للجنة أن السياسات الواجب توافرها لحماية المستهلك البحريني يمكن إجمالها بعدة سياسات ومبادئ منها :
- الحق في الحصول على سلع سليمة ومطابقة للمواصفات والمقاييس المعتمدة من هيئة المواصفات والمقاييس البحرينية بالإضافة إلى المعلومات المتعلقة بأي سلعة يرغب في شرائها أو استبدالها وذلك فيما يتعلق بأسعار هذه السلع أو تاريخي الانتهاء والإنتاج ، وبلد التصنيع ، والاستعلامات .
- توعية المستهلك ورفع مستوى ثقافته الاستهلاكية ، من حيث حصوله على المعلومات الكافية عن المنتجات التي يشتريها أو يستخدمها ليتسنى له ممارسة حقه بالاختيار الحر والواعي بين جميع السلع والخدمات المعروضة في السوق .
- تحديد العقوبات والغرامات عن أي مخالفة لأحكام سياسات حماية المستهلك سواء كانت شخصية متعلقة بتقييد حرية الشخص الذي تقع منه المخالفة ، أو مالية متعلقة بفرض غرامات مالية عليه وفقًا لمقدار الضرر الذي ألحقه بالمستهلك أو السياسة الاستهلاكية بشكل عام .

رابعًا : اختيار مقرري الموضوع الأصلي والاحتياطي :
إعمالاً لنص المادة (39) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ، اتفقت اللجنة على اختيار كل من :

1. الأستاذ يوسف صالح الصالح مقررًا أصـليًا .
2. المهندس عبدالرحمن جواهري مقررًا احتياطيًا .

خامسًا : توصية اللجنة :
في ضوء المناقشات والآراء التي أبديت أثناء دراسة مشروع القانون ، فإن اللجنة توصي بما يلي :
- الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون رقم ( ) لسنة ( ) بشأن حماية المستهلك المرافق للمرسوم الملكي رقم (35) لسنة 2004م .
- الموافقة على التعديلات التي أدخلتها اللجنة على مشروع القانون كما وردت تفصيلاً
أدناه .

مشروع القانون :
الديباجة :
نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين .
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى المرسوم رقم (1) مالية لسنة 1961 الخاص بإنشاء السجل التجاري وتعديلاته ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1973م بشأن تنظيم الإعلانات ،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن الصحة العامة وتعديلاته ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1975م بتحديد الأسعار والرقابة عليها المعدل بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1977م ،
وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م وتعديلاته ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1977م الخاص بالموازين والمقاييس والمكاييل المعدل بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1983م ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1985م بشأن مراقبة المواد الغذائية المستوردة ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1985م في شأن المواصفات والمقاييس المعدل بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1992م ،
وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987م وتعديلاته ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1990م في شأن الرقابة على المعادن الثمينة ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1990م في شأن الرقابة على اللؤلؤ والأحجار ذات القيمة ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1991م في شأن العلامات التجارية ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1992م بشأن الوكالة التجارية وتعديلاته ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1994 بالتصديق على وثيقة تأسيس منظمة التجارة الدولية ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1997 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية ،
وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001م ،
وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م ،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .

توصية اللجنة :
استبدال عبارة " وعلى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2006م في شأن العلامات التجارية " بعبارة " وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1991م في شأن العلامات التجارية " .

نص الديباجة بعد التعديل :
" نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين .
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى المرسوم رقم (1) مالية لسنة 1961م الخاص بإنشاء السجل التجاري وتعديلاته ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1973م بشأن تنظيم الإعلانات ،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 1975م بشأن الصحة العامة وتعديلاته ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1975م بتحديد الأسعار والرقابة عليها المعدل بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1977م ،
وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م وتعديلاته ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1977م الخاص بالموازين والمقاييس والمكاييل المعدل بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1983م ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1985م بشأن مراقبة المواد الغذائية المستوردة ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1985م في شأن المواصفات والمقاييس المعدل بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1992م ،
وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987م وتعديلاته ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1990م في شأن الرقابة على المعادن الثمينة ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1990م في شأن الرقابة على اللؤلؤ والأحجار ذات القيمة ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2006م في شأن العلامات التجارية ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1992م بشأن الوكالة التجارية وتعديلاته ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1994م بالتصديق على وثيقة تأسيس منظمة التجارة الدولية ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1997م في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز
الصيدلية ، وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001م ،
وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م ،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .

فصل تمهيدي : تعاريف : المادة (1) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" في تطبيق أحكام هذا القانون ، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك .
المستهلك : من يقوم بإبرام تصرفات قانونية للحصول على سلع أو خدمات إشباعا لحاجاته الشخصية والعائلية ، ويشمل هذا المصطلح المستفيد من السلعة أو الخدمة .
المنتجات : السلع والخدمات ، ولا يدخل فيها الأدوية والمستحضرات الطبية والأغذية الصحية التي تباع في الصيدليات والمراكز الصحية ، وكذلك الخدمات التي يقدمها أصحاب المهن الحرة كالمهن الطبية والهندسية والمحاماة والمحاسبة .
الإدارة المختصة : الإدارة المختصة في وزارة التجارة .
الجهة الإدارية المعنية : أية وزارة ، أو هيئة ، أو جهاز ، أو إدارة حكومية غير تابعة لوزارة
التجارة ، وتكون معنية بحماية المستهلك .
المزود : كل من يقدم سلعة أو خدمة سواء كان بائعًا أو تاجرًا بالجملة أو التجزئة أو وكيلاً تجاريًا أو مُصنعًا أو مقدم خدمة .
الوزير : وزير التجارة " .

توصية اللجنة :
- توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة الفقرة (الإدارة المختصة : الإدارة المعنية بحماية المستهلك بالوزارة المختصة بشؤون التجارة) بعد فقرة تعريف (المنتجات) . واستبدال عبارة (للوزارة المختصة بشئون التجارة ،) بعبارة (لوزارة التجارة) الواردة في تعريف (الجهة الإدارية المعنية) من المادة . وإضافة فقرة (الوزارة : الوزارة المختصة بشئون التجارة) بعد الفقرة الخاصة بتعريف (المزود) واستبدال عبارة (الوزير المختص بشئون التجارة) بعبارة (وزير التجارة) في نهاية المادة .

نص المادة بعد التعديل :
" في تطبيق أحكام هذا القانون ، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك .
المستهلك : من يقوم بإبرام تصرفات قانونية للحصول على سلع أو خدمات إشباعًا لحاجته الشخصية والعائلية ، ويشمل هذا المصطلح المستفيد من السلعة أو الخدمة .
المنتجات : السلع والخدمات ، ولا يدخل فيها الأدوية والمستحضرات الطبية والأغذية الصحية التي تباع في الصيدليات والمراكز الصحية ، وكذلك الخدمات التي يقدمها أصحاب المهن الحرة كالمهن الطبية والهندسية والمحاماة والمحاسبة .
الإدارة المختصة : الإدارة المعنية بحماية المستهلك بالوزارة المختصة بشؤون التجارة.
الجهة الإدارية المعنية : أية وزارة أو هيئة ، أو جهاز ، أو إدارة حكومية غير تابعة للوزارة المختصة بشئون التجارة ، وتكون معنية بحماية المستهلك .
المزود : كل من يقدم سلعة أو خدمة سواء كان بائعًا أو تاجرًا بالجملة أو التجزئة أو وكيلاً تجاريًا أو مصنعًا أو مقدم خدمة .
الوزارة : الوزارة المختصة بشئون التجارة .
الوزير : الوزير المختص بشئون التجارة " .

الفصل الأول (المستحدث) :
توصي اللجنة :
بإضافة فصل جديد بعنوان (حقوق المستهلك) بالتفاصيل المبينة أدناه مع تعديل ترقيم الفصول والمواد التالية .

حقوق المستهلك :
المادة (2) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" وفقًا لأحكام هذا القانون يتمتع المستهلك بالحقوق التالية :-
1. الحق في الحفاظ على صحته وسلامته عند استعماله بشكل ملائم للسلعة أو الخدمة لجهة نوعها وجودتها .
2. الحق بالاستفادة من معاملة عادلة دون تمييز من قبل المزود للمنتج المعد للاستعمال المحلي أو التصدير .
3. الحق في الاستحصال على معلومات صحيحة وواضحة ووافية تتعلق بالسلعة أو الخدمة أو ثمنها وميزاتها وطرق استعمالها والأخطار التي تنتج عن هذا الاستعمال .
4. الحق باستبدال السلعة أو إصلاحها أو استرجاع ثمنها، وكذلك استرداد المبالغ التي يكون قد سددها لقاء خدمة ، في حال عدم مطابقتها ، لدى استعمالها بشكل سليم ، سواء للمواصفات المتفق عليها أو المعمول بها ، أو للغرض الذي من أجله تم الاستحصال عليها .
5. الحق بتعويض كامل ومناسب عن الأضرار الناتجة عن استهلاك سلعة أو الانتفاع من خدمة لدى الاستعمال بشكل سليم " .

الفصل الأول : الفصل الثانـي (بعد التعديل) :
واجبات الإدارة المختصة بحماية المستهلك :
المادة (2) : المادة (3) (بعد التعديل) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" تتولى الإدارة المختصة - بالتنسيق مع الجهات الإدارية المعنية - الإشراف على تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له بهدف تيسير حصول المستهلك على المنتجات بجودة مقبولة وسعر مناسب ، وحمايته من الغش التجاري والاحتكار ، وعليها في سبيل ذلك القيام بالآتي :

(أ) تنفيذ السياسة العامة بشأن التدابير الكفيلة بحماية حرية المنافسة ومنع الاحتكار .
(ب‌) اتخاذ التدابير الكفيلة لمنع الغش التجاري .
(ج) النظر في الخلافات التي تنشأ بين المزود والمستهلك والعمل على تسوية هذه الخلافات وديا إذا أمكن ذلك ، ووضع الأنظمة والإجراءات اللازمة لفض المنازعات بين المزودين والمستهلكين .
(د) التأكد من التزام المزودين بجميع القرارات الصادرة بشأن حماية المستهلك وصحته
وسلامته .

(هـ) المساهمة في توفير برامج توعية المستهلكين بحقوقهم وواجباتهم .
(و) وضع وتنفيذ القواعد والإجراءات الخاصة بحماية المستهلك ، بالتنسيق والتعاون مع الجهات الإدارية المعنية .
(ز) التنسيق مع الجامعات ومراكز البحث العلمي والمؤسسات العامة والخاصة في مجال
البحوث ، وتبادل الخبرات المتعلقة بحماية المستهلك .
وتباشر الإدارة المختصة الاختصاصات المقررة لها وفقا للقواعد والضوابط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير " .

توصية اللجنة :
- إعادة ترقيم الفصل والمادة ليكونا الفصل الثاني والمادة الثالثة .
- الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة بند جديد بتسلسل (ح) مع إضافة عبارة (بالتعاون مع الجهات الإدارية المعنية) في نهايته .
- الموافقة على نص الفقرة (أ) كما ورد من الحكومة .
- الموافقة على نص الفقرة (ب) كما ورد من الحكومة .
- الموافقة على نص الفقرة (ج) كما ورد من الحكومة .
- الموافقة على نص الفقرة ( د) كما ورد من الحكومة .

- الموافقة على نص الفقرة (هـ) كما ورد من الحكومة .
- الموافقة على نص الفقرة (و) كما ورد من الحكومة .
- الموافقة على نص الفقرة (ز) كما ورد من الحكومة .

- الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة بند جديد بتسلسل (ح) مع إضافة عبارة (بالتعاون مع الجهات الإدارية المعنية) في نهايته .

نص المادة بعد التعديل :
" تتولى الإدارة المختصة بالتنسيق مع الجهات الإدارية المعنية الإشراف على تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له بهدف تيسير حصول المستهلك على المنتجات بجودة مقبولة وسعر مناسب ، وحمايته من الغش التجاري والاحتكار ، وعليها في سبيل ذلك القيام بالآتي :

(أ‌) تنفيذ السياسة العامة بشأن التدابير الكفيلة بحماية حرية المنافسة ومنع الاحتكار .
(ب‌) اتخاذ التدابير الكفيلة لمنع الغش التجاري .
(ج) النظر في الخلافات التي تنشأ بين المزود والمستهلك والعمل على تسوية هذه الخلافات وديًا إذا أمكن ذلك، ووضع الأنظمة والإجراءات اللازمة لفض المنازعات بين المزودين والمستهلكين .
(د) التأكد من التزام المزودين بجميع القرارات الصادرة بشأن حماية المستهلك وصحته وسلامته .
(هـ) المساهمة في توفير برامج توعية المستهلكين بحقوقهم وواجباتهم .
(و) وضع وتنفيذ القواعد والإجراءات الخاصة بحماية المستهلك ، بالتنسيق والتعاون مع الجهات الإدارية المعنية .
(ز) التنسيق مع الجامعات ومراكز البحث العلمي والمؤسسات العامة والخاصة في مجال البحوث ، وتبادل الخبرات المتعلقة بحماية المستهلك .
(ح) دراسة ظاهرة تضخم الأسعار ووضع الحلول المناسبة لها بالتعاون مع الجهات الإدارية المعنية .
وتباشر الإدارة المختصة الاختصاصات المقررة لها وفقًا للقواعد والضوابط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير " .

الفصل الثانـي : الفصل الثالث (بعد التعديل) :
ضوابط المنافسة والإحتكار وصور الإخلال بقواعدهما
المادة (3) : المادة (4) (بعد التعديل) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يكون استخدام حق المنافسة في إنتاج أو توزيع المنتجات بما لا يؤدي إلى منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار غير المشروع بالغير ، وذلك كله وفق أحكام هذا القانون والقوانين والأنظمة ذات العلاقة ودون إخلال بما تقضي به المعاهدات والاتفاقيات الدولية المعمول بها في مملكة البحرين " .

توصية اللجنة :
- إعادة ترقيم الفصل والمادة ليكونا الفصل الثالث والمادة الرابعة .
استبدال عبارة (الإخلال بقواعد المنافسة الحرة) بعبارة (منع حرية المنافسة) الواردة في بداية المادة .

نص المادة بعد التعديل :
" يكون استخدام حق المنافسة في إنتاج أو توزيع المنتجات بما لا يؤدي إلى الإخلال بقواعد المنافسة الحرة أو تقييدها أو الإضرار غير المشروع بالغير ، وذلك كله وفق أحكام هذا القانون والقوانين والأنظمة ذات العلاقة ودون إخلال بما تقضي به المعاهدات والاتفاقيات الدولية المعمول بها في مملكة البحرين " .

المادة (4) : المادة (5) (بعد التعديل) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يحظر إبرام أي اتفاق يهدف إلى أو يترتب عليه الإخلال بقواعد المنافسة الحرة ، ويعتبر من قبيل ذلك ما يلي :
(أ) التلاعب في أسعار المنتجات محل التعامل بزيادتها أو بخفضها دون مسوغ .
(ب) الحد من حرية تدفق المنتجات إلى الأسواق ، أو خروجها منها بصفة كلية أو جزئية ، بإخفائها أو تخزينها دون وجه حق ، أو الامتناع عن التعامل فيها .
(ج) افتعال وفرة مفاجئة للمنتجات تؤدي إلى تداولها بسعر غير حقيقي يؤثر على اقتصاديات باقي المتنافسين .
(د) حجب المنتجات المتاحة بالسوق بصفة كلية أو جزئية عن شخص معين .
(هـ) حجب المعلومات الضرورية أو التضليل بشأن منتج معين .
ويخرج عن نطاق هذا الحظر الاتفاقات المقيدة للمنافسة التي من شأنها أن تؤدي إلى خفض التكاليف أو تحسين ظروف الإنتاج أو التوزيع ، إذا كانت تحقق فائدة للمستهلك تفوق آثار الحد من حرية المنافسة ، وذلك وفقًا للقواعد والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من
الوزير " .

توصية اللجنة :
إعادة ترقيم المادة لتكون الخامسة والموافقة على النص الوارد من الحكومة الموقرة دون تعديل .

