English  |  بحث  |  أين تجدنا  |  مركز الاتصال  |  خريطة الموقع  | 
 
Skip Navigation Linksالصفحة الرئيسية » المجلس » الجلسات و مضابطها » مضابط جلسات مجلس الشورى والوطني » الفصل التشريعي الأول » دور الانعقاد الرابع » الجلسة الثلاثين - التاسع عشر من شهر يونيو ٢٠06 م » المضبطة
المضبطة 
طباعة   أرسل إلى صديق 

مضبطة الجلسة الثلاثين
دور الانعقاد العادي الرابع
الفصــل التشريعــي الأول


الرقـم : 30
التاريخ :  23 جمادى الأولى 1427هـ
    19 يونيو 2006م

عقد مجلس الشورى جلسته الثلاثين من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول ، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية ، عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الاثنين الثالث والعشرين من شهر جمادى الأولى 1427هـ الموافق للتاسع عشر من شهر يونيو 2006م ، وذلك برئاسة سعادة السيد عبدالرحمن محمد سيف جمشير النائب الأول لرئيس مجلس الشورى ، وحضور أصحاب السعادة أعضاء
المجلس .

 
 

هذا وقد مثل الحكومة كل من :
1- سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى
والنواب .
2- سعادة الدكتور عبدالله بن حسن فخرو وزير الصناعة والتجارة .

كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم :

• من وزارة الداخلية :
1- العقيد محمد راشد بوحمود الوكيل المساعد للشئون القانونية .
 2- العقيد الشيخ خليفة بن حسن آل خليفة مدير عام الإدارة العامة للمرور .

• من وزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
1-  السيد أحمد عبدالمطلب المستشار القانونـي للوزير .
2-  الدكتورة وداد الجودر رئيسة شئون جلسات مجلس الشورى .
3- السيدة أروى المحمود أخصائية شئون الجلسات .

• من وزارة المالية :
1- السيد صالح عبدالله المسلم مدير عام الموانئ .
2- السيد إبراهيم حسن سلمان الحصار مدير عام المناطق الحرة .
3- الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة رئيس الجمارك والموانئ والمناطق الحرة .
4- السيد أحمد علي بوحسين رئيس الخدمات الفنية . 

• من وزارة الإعلام :
1- الدكتور عبدالله عبدالرحمن يتيم الوكيل المساعد للمطبوعات والنشر .
2- السيد جمال داود سلمان مدير إدارة المطبوعات والنشر .
 
• من وزارة الصناعة والتجارة :
1- السيد أحمد بوبشيت الوكيل المساعد للتجارة الخارجية .
2- السيدة لونا عبدالله المعتز مديرة إدارة الملكية الصناعية .

• من وزارة العدل :
1- السيد عبدالله بن حسن البوعينين الوكيل المساعد للمحاكم والتوثيق .
 
• من وزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء :
1- الدكتور جميل العلوي مدير إدارة الاتفاقيات والمعاهدات بدائرة الشئون القانونية .
  2-  السيد صلاح تركي المستشار القانونـي بدائرة الشئون القانونية .

كما حضرها الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس ، والسيد محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشئون اللجان ، والدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد لشئون المجلس ، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للشئون الإدارية والمالية والمعلومات ، كما حضرها عدد من رؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة ، ثم افتتح سعادة النائب الأول للرئيس الجلسة :

النائب الأول للرئيس :
بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة الثلاثين من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول . ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين ، فقد اعتذر عن حضور هذه الجلسة سعادة الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس المجلس وكل من الإخوة  : صادق الشهابي وفيصل فولاذ ويوسف الصالح ومحمد الشروقي وعصام جناحي ووداد الفاضل والدكتورة نعيمة الدوسري ، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا .

وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة ، فهل هناك ملاحظات عليها ؟ تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .


العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة 78 السطر 5 أرجو تغيير كلمة
" التصويت " إلى كلمة " التعديل "  لتقرأ العبارة : " بإجراء التعديل اللازم على القانون " ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة 62 السطر 8 أرجو تغيير عبارة " لأنه " إلى عبارة " إلا أنه " لتقرأ العبارة : " وهذا توجه جيد إلا أنه " ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة 102 السطر 3 أرجو تعديل النسبة في العبارة التالية لتقرأ " أما نسبة 6% في السنة بمعدل 0.5% في الشهر فهذا غير مقبول " ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس :
إذن تقر المضبطة بما أجري عليها من تعديل . كما تعلمون فإن الحكومة الموقرة قد أحالت إلى السلطة التشريعية - حسب الدستور واللائحتين الداخليتين لمجلسي الشورى والنواب - الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2007 - 2008م ، وذلك بصفة الاستعجال حسب المادة 87 من الدستور ، وتعتبر هذه الميزانية أكبر ميزانية في تاريخ البحرين ، حيث قدرت الإيرادات بحوالي 2.88 بليون دينار بواقع 1.45 بليون دينار لعام 2007م و 1.43 بليون دينار لعام 2008م ، فيما قدرت المصروفات بحوالي 3.79 بليون دينار بواقع 1.88 بليون دينار لعام 2007م و1.90 بليون دينار لعام 2008م ، وحسب تصريح الحكومة فإن هذه الميزانية قد حددت بشكل دقيق الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها والتي تلبي طموحات التنمية والتطوير في البلاد في الإسكان والتعليم والتدريب ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة ، مما يعني توفير المزيد من فرص العمل الجديدة .  ونأمل أن تبدأ لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى من الآن في مناقشة هذه الميزانية من الناحية المبدئية لإعداد مرئياتها حولها استعدادًا لما قد يتضمنه تقرير مجلس النواب والذي سوف يرفع إلينا بعد الانتهاء من مناقشته . إننا على يقين بأن لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى قادرة على إعداد تقرير مهني رفيع المستوى لما يتمتع به أعضاء هذه اللجنة من كفاءة عالية وتخصص رفيع المستوى .
وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة ، فقد وصلتني رسالة من صاحب المعالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص موافقة مجلس النواب على تعديلات مجلس الشورى على مشروع قانون بشأن الاحتياطي النقدي للأجيال القادمة . وقد قمت برفع المشروع إلى سمو رئيس الوزراء تمهيدًا لتصديق جلالة الملك عليه .
كما وصلتني رسالة صاحب المعالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص قرار مجلس النواب بشأن مشروع قانون بتعديل المادة 246 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976م . وقد قمت بإحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
كما وصلتني رسالة صاحب المعالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص قرار مجلس النواب بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية قرض مشروع تطوير وتوسعة شبكة الكهرباء جهد 66/11 كيلوفولت بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية . وقد قمت بإحالته إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
كما وصلتني رسالة صاحب المعالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن قرار مجلس النواب بخصوص تعديلات مجلس الشورى على مشروع قانون بإضافة مادة إلى المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1996م بشأن مدققي الحسابات . وقد قمت بإحالته إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية .
كما وصلتني رسالة من صاحب المعالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص قرار مجلس النواب بشأن مشروع قانون بالتصديق على تعديل بعض مواد ميثاق جامعة الدول العربية . وقد قمت بإحالته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
كما وصلتني رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص قرار مجلس النواب بشأن مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم 33 لسنة 2005م . وقد قمت بإحالته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل المادة 10 من القانون رقم 13 لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة ،
وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه في الجلسة السابقة ، فهل يوافق عليه بصفة نهائية ؟

(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس :
إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي ، الصادر بالمرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1976م (تعويض العامل عن التأخر في صرف أجره) ،
وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه في الجلسة السابقة ، فهل يوافق عليه بصفة نهائية ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ، المرافق للمرسوم الملكي رقم 56 لسنة 2006م ، والمحال بصفة الاستعجال استنادًا إلى المادة 87 من الدستور . وأطلب من الأخت الدكتورة فوزية الصالح مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل .

العضو الدكتورة فوزية الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

  (أولاً : تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة  :)

التاريخ:17 يونيو 2006م

مقدمة :

 بتاريخ 14 يونيو 2006 م رفع صاحب المعالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب إلى صاحب المعالي الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى مشروع قانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة المرافق للمرسوم الملكي رقم (56) لسنة 2006م بصفة الاستعجال ، وبتاريخ 14 أبريل 2006م أحال صاحب المعالي الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى المشروع إلى لجنة الخدمات لدراسته وإعداد تقرير حوله ليعرض على المجلس .  

أولاً : إجـراءات اللجنة :
1- ناقشت اللجنة مشروع القانون بصفة الاستعجال في اجتماعها الثامن والخمسين بتاريخ 14  يونيو 2006م ، وذلك خلال دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول للمجلس .كما اطلعت على قرار مجلس النواب ورأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى .
2- ولضيق الوقت اكتفت اللجنة بالاطلاع على مرئيات الجهات التي دعتها لجنة الخدمات بمجلس النواب ، وهي وزارة الإعلام ، ودائرة الشئون القانونية والدكتور كريم يوسف كشاكش المستشار القانوني لشئون اللجان .
• شارك في اجتماع اللجنة  الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس .
• تولى أمانة سر اللجنة السيدة زينب يوسف أحمد .

ثالثًا : رأي اللجنة :
بعد دراسة مشروع القانون ، وقرار مجلس النواب الموقر ، رأت اللجنة أن مشروع القانون يلبي متطلبات الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي انضمت لها مملكة البحرين، وقد جاءت فيه مواد تعدل القانون السابق الصادر بموجب مرسوم قانون رقم (10) لسنة 1993م بشأن حقوق المؤلف الذي اقتصر على حقوق المؤلف فقط دون الإشارة إلى الحقوق المجاورة .
وقد عالج هذا المشروع جوانب عدة لم يعالجها القانون السابق الذكر كمسألة فض النزاعات المحلية وآلياتها قبل الإحالة للقضاء ، كما توسع في مفاهيم الحماية وأوجب آليات الحقوق المجاورة ، والإدارة الجماعية للابتكارات والانترنت .

رابعًا : اختيار مقرري الموضوع الأصلي والاحتياطي :

إعمالاً لنص المادة ( 39 ) من اللائحة الداخلية للمجلس، اتفق أعضاء اللجنة على اختيار كل من :

       1 - الدكتورة فوزية سعيد الصالح                      مقررًا أصليًا .
2 - الأستاذة أليس توماس سمعان                     مقررًا احتياطيًا .


خامساً :  توصية  اللجنـة :
في ضوء المناقشات والآراء والمقترحات التي طرحت توصلت اللجنة إلى التوصية التالية :
1. توصي اللجنة بالموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ .
2. توصي اللجنة بالموافقة على التعديلات كما وردت في الجدول المرفق .

الديباجة :
نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" نحن حمد بن عيسى آل خليفة   ملك مملكة البحرين .
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م والقوانين المعدلة له ،
وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م والقوانين المعدلة له ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1993م بشأن حماية حقوق المؤلف ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1994 بالتصديق على وثيقة تأسيس منظمة التجارة
الدولية ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 1996 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية ،
وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001م ،
وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون (46) لسنة 2002م ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (47) لسنة  2002م بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر ،
وعلى القانون (14) لسنة 2004م بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف ،
وعلى القانون رقم (15) لسنة 2004م بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة الويبو بشأن الأداء والتسجيل الصوتي ،
وعلى القانون رقم (1) لسنة 2005م بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية الدولية لحماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة ،
وعلى القانون رقم (23) لسنة 2005م بالتصديق على اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية ،
وعلى المرسوم بقانون (1) لسنة 1995م بشأن انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية ( الويبو ) ،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :

توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على التعديل الذي أجراه مجلس النواب . بحذف عبارة (وعلى القانون رقم (23) لسنة 2005 بالتصديق على اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية ) الواردة في الفقرة الرابعة عشرة من الديباجة .

نص الديباجة بعد التعديل :
نحن حمد بن عيسى آل خليفة   ملك مملكة البحرين .
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 والقوانين المعدلة  له ،
وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 والقوانين المعدلة  له ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1993 بشأن حماية حقوق المؤلف ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1994 بالتصديق على وثيقة تأسيس منظمة التجارة
الدولية ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 1996 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية ،
وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001 ،
وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون (46) لسنة 2002 ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (47) لسنة  2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر ،
وعلى القانون (14) لسنة 2004 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف ،
وعلى القانون رقم (15) لسنة 2004 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة الويبو بشأن الأداء والتسجيل الصوتي ،

 وعلى القانون رقم (1) لسنة 2005 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية الدولية لحماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة ،
وعلى المرسوم بقانون (1) لسنة 1995 بشأن انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية ( الويبو ) ،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :

الفصل الأول :
التعاريف :
المادة (1) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :

" في تطبيق أحكام هذا القانون ، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك :
المملكة : مملكة البحرين .
الوزارة : وزارة الإعلام .
الإدارة المختصة : الإدارة المختصة بالوزارة .
المؤلف : الشخص الطبيعي الذي ابتكر المصنف .
المصنف : كل إنتاج مبتكر في مجال الآداب أو الفنون أو العلوم .
المصنف السمعي البصري : كل مصنف يتكون من سلسلة صور مترابطة فيما بينها تعطي انطباعًا بالحركة سواء كانت مصحوبة بالصوت أو بدونه .
المصنف الجماعي : المصنف الذي ساهم في ابتكاره أكثر من مؤلف بمبادرة وتوجيه من شخص طبيعي أو اعتباري يتكفل بنشره باسمه ، وبحيث تندمج مساهمة كل منهم في تحقيق الهدف العام الذي قصده هذا الشخص .
المصنف المشترك : المصنف الذي ساهم في ابتكاره أكثر من مؤلف ، سواء أمكن فصل مساهمة كل منهم فيه أو لم يمكن ، والذي لا يندرج ضمن المصنفات الجماعية .
المصنف المشتق : المصنف الذي يستمد أصله من مصنف آخر سابق الوجود أو من تعابير الفلكلور .
تعابير الفلكلور : كل إنتاج من المأثورات الشعبية الشفوية أو الموسيقية أو الحركية أو الملموسة يتمثل في عناصر متميزة تعكس التراث الشعبي التقليدي الذي نشأ أو تم تطويره وتواتر الحفاظ عليه في منطقة جغرافية معينة والذي لا يمكن نسبته إلى مؤلف معلوم ، ويشمل بوجه خاص التعابير التالية :

‌أ- الحكايات والأمثال والألغاز والأشعار الشعبية .
‌ب- الأغاني الشعبية المصحوبة بموسيقى .
‌ج- الرقصات والعروض الشعبية .
‌د- منتجات الفن الشعبي مثل الرسومات بالخطوط أو بالألوان والمنحوتات والفخار
والخزف ، والنقش على الخشب والمعادن ، والحلي وأشغال الإبرة والمنسوجات والسجاد والملبوسات والآلات الموسيقية والأشكال المعمارية .
التسجيل الصوتي : تثبيت لأية أصوات ، سواء كانت صادرة من فنان أداء أو من غيره ، أو تثبيت لأي تمثيل لتلك الأصوات .
ولا يشمل ذلك تثبيت الأصوات المصاحبة للمصنف السمعي البصري .
الحقوق المجاورة : حقوق فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة .
فنانو الأداء : الممثلون والمغنون والموسيقيون والراقصون وغيرهم من الأشخاص الذين يمثلون أو يغنون أو يلقون أو ينشدون أو يؤدون ، بأية طريقة ، أياً مما يلي :
أ‌- مصنفات محمية أو غير محمية طبقاً لأحكام هذا القانون أو آلت إلى المِلْك العام بانقضاء مدة حمايتها.
  ب-  تعابير الفلكلور .
منتجو التسجيلات الصوتية : الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون الذين يتم بمبادرة منهم وعلى مسئوليتهم إنجاز أول تثبيت لأصوات أو أول تثبيت لأي تمثيل لتلك الأصوات .
منتجو المصنفات السمعية البصرية : الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون الذين يتم بمبادرة منهم وعلى مسئوليتهم إنجاز المصنفات السمعية البصرية .
هيئات الإذاعة : الجهات التي تقوم بالبث اللاسلكي للأصوات أو للصور والأصوات .
الإذاعة : بث الأصوات أو الصور والأصوات أو بث أي تمثيل لها بوسائل لاسلكية - بما في ذلك الأقمار الصناعية - ليستقبلها الجمهور .
ويعتبر من قبيل الإذاعة بث إشارات مُشفَّرة في الحالات التي تتاح فيها للجمهور وسيلة فك التشفير من قبل هيئات الإذاعة أو بموافقتها .
ولا يعتبر من قبيل الإذاعة البث من خلال شبكة الكمبيوتر أو أي بث آخر يتيح اختيار زمان ومكان الاستقبال من قبل أفراد الجمهور كل على حدة .
الأداء العلني : يشمل عزف أو تمثيل أو غناء أو رقص أو إلقاء أو سرد أي مصنف ، سواء كان مباشرة أو بواسطة أداة أو أية وسيلة أخرى ، إذا حدث ذلك في مكان يمكن أن يتواجد فيه أشخاص خلاف أفراد الأسرة والأصدقاء .
النقل للجمهور : بث مصنف أو أداء أو تسجيل صوتي للجمهور بوسائل سلكية أو
لا سلكية ، بما في ذلك الإتاحة على نحو يمكن أفراد الجمهور من الولوج إلى المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي في المكان والزمان الذي يختاره كل من هؤلاء على حدة .
تثبيت : كل تجسيد للصور والأصوات أو لأي منهما ، وكل تجسيد لتمثيل الصور والأصوات أو لأي منهما ، يمكن من خلاله إدراكها أو استنساخها أو نقلها بوسيلة مناسبة .
النشر : وضع نسخ ملموسة من مصنف أو أداء مثبت أو تسجيل صوتي بصفة مشروعة في متناول الجمهور على نحو يفي باحتياجاته المعقولة بمراعاة طبيعة المصنف أو الأداء المثبت أو التسجيل الصوتي .
ويكون وضع النسخ بصفة مشروعة في متناول الجمهور إذا تم بموافقة صاحب الحق  .
الاستنساخ : عمل نسخة أو أكثر من مصنف أو أداء أو تسجيل صوتي بصورة مباشرة أو غير مباشرة وبأي شكل أو طريقة ، بما في ذلك الطباعة والتصوير والتسجيل والتخزين الإلكتروني الدائم أو المؤقت .
معلومات إدارة الحقوق : المعلومات التي يقرنها صاحب الحق بمحض اختياره بنسخة من المصنف أو الأداء المثبت أو التسجيل الصوتي أو التي تظهر لدى نقل أو إتاحة المصنف أو الأداء المثبت أو التسجيل الصوتي للجمهور ، وتشمل هذه المعلومات ما يلي :
أ‌-  تعريف المصنف ومؤلفه وصاحب أي حق في المصنف .
ب‌- تعريف الأداء وفنان الأداء والتسجيل الصوتي ومنتج التسجيل الصوتي ومالك أي حق في الأداء أو التسجيل الصوتي .
ج - شروط وأحكام الانتفاع بالمصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي .
د - أية أرقام أو شفرات ترمز إلى المعلومات المنصوص عليها في البنود السابقة .
تدبير تقني فعال : أية تقنية أو وسيلة أو أي من المكونات التي تتحكم ، أثناء السياق الطبيعي لعملها ، في الولوج إلى مصنف أو أداء مثبت أو تسجيل صوتي ، أو تحمي أياً من حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة المقررة بموجب أحكام هذا القانون " .

توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على التعديل الذي أجراه مجلس النواب . باستبدال عبارة ( الجهة الإدارية المختصة : الجهة الإدارية المختصة بحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة) بعبارة  ( الوزارة:  وزارة الإعلام ) الواردة في الفقرة الثالثة من المادة . باستبدال عبارة ( الوزير: الذي يتولى الإشراف على الجهة الإدارية المختصة ) بعبارة ( الوزير: وزير الإعلام ) الواردة في الفقرة الرابعة من المادة . بحذف الفقرة ( الإدارية المختصة: الإدارة المختصة بالوزارة ) الواردة في الفقرة الخامسة من المادة .
نص المادة بعد التعديل :
تعاريف
مادة (1)
"في تطبيق أحكام هذا القانون ، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك :
المملكة : مملكة البحرين .
الجهة الإدارية المختصة : الجهة الإدارية المختصة بحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
الوزير: الذي يتولى الإشراف على الجهة الإدارية المختصة.
المؤلف : الشخص الطبيعي الذي ابتكر المصنف .
المصنف : كل إنتاج مبتكر في مجال الآداب أو الفنون أو العلوم .
المصنف السمعي البصري : كل مصنف يتكون من سلسلة صور مترابطة فيما بينها تعطي انطباعاً بالحركة سواء كانت مصحوبة بالصوت أو بدونه .
المصنف الجماعي : المصنف الذي ساهم في ابتكاره أكثر من مؤلف بمبادرة وتوجيه من شخص طبيعي أو اعتباري يتكفل بنشره باسمه ، وبحيث تندمج مساهمة كل منهم في تحقيق الهدف العام الذي قصده هذا الشخص .
المصنف المشترك : المصنف الذي ساهم في ابتكاره أكثر من مؤلف ، سواء أمكن فصل مساهمة كل منهم فيه أو لم يمكن ، والذي لا يندرج ضمن المصنفات الجماعية .
المصنف المشتق : المصنف الذي يستمد أصله من مصنف آخر سابق الوجود أو من تعابير الفلكلور .
تعابير الفلكلور : كل إنتاج من المأثورات الشعبية الشفوية أو الموسيقية أو الحركية أو الملموسة يتمثل في عناصر متميزة تعكس التراث الشعبي التقليدي الذي نشأ أو تم تطويره وتواتر الحفاظ عليه في منطقة جغرافية معينة والذي لا يمكن نسبته إلى مؤلف معلوم ، ويشمل بوجه خاص التعابير التالية :
أ- الحكايات والأمثال والألغاز والأشعار الشعبية .
ب-الأغاني الشعبية المصحوبة بموسيقى .
ج-الرقصات والعروض الشعبية .
د-منتجات الفن الشعبي مثل الرسومات بالخطوط أو بالألوان والمنحوتات والفخار والخزف ، والنقش على الخشب والمعادن ، والحلي وأشغال الإبرة والمنسوجات والسجاد والملبوسات والآلات الموسيقية والأشكال المعمارية .
التسجيل الصوتي : تثبيت لأية أصوات ، سواء كانت صادرة من فنان أداء أو من غيره ، أو تثبيت لأي تمثيل لتلك الأصوات .
ولا يشمل ذلك تثبيت الأصوات المصاحبة للمصنف السمعي البصري.
الحقوق المجاورة : حقوق فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة .
فنانو الأداء : الممثلون والمغنون والموسيقيون والراقصون وغيرهم من الأشخاص الذين يمثلون أو يغنون أو يلقون أو ينشدون أو يؤدون ، بأية طريقة ، أياً مما يلي :
أ‌- مصنفات محمية أو غير محمية طبقاً لأحكام هذا القانون أو آلت إلى المِلْك العام بانقضاء مدة حمايتها.
ب‌-  تعابير الفلكلور .
منتجو التسجيلات الصوتية : الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون الذين يتم بمبادرة منهم وعلى مسئوليتهم إنجاز أول تثبيت لأصوات أو أول تثبيت لأي تمثيل لتلك الأصوات .
منتجو المصنفات السمعية البصرية: الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون الذين يتم بمبادرة منهم وعلى مسئوليتهم إنجاز المصنفات السمعية البصرية .
هيئات الإذاعة : الجهات التي تقوم بالبث اللاسلكي للأصوات أو للصور والأصوات .
الإذاعة : بث الأصوات أو الصور والأصوات أو بث أي تمثيل لها بوسائل لاسلكية – بما في ذلك الأقمار الصناعية – ليستقبلها الجمهور .
ويعتبر من قبيل الإذاعة بث إشارات مُشفَّرة في الحالات التي تتاح فيها للجمهور وسيلة فك التشفير من قبل هيئات الإذاعة أو بموافقتها .
ولا يعتبر من قبيل الإذاعة البث من خلال شبكة الكمبيوتر أو أي بث آخر يتيح اختيار زمان ومكان الاستقبال من قبل أفراد الجمهور كل على حدة .
الأداء العلني : يشمل عزف أو تمثيل أو غناء أو رقص أو إلقاء أو سرد أي مصنف ، سواء كان مباشرة أو بواسطة أداة أو أية وسيلة أخرى ، إذا حدث ذلك في مكان يمكن أن يتواجد فيه أشخاص خلاف أفراد الأسرة والأصدقاء .
النقل للجمهور : بث مصنف أو أداء أو تسجيل صوتي للجمهور بوسائل سلكية أو لا سلكية ، بما في ذلك الإتاحة على نحو يمكن أفراد الجمهور من الولوج إلى المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي في المكان والزمان الذي يختاره كل من هؤلاء على حدة .
تثبيت : كل تجسيد للصور والأصوات أو لأي منهما ، وكل تجسيد لتمثيل الصور والأصوات أو لأي منهما ، يمكن من خلاله إدراكها أو استنساخها أو نقلها بوسيلة مناسبة .
النشر : وضع نسخ ملموسة من مصنف أو أداء مثبت أو تسجيل صوتي بصفة مشروعة في متناول الجمهور على نحو يفي باحتياجاته المعقولة بمراعاة طبيعة المصنف أو الأداء المثبت أو التسجيل الصوتي .
ويكون وضع النسخ بصفة مشروعة في متناول الجمهور إذا تم بموافقة صاحب الحق .
الاستنساخ : عمل نسخة أو أكثر من مصنف أو أداء أو تسجيل صوتي بصورة مباشرة أو غير مباشرة وبأي شكل أو طريقة ، بما في ذلك الطباعة والتصوير والتسجيل والتخزين الإلكتروني الدائم أو المؤقت .
معلومات إدارة الحقوق : المعلومات التي يقرنها صاحب الحق بمحض اختياره بنسخة من المصنف أو الأداء المثبت أو التسجيل الصوتي أو التي تظهر لدى نقل أو إتاحة المصنف أو الأداء المثبت أو التسجيل الصوتي للجمهور ، وتشمل هذه المعلومات ما يلي :
أ - تعريف المصنف ومؤلفه وصاحب أي حق في المصنف .
ب - تعريف الأداء وفنان الأداء والتسجيل الصوتي ومنتج التسجيل الصوتي ومالك أي حق في الأداء أو التسجيل الصوتي .
ج - شروط وأحكام الانتفاع بالمصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي .
د - أية أرقام أو شفرات ترمز إلى المعلومات المنصوص عليها في البنود السابقة .
تدبير تقني فعال : أية تقنية أو وسيلة أو أي من المكونات التي تتحكم ، أثناء السياق الطبيعي لعملها ، في الولوج إلى مصنف أو أداء مثبت أو تسجيل صوتي ، أو تحمي أياً من حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة المقررة بموجب أحكام هذا القانون .

الفصل الثانـي :
نطاق حماية حقوق المؤلف :
مادة (2) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" تتمتع بالحماية المقررة بموجب أحكام هذا القانون المصنفات الأدبية والفنية والعلمية بمجرد ابتكارها ، دون حاجة إلى أي إجراء شكلي ، أيا كانت قيمة هذه المصنفات أو نوعها أو غرضها أو طريقة أو شكل التعبير عنها ، وتشمل الحماية بوجه خاص المصنفات التالية :
‌أ- الكتب والكتيبات والمقالات والنشرات وغيرها من المصنفات المكتوبة .
‌ب- برامج الحاسب ، سواء كانت بلغة المصدر أو بلغة الآلة .
‌ج- المصنفات التي تلقى شفاهة ، كالمحاضرات والخطب والمواعظ ، والمصنفات الأخرى التي لها طبيعة مماثلة .
‌د- المصنفات التمثيلية ، والتمثيليات الموسيقية ، والرقصات ، والتمثيل الصامت (البانتوميم) ، وغيرها من المصنفات التي تبتكر للأداء التمثيلي .
هـ - المصنفات الموسيقية المصحوبة أو غير المصحوبة بكلمات .
و - المصنفات السمعية البصرية، كالمصنفات السينمائية والتلفزيونية .
ز - مصنفات الرسم بالخطوط أو بالألوان ، والنحت والنقش والطباعة على الحجر أو الأقمشة  أو الخشب أو المعادن ، وأية مصنفات مماثلة لأي من ذلك .
ح _ مصنفات الفنون التطبيقية .
ط- المصنفات الفوتوغرافية وما يماثلها .
ي -  الرسومات التوضيحية والخرائط الجغرافية والتصميمات والرسوم التخطيطية (الإسكتشات) والمصنفات ثلاثية الأبعاد المتعلقة بالجغرافيا أو الطبوغرافيا أو العمارة أو العلوم .
ويتمتع عنوان المصنف بذات الحماية المقررة للمصنف إذا كان العنوان مبتكرًا . "

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

المادة (3) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :

" تتمتع المصنفات المشتقة بالحماية المنصوص عليها في هذا القانون ، وتشمل هذه المصنفات بوجه خاص :
‌أ- الترجمات والاقتباسات والتوزيعات الموسيقية والتحويرات .
‌ب- مجموعات المصنفات وتعابير الفلكلور ، كالموسوعات والمختارات ، وقواعد البيانات سواء كانت في شكل مقروء من الحاسب أو بشكل آخر ، إذا كانت هذه المجموعات أو قواعد البيانات مبتكرة من حيث اختيار أو ترتيب محتوايتها .
وذلك كله دون المساس بالحماية المقررة للمصنفات الأصلية التي اشتقت منها تلك
المصنفات . "

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

مادة (4) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" لا تشمل الحماية ما يلي :
أ‌- مجرد الأفكار والأساليب وطرق العمل والمفاهيم الرياضية والمبادئ والاكتشافات
 والبيانات .
ب‌- التشريعات والأحكام والقرارات القضائية وأحكام المحكمين والقرارات الصادرة من اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي والاتفاقيات الدولية وسائر الوثائق الرسمية ، وكذلك الترجمات الرسمية لأي منها .
ج - أخبار الأحداث الجارية التي تكون مجرد أخبار صحفية .
    ومع ذلك تتمتع بالحماية مجموعات ما تقدم ، إذا كانت مبتكرة من حيث اختيار أو ترتيب محتوياتها .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

الفصل الثالث
حقوق المؤلف الأدبية والمالية
     مادة (5) :

نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
1- يتمتع المؤلف بحقوق أدبية أبدية غير قابلة للتقادم أو التصرف فيها وهي :
أ‌- الحق في تقرير نشر مصنفه لأول مرة ، وفي تعيين طريقة هذا النشر وموعده .
ب‌- الحق في نسبة المصنف إليه ، وبوجه خاص حقه في وضع اسمه على جميع نسخ المصنف
- عندما يكون ذلك ممكناً - بالطريقة المألوفة .
ج - الحق في أن يبقى اسمه مجهولا أو أن يستعمل اسماً مستعارًا .
د - الحق في منع أي تحريف أو تشويه أو أي تعديل لمصنفه أو أي مساس به يكون من شأنه الإضرار بشرف المؤلف أو بسمعته .
هـ - الحق في منع طرح مصنفه للتداول وفي سحبه من التداول رغم سبق تصرف المؤلف في حقوقه المالية ، وذلك إذا طرأت أسباب جدية تبرر المنع أو السحب ، ويجب في هذه الحالة أن يستصدر المؤلف من المحكمة المختصة حكماً بمنع طرح مصنفه للتداول أو بسحبه منه ، وتقضي المحكمة في حالة إجابته إلى طلبه بإلزامه بأن يدفع مقدمًا تعويضًا عادلاً لمن آلت إليه الحقوق المالية خلال أجل تحدده المحكمة وإلا اعتبر الحكم كأن لم يكن .
ويقع باطلاً التصرف في أي من حقوق المؤلف الأدبية ، سواء كان بعوض أو بغير عوض .
2- يباشر الخلف العام للمؤلف ، من بعده ، الحقوق المنصوص عليها في هذه المادة ، وتباشر الوزارة هذه الحقوق في حالة عدم وجود خلف عام للمؤلف . "

توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على التعديل الذي أجراه مجلس النواب . باستبدال عبارة ( الجهة الإدارية المختصة ) بكلمة ( الوزارة ) الواردة في البند (2) من المادة .

نص المادة بعد التعديل :
الفصل الثالث حقوق المؤلف الأدبية والمالية
مادة (5)
1- يتمتع المؤلف بحقوق أدبية أبدية غير قابلة للتقادم أو التصرف فيها وهي :
أ - الحق في تقرير نشر مصنفه لأول مرة ، وفي تعيين طريقة هذا النشر وموعده .
ب -  الحق في نسبة المصنف إليه ، وبوجه خاص حقه في وضع اسمه على جميع نسخ المصنف – عندما يكون ذلك ممكنًا – بالطريقة المألوفة .
ج - الحق في أن يبقى اسمه مجهولا أو أن يستعمل اسمًا مستعارًا .
د - الحق في منع أي تحريف أو تشويه أو أي تعديل لمصنفه أو أي مساس به يكون من شأنه الإضرار بشرف المؤلف أو بسمعته .
هـ - الحق في منع طرح مصنفه للتداول وفي سحبه من التداول رغم سبق تصرف المؤلف في حقوقه المالية ، وذلك إذا طرأت أسباب جدية تبرر المنع أو السحب ، ويجب في هذه الحالة أن يستصدر المؤلف من المحكمة المختصة حكماً بمنع طرح مصنفه للتداول أو بسحبه منه ، وتقضي المحكمة في حالة إجابته إلى طلبه بإلزامه بأن يدفع مقدمًا تعويضًا عادلاً لمن آلت إليه الحقوق المالية خلال أجل تحدده المحكمة وإلا اعتبر الحكم كأن لم يكن .
ويقع باطلاً التصرف في أي من حقوق المؤلف الأدبية ، سواء كان بعوض أو بغير عوض .
2 - يباشر الخلف العام للمؤلف ، من بعده ، الحقوق المنصوص عليها في هذه المادة ، وتباشر الجهة الإدارية المختصة هذه الحقوق في حالة عدم وجود خلف عام للمؤلف .

المادة (6) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يتمتع المؤلف أو خلفه بالحقوق المالية الاستئثارية التالية :
أ - استنساخ مصنفه .
ب - ترجمة مصنفه إلى لغة أخرى أو اقتباسه أو توزيعه موسيقياً أو تحويره إلى شكل آخر .
ج - توزيع أصل أو نسخ من مصنفه للجمهور من خلال البيع أو أي تصرف آخر ناقل
للملكية .
د - تأجير أصل أو نسخ من مصنفه المجسد في تسجيل صوتي أو من مصنفه السينمائي أو من مصنفه الذي يكون عبارة عن برنامج حاسب ، وذلك لأغراض تجارية .
هـ - الأداء العلني لمصنفه .
و - عرض أصل أو نسخ من مصنفه للجمهور بأية طريقة .
ز - إذاعة مصنفه .
ح - نقل مصنفه للجمهور .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

مادة (7) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" لا يسري الحق الاستئثاري في التأجير بشأن برامج الحاسب إذا لم تكن البرامج ذاتها هي المحل الأساسي للتأجير . "
توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .
 
مادة (8) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" مع مراعاة حكم المادة (36) من هذا القانون ، يجوز لصاحب الحق أو خلفه أن ينقل إلى الغير أياً من حقوقه المالية على المصنف ، سواء كانت مجتمعة أو كل على حدة ، أو أن يرخص له باستغلالها بموجب عقد مكتوب .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

مادة (9)
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" مع مراعاة حكم المادة (36) من هذا القانون ، للمؤلف أو خلفه الاتفاق على أن يتقاضى المقابل النقدي أو العيني نظير نقله للغير أو الترخيص له باستغلال أي من حقوقه المالية على المصنف ، وذلك على أساس مشاركة نسبية في الإيراد الناتج من استغلال تلك الحقوق ، كما يجوز للمؤلف أو خلفه الاتفاق على أساس مبلغ جزافي ، أو الجمع بين الأساسين . "

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .
مادة (10)
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" لا يترتب على مجرد تصرف المؤلف في أصل أو نسخة من مصنفه ، أيا كان نوع التصرف ، التنازل عن أي من حقوقه المالية على هذا المصنف ، ومع ذلك لا يجوز إلزام المتصرف إليه بأن يُمكِّن المؤلف من استنساخ المصنف أو عرض النسخة الأصلية منه أو نقله للجمهور ، وذلك كله ما لم يتفق كتابة على خلافه " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

مادة (11)
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يجوز الحجز على الحقوق المالية للمؤلف المتعلقة بمصنفاته المنشورة .
ولا يجوز الحجز على الحقوق المالية الواردة على المصنف الذي يتوفى مؤلفه قبل نشره ، ما لم يثبت بصفة قاطعة أنه استهدف نشره قبل وفاته " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .
 
مادة (12)
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" مع مراعاة حكم المادة (36) من هذا القانون ، يقع باطلاً كل تصرف للمؤلف في مجموع إنتاجه المستقبلي من مصنفات " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

مادة (13) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" تنشئ الوزارة سجلاً تقيد فيه ، بناء على طلب صاحب الحق وبمحض اختياره ، التصرفات الواردة على حقوق المؤلف المالية المنصوص عليها في هذا القانون .
ولا يشترط للاعتداد بأي من هذه التصرفات قيدها في السجل .
ويصدر بنظام القيد في السجل قرار من الوزير ، ويستحق عن القيد في السجل رسم يصدر بتحديد فئاته قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء " .

توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على التعديل الذي أجراه مجلس النواب .

الفصل الرابع
الحقوق المجاورة
مادة (14)
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" 1- يتمتع فنانو الأداء بحقوق أدبية أبدية غير قابلة للتقادم أو التصرف فيها وهي :
أ‌- الحق في نسبة أدائهم إليهم ، سواء كان حياً أو مثبتاً ، إلا في الحالات التي تمليها طريقة استخدام الأداء .
ب‌- الحق في منع أي تحريف أو تشويه أو أي تعديل في أدائهم أو أي مساس به يكون من شأنه الإضرار بشرف فناني الأداء أو بسمعتهم .
   ويقع باطلاً التصرف في أي من هذه الحقوق ، سواء كان بعوض أو بغير عوض .
     2- يباشر الخلف العام لفنان الأداء ، من بعده ، الحقوق المنصوص عليها في هذه  المادة ،        وتباشر الوزارة هذه الحقوق في حالة عدم وجود خلف عام لفنان الأداء " .

توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على التعديل الذي أجراه مجلس النواب . باستبدال عبارة ( الجهة الإدارية المختصة ) بكلمة ( الوزارة )الواردة في بداية المادة .
نص المادة بعد التعديل :
الفصل الرابع
" 1- يتمتع فنانو الأداء بحقوق أدبية أبدية غير قابلة للتقادم أو التصرف فيها وهي :

أ- الحق في نسبة أدائهم إليهم ، سواء كان حياً أو مثبتاً ، إلا في الحالات التي تمليها طريقة استخدام الأداء .

ب- الحق في منع أي تحريف أو تشويه أو أي تعديل في أدائهم أو أي مساس به يكون من شأنه الإضرار بشرف فناني الأداء أو بسمعتهم .
ويقع باطلاً التصرف في أي من هذه الحقوق ، سواء كان بعوض أو بغير عوض .

2- يباشر الخلف العام لفنان الأداء ، من بعده ، الحقوق المنصوص عليها في هذه المادة ، وتباشر الجهة الإدارية المختصة هذه الحقوق في حالة عدم وجود خلف عام لفنان الأداء " .

مادة (15) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يتمتع فنانو الأداء بالحقوق المالية الاستئثارية التالية :-

‌أ- إذاعة أدائهم غير المثبت ونقله للجمهور ، إلا إذا سبق إذاعة الأداء بموافقتهم .
‌ب- تثبيت أدائهم غير المثبت .
‌ج- استنساخ أدائهم المثبت .
‌د- توزيع أصل أو نسخ من أدائهم المثبت على الجمهور ، وذلك من خلال البيع أو أي تصرف آخر ناقل للملكية .
هـ - تأجير أصل أو نسخ من أدائهم المثبت للجمهور ، وذلك لأغراض تجارية .
و-  نقل أدائهم للجمهور .
ولا يسري حكم هذه المادة بمجرد موافقة فناني الأداء على إدراج أدائهم ضمن مصنف سمعي بصري " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .
 
مادة (16)
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يتمتع منتجو التسجيلات الصوتية بالحقوق المالية الاستئثارية التالية :
‌أ- استنساخ تسجيلاتهم الصوتية .
‌ب- توزيع أصل أو نسخ من تسجيلاتهم الصوتية على الجمهور من خلال البيع أو تصرف آخر ناقل للملكية .
‌ج- تأجير أصل أو نسخ من تسجيلاتهم الصوتية للجمهور ، وذلك لأغراض تجارية .
‌د- نقل تسجيلاتهم الصوتية للجمهور .
هـ - إذاعة تسجيلاتهم الصوتية " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

مادة (17)
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" تتمتع هيئات الإذاعة بالحقوق المالية الاستئثارية التالية :
أ‌- تثبيت برامجها .
ب- استنساخ برامجها المثبته .
ج - إعادة بث برامجها .
د - نقل برامجها التلفزيونية للجمهور " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .
 
مادة (18)
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" 1- تسري أحكام المواد من (8) إلى (13) من هذا القانون على التصرفات الواردة على الحقوق المالية لأصحاب الحقوق المجاورة وقيدها والحجز على هذه الحقوق .
2- مع عدم الإخلال بالحقوق المقررة بموجب أحكام هذا القانون ، يكون لمنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة الحق في مكافأة عادلة لمرة واحدة مقابل الانتفاع المباشر أو غير المباشر بالتسجيلات الصوتية أو بالبرامج الإذاعية المنشورة لأغراض تجارية لإذاعتها أو نقلها للجمهور بأية طريقة ، ما لم يتفق كتابة على غير ذلك " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

الفصل الخامس
الاستعمالات الحرة
مادة (19)
" جوز دون إذن المؤلف ودون أداء تعويض عمل نسخة وحيدة من أصل مصنف منشور بصفة مشروعة أو من نسخة مشروعة منه بقصد الاستعمال الشخصي المحض ، ولا يسري ذلك على :-
‌أ- استنساخ مصنفات الهندسة المعمارية المجسدة في شكل مبان أو أية منشآت أخرى .
‌ب- الاستنساخ التصويري لمصنف - مكتوب - بالكامل أو لجزء جوهري منه .
‌ج- الاستنساخ التصويري لمصنف موسيقي ، عبارة عن نوتة موسيقية ، بالكامل أو لجزء كبير منه .
‌د- استنساخ قواعد البيانات ، كليًا أو جزئيًا ، التي تكون في شكل رقمي .
هـ - استنساخ برامج الحاسب ، إلا إذا كان استنادًا إلى أحكام المادة (26) من هذا القانون .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .
مادة (20)
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يجوز دون إذن المؤلف ودون أداء تعويض ، الاستنساخ المؤقت لأي مصنف بالشروط التالية :
أ‌- أن يكون الاستنساخ جزءاً عرضيا ولا يتجزأ من عملية بث مصنف من خلال وسيط شبكة بين أطراف أخرى، أو ضمن عملية تجعل نسخة مشروعة من مصنف مخزن رقميًا قابلة للولوج إليها .
ب‌- أن يكون الاستنساخ من قبل شخص مرخص له من صاحب الحق أو بمقتضى القانون بالقيام بالبث أو بالعملية المشار إليها في البند السابق .
ج- أن يتم الاستنساخ في سياق خطوات عرضية وحتمية من الناحية التقنية لتأدية عمل    مشروع ، وعلى نحوٍ يكفل محو النسخة تلقائياً دون إمكان استرجاعها لأية أغراض أخرى غير تلك المذكورة في البندين السابقين .
توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

مادة (21)
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يجوز دون إذن المؤلف ودون أداء تعويض وبشرط ذكر المصدر واسم المؤلف إذا ورد في
المصدر :
أ‌- استنساخ جزء قصير من مصنف ، منشور بصفة مشروعة ، للاستشهاد به في مصنف آخر على أن يستعمل الاستشهاد لغرض مشروع وبالقدر اللازم لتحقيق هذا الغرض .
ب‌- استعمال مصنف أدبي أو فني ، منشور بصفة مشروعة ، في النشرات أو البرامج الإذاعية اللاسلكية أو التسجيلات الصوتية أو البصرية ، على سبيل التوضيح لأغراض تعليمية وذلك من قبل المؤسسات التعليمية التي لا تستهدف الربح .
ج - الاستنساخ التصويري لمقال أو لمقاطع مختصرة من مصنف أو لمصنف قصير ، منشور بصفة   مشروعة ، لأغراض أنشطة التعليم داخل المؤسسات التعليمية التي لا تستهدف الربح ، على أن يكون ذلك لنسخة وحيدة أو في حالات منفصلة وبالقدر الضروري لتحقيق تلك الأغراض " .

 

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

مادة (22) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يجوز دون إذن المؤلف ودون أداء تعويض عمل نسخة واحدة من المصنف بوسائل النسخ التصويري من قبل دار لحفظ الوثائق أو المكتبات التي لا تستهدف الربح ، وذلك في أي من الحالتين التاليتين :
أ‌- أن يكون الاستنساخ لصالح أي من تلك الجهات بغرض إحلال النسخة الجديدة محل النسخة الأصلية في حالة فقدها أو تلفها أو عدم صلاحيتها للاستخدام ، وذلك إذا تعذر الحصول على بديل للنسخة الأصلية بشروط معقولة .
  ب-  أن يكون الاستنساخ لمقال منشور أو لمقاطع قصيرة من مصنف أو لمصنف قصير ، إذا ما قدرت دار حفظ الوثائق أو المكتبة المعنية أن الغرض من الاستنساخ تلبية طلب شخص طبيعي لاستخدامها لدراسة أو بحث ، غير تجاري، وأن يتم الاستنساخ  لمرة واحدة أو مرات متفرقة لا رابط بينها وألا يكون متاحاً الحصول على ترخيص جماعي تتاح بموجبه مثل هذه النسخ . "

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

مادة (23)
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يجوز دون إذن المؤلف ودون أداء تعويض ، الاستنساخ من مصنف للاستعمال في إجراءات قضائية أو إدارية ، في حدود ما تقتضيه هذه الإجراءات وبشرط ذكر المصدر واسم المؤلف إذا ورد في المصدر .
توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

مادة (24)
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يجوز دون إذن المؤلف ودون أداء تعويض وبشرط ذكر المصدر واسم المؤلف إذا ورد في
   المصدر :
‌أ- الاستنساخ من قبل الصحافة ، أو الإذاعة ، أو النقل للجمهور بالوسائل السلكية ، لأي مما يلي :
1- أجزاء من مقالات منشورة في الصحف أو الدوريات عن موضوعات جارية ، اقتصادية أو سياسية أو دينية .
2-    أجزاء من مصنفات مذاعة لها ذات الطابع المشار إليه في البند السابق .
       وذلك كله في الحالات التي لا يكون فيها حق التصريح بالاستنساخ أو الإذاعة أو النقل       للجمهور بالوسائل السلكية محفوظاً بشكل صريح لصاحب الحق .
‌ب- الاستنساخ أو الإتاحة للجمهور ، بغرض تغطية الأحداث الجارية عن طريق التصوير الفوتوغرافي أو السينمائي أو البث الإذاعي غير الرقمي (analogue) أو الإتاحة للجمهور لمقاطع قصيرة من مصنف تم مشاهدته أو سماعه في سياق الحدث ، وذلك في الحدود التي يبررها الغرض الإعلامي المنشود .
ج- الاستنساخ في صحيفة أو دورية أو النقل للجمهور ، للخطب والمحاضرات والندوات والأحاديث التي تلقى في الجلسات العلنية للمجالس النيابية أو الهيئات التشريعية أو الإدارية أو الاجتماعات العلنية العلمية أو الأدبية أو الفنية أو السياسية أو الاجتماعية أو الدينية ويشمل ذلك المرافعات القضائية في الجلسات العلنية ، وذلك في الحدود التي يبررها الغرض الإعلامي المنشود .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .
مادة (25)
نص المادة كما ورد من لحكومة الموقرة :
" يجوز دون إذن المؤلف ودون أداء تعويض النقل للجمهور لأغراض غير تجارية من خلال الإذاعة لمصنفات الفنون الجميلة أو التطبيقية أو التشكيلية أو المعمارية ، وذلك إذا كانت هذه المصنفات قائمة بصفة دائمة في الأماكن العامة " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

مادة (26)
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يجوز دون إذن المؤلف ودون أداء تعويض ، أن يقوم الحائز الشرعي لنسخة من برنامج الحاسب بعمل :
أ- نسخة واحدة من البرنامج لحفظها بغرض استعمالها ، في حالة فقد أو تلف النسخة الأصلية التي يحوزها بصفة مشروعة أو عدم قابليتها للاستخدام .
ب_ نسخة مقتبسة أو محورة أو معدلة من البرنامج أو مترجمة إلى لغة حاسب أخرى إذا كان ذلك ضروريًا لتوافقها مع جهاز حاسب معين ومقصورًا على الاستخدام الخاص الحائز الشرعي للنسخة الأصلية .
ويجب إتلاف النسخة الأصلية والنسخة الأخرى بمجرد زوال مشروعية حيازة النسخة الأصلية " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

مادة (27)
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يجوز دون إذن المؤلف ودون أداء تعويض ، الأداء العلني لمصنف تمثيلي أو موسيقي أو تمثيلي موسيقي أو مصنف رقص أو بانتوميم أو أي مصنف أخر تم ابتكاره للأداء التمثيلي ، وذلك في أي من :
أ‌- الاحتفالات الدينية بالقدر الذي تبرره طبيعة هذه الاحتفالات .
ب‌- أغراض أنشطة التعليم وجها لوجه في المؤسسات التعليمية المعترف بها والتي لا تستهدف الربح ، وذلك داخل الصفوف أو الأماكن المماثلة المخصصة للتعليم .
ويشترط في جميع الأحوال عدم الحصول بصورة مباشرة أو غير مباشرة على عائد مالي " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .
مادة (28)
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يجوز دون إذن المؤلف ودون أداء تعويض ، التثبيت المؤقت للمصنف من قبل الهيئات الإذاعة بوسائلها الخاصة بغرض استخدامه في برامجها الإذاعية بشرط :

أ‌- أن يكون لهيئة الإذاعة حق البث الإذاعي لهذا المصنف .

ب- أن تتلف هيئة الإذاعة التثبيت بعد ستة أشهر من إنجازه ، ما لم يوافق صاحب الحق علي مد هذه الفترة ، ويستثني من ذلك الاحتفاظ بنسخة وحيدة من هذا التثبيت لأغراض أرشيفية " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .
 
مادة (29)
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" تسري أحكام المواد من ( 19) إلى (24) من هذا القانون على الاستعمالات الحرة للأداء والتسجيل الصوتي والبرنامج الإذاعي " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

مادة (30)
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" لا تخل استعمالات الحرة لأي مصنف أو أداء بالحقوق الأدبية للمؤلفين وفناني الأداء " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

الفصل السادس
أصحاب الحقوق على المصنفات والحقوق المجاورة
مادة (31)
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" 1 - مع مراعاة أحكام المادتين (33) و ( 36) من هذا القانون ، يكون المؤلف أو فنان الأداء أو المنتج أو الناشر مالكًا للحقوق الواردة على المصنف أو الأداء أو التسجيل
الصوتي .
2 - لأغراض أية إجراءات إدارية أو مدنية أو جنائية :
أ‌- يعتبر الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يظهر اسمه بالطريقة المعتادة على المصنف أو الأداء المثبت أو التسجيل الصوتي ، على أنه المؤلف أو فنان الأداء أو المنتج أو الناشر ، هو صاحب الحق في المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي ما لم يثبت عكس ذلك .
ب‌- إذا كان المصنف لا يحمل اسم المؤلف أو يحمل اسماً مستعارًا ، اعتبر الناشر الذي يظهر اسمه على المصنف بالطريقة المعتادة ممثلاً للمؤلف وله بهذه الصفة ممارسة حقوق المؤلف الأدبية والمالية إلى أن يكشف المؤلف عن شخصيته ويثبت صفته .
ولا يسري هذا الحكم إذا كان الاسم المستعار الذي يتخذه المؤلف لا يدع مجالاً لأي شك في تحديد شخصيته " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

مادة (32)
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" 1- إذا ساهم أكثر من شخص في تأليف مصنف مشترك ، اعتبر الجميع أصحاب الحق في المصنف بالتساوي فيما بينهم ، ولا يجوز لأحدهم الانفراد بمباشرة حقوق المؤلف بشأن هذا المصنف ، وذلك كله مالم يتفق كتابة على خلافه .
2 - إذا كانت مساهمة كل من المؤلفين في المصنف المشترك تندرج تحت نوع مختلف من الفن ومميزة بحيث يمكن فصلها ، كان لكل منهم الحق في استغلال الجزء الذي ساهم به على حدة بشرط ألا يضر ذلك باستغلال المصنف المشترك ، ما لم يتفق كتابة على غير ذلك .
ولكل من الشركاء في المصنف المشترك الحق في رفع دعوى أمام المحكمة المختصة لاتخاذ أية إجراءات تحفظيه أو لمنع التعدي على أي من حقوق المؤلف بشأن هذا المصنف .
3 - إذا كانت الحقوق الواردة على المصنف المجسد في تسجيل صوتي مقررة لكل من المؤلف وفنان الأداء - أو المنتج - وتطلب القانون لاستخدام هذا المصنف ترخيصًا من كل منهما ، فإن هذا الاستخدام لا يكون مشروعًا إذا ما رخص به أحدهما دون الآخر ولا يكون لهذا الترخيص أي أثر بشأن استغلال الطرف الآخر لحقوقه .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

مادة (33)
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يكون الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتم بمبادرة وتوجيه منه إنجاز المصنف الجماعي وتكفل بنشره  باسمه ، مالكاً للحقوق الأدبية والمالية على المصنف الجماعي ما لم يتفق كتابة على غير ذلك " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

مادة (34)
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يعتبر المؤلف الذي أنجز المصنف المشتق مالكًا للحقوق الأدبية والمالية على هذا المصنف ، دون المساس بحقوق مؤلف المصنف الأصلي " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

مادة (35)
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" 1- يعتبر مؤلفًا شريكًا في المصنف السمعي البصري كل من ساهم في ابتكار هذا المصنف ، وبوجه خاص :
أ‌- مؤلف السيناريو أو صاحب الفكرة المكتوبة للمصنف .
ب‌- من قام بتحوير مصنف أدبي سابق الوجود بشكل يجعله ملائمًا للأسلوب السمعي البصري .
ج - مؤلف الحوار .
د - واضع الموسيقى التصويرية إذا قام بوضعها خصيصًا للمصنف .
هـ - المخرج إذا بسط رقابة فعلية وقام بعمل إيجابي من الناحية الفكرية لإنجاز المصنف.
2- إذا امتنع أحد الشركاء في تأليف المصنف سمعي بصري عن إتمام الجزء الخاص به ، فلا يحول ذلك دون حق باقي الشركاء في استغلال ما تم إنجازه ، وذلك مع عدم الإخلال بما قد يكون للممتنع من حقوق ناشئة عن مساهمتة  في التأليف.
3- يكون منتج المصنف السمعي البصري نائباً عن مؤلفي هذا المصنف - عدا مؤلفي المصنفات الموسيقية - بشأن استغلال حقوقهم على هذا المصنف ، ما لم يتفق كتابة  على غير ذلك .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

مادة (36)
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" تكون الحقوق المالية ، المقررة بموجب أحكام هذا االقانون ، لصاحب العمل أو لمن تم لصالحه - بناء على تكليف منه - إنجاز المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي ، إذا كان ذلك ناتجاً عن تنفيذ عقد أو التزام مضمونه إفراغ الجهد لإنجاز المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي ، مالم يتفق كتابة على غير ذلك .
وتسري الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة على الموظفين المدنيين والعسكريين في الدولة ومن في حكمهم " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

الفصل السابع
مدة حماية الحقوق المالية
الفرع الأول
مدة حماية الحقوق المالية للمؤلف
مادة ( 37)
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" تحمى الحقوق المالية للمؤلف مدة حياته وسبعين سنة تبدأ من أول السنة الميلادية التالية لسنة وفاته ، وذلك في غير ما ورد بشأنه حكم خاص في هذا الفرع . "

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

مادة (38)
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" تحمى الحقوق المالية لمؤلفي المصنفات المشتركة مدة حياتهم جميعًا وسبعين سنة تبدأ من أول السنة الميلادية التالية لسنة وفاة آخر من بقي حيًا منهم " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

مادة ( 39)
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" تحمى الحقوق المالية على المصنفات السمعية البصرية والمصنفات الجماعية مدة سبعين سنة تبدأ من أول السنة الميلادية التالية للسنة التي تم فيها أول نشر مشروع لهذه المصنفات ، وإذا لم يتم هذا النشر خلال خمسين سنة من تاريخ إنجازها تحمى الحقوق المالية على هذه المصنفات مدة سبعين سنة تبدأ من أول السنة الميلادية التالية لإنجازها " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

مادة (40)
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" تحمى الحقوق المالية على المصنفات التي تنشر بدون ذكر اسم مؤلفها أو باسم مستعار ، مدة سبعين سنة تبدأ من أول السنة الميلادية التالية للسنة التي تم فيها أول نشر مشروع لهذه
المصنفات ، وإذا لم يتم هذا النشر خلال خمسين سنة من تاريخ إنجازها تحمى الحقوق المالية على هذه المصنفات مدة سبعين سنة تبدأ من أول السنة الميلادية لإنجازها ، وإذا تم معرفة أو تحديد شخصية المؤلف أو الكشف  عنها خلال المدة المشار إليها ، تحسب مدة الحماية طبقاً لأحكام أي من المادتين (37) و (38) من هذا القانون بحسب الأحوال " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

مادة (41)
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" تحمى الحقوق المالية على مصنفات الفنون التطبيقية مدة سبعين سنة تبدأ من أول السنة الميلادية التالية للسنة التي تم فيها أول نشر مشروع لهذه المصنفات ، وإذا لم يتم هذا النشر خلال خمسين سنة من تاريخ إنجازها تحمى الحقوق المالية على هذه المصنفات مدة سبعين سنة تبدأ من أول السنة الميلادية التالية لإنجازها " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

الفرع الثانـي
مدة حماية الحقوق المجاورة
مادة (42)
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" تحمى الحقوق المالية لفناني الأداء مدة سبعين سنة تبدأ من أول سنة ميلادية التالية للسنة التي تم فيها أول نشر مشروع للأداء المثبت ، وإذا لم يتم هذا النشر خلال خمسين سنة من تاريخ إنجاز الأداء تحمى الحقوق المالية عليه مدة سبعين سنة تبدأ من أول السنة الميلادية للسنة التي تم فيها إنجاز الأداء " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

مادة (43)
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" تحمى الحقوق المالية لمنتجي التسجيلات الصوتية مدة سبعين سنة تبدأ من أول السنة الميلادية التالية للسنة التي تم فيها أول نشر مشروع للتسجيل الصوتي ، وإذا لم يتم هذا النشر خلال خمسين سنة من إنجاز التسجيل الصوتي تحمى الحقوق المالية عليه مدة سبعين سنة تبدأ من أول السنة الميلادية التالية للسنة التي تم فيها إنجاز التسجيل الصوتي " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .
مادة (44)
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" تحمى حقوق هيئات الإذاعة على برامجها الإذاعية مدة عشرين سنة تبدأ من أول السنة الميلادية التالية للسنة التي تم فيها أول إذاعة للبرنامج " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

الفصل الثامن
التدابير التقنية الفعالة ومعلومات إدارة الحقوق والإرشادات الحاملة لبرنامج
مادة (45)
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" 1- يحظر على أي شخص أن يقوم دون تصريح من صاحب الحق بتعطيل أو تعييب أي تدبير  تقني فعال.
2- يحظر على أي شخص في أي من الحالات الآتية أن يقوم بالعرض للجمهور أو بتقديم أو تصنيع أو استيراد أو توزيع أو تداول أية وسائل أو منتجات أو مكونات أو أن يقوم بعرض أو بتقديم أية خدمات للجمهور :
أ‌- يتم ترويجها أو الإعلان عنها أو تسويقها لغرض التحايل على أي تدبير تقني فعال .
ب‌- لها هدف أو استعمال تجاري محدود الأهمية ، بخلاف تعطيل أو تعييب أي تدبير تقني فعال .
ج - تكون بشكل رئيسي مصممة أو منتجة أو مؤداة لغرض تمكين أو تسهيل تعطيل أو تعييب أي تدبير تقني فعال .
3 - يحظر على أي شخص القيام، دون تصريح ، بأي من الآتي :
أ‌- حذف أو تغيير أي من معلومات إدارة الحقوق ، مع علمه بذلك .
ب‌- توزيع ، أو استيراد معلومات إدارة الحقوق بغرض التوزيع ، مع علمه بأن معلومات إدارة الحقوق قد تم حذفها أو تغييرها دون تصريح .
ج - التوزيع ، أو الاستيراد بغرض التوزيع ، أو الإذاعة أو النقل أو الإتاحة للجمهور لنسخ من مصنفات أو أداءات أو تسجيلات صوتية، مع علمه بأن معلومات إدارة الحقوق قد تم حذفها أو تغييرها دون تصريح .
4- يحظر على أي شخص تصنيع أو تجميع أو تعديل أو استيراد أو تصدير أو بيع أو تأجير أو توزيع أي نظام أو وسيلة ملموسة أو غير ملموسة ، سواء كان يعلم أو وجد لديه ما يحمله على الاعتقاد بأن النظام أو الوسيلة يتم استخدامهما بشكل أساسي ، دون تصريح من صاحب الحق ، في فك تشفير إشارة مُشَّفرة حاملة لبرنامج ومرسلة بالأقمار الصناعية .
5 - يحظر على أي شخص القيام عمداً باستقبال أو توزيع إشارة حاملة لبرنامج ، صدرت كإشارة مُشَّفرة مرسلة بالأقمار الصناعية ، إذا كان يعلم بأنه قد تم فك تشفيرها دون تصريح من صاحب الحق في توزيع هذه الإشارة .
6- لا تسري أحكام الفقرتين (1) و (3) من هذه المادة على الأنشطة المشروعة التي تتم من قبل موظفي الحكومة أو وكلائها أو مقاوليها لأغراض إنفاذ القانون أو التحري عن الجرائم أو الأمن الأساسي أو لأغراض حكومية مشابهة .
7 - يترتب على مخالفة أحكام الفقرات ( 1) إلى (5) من هذه المادة مسئولية جنائية أو مدنية - بحسب الأحوال - منفصلة ومستقلة عن أي تعد  على أي من الحقوق المقررة بموجب أحكام هذا القانون " .


توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

الفصل التاسع
مسئولية مزودي الخدمات على الإنترنت
مادة (46)
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" لأغراض هذا الفصل ، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك :
مادة : أي مصنف أو أداء مثبت أو تسجيل صوتي ، في شكل إلكتروني، يتمتع بالحماية المقررة بموجب أحكام هذا القانون. 
مزودة خدمة : يعني أياً مما يلي :
أ‌- لأغراض العمليات من الفئة الأولى : كل من يوفر إرسال أو توجية أو توصيلات لاتصالات رقمية على الإنترنت ، بين أو من خلال نقاط يحددها مستخدم مادة يختارها هذا المستخدم ، دون تغيير في محتوى هذه المادة لدى إرسالها أو تسلمها .
ب‌- لأغراض العمليات من الفئات الثانية والثالثة والرابعة : كل مزود ، أو مشغل مرافق ، خدمات على الإنترنت أو خدمات الولوج للشبكة .

شبكة أو نظام مزود الخدمة : أي شبكة أو نظام يتم التحكم فيه أو تشغيله من قبل مزود الخدمة أو لصالحه. 
عمليات من الفئة الاولى : تعني أياً مما يلي :
أ‌- أي إرسال أو توجية أو توفير توصيلات لمادة من قبل مزود خدمة من خلال شبكته أو
نظامه .
ب - أي تخزين انتقالي أو عرضي لمادة من قبل مزود خدمة يتم في سياق الإرسال أو التوجية أو توفير التوصيلات المشار إليها في البند السابق .

عمليات من الفئة الثانية : أي استنساخ يعقبه تخزين مؤقت من قبل مزود خدمة على شبكته أو نظامه لمادة متاحة على الإنترنت من قبل شخص ، خلافاً للمزود، ومرسلة من قبل هذا الشخص من خلال شبكة أو نظام المزود إلى شخص آخر بناء على طلبه ؛ وذلك إذا تم هذا التخزين من خلال معالجة تقنية تلقائية لغرض إتاحة نسخة المادة لاحقاً لمستخدمين آخرين للشبكة أو النظام ممن يطلبون من الشخص الأول الولوج للمادة بعد قيامه بإرسالها  على النحو السالف بيانة .

عمليات الفئة الثالثة : أي تخزين لمادة من قبل مزود خدمة على شبكته أو نظامه بناء على توجيه من مستخدم شبكة أو نظام هذا المزود .

عمليات الفئة الرابعة : أي ربط أو إحالة لمستخدمين من قبل مزود الخدمة لمكان على الإنترنت توجد به مادة متعدي عليها أو نشاط التعدي باستخدام أي من أدوات تحديد مكان المعلومات مثل وصلة (hyperlink) أو دليل (directory) أو خدمة تحديد معلومات مثل محرك بحث  ( search engine).
صاحب الحق : صاحب أي من الحقوق الاستئثارية المقررة بموجب أحكام هذا القانون.
تعويض مالي: يشمل أي تعويض مالي بما في ذلك مصاريف وأتعاب الخبرة والمحاماة والرسوم القضائية وأية مبالغ مالية أخرى يتعين سدداها.

توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على التعديل الذي أجراه مجلس النواب . باستبدال عبارة ( على شبكات المعلومات ) بعبارة ( على الانترنت ) الواردة في عنوان الفصل التاسع . باستبدال عبارة ( على شبكة معلومات ) بعبارة ( على الانترنت ) الواردة في البند ( أ،ب ) من تعريف ( مزود
خدمة ) ، وتعريف  ( عمليات من الفئة الثانية ) وتعريف ( عمليات من الفئة الرابعة ) .

نص المادة بعد التعديل :
الفصل التاسع
مسئولية مزودي الخدمات على شبكة المعلومات
مادة (46)
لأغراض هذا الفصل ، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك :
مادة : أي مصنف أو أداء مثبت أو تسجيل صوتي ، في شكل إلكتروني، يتمتع بالحماية المقررة بموجب أحكام هذا القانون. 
مزودة خدمة : يعني أياً مما يلي :
أ- لأغراض العمليات من الفئة الأولى : كل من يوفر إرسال أو توجية أو توصيلات لاتصالات رقمية على شبكة معلومات ، بين أو من خلال نقاط يحددها مستخدم مادة يختارها هذا المستخدم ، دون تغيير في محتوى هذه المادة لدى إرسالها أو تسلمها .
ب- لأغراض العمليات من الفئات الثانية والثالثة والرابعة : كل مزود ، أو مشغل مرافق ، خدمات على على شبكة معلومات أو خدمات الولوج للشبكة .
شبكة أو نظام مزود الخدمة : أي شبكة أو نظام يتم التحكم فيه أو تشغيله من قبل مزود الخدمة أو لصالحه . 
عمليات من الفئة الاولى : تعني أياً مما يلي :
أ- أي إرسال أو توجية أو توفير توصيلات لمادة من قبل مزود خدمة من خلال شبكته أو نظامه .
ب - أي تخزين انتقالي أو عرضي لمادة من قبل مزود خدمة يتم في سياق الإرسال أو التوجية أو توفير التوصيلات المشار إليها في البند السابق .

عمليات من الفئة الثانية : أي استنساخ يعقبه تخزين مؤقت من قبل مزود خدمة على شبكته أو نظامه لمادة متاحة على على شبكة معلومات من قبل شخص ، خلافاً للمزود، ومرسلة من قبل هذا الشخص من خلال شبكة أو نظام المزود إلى شخص آخر بناء على طلبه ؛ وذلك إذا تم هذا التخزين من خلال معالجة تقنية تلقائية لغرض إتاحة نسخة المادة لاحقاً لمستخدمين آخرين للشبكة أو النظام ممن يطلبون من الشخص الأول الولوج للمادة بعد قيامه بإرسالها  على النحو السالف بيانة .
عمليات الفئة الثالثة : أي تخزين لمادة من قبل مزود خدمة على شبكته أو نظامه بناء على توجيه من مستخدم شبكة أو نظام هذا المزود .

عمليات الفئة الرابعة : أي ربط أو إحالة لمستخدمين من قبل مزود الخدمة لمكان على على شبكة معلومات توجد به مادة متعدي عليها أو نشاط التعدي باستخدام أي من أدوات تحديد مكان المعلومات مثل وصلة (hyperlink) أو دليل (directory) أو خدمة تحديد معلومات مثل محرك بحث ( search engine) .
صاحب الحق : صاحب أي من الحقوق الاستئثارية المقررة بموجب أحكام هذا القانون .
تعويض مالي: يشمل أي تعويض مالي بما في ذلك مصاريف وأتعاب الخبرة والمحاماة والرسوم القضائية وأية مبالغ مالية أخرى يتعين سدداها .

مادة (47)
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" 1 - مع مراعاة أحكام هذا الفصل ودون الإخلال بقواعد المسئولية المقررة بموجب أحكام القانون المدني ، تنشأ المسئولية المدنية لمزود الخدمة بوصفه شريكًا في التعدي على أي من الحقوق المقررة بموجب أحكام هذا القانون إذا ثبت قيامه من خلال شبكته أو نظامه بالتحريض عمدًا على هذا التعدي أو مساهمته بدرجة ملموسة أو تسببه في التعدي ، وذلك كله إذا كان يعلم بنشاط التعدي .

2- لا يكون مزود الخدمة ملزمًا بدفع أي من تعويض مالي عن التعدي على أي من الحقوق المقررة بموجب أحكام هذا القانون إذا حدث التعدي في سياق إنجاز أي من عمليات الفئات الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة بشرط :

أ‌- استيفاء مزود الخدمة للشروط العامة المنصوص عليها في المادة  ( 48 ) من هذا القانون .

ب‌- استيفاء مزود الخدمة للشروط الخاصة ، بالفئة التي تندرج تحتها العملية، المنصوص عليها في المادة (49) من هذا القانون .
ولا تخل أحكام هذه الفقرة بالحق في استصدار أمر من المحكمة ضد مزود الخدمة طبقًا لحكم المادة (50) من هذا القانون .

3- لا يشترط لتطبيق حكم الفقرة السابقة قيام مزود الخدمة بإجراء المراقبة لما يقدمه من
خدمات ، أو بالسعي بصورة إيجابية ، للوقوف على أية وقائع تدل على وجود نشاط التعدي ، وذلك بقدر يجاوز الحدود المقررة بموجب التدابير التقنية القياسية المشار إليها في الفقرة (د) من المادة (48) من هذا القانون " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

المادة (48)
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" مع مراعاة أحكام المادة (49) من هذا القانون ، يجب لانتفاء مسئولية مزود الخدمة بدفع تعويض مالي عما يقع من التعدي على أي من الحقوق المقررة بموجب أحكام هذا القانون في سياق أي من عمليات الفئات الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة، توافر الشروط الآتية :
أ‌- ألا يكون إرسال المادة قد تم بمبادرة أو توجيه من مزود الخدمة .
ب‌- ألا يقوم المزود الخدمة باختيار المادة أو متلقيها، ما لم يكن ذلك بالقدر الذي تنطوي علية عمليات من الفئة الرابعة من اختيار للمعلومات .
ج- أن يعتمد مزود الخدمة ويطبق على نحو معقول إجراءات تتضمن الإنهاء - في الحالات المناسبة - لحسابات المشتركين ممن وقع منهم التعدي على نحو متكرر.
د - أن يراعي مزود الخدمة التدابير التقنية القياسية وألا يعبث بها ، والتي تحدد المادة وتوفر لها الحماية وتكون مقبولة على نطاق واسع عالميًا ، والتي وضعت من خلال أسلوب طوعي مفتوح وبالتراضي بشكل واسع بين أصحاب الحقوق الاستئثارية ومزودي الخدمات ، وتكون متاحة وفق شروط معقولة وبدون تمييز ولا تفرض تكاليف كبيرة على مزودي الخدمات أو أعباء كبيرة على شبكاتهم أو أنظمتهم .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .
المادة (49)
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" مع مراعاة أحكام المادة (48) من هذا القانون، يجب لانتفاء مسئولية مزود الخدمة بدفع تعويض مالي عما يقع من التعدي على أي من الحقوق المقررة بموجب أحكام هذا القانون ، توافر الشروط الخاصة الآتية :
أولا - الشروط الخاصة بعمليات من الفئة الأولى :
أ‌- ألا يقوم مزود الخدمة في سياق إرسال المادة من خلال شبكته أو نظامه بأي تغيير في محتوى هذه المادة .
ب‌- ألا يقوم مزود الخدمة باختيار متلقي المادة ، ما لم يكن ذلك عبارة عن استجابة تلقائية لطلب من شخص آخر .
ثانياً - الشروط الخاصة بعمليات من الفئة الثانية :
أ‌- ألا يقوم مزود الخدمة بأي تغيير في محتوى المادة ، المخزنة في الذاكرة المؤقتة ، لدى إرسالها لاحقاً لمستخدمين آخرين .
ب‌- أن يقوم على وجه السرعة بإزالة المادة المخزنة في الذاكرة المؤقتة من شبكته أو بتعطيل الولوج إلى هذه المادة ، متى تلقى إخطارًا طبقًا لحكم المادة ( 55) من هذا القانون يتضمن أن المادة قد تمت إزالتها أو تم تعطيل الولوج إليها من الموقع الذي أتاحها .
ج - أن يكفل مزود الخدمة عدم السماح بالولوج إلى أي جزء غير بسيط من المادة المخزنة في الذاكرة المؤقتة إلا للمستخدمين المستوفين للشروط ، وذلك في الحالات التي تخضع فيها هذه المادة لشروط معينة بشأن الولوج إليها في الموقع الذي كان قد أتاحها .
د - أن يلتزم مزود الخدمة بقواعد إعادة تحميل أو تحديث أو تجديد المادة المخزنة في الذاكرة المؤقتة ، إذا اشترط ذلك الشخص الذي أتاح المادة على الإنترنت ، وفقًا لبروتوكول إرسال بيانات معياري مقبول على نطاق واسع عالمياً للشبكة أو النظام الذي أتاح المادة من خلاله .
هـ - ألا يعبث مزود الخدمة بأية تقنية _ تكون متسقة مع المعايير المقبولة عالميًا - تستخدم في الموقع الذي كان قد أتاح المادة بغرض الحصول على معلومات بشأن استخدام هذه المادة .


ثالثا_ الشروط الخاصة بعمليات من الفئة الثالثة :
أ‌- ألا يحصل مزود الخدمة على أية منفعة مالية تُعزى مباشرة إلى نشاط التعدي على الحق المقرر بموجب أحكام هذا القانون بشأن المادة ، وذلك في الحالات التي يكون لمزود الخدمة الحق ولدية القدرة على التحكم في عملية التعدي .
ب‌- أن يقوم على وجه السرعة بإزالة المادة الموجودة على شبكته أو نظامه أو بتعطيل الولوج إلى هذه المادة ، متى تلقى إخطاراً طبقا لحكم المادة (55) من هذا القانون عن إدعاء بأن المادة متعدى عليها أو بأنها محل لنشاط التعدي .
ج- أن يقوم على وجه السرعة بإزالة المادة ، الموجودة على شبكته أو نظامه ، أو بتعطيل الولوج إليها ، لدى علمه بأن هذه المادة متعدى عليها أو بنشاط تعدي تستخدم فيه المادة أو بأية وقائع أو ظروف تدل على وجود نشاط التعدي.
د- أن يقوم بتعيين ممثل لتلقي الإخطارات ، التي توجه إليه طبقًا لحكم البند (ب) من هذه
الفقرة ، وذلك بمراعاة حكم المادة (52) من هذا القانون .
رابعًا – الشروط الخاصة بعمليات من الفئة الرابعة :
‌أ- ألا يحصل مزود الخدمة على أية منفعة مالية تُعزى مباشرة إلى التعدي - على الحق المقرر لصاحب الشأن على المادة بموجب أحكام هذا القانون - الذي يتم لدى أو من خلال الربط أو الإحالة للمادة ، وذلك في الحالات التي يكون لمزود الخدمة الحق ولديه القدرة على التحكم في عملية التعدي .
‌ب- أن يقوم على وجه السرعة بإزالة أو بتعطيل الولوج إلى ما يوجد على شبكته أو نظامه  من رابط أو محيل للمادة ، متى تلقى إخطارًا طبقًا لحكم المادة (55) من هذا القانون عن إدعاء بأن تلك المادة متعدى عليها أو بأنها محل لنشاط التعدي .
‌ج- أن يقوم على وجه السرعة بإزالة ما يوجد على شبكته أو نظامه من رابط أو محيل للمادة ، لدى علمه بأن هذه المادة متعدى عليها أو بنشاط التعدي أو بأية وقائع أو ظروف تدل على وجود نشاط التعدي .
   أن يقوم بتعيين ممثل لتلقي الإخطارات ، التي توجه إليه طبقاً لحكم الفقرة (ب) من هذه الفقرة ، وذلك بمراعاة حكم المادة (52) من هذا القانون " .

توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على التعديل الذي أجراه مجلس النواب . باستبدال عبارة ( على شبكة معلومات ) بعبارة ( على الانترنت ) الواردة في البند ( د ) من الفقرة الثانية .

نص المادة بعد التعديل :
" مع مراعاة أحكام المادة (48) من هذا القانون، يجب لانتفاء مسئولية مزود الخدمة بدفع تعويض مالي عما يقع من التعدي على أي من الحقوق المقررة بموجب أحكام هذا القانون ، توافر الشروط الخاصة الآتية :
أولا _ الشروط الخاصة بعمليات من الفئة الأولى :
أ -ألا يقوم مزود الخدمة في سياق إرسال المادة من خلال شبكته أو نظامه بأي تغيير في محتوى هذه المادة .
ب -ألا يقوم مزود الخدمة باختيار متلقي المادة ، ما لم يكن ذلك عبارة عن استجابة تلقائية لطلب من شخص آخر .
ثانيًا _ الشروط الخاصة بعمليات من الفئة الثانية :
أ- ألا يقوم مزود الخدمة بأي تغيير في محتوى المادة ، المخزنة في الذاكرة المؤقتة ، لدى إرسالها لاحقًا لمستخدمين آخرين.
ب- أن يقوم على وجه السرعة بإزالة المادة المخزنة في الذاكرة المؤقتة من شبكته أو بتعطيل الولوج إلى هذه المادة ، متى تلقى إخطارًا طبقًا لحكم المادة ( 55) من هذا القانون يتضمن أن المادة قد تمت إزالتها أو تم تعطيل الولوج إليها من الموقع الذي أتاحها.
ج - أن يكفل مزود الخدمة عدم السماح بالولوج إلى أي جزء غير بسيط من المادة المخزنة في الذاكرة المؤقتة إلا للمستخدمين المستوفين للشروط، وذلك في الحالات التي تخضع فيها هذه المادة لشروط معينة بشأن الولوج إليها في الموقع الذي كان قد أتاحها.
د - أن يلتزم مزود الخدمة بقواعد إعادة تحميل أو تحديث أو تجديد المادة المخزنة في الذاكرة المؤقتة ، إذا اشترط ذلك الشخص الذي أتاح المادة على شبكة معلومات ، وفقًا لبروتوكول إرسال بيانات معياري مقبول على نطاق واسع عالمياً للشبكة أو النظام الذي أتاح المادة من خلاله .
هـ - ألا يعبث مزود الخدمة بأية تقنية _ تكون متسقة مع المعايير المقبولة عالميًا _ تستخدم في الموقع الذي كان قد أتاح المادة بغرض الحصول على معلومات بشأن استخدام هذه المادة.
ثالثا_ الشروط الخاصة بعمليات من الفئة الثالثة :
أ- ألا يحصل مزود الخدمة على أية منفعة مالية تُعزى مباشرة إلى نشاط التعدي على الحق المقرر بموجب أحكام هذا القانون بشأن المادة ، وذلك في الحالات التي يكون لمزود الخدمة الحق ولدية القدرة على التحكم في عملية التعدي .
ب-أن يقوم على وجه السرعة بإزالة المادة الموجودة على شبكته أو نظامه أو بتعطيل الولوج إلى هذه المادة ، متى تلقى إخطاراً طبقا لحكم المادة (55) من هذا القانون عن إدعاء بأن المادة متعدى عليها أو بأنها محل لنشاط التعدي .
ج- أن يقوم على وجه السرعة بإزالة المادة ، الموجودة على شبكته أو نظامه ، أو بتعطيل الولوج إليها ، لدى علمه بأن هذه المادة متعدى عليها أو بنشاط تعدي تستخدم فيه المادة أو بأية وقائع أو ظروف تدل على وجود نشاط التعدي.
د- أن يقوم بتعيين ممثل لتلقي الإخطارات ، التي توجه إليه طبقاً لحكم البند (ب) من هذه
الفقرة ، وذلك بمراعاة حكم المادة (52) من هذا القانون .
رابعًا – الشروط الخاصة بعمليات من الفئة الرابعة :
أ- ألا يحصل مزود الخدمة على أية منفعة مالية تُعزى مباشرة إلى التعدي _ على الحق المقرر لصاحب الشأن على المادة بموجب أحكام هذا القانون _ الذي يتم لدى أو من خلال الربط أو الإحالة للمادة ، وذلك في الحالات التي يكون لمزود الخدمة الحق ولديه القدرة على التحكم في عملية التعدي .
ب- أن يقوم على وجه السرعة بإزالة أو بتعطيل الولوج إلى ما يوجد على شبكته أو نظامه من رابط أو محيل للمادة ، متى تلقى إخطاراً طبقاً لحكم المادة (55) من هذا القانون عن إدعاء بأن تلك المادة متعدى عليها أو بأنها محل لنشاط التعدي .
ج- أن يقوم على وجه السرعة بإزالة ما يوجد على شبكته أو نظامه من رابط أو محيل للمادة ، لدى علمه بأن هذه المادة متعدى عليها أو بنشاط التعدي أو بأية وقائع أو ظروف تدل على وجود نشاط التعدي .
د- أن يقوم بتعيين ممثل لتلقي الإخطارات ، التي توجه إليه طبقاً لحكم الفقرة (ب) من هذه الفقرة ، وذلك بمراعاة حكم المادة (52) من هذا القانون " .

مادة (50)
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" 1- إذا استوفى مزود الخدمة الشروط العامة المنصوص عليها في المادة (48) والشروط الخاصة المنصوص عليها في المادة (49) بحسب الفئة التي تندرج تحتها العملية ، فإنه يجوز للمحكمة بناء على طلب ذوي الشأن أن تصدر أمراً أو أكثر مما يلي :

أولاً – بالنسبة للعمليات من الفئة الأولى :
‌أ- أمر مزود الخدمة باتخاذ خطوات معقولة لتعطيل الولوج إلى موقع إنترنت موجود مادياً خارج المملكة .
‌ب- أمر مزود الخدمة بإنهاء حساب مشترك معين .
ثانيا – بالنسبة للعمليات من الفئات الثانية أو الثالثة أو الرابعة : أ- أمر مزود الخدمة بإزالة المادة المتعدي عليها أو بتعطيل الولوج إليها بالنسبة للعمليات من الفئتين الثانية أو الثالثة .
وبالنسبة للعمليات من الفئة الرابعة، أمر مزود الخدمة بإزالة الرابط أو المحيل لتلك المادة .
ب- أمر مزود الخدمة بإنهاء حساب مشترك معين .
ج- أي أمر آخر غير مالي أقل إرهاقاً ولا يقل من حيث درجة الفاعلية .
   ولا يجوز إصدار أي أمر من الأوامر المشار إليها في هذه الفقرة ضد مزود الخدمة إلا بعد تبليغه بما تم اتخاذه من إجراءات قضائية لاستصدار الأمر ومنحه فرصة لإبداء أوجه دفاعه أمام المحكمة ، ويستثنى من ذلك الأوامر التي تكفل الحفاظ على الأدلة وغيرها من الأوامر الأخرى التي لا تؤثر سلبًا بدرجة ملموسة على تشغيل شبكة الاتصالات الخاصة بمزود الخدمة .

2- تراعي المحكمة لدى إصدار الأمر ، طبقًا لحكم الفقرة (1) من هذه المادة ، ما يلي :

أ‌- الضرر الذي لحق بالمدعي أو الذي يحتمل وقوعه .
ب‌- العبء الذي سوف يتحمله مزود الخدمة بسبب الأمر .
ج - مدى إمكانية الالتزام بالأمر من الناحية التقنية .
د - مدى فاعلية الأمر .
هـ - أي أثر سلبي محتمل على نشاط أو عمليات مزود الخدمة .
و - مدى إمكانية إصدار أي أمر آخر أقل إرهاقاً ولا يقل من حيث درجة الفاعلية .
ز - أية أمور أخرى ترى المحكمة أنها ذات صلة .
3- لا يجوز تحميل مزود الخدمة بأية مصاريف أو أتعاب محاماة أو خبرة أو رسوم قضائية في أية إجراءات قضائية بشأن استصدار أمر طبقاً لأحكام هذه المادة ، ويلزم طالب استصدار الأمر بكافة هذه المصاريف والأتعاب والرسوم . "
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على التعديل الذي أجراه مجلس النواب . باستبدال عبارة ( على شبكة معلومات ) بعبارة ( الإنترنت ) الواردة في البند ( أ ) من الفقرة (1) من المادة .

نص المادة بعد التعديل :
1- إذا استوفى مزود الخدمة الشروط العامة المنصوص عليها في المادة (48) والشروط الخاصة المنصوص عليها في المادة (49) بحسب الفئة التي تندرج تحتها العملية ، فإنه يجوز للمحكمة بناء على طلب ذوي الشأن أن تصدر أمراً أو أكثر مما يلي :
أولاً – بالنسبة للعمليات من الفئة الأولى :
أ - أمر مزود الخدمة باتخاذ خطوات معقولة لتعطيل الولوج إلى موقع على شبكة معلومات موجود مادياً خارج المملكة .
ب-أمر مزود الخدمة بإنهاء حساب مشترك معين .

ثانيا – بالنسبة للعمليات من الفئات الثانية أو الثالثة أو الرابعة :  أ- أمر مزود الخدمة بإزالة المادة المتعدي عليها أو بتعطيل الولوج إليها بالنسبة للعمليات من الفئتين الثانية أو الثالثة .
وبالنسبة للعمليات من الفئة الرابعة، أمر مزود الخدمة بإزالة الرابط أو المحيل لتلك المادة .
ب- أمر مزود الخدمة بإنهاء حساب مشترك معين .
ج- أي أمر آخر غير مالي أقل إرهاقاً ولا يقل من حيث درجة الفاعلية .
ولا يجوز إصدار أي أمر من الأوامر المشار إليها في هذه الفقرة ضد مزود الخدمة إلا بعد تبليغه بما تم اتخاذه من إجراءات قضائية لاستصدار الأمر ومنحه فرصة لإبداء أوجه دفاعه أمام المحكمة ، ويستثنى من ذلك الأوامر التي تكفل الحفاظ على الأدلة وغيرها من الأوامر الأخرى التي لا تؤثر سلباً بدرجة ملموسة على تشغيل شبكة الاتصالات الخاصة بمزود الخدمة .
2-تراعي المحكمة لدى إصدار الأمر، طبقاً لحكم الفقرة (1) من هذه المادة ، ما يلي :

أ‌- الضرر الذي لحق بالمدعي أو الذي يحتمل وقوعه .
ب‌- العبء الذي سوف يتحمله مزود الخدمة بسبب الأمر .
ج - مدى إمكانية الالتزام بالأمر من الناحية التقنية .
د - مدى فاعلية الأمر .
هـ - أي أثر سلبي محتمل على نشاط أو عمليات مزود الخدمة .
و - مدى إمكانية إصدار أي أمر آخر أقل إرهاقاً ولا يقل من حيث درجة الفاعلية .
ز - أية أمور أخرى ترى المحكمة أنها ذات صلة .
3- لا يجوز تحميل مزود الخدمة بأية مصاريف أو أتعاب محاماة أو خبرة أو رسوم قضائية في أية إجراءات قضائية بشأن استصدار أمر طبقاً لأحكام هذه المادة ، ويلزم طالب استصدار الأمر بكافة هذه المصاريف والأتعاب والرسوم " .

المادة (51)
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" 1-مع مراعاة حكم الفقرة (2) من هذه المادة ، إذا قام مزود الخدمة بحسن نية بإزالة أو بتعطيل الولوج إلى مادة أو نشاط موجود على شبكته أو نظامه بناء على ادعاء بأن المادة أو النشاط ينطوي على تعدي أو بناء على وقائع أو ظروف تدل على وجود نشاط التعدي ، فإنه لا يكون مسئولاً عما يقدم في هذا الشأن من مطالبات من قبل أي شخص بصرف النظر عما يتقرر لاحقاً من وجود التعدي من عدمه .
2- إذا قام مزود الخدمة بإزالة أو بتعطيل الولوج إلى مادة موجودة على شبكته أو نظامه بناء على إخطار مقدم طبقًا لحكم المادة (55) من هذا القانون بشأن أي من عمليات الفئتين الثالثة أو الرابعة ، فإنه لا يكون مسئولا عما يقدم في هذا الشأن من مطالبات من قبل أي شخص بشرط التزام مزود الخدمة بما يلي :
أ‌- المبادرة على الفور إلى إبلاغ الشخص الذي أتاح المادة على شبكة أو نظام المزود بما قام به هذا المزود من إزالة للمادة أو تعطيل الولوج إليها .
ب‌- إذا ما تلقى المزود إخطار مضاداً طبقاً لحكم المادة (56) من هذا القانون ، وجب على المزود المبادرة على الفور إلى تزويد الشخص الذي قدم الإخطار الأصلي بنسخة من الإخطار مع إبلاغ هذا الشخص بعزم المزود على إعادة المادة التي تمت إزالتها أو بعزمه على التوقف عن تعطيل الولوج إليها إذا لم يقم ذلك الشخص خلال عشرة أيام عمل بإبلاغ مزود الخدمة أو من ينوب عنه باتخاذ إجراءات قضائية لاستصدار أمر بمنع الشخص الذي قدم الإخطار المضادمن القيام بالتعدي .
ج- المبادرة خلال فترة لا تقل عن (10) أيام عمل ولا تجاوز (14) يوم عمل من تاريخ تلقي الإخطار المضاد بإعادة المادة التي تمت إزالتها أو التوقف عن تعطيل الولوج إليها إذا لم يتم إبلاغ مزود الخدمة أو من ينوب عنه خلال عشرة أيام عمل باتخاذ الإجراءات القضائية المشار إليها في البند (ب) من هذه الفقرة " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

مادة (52)
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يجب على مزود الخدمة أن يعلن للجمهور الممثل الذي قام بتعيينه لتلقي الإخطارات نيابة عنه ، ويتحقق ذلك بإعلان اسم الممثل و عنوانه المادي و الإلكتروني و رقم هاتفه في جزء ، متاح للجمهور الإطلاع عليه ، من موقع مزود الخدمة على الإنترنت وفي سجل عام يتاح للجمهور الإطلاع عليه من خلال شبكة الإنترنت أو من خلال أية وسيلة أو أسلوب يصدر بتحديدهما قرار من الوزير " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

مادة (53)
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" إذا قدم شخص لأغراض هذا الفصل إخطاراً أو إخطاراً مضاداً ينطوي على تدليس أو يتضمن معلومات كاذبة ، مع علمه بذلك ، كان مسئولاً بالتعويض عما يلحق بالغير من ضرر نتيجة لذلك " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .
 
مادة (54)
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" إذا تم التعدي على أي من الحقوق المقررة بموجب أحكام هذا القانون وقام صاحب الحق بتوجيه إخطار طبقًا لحكم المادة (55) من هذا القانون ، وجب على الإدارة المختصة بناء على طلب مكتوب من صاحب الحق أن تصدر أمرًا مكتوبًا بإلزام مزود الخدمة بأن يقدم إليها وإلى صاحب الحق ، على الفور خلال ميعاد تحدده ، ما يكون تحت يد  هذا المزود من معلومات تحدد هوية من قام بالتعدي المدعي به ، ولا يخل ذلك بالحق في اللجوء إلى المحكمة المختصة " .

توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على التعديل الذي أجراه مجلس النواب . باستبدال عبارة (الجهة الإدارية المختصة) بعبارة (الإدارة المختصة) الواردة في المادة .

نص المادة بعد التعديل :
" إذا تم التعدي على أي من الحقوق المقررة بموجب أحكام هذا القانون وقام صاحب الحق بتوجيه إخطار طبقاً لحكم المادة (55) من هذا القانون ، وجب على الجهة الإدارية المختصة بناء على طلب مكتوب من صاحب الحق أن تصدر أمراً مكتوباً بإلزام مزود الخدمة بأن يقدم إليها وإلى صاحب الحق ، على الفور خلال ميعاد تحدده ، ما يكون تحت يد هذا المزود من معلومات تحدد هوية من قام بالتعدي المدعي به ، ولا يخل ذلك بالحق في اللجوء إلى المحكمة المختصة " .

مادة (55)
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يجب للاعتداد بالإخطار المقدم طبقاً لأحكام هذا الفصل بشأن عمليات الفئتين الثالثة أو
الرابعة ، أن يكون مكتوبًا وموقعًا من صاحب الحق وأن يقدم إلى الممثل المعين من قبل مزود الخدمة المشار إليه في المادة (52) من هذا القانون ، ويجوز توجيه هذا الإخطار بالبريد الإلكتروني متى اقترن بتوقيع إلكتروني.
وفي جميع الأحوال ، يجب أن يشتمل الإخطار - بدرجة جوهرية - على الآتي :
أ – هوية صاحب الحق أو وكيله أو عنوانه المادي والإلكتروني ورقم هاتفه .
ب- معلومات كافية بقدر معقول لتمكين مزود الخدمة من تحديد المادة محل التعدي المدعي به .
    وإذا اشتمل الإخطار على عدة مواد موجودة على الإنترنت في موقع واحد ، أو مربوطة من خلاله على شبكة أو نظام مزود الخدمة فإنه يجوز تقديم قائمة ممثلة لتلك المواد .
ج- معلومات كافية بقدر معقول لتمكين مزود الخدمة من تحديد مكان المادة المتعدي عليها أو محل نشاط التعدي المدعى به ، الموجودة على شبكته أو نظامه ، المطلوب إزالتها أو تعطيل الولوج إليها.  وإذا تعلق الإخطار بأداة تحديد معلومات لعمليات من الفئة الرابعة ، فإن المعلومات التي تقدم يجب أن تكون كافية بقدر معقول لتمكين مزود الخدمة من تحديد مكان الإحالة أو الرابط على شبكته أو نظامه ، على أنه في حالة تعلق الإخطار بعدد كبير من الإحالات أو الروابط تكون موجودة في موقع إنترنت واحد على شبكة أو نظام المزود فإنه يجوز في هذه الحالة تقديم قائمة ممثلة لتلك الإحالات أو الروابط الموجودة في ذلك الموقع .
     وإذا تعلق الإخطار الواحد بعدة مصنفات موجودة ومربوطة بموقع إنترنت واحد على شبكة نظام المزود ، فإنه يجوز تقديم قائمة ممثلة لتلك الإحالات أو الروابط متى كانت مشفوعة بمعلومات تكفي لتمكين مزود الخدمة من تحديد الإحالة أو الربط .
د- إقرار بأن المعلومات الواردة في الإخطار صحيحة ودقيقة .
هـ- إقرار من صاحب الحق أو من ينوب عنه بعدم صدور تصريح من أي منهما باستخدام المادة على النحو المدعى به .
و- إقرار من مقدم الإخطار بأنه صاحب الحق محل التعدي المدعى به أو أنه وكيل عن صاحب الحق " .

توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على التعديل الذي أجراه مجلس النواب . باستبدال عبارة (على شبكة المعلومات) بعبارة (على الإنترنت) الواردة في البند (ب) من المادة . بحذف كلمة (إنترنت) الواردة في الفقرة الأولى من البند (ج) . باستبدال عبارة (بموقع واحد على شبكة أو نظام المزود) بعبارة (بموقع إنترنت واحد على شبكة نظام المزود) الواردة في الفقرة الأخيرة من البند (ج) من المادة .

نص المادة بعد التعديل :
" يجب للاعتداد بالإخطار المقدم طبقاً لأحكام هذا الفصل بشأن عمليات الفئتين الثالثة أو
الرابعة ، أن يكون مكتوبًا وموقعًا من صاحب الحق وأن يقدم إلى الممثل المعين من قبل مزود الخدمة المشار إليه في المادة (52) من هذا القانون ، ويجوز توجيه هذا الإخطار بالبريد الإلكتروني متى اقترن بتوقيع إلكتروني .

وفي جميع الأحوال ، يجب أن يشتمل الإخطار – بدرجة جوهرية – على الآتي :

أ - هوية صاحب الحق أو وكيله وعنوانه المادي والإلكتروني ورقم هاتفه .
ب - معلومات كافية بقدر معقول لتمكين مزود الخدمة من تحديد المادة محل التعديل    المدعى به .
وإذا اشتمل الإخطار على عدة مواد موجودة على شبكة معلومات في موقع واحد ، أو مربوطة من خلاله ، على شبكة أو نظام مزود الخدمة فإنه يجوز تقديم قائمة ممثلة لتلك
المواد .
ج - معلومات كافية بقدر معقول لتمكين مزود الخدمة من تحديد مكان المادة المتعدى عليها أو محل نشاط التعدي المدعى به ، الموجودة على شبكته أو نظامه ، المطلوب إزالتها أو تعطيل الولوج إليها . وإذا تعلق الإخطار بأداة تحديد معلومات لعمليات من الفئة الرابعة، فإن المعلومات التي تقدم يجب أن تكون كافية بقدر معقول لتمكين مزود الخدمة من تحديد مكان الإحالة أو الرابط على شبكته أو نظامه ، على أنه في حالة تعلق الإخطار بعدد كبير من الإحالات أو الروابط تكون موجودة في موقع واحد على شبكة أو نظام المزود فإنه يجوز في هذه الحالة تقديم قائمة ممثلة لتلك الإحالات أو الروابط الموجودة في ذلك الموقع .
وإذا تعلق الإخطار الواحد بعدة مصنفات موجودة ومربوطة بموقع واحد على شبكة أو نظام المزود ، فإنه يجوز تقديم قائمة ممثلة لتلك الإحالات أو الروابط متى كانت مشفوعة بمعلومات تكفي لتمكين مزود الخدمة من تحديد الإحالة أو الرابط .
د‌- إقرار بأن المعلومات الواردة في الإخطار صحيحة ودقيقة .
هـ - إقرار من صاحب الحق أو من ينوب عنه بعدم صدور تصريح من أي منهما باستخدام المادة على النحو المدعى به .
و - إقرار من مقدم الإخطار بأنه صاحب الحق محل التعدي المدعى به أو أنه وكيل عن صاحب الحق .

مادة (56)
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يجب للاعتداد بالإخطار المضاد المقدم طبقًا لأحكام هذا الفصل بشأن أي من عمليات الفئتين الثالثة أو الرابعة أن يكون مكتوباً وموقعاً من صاحب الشأن وأن يقدم إلى الممثل المعين من قبل مزود الخدمة ، ويجوز توجيه هذا الإخطار بالبريد الإلكتروني متى اقترن بتوقيع إلكتروني .
وفي جميع الأحوال ، يجب أن يشتمل الإخطار المضاد - بدرجة جوهرية - على الآتي :
‌أ-     هوية المشترك وعنوانه المادي والإلكتروني ورقم هاتفه .
‌ب- تحديد المادة التي تم إزالتها أو تعطيل الولوج إليها .
‌ج- مكان ظهور المادة قبل إزالتها أو تعطيل الولوج إليها .
‌د- إقرار بأن المعلومات الواردة في الإخطار المضاد صحيحة ودقيقة .
هـ -   إقرار بقبول خضوع المشترك لولاية المحاكم المختصة في المملكة .
و -     إقرار بقبول المشترك بأن يتم تبليغه بأية دعوى ضده على العنوان المادي الذي قام
بتقديمه .
ز -  إقرار بأن المشترك يعتقد بحسن نية بأنه قد تم إزالة المادة أو تعطيل الولوج إليها نتيجة  غلط أو خطأ في تحديدها. "

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

الفصل العاشر
الإدارة الجماعية للحقوق المالية للمؤلف ولأصحاب الحقوق والمجاورة

مادة (57)
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يجوز للمؤلفين ولأصحاب الحقوق المجاورة أن يعهدوا إلى جمعية مهنية أو جهة أخرى بإدارة كل أو بعض حقوقهم المالية ، وذلك بموجب تراخيص استئثارية ، نظير مقابل تستقطعه الجمعية أو الجهة من مستحقاتهم وفقًا للشروط المتفق عليها . "

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

مادة (58)
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
 "   يكون للجمعيات والجهات التي تتولى إدارة الحقوق المالية للمؤلف ولأصحاب الحقوق
المجاورة ، في حدود ما يقضي به الاتفاق ، الصلاحيات التالية :-
‌أ- منح الغير تراخيص استغلال لكل أو بعض الحقوق المالية على المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي ، والاتفاق على المقابل المالي المستحق نظير هذا الاستغلال .
‌ب- تحصيل المقابل المالي المستحق وتوزيعه على أصحاب الحقوق ، وذلك بعد خصم ما تستحقه هذه الجمعيات و الجهات نظير إدارتها لتلك الحقوق .
     أية صلاحيات أخرى يقضي بها الاتفاق المبرم بشأن إدارة تلك الحقوق .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

مادة (59)
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" لا يجوز ممارسة نشاط إدارة الحقوق المالية للمؤلف ولأصحاب الحقوق المجاورة إلا بترخيص من الوزارة .
ويستحق عن هذا الترخيص رسم يصدر بتحديد فئاته قرار من الوزير بعد موافقة مجلس
الوزراء .
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على التعديل الذي أجراه مجلس النواب . باستبدال عبارة ( الجهة الإدارية المختصة ) بكلمة ( الوزارة ) الواردة في نهاية الفقرة الأولى من المادة.

نص المادة بعد التعديل :
لا يجوز ممارسة نشاط إدارة الحقوق المالية للمؤلف ولأصحاب الحقوق المجاورة إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
ويستحق عن هذا الترخيص رسم يصدر بتحديد فئاته قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء.

مادة (60)
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يخضع نشاط إدارة الحقوق المالية للمؤلف ولأصحاب الحقوق المجاورة لإشراف ورقابة
الوزارة .
ويجب على الجمعيات والجهات التي تمارس هذا النشاط أن تمسك سجلات بأسماء أعضائها وصفاتهم والحقوق المرخَّص باستغلالها ، والمقابل المالي والمدة المتفق عليهما ، وعليها أن تمكن المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة وممثليهم من الإطلاع على ما يخصهم من البيانات والمعلومات المدونة في هذه السجلات . 
ويجوز للوزارة سحب الترخيص في حالة إخلال تلك الجمعية أو الجهة بأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا لأحكامه .

توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على التعديل الذي أجراه مجلس النواب . باستبدال عبارة ( الجهة الإدارية المختصة) بكلمة (الوزراء) الواردة في نهاية الفقرة الأولى وبداية الفقرة الأخيرة من المادة .

نص المادة بعد التعديل :
يخضع نشاط إدارة الحقوق  المالية للمؤلف ولأصحاب الحقوق المجاورة لإشراف ورقابة الجهة الإدارية المختصة .
ويجب على الجمعيات والجهات التي تمارس هذا النشاط أن تمسك سجلات بأسماء أعضائها والحقوق المرخص باستغلالها ، والمقابل المالي والمدة المتفق عليهما ، وعليها أن تمكن المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة وممثلين من الاطلاع على ما يخصهم من البيانات والمعلومات المدونة في هذه السجلات .
ويجوز للجهة الإدارية المختصة سحب الترخيص في حالة إخلال تلك الجمعية أو الجهة بأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً لأحكامه .

مادة (61)
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يصدر الوزير قرارًا بشأن تنظيم مزاولة نشاط الإدارة الجماعية للحقوق المالية للمؤلف ولأصحاب الحقوق المجاورة وتنظيم الإشراف والرقابة على مزاولة هذا النشاط .

 

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

الفصل الحادي عشر
التدابير الحدودية ولإجراءات التحفظية
مادة (62)
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" 1- يجوز لصاحب الحق ، إذا كان لديه أسباب سائغة تحمله على الاعتقاد بإمكان استيراد سلع تنطوي على تعد على أي من الحقوق المقررة بموجب أحكام هذا القانون ، أن يقدم طلباً كتابياً إلى الجهة المختصة بالإفراج الجمركي لوقف الإفراج الجمركي عن هذه السلع وعدم السماح بتداولها .
ويجب أن يكون الطلب مشفوعًا بأدلة تكفي لإقناع الجهة المختصة بالإفراج الجمركي بوجود تعدٍ بحسب الظاهر على حقوق الطالب ، وأن يشتمل الطلب على المعلومات الكافية التي يكون من المعقول توافرها لدى الطالب لتمكين الجهة المذكورة من التعرف بصورة معقولة على السلع المعنية .
1- يجب على الجهة المختصة بالإفراج الجمركي أن تخطر الطالب كتابة بقرارها بشأن طلبه خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب ، ويسري القرار في حالة قبول الطلب لمدة سنة واحدة من تاريخ تقديمة أو للفترة المتبقية من مدة الحماية المتبقية للسلع المطلوب اتخاذ الإجراء بشأنها أيهما أقل ، ما لم يطلب مقدم الطلب فترة أقصر .
2- يجوز للجهة المختصة بالإفراج الجمركي أن تكلف الطالب بتقديم كفالة مناسبة أو ما يعادلها من ضمان بما يكفي لحماية المدعى عليه و السلطات المختصة ولمنع إساءة استعمال الحق في طلب وقف الإفراج الجمركي .
3- مع عدم الإخلال بأحكام الفقرات السابقة ، يجوز للجهة المختصة بالإفراج الجمركي من تلقاء نفسها دون حاجة إلى تقديم شكوى أو طلب من صاحب الحق أو من غيره ، أن تصدر قراراً بوقف الإفراج الجمركي عن السلع المستوردة أو العابرة (الترانزيت) أو المعدة للتصدير إثر ورودها إلى المنطقة الجمركية الخاضعة لولايتها، وذلك إذا توفرت أدلة كافية - بحسب
الظاهر - على حدوث تعد على أي من الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون .
4- إذا قررت الجهة المختصة بالإفراج الجمركي ، تطبيقاً لأحكام هذه المادة ، وقف الإفراج الجمركي عن سلع وردت إلى المنطقة الجمركية الخاضعة لولايتها ، وجب عليها ما يلي :
‌أ- أن تخطر مستورد السلع وصاحب الحق بالقرار الصادر بوقف الإفراج الجمركي فور صدوره.
‌ب- أن تخطر صاحب الحق ، على طلب كتابي منه ، بأسماء وعناوين مرسل السلع مستوردها ومن أرسلت إليه وكمياتها.
‌ج- السماح لأصحاب الشأن بمعاينة السلع وفقاً للإجراءات الجمركية المتبعة في هذا الشأن .
ويجب على صاحب الحق أن يرفع دعوى بأصل النزاع أمام المحكمة المختصة وأن يبلغ ذلك إلى الجهة المختصة بالإفراج الجمركي خلال مدة لا تجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ إخطاره بقرار وقف الإفراج الجمركي عن هذه السلع ، وإلا اعتبر القرار كأن لم يكن ما لم تقرر الجهة أو المحكمة المختصة مد هذه المهلة لمدة لا تجاوز عشرة أيام أخرى في الحالات التي تقدرها .
وإذا رفعت دعوى بأصل النزاع ، جاز للمحكمة تأييد الأمر أو تعديله أو إلغاؤه .

5- إذا ثبت للمحكمة أن السلع التي تقرر وقف الإفراج الجمركي عنها تنطوي على تعد على أي من الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون ، وجب الحكم بإتلاف هذه السلع على نفقة مستوردها ، أو التخلص منها خارج القنوات التجارية إذا كان من شأن الإتلاف إلحاق ضرر غير معقول بالصحة العامة أو البيئة.
6- يصدر وزير المالية ، بعد التنسيق مع الوزير ، قراراً بتحديد البيانات والشروط والضوابط والإجراءات المتعلقة بتقديم طلب وقف الإفراج الجمركي والبت فيه ، وما يجب إرفاقه بهذا الطلب من مستندات. ويراعى في تحديد كل ذلك إلا يؤدي إلى العزوف عن اللجوء إلى طلب اتخاذ الإجراء المشار إليه .
كما يصدر وزير المالية ، بعد موافقة مجلس الوزراء ، قراراً بشأن ما يلي :
‌أ- قواعد تقدير الكفالة ، أو ما يعادلها من ضمان ، التي يلزم الطالب بإيداعها استنادًا لأحكام هذا المادة .
‌ب- الرسوم التي تفرض على تخزين السلع التي يتقرر وقف الإفراج الجمركي عنها .
    ويجب ألا يكون مقدار الكفالة ، أو ما يعادلها من ضمان ، أو مقدار الرسوم المشار إليها كبيرًا لدرجة تؤدي بصورة غير معقولة إلى العزوف عن اللجوء إلى طلب اتخاذ الإجراء المشار إليه .
   لا تسري أحكام هذه المادة على الكميات الضئيلة ، ذات الصبغة غير التجارية من المصنفات والتسجيلات الصوتية التي ترد ضمن أمتعة المسافرين الشخصية أو ترسل في طرود صغيرة " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

مادة (63)
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" 1- عند التعدي أو لتوقي تعد وشيك على أي من الحقوق المقررة بموجب أحكام هذا
القانون ، أو عند ارتكاب أي من الأفعال المحظورة بموجب أحكام الفقرات من (1) إلى (5) من المادة (45) من هذا القانون أو لتوقي ارتكاب أي من هذه الأفعال يكون وشيك الوقوع ، فإن لصاحب الحق أن يستصدر أمراً على عريضة من رئيس المحكمة المختصة بأصل النزاع لاتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة ، بما في ذلك ما يلي :
‌أ- إجراء وصف تفصيلي عن التعدي أو الفعل المحظور المدعى به وعن السلع التي تنطوي على التعدي أو السلع محل العمل المحظور المدعى به وعن المواد والأدوات والوسائل والمعدات التي استخدمت أو سوف تستخدم في أي من ذلك ، والحفاظ على الأدلة ذات الصلة
بالموضوع .
ب - توقيع الحجز على الأشياء ، المشار إليها في الفقرة السابقة ، والعوائد الناتجة عن التعدي أو الفعل المحظور المدعى به.
ج - منع السلع التي تنطوي على التعدي أو السلع محل الفعل المحظور المدعى به من دخول القنوات التجارية ومنع تصديرها ، ويشمل ذلك السلع المستوردة فور الإفراج الجمركي
عنها .
د - وقف التعدي أو الفعل المحظور أو منع وقوع أي منهما .

2-  لرئيس المحكمة أن يكلف مقدم العريضة بتقديم ما يكون معقولاً توافره من الأدلة التي ترجح وقوع التعدي على الحق أو أنه على وشك الوقوع ، أو ارتكاب الفعل المحظور أو أنه على وشك الوقوع ، وأن يكلفه بتقديم المعلومات التي تكفي لتمكين السلطة المختصة بتنفيذ الإجراء التحفظي من تحديد السلع المعنية .
3- يجب على رئيس المحكمة البت في العريضة على وجه الاستعجال خلال فترة لا تجاوز عشرة أيام من تاريخ تقديمها ، فيما عدا الحالات الاستثنائية التي يقدرها .
4- لرئيس المحكمة عند الاقتضاء أن يصدر الأمر ، بناء على طلب مقدم العريضة ، دون استدعاء الطرف الآخر في أية حاله يكون من المرجح فيها أن التأخير في إصدار الأمر قد يلحق بالمدعي ضرراً يتعذر تداركه أو يخشى فيها زوال أو إتلاف الأدلة ، ويجب في هذه الحالة إخطار الطرف الآخر بالأمر دون تأخير فور صدوره، ويجوز عند الاقتضاء أن يكون الإخطار بعد تنفيذ الأمر مباشرة .
5- إذا أمر رئيس المحكمة باتخاذ إجراء تحفظي دون استدعاء الطرف الآخر ، فإن للمدعى عليه بعد إخطاره  بالأمر أن يتظلم منه أمام المحكمة المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ
إخطاره ، وللمحكمة في هذه الحالة تأييد الأمر أو إلغاؤه أو تعديله .
6- لرئيس المحكمة تكليف مقدم العريضة بتقديم كفالة مناسبة أو ما يعادلها من ضمان بما يكفي لحماية المدعى عليه ولمنع إساءة استعمال الحق ، ويجب ألا يكون مقدار الكفالة ، أو ما يعادلها من ضمان ، كبيرًا لدرجة تؤدي بصورة غير معقولة إلى العزوف عن طلب اتخاذ الإجراءات التحفظية المشار إليها .
7- يجب على صاحب الحق رفع الدعوى بأصل النزاع خلال عشرين يومًا من تاريخ صدور الأمر باتخاذ الإجراء التحفظي أو من تاريخ إخطاره برفض التظلم المنصوص عليه في الفقرة
(5) من هذه المادة ، بحسب الأحوال ، وإلا تم إلغاء هذا الأمر بناء على طلب المدعى عليه .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

الفصل الثاني عشر
التدابير المدنية والتعويض
مادة (64)
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" 1- مع مراعاة حكم الفقرة (3) من هذه المادة يجوز لصاحب الحق ، إذا ما لحقه ضرر مباشر ناشئ عن التعدي على أي من الحقوق المقررة بموجب أحكام هذا القانون أو ارتكاب أي من الأفعال المحظورة بموجب أحكام الفقرات من (1) إلى (5) من المادة (45) منه ، أن يرفع دعوى أمام المحكمة المدنية المختصة طالباً الحكم له بتعويض كافٍ لجبر الأضرار التي لحقت به نتيجة التعدي أو ارتكاب الفعل المحظور ، بما فيه ذلك الأرباح التي جناها المتعدى من تعديه أو ارتكاب الفعل المحظور .
وتحدد المحكمة التعويض بالقدر الذي تراه جابرًا للضرر طبقًا لأحكام المادتين (161) و (162) فقرة (أ) من القانون المدني ، على أن يكون من بين ما تراعيه المحكمة في هذا الشأن قيمة السلعة أو الخدمة - موضوع التعدي - وفقاً لما يحدده المدعي بشأن سعر التجزئة أو أي معيار آخر مشروع يطلب تطبيقه أو عن طريق الخبرة .
2- يجوز لصاحب الحق ، بدلاً من المطالبة بالتعويض الجابر للضرر ، بما في ذلك الأرباح التي جناها المتعدي طبقاً لحكم الفقرة السابقة ، أن يطلب في أي وقت وقبل الفصل في الدعوى الحكم له بتعويض لا يقل عن خمسمائة دينار ولا يجاوز تسعة آلاف دينار عن كل تعد أو فعل محظور تم ارتكابه .
وللمحكمة تخفيض مقدار التعويض إلى ما لا يقل عن مائة وخمسين دينارًا عن كل تعد أو فعل محظور تم ارتكابه إذا ثبت لها أن المدعى عليه لم يكن يعلم أو لا يوجد لديه ما يحمله على الاعتقاد بأن ما قام به ينطوي على تعد أو يشكل فعلاً محظورًا .
3- مع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة ، لا تلزم المكتبات التي لا تستهدف الربح أو دور حفظ الوثائق والمخطوطات أو المؤسسات التعليمية أو هيئات الإذاعة العامة غير التجارية بسداد تعويض عن ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات (1) و (3) من المادة (45) من هذا القانون وذلك إذا لم تكن تعلم أو لا يوجد لديها ما يحملها على الاعتقاد بأن ما قامت به ينطوي على تعد أو يشكل فعلاً محظورًا .
4- يجوز للمحكمة المدنية المختصة، لدى نظر الدعاوى المتعلقة بالتعدي على أي من الحقوق المقررة بموجب أحكام هذا القانون أو بارتكاب أي من الأفعال المحظورة بموجب أحكام الفقرات (1) إلى (5) من المادة (45) من هذا القانون ، أن تأمر بما يلي :
‌أ- ضبط السلع ، المشتبه في أنها تنطوي على تعد ٍ، وأية مواد أو أدوات لها صلة بذلك ، وضبط أية وسائل أو مكونات أو أدوات أو غيرها مما يستخدم في التعدي أو ارتكاب الفعل المحظور ، وضبط أية أدلة مستندية تتصل بأي مما تقدم .
‌ب- إلزام المتعدي بوقف هذا التعدي أو ارتكاب الفعل المحظور ، بما في ذلك منع تصدير السلع التي تنطوي على تعد على أي من الحقوق المقررة بموجب أحكام هذا القانون ومنع دخول المستورد منها إلى  القنوات التجارية عقب الإفراج الجمركي عنها مباشرة .
‌ج- إلزام المتعدي أو مرتكب الفعل المحظور بأن يقدم إليها وإلى صاحب الحق ما يكون لديه من معلومات بشأن أي شخص أو أشخاص أو كيانات ساهمت في أي من جوانب التعدي أو ارتكاب الفعل المحظور وبشأن طرق الإنتاج أو قنوات توزيع هذه السلع أو الخدمات ، بما في ذلك تحديد هوية أي طرف آخر شارك في إنتاج أو توزيع تلك السلع أو الخدمات وتحديد قنوات التوزيع الخاصة به .
5- يجب على المحكمة المختصة بناء على طلب صاحب الحق أن تقضي ، دون تعويض من أي نوع للمدعى عليه ، بإتلاف السلع التي ثبت أنها تنطوي على التعدي .  ويجوز لها أن تقضي بإتلاف - دون تأخير - المواد والأدوات المستخدمة في تصنيع أو إنتاج السلع التي تنطوي على التعدي ، دون تعويض من أي نوع وللمحكمة في الحالات الاستثنائية - التي تقدرها - أن تقضي بالتخلص من هذه السلع خارج القنوات التجارية على نحو يحول دون احتمال حدوث تعديات أخرى .
ويجوز بدلاً من إتلاف السلع والمواد و الأدوات، الحكم بالتخلص منها خارج القنوات التجارية إلا إذا ترتب على الإتلاف ضرر غير معقول بالصحة العامة أو البيئة .
6- يجب على المحكمة المختصة أن تقدر مصاريف وأتعاب من تندبهم لمباشرة أية مأمورية في الدعوى من الخبراء والمختصين على نحو يتناسب مع حجم وطبيعة المأمورية المكلفين بها وبما لا يحول بصورة غير معقولة دون اللجوء إلى مثل هذه الإجراءات " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

الفصل الثالث عشر
العقوبات
مادة (65)
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" 1- مع عدم الإخلال بأية قوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار بحريني ولا تجاوز أربعة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من :
أ‌- تعدى عمداً على نطاق تجاري على أي من حقوق أو الحقوق المجاورة المقررة بموجب أحكام هذا القانون ، بما في ذلك ما يأتي :
1- التعدي عمدًا وبقدر ملموس على أي من حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة المقررة بموجب أحكام هذا القانون ، حتى وإن لم يستهدف بصورة مباشرة أو غير مباشرة تحقيق كسب  مادي .
2-  التعدي عمدًا بغرض تحقيق منفعة تجارية أو كسب مادي خاص .
ب‌- ارتكاب أي من الأفعال المحظورة بموجب أحكام الفقرتين (1) و (2) من المادة
      (45) من هذا القانون بغرض تحقيق منفعة تجارية أو كسب مادي خاص .
ج- ارتكاب أي من الأفعال المحظورة بموجب أحكام الفقرة (3) من المادة (45) من هذا  القانون بغرض تحقيق منفعة تجارية أو كسب مادي خاص إذا كان الفاعل يعلم أو من شأنه أن يعلم بأن الفعل المحظور يحمل على ، أو يمكن من ، أو ييسر أو يخفي أي تعد على أي من حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة المقررة بموجب أحكام هذا القانون .
د- ارتكاب أي من الأفعال المحظورة بموجب أحكام الفقرتين (4) و(5) من المادة (45) من هذا القانون .
هـ- تداول بطاقات مزيفة توضع ، أو مصممة لأن توضع ، على تسجيل صوتي أو على نسخة من برنامج حاسب أو على وثائق أو مغلف لبرنامج حاسب ، أو على نسخه لفيلم سينمائي أو أي مصنف سمعي بصري آخر ، إذا كان يعلم بذلك .
و- تداول وثائق مزيفة أو مغلف مزيف لبرنامج حاسب إذا كان يعلم بذلك .
ز- استخدام تعابير الفلكلور بالمخالفة لحكم المادة (68) من هذا القانون .
     ويجب أن تكون العقوبة التي تقدرها المحكمة كافية لتحقيق الردع في المستقبل عن ارتكاب التعدي أو الأفعال المحظورة وأن تستهدف نزع الحافز المادي للمتعدي أو لمرتكب الفعل المحظور .
وتضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى في حالة العود مع إغلاق المحل التجاري أو المنشأة التي ارتكبت فيها الجريمة أو وقف النشاط - بحسب الأحوال - لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تزيد على ستة أشهر ونشر الحكم في صحيفة يومية محلية مرة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه .
2- للمحكمة إصدار أمر بضبط السلع التي يشتبه في كونها تنطوي على تعد على أي من الحقوق المقررة بموجب أحكام هذا القانون وغيرها من المواد ذات الصلة وأية أدوات استخدمت في ارتكاب الجريمة وأية أصول تعزى إلى نشاط التعدي أو الفعل المحظور المعاقب عليه بموجب أحكام هذه المادة وأية أدلة مستندية تتصل بالجريمة.  ولا يلزم تحديد هذه الأشياء في أمر الضبط كل على حدة طالما أنها تقع ضمن تصنيفات عامة تدون في هذا الأمر .
3- في حالة ثبوت التعدي أو ارتكاب الفعل المحظور ، تقضي المحكمة بما يلي دون تعويض من أي نوع للمحكوم عليه :
أ- المصادرة والإتلاف على نفقة المحكوم عليه لكافة السلع التي يثبت لديها بأنها تنطوي على تعد ، أو التخلص من هذه السلع خارج القنوات التجارية إذا ترتب على الإتلاف ضرر غير معقول بالصحة العامة أو البيئة .
ب- مصادرة و إتلاف جميع المواد والأدوات والمعدات التي استخدمت في التعدي أو ارتكاب الفعل المحظور إذا ثبت لديها أنه كان عمدياً ، أو التخلص منها هذه الأشياء خارج القنوات التجارية إذا ترتب على الإتلاف ضرر غير معقول بالصحة العامة أو البيئة .
وللمحكمة إذا ثبت لديها التعدي أو ارتكاب الفعل المحظور أن تقضي بمصادرة أية أصول تعزى إلى نشاط التعدي أو الفعل المحظور " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

مادة (66)
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر :
أ- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بالغرامة التي لا تجاوز ألف دينار كل من خالف الأمر الصادر إليه من المحكمة إعمالاً لنص البند (ج) من الفقرة (4) من المادة (64) من هذا القانون .
ب- يعاقب بالغرامة التي لا تجاوز ألفي دينار كل من خالف من أطراف الدعوى أو أعوان القضاة أو غيرهم أمرًا تصدره المحكمة بشأن حماية المعلومات السرية التي تظهر أو يتم تبادلها في سياق أية إجراءات قضائية " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

  الفصل الرابع عشر
أحكام متفرقة
 مادة (67)
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يكون للموظفين الذين يعينهم الوزير للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذًا له سلطة دخول المحال ذات الصلة .
ويكون للموظفين الذين يخولهم وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة مأموري الضبط القضائي وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصاتهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم .
وتحال المحاضر المحررة بالنسبة لهذه الجرائم إلى النيابة العامة بقرار يصدر عن الوزير أو من يفوضه .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

مادة (68)
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" 1. مع عدم الإخلال بأحكام المادة (45) من هذا القانون ، لا يعد تعدياً على حق المؤلف أو صاحب الحق المجاور استيراد أو استخدام أو حيازة أو بيع أو توزيع نسخ من مصنفه أو أدائه أو تسجيله الصوتي متى طرحت للتداول في أسواق أي بلد من قبل صاحب الحق في هذا المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي أو بموافقته .
لأغراض الفصول من الحادي عشر إلى الثالث عشر يفترض في سياق أية إجراءات قضائية بشأن أحكام هذا القانون وجود قرينة ، ما لم يثبت العكس ، على قيام حق مؤلف أو حق مجاور في المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

مادة (69)
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" تكون تعابير الفلكلور التي تعكس التراث الشعبي التقليدي الذي نشأ أو تم تطويره وتواتر الحفاظ عليه في المملكة ملكاً عاماً للدولة ، ولا يجوز استغلالها إلا بطريقة مناسبة وفي أوجه الاستعمالات الحسنة ، وذلك بشرط ألا ينطوي الاستعمال على تشويه لتلك التعابير وأن يتم ذكر مصدرها .  وللوزارة الحق  في استصدار أمر قضائي بمنع أي استعمال لتلك التعابير بالمخالفة لهذه الأحكام " .

توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على التعديل الذي أجراه مجلس النواب . باستبدال عبارة ( وللجهة الإدارية المختصة) بكلمة (وللوزارة) الواردة في المادة .

نص المادة بعد التعديل :
" تكون تعابير الفلكلور التي تعكس التراث الشعبي التقليدي الذي نشأ أو تم تطويره وتواتر الحفاظ عليه في المملكة ملكاً عاماً للدولة ، ولا يجوز استغلالها غلا بطريقة مناسبة وفي أوجه الاستعمالات الحسنة ، وذلك بشرط ألا ينطوي الاستعمال علي تشويه  لتلك التعابير وأن يتم ذكر مصدرها.  وللجهة الإدارية المختصة الحق في استصدار أمر قضائي بمنع أي استعمال لتلك التعابير بالمخالفة لهذه الأحكام " .

مادة (70)
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" لا يحق لمن قام بعمل صورة لآخر أن ينشر أو يعرض أو يوزع أصلها أو نسخًا منها دون إذن من تمثله الصورة ، ما لم يتفق كتابة على خلافه.  ومع ذلك يجوز نشر الصورة بمناسبة حوادث وقعت علنًا أو إذا كانت الصورة تتعلق بأشخاص ذوي صفة رسمية أو عامة أو يتمتعون بشهرة محلية أو عالميه أو سمحت بهذا النشر السلطات العامة المختصة خدمة للصالح العام ، وبشرط ألا يترتب على عرض الصورة أو تداولها في هذه الحالة مساس بشرف الشخص أو بسمعته أو باعتباره .
ويجوز للشخص الذي تمثله الصورة أن يأذن بنشرها في الصحف وغيرها من وسائل النشر حتى ولو لم يسمح المصور بذلك ، ما لم يتفق كتابة على غير ذلك " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

مادة (71)
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" لا يجوز أن تكون المباني وما أدمج فيها من نحت أو رسوم أو زخارف أو أية أشكال هندسية أخرى محل حجز ، كما لا يجوز الحكم بإتلافها أو تغيير معالمها أو مصادرتها بقصد المحافظة على حقوق المؤلف الذي تم ، في البناء بصورة غير مشروعة ، استعمال تصميماته أو رسوماته أو ما ابتكره من أعمال محمية ، على ألا يخل ذلك بحقه في التعويض العادل عن ذلك . "

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

مادة (72)
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" تباشر الإدارة المختصة الصلاحيات الآتية :
أ - توعية المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة بحقوقهم الأدبية والمالية .
ب - تسوية المنازعات التي تنشأ بشأن أي من الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون بالطرق الودية إذا قبل الأطراف ذلك .
ج- التنسيق مع الجهات المعنية بحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة .
د-الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون، أو التي يقتضيها تنفيذ أحكامه وتكلف بها هذه الإدارة من قبل الوزير "  .

توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على التعديل الذي أجراه مجلس النواب . باستبدال عبارة ( الجهة الإدارية المختصة ) بعبارة ( الإدارة المختصة) الواردة في بداية المادة . باستبدال عبارة ( الجهة الإدارية المختصة ) بكلمة ( الإدارة) الواردة في نهاية المادة .
نص المادة بعد التعديل :
تباشر الجهة الإدارية المختصة الصلاحيات الآتية:
 أ. توعية المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة بحقوقهم الأدبية والمالية.
 ب. تسوية المنازعات التي تنشأ بشأن أي من الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون بالطرق الودية إذا قبل الأطراف ذلك.
ج - التنسيق مع الجهات المعنية بحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.   
د- الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون، أو التي يقتضيها تنفيذ أحكامه و تكلف بها هذه الجهة الإدارية المختصة من قبل الوزير.

الفصل الخامس عشر
  نطاق سريان القانون
 مادة (73)
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" تسري أحكام هذا القانون المتعلقة بحماية المصنفات على :-
أ‌- مصنفات المؤلفين من مواطني المملكة أو المقيمين فيها إقامة معتادة .
ب‌- المصنفات التي تم نشرها لأول مرة في المملكة ، أو التي تم نشرها لأول مرة في بلد آخر ثم نشرت في المملكة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ النشر الخارجي ، بصرف النظر عن جنسية أو محال إقامة مؤلفيها .
ج- المصنفات السمعية البصرية التي تكون المقار الرئيسية لمنتجيها أو محال إقامتهم في المملكة .
د- المصنفات المعمارية التي تم تشييدها في المملكة ، والأعمال الفنية الأخرى المدمجة في مبنى أو أية منشآت أخرى تقع في المملكة .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .


مادة (74)
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" تسري أحكام هذا القانون المتعلقة بحماية فناني الأداء على أداء :
أ‌- فناني الأداء من مواطني المملكة .
ب‌- فناني الأداء من غير مواطني المملكة في الأحوال الآتية :-
أولاً : إذا تم تقديم الأداء في إقليم المملكة .
ثانيا: إذا تم إدراج الأداء ضمن تسجيل صوتي محمي بموجب أحكام هذا القانون .
ثالثا: إذا كان الأداء مدرجا في بث إذاعي محمي بموجب هذا القانون في حالة عدم تثبيت الأداء في تسجيل صوتي .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

مادة (75)
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" تسري أحكام هذا القانون المتعلقة بحماية منتجي التسجيلات الصوتية على التسجيلات الصوتية :
أ - التي يكون منتجوها من مواطني المملكة .
ب- التي تم إنجاز أول تثبيت لها في المملكة .
ج- التي تم نشرها لأول مرة في المملكة .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

مادة (76) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" تسري أحكام هذا القانون المتعلقة بحماية هيئات الإذاعة على البرامج الإذاعية لهيئات
الإذاعة :
أ‌- التي يكون مقرها الرئيسي في المملكة .
ب - التي تبث من محطات إرسال تقع داخل المملكة .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

مادة (77)
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" مع عدم الإخلال بأحكام المواد من (73) إلى (76) من هذا القانون ، تسري أحكام هذا القانون على المؤلفين وفناني والأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة الذين يتمتعون بالحماية بموجب أي من الاتفاقيات الثنائية أو الدولية المعمول بها في المملكة . "

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

مادة (78)
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" تسري أحكام هذا القانون على المصنفات والأداءات والتسجيلات الصوتية والبرامج الإذاعية التي أنجزت أو بثت قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون ، على ألا تكون قد آلت إلى الملك العام بانقضاء مدة الحماية المقررة لها في القانون السابق أو في التشريعات المعمول بها في بلدها
الأصلي . "

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

الفصل السادس عشر
أحكام ختامية
مادة (79)
" يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون . "

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

مادة (80)
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يلغى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1993 بشأن حماية حقوق المؤلف . "

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

مادة (81)
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به من يوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية . "

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .
 

( والأمر معروض على مجلسكم الموقر للتفضل بالنظر ، واتخاذ ما ترونه مناسباً )

 

 ألس توماس سمعان د. عبدالرحمن عبدالله بوعلي
نائب رئيس لجنة الخدمات   رئيس لجنة الخدمات
                             

 (ثانيًا : ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة :)


التاريخ : 17 يونيو 2006م

سعادة السيد / الدكتور عبدالرحمن عبدالله بوعلي المحترم
رئيس لجنة الخدمات

الموضوع: مشروع قانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة المرافق للمرسوم الملكي رقم (56) لسنة 2006م


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

 بتاريخ 14 يونيو 2006م ، أرفق معالي رئيس المجلس، ضمن كتابه رقم (518/ 15- 6- 2006م) ، نسخة من مشروع القانون آنف الذكر ومذكرته الإيضاحية إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ، وذلك لمناقشته بصفة الاستعجال وإبداء الملاحظات عليه للجنة الخدمات .

 وبتاريخ 17 يونيو 2006م ، عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية اجتماعها الثاني والخمسين ، حيث اطلعت على مشروع القانون المذكور ومذكرته الإيضاحية ، وقرار مجلس النواب بشأنه ، وتقرير لجنة الخدمات فيه ، وذلك بحضور المستشارين والاختصاصيين القانونيين بالمجلس .
 وانتهت اللجنة - بعد المداولة والنقاش - إلى عدم مخالفة مشروع القانون لمبادئ وأحكام الدستور .
رأي اللجنة :
ترى اللجنة سلامة مشروع قانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة المرافق للمرسوم الملكي رقم (56) لسنة 2006م ، من الناحيتين الدستورية والقانونية .

     محمد هادي الحلواجي 
رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية

(انتهى التقرير ومرفقاته)

النائب الأول للرئيس :
سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون . تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة فوزية الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، بعد دراسة مشروع القانون الذي أحاله سعادة رئيس مجلس الشورى الدكتور فيصل بن رضي الموسوي إلى لجنة الخدمات بصفة الاستعجال ، وقرار مجلس النواب الموقر ؛ رأت اللجنة أن مشروع القانون يلبي متطلبات الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي انضمت إليها مملكة البحرين ، لذلك أرجو الموافقة على توصية اللجنة بالموافقة على المشروع والتعديلات المتضمنة في جدول الأعمال ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي رئيس لجنة الخدمات . 

العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي  :
شكرًا سيدي الرئيس ،  في الوقت الذي نأسف فيه أن نطالع مواقع وقواعد بيانات القوانين على شبكة الإنترنت ولا نجد اسم مملكة البحرين بين الدول التي أقرت قانونًا يحمي حقوق المؤلف والمبدع ، بينما اعتمدت دول عربية هذه الحقوق منذ عام 1955م ، فإنني وبصراحة شعرت بالفخر والاعتزاز عندما أجريت شبه دراسة مقارنة بين القانون البحريني لحماية حقوق المؤلف الموجود بين أيديكم الآن ، وغيره من القوانين المماثلة عربيًا ؛ إذ إن هذا القانون يتميز بشمولية وعصرية لم تتوافر في معظم القوانين الأخرى علاوة على تغطيته لأبواب وأصناف عديدة من الإبداع والابتكار والنتاجات الإنسانية التي تتوافر في القوانين الأخرى . إضافة لكل ذلك فإن إضافة قانون حماية حقوق المؤلف إلى المجموعة القانونية البحرينية المتصلة بحقوق الملكية الفكرية يرفع من سوية هذه المجموعة محليًا وعالميًا ، ويستجيب لمتطلبات دولية هامة في إطار العلاقات الثنائية والجماعية بين البحرين وبقية دول العالم ومنظماته المختصة ، وهو يتيح قاعدة قانونية لازمة التنفيذ لأبواب متعددة من ألوان التجارة والاستثمار والصناعة لن تكون متاحة بغير وضع هذا القانون موضع التنفيذ . إن تنظيم حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لم يعد شأنًا داخليًا للدول بل بات متطلبًا عالميًا ودوليًا يتصل بسمعة الوطن ومعاهداته والتزاماته ، كما أنه صار جزءًا أساسيًا من المقاربات الرئيسية لبروتوكولات التجارة الحرة إضافة إلى دوره في حفظ وحماية الإبداعات ونتاج العقول الوطنية وابتكاراتها وحفظ الموروثات الشعبية الأصيلة وما يتصل بها من إبداعات لا تقدر بثمن وتدخل في صميم الهوية الوطنية للشعوب . ولقد استجاب هذا القانون الذي بين أيدينا الآن لكل هذه المعطيات وأعطاها حقها من النظر والشمول والحماية ، كما أنه جاء مواكبًا لأحدث التشريعات والقوانين والمعاهدات الدولية المستقرة في هذا الشأن . وقد أبرمت المملكة العديد من الاتفاقيات ودخلت طرفًا في عدد من المعاهدات والشرائع مما حقق لها مكانة مرموقة في هذا الميدان . وبهذا القانون والقوانين الشقيقة ذات الأصل المشترك فإن هذه المكانة سوف تتكرس للبحرين على نحو يستدعي الاعتزاز من كل مواطن
ومسئول . وهو بعد كل ذلك صيغة متقدمة وعصرية وذات مرونة عالية بما يجعله قادرًا على استيعاب كل المستجدات في هذا الحقل لسنوات عديدة وهي مواصفات تجعلنا في لجنة الخدمات نشعر بالقناعة التامة لإقراره وتمريره بل والاعتزاز بأنه أحد إنجازات هذا المجلس الموقر ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .

العضو منصور بن رجب  :
شكرًا سيدي الرئيس ، القانون البحريني السابق لحماية حقوق المؤلف كان في مرحلة ما مناسبًا لتلك المرحلة وللبحرين في ذلك الوقت ، أما الآن فنحن نشهد ثورة معلوماتية وتغيرات هائلة في أساليب وطرق عرض ونشر المصنفات بل في طبيعة هذه المصنفات وعلاقتها بالفكر والتراث العالميين . وبهذا الفهم فإننا نتقبل القانون الجديد لحماية حقوق المؤلف بكثير من الترحيب بل والحماس لإنجازه واعتماده قانونًا بحرينيًا يواكب الحداثة والعصرية العالمية المميزة لهذا النوع من القوانين . إن قانون حماية المؤلف هو جزء من القوانين التي تعالج حقوق الملكية الفكرية وفي هذا المجال فقد استطاعت مملكة البحرين في عهد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة المفدى ترقية مكانتها العالمية والدولية من خلال انضمامها لمعظم المعاهدات والاتفاقيات الأممية المنظمة للإنتاج الإنساني الفكري والإبداعي والحامية للحقوق الفردية والأممية في هذا المجال وكانت المكافأة الدولية فوز البحرين بعدد من الاتفاقيات من أبرزها اتفاقية التجارة الحرة وغيرها من البروتوكولات التي تكرس المكانة المتقدمة للبحرين في مجال التجارة العالمية واستقطاب الاستثمارات والشراكة الدولية في المسار الاقتصادي والإنساني للعولمة ، وهذه مكتسبات شبه مؤكدة تتطلب الوعاء القانوني والتشريعي المناسب للتعامل معها وتفعيلها وليس هذا القانون إلا جزءًا من هذا الوعاء الذي نسعى لامتلاكه والمنافسة من خلاله . والواقع أن مسألة حماية الحقوق الفكرية والتراث الإنساني والقومي أصبحت من اهتمامات العالم بشكل جماعي علاوة على كونها اهتمامًا محليًا ، وصارت هذه الحمايات ومستوياتها ركنًا أساسيًا من أركان المنافسة بين الدول والشعوب على طريق الحداثة والعصرنة . ونحن من هذا المنطلق نستقبل هذا القانون بارتياح بالغ وندعم تمريره وإنجازه في أقرب فرصة ممكنة ليس لاعتبارات الالتزامات البحرينية فقط بل أيضًا من أجل إتاحة الفرصة أمام البحرينيين للاستفادة من ثمار هذا القانون العالمية ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . وننتقل إلى مناقشة مواده مادة
مادة ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

العضو الدكتورة فوزية الصالح :
الديباجة : نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الإطلاع على الدستور ، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م والقوانين المعدلة له ، وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م والقوانين المعدلة له ، وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1993م بشأن حماية حقوق المؤلف ، وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1994م بالتصديق على وثيقة تأسيس منظمة التجارة الدولية ، وعلى المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 1996م بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية ، وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001م ، وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون (46) لسنة 2002م ، وعلى المرسوم بقانون رقم (47) لسنة  2002م بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر ، وعلى القانون (14) لسنة 2004م بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف ، وعلى القانون رقم (15) لسنة 2004م بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة الويبو بشأن الأداء والتسجيل الصوتي ، وعلى القانون رقم (1) لسنة 2005م بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية الدولية لحماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة ، وعلى القانون رقم (23) لسنة 2005م بالتصديق على اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية ، وعلى المرسوم بقانون (1) لسنة 1995م بشأن انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية ( الويبو ) ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " . توصي اللجنة بالموافقة على التعديل الذي أجراه مجلس النواب بحذف عبارة (وعلى القانون رقم (23) لسنة 2005م بالتصديق على اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية ) الواردة في الفقرة الرابعة عشرة من الديباجة . وعلى ذلك يكون نص الديباجة بعد التعديل : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م والقوانين المعدلة  له ، وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م والقوانين المعدلة  له ، وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1993م بشأن حماية حقوق المؤلف ، وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1994م بالتصديق على وثيقة تأسيس منظمة التجارة الدولية ، وعلى المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 1996م بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية ، وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001م ، وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون (46) لسنة 2002م ، وعلى المرسوم بقانون رقم (47) لسنة  2002م بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر ، وعلى القانون (14) لسنة 2004 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف ، وعلى القانون رقم (15) لسنة 2004م بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة الويبو بشأن الأداء والتسجيل الصوتي ، وعلى القانون رقم (1) لسنة 2005م بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية الدولية لحماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة ، وعلى المرسوم بقانون (1) لسنة 1995م بشأن انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية ( الويبو ) ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟ تفضل الأخ جميل المتروك .

العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد تم الاتفاق في هذا المجلس على بعض الأعراف وهي عدم الإشارة إلى القوانين في صدر الديباجة ، فهل تغير رأي المجلس بخصوص ذلك ؟! لقد اتفقنا على هذا الأمر مع دائرة الشئون القانونية كذلك ، إذن لتحذف هذه
الإشارة ، لماذا نشير إلى ذلك في هذه الديباجة ؟! وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي رئيس لجنة الخدمات .

العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي:
شكرًا سيدي الرئيس ، لا أعتقد أن هناك اتفاقًا بشأن إلغاء الديباجة أو عدم الإشارة إلى القوانين في الديباجة ، متى اتفقنا على ذلك ؟ وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، نحن لم نعقد اتفاقًا كاتفاق وما قلته هو أننا اتفقنا على أعراف برلمانية ، ففي الجلسة الماضية عندما كنا نناقش القانون المتعلق بتعديل بعض أحكام قانون العمل حذفنا الإشارة إلى هذه القوانين في الديباجة ، وقد صوت المجلس بالموافقة على ذلك ، ونحن لم نطلب حذف الديباجة كما تفضل الأخ رئيس اللجنة ،  أنحذف الديباجة ؟! لا نحذف الديباجة ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن ما حدث في هذا المجلس هو أنه كان هناك نقاش قانوني حول ما إذا كانت الديباجة جزءًا من القانون أم أنها منفصلة ؟ وكان النقاش بين أعضاء المجلس الموقر ومندوبي دائرة الشئون القانونية ، وقد جرى النقاش ولكن لم نصل إلى قرار بشأن ما إذا كانت الديباجة جزءًا من القانون أم لا ؟ وأما بشأن الإشارة إلى القوانين في الديباجة فنحن لم نصل إلى قرار بحذف ذلك أو الإبقاء
عليه ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن هناك سوء فهم أو عدم وضوح رؤية عند الأخ جميل المتروك ، فالنقاش يوضح أن مجلس الشورى توصل من خلال مناقشاته ومن خلال إقرار القوانين السابقة إلى أن الديباجة ليست من صلب القانون ، وعليه لا داعي إلى أن نختلف مع مجلس النواب على الديباجة حتى لا نتسبب في الإطالة ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر الديباجة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة 1 ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

العضو الدكتورة فوزية الصالح :
الفصل الأول : تعاريف : المادة 1 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " في تطبيق أحكام هذا القانون ، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك : المملكة : مملكة البحرين . الوزارة : وزارة الإعلام . الإدارة المختصة : الإدارة المختصة بالوزارة . المؤلف : الشخص الطبيعي الذي ابتكر المصنف . المصنف : كل إنتاج مبتكر في مجال الآداب أو الفنون أو العلوم . المصنف السمعي البصري : كل مصنف يتكون من سلسلة صور مترابطة فيما بينها تعطي انطباعًا بالحركة سواء كانت مصحوبة بالصوت أو بدونه . المصنف الجماعي : المصنف الذي ساهم في ابتكاره أكثر من مؤلف بمبادرة وتوجيه من شخص طبيعي أو اعتباري يتكفل بنشره باسمه ، وبحيث تندمج مساهمة كل منهم في تحقيق الهدف العام الذي قصده هذا الشخص . المصنف المشترك : المصنف الذي ساهم في ابتكاره أكثر من مؤلف ، سواء أمكن فصل مساهمة كل منهم فيه أو لم يمكن ، والذي لا يندرج ضمن المصنفات الجماعية . المصنف المشتق : المصنف الذي يستمد أصله من مصنف آخر سابق الوجود أو من تعابير الفلكلور . تعابير الفلكلور : كل إنتاج من المأثورات الشعبية الشفوية أو الموسيقية أو الحركية أو الملموسة يتمثل في عناصر متميزة تعكس التراث الشعبي التقليدي الذي نشأ أو تم تطويره وتواتر الحفاظ عليه في منطقة جغرافية معينة والذي لا يمكن نسبته إلى مؤلف معلوم ، ويشمل بوجه خاص التعابير التالية :
 أ- الحكايات والأمثال والألغاز والأشعار الشعبية . ب الأغاني الشعبية المصحوبة بموسيقى . ج- الرقصات والعروض الشعبية . د- منتجات الفن الشعبي مثل الرسومات بالخطوط أو بالألوان والمنحوتات والفخار والخزف ، والنقش على الخشب والمعادن ، والحلي وأشغال الإبرة والمنسوجات والسجاد والملبوسات والآلات الموسيقية والأشكال المعمارية . التسجيل الصوتي : تثبيت لأية أصوات ، سواء كانت صادرة من فنان أداء أو من غيره ، أو تثبيت لأي تمثيل لتلك الأصوات . ولا يشمل ذلك تثبيت الأصوات المصاحبة للمصنف السمعي البصري . الحقوق المجاورة : حقوق فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة . فنانو الأداء : الممثلون والمغنون والموسيقيون والراقصون وغيرهم من الأشخاص الذين يمثلون أو يغنون أو يلقون أو ينشدون أو يؤدون ، بأية طريقة ، أياً مما يلي : أ- مصنفات محمية أو غير محمية طبقاً لأحكام هذا القانون أو آلت إلى المِلْك العام بانقضاء مدة حمايتها . ب-  تعابير الفلكلور . منتجو التسجيلات الصوتية : الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون الذين يتم بمبادرة منهم وعلى مسئوليتهم إنجاز أول تثبيت لأصوات أو أول تثبيت لأي تمثيل لتلك الأصوات . منتجو المصنفات السمعية البصرية : الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون الذين يتم بمبادرة منهم وعلى مسئوليتهم إنجاز المصنفات السمعية البصرية . هيئات الإذاعة : الجهات التي تقوم بالبث اللاسلكي للأصوات أو للصور والأصوات . الإذاعة : بث الأصوات أو الصور والأصوات أو بث أي تمثيل لها بوسائل لاسلكية - بما في ذلك الأقمار الصناعية - ليستقبلها الجمهور . ويعتبر من قبيل الإذاعة بث إشارات مُشفَّرة في الحالات التي تتاح فيها للجمهور وسيلة فك التشفير من قبل هيئات الإذاعة أو بموافقتها . ولا يعتبر من قبيل الإذاعة البث من خلال شبكة الكمبيوتر أو أي بث آخر يتيح اختيار زمان ومكان الاستقبال من قبل أفراد الجمهور كل على حدة . الأداء العلني : يشمل عزف أو تمثيل أو غناء أو رقص أو إلقاء أو سرد أي مصنف ، سواء كان مباشرة أو بواسطة أداة أو أية وسيلة أخرى ، إذا حدث ذلك في مكان يمكن أن يتواجد فيه أشخاص خلاف أفراد الأسرة والأصدقاء . النقل للجمهور : بث مصنف أو أداء أو تسجيل صوتي للجمهور بوسائل سلكية أو لا سلكية ، بما في ذلك الإتاحة على نحو يمكن أفراد الجمهور من الولوج إلى المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي في المكان والزمان الذي يختاره كل من هؤلاء على حدة . تثبيت : كل تجسيد للصور والأصوات أو لأي منهما ، وكل تجسيد لتمثيل الصور والأصوات أو لأي منهما ، يمكن من خلاله إدراكها أو استنساخها أو نقلها بوسيلة مناسبة . النشر : وضع نسخ ملموسة من مصنف أو أداء مثبت أو تسجيل صوتي بصفة مشروعة في متناول الجمهور على نحو يفي باحتياجاته المعقولة بمراعاة طبيعة المصنف أو الأداء المثبت أو التسجيل الصوتي . ويكون وضع النسخ بصفة مشروعة في متناول الجمهور إذا تم بموافقة صاحب الحق . الاستنساخ : عمل نسخة أو أكثر من مصنف أو أداء أو تسجيل صوتي بصورة مباشرة أو غير مباشرة وبأي شكل أو طريقة ، بما في ذلك الطباعة والتصوير والتسجيل والتخزين الإلكتروني الدائم أو المؤقت . معلومات إدارة الحقوق : المعلومات التي يقرنها صاحب الحق بمحض اختياره بنسخة من المصنف أو الأداء المثبت أو التسجيل الصوتي أو التي تظهر لدى نقل أو إتاحة المصنف أو الأداء المثبت أو التسجيل الصوتي للجمهور ، وتشمل هذه المعلومات ما يلي : 
أ- تعريف المصنف ومؤلفه وصاحب أي حق في المصنف . ب- تعريف الأداء وفنان الأداء والتسجيل الصوتي ومنتج التسجيل الصوتي ومالك أي حق في الأداء أو التسجيل الصوتي . ج - شروط وأحكام الانتفاع بالمصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي .
د - أية أرقام أو شفرات ترمز إلى المعلومات المنصوص عليها في البنود السابقة . تدبير تقني فعال : أية تقنية أو وسيلة أو أي من المكونات التي تتحكم ، أثناء السياق الطبيعي لعملها ، في الولوج إلى مصنف أو أداء مثبت أو تسجيل صوتي ، أو تحمي أياً من حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة المقررة بموجب أحكام هذا القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على التعديل الذي أجراه مجلس النواب . على النحو التالي :-  استبدال عبارة ( الجهة الإدارية المختصة : الجهة الإدارية المختصة بحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة) بعبارة  ( الوزارة:  وزارة الإعلام ) الواردة في الفقرة الثالثة من المادة .  -  استبدال عبارة ( الوزير: الذي يتولى الإشراف على الجهة الإدارية المختصة ) بعبارة ( الوزير: وزير الإعلام ) الواردة في الفقرة الرابعة من المادة . - حذف الفقرة ( الإدارية المختصة: الإدارة المختصة بالوزارة ) الواردة في الفقرة الخامسة من المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل :  " تعاريف مادة (1) في تطبيق أحكام هذا القانون ، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك : المملكة : مملكة البحرين . الجهة الإدارية المختصة : الجهة الإدارية المختصة بحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة. الوزير: الذي يتولى الإشراف على الجهة الإدارية المختصة. المؤلف : الشخص الطبيعي الذي ابتكر المصنف . المصنف : كل إنتاج مبتكر في مجال الآداب أو الفنون أو العلوم . المصنف السمعي البصري : كل مصنف يتكون من سلسلة صور مترابطة فيما بينها تعطي انطباعاً بالحركة سواء كانت مصحوبة بالصوت أو بدونه . المصنف الجماعي : المصنف الذي ساهم في ابتكاره أكثر من مؤلف بمبادرة وتوجيه من شخص طبيعي أو اعتباري يتكفل بنشره باسمه ، وبحيث تندمج مساهمة كل منهم في تحقيق الهدف العام الذي قصده هذا الشخص . المصنف المشترك : المصنف الذي ساهم في ابتكاره أكثر من مؤلف ، سواء أمكن فصل مساهمة كل منهم فيه أو لم يمكن ، والذي لا يندرج ضمن المصنفات الجماعية . المصنف المشتق : المصنف الذي يستمد أصله من مصنف آخر سابق الوجود أو من تعابير الفلكلور . تعابير الفلكلور : كل إنتاج من المأثورات الشعبية الشفوية أو الموسيقية أو الحركية أو الملموسة يتمثل في عناصر متميزة تعكس التراث الشعبي التقليدي الذي نشأ أو تم تطويره وتواتر الحفاظ عليه في منطقة جغرافية معينة والذي لا يمكن نسبته إلى مؤلف معلوم ، ويشمل بوجه خاص التعابير التالية : أ- الحكايات والأمثال والألغاز والأشعار الشعبية . ب-الأغاني الشعبية المصحوبة بموسيقى . ج-الرقصات والعروض الشعبية . د-منتجات الفن الشعبي مثل الرسومات بالخطوط أو بالألوان والمنحوتات والفخار والخزف ، والنقش على الخشب والمعادن ، والحلي وأشغال الإبرة والمنسوجات والسجاد والملبوسات والآلات الموسيقية والأشكال المعمارية . التسجيل الصوتي : تثبيت لأية أصوات ، سواء كانت صادرة من فنان أداء أو من غيره ، أو تثبيت لأي تمثيل لتلك الأصوات . ولا يشمل ذلك تثبيت الأصوات المصاحبة للمصنف السمعي البصري. الحقوق المجاورة : حقوق فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة . فنانو الأداء : الممثلون والمغنون والموسيقيون والراقصون وغيرهم من الأشخاص الذين يمثلون أو يغنون أو يلقون أو ينشدون أو يؤدون ، بأية طريقة ، أياً مما يلي : مصنفات محمية أو غير محمية طبقاً لأحكام هذا القانون أو آلت إلى المِلْك العام بانقضاء مدة حمايتها. تعابير الفلكلور . منتجو التسجيلات الصوتية : الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون الذين يتم بمبادرة منهم وعلى مسئوليتهم إنجاز أول تثبيت لأصوات أو أول تثبيت لأي تمثيل لتلك الأصوات . منتجو المصنفات السمعية البصرية: الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون الذين يتم بمبادرة منهم وعلى مسئوليتهم إنجاز المصنفات السمعية البصرية . هيئات الإذاعة : الجهات التي تقوم بالبث اللاسلكي للأصوات أو للصور والأصوات . الإذاعة : بث الأصوات أو الصور والأصوات أو بث أي تمثيل لها بوسائل لاسلكية – بما في ذلك الأقمار الصناعية – ليستقبلها الجمهور . ويعتبر من قبيل الإذاعة بث إشارات مُشفَّرة في الحالات التي تتاح فيها للجمهور وسيلة فك التشفير من قبل هيئات الإذاعة أو بموافقتها . ولا يعتبر من قبيل الإذاعة البث من خلال شبكة الكمبيوتر أو أي بث آخر يتيح اختيار زمان ومكان الاستقبال من قبل أفراد الجمهور كل على حدة . الأداء العلني : يشمل عزف أو تمثيل أو غناء أو رقص أو إلقاء أو سرد أي مصنف ، سواء كان مباشرة أو بواسطة أداة أو أية وسيلة أخرى ، إذا حدث ذلك في مكان يمكن أن يتواجد فيه أشخاص خلاف أفراد الأسرة والأصدقاء . النقل للجمهور : بث مصنف أو أداء أو تسجيل صوتي للجمهور بوسائل سلكية أو لا سلكية ، بما في ذلك الإتاحة على نحو يمكن أفراد الجمهور من الولوج إلى المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي في المكان والزمان الذي يختاره كل من هؤلاء على حدة . تثبيت : كل تجسيد للصور والأصوات أو لأي منهما ، وكل تجسيد لتمثيل الصور والأصوات أو لأي منهما ، يمكن من خلاله إدراكها أو استنساخها أو نقلها بوسيلة مناسبة . النشر : وضع نسخ ملموسة من مصنف أو أداء مثبت أو تسجيل صوتي بصفة مشروعة في متناول الجمهور على نحو يفي باحتياجاته المعقولة بمراعاة طبيعة المصنف أو الأداء المثبت أو التسجيل الصوتي . ويكون وضع النسخ بصفة مشروعة في متناول الجمهور إذا تم بموافقة صاحب الحق . الاستنساخ : عمل نسخة أو أكثر من مصنف أو أداء أو تسجيل صوتي بصورة مباشرة أو غير مباشرة وبأي شكل أو طريقة ، بما في ذلك الطباعة والتصوير والتسجيل والتخزين الإلكتروني الدائم أو المؤقت . معلومات إدارة الحقوق : المعلومات التي يقرنها صاحب الحق بمحض اختياره بنسخة من المصنف أو الأداء المثبت أو التسجيل الصوتي أو التي تظهر لدى نقل أو إتاحة المصنف أو الأداء المثبت أو التسجيل الصوتي للجمهور ، وتشمل هذه المعلومات ما يلي : أ - تعريف المصنف ومؤلفه وصاحب أي حق في المصنف. ب - تعريف الأداء وفنان الأداء والتسجيل الصوتي ومنتج التسجيل الصوتي ومالك أي حق في الأداء أو التسجيل الصوتي . ج - شروط وأحكام الانتفاع بالمصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي . د - أية أرقام أو شفرات ترمز إلى المعلومات المنصوص عليها في البنود السابقة . تدبير تقني فعال : أية تقنية أو وسيلة أو أي من المكونات التي تتحكم ، أثناء السياق الطبيعي لعملها ، في الولوج إلى مصنف أو أداء مثبت أو تسجيل صوتي ، أو تحمي أيًا من حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة المقررة بموجب أحكام هذا القانون " .

النائب الأول للرئيس :
  هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، في التعريفات جاء تعريف " المصنف السمعي البصري : كل مصنف يتكون من سلسلة صور مترابطة فيما بينها تعطي انطباعًا بالحركة سواء كانت مصحوبة بالصوت أو بدونه " ، فإذا لم تكن مصحوبة بالصوت فكيف تصنف كمصنف سمعي ؟! فالنص لم يقل : المصنف السمعي أو البصري ، بل المصنف السمعي البصري ، فإذا لم يكن مصحوبًا بالصوت فكيف يكون سمعيًا ؟! أرجو أن يجيبني الأخ رئيس اللجنة أو الأخت مقررة اللجنة ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

العضو الدكتورة فوزية الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، المقصود من ذلك هو إذا كان المصنف مصحوبًا بالصوت فهو مصنف سمعي ، أما إذا كان بدون صوت فهو مصنف بصري ،
وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أنه مادام هناك تعريف فمعنى المصنف السمعي البصري هو الموضح في التعريف ولا داعي إلى التفصيل لأننا سندخل في موضوع هل كل مصنف سمعي هو مصنف بصري والعكس ؟ فمادام هناك تعريف فالتعريف يغني عن ذلك ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟


 

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على المادة 1 بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

العضو الدكتورة فوزية الصالح :
الفصل الثانـي : نطاق حماية حقوق المؤلف : المادة 2 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " تتمتع بالحماية المقررة بموجب أحكام هذا القانون المصنفات الأدبية والفنية والعلمية بمجرد ابتكارها ، دون حاجة إلى أي إجراء شكلي ، أيًا كانت قيمة هذه المصنفات أو نوعها أو غرضها أو طريقة أو شكل التعبير عنها ، وتشمل الحماية بوجه خاص المصنفات التالية : أ- الكتب والكتيبات والمقالات والنشرات وغيرها من المصنفات المكتوبة . ب- برامج الحاسب ، سواء كانت بلغة المصدر أو بلغة الآلة . ج- المصنفات التي تلقى شفاهة ، كالمحاضرات والخطب والمواعظ ، والمصنفات الأخرى التي لها طبيعة مماثلة . د- المصنفات التمثيلية ، والتمثيليات الموسيقية ، والرقصات ، والتمثيل الصامت (البانتوميم) ، وغيرها من المصنفات التي تبتكر للأداء التمثيلي . هـ - المصنفات الموسيقية المصحوبة أو غير المصحوبة بكلمات .
و - المصنفات السمعية البصرية، كالمصنفات السينمائية والتلفزيونية . ز - مصنفات الرسم بالخطوط أو بالألوان ، والنحت والنقش والطباعة على الحجر أو الأقمشة أو الخشب أو المعادن ، وأية مصنفات مماثلة لأي من ذلك . ح - مصنفات الفنون
التطبيقية . ط- المصنفات الفوتوغرافية وما يماثلها . ي -  الرسومات التوضيحية والخرائط الجغرافية والتصميمات والرسوم التخطيطية (الإسكتشات) والمصنفات ثلاثية الأبعاد المتعلقة بالجغرافيا أو الطبوغرافيا أو العمارة أو العلوم . ويتمتع عنوان المصنف بذات الحماية المقررة للمصنف إذا كان العنوان مبتكرًا " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

العضو الدكتورة فوزية الصالح :
المادة 3 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " تتمتع المصنفات المشتقة بالحماية المنصوص عليها في هذا القانون ، وتشمل هذه المصنفات بوجه خاص :
 أ- الترجمات والاقتباسات والتوزيعات الموسيقية والتحويرات . ب- مجموعات المصنفات وتعابير الفلكلور ، كالموسوعات والمختارات ، وقواعد البيانات سواء كانت في شكل مقروء من الحاسب أو بشكل آخر ، إذا كانت هذه المجموعات أو قواعد البيانات مبتكرة من حيث اختيار أو ترتيب محتوياتها . وذلك كله دون المساس بالحماية المقررة للمصنفات الأصلية التي اشتقت منها تلك المصنفات " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية  ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

العضو الدكتورة فوزية الصالح :
المادة 4 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " لا تشمل الحماية ما
يلي : أ- مجرد الأفكار والأساليب وطرق العمل والمفاهيم الرياضية والمبادئ والاكتشافات والبيانات . ب- التشريعات والأحكام والقرارات القضائية وأحكام المحكمين والقرارات الصادرة من اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي والاتفاقيات الدولية وسائر الوثائق الرسمية ، وكذلك الترجمات الرسمية لأي منها . ج - أخبار الأحداث الجارية التي تكون مجرد أخبار صحفية . ومع ذلك تتمتع بالحماية مجموعات ما تقدم ، إذا كانت مبتكرة من حيث اختيار أو ترتيب محتوياتها " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

العضو الدكتورة فوزية الصالح :
الفصل الثالث : حقوق المؤلف الأدبية والمالية : المادة 5 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : "1- يتمتع المؤلف بحقوق أدبية أبدية غير قابلة للتقادم أو التصرف فيها وهي : أ- الحق في تقرير نشر مصنفه لأول مرة ، وفي تعيين طريقة هذا النشر
 وموعده . ب- الحق في نسبة المصنف إليه ، وبوجه خاص حقه في وضع اسمه على جميع نسخ المصنف - عندما يكون ذلك ممكناً - بالطريقة المألوفة . ج - الحق في أن يبقى اسمه مجهولا أو أن يستعمل اسماً مستعارًا . د - الحق في منع أي تحريف أو تشويه أو أي تعديل لمصنفه أو أي مساس به يكون من شأنه الإضرار بشرف المؤلف أو بسمعته . هـ - الحق في منع طرح مصنفه للتداول وفي سحبه من التداول رغم سبق تصرف المؤلف في حقوقه المالية ، وذلك إذا طرأت أسباب جدية تبرر المنع أو السحب ، ويجب في هذه الحالة أن يستصدر المؤلف من المحكمة المختصة حكماً بمنع طرح مصنفه للتداول أو بسحبه منه ، وتقضي المحكمة في حالة إجابته إلى طلبه بإلزامه بأن يدفع مقدمًا تعويضًا عادلاً لمن آلت إليه الحقوق المالية خلال أجل تحدده المحكمة وإلا اعتبر الحكم كأن لم يكن . ويقع باطلاً التصرف في أي من حقوق المؤلف الأدبية ، سواء كان بعوض أو بغير عوض . 2- يباشر الخلف العام للمؤلف ، من بعده ، الحقوق المنصوص عليها في هذه المادة ، وتباشر الوزارة هذه الحقوق في حالة عدم وجود خلف عام للمؤلف  " . توصي اللجنة بالموافقة على التعديل الذي أجراه مجلس النواب باستبدال عبارة ( الجهة الإدارية المختصة ) بكلمة ( الوزارة ) الواردة في البند (2) من المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " 1- يتمتع المؤلف بحقوق أدبية أبدية غير قابلة للتقادم أو التصرف فيها وهي : أ - الحق في تقرير نشر مصنفه لأول مرة ، وفي تعيين طريقة هذا النشر وموعده . ب -  الحق في نسبة المصنف إليه، وبوجه خاص حقه في وضع اسمه على جميع نسخ المصنف – عندما يكون ذلك ممكناً – بالطريقة المألوفة . ج - الحق في أن يبقى اسمه مجهولا أو أن يستعمل اسماً مستعاراً . د - الحق في منع أي تحريف أو تشويه أو أي تعديل لمصنفه أو أي مساس به يكون من شأنه الإضرار بشرف المؤلف أو بسمعته . هـ - الحق في منع طرح مصنفه للتداول وفي سحبه من التداول رغم سبق تصرف المؤلف في حقوقه المالية ، وذلك إذا طرأت أسباب جدية تبرر المنع أو السحب ، ويجب في هذه الحالة أن يستصدر المؤلف من المحكمة المختصة حكماً بمنع طرح مصنفه للتداول أو بسحبه منه ، وتقضي المحكمة في حالة إجابته إلى طلبه بإلزامه بأن يدفع مقدماً تعويضاً عادلاً لمن آلت إليه الحقوق المالية خلال أجل تحدده المحكمة وإلا اعتبر الحكم كأن لم يكن . ويقع باطلاً التصرف في أي من حقوق المؤلف الأدبية ، سواء كان بعوض أو بغير عوض . 2- يباشر الخلف العام للمؤلف ، من بعده ، الحقوق المنصوص عليها في هذه المادة ، وتباشر الجهة الإدارية المختصة هذه الحقوق في حالة عدم وجود خلف عام للمؤلف " .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية  ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

العضو الدكتورة فوزية الصالح :
المادة 6 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يتمتع المؤلف أو خلفه بالحقوق المالية الاستئثارية التالية : أ - استنساخ مصنفه . ب - ترجمة مصنفه إلى لغة أخرى أو اقتباسه أو توزيعه موسيقياً أو تحويره إلى شكل آخر . ج - توزيع أصل أو نسخ من مصنفه للجمهور من خلال البيع أو أي تصرف آخر ناقل للملكية . د - تأجير أصل أو نسخ من مصنفه المجسد في تسجيل صوتي أو من مصنفه السينمائي أو من مصنفه الذي يكون عبارة عن برنامج حاسب ، وذلك لأغراض تجارية . هـ - الأداء العلني لمصنفه . و - عرض أصل أو نسخ من مصنفه للجمهور بأية طريقة . ز - إذاعة
مصنفه . ح - نقل مصنفه للجمهور " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .
النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

العضو الدكتورة فوزية الصالح :
المادة 7 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " لا يسري الحق الاستئثاري في التأجير بشأن برامج الحاسب إذا لم تكن البرامج ذاتها هي المحل الأساسي للتأجير  " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .


العضو الدكتورة فوزية الصالح :
المادة 8 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " مع مراعاة حكم المادة
(36) من هذا القانون ، يجوز لصاحب الحق أو خلفه أن ينقل إلى الغير أياً من حقوقه المالية على المصنف ، سواء كانت مجتمعة أو كل على حدة ، أو أن يرخص له باستغلالها بموجب عقد مكتوب " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

العضو الدكتورة فوزية الصالح :
المادة 9 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " مع مراعاة حكم المادة
(36) من هذا القانون ، للمؤلف أو خلفه الاتفاق على أن يتقاضى المقابل النقدي أو العيني نظير نقله للغير أو الترخيص له باستغلال أي من حقوقه المالية على المصنف ، وذلك على أساس مشاركة نسبية في الإيراد الناتج من استغلال تلك الحقوق ، كما يجوز للمؤلف أو خلفه الاتفاق على أساس مبلغ جزافي ، أو الجمع بين الأساسين " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

العضو الدكتورة فوزية الصالح :
المادة 10 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " لا يترتب على مجرد تصرف المؤلف في أصل أو نسخة من مصنفه ، أيًا كان نوع التصرف ، التنازل عن أي من حقوقه المالية على هذا المصنف ، ومع ذلك لا يجوز إلزام المتصرف إليه بأن يُمكِّن المؤلف من استنساخ المصنف أو عرض النسخة الأصلية منه أو نقله للجمهور ، وذلك كله ما لم يتفق كتابة على خلافه " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

العضو الدكتورة فوزية الصالح :
المادة 11 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يجوز الحجز على الحقوق المالية للمؤلف المتعلقة بمصنفاته المنشورة . ولا يجوز الحجز على الحقوق المالية الواردة على المصنف الذي يتوفى مؤلفه قبل نشره ، ما لم يثبت بصفة قاطعة أنه استهدف نشره قبل وفاته " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة
الموقرة .
النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

العضو الدكتورة فوزية الصالح :
المادة 12 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " مع مراعاة حكم المادة (36) من هذا القانون ، يقع باطلاً كل تصرف للمؤلف في مجموع إنتاجه المستقبلي من مصنفات " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية  ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة فوزية الصالح :
المادة 13 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " تنشئ الوزارة سجلاً تقيد فيه ، بناء على طلب صاحب الحق وبمحض اختياره ، التصرفات الواردة على حقوق المؤلف المالية المنصوص عليها في هذا القانون . ولا يشترط للاعتداد بأي من هذه التصرفات قيدها في السجل . ويصدر بنظام القيد في السجل قرار من الوزير ، ويستحق عن القيد في السجل رسم يصدر بتحديد فئاته قرار من الوزير بعد موافقة مجلس
الوزراء " . توصي اللجنة بالموافقة على التعديل الذي أجراه مجلس النواب باستبدال عبارة ( الجهة الإدارية المختصة ) بكلمة ( الوزارة ) الواردة في بداية المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " تنشئ الجهة الإدارية المختصة سجلاً تقيد فيه ، بناء على طلب صاحب الحق وبمحض اختياره ، التصرفات الواردة على حقوق المؤلف المالية المنصوص عليها في هذا القانون . ولا يشترط للاعتداد بأي من هذه التصرفات قيدها في السجل . ويصدر بنظام القيد في السجل قرار من الوزير ، ويستحق عن القيد في السجل رسم يصدر بتحديد فئاته قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء " .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية  ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

العضو الدكتورة فوزية الصالح :
الفصل الرابع : الحقوق المجاورة : المادة 14 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " 1- يتمتع فنانو الأداء بحقوق أدبية أبدية غير قابلة للتقادم أو التصرف فيها وهي : أ - الحق في نسبة أدائهم إليهم ، سواء كان حياً أو مثبتاً ، إلا في الحالات التي تمليها طريقة استخدام الأداء . ب -  الحق في منع أي تحريف أو تشويه أو أي تعديل في أدائهم أو أي مساس به يكون من شأنه الإضرار بشرف فناني الأداء أو بسمعتهم .
ج - ويقع باطلاً التصرف في أي من هذه الحقوق ، سواء كان بعوض أو بغير عوض . 2- يباشر الخلف العام لفنان الأداء ، من بعده ، الحقوق المنصوص عليها في هذه 
المادة ، وتباشر الوزارة هذه الحقوق في حالة عدم وجود خلف عام لفنان الأداء " . توصي اللجنة بالموافقة على التعديل الذي أجراه مجلس النواب باستبدال عبارة ( الجهة الإدارية المختصة ) بكلمة ( الوزارة ) الواردة في بداية المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " 1- يتمتع فنانو الأداء بحقوق أدبية أبدية غير قابلة للتقادم أو التصرف فيها وهي : أ- الحق في نسبة أدائهم إليهم ، سواء كان حياً أو مثبتاً ، إلا في الحالات التي تمليها طريقة استخدام الأداء.  ب- الحق في منع أي تحريف أو تشويه أو أي تعديل في أدائهم أو أي مساس به يكون من شأنه الإضرار بشرف فناني الأداء أو بسمعتهم . ويقع باطلاً التصرف في أي من هذه الحقوق ، سواء كان بعوض أو بغير عوض . 2- يباشر الخلف العام لفنان الأداء ، من بعده ، الحقوق المنصوص عليها في هذه المادة ، وتباشر الجهة الإدارية المختصة هذه الحقوق في حالة عدم وجود خلف عام لفنان الأداء " .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي تساؤل عن هذه المادة : ما الحكمة من استبدال عبارة " الجهة الإدارية المختصة " بكلمة " الوزارة " إذا كانت الوزارة ستشرف على تنفيذ القانون ؟ وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة فوزية الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد اتفقنا في اللجنة على أن الجهة الإدارية المختصة هي المعنية بهذا القانون ، وعلى هذا الأساس تم الاتفاق مع مجلس النواب ، فالاتفاق كان على الجهة الإدارية المختصة وليس الوزارة ، وشكرًا .

العضو فؤاد الحاجي (مقاطعًا) :
لم تتم الإجابة عن سؤالي .

النائب الأول للرئيس (موضحًا) :
الأخ فؤاد لقد سألت وأجابت الأخت مقررة اللجنة ، وهناك من يريد الكلام أيضًا . تفضل الأخ الدكتور جميل العلوي المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية .

المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية :
شكرًا معالي الرئيس ، بالنسبة لهذا القانون فإن التوجه هو أن يكون بنفس نسق قوانين الملكية الفكرية السابقة ، بحيث إذا فكرت الحكومة مستقبلاً في أن تعهد بالاختصاص إلى هيئة معينة فإن المرونة موجودة ، فمن الممكن أن تكون إدارة ضمن وزارة أو هيئة تنشأ لهذا الغرض ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
 شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي . 

العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، إن توصية اللجنة هي الموافقة على التعديل الذي أجراه مجلس النواب إلا أن التعديل باستبدال عبارة " الجهة الإدارية المختصة " بكلمة
" الوزارة " لم يكن في بداية المادة وإنما في الفقرة الأخيرة من المادة ، فيرجى استدراك ذلك وتصحيحه ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، هذا التعديل ورد في المادة 13 أيضًا وليس في المادة 14 فقط ، فكان الأحرى أن ننتبه إلى تصحيح ذلك في المادة 13 قبل أن نأتي إلى المادة 14. الأمر الآخر هو أنني أوافق على ما قاله الأخ المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية من أن هذه العبارة تعطي مرونة مستقبلية في حالة ما إذا عهد بالاختصاص إلى إدارة أخرى أو هيئة مستقلة غير تابعة لأي وزارة تنشأ لهذا الغرض ، فأعتقد أن هناك حكمة في وضع هذه العبارة ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة 15 ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

العضو الدكتورة فوزية الصالح :
المادة 15 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يتمتع فنانو الأداء بالحقوق المالية الاستئثارية التالية : أ- إذاعة أدائهم غير المثبت ونقله للجمهور ، إلا إذا سبق إذاعة الأداء بموافقتهم . ب- تثبيت أدائهم غير المثبت . ج- استنساخ أدائهم المثبت . د- توزيع أصل أو نسخ من أدائهم المثبت على الجمهور ، وذلك من خلال البيع أو أي تصرف آخر ناقل للملكية . هـ- تأجير أصل أو نسخ من أدائهم المثبت للجمهور ، وذلك لأغراض تجارية . و- نقل أدائهم للجمهور . ولا يسري حكم هذه المادة بمجرد موافقة فناني الأداء على إدراج أدائهم ضمن مصنف سمعي بصري " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .
النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

العضو الدكتورة فوزية الصالح :
المادة 16 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يتمتع منتجو التسجيلات الصوتية بالحقوق المالية الاستئثارية التالية : أ- استنساخ تسجيلاتهم
الصوتية . ب- توزيع أصل أو نسخ من تسجيلاتهم الصوتية على الجمهور من خلال البيع أو تصرف آخر ناقل للملكية . ج- تأجير أصل أو نسخ من تسجيلاتهم الصوتية للجمهور ، وذلك لأغراض تجارية . د- نقل تسجيلاتهم الصوتية للجمهور .
هـ- إذاعة تسجيلاتهم الصوتية " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، سقطت كلمة " أي " من آخر الفقرة ب ، فيرجى تثبيتها لتقرأ الفقرة كالتالي : " على الجمهور من خلال البيع أو أي تصرف آخر ناقل
للملكية " ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

العضو الدكتورة فوزية الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، ربما هناك خطأ في تسلسل الحروف في جدول الأعمال ، فالبند هـ هو البند أ والبند و هو البند ب ، فأعتقد أن الخطأ وقع في توزيع التسلسل الحرفي ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .
العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا معالي الرئيس ، النقطة التي تكلم عنها الأخ السيد حبيب مكي تتعلق بالمادة 15 وليست متعلقة بهذه المادة ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، بغض النظر عن الخطأ في توزيع التسلسل الحرفي لكن هناك كلمة سقطت في آخر هذه الفقرة وهي كلمة " أي " ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .

العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا معالي الرئيس ، أين البند و في المادة 16 ؟ ليس موجودًا في هذه المادة ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة فوزية الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، إن أرقام البنود الموجودة في جدول الأعمال – نتيجة خطأ في الطباعة - اختلف ترتيبها ، وهذا سيتكرر في أكثر من مادة ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

العضو الدكتورة فوزية الصالح :
المادة 17 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " تتمتع هيئات الإذاعة بالحقوق المالية الاستئثارية التالية : أ- تثبيت برامجها . ب- استنساخ برامجها المبثة .
ج- إعادة بث برامجها . د- نقل برامجها التلفزيونية للجمهور " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)


النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

العضو الدكتورة فوزية الصالح :
المادة 18 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " 1- تسري أحكام المواد من (8) إلى (13) من هذا القانون على التصرفات الواردة على الحقوق المالية لأصحاب الحقوق المجاورة وقيدها والحجز على هذه الحقوق . 2- مع عدم الإخلال بالحقوق المقررة بموجب أحكام هذا القانون ، يكون لمنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة الحق في مكافأة عادلة لمرة واحدة مقابل الانتفاع المباشر أو غير المباشر بالتسجيلات الصوتية أو بالبرامج الإذاعية المنشورة لأغراض تجارية لإذاعتها أو نقلها للجمهور بأية طريقة ، ما لم يتفق كتابة على غير ذلك " . توصي اللجنة  بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

العضو الدكتورة فوزية الصالح :
الفصل الخامس : الاستعمالات الحرة : المادة 19 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :  " يجوز دون إذن المؤلف ودون أداء تعويض عمل نسخة وحيدة من أصل مصنف منشور بصفة مشروعة أو من نسخة مشروعة منه بقصد الاستعمال الشخصي المحض ، ولا يسري ذلك على : أ- استنساخ مصنفات الهندسة المعمارية المجسدة في شكل مبان أو أية منشآت أخرى . ب- الاستنساخ التصويري لمصنف
- مكتوب - بالكامل أو لجزء جوهري منه . ج- الاستنساخ التصويري لمصنف موسيقي ، عبارة عن نوتة موسيقية ، بالكامل أو لجزء كبير منه . د- استنساخ قواعد البيانات ، كليًا أو جزئيًا ، التي تكون في شكل رقمي . هـ- استنساخ برامج
الحاسب ، إلا إذا كان استنادًا إلى أحكام المادة (26) من هذا القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

العضو الدكتورة فوزية الصالح :
المادة 20 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يجوز دون إذن المؤلف ودون أداء تعويض ، الاستنساخ المؤقت لأي مصنف بالشروط التالية : أ- أن يكون الاستنساخ جزءاً عرضيًا ولا يتجزأ من عملية بث مصنف من خلال وسيط شبكة بين أطراف أخرى، أو ضمن عملية تجعل نسخة مشروعة من مصنف مخزن رقميًا قابلة للولوج إليها . ب- أن يكون الاستنساخ من قبل شخص مرخص له من صاحب الحق أو بمقتضى القانون بالقيام بالبث أو بالعملية المشار إليها في البند السابق . ج. أن يتم الاستنساخ في سياق خطوات عرضية وحتمية من الناحية التقنية لتأدية عمل مشروع ، وعلى نحوٍ يكفل محو النسخة تلقائيًا دون إمكان استرجاعها لأية أغراض أخرى غير تلك المذكورة في البندين السابقين " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

العضو الدكتورة فوزية الصالح :
المادة 21 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يجوز دون إذن المؤلف ودون أداء تعويض وبشرط ذكر المصدر واسم المؤلف إذا ورد في المصدر : أ- استنساخ جزء قصير من مصنف ، منشور بصفة مشروعة ، للاستشهاد به في مصنف آخر على أن يستعمل الاستشهاد لغرض مشروع وبالقدر اللازم لتحقيق هذا الغرض .
ب- استعمال مصنف أدبي أو فني ، منشور بصفة مشروعة ، في النشرات أو البرامج الإذاعية اللاسلكية أو التسجيلات الصوتية أو البصرية ، على سبيل التوضيح لأغراض تعليمية وذلك من قبل المؤسسات التعليمية التي لا تستهدف الربح . ج- الاستنساخ التصويري لمقال أو لمقاطع مختصرة من مصنف أو لمصنف قصير ، منشور بصفة
مشروعة ، لأغراض أنشطة التعليم داخل المؤسسات التعليمية التي لا تستهدف الربح ، على أن يكون ذلك لنسخة وحيدة أو في حالات منفصلة وبالقدر الضروري لتحقيق تلك الأغراض " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة
الموقرة .
النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

العضو الدكتورة فوزية الصالح :
المادة 22 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يجوز دون إذن المؤلف ودون أداء تعويض عمل نسخة واحدة من المصنف بوسائل النسخ التصويري من قبل دار لحفظ الوثائق أو المكتبات التي لا تستهدف الربح ، وذلك في أي من الحالتين التاليتين : أ- أن يكون الاستنساخ لصالح أي من تلك الجهات بغرض إحلال النسخة الجديدة محل النسخة الأصلية في حالة فقدها أو تلفها أو عدم صلاحيتها للاستخدام ، وذلك إذا تعذر الحصول على بديل للنسخة الأصلية بشروط معقولة . ب- أن يكون الاستنساخ لمقال منشور أو لمقاطع قصيرة من مصنف أو لمصنف قصير ، إذا ما قدرت دار حفظ الوثائق أو المكتبة المعنية أن الغرض من الاستنساخ تلبية طلب شخص طبيعي لاستخدامها لدراسة أو بحث ، غير تجاري ، وأن يتم الاستنساخ لمرة واحدة أو مرات متفرقة لا رابط بينها وألا يكون متاحًا الحصول على ترخيص جماعي تتاح بموجبه مثل هذه النسخ " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)


النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

العضو الدكتورة فوزية الصالح :
المادة 23 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يجوز دون إذن المؤلف ودون أداء تعويض ، الاستنساخ من مصنف للاستعمال في إجراءات قضائية أو إدارية ، في حدود ما تقتضيه هذه الإجراءات وبشرط ذكر المصدر واسم المؤلف إذا ورد في المصدر " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة  ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

العضو الدكتورة فوزية الصالح :
المادة 24 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يجوز دون إذن المؤلف ودون أداء تعويض وبشرط ذكر المصدر واسم المؤلف إذا ورد في المصدر :
أ- الاستنساخ من قبل الصحافة ، أو الإذاعة ، أو النقل للجمهور بالوسائل السلكية ، لأي مما يلي : 1- أجزاء من مقالات منشورة في الصحف أو الدوريات عن موضوعات جارية ، اقتصادية أو سياسية أو دينية . 2- أجزاء من مصنفات مذاعة لها ذات الطابع المشار إليه في البند السابق . وذلك كله في الحالات التي لا يكون فيها حق التصريح بالاستنساخ أو الإذاعة أو النقل للجمهور بالوسائل السلكية محفوظًا بشكل صريح لصاحب الحق . ب- الاستنساخ أو الإتاحة للجمهور ، بغرض تغطية الأحداث الجارية عن طريق التصوير الفوتوغرافي أو السينمائي أو البث الإذاعي غير الرقمي (analogue) أو الإتاحة للجمهور لمقاطع قصيرة من مصنف تم مشاهدته أو سماعه في سياق الحدث ، وذلك في الحدود التي يبررها الغرض الإعلامي المنشود . ج- الاستنساخ في صحيفة أو دورية أو النقل للجمهور ، للخطب والمحاضرات والندوات والأحاديث التي تلقى في الجلسات العلنية للمجالس النيابية أو الهيئات التشريعية أو الإدارية أو الاجتماعات العلنية العلمية أو الأدبية أو الفنية أو السياسية أو الاجتماعية أو الدينية ويشمل ذلك المرافعات القضائية في الجلسات العلنية ، وذلك في الحدود التي يبررها الغرض الإعلامي المنشود " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

العضو الدكتورة فوزية الصالح :
المادة 25 : نص المادة كما ورد من لحكومة الموقرة : " جوز دون إذن المؤلف ودون أداء تعويض النقل للجمهور لأغراض غير تجارية من خلال الإذاعة لمصنفات الفنون الجميلة أو التطبيقية أو التشكيلية أو المعمارية ، وذلك إذا كانت هذه المصنفات قائمة بصفة دائمة في الأماكن العامة " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

العضو الدكتورة فوزية الصالح :
المادة 26 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يجوز دون إذن المؤلف ودون أداء تعويض ، أن يقوم الحائز الشرعي لنسخة من برنامج الحاسب بعمل :
أ- نسخة واحدة من البرنامج لحفظها بغرض استعمالها ، في حالة فقد أو تلف النسخة الأصلية التي يحوزها بصفة مشروعة أو عدم قابليتها للاستخدام . ب- نسخة مقتبسة أو محورة أو معدلة من البرنامج أو مترجمة إلى لغة حاسب أخرى إذا كان ذلك ضروريًا لتوافقها مع جهاز حاسب معين ومقصورًا على الاستخدام الخاص الحائز الشرعي للنسخة الأصلية . ويجب إتلاف النسخة الأصلية والنسخة الأخرى بمجرد زوال مشروعية حيازة النسخة الأصلية " . توصية اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)


النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

العضو الدكتورة فوزية الصالح :
المادة 27 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يجوز دون إذن المؤلف ودون أداء تعويض ، الأداء العلني لمصنف تمثيلي أو موسيقي أو تمثيلي موسيقي أو مصنف رقص أو بانتوميم أو أي مصنف أخر تم ابتكاره للأداء التمثيلي ، وذلك في أي من :
 أ- الاحتفالات الدينية بالقدر الذي تبرره طبيعة هذه الاحتفالات . ب- أغراض أنشطة التعليم وجها لوجه في المؤسسات التعليمية المعترف بها والتي لا تستهدف الربح ، وذلك داخل الصفوف أو الأماكن المماثلة المخصصة للتعليم . ويشترط في جميع الأحوال عدم الحصول بصورة مباشرة أو غير مباشرة على عائد مالي " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة فوزية الصالح :
المادة 28 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يجوز دون إذن المؤلف ودون أداء تعويض ، التثبيت المؤقت للمصنف من قبل الهيئات الإذاعة بوسائلها الخاصة بغرض استخدامه في برامجها الإذاعية بشرط : أ- أن يكون لهيئة الإذاعة حق البث الإذاعي لهذا المصنف . ب- أن تتلف هيئة الإذاعة التثبيت بعد ستة أشهر من إنجازه ، ما لم يوافق صاحب الحق على مد هذه الفترة ، ويستثني من ذلك الاحتفاظ بنسخة وحيدة من هذا التثبيت لأغراض أرشيفية " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)


النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

العضو الدكتورة فوزية الصالح :
المادة 29 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " تسري أحكام المواد من (19) إلى (24) من هذا القانون على الاستعمالات الحرة للأداء والتسجيل الصوتي والبرنامج الإذاعي " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)


النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

العضو الدكتورة فوزية الصالح :
المادة 30 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " لا تخل استعمالات الحرة لأي مصنف أو أداء بالحقوق الأدبية للمؤلفين وفناني الأداء " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

العضو الدكتورة فوزية الصالح :
الفصل السادس : أصحاب الحقوق على المصنفات والحقوق المجاورة : المادة 31 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " 1- مع مراعاة أحكام المادتين
(33) و(36) من هذا القانون ، يكون المؤلف أو فنان الأداء أو المنتج أو الناشر مالكًا للحقوق الواردة على المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي . 2- لأغراض أية إجراءات إدارية أو مدنية أو جنائية : أ- يعتبر الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يظهر اسمه بالطريقة المعتادة على المصنف أو الأداء المثبت أو التسجيل الصوتي ، على أنه المؤلف أو فنان الأداء أو المنتج أو الناشر ، هو صاحب الحق في المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي ما لم يثبت عكس ذلك . ب- إذا كان المصنف لا يحمل اسم المؤلف أو يحمل اسماً مستعارًا ، اعتبر الناشر الذي يظهر اسمه على المصنف بالطريقة المعتادة ممثلاً للمؤلف وله بهذه الصفة ممارسة حقوق المؤلف الأدبية والمالية إلى أن يكشف المؤلف عن شخصيته ويثبت صفته . ولا يسري هذا الحكم إذا كان الاسم المستعار الذي يتخذه المؤلف لا يدع مجالاً لأي شك في تحديد شخصيته " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

العضو الدكتورة فوزية الصالح :
المادة 32 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " 1- إذا ساهم أكثر من شخص في تأليف مصنف مشترك ، اعتبر الجميع أصحاب الحق في المصنف بالتساوي فيما بينهم ، ولا يجوز لأحدهم الانفراد بمباشرة حقوق المؤلف بشأن هذا المصنف ، وذلك كله ما لم يتفق كتابة على خلافه . 2- إذا كانت مساهمة كل من المؤلفين في المصنف المشترك تندرج تحت نوع مختلف من الفن ومميزة بحيث يمكن
فصلها ، كان لكل منهم الحق في استغلال الجزء الذي ساهم به على حدة بشرط ألا يضر ذلك باستغلال المصنف المشترك ، ما لم يتفق كتابة على غير ذلك . ولكل من الشركاء في المصنف المشترك الحق في رفع دعوى أمام المحكمة المختصة لاتخاذ أية إجراءات تحفظيه أو لمنع التعدي على أي من حقوق المؤلف بشأن هذا المصنف .
3- إذا كانت الحقوق الواردة على المصنف المجسد في تسجيل صوتي مقررة لكل من المؤلف وفنان الأداء - أو المنتج - وتطلب القانون لاستخدام هذا المصنف ترخيصًا من كل منهما ، فإن هذا الاستخدام لا يكون مشروعًا إذا ما رخص به أحدهما دون الآخر ولا يكون لهذا الترخيص أي أثر بشأن استغلال الطرف الآخر لحقوقه " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

العضو الدكتورة فوزية الصالح :
المادة 33 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يكون الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتم بمبادرة وتوجيه منه إنجاز المصنف الجماعي وتكفل بنشره باسمه ، مالكًا للحقوق الأدبية والمالية على المصنف الجماعي ما لم يتفق كتابة على غير ذلك " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)


النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

العضو الدكتورة فوزية الصالح :
المادة 34 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يعتبر المؤلف الذي أنجز المصنف المشتق مالكًا للحقوق الأدبية والمالية على هذا المصنف ، دون المساس بحقوق مؤلف المصنف الأصلي " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

العضو الدكتورة فوزية الصالح :
المادة 35 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " 1- يعتبر مؤلفًا شريكًا في المصنف السمعي البصري كل من ساهم في ابتكار هذا المصنف ، وبوجه خاص :
أ- مؤلف السيناريو أو صاحب الفكرة المكتوبة للمصنف . ب- من قام بتحوير مصنف أدبي سابق الوجود بشكل يجعله ملائمًا للأسلوب السمعي البصري . ج- مؤلف
الحوار . د- واضع الموسيقى التصويرية إذا قام بوضعها خصيصًا للمصنف .
هـ - المخرج إذا بسط رقابة فعلية وقام بعمل إيجابي من الناحية الفكرية لإنجاز
المصنف . 2- إذا امتنع أحد الشركاء في تأليف المصنف سمعي بصري عن إتمام الجزء الخاص به ، فلا يحول ذلك دون حق باقي الشركاء في استغلال ما تم إنجازه ، وذلك مع عدم الإخلال بما قد يكون للممتنع من حقوق ناشئة عن مساهمته في التأليف .
3- يكون منتج المصنف السمعي البصري نائباً عن مؤلفي هذا المصنف - عدا مؤلفي المصنفات الموسيقية - بشأن استغلال حقوقهم على هذا المصنف ، ما لم يتفق كتابة على غير ذلك " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة
الموقرة .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

العضو الدكتورة فوزية الصالح :
المادة 36 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " تكون الحقوق
المالية ، المقررة بموجب أحكام هذا القانون ، لصاحب العمل أو لمن تم لصالحه - بناء على تكليف منه - إنجاز المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي ، إذا كان ذلك ناتجاً عن تنفيذ عقد أو التزام مضمونه إفراغ الجهد لإنجاز المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي ، ما لم يتفق كتابة على غير ذلك . وتسري الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة على الموظفين المدنيين والعسكريين في الدولة ومن في حكمهم " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة  ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

العضو الدكتورة فوزية الصالح :
الفصل السابع : مدة حماية الحقوق المالية : الفرع الأول :مدة حماية الحقوق المالية للمؤلف : المادة 37 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " تحمى الحقوق المالية للمؤلف مدة حياته وسبعين سنة تبدأ من أول السنة الميلادية التالية لسنة وفاته ، وذلك في غير ما ورد بشأنه حكم خاص في هذا الفرع " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

العضو الدكتورة فوزية الصالح :
المادة 38 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " تحمى الحقوق المالية لمؤلفي المصنفات المشتركة مدة حياتهم جميعًا وسبعين سنة تبدأ من أول السنة الميلادية التالية لسنة وفاة آخر من بقي حيًا منهم " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

العضو الدكتورة فوزية الصالح :
المادة 39 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " تحمى الحقوق المالية على المصنفات السمعية البصرية والمصنفات الجماعية مدة سبعين سنة تبدأ من أول السنة الميلادية التالية للسنة التي تم فيها أول نشر مشروع لهذه المصنفات ، وإذا لم يتم هذا النشر خلال خمسين سنة من تاريخ إنجازها تحمى الحقوق المالية على هذه المصنفات مدة سبعين سنة تبدأ من أول السنة الميلادية التالية لإنجازها " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)


النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

العضو الدكتورة فوزية الصالح :
المادة 40 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " تحمى الحقوق المالية على المصنفات التي تنشر بدون ذكر اسم مؤلفها أو باسم مستعار ، مدة سبعين سنة تبدأ من أول السنة الميلادية التالية للسنة التي تم فيها أول نشر مشروع لهذه المصنفات ، وإذا لم يتم هذا النشر خلال خمسين سنة من تاريخ إنجازها تحمى الحقوق المالية على هذه المصنفات مدة سبعين سنة تبدأ من أول السنة الميلادية لإنجازها ، وإذا تم معرفة أو تحديد شخصية المؤلف أو الكشف  عنها خلال المدة المشار إليها ، تحسب مدة الحماية طبقًا لأحكام أي من المادتين (37) و(38) من هذا القانون بحسب الأحوال " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

العضو الدكتورة فوزية الصالح :
المادة 41 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " تحمى الحقوق المالية على مصنفات الفنون التطبيقية مدة سبعين سنة تبدأ من أول السنة لميلادية التالية للسنة التي تم فيها أول نشر مشروع لهذه المصنفات ، وإذا لم يتم هذا النشر خلال خمسين سنة من تاريخ إنجازها تحمى الحقوق المالية على هذه المصنفات مدة سبعين سنة تبدأ من أول السنة الميلادية التالية لإنجازها " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

العضو الدكتورة فوزية الصالح :
الفرع الثانـي : مدة حماية الحقوق المجاورة : المادة 42 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " تحمى الحقوق المالية لفناني الأداء مدة سبعين سنة تبدأ من أول سنة ميلادية التالية للسنة التي تم فيها أول نشر مشروع للأداء المثبت ، وإذا لم يتم هذا النشر خلال خمسين سنة من تاريخ إنجاز الأداء تحمى الحقوق المالية عليه مدة سبعين سنة تبدأ من أول السنة الميلادية للسنة التي تم فيها إنجاز الأداء " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

العضو الدكتورة فوزية الصالح :
المادة 43 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " تحمى الحقوق المالية لمنتجي التسجيلات الصوتية مدة سبعين سنة تبدأ من أول السنة الميلادية التالية للسنة التي تم فيها أول نشر مشروع للتسجيل الصوتي ، وإذا لم يتم هذا النشر خلال خمسين سنة من إنجاز التسجيل الصوتي تحمى الحقوق المالية عليه مدة سبعين سنة تبدأ من أول السنة الميلادية التالية للسنة التي تم فيها إنجاز التسجيل الصوتي " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

العضو الدكتورة فوزية الصالح :
المادة 44 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " تحمى حقوق هيئات الإذاعة على برامجها الإذاعية مدة عشرين سنة تبدأ من أول السنة الميلادية التالية للسنة التي تم فيها أول إذاعة للبرنامج " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

العضو الدكتورة فوزية الصالح :
الفصل الثامن : التدابير التقنية الفعالة ومعلومات إدارة الحقوق والإرشادات الحاملة لبرنامج : المادة 45 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " 1- يحظر على أي شخص أن يقوم دون تصريح من صاحب الحق بتعطيل أو تعييب أي تدبير تقني فعال . 2- يحظر على أي شخص في أي من الحالات الآتية أن يقوم بالعرض للجمهور أو بتقديم أو تصنيع أو استيراد أو توزيع أو تداول أية وسائل أو منتجات أو مكونات أو أن يقوم بعرض أو بتقديم أية خدمات للجمهور : أ- يتم ترويجها أو الإعلان عنها أو تسويقها لغرض التحايل على أي تدبير تقني فعال . ب- لها هدف أو استعمال تجاري محدود الأهمية ، بخلاف تعطيل أو تعييب أي تدبير تقني فعال . ج- تكون بشكل رئيسي مصممة أو منتجة أو مؤداة لغرض تمكين أو تسهيل تعطيل أو تعييب أي تدبير تقني فعال . 3- يحظر على أي شخص القيام، دون تصريح ، بأي من الآتي : أ- حذف أو تغيير أي من معلومات إدارة الحقوق ، مع علمه بذلك . ب- توزيع ، أو استيراد معلومات إدارة الحقوق بغرض التوزيع ، مع علمه بأن معلومات إدارة الحقوق قد تم حذفها أو تغييرها دون تصريح . ج- التوزيع ، أو الاستيراد بغرض التوزيع ، أو الإذاعة أو النقل أو الإتاحة للجمهور لنسخ من مصنفات أو أداءات أو تسجيلات صوتية، مع علمه بأن معلومات إدارة الحقوق قد تم حذفها أو تغييرها دون تصريح . 4- يحظر على أي شخص تصنيع أو تجميع أو تعديل أو استيراد أو تصدير أو بيع أو تأجير أو توزيع أي نظام أو وسيلة ملموسة أو غير ملموسة ، سواء كان يعلم أو وجد لديه ما يحمله على الاعتقاد بأن النظام أو الوسيلة يتم استخدامهما بشكل أساسي ، دون تصريح من صاحب الحق ، في فك تشفير إشارة مُشَّفرة حاملة لبرنامج ومرسلة بالأقمار الصناعية . 5- يحظر على أي شخص القيام عمداً باستقبال أو توزيع إشارة حاملة لبرنامج ، صدرت كإشارة مُشَّفرة مرسلة بالأقمار الصناعية ، إذا كان يعلم بأنه قد تم فك تشفيرها دون تصريح من صاحب الحق في توزيع هذه الإشارة .6- لا تسري أحكام الفقرتين
(1) و(3) من هذه المادة على الأنشطة المشروعة التي تتم من قبل موظفي الحكومة أو وكلائها أو مقاوليها لأغراض إنفاذ القانون أو التحري عن الجرائم أو الأمن الأساسي أو لأغراض حكومية مشابهة . 7 يترتب على مخالفة أحكام الفقرات (1) إلى (5) من هذه المادة مسئولية جنائية أو مدنية - بحسب الأحوال - منفصلة ومستقلة عن أي تعد  على أي من الحقوق المقررة بموجب أحكام هذا القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

العضو الدكتورة فوزية الصالح :
الفصل التاسع : مسئولية مزودي الخدمات على الإنترنت : المادة 46 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " لأغراض هذا الفصل ، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك : مادة : أي مصنف أو أداء مثبت أو تسجيل صوتي ، في شكل إلكتروني ، يتمتع بالحماية المقررة بموجب أحكام هذا القانون . مزودة خدمة : يعني أيًا مما يلي : أ- لأغراض العمليات من الفئة الأولى : كل من يوفر إرسال أو توجيه أو توصيلات لاتصالات رقمية على الإنترنت ، بين أو من خلال نقاط يحددها مستخدم مادة يختارها هذا المستخدم ، دون تغيير في محتوى هذه المادة لدى إرسالها أو تسلمها . ب- لأغراض العمليات من الفئات الثانية والثالثة والرابعة : كل مزود ، أو مشغل مرافق ، خدمات على الإنترنت أو خدمات الولوج للشبكة . شبكة أو نظام مزود الخدمة : أي شبكة أو نظام يتم التحكم فيه أو تشغيله من قبل مزود الخدمة أو لصالحه . عمليات من الفئة الأولى : تعني أيًا مما يلي : أ- أي إرسال أو توجيه أو توفير توصيلات لمادة من قبل مزود خدمة من خلال شبكته أو نظامه . ب- أي تخزين انتقالي أو عرضي لمادة من قبل مزود خدمة يتم في سياق الإرسال أو التوجيه أو توفير التوصيلات المشار إليها في البند السابق . عمليات من الفئة الثانية : أي استنساخ يعقبه تخزين مؤقت من قبل مزود خدمة على شبكته أو نظامه لمادة متاحة على الإنترنت من قبل شخص ، خلافًا للمزود ، ومرسلة من قبل هذا الشخص من خلال شبكة أو نظام المزود إلى شخص آخر بناء على طلبه ؛ وذلك إذا تم هذا التخزين من خلال معالجة تقنية تلقائية لغرض إتاحة نسخة المادة لاحقاً لمستخدمين آخرين للشبكة أو النظام ممن يطلبون من الشخص الأول الولوج للمادة بعد قيامه بإرسالها  على النحو السالف بيانه . عمليات الفئة الثالثة : أي تخزين لمادة من قبل مزود خدمة على شبكته أو نظامه بناء على توجيه من مستخدم شبكة أو نظام هذا المزود . عمليات الفئة الرابعة : أي ربط أو إحالة لمستخدمين من قبل مزود الخدمة لمكان على الإنترنت توجد به مادة متعدي عليها أو نشاط التعدي باستخدام أي من أدوات تحديد مكان المعلومات مثل وصلة (hyperlink) أو دليل (directory) أو خدمة تحديد معلومات مثل محرك بحث (search engine) . صاحب الحق : صاحب أي من الحقوق الاستئثارية المقررة بموجب أحكام هذا القانون . تعويض مالي : يشمل أي تعويض مالي بما في ذلك مصاريف وأتعاب الخبرة والمحاماة والرسوم القضائية وأية مبالغ مالية أخرى يتعين سدداها " . توصية اللجنة : الموافقة على التعديل الذي أجراه مجلس النواب على النحو التالي : - استبدال عبارة (على شبكات المعلومات) بعبارة (على الإنترنت) الواردة في عنوان الفصل التاسع . - استبدال عبارة (على شبكة معلومات) بعبارة (على الإنترنت ) الواردة في البند (أ،ب) من تعريف (مزود خدمة) ، وتعريف ( عمليات من الفئة الثانية) وتعريف (عمليات من الفئة الرابعة) . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل: " مسئولية مزودي الخدمات على شبكة المعلومات : لأغراض هذا الفصل ، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك : مادة : أي مصنف أو أداء مثبت أو تسجيل صوتي ، في شكل إلكتروني ، يتمتع بالحماية المقررة بموجب أحكام هذا القانون . مزودة خدمة : يعني أيًا مما يلي : أ- لأغراض العمليات من الفئة الأولى : كل من يوفر إرسال أو توجيه أو توصيلات لاتصالات رقمية على شبكة معلومات ، بين أو من خلال نقاط يحددها مستخدم مادة يختارها هذا المستخدم ، دون تغيير في محتوى هذه المادة لدى إرسالها أو تسلمها . ب- لأغراض العمليات من الفئات الثانية والثالثة والرابعة : كل مزود ، أو مشغل مرافق ، خدمات على شبكة معلومات أو خدمات الولوج للشبكة . شبكة أو نظام مزود الخدمة : أي شبكة أو نظام يتم التحكم فيه أو تشغيله من قبل مزود الخدمة أو لصالحه . عمليات من الفئة الأولى : تعني أيًا مما يلي : أ- أي إرسال أو توجيه أو توفير توصيلات لمادة من قبل مزود خدمة من خلال شبكته أو نظامه . ب- أي تخزين انتقالي أو عرضي لمادة من قبل مزود خدمة يتم في سياق الإرسال أو التوجيه أو توفير التوصيلات المشار إليها في البند السابق . عمليات من الفئة الثانية : أي استنساخ يعقبه تخزين مؤقت من قبل مزود خدمة على شبكته أو نظامه لمادة متاحة على شبكة معلومات من قبل شخص ، خلافًا للمزود ، ومرسلة من قبل هذا الشخص من خلال شبكة أو نظام المزود إلى شخص آخر بناء على طلبه ؛ وذلك إذا تم هذا التخزين من خلال معالجة تقنية تلقائية لغرض إتاحة نسخة المادة لاحقاً لمستخدمين آخرين للشبكة أو النظام ممن يطلبون من الشخص الأول الولوج للمادة بعد قيامه بإرسالها  على النحو السالف بيانه . عمليات الفئة الثالثة : أي تخزين لمادة من قبل مزود خدمة على شبكته أو نظامه بناء على توجيه من مستخدم شبكة أو نظام هذا المزود . عمليات الفئة
الرابعة : أي ربط أو إحالة لمستخدمين من قبل مزود الخدمة لمكان على شبكة معلومات توجد به مادة متعدي عليها أو نشاط التعدي باستخدام أي من أدوات تحديد مكان المعلومات مثل وصلة (hyperlink) أو دليل (directory) أو خدمة تحديد معلومات مثل محرك بحث (search engine) . صاحب الحق : صاحب أي من الحقوق الاستئثارية المقررة بموجب أحكام هذا القانون . تعويض مالي : يشمل أي تعويض مالي بما في ذلك مصاريف وأتعاب الخبرة والمحاماة والرسوم القضائية وأية مبالغ مالية أخرى يتعين سدداها ".

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

العضو الدكتورة فوزية الصالح :
المادة 47 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " 1- مع مراعاة أحكام هذا الفصل ودون الإخلال بقواعد المسئولية المقررة بموجب أحكام القانون المدني ، تنشأ المسئولية المدنية لمزود الخدمة بوصفه شريكًا في التعدي على أي من الحقوق المقررة بموجب أحكام هذا القانون إذا ثبت قيامه من خلال شبكته أو نظامه بالتحريض عمدًا على هذا التعدي أو مساهمته بدرجة ملموسة أو تسببه في التعدي ، وذلك كله إذا كان يعلم بنشاط التعدي . 2- لا يكون مزود الخدمة ملزمًا بدفع أي من تعويض مالي عن التعدي على أي من الحقوق المقررة بموجب أحكام هذا القانون إذا حدث التعدي في سياق إنجاز أي من عمليات الفئات الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة بشرط :
 أ - استيفاء مزود الخدمة للشروط العامة المنصوص عليها في المادة (48) من هذا القانون . ب - استيفاء مزود الخدمة للشروط الخاصة ، بالفئة التي تندرج تحتها العملية، المنصوص عليها في المادة (49) من هذا القانون . ولا تخل أحكام هذه الفقرة بالحق في استصدار أمر من المحكمة ضد مزود الخدمة طبقًا لحكم المادة (50) من هذا القانون .
3- لا يشترط لتطبيق حكم الفقرة السابقة قيام مزود الخدمة بإجراء المراقبة لما يقدمه من خدمات ، أو بالسعي بصورة إيجابية ، للوقوف على أية وقائع تدل على وجود نشاط التعدي ، وذلك بقدر يجاوز الحدود المقررة بموجب التدابير التقنية القياسية المشار إليها في الفقرة (د) من المادة (48) من هذا القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

العضو الدكتورة فوزية الصالح :
المادة 48 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " مع مراعاة أحكام المادة (49) من هذا القانون ، يجب لانتفاء مسئولية مزود الخدمة بدفع تعويض مالي عما يقع من التعدي على أي من الحقوق المقررة بموجب أحكام هذا القانون في سياق أي من عمليات الفئات الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة ، توافر الشروط الآتية : أ - ألا يكون إرسال المادة قد تم بمبادرة أو توجيه من مزود الخدمة . ب - ألا يقوم المزود الخدمة باختيار المادة أو متلقيها ، ما لم يكن ذلك بالقدر الذي تنطوي علية عمليات من الفئة الرابعة من اختيار للمعلومات . ج - أن يعتمد مزود الخدمة ويطبق على نحو معقول إجراءات تتضمن الإنهاء - في الحالات المناسبة - لحسابات المشتركين ممن وقع منهم التعدي على نحو متكرر . د - أن يراعي مزود الخدمة التدابير التقنية القياسية وألا يعبث بها ، والتي تحدد المادة وتوفر لها الحماية وتكون مقبولة على نطاق واسع عالميًا ، والتي وضعت من خلال أسلوب طوعي مفتوح وبالتراضي بشكل واسع بين أصحاب الحقوق الاستئثارية ومزودي الخدمات ، وتكون متاحة وفق شروط معقولة وبدون تمييز ولا تفرض تكاليف كبيرة على مزودي الخدمات أو أعباء كبيرة على شبكاتهم أو أنظمتهم " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

العضو الدكتورة فوزية الصالح :
المادة 49 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " مع مراعاة أحكام المادة (48) من هذا القانون ، يجب لانتفاء مسئولية مزود الخدمة بدفع تعويض مالي عما يقع من التعدي على أي من الحقوق المقررة بموجب أحكام هذا القانون ، توافر الشروط الخاصة الآتية : أولاً- الشروط الخاصة بعمليات من الفئة الأولى : أ - ألا يقوم مزود الخدمة في سياق إرسال المادة من خلال شبكته أو نظامه بأي تغيير في محتوى هذه
المادة . ب - ألا يقوم مزود الخدمة باختيار متلقي المادة ، ما لم يكن ذلك عبارة عن استجابة تلقائية لطلب من شخص آخر . ثانيًا- الشروط الخاصة بعمليات من الفئة
الثانية : أ - ألا يقوم مزود الخدمة بأي تغيير في محتوى المادة ، المخزنة في الذاكرة
المؤقتة ، لدى إرسالها لاحقاً لمستخدمين آخرين . ب - أن يقوم على وجه السرعة بإزالة المادة المخزنة في الذاكرة المؤقتة من شبكته أو بتعطيل الولوج إلى هذه المادة ، متى تلقى إخطارًا طبقًا لحكم المادة ( 55) من هذا القانون يتضمن أن المادة قد تمت إزالتها أو تم تعطيل الولوج إليها من الموقع الذي أتاحها . ج - أن يكفل مزود الخدمة عدم السماح بالولوج إلى أي جزء غير بسيط من المادة المخزنة في الذاكرة المؤقتة إلا للمستخدمين المستوفين للشروط ، وذلك في الحالات التي تخضع فيها هذه المادة لشروط معينة بشأن الولوج إليها في الموقع الذي كان قد أتاحها . د - أن يلتزم مزود الخدمة بقواعد إعادة تحميل أو تحديث أو تجديد المادة المخزنة في الذاكرة المؤقتة ، إذا اشترط ذلك الشخص الذي أتاح المادة على الإنترنت ، وفقًا لبروتوكول إرسال بيانات معياري مقبول على نطاق واسع عالميًا للشبكة أو النظام الذي أتاح المادة من خلاله . هـ - ألا يعبث مزود الخدمة بأية تقنية - تكون متسقة مع المعايير المقبولة عالميًا - تستخدم في الموقع الذي كان قد أتاح المادة بغرض الحصول على معلومات بشأن استخدام هذه المادة .
ثالثًا- الشروط الخاصة بعمليات من الفئة الثالثة : أ - ألا يحصل مزود الخدمة على أية منفعة مالية تُعزى مباشرة إلى نشاط التعدي على الحق المقرر بموجب أحكام هذا القانون بشأن المادة ، وذلك في الحالات التي يكون لمزود الخدمة الحق ولدية القدرة على التحكم في عملية التعدي . ب - أن يقوم على وجه السرعة بإزالة المادة الموجودة على شبكته أو نظامه أو بتعطيل الولوج إلى هذه المادة ، متى تلقى إخطاراً طبقا لحكم المادة (55) من هذا القانون عن إدعاء بأن المادة متعدى عليها أو بأنها محل لنشاط التعدي . ج - أن يقوم على وجه السرعة بإزالة المادة ، الموجودة على شبكته أو نظامه ، أو بتعطيل الولوج إليها ، لدى علمه بأن هذه المادة متعدى عليها أو بنشاط تعدي تستخدم فيه المادة أو بأية وقائع أو ظروف تدل على وجود نشاط التعدي . د- أن يقوم بتعيين ممثل لتلقي الإخطارات ، التي توجه إليه طبقًا لحكم البند (ب) من هذه الفقرة ، وذلك بمراعاة حكم المادة (52) من هذا القانون . رابعًا- الشروط الخاصة بعمليات من الفئة الرابعة : أ- ألا يحصل مزود الخدمة على أية منفعة مالية تُعزى مباشرة إلى التعدي - على الحق المقرر لصاحب الشأن على المادة بموجب أحكام هذا القانون - الذي يتم لدى أو من خلال الربط أو الإحالة للمادة ، وذلك في الحالات التي يكون لمزود الخدمة الحق ولديه القدرة على التحكم في عملية التعدي . ب - أن يقوم على وجه السرعة بإزالة أو بتعطيل الولوج إلى ما يوجد على شبكته أو نظامه من رابط أو محيل للمادة ، متى تلقى إخطارًا طبقًا لحكم المادة (55) من هذا القانون عن إدعاء بأن تلك المادة متعدى عليها أو بأنها محل لنشاط التعدي . ج - أن يقوم على وجه السرعة بإزالة ما يوجد على شبكته أو نظامه من رابط أو محيل للمادة ، لدى علمه بأن هذه المادة متعدى عليها أو بنشاط التعدي أو بأية وقائع أو ظروف تدل على وجود نشاط التعدي . د- أن يقوم بتعيين ممثل لتلقي الإخطارات ، التي توجه إليه طبقًا لحكم الفقرة (ب) من هذه الفقرة ، وذلك بمراعاة حكم المادة (52) من هذا القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على التعديل الذي أجراه مجلس النواب باستبدال عبارة (على شبكة معلومات) بعبارة (على الإنترنت) الواردة في البند (د) من الفقرة الثانية . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " مع مراعاة أحكام المادة (48) من هذا القانون ، يجب لانتفاء مسئولية مزود الخدمة بدفع تعويض مالي عما يقع من التعدي على أي من الحقوق المقررة بموجب أحكام هذا القانون ، توافر الشروط الخاصة الآتية : أولاً- الشروط الخاصة بعمليات من الفئة
الأولى : أ - ألا يقوم مزود الخدمة في سياق إرسال المادة من خلال شبكته أو نظامه بأي تغيير في محتوى هذه المادة . ب - ألا يقوم مزود الخدمة باختيار متلقي المادة ، ما لم يكن ذلك عبارة عن استجابة تلقائية لطلب من شخص آخر . ثانيًا- الشروط الخاصة بعمليات من الفئة الثانية : أ- ألا يقوم مزود الخدمة بأي تغيير في محتوى المادة ، المخزنة في الذاكرة المؤقتة ، لدى إرسالها لاحقاً لمستخدمين آخرين . ب- أن يقوم على وجه السرعة بإزالة المادة المخزنة في الذاكرة المؤقتة من شبكته أو بتعطيل الولوج إلى هذه
المادة ، متى تلقى إخطارًا طبقًا لحكم المادة (55) من هذا القانون يتضمن أن المادة قد تمت إزالتها أو تم تعطيل الولوج إليها من الموقع الذي أتاحها . ج- أن يكفل مزود الخدمة عدم السماح بالولوج إلى أي جزء غير بسيط من المادة المخزنة في الذاكرة المؤقتة إلا للمستخدمين المستوفين للشروط ، وذلك في الحالات التي تخضع فيها هذه المادة لشروط معينة بشأن الولوج إليها في الموقع الذي كان قد أتاحها . د- أن يلتزم مزود الخدمة بقواعد إعادة تحميل أو تحديث أو تجديد المادة المخزنة في الذاكرة المؤقتة ، إذا اشترط ذلك الشخص الذي أتاح المادة على شبكة معلومات ، وفقًا لبروتوكول إرسال بيانات معياري مقبول على نطاق واسع عالميًا للشبكة أو النظام الذي أتاح المادة من خلاله . هـ- ألا يعبث مزود الخدمة بأية تقنية - تكون متسقة مع المعايير المقبولة عالميًا - تستخدم في الموقع الذي كان قد أتاح المادة بغرض الحصول على معلومات بشأن استخدام هذه المادة . ثالثًا- الشروط الخاصة بعمليات من الفئة الثالثة : أ - ألا يحصل مزود الخدمة على أية منفعة مالية تُعزى مباشرة إلى نشاط التعدي على الحق المقرر بموجب أحكام هذا القانون بشأن المادة ، وذلك في الحالات التي يكون لمزود الخدمة الحق ولدية القدرة على التحكم في عملية التعدي . ب- أن يقوم على وجه السرعة بإزالة المادة الموجودة على شبكته أو نظامه أو بتعطيل الولوج إلى هذه المادة ، متى تلقى إخطاراً طبقا لحكم المادة (55) من هذا القانون عن إدعاء بأن المادة متعدى عليها أو بأنها محل لنشاط التعدي . ج - أن يقوم على وجه السرعة بإزالة المادة ، الموجودة على شبكته أو نظامه ، أو بتعطيل الولوج إليها ، لدى علمه بأن هذه المادة متعدى عليها أو بنشاط تعدي تستخدم فيه المادة أو بأية وقائع أو ظروف تدل على وجود نشاط
التعدي . د- أن يقوم بتعيين ممثل لتلقي الإخطارات ، التي توجه إليه طبقًا لحكم البند (ب) من هذه الفقرة ، وذلك بمراعاة حكم المادة (52) من هذا القانون . رابعًا- الشروط الخاصة بعمليات من الفئة الرابعة : أ- ألا يحصل مزود الخدمة على أية منفعة مالية تُعزى مباشرة إلى التعدي - على الحق المقرر لصاحب الشأن على المادة بموجب أحكام هذا القانون - الذي يتم لدى أو من خلال الربط أو الإحالة للمادة ، وذلك في الحالات التي يكون لمزود الخدمة الحق ولديه القدرة على التحكم في عملية التعدي . ب- أن يقوم على وجه السرعة بإزالة أو بتعطيل الولوج إلى ما يوجد على شبكته أو نظامه من رابط أو محيل للمادة ، متى تلقى إخطارًا طبقًا لحكم المادة
(55) من هذا القانون عن إدعاء بأن تلك المادة متعدى عليها أو بأنها محل لنشاط
 التعدي . ج- أن يقوم على وجه السرعة بإزالة ما يوجد على شبكته أو نظامه من رابط أو محيل للمادة ، لدى علمه بأن هذه المادة متعدى عليها أو بنشاط التعدي أو بأية وقائع أو ظروف تدل على وجود نشاط التعدي . د- أن يقوم بتعيين ممثل لتلقي
الإخطارات ، التي توجه إليه طبقًا لحكم الفقرة (ب) من هذه الفقرة ، وذلك بمراعاة حكم المادة (52) من هذا القانون " .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة  . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

العضو الدكتورة فوزية الصالح :
المادة 50 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " 1- إذا استوفى مزود الخدمة الشروط العامة المنصوص عليها في المادة (48) والشروط الخاصة المنصوص عليها في المادة (49) بحسب الفئة التي تندرج تحتها العملية ، فإنه يجوز للمحكمة بناء على طلب ذوي الشأن أن تصدر أمراً أو أكثر مما يلي : أولاً- بالنسبة للعمليات من الفئة الأولى : أ- أمر مزود الخدمة باتخاذ خطوات معقولة لتعطيل الولوج إلى موقع إنترنت موجود ماديًا خارج المملكة . ب- أمر مزود الخدمة بإنهاء حساب مشترك معين . ثانيًا- بالنسبة للعمليات من الفئات الثانية أو الثالثة أو الرابعة : أ- أمر مزود الخدمة بإزالة المادة المتعدي عليها أو بتعطيل الولوج إليها بالنسبة للعمليات من الفئتين الثانية أو
الثالثة . وبالنسبة للعمليات من الفئة الرابعة، أمر مزود الخدمة بإزالة الرابط أو المحيل لتلك المادة . ب - أمر مزود الخدمة بإنهاء حساب مشترك معين . ج- أي أمر آخر غير مالي أقل إرهاقًا ولا يقل من حيث درجة الفاعلية . ولا يجوز إصدار أي أمر من الأوامر المشار إليها في هذه الفقرة ضد مزود الخدمة إلا بعد تبليغه بما تم اتخاذه من إجراءات قضائية لاستصدار الأمر ومنحه فرصة لإبداء أوجه دفاعه أمام المحكمة ، ويستثنى من ذلك الأوامر التي تكفل الحفاظ على الأدلة وغيرها من الأوامر الأخرى التي لا تؤثر سلباً بدرجة ملموسة على تشغيل شبكة الاتصالات الخاصة بمزود الخدمة . 2- تراعي المحكمة لدى إصدار الأمر ، طبقًا لحكم الفقرة (1) من هذه المادة ، ما يلي : أ- الضرر الذي لحق بالمدعي أو الذي يحتمل وقوعه . ب- العبء الذي سوف يتحمله مزود الخدمة بسبب الأمر . ج- مدى إمكانية الالتزام بالأمر من الناحية التقنية . د - مدى فاعلية الأمر . هـ - أي أثر سلبي محتمل على نشاط أو عمليات مزود الخدمة .
و- مدى إمكانية إصدار أي أمر آخر أقل إرهاقاً ولا يقل من حيث درجة الفاعلية .
ز- أية أمور أخرى ترى المحكمة أنها ذات صلة . 3- لا يجوز تحميل مزود الخدمة بأية مصاريف أو أتعاب محاماة أو خبرة أو رسوم قضائية في أية إجراءات قضائية بشأن استصدار أمر طبقاً لأحكام هذه المادة ، ويلزم طالب استصدار الأمر بكافة هذه المصاريف والأتعاب والرسوم " . توصي اللجنة بالموافقة على التعديل الذي أجراه مجلس النواب باستبدال عبارة (على شبكة معلومات) بعبارة (الإنترنت) الواردة في البند (أ) من الفقرة (1) من المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " 1- إذا استوفى مزود الخدمة الشروط العامة المنصوص عليها في المادة (48) والشروط الخاصة المنصوص عليها في المادة (49) بحسب الفئة التي تندرج تحتها العملية ، فإنه يجوز للمحكمة بناء على طلب ذوي الشأن أن تصدر أمراً أو أكثر مما يلي : أولاً- بالنسبة للعمليات من الفئة الأولى : أ- أمر مزود الخدمة باتخاذ خطوات معقولة لتعطيل الولوج إلى موقع على شبكة معلومات موجود ماديًا خارج المملكة . ب- أمر مزود الخدمة بإنهاء حساب مشترك معين . ثانيًا- بالنسبة للعمليات من الفئات الثانية أو الثالثة أو الرابعة : أ- أمر مزود الخدمة بإزالة المادة المتعدي عليها أو بتعطيل الولوج إليها بالنسبة للعمليات من الفئتين الثانية أو الثالثة . وبالنسبة للعمليات من الفئة الرابعة، أمر مزود الخدمة بإزالة الرابط أو المحيل لتلك المادة . ب - أمر مزود الخدمة بإنهاء حساب مشترك معين .
ج- أي أمر آخر غير مالي أقل إرهاقًا ولا يقل من حيث درجة الفاعلية . ولا يجوز إصدار أي أمر من الأوامر المشار إليها في هذه الفقرة ضد مزود الخدمة إلا بعد تبليغه بما تم اتخاذه من إجراءات قضائية لاستصدار الأمر ومنحه فرصة لإبداء أوجه دفاعه أمام المحكمة ، ويستثنى من ذلك الأوامر التي تكفل الحفاظ على الأدلة وغيرها من الأوامر الأخرى التي لا تؤثر سلباً بدرجة ملموسة على تشغيل شبكة الاتصالات الخاصة بمزود الخدمة . 2- تراعي المحكمة لدى إصدار الأمر ، طبقًا لحكم الفقرة (1) من هذه المادة ، ما يلي : أ- الضرر الذي لحق بالمدعي أو الذي يحتمل وقوعه . ب- العبء الذي سوف يتحمله مزود الخدمة بسبب الأمر . ج- مدى إمكانية الالتزام بالأمر من الناحية التقنية . د - مدى فاعلية الأمر . هـ - أي أثر سلبي محتمل على نشاط أو عمليات مزود الخدمة . و- مدى إمكانية إصدار أي أمر آخر أقل إرهاقاً ولا يقل من حيث درجة الفاعلية . ز- أية أمور أخرى ترى المحكمة أنها ذات صلة . 3- لا يجوز تحميل مزود الخدمة بأية مصاريف أو أتعاب محاماة أو خبرة أو رسوم قضائية في أية إجراءات قضائية بشأن استصدار أمر طبقاً لأحكام هذه المادة ، ويلزم طالب استصدار الأمر بكافة هذه المصاريف والأتعاب والرسوم ".

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟
 

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

العضو الدكتورة فوزية الصالح :
المادة 51 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " 1- مع مراعاة حكم الفقرة (2) من هذه المادة ، إذا قام مزود الخدمة بحسن نية بإزالة أو بتعطيل الولوج إلى مادة أو نشاط موجود على شبكته أو نظامه بناء على ادعاء بأن المادة أو النشاط ينطوي على تعدي أو بناء على وقائع أو ظروف تدل على وجود نشاط التعدي ، فإنه لا يكون مسئولاً عما يقدم في هذا الشأن من مطالبات من قبل أي شخص بصرف النظر عما يتقرر لاحقًا من وجود التعدي من عدمه . 2- إذا قام مزود الخدمة بإزالة أو بتعطيل الولوج إلى مادة موجودة على شبكته أو نظامه بناء على إخطار مقدم طبقًا لحكم المادة
(55) من هذا القانون بشأن أي من عمليات الفئتين الثالثة أو الرابعة ، فإنه لا يكون مسئولا عما يقدم في هذا الشأن من مطالبات من قبل أي شخص بشرط التزام مزود الخدمة بما يلي : أ- المبادرة على الفور إلى إبلاغ الشخص الذي أتاح المادة على شبكة أو نظام المزود بما قام به هذا المزود من إزالة للمادة أو تعطيل الولوج إليها . ب - إذا ما تلقى المزود إخطار مضادًا طبقًا لحكم المادة (56) من هذا القانون ، وجب على المزود المبادرة على الفور إلى تزويد الشخص الذي قدم الإخطار الأصلي بنسخة من الإخطار مع إبلاغ هذا الشخص بعزم المزود على إعادة المادة التي تمت إزالتها أو بعزمه على التوقف عن تعطيل الولوج إليها إذا لم يقم ذلك الشخص خلال عشرة أيام عمل بإبلاغ مزود الخدمة أو من ينوب عنه باتخاذ إجراءات قضائية لاستصدار أمر بمنع الشخص الذي قدم الإخطار المضاد من القيام بالتعدي . ج- المبادرة خلال فترة لا تقل عن
(10) أيام عمل ولا تجاوز (14) يوم عمل من تاريخ تلقي الإخطار المضاد بإعادة المادة التي تمت إزالتها أو التوقف عن تعطيل الولوج إليها إذا لم يتم إبلاغ مزود الخدمة أو من ينوب عنه خلال عشرة أيام عمل باتخاذ الإجراءات القضائية المشار إليها في البند (ب) من هذه الفقرة " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة
الموقرة .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

العضو الدكتورة فوزية الصالح :
المادة 52 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يجب على مزود الخدمة أن يعلن للجمهور الممثل الذي قام بتعيينه لتلقي الإخطارات نيابة عنه ، ويتحقق ذلك بإعلان اسم الممثل وعنوانه المادي والإلكتروني ورقم هاتفه في جزء ، متاح للجمهور الاطلاع عليه ، من موقع مزود الخدمة على الإنترنت وفي سجل عام يتاح للجمهور الإطلاع عليه من خلال شبكة الإنترنت أو من خلال أية وسيلة أو أسلوب يصدر بتحديدهما قرار من الوزير " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

العضو الدكتورة فوزية الصالح :
المادة 53 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " إذا قدم شخص لأغراض هذا الفصل إخطارًا أو إخطارًا مضادًا ينطوي على تدليس أو يتضمن معلومات كاذبة ، مع علمه بذلك ، كان مسئولاً بالتعويض عما يلحق بالغير من ضرر نتيجة لذلك " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .
النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

العضو الدكتورة فوزية الصالح :
المادة 54 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " إذا تم التعدي على أي من الحقوق المقررة بموجب أحكام هذا القانون وقام صاحب الحق بتوجيه إخطار طبقًا لحكم المادة (55) من هذا القانون ، وجب على الإدارة المختصة بناء على طلب مكتوب من صاحب الحق أن تصدر أمرًا مكتوبًا بإلزام مزود الخدمة بأن يقدم إليها وإلى صاحب الحق ، على الفور خلال ميعاد تحدده ، ما يكون تحت يد هذا المزود من معلومات تحدد هوية من قام بالتعدي المدعي به ، ولا يخل ذلك بالحق في اللجوء إلى المحكمة المختصة " . توصي اللجنة بالموافقة على التعديل الذي أجراه مجلس النواب باستبدال عبارة (الجهة الإدارية المختصة) بعبارة (الإدارة المختصة) الواردة في المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " إذا تم التعدي على أي من الحقوق المقررة بموجب أحكام هذا القانون وقام صاحب الحق بتوجيه إخطار طبقًا لحكم المادة (55) من هذا القانون ، وجب على الجهة الإدارية المختصة بناء على طلب مكتوب من صاحب الحق أن تصدر أمرًا مكتوبًا بإلزام مزود الخدمة بأن يقدم إليها وإلى صاحب الحق ، على الفور خلال ميعاد تحدده ، ما يكون تحت يد هذا المزود من معلومات تحدد هوية من قام بالتعدي المدعي به ، ولا يخل ذلك بالحق في اللجوء إلى المحكمة المختصة ".
النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

العضو الدكتورة فوزية الصالح :
المادة 55 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يجب للاعتداد بالإخطار المقدم طبقًا لأحكام هذا الفصل بشأن عمليات الفئتين الثالثة أو الرابعة ، أن يكون مكتوبًا وموقعًا من صاحب الحق وأن يقدم إلى الممثل المعين من قبل مزود الخدمة المشار إليه في المادة (52) من هذا القانون ، ويجوز توجيه هذا الإخطار بالبريد الإلكتروني متى اقترن بتوقيع إلكتروني . وفي جميع الأحوال ، يجب أن يشتمل الإخطار
 - بدرجة جوهرية - على الآتي : أ- هوية صاحب الحق أو وكيله أو عنوانه المادي والإلكتروني ورقم هاتفه . ب- معلومات كافية بقدر معقول لتمكين مزود الخدمة من تحديد المادة محل التعدي المدعي به . وإذا اشتمل الإخطار على عدة مواد موجودة على الإنترنت في موقع واحد ، أو مربوطة من خلاله على شبكة أو نظام مزود الخدمة فإنه يجوز تقديم قائمة ممثلة لتلك المواد . ج- معلومات كافية بقدر معقول لتمكين مزود الخدمة من تحديد مكان المادة المتعدي عليها أو محل نشاط التعدي المدعى به ، الموجودة على شبكته أو نظامه ، المطلوب إزالتها أو تعطيل الولوج إليها . وإذا تعلق الإخطار بأداة تحديد معلومات لعمليات من الفئة الرابعة ، فإن المعلومات التي تقدم يجب أن تكون كافية بقدر معقول لتمكين مزود الخدمة من تحديد مكان الإحالة أو الرابط على شبكته أو نظامه ، على أنه في حالة تعلق الإخطار بعدد كبير من الإحالات أو الروابط تكون موجودة في موقع إنترنت واحد على شبكة أو نظام المزود فإنه يجوز في هذه الحالة تقديم قائمة ممثلة لتلك الإحالات أو الروابط الموجودة في ذلك الموقع . وإذا تعلق الإخطار الواحد بعدة مصنفات موجودة ومربوطة بموقع إنترنت واحد على شبكة نظام المزود ، فإنه يجوز تقديم قائمة ممثلة لتلك الإحالات أو الروابط متى كانت مشفوعة بمعلومات تكفي لتمكين مزود الخدمة من تحديد الإحالة أو الربط . د- إقرار بأن المعلومات الواردة في الإخطار صحيحة ودقيقة . هـ- إقرار من صاحب الحق أو من ينوب عنه بعدم صدور تصريح من أي منهما باستخدام المادة على النحو المدعى به . و- إقرار من مقدم الإخطار بأنه صاحب الحق محل التعدي المدعى به أو أنه وكيل عن صاحب الحق " . توصي اللجنة بالموافقة على التعديل الذي أجراه مجلس النواب على النحو التالي :
- استبدال عبارة (على شبكة معلومات) بعبارة (على الإنترنت) الواردة في البند (ب) من المادة . - حذف كلمة (إنترنت) الواردة في الفقرة الأولى من البند (ج) . - استبدال عبارة (بموقع واحد على شبكة أو نظام المزود) بعبارة (بموقع إنترنت واحد على شبكة نظام المزود) الواردة في الفقرة الأخيرة من البند (ج) من المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يجب للاعتداد بالإخطار المقدم طبقًا لأحكام هذا الفصل بشأن عمليات الفئتين الثالثة أو الرابعة ، أن يكون مكتوبًا وموقعًا من صاحب الحق وأن يقدم إلى الممثل المعين من قبل مزود الخدمة المشار إليه في المادة (52) من هذا القانون ، ويجوز توجيه هذا الإخطار بالبريد الإلكتروني متى اقترن بتوقيع إلكتروني . وفي جميع الأحوال ، يجب أن يشتمل الإخطار - بدرجة جوهرية - على الآتي : أ- هوية صاحب الحق أو وكيله أو عنوانه المادي والإلكتروني ورقم هاتفه . ب- معلومات كافية بقدر معقول لتمكين مزود الخدمة من تحديد المادة محل التعدي المدعي به . وإذا اشتمل الإخطار على عدة مواد موجودة على شبكة معلومات في موقع واحد ، أو مربوطة من خلاله على شبكة أو نظام مزود الخدمة فإنه يجوز تقديم قائمة ممثلة لتلك المواد . ج- معلومات كافية بقدر معقول لتمكين مزود الخدمة من تحديد مكان المادة المتعدي عليها أو محل نشاط التعدي المدعى به ، الموجودة على شبكته أو نظامه ، المطلوب إزالتها أو تعطيل الولوج إليها . وإذا تعلق الإخطار بأداة تحديد معلومات لعمليات من الفئة الرابعة ، فإن المعلومات التي تقدم يجب أن تكون كافية بقدر معقول لتمكين مزود الخدمة من تحديد مكان الإحالة أو الرابط على شبكته أو نظامه ، على أنه في حالة تعلق الإخطار بعدد كبير من الإحالات أو الروابط تكون موجودة في موقع واحد على شبكة أو نظام المزود فإنه يجوز في هذه الحالة تقديم قائمة ممثلة لتلك الإحالات أو الروابط الموجودة في ذلك الموقع . وإذا تعلق الإخطار الواحد بعدة مصنفات موجودة ومربوطة بموقع واحد على شبكة أو نظام المزود ، فإنه يجوز تقديم قائمة ممثلة لتلك الإحالات أو الروابط متى كانت مشفوعة بمعلومات تكفي لتمكين مزود الخدمة من تحديد الإحالة أو الربط . د- إقرار بأن المعلومات الواردة في الإخطار صحيحة ودقيقة . هـ- إقرار من صاحب الحق أو من ينوب عنه بعدم صدور تصريح من أي منهما باستخدام المادة على النحو المدعى به . و- إقرار من مقدم الإخطار بأنه صاحب الحق محل التعدي المدعى به أو أنه وكيل عن صاحب الحق " .


النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة  ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

العضو الدكتورة فوزية الصالح :
المادة 56 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يجب للاعتداد بالإخطار المضاد المقدم طبقًا لأحكام هذا الفصل بشأن أي من عمليات الفئتين الثالثة أو الرابعة أن يكون مكتوبًا وموقعًا من صاحب الشأن وأن يقدم إلى الممثل المعين من قبل مزود الخدمة ، ويجوز توجيه هذا الإخطار بالبريد الإلكتروني متى اقترن بتوقيع
إلكتروني . وفي جميع الأحوال ، يجب أن يشتمل الإخطار المضاد - بدرجة جوهرية - على الآتي : أ - هوية المشترك وعنوانه المادي والإلكتروني ورقم هاتفه . ب - تحديد المادة التي تم إزالتها أو تعطيل الولوج إليها . ج - مكان ظهور المادة قبل إزالتها أو تعطيل الولوج إليها . د - إقرار بأن المعلومات الواردة في الإخطار المضاد صحيحة ودقيقة . هـ - إقرار بقبول خضوع المشترك لولاية المحاكم المختصة في المملكة .
و - إقرار بقبول المشترك بأن يتم تبليغه بأية دعوى ضده على العنوان المادي الذي قام بتقديمه . ز- إقرار بأن المشترك يعتقد بحسن نية بأنه قد تم إزالة المادة أو تعطيل الولوج إليها نتيجة غلط أو خطأ في تحديدها " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

العضو الدكتورة فوزية الصالح :
الفصل العاشر : الإدارة الجماعية للحقوق المالية للمؤلف ولأصحاب الحقوق والمجاورة : المادة 57 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يجوز للمؤلفين ولأصحاب الحقوق المجاورة أن يعهدوا إلى جمعية مهنية أو جهة أخرى بإدارة كل أو بعض حقوقهم المالية ، وذلك بموجب تراخيص استئثارية ، نظير مقابل تستقطعه الجمعية أو الجهة من مستحقاتهم وفقًا للشروط المتفق عليها " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

العضو الدكتورة فوزية الصالح :
المادة 58 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يكون للجمعيات والجهات التي تتولى إدارة الحقوق المالية للمؤلف ولأصحاب الحقوق المجاورة ، في حدود ما يقضي به الاتفاق ، الصلاحيات التالية : أ - منح الغير تراخيص استغلال لكل أو بعض الحقوق المالية على المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي ، والاتفاق على المقابل المالي المستحق نظير هذا الاستغلال . ب - تحصيل المقابل المالي المستحق وتوزيعه على أصحاب الحقوق ، وذلك بعد خصم ما تستحقه هذه الجمعيات و الجهات نظير إدارتها لتلك الحقوق . أية صلاحيات أخرى يقضي بها الاتفاق المبرم بشأن إدارة تلك
الحقوق " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

العضو الدكتورة فوزية الصالح :
المادة 59 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " لا يجوز ممارسة نشاط إدارة الحقوق المالية للمؤلف ولأصحاب الحقوق المجاورة إلا بترخيص من الوزارة . ويستحق عن هذا الترخيص رسم يصدر بتحديد فئاته قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء " . توصي اللجنة بالموافقة على التعديل الذي أجراه مجلس النواب باستبدال عبارة (الجهة الإدارية المختصة) بكلمة (الوزارة) الواردة في نهاية الفقرة الأولى من
المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " لا يجوز ممارسة نشاط إدارة الحقوق المالية للمؤلف ولأصحاب الحقوق المجاورة إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة . ويستحق عن هذا الترخيص رسم يصدر بتحديد فئاته قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء ".

