English  |  بحث  |  أين تجدنا  |  مركز الاتصال  |  خريطة الموقع  | 
 
Skip Navigation Linksالصفحة الرئيسية » المجلس » الجلسات و مضابطها » مضابط جلسات مجلس الشورى والوطني » الفصل التشريعي الأول » دور الانعقاد الرابع » الجلسة الثانية والثلاثين - الثالث من شهر يوليو ٢٠٠6 م » جدول الأعمال
جدول الأعمال 
طباعة   أرسل إلى صديق 

جدول أعمال الجلسة الثانية والثلاثين
الاثنين 3/7/2006م الساعة09:30 صباحًا
دور الانعقاد العادي الرابع
الفصل التـشريـعي الأول


1- تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين.

2- التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.

3- الرسائل الواردة :

  •  رسالة صاحب المعالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص موافقة مجلس النواب على تعديلات مجلس الشورى على مشروع قانون بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض. (لإخطار المجلس بإحالة المشروع إلى سمو رئيس الوزراء تمهيدًا لتصديق جلالة الملك عليه). (انظر المرفق)
  • رسالة صاحب المعالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص تعديلات مجلس الشورى على مشروع قانون إصدار قانون الخدمة المدنية. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية). (انظر المرفق)
  •  رسالة صاحب المعالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن قرار مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بشأن اعتماد الميزانية للسنتين الماليتين 2007 - 2008م . (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية)
  • رسالة سعادة العضو الدكتور عبدالرحمن عبدالله بوعلي رئيس لجنة الخدمات بشأن طلب تمديد الفترة المحددة للجنة لتقديم تقريرها بخصوص مشروع قانون بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية. (علمًا بأنه سبق منح اللجنة أجلاً مدته ثلاثة أسابيع اعتبارًا من تاريخ 13/6/2006م).

4- السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير الداخلية ، والمقدم من سعادة العضو عبدالجليل إبراهيم الطريف بشأن تطبيق الاشتراطات والمواصفات فيمن يقع عليهم الاختيار للعمل كشرطة مرور ، وخطط رفع كفاءتهم المهنية وآليات متابعتهم وتقويمهم ، وإمكانية مساهمة العنصر النسائي في هذه المهنة الوطنية ، ورد سعادة الوزير عليه. (انظر المرفق)

5- أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة توزيع الإشارات الحاملة لبرنامج والتي تبث من خلال الأقمار الصناعية ، المبرمة في بروكسل بتاريخ 21 مايو 1974م.

6- أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال.

7- أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية قرض مشروع تطوير وتوسعة شبكة الكهرباء جهد66/11 كيلوفولت بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.

8- التقرير التكميلي للجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم
(15) لسنة 1976م. (انظر المرفق)

9- تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (246) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م. (سبق توزيع قرار مجلس النواب ومرفقاته بخصوص المشروع في جدول أعمال الجلسة الثلاثين المنعقدة بتاريخ 19/6/2006م). (انظر المرفق)

 10- تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية حول الحساب الختامي للدولة للسنة المالية 2003م.  (انظر المرفق)

11- ما يستجد من أعمال.

 

 

   آخر تحديث للصفحة في: 12/08/2010 09:06 ص 
الرؤية | أضفنا إلى مواقعك المفضلة | اختصاص ومهام المجلس | الشروط والأحكام | سياسة الخصوصية | سهولة الوصول | المشاركة الإلكترونية | خدمة بث RSS | التقرير التحليلي للموقع
الأمانة العامة لمجلس الشورى -- مملكة  البحرين
جميع الحقوق محفوظة © 2010