المادة (5) : المادة (6) (بعد التعديل) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يجب ألا يؤدي التنسيق أو الاندماج أو الاتحاد أو التعاون بين شركات أو منشآت أو مجموعة من التجار إلى احتكار منتج معين " .

توصية اللجنة :
- إعادة ترقيم المادة لتكون السادسة والموافقة على النص الوارد من الحكومة الموقرة دون
تعديل .

الفصل الثالث : الفصل الرابع (بعد التعديل) :
بيانات المنتجات وتسعيرها وفواتيرها وردها وإبدالها :
المادة (6) : المادة (7) (بعد التعديل) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يجب على المزودين التقيد بالقوانين واللوائح والاشتراطات الفنية أو أية اشتراطات أخرى بشأن المنتج وضمان سلامته وملاءمته للاستخدام ، وفقًا للضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير " .

توصية اللجنة :
توصية اللجنة بإعادة ترقيم الفصل والمادة ليكونا الفصل الرابع والمادة السابعة والموافقة على النص الوارد من الحكومة الموقرة مع إضافة كلمة " وخدمتها " في عنوان الفصل .

نص الفصل والمادة بعد التعديل :
الفصل الرابع :
بيانات المنتجات وخدمتها وتسعيرها وفواتيرها وردها وإبدالها .
المادة (7) (بعد التعديل) :
" يجب على المزودين التقيد بالقوانين واللوائح والاشتراطات الفنية أو أية اشتراطات أخرى بشأن المنتج وضمان سلامته وملاءمته للاستخدام ، وفقًا للضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير " .

المادة (7) : المادة (8) (بعد التعديل) :
" يجب الإعلان عن أسعار المنتجات مسبقًا والتعريف بها وفقًا للقواعد التي يصدر بها قرار من
الوزير ، وللمستهلك الحق في الحصول على فاتورة مؤرخة تتضمن نوع المنتج وسعره ، ومدة الضمان إن وجدت " .

توصية اللجنة :
بإعادة ترقيم المادة لتكون الثامنة والموافقة على النص الوارد من الحكومة الموقرة دون تعديل .

المادة 9 (المستحدثة) :
توصية اللجنة :
إضافة مادة جديدة تتناول واجبات المزود يكون نصها كالتالي :
" يجب على المزود أو المصنع :
1. تأمين القطع أو الأجزاء اللازمة لاستعمال سلعة أو خدمة معينة .
2. تأمين الصيانة وخدمة ما بعد البيع .
ويعتبر المزود أو المصنع ملزمًا بأحكام البندين أعلاه خلال مدة معقولة تتناسب مع المدة المفترضة لاستعمال السلعة أو الخدمة ، ما لم يعلم المستهلك صراحة وخطيًا عن مدة مختلفة .
ويعفى المزود أو المصنع من الالتزامين المذكورين أعلاه ، في حال أعلم المستهلك صراحة وخطيًا وبشكل بارز لا لبس فيه ، عدم التزامه بأي منها " .

المادة (8) : المادة : (10) (بعد التعديل) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يجب على المزود - في غير المنتجات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير - استرداد المنتج أو إبداله في حالة اكتشاف المستهلك عيبًا فيه ، مع إعادة الثمن في حالة الاسترداد . ويحظر النص في الفاتورة على عدم قبول رد المنتج أو إبداله ، كما يحظر عرض أية لافتة تنص على ذلك " .

توصية اللجنة :
إعادة ترقيم المادة لتكون العاشرة والموافقة على النص الوارد من الحكومة الموقرة دون تعديل .

الفصل الرابع : الفصل الخامس (بعد التعديل) :
ضوابط التخفيضات
المادة (9) : المادة (11) (بعد التعديل) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يجب عند الإعلان عن تخفيضات على أية سلعة أن تكون الضمانات المقدمة بشأنها سارية خلال فترة التخفيضات ، وأن يعلن عن الأسعار قبل وبعد التخفيضات " .

توصية اللجنة :
- إعادة ترقيم الفصل والمادة ليكونا الفصل الخامس والمادة الحادية عشرة .
- استبدال كلمة " منتجات " بكلمة " سلعة " ، وذلك لأن المنتج يشمل السلعة والخدمات ، ولأن هذه المادة تضفي الحماية للمستهلك على كلا الأمرين للسلع
والخدمات .

نص المادة بعد التعديل :
" يجب عند الإعلان عن تخفيضات على أية منتجات أن تكون الضمانات المقدمة بشأنها سارية خلال فترة التخفيضات ، وأن يعلن عن الأسعار قبل وبعد التخفيضات " .

الفصل الخامس : الفصل السادس (بعد التعديل) :
ضبط المخالفات والتصرف فيها
المادة (10) : المادة (12) (بعد التعديل) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يكون للموظفين الذين يعينهم وزير التجارة للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذًا له سلطة دخول المحال ذات الصلة .
ويكون للموظفين الذين يعينهم وزير العدل بالاتفاق مع وزير التجارة صفة مأموري الضبط القضائي وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصاتهم وتكون متعلقة بأعمال
وظائفهم .
وتحال المحاضر المحررة بالنسبة لهذه الجرائم إلى النيابة العامة بقرار يصدر عن وزير التجارة أو من
يفوضه " .

توصية اللجنة :
- إعادة ترقيم الفصل والمادة ليكونا الفصل السادس والمادة الثانية عشرة والموافقة على قرار مجلس النواب بتعديل المادة باستبدال عبارة (الوزير) بعبارة (وزير التجارة) الواردة في الفقرة الأولى والثانية والثالثة من المادة .

نص المادة بعد التعديل :
" يكون للموظفين الذين يعينهم الوزير للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذًا له سلطة دخول المحال ذات الصلة .
ويكون للموظفين الذين يعينهم وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة مأموري الضبط القضائي وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصاتهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم .
وتحال المحاضر المحررة بالنسبة لهذه الجرائم إلى النيابة العامة بقرار يصدر عن الوزير أو من
يفوضه " .

الفصل السادس : الفصل السابع (بعد التعديل) :
العقوبات
المادة (11) : المادة (13) (بعد التعديل) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من :
(أ‌) أنتج أو حاز بنية البيع أو عرض للبيع أو باع مواداً أو عبوات أو أغلفة مما يستعمل في غش أو تقليد سلعة من السلع مع علمه بذلك ، وكل من حرض أو ساعد على ذلك بواسطة نشرات أو مطبوعات أو أية وسيلة أخرى .
(ب‌) روج عمدًا منتجًا بواسطة وسيلة من وسائل النشر أو الإعلام أو بأية وسيلة يكون الغرض منها إعلام الكافة ، وذلك ببيانات كاذبة عن حقيقة هذا المنتج أو عناصره أو مكوناته ، أو مواصفاته أو منشئه .
(ج) غش عمدًا سلعًا بتغيير طبيعتها أو صفة من صفاتها أو بيان من بياناتها .
(د) خدع أو استعمل وسائل من شأنها أن تخدع المستهلك بأية طريقة من الطرق " .

توصية اللجنة :
- إعادة ترقيم الفصل والمادة ليكونا الفصل السابع والمادة الثالثة عشرة .
- عدم الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة البند (هـ) .
- الموافقة على نص الفقرة (أ) كما ورد من الحكومة .

- الموافقة على نص الفقرة (ب) كما ورد من الحكومة .
- الموافقة على نص الفقرة (ج) كما ورد من الحكومة .
- الموافقة على نص الفقرة (د) كما ورد من الحكومة .
- عدم الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة فقرة جديدة ((هـ) استورد أو روج أي نوع من أنواع المسكرات) في نهاية المادة ، وذلك لعدم اختصاص هذا القانون بهذا الشأن .

نص المادة بعد التعديل :
" مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من :

(أ‌) أنتج أو حاز بنية البيع أو عرض للبيع أو باع مواداً أو عبوات أو أغلفة مما يستعمل في غش أو تقليد سلعة من السلع مع علمه بذلك، وكل من حرض أو ساعد على ذلك بواسطة نشرات أو مطبوعات أو أية وسيلة أخرى .

(ب‌) روج عمدًا منتجًا بواسطة وسيلة من وسائل النشر أو الإعلام أو بأية وسيلة يكون الغرض منها إعلام الكافة ، ببيانات كاذبة عن حقيقة هذا المنتج أو عناصره أو مكوناته ، أو مواصفاته أو منشئه .

(ج) غش عمدًا سلعًا بتغير طبيعتها أو صفة من صفاتها أو بيان من بياناتها .
(د) خدع أو استعمل وسائل من شأنها أن تخدع المستهلك بأية طريقة من الطرق " .

المادة (12) : المادة (14) (بعد التعديل) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار كل من استورد أو جلب إلى المملكة سلعاً ضارة بالصحة أو تمثل خطرًا على السلامة مع علمه بذلك وتتولى وزارة التجارة على نفقة المخالف إعدام تلك السلع أو إعادة تصديرها إلى المصدّر " .

توصية اللجنة :
- إعادة ترقيم المادة لتكون الرابعة عشرة والموافقة على قرار مجلس النواب بتعديل المادة باستبدال كلمة (الوزارة) بعبارة (وزارة التجارة) الواردة في المادة .

المادة (13) : المادة (15) (بعد التعديل) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار ، كل من خالف أي حكم من الأحكام المنصوص عليها في المواد (3) ، (4) ، (5) ، (6) ، (7) ، (8) ، (9) من هذا القانون " .

توصية اللجنة :
- إعادة ترقيم المادة لتكون الخامسة عشرة والموافقة على نص الوارد من الحكومة الموقرة دون تعديل .
المادة (14) : المادة (16) (بعد التعديل) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" في حالة الحكم بالإدانة ، للمحكمة أن تقضي - فضلاً عن العقوبة المقررة - بمصادرة أو إعدام السلع موضوع الجريمة والمواد والأدوات التي استخدمت في ارتكابها ، ويجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم في جريدتين يوميتين إحداهما باللغة العربية على نفقة المحكوم عليه .
وفي حالة العود خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي بالإدانة يجب على المحكمة أن تقضي بالحد الأقصى للعقوبة المقررة وبوقف النشاط لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بمحو القيد من السجل التجاري نهائيًا " .

توصية اللجنة :
- إعادة ترقيم المادة لتكون السادسة عشرة والموافقة على النص الوارد من الحكومة الموقرة دون تعديل .

الفصل السابع : الفصل الثامن (بعد التعديل) :
أحكام عامة
المادة (15) : المادة (17) (بعد التعديل) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية أو المدنية ، للوزير الحق في أن يوجه - بناءً على توصية الإدارة المختصة - إنذاراً إلى ذوي الشأن بكتاب موصى عليه بتصحيح الأعمال المخالفة لأحكام هذا القانون خلال مدة مناسبة تحدد لذلك ، فإذا امتنعوا عن التنفيذ يكون للوزير إصدار قرار بغلق المنشأة لمدة لا تقل عن أسبوع ولا تجاوز ثلاثة أشهر ، أو محو القيد من السجل التجاري وفي هذه الحالة لا يجوز إعادة القيد في السجل إلا بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ صدور قرار المحو .

ولذوي الشأن الطعن على القرار الصادر بغلق المنشأة أو محو القيد أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطارهم بالقرار بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول " .

توصية اللجنة :
- إعادة ترقيم الفصل والمادة ليكونا الفصل الثامن والمادة السابعة عشرة والموافقة على النص الوارد من الحكومة الموقرة دون تعديل .

المادة (16) : المادة (18) (بعد التعديل) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون " .

توصية اللجنة :
- إعادة ترقيم المادة لتكون الثامنة عشرة والموافقة على قرار مجلس النواب بتعديل المادة بإضافة عبارة (خلال ستة شهور من تاريخ العمل به) في نهاية المادة .

المادة (17) : المادة (19) (بعد التعديل) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع
بتاريخ هـ
الموافق م " .

توصية اللجنة :
- إعادة ترقيم المادة لتكون التاسعة عشرة والموافقة على النص الوارد من الحكومة الموقرة دون تعديل .

والأمر معروض على مجلسكم الموقر للتفضل بالنظر واتخاذ ما ترونه بشأنه ،،،

يوسف صالح الصالح عبدالرحمن جواهري
رئيس لجنة المرافق العامة والبيئـة نائب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة



(ثانيًا : ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن حماية المستهلك (:

التاريخ :23 مايو 2006م

سعادة الأستاذ الفاضل / يوسف صالح الصالح المحترم
رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بتاريخ 20 مايو 2006م ، أرفق معالي رئيس المجلس ، ضمن كتابه رقم (476/ 15- 5- 2006م) ، نسخة من مشروع قانون بشأن حماية المستهلك ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (35) لسنة 2004م إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، وذلك لمناقشته وإبداء الملاحظات عليه للجنة المرافق العامة والبيئة .
وبتاريخ 23 مايو 2006م ، عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعها الخامس والأربعين ، حيث اطلعت على المشروع بقانون المذكور ومذكرته الإيضاحية ، وقرار مجلس النواب بشأنه ، وتقرير لجنة المالية والاقتصادية فيه ، وذلك بحضور المستشارين والاختصاصيين القانونيين بالمجلس .
وانتهت اللجنة - بعد المداولة والنقاش - إلى عدم مخالفة المشروع بقانون لمبادئ وأحكام الدستور .

رأي اللجنة :
ترى اللجنة سلامة المشروع بقانون بشأن حماية المستهلك ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (35) لسنة 2004م ؛ من الناحيتين الدستورية والقانونية .

محمد هادي الحلواجي
رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية

(انتهى التقرير ومرفقاته)

الرئيــــــــــــــــس :
سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون . تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو يوسف الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، إن مشروع القانون المعروض أمام مجلسكم الموقر قد جاء تلبية لحاجة اجتماعية ماسة ، حيث بات من الضروري ملء الفراغ القانوني الذي كان يعاني منه أوسع قطاعات المجتمع ألا وهو المستهلك ؛ لغياب التشريع الواضح الذي يرعاه ويضفي عليه الحماية . ويهدف هذا القانون في الأساس إلى تحديد القواعد العامة التي تراعي حماية المستهلك وصحة وسلامة السلع والخدمات وتأمين شفافية المعاملات الاقتصادية التي يكون المستهلك أحد أطرافها . كما يهدف لحماية المستهلك من الغش والإعلان الخادع الذي يتعرض للاستغلال من خلاله . ولأهمية هذا القانون فقد رأت اللجنة ضرورة الاستماع إلى كافة الجهات المعنية الرسمية منها وغير الرسمية وعلى وجه الخصوص وزارة الصناعة والتجارة وجمعية حماية المستهلك وغرفة تجارة وصناعة البحرين ، وكذلك استطلعنا رأي لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى ، والذين وافونا جميعًا - مشكورين - بمرئياتهم مكتوبة ومرفقة بتقرير اللجنة المعروض عليكم . إن لجنة المرافق العامة والبيئة وبعد دراستها كل تلك المرئيات وكذلك ما انتهى إليه مجلس النواب الموقر ؛ توصلت إلى ضرورة إجراء بعض التعديلات على نصوص المشروع بقانون كما جاء من الحكومة ، خاصة فيما يتعلق بتوضيح حقوق المستهلك وكذلك التزامات المزود أو المصنع بتأمين قطع الغيار وخدمة ما بعد البيع . كما أن اللجنة قد خالفت مجلس النواب فيما أضافه من بنود ترى انتفاء علاقتها بالمشروع المطروح . وعليه وفي ضوء المناقشات والآراء التي أبديت أثناء دراسة مشروع القانون ، فإن اللجنة توصي بما يلي : - الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون رقم ( ) لسنة ( ) بشأن حماية المستهلك المرافق للمرسوم الملكي رقم 35 لسنة 2004م . - الموافقة على التعديلات التي أدخلتها اللجنة على مشروع القانون كما وردت تفصيلاً في الجدول المرفق بجدول الأعمال . والأمر معروض على مجلسكم الموقر للتفضل بالنظر واتخاذ ما ترونه بشأنه ، وشكرًا .


الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور حسن بن عبدالله فخرو وزير الصناعة والتجارة .