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

العضو الدكتورة فوزية الصالح :
المادة 60 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يخضع نشاط إدارة الحقوق المالية للمؤلف ولأصحاب الحقوق المجاورة لإشراف ورقابة الوزارة . ويجب على الجمعيات والجهات التي تمارس هذا النشاط أن تمسك سجلات بأسماء أعضائها وصفاتهم والحقوق المرخَّص باستغلالها ، والمقابل المالي والمدة المتفق عليهما ، وعليها أن تمكن المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة وممثليهم من الإطلاع على ما يخصهم من البيانات والمعلومات المدونة في هذه السجلات . ويجوز للوزارة سحب الترخيص في حالة إخلال تلك الجمعية أو الجهة بأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا لأحكامه " . توصي اللجنة بالموافقة على التعديل الذي أجراه مجلس النواب باستبدال عبارة (الجهة الإدارية المختصة) بكلمة (الوزراء) الواردة في نهاية الفقرة الأولى وبداية الفقرة الأخيرة من المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يخضع نشاط إدارة الحقوق  المالية للمؤلف ولأصحاب الحقوق المجاورة لإشراف ورقابة الجهة الإدارية المختصة . ويجب على الجمعيات والجهات التي تمارس هذا النشاط أن تمسك سجلات بأسماء أعضائها والحقوق المرخص باستغلالها ، والمقابل المالي والمدة المتفق عليهما ، وعليها أن تمكن المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة وممثلين من الاطلاع على ما يخصهم من البيانات والمعلومات المدونة في هذه السجلات. ويجوز للجهة الإدارية المختصة سحب الترخيص في حالة إخلال تلك الجمعية أو الجهة بأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا لأحكامه " .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة فوزية الصالح :
المادة 61 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يصدر الوزير قرارًا بشأن تنظيم مزاولة نشاط الإدارة الجماعية للحقوق المالية للمؤلف ولأصحاب الحقوق المجاورة وتنظيم الإشراف والرقابة على مزاولة هذا النشاط " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

العضو الدكتورة فوزية الصالح :
الفصل الحادي عشر : التدابير الحدودية ولإجراءات التحفظية : المادة 62 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " 1- يجوز لصاحب الحق ، إذا كان لديه أسباب سائغة تحمله على الاعتقاد بإمكان استيراد سلع تنطوي على تعد على أي من الحقوق المقررة بموجب أحكام هذا القانون ، أن يقدم طلبًا كتابيًا إلى الجهة المختصة بالإفراج الجمركي لوقف الإفراج الجمركي عن هذه السلع وعدم السماح بتداولها . ويجب أن يكون الطلب مشفوعًا بأدلة تكفي لإقناع الجهة المختصة بالإفراج الجمركي بوجود تعدٍ بحسب الظاهر على حقوق الطالب ، وأن يشتمل الطلب على المعلومات الكافية التي يكون من المعقول توافرها لدى الطالب لتمكين الجهة المذكورة من التعرف بصورة معقولة على السلع المعنية . 2- يجب على الجهة المختصة بالإفراج الجمركي أن تخطر الطالب كتابة بقرارها بشأن طلبه خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب ، ويسري القرار في حالة قبول الطلب لمدة سنة واحدة من تاريخ تقديمه أو للفترة المتبقية من مدة الحماية المتبقية للسلع المطلوب اتخاذ الإجراء بشأنها أيهما أقل ، ما لم يطلب مقدم الطلب فترة أقصر . 3- يجوز للجهة المختصة بالإفراج الجمركي أن تكلف الطالب بتقديم كفالة مناسبة أو ما يعادلها من ضمان بما يكفي لحماية المدعى عليه
والسلطات المختصة ولمنع إساءة استعمال الحق في طلب وقف الإفراج الجمركي .
4- مع عدم الإخلال بأحكام الفقرات السابقة ، يجوز للجهة المختصة بالإفراج الجمركي من تلقاء نفسها دون حاجة إلى تقديم شكوى أو طلب من صاحب الحق أو من غيره ، أن تصدر قراراً بوقف الإفراج الجمركي عن السلع المستوردة أو العابرة (الترانزيت) أو المعدة للتصدير إثر ورودها إلى المنطقة الجمركية الخاضعة لولايتها، وذلك إذا توفرت أدلة كافية - بحسب الظاهر - على حدوث تعد على أي من الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون . 5- إذا قررت الجهة المختصة بالإفراج الجمركي ، تطبيقاً لأحكام هذه المادة ، وقف الإفراج الجمركي عن سلع وردت إلى المنطقة الجمركية الخاضعة لولايتها ، وجب عليها ما يلي : أ - أن تخطر مستورد السلع وصاحب الحق بالقرار الصادر بوقف الإفراج الجمركي فور صدوره . ب - أن تخطر صاحب الحق ، على طلب كتابي منه ، بأسماء وعناوين مرسل السلع ومستوردها ومن أرسلت إليه وكمياتها . ج - السماح لأصحاب الشأن بمعاينة السلع وفقاً للإجراءات الجمركية المتبعة في هذا الشأن . ويجب على صاحب الحق أن يرفع دعوى بأصل النزاع أمام المحكمة المختصة وأن يبلغ ذلك إلى الجهة المختصة بالإفراج الجمركي خلال مدة لا تجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ إخطاره بقرار وقف الإفراج الجمركي عن هذه السلع ، وإلا اعتبر القرار كأن لم يكن ما لم تقرر الجهة أو المحكمة المختصة مد هذه المهلة لمدة لا تجاوز عشرة أيام أخرى في الحالات التي تقدرها . وإذا رفعت دعوى بأصل النزاع ، جاز للمحكمة تأييد الأمر أو تعديله أو إلغاؤه . 6- إذا ثبت للمحكمة أن السلع التي تقرر وقف الإفراج الجمركي عنها تنطوي على تعد على أي من الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون ، وجب الحكم بإتلاف هذه السلع على نفقة مستوردها ، أو التخلص منها خارج القنوات التجارية إذا كان من شأن الإتلاف إلحاق ضرر غير معقول بالصحة العامة أو البيئة . 7 - يصدر وزير المالية ، بعد التنسيق مع الوزير ، قراراً بتحديد البيانات والشروط والضوابط والإجراءات المتعلقة بتقديم طلب وقف الإفراج الجمركي والبت فيه ، وما يجب إرفاقه بهذا الطلب من مستندات. ويراعى في تحديد كل ذلك إلا يؤدي إلى العزوف عن اللجوء إلى طلب اتخاذ الإجراء المشار إليه . كما يصدر وزير المالية ، بعد موافقة مجلس الوزراء ، قراراً بشأن ما يلي : أ - قواعد تقدير الكفالة ، أو ما يعادلها من ضمان ، التي يلزم الطالب بإيداعها استنادًا لأحكام هذا المادة .
 ب - الرسوم التي تفرض على تخزين السلع التي يتقرر وقف الإفراج الجمركي عنها . ويجب ألا يكون مقدار الكفالة ، أو ما يعادلها من ضمان ، أو مقدار الرسوم المشار إليها كبيرًا لدرجة تؤدي بصورة غير معقولة إلى العزوف عن اللجوء إلى طلب اتخاذ الإجراء المشار إليه . 8 - لا تسري أحكام هذه المادة على الكميات الضئيلة ، ذات الصبغة غير التجارية من المصنفات والتسجيلات الصوتية التي ترد ضمن أمتعة المسافرين الشخصية أو ترسل في طرود صغيرة " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

العضو الدكتورة فوزية الصالح :
المادة 63 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " 1- عند التعدي أو لتوقي تعد وشيك على أي من الحقوق المقررة بموجب أحكام هذا القانون ، أو عند ارتكاب أي من الأفعال المحظورة بموجب أحكام الفقرات من (1) إلى (5) من المادة
(45) من هذا القانون أو لتوقي ارتكاب أي من هذه الأفعال يكون وشيك الوقوع ، فإن لصاحب الحق أن يستصدر أمراً على عريضة من رئيس المحكمة المختصة بأصل النزاع لاتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة ، بما في ذلك ما يلي :
أ - إجراء وصف تفصيلي عن التعدي أو الفعل المحظور المدعى به وعن السلع التي تنطوي على التعدي أو السلع محل العمل المحظور المدعى به وعن المواد والأدوات والوسائل والمعدات التي استخدمت أو سوف تستخدم في أي من ذلك ، والحفاظ على الأدلة ذات الصلة بالموضوع . ب - توقيع الحجز على الأشياء ، المشار إليها في الفقرة السابقة ، والعوائد الناتجة عن التعدي أو الفعل المحظور المدعى به . ج - منع السلع التي تنطوي على التعدي أو السلع محل الفعل المحظور المدعى به من دخول القنوات التجارية ومنع تصديرها ، ويشمل ذلك السلع المستوردة فور الإفراج الجمركي عنها .
د - وقف التعدي أو الفعل المحظور أو منع وقوع أي منهما . 2-  لرئيس المحكمة أن يكلف مقدم العريضة بتقديم ما يكون معقولاً توافره من الأدلة التي ترجح وقوع التعدي على الحق أو أنه على وشك الوقوع ، أو ارتكاب الفعل المحظور أو أنه على وشك الوقوع ، وأن يكلفه بتقديم المعلومات التي تكفي لتمكين السلطة المختصة بتنفيذ الإجراء التحفظي من تحديد السلع المعنية . 3- يجب على رئيس المحكمة البت في العريضة على وجه الاستعجال خلال فترة لا تجاوز عشرة أيام من تاريخ تقديمها ، فيما عدا الحالات الاستثنائية التي يقدرها . 4- لرئيس المحكمة عند الاقتضاء أن يصدر الأمر ، بناء على طلب مقدم العريضة ، دون استدعاء الطرف الآخر في أية حاله يكون من المرجح فيها أن التأخير في إصدار الأمر قد يلحق بالمدعي ضررًا يتعذر تداركه أو يخشى فيها زوال أو إتلاف الأدلة ، ويجب في هذه الحالة إخطار الطرف الآخر بالأمر دون تأخير فور صدوره، ويجوز عند الاقتضاء أن يكون الإخطار بعد تنفيذ الأمر مباشرة . 5- إذا أمر رئيس المحكمة باتخاذ إجراء تحفظي دون استدعاء الطرف الآخر ، فإن للمدعى عليه بعد إخطاره بالأمر أن يتظلم منه أمام المحكمة المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ
إخطاره ، وللمحكمة في هذه الحالة تأييد الأمر أو إلغاؤه أو تعديله . 6- لرئيس المحكمة تكليف مقدم العريضة بتقديم كفالة مناسبة أو ما يعادلها من ضمان بما يكفي لحماية المدعى عليه ولمنع إساءة استعمال الحق ، ويجب ألا يكون مقدار الكفالة ، أو ما يعادلها من ضمان ، كبيرًا لدرجة تؤدي بصورة غير معقولة إلى العزوف عن طلب اتخاذ الإجراءات التحفظية المشار إليها . 7- يجب على صاحب الحق رفع الدعوى بأصل النزاع خلال عشرين يومًا من تاريخ صدور الأمر باتخاذ الإجراء التحفظي أو من تاريخ إخطاره برفض التظلم المنصوص عليه في الفقرة (5) من هذه المادة ، بحسب الأحوال ، وإلا تم إلغاء هذا الأمر بناء على طلب المدعى عليه " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

العضو الدكتورة فوزية الصالح :
الفصل الثانـي عشر : التدابير المدنية والتعويض : المادة 64 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " 1- مع مراعاة حكم الفقرة (3) من هذه المادة يجوز لصاحب الحق ، إذا ما لحقه ضرر مباشر ناشئ عن التعدي على أي من الحقوق المقررة بموجب أحكام هذا القانون أو ارتكاب أي من الأفعال المحظورة بموجب أحكام الفقرات من (1) إلى (5) من المادة (45) منه ، أن يرفع دعوى أمام المحكمة المدنية المختصة طالباً الحكم له بتعويض كافٍ لجبر الأضرار التي لحقت به نتيجة التعدي أو ارتكاب الفعل المحظور ، بما فيه ذلك الأرباح التي جناها المتعدى من تعديه أو ارتكاب الفعل المحظور . وتحدد المحكمة التعويض بالقدر الذي تراه جابرًا للضرر طبقًا لأحكام المادتين (161)
و(162) فقرة (أ) من القانون المدني ، على أن يكون من بين ما تراعيه المحكمة في هذا الشأن قيمة السلعة أو الخدمة - موضوع التعدي - وفقاً لما يحدده المدعي بشأن سعر التجزئة أو أي معيار آخر مشروع يطلب تطبيقه أو عن طريق الخبرة . 2- يجوز لصاحب الحق ، بدلاً من المطالبة بالتعويض الجابر للضرر ، بما في ذلك الأرباح التي جناها المتعدي طبقًا لحكم الفقرة السابقة ، أن يطلب في أي وقت وقبل الفصل في الدعوى الحكم له بتعويض لا يقل عن خمسمائة دينار ولا يجاوز تسعة آلاف دينار عن كل تعد أو فعل محظور تم ارتكابه . وللمحكمة تخفيض مقدار التعويض إلى ما لا يقل عن مائة وخمسين دينارًا عن كل تعد أو فعل محظور تم ارتكابه إذا ثبت لها أن المدعى عليه لم يكن يعلم أو لا يوجد لديه ما يحمله على الاعتقاد بأن ما قام به ينطوي على تعد أو يشكل فعلاً محظورًا . 3- مع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة ، لا تلزم المكتبات التي لا تستهدف الربح أو دور حفظ الوثائق والمخطوطات أو المؤسسات التعليمية أو هيئات الإذاعة العامة غير التجارية بسداد تعويض عن ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات (1) و(3) من المادة (45) من هذا القانون وذلك إذا لم تكن تعلم أو لا يوجد لديها ما يحملها على الاعتقاد بأن ما قامت به ينطوي على تعد أو يشكل فعلاً محظورًا . 4- يجوز للمحكمة المدنية المختصة، لدى نظر الدعاوى المتعلقة بالتعدي على أي من الحقوق المقررة بموجب أحكام هذا القانون أو بارتكاب أي من الأفعال المحظورة بموجب أحكام الفقرات (1) إلى (5) من المادة
(45) من هذا القانون ، أن تأمر بما يلي : أ - ضبط السلع ، المشتبه في أنها تنطوي على تعدٍ ، وأية مواد أو أدوات لها صلة بذلك ، وضبط أية وسائل أو مكونات أو أدوات أو غيرها مما يستخدم في التعدي أو ارتكاب الفعل المحظور ، وضبط أية أدلة مستندية تتصل بأي مما تقدم . ب - إلزام المتعدي بوقف هذا التعدي أو ارتكاب الفعل المحظور ، بما في ذلك منع تصدير السلع التي تنطوي على تعد على أي من الحقوق المقررة بموجب أحكام هذا القانون ومنع دخول المستورد منها إلى  القنوات التجارية عقب الإفراج الجمركي عنها مباشرة . ج - إلزام المتعدي أو مرتكب الفعل المحظور بأن يقدم إليها وإلى صاحب الحق ما يكون لديه من معلومات بشأن أي شخص أو أشخاص أو كيانات ساهمت في أي من جوانب التعدي أو ارتكاب الفعل المحظور وبشأن طرق الإنتاج أو قنوات توزيع هذه السلع أو الخدمات ، بما في ذلك تحديد هوية أي طرف آخر شارك في إنتاج أو توزيع تلك السلع أو الخدمات وتحديد قنوات التوزيع الخاصة به . 5- يجب على المحكمة المختصة بناء على طلب صاحب الحق أن تقضي ، دون تعويض من أي نوع للمدعى عليه ، بإتلاف السلع التي ثبت أنها تنطوي على التعدي .  ويجوز لها أن تقضي بإتلاف - دون تأخير - المواد والأدوات المستخدمة في تصنيع أو إنتاج السلع التي تنطوي على التعدي ، دون تعويض من أي نوع وللمحكمة في الحالات الاستثنائية - التي تقدرها - أن تقضي بالتخلص من هذه السلع خارج القنوات التجارية على نحو يحول دون احتمال حدوث تعديات أخرى . ويجوز بدلاً من إتلاف السلع والمواد و الأدوات، الحكم بالتخلص منها خارج القنوات التجارية إلا إذا ترتب على الإتلاف ضرر غير معقول بالصحة العامة أو البيئة. 6- يجب على المحكمة المختصة أن تقدر مصاريف وأتعاب من تندبهم لمباشرة أية مأمورية في الدعوى من الخبراء والمختصين على نحو يتناسب مع حجم وطبيعة المأمورية المكلفين بها وبما لا يحول بصورة غير معقولة دون اللجوء إلى مثل هذه الإجراءات " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

العضو الدكتورة فوزية الصالح :
الفصل الثالث عشر : العقوبات : المادة 65 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " مع عدم الإخلال بأية قوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار بحريني ولا تجاوز أربعة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من : أ- تعدى عمداً على نطاق تجاري على أي من حقوق أو الحقوق المجاورة المقررة بموجب أحكام هذا القانون ، بما في ذلك ما يأتي : 1- التعدي عمدًا وبقدر ملموس على أي من حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة المقررة بموجب أحكام هذا القانون ، حتى وإن لم يستهدف بصورة مباشرة أو غير مباشرة تحقيق كسب
مادي . 2- التعدي عمدًا بغرض تحقيق منفعة تجارية أو كسب مادي خاص .
ب- ارتكاب أي من الأفعال المحظورة بموجب أحكام الفقرتين (1) و(2) من المادة
(45) من هذا القانون بغرض تحقيق منفعة تجارية أو كسب مادي خاص .
ج- ارتكاب أي من الأفعال المحظورة بموجب أحكام الفقرة (3) من المادة (45) من هذا القانون بغرض تحقيق منفعة تجارية أو كسب مادي خاص إذا كان الفاعل يعلم أو من شأنه أن يعلم بأن الفعل المحظور يحمل على ، أو يمكن من ، أو ييسر أو يخفي أي تعد على أي من حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة المقررة بموجب أحكام هذا القانون .
د- ارتكاب أي من الأفعال المحظورة بموجب أحكام الفقرتين (4) و(5) من المادة
(45) من هذا القانون . هـ- تداول بطاقات مزيفة توضع ، أو مصممة لأن توضع ، على تسجيل صوتي أو على نسخة من برنامج حاسب أو على وثائق أو مغلف لبرنامج حاسب ، أو على نسخه لفيلم سينمائي أو أي مصنف سمعي بصري آخر ، إذا كان يعلم بذلك . و- تداول وثائق مزيفة أو مغلف مزيف لبرنامج حاسب إذا كان يعلم بذلك . ز- استخدام تعابير الفلكلور بالمخالفة لحكم المادة (68) من هذا القانون . ويجب أن تكون العقوبة التي تقدرها المحكمة كافية لتحقيق الردع في المستقبل عن ارتكاب التعدي أو الأفعال المحظورة وأن تستهدف نزع الحافز المادي للمتعدي أو لمرتكب الفعل المحظور . وتضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى في حالة العود مع إغلاق المحل التجاري أو المنشأة التي ارتكبت فيها الجريمة أو وقف النشاط - بحسب الأحوال - لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تزيد على ستة أشهر ونشر الحكم في صحيفة يومية محلية مرة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه . 2- للمحكمة إصدار أمر بضبط السلع التي يشتبه في كونها تنطوي على تعد على أي من الحقوق المقررة بموجب أحكام هذا القانون وغيرها من المواد ذات الصلة وأية أدوات استخدمت في ارتكاب الجريمة وأية أصول تعزى إلى نشاط التعدي أو الفعل المحظور المعاقب عليه بموجب أحكام هذه المادة وأية أدلة مستندية تتصل بالجريمة . ولا يلزم تحديد هذه الأشياء في أمر الضبط كل على حدة طالما أنها تقع ضمن تصنيفات عامة تدون في هذا الأمر .
4- في حالة ثبوت التعدي أو ارتكاب الفعل المحظور ، تقضي المحكمة بما يلي دون تعويض من أي نوع للمحكوم عليه : أ- المصادرة والإتلاف على نفقة المحكوم عليه لكافة السلع التي يثبت لديها بأنها تنطوي على تعد ، أو التخلص من هذه السلع خارج القنوات التجارية إذا ترتب على الإتلاف ضرر غير معقول بالصحة العامة أو البيئة . ب- مصادرة و إتلاف جميع المواد والأدوات والمعدات التي استخدمت في التعدي أو ارتكاب الفعل المحظور إذا ثبت لديها أنه كان عمدياً ، أو التخلص منها هذه الأشياء خارج القنوات التجارية إذا ترتب على الإتلاف ضرر غير معقول بالصحة العامة أو
البيئة . وللمحكمة إذا ثبت لديها التعدي أو ارتكاب الفعل المحظور أن تقضي بمصادرة أية أصول تعزى إلى نشاط التعدي أو الفعل المحظور " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

 

العضو الدكتورة فوزية الصالح :
المادة 66 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر : أ- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بالغرامة التي لا تجاوز ألف دينار كل من خالف الأمر الصادر إليه من المحكمة إعمالاً لنص البند (ج) من الفقرة (4) من المادة (64) من هذا القانون . ب - يعاقب بالغرامة التي لا تجاوز ألفي دينار كل من خالف من أطراف الدعوى أو أعوان القضاة أو غيرهم أمرًا تصدره المحكمة بشأن حماية المعلومات السرية التي تظهر أو يتم تبادلها في سياق أية إجراءات قضائية " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة
الموقرة .


النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

العضو الدكتورة فوزية الصالح :
المادة 67 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يكون للموظفين الذين يعينهم الوزير للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذًا له سلطة دخول المحال ذات الصلة . ويكون للموظفين الذين يخولهم وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة مأموري الضبط القضائي وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصاتهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم . وتحال المحاضر المحررة بالنسبة لهذه الجرائم إلى النيابة العامة بقرار يصدر عن الوزير أو من يفوضه " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .
النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

العضو الدكتورة فوزية الصالح :
المادة 68 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " 1. مع عدم الإخلال بأحكام المادة (45) من هذا القانون ، لا يعد تعديًا على حق المؤلف أو صاحب الحق المجاور استيراد أو استخدام أو حيازة أو بيع أو توزيع نسخ من مصنفه أو أدائه أو تسجيله الصوتي متى طرحت للتداول في أسواق أي بلد من قبل صاحب الحق في هذا المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي أو بموافقته .  2- لأغراض الفصول من الحادي عشر إلى الثالث عشر يفترض في سياق أية إجراءات قضائية بشأن أحكام هذا القانون وجود قرينة ، ما لم يثبت العكس ، على قيام حق مؤلف أو حق مجاور في المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)


النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

العضو الدكتورة فوزية الصالح :
المادة 69 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " تكون تعابير الفلكلور التي تعكس التراث الشعبي التقليدي الذي نشأ أو تم تطويره وتواتر الحفاظ عليه في المملكة ملكًا عامًا للدولة ، ولا يجوز استغلالها غلا بطريقة مناسبة وفي أوجه الاستعمالات الحسنة ، وذلك بشرط ألا ينطوي الاستعمال على تشويه لتلك التعابير وأن يتم ذكر مصدرها . وللوزارة الحق  في استصدار أمر قضائي بمنع أي استعمال لتلك التعابير بالمخالفة لهذه الأحكام " . توصي اللجنة بالموافقة على التعديل الذي أجراه مجلس النواب باستبدال عبارة (وللجهة الإدارية المختصة) بكلمة (وللوزارة) الواردة في المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " تكون تعابير الفلكلور التي تعكس التراث الشعبي التقليدي الذي نشأ أو تم تطويره وتواتر الحفاظ عليه في المملكة ملكاً عاماً للدولة ، ولا يجوز استغلالها غلا بطريقة مناسبة وفي أوجه الاستعمالات الحسنة ، وذلك بشرط ألا ينطوي الاستعمال علي تشويه  لتلك التعابير وأن يتم ذكر مصدرها. وللجهة الإدارية المختصة الحق في استصدار أمر قضائي بمنع أي استعمال لتلك التعابير بالمخالفة لهذه الأحكام " .
 
النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن هناك خطأ مطبعيًا في كلمة " غلا " التي ذكرت قبل عبارة " بطريقة " ، والأصل هو كلمة " إلا " ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

 

(لا توجد ملاحظات)


النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

العضو الدكتورة فوزية الصالح :
المادة 70 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " لا يحق لمن قام بعمل صورة لآخر أن ينشر أو يعرض أو يوزع أصلها أو نسخًا منها دون إذن من تمثله
الصورة ، ما لم يتفق كتابة على خلافه . ومع ذلك يجوز نشر الصورة بمناسبة حوادث وقعت علنًا أو إذا كانت الصورة تتعلق بأشخاص ذوي صفة رسمية أو عامة أو يتمتعون بشهرة محلية أو عالميه أو سمحت بهذا النشر السلطات العامة المختصة خدمة للصالح
العام ، وبشرط ألا يترتب على عرض الصورة أو تداولها في هذه الحالة مساس بشرف الشخص أو بسمعته أو باعتباره . ويجوز للشخص الذي تمثله الصورة أن يأذن بنشرها في الصحف وغيرها من وسائل النشر حتى ولو لم يسمح المصور بذلك ، ما لم يتفق كتابة على غير ذلك " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة
الموقرة .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)


النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

العضو الدكتورة فوزية الصالح :
المادة 71 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " لا يجوز أن تكون المباني وما أدمج فيها من نحت أو رسوم أو زخارف أو أية أشكال هندسية أخرى محل حجز ، كما لا يجوز الحكم بإتلافها أو تغيير معالمها أو مصادرتها بقصد المحافظة على حقوق المؤلف الذي تم ، في البناء بصورة غير مشروعة ، استعمال تصميماته أو رسوماته أو ما ابتكره من أعمال محمية ، على ألا يخل ذلك بحقه في التعويض العادل عن ذلك " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

العضو الدكتورة فوزية الصالح :
المادة 72 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " تباشر الإدارة المختصة الصلاحيات الآتية : أ - توعية المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة بحقوقهم الأدبية
والمالية .  ب - تسوية المنازعات التي تنشأ بشأن أي من الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون بالطرق الودية إذا قبل الأطراف ذلك . ج- التنسيق مع الجهات المعنية بحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة . د- الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون ، أو التي يقتضيها تنفيذ أحكامه وتكلف بها هذه الإدارة من قبل الوزير " . توصي اللجنة بالموافقة على التعديل الذي أجراه مجلس النواب على النحو التالي :
- استبدال عبارة (الجهة الإدارية المختصة) بعبارة (الإدارة المختصة) الواردة في بداية المادة . - استبدال عبارة (الجهة الإدارية المختصة) بكلمة (الإدارة) الواردة في نهاية
المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " تباشر الجهة الإدارية المختصة الصلاحيات الآتية : أ- توعية المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة بحقوقهم الأدبية
والمالية . ب- تسوية المنازعات التي تنشأ بشأن أي من الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون بالطرق الودية إذا قبل الأطراف ذلك. ج- التنسيق مع الجهات المعنية بحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة . د- الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون ، أو التي يقتضيها تنفيذ أحكامه وتكلف بها هذه الجهة الإدارية المختصة من قبل الوزير " .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)


 

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

العضو الدكتورة فوزية الصالح :
الفصل الخامس عشر : نطاق سريان القانون : المادة 73 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " تسري أحكام هذا القانون المتعلق بحماية المصنفات على :
أ - مصنفات المؤلفين من مواطني المملكة أو المقيمين فيها إقامة معتادة .
ب - المصنفات التي تم نشرها لأول مرة في المملكة ، أو التي تم نشرها لأول مرة في بلد آخر ثم نشرت في المملكة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ النشر الخارجي ، بصرف النظر عن جنسية أو محال إقامة مؤلفيها . ج - المصنفات السمعية البصرية التي تكون المقار الرئيسية لمنتجيها أو محال إقامتهم في المملكة . د - المصنفات المعمارية التي تم تشييدها في المملكة ، والأعمال الفنية الأخرى المدمجة في مبنى أو أية منشآت أخرى تقع في
المملكة " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

العضو الدكتورة فوزية الصالح :
المادة 74 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " تسري أحكام هذا القانون المتعلقة بحماية فناني الأداء على أداء : أ- فناني الأداء من مواطني المملكة .
ب- فناني الأداء من غير مواطني المملكة في الأحوال الآتية : أولاً: إذا تم تقديم الأداء في إقليم المملكة . ثانيا : إذا تم إدراج الأداء ضمن تسجيل صوتي محمي بموجب أحكام هذا القانون . ثالثا : إذا كان الأداء مدرجا في بث إذاعي محمي بموجب هذا القانون في حالة عدم تثبيت الأداء في تسجيل صوتي " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

العضو الدكتورة فوزية الصالح :
المادة 75 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " تسري أحكام هذا القانون المتعلقة بحماية منتجي التسجيلات الصوتية على التسجيلات الصوتية : أ - التي يكون منتجوها من مواطني المملكة . ب - التي تم إنجاز أول تثبيت لها في المملكة .
ج - التي تم نشرها لأول مرة في المملكة " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)


النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

العضو الدكتورة فوزية الصالح :
المادة 76 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : تسري أحكام هذا القانون المتعلقة بحماية هيئات الإذاعة : أ - التي يكون مقرها الرئيسي في المملكة .
ب - التي تبث من محطات إرسال تقع داخل المملكة " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

العضو الدكتورة فوزية الصالح :
المادة 77 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " مع عدم الإخلال بأحكام المواد من (73) إلى (76) من هذا القانون ، تسري أحكام هذا القانون على المؤلفين وفناني والأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة الذين يتمتعون بالحماية بموجب أي من الاتفاقيات الثنائية أو الدولية المعمول بها في المملكة " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)


النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

العضو الدكتورة فوزية الصالح :
المادة 78 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " تسري أحكام هذا القانون على المصنفات والأداءات والتسجيلات الصوتية والبرامج الإذاعية التي أنجزت أو بثت قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون ، على ألا تكون قد آلت إلى الملك العام بانقضاء مدة الحماية المقررة لها في القانون السابق أو في التشريعات المعمول بها في بلدها الأصلي " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

العضو الدكتورة فوزية الصالح :
الفصل السادس عشر : أحكام ختامية : المادة 79 : " يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .
النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

العضو الدكتورة فوزية الصالح :
المادة 80 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يلغى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1993 بشأن حماية حقوق المؤلف " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

العضو الدكتورة فوزية الصالح :
المادة 81 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به من يوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة
الموقرة .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون ، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة وقبل نهاية الجلسة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة وقبل نهاية الجلسة . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة قانون العلامات التي اعتمدها المؤتمر الدبلوماسي في جنيف بتاريخ 27/10/1994م ، والمحال بصفة مستعجلة . وأطلب من الأخ محمد حسن باقر مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

العضو محمد حسن باقر :
شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ،
وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .
(أولاً : تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون  بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة قانون العلامات:)

التاريخ : 17 يونيو 2006م

بتاريخ 13 يونيو 2006م رفع صاحب المعالي خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب إلى صاحب المعالي الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة قانون العلامات التي اعتمدها المؤتمر الدبلوماسي في جنيف بتاريخ 27/10/1994 ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (55) لسنة 2006م ، وما انتهى إليه مجلس النواب في هذا الصدد .

وبتاريخ   14 يونيو 2006م أحال صاحب المعالي الدكتور فيصل بن رضي الموسوي  رئيس المجلس مشروع القانون المذكور ومرفقاته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني لدراسته وإعداد تقرير بشأنه لرفعه إلى المجلس .
 
وقد عقدت اللجنة اجتماعًا بتاريخ 17 يونيو 2006م ناقشت فيه مشروع القانون وتدارست نصوص مواد المعاهدة ، و قد دعت اللجنة إلى اجتماعها كلاً من :

وزارة الصناعة والتجارة :
1. السيد أحمد بوبشيت                الوكيل المساعد للمواصفات وحماية المستهلك .
2. السيدة لونا عبداللّه المعتز         مديرة إدارة الملكية الصناعية .       
 
الدائرة القانونية بوزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء :
1. الدكتور جميل العلوي              مدير إدارة الاتفاقيات والمعاهدات .
 
        حضر اجتماع اللجنة من مجلس الشورى الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني بالمجلس .

وبتاريخ 17 يونيو  2006م تلقت اللجنة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع القانون .
 
            وقد تم اختيار سعادة العضو السيد محمد حسن باقر مقررًا أصليًا ، وسعادة العضو السيد عبدالمجيد يوسف الحواج مقررًا احتياطيًا .

        تولت أمانة سر اللجنة السيدة ميرفت علي حيدر أمين سر اللجنة .
 
أولاً: رأي ممثلي الجهات الحكومية المختصة :
1.   وزارة الصناعة والتجارة :
 تتوافق أحكام هذه المعاهدة مع قانون العلامات التجارية الصادر والمعمول به حاليًا . كما أن هذه الاتفاقية لا تفرض التزامات مالية إضافية على المملكة .
 
2.  دائرة الشئون القانونية بوزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء :
- تحقق المعاهدة مصلحة اقتصادية لمملكة البحرين ولا تتعارض مع التزاماتها الدولية، وليس ثمة ما يمنع قانونًا من الانضمام إليها .
- تم تضمين أحكام هذه المعاهدة في قانون العلامات التجارية المعمول به حاليًا .
 
ثانيًا : رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى :
- الموافقة على المشروع بقانون لسلامته من الناحيتين الدستورية والقانونية .
 
ثالثًا : رأي اللجنة :
- تكمن أهمية تصديق مملكة البحرين على معاهدة قانون العلامات في الالتزامات الملقاة على عاتق الحكومة باستكمال الاتفاقيات الدولية التي أصبحت مملكة البحرين جزءاً منها.
- سوف يسهل التصديق على المعاهدة تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية ، وذلك لكونها من المتطلبات لهذه الاتفاقية.
- بالرغم من أن المادة (21) من المعاهدة تسمح بالتحفظ على بعض المواد إلا أن الحكومة الموقرة ومجلس النواب والدائرة القانونية لا يرون أي داعٍ للتحفظ على أي من المواد ، ذلك فإن لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني تساند ذلك الرأي بعدم التحفظ على أي من مواد المعاهدة .

رابعًا : توصية اللجنة :
-  توصي اللجنة بالموافقة على مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة قانون العلامات التي اعتمدها المؤتمر الدبلوماسي في جنيف بتاريخ  27/10/1994 ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (55) لسنة 2006م .

مشروع القانون :
1- الديباجة :
نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين .
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى معاهدة قانون العلامات التي اعتمدها المؤتمر الدبلوماسي في جنيف بتاريخ  27/10/1994م ،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .
 
توصية اللجنة :
- الموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة .
 
2. المادة الأولى :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" ووفق على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة قانون العلامات التي اعتمدها المؤتمر الدبلوماسي في جنيف بتاريخ  27/10/1994م ،  والمرافقة لهذا القانون " .
 
توصية اللجنة :
-  الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .
 
3. المادة الثانية :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" على وزير الصناعة والتجارة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " .
 
توصية اللجنة:
- الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

والأمر معروض على المجلس الموقر للتفضل بالنظر ،،،

 
 عبدالمجيد يوسف الحواج  د. الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة
نائب رئيس لجنة الشئون الخارجية    رئيس لجنة الشئون الخارجية
والدفاع والأمن الوطني     والدفاع والأمن الوطني

                                             
                              

(ثانيًا : ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن الموافقة على انضمام مملكة البحرين  إلى معاهدة قانون العلامات: )

التاريخ : 17 يونيو 2006م

سعادة الدكتور / الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة       المحترم
       رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني

الموضوع : مشروع قانون بشأن الموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة
 قانون العلامات التي اعتمدها المؤتمر الدبلوماسي في جنيف بتاريخ
 27/10/1994م ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (55) لسنة 2006م

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

 بتاريخ 14 يونيو 2006م ، أرفق معالي رئيس المجلس، ضمن كتابه رقم (516/ 15- 6- 2006م) ، نسخة من مشروع القانون آنف الذكر ومذكرته الإيضاحية إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، وذلك لمناقشته بصفة الاستعجال وإبداء الملاحظات عليه للجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني .

 وبتاريخ 17 يونيو 2006م ، عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعها الثاني والخمسين ، حيث اطلعت على مشروع القانون المذكور ومذكرته الإيضاحية ، وقرار مجلس النواب بشأنه ، وتقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية فيه ، وذلك بحضور المستشارين والاختصاصيين القانونيين بالمجلس .

وانتهت اللجنة - بعد المداولة والنقاش - إلى عدم مخالفة مشروع القانون لمبادئ وأحكام الدستور .

رأي اللجنة :
ترى اللجنة سلامة مشروع قانون بشأن الموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة قانون العلامات التي اعتمدها المؤتمر الدبلوماسي في جنيف بتاريخ 27/10/1994م ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (55) لسنة 2006م ، من الناحيتين الدستورية والقانونية .

                    محمد هادي الحلواجي 
                                                    رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية

(انتهى التقرير ومرفقاته)

النائب الأول للرئيس :
سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون ، تفضل الأخ مقرر
اللجنة .

العضو محمد حسن باقر :
شكرًا سيدي الرئيس ، نظرًا لأهمية هذه الاتفاقية الدولية التي تعتبر آخر الاتفاقيات التي تتعلق بالاتفاقية التجارية مع الولايات المتحدة f.t.a والتي من ضمنها : بروتوكول مدريد ، اتفاقية التسجيل الدولي للبراءات ، اتفاقية نيس ، اتفاقية الأصناف النباتية ، اتفاقية فينا ، اتفاقية حقوق الملكية الفكرية ، وغيرها من الاتفاقيات الجانبية والتي تعتبر مملكة البحرين بموجبها قد استوفت كافة الشروط التي تستفيد معها من الاتفاقية مع الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن صدقها الكونجرس الأمريكي والتي يفترض استفادة البحرين منها منذ وقت بعيد ، وقد أكد هذا سعادة النائب الأول للرئيس الأخ عبدالرحمن جمشير الذي دلل بمشاركته في اجتماع اللجنة مع الجهات الحكومية الأخرى على أهمية تسريع إقرار الاتفاقيات المصاحبة ، وأكد أن كل تأخير ليس في مصلحة البحرين خاصة أن هناك فترات سماح يجب ألا تمر دون الاستفادة منها تقررها الحكومة الأمريكية . وإن إقرار هذه الاتفاقية اليوم من قبل المجلس الموقر سيكون بمثابة نقلة اقتصادية يستفيد منها اقتصاد المملكة ، فأرجو من الإخوة الأعضاء دعم هذه الاتفاقية ، وأشكر الإخوة في وزارة الصناعة والتجارة ودائرة الشئون القانونية على جهودهم ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .

العضو منصور بن رجب :
شكرًا سيدي الرئيس ، إننا نعلق آمالاً مبررة ومعقولة دائمًا على مبدأ انضمام البحرين إلى الاتفاقيات والمعاهدات العالمية ، ولكن ذلك يصبح مطلبًا وطنيًا عندما يكون هذا الانضمام رافعًا لصورة البحرين العالمية وحضورها في محافل الاستثمار والتنافسية الدولية والإقليمية . وهذا في الواقع ما يتمثل في هذه المعاهدة - معاهدة قانون
العلامات - التي يمثل التوقيع عليها رافدًا جديدًا يضاف إلى الروافد التي راكمتها المملكة على طريق التهيؤ لاستقطاب المزيد من الاستثمارات العالمية ، ودخول عالم التجارة الحرة ونوادي التجارة العالمية . لهذا فنحن مع التوقيع على هذه المعاهدة والمصادقة عليها من قبل هذا المجلس ، كما نحن دائمًا مع المعاهدات المماثلة ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور حسن بن عبدالله فخرو وزير الصناعة والتجارة .

وزير الصناعة والتجارة :
شكرًا معالي الرئيس ، بادئ ذي بدء أشكركم على توجيه الدعوة للحكومة لإعطاء الرأي الأخير على قضية اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة ، وأشيد بتكرمكم به بالموافقة على قانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة منذ لحظات ، ولم يبقَ من سلسلة القوانين والمعاهدات التي تتطلبها اتفاقية التجارة الحرة إلا الانضمام إلى معاهدة قانون العلامات التي نحن بشأنها الآن ، وكما تعرفون فقد وافق المجلس في نهاية الشهر المنصرم على قانون العلامات التجارية رقم 11 لسنة 2006م ، فيبقى الانضمام إلى هذه الاتفاقية هو تحصيل حاصل . ولا يترتب على الانضمام إلى هذه الاتفاقية أي تكاليف على الدولة ، وإنما هو يؤكد التزام مملكة البحرين بالقوانين والمعاهدات الدولية التي تعطيها المصداقية المطلوبة . وبعد إقراركم الكريم - الذي (أتعشم) فيه - لهذه المعاهدة تنتهي جميع الأمور والمعاهدات والقوانين والإجراءات المتعلقة باتفاقية التجارة الحرة . فأشكركم كل الشكر باسم وزارة الصناعة والتجارة ، وأنا متأكد أنني أشكركم باسم حكومة البحرين الموقرة بهذا الخصوص ، ونأمل منكم التكرم - بعد الانتهاء من مناقشة هذا التقرير - بتسريع تمرير المشروعين الآخرين اليوم إلى الحكومة لرفعهما إلى حضرة صاحب الجلالة حفظه الله ، والذي (يتعشم) فيكم
خيرًا ، وأأمل في رفعهما لكي تبدأ مفعولية اتفاقية التجارة الحرة ، وشكرًا .
 
النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو محمد حسن باقر :
الديباجة : نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى معاهدة قانون العلامات التي اعتمدها المؤتمر الدبلوماسي في جنيف بتاريخ 27/10/1994م ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " . توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على الديباجة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر الديباجة . وننتقل إلى المادة 1 ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو محمد حسن باقر :
المادة 1 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " ووفق على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة قانون العلامات التي اعتمدها المؤتمر الدبلوماسي في جنيف بتاريخ 27/10/1994م ، والمرافقة لهذا القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو محمد حسن باقر :
المادة 2 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " على وزير الصناعة والتجارة تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة
الرسمية " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون ، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة وقبل نهاية الجلسة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة وقبل نهاية الجلسة . وأنا بدوري أشكركم على سرعة الموافقة على هذين المشروعين اللذين سيؤهلاننا إلى تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة وذلك لمصلحة البحرين أولاً وأخيرًا ، فنحن عملنا بكل جهد وسرعة ممكنة لإقرار هذين المشروعين من أجل اقتصاد البحرين ، وأتمنى ألا نتأخر في التنفيذ . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن المؤسسة العامة للموانئ البحرية . وأطلب من الأخ الدكتور حمد السليطي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

العضو الدكتور حمد السليطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ،
وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

(أولاً : تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن المؤسسة العامة للموانئ البحرية :)

التاريخ : 13 يونيو 2006م

مقدمة :
استلمت لجنة المرافق العامة والبيئة كتاب معالي رئيس مجلس الشورى رقم 482/15-5-2006م المؤرخ في 24 مايو 2006م والذي تم بموجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة مشروع قانون بشأن المؤسسة العامة للموانئ البحرية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (66) لسنة 2005م ، وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة لعرضه على المجلس .

أولاً : الإجراءات التي قامت بها اللجنة لتنفيذ تكليفها :
عقدت اللجنة أربعة اجتماعات وذلك بتواريخ 29 مايو 2006م و 6 ، 7 ، 12
يونيو 2006م .
اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق المتعلقة بمشروع القانون موضوع البحث والدراسة والتي اشتملت على ما يلي :

- قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون .
- ملاحظات غرفة تجارة وصناعة البحرين بشأن مشروع القانون .
- رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى .
- رأي لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى .
- مشروع القانون المذكور والمذكرة الإيضاحية .

كما دعت اللجنة للاجتماع المنعقد بتاريخ 7 يونيو 2006م كلاً من :

• وزارة المالية وحضر عنها :

1. الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة رئيس الجمارك والموانئ والمناطق الحرة .
2. السيد صالح عبدالله المسلم  مدير عام الموانئ .
3. السيد إبراهيم حسن سلمان الحصار مدير عام المناطق الحرة .
4. السيد عبدالكريم بوعلاي  رئيس الإعلام الاقتصادي والمالي.

• دائرة الشئون القانونية بوزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء وحضر عنها :
1. السيد صلاح هلال   مستشار قانوني .

•  غرفة تجارة وصناعة البحرين وحضر عنها :
1. السيد أحمد نجم    الرئيس التنفيذي .
2. السيد محمد عصام   مستشار قانوني .
3. السيد عبدالحكم إبراهيم  عضو مجلس إدارة .

•  الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين :
       حضر اجتماعات اللجنة كل من :
1. الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي  المستشار القانوني للمجلس .
2. السيد محسن حميد مرهون         المستشار القانوني لشئون اللجان .
3. السيد زهير حسن مكي                     الأخصائي القانوني بالمجلس .
4. الآنسة ميادة مجيد معارج                    اختصاصي قانوني بالمجلس .

- تولت أمانة سر اللجنة السيدة سهير عبداللطيف محمد .

ثانيًا : الآراء التي نوقشت :
1. رأي وزارة المالية :

- تمثل رأي وزارة المالية في تأكيد أهمية هذا القانون الذي سيترتب عليه إنشاء مؤسسة عامة تتولى الإشراف على كافة موانئ المملكة البحرية . وقد تبين أن مشروع القانون يتفق وأحكام الدستور والقانون ، ويتكون قانون الإصدار بعد الديباجة من أربع مواد ،
الأولى : تحدد نطاق تطبيق قانون المؤسسة العامة للموانئ البحرية ، الثانية : ألغت قانون الموانئ لسنة 1966م ، الثالثة : أناطت بوزير المالية سلطة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون والقرارات اللازمة لتنفيذه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه ، والمادة الرابعة : مادة تنفيذية . كما ترى الوزارة أنه من الأفضل تسهيل إقراره .
2. رأي دائرة الشئون القانونية بوزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء :
- الموافقة على مشروع القانون .
3. رأي غرفة تجارة وصناعة البحرين :
- إن مشروع القانون المذكور أعلاه يهدف إلى إنشاء مؤسسة مستقلة بإدارة وتشغيل الموانئ البحرية في مملكة البحرين ، وكذلك منح تراخيص تشغيل الموانئ للشركات الخاصة المختصة بذلك . وقد كانت للغرفة بعض الملاحظات والمرئيات تنحصر بالتالي :
1. الديباجة : اقتراح الإشارة إلى :
- المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م بإصدار قانون الشركات التجارية .
- المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2001م بشأن قانون الميزانية العامة .

2. الباب الأول : تعريفات :
المادة (1) اقتراح حذف عبارة " شخص طبيعي" من تعريف المشغل المرخص له .

3. الباب الثاني : إنشاء المؤسسة واختصاصاتها :
المادة (4) إن جميع البنود المذكورة في المادة الرابعة ماعدا البند (3) هي اختصاصات وليست أهدافًا ، وعليه أوصت بإضافة مادة تنص على أهداف المؤسسة وفق النص التالي :
1. تنظيم قطاع خدمات الموانئ .
2. تعزيز دور القطاع الخاص ومساهمته في تنمية خدمات الموانئ .
3. تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار في قطاع خدمات الموانئ .
4. دعم وتطوير الموانئ وتيسير التجارة فيها .
5. المساهمة في حماية البيئة البحرية ورفع مستوى السلامة البحرية .
4. الباب الثالث : مجلس الإدارة :

المادة (6) اقتراح زيادة عدد أعضاء مجلس إدارة المؤسسة ، وأن يُنص في المادة على أن يكون أعضاء مجلس إدارة المؤسسة من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال إدارة الموانئ والشحن والنقل البحري .
كما اقترحت أن يُنص على تمثيل غرفة تجارة وصناعة البحرين - بصفتها ممثلة للقطاع الخاص- في مجلس الإدارة وذلك تطبيقاً للمادة (10) من الدستور والتي تنص على : " الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية ، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص ، وهدفه التنمية الاقتصادية وفقًا لخطة مرسومة ، وتحقيق الرخاء للمواطنين ، وذلك كله قي حدود القانون ".
المادة (7) اقتراح أن توسع صلاحيات مجلس إدارة المؤسسة ليكون من ضمن اختصاصه استثمار الأموال المحصلة من إيرادات التشغيل في الأوجه والطرق التي يوافق عليها مجلس
الوزراء . وكذلك تخصيص احتياطي عام لاحتياجات المؤسسة الطارئة .
المادة (8) اقتراح حذف الفقرة الأخيرة من البند (1) والتي تنص على " ويجوز لرئيس المجلس دعوته لعقد اجتماع غير عادي في أي وقت " .

5. الباب الخامس : النظام المالي للمؤسسة :
توصي بإضافة مادة جديدة تنص على الموارد المالية ، وفق النص التالي :
1. الميزانية التشغيلية المقدمة من الحكومة ضمن الميزانية العامة للدولة .
2. الرسوم ، العوائد ، الغرامات .
3. ريع استثمار أموال المؤسسة .

6.الباب السابع : مسئولية المؤسسة :
المادة (17) تحصيل المبالغ من الرسوم وليس تحصيل الأسعار .
اقتراح حذف المادة (19) وذلك لتعارضها مع المادة (20) من الدستور التي تضمن حق التقاضي للجميع ، كما أن القوانين المعمول بها في مملكة البحرين تنظم المسئولية في حالات الخطأ أو عدم اتخاذ العناية أو الحيطة أو الظروف القاهرة ، إلى جانب أنها تخالف القواعد العامة في المسئولية .

المادة (21)
اقتراح تأخذ بنص المادة كما وردت من الحكومة ، إذ يحق لوزير المالية تقدير الضرر والتعويض . وعلى المشغل المرخص له إما قبول التعويض أو اللجوء إلى القضاء .

4. رأي لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى :

اطلعت لجنة الشئون المالية والاقتصادية على مشروع القانون ورأت أنه يتفق والأهداف المرتبطة بتأسيس مؤسسة عامة تتولى الإشراف على كافة أعمال الموانئ البحرية بما يكفل تحقيق أعلى درجات الإنتاجية والكفاءة في هذه المرافق الحيوية والمهمة اقتصادياً ، بحيث تدار من قبل مؤسسة مستقلة تعمل بعيداً عن هيمنة العمل الروتيني الحكومي وبما يكفل تحقيق عوائد اقتصادية أفضل للدولة .

5. رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى :
بتاريخ 30 مايو 2006م ، استلمت اللجنة رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى والذي ينص على سلامة المشروع بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية .

ثالثًا : رأي اللجنة :
     جرى نقاش مستفيض حول مشروع القانون موضوع الدراسة والبحث ، وتم فيه استعراض رأي لجنتي الشئون التشريعية والقانونية ، ولجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس ، وتبودلت وجهات النظر بين أعضاء لجنة المرافق العامة والبيئة والمستشارين القانونيين في المجلس واتضح أن المشروع في غاية الأهمية فهو يهدف إلى إنشاء مؤسسة عامة تتولى الإشراف على كافة موانئ المملكة البحرية ، وسوف تدار من قبل مؤسسة مستقلة مما سيحقق عوائد اقتصادية أفضل
للدولة .

رابعًا : اختيار مقرري الموضوع الأصلي والاحتياطي :
إعمالاً لنص المادة (39) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ، اتفقت اللجنة على اختيار كل من :
 
1. الدكتور حمد علي السليطي   مقررًا أصليًا.
2. السيد صادق عبدالكريم الشهابي  مقررًا احتياطيًا.
خامسًا : توصية اللجنة :
     في ضوء المناقشات والآراء التي أبديت أثناء دراسة مشروع القانون ، فإن اللجنة توصي بما يلي :
- الموافقة من حيث المبدأ على مشروع بقانون بشأن المؤسسة العامة للموانئ البحرية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (66) لسنة 2005م .
- الموافقة على مواد مشروع القانون كما وردت تفصيلاً أدناه .
الديباجة :
نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين .
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى قانون تسجيل السفن وتحديد شروط السلامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1978م ،
وعلى القانون البحري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1982م ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996م بشأن البيئة المعدل بالمرسوم بقانون رقم
(8) لسنة 1997م ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 2002م بالموافقة على النظام " القانون " الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2002م بشأن التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (41) لسنة 2002م بشأن سياسات وضوابط الخصخصة ،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : "

توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة فقرة جديدة (وعلى المرسوم بقانون رقم
(15) لسنة 1976م بإصدار قانون العقوبات وتعديلاته ،) في الفقرة قبل الأخيرة من الديباجة .

نص الديباجة بعد التعديل :
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين .
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى قانون تسجيل السفن وتحديد شروط السلامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1978م ،
وعلى القانون البحري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1982م ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996م بشأن البيئة المعدل بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1997م ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 2002م بالموافقة على النظام " القانون " الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2002م بشأن التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (41) لسنة 2002م بشأن سياسات وضوابط الخصخصة ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م بإصدار قانون العقوبات وتعديلاته ،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .

المادة الأولى :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يعمل بالقانون المرافق في شأن الموانئ والمرافئ والأرصفة البحرية وأرصفة الشحن والموانئ الخاصة والطرق الملاحية والمناطق الحرة وكافة المنشآت ذات العلاقة عدا المقصور استخدامها على :

(1) قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني أو قوات الأمن العام أو جهاز الأمن الوطني .

(2) أية قوات بحرية تابعة لحكومة أجنبية مرتبطة مع المملكة بمعاهدة أو اتفاق أو ترتيبات
 أخرى . "

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

المادة الثانية :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يلغى قانون الموانئ لسنة 1966م ، كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

المادة الثالثة :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل
به ، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه .
وإلى أن تصدر هذه اللائحة والقرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها وقت العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

المادة الرابعة :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " . 

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

الباب الأول :
تعريفات :
مادة 1 :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" في تطبيق أحكام هذا القانون ، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها ، ما لم يقتض سياق النص غير ذلك :
الوزارة : وزارة المالية .
الوزير : وزير المالية .
المؤسسة : المؤسسة العامة للموانئ البحرية .
مجلس الإدارة : مجلس إدارة المؤسسة .
المدير العام : مدير عام المؤسسة .
الميناء : يقصد به ما يأتي :
(1) الموانئ والمرافئ والمراسي وأرصفة الموانئ والشحن والأرصفة البحرية " بما في ذلك أي رصيف بحري خاص " والطرق الملاحية والمعابر المائية والمنشآت ذات العلاقة .
(2) الموانئ المبينة في الملحق المرفق بهذا القانون .
(3) أي مكان يصدر به قرار من الوزير طبقاً لنص المادة (14) من هذا القانون .
الرصيف البحري الخاص : ميناء مملوك أو مؤجر بصورة خاصة يخدم متطلبات المالك أو المستأجر لذلك الميناء .
ميناء الخدمات العامة : ميناء مفتوح للتجارة يخدم احتياجات مستخدمي الموانئ .
الترخيص : الترخيص الصادر عن المؤسسة لتشغيل إو إدارة أو تقديم الخدمات في أي ميناء .
حق الامتياز : الحق الذي يمنح لمشغل مرخص له بموجب قانون يصدر وفقًا لحكم المادة (117) من الدستور .
المشغل المرخص له : كل شخص طبيعي أو اعتباري صادر له ترخيص بتشغيل أو إدارة أو تقديم الخدمات في أي ميناء .
مستخدم الميناء : كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم الميناء أو منشآته لأي غرض تجاري .
الطرق الملاحية : القنوات الملاحية المؤدية لأي ميناء .
المنطقة الساحلية : ساحل البحر ما بين حدود مياه المد وحدود مياه الجزر .
مكان المناولة العام : مكان عام مملوك للدولة يكون مخصصاً لتحميل وتفريغ السفن .
المنطقة الحرة : جزء من أراضي الدولة تمارس فيه الأعمال التجارية أو الصناعية بموجب الأنظمة الخاصة بها ، وتعتبر أي بضاعة داخلة إليه خارج المنطقة الجمركية ولا تخضع تلك البضائع للإجراءات الجمركية المعتادة .
حدود مياه الجزر : أدنى نقطة يصل إليها أدنى جزر معتاد في أي فصل من فصول السنة .
حدود مياه المد : أعلى نقطة يصل إليها أعلى مد معتاد في أي فصل من فصول السنة " .

توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بتصحيح الخطأ الإملائي في الحرف (إو) لتكون (أو) الوارد في تعريف الترخيص . تمت إضافة عبارة " ، والتي تعتبر جزءًا منه " في نهاية تعريف الطرق الملاحية .

نص المادة بعد التعديل :
" في تطبيق أحكام هذا القانون ، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها ، ما لم يقتض سياق النص غير ذلك :
الوزارة : وزارة المالية .
الوزير : وزير المالية .
المؤسسة : المؤسسة العامة للموانئ البحرية .
مجلس الإدارة : مجلس إدارة المؤسسة .
المدير العام : مدير عام المؤسسة .
الميناء : يقصد به ما يأتي :
(1) الموانئ والمرافئ والمراسي وأرصفة الموانئ والشحن والأرصفة البحرية " بما في ذلك أي رصيف بحري خاص " والطرق الملاحية والمعابر المائية والمنشآت ذات العلاقة .
(2) الموانئ المبينة في الملحق المرفق بهذا القانون .
(3) أي مكان يصدر به قرار من الوزير طبقاً لنص المادة (14) من هذا القانون .
الرصيف البحري الخاص : ميناء مملوك أو مؤجر بصورة خاصة يخدم متطلبات المالك أو المستأجر لذلك الميناء .
ميناء الخدمات العامة : ميناء مفتوح للتجارة يخدم احتياجات مستخدمي الموانئ .
الترخيص : الترخيص الصادر عن المؤسسة لتشغيل أو إدارة أو تقديم الخدمات في أي ميناء .
حق الامتياز : الحق الذي يمنح لمشغل مرخص له بموجب قانون يصدر وفقًا لحكم المادة (117) من الدستور .
المشغل المرخص له : كل شخص طبيعي أو اعتباري صادر له ترخيص بتشغيل أو إدارة أو تقديم الخدمات في أي ميناء .
مستخدم الميناء : كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم الميناء أو منشآته لأي غرض تجاري .
الطرق الملاحية : القنوات الملاحية المؤدية لأي ميناء ، والتي تعتبر جزءًا منه .
المنطقة الساحلية : ساحل البحر ما بين حدود مياه المد وحدود مياه الجزر .
مكان المناولة العام : مكان عام مملوك للدولة يكون مخصصاً لتحميل وتفريغ السفن .
المنطقة الحرة : جزء من أراضي الدولة تمارس فيه الأعمال التجارية أو الصناعية بموجب الأنظمة الخاصة بها ، وتعتبر أي بضاعة داخلة إليه خارج المنطقة الجمركية ولا تخضع تلك البضائع للإجراءات الجمركية المعتادة .
حدود مياه الجزر : أدنى نقطة يصل إليها أدنى جزر معتاد في أي فصل من فصول
السنة .
حدود مياه المد : أعلى نقطة يصل إليها أعلى مد معتاد في أي فصل من فصول السنة ".

الباب الثاني :
إنشاء المؤسسة واختصاصاتها :
مادة 2 :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" تنشأ مؤسسة تسمى ( المؤسسة العامة للموانئ البحرية ) ، تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع الوزير " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

مادة 3 :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يصدر الهيكل التنظيمي للمؤسسة بمرسوم " . 

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

مادة 4 :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" تعمل المؤسسة على تحقيق الأهداف الآتية :
(1) توفير الخدمات ومنشآت موانئ كافية وعلى مستوى عال من الكفاءة وبرسوم معقولة .
(2) توفير الخدمات البحرية المتناسقة والمتكاملة في حدود الموانئ .
(3) دعم وتطوير الموانئ وتيسير التجارة فيها .
(4) توفير خدمات الإرشاد البحري والإنارة والعلامات الإرشادية والخدمات والمساعدات الملاحية الأخرى اللازمة للقنوات الملاحية المؤدية لجميع الموانئ والمياه الإقليمية .
(5) تأمين السلامة البحرية وحماية البيئة البحرية من مصادر التلوث الناتج من السفن ، وذلك بالتنسيق مع الجهة المختصة بالبيئة .
(6) التحقيق في الحوادث البحرية وحوادث التلوث من السفن الواقعة في حدود الميناء والمياه الإقليمية والإشراف على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية البيئة وضمان سلامة الملاحة البحرية وإنقاذ الأرواح والممتلكات في حدود الموانئ والطرق الملاحية المؤدية إليها ، والمياه الإقليمية ، وذلك بالتنسيق مع الجهة المختصة بالبيئة .
(7) تسجيل السفن التي تبلغ حمولتها 150 طنًا فأكثر .
(8) توفير المناطق الحرة لتوزيع البضائع وإدارتها بما يحقق الفائدة للاقتصاد الوطني .
(9) توفير وتطوير العدد الكافي من أماكن المناولة العامة .
(10) الإشراف على تزويد السفن بالمؤن .
(11) مزاولة الأنشطة التسويقية والأنشطة الأخرى التي من شأنها خدمة العلاقات العامة للمؤسسة .
(12) القيام بجميع الأعمال والأنشطة المرتبطة بشحن وتفريغ وتخزين البضائع في الموانئ أو منحها لمشغل مرخص له .
(13) إنشاء وصيانة وإصلاح واستخدام أرصفة الموانئ .
(14) تنظيف وتعميق وتطوير وتغيير الطرق الملاحية والمرافئ والقنوات ، ودفن وحفر ورفع وتسوير أية أراض مملوكة للدولة مجاورة أو واقعة بالقرب من أي ميناء " .

توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب :
• باستبدال عبارة " الجهات المختصة " بعبارة " الجهة المختصة بالبيئة " الواردة في نهاية البند (5) من المادة .
• إضافة عبارة  " والمنطقة الاقتصادية الخالصة " بعد عبارة " والمياه الإقليمية " الواردة في البند (6) من المادة .
• استبدال عبارة " الجهات المختصة " بعبارة  " الجهة المختصة بالبيئة " الواردة في نهاية البند (6) من المادة .
• إضافة عبارة " ، وإصدار الشهادات القانونية لها " بعد عبارة " طناً فأكثر " الواردة في نهاية البند (7) من المادة .

نص المادة بعد التعديل :
" تعمل المؤسسة على تحقيق الأهداف الآتية :
(1) توفير الخدمات ومنشآت موانئ كافية وعلى مستوى عال من الكفاءة وبرسوم معقولة .
(2) توفير الخدمات البحرية المتناسقة والمتكاملة في حدود الموانئ .
(3) دعم وتطوير الموانئ وتيسير التجارة فيها .
(4) توفير خدمات الإرشاد البحري والإنارة والعلامات الإرشادية والخدمات والمساعدات الملاحية الأخرى اللازمة للقنوات الملاحية المؤدية لجميع الموانئ والمياه الإقليمية .
(5) تأمين السلامة البحرية وحماية البيئة البحرية من مصادر التلوث الناتج من
السفن ، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة .
(6) التحقيق في الحوادث البحرية وحوادث التلوث من السفن الواقعة في حدود الميناء والمياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة والإشراف على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية البيئة وضمان سلامة الملاحة البحرية وإنقاذ الأرواح والممتلكات في حدود الموانئ والطرق الملاحية المؤدية إليها ، والمياه الإقليمية ، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
(7) تسجيل السفن التي تبلغ حمولتها 150 طنًا فأكثر ، وإصدار الشهادات القانونية لها .
(8) توفير المناطق الحرة لتوزيع البضائع وإدارتها بما يحقق الفائدة للاقتصاد الوطني .
(9) توفير وتطوير العدد الكافي من أماكن المناولة العامة .
(10) الإشراف على تزويد السفن بالمؤن .
(11) مزاولة الأنشطة التسويقية والأنشطة الأخرى التي من شأنها خدمة العلاقات العامة للمؤسسة .
(12) القيام بجميع الأعمال والأنشطة المرتبطة بشحن وتفريغ وتخزين البضائع في الموانئ أو منحها لمشغل مرخص له .
(13) إنشاء وصيانة وإصلاح واستخدام أرصفة الموانئ .
(14) تنظيف وتعميق وتطوير وتغيير الطرق الملاحية والمرافئ والقنوات ، ودفن وحفر ورفع وتسوير أية أراض مملوكة للدولة مجاورة أو واقعة بالقرب من أي ميناء " .

مادة 5 :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" للمؤسسة في سبيل مباشرة اختصاصاتها المنصوص عليها في هذا القانون القيام بالآتي :
(1) تملك وحيازة الأموال الثابتة والمنقولة والتصرف فيها .
(2) استعمال واستغلال الأراضي المملوكة للدولة داخل الموانئ أو المناطق الحرة بها .
(3) إبرام العقود واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بما في ذلك حق التقاضي واللجوء إلى التحكيم أو أية إجراءات قانونية مماثلة .
(4) أن تعهد بأي من مهامها الفنية أو الإدارية للغير أو للسلطات أو اللجان ممن تتوفر لديهم الخبرة الفنية والإدارية لمباشرة تلك المهام " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

الباب الثالث :
مجلس الإدارة :
مادة 6 :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" (1) يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة يشكل من رئيس ونائب للرئيس وثلاثة أعضاء يصدر بتعيينهم مرسوم .
(2) مدة عضوية المجلس أربع سنوات ، ويكون أول تشكيل للمجلس من الرئيس وعضوين لمدة أربع سنوات ويعين الآخران لمدة ثلاث سنوات . ويحدد المرسوم الصادر بالتعيين مدة العضوية لكل منهم . ثم يتم التعيين بعد ذلك لأربع سنوات .
(3) إذا خلا مكان أحد أعضاء المجلس بانتهاء مدة العضوية أو بالاستقالة أو بإعفائه من منصبه أو بالوفاة يعين من يحل محله بذات الأداة والطريقة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه
المادة .
(4) لا يعفى عضو المجلس من منصبه قبل انتهاء مدة عضويته إلا بمرسوم .
 
توصية اللجنة :

الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .


مادة 7 :
صلاحيات مجلس الإدارة :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" (1) يعتبر مجلس الإدارة السلطة العليا التي تختص بإدارة شئون المؤسسة ورسم السياسة العامة التي تسير عليها ، وإقرار الخطط التي تحكم سير العمل بها ، ويتخذ مجلس الإدارة ما يراه لازمًا لتحقيق الأهداف التي أنشأت من أجلها المؤسسة ، وعليه بوجه خاص اتخاذ ما يأتي :
أ- إقرار أية أسعار يقترحها المشغل المرخص له نظير تقديم الخدمات في موانئ الخدمات العامة في حدود ما ينص عليه عقد الامتياز .
ب- وضع الأنظمة التي تحدد كيفية الاستفادة من الخدمات والمنشآت التي يقوم المشغل المرخص له بتوفيرها .
ج- إصدار الأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات اللازمة لتنظيم العمل بالمؤسسة .
(2) يمثل رئيس مجلس الإدارة المؤسسة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .
مادة 8 :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" (1) يجتمع المجلس أربع مرات سنويًا على الأقل ، ويجوز لرئيس المجلس دعوته لعقد اجتماع غير عادي في أي وقت .
ويجب على الرئيس دعوة المجلس لعقد اجتماع غير عادي يعقد خلال أربعة عشر يومًا من تاريخ تسلمه طلبًا كتابيًا مسببًا من عضوين من أعضاء المجلس أو من المدير العام .
ويجب في جميع الأحوال أن يتضمن الإخطار بالدعوة لعقد اجتماع غير عادي بيان الغرض من الاجتماع .
(2) لا يكون اجتماع المجلس صحيحًا إلا بحضور ثلاثة أعضاء على الأقل . من بينهم الرئيس أو نائبه .
(3) تصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
(4) يعين المجلس أمين سر يتولى إعداد جدول الأعمال وتدوين محاضر الاجتماعات وحفظ جميع الأوراق والمستندات الخاصة بالمجلس والقيام بأية مهام يكلفه بها المجلس .
(5) للمجلس أن يدعو المدير العام أو أي شخص آخر لحضور اجتماعاته دون أن يشترك في التصويت على أية مسألة معروضة في الاجتماع ، ولا يحسب ضمن النصاب القانوني اللازم لصحة الانعقاد " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

الباب الرابع :
المدير العام :
مادة 9 :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يكون للمؤسسة مدير عام يصدر بتعيينه مرسوم " .
توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

مادة 10 :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يختص مدير عام المؤسسة بتصريف أمورها ومباشرة اختصاصاتها وتنفيذ قرارات مجلس
الإدارة ، ويخضع في ذلك لرقابته وإشرافه " . 

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .
 
الباب الخامس :
النظام المالي للمؤسسة :
مادة 11 :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يكون للمؤسسة ميزانية مستقلة تدرج رقمًا واحدًا بالميزانية العامة للدولة . وتحول المؤسسة الفائض في ميزانيتها في نهاية العام المالي إلى الميزانية العامة للدولة " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .
 
مادة 12 :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" مع مراعاة الميزانية المعتمدة للمؤسسة ، تخصص إيراداتها لتمويل الأعمال والأنشطة الآتية :-
(1) التكاليف الإدارية والاستشارية للمؤسسة .
(2) مكافآت مجلس الإدارة ورواتب وأجور مدير عام المؤسسة وموظفيها وأية مبالغ أخرى تكون مستحقة لهم بما في  ذلك المكافآت والعلاوات والاشتراكات التقاعدية وأية مزايا أخرى .
(3) صيانة الأموال الثابتة والمنقولة المملوكة للمؤسسة أو التي تقوم المؤسسة بالإشراف عليها .
(4) تغطية المصروفات اللازمة لمباشرة اختصاصات المؤسسة " .
توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .
 
الباب السادس :
إنشاء الموانئ وتشغيلها :
مادة 13 :
" للوزير بقرار منه :
(1) اعتبار أي مكان أو أية قناة ملاحية مؤدية إليه ، ميناء طبقًا لأحكام هذا القانون .
(2) تعيين حدود المكان أو القناة الملاحية المشار إليها في البند رقم (1) .
(3) اعتبار أية قناة ملاحية مؤدية إلى ميناء ، مدخل لهذا الميناء " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

مادة 14 :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" لا يجوز لأي شخص القيام بتشغيل ميناء أو رصيف بحري خاص ، أو عرض تقديم خدمات تتعلق بالمواني أو بالمياه الإقليمية دون الحصول على ترخيص بذلك طبقاً لأحكام هذا القانون " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .
مادة 15 :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" تمنح بقانون حقوق امتياز المشغلين المرخص لهم للقيام بتشغيل وصيانة وإدارة وتطوير البنية الأساسية في أي ميناء من موانئ الخدمات العامة " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

مادة 16 :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يلتزم المشغل المرخص له بتوفير خدمات ومنشآت الموانئ طبقًا لأحكام هذا القانون ، كما يلتزم بشروط وإجراءات الترخيص الصادر له ، مع مراعاة متطلبات الكفاءة والتكلفة الاقتصادية وسلامة التشغيل " . 

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .
مادة 17 :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" مع عدم الإخلال بأية قيود يتضمنها حق الامتياز ، لكل مشغل مرخص له يتمتع بحق امتياز على أي ميناء من موانئ الخدمات العامة ما يأتي :-
(1) تحصيل الأسعار التي تنص عليها أية أنظمة أو لوائح أو قرارات أو تعليمات تصدر طبقًا لأحكام القانون نظير الخدمات والمنشآت التي يقوم بتوفيرها وفقًا لشروط الترخيص .
(2) توريد النسبة المقررة للمؤسسة من الأسعار المشار إليها بالبند السابق .
(3) تحصيل الفوائد القضائية أو الاتفاقية عن المبالغ المستحقة السداد التي يتأخر المنتفعون بالخدمات أو المنشآت في الوفاء بها " .

توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة " الغرامات المالية " بعبارة " الفوائد القضائية أو الاتفاقية "واردة في الفقرة الأخيرة من المادة .

نص المادة بعد التعديل :
" مع عدم الإخلال بأية قيود يتضمنها حق الامتياز ، لكل مشغل مرخص له يتمتع بحق امتياز على أي ميناء من موانئ الخدمات العامة ما يأتي:-
(1) تحصيل الأسعار التي تنص عليها أية أنظمة أو لوائح أو قرارات أو تعليمات تصدر طبقًا لأحكام القانون نظير الخدمات والمنشآت التي يقوم بتوفيرها وفقًا لشروط الترخيص .
(2) توريد النسبة المقررة للمؤسسة من الأسعار المشار إليها بالبند السابق .
(3) تحصيل الغرامات المالية عن المبالغ المستحقة السداد التي يتأخر المنتفعون بالخدمات أو المنشآت في الوفاء بها " .

مادة 18 :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يحظر مناولة البضائع أو الحمولات في المناطق الساحلية بالموانئ أو أي رصيف بحري خاص لغير المشغلين المرخص لهم وفقًا لأحكام هذا القانون " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

الباب السابع :
مسئولية المؤسسة :
مادة 19 :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" فيما عدا حالات الخطأ الجسيم أو عدم اتخاذ العناية أو الحيطة اللازمة من قبل المؤسسة أو من أحد موظفيها ، لا تسأل المؤسسة عما يأتي :-
(1) ضياع أو عدم تسليم أو إيقاع الحجز أو تلف البضائع التي تتسلمها أو التي تكون في حوزتها أو في حوزة أي مشغل مرخص له منها .
(2) التلف أو الأضرار التي تلحق بالسفن أو العوامات أو المراكب أو الممتلكات الأخرى .
(3) وفاة أو إصابة أي شخص نتيجة التصرفات الصادرة منها أو من أحد موظفيها .
(4) قرارات المملكة .
(5) الأعمال الحربية والتصرفات العدائية .
(6) القبض على الأشخاص أو إيقاع الحجز أو المصادرة بموجب إجراء قانوني .
(7) أي تصرف أو تقصير من قبل المرسل أو المستلم أو المودع أو أي من مستخدميهم أو وكلائهم .
(8) الحرائق أو الفيضانات أو العواصف أو أحداث الشغب والاضطرابات أو إضرابات العمال ، وكل ما من شأنه إعاقة سير العمل بالمؤسسة .
(9) الوزن أو التردي الطبيعي لحالة البضائع السائبة ، أو العيوب الكامنة فيها .
(10) عدم كفاية أو نقصان العبوات .
(11) التغليف غير المناسب للبضائع أو أي تسرب من البراميل أو الحاويات أو
العبوات " .

توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بإعادة صياغة المادة .

نص المادة بعد التعديل :
" مع عدم الإخلال بقواعد المسؤولية المدنية ، لا تكون المؤسسات مسئولة عن الأضرار الناتجة بسبب :
1. التلف أو الأضرار التي تلحق السفن أو العوامات أو المراكب أو الممتلكات الأخرى .
2. القبض على الأشخاص أو إيقاع الحجز أو المصادرة بموجب إجراء قضائي .
3. المناورات والعمليات العسكرية .
4. الأعمال والتصرفات الصادرة من مرسل أو مستلم أو مودع البضائع أو أي من العاملين لدى أي منهم أو وكلائهم .
5. الحرائق أو الفيضانات أو العواصف أو أحداث الشغب أو الاضطرابات أو إضراب عمال أي مشغل مرخص له .
6. نقصان حجم أو وزن البضائع بسبب طبيعتها ، أو التردي الطبيعي أو العيوب الكامنة فيها .
7. نقص محتويات الطرود .
8. أو النقص بسبب التغليف غير المناسب للبضائع أو أي تسرب من الحاويات أو العبوات .
9. كل ما من شأنه إعاقة سير العمل بالمؤسسة وكان راجعًا لسبب أجنبي " .

الباب الثامن :
العقوبات :
مادة 20 :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر أو بقواعد المسئولية الجنائية والمدنية أو بحقوق المؤسسة كطرف في عقد إداري تفرض غرامة لا تتجاوز " خمسمائة دينار " على المشغل المرخص له أو أي منتفع بخدمات الميناء عن أية مخالفة للأحكام الخاصة بتشغيل واستخدام الموانئ أو شروط الترخيص الممنوحة لهم " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

الباب التاسع :
أحكام متفرقة :
مادة 21:
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" للوزير في حالة وقوع أية أحداث من شأنها إعاقة سير العمل بالمؤسسة أو أي ميناء أن يعهد إلى المؤسسة القيام بالآتي :
(1) أن تحل مؤقتًا محل المشغل المرخص له في شغل أية منشآت مقامة منه وتسييرها أو تقديم أية خدمات بما يحقق المصلحة العامة .
(2) منع أي شخص ، بشكل جزئي أو كلي ، من استخدام خدمات ومنشآت
الموانئ .
وعلى المؤسسة أن تعوض المشغل المرخص له عن الأضرار التي تلحق به نتيجة
 ذلك ، ويقدر التعويض بقرار من الوزير " .

توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب على النحو التالي :
• استبدال عبارة " عمل المشغل المرخص له " بعبارة " العمل بالمؤسسة " الواردة في الفقرة الأولى من المادة .
• تم استبدال كلمة " تشغيل " بكلمة " شغل " الواردة في البند (1) من المادة .
• تم حذف الفقرة " وعلى المؤسسة أن تعوض المشغل المرخص له عن الأضرار التي تلحق به نتيجة ذلك ، ويقدر التعويض بقرار من الوزير " الواردة في نهاية المادة . 

نص المادة بعد التعديل :

" للوزير في حالة وقوع أية أحداث من شأنها إعاقة سير عمل المشغل المرخص له أو أي ميناء أن يعهد إلى المؤسسة القيام بالآتي :
(1) أن تحل مؤقتًا محل المشغل المرخص له في تشغيل أية منشآت مقامة منه وتسييرها أو تقديم أية خدمات بما يحقق المصلحة العامة .
(2) منع أي شخص ، بشكل جزئي أو كلي ، من استخدام خدمات ومنشآت الموانئ " .
مادة 22:
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" لموظفي المؤسسة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير ، صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .
 
مادة 23:
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" لموظفي المؤسسة ممن لهم صفة الضبطية القضائية الحق في دخول الأماكن التي يشغلها المرخص له للقيام بالتفتيش وفحص وتفقد حالتها ، وذلك للتأكد من مطابقتها لأحكام هذا القانون وشروط وإجراءات التراخيص الممنوحة له " .

توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة كلمة " المُشغل " بعد عبارة " التي
يشغلها " الواردة في المادة .

نص المادة بعد التعديل :
" لموظفي المؤسسة ممن لهم صفة الضبطية القضائية الحق في دخول الأماكن التي يشغلها المُشغل المرخص له للقيام بالتفتيش وفحص وتفقد حالتها ، وذلك للتأكد من مطابقتها لأحكام هذا القانون وشروط وإجراءات التراخيص الممنوحة له " .

مادة 24 :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" تؤول إلى المؤسسة جميع الموجودات والأموال الثابتة والمنقولة والموارد المملوكة للإدارة العامة للموانئ وكذلك ما لها من حقوق وما عليها من التزامات ، وذلك من تاريخ العمل بهذا القانون " .
توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

المادة 25:
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" ينقل الموظفون بالإدارة العامة للموانئ إلى المؤسسة بذات درجاتهم وجميع حقوقهم ومزاياهم الوظيفية مع حساب مدة خدمتهم في تلك الإدارة ضمن مدة الخدمة اللازمة لحساب المعاش أو مكافأة التقاعد .
ويصدر الوزير القواعد المتعلقة بنظام الموظفين في المؤسسة وعلى الأخص شروط تعيينهم ، وترقياتهم ، وتقييم أدائهم ، وتدريبهم ، وندبهم ، وإعارتهم ، وتحديد رواتبهم ، ومكافآتهم وإجازاتهم ، والأحكام المتعلقة بالمساءلة والتأديب ، وإنهاء الخدمة وذلك كله دون التقيد بالأحكام الواردة في أنظمة الخدمة المدنية .
وتسري على الموظفين بالمؤسسة أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشا ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

والأمر معروض على مجلسكم الموقر للتفضل بالنظر واتخاذ ما ترونه بشأنه ،،،

 عبدالرحمن جواهري  يوسف صالح الصالح 
نائب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة    رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة

                          
         

 (ثانيًا : ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن المؤسسة العامة للموانئ البحرية :)

سعادة الأستاذ الفاضل / يوسف صالح الصالح المحترم
رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة

التاريخ :30 مايو 2006م

الموضوع : مشروع قانون بشأن المؤسسة العامة للموانئ البحرية ، المرافق
للمرسوم الملكي رقم (66) لسنة 2005م

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بتاريخ 24 مايو 2006م ، أرفق معالي رئيس المجلس ، ضمن كتابه رقم (482/ 15-
 5- 2006م) ، نسخة من مشروع قانون بشأن المؤسسة العامة للموانئ البحرية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (66) لسنة 2005م إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، وذلك لمناقشته وإبداء الملاحظات عليه للجنة المرافق العامة والبيئة .

وبتاريخ 30 مايو 2006م ، عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعها السابع والأربعين ، حيث اطلعت على المشروع بقانون المذكور ومذكرته الإيضاحية ، وقرار مجلس النواب بشأنه ، وتقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية فيه ، وذلك بحضور المستشارين والاختصاصيين القانونيين بالمجلس .

وانتهت اللجنة - بعد المداولة والنقاش - إلى عدم مخالفة المشروع بقانون لمبادئ وأحكام الدستور .

رأي اللجنة :
ترى اللجنة سلامة المشروع بقانون بشأن المؤسسة العامة للموانئ البحرية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (66) لسنة 2005م ؛ من الناحيتين الدستورية والقانونية .

     عبدالجليل إبراهيم آل طريف 
نائب رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية

(انتهى التقرير ومرفقاته)

النائب الأول للرئيس :
سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون . تفضل الأخ مقرر
اللجنة .
العضو الدكتور حمد السليطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، درست لجنة المرافق العامة والبيئة المشروع بقانون بشأن إنشاء مؤسسة عامة للموانئ تشرف على إدارة الموانئ في المملكة ، وقد درسته بكل مواده وأهدافه ومنطلقاته ووفق ما ورد في المذكرة التوضيحية للحكومة الموقرة ، واستعرضت اللجنة خلال هذه الدراسة المستفيضة ما توصل إليه مجلس النواب الموقر من قرار حول المشروع ومجمل الآراء والملاحظات التي وردت إليها من قبل لجنة الشئون المالية والاقتصادية ولجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس ، كما ناقشت اللجنة بالتفصيل مشروع القانون مع الجهات الرسمية والأهلية ذات العلاقة التي شاركت مشكورة في اجتماعات اللجنة بدعوة منها وهي : وزارة المالية ودائرة الشئون القانونية بوزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء وغرفة تجارة وصناعة البحرين والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين . وقد أعربت جميع الجهات عن ترحيبها بالمشروع وتأييدها لإنشاء مؤسسة عامة للإشراف على إدارة الموانئ البحرية ، ورأت أن ذلك سيعود بفوائد مالية واقتصادية أفضل للمملكة . وفي ضوء كل هذه المعطيات فإن لجنة المرافق العامة والبيئة مطمئنة إلى سلامة المشروع من الناحيتين الدستورية والقانونية وإلى أهميته وجدواه ، وترى أن إنشاء مؤسسة عامة للإشراف على إدارة الموانئ البحرية سيوفر عوائد اقتصادية ومالية أفضل للمملكة ، وعليه فإن اللجنة توصي مجلسكم الموقر بما يلي : 1- الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بشأن المؤسسة العامة للموانئ البحرية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم 66 لسنة 2005م . 2- الموافقة على مواد مشروع القانون كما وردت تفصيلاً في التقرير ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جواهري .

العضو عبدالرحمن جواهري :
شكرًا سيدي الرئيس ، إن أهمية هذا القانون تأتي من تعلقه بإنشاء مؤسسة عامة تتولى الإشراف على كافة موانئ مملكة البحرين ، كما يمنح هذا القانون المؤسسة صلاحية منح تراخيص تشغيل الموانئ للشركات الخاصة المختصة بذلك . وإن من أهم أهداف هذا المشروع بقانون : 1- تنظيم قطاع خدمات الموانئ البحرية . 2- تعزيز دور القطاع الخاص ومساهمته في تنمية خدمات الموانئ . 3- تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار في قطاع خدمات الموانئ . 4- دعم وتطوير الموانئ وتيسير التجارة فيها .
5- المساهمة في حماية البيئة البحرية ورفع مستوى السلامة البحرية . سيدي الرئيس ، إن هذا القانون يكفل تحقيق أعلى درجات الإنتاجية والكفاءة في هذه المرافق الحيوية والمهمة اقتصاديًا ، بحيث تدار من قبل مؤسسات مستقلة تعمل بعيدًا عن هيمنة العمل الروتيني وبما يكفل تحقيق عوائد اقتصادية أفضل للدولة . أتمنى أن يحظى هذا المشروع بقانون بموافقة مجلسكم الموقر ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو الدكتور حمد السليطي :
الديباجة : نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى قانون تسجيل السفن وتحديد شروط السلامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1978م ، وعلى القانون البحري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1982م ، وعلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996م بشأن البيئة المعدل بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1997م ، وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 2002م بالموافقة على النظام " القانون " الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وعلى المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2002م بشأن التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ، وعلى المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية ، وعلى المرسوم بقانون رقم (41) لسنة 2002م بشأن سياسات وضوابط الخصخصة ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " . توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة فقرة جديدة " وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م بإصدار قانون العقوبات وتعديلاته ، " في الفقرة قبل الأخيرة من الديباجة . وعلى ذلك يكون نص الديباجة بعد التعديل : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى قانون تسجيل السفن وتحديد شروط السلامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1978م ، وعلى القانون البحري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1982م ، وعلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996م بشأن البيئة المعدل بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1997م ، وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 2002م بالموافقة على النظام " القانون " الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وعلى المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2002م بشأن التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ، وعلى المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية ، وعلى المرسوم بقانون رقم (41) لسنة 2002م بشأن سياسات وضوابط الخصخصة ، وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م بإصدار قانون العقوبات وتعديلاته ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟ تفضلي الأخت الدكتورة فخرية ديري .

العضو الدكتورة فخرية ديري :
شكرًا سيدي الرئيس ، ملاحظتي هي أنه كان هناك اقتراح من قبل غرفة تجارة وصناعة البحرين بإضافة مرسوم رقم 21 لسنة 2001م ومرسوم رقم 39 لسنة
2001م ، فأرجو من الأخ المقرر توضيح ذلك ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو الدكتور حمد السليطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، وفق ما أوضح الأخ المستشار القانوني للمجلس فإن هذه الإضافة ليست لها علاقة مباشرة بمشروع القانون ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لاحظت من خلال اطلاعي على مشروع القانون الأصلي أنه سقطت أثناء الطباعة من التقرير في جدول الأعمال في جميع الأعمدة عبارة : " وعلى قانون الموانئ الصادر لعام 1966م وتعديلاته " ، فيرجى الأخذ بذلك ،
وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر الديباجة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة الأولى ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور حمد السليطي  :
المادة الأولى : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يعمل بالقانون المرافق في شأن الموانئ والمرافئ والأرصفة البحرية وأرصفة الشحن والموانئ الخاصة والطرق الملاحية والمناطق الحرة وكافة المنشآت ذات العلاقة عدا المقصور استخدامها على :
(1) قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني أو قوات الأمن العام أو جهاز الأمن الوطني .
 (2) أية قوات بحرية تابعة لحكومة أجنبية مرتبطة مع المملكة بمعاهدة أو اتفاق أو ترتيبات أخرى . " توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة
الموقرة .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو الدكتور حمد السليطي :
المادة الثانية : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يلغى قانون الموانئ لسنة 1966م ، كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو الدكتور حمد السليطي :
المادة الثالثة : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به ، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه . وإلى أن تصدر هذه اللائحة والقرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها وقت العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو الدكتور حمد السليطي :
المادة الرابعة : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة
الموقرة .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو الدكتور حمد السليطي :
الباب الأول : تعريفات : المادة 1 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقر :
" في تطبيق أحكام هذا القانون ، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها ، ما لم يقتض سياق النص غير ذلك : الوزارة : وزارة المالية . الوزير : وزير
المالية . المؤسسة : المؤسسة العامة للموانئ البحرية . مجلس الإدارة : مجلس إدارة
المؤسسة . المدير العام : مدير عام المؤسسة . الميناء : يقصد به ما يأتي : (1) الموانئ والمرافئ والمراسي وأرصفة الموانئ والشحن والأرصفة البحرية " بما في ذلك أي رصيف بحري خاص " والطرق الملاحية والمعابر المائية والمنشآت ذات العلاقة . (2) الموانئ المبينة في الملحق المرفق بهذا القانون . (3) أي مكان يصدر به قرار من الوزير طبقًا لنص المادة (14) من هذا القانون . الرصيف البحري الخاص : ميناء مملوك أو مؤجر بصورة خاصة يخدم متطلبات المالك أو المستأجر لذلك الميناء . ميناء الخدمات العامة : ميناء مفتوح للتجارة يخدم احتياجات مستخدمي الموانئ . الترخيص : الترخيص الصادر عن المؤسسة لتشغيل أو إدارة أو تقديم الخدمات في أي ميناء . حق الامتياز : الحق الذي يمنح لمشغل مرخص له بموجب قانون يصدر وفقًا لحكم المادة (117) من الدستور . المشغل المرخص له : كل شخص طبيعي أو اعتباري صادر له ترخيص بتشغيل أو إدارة أو تقديم الخدمات في أي ميناء . مستخدم الميناء : كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم الميناء أو منشآته لأي غرض تجاري . الطرق الملاحية : القنوات الملاحية المؤدية لأي ميناء . المنطقة الساحلية : ساحل البحر ما بين حدود مياه المد وحدود مياه الجزر . مكان المناولة العام : مكان عام مملوك للدولة يكون مخصصًا لتحميل وتفريغ السفن . المنطقة الحرة : جزء من أراضي الدولة تمارس فيه الأعمال التجارية أو الصناعية بموجب الأنظمة الخاصة بها ، وتعتبر أي بضاعة داخلة إليه خارج المنطقة الجمركية ولا تخضع تلك البضائع للإجراءات الجمركية المعتادة . حدود مياه الجزر : أدنى نقطة يصل إليها أدنى جزر معتاد في أي فصل من فصول السنة . حدود مياه المد : أعلى نقطة يصل إليها أعلى مد معتاد في أي فصل من فصول السنة " . توصية اللجنة : الموافقة على قرار مجلس النواب بتصحيح الخطأ الإملائي في الحرف (إو) ليكون (أو) الوارد في تعريف
الترخيص . تمت إضافة عبارة " ، والتي تعتبر جزءًا منه " في نهاية تعريف الطرق
الملاحية . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " في تطبيق أحكام هذا القانون ، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها ، ما لم يقتض سياق النص غير ذلك : الوزارة : وزارة المالية . الوزير : وزير المالية . المؤسسة : المؤسسة العامة للموانئ البحرية . مجلس الإدارة : مجلس إدارة المؤسسة . المدير العام : مدير عام المؤسسة . الميناء : يقصد به ما يأتي : (1) الموانئ والمرافئ والمراسي وأرصفة الموانئ والشحن والأرصفة البحرية " بما في ذلك أي رصيف بحري خاص " والطرق الملاحية والمعابر المائية والمنشآت ذات العلاقة . (2) الموانئ المبينة في الملحق المرفق بهذا القانون . (3) أي مكان يصدر به قرار من الوزير طبقًا لنص المادة (14) من هذا القانون . الرصيف البحري الخاص : ميناء مملوك أو مؤجر بصورة خاصة يخدم متطلبات المالك أو المستأجر لذلك الميناء . ميناء الخدمات العامة : ميناء مفتوح للتجارة يخدم احتياجات مستخدمي الموانئ . الترخيص : الترخيص الصادر عن المؤسسة لتشغيل أو إدارة أو تقديم الخدمات في أي ميناء . حق الامتياز : الحق الذي يمنح لمشغل مرخص له بموجب قانون يصدر وفقًا لحكم المادة (117) من الدستور . المشغل المرخص له : كل شخص طبيعي أو اعتباري صادر له ترخيص بتشغيل أو إدارة أو تقديم الخدمات في أي ميناء . مستخدم الميناء : كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم الميناء أو منشآته لأي غرض تجاري . الطرق الملاحية : القنوات الملاحية المؤدية لأي ميناء ، والتي تعتبر جزءًا منه . المنطقة الساحلية : ساحل البحر ما بين حدود مياه المد وحدود مياه الجزر . مكان المناولة
 العام : مكان عام مملوك للدولة يكون مخصصاً لتحميل وتفريغ السفن . المنطقة الحرة : جزء من أراضي الدولة تمارس فيه الأعمال التجارية أو الصناعية بموجب الأنظمة الخاصة بها ، وتعتبر أي بضاعة داخلة إليه خارج المنطقة الجمركية ولا تخضع تلك البضائع للإجراءات الجمركية المعتادة . حدود مياه الجزر : أدنى نقطة يصل إليها أدنى جزر معتاد في أي فصل من فصول السنة . حدود مياه المد : أعلى نقطة يصل إليها أعلى مد معتاد في أي فصل من فصول السنة " .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو الدكتور حمد السليطي :
الباب الثانـي : إنشاء المؤسسة واختصاصاتها : المادة 2 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " تنشأ مؤسسة تسمى ( المؤسسة العامة للموانئ البحرية ) ، تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع الوزير " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو الدكتور حمد السليطي :
المادة 3 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يصدر الهيكل التنظيمي للمؤسسة بمرسوم " .  توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو الدكتور حمد السليطي  :
المادة 4 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " تعمل المؤسسة على تحقيق الأهداف الآتية : (1) توفير الخدمات ومنشآت موانئ كافية وعلى مستوى عال من الكفاءة وبرسوم معقولة . (2) توفير الخدمات البحرية المتناسقة والمتكاملة في حدود الموانئ . (3) دعم وتطوير الموانئ وتيسير التجارة فيها . (4) توفير خدمات الإرشاد البحري والإنارة والعلامات الإرشادية والخدمات والمساعدات الملاحية الأخرى اللازمة للقنوات الملاحية المؤدية لجميع الموانئ والمياه الإقليمية . (5) تأمين السلامة البحرية وحماية البيئة البحرية من مصادر التلوث الناتج من السفن ، وذلك بالتنسيق مع الجهة المختصة بالبيئة . (6) التحقيق في الحوادث البحرية وحوادث التلوث من السفن الواقعة في حدود الميناء والمياه الإقليمية والإشراف على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية البيئة وضمان سلامة الملاحة البحرية وإنقاذ الأرواح والممتلكات في حدود الموانئ والطرق الملاحية المؤدية إليها ، والمياه الإقليمية ، وذلك بالتنسيق مع الجهة المختصة بالبيئة . (7) تسجيل السفن التي تبلغ حمولتها 150 طنًا فأكثر . (8) توفير المناطق الحرة لتوزيع البضائع وإدارتها بما يحقق الفائدة للاقتصاد لوطني . (9) توفير وتطوير العدد الكافي من أماكن المناولة العامة . (10) الإشراف على تزويد السفن بالمؤن . (11) مزاولة الأنشطة التسويقية والأنشطة الأخرى التي من شأنها خدمة العلاقات العامة للمؤسسة .
(12) القيام بجميع الأعمال والأنشطة المرتبطة بشحن وتفريغ وتخزين البضائع في الموانئ أو منحها لمشغل مرخص له . (13) إنشاء وصيانة وإصلاح واستخدام أرصفة الموانئ .
(14) تنظيف وتعميق وتطوير وتغيير الطرق الملاحية والمرافئ والقنوات ودفن وحفر ورفع وتسوير أية أراض مملوكة للدولة مجاورة أو واقعة بالقرب من أي ميناء " . توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب :  ●استبدال عبارة " الجهات المختصة " بعبارة " الجهة المختصة بالبيئة " الواردة في نهاية البند (5) من المادة . ● إضافة عبارة " والمنطقة الاقتصادية الخالصة " بعد عبارة " والمياه الإقليمية " الواردة في البند (6) من المادة .
● استبدال عبارة " الجهات المختصة " بعبارة  " الجهة المختصة بالبيئة " الواردة في نهاية البند (6) من المادة . ● إضافة عبارة " ، وإصدار الشهادات القانونية لها " بعد عبارة
" طنًا فأكثر " الواردة في نهاية البند (7) من المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد
التعديل : " تعمل المؤسسة على تحقيق الأهداف الآتية : (1) توفير الخدمات ومنشآت موانئ كافية وعلى مستوى عال من الكفاءة وبرسوم معقولة . (2) توفير الخدمات البحرية المتناسقة والمتكاملة في حدود الموانئ . (3) دعم وتطوير الموانئ وتيسير التجارة فيها . (4) توفير خدمات الإرشاد البحري والإنارة والعلامات الإرشادية والخدمات والمساعدات الملاحية الأخرى اللازمة للقنوات الملاحية المؤدية لجميع الموانئ والمياه الإقليمية . (5) تأمين السلامة البحرية وحماية البيئة البحرية من مصادر التلوث الناتج من السفن ، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة . (6) التحقيق في الحوادث البحرية وحوادث التلوث من السفن الواقعة في حدود الميناء والمياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة والإشراف على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية البيئة وضمان سلامة الملاحة البحرية وإنقاذ الأرواح والممتلكات في حدود الموانئ والطرق الملاحية المؤدية إليها ، والمياه الإقليمية ، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة . (7) تسجيل السفن التي تبلغ حمولتها 150 طنًا فأكثر ، وإصدار الشهادات القانونية لها . (8) توفير المناطق الحرة لتوزيع البضائع وإدارتها بما يحقق الفائدة للاقتصاد الوطني . (9) توفير وتطوير العدد الكافي من أماكن المناولة العامة . (10) الإشراف على تزويد السفن بالمؤن . (11) مزاولة الأنشطة التسويقية والأنشطة الأخرى التي من شأنها خدمة العلاقات العامة للمؤسسة . (12) القيام بجميع الأعمال والأنشطة المرتبطة بشحن وتفريغ وتخزين البضائع في الموانئ أو منحها لمشغل مرخص له . (13) إنشاء وصيانة وإصلاح واستخدام أرصفة الموانئ . (14) تنظيف وتعميق وتطوير وتغيير الطرق الملاحية والمرافئ
والقنوات ، ودفن وحفر ورفع وتسوير أية أراض مملوكة للدولة مجاورة أو واقعة بالقرب من أي ميناء " .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، بعد قراءتي لبنود هذه المادة يتضح أن معظمها بل كلها
- سوى واحد فقط - تتعلق بمهام واختصاصات ولا تتعلق بأهداف تعمل المؤسسة على تحقيقها ، فالبند الوحيد الذي يمكن أن نقول إنه هدف فعلاً هو البند 3 الذي يقول :
" دعم وتطوير الموانئ وتيسير التجارة فيها " ، والدليل على ذلك أن المادة 5 القادمة تنص في مقدمتها على : " للمؤسسة في سبيل مباشرة اختصاصاتها المنصوص عليها في هذا القانون القيام بالآتي : " ، بمعنى أنه توجد أشياء سوف تقوم المؤسسة بها لأنه توجد اختصاصات ، فمن أجل التصحيح – كما أعتقد – أرى أن يبدل العنوان فبدلاً من القول " تعمل المؤسسة على تحقيق الأهداف الآتية " نقول : " من اختصاصات ومهام هذه المؤسسة ما يأتي : " إذا كان ممكنًا ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتفهم ما قاله الأخ السيد حبيب مكي ، ولكن أعتقد أن تحديد الأهداف لا يتم إلا من خلال تطبيق هذه المهمات ، فعليه لا داعي لتغيير
العنوان ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جواهري .

العضو عبدالرحمن جواهري :
شكرًا سيدي الرئيس ، خلال مناقشات اللجنة أثيرت هذه النقطة وكما ذكر رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية ارتأت اللجنة الإبقاء على الأهداف وليس هناك داعٍ للتغيير ، وذلك لسببين : الأول : إذا غيرنا مسمى العنوان يجب إرجاع القانون مرة ثانية إلى مجلس النواب . الثاني : ضرورة وجود هذا القانون وإصداره بأسرع وقت
ممكن ؛ لذا ارتأت اللجنة عدم إدخال تعديلات غير جوهرية في هذا القانون ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على المادة 4 بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو الدكتور حمد السليطي :
المادة 5 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " للمؤسسة في سبيل مباشرة اختصاصاتها المنصوص عليها في هذا القانون القيام بالآتي : (1) تملك وحيازة الأموال الثابتة والمنقولة والتصرف فيها . (2) استعمال واستغلال الأراضي المملوكة للدولة داخل الموانئ أو المناطق الحرة بها . (3) إبرام العقود واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بما في ذلك حق التقاضي واللجوء إلى التحكيم أو أية إجراءات قانونية مماثلة .
(4) أن تعهد بأي من مهامها الفنية أو الإدارية للغير أو للسلطات أو اللجان ممن تتوفر لديهم الخبرة الفنية والإدارية لمباشرة تلك المهام " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو الدكتور حمد السليطي :
الباب الثالث : مجلس الإدارة : المادة 6 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " (1) يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة يشكل من رئيس ونائب للرئيس وثلاثة أعضاء يصدر بتعيينهم مرسوم . (2) مدة عضوية المجلس أربع سنوات ، ويكون أول تشكيل للمجلس من الرئيس وعضوين لمدة أربع سنوات ويعين الآخران لمدة ثلاث سنوات . ويحدد المرسوم الصادر بالتعيين مدة العضوية لكل منهم . ثم يتم التعيين بعد ذلك لأربع سنوات . (3) إذا خلا مكان أحد أعضاء المجلس بانتهاء مدة العضوية أو بالاستقالة أو بإعفائه من منصبه أو بالوفاة يعين من يحل محله بذات الأداة والطريقة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة . (4) لا يعفى عضو المجلس من منصبه قبل انتهاء مدة عضويته إلا بمرسوم " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو الدكتور حمد السليطي  :
المادة 7 : صلاحيات مجلس الإدارة : نص المادة كما ورد من الحكومة
الموقرة : " (1) يعتبر مجلس الإدارة السلطة العليا التي تختص بإدارة شئون المؤسسة ورسم السياسة العامة التي تسير عليها ، وإقرار الخطط التي تحكم سير العمل بها ، ويتخذ مجلس الإدارة ما يراه لازماً لتحقيق الأهداف التي أنشأت من أجلها المؤسسة ، وعليه بوجه خاص اتخاذ ما يأتي : أ- إقرار أية أسعار يقترحها المشغل المرخص له نظير تقديم الخدمات في موانئ الخدمات العامة في حدود ما ينص عليه عقد الامتياز . ب- وضع الأنظمة التي تحدد كيفية الاستفادة من الخدمات والمنشآت التي يقوم المشغل المرخص له بتوفيرها . ج- إصدار الأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات اللازمة لتنظيم العمل بالمؤسسة . (2) يمثل رئيس مجلس الإدارة المؤسسة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو الدكتور حمد السليطي :
المادة 8 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " (1) يجتمع المجلس أربع مرات سنويًا على الأقل ، ويجوز لرئيس المجلس دعوته لعقد اجتماع غير عادي في أي وقت . ويجب على الرئيس دعوة المجلس لعقد اجتماع غير عادي يعقد خلال أربعة عشر يومًا من تاريخ تسلمه طلبًا كتابيًا مسببًا من عضوين من أعضاء المجلس أو من المدير
العام . ويجب في جميع الأحوال أن يتضمن الإخطار بالدعوة لعقد اجتماع غير عادي بيان الغرض من الاجتماع . (2) لا يكون اجتماع المجلس صحيحًا إلا بحضور ثلاثة أعضاء على الأقل . من بينهم الرئيس أو نائبه . (3) تصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس . (4) يعين المجلس أمين سر يتولى إعداد جدول الأعمال وتدوين محاضر الاجتماعات وحفظ جميع الأوراق والمستندات الخاصة بالمجلس والقيام بأية مهام يكلفه بها المجلس .
(5) للمجلس أن يدعو المدير العام أو أي شخص آخر لحضور اجتماعاته دون أن يشترك في التصويت على أية مسألة معروضة في الاجتماع ، ولا يحسب ضمن النصاب القانوني اللازم لصحة الانعقاد " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو الدكتور حمد السليطي :
الباب الرابع : المدير العام : المادة 9 : نص المادة كما ورد من الحكومة
 الموقرة : " يكون للمؤسسة مدير عام يصدر بتعيينه مرسوم " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو الدكتور حمد السليطي :
المادة 10 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يختص مدير عام المؤسسة بتصريف أمورها ومباشرة اختصاصاتها وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة ، ويخضع في ذلك لرقابته وإشرافه " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو الدكتور حمد السليطي :
الباب الخامس : النظام المالي للمؤسسة : المادة 11 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يكون للمؤسسة ميزانية مستقلة تدرج رقمًا واحدًا بالميزانية العامة للدولة . وتحول المؤسسة الفائض في ميزانيتها في نهاية العام المالي إلى الميزانية العامة
للدولة " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .
 
النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، هذه المادة تتحدث عن ميزانية المؤسسة وهنا لدي بعض الاستفسارات : هل موارد ميزانية المؤسسة تقتصر على ما يدرج لها في الميزانية العامة للمملكة ؟ ألا توجد رسوم وغرامات وعوائد ؟ فمثلاً ذكر المادة 14 من هذا القانون أن هناك تراخيص ، والتراخيص عليها رسوم تستلم ، والمادة 17 ذكرت أيضًا أن هناك نسبة مقررة للمؤسسة من الأسعار المحصلة نظير الخدمات والمنشآت التي يقوم بتوفيرها المشغَّل المرخص له ، كذلك هناك غرامات مالية على المستحقات المتأخرة السداد من جانب المنتفعين ، فهل من الممكن التوضيح لنا : في أين توجه تلك الموارد الثلاثة ؟ وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو الدكتور حمد السليطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، كأن الأخ السيد حبيب مكي أورد مادة تتكلم عن محتويات الميزانية ومصادرها ، وهي في المواد التالية ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .

العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا معالي الرئيس ، هناك ميزانيتان للدولة : ميزانية ملحقة وهي التي تشمل الوزارت وغيرها ، والميزانيات المستقلة التي تشمل فيها مثل هذه المؤسسات أو الهيئات الخاصة . فالمؤسسات في الميزانيات المستقلة ترصد لها الحكومة رقمًا معينًا ، بالإضافة إلى أن جميع ما تفضل به الأخ السيد حبيب مكي بخصوص الرسوم والغرامات والعوائد يدخل ضمن ميزانيتها أيضًا ، ويقوم ديوان الرقابة المالية بالتدقيق والإشراف عليها ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جواهري .

العضو عبدالرحمن جواهري :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع الأخ عبدالرحمن الغتم فيما ذكره وهو
الصحيح ، فالمؤسسة مؤسسة مستقلة ولها ميزانيتها الخاصة برقم معين مثلها مثل أي مؤسسات ثانية كمجلس الشورى ومجلس النواب فلهما ميزانيتهما من ميزانية الدولة ، أما الأمور الدقيقة لميزانية المؤسسة فيتم التطرق خلالها للإيرادات والمصروفات وتدقق من قبل ديوان الرقابة المالية ، فلا داعي لوضع هذه التفصيلات في صلب القانون ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، مع تفهمي لما أدلى به زميلاي عبدالرحمن الغتم وعبدالرحمن جواهري فإن هذه المؤسسة ستكون مؤسسة شبه خاصة فيفترض أن تكون هناك مادة تبين ما هي موارد هذه المؤسسة ؟ أما الشبه الذي أطلق عنانه الأخ عبدالرحمن جواهري عندما شبه المؤسسة بمجلس النواب ومجلس الشورى ، فالمجلسان ليس لهما غرامات ورسوم وعوائد ، بل المجلسان مقتصران فقط على الميزانية التي تأتي من الدولة أما هذه المؤسسة فلها موارد أخرى ويفترض أن توضح لنا ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، المادة 12 واضحة ومرتبطة بالمادة 11 التي تنص
على :
تخصيص ميزانية مستقلة تدرج كرقم في الميزانية العامة ، فعندما نرجع إلى المادة 12 نراها تقول : مع مراعاة الميزانية المعتمدة للمؤسسة تخصص إيراداتها لتمويل الأعمال والأنشطة التالية : الاستشارات ، التكاليف الإدارية والاستشارية ، مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وغيرها . فالذي سيحاسب ويدقق كل ذلك هو ديوان الرقابة المالية ، فالجواب على ما ذكر هو أن إيرادات المؤسسة مبينة في المادة 12 ،  وكذلك مبين فيها أوجه صرف هذه الإيرادات ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد سبقني سعادة الوزير بما كنت أود توضيحه ، وما أريد إضافته هو أننا نتعامل مع قواعد قانونية مشرّعة ، فلابد لهذه القواعد من إجراءات ولوائح وقرارات داخلية تنظم عمل مثل هذه المناقلة وتوزيع الإيرادات وفي الأخير سيكون ديوان الرقابة المالية هو المسئول عن المساءلة ، فلا أعتقد أن المادة 11 تستحق كل هذا الإطالة في النقاش فهي واضحة . أرجو من الإخوان سرعة التصويت ،
وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو الدكتور حمد السليطي :
المادة 12 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " مع مراعاة الميزانية المعتمدة للمؤسسة ، تخصص إيراداتها لتمويل الأعمال والأنشطة الآتية :- (1) التكاليف الإدارية والاستشارية للمؤسسة . (2) مكافآت مجلس الإدارة ورواتب وأجور مدير عام المؤسسة وموظفيها وأية مبالغ أخرى تكون مستحقة لهم بما في ذلك المكافآت والعلاوات والاشتراكات التقاعدية وأية مزايا أخرى . (4) صيانة الأموال الثابتة والمنقولة المملوكة للمؤسسة أو التي تقوم المؤسسة بالإشراف عليها . (5) تغطية المصروفات اللازمة لمباشرة اختصاصات المؤسسة " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة . وهي تختص بإيرادات تمويل الأعمال والأنشطة مثلما سبق وأن قلت إن هناك مادة في مشروع القانون تحدد موارد الميزانية وأوجه صرفها ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو الدكتور حمد السليطي :
الباب السادس : إنشاء الموانئ وتشغيلها : المادة 13 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " للوزير بقرار منه : (1) اعتبار أي مكان أو أية قناة ملاحية مؤدية إليه ، ميناء طبقًا لأحكام هذا القانون . (2) تعيين حدود المكان أو القناة الملاحية المشار إليها في البند رقم (1) . (3) اعتبار أية قناة ملاحية مؤدية إلى ميناء ، مدخل لهذا الميناء " . توصي اللجنة : بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو الدكتور حمد السليطي :
المادة 14 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :" لا يجوز لأي شخص القيام بتشغيل ميناء أو رصيف بحري خاص ، أو عرض تقديم خدمات تتعلق بالمواني أو بالمياه الإقليمية دون الحصول على ترخيص بذلك طبقًا لأحكام هذا القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ جميل المتروك .

العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أناقش الفقرة الأخيرة من المادة 14 وهي : " دون الحصول على ترخيص بذلك طبقًا لأحكام هذا القانون " ، هل يقصد بها أن لأي شركة أو شخص أن يستخرج ترخيصًا من وزارة الصناعة والتجارة ويعمل بالمنطقة الحرة أو يتم الترخيص من المنطقة الحرة ويعمل بها في free zone ؟ وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ إبراهيم الحصار مدير عام المناطق الحرة بوزارة
 المالية .

مدير عام المناطق الحرة بوزارة المالية :
شكرًا سيدي الرئيس ، نتفهم رأي الأخ جميل المتروك ، وبالنسبة للتراخيص فهي تصدر من المؤسسة العامة للموانئ بتشغيل الأرصفة بالإضافة إلى التراخيص التجارية الأخرى والتراخيص من المؤسسات الحكومية ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أقصد في الشركات free zone كما هو معمول به في كل دول العالم ، فعادة ما تصدر رخص تجارية داخل المنطقة الحرة لتشغيل هذه الشركات وليس من وزارة الصناعة والتجارة ، لأن هذه الوزارة عادة ما تكون تراخيصها ليعمل بها داخل نطاق المملكة ، إنما داخل المنطقة الحرة في الغالب دائمًا ما تصدر تراخيص من هيئة الموانئ ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ الشيخ دعيج آل خليفة رئيس الجمارك والموانئ والمناطق الحرة بوزارة المالية .

رئيس الجمارك والموانئ والمناطق الحرة بوزارة المالية :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لموضوع الشركات التي تعمل فيfree zone  فإلى الآن لم تحدد الإجراءات والأنظمة التي تحدد هذه العملية ، وإن شاء الله سنقوم بتحديدها ولكن أتوقع أن التراخيص ستصدر من خلال المؤسسة العامة للموانئ
البحرية ؛ لأن الأمور التي تحكم تشغيل الشركات في هذه المنطقة هي المؤسسة العامة للموانئ البحرية ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .

العضو عبدالرحمن الغتم  :
شكرًا معالي الرئيس ، أعتقد أن الإشكال الذي وقع فيه الأخ جميل المتروك بالنسبة للمناطق الحرة free zone هو أنه إذا كانت هناك أرصفة للتأجير في هذه المنطقة فسوف تخضع للجهة الخاصة بالترخيص للموانئ . المهام التي تباشرها هذه الشركات الخاصة بعد تسجيلها في البحرين لدى الوزارة المختصة هي أنها تقوم بإعادة تصدير البضائع إلى خارج المملكة وليس إلى داخلها . أما بالنسبة للأرصفة فهذا يخضع للجهة المختصة فهي إن وجدت فستكون هناك مساحات خاصة للتأجير في هذه المنطقة فهي التي ستقوم بتنظيمها ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، اسمحوا لي بالكلام مرة أخرى فتعقيبًا على كلام الشيخ دعيج آل خليفة فإنه سوف يكون هناك نظام تتبعه الهيئة في إصدار التراخيص – بحسب ما فهمته من كلامه – ولكن هذا القانون لا يسمح للموانئ بإعطاء الهيئة صلاحية إصدار التراخيص ، فلذلك أرى أن يتضمن هذا القانون الصلاحية للموانئ بإصدار هذه التراخيص وقد تكون تفاصيل إصدار التراخيص تصدر في لوائح داخلية من الهيئة العامة للموانئ وهذا شيء جائز فيما بعد ، هذا ما كنت أقصده ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو الدكتور حمد السليطي :
المادة 15 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " تمنح بقانون حقوق امتياز المشغلين المرخص لهم للقيام بتشغيل وصيانة وإدارة وتطوير البنية الأساسية في أي ميناء من موانئ الخدمات العامة " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو الدكتور حمد السليطي :
المادة 16 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يلتزم المشغل المرخص له بتوفير خدمات ومنشآت الموانئ طبقًا لأحكام هذا القانون ، كما يلتزم بشروط وإجراءات الترخيص الصادر له ، مع مراعاة متطلبات الكفاءة والتكلفة الاقتصادية وسلامة التشغيل " .  توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو الدكتور حمد السليطي :
المادة 17 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " مع عدم الإخلال بأية قيود يتضمنها حق الامتياز ، لكل مشغل مرخص له يتمتع بحق امتياز على أي ميناء من موانئ الخدمات العامة ما يأتي : (1) تحصيل الأسعار التي تنص عليها أية أنظمة أو لوائح أو قرارات أو تعليمات تصدر طبقًا لأحكام القانون نظير الخدمات والمنشآت التي يقوم بتوفيرها وفقاً لشروط الترخيص . (2) توريد النسبة المقررة للمؤسسة من الأسعار المشار إليها بالبند السابق . (3) تحصيل الفوائد القضائية أو الاتفاقية عن المبالغ المستحقة السداد التي يتأخر المنتفعون بالخدمات أو المنشآت في الوفاء بها " . توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة " الغرامات المالية " بعبارة " الفوائد القضائية أو الاتفاقية "الواردة في الفقرة الأخيرة من المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد
التعديل : " مع عدم الإخلال بأية قيود يتضمنها حق الامتياز ، لكل مشغل مرخص له يتمتع بحق امتياز على أي ميناء من موانئ الخدمات العامة ما يأتي:-  (1) تحصيل الأسعار التي تنص عليها أية أنظمة أو لوائح أو قرارات أو تعليمات تصدر طبقًا لأحكام القانون نظير الخدمات والمنشآت التي يقوم بتوفيرها وفقًا لشروط الترخيص . (2) توريد النسبة المقررة للمؤسسة من الأسعار المشار إليها بالبند السابق . (3) تحصيل الغرامات المالية عن المبالغ المستحقة السداد التي يتأخر المنتفعون بالخدمات أو المنشآت في الوفاء بها " .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو الدكتور حمد السليطي :
المادة 18 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يحظر مناولة البضائع أو الحمولات في المناطق الساحلية بالموانئ أو أي رصيف بحري خاص لغير المشغلين المرخص لهم وفقاً لأحكام هذا القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .
النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو الدكتور حمد السليطي :
المادة 19 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " فيما عدا حالات الخطأ الجسيم أو عدم اتخاذ العناية أو الحيطة اللازمة من قبل المؤسسة أو من أحد موظفيها ، لا تسأل المؤسسة عما يأتي :- (1) ضياع أو عدم تسليم أو إيقاع الحجز أو تلف البضائع التي تتسلمها أو التي تكون في حوزتها أو في حوزة أي مشغل مرخص له منها .
(2) التلف أو الأضرار التي تلحق بالسفن أو العوامات أو المراكب أو الممتلكات
الأخرى . (3) وفاة أو إصابة أي شخص نتيجة التصرفات الصادرة منها أو من أحد موظفيها . (4) قرارات المملكة . (5) الأعمال الحربية والتصرفات العدائية .
(6) القبض على الأشخاص أو إيقاع الحجز أو المصادرة بموجب إجراء قانوني . (7) أي تصرف أو تقصير من قبل المرسل أو المستلم أو المودع أو أي من مستخدميهم أو وكلائهم . (8) الحرائق أو الفيضانات أو العواصف أو أحداث الشغب والاضطرابات أو إضرابات العمال ، وكل ما من شأنه إعاقة سير العمل بالمؤسسة . (9) الوزن أو التردي الطبيعي لحالة البضائع السائبة ، أو العيوب الكامنة فيها . (10) عدم كفاية أو نقصان العبوات . (11) التغليف غير المناسب للبضائع أو أي تسرب من البراميل أو الحاويات أو العبوات " . توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بإعادة صياغة المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " مع عدم الإخلال بقواعد المسؤولية
 
المدنية ، لا تكون المؤسسات مسئولة عن الأضرار الناتجة بسبب : 1- التلف أو الأضرار التي تلحق السفن أو العوامات أو المراكب أو الممتلكات الأخرى . 2-القبض على الأشخاص أو إيقاع الحجز أو المصادرة بموجب إجراء قضائي . 3- المناورات والعمليات العسكرية . 4- الأعمال والتصرفات الصادرة من مرسل أو مستلم أو مودع البضائع أو أي من العاملين لدى أي منهم أو وكلائهم . 5- الحرائق أو الفيضانات أو العواصف أو أحداث الشغب أو الاضطرابات أو إضراب عمال أي مشغل مرخص له . 6- نقصان حجم أو وزن البضائع بسبب طبيعتها ، أو التردي الطبيعي أو العيوب الكامنة فيها . 7- نقص محتويات الطرود . 8- أو النقص بسبب التغليف غير المناسب للبضائع أو أي تسرب من الحاويات أو العبوات . كل ما من شأنه إعاقة سير العمل بالمؤسسة وكان راجعًا لسبب أجنبي " . ووقع خطأ مطبعي فيفترض أن تغير كلمة " المؤسسات " بكلمة" المؤسسة " ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .

العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا معالي الرئيس ، التعديل الذي أجري على هذه المادة هو إجابة على الملاحظة التي تفضلت بها غرفة تجارة وصناعة البحرين بخصوص إلغاء هذه المادة حيث إن عدم الإخلال بقواعد المسئولية المدنية متحقق واكتفي بالغرض الذي أشارت إليه ملاحظات الغرفة ، وأشكر اللجنة المختصة على هذه الملاحظة ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فخرية ديري .


العضو الدكتورة فخرية ديري :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي نفس الملاحظة وهي أن الغرفة اقترحت حذف هذه المادة لتعارضها مع المادة 20 من الدستور ، فأرجو توضيح ذلك ؛ لأنها أخذت برأي مجلس النواب ، فهل تمت صياغتها من قبل مجلس النواب على أساس ألا تتعارض مع المادة 20 من الدستور ؟ وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .

العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا معالي الرئيس ، قواعد المسئولية المدنية موجودة فإذا تم الإخلال بهذه المسئولية فسوف يقوم المتضرر برفع الأمر إلى القضاء للفصل في هذا الموضوع ،
وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
 

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على المادة 19 بتعديل اللجنة ؟
 

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو الدكتور حمد السليطي :
الباب الثامن : العقوبات : المادة 20 : نص المادة كما ورد من الحكومة
الموقرة : " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر أو بقواعد المسئولية الجنائية والمدنية أو بحقوق المؤسسة كطرف في عقد إداري تفرض غرامة لا تتجاوز " خمسمائة دينار " على المشغل المرخص له أو أي منتفع بخدمات الميناء عن أية مخالفة للأحكام الخاصة بتشغيل واستخدام الموانئ أو شروط الترخيص الممنوحة لهم " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .
 النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو الدكتور حمد السليطي :
الباب التاسع : أحكام متفرقة : المادة 21 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " للوزير في حالة وقوع أية أحداث من شأنها إعاقة سير العمل بالمؤسسة أو أي ميناء أن يعهد إلى المؤسسة القيام بالآتي : (1) أن تحل مؤقتًا محل المشغل المرخص له في شغل أية منشآت مقامة منه وتسييرها أو تقديم أية خدمات بما يحقق المصلحة العامة .
(2) منع أي شخص ، بشكل جزئي أو كلي ، من استخدام خدمات ومنشآت
الموانئ . وعلى المؤسسة أن تعوض المشغل المرخص له عن الأضرار التي تلحق به نتيجة ذلك ، ويقدر التعويض بقرار من الوزير " . توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب على النحو التالي : - تم استبدال عبارة " عمل المشغل المرخص له " بعبارة
" العمل بالمؤسسة " الواردة في الفقرة الأولى من المادة . - تم استبدال كلمة " تشغيل " بكلمة " شغل " الواردة في البند (1) من المادة . - تم حذف الفقرة " وعلى المؤسسة
أن تعوض المشغل المرخص له عن الأضرار التي تلحق به نتيجة ذلك ، ويقدر التعويض بقرار من الوزير " الواردة في نهاية المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل :
" للوزير في حالة وقوع أية أحداث من شأنها إعاقة سير عمل المشغل المرخص له أو أي ميناء أن يعهد إلى المؤسسة القيام بالآتي : (1) أن تحل مؤقتًا محل المشغل المرخص له في تشغيل أية منشآت مقامة منه وتسييرها أو تقديم أية خدمات بما يحقق المصلحة العامة .
(2) منع أي شخص ، بشكل جزئي أو كلي ، من استخدام خدمات ومنشآت
الموانئ " .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو الدكتور حمد السليطي :
المادة 22 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " لموظفي المؤسسة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير ، صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .
النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو الدكتور حمد السليطي :
المادة 23 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " لموظفي المؤسسة ممن لهم صفة الضبطية القضائية الحق في دخول الأماكن التي يشغلها المرخص له للقيام بالتفتيش وفحص وتفقد حالتها ، وذلك للتأكد من مطابقتها لأحكام هذا القانون وشروط وإجراءات التراخيص الممنوحة له " . توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة كلمة " المشغل " بعد عبارة " التي يشغلها " الواردة في المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " لموظفي المؤسسة ممن لهم صفة الضبطية القضائية الحق في دخول الأماكن التي يشغلها المشغل المرخص له للقيام بالتفتيش وفحص وتفقد حالتها ، وذلك للتأكد من مطابقتها لأحكام هذا القانون وشروط وإجراءات التراخيص الممنوحة له " .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو الدكتور حمد السليطي :
المادة 24 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " تؤول إلى المؤسسة
 جميع الموجودات والأموال الثابتة والمنقولة والموارد المملوكة للإدارة العامة للموانئ وكذلك ما لها من حقوق وما عليها من التزامات ، وذلك من تاريخ العمل بهذا
القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو الدكتور حمد السليطي :
المادة 25 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " ينقل الموظفون بالإدارة العامة للموانئ إلى المؤسسة بذات درجاتهم وجميع حقوقهم ومزاياهم الوظيفية مع حساب مدة خدمتهم في تلك الإدارة ضمن مدة الخدمة اللازمة لحساب المعاش أو مكافأة التقاعد . ويصدر الوزير القواعد المتعلقة بنظام الموظفين في المؤسسة وعلى الأخص شروط تعيينهم ، وترقياتهم ، وتقييم أدائهم ، وتدريبهم ، وندبهم ،
وإعارتهم ، وتحديد رواتبهم ، ومكافآتهم وإجازاتهم ، والأحكام المتعلقة بالمساءلة والتأديب ، وإنهاء الخدمة وذلك كله دون التقيد بالأحكام الواردة في أنظمة الخدمة المدنية . وتسري على الموظفين بالمؤسسة أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .

العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا معالي الرئيس ، أرجو من الإدارة المختصة في الحكومة أن تنصف الموظفين لديها - وأنا على يقين بأنها منصفة - حيث إنهم ممن خدموا هذا البلد سنين طويلة ورفعوا اسم البحرين في كثير من المحافل وخاصة في الحوادث البحرية التي تقع في الميناء ، فأرجو أن يكون هناك تقدير لجهود هؤلاء الإخوة ، وقد وصلتني منهم العديد من الملاحظات طالبين إنصافهم ، وهم يستحقون الإنصاف وكرم هذه الإدارة المختصة ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، ونحن نأمل ذلك أيضًا ونرجو من الإخوة في الإدارة المختصة إنصاف موظفيها . تفضل الأخ الشيخ دعيج آل خليفة رئيس الجمارك والموانئ والمناطق الحرة بوزارة المالية .

رئيس الجمارك والموانئ والمناطق الحرة بوزارة المالية :
شكرًا سعادة الرئيس ، أردت أن أؤكد لكم أننا سنكون منصفين وسنطبق على الموظفين نظام الخدمة المدنية رقم 202 الذي يمنحهم 10 سنوات افتراضية إضافة إلى راتب شهر واحد لكل سنة خدمة ، ونحن نجتمع بشكل مستمر معهم لنشرح لهم النظام وسيسري عليهم وإن شاء الله سنكون منصفين لهم ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وبذلك نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون ، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن يقر مشروع القانون في مجموعه . هل يوافق المجلس على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة وقبل نهاية الجلسة ؟

 

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة وقبل نهاية الجلسة . والآن أرفع الجلسة للاستراحة .

 

(رفعت الجلسة ثم استؤنفت)

النائب الأول للرئيس :
بسم الله نستأنف الجلسة . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976م . وأطلب من الأخت الدكتورة بهية الجشي مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل .

العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير في المضبطة ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة ؟

 

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن يثبت التقرير في المضبطة .
 (تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات :)
التاريخ: 14 يونيو 2006م
بتاريخ 24 مايو 2006م ، أحال صاحب المعالي الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس المجلس ضمن كتابه رقم (481/ 15- 5- 2006) نسخة من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م ، إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه ليعرض على المجلس الموقر . 
أولاً: إجراءات اللجنة :
 ناقشت اللجنة مواد مشروع القانون آنف الذكر بشكل تفصيلي ومستفيض مادةً مادة ، وذلك في اجتماعاتها السادس والأربعين ، والسابع والأربعين ، والثامن والأربعين ، والتاسع والأربعين ، والخمسين ، والحادي والخمسين ، في الدور الحالي للمجلس المنعقدة بتواريخ 27 ، 30 مايو ، و3 ، 6 ، 10 ، 13يونيو 2006م .
 اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق المتعلقة بمشروع القانون موضوع الدراسة والتي اشتملت على :
- قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون .  
- مشروع القانون موضوع البحث ومذكرته الإيضاحية .  
- رأي وزارة الداخلية حول بعض مواد المشروع .  
- رأي مستشار المجلس حول المادة رقم (342) من مشروع القانون . 
 دعت اللجنة إلى اجتماعاتها السابع والأربعين ، والتاسع والأربعين ، والخمسين ، المنعقدة بتواريخ 30 مايو و 6 ، 10 يونيو 2006 وزارة الداخلية ، ودائرة الشئون القانونية ، وقد مثلها في هذه الاجتماعات كل من :
وزارة الداخلية :
1- العقيد محمد راشد بوحمود  الوكيل المساعد للشئون القانونية
2- الرائد حمود سعد حمود  مدير إدارة المحاكم العسكرية
3- السيد وليد المنشاوي          المستشار القانوني 
   
وزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء :
1- السيد نبيل عطا الله          المستشار القانوني 
2- السيد صـلاح هلال   المستشار القانوني 
3- السيد محمد مجبل    المستشار القانوني
 
وزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
1- د. وداد محمد الجودر  رئيس شئون جلسات الشورى
2- السـيد علي الصباغ  أخصائي لجان

وقد شارك في اجتماعات اللجنة كل من :
1- د. عصام عبدالوهاب البرزنجي         المستشار القانوني للمجلس .
2- أ. محسن حميـد مرهون          المستشار القانوني لشئون اللجان .
3- أ. زهير حسن مكي                  اختصاصي قانوني بالمجلس .
4- أ. ميادة مجيد معارج                  اختصاصي قانوني بالمجلس . 

وتولى أمانة سر اللجنة السيد أيوب علي طريف .

ثانيًا : رأي الجهات :
رأي وزارة الداخلية :
أشار ممثل وزارة الداخلية إلى أن تعديلات مجلس النواب ربَّما جاءت عكس ما هو مطلوب ، مشيراً على سبيل المثال إلى المادتين (350- 351) واللتين تم فيهما تشديد حكم الأفعال الأقل ضررًا وتخفيف حكم الأفعال الأكثر ضررًا ، فقد نصت المادة (350) على العقوبة بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار من أتى فعلاً مخلاً بالحياء ، ولكن تم تخفيف الحكم في المادة (351) بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار من تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو بالفعل في طريق عام . أما في المادة (342) فقد تم تخفيف العقوبة على القاتل بإعطائه خيار الحبس أو الغرامة بدلاً من الحبس والغرامة . الأمر الذي يتطلب وجوب إعادة صياغة هذه المادة .
وأما ما يخص الديّة الشرعية فقد بيّن أنها بمثابة التعويض في تشريع مملكة البحرين ، والتي تطرق لها القانون المدني بالتفصيل من خلال المادتين (156- 158) . ولقد أورد ممثلو وزارة الداخلية مذكرة بخصوص تعديلات مجلس النواب حول مشروع القانون المذكور .

