الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة نعيمة الدوسري :
الديباجة : نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الإطلاع على الدستور ، وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م تعديلاته ، وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي رقم (23) لسنة 1976م وتعديلاته ، وعلى الأخص المادة (111) منه ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " . توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة ، ولكن مع مراعاة حذف همزة القطع من كلمة (الإطلاع) . وعلى ذلك يكون نص الديباجة بعد التعديل : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م تعديلاته ، وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي رقم (23) لسنة 1976م وتعديلاته ، وعلى الأخص المادة (111) منه ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر الديباجة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة الأولى ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة نعيمة الدوسري :
المادة الأولى : نص المادة كما ورد من الحكومة : " يستبدل بتعريف الأجر الوارد بالمادة (4) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 التعريف التالي : الأجر: كل ما يعطى للمؤمن عليه نقدا بصفة دورية أو منتظمة مقابل عمله سواء كان يدفع بالشهر أو بالأسبوع أو باليوم أو بالساعة أو بالقطعة أو بالإنتاج وبما لا يجاوز الحد الأقصى للأجر المنصوص عليه بالفقرة الأولى من المادة (17) " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة نعيمة الدوسري :
المادة الثانية : نص المادة كما ورد من الحكومة : " يستبدل بنصوص المواد
(17) الفقرتين الأولى والخامسة و(21) و(40) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م النصوص التالية : " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة نعيمة الدوسري :
المادة 17: (الفقرة الأولى) : نص الفقرة كما ورد من الحكومة : " تحسب اشتراكات التأمين المنصوص عليها في هذا القانون على أساس مجموع الأجور التي يتقاضاها المؤمن عليه شهريا ، ويكون الحد الأقصى للأجر الشهري الخاضع للاشتراك (4000 دينار) أربعة آلاف دينار " . (الفقرة الخامسة) : نص الفقرة كما ورد من الحكومة : " ويضم للأجر في جميع الأحوال عناصر الأجر الأخرى التي تصرف نقدًا للمؤمن عليهم بصفة دورية أو منتظمة والتي يصدر بتحديدها وشروطها قرار من وزير العمل . توصي اللجنة بالموافقة على نصي الفقرتين كما وردا من الحكومة .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على الفقرة الأولى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه الفقرة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه الفقرة . هل هناك ملاحظات على الفقرة الخامسة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه الفقرة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه الفقرة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة نعيمة الدوسري :
المادة 21 : نص المادة كما ورد من الحكومة : " لا يجوز التأمين على العامل إلا لدى صاحب عمل واحد " . توصي اللجنة بعدم الموافقة على نص المادة (21) كما ورد في مشروع القانون ، والتوصية بإعادة صياغة المادة (21) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م على النحو التالي : العامل الذي يعمل لدى أكثر من صاحب عمل وبما لا يزيد على صاحبي عمل يؤدي عنه بالنسبة لكل صاحب عمل على حدة كامل الاشتراكات التي يستلزمها القانون وفقًا للقرارات الوزارية الصادرة تنفيذًا له بعد موافقة مجلس الإدارة . ويعتبر مجموع الأجور التي يتقاضاها من صاحبي العمل هو أجره المعول عليه في حساب الاشتراكات وهي تسوية حقوقه وحقوق المستحقين عنه ، المنصوص عليها في هذا القانون وفقًا للشروط والأوضاع التي تنص عليها القرارات الوزارية المشار إليها في الفقرة السابقة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " العامل الذي يعمل لدى أكثر من صاحب عمل وبما لا يزيد على صاحبي عمل يؤدي عنه بالنسبة لكل صاحب عمل على حدة كامل الاشتراكات التي يستلزمها القانون وفقًا للقرارات الوزارية الصادرة تنفيذًا له بعد موافقة مجلس الإدارة . ويعتبر مجموع الأجور التي يتقاضاها من صاحبي العمل هو أجره المعول عليه في حساب الاشتراكات وهي تسوية حقوقه وحقوق المستحقين عنه ، المنصوص عليها في هذا القانون وفقًا للشروط والأوضاع التي تنص عليها القرارات الوزارية المشار إليها في الفقرة السابقة " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .
العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا معالي الرئيس ، أرى أن اللجنة لم توفق في إعادة صياغة هذه المادة ، حيث إن المادة التي وردت في مشروع القانون أفضل بكثير من المادة بتعديل اللجنة ، وهي تمنع علاقات العمل الصورية ، وتمنع استغلال بعض العمال الذين يقومون برفع معدل رواتبهم للحصول على معاش تقاعدي أكثر ، الأمر الذي يضر بميزانية الهيئة ، وهذا مبدأ متعارف عليه في التأمين حيث لا يجوز ازدواج التأمين . ويوصي كثير من خبراء التأمين بتجريم مثل هذا العمل ، فأرجو الإبقاء على النص الذي تفضلت به الحكومة وكما ورد في مشروع القانون ، لأنه يحمي الهيئة ويوفر عليها الكثير من المبالغ التي سوف تقوم بصرفها على مثل هؤلاء العمال ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .
العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة للمادة 21 فالحكومة أوصت بعدم جواز التأمين على العامل إلا لدى صاحب عمل واحد ، واللجنة توصي بغير ذلك ، حيث أوصت بجواز هذا التأمين . وقد لفت نظري عندما قرأت التقرير أن لجنة الخدمات في مجلس النواب قد أخذت رأي الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وغرفة تجارة وصناعة البحرين ، وطلبت اللجنة من لجنة الخدمات بمجلس النواب تزويدها بمرئيات وملاحظات هاتين المؤسستين ، ولم يتسن للجنة الخدمات في ذلك الوقت الاطلاع على تلك المرئيات ، وكنت أتمنى لو أن لجنة الشئون المالية والاقتصادية قد طلبت هذه المرئيات - وأعتقد أنها متوفرة الآن - وأدرجتها ضمن تقريرها حتى نتمكن من الاطلاع على تلك المرئيات لنصل إلى رأي أفضل ، وللخروج من هذا الإشكال أرى أن نستمع لرأي الحكومة ، فهل توافق على رأي لجنة الشئون المالية والاقتصادية ؟
وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، توضيحًا للإخوان أعضاء المجلس فالمادة المقترحة من الحكومة هي تعديل على المادة 21 من القانون النافذ ، والتي تجيز للعامل البحريني الذي يعمل لدى أكثر من صاحب عمل أن يكون خاضعًا للهيئة العامة للتأمينات