وزير الصناعة والتجارة :
شكرًا معالي الرئيس ، الإخوة الكرام يسعدني أن أتواجد معكم في مجلسكم الموقر هذا الصباح وأن أدلي ببعض الملاحظات المتعلقة بهذا المشروع المهم الذي نأمل أن تكون له فائدة كبيرة للصالح العام . وكما تعرفون فإن هذا المشروع أعدته وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع دائرة الشئون القانونية لسد ثغرة تشريعية هامة ، ويأتي ملبيًا لطموحات مختلف الجهات والأطراف في مجال حماية المستهلك ، وينظم العلاقة بين أطراف المعادلة من مستهلك ومزود وسلطة رقابية وغيرها . ولا يخفى على مجلسكم الموقر أن إعداد هذا المشروع قد استغرق وقتًا وجهدًا لا يستهان بهما من قبل وزارة الصناعة والتجارة ، وكان لتعاون دائرة الشئون القانونية أثر طيب لخروجه بهذه الصورة . كما لا يخفى على مجلسكم أن وزارة الصناعة والتجارة قد استشفت آراء الجهات المعنية بهذا القانون والتي سوف تكون فاعلة في تطبيقه وعلى سبيل المثال غرفة تجارة وصناعة البحرين وجمعية حماية المستهلك وغيرهما . كما لا يفوتني أن أنوه بالجهود التي بُذلت من أعضاء المجلس على القانون وبالأخص لجنة المرافق العامة
والبيئة ، وبالملاحظات القيمة التي أبديتموها والتي لاشك أن فيها الكثير لمصلحة القانون ومصلحة المواطن في هذا البلد العزيز . ومع إدراك وزارة الصناعة والتجارة أنه لازالت هناك بعض الملاحظات التي يرى مجلسكم الموقر إدخالها في القانون والتي قد تختلف وجهات النظر بشأن أهميتها ؛ إلا أنني أود أن أؤكد لكم أن هذا القانون في وضعه الحالي يصلح كإطار عام وستكون له لائحة تنفيذية ، كما ستكون هناك قرارات وزارية يمكن من خلالها التعامل مع هذه الملاحظات وربما هذه الاحتياجات . وإذا كان لابد من كلمة أخيرة فإن الضرر الذي قد يقع من تأخير صدور هذا القانون يفوق بكثير أي ضرر محتمل لعدم تضمين بعض هذه الملاحظات وتركها ، خاصةً أنها يمكن تغطيتها من خلال القرارات الوزارية واللوائح التنفيذية ، وشكرًا .


الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .

العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد ارتبطت مفاهيم حماية المستهلك بالتعاملات البشرية منذ القدم ، وقد شرّعت الأديان السماوية والأنظمة المدنية القواعد والنظم التي تحكم حركة التجارة وتنظم عمل الأسواق ، وبالتالي حماية المستهلكين من الأساليب غير المشروعة للإثراء السريع باستخدام وسائل الغش المختلفة ، ومن هنا ظهرت الحاجة لوجود نظم رقابية لتتبع المخالفات . وفي مؤتمر الـ fao لعام 1991م الخاص بمعايير الغذاء وكيمياويات الغذاء والتجارة تمت التوصية بقوة على حماية المستهلكين بل وضرورة إشراكهم في صناعة القرار . وتقوم منظمة الفاو وهيئات دساتير الأغذية منذ عام 1945م بإطلاق المبادرة تلو الأخرى لتحسين الدساتير المطبقة على الأغذية والمنتجات الزراعية . فيما تقوم هيئات عالمية ودولية متخصصة أخرى بالعمل على حماية مستهلكي الخدمات ابتداء من السياحية ووصولاً إلى الصحية ، وحاليًا هناك دعوات عالمية لحماية المستهلك الإلكتروني في نطاق المعلوماتية وغيرها . من كل ذلك نجد ما يلي : أولاً : ينتاب المستهلك القلق من تجاهل القانون لبعض منتجي وموزعي الأغذية والسلع المختلفة والتمادي في الغش دون عقاب ، ولذلك فلابد من وجود منظومة تشريعية تحمي المستهلكين من ذلك وتقوم على صياغة معايير الغذاء والدواء والخدمات وكافة السلع التي تدخل مجال الاستهلاك . ثانيًا : يتجه العالم كله نحو تعزيز دور المستهلكين في ممارسة حقوقهم ، بل إن على الحكومة تشجيع ودعم خبراء المستهلكين وممثليهم وصولاً لإقرار حماية قانونية صارمة لمصالح المستهلكين وصحتهم وحياتهم وإرشادهم والإسهام الرسمي في الدفاع عن حقوقهم . ثالثاً : ضرورة وضع وتطوير التشريعات الخاصة بمراقبة المنتجات والخدمات . رابعًا : إقرار مبادئ الحماية لما قبل الشراء وما بعده تلافيًا للأخطار التي قد يتعرض لها المستهلك جراء استخدامه لسلعة ما أو خدمة ما ، بما في ذلك حماية المستهلكين من الاحتكار وعقود الإذعان الخدمية . سيدي الرئيس ، إن الأصل في قوانين حماية المستهلك أن تتضمن القواعد العامة لسلامة المنتجات ، ونزاهة المعاملات الاقتصادية ، ونزاهة وجودة الخدمات ، وأن تضمن حماية المستهلك من كل ما يجري تداوله داخل حدود الدولة ، وأن تكفل قيام مؤسسات وأجهزة رسمية رقابية وأخرى أهلية بما يحقق الغاية من هذه القوانين ويعمل على تعميم الاستفادة منها ، وبالتالي تحقيق منظومة جزائية وعقابية للمخالفين . ومن خلال مراجعتنا لمشروع هذا القانون نصل إلى ما يلي : أولاً : أن هذا المشروع بقانون برغم أنه غير مكتمل وربما لا يحقق جميع المبادئ التي يقاربها العالم منذ سنوات عديدة على النحو الكامل ، ولكنه مع ذلك يحقق حدًا معقولاً من الحماية للمستهلك ، ولذلك فنحن نقدره ونؤيده وندعو أيضًا إلى تطويره خاصة أنه معني بتجويد ما يقدم للناس ، فمن باب أولى أن يكون هو أيضًا جيدًا ومتكاملاً وشموليًا . ثانيًا : أن المؤدي الفعلي والعملي لهذا القانون هو تكريس جهاز حكومي متخصص - الإدارة المختصة بحماية المستهلك - يهدف إلى حماية المستهلك . ونحن وإن كنا نؤيد هذا التوجه والتخصيص إلا أننا نشير - ولو من باب الإيضاح والنصيحة - إلى أن كثيرًا من الدول تجاوزت هذا المفهوم حاليًا إلى مفهوم أوسع وأكثر جدوى وهو إنشاء مجالس وطنية لحماية المستهلك تضم ممثلين من كل الأطراف المعنية بهذه العملية ، ويكون لها دور استشاري وتنفيذي في مجال ضمان سلامة المنتجات وتحسين الجودة وإنتاج واقتراح برامج وطنية لحماية المستهلك . ثالثًا : أننا نشكر لجنة المرافق العامة والبيئة على الإضافات الجوهرية التي اقترحتها على المشروع ونثمن هذه الإضافات ونرى أنها ساهمت في تحسين رفع جودة القانون وبث روح جديدة فيه ، وأتمنى أن يوافق عليه مجلسكم الموقر حتى يرى النور ويحتسب في إنجازاتكم ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر الإخوة رئيس وأعضاء لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص هذا التقرير القيم ، والشكر موصول لصاحب السعادة الدكتور حسن بن عبدالله فخرو وللحكومة الموقرة وجهاز الوزارة . وأنا أوجه الشكر لصاحب السعادة وزير الصناعة والتجارة لأنه من الوزراء الوحيدين الذين يقدمون مذكرات إيضاحية دائمًا ، ففي كل المشاريع وجدنا سعادة الأخ الدكتور حسن بن عبدالله فخرو يضع النقاط على الحروف . وبالنسبة لهذا الموضوع فأعتقد أنه هام جدًا وهو متعلق باستقرار الوضع السياسي في هذه البلاد . وأنا أشكر الوزارة والحكومة على سرعة وضع هذا المشروع . سيدي الرئيس ، حقوق المستهلك مسألة هامة جدًا باعتباره الشريحة الكبرى في هذا المجتمع ، وخاصة أننا إذا رجعنا إلى سلم الرواتب والأجور نجد أن ذوي الدخل المحدود يمثلون الشريحة الكبرى . لفتت انتباهي في مشروع القانون دراسة ظاهرة تضخم الأسعار ووضع حلول مناسبة لها ، والحقيقة أنه مع مشروع سوق العمل سيزيد التضخم في هذه المملكة ، والأسعار ستكون مضاعفة ، وهذا حق من حقوق أصحاب العمل لأن الرسوم المفروضة عليهم ليست قليلة ، فالتضخم سينعكس على الأسعار وسيكون المواطن ذو الدخل المحدود الذي لا يتجاوز راتبه 160 دينارًا في الشهر هو الضحية . لفتت انتباهي في المشروع واجبات الإدارة المختصة بحقوق المستهلك ، فهي التي ستراقب وتعمل على تيسير حصول المستهلك على المنتجات بجودة مقبولة وسعر مناسب ، ولكن السعر المناسب مسألة مطاطية فقد يكون 1000 دينار وقد يكون 100 دينار ، فالعنوان هو حماية المستهلك ، ولكن السعر المناسب مسألة تحتاج إلى وقوف . أعتقد أن المسألة الأهم هي أن مؤسسات المجتمع المدني ستراقب هذه العملية ، وجميعنا سافر إلى دول أوروبا وشاهد مؤسسات المجتمع المدني ودورها الكبير في هذا المجال ، فأتمنى على الإخوة في الحكومة أن يفعّلوا هذا الجهاز . فيما يتعلق بالفصل الرابع المتعلق بضوابط التخفيضات فهل هناك تخفيضات حقيقية في مملكة البحرين ؟ هناك stock عندما ينتهي يتم بيعه على هذه الشريحة وبأرباح ! إذا كنا نريد المحافظة على الوضع والاستقرار السياسي علينا بلُبِّ الموضوع وهو العدالة الاجتماعية ، وشكرًا .


الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو يوسف الصالح :
الديباجة : نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الإطلاع على الدستور ، وعلى المرسوم رقم (1) مالية لسنة 1961م الخاص بإنشاء السجل التجاري وتعديلاته ، وعلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1973م بشأن تنظيم الإعلانات ، وعلى القانون رقم (3)
لسنة 1975م بشأن الصحة العامة وتعديلاته ، وعلى المرسوم بقانون رقم (18)
لسنة 1975م بتحديد الأسعار والرقابة عليها المعدل بالمرسوم بقانون رقم (11)
لسنة 1977م ، وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م وتعديلاته ، وعلى المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1977م الخاص بالموازين والمقاييس والمكاييل المعدل بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1983م ، وعلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1985م بشأن مراقبة المواد الغذائية المستوردة ، وعلى المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1985م في شأن المواصفات والمقاييس المعدل بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1992م ، وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987م وتعديلاته ، وعلى المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1990م في شأن الرقابة على المعادن الثمينة ، وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1990م في شأن الرقابة على اللؤلؤ والأحجار ذات القيمة ، وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1991م في شأن العلامات التجارية ، وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1992م بشأن الوكالة التجارية وتعديلاته ، وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1994م بالتصديق على وثيقة تأسيس منظمة التجارة الدولية ، وعلى المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1997م في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية ، وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001م ، وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " . توصي اللجنة باستبدال عبارة
" وعلى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2006م في شأن العلامات التجارية " بعبارة " وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1991م في شأن العلامات التجارية " . وعلى ذلك يكون نص الديباجة بعد التعديل : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى المرسوم رقم (1) مالية لسنة 1961م الخاص بإنشاء السجل التجاري وتعديلاته ، وعلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1973م بشأن تنظيم الإعلانات ، وعلى القانون رقم (3) لسنة 1975م بشأن الصحة العامة وتعديلاته ، وعلى المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1975م بتحديد الأسعار والرقابة عليها المعدل بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1977م ، وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م وتعديلاته ، وعلى المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1977م الخاص بالموازين والمقاييس والمكاييل المعدل بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1983م ، وعلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1985م بشأن مراقبة المواد الغذائية المستوردة ، وعلى المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1985م في شأن المواصفات والمقاييس المعدل بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1992م ، وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987م وتعديلاته ، وعلى المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1990م في شأن الرقابة على المعادن الثمينة ، وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1990م في شأن الرقابة على اللؤلؤ والأحجار ذات القيمة ، وعلى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2006م في شأن العلامات التجارية ، وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1992م بشأن الوكالة التجارية وتعديلاته ، وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1994م بالتصديق على وثيقة تأسيس منظمة التجارة الدولية ، وعلى المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1997م في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية ، وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19)
لسنة 2001م ، وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟ تفضل الأخ سلمان سيادي المدير العام لدائرة الشئون القانونية .

المدير العام لدائرة الشئون القانونية :
شكرًا سيدي الرئيس ، يجب أن نقول " قانون " وليس " مرسوم بقانون " لأنه صادر عن السلطة التشريعية ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، إذن هو قانون وليس مرسوم بقانون . هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر الديباجة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة 1 ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو يوسف الصالح :
فصل تمهيدي : تعاريف : المادة (1) : نص المادة كما ورد من الحكومة
الموقرة : " في تطبيق أحكام هذا القانون ، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك . المستهلك : من يقوم بإبرام تصرفات قانونية للحصول على سلع أو خدمات إشباعًا لحاجاته الشخصية والعائلية ، ويشمل هذا المصطلح المستفيد من السلعة أو الخدمة . المنتجات : السلع والخدمات ، ولا يدخل فيها الأدوية والمستحضرات الطبية والأغذية الصحية التي تباع في الصيدليات والمراكز الصحية ، وكذلك الخدمات التي يقدمها أصحاب المهن الحرة كالمهن الطبية والهندسية والمحاماة والمحاسبة . الإدارة المختصة : الإدارة المختصة في وزارة التجارة . الجهة الإدارية المعنية : أية وزارة ، أو هيئة ، أو جهاز ، أو إدارة حكومية غير تابعة لوزارة التجارة ، وتكون معنية بحماية المستهلك . المزود : كل من يقدم سلعة أو خدمة سواء كان بائعًا أو تاجرًا بالجملة أو التجزئة أو وكيلاً تجاريًا أو مُصنعًا أو مقدم خدمة . الوزير : وزير التجارة " . توصية اللجنة : الموافقة على قرار مجلس النواب على النحو التالي : - إضافة الفقرة (الإدارة المختصة : الإدارة المعنية بحماية المستهلك بالوزارة المختصة بشئون التجارة) بعد فقرة تعريف (المنتجات) . - استبدال عبارة (للوزارة المختصة بشئون التجارة ،) بعبارة (لوزارة التجارة) الواردة في تعريف (الجهة الإدارية المعنية) من هذه المادة . - إضافة فقرة (الوزارة : الوزارة المختصة بشئون التجارة) بعد الفقرة الخاصة بتعريف (المزود) . - استبدال عبارة (الوزير المختص بشئون التجارة) بعبارة (وزير التجارة) في نهاية المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " في تطبيق أحكام هذا القانون ، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك . المستهلك : من يقوم بإبرام تصرفات قانونية للحصول على سلع أو خدمات إشباعًا لحاجته الشخصية والعائلية ، ويشمل هذا المصطلح المستفيد من السلعة أو الخدمة . المنتجات : السلع والخدمات ، ولا يدخل فيها الأدوية والمستحضرات الطبية والأغذية الصحية التي تباع في الصيدليات والمراكز الصحية ، وكذلك الخدمات التي يقدمها أصحاب المهن الحرة كالمهن الطبية والهندسية والمحاماة والمحاسبة . الإدارة المختصة : الإدارة المعنية بحماية المستهلك بالوزارة المختصة بشؤون التجارة . الجهة الإدارية المعنية : أية وزارة أو هيئة ، أو جهاز ، أو إدارة حكومية غير تابعة للوزارة المختصة بشئون التجارة ، وتكون معنية بحماية المستهلك . المزود : كل من يقدم سلعة أو خدمة سواء كان بائعًا أو تاجرًا بالجملة أو التجزئة أو وكيلاً تجاريًا أو مصنعًا أو مقدم خدمة . الوزارة : الوزارة المختصة بشئون التجارة . الوزير : الوزير المختص بشئون التجارة " .


الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو يوسف الصالح :
الفصل الأول (المستحدث) : توصي اللجنة : بإضافة فصل جديد بعنوان (حقوق المستهلك) بالتفاصيل المبينة مع تعديل ترقيم الفصول والمواد التالية . حقوق المستهلك : المادة (2) : " وفقًا لأحكام هذا القانون يتمتع المستهلك بالحقوق
التالية : 1- الحق في الحفاظ على صحته وسلامته عند استعماله بشكل ملائم للسلعة أو الخدمة لجهة نوعها وجودتها . 2-الحق بالاستفادة من معاملة عادلة دون تمييز من قبل المزود للمنتج المعد للاستعمال المحلي أو التصدير . 3- الحق في الاستحصال على معلومات صحيحة وواضحة ووافية تتعلق بالسلعة أو الخدمة أو ثمنها وميزاتها وطرق استعمالها والأخطار التي تنتج عن هذا الاستعمال . 4- الحق باستبدال السلعة أو إصلاحها أو استرجاع ثمنها ، وكذلك استرداد المبالغ التي يكون قد سددها لقاء
خدمة ، في حال عدم مطابقتها ، لدى استعمالها بشكل سليم ، سواء للمواصفات المتفق عليها أو المعمول بها ، أو للغرض الذي من أجله تم الاستحصال عليها .
5- الحق بتعويض كامل ومناسب عن الأضرار الناتجة عن استهلاك سلعة أو الانتفاع من خدمة لدى الاستعمال بشكل سليم " .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد بذلت اللجنة جهدًا تشكر عليه بإضافة هذا الفصل الجديد ، ولكن عند قراءة النص المقدم من اللجنة نجد أنه عبارة عن مبادئ عامة ، والمبادئ العامة ليس فيها إلزام وليس فيها وجوب ، وأعتقد أنه بالإمكان تضمين اللوائح الداخلية لهذا القانون هذه المبادئ ، وإن كانت مهمة . أقول هذا الكلام لأني أشاطر أخي سعادة وزير الصناعة والتجارة الرأي في أن هذه الإضافات التي لا تضيف الكثير قد تتسبب في تأخير صدور هذا القانون ، وهو - كما يعلم الجميع وكما أشار إخواني الأعضاء - يعتبر قانونًا مهمًا وأساسيًا ويخدم المستهلك ، وأي تعديل ليس جوهريًا سيتسبب في تأخير إصداره وسينعكس ذلك بشكل سلبي على المستهلك ، لذلك أتمنى النظر إلى هذا الموضوع ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لو قرأنا هذه الحقوق لوجدناها حقوقًا مطلقة لكل مواطن ، وهي عناوين عامة ، ويفترض في هذا القانون أن تؤدي إلى تحقيق وترسيخ هذه الحقوق ، وعليه لا أجد داعيًا إلى مثل هذه الإضافة لأنها تحصيل حاصل ،
وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو يوسف الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، فيما يتعلق بحقوق المستهلك فالإضافة التي أضافتها اللجنة إلى مشروع القانون تمثل مطالبات من عدة أطراف تم أخذ رأيها بخصوص هذا المشروع ومنها جمعية حماية المستهلك وكذلك لجنة الشئون المالية والاقتصادية ، وعندما اطلعنا على القوانين المقارنة وخاصة قانون حماية المستهلك اللبناني وجدنا فيه فصلاً كاملاً ينص على حقوق المستهلك ، وهذه ليست بدعة وليست سابقة ، وبناءً على ذلك أوردنا هذه الحقوق في هذا المشروع ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على إضافة هذا الفصل المستحدث ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر هذا الفصل المستحدث . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو يوسف الصالح :
الفصل الأول : الفصل الثانـي (بعد التعديل) : واجبات الإدارة المختصة بحماية المستهلك : المادة (2) : المادة (3) (بعد التعديل) : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " تتولى الإدارة المختصة - بالتنسيق مع الجهات الإدارية المعنية - الإشراف على تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له بهدف تيسير حصول المستهلك على المنتجات بجودة مقبولة وسعر مناسب ، وحمايته من الغش التجاري والاحتكار ، وعليها في سبيل ذلك القيام بالآتي : (أ) تنفيذ السياسة العامة بشأن التدابير الكفيلة بحماية حرية المنافسة ومنع الاحتكار . (ب) اتخاذ التدابير الكفيلة لمنع الغش التجاري . (ج) النظر في الخلافات التي تنشأ بين المزود والمستهلك والعمل على تسوية هذه الخلافات وديًا إذا أمكن ذلك ، ووضع الأنظمة والإجراءات اللازمة لفض المنازعات بين المزودين والمستهلكين . (د) التأكد من التزام المزودين بجميع القرارات الصادرة بشأن حماية المستهلك وصحته وسلامته . (هـ) المساهمة في توفير برامج توعية المستهلكين بحقوقهم وواجباتهم . (و) وضع وتنفيذ القواعد والإجراءات الخاصة بحماية المستهلك ، بالتنسيق والتعاون مع الجهات الإدارية المعنية . (ز) التنسيق مع الجامعات ومراكز البحث العلمي والمؤسسات العامة والخاصة في مجال البحوث ، وتبادل الخبرات المتعلقة بحماية المستهلك . وتباشر الإدارة المختصة الاختصاصات المقررة لها وفقًا للقواعد والضوابط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير " . توصية اللجنة : - إعادة ترقيم الفصل والمادة ليكونا الفصل الثاني والمادة الثالثة . - الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة بند جديد بتسلسل (ح) مع إضافة عبارة (بالتعاون مع الجهات الإدارية المعنية) في نهايته . - الموافقة على نص الفقرة (أ) كما ورد من الحكومة . - الموافقة على نص الفقرة (ب) كما ورد من
الحكومة . - الموافقة على نص الفقرة (ج) كما ورد من الحكومة . - الموافقة على نص الفقرة (د) كما ورد من الحكومة . - الموافقة على نص الفقرة (هـ) كما ورد من الحكومة . - الموافقة على نص الفقرة (و) كما ورد من الحكومة . - الموافقة على نص الفقرة (ز) كما ورد من الحكومة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل :
" تتولى الإدارة المختصة بالتنسيق مع الجهات الإدارية المعنية الإشراف على تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له بهدف تيسير حصول المستهلك على المنتجات بجودة مقبولة وسعر مناسب ، وحمايته من الغش التجاري والاحتكار ، وعليها في سبيل ذلك القيام بالآتي : (أ) تنفيذ السياسة العامة بشأن التدابير الكفيلة بحماية حرية المنافسة ومنع الاحتكار . (ب) اتخاذ التدابير الكفيلة لمنع الغش التجاري . (ج) النظر في الخلافات التي تنشأ بين المزود والمستهلك والعمل على تسوية هذه الخلافات وديًا إذا أمكن ذلك ، ووضع الأنظمة والإجراءات اللازمة لفض المنازعات بين المزودين والمستهلكين . (د) التأكد من التزام المزودين بجميع القرارات الصادرة بشأن حماية المستهلك وصحته وسلامته . (هـ) المساهمة في توفير برامج توعية المستهلكين بحقوقهم وواجباتهم . (و) وضع وتنفيذ القواعد والإجراءات الخاصة بحماية المستهلك ، بالتنسيق والتعاون مع الجهات الإدارية المعنية . (ز) التنسيق مع الجامعات ومراكز البحث العلمي والمؤسسات العامة والخاصة في مجال البحوث ، وتبادل الخبرات المتعلقة بحماية المستهلك . (ح) دراسة ظاهرة تضخم الأسعار ووضع الحلول المناسبة لها بالتعاون مع الجهات الإدارية المعنية . وتباشر الإدارة المختصة الاختصاصات المقررة لها وفقًا للقواعد والضوابط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير " .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذا المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو يوسف الصالح :
الفصل الثانـي : الفصل الثالث (بعد التعديل) : ضوابط المنافسة والاحتكار وصور الإخلال بقواعدهما : المادة (3) : المادة (4) (بعد التعديل) : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يكون استخدام حق المنافسة في إنتاج أو توزيع المنتجات بما لا يؤدي إلى منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار غير المشروع
بالغير ، وذلك كله وفق أحكام هذا القانون والقوانين والأنظمة ذات العلاقة ودون إخلال بما تقضي به المعاهدات والاتفاقيات الدولية المعمول بها في مملكة البحرين " . توصية اللجنة : - إعادة ترقيم الفصل والمادة ليكونا الفصل الثالث والمادة الرابعة .
- استبدال عبارة (الإخلال بقواعد المنافسة الحرة) بعبارة (منع حرية المنافسة) الواردة في بداية المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يكون استخدام حق المنافسة في إنتاج أو توزيع المنتجات بما لا يؤدي إلى الإخلال بقواعد المنافسة الحرة أو تقييدها أو الإضرار غير المشروع بالغير ، وذلك كله وفق أحكام هذا القانون والقوانين والأنظمة ذات العلاقة ودون إخلال بما تقضي به المعاهدات والاتفاقيات الدولية المعمول بها في مملكة البحرين " .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، إن اللجنة عندما قامت باستبدال عبارة " الإخلال بقواعد المنافسة الحرة " بعبارة " منع حرية المنافسة " قد حالفها شيء من الصواب ، وفي ذلك استخدام تعبير شبيه بعنوان الفصل المعني ، والسؤال : هل الإخلال بقواعد المنافسة الحرة مقتصر على منع حرية المنافسة أم أنها تشمل تقييد المنافسة ؟ أعتقد أن من صور الإخلال بقواعد المنافسة الحرة منع حرية المنافسة وتقييد المنافسة ، وكلاهما صورة من صور الإخلال بقواعد المنافسة ، وعليه أرى أن يكون استبدال عبارة
" الإخلال بقواعد المنافسة الحرة " بعبارة " منع الحرية للمنافسة أو تقييدها جميعًا " لتقرأ المادة كالتالي : " يكون استخدام حق المنافسة في إنتاج أو توزيع المنتجات بما لا يؤدي إلى الإخلال بقواعد المنافسة الحرة أو الإضرار غير المشروع بالغير ، وذلك كله وفق أحكام هذا القانون ... " ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذا المادة بتعديل الأخ السيد حبيب مكي ؟

(أغلبية غير موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذا المادة بتعديل اللجنة ؟ .

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو يوسف الصالح :
المادة (4) : المادة (5) (بعد التعديل) : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يحظر إبرام أي اتفاق يهدف إلى أو يترتب عليه الإخلال بقواعد المنافسة الحرة ، ويعتبر من قبيل ذلك ما يلي : (أ) التلاعب في أسعار المنتجات محل التعامل بزيادتها أو بخفضها دون مسوغ . (ب) الحد من حرية تدفق المنتجات إلى الأسواق ، أو خروجها منها بصفة كلية أو جزئية ، بإخفائها أو تخزينها دون وجه حق ، أو الامتناع عن التعامل فيها . (ج) افتعال وفرة مفاجئة للمنتجات تؤدي إلى تداولها بسعر غير حقيقي يؤثر على اقتصاديات باقي المتنافسين . (د) حجب المنتجات المتاحة بالسوق بصفة كلية أو جزئية عن شخص معين . (هـ) حجب المعلومات الضرورية أو التضليل بشأن منتج معين . ويخرج عن نطاق هذا الحظر الاتفاقات المقيدة للمنافسة التي من شأنها أن تؤدي إلى خفض التكاليف أو تحسين ظروف الإنتاج أو التوزيع ، إذا كانت تحقق فائدة للمستهلك تفوق آثار الحد من حرية المنافسة ، وذلك وفقًا للقواعد والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير " . توصي اللجنة بإعادة ترقيم المادة لتكون الخامسة والموافقة على النص الوارد من الحكومة الموقرة دون تعديل .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذا المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو يوسف الصالح :
المادة (5) : المادة (6) (بعد التعديل) : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يجب ألا يؤدي التنسيق أو الاندماج أو الاتحاد أو التعاون بين شركات أو منشآت أو مجموعة من التجار إلى احتكار منتج معين " . توصي اللجنة بإعادة ترقيم المادة لتكون السادسة والموافقة على النص الوارد من الحكومة الموقرة دون تعديل .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذا المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو يوسف الصالح :
الفصل الثالث : الفصل الرابع (بعد التعديل) : بيانات المنتجات وتسعيرها وفواتيرها وردها وإبدالها : المادة (6) : المادة (7) (بعد التعديل) : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يجب على المزودين التقيد بالقوانين واللوائح والاشتراطات الفنية أو أية اشتراطات أخرى بشأن المنتج وضمان سلامته وملاءمته للاستخدام ، وفقًا للضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير " . توصي اللجنة بإعادة ترقيم الفصل والمادة ليكونا الفصل الرابع والمادة السابعة والموافقة على النص الوارد من الحكومة الموقرة مع إضافة كلمة " وخدمتها " في عنوان الفصل . وعلى ذلك يكون نص الفصل والمادة بعد التعديل : الفصل الرابع : بيانات المنتجات وخدمتها وتسعيرها وفواتيرها وردها وإبدالها : المادة (7) : " يجب على المزودين التقيد بالقوانين واللوائح والاشتراطات الفنية أو أية اشتراطات أخرى بشأن المنتج وضمان سلامته وملاءمته للاستخدام ، وفقًا للضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من
الوزير " .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على عنوان الفصل وعلى هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس عنوان الفصل بتعديل اللجنة وعلى هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر عنوان الفصل بتعديل اللجنة وهذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو يوسف الصالح :
المادة (7) : المادة (8) (بعد التعديل) : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يجب الإعلان عن أسعار المنتجات مسبقًا والتعريف بها وفقًا للقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير ، وللمستهلك الحق في الحصول على فاتورة مؤرخة تتضمن نوع المنتج وسعره ، ومدة الضمان إن وجدت " . توصي اللجنة بإعادة ترقيم المادة لتكون الثامنة والموافقة على النص الوارد من الحكومة الموقرة دون تعديل .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذا المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو يوسف الصالح :
المادة 9 (المستحدثة) : توصي اللجنة بإضافة مادة جديدة تتناول واجبات المزود يكون نصها كالتالي : " يجب على المزود أو المصنع : 1- تأمين القطع أو الأجزاء اللازمة لاستعمال سلعة أو خدمة معينة . 2- تأمين الصيانة وخدمة ما بعد البيع . ويعتبر المزود أو المصنع ملزمًا بأحكام البندين أعلاه خلال مدة معقولة تتناسب مع المدة المفترضة لاستعمال السلعة أو الخدمة ، ما لم يعلم المستهلك صراحة وخطيًا عن مدة مختلفة . ويعفى المزود أو المصنع من الالتزامين المذكورين أعلاه ، في حال أعلم المستهلك صراحة وخطيًا وبشكل بارز لا لبس فيه ، عدم التزامه بأي منها " .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على إضافة هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تضاف هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو يوسف الصالح :
المادة (8) : المادة : (10) (بعد التعديل) : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يجب على المزود - في غير المنتجات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير - استرداد المنتج أو إبداله في حالة اكتشاف المستهلك عيبًا فيه ، مع إعادة الثمن في حالة الاسترداد . ويحظر النص في الفاتورة على عدم قبول رد المنتج أو إبداله ، كما يحظر عرض أية لافتة تنص على ذلك " . توصي اللجنة بإعادة ترقيم المادة لتكون العاشرة والموافقة على النص الوارد من الحكومة الموقرة دون تعديل .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو يوسف الصالح :
الفصل الرابع : الفصل الخامس (بعد التعديل) : ضوابط التخفيضات : المادة (9) : المادة (11) (بعد التعديل) : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يجب عند الإعلان عن تخفيضات على أية سلعة أن تكون الضمانات المقدمة بشأنها سارية خلال فترة التخفيضات ، وأن يعلن عن الأسعار قبل وبعد التخفيضات " . توصية اللجنة : - إعادة ترقيم الفصل والمادة ليكونا الفصل الخامس والمادة الحادية عشرة . - استبدال كلمة " منتجات " بكلمة " سلعة " ، وذلك لأن المنتج يشمل السلعة والخدمات ، ولأن هذه المادة تضفي الحماية للمستهلك على كلا الأمرين للسلع والخدمات . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يجب عند الإعلان عن تخفيضات على أية منتجات أن تكون الضمانات المقدمة بشأنها سارية خلال فترة التخفيضات ، وأن يعلن عن الأسعار قبل وبعد التخفيضات " .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو يوسف الصالح :
الفصل الخامس : الفصل السادس (بعد التعديل) : ضبط المخالفات والتصرف فيها : المادة (10) : المادة (12) (بعد التعديل) : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يكون للموظفين الذين يعينهم وزير التجارة للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذًا له سلطة دخول المحال ذات الصلة . ويكون للموظفين الذين يعينهم وزير العدل بالاتفاق مع وزير التجارة صفة مأموري الضبط القضائي وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصاتهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم . وتحال المحاضر المحررة بالنسبة لهذه الجرائم إلى النيابة العامة بقرار يصدر عن وزير التجارة أو من يفوضه " . توصي اللجنة بإعادة ترقيم الفصل والمادة ليكونا الفصل السادس والمادة الثانية عشرة والموافقة على قرار مجلس النواب بتعديل المادة باستبدال عبارة (الوزير) بعبارة (وزير التجارة) الواردة في الفقرة الأولى والثانية والثالثة من المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يكون للموظفين الذين يعينهم الوزير للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذًا له سلطة دخول المحال ذات الصلة . ويكون للموظفين الذين يعينهم وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة مأموري الضبط القضائي وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصاتهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم . وتحال المحاضر المحررة بالنسبة لهذه الجرائم إلى النيابة العامة بقرار يصدر عن الوزير أو من يفوضه " .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو يوسف الصالح :
الفصل السادس : الفصل السابع (بعد التعديل) : العقوبات : المادة (11) : المادة (13) (بعد التعديل) : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من : (أ) أنتج أو حاز بنية البيع أو عرض للبيع أو باع مواد أو عبوات أو أغلفة مما يستعمل في غش أو تقليد سلعة من السلع مع علمه بذلك ، وكل من حرض أو ساعد على ذلك بواسطة نشرات أو مطبوعات أو أية وسيلة أخرى . (ب) روج عمدًا منتجًا بواسطة وسيلة من وسائل النشر أو الإعلام أو بأية وسيلة يكون الغرض منها إعلام الكافة ، وذلك ببيانات كاذبة عن حقيقة هذا المنتج أو عناصره أو مكوناته ، أو مواصفاته أو منشئه . (ج) غش عمدًا سلعًا بتغيير طبيعتها أو صفة من صفاتها أو بيان من بياناتها . (د) خدع أو استعمل وسائل من شأنها أن تخدع المستهلك بأية طريقة من الطرق " . توصية اللجنة : - إعادة ترقيم الفصل والمادة ليكونا الفصل السابع والمادة الثالثة عشرة . - الموافقة على نص الفقرة (أ) كما ورد من الحكومة . - الموافقة على نص الفقرة (ب) كما ورد من الحكومة . - الموافقة على نص الفقرة (ج) كما ورد من الحكومة . - الموافقة على نص الفقرة (د) كما ورد من الحكومة . - عدم الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة فقرة جديدة : " (هـ) استورد أو روج أي نوع من أنواع المسكرات) " في نهاية المادة ، وذلك لعدم اختصاص هذا القانون بهذا الشأن . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من : (أ) أنتج أو حاز بنية البيع أو عرض للبيع أو باع مواد أو عبوات أو أغلفة مما يستعمل في غش أو تقليد سلعة من السلع مع علمه بذلك ، وكل من حرض أو ساعد على ذلك بواسطة نشرات أو مطبوعات أو أية وسيلة أخرى . (ب) روج عمدًا منتجًا بواسطة وسيلة من وسائل النشر أو الإعلام أو بأية وسيلة يكون الغرض منها إعلام الكافة ، ببيانات كاذبة عن حقيقة هذا المنتج أو عناصره أو مكوناته ، أو مواصفاته أو منشئه . (ج) غش عمدًا سلعًا بتغير طبيعتها أو صفة من صفاتها أو بيان من بياناتها . (د) خدع أو استعمل وسائل من شأنها أن تخدع المستهلك بأية طريقة من الطرق " .

