النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس :
إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
الديباجة : نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م والقوانين المعدلة له ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " . توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة .
النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على الديباجة ؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس :
إذن تقر الديباجة . وننتقل إلى المادة الأولى ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
المادة الأولى : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يستبدل بنصوص المواد (50) و(103) و(214) و(215) فقرة أولى و(216) و(217) و(340) فقرة أولى و(342) و(350) و(351) فقرة أولى و(361) فقرة أولى و(362) فقرة أولى
و(363) فقرة أولى و(364) فقرة أولى و(372) و(384) الفقرتين الأولى والثانية
و(385) و(392) فقرة أولى و(393) و(409) الفقرتين الأولى والثانية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م النصوص الآتية : " . توصية اللجنة : - عدم الموافقة على قرار مجلس النواب بحذف رقم المادة (340) فقرة أولى من ديباجة المادة .- استبدال الرقم (351) بعبارة " (351) فقرة أولى " وذلك لأن التعديل شمل المادة كاملة بفقرتيها . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل :
" يستبدل بنصوص المواد (50) و(103) و(214) و(215) فقرة أولى و(216)
و(217) و(340) فقرة أولى و(342) و(350) و(351) و(361) فقرة أولى
و(362) فقرة أولى و(363) فقرة أولى و(364) فقرة أولى و(372) و(384)
الفقرتين الأولى والثانية و(385) و(392) فقرة أولى و(393) و(409) الفقرتين
الأولى والثانية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م النصوص الآتية : " .
النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
المادة 50 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " عقوبات الجنحة هي الحبس والغرامة التي يجاوز حدها الأقصى خمسين دينارًا والتجريد المدني الذي لا تزيد مدته على ثلاث سنين ولا تقل عن سنة " . توصي اللجنة باستبدال عبارة (لا تقل
عن) بعبارة (يجاوز حدها الأقصى) . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل :
" عقوبات الجنحة هي الحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسين دينارًا والتجريد المدني الذي لا تزيد مدته على ثلاث سنين ولا تقل عن سنة " .
النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، نرجو أن تشرح الأخت مقررة اللجنة أسباب تعديل النص الحكومي ، فالمعنى واحد ولا أجد فرقًا بين النص الحكومي والنص بتعديل
اللجنة ، فعبارة " حدها الأقصى خمسين دينارًا " وردت في المادة الأصلية ، وجاءت اللجنة وقالت : " لا تقل عن خمسين دينارًا " ، أي نفس المعنى !...
العضو الدكتورة بهية الجشي (مقاطعةً) :
ليس المعنى واحدًا ، فعندما تقول : " يجاوز حدها الأقصى خمسين دينارًا " أي
أن الحبس والغرامة هي للجنحة التي يجاوز حدها الأقصى 50 دينارًا ، بينما تعديل
اللجنة يقول : " التي لا تقل عن خمسين دينارًا ...
العضو جميل المتروك :
نفس المعنى !
النائب الأول للرئيس :
تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن التعديل وضع الحد الأدنى للغرامة ، فعبارة " لا تجاوز الحد الأقصى ... " في المشروع الوارد من الحكومة لم تضع حدًا أدنى للغرامة بل بينت الحد الأعلى فقط ، وقد يكون الحد الأدنى دينارًا واحدًا ، فتعديل اللجنة حدد الأدنى للغرامة وهو 50 دينارًا ، وترك سقف الغرامة مفتوحًا لتقدير القاضي ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الواقع هذه العبارة " يجاوز حدها الأقصى ... " خلقت لبسًا لأعضاء اللجنة ، فهناك المخالفة والجنحة والجناية ، وهذه العبارة تعني أننا انتقلنا من رتبة المخالفة إلى رتبة الجنحة ، والنص الحكومي يقول إذا جاوزت العقوبة حدها الأقصى فهي تصبح جنحة ، ونحن وضحنا النقطة أكثر بحيث لا تقل الغرامة عن 50 دينارًا ، لأن ما قل عن 50 دينارًا يصبح في رتبة أقل وهي المخالفة ، وما زاد على 50 دينارًا فهو جنحة ، هذا هو النص الذي أرادته الحكومة ولكن اللجنة ارتأت أن هذا النص لا يؤدي الغرض المطلوب ، ونحن والحكومة متفقون في المعنى ولكننا أردنا التوضيح بحيث لا يحدث لبس بين المخالفة والجنحة . وسأقرأ النص كما ورد من الحكومة : " عقوبات الحبس والغرامة التي يجاوز حدها الأقصى خمسين دينارًا " أي أن عقوبات الجنحة هي كل ما جاوز 50 دينارًا ، وأما ما قل عن 50 دينارًا فهو مخالفة ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، أؤكد ما ذكره أخي وزميلي محمد هادي الحلواجي ، ولكني أعتقد أن الأخ جميل المتروك قد يكون محقًا فيما أشار إليه لأن المعنيين واحد
تقريبًا ، ولكن ما توقفت عنده اللجنة هو أن النص الحكومي يثير لبسًا ، وقد توقفنا عند هذا النص كثيرًا ، وتم تعديل النص ليكون واضحًا ولكن دون تغيير المعنى ، هذا ما
أردت إيضاحه ، والأخ جميل المتروك ربما معه كل الحق فيما أشار إليه ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، توضيحًا للإخوان فهذا المشروع كان اقتراحًا بقانون رفع من مجلس النواب ، وهذه المادة هي اقتراح من مجلس النواب وقامت الحكومة بصياغتها كما جاءت ، فهو ليس مشروعًا أصليًا مقدمًا من الحكومة ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن المتصدين لشرح هذا المعنى كلهم من لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، وهذا المشروع أخذ وقتًا طويلاً ، وكما تفضل الأخ
أبونزار فإن الأخ جميل المتروك معه حق فليس هناك فرق في المعنى بين النصين ، ولكن لو قرأنا المادة 103 فإن المخالفة - التي هي أقل درجة من الجنحة - تبدأ عقوبتها من 5 دنانير ولا تزيد على 50 دينارًا ، فنحن أخذنا بهذا الأسلوب أي بعبارة : " لا تقل
عن ... " حتى يكون الأمر واضحًا دون لبس ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، لا أعتقد أننا نحتاج إلى أن نكون في جدل قانوني وخاصة أننا لسنا قانونيين أساسًا . أود لفت انتباه سعادة الوزير إلى أن هذا النص هو نص الحكومة بحسب ما جاء في قانون العقوبات النافذ وهو نص المادة 50 ، هذا أولاً .
ثانيًا : نحن نتكلم عن عقوبات الجنحة ، ولا نتكلم عن الحد الأدنى ، والنص الأصلي يقول : " عقوبات الجنحة هي الحبس والغرامة التي يجاوز حدها الأقصى خمسين
دينارًا " ، وعدلت اللجنة وقالت : " عقوبات الجنحة هي الحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسين دينارًا " ، فنحن نتلكم الآن عن الجنحة ، فإذا كان هناك غرض آخر من النص بحسب ما تفضل رئيس اللجنة وأعضاؤها فليعدلوا النص نفسه ، فهل المقصود بالعقوبات هنا عقوبات الجنحة أم لا ؟
النائب الأول للرئيس (موضحًا) :
مادام الحد أقل من 50 دينارًا فمعنى ذلك أن العقوبات ليست بعقوبات جنحة .
العضو جميل المتروك (مستأنفًا) :
إذن النص الأصلي خطأ والنص الذي عدلته اللجنة خطأ أيضًا ، لأننا نتكلم عن الجنحة فقط ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، المادة 50 الواردة في قانون العقوبات الصادر حددت الغرامة بحدها الأقصى 50 دينارًا ، وأما النص الذي جاء في المشروع بالحد الأقصى 50 دينارًا فهو اقتراح مقدم من مجلس النواب وصاغته الحكومة وأحالته إلى السلطة التشريعية وهو يختلف عن النص الأصلي الوارد في قانون العقوبات ، ولكن التعديل الذي أجرته اللجنة نص على أن " لا تقل عن خمسين دينارًا " فيه تحديد للقاضي فالجنحة أساسًا حدها الأقصى هو 50 دينارًا ، ولكن إذا قلنا : " لا تقل عن خمسين دينارًا " فمعنى
ذلك أن القاضي ليس له حق في تقدير مقدار غرامة الجنحة ، فقد يقدر القاضي أن مقدار الغرامة 10 دنانير فقط ، ولكن حدها الأقصى حُدد بـ 50 دينارًا . فأن يحكم القاضي دائمًا بـ 50 دينارًا معنى ذلك أنك فرضت عليه أن يحكم بالحد الأقصى
دائمًا ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، ليسمح لي معالي الوزير فأعتقد أن هناك خطأ فالنص الوارد من الحكومة يقول : " عقوبات الجنحة هي الحبس والغرامة التي يجاوز حدها الأقصى خمسين دينارًا " أي أن ما كانت الغرامة عليه 51 دينارًا فأكثر فهو يعد
جنحة ، غاية ما هناك أن النص لم يستطع التفريق بين المخالفة والجنحة ، وهذا ما استفدناه بعد الرجوع إلى القانونيين في مسألة الغرامة ، فما نريد قوله : كل ما كانت غرامته تقل عن 50 دينارًا فهو ليس جنحة ، وما جاوزت غرامته 50 دينارًا فهو
جنحة ، إذن نحن وضحنا ووضعنا الحد الأدنى حتى نشدد العقوبة ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .
العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، حين نقارن المادة 50 بالمادة 103 نجد أن هناك تقسيمًا للعقوبات ، فنحن انتقلنا من 5 دنانير إلى 50 دينارًا ثم انتقلنا من 50 دينارًا إلى ما هو أعلى من 50 دينارًا ، فأعتقد أن ما جاء من الحكومة هو الأصح . ولدي تعديل على المادة 50 وهو تغيير كلمة " سنين " إلى كلمة " سنوات " ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أحب أن أوضح - ردًا على ما ذكره سعادة الوزير -
أن المادة بعد التعديل تعطي القاضي مرونة أكثر فعبارة " لا تقل عن خمسين دينارًا "
تعني أن بيد القاضي أن يرفع هذه الغرامة إذا أراد ، بينما النص كما ورد في المشروع هو غير صحيح حتى من حيث الصياغة ، وهو لا يعطي القاضي مرونة ، ففيه حد أقصى وهو 50 دينارًا ، في حين أن نص المادة بعد التعديل صار أكثر مرونة للقاضي ، فلا
أرى أن فيه تقييدًا للقاضي ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، المادة 50 لا يمكن قراءتها بمعزل عن المادة 103 ، فالمادة 103 تقول إن " جزاء المخالفات هو الغرامة التي لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد عن خمسين دينارًا " ، أي أن عقوبة المخالفة هي من 5 دنانير إلى 50 دينارًا ، وأما الجنحة فحدها هو ما يزيد على 50 دينارًا ، وأعتقد أن النص سيكون سليمًا إذا قلنا إن
" عقوبات الجنحة هي الحبس والغرامة التي لا تقل عن 51 دينارًا " ؛ لأن المادة 103 تقول إن " جزاء المخالفات هو الغرامة التي لا تقل عن خمسة دنانير إلى خمسين
دينارًا " ، والمادة 50 المتعلقة بعقوبة الجنحة تبدأ من 51 دينارًا ، فيجب أن تقرأ :
" ... التي لا تقل عن 51 دينارًا " ، هذا هو الصحيح ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، ردًا على سعادة الوزير حين قال إن في المادة بعد
التعديل : " لا يقل عن خمسين دينارًا " تقييدًا للقاضي ؛ فليس هناك تقييد ، فعقوبة الجنحة تبدأ بـ 50 دينارًا فأكثر ، فيمكن أن تكون العقوبة 50 دينارًا أو 200 دينار
أو 400 دينار ، هذا من ناحية . من ناحية أخرى ، أريد أن أكرر ما قاله زملائي في تعقيباتهم من أن المعنى واضح ولكن إبعادًا عن الشك واللبس استخدمنا هذه العبارة :
" لا تقل عن خمسين دينارًا " ، وكما قال الأخ عبدالحسن بوحسين بالنسبة لجزاء المخالفات من 5 دنانير إلى 50 دينارًا فيمكن أن تبدأ عقوبات الجنحة بـ 51 دينارًا ليكون الأمر أكثر وضوحًا ، فنقول : " ... لا تقل عن 51 دينارًا " لأن الحد الأقصى في المخالفة 50 دينارًا ، وعقوبة الجنحة تبدأ بـ 51 دينارًا فأكثر ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن الصورة وضحت أمام الأعضاء ، ولا أريد أن أعيد الكلام وأكرره . هذا المشروع جاء لتشديد بعض مواد القانون ، والمشرّع وجد
أن بعض مواد القانون تحتاج إلى تشديد ، هذا بالنسبة لوضع حد أدنى لغرامة الجنح ،
فإذا كانت من قبل تبدأ من 5 دنانير فهي تبدأ الآن من 50 دينارًا فأكثر وذلك بحسب تقدير القاضي ، وهذا جاء متناسقًا مع الدعوات الرامية إلى تشديد قانون العقوبات بالنسبة للمخالفات والجنح . وما أتت به اللجنة هو التفريق بين المخالفة التي تبدأ
عقوبتها بـ 5 دنانير إلى سقفها الأعلى وهو 50 دينارًا ، وبين الجنحة التي تبدأ من 50 دينارًا فما فوق بحسب تقدير القاضي . وحين نرجع إلى تفسير المواد نجد أن هناك
عقوبة بالحبس أيضًا ، والحبس يصل إلى مدة معينة فلابد من التفريق في مدد الحبس ، وحتى الحكم بالغرامة لابد أن يبين فيه الحد الأدنى والحد الأقصى لأن بعض المواد ستنص على الحبس أو الغرامة أو كلتاهما معًا ، ومن هنا ارتأت اللجنة أن تفرق بين المخالفة والجنحة حتى يكون الأمر واضحًا وحتى يكون القرار للقاضي ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ العقيد محمد راشد بوحمود الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية .
الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية :
شكرًا سيدي الرئيس ، نص المادة 50 المقترح هو آتٍ أساسًا من القانون الحالي بنفس العبارات ، وهو نص واضح ويفي بالغرض ، فالغرامة التي تزيد على 50 دينارًا تصبح عقوبة جنحة ، أما إذا كانت العقوبة حدها الأقصى 5 دنانير فهي مخالفة ، وقد
تم تدارك هذا الأمر في المادة 103 ، والعبارة الواردة في القانون الأصلي وفي المشروع المصاغ من قبل الحكومة ، ولكن للأمانة فإن النص الذي عدلته اللجنة أكثر وضوحًا . الحكومة اعترضت على حكم المادة لا على مجرد الصياغة ، فحكم المادة سيخرج عددًا كبيرًا من خانة الجنح إلى خانة المخالفات ، فهناك ثلاث مواد في قانون العقوبات الحالي لم يتم تداركها ولم يتم استجلاؤها ورفع الحد الأدنى وهي المواد 231 و206
و266 ، فإذا تم إقرار هذا التعديل في هذه المواد فإن الجنح ستكون كالمخالفات .
الأمر الآخر هو أننا يجب أن نرجع إلى جميع القوانين الخاصة التي بها جزاءات ونراجع العقوبة ، فهل ستكون دون الـ50 دينارًا ؟ إذا كانت دون الـ 50 دينارًا فستكون مخالفات ولن ترقى إلى الجنح ، إذا كانت الغرامة 20 أو 50 دينارًا وأطلقنا عليها
مخالفة أو جنحة فليس في ذلك إشكال ، ولكن الأثر المترتب عن صدور الحكم لهذه الجرائم هو المهم لأنه يتعلق بقانون الإجراءات في مسألة التقادم والتظلمات وغيرها من الأمور التي لا يسع المجال لذكرها ، كذلك فيما يتعلق بمسألة رد الاعتبار فإن الأمر يختلف إذا كانت جنحة أو مخالفة ، ولهذا تم إخراج العديد من الجنح ، وستؤدي في النهاية إلى التخفيف وليس تشديد العقوبة ، فهذا كما يقال ( من أراد نفعًا فأضر ) ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، إذا وافق المجلس على هذا النص فأعتقد أن الأمور التي أشار إليها الأخ محمد راشد بوحمود يمكن معالجتها من خلال الاقتراحات بقوانين وتعديل القوانين . ما يجعلنا نتمسك بوجهة نظرنا وبالتعديل الذي أدخلته اللجنة على هذه المادة هو التفسيرات المختلفة التي استمعنا إليها والتي جاءت نتيجة ما يحدثه النص الوارد في المشروع من لبس ، لقد سمعنا أن تعديل اللجنة يقيد يد القاضي بينما النص الأصلي – كما ترى هذه التفسيرات – هو خلاف ذلك . سيدي الرئيس ، أعتقد أن التعديل الذي أوردته اللجنة يصحح أي لبس في المادة كما وردت في المشروع
الأصلي ، ولذلك أتمنى على إخواني أعضاء المجلس الموافقة على التعديل الذي أوردته اللجنة منعًا لأي لبس قد يحدثه هذا النص الوارد من الحكومة ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر الإخوة في وزارة الداخلية على تنبيهنا لهذا الأمر ، ونحن في اللجنة درسنا هذا الموضوع ، فالجنايات أو المخالفات تحدد بقيمة الغرامة ، والرادع الأساس لمواجهة هذه المخالفات أو العقوبات هو قيمة الغرامة بغض النظر عن المسميات ، ومعنى هذا أن الغرامة قلت أو كثرت هي التي ستؤثر على الردع والإقلال من هذه الجريمة أو المخالفة ، وعلى هذا الأساس لم تلتفت اللجنة إلى المعنى سواء كانت مخالفة أو جنحة بقدر ما التفت إلى قيمة الغرامة ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت ألس سمعان.
العضو ألس سمعان :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن سؤالي قد أجاب عنه الأخ محمد راشد
بوحمود ، ولكن رده أثار لدي قلقًا من أن التعديل قد خفف من العقوبة بدلاً من تشديدها ، وأرجو أن ينظر المجلس إلى هذا الأمر بعين الاعتبار ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .
العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، تصحيحًا لما ذكره الإخوة في اللجنة بخصوص عبارة
" لا تقل عن 50 دينارًا " فمعنى هذه العبارة أنها تساوي 50 دينارًا أو أكثر من 50 دينارًا ، ونص المادة كما جاءت من الحكومة المقصود منه أكثر من 50 دينارًا ،
والمادتان 50 و103 مكملتان لبعضهما البعض ، ومبلغ العقوبة يبدأ بـ 5 دنانير
وينتهي بـ 50 دينارًا ، ومن ثم تبدأ مرحلة أخرى وهي الجنحة والتي تبدأ بـ 50
دينارًا ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، عبارة " لا تقل عن 50 دينارًا " معناها – وأرجو من الأخ عبدالمجيد الحواج أن يستمع لتوضيحي – 50 دينارًا وأكثر وليس معناه 50 دينارًا فأقل . لقد كان هناك اقتراح من الأخ عبدالحسن بوحسين - وثنى عليه الأخ السيد حبيب مكي - مفاده التفريق بين ما جاء في المادة 50 والمادة 103 بحيث لا تعتبر
مخالفة واقترح ألا تقل عن 51 دينارًا لأن الحد الأدنى في مادة أخرى هو 50 دينارًا ، وأعتقد أننا في اللجنة ليس لدينا مانع من تبني هذا الاقتراح ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن تفسير الأخ محمد راشد بوحمود واضح وأنا أتفق معه فيما طرحه ، ونحن نتكلم عن الجنح وقد أكد الأخ محمد راشد بوحمود وقال إن هذا التعديل يعتبر تخفيفًا ، فهل المقصود - وأرجو من اللجنة أن توضح هذا الأمر - تشديد العقوبة أم تخفيفها ؟ وإذا كان الهدف تشديد العقوبة فإن المادة تخالف ما تراه اللجنة ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أشار الأخ محمد راشد بوحمود إلى صحة رأي اللجنة واختلف في موضوع آخر ، لقد تكلمنا عن مقياس المخالفة وقلنا إنه قيمة الغرامة ،
وهذا هو الأساس الذي اعتمده القانونيون في التفريق بين المخالفة والجنحة ، وعليه تمت صياغة القوانين ، وبما أن الذي سيردع هو قيمة الغرامة فقد تم رفع قيمة الغرامة بغض النظر عن هذه المسميات ، والغرامة تقابل الفعل ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيــس :
شكرًا ، تفضل الأخ حمد النعيمي .
العضو حمد النعيمي :
شكرًا سيدي الرئيس ، قبل الاستراحة ناقشنا مشروعًا بقانون يتكون من أكثر من 80 مادة وانتهينا من مناقشته في 40 دقيقة ونحن الآن نناقش مادة واحدة من مشروع قانون وأخذنا أكثر من نصف ساعة ، وهذا يعني أن هناك خطأ في هذه المادة ولهذا أقترح – بناء على ما تفضل به الأخ محمد راشد بوحمود – إعادة المادة إلى اللجنة لدراستها بحيث لا يكون فيها أي لبس مع مواد أخرى ، وشكرًا .
(تثنية من بعض الأعضاء)
النائب الأول للرئيــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، اللجنة لم تدعُ وزارة العدل في حين أن اللجنة في مجلس النواب دعت وزارة العدل وقدمت وزارة العدل رأي المجلس الأعلى للقضاء ، فلماذا لم تدعُ اللجنة في مجلس الشورى وزارة العدل لإبداء رأيها في قانون العقوبات ؟ وشكرًا .
النائب الأول للرئيــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، نحن استأنسنا برأي وزارة العدل الموجود في تقرير مجلس النواب وكانت لدينا ملاحظات ورجعنا إلى الإخوة القانونيين واكتفينا بذلك ، وهناك إشكالية أخرى حصلت للجنة عندما دعت بعض الجهات كالمجلس الأعلى للقضاء
حيث اعتذر عن الحضور ، ولهذا لم نرد الوقوع في هذا الحرج واكتفينا بدعوة الإخوة في وزارة الداخلية ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، نحن استأنسنا بآراء جميع المعنيين ، وقلنا إن نسبة الغرامة عندما تعدل لا تستدعي مراجعة القوانين الأخرى لأن المعدل الذي سيوضع سينطبق بشكل آلي على جميع القوانين ذات العلاقة ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيــس :
شكرًا ، تفضل الأخ أحمد بوعلاي .