الاجتماعية ، ومنذ عام 1976م إلى أن صدرت هذه المسودة يوجد أكثر من 3.200 عامل بحريني مسجلين في سجلات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ويعملون لدى صاحبي عمل ، وهناك 27 عاملاً بحرينيًا يعملون لدى أكثر من صاحبي عمل ، فبالتالي اقترحنا في اللجنة الإبقاء على النص الأصلي الذي كان في القانون دون الحاجة إلى تعديله ، ولكن ارتأينا - طالما أن الغالبية كانت تعمل لدى صاحبي عمل فقط - أن نصحح هذه المادة ونحصر العدد في صاحبي عمل فقط ، وبالتالي إذا كان هناك بحريني يعمل لدى أكثر من صاحب عمل فيجب أن يختار صاحب عمل واحدًا يرغب في أن يكون خاضعًا له . وعند اجتماعنا بالأمس مع الإخوان في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية تطرقت الهيئة إلى بعض الحالات الصغيرة فيما يتعلق بالاستخدام السيئ لهذه المادة ، ونصحناهم بأنه ليس من المنطق أن يُضر العامل البحريني الذي يرغب في تحسين دخله ويرغب في تحسين راتبه التقاعدي ويرغب في تحسين الوضع المعيشي لعائلته عند وفاته ، وليس من المعقول أن يتم كل ذلك لأن هناك فئة صغيرة تسيء استخدام القانون والنظام ! وبالتالي من الأجدى أن يحسّن الإخوان في الحكومة وفي الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بشكل خاص أجهزة الرقابة التي لديهم ، لذلك لم نأتِ بشيء جديد وإنما أتينا بالنص الوارد في قانون التأمينات الاجتماعية الصادر في عام 1976م ووضعنا حدًا أقصى كالتعدد أصحاب العمل بحيث لا يزيد العدد على صاحبي عمل يعمل لديهما هذا البحريني ، وبالتالي ترى اللجنة أن الاقتراح المقدم من الإخوان في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أو من الحكومة ربما لم يحالفه الصواب لأنه سوف ينتقص من حقوق العمال البحرينيين الذين تعودوا على الاشتراك في التأمينات الاجتماعية من خلال أكثر من صاحب عمل ، وهو ما يفرضه هذا المشروع . حتمًا عند إعداد هذا الصندوق أخذت الدراسة الاكتوارية الأصلية بعين الاعتبار تعدد أصحاب الأعمال ، ولو لم يؤخذ ذلك بعين الاعتبار لما وردت هذه المادة في القانون الأصلي الصادر في العام 1976م ، وبالتالي لا أعتقد أن التعدد سوف يسيء أو يقلل من قدرة الصندوق في الوفاء بالتزاماته ، هذا إذا نظرنا إلى أن هؤلاء الأشخاص أغلبهم من ذوي الدخول المحدودة ، هذا أولاً . ثانيًا : تخيل أن هناك بحرينيًا يعمل صباحًا في شركة ويعمل مساءً في شركة أخرى ، واحتمال إصابته في الشركة الثانية أكبر ، فعندما أحرمه من التأمين الاجتماعي المقرر على صاحب العمل الآخر فأي إصابة عمل تحدث له أثناء عمله لا يغطيها التأمين الاجتماعي ، وإذا توفي أو أصيب بإصابة خطيرة أو إصابة جزئية فلن يغطيه التأمين الاجتماعي ؛ لأن المادة المقترحة سوف تقصر التأمين على صاحب عمل واحد ، وبالتالي نحن لا نزيد من حقوق العامل البحريني بل ننقصها ، وأعتقد أن هذا حق مكتسب ويجب على هذا المجلس أن يدعم العامل البحريني لا أن ينتقص من حقوقه ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع ما جاء به زميلي الأخ عبدالرحمن الغتم بأن النص كما ورد من الحكومة هو الأسلم لأسباب عدة : أولاً : التأمين - عادة - يفرض في حال العمل بدوام كامل ، هذه هي القاعدة ، وأيضًا إذا كان العامل يعمل لدى أكثر من صاحب عمل فللعامل الحق في أن يختار نوع التأمين الذي يحبذه من جهة عمل واحدة من هذه الجهات ، فتعدد التأمين لأكثر من جهة عمل يجعل الموضوع معقدًا للغاية نظرًا لتعدد الاشتراك لشخص واحد . وبالنسبة لما ذكره الأخ جمال فخرو بخصوص إعطاء الفرصة للعامل لتحسين دخله التقاعدي من خلال تعدد الاشتراكات في التأمين ، فيمكن تحقيقه بأساليب أخرى كالاشتراك في صناديق توفير تعالج مثل هذه الأمور ، وهذا أيضًا ينطبق على موضوع الإصابة فالعامل يستطيع أن يختار - إذا شاء - صناديق تعالج مثل هذه الأمور ، أما إذا أثقلنا كاهل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بتعدد الاشتراكات لشخص واحد فإن هذا يجعل وضع الهيئة صعبًا ، بالإضافة إلى استنـزاف أموالها بصورة غير واقعية ، فالاشتراك عادة يتم من خلال دوام عمل كامل ، وعلى المؤمن أن يختار الجهة التي يحبذ التأمين فيها ، ويستطيع تحسين دخله من خلال أمور أخرى كالاشتراك في صناديق أخرى . فالنص كما ورد من الحكومة هو الصحيح والسليم ، وأقترح الموافقة عليه ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ يعقوب ماجد المستشار القانوني بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية .
المستشار القانوني بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية :
شكرًا سيدي الرئيس ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، صحيح أن هذا القانون طبق منذ أكثر من 25 سنة ، ويأتي هذا التعديل نتيجة للمشاكل التي واجهتها الهيئة خلال تلك السنوات . أحب أن أوضح بعض الأمور : قوانين وأنظمة التأمينات الاجتماعية لا تراعي النسب الضئيلة التي قد تتضرر بل تراعي السواد الأعظم من المؤمن عليهم ، وبالتالي فإن نسبة الحالات المذكورة لا تتعدى 4% ، ومن واقع تجاربنا فإن أغلب تلك الحالات نتيجة سياسة إجبار أصحاب العمل على زيادة البحرنة ، وبالتالي أصبحت عملية بيع البطاقات وتسجيل البحرينيين لدى أكثر من صاحب عمل . المشكلة التي تواجهها الهيئة عمليًا هي أنه في كل مرة يأتينا ملف لاحتساب المزايا التأمينية ، ونراجع هذا الملف فنجد هناك تزويرًا ، ونضطر لعمل زيارات ميدانية وتحقيقات وإعادة إعداد السجلات في الكمبيوتر ، وهذا يعني أن هناك جهدًا إداريًا ضائعًا نتيجة هذه المادة . وهذه المادة تتضارب مع العرف العام فساعات العمل في القطاع الخاص 8 ساعات ، مما يعني أن لدينا من يعمل لدى أصحاب عمل ثلاثة ، فكيف يتأتى لشخص أن يعمل لدى أصحاب عمل ثلاثة في وقت واحد ؟! قانون العمل لا يجيز للعامل العمل أثناء الإجازة السنوية لدى صاحب عمل آخر ، فإذا كان لا يجيز ذلك فمن باب أولى أنه لا يجيز العمل لدى صاحبي عمل في نفس الوقت ، إذن هذا الاقتراح لم يأتِ من فراغ بل أتى لتجنب المشاكل التي كانت تتكرر ونتيجةً لسوء الاستغلال . نحن لا نعلم عن أنظمة أخرى تطبق هذا الأمر بهذا الشكل بل نعلم أن نظام التأمينات الاجتماعية يوفر حماية تأمينية أساسية ، وكما ذكر الأخ عبدالحسن بوحسين فإن هناك سبلاً أخرى لتحسين الدخل التقاعدي كالاشتراك في صناديق توفير أو اللجوء إلى التأمين ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لم نعلم أن هناك قانونًا يمنع المواطن البحريني من العمل لدى أكثر من جهة ، وبما أنه يحق للمواطن البحريني أن يعمل لدى أكثر من جهة عمل فإذن يجب على كل جهة عمل أن تؤمن على هذا العامل حتى ولو كانت هذه النسبة ضئيلة كما أشار ممثل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية من أنها تبلغ 4% ، فهؤلاء
الـ 4% هم من المواطنين البحرينيين ويجب علينا كسلطة تشريعية مراعاة وضمان حقوقهم ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .
العضو عبدالرحمن جمشير :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن أساس المناقشة هو المحافظة على الحقوق المكتسبة للعامل البحريني الذي أعطاها له قانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية ، فيجب أن نحافظ على هذه الحقوق . وكذلك فإن قيام العامل البحريني بالعمل لدى أكثر من جهة سوف يساعد على تطبيق إصلاح سوق العمل الذي سوف يطبق عما
قريب ، وسوف تكون هناك عمالة بحرينية تعمل لدى أكثر من جهة ، والشيء الأهم أن العامل البحريني سوف يستمر في دفع اشتراكاته ، ولا أعتقد أن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية سوف تكون عليها الخسارة ، وكما ذكر الأخ جمال فخرو فإن الخبير الاكتواري عندما وضع قانون التأمينات الاجتماعية لسنة 1976م أخذ بعين الاعتبار هذا الأمر ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي تساؤل : مَن مِن العمال يعمل لدى صاحبي عمل بعد 8 ساعات ؟ بالتأكيد هم فئة عمال من ذوي الدخل المحدود الذين عليهم التزامات أسرية مثل الديون والإسكان وغير ذلك ، ونحن ناقشنا في قوانين سابقة تخص موظفي القطاع العام ما يتعلق بأحقية العامل في العمل لدى صاحب عمل آخر بعد قضاء ساعات العمل الحكومي ، وحدث خلاف حول ذلك ، فما بالك بالقطاع الخاص ! مادام العامل يريد أن يحسن من وضعه المالي له ولأسرته ولتكون أسرته في مأمن من أي حادث أو مكروه - يحدث له أثناء عمله الإضافي لا سمح الله - فله الحق في التأمين مهما بلغت النسبة ، والنسبة ليست قليلة كما ذكر الأخ جمال فخرو ، وهذه النسبة منذ سنة 1976م ، وهذه الفئة يحق لها العمل لدى أكثر من صاحب عمل مادامت تؤدي عملها وتقوم بعمل يحفظ كرامتها وكرامة أسرتها ، وهؤلاء ذوو الدخول المحدودة هم الدافع الأول للمشروع الإصلاحي لسيدي جلالة الملك ، فأنا لا أرى أي سبب لمنعهم من الاشتراك في التأمينات الاجتماعية ، ويجب على الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أن تزيد من رقابتها وتزيد الأعمال الإدارية ، وهذا لا يكلف شيئًا ، وهو ليس عذرًا لأن نرفع الاشتراك في التأمين عن هذه الفئات ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي تساؤلات كثيرة خاصة بعد مداخلات الإخوان الأعضاء ، هناك من قال : يجب أن يحتسب الضمان الاجتماعي للعامل إذا كان يعمل بدوام كامل ، فما هو تعريف الدوام الكامل ؟ هل يحسب بالساعات أم هو فترة معينة مسائية أو صباحية أو كلاهما معًا ؟ قانون العمل ينص على 8 ساعات كحد أقصى لليوم الواحد ، ولكن لا يمنع أن يكون الدوام 4 ساعات أو 5 ساعات أو 6 ساعات وغير ذلك ، فلا يوجد تعريف للدوام الكامل . وبالنسبة لما ذكره الأخ عبدالحسن بوحسين من أن هذه الآلية صعبة ومعقدة ، فلا أعتقد أن هناك شيئًا صعبًا في الحسابات على الحاسب الآلي . وكما تفضل الأخ المستشار القانوني بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية فيجب أن تكون هناك رقابة أكبر ، أليس من المفروض على الهيئة أن تكون لديها رقابة أقوى وأكبر في كل الحالات سواء كانت لوظيفة أو لوظيفتين ؟! وذكر الأخ المستشار القانوني للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أيضًا أن هناك جهدًا كبيرًا وضائعًا ، ما الجهد الضائع إذا كانت هناك آليات واضحة ومحددة ؟ إذن لا يوجد جهد ضائع ، فأنا أتساءل : ما هي المواضيع التي قد تثير بعض الأعضاء في عدم الموافقة على تأمين العامل الذي يعمل لدى أكثر من صاحب عمل ؟ أعتقد أن الإخوان سبقوني وقالوا إن من يعمل بدوامين هو الشخص المحتاج ، فلماذا نمنعه من التأمين ؟ وإذا كانت هناك - كما ذكر الأخ المستشار القانوني للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - فئة صغيرة تستغل هذه النقطة في القانون فلماذا نحرم الجزء الأكبر ؟! يجب أن نضع ضوابط حتى تستفيد الشريحة الأكبر من هذه التأمينات الاجتماعية ، ونراقب الفئة الصغيرة التي تستغل هذا القانون ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .
العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أفهم من كلام بعض الإخوان أن الإنسان يعمل لدى صاحب عمل بدوام كلي ، ولدى صاحب عمل آخر بدوام جزئي لتحسين دخله ، ومعدل عدد الساعات بحد أقصى 12 ساعة ، على أساس أن 8 ساعات يعمل فيها لدى صاحب العمل بدوام كلي ، و4 ساعات بدوام جزئي ، ولكن أن يعمل الإنسان لدى أكثر من صاحب عمل بمعدل 8 ساعات مضروبة في 3 أي 24 ساعة ، أيعقل هذا ؟! كذلك فإن قانون العمل - كما تفضل الأخ يعقوب ماجد المستشار القانوني للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - ينص على عدم جواز عمل العامل لدى أكثر من صاحب عمل بشكل رسمي ، فكيف نستطيع أن نحل هذه الإشكالية ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .
العضو منصور بن رجب :
شكرًا سيدي الرئيس ، أستغرب من اتهام المؤسسات وبعض الفئات للعامل البحريني بالكسل وعدم الرغبة في العمل ، فيجب علينا كمشرعين أن نلتفت إلى هذه الناحية ونكون مع العامل بحيث نسهل له وسائل الانتقال من مؤسسة لأخرى وخاصة عندما يعمل بأجر محدود قدره 200 دينار . كذلك فإن الانتقال من عمل لآخر يتعب الهيئة في الرقابة فمن الواجب عليها إصلاح كادرها وتوسعته بحيث يغطي كل المستلزمات كالكمبيوتر وغير ذلك كما تفضل الأخ جميل المتروك . والتساؤل الذي طرحه الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي بخصوص من يملك محلين أو ثلاثة فالتأمين يتعامل في هذه الحالة مع عقد التعامل الخاص بالعامل سواء كانت مدة الدوام 4 أو 6 أو 8 ساعات أو كان الدوام في فترة صباحية أو مسائية ، فالمهم أن لديه عقد عمل يقدمه للهيئة ليحسب له تأمين . كذلك تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير بطرح موضوع إصلاح سوق العمل وهو من أبرز السمات المساهمة في الإصلاح بحيث يتنقل العامل بكل حرية ، وبعد كل ذلك يطرح هذا التساؤل : كيف انتقل العامل البحريني للعمل في محلين أو ثلاثة ؟! فالأجانب يتنقلون للعمل من مؤسسة لأخرى لمدة ساعتين وثلاث دون اعتراض ؛ لذا أرجو أن نتيح للعامل البحريني فرصة أكبر ونكون داعمين له في التشريع ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ سلمان سيادي المدير العام لدائرة الشئون القانونية .
المدير العام لدائرة الشئون القانونية :
شكرًا معالي الرئيس ، الموضوع لا يتحدث عن حرية العمل أو الانتقال من صاحب عمل لصاحب عمل آخر ، والقانون المعروض أمام مجلسكم الموقر لا يتناول من قريب أو بعيد ذلك وإنما يتناول موضوع التأمين لدى صاحب عمل واحد . قانون التأمينات الاجتماعية مضت عليه 30 سنة ، والنص المطلوب تعديله يأتي في نطاق الملاءمة بحيث يقوم المشرّع في مجلسكم الموقر بالملاءمة ولا ينظر في المشروعية لأنه موضوع مشروع وإنما يوائم بين المصالح المختلفة ويوازن بينها ، فأي مصلحة تحقق المصلحة العامة يؤخذ بها . من خلال التجربة التي مرت بها الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية اتضح - كما تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم - أن هناك جوانب صورية أو أن بعض الأشخاص يعملون لدى أرباب عمل برواتب مبالغ فيها - ما قبل الإحالة إلى التقاعد أي قبل سنتين ، وهذا ما حدا بنا إلى لفت المشرع إلى هذا الموضوع ليتأكد ضرورة التأمين لدى صاحب عمل واحد . قانون العمل - كما تفضل بعض
الإخوان - يحضر على العامل العمل خلال الإجازات ، لماذا ؟ لاشك أن وراء ذلك حكمة لدى المشرع في قانون العمل وهي الحفاظ على هذا العامل من جميع النواحي الصحية وغيرها ، وعدم ازدواجية العمل بين صاحب عمل وآخر . وبالنسبة لحرية العمل فالمجال مفتوح في القوانين والأنظمة البحرينية ولكن الخوف من استغلال التأمين لدى صاحبي عمل وهذا ما حدا بنا إلى وضع هذا المشروع ، ونعتقد أن اللجنة الموقرة بالرغم من جهودها الطيبة لم توفق في التعديل الذي أجرته على المادة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، نحن هنا لا نتحدث عن منع العامل من العمل لدى أكثر من جهة عمل فهذا حق مشروع وإنما نتحدث عن التأمين ولذا يجب عدم الخلط بين المفهومين . منظمة العمل الدولية حددت يوم العمل المعتاد بـ 8 ساعات وهذا معدل عالمي معروف ، والأخ جميل المتروك سأل كم عدد ساعات يوم العمل ؟ ساعات يوم العمل هو ما تحدده المواثيق الدولية . وبالنسبة للاستفادة : هل يستفيد العامل ذو الدخل المحدود بالفعل من نظام تعدد الاشتراكات في التأمين ؟ الجواب هو أن هذا العامل لن يستفيد من ذلك ، بل سيستفيد من ذلك أصحاب الدخول الكبيرة الذين يتقاضون رواتب متضخمة من أكثر من مؤسسة ، من هنا علينا الكف عن ذرف الدموع على مصالح العمال فالعامل الذي يعمل 8 ساعات يوميًا مدة ستة أيام أو خمسة أيام فإن إمكانية عمله في مؤسسات أخرى ضئيلة ، إذن فاستغلال مثل هذا النظام المفتوح إذا كان سيتم لن يكون إلا على أيدي من هم قادرون على ذلك . نقطة أخرى تتعلق بموظفي الحكومة ، هل سيتم استثناؤهم من ذلك ؟ أي هل سنكون انتقائيين في تطبيق القانون ؟ كما أن هناك أمورًا أخرى معقدة تتعلق بتعدد التأمين كالإجازات وإصابة العمل وغيرها وإذا تعددت مسئولية أصحاب العمل عنها فإنها تضيع ، ولذلك علينا الانتباه جيدًا لمثل هذا الموضوع الهام . وعندما قررت الحكومة في هذه المادة أنه لا يجوز التأمين على العامل إلا لدى صاحب عمل واحد فإن هذا لم يأتِ من فراغ بل من خلال خبرة ومعرفة تامة ، فأرجو من الإخوة الأعضاء أن ينتبهوا لذلك ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .
العضو وداد الفاضل :
شكرًا سيدي الرئيس ، بودي أن أؤكد النقطة التي ذكرها الأخ أبوعلاء وأعتقد أن الموظف بالقطاع الخاص يسمح له القانون بالعمل في أكثر من عمل لزيادة دخله وهذا شيء جيد ، أما موظف الحكومة فلكي يعمل عملاً إضافيًا في جهة ما فإنه يحتاج إلى موافقة الوزير أو الوزارة . فإذا كنا سنطلب تعدد الاشتراكات لموظف القطاع الخاص فلم نضيق الخناق على موظف الحكومة ؟! معناه أننا بإمكاننا في المستقبل أن نعدل قانون الخدمة المدنية بحيث يحق لموظف الحكومة العمل في الفترة المسائية لأن دوامه الرسمي ينتهي عند الساعة الثانية ظهرًا ولديه وقت فائض للعمل في أي مجال آخر ، والإجراءات الإدارية الحالية صعبة جدًا حيث لا تسمح لموظف الحكومة بأن يعمل في جهة أخرى ، لذا أعتقد أننا إذا وافقنا على هذه المادة فالمجال مفتوح مستقبلاً لطلب تعدد الاشتراكات لموظف الحكومة في حالة عمله في جهة أخرى ، وأعتقد أن الموافقة على النص الذي اقترحته لجنة الشئون المالية الاقتصادية سوف يثقل كاهل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ويجب أن نفكر بجد قبل أن نصوت على هذه المادة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، لابد أن نبين لمجلسكم الموقر القصد من إحالة هذا المشروع ، وذلك باستخدام المادة 87 من الدستور ، فهنالك أسباب مهمة جدًا وأولاها : حماية المدخرات الموجودة في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ، فمثلاً المادة الأولى التي صوت عليها المجلس وتوافق فيها مع مجلس النواب هي لحماية التأمينات الاجتماعية . وبالنسبة للمادة 21 - محل النقاش الآن - فمدة العمل بحسب قانون العمل هي 8 ساعات فأي عمل جزئي آخر لا يعتبر عملاً رسميًا ولا يمكن مقارنته بالعمل الرسمي ، فجميع دول العالم تتعامل مع العمل كقانون للعمل يحفظ حقوق العامل في حدود 8 ساعات ، وهذه المادة هي التي يجب أن نتعامل معها بالتأمين لأن القوانين يجب أن يكمل بعضها بعضًا ، ولا يجوز في قانون التأمينات أن يؤمن على عمل رسمي وعمل جزئي خلافًا لما هو معمول به في الدول الأخرى . النقطة المهمة أن هناك توجهًا لدى الحكومة لتوحيد المزايا بين الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة لصندوق التقاعد على أساس خدمة المؤمن عليهم من الجهتين فلا يجوز إعطاء امتيازات لجهة معينة على حساب جهة أخرى بمعنى أن التعديل الذي قدمته اللجنة - كما قالت الأخت وداد الفاضل - لابد من أن يطبق على موظفي الحكومة أيضًا ، وهذا شيء لا يجوز ، هذا أولاً . ثانيًا : إن هذا المشروع بقانون أحيل بحسب المادة 87 وهي واضحة فإذا اختلف المجلسان يرفع الأمر إلى المجلس الوطني . هذا المشروع بقانون أحيل بصفة الاستعجال لحماية مدخرات التأمينات الاجتماعية ، شكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ أحمد بوعلاي .
العضو أحمد بوعلاي :
شكرًا سيدي الرئيس ، في ماضي الأيام كان الموظف أو العامل يعمل في وقت إضافي وبعمل إضافي ليحسن وضعه المعيشي ثم تغير الدوام الرسمي في الحكومة والقطاع الخاص تقريبًا منذ 27 سنة أيام يوسف الشيراوي الله يرحمه ، فضاقت السبل بالناس بالإضافة إلى ارتفاع التكاليف وغلاء المعيشة فتعب الناس وعانوا ، فلماذا لا نلتفت إلى الموظف والعامل ليحسن معيشته في هذا العهد الإصلاحي وتوجهات مجلس التنمية الاقتصادية السليمة ؛ لذا أؤيد وبشدة ماجاءت به اللجنة الموقرة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .
العضو عبدالرحمن جمشير :
شكرًا سيدي الرئيس ، الإخوة يقولون إن توصية اللجنة ستثقل كاهل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ، وأريد أن أسأل : من أين يأتي ربح شركات التأمين ، من كثرة المؤمن عليهم أو قلتهم ؟ كلما زادت التغطية وعدد المشتركين كانت الشركة أو الجهة أو الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية مرتاحة وخصوصًا أن هذا العامل أو الموظف يدفع قيمة اشتراكه في هذه الهيئة ، وهناك خطر مقدر بحسب الخبير الاكتوارى بنسبة معينة والتي سوف يعوض عنها العامل . طرح الإخوان أيضًا موضوع موظفي الحكومة ولكننا نناقش التأمينات الاجتماعية التي تخص العمال في القطاع الخاص . فتطبيق إصلاح سوق العمل مستقبلاً يتطلب انتقال العمالة الوطنية من وظيفة إلى أخرى وكذلك العمل في أكثر من عمل ؛ لذا أرى أن نفتح المجال للعمال والموظفين والمواطنين ليعملوا فذلك أفضل من أن يتسكعوا في الشوارع ويحملوا في كل يوم يافطة مطالبين بتحسين أجورهم ، لا أن يقف المشرّع ضدهم متى ما حاولوا تحسين أجورهم ، فالأساس هو تحسين دخل المواطن . ونتساءل أيضًا : أين الخبير الاكتواري الذي وضع هذه المادة سنة 1976م ؟ ألم يكن لديه الدستور وقوانين العمل في منظمة العمل الدولية والقوانين الأخرى ؟ فالمادة وضعت وقيل إن اللجنة لم تأتِ بشيء جديد ، بل عدلت المادة بحيث يستطيع العامل أن يعمل في أكثر من جهتين ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، المستغرب في الأمر أن الإخوان يتكلمون عن أن المواطن البحريني حين يعمل لدى صاحبي عمل فسوف تتأثر الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وسوف تتأثر احتياطياتها سلبًا وكأن العامل البحريني عندما يعمل لدى صاحبي عمل سيدفع اشتراكًا تأمينيًا لعمله لدى صاحب العمل الأول فقط وستتحمل الهيئة التأمين من غير أن يدفع اشتراكًا لعمله لدى صاحب العمل الثاني ! وهذا كلام غير صحيح ، فالعامل البحريني سوف يدفع اشتراكًا لعمله لدى كل من صاحبي العمل الأول والثاني . سيدي الرئيس ، المقترح هو كأننا نقول : إن هذا العامل البحريني بدلاً من أن يكون راتبه 250 دينارًا في الشهر ويدفع عنه 5% من حسابه الخاص و10% من صاحب العمل فكأن هذا العامل البحريني أصبح مرتبه 400 دينار عندما عمل براتب 150 دينار بعد الظهر ، فبالتالي دفع اشتراكات بمقدار 5% عن 400 دينار و10% يدفعها صاحبا العمل عن 400 دينار ، فالقول إن هذا التعديل سوف يحافظ ويحمي الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية من وضعها السيئ أو الرديء أو المتهالك فهذا غير صحيح والمنطق يقول خلاف ذلك طالما أن هذا العامل سيدفع اشتراكاته كاملة وصاحب العمل سيدفع اشتراكاته كاملة ، فكأن هذا الموظف يعمل لدى صاحب عمل واحد . مسألة سوء استخدام القانون لا يعاقب عليها العامل المواطن المنتظم والمطبق للقانون ، وكما ذكر الأخ المستشار القانوني للهيئة فإنهم يدققون ويحيلون الأشخاص للعقاب وللهيئة أن تطلب إقرارًا من صاحب العمل والموظف بأن المعلومات صحيحة ، فكل موظف أو عامل يسجل في الهيئة ، والتقارير الشهرية التي ترفع لها يوقع عليها صاحب العمل ويقر بأن المعلومات الواردة في هذه التقارير صحيحة ، وإذا قدم صاحب العمل معلومات مغلوطة ففي قانون الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية من الغرامات ما سوف يوقع بعض الشركات في الإفلاس إذا ما طبقت كل القرارات عليها ؛ لأن من أشد الغرامات الموجودة في البحرين هي غرامات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية فبالتالي ليس هناك أي خطر ، ولا أعتقد أن الهيئة بكل جهازها الإداري وخبرتها وعملها لا تستطيع أن تضيف 3 آلاف طلب إلى 230 ألف طلب مسجل عندها ، فالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية تؤمن على 230 ألف عامل بحريني وأجنبي فماذا سيؤثر عليها 3 آلاف عامل بحريني إضافي ، أي أقل من 1% ؟ وهل يعقل أن الهيئة بكل إمكاناتها وقدراتها - التي تشكر عليها - لن تستطيع أن تدير 3 آلاف عامل بحريني وتحرمهم من تحسين اشتراكاتهم التقاعدية في المستقبل أو من تحسين معاشات أهاليهم عند الوفاة أو منح الوفاة وأشياء أخرى مازالت تقدرها الهيئة لأن هناك قلة قليلة تسيء استخدام البطاقات ؟! فنحن نعرف أن هناك قلة قليلة تسيء استخدام البطاقات حتى في الوظيفة الواحدة ، فهل نمنع الناس من أن تسجل لدى الهيئة ؟! يعلم الإخوان في الهيئة وفي وزارة العمل بأن هناك وظائف صورية تسجل أن هذا الشخص يعمل صباحًا وهو جالس في بيته والكل يعرف هذا الشيء ، فأرجو ألا نمنع أصحاب الدخول الصغيرة من الاستفادة ، هذا أولاً . ثانيًا : لا أعتقد أن من له دخل مرتفع سيقدم طلبًا لوظيفة ثانية ليحسن من دخله التقاعدي . وللأسف لم أسأل الإخوة في الهيئة : ما هو متوسط الأجور لـ 3 آلاف عامل ؟ وأنا متأكد أن جميعها أقل من المتوسط العادي التي هي 400 دينار ، ومتأكد تمامًا أنه لا يوجد واحد من هؤلاء الذين دخولهم أكثر من 1500 دينار وأكثر يعمل بدوامين ، وإن وجد فهي قلة قليلة ، وأنا على قناعة من دون أن أرى أرقامًا تثبت ذلك ، فبالتالي ينبغي ألا نقول إن الدخول القليلة لهؤلاء ستؤثر على الوضع المالي للهيئة بل بالعكس - كما ذكر الأخ عبدالرحمن جمشير - يجب أن نشجع البحريني على تحسين دخله لا أن يلجأ إلى الاقتراض أو يورط نفسه بالاستدانة أو بالصرف أكثر من احتياجه ولكي لا يورط في الوقت نفسه عائلته عند وفاته ، وحرام أن يعمل بحريني عند صاحب عمل آخر ولا نؤمن عليه ضد إصابات العمل . تخيل أن يعمل بحريني عند شركة مقاولات ويقع من مبنى أو يقع عليه شيء وهو غير مؤمن عليه ، فهل هذا معقول ؟! أتمنى على الإخوان في المجلس أن يراعوا هذا الجانب في القانون وأن يراعوا أن القانون الأصلي الذي بنيت عليه الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية سمح بذلك ، وعلاوة على ذلك - كما ذكرت - فإن التأمين لن يكون مجانيًا بل سيكون ضمن القوانين السائدة وسوف يدفع صاحب العمل الثاني والعامل من راتبه الثاني نصيبه من اشتراكات التأمينات الاجتماعية . أما القول إن هذا الموضوع أحيل بحسب المادة 87 فأنا لا أريد أن أقرر ما سبق أن قلته من أننا يجب ألا يؤثر علينا انعقاد المجلس الوطني في تصحيح اقتراحات واردة من الإخوان في الحكومة أو زيادة حقوق المواطنين البحرينيين أو عدم سحب المكتسبات الوطنية ، فهذا حق دستوري ومن حق هذا المجلس أن يمارس هذا الحق دون أي قيود أو ضغوط ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .
العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا معالي الرئيس ، لا أظن أنه يوجد واحد في هذه القاعة أو خارجها يختلف على دعوة أي موظف أو عامل إلى أن يحسن وضعه ، فكلنا نشجع وندعو العامل البحريني إلى أن يعمل وديننا الحنيف يدعونا إلى العمل ، لكن لدي تساؤل : أليست موارد هذه الهيئة من عرق جبين هؤلاء العمال الذين يعملون في المصانع والحر والشمس ؟ هل يجوز زيادة الاقتطاع التأميني خلال سنتين على حقوق هذا العامل الذي يكدح سنين طويلة ؟! فنحن لا نمنع تشجيع العامل على العمل ولكن لا يكون ذلك على حساب مصلحة باقي العمال الآخرين . وتم وضع هذا القانون وصياغته بحسب الأصول بحيث لا يجوز أن يحصل أي عامل على ميزة معينة على حساب العمال الآخرين فأرجو أن يصحح هذا الأمر ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، نحن نعيش واقعًا أي أنه منذ سنة 1976م إلى اليوم يوجد - كما ذكر الأخ جمال فخرو - آلاف العمال المؤمن عليهم تحت مظلة هذا القانون بنظام العمل عند صاحبي عمل أو بنظام العمل الجزئي بعد انقضاء عملهم عند صاحب العمل الأول وانتقالهم إلى صاحب العمل الثاني . سيدي الرئيس ، سعادة الوزير قال : القوانين يكمل بعضها بعضًا ، فمادامت القوانين كذلك فلم لا يؤمن على الذي يعمل عملاً جزئيًا كعمل إضافي يكمل 8 ساعات ويؤمن عليه كيلا يخسر هذا العامل تأمينه ومستحقاته من العمل الأصلي بحجة أنه غير مؤمن عليه وغير مسجل إذا حدث له مكروه - لا سمح الله - أثناء العمل الجزئي ؟! سيدي الرئيس ، العامل البحريني عندما يطلب التأمين عليه في العمل الجزئي فهو حماية له ، وكما تفضل الأخ رئيس اللجنة فإن هناك بيانات واستمارات يوقع عليها العامل وأي مخالفة تقع فإن هناك آليات لكشف المخالفة ، وهذا من صميم عمل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ، أما أن نفترض افتراضًا ونقول إن منظمة العمل الدولية حددت الدوام بـ 8 ساعات فهذا يخص العمل الرسمي ، فهل منعت منظمة العمل الدولية العمل بالدوام الجزئي في بلدان العالم بعد انقضاء العمل الرسمي ؟ بالطبع لا ، خصوصًا إذا كان العامل وأصحاب الدخل المحدود هم المستفيدون من ذلك . وأنا أختلف مع بعض الزملاء عندما قالوا إن المستفيدين هم أصحاب الدخول الكبيرة لأن أصحاب الدخول الكبيرة ليس لديهم وقت للعمل الجزئي إذا كانوا يعملون في بنوك أو مؤسسات أو بيوتات مالية إلى وقت متأخر من الليل ورواتبهم تصل إلى 3000 أو 4000 دينار شهريًا ، فليست حجة مقنعة أن أصحاب الدخول الكبيرة هم المستفيدون ، بل المستفيدون هم أصحاب الدخول المحدودة والأسر البسيطة . وفي اجتماعات اللجنة مع بعض ممثليهم اتضح أن هذا العامل كي يحصل على 300 دينار شهريًا يجب أن يعمل لدى صاحبي عمل ، فلماذا نشرع بحرمان هذه الفئة من حقها في التأمين الاجتماعي لتحسين دخلها مع أن جل ما تريد الوصول إليه هو 300 دينار شهريًا ؟! سيدي الرئيس ، إذا كانت القوانين تكمل بعضها بعضًا فالأولى والأجدى الإبقاء على القانون النافذ الذي يستفيد منه الآلاف ، والحجج التي سيقت من قبل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية غير
مقنعة ، بل يجب عليها تعديل آليات العمل وآليات الكشف رأفة بهذه الشريحة من العمال ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .
العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن مناقشاتنا هذه تعكس اهتمامنا جميعًا وحرصنا على المصلحة العامة وعلى مصلحة العامل والموظف سواء كان في القطاع الخاص أو في القطاع الحكومي . أولاً : يجب أن نتأكد من مسألة أحقية العامل في البحرين وبحسب قوانين أنظمة وزارة العمل ، وهل يحق له أن يعمل في أكثر من مكان بشكل رسمي ؟ وهل يحق له أن يعمل مدة 16 ساعة في اليوم ؟ وهل هذا من صالح العامل فعلاً أم يأتي على حساب صحته وراحته وعلاقاته الاجتماعية وعلاقاته مع أهله وكل هذه الأمور ؟ تفضل أحد الإخوان وأعتقد أنه الأخ عبدالحسن بوحسين وقال إن القوانين والمواثيق الدولية تنص على عدم شرعية أن يعمل العامل في أكثر من مكان ومع أكثر من صاحب عمل بدوام رسمي يزيد على 8 ساعات ، وأنا أقول قد تجيز القوانين في البحرين العمل بدوام رسمي لمدة 8 ساعات في القطاع الخاص أو 6 ساعات في القطاع العام ودوام جزئي لمدة 4 ساعات بعد ذلك ، وفي هذه الحالة ربما نتمكن من صياغة نظام لتغطية هذه الـ 4 ساعات كإصابة عمل عندما يحدث مكروه للعامل لا قدر الله . ثانيًا : مازلنا نرغب في الاطلاع على رأي غرفة تجارة وصناعة البحرين ورأي الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في هذا الموضوع ، وأنا متأكد من أنه قد بعثا برأيهما إلى لجنة الخدمات بمجلس النواب ويمكن الاطلاع عليهما ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، أحب طمأنة الأخ عبدالرحمن الغتم بأن التعديل المقترح للمادة 40 والمعروض على مجلسكم اليوم يتناول مسألة الزيادة في رواتب الموظفين . سابقًا كانت المادة 40 من هذا القانون تسمح بالزيادة حتى 40% في رواتب السنوات الثلاث الأخيرة ، وفي التعديل المقترح رفع المشرّع نسبة الزيادة إلى 50% خلال خمس سنوات ، إذن قلق الأخ عبدالرحمن الغتم مأخوذ بعين الاعتبار في هذا المشروع ، هذا أولاً . ثانيًا : أحب أن أطمئن زميلي الدكتور عبدالرحمن بوعلي بأنه ليس هناك في قوانين العمل ما يمنع من أن يعمل البحريني لدى أكثر من صاحب عمل وبأي طريقة سواء كان العمل بدوام جزئي أو دوام كلي فهذا أمر متروك لصاحب العمل والموظف الذي لديه ، ولكن وضعت شروط محددة منها ألا تزيد عدد ساعات العمل اليومية على 8 ساعات ، فينبغي عدم الخلط بين هذين الموضوعين . ثالثًا : نحن نتحدث الآن عن قانون قائم ، والقانون القائم يسمح بتعدد أصحاب العمل ، أي لم يضع حدًا أقصى لهم ، ولأن التجربة على مدى 30 سنة ماضية على عمر الهيئة أثبتت أن هناك فقط 3000 بحريني يعملون لدى أكثر من صاحب عمل ؛ ولذلك وضعنا حدًا أقصى بأن يغطي التأمين صاحبي عمل وعدلنا النص الموجود بما يتفق وذلك ، فنحن بذلك ساعدنا الإخوان في الهيئة فهم يتعاملون مع عامل بحريني يعمل مع صاحب عمل لا أكثر . رابعًا : كما تعلمون فإن هذا المشروع أحيل إلينا بصفة مستعجلة ونحن لم نستطع أن ندعو غرفة تجارة وصناعة البحرين ولكن وجهنا دعوة إلى الإخوان في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ، ولكن الدعوة وصلتهم متأخرة فاعتذروا عن الحضور ، فكنا نطمح - كما ذكر الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي - لسماع رأي الإخوان في الاتحاد ، ولكن بحسب ما وصلنا لم يكن لدى الإخوان في غرفة تجارة وصناعة البحرين أي اعتراض على هذا المشروع لأنه لن يمسهم وحتى بالنسبة للحد الأقصى للراتب وهو 4000 دينار سيقوم صاحب العمل بدفع الفرق في صورة التزامات مكافأة نهاية الخدمة ، فلن تكون هناك أية تكاليف إضافية على أصحاب الأعمال ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .
العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، أقول للأخ عبدالرحمن الغتم : لتبق قلقًا ولا تطمئن ! وأقول للأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي : لتبق قلقًا ولا تطمئن ! فهذه المبررات غير صحيحة . وأنا عضو في مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وممثل عن
العمال ، وأنا عامل وأفتخر بأني عامل منذ 1975م إلى اليوم . هذه الأموال هي أموالنا وأموال عمال البحرين . ليست فئة قليلة هي التي تسرق أو تحاول أن تسرق فيما لو طبق هذا القانون . أموال الهيئة مليار دينار وهي أموال عمال البحرين ، نحن جالسون وهم يكدحون الآن في ألبا والحوض الجاف ، هؤلاء هم العمال الشرفاء الذين رفعوا الراية وبنوا الاقتصاد الوطني . وهذه الأموال هي أموال أصحاب العمل الشرفاء أمثال كل أعضاء غرفة تجارة وصناعة البحرين . نحن نتكلم عن 3000 عامل ، أتريدون أن تسمعوا الفضائح ؟! فأنا مستعد أن أبينها ، فقد وجدنا تلاعبًا كبيرًا في هذا المجال ، فهناك موظف بحريني يعمل في شركة خليجية وراتبه 2000 دينار ، وقام أحد أقربائه بإجراء عقد مزور للعمل وزاد على راتبه 3000 دينار فأصبح مجموع راتبه 5000 دينار وذهب ذلك الموظف للإخوة الشرفاء في الهيئة وقال لهم : هذا هو راتبي ، فكم كان من المفترض أن يحصل ؟ 4000 دينار كراتب تأميني مدى الحياة ! هذه سرقة لأموال عمالنا ، هل توافقون على ذلك ؟! حين أحس الجماعة بهذا التلاعب رجع تأمينه إلى 1400 دينار فقط . أنا أستطيع أن أثبت لكم كل المسائل في مجلس الإدارة وما قالته شركة التدقيق السابقة وما قالته شركة التدقيق الحالية بالنسبة للمخاطر الموجودة في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية . أنا أقول : هذه الحكومة تحافظ على المال العام ولا تهدره ولا توافق على السرقة باسم القانون ، ويجب أن يكون هذا المجلس مثالاً في ذلك وليس العكس . هؤلاء الـ 3000 عامل هم من أصحاب الرواتب العليا وكلهم مؤمنون في شركات خاصة ، وإنما نحن نتكلم عن أناس (غلابة) ومساكين يشتغلون ويكدحون ويتعبون ، فهل (جزاة الخير) بأن نساويهم بإنسان يسرق باسم القانون ؟! لا ، لا نوافق على ذلك ، فأعضاء هذا المجلس كلهم شرفاء ، وجيرانهم وإخوانهم يشتغلون في المصانع ، فلن يوافقوا على الموضوع تحت أي مبرر ، لأننا أقسمنا وهذا القسم ملزم لنا . لفت انتباهي قبل يومين حكم قضائي بفصل عامل ، وكم دينارًا قضت له المحكمة ؟ 16 دينارًا ! 16 دينارًا يا جماعة وبدون تأمينات ؟! لأن الرجل ملتزم وعنده دين وعنده مذهب وعنده قانون . 16 دينارًا ؟ الحمد لله . لكن هل نساوي هذا الإنسان الملتزم والصادق بالإنسان السارق ؟! لا أعتقد ، فهذا المجلس كان يثبت مواقف دائمًا ، وكان دائمًا شريفًا في مواقفه ، وحين يرجع أحدنا إلى بيته ويرى ربعه وأصدقاءه وعماله سيقول : لقد صنعت شيئًا من أجلهم ، ولم أساوِ بين السارق والعامل الشريف ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، إن العامل الذي يعمل 8 ساعات يوميًا بمعدل دخل 300 دينار شهريًا ربما يستطيع أن يعمل لمدة ساعتين أو ثلاث ساعات في اليوم مع صاحب عمل آخر ، وهذه الساعات الإضافية لن يستفيد منها العامل في مجال التقاعد المحدود إلا بشكل ضئيل ، ولكن الذي سيستفيد من هذا النظام هو من يستطيع أن يسجل نفسه في أكثر من مؤسسة برواتب عليا ؛ ومن هنا خوفنا على استنـزاف أموال الهيئة . إن الحجة باستفادة العامل البحريني من هذا النظام ليست صحيحة على مستوى الواقع العملي . كما أننا نطمح ونتطلع إلى أن يحقق العامل البحريني الاستقرار في وظيفة دائمة براتب مجزٍ وتقاعد يحفظ له كرامته ، لا أن ندفعه ليعمل مع أكثر من صاحب عمل ، وبدوام جزئي إضافي ، علمًا بأن القانون لا يسمح لمن يعمل بنظام الجزئي بالاشتراك في التأمينات والتقاعد ، ولربما لساعات طويلة في اليوم الواحد بحجة تحسين دخله في حين يتولى الأجانب الوظائف المجزية بدوام كامل ومع صاحب عمل واحد ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، تشدني مداخلات الأعضاء إلى أن أتكلم مرة أخرى ، أولاً : أود أن أثير نقطة لكي يقتنع الإخوة الأعضاء بفكرة موضوع الدوام ، فهناك من قال إن مدة الدوام 8 ساعات ، ولكن ألا يوجد دوام مدته أقل من 8 ساعات ؟ فهناك دوام مدته 6 ساعات بل هناك دوام مدته 5 ساعات ، فهل نعتبر 8 ساعات هي الدوام الرسمي ؟ طبعًا لا وذلك غير ممكن ، وهناك عقد يربط العامل مع صاحب العمل يذكر فيه عدد ساعات الدوام الرسمي ، والقانون الدولي يسمح بأن يعمل العامل في أكثر من مؤسسة شريطة ألا يكون عدد الساعات أكثر من ساعات معينة ، هل هي 8
ساعات ؟ لا بل أكثر من 8 ساعات ، فالقانون الدولي يقول إن ساعات الدوام الرسمي هي 8 ساعات ، وبالإمكان العمل في أوقات إضافية وحددها كذلك بساعات محددة . وهل يحق له العمل في الإجازات ؟ نحن لا نتكلم عن الإجازات كما أثار هذا الأمر بعض الأعضاء بل نتكلم عن الدوام . ثانيًا : من هم هؤلاء الأشخاص الذين نسبوا إلى السراق وغير الشرفاء ؟ هل هم الموظفون الذين يعملون بعرق جبينهم صباحًا ومساءً ؟ هل هم هذه الفئة ؟ وإذا كانوا قسمًا من هذه الفئة فلتحقق الهيئة في شأنهم ولتعاقبهم ، وإذا كان العقاب لا يكفي في هذا القانون فليشدد العقاب ولنتقدم بتشديده في هذا القانون . ولكن لماذا نحرم هؤلاء الشرفاء الذين يعملون بعرق جبينهم صباحًا ومساءً بدوامين مختلفين ولكل دوام 4 أو 5 ساعات ؟ نحن من جهة نقول : يجب أن نحافظ على حقوق العمال ، ومن جهة أخرى نقول : إن هؤلاء سراق ! نحن في اللجنة تكلمنا مع الإخوة في الهيئة عمن يستفيد من هذا الأمر ولم يذكروا لنا أيًا من الموظفين ذوي الدخول العالية ، وأعطونا رقمًا وأذكر أنه كان رقمًا ضئيلاً . والآن جاء المشروع معدلاً بأن يكون السقف الأعلى 4000 دينار ، إذن المشروع حدد سقفًا أعلى سواء كان العامل يعمل في وظيفة واحدة أو في وظيفتين . وقالت لنا الهيئة أيضًا إن الأشخاص ذوي الدخول العالية - أكثر من 4000 دينار - يستنـزفون 80% من أموال الصندوق ، وإذا صحح الوضع بتحديد 4000 دينار كسقف أعلى فسوف تحل المشكلة . أخيرًا ، أشكر الإخوة الأعضاء على مداخلاتهم ، وأعتقد أن كل الأعضاء يخافون على الأموال وعلى خزانة الهيئة ونحن معهم في هذا الأمر ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى
والنواب .وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، أحب أن أذكر بنقطة مهمة جدًا وهي صفة الاستعجال لهذا المشروع . والأمر الآخر هو أن هذا المشروع ومواده التي جاءت من الحكومة هي لحماية مدخرات العاملين وأسرهم وأبنائهم . والسؤال الذي يطرح نفسه هو : النظام كان يسمح سابقًا بأن يعمل العامل لدى أكثر من صاحب عمل ، وهذا يعني دخلاً للهيئة ، فلماذا لا تريد الهيئة الآن هذا الدخل ؟ بسبب استغلال هذه الثغرة والتحايل على الحصول على أموال المودعين وأغلبيتهم من العاملين كما تفضل أحد الأعضاء ، فالنص الحكومي رفض هذه المبالغ حتى يحمي أغلبية العمال . والتأمين يجب أن يكون بموجب عقد عمل رسمي مدة الدوام فيه 8 ساعات . كان القانون سابقًا يسمح بتعدد أصحاب العمل لأن العمال كانوا يدفعون اشتراكات ، ولكن الهيئة لا تريد هذه الاشتراكات ، وهناك سبب لذلك نتج عن الممارسة لأكثر من 30 سنة . إذن حماية أموال المدخرين تأتي في الدرجة الأولى ومصلحة الأغلبية تطغى دائمًا على مصلحة الأقلية . فهذه المواد التي جاءت في هذا المشروع بصفة الاستعجال هي لحماية أموال الهيئة ، وأنتم تذكرون ما جرى بشأن قضية لجان التحقيق في الهيئة العامة لصندوق التقاعد ، وكل الحقائق والتوصيات بينت ، وكان هناك التزام حكومي بالعمل على حماية أموال المودعين الموجودة في الهيئة وحقوقهم وسد أي ثغرات في ذلك ، وهذا المشروع الذي بين أيديكم يتماشى مع ذلك ، فيجب ألا ننجرف مع العاطفة في قضية العمل الجزئي ونترك الأغلبية التي تعمل وتكدح فهذه أموالهم استُغلت ، وهذه حقائق لابد من بيانها وهذه حقائق موجودة لدى الهيئة ، وكثيرون حاولوا استغلال هذه الأموال وبالتزوير ، فلسد أبواب التزوير كان هذا المشروع ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على قفل باب النقاش ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقفل باب النقاش . هل يوافق المجلس على المادة 21 بتعديل اللجنة ؟