الرئيـــــــــــــــس :
سنصوت على هذه المادة فقرة فقرة ، فهل هناك ملاحظات على مقدمة المادة والفقرة (أ) ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على مقدمة المادة والفقرة (أ) ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر مقدمة هذه المادة وهذه الفقرة . هل هناك ملاحظات على الفقرة
(ب) ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه الفقرة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه الفقرة . هل هناك ملاحظات على الفقرة (ج) ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه الفقرة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه الفقرة . هل هناك ملاحظات على الفقرة (د) ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه الفقرة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه الفقرة . هل هناك ملاحظات على توصية اللجنة بعدم الموافقة على إضافة الفقرة (هـ) ؟ تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، اللجنة ذكرت في توصيتها أنها ترفض إضافة هذه الفقرة لعدم اختصاص هذا القانون بهذا الشأن ، وكنت أتمنى لو أن اللجنة ذكرت لنا قانونًا عالج هذا الأمر حتى نستند إليه ونتنازل عن هذه الإضافة ، وفي ظل وجود هذه الإضافة وغياب القانون الذي يعالج مثل هذه المشكلة ؛ أعتقد بضرورة إضافة هذه الفقرة حتى نحمي المستهلك من مثل هذا الخداع ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جواهري .

العضو عبدالرحمن جواهري :
شكرًا سيدي الرئيس ، ليس من واجب اللجنة أن توصي بإضافة هذه الفقرة في قانون آخر ، فاللجنة درست هذا المشروع وارتأت أن إضافة هذه الفقرة يعد إقحامًا على القانون لأن القانون ليست له علاقة بهذه الفقرة ، وليس من اختصاص اللجنة أن تبين لأي قانون يجب أن يخضع هذا البند ، وعلى هذا الأساس لم تتطرق اللجنة إلى هذا الأمر ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .

العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق تمامًا مع توصية اللجنة ، فهذا النص أقحم في مشروع القانون وليست له صلة به ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أيضًا أوافق الإخوة الأعضاء في أن هذه الفقرة قد أقحمت إقحامًا ، وأعتقد أن هذه الأمور تتعلق بقانون العقوبات ، لأننا لو قمنا بإدخالها هنا فعلينا أن نحدد نوع العقوبة التي يتطلبها هذا الجرم ، وبما أنه لا توجد عقوبة - ونحن لسنا هنا بصدد وضع قانون للعقوبات - فإن إدخال هذه الفقرة في هذا القانون يعتبر إقحامًا ، وفي هذه الحالة إذا وضعنا هذه الفقرة فيجب أن نحدد العقوبة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ سلمان سيادي المدير العام لدائرة الشئون القانونية .

المدير العام لدائرة الشئون القانونية :
شكرًا سيدي الرئيس ، هذه الإضافة غير موفقة لأن موضعها في قوانين أخرى كقانون العقوبات أو قانون المخدرات أو قانون الصيدلة ، ووجود هذا النص في هذا القانون يمكن أن يؤثر على قوانين أخرى كقانون الصيدلة الذي ينص على استيراد المواد المخدرة لعلاج المرضى ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع الإخوة في أن هذه الفقرة أقحمت إقحامًا لأن هذه المادة تتكلم عن الغش والخداع ، وعندما نقول هنا : استورد أو روج أي نوع من أنواع المسكرات ؛ فلسنا نتكلم عن أي نوع من أنواع الغش أو الخداع بل الأمر واضح ، ومن سيشتري أي نوع من أنواع المسكرات فليس في ذلك غش فالأمر واضح ، وأتفق مع اللجنة في أنه ليس من مهمتها أن توضح أي قانون يجب وضع هذه الفقرة فيه ، وقد أوضح الأخ المدير العام لدائرة الشئون القانونية أن هناك قوانين أخرى لها علاقة بهذه الفقرة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو يوسف الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، هذه الفقرة توقفنا في دراستها كثيرًا وتمت مناقشتها بالتشاور مع كافة الأطراف المعنية ومع المستشارين القانونيين ووجدنا أنها مقحمة إقحامًا في هذا القانون ولا تمت له بصلة لا من قريب ولا من بعيد ، وقد وافق المجلس على ديباجة هذا المشروع ووضح فيها أن هناك قوانين تنظم التعامل والتداول مع هذه المسكرات وليس مجالها هذا القانون ، ولهذا لم توافق اللجنة على إضافة هذه الفقرة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لا أدري ما هو معنى الإقحام الذي ذكره الإخوة الأعضاء لعدم الموافقة على إضافة هذه الفقرة ؟ قال البعض إنه ليست هناك عقوبة ، في حين أن صدر المادة يحدد العقوبة ويقول : " مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات " . وهذه المادة لم تتغافل عن قانون العقوبات ، وإذا كان قانون العقوبات يغني عن حماية المستهلك فلا داعي لهذا القانون برمته ولا داعي لذكر هذه البنود لأن قانون العقوبات يعالج هذا الشأن . نحن أشرنا إلى قانون العقوبات وقلنا بعدم الإخلال بعقوبة أشد مادام هناك غش وضرر قد يقع على المستهلك . لقد سألت اللجنة ، واللجنة احتجت بأنها لا تريد هذا النص لأن هذا القانون لا يختص به . حسنًا ، نحن نتفق معها في أن القانون لا يختص به ؛ فما هو القانون الذي عالج هذه المشكلة ؛ حتى نستطيع أن نتفهم رفض مثل هذا البند
المضاف ؟ إذا لم يوجد قانون يعالج هذا الأمر فهذه فرصة لمعالجته . الإقحام الذي يتكلم عنه البعض لا يراه البعض الآخر إقحامًا ؛ لأننا نتكلم عن غش وخداع ، وهناك الكثير ممن يفسر ترويج المسكرات - وليس المخدرات أو الأدوية أو الأمور التي أشار إليها ممثلو دائرة الشئون القانونية - على أنه غش وخداع ، ولأننا بلا استثناء نعرف ماذا تعني المسكرات ونقصدها بعينها ، ومن هنا أصر على هذه الإضافة لأنني أجزم
- بحسب علمي على الأقل - بأنه ليس هناك من قانون عالج مثل هذه المشكلة وعالج مثل هذا الأمر ، وهذا فقط غش وخداع في حق المستهلك ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ سلمان سيادي المدير العام لدائرة الشئون القانونية .

المدير العام لدائرة الشئون القانونية :
شكرًا سيدي الرئيس ، هدف هذا المشروع هو حماية المستهلك ، ونحن نعتقد أن القوانين المقارنة في الدول العربية التي اطلعنا عليها لا يوجد فيها نص شبيه بهذا البند لأن هناك قوانين أخرى تعالج هذا الأمر . موضوع الاستيراد أو الترويج لأنواع المسكرات التي قد تضر الأفراد منصوص عليه في قانون العقوبات وبالذات في حالة تأثير المنتج ، وهناك نص يقول : " أو كان تحت تأثير سكر أو تخدير " ، وكذلك هناك قوانين أخرى تعالج هذا الموضوع ، فيجب عدم الزج بموضوع استيراد المسكرات في هذا القانون ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، لدي طلب موقع من خمسة أعضاء بقفل باب النقاش ، فهل يوافق المجلس على ذلك ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقفل باب النقاش . هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بعدم الموافقة على إضافة البند هـ ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر توصية اللجنة . والآن هل يوافق المجلس على المادة 11 ككل ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة ككل . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر
اللجنة .

العضو يوسف الصالح :
المادة 12 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار كل من استورد أو جلب إلى المملكة سلعًا ضارة بالصحة أو تمثل خطرًا على السلامة مع علمه بذلك وتتولى وزارة التجارة على نفقة المخالف إعدام تلك السلع أو إعادة تصديرها إلى المصدّر " . توصي اللجنة بإعادة ترقيم المادة لتكون الرابعة عشرة والموافقة على قرار مجلس النواب بتعديل المادة باستبدال كلمة (الوزارة) بعبارة (وزارة التجارة) الواردة في المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار كل من استورد أو جلب إلى المملكة سلعًا ضارة بالصحة أو تمثل خطرًا على السلامة مع علمه بذلك وتتولى الوزارة على نفقة المخالف إعدام تلك السلع أو إعادة تصديرها إلى المصدّر " .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، عند قراءتي لهذه المادة والتعقيبات عليها في التقرير الذي بين أيدينا ومرفقاته ؛ لفتت انتباهي عبارة " كل من استورد أو جلب إلى المملكة سلعًا ضارة بالصحة أو تمثل خطرًا على السلامة مع علمه بذلك " ، وأنا أتساءل : ما المقصود بذلك ؟ أعتقد أن التعبير غير واضح ، فهل - على سبيل المثال - سيطبق هذا القانون وسيعاقب من استورد منتجًا أو سلعة كالسجائر أو التبغ لأنه ضار بالصحة وبسلامة الإنسان ؟ مع العلم بأن المستورِد يعرف مقدمًا مدى ضرر التبغ والسيجارة على الإنسان ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو يوسف الصالح :
المادة 13 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار ، كل من خالف أي حكم من الأحكام المنصوص عليها في المواد (3) ، (4) ، (5) ، (6) ، (7) ، (8) ، (9) من هذا القانون " . توصي اللجنة بإعادة ترقيم المادة لتكون الخامسة عشرة والموافقة على نص الوارد من الحكومة الموقرة دون تعديل .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو يوسف الصالح :
المادة 14 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " في حالة الحكم بالإدانة ، للمحكمة أن تقضي - فضلاً عن العقوبة المقررة - بمصادرة أو إعدام السلع موضوع الجريمة والمواد والأدوات التي استخدمت في ارتكابها ، ويجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم في جريدتين يوميتين إحداهما باللغة العربية على نفقة المحكوم عليه . وفي حالة العود خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي بالإدانة يجب على المحكمة أن تقضي بالحد الأقصى للعقوبة المقررة وبوقف النشاط لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بمحو القيد من السجل التجاري نهائيًا " . توصي اللجنة بإعادة ترقيم المادة لتكون السادسة عشرة والموافقة على النص الوارد من الحكومة الموقرة دون تعديل .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو يوسف الصالح :
الفصل السابع : أحكام عامة : المادة 15 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية أو المدنية ، للوزير الحق في أن
يوجه - بناءً على توصية الإدارة المختصة - إنذارًا إلى ذوي الشأن بكتاب موصى عليه بتصحيح الأعمال المخالفة لأحكام هذا القانون خلال مدة مناسبة تحدد لذلك ، فإذا امتنعوا عن التنفيذ يكون للوزير إصدار قرار بغلق المنشأة لمدة لا تقل عن أسبوع ولا تجاوز ثلاثة أشهر ، أو محو القيد من السجل التجاري وفي هذه الحالة لا يجوز إعادة القيد في السجل إلا بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ صدور قرار المحو . ولذوي الشأن الطعن على القرار الصادر بغلق المنشأة أو محو القيد أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطارهم بالقرار بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول " . توصي اللجنة بإعادة ترقيم الفصل والمادة ليكونا الفصل الثامن والمادة السابعة عشرة والموافقة على النص الوارد من الحكومة الموقرة دون تعديل .


الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو يوسف الصالح :
المادة 16 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون " . توصي اللجنة بإعادة ترقيم المادة لتكون الثامنة عشرة والموافقة على قرار مجلس النواب بتعديل المادة بإضافة عبارة (خلال ستة شهور من تاريخ العمل به) في نهاية المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ستة شهور من تاريخ العمل به " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو يوسف الصالح :
المادة 17 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية . ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة صدر في قصر الرفاع بتاريخ هـ الموافق م " . توصي اللجنة بإعادة ترقيم المادة لتكون التاسعة عشرة والموافقة على النص الوارد من الحكومة الموقرة دون تعديل .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون ، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه ؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع قانون بإصدار قانون الخدمة المدنية . وأطلب من الأخ عبدالحسن بوحسين مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير في المضبطة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يثبت التقرير في المضبطة .

(تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع بقانون بإصدار قانون الخدمة المدنية:)

التاريخ : 4 يوليو 2006م
بتاريخ 27 يونيو 2006م ، أحال صاحب المعالي الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس المجلس ضمن كتابه رقم (544/ 15- 6- 2006) نسخة من المشروع بقانون بإصدار قانون الخدمة المدنية ، إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه ليعرض على المجلس الموقر .

أولاً : إجراءات اللجنة :
 ناقشت اللجنة مواد مشروع القانون آنف الذكر بشكل تفصيلي ومستفيض مادةً مادة ، وذلك في اجتماعها السابع والخمسين، في الدور الحالي للمجلس المنعقد بتاريخ 1 يوليو 2006م .
 اطلعت اللجنة أثناء دراستها لمشروع القانون على الوثائق المتعلقة بمشروع القانون موضوع الدراسة والتي اشتملت على :

- قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون .
- مشروع القانون موضوع البحث ومذكرته الإيضاحية .

وقد شارك في اجتماعات اللجنة كل من :

1- د. عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس .
2- أ. زهير حسن مكـي اختصاصي قانوني بالمجلس .
3- أ. ميادة مجيد معارج اختصاصي قانوني بالمجلس .
4- أ. يوسف يعقوب مرهون اختصاصي إعلامي بالمجلس .

وتولى أمانة سر اللجنة أمين سر اللجنة بإدارة اللجان السيد أيوب علي طريف .

ثانيًا : رأي اللجنة :
رأت اللجنة بعد دراستها لمشروع القانون أن التعديلات التي أجراها مجلس النواب الموقر على المشروع بقانون تصب في مصلحة القطاعين الخاص والعام وفي مصلحة الأم العاملة المرضعة ، وفي مصلحة أسرة الموظف المحكوم عليه بالحبس تنفيذا لحكم قضائي .

ثالثًا : توصية اللجنة :
1. الموافقة على المشروع بقانون بإصدار قانون الخدمة المدنية ، من حيث المبدأ .
2. الموافقة على توصيات اللجنة بشأن مواد المشروع كما هو موضح أدناه .

رابعًا : اختيار مقرري الموضوع الأصلي والاحتياطي :
إعمالاً لنص المادة (39) من اللائحة الداخلية للمجلس اتفق أعضاء اللجنة على
اختيار كل من :

1- السيد عبدالحسن إبراهيم بوحسيّن مقررًا أصليًا .
2- السـيد فؤاد أحمد الحاجـي مقررًا احتياطيًا .

المادة (45) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" تستحق الموظفة بعد عودتها إلى العمل عقب إجازة الوضع ساعة راحة يوميًا لإرضاع مولودها حتى يبلغ من العمر عامين على أن تقدم الشهادات الطبية المؤيدة لذلك " .

توصية اللجنة :
الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة (ساعتي رعاية) بعبارة (ساعة راحة) .

نص المادة بعد التعديل :
" تستحق الموظفة بعد عودتها إلى العمل عقب إجازة الوضع ساعتي رعاية يوميًا لإرضاع مولودها حتى يبلغ من العمر عامين على أن تقدم الشهادات الطبية المؤيدة لذلك " .

المادة (59) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" لا يجوز للموظف أن يؤدي أعمالاً للغير براتب أو مكافأة أو بدونهما ولو في غير أوقات العمل الرسمية إلا بإذن من السلطة المختصة ، ومع ذلك يجوز للموظف أن يتولى أعمال القوامة أو الوصاية أو الوكالة عن الغائبين أو المساعدة القضائية إذا كان المشمول بالوصاية أو القوامة
أو الغائب أو المعين له مساعد قضائي ممن تربطهم به صلة قربى أو نسب حتى الدرجة الرابعة ، وأن يتولى أعمال الحراسة على الأموال التي يكون شريكًا أو صاحب مصلحة فيها أو مملوكة لمن تربطهم به صلة قربى أو نسب حتى الدرجة الرابعة ، وذلك بشرط إخطار الجهة التابعة لها
بذلك " .

توصية اللجنة :
الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة ( كما يجوز للموظف ) بعبارة ( ومع ذلك يجوز للموظف ) الواردة في المادة .

نص المادة بعد التعديل :
" يجوز للموظف أن يؤدي أعمالاً للغير براتب أو مكافأة أو بدونهما في غير أوقات العمل الرسمية ، شريطة ألا تتعارض تلك الأعمال مع طبيعة عمله أو تنال من كرامته ، كما يجوز للموظف أن يتولى أعمال القوامة أو الوصاية أو الوكالة عن الغائبين أو المساعدة القضائية إذا كان المشمول بالوصاية أو القوامة و الغائب أو المعين له مساعد قضائي ممن تربطهم به صلة قربى أو نسب حتى الدرجة الرابعة ، وأن يتولى أعمال الحراسة على الأموال التي يكون شريكًا أو صاحب مصلحة فيها أو مملوكة لمن تربطهم به صلة قربى أو نسب حتى الدرجة الرابعة ، وذلك بشرط إخطار الجهة التابع لها " .

المادة (65) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" كل موظف يحبس تنفيذًا لحكم قضائي يعتبر موقوفًا عن عمله ويحرم من راتبه خلال مدة
الحبس . ويجوز إعادته إلى عمله بعد انقضاء المدة مع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية عند الاقتضاء " .

توصية اللجنة :
الموافقة على قرار مجلس النواب بإعادة صياغة هذه المادة .
نص المادة بعد التعديل :
" كل موظف يحبس تنفيذًا لحكم قضائي يعتبر موقوفًا عن عمله ويحرم من راتبه ، ويجوز صرف نصف راتبه لأسرته التي يعيلها إذا زادت فترة الحبس عن ثلاثة أشهر على أن يقتطع هذا المبلغ من مستحقاته التقاعدية عند تقاعده . ويجوز إعادته إلى عمله بعد انقضاء المدة مع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية عند الاقتضاء " .

المادة (75)
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" تنتهي خدمة الموظف ببلوغه سن الستين ما لم تقرر السلطة المختصة بالتعيين تمديد مدة خدمته وذلك بمراعاة أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة .
واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز إحالة الموظف للتقاعد قبل بلوغه السن المقررة بناء على طلبه ، وذلك وفقًا للقوانين والأنظمة المقررة لذلك " .
توصية اللجنة :
الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة عبارة ( وتعديلاته وللسلطة المختصة إشعاره بالإحالة قبل عام على الأقل من سن التقاعد ) وذلك في نهاية الفقرة الأولى من المادة .

نص المادة بعد التعديل :
" تنتهي خدمة الموظف ببلوغه سن الستين ما لم تقرر السلطة المختصة بالتعيين تمديد مدة خدمته وذلك بمراعاة أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته وللسلطة المختصة إشعاره بالإحالة قبل عام على الأقل من بلوغه سن التقاعد .
واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز إحالة الموظف للتقاعد قبل بلوغه السن المقررة بناء على طلبه ، وذلك وفقًا للقوانين والأنظمة المقررة لذلك " .

والأمر معروض على مجلسكم الموقر للتفضل بالنظر واتخاذ ما ترونه بشأنه ،،،

محمد هادي الحلواجي عبدالجليل إبراهيم آل طريف
رئيس نائب رئيس
لجنة الشئون التشريعية والقانونية لجنة الشئون التشريعية والقانونية

(انتهى التقرير)

الرئيـــــــــــــــس :
تفضل الأخ مقرر اللجنة .


العضو عبدالحسن بوحسين :
السيد الرئيس ، الإخوة الأعضاء ، بدايةً اسمحوا لي أن أبارك لكم هذا إنجاز القانون الهام الذي تحقق بفضل وعيكم وجهودكم المخلصة والتي تستحقون عليها الثناء والتقدير . واسمحوا لي نيابة عنكم أن أحيي المواقف الإيجابية للإخوة رئيس وأعضاء مجلس النواب والحكومة الموقرة ، فبفضل هذا التعاون الخلاق بين السلطات استطعنا أن نصل إلى نقطة التوافق ، وأن نترجم بشكل عملي المادة 32 من الدستور والمتعلقة بالتعاون بين السلطات الثلاث . السيد رئيس المجلس ، السادة الأعضاء ، من أين تأتي أهمية هذا القانون ؟ ولماذا نحرص جميعًا على نجاح إصداره ؟ أولاً : هذا القانون مهم لأنه أول قانون متكامل للخدمة المدنية في مملكة البحرين ، كما أنه يمس مصالح شريحة واسعة من المواطنين يقدمون خدمات واسعة يعتمد عليها تقدم المجتمع . فهذا القانون يوفر لأول مرة حماية قانونية للموظف العام ضد كل أشكال التعسف ويوثق بصورة جلية حقوقه ويبين ما عليه من مسئوليات وما له من حقوق ، فهو حقًا إشعاعة مضيئة في درب مسيرة الإصلاح . لقد بذل مجلسكم الموقر وقتًا وجهدًا كبيرين لإخراجه بصورة جيدة تستحق أن تكون ثمرة طيبة من غرسكم أنتم ، فمنذ 3 أعوام تقريبًا عندما كان شعر رأس بعضنا أسود كالحًا كالظلام وقبل أن يعتريه البياض مع إلحاح وتشبث البعض منا بالحيوية والشباب غير مبالين بعوامل التعرية عدا ستًا ازددن تألقًا وجمالاً ! في تلك الفترة وافقتم بحكمتكم المعهودة على إدخال 57 تعديلاً على هذا المشروع ، ولوجاهة هذه التعديلات فقد توافق مجلس النواب الموقر مشكورًا معكم عليها جميعها عدا أربع مواد فقط . ولقد تدارست اللجنة هذه المواد الأربع وهي المادة 54 والمادة 59 والمادة 65 والمادة 75 ، ولاحظت أن رأي الإخوة في مجلس النواب بشأنها يحتمل الصواب ، وأن الأخذ به لا ينال من مضمون القانون وجوهره وأهدافه ، خاصة أنه جاء لمصلحة الموظف العام . وعند اطلاعكم على هذه المواد الأربع ستلاحظون أن مملكة البحرين تستحق قانونًا للخدمة المدنية كالذي بين أيديكم وأن موافقتكم عليه هي إضافة حسنة لإنجازاتكم . من هذا المنطلق أدعو هذا المجلس الموقر للموافقة على مشروع القانون ليكون ختام مسك يتوج إنجازات السلطة التشريعية ، وخاصة أن ديوان الخدمة المدنية والحكومة الموقرة قد توافقا مع مجلس النواب على هذه المواد
الأربع . أشكركم على جهودكم وأتمنى لجهودكم المخلصة التوفيق ولهذا القانون أن يرى النور على أيديكم ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

( لا توجد ملاحظات )

الرئيــــــــــــــــس :
تفضل الأخ مقرر اللجنة بتلاوة مواد مشروع القانون مادة مادة .

العضو عبدالحسن بوحسين :
المادة 54 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " تستحق الموظفة بعد عودتها إلى العمل عقب إجازة الوضع ساعة راحة يوميًا لإرضاع مولودها حتى يبلغ من العمر عامين على أن تقدم الشهادات الطبية المؤيدة لذلك " . توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة (ساعتي رعاية) بعبارة (ساعة راحة) . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " تستحق الموظفة بعد عودتها إلى العمل عقب إجازة الوضع ساعتي رعاية يوميا لإرضاع مولودها حتى يبلغ من العمر عامين على أن تقدم الشهادات الطبية المؤيدة لذلك " . وهناك أسباب كثيرة لهذا الموضوع ويمكن ذكرها إذا أردتم ، ولكن مجلسكم الموقر قد وافق في عام 2004م على ذلك بالإجماع ، وبعدها دارت مداولة أخرى فقرر أن تكون ساعة واحدة بدلاً من ساعتين ، ولكن في الأساس كانت موافقة مجلسكم الموقر على ساعتين ، وشكرًا .


الرئيــــــــــــــــس (موضحًا) :
شكرًا ، لم تكن الموافقة بالإجماع وأرجو أن تتحروا الدقة في مثل هذه الأمور . هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .


العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، سبق أن تكلمنا عن الأضرار التي ستلحق بالمرأة جراء كثرة الإجازات ، فلا داعي لذكرها فهي أضرار كثيرة ، وحرام أن تظلم المرأة بمسمى نصرة المرأة ؛ ولذا أقترح على الإخوة الأعضاء الأعزاء الموافقة على ما وافقنا عليه في المناقشة السابقة لهذا المشروع ، واقتراحي أن تكون ساعة رضاعة ولمدة عام واحد ، وهذا لنصرة المرأة وليس ضدها ، خصوصًا أن هناك إجازات كثيرة تخص المرأة ، وفي هذه الحالة من سيرضى بتوظيف المرأة ؟! وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .


العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، لن أطيل عليكم فأعتقد أننا ناقشنا الموضوع بشكل مستفيض العام 2004م ، ولكن بودي أن أحصل من اللجنة على تفسير لما جاء في تقريرها ، فالتقرير يقول : رأت اللجنة بعد دراستها هذا المشروع . أي دراسة قدمت ؟ وماذا رأت اللجنة ؟ وهل أعطتنا شيئًا جديدًا حتى نغير رأينا ؟ ولن أطيل في مناقشة موضوع الساعة أو الساعتين ولكني سأركز فقط على الدراسة التي قامت بها اللجنة ، فأي دراسة هذه ؟ وإذا كانت هناك دراسة بالفعل فلماذا لم ترفقها في هذا التقرير حتى يتسنى لنا التعديل أو الموافقة ؟ وإذا كان هذا الأمر سيذكر شفويًا فهذا مرفوض ، بل يجب أن يذكر ذلك في التقرير نفسه ، وشكرًا .


الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .


العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، هذا الموضوع ليس جديدًا ودرس في الفترة من 2003م إلى عام 2004م بشكل جيد ، وهذه المادة بالذات أشبعت بحثًا ودراسة ولدي مضابط الجلسات السابقة ، وقد استشهدنا - في الماضي - بتجارب دول أخرى في هذه
الناحية . وكما أذكر فإن المجلس أقر توصية تقدم بها الأخ السيد حبيب مكي بالموافقة على هذا النص ، فهذا الموضوع ليس جديدًا لأنه أشبع بحثًا ولدي مضبطة الجلسة التي نوقش فيها هذا الموضوع . كما أننا لو رجعنا إلى المضبطة لوجدنا فيها كل ما قدمته هذه اللجنة في تلك السنوات من معلومات ، فأرجو الرجوع إلى تلك المضابط وستجدون الكثير فيها ، وشكرًا .


الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .

العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، كان الأولى بالأخ جميل المتروك ألا يوافق على تثبيت التقرير في المضبطة ...

العضو جميل المتروك (مقاطعًا) :
أنا لم أوافق على ذلك .

العضو محمد هادي الحلواجي (مستأنفًا) :
ومادام المجلس قد وافق على تثبيت التقرير في المضبطة فرفضه غير مقبول . أما موضوع " رأت اللجنة " فهو تعبير دارج مستخدم في كل مادة وفي كل قانون ، ولو طالبنا لكل مادة بدراسة مفصلة لما أقر هذا المجلس الموقر مادة واحدة على الإطلاق ، والدراسة التي أشارت إليها اللجنة والرأي الذي ارتأته جاء بعد النقاش الذي دار في اللجنة ، وأعتقد أن هذا أمر متعارف عليه في اللجان بأن تنقل اللجنة خلاصة الرأي الذي دار في نقاشاتها ، وإذا رأت اللجنة أنها تحتاج إلى توضيح بعض الأمور فإنها تشير إلى ذلك في التقارير ، أما القول إنه يجب أن نضع دراسة عند كل رأي فإننا بذلك سنحتاج إلى مجلدات أكبر من المجلدين اللذين بين أيدينا الآن وذلك لدراسة هذه المادة فقط . وقد ارتأت اللجنة اختيار الساعتين لأسباب كثيرة اتفقت فيها مع ديوان الخدمة المدنية واتفقت فيها مع الواقع الذي تعيشه المرأة الموظفة ، ولا يعقل أن أطالب المرأة الموظفة بأن تذهب إلى بيتها وترضع رضيعها خلال ساعة واحدة في ظل هذه الظروف المعيشية وفي ظل هذا الزحام الذي نعيشه الآن ، فالمسافة التي تستغرق 5 دقائق تحتاج إلى نصف ساعة على الأقل في ظل هذا الزحام . ثم نتكلم عن المصالح الاقتصادية ! نحن نتكلم عن حقوق المرأة وحقوق الطفل ليل نهار ، وبمجرد أن يكون هناك تعارض مع مصلحة اقتصادية تافهة أتنازل عن هذه الحقوق التي أتشدق بها ليل نهار ! وشكرًا .


الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، موقفي شخصيًا وموقف أغلبية الأعضاء في المرة السابقة عندما صوتنا على هذه المادة هو أن هناك نواحي اقتصادية - وإن كان زميلي الأخ محمد هادي الحلواجي لا يعتمد عليها في التقدير - وهناك نواحي اجتماعية وأخرى تخص المرأة بشكل عام ، وحذرنا من مثل هذه الإجازات والعطل الإضافية ، ونحن لا نقول : إنها عطل غير طبيعية ، وإنما نقول : عطل إضافية . وخروج المرأة من عملها قد لا يشجع القطاع الخاص والقطاع الحكومي مستقبلاً على توظيف العنصر النسائي . نحن نتكلم عن حالة واحدة وهي أن هناك امرأة تريد أن ترضع طفلها ، وكلنا يعلم أن هناك شيئًا اسمه تنظيم للوقت ، وبإمكان المرأة ما بين رضعتين رضعة في أول الصباح ورضعة في نهاية الصباح أن تقوم برضعة ثالثة بينهما ، ولا أفهم لماذا الساعتان بغرض الرضاعة ؟! ونحن نعلم أن عملية الرضاعة لا تستغرق أكثر من بضع دقائق . هناك من يتكلم عن أن الرضاعة لا تعني الرضاعة كعملية رضاعة فقط وإنما المقصود هو (الحِنِّية) والتربية وغير ذلك ، إلا أن هذا ينقلنا إلى موضوع آخر وهو هل يجب ألا تترك المرأة المرضعة طفلها وتذهب إلى عملها لأن الطفل سوف يفقد الحنان والأمومة وغير ذلك ؟ أرجو من الإخوان في هذا المجلس أن يرجعوا إلى ما ذكروه من أسباب دعتهم في المرة السابقة إلى الموافقة على الاقتراح بإعطاء ساعة رضاعة واحدة لمدة عامين ، وإن كان النقاش طويلاً حول أن تكون ساعة رضاعة واحدة لمدة عام واحد ، لذلك لا أجد مبررًا لأن يقف هذا المجلس الموقف المؤيد - كما ذكر الأخ مقرر اللجنة - لقرار الإخوان في مجلس النواب أو لما أتى على لسان موظفي الدولة في الجهاز الحكومي . أعتقد أن مصلحة العمل الاقتصادي ليست أمرًا تافهًا كما ذكر زميلي الأخ محمد هادي الحلواجي ، فهذا أمر اقتصادي أساسي ويجب ألا نضيع على المرأة فرصة مشاركتها من خلال استحداث وإقرار أنظمة قد تجعل صاحب العمل سواء كان الحكومي أو الخاص يعزف عن توظيف المرأة . ونحن لا نريد أن نعامل المرأة معاملة استثنائية بل على العكس فنحن نؤيد مبدأ المساواة ونؤيد انخراط المرأة في سوق العمل ونؤيد أن تكون رائدة في سوق العمل ، ولكن يجب ألا نستثنيها من بعض الأمور التي قد تنعكس سلبًا على طبيعة العمل ، ولذلك أتمنى على الزملاء والزميلات أن يوافقوا على النص القديم القاضي بمنح ساعة رضاعة واحدة لمدة سنتين ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .

العضو الدكتورة فوزية الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، كما ذكر الأخ مقرر اللجنة فإن هذا الموضوع أشبع نقاشًا ، وهناك رأيان : الأول يرى الوضع الاقتصادي وسوق العمل وتشغيل المرأة . والآخر يرى حاجة الطفل والمرأة لهاتين الساعتين . أعتقد أن المواثيق الدولية والاتفاقيات التي وقعت عليها مملكة البحرين تنص على حاجة الطفل إلى الرعاية ولا يختلف اثنان على ذلك . أسأل رجال الأعمال والمدافعين عن الإجحاف الذي سينال المرأة إذا ما أعطيت ساعتين : أيهما أهم الإنتاجية أم هذه الإجازة ؟ المرأة عندما تذهب إلى العمل فإنها تذهب من أجل حاجات اقتصادية ولكن ليس على حساب أسرتها ، وكما ذكر زميلي الأخ محمد هادي الحلواجي - حسب المتغيرات في الوضع المروري الآن - فإنه أصبح من الصعب على المرأة أن تخرج من منقطة الرفاع - مثلاً - إلى المنامة في غضون نصف ساعة ، فعلى الأقل ستحتاج إلى ساعة في ذروة العمل ، وهي إما تكون فترة الصباح أو فترة الظهر . فأرى أن هذا الموضوع لا يحتاج إلى نقاش ومزيد من المداولة ، فهذا النقاش هو من أجل التبرير فقط وليس من أجل حاجة المرأة والطفل ، والمرأة المنتجة - وكل رجال الأعمال يثنون على ذلك - هي المرأة التي تهتم بكل دقيقة من الوقت وليست المرأة التي تحتاج إلى هاتين الساعتين ، والحاجة إلى هاتين الساعتين هي من أجل حاجة الطفل لا المرأة ، فأرجو من سعادة الرئيس والإخوة الأعضاء ألا يزايدوا أكثر على إنتاجية المرأة وألا يزايدوا أكثر على حاجة سوق العمل إلى المرأة وإجحاف سوق العمل ، ونحن نتكلم عن حاجة الطفل إلى هاتين الساعتين سواء كانت للرعاية أو الرضاعة ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، في الحقيقة لم أكن أود التعليق ولكن الأخت الدكتورة فوزية الصالح قالت : أرجو من سعادة الرئيس ألا يزايد على هذا الموضوع ، وأنا أطلب من الأخت ألا تزايد في هذا الموضوع ، وأن تنظر إلى الأمور الأخرى . تفضل الأخ فيصل فولاذ .

العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، أحببت أن أنبه رئيس وأعضاء هذا المجلس الموقر إلى أنه إذا تم الأخذ برأي مخالف لرأي اللجنة فمعنى ذلك أننا أسأنا إلى موقف هذا المجلس قبل ساعة عندما وافقنا على الانضمام إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، وأنا أحذر من هذا الموقف فقد اتفقنا على الانضمام إلى هذا العهد برئاستك - سيدي الرئيس - لهذه الجلسة قبل ساعة ، وطلبنا من الحكومة أن تلتزم ، وسوف أقرأ الفقرة ليكون الأمر واضحًا للجميع : " المادة 23 : 1- الأسرة هي الوحدة الجماعية الطبيعية والأساسية في المجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة " ، ومعنى ذلك أننا بصمنا ولكننا لم ننفذ ، فأنا أنبه الرئاسة والإخوة الأعضاء إلى هذا الأمر ، وأنا أتذكر هذا الكلام وهو أن المرأة غير صالحة للدراسة والعمل في بداية العشرينيات ومن ثم تطور المجتمع ، وأتذكر ذلك الكلام كذلك وهو أن المرأة غير صالحة للسياقة ثم تطور المجتمع بفضل القيادة السياسية ، كما أتذكر كلامًا وهو أن البلد لا تحتاج إلى مجلس النواب ونقابات وجمعيات سياسية ثم تطور الموضوع وصار هناك قبول بذلك ، وهذا التناقض لا يجوز وخصوصًا أننا أعضاء في منظمة التجارة الدولية ووقعنا اتفاقية التجارة الحرة مع أمريكا ، فهذا الموقف سيفتح النار علينا لأننا وافقنا على الانضمام إلى هذا العهد ونسفنا ذلك خلال ساعة ! وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، إذا أردنا أن نعود إلى مناقشاتنا السابقة في هذا المجلس فلربما يتذكر الإخوة الأعضاء أن إجازة الأمومة إما أن تكون في بداية الدوام أو في نهايته حتى لا يتعرقل سير العمل ، أي أنها لا تكون في منتصف فترة الدوام . الأمر الآخر هو أننا تقدمنا بتساؤل في موضوع " على أن تقدم الشهادات الطبية المؤيدة لذلك " ، وأنا هنا أعيد التساؤل نفسه الذي طرحته أثناء مناقشتنا السابقة : كيف تستطيع المرأة أن تقدم شهادات تثبت أنها ترضع ؟ هل تذهب إلى الطبيب حتى يفحصها ويرى إن كانت ترضع أم لا ؟! أعتقد أنه يجب ألا تكون هذه الفقرة موجودة هنا ، فذهاب المرأة إلى الطبيب وقولها له : افحصني وأعطني شهادة تثبت إن كنت أرضع ابني أو لا ؛ فيه إهانة للمرأة ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ أحمد الزايد الوكيل المساعد للتوظيف والمجالس بديوان الخدمة المدنية .

الوكيل المساعد للتوظيف والمجالس بديوان الخدمة المدنية :
شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً أشكر مجلسكم الموقر على إتاحة هذه الفرصة ، وأحب أن أبين أن النص الأصلي الذي تقدم به ديوان الخدمة المدنية هو ساعة رضاعة واحدة مدة سنتين وقد تغير إلى ساعتي رعاية مدة سنتين ، واستنادًا إلى قول الله تعالى :  والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين  أعتقد أن الخلاف ليس في قضية السنتين إنما في موضوع الساعة أو الساعتين ...

الرئيــــــــــــــــس(موضحًا) :
الخلاف في الموضوع كله .

الوكيل المساعد للتوظيف والمجالس بديوان الخدمة المدنية (مستأنفًا) :
حسنًا ، نحن لا نصطدم مع القرآن والشرع ، والسنتان جاءتا من نص الآية السالفة الذكر . بالنسبة لموضوع الرعاية لمدة سنتين فأود أن أوضح أن نسبة المرضعات في الحكومة قليلة ، كما أن هذه الساعتين ليست للرضاعة إنما للرعاية وهذه الأخيرة حق للطفل وليست حقًا للأم فقط ، وخاصة - كما ذكر الأخ رئيس اللجنة - أن الساعة لا تكفي في ظل الزحام والوضع المروري هذه الأيام ، وهذا الأمر يؤثر اقتصاديًا في تقليل عدد الوفيات وحالات الذهاب إلى المستشفيات بالنسبة للأطفال ، ولذلك نحن نؤيد توصية مجلس النواب بأن تكون المدة ساعتين لمدة سنتين ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .

العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أحببت أن أعلق على ما ذكره الأخ جمال فخرو من أنني قلت : مصالح اقتصادية تافهة ، وأنا لم أقل هذا الكلام وإن كنت قلته فأنا أول من يطلب شطب هذا التعبير من المضبطة وإن كنت متأكدًا من أنني لم أقل إنها مصالح تافهة وإنما قلت : إذا تعارضت المصالح إن كان هناك تعارض بين المصلحتين ، ونحن هنا نرجح بين أمرين ، وإن وجدت مصالح اقتصادية في إجازة المرأة أو لم توجد فهل نرجح مصلحة الطفل وهو الاستثمار الأكبر والأمثل والمصلحة الاقتصادية الأكبر أم نرجح مصلحة آنية قد تتحقق أو لا تتحقق لصاحب العمل ؟! ثم إننا هنا نسن القوانين ويفترض فيمن يسن القانون أن يسن قانونًا قابلاً للتطبيق لا أن يسن قانونًا يلزم به من يطبقه على مخالفته لأنه لن يستطيع تطبيقه حتمًا ، أطالب المرأة بأن تذهب إلى بيتها كل يوم لمدة سنة أو سنتين سواء كان في الرفاع أو غيرها من المناطق وهي في المنامة أو غيرها من المناطق خلال ساعة واحدة لتقوم برعاية طفلها ! أنا بذلك كأنني أقول لها : خالفي هذا القانون وخالفي نص هذا القانون الذي سأضعه لكِ ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .

العضو الدكتور حمد السليطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتصور أن تعديل اللجنة باستبدال عبارة " ساعتي رعاية " بعبارة " ساعة راحة " جيد لأن الرضاعة ليست عملية أتوماتيكية بل هي عملية إنسانية ، والدوائر الحكومية والمؤسسات والمصانع لا يوجد فيها حضانات أطفال لكي تسهل الأمور بحيث تكون الأم قريبة من أطفالها ، لذلك أرى أن تعديل اللجنة معقول جدًا ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، حاليًا ديوان الخدمة المدنية لا يوجد بشأنه قانون ينظم حقوق وواجبات الموظفين ، صحيح هناك أنظمة ، وأهمية هذا القانون تنبع من كونه يساعد 360 ألف موظف تقريبًا في الدولة . بالنسبة لهذه المادة فالقانون سيطبق على موظفي الدولة وليس له علاقة بالقطاع الخاص ، ومن يقول إنه سيؤثر على القطاع الخاص فهذا أمر غير صحيح ، لأن هذا القانون خاص بموظفي الحكومة . فأهمية هذا المشروع تكمن في أن الحاجة والمصلحة العليا تتطلب إصدار هذا القانون لكي يحفظ حقوق الموظفين المدنين في الدولة . إن قراركم السابق بشأن هذا المشروع تضمن تعديلات كثيرة وصلت إلى 57 تعديلاً ، ومجلس النواب لكي يمرر هذا الموضوع توافق معكم في 53 أو 54 تعديلاً ، وبقيت هذه التعديلات في 4 مواد ، وديوان الخدمة المدنية قد وافق عليها أيضًا ، وأنا أعتقد أنه من أجل هذا القانون الهام ومصلحة موظفي الدولة ؛ نحتاج إلى تعاونكم في ذلك ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الحقيقة لا أحب أن نرى الأعضاء ينظرون إلينا نظرة ثانية بسبب انتمائنا للقطاع الخاص لأننا نتكلم عن القطاع الخاص . هذا المجلس جزء من السلطة التشريعية التي تشرع سواء كنا من القطاع الخاص أو القطاع العام ، نحن لا نتكلم عن أن هذا الأمر سيؤثر على القطاع الخاص بل نتكلم عن القطاع العام . نحن ننظر إلى المرأة باعتبارها جزءًا من هذا المجتمع . نحن قلنا إن هذه المرأة أخت لنا أو بنت لنا أو زوجة لنا ، فلماذا نهاجمها ؟ نحن لا نهاجم المرأة بل نعتقد أن المرأة جزء من هذا المجتمع ويجب أن تحترم وأن تقدر ويجب أن نقدر كذلك الرعاية ، نحن لا نقول إن المرأة يجب أن تخرج أثناء الدوام الرسمي ، فبالإمكان أن تأخذ المرأة جزءًا من ساعتي الرضاعة قبل قدومها إلى العمل ، وجزءًا من الوقت قبل نهاية الدوام ، حبذا لو أتت اللجنة بدراسة تبين لنا كم مرة ترضع المرأة طفلها في اليوم ؟ كم يحتاج الطفل من الوقت من حنان الأم ؟ فإذا أعطت اللجنة هذه المعلومات فقد تفيدنا في اتخاذ قرار مناسب ، إلا أن اللجنة لم تقدم أي شيء جديد لكي تساعدنا على اتخاذ القرار . أنا لن أكرر ما قاله الإخوان فأنا أتفق معهم في أن هذه الرعاية مهمة للطفل وللأم ، ولكن للأسف لم تعطنا اللجنة أي نوع من الدافع القوي كي نستند إليه لإقرار توصيتها ، هذا هو خلافنا وليس الخلاف حول القطاع العام أو الخاص ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فخرية ديري .