العضو أحمد بوعلاي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد لفت نظري اختلاف من يقول بتوسيع الأمور للقاضي وبين من يقول بتضييقها على القاضي ، وأريد أن أوضح قواعد قانونية وهي : يجب أن تكون العقوبة من جنس العمل ، ولا عقوبة بلا نص ، والحدود بين الجنايات كالجريمة والجنحة والمخالفة لها حد أقصى أو سقف أعلى وسقف أدنى ، والقاضي هو من يأتي بالحكم الحقيقي بعد النظر في الحيثيات ، وليس هناك من يستطيع أن يضيق أو يوسع على القاضي ، والنص الذي جاءت به الحكومة هو الأسلم ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيــس :
سنطرح الاقتراح الأبعد للتصويت ، فهل يوافق المجلس على إعادة المادة 50 إلى اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)النائب الأول للرئيــس :إذن تعاد هذه المادة إلى اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة
اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
المادة 103 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " جزاء المخالفات هو الغرامة التي لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد على خمسين دينارًا " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .
النائب الأول للرئيــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيــس :
إذن تقر هذه المادة ...
العضو جميل المتروك (مقاطعًا) :
سيدي الرئيس ، هذه المادة لها علاقة بالمادة السابقة ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيــس :
شكرًا ، لكلٍ الحق في طلب إعادة المداولة في هذه المادة . وننتقل إلى المادة
التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
المادة 214 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يعاقب بالحبس من أهان بإحدى طرق العلانية ملك البلاد أو علم مملكة البحرين أو شعارها
الوطني " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون
تعديل .
النائب الأول للرئيــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
المادة 215 فقرة أولى : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار من أهان علنا دولة أجنبية أو منظمة دولية لها مقر في مملكة البحرين أو رئيسها أو ممثلها لدى المملكة ، وكذلك من أهان علنًا علمها أو شعارها الرسمي " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .
النائب الأول للرئيــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)النائب الأول للرئيــس :هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
المادة 216 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :" يعاقب بالحبس أو بالغرامة من أهان بإحدى طرق العلانية مجلس الشورى أو مجلس النواب أو غيرهما من الهيئات النظامية أو قوة الدفاع أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .
النائب الأول للرئيــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
المادة 217 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يعاقب بالحبس أو بالغرامة من نشر بإحدى طرق العلانية ما جرى من المناقشات في الجلسات السرية
لمجلس الشورى أو مجلس النواب أو نشر بغير أمانة وبسوء قصد ما جرى في الجلسات العلنية لأي من المجلسين المذكورين " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .
النائب الأول للرئيــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
المادة 340 فقرة أولى : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " إذا وقع الاعتداء المنصوص عليه في المواد الأربع السابقة باستعمال سلاح أو عصا أو أية آلة أخرى من واحد أو أكثر ضمن عصبة مؤلفة من خمسة أشخاص على الأقل توافقوا
على التعدي والإيذاء ، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة لكل منهم " . توصية اللجنة : ● عدم الموافقة على قرار مجلس النواب بالإبقاء على النص الأصلي في القانون النافذ . ● الموافقة على النص كما ورد في مشروع القانون .
النائب الأول للرئيــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز
ابن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، نريد أن نعرف لماذا لم توافق اللجنة على توصية مجلس النواب ؟ فهذا المشروع أساسًا هو اقتراح بقانون مقدم من مجلس النواب ، وبعد أن صاغت الحكومة هذا الاقتراح في مشروع قانون رأى النواب أن النص في مشروع القانون النافذ هو النص الأصلح ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، الغرض من اقتراح النواب هو تشديد العقوبات ، لهذا لم نترك للقاضي مجالاً بأن يجعل الحبس لمدة يوم واحد أو عشرة أيام ، لهذا وضعنا حدًا
أدنى بحيث لا يقل عن 6 أشهر حتى يتحقق الغرض من تشديد العقوبة ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيــس :
شكرًا ، تفضل الأخ صلاح تركي المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية .
المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية :
شكرًا سيدي الرئيس ، نص المادة 340 في القانون النافذ يقول : " إذا وقع الاعتداء المنصوص عليه في المواد الأربع السابقة باستعمال سلاح أو عصا أو أية آلة أخرى من واحد أو أكثر ضمن عصبة مؤلفة من خمسة أشخاص على الأقل توافقوا على التعدي والإيذاء ، تكون العقوبة الحبس أو الغرامة لكل منهم " ونص المادة 340 في
هذا المشروع يقول : " إذا وقع الاعتداء المنصوص عليه في المواد الأربع السابقة
باستعمال سلاح أو عصا أو أية آلة أخرى من واحد أو أكثر ضمن عصبة مؤلفة من خمسة أشخاص على الأقل توافقوا على التعدي والإيذاء ، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة لكل منهم " والغرض من هذا النص هو تشديد العقوبة وذلك بوضع حد أدنى لا يجوز للقاضي أن ينـزل عنه ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .
العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، واضح مما قرأه الأخ المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية أن النص في القانون النافذ ترك تحديد العقوبة للقاضي وتم الاكتفاء بذكر
الغرامة أو الحبس ، وكما تفضل الأخ رئيس اللجنة فقد يقضي القاضي بالحبس لمدة يوم واحد ، وإذا كان الغرض هو تشديد العقوبة على عصابة قامت بالاعتداء على أحد
فعلى الأقل يجب ألا تقل العقوبة عن 6 أشهر والغرامة لكل منهم ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، نحن نتكلم عن جريمة استعمال السلاح أو العصا ، واستخدام السلاح من قبل عصابة أمر خطير جدًا ، وإذا تركنا الأمر عائمًا ولم نحدد
نوع العقوبة فستكون العقوبة في هذه الحالة مطاطة ، لهذا فإن التحديد جاء في مستوى حجم الجريمة التي نحن بصددها وهي استخدام السلاح من قبل شخص أو أكثر ، والتحديد هنا يتماشى مع طبيعة الجريمة ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، تكملة نص المادة في القانون النافذ والتي لم يقرأها الأخ المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية تنص على : " ... وذلك مع عدم الإخلال بالعقوبة الأشد التي يستحقها من ساهم في الاعتداء أو أي عقوبة أخرى ينص عليها القانون " ففي هذه الإضافة تكمن المرونة التي تعطى للقاضي ، لهذا وجد الإخوة النواب أن هذا النص أوسع ويضع الأمور في نصابها أكثر من التحديد الذي جاء في مشروع القانون ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيــس :
شكرًا ، تفضل الأخ العقيد محمد راشد بوحمود الوكيل المساعد للشئون
القانونية بوزارة الداخلية .
الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية :
شكرًا سيدي الرئيس ، لكي نقدر حكم هذه المادة فإن هذه المادة تطبق إذا اجتمع 5 أشخاص أو أكثر للاعتداء وكان أحدهم يحمل سلاحًا ولا يعرف مَن مِن هؤلاء هو من قام بالاعتداء ، وأدى هذا الاعتداء إلى إحداث عاهة ففي هذه الحالة يعاقب جميع المعتدين بالعقوبات المقررة ، وإذا كانت هناك ضرورة للإبقاء على الفقرة الأخيرة الواردة في القانون النافذ فإنه يجب الإبقاء على النص الحالي ، وإذا اجتمع
5 أشخاص واعتدوا على أحد وسببوا له عاهة مستديمة فإننا لن نستطيع تطبيق النص بل سنطبق النص الوارد في الفقرة الأخيرة من المادة وهذه الفقرة مهمة جدًا ، ومن المهم إبقاء النص إذا كان الهدف هو تشديد العقوبة ، وهذا أيضًا ينطبق عليه القول :
(أريد التشديد وقصد التخفيف) ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، الإشكال الذي أورده سعادة الوزير والإخوة في وزارة الداخلية غير وارد لأن التعديل في مشروع القانون يتعلق بالفقرة الأولى فقط ، وما
تكلم عنه الإخوة هو الفقرة الثانية ، ونحن لم نعدل الفقرة الثانية وستبقى في القانون النافذ ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيــس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، بلاشك أننا بعد الاستماع للأخ محمد راشد بوحمود وشرحه للاختلاف بين ما جاء في القانون النافذ ومشروع القانون الذي نناقشه الآن
نجد أن الإبقاء على النص في القانون النافذ هو الأسلم والأصح ، وخاصة أن المبتغى
من وراء التعديل هو تشديد العقوبة وليس العكس ، ومع احترامي لرأي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية فإن النص الأصلي هو الأفضل لأنه يحقق الهدف ، وقد أعطى الأخ محمد راشد بوحمود مثالاً جيدًا ، فماذا لو كان هناك شخص واحد من المعتدين اعتدى على شخص ما وأحدث له ضررًا ؟ وكيف يمكن التعامل في هذه
الحالة ؟ النص في القانون النافذ سيكون أفضل في التعامل مع مثل هذه الحالات ، وأدعو المجلس إلى الإبقاء على النص كما هو في القانون النافذ ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، مازلت مصرًا على رأي اللجنة ، وأؤكد أن التعديل تم على الفقرة الأولى فقط ، وإذا أقر هذا التعديل وأقرت هذه الإضافة الواردة في المشروع فسيصبح نص المادة بالكامل : " إذا وقع الاعتداء المنصوص عليه في المواد الأربع
السابقة باستعمال سلاح أو عصا أو أية آلة أخرى من واحد أو أكثر ضمن عصبة مؤلفة من خمسة أشخاص على الأقل توافقوا على التعدي والإيذاء ، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة لكل منهم . وذلك مع عدم الإخلال بالعقوبة الأشد التي يستحقها من ساهم في الاعتداء أو أي عقوبة أخرى ينص عليها القانون " ، فأين التناقض وأين التخفيف ؟ فنحن نريد تشديد العقوبة ، وشتان بين أن أقول إن الحبس يجب ألا يقل عن 6 أشهر أو أن أقول الحبس أو الغرامة ، فالحبس أو الغرامة بناء على رأي القانونيين هو من 10 أيام إلى 3 سنوات ، ونحن أردنا ألا تقل العقوبة عن 6 أشهر مع عدم الإخلال إذا كانت هناك عقوبة أشد ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا سيدي الرئيس ، حبذا لو اجتمعت اللجنة مع وزارة العدل لتسمع رأي المجلس الأعلى للقضاء ، وفي المرفقات بينت وزارة العدل رأيها وقالت إن المادة 340 تتضمن تقييدًا لسلطة القاضي التقديرية ومبين فيها رأي المجلس الأعلى للقضاء التي فصلت في هذا الأمر ، وبما أنكم أعدتم مادة إلى اللجنة نرى أن تعاد هذه المادة إلى
اللجنة ليؤخذ رأي وزارة العدل ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيــس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، نحن لا نريد أن نصل إلى تقييد ما هو ممنوح للقضاء ،
ولا أعتقد أن هناك تغييرًا للتفسير الذي سمعناه من الإخوة في الحكومة ، والنص النافذ أصح إذ نص على عدم الإخلال بالقوانين الأخرى ، وما أتت به اللجنة فيه تقييد بأن تكون العقوبة لا تقل عن ستة أشهر مع الحبس ، وأعتقد أن إرجاع المادة إلى اللجنة فيه مضيعة للوقت ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .
العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن ما تفضل به سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب بضرورة الاستماع إلى رأي وزارة العدل مهم جدًا ، ولا بأس من إعادة هذه المادة إلى اللجنة ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، ربما يكون من المفيد إرجاع هذه المادة إلى اللجنة ،
ولكن من المهم جدًا أن نعرف توجه هذا المجلس ، ونحن في اللجنة توجهنا أن يكون هناك تشديد في العقوبة مع ما أشار إليه رئيس اللجنة من إبقاء الفقرة الثانية من هذه المادة في القانون النافذ ، ونود أن نستمع إلى توجه المجلس الموقر قبل أن يقرر إعادة هذه المادة إلى اللجنة لتدارسه في ضوء هذا التوجه ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيــس :
شكرًا ، توجه المجلس هو الاستماع إلى رأي وزارة العدل . هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيــس :
سنصوت على الاقتراح الأبعد وهو إعادة هذه المادة إلى اللجنة ، فهل يوافق المجلس على إعادة هذه المادة إلى اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيــس :
إذن تعاد هذه المادة إلى اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
مادة 342 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يعاقب بالحبس والغرامة من تسبب بخطئه في موت شخص . وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن
سنة إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان تحت تأثير سكر أو تخدير عند وقوع الحادث أو نكل حينئذ عن مساعدة المجني عليه أو عن طلب المساعدة له مع استطاعته ذلك . وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة
أشخاص ، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات " . توصية اللجنة : ● الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة (أو الغرامة) بعبارة (والغرامة) الواردة في الفقرة الأولى من المادة . ●عدم الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة عبارة
(ويطالب بديته المقررة شرعًا) بعد عبارة (في موت شخص) الواردة في الفقرة الأولى
من المادة ، وذلك لأن الإضافة لا محل لها من الناحية القانونية ، لأن قواعد قانون الإجراءات الجنائية وقواعد المسئولية عن العمل غير المشروع في القانون المدني تغني عن هذه الإضافة وذلك استئناسًا بالرأي القانوني المرفق بتقرير اللجنة . ● الموافقة على قرار مجلس النواب بحذف عبارة (أو كان تحت تأثير سكر أو تخدير) الواردة بعد عبارة (أو حرفته) في الفقرة الثانية من المادة . ● الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة عبارة
(، ويعتبر ظرفاً مشدداً إن كان المتسبب تحت تأثير سكر أو تخدير .) في نهاية المادة .
● التصحيح الإملائي لكلمة (المجنى) لتصبح (المجني) وذلك بتثبيت نقطتي الياء فيها . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يعاقب بالحبس أو الغرامة من تسبب
بخطئه في موت شخص . وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته عند وقوع
الحادث أو نكل حينئذ عن مساعدة المجني عليه أو عن طلب المساعدة له مع استطاعته ذلك . وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص ، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات ، ويعتبر ظرفاً مشدداً إن كان المتسبب تحت تأثير سكر أو تخدير " .
النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي
رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، نظرًا لحساسية الموضوع وحساسية الطرح الذي طرحه الإخوة النواب بإضافة عبارة " ويطالب بديته المقررة شرعًا ..." أود أن أوضح أن رفض اللجنة ليس رفضًا للمبدأ ولأحكام الشريعة الإسلامية - ولا يجرؤ أحد منا أن يقول هذا الكلام - وإنما لأسباب موضوعية صرفة ، وأحاول قدر الإمكان إيصال الفكرة إلى الإخوة الأعضاء ، فالأسباب التي دعت اللجنة إلى عدم قبول هذه الإضافة هي : 1- أن القاضي الذي سوف يحكم في هذه القضية أو سواها لا تتوافر فيه الشروط التي تحددها الشريعة الإسلامية . 2- إقرار الدية في قانون العقوبات لا محل له ، لأن قانون العقوبات هو قانون عقوبات وهناك قانون آخر يتعامل مع التعويض . 3- إذا تكلمنا عن موضوع الغرامات فسنجد في هذا القانون مواد تقول إن من سرق يغرم مبلغًا لا يقل عن 50 دينارًا ومن قتل خطأ يدفع الدية المقررة شرعًا ، وشتان بين المبلغين ، فلا يوجد توازن بحيث يشعر الناظر إلى هذا القانون بأن به إجحافًا لمن قتل خطأ . 4- أن آلية دفع الدية غير متوافرة الآن ، فالدية المقررة شرعًا لها شروط ، ومن يقوم بدفع الدية بحسب الشريعة هم عصبة الرجل أي عشيرته أو عائلته ، وهذا غير متوافر الآن لأسباب اجتماعية ، ثم إذا قلنا إن على العائلة أن تدفع تطبيقًا للشريعة فإننا سندخل في إشكال آخر ، فليس هناك من قوانين ملزمة لعصبة الرجل بأن تدفع عنه ، إذن كل العوامل الموضوعية والأسباب التي تؤدي إلى دفع هذه الدية غير متوافرة .
5- أن الدية المقررة شرعًا تستقر في ذمة المكلف بمجرد ثبوت الحكم بأن هذا القتل خطأ - وهذا حسب الشريعة الإسلامية - وعليه أن يبادر بدفع الدية وعلى عصبته أن تبادر بدفع هذه الدية ، إذن ليس للقاضي أن يحكم بهذا الأمر وإنما الدية ثابتة في ذمة المكلف بحسب الشريعة الإسلامية . ولكل هذه الأسباب نرى عدم إضافة وإقحام الأحكام الشرعية في قانون قائم على أساس غير أساس قواعد الشريعة الإسلامية الغراء ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)النائب الأول للرئيس :هل يوافق المجلس على المادة 342 بتعديل اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
المادة 350 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار من أتى علنا فعلاً مخلاً بالحياء . ويعاقب بالعقوبة ذاتها من ارتكب فعلا مخلا بالحياء مع أنثى ولو في غير علانية . وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور ولا تزيد على سنة " . توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بحذف عبارة (ولا تزيد على سنة) الواردة في آخر المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار من أتى علنا فعلاً مخلاً بالحياء . ويعاقب بالعقوبة ذاتها من ارتكب فعلاً مخلاً بالحياء مع أنثى ولو في غير
علانية . وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور " .
النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)النائب الأول للرئيس :إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
المادة 351 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار من تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو بالفعل في طريق عام أو مكان مطروق " . توصية
اللجنة :
- حذف عبارة (فقرة أولى) من عنوان المادة لأن التعديل شمل المادة كاملة بفقرتيها .
- استبدال عبارة (لا تقل عن ثلاثة أشهر و بالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار) بعبارة (لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار) الواردة في السطر الأول من المادة .
- الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة عبارة (أو مكان العمل) في نهاية الفقرة الأولى .
- الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة (ويعاقب بذات العقوبة إذا كان التعرض بطريق إحدى وسائل الاتصال) بعبارة (ويعاقب بذات العقوبة إذا كان التعرض بطريق التلفون) الواردة في نهاية الفقرة الثانية من المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار من تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو بالفعل في طريق عام أو مكان مطروق أو مكان العمل . ويعاقب بذات العقوبة إذا كان التعرض بطريق إحدى وسائل الاتصال " .
النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ العقيد محمد راشد بوحمود الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية .
الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية :
شكرًا سيدي الرئيس ، المادتان 350 و 351 مرتبطتان جل الارتباط حتى في نوعية الفعل المجرم من ذات الإشكالية وهذا ما نطلق عليه فعلاً فاضحًا ، وإذا تمت الموافقة على الاقتراح المقدم من مجلس النواب فسيكون لدينا فعلان ، الأول في المادة 350 والآخر في المادة 351 ، والفعل في المادة 350 أشد جسامة من الفعل الوارد في المادة 351 ، بينما العقوبة المقررة في المادة 351 أشد من العقوبة الواردة في المادة 350 ، وبالتالي هناك عدم اتساق بين الفعل والعقوبة في هاتين المادتين . الأمر الآخر هو أن مكان العمل سيشمل مكان العمل فقط ، وهذا أشمل من موضوع مكان العمل لأن مكان العمل هو المكتب الذي أعمل فيه أو المبنى أو الوزارة ، ولكن إذا انتقلت إلى وزارة أخرى وصادف أن اختليت بموظفة وقمت بنفس الفعل المخل بالحياء الذي كنت سأفعله بمكتبي ؛ ففي هذه الحالة لن أجرم ويكون الأمر عاديًا ! فهناك نوع من عدم الاتساق بين هاتين المادتين ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، مبدئيًا أتفق مع الأخ العقيد محمد راشد بوحمود ، ولكن هناك نقطة يجب أن نفهمها فالمادة 350 - وصحيح أن عقوبتها أشد من العقوبة المنصوص عليها في المادة 351 مع أن الإجرام يتضح من أول وهلة وأنه أصعب وأكبر من العقوبة في المادة 350 - تقول : " مخلاً بالحياء مع أنثى " ، وهذه العبارة مطاطة ومن الممكن أن تكون شيئًا بسيطًا ومن الممكن أن تكون شيئًا كبيرًا وعظيمًا ، وهنا أُعطي مجال للقاضي بأن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة ، وهذا يعتمد على نوع العقوبة ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضلي الأخت ألس سمعان .
العضو ألس سمعان :
شكرًا سيدي الرئيس ، طالما أننا أعدنا مادتين إلى اللجنة فأقترح أن نعيد هذه المادة إلى اللجنة وذلك حتى تتسق عقوبات التجريم ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أوضح نقطة بخصوص إضافة عبارة " أو مكان العمل " ، فالمادة تقول : " ... من تعرض لأنثى ... في طريق عام أو مكان مطروق أو مكان العمل ... " ، والأخ العقيد محمد راشد بوحمود ذكر أنه من الممكن أن يتعرض لها في محل غير مكان العمل ، وهذا حاصل وقد ذكر في المادة طريق عام أو مكان مطروق ونحن أضفنا مكان العمل لأنه أحد الأماكن المهمة التي من الممكن أن يتم فيها التعرض للأنثى بأعمال مخلة بالحياء ، وأعتقد أن إضافة هذه العبارة إلى هذه المادة صحيحة ووجودها ضروري جدًا ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضلي الأخت ألس سمعان .
العضو ألس سمعان :
شكرًا سيدي الرئيس ، أحببت أن أسأل الأخ العقيد محمد راشد بوحمود : هل نعيد المادة 350 أم 351 أم المادتين معًا ؟ وشكرًا .
النائب الأول للرئيس (موضحًا) :
شكرًا ، الأخت ألس أنت من يقرر ذلك .