رأي دائرة الشئون القانونية :
ترى دائرة الشئون القانونية سلامة مشروع القانون بجميع مواده دون حاجة لإجراء أي تعديل عليه .
وأفاد ممثلها بأن التعويض هو المسمى البديل للدية في تشريع مملكة البحرين ، وأن التعويض يقدّر حسب الضرر المادي والمعنوي ، وأن مجلس النواب جمع بين الديّة والقصاص ، وهو أمر غير جائز في الشريعة الإسلامية ، إذ إن الدية تحل محل القصاص .

رأي وزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
أما رئيسة شئون جلسات الشورى فقد أكدت على تمسك الوزارة بما جاء في المذكرة المرفقة بالمشروع المذكور ، والتي تتناول الرد من الحكومة على تعديلات مجلس النواب .

ثالثًا : رأي اللجنة :
رأت اللجنة بعد دراستها لمشروع القانون أن التعديلات التي اشتمل عليها المشروع قد جاءت في إطار السعي للحد من وقوع الجريمة ، وذلك باعتمادها مبدأ تشديد بعض
العقوبات ، ووضع حد أدنى وحد أعلى لعدد منها ضمن هذا السياق ليتناسب ذلك مع حجم الفعل المجرَّم ، رغم أن هذه التعديلات قد تستدعي إعادة النظر في الكثير من نصوص قانون العقوبات ، بغية جعلها متسقة مع المنحى الذي رمى إليه مشروع القانون .

 رابعًا : توصية اللجنة :
1. الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م من حيث المبدأ .
2. الموافقة على توصيات اللجنة بشأن مواد المشروع كما هو موضح أدناه .

خامسًا : اختيار مقرري الموضوع الأصلي والاحتياطي :
 إعمالاً لنص المادة (39) من اللائحة الداخلية للمجلس اتفق أعضاء اللجنة على اختيار كل من :
الدكتورة بهية جواد الجشي  مقررًا رئيسًا .
السيد حبيب مكي هاشم  مقررًا احتياطيًا .
مشروع القانون :
الديباجة :
نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين .
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م والقوانين المعدلة له ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة دون تعديل .

المادة الأولى :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يستبدل بنصوص المواد (50) و(103) و(214) و(215) فقرة أولى و(216) و(217)
و(340) فقرة أولى و(342) و(350) و(351) فقرة أولى و(361) فقرة أولى و(362) فقرة أولى و(363) فقرة أولى و(364) فقرة أولى و(372) و(384) الفقرتين الأولى والثانية
و(385) و(392) فقرة أولى و(393) و(409) الفقرتين الأولى والثانية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م النصوص الآتية : "

توصية اللجنة :
- عدم الموافقة على قرار مجلس النواب بحذف رقم المادة (340) فقرة أولى من ديباجة المادة .
- استبدال الرقم (351) بعبارة " (351) فقرة أولى " وذلك لأن التعديل شمل المادة كاملة
بفقرتيها .
المادة بعد التعديل :
" يستبدل بنصوص المواد (50) و(103) و(214) و(215) فقرة أولى و(216) و(217)
و(340) فقرة أولى و(342) و(350) و(351) و(361) فقرة أولى و(362) فقرة أولى
و(363) فقرة أولى و(364) فقرة أولى و(372) و(384) الفقرتين الأولى والثانية
و(385) و(392) فقرة أولى و(393) و(409) الفقرتين الأولى والثانية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 النصوص الآتية : " .

مادة (50) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" عقوبات الجنحة هي الحبس والغرامة التي يجاوز حدها الأقصى خمسين دينارًا والتجريد المدني الذي لا تزيد مدته على ثلاث سنين ولا تقل عن سنة " .

توصية اللجنة :
استبدال عبارة (لا تقل عن) بعبارة (يجاوز حدها الأقصى) .

نص المادة بعد التعديل :
" عقوبات الجنحة هي الحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسين دينارًا والتجريد المدني الذي لا تزيد مدته على ثلاث سنين ولا تقل عن سنة " .

مادة (103) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" جزاء المخالفات هو الغرامة التي لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد على خمسين دينارًا " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .

مادة (214) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يعاقب بالحبس من أهان بإحدى طرق العلانية ملك البلاد أو علم مملكة البحرين أو شعارها
الوطني " .
توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .

مادة (215) فقرة أولى :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار من أهان علنا دولة أجنبية أو منظمة دولية لها مقر في مملكة البحرين أو رئيسها أو ممثلها لدى المملكة ، وكذلك من أهان علناً علمها أو شعارها الرسمي " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .

مادة (216) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يعاقب بالحبس أو بالغرامة من أهان بإحدى طرق العلانية مجلس الشورى أو مجلس النواب أو غيرهما من الهيئات النظامية أو قوة الدفاع أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .

مادة (217)
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يعاقب بالحبس أو بالغرامة من نشر بإحدى طرق العلانية ما جرى من المناقشات في الجلسات السرية لمجلس الشورى أو مجلس النواب أو نشر بغير أمانة وبسوء قصد ما جرى في الجلسات العلنية لأي من المجلسين المذكورين " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .

مادة (340) فقرة أولى :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" إذا وقع الاعتداء المنصوص عليه في المواد الأربع السابقة باستعمال سلاح أو عصا أو أية آلة أخرى من واحد أو أكثر ضمن عصبة مؤلفة من خمسة أشخاص على الأقل توافقوا على التعدي والإيذاء ، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة لكل منهم " .

توصية اللجنة :
- عدم الموافقة على قرار مجلس النواب بالإبقاء على النص الأصلي في القانون النافذ .
- الموافقة على النص كما ورد في مشروع القانون .

مادة (342) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يعاقب بالحبس والغرامة من تسبب بخطئه في موت شخص .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان تحت تأثير سكر أو تخدير عند وقوع الحادث أو نكل حينئذ عن مساعدة المجني عليه أو عن طلب المساعدة له مع استطاعته ذلك .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص ، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة (أو الغرامة) بعبارة (والغرامة) الواردة في الفقرة الأولى من المادة .
- عدم الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة عبارة (، ويطالب بديته المقررة شرعًا) بعد عبارة (في موت شخص) الواردة في الفقرة الأولى من المادة ، وذلك لأن الإضافة لا محل لها
من الناحية القانونية ، لأن قواعد قانون الإجراءات الجنائية وقواعد المسئولية عن العمل غير المشروع في القانون المدني تغني عن هذه الإضافة وذلك استئناسًا بالرأي القانوني المرفق
بتقرير اللجنة .
- الموافقة على قرار مجلس النواب بحذف عبارة (أو كان تحت تأثير سكر أو تخدير) الواردة بعد عبارة (أو حرفته) في الفقرة الثانية من المادة .
- الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة عبارة (، ويعتبر ظرفاً مشدداً إن كان المتسبب تحت   تأثير سكر أو تخدير .) في نهاية المادة .
- التصحيح الإملائي لكلمة (المجنى) لتصبح (المجني) وذلك بتثبيت نقطتي الياء فيها .

نص المادة بعد التعديل :
" يعاقب بالحبس أو الغرامة من تسبب بخطئه في موت شخص .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته عند وقوع الحادث أو نكل حينئذ عن مساعدة المجني عليه أو عن طلب المساعدة له مع استطاعته ذلك .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص ، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات ، ويعتبر ظرفاً مشدداً إن كان المتسبب تحت تأثير سكر أو تخدير " .
مادة (350) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار من أتى علنا فعلا مخلا بالحياء .
ويعاقب بالعقوبة ذاتها من ارتكب فعلا مخلا بالحياء مع أنثى ولو في غير علانية .
وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور ولا تزيد على سنة " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على قرار مجلس النواب بحذف عبارة (ولا تزيد على سنة) الواردة في آخر المادة .

نص المادة بعد التعديل :
" يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار من أتى علنا فعلا مخلا بالحياء .
ويعاقب بالعقوبة ذاتها من ارتكب فعلا مخلا بالحياء مع أنثى ولو في غير علانية .
وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور " .

مادة (351) فقرة أولى :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار من تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو بالفعل في طريق عام أو مكان مطروق " .

توصية اللجنة :
- حذف عبارة (فقرة أولى) من عنوان المادة لأن التعديل شمل المادة كاملة بفقرتيها .
- استبدال عبارة (لا تقل عن ثلاثة أشهر و بالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار) بعبارة (لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار) الواردة في السطر الأول من المادة .
- الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة عبارة (أو مكان العمل) في نهاية الفقرة الأولى .
- الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة (ويعاقب بذات العقوبة إذا كان التعرض بطريق إحدى وسائل الاتصال .) بعبارة (ويعاقب بذات العقوبة إذا كان التعرض بطريق التلفون) الواردة في نهاية الفقرة الثانية من المادة .

نص المادة بعد التعديل :
" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار من تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو بالفعل في طريق عام أو مكان مطروق أو مكان
العمل .
ويعاقب بذات العقوبة إذا كان التعرض بطريق إحدى وسائل الاتصال " .

مادة (361) فقرة أولى :
نص المادة ورد من الحكومة الموقرة :
" يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار من دخل مكانًا مسكونًا أو معداً للسكن أو أحد ملحقاته أو محلاً معدًا لحفظ المال أو عقارا ً، خلافًا لإرادة صاحب الشأن وفي غير الأحوال المبينة في القانون ، وكذلك من بقي فيه خلافًا لإرادة من له الحق في إخراجه ، أو وجد مختفيًا عن أعين من له هذا الحق " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .

مادة (362) فقرة أولى :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار من هدد غيره
بالسلاح " .

توصية اللجنة :
- عدم الموافقة على إضافة مجلس النواب لعبارة (بكاملها من المادة الأولى) في عنوان المادة لأن التعديل شمل الفقرة الأولى من المادة فقط .
- الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة (وبالغرامة) بعبارة (أو بالغرامة) الواردة في السطر الأول من المادة .

نص المادة بعد التعديل :
" يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار من هدد غيره بالسلاح " .

مادة (363) فقرة أولى :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار من هدد غيره بارتكاب جريمة متى كان ذلك كتابة أو شفاهة بواسطة شخص آخر " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .
مادة (364) فقرة أولى :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار ولا تجاوز ثلاثمائة دينار من أسند إلى غيره بإحدى طرق العلانية واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب أو
للازدراء " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .
 
مادة (372) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يعاقب بالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار من فض رسالة أو برقية بغير رضا من أرسلت إليه أو استرق السمع في مكالمة تليفونية .
ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار إذا
أفشى الرسالة أو البرقية أو المكالمة لغير من وجهت إليه ودون إذنه متى كان من شأن ذلك
إلحاق ضرر بالغير " .

توصية اللجنة :
- إعادة صياغة الفقرة الأولى من المادة لتقرأ على النحو التالي :
" يعاقب بالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار من اطلع على رسالة أو برقية أو اطلع على أسرار
الغير أو استرق السمع بأي وسيلة مستحدثة " .

نص المادة بعد التعديل :
" يعاقب بالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار من اطلع على رسالة أو برقية أو اطلع على أسرار
الغير أو استرق السمع بأي وسيلة مستحدثة .
ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار إذا
أفشى الرسالة أو البرقية أو المكالمة لغير من وجهت إليه ودون إذنه متى كان من شأن ذلك
إلحاق ضرر بالغير " .

مادة (384) الفقرتين الأولى والثانية :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين كل من حرض شخصًا لم
يتم ثماني عشرة سنة على ارتكاب السرقة ولو لم يرتكب ما حرض عليه .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر إذا استعمل الجاني مع المحرض وسائل إكراه أو تهديد أو كان من أصوله أو المتولين تربيته أو ملاحظته " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .

مادة (385) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من استعمل سيارة أو دراجة بخارية أو أية آلة أو أداة متنقلة بغير إذن أو موافقة
مالكها أو صاحب الحق في استعمالها " .
توصية اللجنة :
- الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة " خمسمائة دينار " بعبارة " مائتي دينار " الواردة في السطر الأول من المادة .

نص المادة بعد التعديل :
" يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من استعمل سيارة أو دراجة بخارية أو أية آلة أو أداة متنقلة بغير إذن أو موافقة
مالكها أو صاحب الحق في استعمالها " .

مادة (392) فقرة أولى :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين من انتهز حاجة قاصر أو محجور عليه أو من حكم باستمرار الوصاية أو الولاية عليه أو استغل هواه أو عدم خبرته وحصل منه ، إضراراً بمصلحته
أو بمصلحة غيره ، على مال أو على سند أو على إلغاء سند أو تعديله " .
توصية اللجنة :
- الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار " بعبارة " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين " الواردة في الفقرة الأولى من المادة .
نص المادة بعد التعديل :
" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار من انتهز
حاجة قاصر أو محجور عليه أو من حكم باستمرار الوصاية أو الولاية عليه أو استغل هواه أو عدم خبرته وحصل منه ، إضرارًا بمصلحته أو بمصلحة غيره ، على مال أو على سند أو على إلغاء سند أو تعديله " .

مادة (393) :
نص كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يعاقب بالحبس أو بالغرامة أو بالعقوبتين معًا كل من أعطى بسوء نية شيكًا ليس له مقابل
وفاء كاف قائم وقابل للتصرف فيه ، أو استرد بعد إعطائه كل المقابل أو بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته ، أو أمر المسحوب عليه بعدم صرفه ، أو كان قد تعمد تحريره أو توقيعه بصورة تمنع من صرفه .
ويعاقب بالعقوبة ذاتها من ظهر لغيره أو سلمه شيكًا وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرف .
وكل ذلك إذا كانت قيمة الشيك أو الشيكات لا تجاوز عشرة آلاف دينار ، وتكون العقوبة الحبس والغرامة إذا جاوزت قيمة الشيك أو الشيكات عشرة آلاف دينار .
كما يعاقب بالعقوبة ذاتها من يحمل غيره على أن يعطيه أو يظهر إليه أو يسلمه شيكًا وهو يعلم أنه ليس له مقابل بقيمته أو أنه غير قابل للصرف .
وإذا كان فعل الجاني في الفقرة السابقة لتغطية قرض ربوي أو لاستيفاء دين غير مشروع عُد ذلك ظرفًا مسددًا .
وللقاضي أن يأمر بنشر أي حكم بالإدانة يصدر في جريمة من الجرائم المبينة في هذه المادة بالوسيلة المناسبة وعلى نفقة المحكوم عليه " .
توصية اللجنة :
- الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة عبارة " مدة لا تقل عن ستة أشهر أو الغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار أو العقوبتين معًا " بعد عبارة " وتكون العقوبة الحبس " الواردة في
الفقرة الثالثة من المادة .
- الموافقة على قرار مجلس النواب بتصحيح الخطأ الإملائي الوارد في كلمة " مسددًا " لتكون
" مشددًا " الواردة في الفقرة الخامسة من المادة .

نص المادة بعد التعديل :
" يعاقب بالحبس أو بالغرامة أو بالعقوبتين معًا كل من أعطى بسوء نية شيكًا ليس له مقابل
وفاء كاف قائم وقابل للتصرف فيه ، أو استرد بعد إعطائه كل المقابل أو بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته ، أو أمر المسحوب عليه بعدم صرفه ، أو كان قد تعمد تحريره أو توقيعه بصورة تمنع من صرفه .
ويعاقب بالعقوبة ذاتها من ظهر لغيره أو سلمه شيكًا وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرف .
وكل ذلك إذا كانت قيمة الشيك أو الشيكات لا تجاوز عشرة آلاف دينار ، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو الغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار أو العقوبتين معًا إذا جاوزت قيمة الشيك أو الشيكات عشرة آلاف دينار .
كما يعاقب بالعقوبة ذاتها من يحمل غيره على أن يعطيه أو يظهر إليه أو يسلمه شيكًا وهو يعلم أنه ليس له مقابل بقيمته أو أنه غير قابل للصرف .
وإذا كان فعل الجاني في الفقرة السابقة لتغطية قرض ربوي أو لاستيفاء دين غير مشروع عُد ذلك ظرفًا مشددًا .
وللقاضي أن يأمر بنشر أي حكم بالإدانة يصدر في جريمة من الجرائم المبينة في هذه المادة بالوسيلة المناسبة وعلى نفقة المحكوم عليه " .

مادة (409) الفقرتين الأولى والثانية :
نص كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز
خمسمائة دينار من هدم أو أتلف أموالاً ثابتة أو منقولة أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو عطلها بأية طريقة .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر إذا نشأ عن الجريمة تعطيل مرفق عام أو
أعمال مصلحة ذات منفعة عامة أو إذا ترتب عليها جعل حياة الناس أو أمنهم أو صحتهم في خطر " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة " يعاقب بالحبس أو الغرامة " بعبارة " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز خمسمائة دينار" الواردة في الفقرة الأولى من المادة .
- عدم الحاجة إلى إضافة الفقرة الثالثة من المادة كما ورد في قرار مجلس النواب لعدم تناولها
 بالتعديل .
- عدم الموافقة على إضافة مجلس النواب للعبارة الأخيرة من المادة ، وذلك للأسباب المبينة بشأن إضافة مجلس النواب لعبارة " ويطالب بديته المقررة شرعًا " إلى المادة (342) الواردة سابقًا .

نص المادة بعد التعديل :
" يعاقب بالحبس أو الغرامة من هدم أو أتلف أموالاً ثابتة أو منقولة أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو عطلها بأية طريقة .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر إذا نشأ عن الجريمة تعطيل مرفق عام أو
أعمال مصلحة ذات منفعة عامة أو إذا ترتب عليها جعل حياة الناس أو أمنهم أو صحتهم في خطر " .

المادة الثانية :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يستبدل بصدر كل من المواد (380) و(403) و(404) و(407) النصوص الآتية : " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على قرار مجلس النواب بحذف رقم المادة (404) من ديباجة المادة .

نص المادة بعد التعديل :
" يستبدل بصدر كل من المواد (380) و(403) و(407) النصوص الآتية : " .

مادة (380)
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر إذا وقعت السرقة : " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .

مادة (403)
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يعد مفلسًا بالتقصير ، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين كل تاجر حكم نهائيًا بشهر إفلاسه يكون قد تسبب بتقصيره الجسيم في خسارة دائنيه في إحدى الحالات الآتية : " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .

مادة (404)
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يجوز أن يعد مفلسًا بالتقصير ، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل تاجر حكم نهائيًا بشهر إفلاسه في إحدى الحالات الآتية : " .

توصية اللجنة :
الموافقة على قرار مجلس النواب بحذف المادة (404) .

مادة (407)
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين : " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .

المادة الثالثة :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" تضاف إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 مادة جديدة
برقم (390) مكررًا نصها الآتي :
مادة (390) مكررًا :
للقاضي أن يأمر بنشر أي حكم بالإدانة يصدر في أية جريمة من الجرائم المبينة في هذا الفصل بالوسيلة المناسبة وعلى نفقة المحكوم عليه " .
توصية اللجنة :
- الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة عبارة " مع ذكر الأسماء " بعد عبارة " وعلى نفقة المحكوم عليه" الواردة في نهاية المادة .

نص المادة بعد التعديل :
" للقاضي أن يأمر بنشر أي حكم بالإدانة يصدر في أية جريمة من الجرائم المبينة في هذا الفصل بالوسيلة المناسبة وعلى نفقة المحكوم عليه مع ذكر الأسماء " .

المادة الرابعة :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع :
بتاريخ :
الموافق : " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .

والأمر معروض على مجلسكم الموقر للتفضل بالنظر واتخاذ ما ترونه بشأنه ،،،

 
 عبدالجليل إبراهيم آل طريف  محمد هادي الحلواجي
 نائب رئيس   رئيس 
 لجنة الشئون التشريعية والقانونية   جنة الشئون التشريعية والقانونية

 

(انتهى التقرير)


النائب الأول للرئيس :
سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، ناقشت لجنة الشئون التشريعية والقانونية مواد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات في عدة اجتماعات مكثفة درست خلالها نصوص القانون النافذ التي جاء مشروع القانون الحالي ليعدلها . وقد دعت اللجنة إلى اجتماعاتها كل من وزارة الداخلية ووزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب ودائرة الشئون القانونية ، كما اطلعت على المذكرة التي أعدتها الشئون القانونية بوزارة الداخلية بالتعليق على التعديلات التي أجراها مجلس النواب على مشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون العقوبات . ورأت اللجنة أن العقوبات المقررة في القانون النافذ لا تشكل رادعًا في الوقت الحالي ؛ مما استوجب النظر فيها وزيادتها بوضع حد أدنى وحد أعلى للعقوبات وغيرها من الوسائل الكفيلة بتشديد العقوبة . وقد ارتأت اللجنة - بعد دراستها لمشروع القانون - أن ما جاء في المشروع من تعديلات يهدف إلى الحد من وقوع الجريمة ، مع الأخذ بعين الاعتبار أن التعديلات استدعت أيضًا إعادة النظر في كثير من نصوص قانون العقوبات لتكون متسقة مع المنحى الذي رمى إليه مشروع القانون . من هنا فقد جاءت التعديلات التي أدخلتها اللجنة على مواد مشروع القانون انطلاقًا من الحرص على تشديد العقوبات لتحقيق الهدف في جعلها محققة للردع العام والردع الخاص . وبعد دراسة مستفيضة لمشروع القانون - موضوع الدراسة - والاطلاع على القانون النافذ توصلت اللجنة إلى توصياتها المدرجة في تقرير اللجنة والمعروض على مجلسكم الموقر . توصية اللجنة : 1- الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976م من حيث المبدأ . 2- الموافقة على توصيات اللجنة بشأن مواد المشروع كما هو موضح أمامكم في الجدول المرفق ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .

العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، من يتابع الجنح والجرائم والمخالفات الجديدة التي بدأت تتزايد في مجتمعنا المحافظ والمسالم ؛ لابد أن يشعر بالقلق ولابد أن يدرك - من حجمها وتكرارها - أنها تكاد أن تصبح ظواهر ينبغي التصدي لها ليس فقط بالعقوبات بل بالتوعية والدراسة والتحليل ومعرفة منطلقاتها وأسبابها ونتائجها . وفي دولة المؤسسات والقانون فإن لكلٍ عمله واختصاصه ، وبالتالي فقيام المشرّع بواجب إعادة النظر في بعض أحكام العقوبات لا يعفي بقية مؤسسات الدولة من القيام بواجباتها الأخرى المكملة . أحببت أن أسجل هذه الملاحظات وأنا في صدد التعليق على التعديلات المقترحة على قانون العقوبات ، والتي أشارت الجهات المختصة إلى أنها لن تكون الأخيرة في هذا المجال . إن كثيرًا من هذه التعديلات أصبحت بمثابة مطالب شعبية ومؤسسية ، فكثرة أعداد حوادث السير المؤدية للوفاة مثلاً صارت تستدعي إعادة
النظر في مسألة العقوبات الموازية جنبًا إلى جنب مع دراسة المسائل الأخرى ذات العلاقة بهذه الظاهرة ، وزيادة أعداد قضايا الشيكات المرتجعة أيضًا هي ظاهرة تستحق إعادة النظر في العقوبة وأسلوب التعامل معها . وهكذا نجد أننا أمام ظواهر مجتمعية عديدة تتصل بقانون العقوبات وتستوجب حماية المجتمع منها ، وبالتالي فنحن نعتقد أن مراجعة قانون العقوبات بغية التشديد أو التخفيف هي مطلب عام واستجابة لحاجة ، علاوة على كونها تدخل ضمن إصلاح القوانين وإعادة الاعتبار لها في التطبيق
والمراجعة ، وهذا ما نراه متوافرًا في هذا المشروع ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتقدم إلى الحكومة الموقرة بالشكر لتقديمها بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات ، وخصوصًا أن هذا القانون مر عليه أكثر من 30 سنة حيث تم إصداره في السبعينيات من القرن الماضي . أضم صوتي إلى صوت زميلي الأخ الفاضل الدكتور عبدالرحمن بوعلي في أننا يجب - في الوقت الذي نركز فيه على زيادة القوانين - أن نركز أيضًا على أن تكون هذه القوانين رادعة ، ويجب أن ندرس أسباب زيادة الجرائم لوقاية المجتمع من شرورها ، بدلاً من التركيز فقط على زيادة العقوبات . وأشكر لجنة الشئون التشريعية والقانونية على هذا التقرير الممتاز والنوعي ، وأدعو الإخوة إلى أن يضموا صوتهم إلى صوت اللجنة ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

العضو الدكتورة بهية الجشي :
الديباجة : نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م والقوانين المعدلة له ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " . توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على الديباجة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر الديباجة . وننتقل إلى المادة الأولى ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

العضو الدكتورة بهية الجشي :
المادة الأولى : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يستبدل بنصوص المواد (50) و(103) و(214) و(215) فقرة أولى و(216) و(217) و(340) فقرة أولى و(342) و(350) و(351) فقرة أولى و(361) فقرة أولى و(362) فقرة أولى
و(363) فقرة أولى و(364) فقرة أولى و(372) و(384) الفقرتين الأولى والثانية
و(385) و(392) فقرة أولى و(393) و(409) الفقرتين الأولى والثانية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م النصوص الآتية : " . توصية اللجنة : - عدم الموافقة على قرار مجلس النواب بحذف رقم المادة (340) فقرة أولى من ديباجة المادة .- استبدال الرقم (351) بعبارة " (351) فقرة أولى " وذلك لأن التعديل شمل المادة كاملة بفقرتيها . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل :
" يستبدل بنصوص المواد (50) و(103) و(214) و(215) فقرة أولى و(216)
و(217) و(340) فقرة أولى و(342) و(350) و(351) و(361) فقرة أولى
و(362) فقرة أولى و(363) فقرة أولى و(364) فقرة أولى و(372) و(384)
الفقرتين الأولى والثانية و(385) و(392) فقرة أولى و(393) و(409) الفقرتين
الأولى والثانية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م النصوص الآتية : " .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

العضو الدكتورة بهية الجشي :
المادة 50 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " عقوبات الجنحة هي الحبس والغرامة التي يجاوز حدها الأقصى خمسين دينارًا والتجريد المدني الذي لا تزيد مدته على ثلاث سنين ولا تقل عن سنة " . توصي اللجنة باستبدال عبارة (لا تقل
عن) بعبارة (يجاوز حدها الأقصى) . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل :
" عقوبات الجنحة هي الحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسين دينارًا والتجريد المدني الذي لا تزيد مدته على ثلاث سنين ولا تقل عن سنة " .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ جميل المتروك .

العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، نرجو أن تشرح الأخت مقررة اللجنة أسباب تعديل النص الحكومي ، فالمعنى واحد ولا أجد فرقًا بين النص الحكومي والنص بتعديل
اللجنة ، فعبارة " حدها الأقصى خمسين دينارًا " وردت في المادة الأصلية ، وجاءت اللجنة وقالت : " لا تقل عن خمسين دينارًا " ، أي نفس المعنى !...

العضو الدكتورة بهية الجشي (مقاطعةً) :
ليس المعنى واحدًا ، فعندما تقول : " يجاوز حدها الأقصى خمسين دينارًا " أي
أن الحبس والغرامة هي للجنحة التي يجاوز حدها الأقصى 50 دينارًا ، بينما تعديل
اللجنة يقول : " التي لا تقل عن خمسين دينارًا ...

العضو جميل المتروك :
نفس المعنى !

النائب الأول للرئيس :
تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن التعديل وضع الحد الأدنى للغرامة ، فعبارة " لا تجاوز الحد الأقصى ... " في المشروع الوارد من الحكومة لم تضع حدًا أدنى للغرامة بل بينت الحد الأعلى فقط ، وقد يكون الحد الأدنى دينارًا واحدًا ، فتعديل اللجنة حدد الأدنى للغرامة وهو 50 دينارًا ، وترك سقف الغرامة مفتوحًا لتقدير القاضي ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .

العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الواقع هذه العبارة " يجاوز حدها الأقصى ... " خلقت لبسًا لأعضاء اللجنة ، فهناك المخالفة والجنحة والجناية ، وهذه العبارة تعني أننا انتقلنا من رتبة المخالفة إلى رتبة الجنحة ، والنص الحكومي يقول إذا جاوزت العقوبة حدها الأقصى فهي تصبح جنحة ، ونحن وضحنا النقطة أكثر بحيث لا تقل الغرامة عن 50 دينارًا ، لأن ما قل عن 50 دينارًا يصبح في رتبة أقل وهي المخالفة ، وما زاد على 50 دينارًا فهو جنحة ، هذا هو النص الذي أرادته الحكومة ولكن اللجنة ارتأت أن هذا النص لا يؤدي الغرض المطلوب ، ونحن والحكومة متفقون في المعنى ولكننا أردنا التوضيح بحيث لا يحدث لبس بين المخالفة والجنحة . وسأقرأ النص كما ورد من الحكومة : " عقوبات الحبس والغرامة التي يجاوز حدها الأقصى خمسين دينارًا " أي أن عقوبات الجنحة هي كل ما جاوز 50 دينارًا ، وأما ما قل عن 50 دينارًا فهو مخالفة ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، أؤكد ما ذكره أخي وزميلي محمد هادي الحلواجي ، ولكني أعتقد أن الأخ جميل المتروك قد يكون محقًا فيما أشار إليه لأن المعنيين واحد
تقريبًا ، ولكن ما توقفت عنده اللجنة هو أن النص الحكومي يثير لبسًا ، وقد توقفنا عند هذا النص كثيرًا ، وتم تعديل النص ليكون واضحًا ولكن دون تغيير المعنى ، هذا ما
أردت إيضاحه ، والأخ جميل المتروك ربما معه كل الحق فيما أشار إليه ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، توضيحًا للإخوان فهذا المشروع كان اقتراحًا بقانون رفع من مجلس النواب ، وهذه المادة هي اقتراح من مجلس النواب وقامت الحكومة بصياغتها كما جاءت ، فهو ليس مشروعًا أصليًا مقدمًا من الحكومة ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي . 
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن المتصدين لشرح هذا المعنى كلهم من لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، وهذا المشروع أخذ وقتًا طويلاً ، وكما تفضل الأخ
أبونزار فإن الأخ جميل المتروك معه حق فليس هناك فرق في المعنى بين النصين ، ولكن لو قرأنا المادة 103 فإن المخالفة - التي هي أقل درجة من الجنحة - تبدأ عقوبتها من 5 دنانير ولا تزيد على 50 دينارًا ، فنحن أخذنا بهذا الأسلوب أي بعبارة : " لا تقل
عن ... " حتى يكون الأمر واضحًا دون لبس ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، لا أعتقد أننا نحتاج إلى أن نكون في جدل قانوني وخاصة أننا لسنا قانونيين أساسًا . أود لفت انتباه سعادة الوزير إلى أن هذا النص هو نص الحكومة بحسب ما جاء في قانون العقوبات النافذ وهو نص المادة 50 ، هذا أولاً .
 ثانيًا : نحن نتكلم عن عقوبات الجنحة ، ولا نتكلم عن الحد الأدنى ، والنص الأصلي يقول : " عقوبات الجنحة هي الحبس والغرامة التي يجاوز حدها الأقصى خمسين
 دينارًا " ، وعدلت اللجنة وقالت : " عقوبات الجنحة هي الحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسين دينارًا " ، فنحن نتلكم الآن عن الجنحة ، فإذا كان هناك غرض آخر من النص بحسب ما تفضل رئيس اللجنة وأعضاؤها فليعدلوا النص نفسه ، فهل المقصود بالعقوبات هنا عقوبات الجنحة أم لا ؟

النائب الأول للرئيس (موضحًا) :
مادام الحد أقل من 50 دينارًا فمعنى ذلك أن العقوبات ليست بعقوبات جنحة .

العضو جميل المتروك (مستأنفًا) :
إذن النص الأصلي خطأ والنص الذي عدلته اللجنة خطأ أيضًا ، لأننا نتكلم عن الجنحة فقط ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، المادة 50 الواردة في قانون العقوبات الصادر حددت الغرامة بحدها الأقصى 50 دينارًا ، وأما النص الذي جاء في المشروع بالحد الأقصى 50 دينارًا فهو اقتراح مقدم من مجلس النواب وصاغته الحكومة وأحالته إلى السلطة التشريعية وهو يختلف عن النص الأصلي الوارد في قانون العقوبات ، ولكن التعديل الذي أجرته اللجنة نص على أن " لا تقل عن خمسين دينارًا " فيه تحديد للقاضي فالجنحة أساسًا حدها الأقصى هو 50 دينارًا ، ولكن إذا قلنا : " لا تقل عن خمسين دينارًا " فمعنى
ذلك أن القاضي ليس له حق في تقدير مقدار غرامة الجنحة ، فقد يقدر القاضي أن مقدار الغرامة 10 دنانير فقط ، ولكن حدها الأقصى حُدد بـ 50 دينارًا . فأن يحكم القاضي دائمًا بـ 50 دينارًا معنى ذلك أنك فرضت عليه أن يحكم بالحد الأقصى
دائمًا ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، ليسمح لي معالي الوزير فأعتقد أن هناك خطأ فالنص الوارد من الحكومة يقول : " عقوبات الجنحة هي الحبس والغرامة التي يجاوز حدها الأقصى خمسين دينارًا " أي أن ما كانت الغرامة عليه 51 دينارًا فأكثر فهو يعد
جنحة ، غاية ما هناك أن النص لم يستطع التفريق بين المخالفة والجنحة ، وهذا ما استفدناه بعد الرجوع إلى القانونيين في مسألة الغرامة ، فما نريد قوله : كل ما كانت غرامته تقل عن 50 دينارًا فهو ليس جنحة ، وما جاوزت غرامته 50 دينارًا فهو
جنحة ، إذن نحن وضحنا ووضعنا الحد الأدنى حتى نشدد العقوبة ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .

العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، حين نقارن المادة 50 بالمادة 103 نجد أن هناك تقسيمًا للعقوبات ، فنحن انتقلنا من 5 دنانير إلى 50 دينارًا ثم انتقلنا من 50 دينارًا إلى ما هو أعلى من 50 دينارًا ، فأعتقد أن ما جاء من الحكومة هو الأصح . ولدي تعديل على المادة 50 وهو تغيير كلمة " سنين " إلى كلمة " سنوات " ، وشكرًا . 
 
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أحب أن أوضح - ردًا على ما ذكره سعادة الوزير -
أن المادة بعد التعديل تعطي القاضي مرونة أكثر فعبارة " لا تقل عن خمسين دينارًا "
تعني أن بيد القاضي أن يرفع هذه الغرامة إذا أراد ، بينما النص كما ورد في المشروع هو غير صحيح حتى من حيث الصياغة ، وهو لا يعطي القاضي مرونة ، ففيه حد أقصى وهو 50 دينارًا ، في حين أن نص المادة بعد التعديل صار أكثر مرونة للقاضي ، فلا
أرى أن فيه تقييدًا للقاضي ، وشكرًا . 
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، المادة 50 لا يمكن قراءتها بمعزل عن المادة 103 ، فالمادة 103 تقول إن " جزاء المخالفات هو الغرامة التي لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد عن خمسين دينارًا " ، أي أن عقوبة المخالفة هي من 5 دنانير إلى 50 دينارًا ، وأما الجنحة فحدها هو ما يزيد على 50 دينارًا ، وأعتقد أن النص سيكون سليمًا إذا قلنا إن
" عقوبات الجنحة هي الحبس والغرامة التي لا تقل عن 51 دينارًا " ؛ لأن المادة 103 تقول إن " جزاء المخالفات هو الغرامة التي لا تقل عن خمسة دنانير إلى خمسين
دينارًا " ، والمادة 50 المتعلقة بعقوبة الجنحة تبدأ من 51 دينارًا ، فيجب أن تقرأ :
" ... التي لا تقل عن 51 دينارًا " ، هذا هو الصحيح ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، ردًا على سعادة الوزير حين قال إن في المادة بعد
التعديل : " لا يقل عن خمسين دينارًا " تقييدًا للقاضي ؛ فليس هناك تقييد ، فعقوبة الجنحة تبدأ بـ 50 دينارًا فأكثر ، فيمكن أن تكون العقوبة 50 دينارًا أو 200 دينار
أو 400 دينار ، هذا من ناحية . من ناحية أخرى ، أريد أن أكرر ما قاله زملائي في تعقيباتهم من أن المعنى واضح ولكن إبعادًا عن الشك واللبس استخدمنا هذه العبارة :
" لا تقل عن خمسين دينارًا " ، وكما قال الأخ عبدالحسن بوحسين بالنسبة لجزاء المخالفات من 5 دنانير إلى 50 دينارًا فيمكن أن تبدأ عقوبات الجنحة بـ 51 دينارًا ليكون الأمر أكثر وضوحًا ، فنقول : " ... لا تقل عن 51 دينارًا " لأن الحد الأقصى في المخالفة 50 دينارًا ، وعقوبة الجنحة تبدأ بـ 51 دينارًا فأكثر ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن الصورة وضحت أمام الأعضاء ، ولا أريد أن أعيد الكلام وأكرره . هذا المشروع جاء لتشديد بعض مواد القانون ، والمشرّع وجد
أن بعض مواد القانون تحتاج إلى تشديد ، هذا بالنسبة لوضع حد أدنى لغرامة الجنح ،
فإذا كانت من قبل تبدأ من 5 دنانير فهي تبدأ الآن من 50 دينارًا فأكثر وذلك بحسب تقدير القاضي ، وهذا جاء متناسقًا مع الدعوات الرامية إلى تشديد قانون العقوبات بالنسبة للمخالفات والجنح . وما أتت به اللجنة هو التفريق بين المخالفة التي تبدأ
عقوبتها بـ 5 دنانير إلى سقفها الأعلى وهو 50 دينارًا ، وبين الجنحة التي تبدأ من 50 دينارًا فما فوق بحسب تقدير القاضي . وحين نرجع إلى تفسير المواد نجد أن هناك
عقوبة بالحبس أيضًا ، والحبس يصل إلى مدة معينة فلابد من التفريق في مدد الحبس ، وحتى الحكم بالغرامة لابد أن يبين فيه الحد الأدنى والحد الأقصى لأن بعض المواد ستنص على الحبس أو الغرامة أو كلتاهما معًا ، ومن هنا ارتأت اللجنة أن تفرق بين المخالفة والجنحة حتى يكون الأمر واضحًا وحتى يكون القرار للقاضي ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ العقيد محمد راشد بوحمود الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية .

الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية :
شكرًا سيدي الرئيس ، نص المادة 50 المقترح هو آتٍ أساسًا من القانون الحالي بنفس العبارات ، وهو نص واضح ويفي بالغرض ، فالغرامة التي تزيد على 50 دينارًا تصبح عقوبة جنحة ، أما إذا كانت العقوبة حدها الأقصى 5 دنانير فهي مخالفة ، وقد
تم تدارك هذا الأمر في المادة 103 ، والعبارة الواردة في القانون الأصلي وفي المشروع المصاغ من قبل الحكومة ، ولكن للأمانة فإن النص الذي عدلته اللجنة أكثر وضوحًا . الحكومة اعترضت على حكم المادة لا على مجرد الصياغة ، فحكم المادة سيخرج عددًا كبيرًا من خانة الجنح إلى خانة المخالفات ، فهناك ثلاث مواد في قانون العقوبات الحالي لم يتم تداركها ولم يتم استجلاؤها ورفع الحد الأدنى وهي المواد 231 و206
و266 ، فإذا تم إقرار هذا التعديل في هذه المواد فإن الجنح ستكون كالمخالفات .
الأمر الآخر هو أننا يجب أن نرجع إلى جميع القوانين الخاصة التي بها جزاءات ونراجع العقوبة ، فهل ستكون دون الـ50 دينارًا ؟ إذا كانت دون الـ 50 دينارًا فستكون مخالفات ولن ترقى إلى الجنح ، إذا كانت الغرامة 20 أو 50 دينارًا وأطلقنا عليها
مخالفة أو جنحة فليس في ذلك إشكال ، ولكن الأثر المترتب عن صدور الحكم لهذه الجرائم هو المهم لأنه يتعلق بقانون الإجراءات في مسألة التقادم والتظلمات وغيرها من الأمور التي لا يسع المجال لذكرها ، كذلك فيما يتعلق بمسألة رد الاعتبار فإن الأمر يختلف إذا كانت جنحة أو مخالفة ، ولهذا تم إخراج العديد من الجنح ، وستؤدي في النهاية إلى التخفيف وليس تشديد العقوبة ، فهذا كما يقال ( من أراد نفعًا فأضر ) ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، إذا وافق المجلس على هذا النص فأعتقد أن الأمور التي أشار إليها الأخ محمد راشد بوحمود يمكن معالجتها من خلال الاقتراحات بقوانين وتعديل القوانين . ما يجعلنا نتمسك بوجهة نظرنا وبالتعديل الذي أدخلته اللجنة على هذه المادة هو التفسيرات المختلفة التي استمعنا إليها والتي جاءت نتيجة ما يحدثه النص الوارد في المشروع من لبس ، لقد سمعنا أن تعديل اللجنة يقيد يد القاضي بينما النص الأصلي – كما ترى هذه التفسيرات – هو خلاف ذلك . سيدي الرئيس ، أعتقد أن التعديل الذي أوردته اللجنة يصحح أي لبس في المادة كما وردت في المشروع
الأصلي ، ولذلك أتمنى على إخواني أعضاء المجلس الموافقة على التعديل الذي أوردته اللجنة منعًا لأي لبس قد يحدثه هذا النص الوارد من الحكومة ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر الإخوة في وزارة الداخلية على تنبيهنا لهذا الأمر ، ونحن في اللجنة درسنا هذا الموضوع ، فالجنايات أو المخالفات تحدد بقيمة الغرامة ، والرادع الأساس لمواجهة هذه المخالفات أو العقوبات هو قيمة الغرامة بغض النظر عن المسميات ، ومعنى هذا أن الغرامة قلت أو كثرت هي التي ستؤثر على الردع والإقلال من هذه الجريمة أو المخالفة ، وعلى هذا الأساس لم تلتفت اللجنة إلى المعنى سواء كانت مخالفة أو جنحة بقدر ما التفت إلى قيمة الغرامة ، وشكرًا .   

النائب الأول للرئيــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت ألس سمعان.

العضو ألس سمعان :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن سؤالي قد أجاب عنه الأخ محمد راشد
بوحمود ، ولكن رده أثار لدي قلقًا من أن التعديل قد خفف من العقوبة بدلاً من تشديدها ، وأرجو أن ينظر المجلس إلى هذا الأمر بعين الاعتبار ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .

العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، تصحيحًا لما ذكره الإخوة في اللجنة بخصوص عبارة
" لا تقل عن 50 دينارًا " فمعنى هذه العبارة أنها تساوي 50 دينارًا أو أكثر من 50 دينارًا ، ونص المادة كما جاءت من الحكومة المقصود منه أكثر من 50 دينارًا ،
والمادتان 50 و103 مكملتان لبعضهما البعض ، ومبلغ العقوبة يبدأ بـ 5 دنانير
وينتهي بـ 50 دينارًا ، ومن ثم تبدأ مرحلة أخرى وهي الجنحة والتي تبدأ بـ 50
دينارًا ، وشكرًا .    

النائب الأول للرئيــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة . 
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، عبارة " لا تقل عن 50 دينارًا " معناها – وأرجو من الأخ عبدالمجيد الحواج أن يستمع لتوضيحي – 50 دينارًا وأكثر وليس معناه 50 دينارًا فأقل . لقد كان هناك اقتراح من الأخ عبدالحسن بوحسين - وثنى عليه الأخ السيد حبيب مكي - مفاده التفريق بين ما جاء في المادة 50 والمادة 103 بحيث لا تعتبر
مخالفة واقترح ألا تقل عن 51 دينارًا لأن الحد الأدنى في مادة أخرى هو 50 دينارًا ، وأعتقد أننا في اللجنة ليس لدينا مانع من تبني هذا الاقتراح ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن تفسير الأخ محمد راشد بوحمود واضح وأنا أتفق معه فيما طرحه ، ونحن نتكلم عن الجنح وقد أكد الأخ محمد راشد بوحمود وقال إن هذا التعديل يعتبر تخفيفًا ، فهل المقصود - وأرجو من اللجنة أن توضح هذا الأمر - تشديد العقوبة أم تخفيفها ؟ وإذا كان الهدف تشديد العقوبة فإن المادة تخالف ما تراه اللجنة ، وشكرًا .  

النائب الأول للرئيــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .

العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أشار الأخ محمد راشد بوحمود إلى صحة رأي اللجنة واختلف في موضوع آخر ، لقد تكلمنا عن مقياس المخالفة وقلنا إنه قيمة الغرامة ،
وهذا هو الأساس الذي اعتمده القانونيون في التفريق بين المخالفة والجنحة ، وعليه تمت صياغة القوانين ، وبما أن الذي سيردع هو قيمة الغرامة فقد تم رفع قيمة الغرامة بغض النظر عن هذه المسميات ، والغرامة تقابل الفعل ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيــس :
شكرًا ، تفضل الأخ حمد النعيمي .
 
العضو حمد النعيمي :
شكرًا سيدي الرئيس ، قبل الاستراحة ناقشنا مشروعًا بقانون يتكون من أكثر من 80 مادة وانتهينا من مناقشته في 40 دقيقة ونحن الآن نناقش مادة واحدة من مشروع قانون وأخذنا أكثر من نصف ساعة ، وهذا يعني أن هناك خطأ في هذه المادة ولهذا أقترح – بناء على ما تفضل به الأخ محمد راشد بوحمود – إعادة المادة إلى اللجنة لدراستها بحيث لا يكون فيها أي لبس مع مواد أخرى ، وشكرًا .

(تثنية من بعض الأعضاء)

النائب الأول للرئيــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، اللجنة لم تدعُ وزارة العدل في حين أن اللجنة في مجلس النواب دعت وزارة العدل وقدمت وزارة العدل رأي المجلس الأعلى للقضاء ، فلماذا لم تدعُ اللجنة في مجلس الشورى وزارة العدل لإبداء رأيها في قانون العقوبات ؟ وشكرًا .

النائب الأول للرئيــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .

العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، نحن استأنسنا برأي وزارة العدل الموجود في تقرير مجلس النواب وكانت لدينا ملاحظات ورجعنا إلى الإخوة القانونيين واكتفينا بذلك ، وهناك إشكالية أخرى حصلت للجنة عندما دعت بعض الجهات كالمجلس الأعلى للقضاء
حيث اعتذر عن الحضور ، ولهذا لم نرد الوقوع في هذا الحرج واكتفينا بدعوة الإخوة في وزارة الداخلية ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، نحن استأنسنا بآراء جميع المعنيين ، وقلنا إن نسبة الغرامة عندما تعدل لا تستدعي مراجعة القوانين الأخرى لأن المعدل الذي سيوضع سينطبق بشكل آلي على جميع القوانين ذات العلاقة ، وشكرًا .   

النائب الأول للرئيــس :
شكرًا ، تفضل الأخ أحمد بوعلاي .

العضو أحمد بوعلاي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد لفت نظري اختلاف من يقول بتوسيع الأمور للقاضي وبين من يقول بتضييقها على القاضي ، وأريد أن أوضح قواعد قانونية وهي : يجب أن تكون العقوبة من جنس العمل ، ولا عقوبة بلا نص ، والحدود بين الجنايات كالجريمة والجنحة والمخالفة لها حد أقصى أو سقف أعلى وسقف أدنى ، والقاضي هو من يأتي بالحكم الحقيقي بعد النظر في الحيثيات ، وليس هناك من يستطيع أن يضيق أو يوسع على القاضي ، والنص الذي جاءت به الحكومة هو الأسلم ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيــس :
سنطرح الاقتراح الأبعد للتصويت ، فهل يوافق المجلس على إعادة المادة 50 إلى اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيــس :
إذن تعاد هذه المادة إلى اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة
اللجنة .

العضو الدكتورة بهية الجشي :
المادة 103 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " جزاء المخالفات هو الغرامة التي لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد على خمسين دينارًا " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .

النائب الأول للرئيــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيــس :
إذن تقر هذه المادة ...
 
العضو جميل المتروك (مقاطعًا) :
سيدي الرئيس ، هذه المادة لها علاقة بالمادة السابقة ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيــس :
شكرًا ، لكلٍ الحق في طلب إعادة المداولة في هذه المادة . وننتقل إلى المادة
التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
 
العضو الدكتورة بهية الجشي :
المادة 214 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يعاقب بالحبس من أهان بإحدى طرق العلانية ملك البلاد أو علم مملكة البحرين أو شعارها
الوطني " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون
تعديل .

النائب الأول للرئيــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

العضو الدكتورة بهية الجشي :
المادة 215 فقرة أولى : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار من أهان علنا دولة أجنبية أو منظمة دولية لها مقر في مملكة البحرين أو رئيسها أو ممثلها لدى المملكة ، وكذلك من أهان علنًا علمها أو شعارها الرسمي " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .

النائب الأول للرئيــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

العضو الدكتورة بهية الجشي :
المادة 216 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :" يعاقب بالحبس أو بالغرامة من أهان بإحدى طرق العلانية مجلس الشورى أو مجلس النواب أو غيرهما من الهيئات النظامية أو قوة الدفاع أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .

النائب الأول للرئيــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

العضو الدكتورة بهية الجشي :
المادة 217 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يعاقب بالحبس أو بالغرامة من نشر بإحدى طرق العلانية ما جرى من المناقشات في الجلسات السرية
لمجلس الشورى أو مجلس النواب أو نشر بغير أمانة وبسوء قصد ما جرى في الجلسات العلنية لأي من المجلسين المذكورين " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .
النائب الأول للرئيــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

العضو الدكتورة بهية الجشي :
المادة 340 فقرة أولى : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " إذا وقع الاعتداء المنصوص عليه في المواد الأربع السابقة باستعمال سلاح أو عصا أو أية آلة أخرى من واحد أو أكثر ضمن عصبة مؤلفة من خمسة أشخاص على الأقل توافقوا
على التعدي والإيذاء ، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة لكل منهم " . توصية اللجنة : ● عدم الموافقة على قرار مجلس النواب بالإبقاء على النص الأصلي في القانون النافذ . ● الموافقة على النص كما ورد في مشروع القانون .

النائب الأول للرئيــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز
ابن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، نريد أن نعرف لماذا لم توافق اللجنة على توصية مجلس النواب ؟ فهذا المشروع أساسًا هو اقتراح بقانون مقدم من مجلس النواب ، وبعد أن صاغت الحكومة هذا الاقتراح في مشروع قانون رأى النواب أن النص في مشروع القانون النافذ هو النص الأصلح ، وشكرًا .   
النائب الأول للرئيــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .

العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، الغرض من اقتراح النواب هو تشديد العقوبات ، لهذا لم نترك للقاضي مجالاً بأن يجعل الحبس لمدة يوم واحد أو عشرة أيام ، لهذا وضعنا حدًا
أدنى بحيث لا يقل عن 6 أشهر حتى يتحقق الغرض من تشديد العقوبة ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيــس :
شكرًا ، تفضل الأخ صلاح تركي المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية .

المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية :
شكرًا سيدي الرئيس ، نص المادة 340 في القانون النافذ يقول : " إذا وقع الاعتداء المنصوص عليه في المواد الأربع السابقة باستعمال سلاح أو عصا أو أية آلة أخرى من واحد أو أكثر ضمن عصبة مؤلفة من خمسة أشخاص على الأقل توافقوا على التعدي والإيذاء ، تكون العقوبة الحبس أو الغرامة لكل منهم " ونص المادة 340 في
هذا المشروع يقول : " إذا وقع الاعتداء المنصوص عليه في المواد الأربع السابقة
باستعمال سلاح أو عصا أو أية آلة أخرى من واحد أو أكثر ضمن عصبة مؤلفة من خمسة أشخاص على الأقل توافقوا على التعدي والإيذاء ، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة لكل منهم " والغرض من هذا النص هو تشديد العقوبة وذلك بوضع حد أدنى لا يجوز للقاضي أن ينـزل عنه ، وشكرًا .    

النائب الأول للرئيــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي . 

العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، واضح مما قرأه الأخ المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية أن النص في القانون النافذ ترك تحديد العقوبة للقاضي وتم الاكتفاء بذكر
الغرامة أو الحبس ، وكما تفضل الأخ رئيس اللجنة فقد يقضي القاضي بالحبس لمدة يوم واحد ، وإذا كان الغرض هو تشديد العقوبة على عصابة قامت بالاعتداء على أحد
فعلى الأقل يجب ألا تقل العقوبة عن 6 أشهر والغرامة لكل منهم ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، نحن نتكلم عن جريمة استعمال السلاح أو العصا ، واستخدام السلاح من قبل عصابة أمر خطير جدًا ، وإذا تركنا الأمر عائمًا ولم نحدد
نوع العقوبة فستكون العقوبة في هذه الحالة مطاطة ، لهذا فإن التحديد جاء في مستوى حجم الجريمة التي نحن بصددها وهي استخدام السلاح من قبل شخص أو أكثر ، والتحديد هنا يتماشى مع طبيعة الجريمة ، وشكرًا .  

النائب الأول للرئيــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، تكملة نص المادة في القانون النافذ والتي لم يقرأها الأخ المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية تنص على : " ... وذلك مع عدم الإخلال بالعقوبة الأشد التي يستحقها من ساهم في الاعتداء أو أي عقوبة أخرى ينص عليها القانون " ففي هذه الإضافة تكمن المرونة التي تعطى للقاضي ، لهذا وجد الإخوة النواب أن هذا النص أوسع ويضع الأمور في نصابها أكثر من التحديد الذي جاء في مشروع القانون ، وشكرًا .


النائب الأول للرئيــس :
شكرًا ، تفضل الأخ العقيد محمد راشد بوحمود الوكيل المساعد للشئون
القانونية بوزارة الداخلية .
 
الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية :
شكرًا سيدي الرئيس ، لكي نقدر حكم هذه المادة فإن هذه المادة تطبق إذا اجتمع 5 أشخاص أو أكثر للاعتداء وكان أحدهم يحمل سلاحًا ولا يعرف مَن مِن هؤلاء هو من قام بالاعتداء ، وأدى هذا الاعتداء إلى إحداث عاهة ففي هذه الحالة يعاقب جميع المعتدين بالعقوبات المقررة ، وإذا كانت هناك ضرورة للإبقاء على الفقرة الأخيرة الواردة في القانون النافذ فإنه يجب الإبقاء على النص الحالي ، وإذا اجتمع
5 أشخاص واعتدوا على أحد وسببوا له عاهة مستديمة فإننا لن نستطيع تطبيق النص بل سنطبق النص الوارد في الفقرة الأخيرة من المادة وهذه الفقرة مهمة جدًا ، ومن المهم إبقاء النص إذا كان الهدف هو تشديد العقوبة ، وهذا أيضًا ينطبق عليه القول :
(أريد التشديد وقصد التخفيف) ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .

العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، الإشكال الذي أورده سعادة الوزير والإخوة في وزارة الداخلية غير وارد لأن التعديل في مشروع القانون يتعلق بالفقرة الأولى فقط ، وما
تكلم عنه الإخوة هو الفقرة الثانية ، ونحن لم نعدل الفقرة الثانية وستبقى في القانون النافذ ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيــس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، بلاشك أننا بعد الاستماع للأخ محمد راشد بوحمود وشرحه للاختلاف بين ما جاء في القانون النافذ ومشروع القانون الذي نناقشه الآن
نجد أن الإبقاء على النص في القانون النافذ هو الأسلم والأصح ، وخاصة أن المبتغى
من وراء التعديل هو تشديد العقوبة وليس العكس ، ومع احترامي لرأي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية فإن النص الأصلي هو الأفضل لأنه يحقق الهدف ، وقد أعطى الأخ محمد راشد بوحمود مثالاً جيدًا ، فماذا لو كان هناك شخص واحد من المعتدين اعتدى على شخص ما وأحدث له ضررًا ؟ وكيف يمكن التعامل في هذه
الحالة ؟ النص في القانون النافذ سيكون أفضل في التعامل مع مثل هذه الحالات ، وأدعو المجلس إلى الإبقاء على النص كما هو في القانون النافذ ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .

العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، مازلت مصرًا على رأي اللجنة ، وأؤكد أن التعديل تم على الفقرة الأولى فقط ، وإذا أقر هذا التعديل وأقرت هذه الإضافة الواردة في المشروع فسيصبح نص المادة بالكامل : " إذا وقع الاعتداء المنصوص عليه في المواد الأربع
السابقة باستعمال سلاح أو عصا أو أية آلة أخرى من واحد أو أكثر ضمن عصبة مؤلفة من خمسة أشخاص على الأقل توافقوا على التعدي والإيذاء ، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة لكل منهم . وذلك مع عدم الإخلال بالعقوبة الأشد التي يستحقها من ساهم في الاعتداء أو أي عقوبة أخرى ينص عليها القانون " ، فأين التناقض وأين التخفيف ؟ فنحن نريد تشديد العقوبة ، وشتان بين أن أقول إن الحبس يجب ألا يقل عن 6 أشهر أو أن أقول الحبس أو الغرامة ، فالحبس أو الغرامة بناء على رأي القانونيين هو من 10 أيام إلى 3 سنوات ، ونحن أردنا ألا تقل العقوبة عن 6 أشهر مع عدم الإخلال إذا كانت هناك عقوبة أشد ، وشكرًا .   

النائب الأول للرئيــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا سيدي الرئيس ، حبذا لو اجتمعت اللجنة مع وزارة العدل لتسمع رأي المجلس الأعلى للقضاء ، وفي المرفقات بينت وزارة العدل رأيها وقالت إن المادة 340 تتضمن تقييدًا لسلطة القاضي التقديرية ومبين فيها رأي المجلس الأعلى للقضاء التي فصلت في هذا الأمر ، وبما أنكم أعدتم مادة إلى اللجنة نرى أن تعاد هذه المادة إلى
اللجنة ليؤخذ رأي وزارة العدل ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيــس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، نحن لا نريد أن نصل إلى تقييد ما هو ممنوح للقضاء ،
ولا أعتقد أن هناك تغييرًا للتفسير الذي سمعناه من الإخوة في الحكومة ، والنص النافذ أصح إذ نص على عدم الإخلال بالقوانين الأخرى ، وما أتت به اللجنة فيه تقييد بأن تكون العقوبة لا تقل عن ستة أشهر مع الحبس ، وأعتقد أن إرجاع المادة إلى اللجنة فيه مضيعة للوقت ، وشكرًا .    

النائب الأول للرئيــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي . 

العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن ما تفضل به سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب بضرورة الاستماع إلى رأي وزارة العدل مهم جدًا ، ولا بأس من إعادة هذه المادة إلى اللجنة ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، ربما يكون من المفيد إرجاع هذه المادة إلى اللجنة ،
ولكن من المهم جدًا أن نعرف توجه هذا المجلس ، ونحن في اللجنة توجهنا أن يكون هناك تشديد في العقوبة مع ما أشار إليه رئيس اللجنة من إبقاء الفقرة الثانية من هذه المادة في القانون النافذ ، ونود أن نستمع إلى توجه المجلس الموقر قبل أن يقرر إعادة هذه المادة إلى اللجنة لتدارسه في ضوء هذا التوجه ، وشكرًا .  

النائب الأول للرئيــس :
شكرًا ، توجه المجلس هو الاستماع إلى رأي وزارة العدل . هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيــس :
سنصوت على الاقتراح الأبعد وهو إعادة هذه المادة إلى اللجنة ، فهل يوافق المجلس على إعادة هذه المادة إلى اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيــس :
إذن تعاد هذه المادة إلى اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .


العضو الدكتورة بهية الجشي :
مادة 342 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يعاقب بالحبس والغرامة من تسبب بخطئه في موت شخص . وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن
سنة إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان تحت تأثير سكر أو تخدير عند وقوع الحادث أو نكل حينئذ عن مساعدة المجني عليه أو عن طلب المساعدة له مع استطاعته ذلك . وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة
أشخاص ، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات " . توصية اللجنة :      ● الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة (أو الغرامة) بعبارة (والغرامة) الواردة في الفقرة الأولى من المادة . ●عدم الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة عبارة
(ويطالب بديته المقررة شرعًا) بعد عبارة (في موت شخص) الواردة في الفقرة الأولى
من المادة ، وذلك لأن الإضافة لا محل لها من الناحية القانونية ، لأن قواعد قانون الإجراءات الجنائية وقواعد المسئولية عن العمل غير المشروع في القانون المدني تغني عن هذه الإضافة وذلك استئناسًا بالرأي القانوني المرفق بتقرير اللجنة . ● الموافقة على قرار مجلس النواب بحذف عبارة (أو كان تحت تأثير سكر أو تخدير) الواردة بعد عبارة (أو حرفته) في الفقرة الثانية من المادة . ● الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة عبارة
(، ويعتبر ظرفاً مشدداً إن كان المتسبب تحت تأثير سكر أو تخدير .) في نهاية المادة .
● التصحيح الإملائي لكلمة (المجنى) لتصبح (المجني) وذلك بتثبيت نقطتي الياء فيها . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يعاقب بالحبس أو الغرامة من تسبب
بخطئه في موت شخص . وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته عند وقوع
الحادث أو نكل حينئذ عن مساعدة المجني عليه أو عن طلب المساعدة له مع استطاعته ذلك . وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص ، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات ، ويعتبر ظرفاً مشدداً إن كان المتسبب تحت تأثير سكر أو تخدير " .


النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي
رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .


العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، نظرًا لحساسية الموضوع وحساسية الطرح الذي طرحه الإخوة النواب بإضافة عبارة " ويطالب بديته المقررة شرعًا ..." أود أن أوضح أن رفض اللجنة ليس رفضًا للمبدأ ولأحكام الشريعة الإسلامية - ولا يجرؤ أحد منا أن يقول هذا الكلام - وإنما لأسباب موضوعية صرفة ، وأحاول قدر الإمكان إيصال الفكرة إلى الإخوة الأعضاء ، فالأسباب التي دعت اللجنة إلى عدم قبول هذه الإضافة هي : 1- أن القاضي الذي سوف يحكم في هذه القضية أو سواها لا تتوافر فيه الشروط التي تحددها الشريعة الإسلامية . 2- إقرار الدية في قانون العقوبات لا محل له ، لأن قانون العقوبات هو قانون عقوبات وهناك قانون آخر يتعامل مع التعويض . 3- إذا تكلمنا عن موضوع الغرامات فسنجد في هذا القانون مواد تقول إن من سرق يغرم مبلغًا لا يقل عن 50 دينارًا ومن قتل خطأ يدفع الدية المقررة شرعًا ، وشتان بين المبلغين ، فلا يوجد توازن بحيث يشعر الناظر إلى هذا القانون بأن به إجحافًا لمن قتل خطأ . 4- أن آلية دفع الدية غير متوافرة الآن ، فالدية المقررة شرعًا لها شروط ، ومن يقوم بدفع الدية بحسب الشريعة هم عصبة الرجل أي عشيرته أو عائلته ، وهذا غير متوافر الآن لأسباب اجتماعية ، ثم إذا قلنا إن على العائلة أن تدفع تطبيقًا للشريعة فإننا سندخل في إشكال آخر ، فليس هناك من قوانين ملزمة لعصبة الرجل بأن تدفع عنه ، إذن كل العوامل الموضوعية والأسباب التي تؤدي إلى دفع هذه الدية غير متوافرة .
5- أن الدية المقررة شرعًا تستقر في ذمة المكلف بمجرد ثبوت الحكم بأن هذا القتل خطأ - وهذا حسب الشريعة الإسلامية - وعليه أن يبادر بدفع الدية وعلى عصبته أن تبادر بدفع هذه الدية ، إذن ليس للقاضي أن يحكم بهذا الأمر وإنما الدية ثابتة في ذمة المكلف بحسب الشريعة الإسلامية . ولكل هذه الأسباب نرى عدم إضافة وإقحام الأحكام الشرعية في قانون قائم على أساس غير أساس قواعد الشريعة الإسلامية الغراء ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على المادة 342 بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

العضو الدكتورة بهية الجشي :
المادة 350 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار من أتى علنا فعلاً مخلاً بالحياء . ويعاقب بالعقوبة ذاتها من ارتكب فعلا مخلا بالحياء مع أنثى ولو في غير علانية . وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور ولا تزيد على سنة " . توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بحذف عبارة (ولا تزيد على سنة) الواردة في آخر المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار من أتى علنا فعلاً مخلاً بالحياء . ويعاقب بالعقوبة ذاتها من ارتكب فعلاً مخلاً بالحياء مع أنثى ولو في غير
علانية . وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور " .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

العضو الدكتورة بهية الجشي :
المادة 351 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار من تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو بالفعل في طريق عام أو مكان مطروق " . توصية
اللجنة :

  • حذف عبارة (فقرة أولى) من عنوان المادة لأن التعديل شمل المادة كاملة بفقرتيها .
  •  استبدال عبارة (لا تقل عن ثلاثة أشهر و بالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار) بعبارة (لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار) الواردة في السطر الأول من المادة .
  •  الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة عبارة (أو مكان العمل) في نهاية الفقرة الأولى .
  • الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة (ويعاقب بذات العقوبة إذا كان التعرض بطريق إحدى وسائل الاتصال) بعبارة (ويعاقب بذات العقوبة إذا كان التعرض بطريق التلفون) الواردة في نهاية الفقرة الثانية من المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار من تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو بالفعل في طريق عام أو مكان مطروق أو مكان العمل . ويعاقب بذات العقوبة إذا كان التعرض بطريق إحدى وسائل الاتصال " .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ العقيد محمد راشد بوحمود الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية .

الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية :
شكرًا سيدي الرئيس ، المادتان 350 و 351 مرتبطتان جل الارتباط حتى في نوعية الفعل المجرم من ذات الإشكالية وهذا ما نطلق عليه فعلاً فاضحًا ، وإذا تمت الموافقة على الاقتراح المقدم من مجلس النواب فسيكون لدينا فعلان ، الأول في المادة 350 والآخر في المادة 351 ، والفعل في المادة 350 أشد جسامة من الفعل الوارد في المادة 351 ، بينما العقوبة المقررة في المادة 351 أشد من العقوبة الواردة في المادة 350 ، وبالتالي هناك عدم اتساق بين الفعل والعقوبة في هاتين المادتين . الأمر الآخر هو أن مكان العمل سيشمل مكان العمل فقط ، وهذا أشمل من موضوع مكان العمل لأن مكان العمل هو المكتب الذي أعمل فيه أو المبنى أو الوزارة ، ولكن إذا انتقلت إلى وزارة أخرى وصادف أن اختليت بموظفة وقمت بنفس الفعل المخل بالحياء الذي كنت سأفعله بمكتبي ؛ ففي هذه الحالة لن أجرم ويكون الأمر عاديًا ! فهناك نوع من عدم الاتساق بين هاتين المادتين ، وشكرًا .


النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، مبدئيًا أتفق مع الأخ العقيد محمد راشد بوحمود ، ولكن هناك نقطة يجب أن نفهمها فالمادة 350 - وصحيح أن عقوبتها أشد من العقوبة المنصوص عليها في المادة 351 مع أن الإجرام يتضح من أول وهلة وأنه أصعب وأكبر من العقوبة في المادة 350 - تقول : " مخلاً بالحياء مع أنثى " ، وهذه العبارة مطاطة ومن الممكن أن تكون شيئًا بسيطًا ومن الممكن أن تكون شيئًا كبيرًا وعظيمًا ، وهنا أُعطي مجال للقاضي بأن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة ، وهذا يعتمد على نوع العقوبة ، وشكرًا .


النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضلي الأخت ألس سمعان .

العضو ألس سمعان :
شكرًا سيدي الرئيس ، طالما أننا أعدنا مادتين إلى اللجنة فأقترح أن نعيد هذه المادة إلى اللجنة وذلك حتى تتسق عقوبات التجريم ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أوضح نقطة بخصوص إضافة عبارة " أو مكان العمل " ، فالمادة تقول : " ... من تعرض لأنثى ... في طريق عام أو مكان مطروق أو مكان العمل ... " ، والأخ العقيد محمد راشد بوحمود ذكر أنه من الممكن أن يتعرض لها في محل غير مكان العمل ، وهذا حاصل وقد ذكر في المادة طريق عام أو مكان مطروق ونحن أضفنا مكان العمل لأنه أحد الأماكن المهمة التي من الممكن أن يتم فيها التعرض للأنثى بأعمال مخلة بالحياء ، وأعتقد أن إضافة هذه العبارة إلى هذه المادة صحيحة ووجودها ضروري جدًا ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضلي الأخت ألس سمعان .

العضو ألس سمعان :
شكرًا سيدي الرئيس ، أحببت أن أسأل الأخ العقيد محمد راشد بوحمود : هل نعيد المادة 350 أم 351 أم المادتين معًا ؟ وشكرًا .

النائب الأول للرئيس (موضحًا)  :
شكرًا ، الأخت ألس أنت من يقرر ذلك .

العضو ألس سمعان :
أرى أن نعيد المادتين معًا .

النائب الأول للرئيس :
المادة 350 انتهينا من مناقشتها ونحن الآن نناقش المادة 351 .

العضو ألس سمعان :
نحن إلى الآن لم ننته من مناقشة الموضوع ، فهل هناك مانع من إعادة المادتين ؟

النائب الأول للرئيس :
بإمكانك أن تقدمي طلبًا بإعادة مداولة المادة 350 التي انتهينا من مناقشتها . 

العضو ألس سمعان :
إذن أطلب إعادة المادة 351 إلى اللجنة ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، فيما يتعلق بالعقوبة فإن المادة 350 تقول : " من ارتكب فعلاً مخلاً بالحياء مع أنثى ولو في غير علانية " ، بمعنى أنه قد يتم ذلك في محل سري ، أما ما ذكر هنا فهو في طريق عام أو مكان مطروق أو مكان العمل ، أي في العلن وفي مكان مفتوح ، فلننتبه لهذا الموضوع ، فهناك يتم ذلك بغير علانية ، أما هنا فيتم ذلك في مكان عام وفي مكان عمل وفي مكان مطروق ، فالفعل يكون واضحًا وجليًا ، ويجب أن نفرق بين الأمرين وألا نستعجل بإعادة المادة إلى اللجنة لأننا أشبعنا هذه المواد بحثًا في اللجنة وتوصلنا إلى هذا القرار ، ولا أعتقد أن الإعادة ستكون لها جدوى ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن المادة 350 واضحة وتختلف عن المادة
351 ، فالعقوبة مشددة في المادة 350 لأننا نتكلم عن فعل واضح ، بمعنى أن هناك فعلاً وقد يكون ارتكب باليد ، أما في المادة 351 فنحن نتكلم عن خدش حياء وقد يكون كلامًا شفويًا ، وهناك فرق بين التعدي بالكلام الشفوي وبين الفعل الواقع
فعلاً ، فالجريمة في المادة 350 عقوبتها أشد لأنها تتعلق بفعل الشيء نفسه ، أما المادة 351 فهي تتكلم عن شيء شفوي وقد يكون كلامًا على سبيل المثال ، وبالتالي تكون العقوبة أقل شدة ، فالتشديد في المادة 350 له ما يبرره والتقليل في المادة 351 له ما يبرره أيضًا ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، الآلية التي حددتها اللائحة الداخلية لمناقشتنا هي أنه يطرح المشروع ومن ثم يتم التصويت على فكرته وبعد ذلك نتطرق إلى مواده مادة مادة ثم نأخذ الرأي على المشروع في مجموعه ، ونحن الآن نناقش المواد ولم نصل إلى التصويت على المشروع في مجموعه ومن ثم التصويت عليه بصفة نهائية ، ولم أجد في اللائحة الداخلية ما يتعارض مع طلب أحد الأعضاء أن يكون هناك استدراك وإعادة مناقشة مادة سبق أن صوت عليها المجلس ؛ لأن هناك صلة بين المادة التي صوتنا عليها وبين المادة التي نناقشها ، وهذا من حق الأعضاء والمجلس ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، عندما نوقشت هذه المواد في مجلس النواب كان وزير العدل حريصًا على إيصال رأي المجلس الأعلى للقضاء إلى المجلس ، والمسألة هي أنه يجب أن تبقى للقاضي سلطة تقديرية ، فمثلاً : في تعديل المادة 351 ذكر أن أي عمل يخدش الحياء تكون عقوبته السجن ثلاثة شهور والغرامة ، فلم يعطَ القاضي أي مجال ، والعمل الذي يخدش الحياء قد يتفاوت فقد يكون بسيطًا ولا يحتاج إلى الحبس وتكون الغرامة كافية كرادع لهذا الجرم أو المخالفة أو الجنحة ، فيجب أن ننتبه إلى ضرورة أن تبقى العقوبة بهذا الشكل : الحبس أو الغرامة ، ولكن النص الذي أتى هنا يقول : الحبس ثلاثة شهور والغرامة ، فلو قام شخص بخدش حياء أنثى فالقاضي سيكون مقيدًا بنص ، ويجب الانتباه إلى هذه الناحية لأنه يجب أن تبقى للقاضي سلطة تقديرية ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، الآن هناك طلب بإعادة المادة 351 إلى اللجنة بناءً على توضيح وزارة الداخلية ، وما أشار إليه الأخ العقيد محمد راشد بوحمود مثبت في تقرير اللجنة وقد استمعنا إليه بشكل واضح وقد شرح وجهة النظر هذه ، ومع ذلك لم تقتنع اللجنة بما أشار إليه وأجرت التعديل وفق ما هو وارد في هذا التقرير ، ولو فتحنا الصفحة 257 من جدول الأعمال لوجدنا رأي وزارة الداخلية واضحًا وهو يقول :
" أشار ممثل وزارة الداخلية إلى أن تعديلات مجلس النواب ربما جاءت عكس ما هو مطلوب ، مشيرًا على سبيل المثال إلى المادتين 350 و351 واللتين تم فيهما تشديد حكم الأفعال الأقل ضررًا وتخفيف حكم الأفعال الأكثر ضررًا ... " ، إذن رأي وزارة الداخلية مثبت ، وهذا المجلس الآن أقر المادة 350 رغم تحفظ وزارة الداخلية على
ذلك ، هذا من ناحية . ومن ناحية أخرى ، الإخوة في مجلس النواب استمعوا إلى رأي وزير العدل ومع ذلك أقروا المادة وفق ما نطرحها الآن على المجلس الموقر ، إذن لن يكون هناك أي اختلاف حتى لو دعونا وزير العدل واستمعنا إلى رأيه ، فلن يكون هناك أي تغيير في هذا الشأن ، وبالتالي أدعو إخواني الأعضاء إلى الموافقة على المادة 351 أسوةً بالمادة 350 لأنه لن يتغير شيء ، وشكرًا . 

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لحنة الشئون التشريعية والقانونية .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لن أطيل النقاش في هذا الموضوع ، فما أشارت إليه الأخت مقررة اللجنة والأخ عبدالجليل الطريف واضح جدًا ولكن أريد أن أوضح أننا لم نغفل عن دعوة وزارة العدل أو المجلس الأعلى للقضاء وإنما أردنا تفادي موقف حصل معنا في اللجنة سابقًا عندما كنا نناقش قانون السلطة القضائية ، ونحن في اللجنة والمجلس نرى أن من حقنا أن ندعو أي جهة لمناقشتها والاستئناس برأيها في أي موضوع يطرح على اللجنة ، وبالفعل قمت بمخاطبة سعادة رئيس المجلس لدعوة المجلس الأعلى للقضاء أو من ينوب عنه لمناقشة قانون النيابة العامة للاستئناس برأي الإخوة هناك ، وقد جاء الرد بالاعتذار وعدم الحضور ، وعندما خاطبته مرة أخرى لدعوة السلطة القضائية لمناقشة هذا الموضوع لم يبادر معالي الرئيس إلى إرسال الدعوة نظرًا للموقف السابق الذي حصل عند مناقشة قانون السلطة القضائية ، إذن نحن لم نغفل عن هذا الموضوع بل نرى أهمية الاستماع إلى رأي الإخوة في السلطة القضائية ، وبناءً على كل ما تقدم اكتفينا بالرأي الوارد في التقرير ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .

العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أرى أن بعض هذه النصوص مطاطة وقابلة للتفسير والتأويل ، فما معنى أن نقول : ارتكب فعلاً مخلاً بالحياء ؟ فهذا الأمر يتفاوت من كلمة بسيطة جدًا إلى فعل كبير ؛ لذا أنا مع الرأي القائل بضرورة إعطاء حرية أكبر للقاضي بأن يقرر في ذات الوقت من خلال دراسته لحيثيات الواقعة وليس تحديد العقوبة الآن في هذا القانون بكلمات قد تكون قابلة للتأويل والتفسير ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، أردت أن أثير موضوعًا يتعلق بإعادة بعض المواد إلى اللجنة ، فهذا الموضوع - في كثير من الأحيان - لا يأتي نتيجة عدم اقتناع اللجنة وإنما نتيجة عدم اقتناع بعض الأعضاء ، ومن المفترض أن يتسع صدر الأخ عبدالجليل الطريف ، فعندما نرجع بعض المواد إلى اللجنة فقد نحتاج إلى وقت لدراستها كأعضاء وتقديمها إلى اللجنة ، فليس من الضرورة فقط دعوة وزارة العدل أو وزارة الداخلية ، ففي بعض الأوقات يحتاج الأعضاء إلى مهلة قصيرة للتدارك ، وإذا صوت الأعضاء بالموافقة على خطأ فهل نستمر على هذا الخطأ ؟! طبعًا لا ، وعندما صوت الأعضاء بالموافقة على بعض المواد واختلفوا على بعض المواد أدركوا أنهم أخطأوا في المادة السابقة ، ومن حقهم مناقشتها مرة أخرى ، فهناك طلب من أحد الأعضاء بإرجاعها إلى اللجنة ، والمجلس سيد قراره وإذا وافق المجلس على ذلك فعلى العضو طالب إعادة المناقشة أن يقدم تعديلاته إلى اللجنة وللجنة الموافقة عليها أو رفضها ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس (متسائلاً) :
شكرًا ، الأخت ألس سمعان هل مازلتِ مصرة على إعادة المادة إلى اللجنة ؟

العضو ألس سمعان (مجيبةً) :
نعم سيدي الرئيس ، مازلت مصرة على إعادة المادتين 350 و351 معًا ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس (متسائلاً) :
شكرًا ، الأخ المستشار القانوني للمجلس هل بالإمكان إعادة المادة 350 إلى اللجنة بعد أن تم التصويت عليها ؟ تفضل .

المستشار القانوني للمجلس (مجيبًا) :
شكرًا سيدي الرئيس ، المادة 350 تم التصويت عليها ، والمادة 351 إلى الآن لم يصوت عليها وهذه من الممكن إعادتها إلى اللجنة ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، الأخ خالد المسقطي لديه نقطة نظام فليتفضل .

العضو خالد المسقطي (مثيرًا نقطة نظام) :
شكرًا سيدي الرئيس ، أرجو من الأخ المستشار القانوني للمجلس أن يرجع إلى المادة 108 من اللائحة الداخلية التي تقول : " إذا قرر المجلس حكمًا في إحدى المواد من شأنه إجراء تعديل في مادة سبق أن وافق عليها فله أن يعود إلى مناقشة تلك
المادة " ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، واضح من المادة أنه لو تم إقرار المادة 351 ووجد بعد ذلك أن هذا يستدعي العودة إلى مادة سبق إقرارها فحينئذ يجوز العودة إلى مناقشة المادة التي سبق التصويت عليها ، ولكن هذا لم يحصل إلى الآن ، فالمادة 351 لم يصوت عليها المجلس حتى الآن ، وإذا صوت عليها ووجد بعدها أن في ذلك ما يستدعي العودة إلى مناقشة المادة 350 فحينئذ تطبق المادة 108 من اللائحة الداخلية ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، رأي الأخ المستشار القانوني للمجلس واضح . هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على اقتراح الأخت ألس سمعان بإعادة المادة 351 إلى
اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تعاد هذه المادة إلى اللجنة . الأخ خالد المسقطي لديه نقطة نظام فليتفضل بطرحها .

العضو خالد المسقطي (مثيرًا نقطة نظام) :
شكرًا سيدي الرئيس ، بناءً على ما اتخذه المجلس من موقف بإعادة هذه المادة إلى اللجنة فإننا نطلب إعادة المادة التي سبقتها إلى اللجنة لأن هناك اتصالاً بين المادتين ، وهذا ما أكده الأخ المستشار القانوني للمجلس ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .

العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، المادة 108 من اللائحة الداخلية واضحة ، والمادة التي نتكلم عنها لم تقر إلى الآن فقد أعيدت إلى اللجنة لإعادة دراستها ، فهي لم تقر الآن والقرار لا يتعلق بالمادة نفسها والمجلس لم يقرها ولم يرفضها ، والمادة 108 من اللائحة الداخلية تفعَّل عندما يصل المجلس إلى قرار بشأن المادة بالقبول أو الرفض ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضلي الأخت ألس سمعان .

العضو ألس سمعان :
شكرًا سيدي الرئيس ، هل باستطاعتي أن أكتب طلبًا بعد الانتهاء من الجلسة بإعادة المداولة في المادة 350 ؟ وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، وننتقل إلى المادة التالية . تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
المادة 361 فقرة أولى : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار من دخل مكانًا مسكونًا أو معدًا للسكن أو أحد ملحقاته أو محلاً معدًا لحفظ المال أو عقارًا ، خلافًا لإرادة صاحب الشأن وفي غير الأحوال المبينة في القانون ، وكذلك من بقي فيه خلافًا لإرادة من له الحق في إخراجه ، أو وجد مختفيًا عن أعين من له هذا الحق " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

العضو الدكتورة بهية الجشي :
المادة 362 فقرة أولى : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار من هدد غيره بالسلاح " . توصية اللجنة : ● عدم الموافقة على إضافة مجلس النواب لعبارة (بكاملها من المادة الأولى) في عنوان المادة لأن التعديل شمل الفقرة الأولى من المادة فقط .
● الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة (وبالغرامة) بعبارة (أو بالغرامة) الواردة في السطر الأول من المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل :
" يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار من هدد غيره بالسلاح " .
النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ جميل المتروك .

العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن عبارة " وبالغرامة " تعني الفرض الواجب ، والنص كما أتى من الحكومة أشمل وأفضل وأوسع ، حيث يجوز للقاضي اتخاذ ما يراه ، ونحن ذكرنا أنه يجب أن تكون للقاضي سلطة تقديرية ، فلماذا نصر على عبارة
" وبالغرامة " ؟ فنحن بذلك لا نسمح للقاضي بأن يختار إحدى العقوبتين بل يجب عليه أن يحكم بالعقوبتين معًا ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، تفضلت الأخت مقررة اللجنة في كلمتها عند تقديم هذا المشروع وذكرت أن القصد من التعديلات التي اشتمل عليها المشروع هو السعي إلى الحد من وقوع الجريمة وذلك باعتماد مبدأ تشديد العقوبة ، وهذا ما جرى العمل به في هذه المادة ، والمادة الأصلية فيها اختيار بين الغرامة والحبس وجاء التعديل ليجمع بينهما ليشدد العقوبة ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، كما تفضل سعادة الوزير فإن المشروع الماثل أمامنا هو في الأصل اقتراح بقانون جاء من الإخوة النواب ، وعندما صيغ في صورة مشروع قانون وأحيل إليهم قاموا بتعديل هذه المادة وذلك اتساقًا مع مبدأ التشديد الذي قصدوه من الاقتراح بقانون والذي أصبح مشروع قانون ، وبالتالي أعتقد أنه من الأنسب أن نسير مع مثل هذا الفهم ونأخذ بالنص كما ورد معدلاً من قبل اللجنة ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ فواد الحاجي .

العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لا أريد أن أضيف على ما تفضل به زملائي في اللجنة ولكن إضافة عبارة " وبالغرامة " بها تحديد للقاضي بالحبس مدة سنة في حالة التهديد بالسلاح ، وهناك ظرف مشدد إذا كان هناك سلاح ناري ، بمعنى أن هذه المادة لم تفصل بين الحبس والغرامة لأنه لابد أن يشدد الحكم بالحبس في حالة تهديد الغير بالسلاح ويكون الحكم أكثر تشددًا إذا كان هناك سلاح ناري . سيدي الرئيس ، مجتمع البحرين اليوم غير مجتمع الأربعينيات والخمسينيات والستينيات ، ولابد أن تتواكب القوانين مع متطلبات وظروف المجتمع حمايةً لأفراد المجتمع . هذا ما أحببت أن أوضحه حتى يكون فرض الحبس فرضًا واضحًا في هذه القاعدة القانونية ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، نحن في هذه المادة نتحدث عن شخص يدخل إلى محال أو منازل أو غير ذلك من دون إذن صاحبها ، ولذلك فإن الحرف " أو " لا يلزم بالحبس ، فالنص المعدل به تشديد كما ذكر الإخوة الأفاضل ، وبالتالي يكون الحبس إجباريًا ونحن مع هذا التوجه ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن المشرع ينظر دائمًا إلى الجريمة ويحدد - في كثير من الأحيان وفي قانون العقوبات - غرامة أو عقوبة للجريمة ، ولكن تشديد العقوبة هل يتم بالحبس والغرامة ؟ من الممكن أن نشدد العقوبة أو الغرامة بسقف
أعلى ، هذا هو التشديد ، ففي بعض الأحيان قد يرتكب شخص جريمة وقد تكون بسيطة جدًا لا تستدعي السجن ، وأنتم بذلك أمرتم القاضي بوجوب سجن مرتكب الجريمة ، وعندما نعطي القاضي سعة أكبر فإن ذلك أفضل ، فبالإمكان رفع سقف الغرامة أو مدة السجن وإعطاء القاضي الصلاحية ليكوِّن الشكل التقديري لهذه
الغرامة ، فلماذا نحدد ذلك بأنه يجب على القاضي أن يصدر حكمه بالسجن والغرامة ؟ نحن لا نعرف ماهية الجريمة ، فالجرائم مختلفة وقد تكون الجريمة بسيطة جدًا ولكنها جريمة ، فإذا فتح شخص باب بيت أحد هل ذلك يعتبر جريمة ؟ وهل يستدعي ذلك أن يسجن هذا الشخص ؟! هذه سلطة تقديرية للقاضي ، والقاضي يريد أن يعرف لماذا فتح الشخص هذا الباب ؟ فالقاضي هو الذي يقدر العقوبة ليعرف هل الشخص فتح الباب لغرض السرقة أو للقتل أو غير ذلك ؟ لماذا نحن نصر على أن تكون هناك غرامة وسجن ؟ فهذا شيء غريب ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .

العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أستغرب من الأخ جميل المتروك حيث ضرب مثلاً بفتح الباب ، والحال هو أن الجريمة واضحة ، الفقرة تقول : " من هدد غيره بالسلاح " ، فهنا حددت الجريمة فلا أعتقد أن شخصًا سيهدد غيره بالسلاح ويقصد أن يطرق الباب عليه ! فهنا حددنا الجريمة والعقوبة ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، الموضوع يحتاج إلى تناسق في مواد القانون ، وهنا لا يوجد هذا التناسق فهناك إخلال بحجم العقوبة ، فمثلاً ذُكر في المادة 361 أن الذي يدخل عقارًا خلافًا لإرادة صاحب الشأن يعاقب بغرامة لا تتجاوز 200 دينار ، وهنا في هذه المادة نقول : من هدد غيره بالسلاح غرامته أيضًا لا تقل عن 200 دينار ، فإذا اتفقنا مع ما قاله الأخ جميل المتروك بأن عقوبة التهديد بالسلاح غرامتها 200 دينار
- وهي مشابهة لعقوبة من دخل عقارًا خلافًا لإرادة صاحب الشأن - فلا يوجد هنا تناسق ، ولذلك أضيفت الغرامة مع الحبس حتى يكون هناك تناسق ، وحتى لا نخل بمبدأ حجم وطبيعة العقوبة ، لذلك وجود الغرامة مع الحبس هنا في هذه المادة مقصود حتى تتناسق مواد القانون . وإذا هددت الأخ جميل المتروك بالسلاح وأعطيته 200 دينار فهل سيكتفي بالغرامة ؟! فغرامة 200 دينار لمن يهدد غيره بالقتل ويشهر السلاح في وجهه غير معقولة ! وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .

العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع الأخ جميل المتروك لكني مع تشديد العقوبة ورفع سقف العقوبة في جميع القوانين ، ويجب أن يكون القانون فيه من المرونة دون الإخلال بالعقوبة ، وكذلك إعطاء القاضي المرونة لإصدار أحكامه ، بحيث يعطى القاضي بعض الصلاحيات لإصدار العقوبة . تشدد العقوبة في كثير من القوانين إذا تكررت الجريمة ، فأرجو أن تعاد جميع المواد إلى اللجنة لأن فيها عقوبات مرتبطة ، فلا يمكن أن تعاد بعض المواد إلى اللجنة دون إعادة المواد المرتبطة بها ! فأرجو أن تسحب اللجنة هذا التقرير بأكمله لأن المواد كلها مرتبطة . وكما فهمت من رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية أن وزير العدل لم يحضر اجتماعات اللجنة ، وأعتقد أنه يجب دعوة وزير العدل وإعادة مداولة هذا المشروع مرة أخرى ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً : التعديلات لم تطل القانون بأكمله ، ولذلك لا يحق للجنة أن تعيد المشروع بأكمله لترى تناسق المواد المعدلة مع بقية مواد القانون ، واللجنة نظرت في المواد التي جاءت معدلة في نص مواد المشروع . ثانيًا : أنا لا فهم كيف يقال نحن قيدنا القاضي ؟! المادة في القانون النافذ تقول : " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبالغرامة التي لا تتجاوز خمسين دينارًا " ، ونحن هنا أتينا في هذه المادة ووسعنا المجال للقاضي ورفعنا المدة بحيث لا تزيد عن سنة والغرامة التي لا تتجاوز 200 دينار ، أي رفعنا السقف بحيث أعطينا القاضي مساحة أكبر للتصرف ، لا أدري كيف أتت فكرة أننا قيدنا القاضي ؟! الهدف من هذه التعديلات هو تشديد العقوبات ، وهذا ما فعلته اللجنة تمامًا ، أما إعادة المشروع بأكمله الآن إلى اللجنة فأعتقد أنها لا تجوز خاصة أننا قطعنا شوطًا كبيرًا ووافقنا على بعض المواد ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن الإخوة الأعضاء قد تعبوا من المناقشة وذلك لتأخر الوقت ؛ لذلك طلب بعض الأعضاء إعادة المشروع إلى اللجنة لدراسته مرة
ثانية ، ونحن مصرون على موقفنا ولا نريد إرجاع هذا القانون إلى اللجنة . سيدي الرئيس ، تشديد العقوبة في هذه المادة جاء نتيجة ما نقرأه في الصحف ونراه في وسائل الإعلام من جرائم العنف في مجتمع صغير مثل مجتمع مملكة البحرين . هناك نص صريح بأن هذا الشخص يعاقب بالحبس أو بالغرامة ، وفيه إلزام للقاضي ، وهذه قاعدة قانونية تمس مصالح الناس وكافة الأطراف ، في هذه المادة بالذات لا أستطيع أن أقول : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بالغرامة التي لا تتجاوز مائتي دينار لأي شخص يفتح بابًا لا يعرف الشخص الآخر ويسأل عن صاحب البيت ! نحن نقصد هنا من يحمل سلاحًا ، وتكون العقوبة مشددة إذا كان السلاح ناريًا ، فلا يمكن أن يحمل شخص سلاحًا ناريًا ومن ثم نعاقبه بغرامة لا تتجاوز 200 دينار ! ولو كان الأمر كذلك لرأينا كل الناس يحملون السلاح معهم ويهددون به غيرهم ، لذلك شددنا العقوبة لتكون بالحبس ولتكون رادعة ، وفصل الغرامة عن السجن يعطي المجال لدفع الغرامة فقط ، فحمل السلاح شيء خطير جدًا في مجتمع لم يتعود على حمل الأسلحة ، هذا ما أردت توضيحه ، وشكرًا .


النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ أحمد بوعلاي .

العضو أحمد بوعلاي :
شكرًا سيدي الرئيس ، يجب أن نعرف أن هذا القانون يعتبر من القوانين الوضعية وليس من القوانين الشرعية ، لذا ليس من حقنا - كمشرعين - أن نقيد القاضي بالتشديد أو بالتخفيف ، لأن قراره يرتكز على وجدانه وليس على تطبيق نص العقوبة فقط ويعتمد على وجدانه بعد الحيثيات ، هذا ما أردت أن أوضحه ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ راشد السبت .

العضو راشد السبت :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الحقيقة ما لاحظته من الإخوان الأعضاء أن النقاش يدور بين تشديد أو تسهيل العقوبة ، لذلك أرى أن هناك مخرجًا لإعطاء القاضي المرونة في الحكم بحيث يستطيع أن يختار العقوبة طبقًا للجريمة ، فأنا أقترح أن تكون المادة كالتالي : " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تتجاوز مائتي دينار أو بكلا العقوبتين ... " وهذا سيعطي القاضي المرونة الكافية وحسب مستوى الجريمة ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد استمعنا إلى كثير من الآراء حول تشديد العقوبة وليس تسهيل العقوبة ، وفي الوقت نفسه قيدنا على القاضي ، ويجب أن يعطى القاضي مرونة لاتخاذ ما يراه مناسبًا ، لذلك أقترح أن تكون المادة كالتالي : " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تتجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من هدد غيره بالسلاح . فإذا كان التهديد بإطلاق سلاح ناري عد ذلك ظرفًا مشددًا " ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .

العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، نحن الآن نناقش قانونًا من أهم القوانين ويمس الجميع الصغار والكبار ، فيجب أن نعطي القانون حقه إذا رأينا أن تعاد هذه المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة . وردًا على الأخت الدكتورة بهية الجشي مقررة اللجنة فإننا سبق أن ناقشنا مواد في مشروعات سابقة وقبل نهاية مناقشة المشروع قررنا سحب المشروع لمزيد من الدراسة ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، أردت أن أوضح بعض النقاط البسيطة قبل التصويت على هذه المادة . بالنسبة لحمل السلاح فهناك مواد أخرى تنص على عقوبة حمل السلاح غير المرخص أساسًا ، نحن نتكلم عمن حمل السلاح ولديه رخصة أصلاً . فهل اللجنة اطلعت على هذه العقوبات في قانون العقوبات المدنية أم لا ؟ طبعًا لا ، لأنه لو اطلعت عليها لذكرتها هنا ، لهذا يجب أن يعطى القاضي سلطة تقديرية . فأرجو أن تعاد هذه المادة إلى اللجنة ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، هذا الموضوع لا علاقة له بما إذا كان السلاح مرخصًا أو غير مرخص ، فالمادة  تقول : " هدد غيره بالسلاح " ، فمن الممكن أن يكون السلاح غير مرخص ، سواء كان سلاحًا ناريًا أو سلاحًا أبيض مثل السكين ، وهذا لا يحتاج إلى ترخيص ، فيجب ألا نخلط الأمور ، فهذا لا يقتضي العودة إلى موضوع ترخيص السلاح ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ راشد السبت .

العضو راشد السبت :
شكرًا سيدي الرئيس ، اقتراحي مشابه لاقتراح الأخ خالد المسقطي ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
سنصوت على الاقتراح الأبعد . هل يوافق المجلس على إعادة المادة إلى اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تعاد هذه المادة إلى اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

العضو الدكتورة بهية الجشي :
المادة 363 : فقرة أولى : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار من هدد غيره بارتكاب جريمة متى كان ذلك كتابة أو شفاهه بواسطة شخص آخر " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .

العضو الدكتور حمد السليطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، حدد في الفقرة الأخيرة من هذه المادة نوع التهديد ، مثلاً تهديد كتابي أو شفاهة بواسطة شخص آخر ، لكن إذا كان التهديد بواسطة وسيلة الاتصال أي التهديد بالتلفون ، والشخص الآخر سجل هذا التهديد ولديه هذا
الإثبات ، فما هو الموقف من هذا النوع من التهديد ؟ وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .

العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا معالي الرئيس ، هناك مواد أخرى تعالج هذه المشكلة ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

العضو الدكتورة بهية الجشي :
المادة 364 : فقرة أولى : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار ولا تجاوز ثلاثمائة دينار من أسند إلى غيره بإحدى طرق العلانية واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب أو للازدراء " . توصي اللجنة  بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون
تعديل .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن
بوعلي .

العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي تساؤل ، هذه المادة تقول : " يعاقب بالحبس مدة ... من أسند إلى غيره بإحدى طرق العلانية واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب أو للازدراء " ، ماذا سيحدث عندما يسند أحد إلى غيره واقعة ويثبتها بالبينات ؟ فهل سيعاقب هذا الشخص ؟ أنا أريد الجواب من مقررة اللجنة أو من رئيس اللجنة ، فأنا أرى لو أضفنا عبارة " بغير وجه حق " بعد عبارة " من أسند " لتقرأ العبارة كالتالي :
 " من أسند بغير وجه حق " ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، إذا كان الشخص لديه بينة أو أدلة فإنه يذهب إلى المحكمة ويقدم بلاغًا ، نحن نتكلم هنا عن من أسند أي من باب الإشاعة أو ما شابه ، وإلا فإن المحاكم مفتوحة في هذا المجال ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .

العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أردت فقط أن أضيف عبارة " بغير وجه حق " بعد عبارة " من أسند " لكي تكون المادة واضحة ، والرأي الأخير للمجلس ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .

العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا معالي الرئيس ، ما تفضل به الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي يرجع إلى قانون الإثبات ، فإذا ثبتت الجريمة يجب أن يطبق العقاب ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
المادة 372 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يعاقب بالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار من فض رسالة أو برقية بغير رضا من أرسلت إليه أو استرق السمع في مكالمة تليفونية . ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار إذا أفشى الرسالة أو البرقية أو المكالمة لغير من وجهت إليه ودون إذنه متى كان من شأن ذلك إلحاق ضرر بالغير " . توصي اللجنة بإعادة صياغة المادة بأكملها لتقرأ على النحو التالي : " يعاقب بالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار من اطلع على رسالة أو برقية أو اطلع على أسرار الغير أو استرق السمع بأي وسيلة
مستحدثة " . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يعاقب بالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار من اطلع على رسالة أو برقية أو اطلع على أسرار الغير أو استرق السمع بأي وسيلة مستحدثة . ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار إذا أفشى الرسالة أو البرقية أو المكالمة لغير من وجهت إليه ودون إذنه متى كان من شأن ذلك إلحاق ضرر بالغير " .

النائب الأول للرئيس :
أرى أن نتوقف عند هذه المادة لكي نناقش تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح بقانون بشأن تعديل المرسوم بقانون رقم 9 لسنة 1979م ، بإصدار قانون المرور . تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .

العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، مشروع القانون يقدم دائمًا على الاقتراح بقانون ، التقرير الذي يخص قانون المرور هو اقتراح بقانون ، فلا مجال لدينا إلا أن ننهي هذا المشروع أولاً ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، إذن سنواصل مناقشة باقي المواد . تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، توصي اللجنة بإعادة صياغة المادة بأكملها كما قرأتها قبل قليل ، ووددت أن أوضح أن النص كما ورد من الحكومة نص على : " من فض رسالة أو برقية " ؛ وقد رأت اللجنة اليوم لا حاجة لأن تفض الرسالة لكي تقرأ بل هناك طرق أخرى لقراءة الرسالة دون فضها ، لذلك رأت اللجنة أن تكون العبارة كالتالي : " من اطلع على رسالة أو برقية أو استرق السمع بأي وسيلة مستحدثة " دون أن يفض الرسالة ، فهذا هو سبب تعديل اللجنة ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ السيد حبيب
مكي .

العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، مجرد استدراك حيث إن المادة تحتوي على فقرتين ، وما أعيد صياغته فقط هو الفقرة الأولى ، ولهذا أعتقد أن التوصية هي بإعادة صياغة الفقرة الأولى من المادة فقط ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن الإخوان - مع احترامي لهم - لم يوفقوا في إعادة الصياغة ، لأنه قد يكون الشخص اطلع على الورقة وهي موجودة على الطاولة مثلاً ، ففض الرسالة يعني أن هناك رسالة مغلقة وتعمد هذا الشخص بفض هذه
الرسالة ، أي أن هناك نية للاطلاع على الأسرار ، بينما تكون هناك رسائل موجودة ومفتوحة على الطاولة . أعتقد أن الإخوان - في تعديلهم - ربما التفتوا عن المقترح الوارد من الإخوان في مجلس النواب ، وأعتقد أن تعديل مجلس النواب قد يكون أشمل وأحدث عندما تطرقوا إلى موضوع الاطلاع على أسرار الغير عن طريق الإنترنت ، فكل هذه التعديلات التي أدخلها مجلس النواب أصح ، وبالتالي أرجو أن يوافق المجلس على تعديل مجلس النواب ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد سبقني الأخ جمال فخرو في الموضوع الذي ذكره ، ولكني أتفق مع توصية اللجنة في عبارة " بأي وسيلة مستحدثة " ، لأنه قد تكون هناك وسائل أخرى تستحدث وتظهر فيما بعد ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .

العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لم نختلف مع الإخوان في مجلس النواب إلا بإضافة عبارة " بأي وسيلة مستحدثة " . الإخوة في النواب تكلموا عن الشخص الذي اطلع على أسرار الغير ، فمادام الشخص مصرًا على الاطلاع على أسرار الغير فهو يحتاج إلى وسيلة للاطلاع ، ونحن أيضًا ذكرنا ذلك في توصية اللجنة ، وهذه هي صياغة مجلس النواب أيضًا ، فمجلس النواب استخدم نفس المعنى في عبارة " أو اطلع على أسرار
الغير " ، ونحن اعتبرنا شبكة الإنترنت من الوسائل المستحدثة ، فإذا أردتم أن تكون الوسائل المستحدثة محصورة في الإنترنت فلكم ذلك ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .


وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، هناك فرق جوهري بين التعديل الذي أدخلته اللجنة والنص الذي أتى به مجلس النواب ، فالنص الأصلي يقول : " يعاقب بالغرامة التي لا تتجاوز مائة دينار من فض رسالة أو برقية بغير رضا من أرسلت إليه ... " ، وجاءت اللجنة وحذفت عبارة " بغير رضا من أرسلت إليه " ، ومعنى ذلك إذا فتح السكرتير الرسالة فإن ذلك يعتبر جريمة ، فالنص الأصلي كان أدق وأوضح ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .

العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، عبارة " بغير رضا من أرسلت إليه " لا مقام لها هنا ، فمتى يصل الأمر إلى المحكمة ؟ لا يصل إلا بعدم وجود الرضا ، فمادام وصل الأمر إلى المحكمة إذن تحقق عدم وجود الرضا ، فلا مجال لهذا الشرط أصلاً ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، هنا في هذا القانون نعالج الفكرة والمفهوم ، يعني من اطلع على أسرار الغير بأي وسيلة سواء كان عن طريق فتح الرسالة يدويًا أو آليًا أو بأي طريقة أخرى ، المهم هنا هو المفهوم والفكرة في تجريم الاطلاع على أسرار الغير ، ولم نتطرق إلى وسيلة معينة أو نحدد وسيلة معينة وقلنا : بأي وسيلة ، فهذا هو
الهدف ، أما إذا حددنا الطريقة التي من خلالها يستطيع الشخص الاطلاع على أسرار الغير فهناك ملايين الطرق التي من الممكن أن نذكرها في هذا القانون . فالهدف هو تحريم وتجريم الاطلاع على أسرار الغير بأي وسيلة دون التعرض إلى ذكر ملايين الوسائل الأخرى ، لذا اكتفينا بالفكرة والمفهوم ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .

العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد - كحل توفيقي - أن النص الذي أتى به مجلس النواب جيد ، ومن الممكن أن نضيف إليه عبارة " من فض رسالة أو برقية بغير رضا من أرسلت إليه واسترق السمع في مكالمة هاتفية أو اطلع على أسرار الغير عن طريق شبكة المعلومات أو أي وسيلة مستحدثة " ، فهنا وفقنا بين تعديلات مجلس النواب وتوصية اللجنة ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي بقراءة اقتراحك .

العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح أن تكون الفقرة الأولى من هذه المادة كالتالي :
" يعاقب بالغرامة التي لا تتجاوز مائة دينار من فض رسالة أو برقية بغير رضا من أرسلت إليه أو استرق السمع في مكالمة هاتفية أو اطلع على أسرار الغير عن طريق شبكة المعلومات أو أي وسيلة مستحدثة " ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي ؟

(أغلبية موافقة)


النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة بالتعديل المذكور . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

العضو الدكتورة بهية الجشي :
المادة 384 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين كل من حرض شخصًا لم يتم ثماني عشرة سنة على ارتكاب السرقة ولو لم يرتكب ما حرض عليه . وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر إذا استعمل الجاني مع المحرض وسائل إكراه أو تهديد أو كان من أصوله أو المتولين تربيته أو ملاحظته " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

العضو الدكتورة بهية الجشي :
المادة 385 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من استعمل سيارة أو دراجة بخارية أو أية آلة أو أداة متنقلة بغير إذن أو موافقة مالكها أو صاحب الحق في استعمالها " . توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة " خمسمائة دينار " بعبارة " مائتي دينار " الواردة في السطر الأول من المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من استعمل سيارة أو دراجة بخارية أو أية آلة أو أداة متنقلة بغير إذن أو موافقة مالكها أو صاحب الحق في استعمالها " .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .


العضو الدكتورة بهية الجشي :
المادة 392 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين من انتهز حاجة قاصر أو محجور عليه أو من حكم بإستمرار الوصاية أو الولاية عليه أو استغل هواه أو عدم خبرته وحصل منه ، إضراراً بمصلحته أو بمصلحة غيره ، على مال أو على سند أو على إلغاء سند أو تعديله " . توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار " بعبارة " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين " الواردة في الفقرة الأولى من المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل :
 " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار من انتهز حاجة قاصر أو محجور عليه أو من حكم باستمرار الوصاية أو الولاية عليه أو استغل هواه أو عدم خبرته وحصل منه ، إضرارًا بمصلحته أو بمصلحة غيره ، على مال أو على سند أو على إلغاء سند أو تعديله " .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

العضو الدكتورة بهية الجشي :
المادة 393 : نص كما ورد من الحكومة الموقرة : " يعاقب بالحبس أو بالغرامة أو بالعقوبتين معًا كل من أعطى بسوء نية شيكًا ليس له مقابل وفاء كاف قائم وقابل للتصرف فيه ، أو استرد بعد إعطائه كل المقابل أو بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته ، أو أمر المسحوب عليه بعدم صرفه ، أو كان قد تعمد تحريره أو توقيعه بصورة تمنع من صرفه . ويعاقب بالعقوبة ذاتها من ظهر لغيره أو سلمه شيكًا وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرف . وكل ذلك إذا كانت قيمة الشيك أو الشيكات لا تجاوز عشرة آلاف دينار ، وتكون العقوبة الحبس والغرامة إذا جاوزت قيمة الشيك أو الشيكات عشرة آلاف دينار . كما يعاقب بالعقوبة ذاتها من يحمل غيره على أن يعطيه أو يظهر إليه أو يسلمه شيكًا وهو يعلم أنه ليس له مقابل بقيمته أو أنه غير قابل للصرف . وإذا كان فعل الجاني في الفقرة السابقة لتغطية قرض ربوي أو لإستيفاء دين غير مشروع عُد ذلك ظرفًا مسددًا . وللقاضي أن يأمر بنشر أي حكم بالإدانة يصدر في جريمة من الجرائم المبينة في هذه المادة بالوسيلة المناسبة وعلى نفقة المحكوم عليه " . توصية اللجنة : ● الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة عبارة
" مدة لا تقل عن ستة أشهر أو الغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار أو العقوبتين معًا " بعد عبارة " وتكون العقوبة الحبس " الواردة في الفقرة الثالثة من المادة . ● الموافقة على قرار مجلس النواب بتصحيح الخطأ الإملائي الوارد في كلمة " مسددًا " لتكون
" مشددًا " الواردة في الفقرة الخامسة من المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يعاقب بالحبس أو بالغرامة أو بالعقوبتين معًا كل من أعطى بسوء نية شيكًا ليس له مقابل وفاء كاف قائم وقابل للتصرف فيه ، أو استرد بعد إعطائه كل المقابل أو بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته ، أو أمر المسحوب عليه بعدم صرفه ، أو كان قد تعمد تحريره أو توقيعه بصورة تمنع من صرفه . ويعاقب بالعقوبة ذاتها من ظهر لغيره أو سلمه شيكًا وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرف . وكل ذلك إذا كانت قيمة الشيك أو الشيكات لا تجاوز عشرة آلاف دينار ، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو الغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار أو العقوبتين معاً إذا جاوزت قيمة الشيك أو الشيكات عشرة آلاف دينار . كما يعاقب بالعقوبة ذاتها من يحمل غيره على أن يعطيه أو يظهر إليه أو يسلمه شيكًا وهو يعلم أنه ليس له مقابل بقيمته أو أنه غير قابل للصرف . وإذا كان فعل الجاني في الفقرة السابقة لتغطية قرض ربوي أو لاستيفاء دين غير مشروع عُد ذلك ظرفًا مشددًا . وللقاضي أن يأمر بنشر أي حكم بالإدانة يصدر في جريمة من الجرائم المبينة في هذه المادة بالوسيلة المناسبة وعلى نفقة المحكوم عليه " .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)


النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

العضو الدكتورة بهية الجشي :
المادة 409 : نص كما ورد من الحكومة الموقرة : " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز خمسمائة دينار من هدم أو أتلف أموالاً ثابتة أو منقولة أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو عطلها بأية طريقة . وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر إذا نشأ عن الجريمة تعطيل مرفق عام أو أعمال مصلحة ذات منفعة عامة أو إذا ترتب عليها جعل حياة الناس أو أمنهم أو صحتهم في خطر " . توصية اللجنة :

 ● الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة " يعاقب بالحبس أو الغرامة " بعبارة " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز خمسمائة دينار"  الواردة في الفقرة الأولى من المادة .

 ● عدم الحاجة إلى إضافة الفقرة الثالثة من المادة كما ورد في قرار مجلس النواب لعدم تناولها بالتعديل .

● عدم الموافقة على إضافة مجلس النواب للعبارة الأخيرة من المادة ، وذلك للأسباب المبينة بشأن إضافة مجلس النواب لعبارة " ويطالب بديته المقررة شرعًا " إلى المادة (342) الواردة سابقًا . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل :
 " يعاقب بالحبس أو الغرامة من هدم أو أتلف أموالاً ثابتة أو منقولة أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو عطلها بأية طريقة . وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر إذا نشأ عن الجريمة تعطيل مرفق عام أو أعمال مصلحة ذات منفعة عامة أو إذا ترتب عليها جعل حياة الناس أو أمنهم أو صحتهم في خطر " .


النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)


النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)


النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

العضو الدكتورة بهية الجشي :
المادة الثانية : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يستبدل بصدر كل من المواد (380) و(403) و(404) و(407) النصوص الآتية : " . توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بحذف رقم المادة (404) من ديباجة المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يستبدل بصدر كل من المواد (380) و(403) و(407) النصوص الآتية : " .


النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
 

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

العضو الدكتورة بهية الجشي  :
المادة 380 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر إذا وقعت السرقة : " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

العضو الدكتورة بهية الجشي :
المادة 403 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يعد مفلسًا
بالتقصير ، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين كل تاجر حكم نهائياً بشهر إفلاسه يكون قد تسبب بتقصيره الجسيم في خسارة دائنيه في إحدى الحالات الآتية : " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

العضو الدكتورة بهية الجشي :
المادة 404 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يجوز أن يعد مفلسًا بالتقصير ، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل تاجر حكم نهائيًا بشهر إفلاسه في إحدى الحالات الآتية : " . توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بحذف هذه المادة .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تحذف هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة
اللجنة .

العضو الدكتورة بهية الجشي :
المادة 407 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين : " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .


النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

العضو الدكتورة بهية الجشي :
المادة الثالثة : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " تضاف إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م مادة جديدة برقم (390) مكررًا نصها الآتي : " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من
الحكومة .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟


(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .


العضو الدكتورة بهية الجشي :
المادة 390 مكررًا : نص المادة كما ورد من الحكومة : " للقاضي أن يأمر بنشر أي حكم بالإدانة يصدر في أية جريمة من الجرائم المبينة في هذا الفصل بالوسيلة المناسبة وعلى نفقة المحكوم عليه " . توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة عبارة " مع ذكر الأسماء " بعد عبارة " وعلى نفقة المحكوم عليه" الواردة في نهاية المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " للقاضي أن يأمر بنشر أي حكم بالإدانة يصدر في أية جريمة من الجرائم المبينة في هذا الفصل بالوسيلة المناسبة وعلى نفقة المحكوم عليه مع ذكر الأسماء " .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

العضو الدكتورة بهية الجشي :
المادة الرابعة : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية . ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة . صدر في قصر الرفاع بتاريخ :        الموافق :        " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟


(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وبما أن هناك بعض المواد قد أعيدت إلى اللجنة فلن يتم التصويت على المشروع في مجموعه . وننتقل الآن إلى البند التالي على جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح بقانون بشأن تعديل المرسوم بقانون رقم 9 لسنة 1979م ، بإصدار قانون المرور . وأطلب من الأخ عبدالرحمن جواهري مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

العضو عبدالرحمن جواهري :
شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

(أولاً : تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بإصدار قانون المرور :)
التاريخ : 13 يونيو 2006م

مقدمة :

     استلمت لجنة المرافق العامة والبيئة كتاب معالي رئيس مجلس الشورى رقم  480/15-5-2006 المؤرخ في 21 مايو 2006م  والذي تم بموجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979م بإصدار قانون المرور مع مذكرته الإيضاحية ، والمقدم من سعادة العضو السيد فؤاد أحمد الحاجي ، وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة لعرضه على المجلس .

أولاً : الإجراءات التي قامت بها اللجنة لتنفيذ تكليفها :
عقدت اللجنة أربعة اجتماعات وذلك بتواريخ 29 مايو 2006م و 6 ، 7 ، 12 يونيو
2006م .

وقد حضر اجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 7 يونيو 2006م من وزارة الداخلية كل من :

5. العقيد خليفة بن حسن آل خليفة  مدير عام الإدارة العامة للمرور .
6. العقيد محمد راشد بوحمود   الوكيل المساعد للشئون القانونية .

     كما حضر اجتماعات اللجنة الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس .

     تولت أمانة سر اللجنة السيدة سهير عبداللطيف محمد .

ثانيًا : الآراء التي نوقشت :
1- رأي وزارة الداخلية :
     تمثل رأي الوزارة في أنه من الأفضل أن تدرج البنود المضافة للمادة رقم (80) وهي
(15) ، (16) ، (17) ، (18)  تحت المادة رقم (79) .
     وأوضح ممثلا الوزارة أن هناك قانونًا جديدًا وشاملاً وضع لتطوير القانون الحالي ، يكون الإجراء الإداري فيه أقوى ، وقد أضيفت له بعض التعليمات الإدارية ، وتم تصحيح بعض المواد والعقوبات ، وهو حاليًا أمام الدائرة القانونية وسيعرض على مجلس الوزراء قريبًا .

2- رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى :
بتاريخ 23 مايو 2006م ، استلمت اللجنة رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى والذي ينص على سلامة الاقتراح بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية .

ثالثًا : رأي اللجنة :
     جرى نقاش مستفيض حول الاقتراح بقانون موضوع الدراسة والبحث ، وتم فيه استعراض رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس ، وتبودلت وجهات النظر بين أعضاء لجنة المرافق العامة والبيئة والمستشارين القانونيين في المجلس . كما استمعت اللجنة إلى وجهة نظر ممثلي وزارة الداخلية ، وبعد أن تناقشت مع صاحب المقترح سعادة العضو فؤاد أحمد الحاجي اتضح للسادة أعضاء اللجنة أنه من الأفضل إرجاء النظر في هذا المقترح لحين صدور قانون جديد وشامل .
رابعًا : اختيار مقرري الموضوع الأصلي والاحتياطي :
إعمالاً لنص المادة (39) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ، اتفقت اللجنة على اختيار كل من :
3. المهندس عبدالرحمن جواهري   مقررًا أصـليًا .
4. الأستاذ يوسف صالح الصالح       مقررًا احتياطيًا .

خامسًا : توصية اللجنة :
     توصي اللجنة بإرجاء النظر في الاقتراح بقانون لإتاحة فرصة للحكومة لتقديم قانون شامل ومتكامل من جميع النواحي .

 

والأمر معروض على مجلسكم الموقر للتفضل بالنظر واتخاذ ما ترونه بشأنه ،،،

 
 عبدالرحمن جواهري  يوسف صالح الصالح
 نائب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة   رئيس لجنة المرافق العامة والبيئـة

 (ثانيًا : ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بإصدار قانون المرور :)


التاريخ :23 مايو  2006م

سعادة الأستاذ الفاضل / يوسف صالح الصالح المحترم
رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة


الموضوع : الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979م
بإصدار قانون المرور ، والمقدم من سعادة العضو السيد فؤاد أحمد الحاجي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

بتاريخ 21 مايو 2006م ، أرفق معالي رئيس المجلس ، ضمن كتابه رقم  (479/ 15- 5- 2006م) ، نسخة من الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979م بإصدار قانون المرور ، والمقدم من سعادة العضو السيد فؤاد أحمد الحاجي ، إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، وذلك لمناقشته وإبداء الملاحظات عليه للجنة المرافق العامة والبيئة .

وبتاريخ 23 مايو 2006م ، عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعها الخامس والأربعين ، حيث اطلعت على الاقتراح بقانون المذكور ومذكرته الإيضاحية ، وذلك بحضور المستشارين والاختصاصيين القانونيين بالمجلس .

وانتهت اللجنة - بعد المداولة والنقاش - إلى عدم مخالفة الاقتراح بقانون لمبادئ وأحكام الدستور .


رأي اللجنة :
ترى اللجنة سلامة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم
(9) لسنة 1979م بإصدار قانون المرور ، والمقدم من سعادة العضو السيد فؤاد أحمد الحاجي ؛ من الناحيتين الدستورية والقانونية .

                                                   محمد هادي الحلواجي 
                                       رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية

(انتهى التقرير ومرفقاته)

النائب الأول للرئيس :
تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالرحمن جواهري :
شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أود أن أسجل شكر وتقدير لجنة المرافق العامة والبيئة لسعادة العضو الأخ فؤاد الحاجي مقدم الاقتراح على تقديم هذا الاقتراح بقانون المهم الذي يهدف لمعالجة بعض السلوكيات في قيادة المركبات والتي باتت تشكل خطرًا على حياة الأطفال . كما نود أن نشكر الحكومة الموقرة وبالأخص الإدارة العامة للمرور ومعالي وزير الداخلية على التفاعل الإيجابي مع هذا الاقتراح بقانون . سيدي الرئيس ، لقد قدرت وزارة الداخلية هذا الاقتراح بقانون واتفقت على أهميته ولكن ارتأت أنه من الأفضل أن تدرج هذه التعديلات ضمن قانون جديد وشامل لتطوير القانون الحالي . وقد أوضح المسئولون بالإدارة العامة للمرور من خلال الاجتماع الذي عقد معهم بتاريخ 7 يونيو 2006م أن الحكومة الموقرة بصدد تقديم هذا القانون الجديد إلى الجهات التشريعية المختصة بالمملكة خلال فترة وجيزة ، وعليه وبعد مناقشة الموضوع مع مقدم الاقتراح وموافقته ارتأت اللجنة أنه من الأفضل إرجاء النظر في هذا الاقتراح لحين صدور قانون جديد وشامل ، والأمر متروك لمجلسكم الموقر لاتخاذ ما يراه مناسبًا بهذا الشأن ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .


وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، إكمالاً لما أورده الأخ مقرر اللجنة بخصوص الحكومة فأود أن أوضح أن مجلس الوزراء في جلسته أمس أقر مشروع قانون جديد متكامل للمرور وأحاله إلى مجلس النواب ، وشكرًا .


النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فخرية ديري .

العضو الدكتورة فخرية ديري :
شكرًا سيدي الرئيس ، إنني على قناعة تامة بالاقتراح المقدم من الأخ فؤاد الحاجي والذي سيساهم في حل بعض أسباب المشكلة المرورية التي أخذت في التفاقم في مملكة البحرين مما دفع الأخ فؤاد الحاجي إلى تقديم هذا الاقتراح آخذًا في الحسبان كيفية القضاء على أسباب هذه المشكلة ، كما أنني أرى أن هناك تطابقًا في الرؤية بينه وبين المسئولين في الإدارة العامة للمرور ، وبما أن الحكومة الموقرة بصدد تقديم مشروع قانون جديد للمرور سيتضمن من بين مواده فكرة هذا الاقتراح ويشمل بعض أحكام المخالفات ، وتفاديًا للازدواجية ؛ فإنني أطلب من مجلسكم الموقر إرجاء هذا الاقتراح إلى أن يأتي المشروع الجديد من الحكومة الموقرة ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر موصول لسعادة رئيس وأعضاء لجنة المرافق العامة والبيئة لاهتمامهم البالغ بالاقتراح بقانون الذي قدمته وأحيل إلى لجنتهم الموقرة ، حيث إن اللجنة تدارست الاقتراح بقانون في أربعة اجتماعات كما هو مبين في تقرير اللجنة ، كما أشكر الإخوة في وزارة الداخلية وعلى رأس هرمها معالي الوزير الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة على اهتمامهم باقتراح القانون ، آخذًا في الاعتبار وجهة نظرهم التي أوضحوها لأعضاء اللجنة والتي تضمنها التقرير الذي بين أيديكم ، إذ ارتئي أنه من المصلحة العامة تأجيل هذا المقترح لحين النظر في مشروع قانون جديد وشامل ومتطور ، وقد أوضح سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب أن هناك قانونًا أحيل من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب ، فأنا مع إرجاء النظر في هذا الاقتراح ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بإرجاء النظر في الاقتراح بقانون ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر توصية اللجنة . ونحن بدورنا نشكر الأخ فؤاد الحاجي على تقديمه هذا الاقتراح بقانون . والآن سنأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة المرافق للمرسوم الملكي رقم 56 لسنة 2006م والمحال بصفة الاستعجال ، فهل يوافق المجلس على مشروع القانون بصفة نهائية ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية . والآن سنأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بشأن الموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة قانون العلامات التي اعتمدها المؤتمر الدبلوماسي في جنيف بتاريخ 27/10/1994م ، فهل يوافق المجلس على مشروع القانون بصفة نهائية ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية . والآن سنأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن المؤسسة العامة للموانئ البحرية ، فهل يوافق المجلس على مشروع القانون بصفة نهائية ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه الجلسة . شكرًا لكم جميعًا ، وأرفع الجلسة .


 (رفعت الجلسة عند الساعة 2:15 ظهرًا)

 

 عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام   الدكتور فيصل بن رضي الموسوي
 الأمين العام لمجلس الشورى   رئيس مجلس الشورى
 


(انتهت المضبطة)

   آخر تحديث للصفحة في: 12/08/2010 08:47 ص 
الرؤية | أضفنا إلى مواقعك المفضلة | اختصاص ومهام المجلس | الشروط والأحكام | سياسة الخصوصية | سهولة الوصول | المشاركة الإلكترونية | خدمة بث RSS | التقرير التحليلي للموقع
الأمانة العامة لمجلس الشورى -- مملكة  البحرين
جميع الحقوق محفوظة © 2010