العضو الدكتورة فخرية ديري :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد وافق مجلسكم الموقر في السنة الماضية على منح الموظفة ساعة رضاعة لمدة سنة وذلك تحت ذريعة إشراك المرأة في سوق العمل ، وهانحن اليوم نطالب بساعتين لمدة سنتين ونجد بعض الأعضاء غير موافقين على هذا
الأمر . أعتقد أنه يجب إعطاء الحق الطبيعي للأمهات والرضع ، ولا أعتقد أن هذه الإجازة - مدة ساعتين فقط - سوف تعطل أو تؤخر الإنتاجية . كما سبقني الإخوة إلى القول إن ساعتي أمومة ملائمة لبعد المسافات في هذه الأيام ، وساعة واحدة لا تكفيها للوصول إلى بيتها والرجوع مجددًا . أما بالنسبة لفترة سنتين فأعتقد أن الدستور قد نص على أن دين الدولة هو الإسلام ، وقد ورد في القرآن الكريم قوله تعالى :  والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة  . يجب أن ندرك أن المرأة تقوم بما يفوق طاقتها ، وإعطاؤها ساعتين يعني أنها تقوم بواجبها كأم لإعطاء كل الرعاية والعناية لطفلها وخاصة إذا كان لديها طفل معوق ، مما يعني الحاجة إلى أكثر من ساعتين في هذا الوقت لرعاية طفلها ورضاعته ، وهذا حق من حقوق الطفل ، وقد نصت عليه الاتفاقية التي التزمت بها المملكة . أريد أن أوضح للأخ جميل المتروك ما يتعلق بالدراسات ، هناك دراسات كثيرة في وزارة الصحة بالنسبة للرضاعة الطبيعية تبين أن الأم لا ترضع إلا مدة ستة شهور وذلك نتيجة قلة الوقت لرضاعة الطفل . ولقد قمت بدراسة في عام 2002م على 1070 أمًا ، وكان منهن حوالي 73% من الأمهات العاملات اللاتي لا يرضعن أطفالهن إلا ستة أشهر وليس سنتين ، نتيجة عدم كفاية الوقت ، فلو طلبت اللجنة أو الأخ جميل المتروك هذه الدراسة لقدمت نتائج هذه الدراسة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، نحن الآن لا نتكلم عن قانون جديد ، الأخ جميل المتروك ذكر أن اللجنة لم تقدم أي معلومات ، ولو رجعنا إلى تقارير سابقة لوجدنا كمًا هائلاً من المعلومات . لن أتحدث عن الدول - التي سبق أن ذكرناها - والتي تمنح امتيازات للمرأة تفوق ما نتوق إليه بمنحها ساعتين للرضاعة ، فهناك دول تمنح المرأة امتيازات غير محدودة ، هذه نقطة . النقطة الثانية : بعض الإخوة يلوحون بعصا القطاع الخاص ، واستخدام القطاع الخاص كأنما هو فزاعة ضد توظيف المرأة ، بما معناه إذا منحتم المرأة ساعتين فسوف لن نقوم بتوظيفها ! وأنا أستبعد ذلك من القطاع الخاص ، فالقطاع الخاص في البحرين سبّاق لتوظيف المرأة ، وهناك عدد كبير من النساء يعملن في القطاع الخاص ، والقطاع الخاص قطاع وطني ولم يتردد يومًا في توظيف المرأة ، فالقول إن القطاع الخاص لن يوظف المرأة هو كلام غير صحيح ويشكك في وطنية القطاع الخاص ، وأنا لا أقبل بذلك ؛ لأن القطاع الخاص سباق دائمًا إلى توظيف المرأة . النقطة الثالثة : بعض الإخوة ذكروا أن هناك ازدحامًا مروريًا ، وأنا لدي إحصائية تفيد بأنه منذ سنة 2003م حتى الآن ازداد عدد السيارات في مملكة البحرين على شوارعنا تقريبًا ما يزيد على 30 ألف سيارة ، وأنتم ترون الازدحامات والاختناقات المرورية ، فأي ساعة واحدة تكفي للمرأة ؟! نحن لا نختلف معكم على أن تكون فترة الأمومة في بداية أو آخر الدوام ، هذه الأمور تنظمها اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية ، وهذه التفاصيل لا نذكرها في القانون . النقطة الرابعة : سأتطرق فيها إلى موضوع الدستور ، فلو رجعنا إلى الدستور فسنجد أن الفقرة ب من المادة 5 من الدستور تقول : " تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع " ، إذن نحن أمام مواد دستورية تنص على أهمية رعاية الأمومة والطفولة ، فإذا كانت الأسرة - حسب المادة 5 من الدستور - هي أساس المجتمع فيجب علينا رعاية الأسرة وعدم تحميل المرأة العاملة ما لا طاقة لها به . أخيرًا بالنسبة لتوصية مجلس النواب ، لماذا أصروا على أن مدة الرضاعة ساعتين ؟ لأنهم ذكروا ثلاثة أسباب - وأنا أطلب من الإخوة أن يقرأوا هذه التوصيات - وهي : 1- مراعاة البعد الشرعي لمدة الرضاعة وهي سنتين وذكرها زميلي ممثل ديوان الخدمة المدنية .
2- توحيد فترة الرضاعة في قانون العمل للقطاع الخاص وقانون الخدمة المدنية ، مما يعني أن قانون الخدمة المدنية سيطبق على العاملين في الخدمة المدنية ، وإذا شاء القطاع الخاص أن يستنير بهذا القانون فذلك شأنه ، أما أن نقول إن القطاع الخاص لن يوظف المرأة - وأنا أستبعد ذلك كثيرًا - فلا أعتقد أنه سيتخذ مثل هذه الفزاعة للإخافة من توظيف المرأة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هناك طلب من خمسة أعضاء بقفل باب النقاش ، فهل يوافق المجلس على ذلك ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقفل باب النقاش . الأخ عبدالمجيد الحواج لماذا امتنعت عن التصويت ؟ تفضل .

العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي رد بسيط على الإخوان الذين تكلموا عن حولين كاملين كما ذكر في القرآن الكريم ومنهم الأخ ممثل ديوان الخدمة المدنية والأخت الدكتورة فخرية ديري وغيرهما ، هل فترة الرضاعة خلال السنتين لا تقع إلا في وقت الدوام الرسمي ؟! لدينا في اليوم 24 ساعة ، فالرجاء من الإخوان ألا يضعوا هذه الأمور في هذه المسائل ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، لدينا الآن اقتراحان : إما التصويت على قرار مجلس الشورى السابق بشأن المادة 54 أو التصويت على قرار مجلس النواب . تفضل الأخ المستشار القانوني
للمجلس .

المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، المادة 84 من الدستور وضحت أنه عندما يعود المشروع من مجلس النواب إلى مجلس الشورى للمرة الثانية ، فأمامه خياران : إما أن يصر على قراره السابق دون إجراء تعديل فيه أو أن يأخذ بقرار مجلس النواب الذي أصر على قراره السابق بدون تعديل ، وليس هناك خيار آخر ، فالنواب أصروا على قرارهم السابق ، وعلى مجلس الشورى إما أن يصر على قراره السابق أو أن يوافق على قرار مجلس النواب السابق ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على قرار مجلس الشورى السابق بشأن المادة 54 ؟

(أغلبية غير موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على قرار مجلس النواب بشأن هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بالتعديل المذكور . وننتقل إلى المادة 59 ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .


العضو عبدالحسن بوحسين :
المادة 59 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " لا يجوز للموظف أن يؤدي أعمالاً للغير براتب أو مكافأة أو بدونهما ولو في غير أوقات العمل الرسمية إلا بإذن من السلطة المختصة ، ومع ذلك يجوز للموظف أن يتولى أعمال القوامة أو الوصاية أو الوكالة عن الغائبين أو المساعدة القضائية إذا كان المشمول بالوصاية أو القوامة أو الغائب أو المعين له مساعد قضائي ممن تربطهم به صلة قربى أو نسب حتى الدرجة الرابعة ، وأن يتولى أعمال الحراسة على الأموال التي يكون شريكًا أو صاحب مصلحة فيها أو مملوكة لمن تربطهم به صلة قربى أو نسب حتى الدرجة الرابعة ، وذلك بشرط إخطار الجهة التابعة لها بذلك " . توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة ( كما يجوز للموظف ) بعبارة ( ومع ذلك يجوز للموظف ) الواردة في المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يجوز للموظف أن يؤدي أعمالاً للغير براتب أو مكافأة أو بدونهما في غير أوقات العمل الرسمية ، شريطة ألا تتعارض تلك الأعمال مع طبيعة عمله أو تنال من كرامته ، كما يجوز للموظف أن يتولى أعمال القوامة أو الوصاية أو الوكالة عن الغائبين أو المساعدة القضائية إذا كان المشمول بالوصاية أو القوامة و الغائب أو المعين له مساعد قضائي ممن تربطهم به صلة قربى أو نسب حتى الدرجة الرابعة، وأن يتولى أعمال الحراسة على الأموال التي يكون شريكًا أو صاحب مصلحة فيها أو مملوكة لمن تربطهم به صلة قربى أو نسب حتى الدرجة الرابعة ، وذلك بشرط إخطار الجهة التابع لها " لقد وافق مجلس النواب على قرار مجلس الشورى بإعادة صياغة هذه المادة ومع إجراء التعديل المبين في التوصية .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ صادق الشهابي .

العضو صادق الشهابي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أقدر وأثمن الجهد الذي بذلته لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، ولكن لدي بعض الملاحظات على المادة 59 ، حيث تمت إعادة صياغة الجزء الأول من المادة بحيث أجازت لموظف الخدمة المدنية بالعمل لدى الغير براتب أو مكافأة في غير أوقات العمل الرسمية ، بشرط ألا يتعارض مع طبيعة عمله أو تنال من كرامته . الأصل أن يكون هناك عدم جواز إلا بترخيص من جهة العمل الحكومية ،
والنص لم ...

الرئيـــــــــــــــس(موضحًا) :
الأخ صادق الشهابي نحن نناقش التعديل فقط ولا نناقش المادة ككل ، وكما ذكر الأخ المستشار القانوني للمجلس قبل قليل فإما أن نصوت على قرار مجلس الشورى السابق الذي اتخذناه أو أن نوافق على قرار مجلس النواب .

العضو صادق الشهابي (مستأنفًا) :
سيدي الرئيس ، في الأسبوع الماضي اتخذتم قرارًا بعدم جواز العمل في مكانين لعدم جواز التأمين على العامل ، والآن إذا أراد موظف الحكومة أن يعمل لدى القطاع الخاص بعد الدوام الرسمي وهو موظف حكومي ، فكيف سيتم تأمينه ؟ هذا يتعارض مع قانون العمل ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، فقط أريد أن أوضح أن مجلس النواب بالنسبة لهذه المادة قد وافق نصًا على قرار مجلس الشورى السابق ، ولكنه فقط - ولحسن الصياغة - استبدل عبارة " كما يجوز للموظف " بعبارة " ومع ذلك يجوز " ، إذن قرار مجلس النواب موافق حرفيًا لقرار مجلس الشورى ، فموافقتكم على قرار مجلس النواب هو في الواقع في طبيعته إصرار على قراركم السابق ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)


الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على قرار مجلس النواب بشأن هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بالتعديل المذكور . وننتقل إلى المادة 65 ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالحسن بوحسين :
المادة 65 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " كل موظف يحبس تنفيذًا لحكم قضائي يعتبر موقوفًا عن عمله ويحرم من راتبه خلال مدة الحبس . ويجوز إعادته إلى عمله بعد انقضاء المدة مع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية عند الاقتضاء " . توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بإعادة صياغة هذه المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " كل موظف يحبس تنفيذًا لحكم قضائي يعتبر موقوفًا عن عمله ويحرم من راتبه ، ويجوز صرف نصف راتبه لأسرته التي يعيلها إذا زادت فترة الحبس عن ثلاثة أشهر على أن يقتطع هذا المبلغ من مستحقاته التقاعدية عند تقاعده . ويجوز إعادته إلى عملة بعد انقضاء المدة مع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية عند الاقتضاء " . وكان قرارنا في السابق هو ألا يصرف نصف راتبه ، ونحن وافقنا على قرار مجلس النواب والحكومة وافقت على ذلك أيضًا بصرف نصف راتب الموظف الذي يحبس لمدة ثلاثة أشهر لعائلته حتى لا تفقد عائلته موردها المالي ، وهي لفتة إنسانية ، ونحن نشكر مجلس النواب والمسئولين في الحكومة وديوان الخدمة المدنية
على ذلك .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)


الرئيـــــــــــــــس :
سنصوت أولاً على قرار مجلس الشورى السابق بشأن هذه المادة ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس بقراءة قرار مجلس الشورى السابق .

المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، رأي مجلس الشورى السابق كان برفض تعديل مجلس النواب ، والإصرار على المادة كما وردت من الحكومة ، والآن يبدو أن اللجنة تريد أن توافق على قرار مجلس النواب ولا تصر على قرارها السابق ، وأوصت اللجنة بقبول قرار مجلس النواب السابق ، لأنه أصر عليه وهو موضوع صرف نصف الراتب واستقطاعه بعد ذلك من الراتب التقاعدي عند إحالة الموظف على التقاعد ، فهذا هو قرار مجلس النواب السابق ، والأمر متروك للمجلس الموقر فإما أن يصر على قراره السابق أو أن يوافق على قرار مجلس النواب ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على قرار مجلس الشورى السابق بشأن المادة 65 ؟

(أغلبية غير موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على قرار مجلس النواب بشأن هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بالتعديل المذكور . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالحسن بوحسين :
المادة 75 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " تنتهي خدمة الموظف ببلوغه سن الستين ما لم تقرر السلطة المختصة بالتعيين تمديد مدة خدمته وذلك بمراعاة أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة . واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز إحالة الموظف للتقاعد قبل بلوغه السن المقررة بناء على طلبه ، وذلك وفقًا للقوانين والأنظمة المقررة لذلك " . توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة عبارة ( وتعديلاته وللسلطة المختصة إشعاره بالإحالة قبل عام على الأقل من سن التقاعد ) وذلك في نهاية الفقرة الأولى من المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " تنتهي خدمة الموظف ببلوغه سن الستين ما لم تقرر السلطة المختصة بالتعيين تمديد مدة خدمته وذلك بمراعاة أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته وللسلطة المختصة إشعاره بالإحالة قبل عام على الأقل من بلوغه سن التقاعد . واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز إحالة الموظف للتقاعد قبل بلوغه السن المقررة بناء على طلبه ، وذلك وفقًا للقوانين والأنظمة المقررة لذلك " . هذه المادة تتعلق ببلوغ سن التقاعد للموظف وهو سن الستين ، ومجلس النواب أصر على موقفه وهو إعطاء الموظف إشعارًا بالإحالة قبل عام على الأقل ، وأعتقد أن هذه لفتة جيدة حتى يستطيع الموظف العام أن يرتب أموره بإعطائه هذا الإشعار ، وهو تعديل شكلي واللجنة وافقت عليه .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على قرار مجلس الشورى السابق بشأن هذه المادة ؟

(أغلبية غير موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على قرار مجلس النواب بشأن هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بالتعديل المذكور . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون ، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه الجلسة ، شكرًا لكم جميعًا وأرفع الجلسة .

(رفعت الجلسة عند الساعة 2:00 ظهرًا)

الدكتور فيصل بن رضي الموسوي عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام
رئيس مجلس الشورى الأمين العام لمجلس الشورى


(انتهت المضبطة)
   آخر تحديث للصفحة في: 12/08/2010 09:11 ص 
الرؤية | أضفنا إلى مواقعك المفضلة | اختصاص ومهام المجلس | الشروط والأحكام | سياسة الخصوصية | سهولة الوصول | المشاركة الإلكترونية | خدمة بث RSS | التقرير التحليلي للموقع
الأمانة العامة لمجلس الشورى -- مملكة  البحرين
جميع الحقوق محفوظة © 2010