العضو ألس سمعان :
أرى أن نعيد المادتين معًا .
النائب الأول للرئيس :
المادة 350 انتهينا من مناقشتها ونحن الآن نناقش المادة 351 .
العضو ألس سمعان :
نحن إلى الآن لم ننته من مناقشة الموضوع ، فهل هناك مانع من إعادة المادتين ؟
النائب الأول للرئيس :
بإمكانك أن تقدمي طلبًا بإعادة مداولة المادة 350 التي انتهينا من مناقشتها .
العضو ألس سمعان :
إذن أطلب إعادة المادة 351 إلى اللجنة ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، فيما يتعلق بالعقوبة فإن المادة 350 تقول : " من ارتكب فعلاً مخلاً بالحياء مع أنثى ولو في غير علانية " ، بمعنى أنه قد يتم ذلك في محل سري ، أما ما ذكر هنا فهو في طريق عام أو مكان مطروق أو مكان العمل ، أي في العلن وفي مكان مفتوح ، فلننتبه لهذا الموضوع ، فهناك يتم ذلك بغير علانية ، أما هنا فيتم ذلك في مكان عام وفي مكان عمل وفي مكان مطروق ، فالفعل يكون واضحًا وجليًا ، ويجب أن نفرق بين الأمرين وألا نستعجل بإعادة المادة إلى اللجنة لأننا أشبعنا هذه المواد بحثًا في اللجنة وتوصلنا إلى هذا القرار ، ولا أعتقد أن الإعادة ستكون لها جدوى ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن المادة 350 واضحة وتختلف عن المادة
351 ، فالعقوبة مشددة في المادة 350 لأننا نتكلم عن فعل واضح ، بمعنى أن هناك فعلاً وقد يكون ارتكب باليد ، أما في المادة 351 فنحن نتكلم عن خدش حياء وقد يكون كلامًا شفويًا ، وهناك فرق بين التعدي بالكلام الشفوي وبين الفعل الواقع
فعلاً ، فالجريمة في المادة 350 عقوبتها أشد لأنها تتعلق بفعل الشيء نفسه ، أما المادة 351 فهي تتكلم عن شيء شفوي وقد يكون كلامًا على سبيل المثال ، وبالتالي تكون العقوبة أقل شدة ، فالتشديد في المادة 350 له ما يبرره والتقليل في المادة 351 له ما يبرره أيضًا ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، الآلية التي حددتها اللائحة الداخلية لمناقشتنا هي أنه يطرح المشروع ومن ثم يتم التصويت على فكرته وبعد ذلك نتطرق إلى مواده مادة مادة ثم نأخذ الرأي على المشروع في مجموعه ، ونحن الآن نناقش المواد ولم نصل إلى التصويت على المشروع في مجموعه ومن ثم التصويت عليه بصفة نهائية ، ولم أجد في اللائحة الداخلية ما يتعارض مع طلب أحد الأعضاء أن يكون هناك استدراك وإعادة مناقشة مادة سبق أن صوت عليها المجلس ؛ لأن هناك صلة بين المادة التي صوتنا عليها وبين المادة التي نناقشها ، وهذا من حق الأعضاء والمجلس ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، عندما نوقشت هذه المواد في مجلس النواب كان وزير العدل حريصًا على إيصال رأي المجلس الأعلى للقضاء إلى المجلس ، والمسألة هي أنه يجب أن تبقى للقاضي سلطة تقديرية ، فمثلاً : في تعديل المادة 351 ذكر أن أي عمل يخدش الحياء تكون عقوبته السجن ثلاثة شهور والغرامة ، فلم يعطَ القاضي أي مجال ، والعمل الذي يخدش الحياء قد يتفاوت فقد يكون بسيطًا ولا يحتاج إلى الحبس وتكون الغرامة كافية كرادع لهذا الجرم أو المخالفة أو الجنحة ، فيجب أن ننتبه إلى ضرورة أن تبقى العقوبة بهذا الشكل : الحبس أو الغرامة ، ولكن النص الذي أتى هنا يقول : الحبس ثلاثة شهور والغرامة ، فلو قام شخص بخدش حياء أنثى فالقاضي سيكون مقيدًا بنص ، ويجب الانتباه إلى هذه الناحية لأنه يجب أن تبقى للقاضي سلطة تقديرية ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، الآن هناك طلب بإعادة المادة 351 إلى اللجنة بناءً على توضيح وزارة الداخلية ، وما أشار إليه الأخ العقيد محمد راشد بوحمود مثبت في تقرير اللجنة وقد استمعنا إليه بشكل واضح وقد شرح وجهة النظر هذه ، ومع ذلك لم تقتنع اللجنة بما أشار إليه وأجرت التعديل وفق ما هو وارد في هذا التقرير ، ولو فتحنا الصفحة 257 من جدول الأعمال لوجدنا رأي وزارة الداخلية واضحًا وهو يقول :
" أشار ممثل وزارة الداخلية إلى أن تعديلات مجلس النواب ربما جاءت عكس ما هو مطلوب ، مشيرًا على سبيل المثال إلى المادتين 350 و351 واللتين تم فيهما تشديد حكم الأفعال الأقل ضررًا وتخفيف حكم الأفعال الأكثر ضررًا ... " ، إذن رأي وزارة الداخلية مثبت ، وهذا المجلس الآن أقر المادة 350 رغم تحفظ وزارة الداخلية على
ذلك ، هذا من ناحية . ومن ناحية أخرى ، الإخوة في مجلس النواب استمعوا إلى رأي وزير العدل ومع ذلك أقروا المادة وفق ما نطرحها الآن على المجلس الموقر ، إذن لن يكون هناك أي اختلاف حتى لو دعونا وزير العدل واستمعنا إلى رأيه ، فلن يكون هناك أي تغيير في هذا الشأن ، وبالتالي أدعو إخواني الأعضاء إلى الموافقة على المادة 351 أسوةً بالمادة 350 لأنه لن يتغير شيء ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لحنة الشئون التشريعية والقانونية .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لن أطيل النقاش في هذا الموضوع ، فما أشارت إليه الأخت مقررة اللجنة والأخ عبدالجليل الطريف واضح جدًا ولكن أريد أن أوضح أننا لم نغفل عن دعوة وزارة العدل أو المجلس الأعلى للقضاء وإنما أردنا تفادي موقف حصل معنا في اللجنة سابقًا عندما كنا نناقش قانون السلطة القضائية ، ونحن في اللجنة والمجلس نرى أن من حقنا أن ندعو أي جهة لمناقشتها والاستئناس برأيها في أي موضوع يطرح على اللجنة ، وبالفعل قمت بمخاطبة سعادة رئيس المجلس لدعوة المجلس الأعلى للقضاء أو من ينوب عنه لمناقشة قانون النيابة العامة للاستئناس برأي الإخوة هناك ، وقد جاء الرد بالاعتذار وعدم الحضور ، وعندما خاطبته مرة أخرى لدعوة السلطة القضائية لمناقشة هذا الموضوع لم يبادر معالي الرئيس إلى إرسال الدعوة نظرًا للموقف السابق الذي حصل عند مناقشة قانون السلطة القضائية ، إذن نحن لم نغفل عن هذا الموضوع بل نرى أهمية الاستماع إلى رأي الإخوة في السلطة القضائية ، وبناءً على كل ما تقدم اكتفينا بالرأي الوارد في التقرير ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .
العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أرى أن بعض هذه النصوص مطاطة وقابلة للتفسير والتأويل ، فما معنى أن نقول : ارتكب فعلاً مخلاً بالحياء ؟ فهذا الأمر يتفاوت من كلمة بسيطة جدًا إلى فعل كبير ؛ لذا أنا مع الرأي القائل بضرورة إعطاء حرية أكبر للقاضي بأن يقرر في ذات الوقت من خلال دراسته لحيثيات الواقعة وليس تحديد العقوبة الآن في هذا القانون بكلمات قد تكون قابلة للتأويل والتفسير ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، أردت أن أثير موضوعًا يتعلق بإعادة بعض المواد إلى اللجنة ، فهذا الموضوع - في كثير من الأحيان - لا يأتي نتيجة عدم اقتناع اللجنة وإنما نتيجة عدم اقتناع بعض الأعضاء ، ومن المفترض أن يتسع صدر الأخ عبدالجليل الطريف ، فعندما نرجع بعض المواد إلى اللجنة فقد نحتاج إلى وقت لدراستها كأعضاء وتقديمها إلى اللجنة ، فليس من الضرورة فقط دعوة وزارة العدل أو وزارة الداخلية ، ففي بعض الأوقات يحتاج الأعضاء إلى مهلة قصيرة للتدارك ، وإذا صوت الأعضاء بالموافقة على خطأ فهل نستمر على هذا الخطأ ؟! طبعًا لا ، وعندما صوت الأعضاء بالموافقة على بعض المواد واختلفوا على بعض المواد أدركوا أنهم أخطأوا في المادة السابقة ، ومن حقهم مناقشتها مرة أخرى ، فهناك طلب من أحد الأعضاء بإرجاعها إلى اللجنة ، والمجلس سيد قراره وإذا وافق المجلس على ذلك فعلى العضو طالب إعادة المناقشة أن يقدم تعديلاته إلى اللجنة وللجنة الموافقة عليها أو رفضها ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس (متسائلاً) :
شكرًا ، الأخت ألس سمعان هل مازلتِ مصرة على إعادة المادة إلى اللجنة ؟
العضو ألس سمعان (مجيبةً) :
نعم سيدي الرئيس ، مازلت مصرة على إعادة المادتين 350 و351 معًا ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس (متسائلاً) :
شكرًا ، الأخ المستشار القانوني للمجلس هل بالإمكان إعادة المادة 350 إلى اللجنة بعد أن تم التصويت عليها ؟ تفضل .
المستشار القانوني للمجلس (مجيبًا) :
شكرًا سيدي الرئيس ، المادة 350 تم التصويت عليها ، والمادة 351 إلى الآن لم يصوت عليها وهذه من الممكن إعادتها إلى اللجنة ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، الأخ خالد المسقطي لديه نقطة نظام فليتفضل .
العضو خالد المسقطي (مثيرًا نقطة نظام) :
شكرًا سيدي الرئيس ، أرجو من الأخ المستشار القانوني للمجلس أن يرجع إلى المادة 108 من اللائحة الداخلية التي تقول : " إذا قرر المجلس حكمًا في إحدى المواد من شأنه إجراء تعديل في مادة سبق أن وافق عليها فله أن يعود إلى مناقشة تلك
المادة " ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، واضح من المادة أنه لو تم إقرار المادة 351 ووجد بعد ذلك أن هذا يستدعي العودة إلى مادة سبق إقرارها فحينئذ يجوز العودة إلى مناقشة المادة التي سبق التصويت عليها ، ولكن هذا لم يحصل إلى الآن ، فالمادة 351 لم يصوت عليها المجلس حتى الآن ، وإذا صوت عليها ووجد بعدها أن في ذلك ما يستدعي العودة إلى مناقشة المادة 350 فحينئذ تطبق المادة 108 من اللائحة الداخلية ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، رأي الأخ المستشار القانوني للمجلس واضح . هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على اقتراح الأخت ألس سمعان بإعادة المادة 351 إلى
اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)النائب الأول للرئيس :إذن تعاد هذه المادة إلى اللجنة . الأخ خالد المسقطي لديه نقطة نظام فليتفضل بطرحها .
العضو خالد المسقطي (مثيرًا نقطة نظام) :
شكرًا سيدي الرئيس ، بناءً على ما اتخذه المجلس من موقف بإعادة هذه المادة إلى اللجنة فإننا نطلب إعادة المادة التي سبقتها إلى اللجنة لأن هناك اتصالاً بين المادتين ، وهذا ما أكده الأخ المستشار القانوني للمجلس ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، المادة 108 من اللائحة الداخلية واضحة ، والمادة التي نتكلم عنها لم تقر إلى الآن فقد أعيدت إلى اللجنة لإعادة دراستها ، فهي لم تقر الآن والقرار لا يتعلق بالمادة نفسها والمجلس لم يقرها ولم يرفضها ، والمادة 108 من اللائحة الداخلية تفعَّل عندما يصل المجلس إلى قرار بشأن المادة بالقبول أو الرفض ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضلي الأخت ألس سمعان .
العضو ألس سمعان :
شكرًا سيدي الرئيس ، هل باستطاعتي أن أكتب طلبًا بعد الانتهاء من الجلسة بإعادة المداولة في المادة 350 ؟ وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، وننتقل إلى المادة التالية . تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
المادة 361 فقرة أولى : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار من دخل مكانًا مسكونًا أو معدًا للسكن أو أحد ملحقاته أو محلاً معدًا لحفظ المال أو عقارًا ، خلافًا لإرادة صاحب الشأن وفي غير الأحوال المبينة في القانون ، وكذلك من بقي فيه خلافًا لإرادة من له الحق في إخراجه ، أو وجد مختفيًا عن أعين من له هذا الحق " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .
النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
المادة 362 فقرة أولى : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار من هدد غيره بالسلاح " . توصية اللجنة : ● عدم الموافقة على إضافة مجلس النواب لعبارة (بكاملها من المادة الأولى) في عنوان المادة لأن التعديل شمل الفقرة الأولى من المادة فقط .
● الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة (وبالغرامة) بعبارة (أو بالغرامة) الواردة في السطر الأول من المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل :
" يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار من هدد غيره بالسلاح " .
النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن عبارة " وبالغرامة " تعني الفرض الواجب ، والنص كما أتى من الحكومة أشمل وأفضل وأوسع ، حيث يجوز للقاضي اتخاذ ما يراه ، ونحن ذكرنا أنه يجب أن تكون للقاضي سلطة تقديرية ، فلماذا نصر على عبارة
" وبالغرامة " ؟ فنحن بذلك لا نسمح للقاضي بأن يختار إحدى العقوبتين بل يجب عليه أن يحكم بالعقوبتين معًا ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، تفضلت الأخت مقررة اللجنة في كلمتها عند تقديم هذا المشروع وذكرت أن القصد من التعديلات التي اشتمل عليها المشروع هو السعي إلى الحد من وقوع الجريمة وذلك باعتماد مبدأ تشديد العقوبة ، وهذا ما جرى العمل به في هذه المادة ، والمادة الأصلية فيها اختيار بين الغرامة والحبس وجاء التعديل ليجمع بينهما ليشدد العقوبة ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، كما تفضل سعادة الوزير فإن المشروع الماثل أمامنا هو في الأصل اقتراح بقانون جاء من الإخوة النواب ، وعندما صيغ في صورة مشروع قانون وأحيل إليهم قاموا بتعديل هذه المادة وذلك اتساقًا مع مبدأ التشديد الذي قصدوه من الاقتراح بقانون والذي أصبح مشروع قانون ، وبالتالي أعتقد أنه من الأنسب أن نسير مع مثل هذا الفهم ونأخذ بالنص كما ورد معدلاً من قبل اللجنة ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ فواد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لا أريد أن أضيف على ما تفضل به زملائي في اللجنة ولكن إضافة عبارة " وبالغرامة " بها تحديد للقاضي بالحبس مدة سنة في حالة التهديد بالسلاح ، وهناك ظرف مشدد إذا كان هناك سلاح ناري ، بمعنى أن هذه المادة لم تفصل بين الحبس والغرامة لأنه لابد أن يشدد الحكم بالحبس في حالة تهديد الغير بالسلاح ويكون الحكم أكثر تشددًا إذا كان هناك سلاح ناري . سيدي الرئيس ، مجتمع البحرين اليوم غير مجتمع الأربعينيات والخمسينيات والستينيات ، ولابد أن تتواكب القوانين مع متطلبات وظروف المجتمع حمايةً لأفراد المجتمع . هذا ما أحببت أن أوضحه حتى يكون فرض الحبس فرضًا واضحًا في هذه القاعدة القانونية ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، نحن في هذه المادة نتحدث عن شخص يدخل إلى محال أو منازل أو غير ذلك من دون إذن صاحبها ، ولذلك فإن الحرف " أو " لا يلزم بالحبس ، فالنص المعدل به تشديد كما ذكر الإخوة الأفاضل ، وبالتالي يكون الحبس إجباريًا ونحن مع هذا التوجه ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن المشرع ينظر دائمًا إلى الجريمة ويحدد - في كثير من الأحيان وفي قانون العقوبات - غرامة أو عقوبة للجريمة ، ولكن تشديد العقوبة هل يتم بالحبس والغرامة ؟ من الممكن أن نشدد العقوبة أو الغرامة بسقف
أعلى ، هذا هو التشديد ، ففي بعض الأحيان قد يرتكب شخص جريمة وقد تكون بسيطة جدًا لا تستدعي السجن ، وأنتم بذلك أمرتم القاضي بوجوب سجن مرتكب الجريمة ، وعندما نعطي القاضي سعة أكبر فإن ذلك أفضل ، فبالإمكان رفع سقف الغرامة أو مدة السجن وإعطاء القاضي الصلاحية ليكوِّن الشكل التقديري لهذه
الغرامة ، فلماذا نحدد ذلك بأنه يجب على القاضي أن يصدر حكمه بالسجن والغرامة ؟ نحن لا نعرف ماهية الجريمة ، فالجرائم مختلفة وقد تكون الجريمة بسيطة جدًا ولكنها جريمة ، فإذا فتح شخص باب بيت أحد هل ذلك يعتبر جريمة ؟ وهل يستدعي ذلك أن يسجن هذا الشخص ؟! هذه سلطة تقديرية للقاضي ، والقاضي يريد أن يعرف لماذا فتح الشخص هذا الباب ؟ فالقاضي هو الذي يقدر العقوبة ليعرف هل الشخص فتح الباب لغرض السرقة أو للقتل أو غير ذلك ؟ لماذا نحن نصر على أن تكون هناك غرامة وسجن ؟ فهذا شيء غريب ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أستغرب من الأخ جميل المتروك حيث ضرب مثلاً بفتح الباب ، والحال هو أن الجريمة واضحة ، الفقرة تقول : " من هدد غيره بالسلاح " ، فهنا حددت الجريمة فلا أعتقد أن شخصًا سيهدد غيره بالسلاح ويقصد أن يطرق الباب عليه ! فهنا حددنا الجريمة والعقوبة ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، الموضوع يحتاج إلى تناسق في مواد القانون ، وهنا لا يوجد هذا التناسق فهناك إخلال بحجم العقوبة ، فمثلاً ذُكر في المادة 361 أن الذي يدخل عقارًا خلافًا لإرادة صاحب الشأن يعاقب بغرامة لا تتجاوز 200 دينار ، وهنا في هذه المادة نقول : من هدد غيره بالسلاح غرامته أيضًا لا تقل عن 200 دينار ، فإذا اتفقنا مع ما قاله الأخ جميل المتروك بأن عقوبة التهديد بالسلاح غرامتها 200 دينار
- وهي مشابهة لعقوبة من دخل عقارًا خلافًا لإرادة صاحب الشأن - فلا يوجد هنا تناسق ، ولذلك أضيفت الغرامة مع الحبس حتى يكون هناك تناسق ، وحتى لا نخل بمبدأ حجم وطبيعة العقوبة ، لذلك وجود الغرامة مع الحبس هنا في هذه المادة مقصود حتى تتناسق مواد القانون . وإذا هددت الأخ جميل المتروك بالسلاح وأعطيته 200 دينار فهل سيكتفي بالغرامة ؟! فغرامة 200 دينار لمن يهدد غيره بالقتل ويشهر السلاح في وجهه غير معقولة ! وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .
العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع الأخ جميل المتروك لكني مع تشديد العقوبة ورفع سقف العقوبة في جميع القوانين ، ويجب أن يكون القانون فيه من المرونة دون الإخلال بالعقوبة ، وكذلك إعطاء القاضي المرونة لإصدار أحكامه ، بحيث يعطى القاضي بعض الصلاحيات لإصدار العقوبة . تشدد العقوبة في كثير من القوانين إذا تكررت الجريمة ، فأرجو أن تعاد جميع المواد إلى اللجنة لأن فيها عقوبات مرتبطة ، فلا يمكن أن تعاد بعض المواد إلى اللجنة دون إعادة المواد المرتبطة بها ! فأرجو أن تسحب اللجنة هذا التقرير بأكمله لأن المواد كلها مرتبطة . وكما فهمت من رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية أن وزير العدل لم يحضر اجتماعات اللجنة ، وأعتقد أنه يجب دعوة وزير العدل وإعادة مداولة هذا المشروع مرة أخرى ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً : التعديلات لم تطل القانون بأكمله ، ولذلك لا يحق للجنة أن تعيد المشروع بأكمله لترى تناسق المواد المعدلة مع بقية مواد القانون ، واللجنة نظرت في المواد التي جاءت معدلة في نص مواد المشروع . ثانيًا : أنا لا فهم كيف يقال نحن قيدنا القاضي ؟! المادة في القانون النافذ تقول : " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبالغرامة التي لا تتجاوز خمسين دينارًا " ، ونحن هنا أتينا في هذه المادة ووسعنا المجال للقاضي ورفعنا المدة بحيث لا تزيد عن سنة والغرامة التي لا تتجاوز 200 دينار ، أي رفعنا السقف بحيث أعطينا القاضي مساحة أكبر للتصرف ، لا أدري كيف أتت فكرة أننا قيدنا القاضي ؟! الهدف من هذه التعديلات هو تشديد العقوبات ، وهذا ما فعلته اللجنة تمامًا ، أما إعادة المشروع بأكمله الآن إلى اللجنة فأعتقد أنها لا تجوز خاصة أننا قطعنا شوطًا كبيرًا ووافقنا على بعض المواد ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن الإخوة الأعضاء قد تعبوا من المناقشة وذلك لتأخر الوقت ؛ لذلك طلب بعض الأعضاء إعادة المشروع إلى اللجنة لدراسته مرة
ثانية ، ونحن مصرون على موقفنا ولا نريد إرجاع هذا القانون إلى اللجنة . سيدي الرئيس ، تشديد العقوبة في هذه المادة جاء نتيجة ما نقرأه في الصحف ونراه في وسائل الإعلام من جرائم العنف في مجتمع صغير مثل مجتمع مملكة البحرين . هناك نص صريح بأن هذا الشخص يعاقب بالحبس أو بالغرامة ، وفيه إلزام للقاضي ، وهذه قاعدة قانونية تمس مصالح الناس وكافة الأطراف ، في هذه المادة بالذات لا أستطيع أن أقول : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بالغرامة التي لا تتجاوز مائتي دينار لأي شخص يفتح بابًا لا يعرف الشخص الآخر ويسأل عن صاحب البيت ! نحن نقصد هنا من يحمل سلاحًا ، وتكون العقوبة مشددة إذا كان السلاح ناريًا ، فلا يمكن أن يحمل شخص سلاحًا ناريًا ومن ثم نعاقبه بغرامة لا تتجاوز 200 دينار ! ولو كان الأمر كذلك لرأينا كل الناس يحملون السلاح معهم ويهددون به غيرهم ، لذلك شددنا العقوبة لتكون بالحبس ولتكون رادعة ، وفصل الغرامة عن السجن يعطي المجال لدفع الغرامة فقط ، فحمل السلاح شيء خطير جدًا في مجتمع لم يتعود على حمل الأسلحة ، هذا ما أردت توضيحه ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ أحمد بوعلاي .
العضو أحمد بوعلاي :
شكرًا سيدي الرئيس ، يجب أن نعرف أن هذا القانون يعتبر من القوانين الوضعية وليس من القوانين الشرعية ، لذا ليس من حقنا - كمشرعين - أن نقيد القاضي بالتشديد أو بالتخفيف ، لأن قراره يرتكز على وجدانه وليس على تطبيق نص العقوبة فقط ويعتمد على وجدانه بعد الحيثيات ، هذا ما أردت أن أوضحه ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ راشد السبت .
العضو راشد السبت :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الحقيقة ما لاحظته من الإخوان الأعضاء أن النقاش يدور بين تشديد أو تسهيل العقوبة ، لذلك أرى أن هناك مخرجًا لإعطاء القاضي المرونة في الحكم بحيث يستطيع أن يختار العقوبة طبقًا للجريمة ، فأنا أقترح أن تكون المادة كالتالي : " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تتجاوز مائتي دينار أو بكلا العقوبتين ... " وهذا سيعطي القاضي المرونة الكافية وحسب مستوى الجريمة ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد استمعنا إلى كثير من الآراء حول تشديد العقوبة وليس تسهيل العقوبة ، وفي الوقت نفسه قيدنا على القاضي ، ويجب أن يعطى القاضي مرونة لاتخاذ ما يراه مناسبًا ، لذلك أقترح أن تكون المادة كالتالي : " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تتجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من هدد غيره بالسلاح . فإذا كان التهديد بإطلاق سلاح ناري عد ذلك ظرفًا مشددًا " ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .
العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، نحن الآن نناقش قانونًا من أهم القوانين ويمس الجميع الصغار والكبار ، فيجب أن نعطي القانون حقه إذا رأينا أن تعاد هذه المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة . وردًا على الأخت الدكتورة بهية الجشي مقررة اللجنة فإننا سبق أن ناقشنا مواد في مشروعات سابقة وقبل نهاية مناقشة المشروع قررنا سحب المشروع لمزيد من الدراسة ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، أردت أن أوضح بعض النقاط البسيطة قبل التصويت على هذه المادة . بالنسبة لحمل السلاح فهناك مواد أخرى تنص على عقوبة حمل السلاح غير المرخص أساسًا ، نحن نتكلم عمن حمل السلاح ولديه رخصة أصلاً . فهل اللجنة اطلعت على هذه العقوبات في قانون العقوبات المدنية أم لا ؟ طبعًا لا ، لأنه لو اطلعت عليها لذكرتها هنا ، لهذا يجب أن يعطى القاضي سلطة تقديرية . فأرجو أن تعاد هذه المادة إلى اللجنة ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، هذا الموضوع لا علاقة له بما إذا كان السلاح مرخصًا أو غير مرخص ، فالمادة تقول : " هدد غيره بالسلاح " ، فمن الممكن أن يكون السلاح غير مرخص ، سواء كان سلاحًا ناريًا أو سلاحًا أبيض مثل السكين ، وهذا لا يحتاج إلى ترخيص ، فيجب ألا نخلط الأمور ، فهذا لا يقتضي العودة إلى موضوع ترخيص السلاح ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ راشد السبت .
العضو راشد السبت :
شكرًا سيدي الرئيس ، اقتراحي مشابه لاقتراح الأخ خالد المسقطي ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس :
سنصوت على الاقتراح الأبعد . هل يوافق المجلس على إعادة المادة إلى اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)النائب الأول للرئيس :إذن تعاد هذه المادة إلى اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
المادة 363 : فقرة أولى : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار من هدد غيره بارتكاب جريمة متى كان ذلك كتابة أو شفاهه بواسطة شخص آخر " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .
النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .
العضو الدكتور حمد السليطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، حدد في الفقرة الأخيرة من هذه المادة نوع التهديد ، مثلاً تهديد كتابي أو شفاهة بواسطة شخص آخر ، لكن إذا كان التهديد بواسطة وسيلة الاتصال أي التهديد بالتلفون ، والشخص الآخر سجل هذا التهديد ولديه هذا
الإثبات ، فما هو الموقف من هذا النوع من التهديد ؟ وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .
العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا معالي الرئيس ، هناك مواد أخرى تعالج هذه المشكلة ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)النائب الأول للرئيس :هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
المادة 364 : فقرة أولى : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار ولا تجاوز ثلاثمائة دينار من أسند إلى غيره بإحدى طرق العلانية واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب أو للازدراء " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون
تعديل .
النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن
بوعلي .
العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي تساؤل ، هذه المادة تقول : " يعاقب بالحبس مدة ... من أسند إلى غيره بإحدى طرق العلانية واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب أو للازدراء " ، ماذا سيحدث عندما يسند أحد إلى غيره واقعة ويثبتها بالبينات ؟ فهل سيعاقب هذا الشخص ؟ أنا أريد الجواب من مقررة اللجنة أو من رئيس اللجنة ، فأنا أرى لو أضفنا عبارة " بغير وجه حق " بعد عبارة " من أسند " لتقرأ العبارة كالتالي :
" من أسند بغير وجه حق " ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، إذا كان الشخص لديه بينة أو أدلة فإنه يذهب إلى المحكمة ويقدم بلاغًا ، نحن نتكلم هنا عن من أسند أي من باب الإشاعة أو ما شابه ، وإلا فإن المحاكم مفتوحة في هذا المجال ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .
العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أردت فقط أن أضيف عبارة " بغير وجه حق " بعد عبارة " من أسند " لكي تكون المادة واضحة ، والرأي الأخير للمجلس ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .
العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا معالي الرئيس ، ما تفضل به الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي يرجع إلى قانون الإثبات ، فإذا ثبتت الجريمة يجب أن يطبق العقاب ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
المادة 372 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يعاقب بالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار من فض رسالة أو برقية بغير رضا من أرسلت إليه أو استرق السمع في مكالمة تليفونية . ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار إذا أفشى الرسالة أو البرقية أو المكالمة لغير من وجهت إليه ودون إذنه متى كان من شأن ذلك إلحاق ضرر بالغير " . توصي اللجنة بإعادة صياغة المادة بأكملها لتقرأ على النحو التالي : " يعاقب بالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار من اطلع على رسالة أو برقية أو اطلع على أسرار الغير أو استرق السمع بأي وسيلة
مستحدثة " . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يعاقب بالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار من اطلع على رسالة أو برقية أو اطلع على أسرار الغير أو استرق السمع بأي وسيلة مستحدثة . ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار إذا أفشى الرسالة أو البرقية أو المكالمة لغير من وجهت إليه ودون إذنه متى كان من شأن ذلك إلحاق ضرر بالغير " .
النائب الأول للرئيس :
أرى أن نتوقف عند هذه المادة لكي نناقش تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح بقانون بشأن تعديل المرسوم بقانون رقم 9 لسنة 1979م ، بإصدار قانون المرور . تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، مشروع القانون يقدم دائمًا على الاقتراح بقانون ، التقرير الذي يخص قانون المرور هو اقتراح بقانون ، فلا مجال لدينا إلا أن ننهي هذا المشروع أولاً ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، إذن سنواصل مناقشة باقي المواد . تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، توصي اللجنة بإعادة صياغة المادة بأكملها كما قرأتها قبل قليل ، ووددت أن أوضح أن النص كما ورد من الحكومة نص على : " من فض رسالة أو برقية " ؛ وقد رأت اللجنة اليوم لا حاجة لأن تفض الرسالة لكي تقرأ بل هناك طرق أخرى لقراءة الرسالة دون فضها ، لذلك رأت اللجنة أن تكون العبارة كالتالي : " من اطلع على رسالة أو برقية أو استرق السمع بأي وسيلة مستحدثة " دون أن يفض الرسالة ، فهذا هو سبب تعديل اللجنة ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ السيد حبيب
مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، مجرد استدراك حيث إن المادة تحتوي على فقرتين ، وما أعيد صياغته فقط هو الفقرة الأولى ، ولهذا أعتقد أن التوصية هي بإعادة صياغة الفقرة الأولى من المادة فقط ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن الإخوان - مع احترامي لهم - لم يوفقوا في إعادة الصياغة ، لأنه قد يكون الشخص اطلع على الورقة وهي موجودة على الطاولة مثلاً ، ففض الرسالة يعني أن هناك رسالة مغلقة وتعمد هذا الشخص بفض هذه
الرسالة ، أي أن هناك نية للاطلاع على الأسرار ، بينما تكون هناك رسائل موجودة ومفتوحة على الطاولة . أعتقد أن الإخوان - في تعديلهم - ربما التفتوا عن المقترح الوارد من الإخوان في مجلس النواب ، وأعتقد أن تعديل مجلس النواب قد يكون أشمل وأحدث عندما تطرقوا إلى موضوع الاطلاع على أسرار الغير عن طريق الإنترنت ، فكل هذه التعديلات التي أدخلها مجلس النواب أصح ، وبالتالي أرجو أن يوافق المجلس على تعديل مجلس النواب ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد سبقني الأخ جمال فخرو في الموضوع الذي ذكره ، ولكني أتفق مع توصية اللجنة في عبارة " بأي وسيلة مستحدثة " ، لأنه قد تكون هناك وسائل أخرى تستحدث وتظهر فيما بعد ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لم نختلف مع الإخوان في مجلس النواب إلا بإضافة عبارة " بأي وسيلة مستحدثة " . الإخوة في النواب تكلموا عن الشخص الذي اطلع على أسرار الغير ، فمادام الشخص مصرًا على الاطلاع على أسرار الغير فهو يحتاج إلى وسيلة للاطلاع ، ونحن أيضًا ذكرنا ذلك في توصية اللجنة ، وهذه هي صياغة مجلس النواب أيضًا ، فمجلس النواب استخدم نفس المعنى في عبارة " أو اطلع على أسرار
الغير " ، ونحن اعتبرنا شبكة الإنترنت من الوسائل المستحدثة ، فإذا أردتم أن تكون الوسائل المستحدثة محصورة في الإنترنت فلكم ذلك ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، هناك فرق جوهري بين التعديل الذي أدخلته اللجنة والنص الذي أتى به مجلس النواب ، فالنص الأصلي يقول : " يعاقب بالغرامة التي لا تتجاوز مائة دينار من فض رسالة أو برقية بغير رضا من أرسلت إليه ... " ، وجاءت اللجنة وحذفت عبارة " بغير رضا من أرسلت إليه " ، ومعنى ذلك إذا فتح السكرتير الرسالة فإن ذلك يعتبر جريمة ، فالنص الأصلي كان أدق وأوضح ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، عبارة " بغير رضا من أرسلت إليه " لا مقام لها هنا ، فمتى يصل الأمر إلى المحكمة ؟ لا يصل إلا بعدم وجود الرضا ، فمادام وصل الأمر إلى المحكمة إذن تحقق عدم وجود الرضا ، فلا مجال لهذا الشرط أصلاً ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، هنا في هذا القانون نعالج الفكرة والمفهوم ، يعني من اطلع على أسرار الغير بأي وسيلة سواء كان عن طريق فتح الرسالة يدويًا أو آليًا أو بأي طريقة أخرى ، المهم هنا هو المفهوم والفكرة في تجريم الاطلاع على أسرار الغير ، ولم نتطرق إلى وسيلة معينة أو نحدد وسيلة معينة وقلنا : بأي وسيلة ، فهذا هو
الهدف ، أما إذا حددنا الطريقة التي من خلالها يستطيع الشخص الاطلاع على أسرار الغير فهناك ملايين الطرق التي من الممكن أن نذكرها في هذا القانون . فالهدف هو تحريم وتجريم الاطلاع على أسرار الغير بأي وسيلة دون التعرض إلى ذكر ملايين الوسائل الأخرى ، لذا اكتفينا بالفكرة والمفهوم ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .
العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد - كحل توفيقي - أن النص الذي أتى به مجلس النواب جيد ، ومن الممكن أن نضيف إليه عبارة " من فض رسالة أو برقية بغير رضا من أرسلت إليه واسترق السمع في مكالمة هاتفية أو اطلع على أسرار الغير عن طريق شبكة المعلومات أو أي وسيلة مستحدثة " ، فهنا وفقنا بين تعديلات مجلس النواب وتوصية اللجنة ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس :
تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي بقراءة اقتراحك .
العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح أن تكون الفقرة الأولى من هذه المادة كالتالي :
" يعاقب بالغرامة التي لا تتجاوز مائة دينار من فض رسالة أو برقية بغير رضا من أرسلت إليه أو استرق السمع في مكالمة هاتفية أو اطلع على أسرار الغير عن طريق شبكة المعلومات أو أي وسيلة مستحدثة " ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي ؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة بالتعديل المذكور . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
المادة 384 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين كل من حرض شخصًا لم يتم ثماني عشرة سنة على ارتكاب السرقة ولو لم يرتكب ما حرض عليه . وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر إذا استعمل الجاني مع المحرض وسائل إكراه أو تهديد أو كان من أصوله أو المتولين تربيته أو ملاحظته " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .
النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
المادة 385 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من استعمل سيارة أو دراجة بخارية أو أية آلة أو أداة متنقلة بغير إذن أو موافقة مالكها أو صاحب الحق في استعمالها " . توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة " خمسمائة دينار " بعبارة " مائتي دينار " الواردة في السطر الأول من المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من استعمل سيارة أو دراجة بخارية أو أية آلة أو أداة متنقلة بغير إذن أو موافقة مالكها أو صاحب الحق في استعمالها " .
النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
المادة 392 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين من انتهز حاجة قاصر أو محجور عليه أو من حكم بإستمرار الوصاية أو الولاية عليه أو استغل هواه أو عدم خبرته وحصل منه ، إضراراً بمصلحته أو بمصلحة غيره ، على مال أو على سند أو على إلغاء سند أو تعديله " . توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار " بعبارة " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين " الواردة في الفقرة الأولى من المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل :
" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار من انتهز حاجة قاصر أو محجور عليه أو من حكم باستمرار الوصاية أو الولاية عليه أو استغل هواه أو عدم خبرته وحصل منه ، إضرارًا بمصلحته أو بمصلحة غيره ، على مال أو على سند أو على إلغاء سند أو تعديله " .
النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
المادة 393 : نص كما ورد من الحكومة الموقرة : " يعاقب بالحبس أو بالغرامة أو بالعقوبتين معًا كل من أعطى بسوء نية شيكًا ليس له مقابل وفاء كاف قائم وقابل للتصرف فيه ، أو استرد بعد إعطائه كل المقابل أو بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته ، أو أمر المسحوب عليه بعدم صرفه ، أو كان قد تعمد تحريره أو توقيعه بصورة تمنع من صرفه . ويعاقب بالعقوبة ذاتها من ظهر لغيره أو سلمه شيكًا وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرف . وكل ذلك إذا كانت قيمة الشيك أو الشيكات لا تجاوز عشرة آلاف دينار ، وتكون العقوبة الحبس والغرامة إذا جاوزت قيمة الشيك أو الشيكات عشرة آلاف دينار . كما يعاقب بالعقوبة ذاتها من يحمل غيره على أن يعطيه أو يظهر إليه أو يسلمه شيكًا وهو يعلم أنه ليس له مقابل بقيمته أو أنه غير قابل للصرف . وإذا كان فعل الجاني في الفقرة السابقة لتغطية قرض ربوي أو لإستيفاء دين غير مشروع عُد ذلك ظرفًا مسددًا . وللقاضي أن يأمر بنشر أي حكم بالإدانة يصدر في جريمة من الجرائم المبينة في هذه المادة بالوسيلة المناسبة وعلى نفقة المحكوم عليه " . توصية اللجنة : ● الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة عبارة
" مدة لا تقل عن ستة أشهر أو الغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار أو العقوبتين معًا " بعد عبارة " وتكون العقوبة الحبس " الواردة في الفقرة الثالثة من المادة . ● الموافقة على قرار مجلس النواب بتصحيح الخطأ الإملائي الوارد في كلمة " مسددًا " لتكون
" مشددًا " الواردة في الفقرة الخامسة من المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يعاقب بالحبس أو بالغرامة أو بالعقوبتين معًا كل من أعطى بسوء نية شيكًا ليس له مقابل وفاء كاف قائم وقابل للتصرف فيه ، أو استرد بعد إعطائه كل المقابل أو بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته ، أو أمر المسحوب عليه بعدم صرفه ، أو كان قد تعمد تحريره أو توقيعه بصورة تمنع من صرفه . ويعاقب بالعقوبة ذاتها من ظهر لغيره أو سلمه شيكًا وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرف . وكل ذلك إذا كانت قيمة الشيك أو الشيكات لا تجاوز عشرة آلاف دينار ، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو الغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار أو العقوبتين معاً إذا جاوزت قيمة الشيك أو الشيكات عشرة آلاف دينار . كما يعاقب بالعقوبة ذاتها من يحمل غيره على أن يعطيه أو يظهر إليه أو يسلمه شيكًا وهو يعلم أنه ليس له مقابل بقيمته أو أنه غير قابل للصرف . وإذا كان فعل الجاني في الفقرة السابقة لتغطية قرض ربوي أو لاستيفاء دين غير مشروع عُد ذلك ظرفًا مشددًا . وللقاضي أن يأمر بنشر أي حكم بالإدانة يصدر في جريمة من الجرائم المبينة في هذه المادة بالوسيلة المناسبة وعلى نفقة المحكوم عليه " .
النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
المادة 409 : نص كما ورد من الحكومة الموقرة : " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز خمسمائة دينار من هدم أو أتلف أموالاً ثابتة أو منقولة أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو عطلها بأية طريقة . وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر إذا نشأ عن الجريمة تعطيل مرفق عام أو أعمال مصلحة ذات منفعة عامة أو إذا ترتب عليها جعل حياة الناس أو أمنهم أو صحتهم في خطر " . توصية اللجنة :
● الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة " يعاقب بالحبس أو الغرامة " بعبارة " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز خمسمائة دينار" الواردة في الفقرة الأولى من المادة .
● عدم الحاجة إلى إضافة الفقرة الثالثة من المادة كما ورد في قرار مجلس النواب لعدم تناولها بالتعديل .
● عدم الموافقة على إضافة مجلس النواب للعبارة الأخيرة من المادة ، وذلك للأسباب المبينة بشأن إضافة مجلس النواب لعبارة " ويطالب بديته المقررة شرعًا " إلى المادة (342) الواردة سابقًا . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل :
" يعاقب بالحبس أو الغرامة من هدم أو أتلف أموالاً ثابتة أو منقولة أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو عطلها بأية طريقة . وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر إذا نشأ عن الجريمة تعطيل مرفق عام أو أعمال مصلحة ذات منفعة عامة أو إذا ترتب عليها جعل حياة الناس أو أمنهم أو صحتهم في خطر " .
النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
المادة الثانية : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يستبدل بصدر كل من المواد (380) و(403) و(404) و(407) النصوص الآتية : " . توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بحذف رقم المادة (404) من ديباجة المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يستبدل بصدر كل من المواد (380) و(403) و(407) النصوص الآتية : " .
النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
المادة 380 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر إذا وقعت السرقة : " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .
النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
المادة 403 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يعد مفلسًا
بالتقصير ، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين كل تاجر حكم نهائياً بشهر إفلاسه يكون قد تسبب بتقصيره الجسيم في خسارة دائنيه في إحدى الحالات الآتية : " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .
النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
المادة 404 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يجوز أن يعد مفلسًا بالتقصير ، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل تاجر حكم نهائيًا بشهر إفلاسه في إحدى الحالات الآتية : " . توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بحذف هذه المادة .
النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس :
إذن تحذف هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة
اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
المادة 407 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين : " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .
النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
المادة الثالثة : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " تضاف إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م مادة جديدة برقم (390) مكررًا نصها الآتي : " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من
الحكومة .
النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
المادة 390 مكررًا : نص المادة كما ورد من الحكومة : " للقاضي أن يأمر بنشر أي حكم بالإدانة يصدر في أية جريمة من الجرائم المبينة في هذا الفصل بالوسيلة المناسبة وعلى نفقة المحكوم عليه " . توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة عبارة " مع ذكر الأسماء " بعد عبارة " وعلى نفقة المحكوم عليه" الواردة في نهاية المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " للقاضي أن يأمر بنشر أي حكم بالإدانة يصدر في أية جريمة من الجرائم المبينة في هذا الفصل بالوسيلة المناسبة وعلى نفقة المحكوم عليه مع ذكر الأسماء " .
النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
المادة الرابعة : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية . ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة . صدر في قصر الرفاع بتاريخ : الموافق : " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .
النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)