(أغلبية غير موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على المادة كما جاءت من الحكومة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة نعيمة الدوسري :
المادة 40 : نص المادة كما ورد من الحكومة : " يراعى عند حساب المتوسط الشهري للأجور المشار إليها بالمادة السابقة ألا يتجاوز 150% (مائة وخمسون بالمائة) من أجر المؤمن عليه التأميني في بداية الخمس سنوات الأخيرة من مدة اشتراكه في التأمين أو مدة اشتراكه إن قلت عن ذلك ، فإذا زاد الفرق عن ذلك فلا تدخل الزيادة في متوسط الأجر الذي يربط المعاش على أساسه " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة نعيمة الدوسري :
المادة الثالثة : نص المادة كما ورد من الحكومة : " تحسب معاشات التقاعد والعجز والوفاة والتعويضات المستحقة عن المدة السابقة على تاريخ سريان هذا القانون والتي يكون المؤمن عليه قد أدى خلالها اشتراكات التأمين عن أجور تزيد عن الحد الأقصى للأجر الشهري الخاضع للاشتراك المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة
(17) الواردة بالمادة الأولى من هذا القانون بمعزل عن المدة اللاحقة له ، ويحدد المعاش النهائي أو التعويض بمقدار مجموع المعاشين أو التعويضين الناتجين عن حساب كل مدة على حدة حسب الأحوال . وتحسب منحة الوفاة المنصوص عليها في المادة (89) من هذا القانون على أساس الأجر التأميني وقت حدوث الوفاة . وتحسب جميع المعاشات والتعويضات المستحقة عن فرع إصابات العمل والأمراض المهنية على أساس الأجر التأميني للمؤمن عليه وقت حدوث الإصابة " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة نعيمة الدوسري :
المادة الرابعة : نص المادة كما ورد من الحكومة : " يلتزم أصحاب العمل الخاضعين لاحكام هذا القانون بأداء مكافأة نهاية الخدمة للمؤمن عليهم الخاضعين لفرع تأمين الشيخوخة العجز الوفاة ، وفقًا لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي رقم
(23) لسنة 1976م وذلك عن المدة اللاحقة لسريان هذا القانون عن الأجور التي تزيد عن الحد الأقصى للأجر المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة (17) من هذا القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة ، ولكن مع مراعاة إثبات همزة القطع في شبه الجملة (لأحكام) ، وإضافة حرف العطف الواو (و) بعد كلمة (العجز) . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يلتزم أصحاب العمل الخاضعين لأحكام هذا القانون بأداء مكافأة نهاية الخدمة للمؤمن عليهم الخاضعين لفرع تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وفقًا لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي رقم (23) لسنة 1976م وذلك عن المدة اللاحقة لسريان هذا القانون عن الأجور التي تزيد عن الحد الأقصى للأجر المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة (17) من هذا القانون " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة نعيمة الدوسري :
المادة الخامسة : نص المادة كما ورد من الحكومة : " إذا كان العامل وقت العمل بهذا القانون يعمل لدى أكثر من صاحب عمل فيستمر خاضعًا للتأمين
لدى صاحب العمل الذي يدفع الأجر الأعلى ويوقف التأمين لدى أصحاب العمل الآخرين ، ما لم يطلب المؤمن عليه من الهيئة بموجب خطاب مسجل استمرار التأمين عليه لدى صاحب عمل آخر ، وذلك خلال ستة شهور من تاريخ صدور هذا
القانون . ويتم احتساب المعاش أو التعويض في هذه الحالة عن فرع التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة عن المدة السابقة لصدور هذا القانون بمعزل عن المدة اللاحقة له . ويحدد المعاش النهائي أو التعويض بمقدار مجموع المعاشين أو التعويضين الناتجين عن حساب كل مدة على حدة حسب الأحوال ، ما لم يكن احتساب المعاش أو التعويض عن مجموع الفترتين دون انقطاع أصلح للمؤمن عليه " . توصي اللجنة بإعادة صياغة المادة على النحو الآتي ؛ وذلك لكي يتم الانسجام بين حكمها وحكم المادة (21) : إذا كان العامل وقت العمل بهذا القانون يعمل لدى أكثر من صاحبي عمل فيستمر خاضعًا للتأمين لدى صاحبي العمل اللذين يدفعان الأجر الأعلى ويوقف التأمين لدى أصحاب العمل الآخرين ، ما لم يطلب المؤمن عليه من الهيئة بموجب خطاب مسجل استمرار التأمين عليه لدى صاحب عمل آخر ، وذلك خلال ستة شهور من تاريخ صدور هذا القانون . ويتم احتساب المعاش أو التعويض في هذه الحالة عن فرع التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة عن المدة السابقة لصدور هذا القانون بمعزل عن المدة اللاحقة له . ويحدد المعاش النهائي أو التعويض بمقدار مجموع المعاشين أو التعويضين الناتجين عن حساب كل مدة على حدة حسب الأحوال ، ما لم يكن احتساب المعاش أو التعويض عن مجموع الفترتين دون انقطاع أصلح للمؤمن عليه . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " إذا كان العامل وقت العمل بهذا القانون يعمل لدى أكثر من صاحبي عمل فيستمر خاضعًا للتأمين لدى صاحبي العمل اللذين يدفعان الأجر الأعلى ويوقف التأمين لدى أصحاب العمل الآخرين ، ما لم يطلب المؤمن عليه من الهيئة بموجب خطاب مسجل استمرار التأمين عليه لدى صاحب عمل آخر ، وذلك خلال ستة شهور من تاريخ صدور هذا القانون . ويتم احتساب المعاش أو التعويض في هذه الحالة عن فرع التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة عن المدة السابقة لصدور هذا القانون بمعزل عن المدة اللاحقة له . ويحدد المعاش النهائي أو التعويض بمقدار مجموع المعاشين أو التعويضين الناتجين عن حساب كل مدة على حدة حسب الأحوال ، ما لم يكن احتساب المعاش أو التعويض عن مجموع الفترتين دون انقطاع أصلح للمؤمن عليه " . واللجنة الآن تتراجع عن توصيتها وتوافق على النص الوارد من الحكومة .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، يجب التصويت أولاً على تعديل اللجنة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أرجو عدم تكرار التعليقات التي طرحت سابقًا . تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الواقع دار نقاش طويل حول الأجور التي يتقاضاها العامل والتي بناءً على أساسها يتم احتساب المعاش التقاعدي . هناك قلق لأن المادة
17 السابقة تقول : " تحسب اشتراكات التأمين المنصوص عليها في هذا القانون على أساس مجموع الأجور التي يتقاضاها المؤمن عليهم ... " ، فهنا إشكال يقع فيه من يطبق هذا القانون ، فلا أدري كيف جاز للحكومة أن تصوغ نصًا بهذا المعنى والنص يؤكد أن الاحتساب يتم على مجموع الأجور التي يتقاضاها هذا العامل ؟ فأرجو أن تبين لنا الحكومة الموقرة أنه لا إشكال في هذا النص عند التطبيق ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، يا إخوان نحن أشبعنا هذا الموضوع نقاشًا ، فأرجو ألا تكرروا الكلام نفسه وخاصة أننا صوتنا على المادة المتعلقة بذلك الموضوع . تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .
العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، وددت أن أوضح أننا مادمنا قد وافقنا على توصية الحكومة في المادة 21 فلا يمكن أن نوافق على ما اقترحته اللجنة في المادة الخامسة لأن هناك تناقضًا ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، توضيحًا للأخ عبدالجليل الطريف فمفهوم الأجور في المؤسسة هو الأجر الأساسي وأجر العمل الإضافي وأية مزايا أخرى يتقاضاها الموظف ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟
(أغلبية غير موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة كما جاءت من الحكومة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة نعيمة الدوسري :
المادة السادسة : نص المادة كما ورد من الحكومة : " يصدر وزير العمل القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة نعيمة الدوسري :
المادة السابعة : نص المادة كما ورد من الحكومة : " على وزير العمل تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .