الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . وننتقل إلى مناقشة مواد المشروع مادة مادة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو محمد حسن باقر :
الديباجة : نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م وتعديلاته ، وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976م وتعديلاته ، وعلى قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982م وتعديلاته ، وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه
وأصدرناه : " . توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما وردت من الحكومة دون تعديل .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على الديباجة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر الديباجة . وننتقل إلى المادة 1 ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو محمد حسن باقر :
المادة (1) : نص المادة كما ورد من الحكومة : " في تطبيق أحكام هذا
القانون ، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك : الوزارة : وزارة الداخلية . الوزير : وزير الداخلية . الإدارة المختصة : الإدارة المختصة بتنفيذ أحكام هذا القانون والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير . الخدمات الأمنية : الاستشارات والخدمات في المجالات الآتية : 1- المراقبة الأمنية للمنشآت الخاصة . 2- الحراسة الأمنية للمنشآت الخاصة . 3- نقل النقد والمجوهرات . 4- أية أنشطة أمنية أخرى يصدر بتحديدها قرار من الوزير . المرخص
له : شركة الأمن والحراسة الخاصة المرخص لها بتقديم خدمات أمنية لحساب الغير طبقاً لأحكام هذا القانون " . توصي اللجنة بإضافة عبارة " والوثائق والمستندات" إلى البند رقم (3) . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " في تطبيق أحكام هذا القانون ، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك : الوزارة : وزارة الداخلية . الوزير : وزير الداخلية . الإدارة المختصة : الإدارة المختصة بتنفيذ أحكام هذا القانون والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير . الخدمات الأمنية : الاستشارات والخدمات في المجالات الآتية : 1- المراقبة الأمنية للمنشآت الخاصة . 2- الحراسة الأمنية للمنشآت الخاصة . 3- نقل النقد والمجوهرات والوثائق والمستندات . 4- أية أنشطة أمنية أخرى يصدر بتحديدها قرار من الوزير . المرخص له : شركة الأمن والحراسة الخاصة المرخص لها بتقديم خدمات أمنية لحساب الغير طبقاً لأحكام هذا القانون " . ونظرًا لكون التعديل الذي أدخلته اللجنة غير جوهري فإن اللجنة ليس لديها مانع من الموافقة على نص المادة كما جاء من الحكومة .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، ورد في تعريف : " الخدمات الأمنية : الاستشارات والخدمات في المجالات الآتية : 1- المراقبة الأمنية للمنشآت الخاصة . 2- الحراسة الأمنية للمنشآت الخاصة " ، حبذا لو يوضح لنا الأخ مقرر اللجنة الفرق بين المراقبة والحراسة ، هل معنى المراقبة الوقوف بعيدًا والمراقبة فقط ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو محمد حسن باقر :
شكرًا سيدي الرئيس ، هذان مسميان لعملة واحدة ، والموضوع هنا متعلق بالحراسة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .
العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا معالي الرئيس ، الحراسة تشمل المراقبة بالأجهزة الحديثة المتطورة الخاصة التي تكفل مراقبة المنشآت الخاصة بالإضافة إلى الحراسات الأمنية التي يقوم بها الأشخاص العاديون ، هذا ما جاء في تفسير النص ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لا أعتقد أن المشرع عندما عرف المراقبة والحراسة كان يقصد وجهين لعملة واحدة أو ازدواجية في المعنى ، فأنا أستطيع أن أفهم أن الحراسة تعني ما أشار إليه الأخ إبراهيم نونو وهو التصدي للدفاع عن المؤسسة المكلف بحراستها ، أما في المراقبة فقد تخطر الجهة المعنية بالحماية ولكن الحراسة - بالإضافة إلى المراقبة - هي الحماية أيضًا ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، هناك فرق بين المراقبة والحراسة ، فكان الأولى أن يُعرف مفهوم الحراسة ومفهوم المراقبة في باب التعريفات ، أما أن نضع الحراسة الأمنية والمراقبة الأمنية ثم يأتي كل شخص ويفسرها بحسب ما يرتئيه فهذا غير صحيح ، فنحن الآن بصدد مناقشة قانون ، وإذا كان هناك فرق فيجب أن تعرف هذه الأمور في باب التعريفات حتى نستطيع أن نناقش القانون في ضوئها ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، المقصود من هذا التعريف هو الخدمات الأمنية ، فما هي هذه الخدمات الأمنية ؟ الخدمات الأمنية تنقسم إلى قسمين : 1- الاستشارات .
2- الخدمات . فهناك شركات تقدم استشارات وقد تقدم خدمات ، وقد تقدم استشارات فقط في موضوعين رئيسين وهو المراقبة الأمنية للمنشآت والحراسة الأمنية للمنشآت ، فهناك شركات متخصصة تقدم استشارات أو خدمات في مجال المراقبة فقط ، وهناك شركات أخرى تقدم خدمات الحراسة ، فهذا التعريف هو للخدمات ، وستأتي مادة تتحدث عن الشركات التي تقدم هذه الخدمات ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن النص واضح ، وعندما نقرأ مواد القانون ستتضح الصورة أكثر . الشركات التي ستتولى مسئولية الحراسة ستعتمد في أداء مهامها على عنصرين ، فهي ستستخدم البشر كما ستستخدم آلات ومعدات للرقابة على المنشأة ، فالتعريف أتى ليحدد الفرق بين الرقابة البشرية والرقابة التي تستخدم فيها المعدات المتطورة للأغراض الأمنية أيضًا . فالتعريف واضح لأن صاحب الترخيص سيطلب من الجهة المرخصة استخدام آلات واستخدام بشر أيضًا ، ولذلك جاء التعريف ليفرق بين هذين الجانبين حتى عندما يتم التقدم للترخيص سيكون الأمر واضحًا بالنسبة لجهة الترخيص ، فالموضوع واضح وأعتقد أنه سيصبح أكثر وضوحًا بعد قراءة القانون ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أننا أمام تعبير فني ومهني صرف وأرى أن الجهة الأمنية المتمرسة في هذا المجال هي الأقدر على أن تعطينا تعريفًا دقيقًا لهذا النص والتفريق بين عملية المراقبة والحراسة ، ولاشك أن الجهة الأمنية أقدر على أن توضح هذين المفهومين وتضرب لنا مثالاً حتى تتضح الصورة بدلاً من أن نهيم ونتوه هنا وهناك وقد لا نصل إلى نتيجة ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .
العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي جزئية تخص الشركات الاستشارية الأمنية ، فهذه الشركات مهمتها تقديم برنامج خاص لكل شركة ومنشأة خاصة ذات طبيعة معينة تختلف من مؤسسة إلى أخرى ، وهذه الشركات الاستشارية تقوم بوضع برنامج خاص لهذه الشركة يتلاءم ونشاط هذه الشركة ، والمجال هنا ليس في موضوع الشركات الاستشارية ، فهناك شركات تنفيذية تقوم بمراقبة المنشآت الخاصة بحسب طبيعتها من ناحية وضع الأجهزة وغيرها - كما ذكرت سابقًا - ومن ناحية الحراسة البشرية التي يقوم بها الأشخاص سواء عن طريق الدوريات الراجلة أو غيرها ، أما الشركات الاستشارية فمهامها تختلف عن هذا الموضوع ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على المادة 1 ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو محمد حسن باقر :
المادة 2 : نص المادة كما ورد من الحكومة : " لا يجوز تقديم أي من الخدمات الأمنية لحساب الغير إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو محمد حسن باقر :
المادة 3 : نص المادة كما ورد من الحكومة : " مع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية ، يشترط لمنح الترخيص بتقديم خدمات أمنية لحساب الغير أن يكون طالب الترخيص شركة تجارية مؤسسة في مملكة البحرين ، فيما عدا شركة المحاصة . ويجوز بقرار من الوزير الترخيص لفروع الشركات الأجنبية بتقديم خدمات أمنية في مملكة البحرين لحساب الغير . وتحدد بقرار من الوزير الشروط الأخرى التي يجب توافرها لمنح الترخيص " . توصية اللجنة : - الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة عبارة (بعد قيدها في السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة) بعد عبارة (لحساب الغير) الواردة في نهاية الفقرة الثانية من المادة . - حذف الفقرة (وتحدد بقرار من الوزير الشروط الأخرى التي يجب توافرها لمنح الترخيص) الواردة في آخر المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " مع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية ، يشترط لمنح الترخيص بتقديم خدمات أمنية لحساب الغير أن يكون طالب الترخيص شركة تجارية مؤسسة في مملكة البحرين ، فيما عدا شركة المحاصة . ويجوز بقرار من الوزير الترخيص لفروع الشركات الأجنبية بتقديم خدمات أمنية في مملكة البحرين لحساب الغير بعد قيدها في السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي تساؤل حول فروع الشركات الأجنبية التي يجوز الترخيص لها بقرار من الوزير وأتمنى الحصول على توضيح من الحكومة
الموقرة : ما الحكم القانوني لهذه الشركات ؟ ألا تتبع قانونًا الشركات الأم التي تأسست في الخارج ؟ أليس من المحتمل أن يكون هناك تضارب بالأحكام والقوانين التي تتبعها فروع الشركات الأجنبية ، خاصة إذا كانت التشريعات المعمول بها في المملكة تتفاوت وتختلف عن تلك التشريعات والقوانين الأجنبية المعمول بها في البلد الأم ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو محمد حسن باقر :
شكرًا سيدي الرئيس ، ردًا على الأخ السيد حبيب مكي أود أن أوضح أن الشركات العاملة في البحرين تلتزم بالقانون التجاري البحريني ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .
العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا سيدي الرئيس ، الأنظمة السارية في مملكة البحرين هي التي تسري على جميع من يكون في هذه الأرض وليس هناك سلطان لأي قانون أجنبي يطبق على مملكة البحرين سواء على الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين ، فالمرجع الأول والأخير هو للقوانين التي تحكم البلد ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، وردت في الفقرة التي أضافتها اللجنة عبارة
" بوزارة التجارة والصناعة " والصحيح " بوزارة الصناعة والتجارة " ، هذا
أولاً . ثانيًا : هل هناك داعٍ لأن نضيف فقرة من هذا النوع : " بعد قيدها في السجل التجاري ... " ، بينما تقول المادة في صدرها : " مع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية " ؟! أرى أن هذا تحصيل حاصل لأن عبارة " مع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية " ستلزم هذه الشركات بضرورة قيدها ، فهي لن تعمل في مملكة البحرين قبل أن تحصل على الترخيص اللازم بناء على هذا القانون ، إذن ليس هناك داعٍ لهذه الفقرة لأنها تحصيل حاصل ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع ما ذكره الأخ عبدالجليل الطريف بخصوص الفقرة الأولى ولكنْ لدي تساؤل حول عبارة " ويجوز بقرار من الوزير الترخيص لفروع الشركات الأجنبية " ، بمعنى أن الشركات الأجنبية ربما تكون مسجلة تجاريًا في البحرين ولكن هذه المادة لا تضمن أن هذه الشركات لن يكون فيها موظفون
أجانب ، ومن يضمن لي بأنها ستتقيد بشروط التوظيف المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون التي تنص على أن يكون الحارس بحريني الجنسية ؟ كنت أتمنى لو أن اللجنة انتبهت لهذا لموضوع وأضافت عبارة " مع التقيد بشروط التوظيف المنصوص عليه في المادة 9 " حتى نضمن أن هذه الشركات لن تأتي بموظفيها ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو محمد حسن باقر :
شكرًا سيدي الرئيس ، القانون في مواده وبنوده لا ينص على أن يكون كل موظفي شركات الحراسة من البحرينيين ، وبإمكانكم الرجوع إلى القانون ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .
العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا سيدي الرئيس ، قانون تنظيم سوق العمل هو الكفيل بهذا الموضوع ، حيث إنه لن يعطى أي ترخيص لعامل إلا بعد موافقة الجهات المختصة في المملكة ، ومثل هذا القانون لابد أن يخضع لمراقبة دقيقة ، ولن يتم تعيين أي حارس أجنبي إلا بعد خضوع هذه المنشأة أو المؤسسة للشروط الواجب توافرها لمزاولة مهامها في البحرين ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، ردًا على الأخ مقرر اللجنة أود أن أوضح أن المادة 9 تقول : " يشترط في من يعين حارسًا لدى أي مرخص له ما يلي : 1- أن يكون بحريني الجنسية ويجوز تعيين غير البحرينيين بصفة مؤقتة في الحالات وطبقًا للشروط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير ... " ، فهنا استثناء ومعنى ذلك أن الشركات الأجنبية باستطاعتها أن تجلب حراسًا وتعينهم بصفة مؤقتة ثم تبعثهم وتأتي بغيرهم بصفة مؤقتة أيضًا وتستمر على هذا المنوال إلى الأبد ...
العضو محمد حسن باقر (مستأذنًا):
سيدي الرئيس ، القانون لم يمنع جلب حراس غير بحرينيين ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
أولاً سنصوت على المادة 3 بتعديل الأخ عبدالجليل الطريف وهو حذف الفقرة التي تقول : " بعد قيدها في السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة " ، فهل يوافق المجلس على ذلك ؟
(أغلبية غير موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل مجلس النواب والذي تبنته اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :إذن تقر هذه المادة بالتعديل المذكور . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو محمد حسن باقر :
المادة 4 : نص المادة كما ورد من الحكومة : " يقدم طلب الترخيص من الشخص المسئول عن إدارة الشركة إلى الإدارة المختصة على الأنموذج الذي تعده الوزارة لهذا الغرض متضمنًا كافة البيانات والمعلومات ومصحوبًا بالمستندات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير . ويجب على الوزارة البت في طلب الترخيص وإخطار الطالب بالقرار الصادر بشأنه بكتاب مسجل خلال تسعين يومًا من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا كافة البيانات والمعلومات والمستندات المطلوبة . ويجب أن يكون القرار الصادر برفض طلب الترخيص مسببًا . ويجوز للوزارة أن تحدد في قرار منح الترخيص النطاق المكاني لتقديم الخدمات الأمنية محل الترخيص وأن تقيده بالشروط التي تكفل حسن أداء الخدمة والمحافظة على النظام والأمن العام والآداب وحماية الأرواح والأعراض والأموال " . توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة عبارة (أو فرع الشركة الأجنبية) بعد عبارة (إدارة الشركة) الواردة في الفقرة الأولى من
المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يقدم طلب الترخيص من الشخص المسئول عن إدارة الشركة أو فرع الشركة الأجنبية إلى الإدارة المختصة على الأنموذج الذي تعده الوزارة لهذا الغرض متضمنًا كافة البيانات والمعلومات ومصحوبًا بالمستندات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير . ويجب على الوزارة البت في طلب الترخيص وإخطار الطالب بالقرار الصادر بشأنه بكتاب مسجل خلال تسعين يومًا من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا كافة البيانات والمعلومات والمستندات المطلوبة . ويجب أن يكون القرار الصادر برفض طلب الترخيص مسببًا . ويجوز للوزارة أن تحدد في قرار منح الترخيص النطاق المكاني لتقديم الخدمات الأمنية محل الترخيص وأن تقيده بالشروط التي تكفل حسن أداء الخدمة والمحافظة على النظام والأمن العام والآداب وحماية الأرواح والأعراض والأموال " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل مجلس النواب والذي تبنته
اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بالتعديل المذكور . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو محمد حسن باقر :
المادة 5 : نص المادة كما ورد من الحكومة : " يمنح الترخيص لمدة ثلاث سنوات ، ويجوز تجديده لمدد أخرى مماثلة . ويقدم طلب التجديد قبل نهاية مدة الترخيص بثلاثة أشهر على الأقل . وتسري بشأن إجراءات تجديد الترخيص الأحكام المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو محمد حسن باقر :
المادة 6 : نص المادة كما ورد من الحكومة : " يجوز لطالب الترخيص أن يتظلم كتابة إلى الوزير من القرار الصادر برفض طلب الترخيص أو رفض طلب تجديده ، وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ إخطاره بهذا القرار . ويجب البت في التظلم وإخطار المتظلم بنتيجة البت فيه خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه . ويجوز لمن رفض تظلمه الطعن في قرار الرفض أمام المحكمة المختصة خلال ستين يومًا من تاريخ إخطاره بهذا القرار " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو محمد حسن باقر :
المادة 7 : نص المادة كما ورد من الحكومة : " يجب على المرخص له ما يلي : 1- الحصول على موافقة مسبقة من الإدارة المختصة على الأجهزة والمعدات وغيرها من الوسائل التقنية التي يرغب في استخدامها للمراقبة الأمنية للمنشآت الخاصة .
2- تزويد الإدارة المختصة بما تطلبه من بيانات ومعلومات ومستندات وحسابات وسجلات لتمكينها من أداء مهامها وممارسة صلاحياتها المقررة قانونًا ، وذلك بالكيفية وفي المواعيد التي تحددها الوزارة . 3- عرض أسماء المرشحين للتعيين في وظيفة حارس بالشركة على الإدارة المختصة للحصول على موافقة كتابية مسبقة منها على تعيينهم ، وذلك بمراعاة أحكام المادة (9) من هذا القانون . 4- إخطار الإدارة المختصة بمواقع المنشآت الخاصة التي يتولى المرخص له مراقبتها أمنيًا أو حراستها وبالأساليب التقنية المستخدمة في هذا الشأن ، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تولي هذه المهمة . كما يجب على المرخص له إخطار الإدارة المختصة عند انتهاء مهمته خلال عشرة أيام من تاريخ الانتهاء . 5- الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الإدارة المختصة قبل التحول أو الاندماج مع أي كيان آخر . 6- إمساك سجل أو أكثر لقيد كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بأنشطته وغيرها من البيانات التي تحددها الوزارة . 7- الالتزام بما تصدره الوزارة من تعليمات للمحافظة على النظام والأمن العام والآداب وحماية الأرواح والأعراض والأموال . 8- إخطار الإدارة المختصة بأسماء العاملين لديه وكافة بياناتهم الوظيفية وما يطرأ عليها من تغيير " . توصية اللجنة : - الموافقة على قرار مجلس النواب بحذف عبارة (وذلك بمراعاة أحكام المادة (9) من هذا القانون) الواردة في نهاية البند (3) . - إضافة الفقرة (وتحدد بقرار من الوزير الشروط الأخرى التي يجب توافرها لمنح الترخيص ) في نهاية المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يجب على المرخص له ما يلي : 1- الحصول على موافقة مسبقة من الإدارة المختصة على الأجهزة والمعدات وغيرها من الوسائل التقنية التي يرغب في استخدامها للمراقبة الأمنية للمنشآت الخاصة . 2- تزويد الإدارة المختصة بما تطلبه من بيانات ومعلومات ومستندات وحسابات وسجلات لتمكينها من أداء مهامها وممارسة صلاحياتها المقررة قانونًا ، وذلك بالكيفية وفي المواعيد التي تحددها الوزارة . 3- عرض أسماء المرشحين للتعيين في وظيفة حارس بالشركة على الإدارة المختصة للحصول على موافقة كتابية مسبقة منها على تعيينهم . 4- إخطار الإدارة المختصة بمواقع المنشآت الخاصة التي يتولى المرخص له مراقبتها أمنيًا أو حراستها وبالأساليب التقنية المستخدمة في هذا الشأن ، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تولي هذه المهمة . كما يجب على المرخص له إخطار الإدارة المختصة عند انتهاء مهمته خلال عشرة أيام من تاريخ الانتهاء . 5- الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الإدارة المختصة قبل التحول أو الاندماج مع أي كيان آخر . 6- إمساك سجل أو أكثر لقيد كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بأنشطته وغيرها من البيانات التي تحددها الوزارة . 7- الالتزام بما تصدره الوزارة من تعليمات للمحافظة على النظام والأمن العام والآداب وحماية الأرواح والأعراض والأموال . 8- إخطار الإدارة المختصة بأسماء العاملين لديه وكافة بياناتهم الوظيفية وما يطرأ عليها من تغيير . وتحدد بقرار من الوزير الشروط الأخرى التي يجب توافرها لمنح الترخيص " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، بودي أن يعطينا الأخ مقرر اللجنة تفسيرًا لما قامت به اللجنة من حذف الفقرة التي جاءت في النص الأصلي وهي " وذلك بمراعاة أحكام المادة 9 من هذا القانون " فيما يتعلق بعرض أسماء المرشحين للتعيين ، فالمادة 9 - كما ذكرنا قبل قليل - نصت على أن يكونوا بحرينيين إلا في حالات معينة وبصفة مؤقتة ، وهذه المادة أكدت هذا الموضوع ، فلماذا حذفت اللجنة هذه الفقرة مع أن بها تقوية لتعيين البحرينيين في هذه الوظائف ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، كنت أتمنى أن نناقش المادة فقرة فقرة لأن بها 8
فقرات ...
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
بإمكانك التعليق على أي فقرة من الفقرات .
العضو السيد حبيب مكي :
حسنًا سيدي الرئيس ، أولاً : أتفق مع ما تفضلت به الأخت الدكتورة بهية الجشي وهو عدم حذف هذه العبارة " وذلك بمراعاة أحكام المادة 9 من هذا القانون " لأنها تتحدث عن الشروط التي يجب توافرها في الحارس المعين ، فأرى الإبقاء عليها لأن حذفها يضعف الهدف ومضمون المادة ؛ لذا أن أتفق مع النص كما جاء من الحكومة الموقرة . ثانيًا : البند 2 يقول : " تزويد الإدارة المختصة بما تطلبه من بيانات ومعلومات ومستندات وحسابات " ، هذه شركات خاصة فلماذا نزودها بالحسابات ؟ هل هي إدارة مختصة بالرقابة المالية على هذه الشركات ؟ أعتقد أنه ليس هناك داعٍ لذلك ، وأرى حذف هذه الفقرة لأنها تعني التدخل في الشئون المالية لهذه الشركات ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ صادق الشهابي .
العضو صادق الشهابي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن ما تفضل به الأخ السيد حبيب مكي قد وافقت عليه وزارة الداخلية ، فحتى وزارة الداخلية وافقت على حذف كلمة
" حسابات " ، ولا أعلم لماذا وردت مرة أخرى ؟! فالمقترح في الأصل كان آتيًا من الأخ عبدالرحمن جواهري وقد وافقت وزارة الداخلية على حذف كلمة
" حسابات " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ العقيد محمد راشد بوحمود الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية .
الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية :
شكرًا سيدي الرئيس ، نحن عندما اجتمعنا باللجنة المختصة وهي لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني تم توضيح الأهداف من وضع كلمة " حسابات " وكان من ضمنها أنها وسيلة من الوسائل التي تمكننا من تسيير المؤسسة بشكل صحيح وتوظيف الموظفين البحرينيين بحسب شروط القانون وغيرها ، فالحسابات هي إحدى الوسائل التي يلجأ إليها المدقق حتى يعرف عمل هذه المؤسسة خاصة أنها مؤسسة أمنية ، فالعمل يتطلب نوعًا من الدقة والتمحيص في فحص الأوراق ، فنحن لم نبدِ الموافقة وما ذكرته هو أن الأمر يعود إلى اللجنة ، و هذا المشروع وضعته الحكومة ، فإذا لم يكن لهذه الكلمة داعٍ فلن نضعها من البداية ، وأخيرًا فإن الأمر يعود إلى مجلسكم الموقر ، ولكننا نرى الإبقاء على كلمة " حسابات " ؛ لأن هذه الأوراق هي إحدى الطرق التي يمكن من خلالها الاطلاع على سير عمل المؤسسة ، كما أنها تمكن الإدارة المختصة من مراقبة هذا العمل ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .
العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لموضوع الحسابات أحببت أن أوضح
- كما تفضل الأخ العقيد محمد راشد بوحمود - أننا وقفنا وقفة كبيرة في هذا الموضوع ، ولكن الوزارة أكدت أنها لن تتدخل في حسابات غير الحسابات المتعلقة بالشركة فقط ، وليس هناك أي إجراء آخر ، ولم نتفق مع الحكومة على موضوع حذف كلمة " حسابات " ، مع أن الأخ عبدالرحمن جواهري تقدم إلينا بذلك وقد قدرنا في دراستنا موضوع الحسابات ، واجتمعنا عدة اجتماعات لمناقشة وبحث هذا المشروع ، وأخيرًا اقتنعنا - كلجنة - بأنه في الوقت الذي سيكون فيه تفتيش فإنه ستكون هناك حسابات الشركة فقط وليس هناك أمر غير ذلك ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .
العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا سيدي الرئيس ، الحكومة الموقرة عندما وضعت كلمة " حسابات " فإنها لم تضعها اعتباطًا ، حيث إن هذه الشركة مرتبطة بمصير بحرينيين سينضمون إلى هذه الشركة ، وإذا كانت الإدارة المختصة بوزارة الداخلية ليس لديها علم بإمكانات هذه الشركة فكيف ستقوم بتوظيف بحرينيين يعيلون عوائل ، والشركة ربما تكون إمكاناتها المادية قليلة لا تكفي لتوظيف هذه العمالة ؟! وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أذكر المجلس الموقر بأن قانون الشركات التجارية في البحرين به مادة تنص على أن الشركات ملزمة بتقديم مستندات حسابية مع نهاية كل سنة مالية إلى إدارة الشركات بوزارة الصناعة والتجارة وتلتزم الوزارة بسرية وطبيعة هذه الحسابات . وأنا أشارك الإخوان الذين سبقوني في أن إلزام الشركات التي ستمارس مهنة الحراسة بتقديم مثل هذا النوع من البيانات بما فيها البيانات الحسابية إلى الجهة التي سترخص لها ؛ هو من الأمور المهمة جدًا ، ويوجد لها مرادف في بعض القوانين الأخرى التي تخص وزارة الصناعة والتجارة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس (متسائلاً) :
شكرًا ، الأخ السيد حبيب مكي هل مازالت مصرًا على حذف كلمة
" حسابات " من البند 2 ؟
العضو السيد حبيب مكي (مجيبًا) :
نعم سيدي الرئيس ، فأنا مصر على حذفها ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ حمد النعيمي .
العضو حمد النعيمي :
شكرًا سيدي الرئيس ، إضافة إلى ما سبقني الإخوان بذكره وردًا على الأخ السيد حبيب مكي أود أن أقول إن كون الشركة شركة أمنية - وكلنا يعلم طبيعة عمل مثل هذه الشركات من حيث السرية والكتمان - يجعل البعض يفكر في أن لهذه الشركة توجهًا خاصًا أو أن لديها منقولات خاصة ورؤوس أموال خاصة وما شابه ذلك من القوانين الدولية التي تلزم جميع الشركات بالمكاشفة أو تقديم الحسابات ، فكشف الحسابات يُطلب خوفًا من استغلال الشركة في أي أمور أخرى ، وهذا في صالح الشركة ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، الأخ حمد النعيمي كلامك منطقي . هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
أولاً سنصوت على المادة 7 بتعديل الأخ السيد حبيب مكي ، فهل يوافق المجلس على حذف كلمة "حسابات" من البند 2 ؟
(أغلبية غير موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس ...
العضو السيد حبيب مكي (مستأذنًا) :
سيدي الرئيس ، لقد اقترحت الإبقاء على عبارة " وذلك بمراعاة أحكام المادة 9 من هذا القانون " في البند 3 ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل الأخ السيد حبيب مكي وهو الإبقاء على العبارة التي أشار إليها في البند 3 ؟
(أغلبية غير موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو محمد حسن باقر :
المادة 8 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " أ- يحظر على المرخص له القيام بأي عمل من أعمال التحري أو جمع المعلومات أو حراسة الأشخاص .
ب- للوزير أن يصدر قرارًا بتحديد واجبات شركات الأمن والحراسة الخاصة بشأن تقديم الخدمات الأمنية طبقًا لأحكام هذا القانون ، دون مساس بالحريات الشخصية . ج- يصدر الوزير قرارًا بتحديد الزي الخاص بالعاملين لدى أي مرخص له " . توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بحذف عبارة (أو حراسة الأشخاص) الواردة في نهاية الفقرة (أ) من المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " أ- يحظر على المرخص له القيام بأي عمل من أعمال التحري أو جمع المعلومات . ب- للوزير أن يصدر قرارًا بتحديد واجبات شركات الأمن والحراسة الخاصة بشأن تقديم الخدمات الأمنية طبقًا لأحكام هذا القانون ، دون مساس بالحريات الشخصية . ج- يصدر الوزير قرارًا بتحديد الزي الخاص بالعاملين لدى أي مرخص له " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي ملاحظة على البند ج فهو يقول : " يصدر الوزير قرارًا بتحديد الزي الخاص بالعاملين لدى أي مرخص له " ، هل يتدخل الوزير حتى في ذلك ؟ أنا أفهم أن تتم الموافقة ، أي أن تحدد المؤسسة الزي وتتم الموافقة عليه من قبل الجهة المختصة ، أما أن يحدد الوزير الزي للعاملين بالمؤسسة فهذا أمر غريب ! ولا أعتقد أنه من المناسب أن يتدخل الوزير في مثل هذه الأمور ، وأقترح - إذا كان لابد من ذلك - أن تقوم المؤسسة باقتراح الزي وتعرضه على الإدارة المختصة للموافقة عليه لا أن يقوم الوزير بذلك ...
العضو محمد حسن باقر (موضحًا) :
هذا هو المقصود .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
إذا كان هذا هو المقصود فيجب أن ينص عليه في المادة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .
العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا معالي الرئيس ، المقصود من البند ج هو اللوائح التنظيمية الخاصة بهذا الموضوع ، وكما تعلمون فإن هؤلاء الأشخاص سوف يقومون بعمل الحراسة ولابد أن يكون الحارس مميزًا عن الأشخاص الطبيعيين بحيث يرتدي زيًا معينًا موحدًا وتقوم الوزارة المختصة من خلال اللوائح الخاصة التي يصدرها الوزير المختص بتحديد نوعية هذا الزي بحيث يكون متناسبًا ومتناغمًا مع العادات الموجودة لدينا في البحرين ، فحتى يستقيم الأمر يجب أن ينص على أن اللوائح الداخلية هي التي تحدد الزي وليس الوزير ، والوزير يصدر اللوائح الداخلية التي تنظم هذا الأمر ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لا ننسى أن لدينا في هذا البلد الصغير حراسة أمنية رسمية من عدة جهات وكل جهة من هذه الجهات لديها زي معين ، فهناك زي لقوة الدفاع وآخر لوزارة الداخلية وكذلك شرطة المجتمع وغير ذلك ، والمشرع عندما أتى بهذا البند أراد أن يكون هناك وضوح وألا يكون هناك تشابه بين الزي المقترح من قبل الشركة التي تتقدم لمزاولة هذه المهنة وبين أي زي تستخدمه أي من مؤسسات الحراسة الأمنية الرسمية الموجودة في الدولة ، وهذا حفاظًا على أن يكون هناك موقف أكبر في حالة وجود حراسات خاصة إلى جانب وجود الحراسات الأمنية الرسمية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، الأخ عبدالمجيد الحواج يقول إن رئيس اللجنة غائب وهو نائب الرئيس فلديه الحق في الكلام وهذا صحيح فليتفضل .
العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، ناقشنا موضوع الزي نقاشًا مطولاً في اللجنة ، وتحديد الزي هو عملية تنظيمية حتى إننا تدخلنا في بعض الأمور التي تدخل في العمل نفسه ، ولكن اتفقنا على أن للوزير الحق في التنظيم بالنسبة للألوان والأمور الأخرى المتعلقة بالزي ، فقد اتفقنا على هذا الأمر ورأينا أنه معقول بغرض التنظيم ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتساءل بخصوص حذف عبارة " أو حراسة
الأشخاص " : هل نحن في بلد يحتاج فيه كل شخص إلى توفير حراسة خاصة له ؟ هل فقدنا الأمن إلى هذه الدرجة ؟! أتمنى أن يوضح الإخوة في وزارة الداخلية هذه
النقطة : ما الغرض من حظر هذا النشاط على الشركات في مشروع الحكومة ؟ هل لهم وجهة نظر ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ صادق الشهابي .
العضو صادق الشهابي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي سؤال أوجهه إلى رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية وهو : هل هذا القانون أمني أم مدني ؟ لأن هناك بعض الحراس المدنيين
- كما هو الحال في بعض المدارس - وهم ليسوا حراسًا أمنيين ، ولذلك نريد أن نعرف الفرق ، فهل هذا القانون يتحدث عن الحراسة الأمنية فقط ولا يتحدث عن الحراسة المدنية في بعض المؤسسات المدنية ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، كنا نتكلم عن موضوع تحديد الزي ، وأعتقد أن مسألة تحديد الزي وحصر ذلك في جهة واحدة يخدم الهدف بدلاً من أن يُترك لكل شركة أن تختار الزي الذي تقترحه أو تراه مناسبًا ، وذلك لأن اختيار هذا الزي قد يتعارض في جانب من جوانبه مع توجهات البلد والإطار العام وقد يكون في اختيار نوع من اللباس خدش للحياء العام ، وأعتقد أن حصر الأمر في جهة واحدة - وهذه الجهة ستكون جهة رسمية - سيخدم الهدف العام ويصب في صالح هذا القانون ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .
العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا سيدي الرئيس ، بما أن هذه الشركات الخاصة بالحراسات ذات طابع أمني وتخضع لرقابة الإدارة المختصة في وزارة الداخلية ؛ فأرى أن مهمة هذه الشركات تقديم الحراسات وهي مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بقسم الحراسات في وزارة الداخلية ، حيث يتم الاتصال المباشر والتبليغ عن أي خرق لهذه الأمور الخاصة بالحراسة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، هناك اقتراح ولكنه ليس اقتراحًا محددًا ...
العضو الدكتورة بهية الجشي (مستأذنةً) :
سيدي الرئيس ، هناك اقتراح مقدم من الأخ محمد هادي الحلواجي وهو الإبقاء على عبارة " أو حراسة الأشخاص " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس (موضحًا) :
شكرًا ، الأخ محمد هادي الحلواجي تساءل عن حذف هذه العبارة ولكنه لم يقترح الإبقاء عليها . تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن تحديد الزي شيء مهم جدًا ، ولكن لمزيد من الثقة والتعاون مع الجهة طالبة الترخيص أقترح أن تكون الفقرة ج كالتالي :
" بالتعاون مع الجهة طالبة الترخيص يصدر الوزير قرارًا بتحديد الزي الخاص بالعاملين لدى أي مرخص له " من أجل ألا تهمل الجهة صاحبة الترخيص تمامًا ، وتعطى الوزارة أيضًا سلطة في تحديد الزي بالتعاون مع هذه الجهة ، لذا أقترح هذا النص ، والأمر راجع لكم ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، هناك حكمة وراء وضع هذه الفقرة ، فيفترض أن لكل شركة زيها الخاص ، وهي من نفسها تقترح الزي ، وقد تقترح مثلاً ثلاثة أنواع
للزي حتى لا يكون هناك تشابه في الزي مع شركات أخرى ، لأنه يمكن أن يستغل الحارس هذا الزي لشركة أخرى ؛ فلابد من تحديد زي لكل شركة ، ووزارة الداخلية يجب أن توافق على الزي بحيث يكون مميزًا عن أزياء الشركات الأخرى ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين بقراءة اقتراحك .
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، اقتراحي هو : " بالتعاون مع الجهة طالبة الترخيص يصدر الوزير قرارًا بتحديد الزي الخاص بالعاملين لدى أي مرخص له " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ العقيد محمد راشد بوحمود الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية .
الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الحقيقية القصد من هذه الفقرة ليس كما فهمته الأخت الدكتورة بهية الجشي ، فالقرار الذي سيصدره وزير الداخلية لتحديد الزي لهذه الشركات لا يقصد به أن وزارة الداخلية ستفرض رأيها على الشركة ، فإذا أتت الشركة بزي يجب ألا يكون مشابهًا لزي الشركات الأخرى ، ولا يكون مشابهًا لزي الجهات الرسمية مثل قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني أو وزارة الداخلية وغير ذلك ، فيجب أن تكون في الزي ميزة تميزه عن الشركات الأخرى وخصوصًا الألوان حتى لا يختلط الأمر ؛ لأنه في حالة حدوث مشكلة معينة فلدينا السجلات التي توضح أن هذه الشركة الفلانية لديها الزي الفلاني وتحرس المكان الفلاني ، ولكن في حالة تشابه الأزياء لا يمكن السيطرة على المسألة الأمنية أو حتى محاسبة هذه الشركات بشكل واضح ، فإذا كان الزي متشابهًا فيمكن أن تقول هذه الشركة : هذا الحارس لا يتبعنا ! فمن الضروري تمييز زي الشركات . فمن باب أولى أرى أن يوافق مجلسكم الموقر على تمييز زي هذه الشركات عن بعضها البعض وعن أزياء المؤسسات الأمنية الرسمية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو محمد حسن باقر :
شكرًا سيدي الرئيس ، القصد من هذه الفقرة هو اعتماد الزي من قبل وزارة الداخلية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل الأخ عبدالحسن بوحسين ؟
(أغلبية غير موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة 9 ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو محمد حسن باقر :
المادة 9 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يشترط فيمن يعين حارسًا لدى أي مرخص له ما يلي : 1. أن يكون بحريني الجنسية ، ويجوز تعيين غير البحرينيين بصفة مؤقتة في الحالات وطبقًا للشروط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير وذلك دون إخلال بأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي . 2. ألا تقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية . 3. أن يكون لائقًا صحيًا للقيام بأعباء الوظيفة ، وأن يجتاز بنجاح الاختبارات التي تعدها الوزارة لهذا الغرض ، ويصدر بتحديد شروط اللياقة الصحية قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع الوزير . 4. أن يكون حاصلاً على مؤهل دراسي يصدر بتحديده قرار من الوزير . 5. أن يكون حاصلاً على شهادة بحسن السيرة والسلوك من الإدارة المختصة بالوزارة ، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
6. أن يتلقى التدريبات التي يصدر بتحديدها وبيان مدتها والجهة أو الجهات التي تتولاها قرار من الوزير ، ويتحمل المرخص له نفقات هذه التدريبات بالنسبة للمرشحين للتعيين لديه في وظيفة حارس " . توصية اللجنة : - استبدال عبارة (بصفة استثنائية ومؤقتة) بعبارة (بصفة مؤقتة) الواردة في البند رقم (1) . - حذف عبارة (في الحالات و) الواردة في البند رقم (1) . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يشترط فيمن يعين حارسًا لدى أي مرخص له ما يلي : 1. أن يكون بحريني الجنسية ، ويجوز تعيين غير البحرينيين بصفة استثنائية ومؤقتة طبقًا للشروط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير وذلك دون إخلال بأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي . 2. ألا تقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية . 3. أن يكون لائقًا صحيًا للقيام بأعباء الوظيفة ، وأن يجتاز بنجاح الاختبارات التي تعدها الوزارة لهذا الغرض ، ويصدر بتحديد شروط اللياقة الصحية قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع الوزير .
4. أن يكون حاصلاً على مؤهل دراسي يصدر بتحديده قرار من الوزير . 5. أن يكون حاصلاً على شهادة بحسن السيرة والسلوك من الإدارة المختصة بالوزارة ، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره . 6. أن يتلقى التدريبات التي يصدر بتحديدها وبيان مدتها والجهة أو الجهات التي تتولاها قرار من الوزير ، ويتحمل المرخص له نفقات هذه التدريبات بالنسبة للمرشحين للتعيين لديه في وظيفة حارس " . سيدي الرئيس ، لقد أوصت اللجنة باستبدال عبارة " بصفة استثنائية ومؤقتة " بعبارة " بصفة مؤقتة " حفظًا لهذه المهنة وقصرها في المستقبل على البحرينيين ، ولكن بعد إقرار قانون سوق العمل ؛ ارتأينا سحب توصية اللجنة والموافقة على المادة كما جاءت من الحكومة ، والقرار لمجلسكم الموقر ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو محمد حسن باقر :
المادة 10 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يوقف الترخيص بقرار من الوزير لمدة لا تجاوز ستة أشهر في أي من الحالات الآتية : 1. مخالفة المرخص له لشرط أو أكثر من شروط منح الترخيص . 2. مخالفة المرخص له لأي من أحكام المادتين (7) و(8) من هذا القانون . 3. امتناع المرخص له عن تقديم ما طلبته الوزارة من بيانات أو معلومات تتعلق بنشاطه ، أو تقديمه لبيانات أو معلومات غير مطابقة لحقيقة الواقع بسوء نية . 4. منع المرخص له موظفي الوزارة من مباشرة أعمالهم طبقًا لأحكام هذا القانون . 5. تعيين حارس أو أكثر بالمخالفة لحكم المادة (9) من هذا القانون . 6. عدم الالتزام بالزي المحدد للعاملين لدى المرخص له . ويجوز للوزير إلغاء قرار وقف الترخيص خلال المدة المشار إليها بناء على طلب المرخص له إذا زالت أسباب الوقف " . توصي اللجنة بإضافة عبارة (بعد إنذار يوجهه إلى المرخص له بإزالة أسباب المخالفة خلال الفترة التي يحددها) بعد عبارة (ستة أشهر) . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يوقف الترخيص بقرار من الوزير لمدة لا تجاوز ستة أشهر بعد إنذار يوجهه إلى المرخص له بإزالة أسباب المخالفة خلال الفترة التي يحددها في أي من الحالات الآتية : 1. مخالفة المرخص له لشرط أو أكثر من شروط منح الترخيص . 2. مخالفة المرخص له لأي من أحكام المادتين (7) و(8) من هذا القانون . 3. امتناع المرخص له عن تقديم ما طلبته الوزارة من بيانات أو معلومات تتعلق بنشاطه ، أو تقديمه لبيانات أو معلومات غير مطابقة لحقيقة الواقع بسوء نية . 4. منع المرخص له موظفي الوزارة من مباشرة أعمالهم طبقًا لأحكام هذا القانون . 5. تعيين حارس أو أكثر بالمخالفة لحكم المادة (9) من هذا القانون . 6. عدم الالتزام بالزي المحدد للعاملين لدى المرخص له . ويجوز للوزير إلغاء قرار وقف الترخيص خلال المدة المشار إليها بناء على طلب المرخص له إذا زالت أسباب الوقف " .
الرئيـــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، في هذه المادة لا نتكلم عن مخالفات تتعلق بأمور إدارية بل نتكلم عن مخالفات أمنية ، فالتدخل السريع لحل هذه الإشكال مهم جدًا لحفظ أموال وممتلكات الآخرين ، وأنا أعتقد أن توجيه الإنذار وغير ذلك قد يكون مقيدًا للشركات ، فالنص كما جاء من الحكومة سليم ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .
العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا معالي الرئيس ، كما تعلمون - استكمالاً لما تفضل به سعادة الوزير - فإن مثل هذه الشركات ذات طبيعة مميزة وخاصة ، حيث إنه لو افترضنا أن شخصًا ممن ينتسبون إلى هذه الشركة قام بعمل يعتبر خرقًا في الجهاز الأمني الخاص بالجهة التي كلفته بحراستها ، فهل توجيه الإنذار هنا سيكفي ؟! في كثير من القوانين ذات الطبيعة الخاصة لابد أن يكون القانون حازمًا ويقوم بحل مشاكل المؤسسة أو الإدارة المختصة في وزارة الداخلية التي تقوم بمراقبة مثل هذه الشركات بشكل سريع ، فالنص كما جاء من الحكومة فيه الكفاية وفيه جبر للضرر ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو محمد حسن باقر :
شكرًا سيدي الرئيس ، اللجنة ليس لديها مانع الموافقة على النص كما جاء من الحكومة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .
العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا سأتكلم كوني نائب رئيس اللجنة . لكلام الأخ عبدالرحمن الغتم سليم لأن المادة نفسها وفي فقراتها تفي بالغرض ، فمن أجل ألا يتعطل المشروع نسحب توصية اللجنة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو محمد حسن باقر :
المادة 11 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يلغى الترخيص بقرار من الوزير في أي من الحالات الآتية : 1. فقد المرخص له لشرط أو أكثر من شروط منح الترخيص . 2. تكرار أية مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون . 3. تصفية المرخص له أو زوال شخصيته القانونية لأي سبب من الأسباب . 4. امتناع المرخص له عن تنفيذ قرار الوزير الصادر بوقف الترخيص " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل :
الرئيـــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو محمد حسن باقر :
المادة 12 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يجب على الإدارة المختصة إخطار المرخص له بقرار وقف أو إلغاء الترخيص بكتاب مسجل أو بأية وسيلة أخرى يصدر بتحديدها قرار من الوزير . ويجوز للمرخص له التظلم من هذا القرار إلى الوزير . وتسري بشأن إجراءات ومواعيد التظلم والبت فيه والطعن في القرار الصادر بشأنه ، الأحكام المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .
الرئيـــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو محمد حسن باقر :
المادة 13 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يكون للموظفين الذين يعينهم الوزير للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذًا له سلطة دخول مقر عمل المرخص له وفروعه ومكاتبه وغيرها من المحال ذات الصلة والإطلاع على سجلاته " . توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة عبارة (ويكون للموظفين الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم) في نهاية المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل :
" يكون للموظفين الذين يعينهم الوزير للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذًا له سلطة دخول مقر عمل المرخص له وفروعه ومكاتبه وغيرها من المحال ذات الصلة والاطلاع على سجلاته ، ويكون للموظفين الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم " .
الرئيـــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو محمد حسن باقر :
المادة 14 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " تمسك الوزارة سجلاً يسمى (سجل تراخيص الخدمات الأمنية) تقيد فيه طلبات الترخيص والإجراءات التي اتخذت بشأنها وكافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالمرخص لهم وما طرأ على أوضاعهم من تغيير ، والقرارات التي صدرت في شأنهم . ويجوز لذوي الشأن الإطلاع على هذا السجل والحصول على صورة رسمية منه " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .
الرئيـــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو محمد حسن باقر :
المادة 15 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من : 1- قام بتقديم خدمات أمنية لحساب الغير دون الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة . 2- خالف حكم الفقرة (أ) من المادة (8) من هذا القانون . وإذا ارتكبت أي من الجرائم المشار إليها باسم الشخص الاعتباري أو لحسابه أو باستعمال إحدى وسائله ، يعاقب المسئول عن إدارته الفعلية بذات العقوبة المقررة للجريمة ، وتكون أموال الشخص الاعتباري ضامنة في جميع الأحوال للوفاء بما يحكم به من غرامات مالية " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .
الرئيـــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .
العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لتعديل مجلس النواب فإنه عندما ناقشنا هذه المادة رأينا أن النص الذي جاءت به الحكومة أفضل ، والتعديل الذي أجراه مجلس النواب ليس فيه أي تغيير جذري بالنسبة لهذه المادة ، ومن أجل ألا يتعطل إصدار المشروع أطلب سحب توصية اللجنة والموافقة على النص بتعديل مجلس النواب ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس :
ترى اللجنة الموافقة على هذه المادة بتعديل مجلس النواب والذي ينص على استبدال عبارة " يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من : " بعبارة " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من : " الواردة في الفقرة الأولى من المادة ، فهل يوافق المجلس على ذلك ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بالتعديل المذكور . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو محمد حسن باقر :
المادة 16 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مسئول عن الإدارة الفعلية للمرخص له خالف أو سمح بمخالفة أي من أحكام المواد (7) و(8) و(9) من هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له . وتكون أموال المرخص له ضامنة في جميع الأحوال للوفاء بما يحكم به من غرامات مالية " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .
الرئيـــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــــس :هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو محمد حسن باقر :
المادة 17 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يجب على كل شركة يدخل ضمن نشاطها تقديم أي من الخدمات الأمنية لحساب الغير ، في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون ، أن تقوم بتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .
الرئيـــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو محمد حسن باقر :
المادة 18 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يفرض رسم على منح الترخيص طبقًا لأحكام هذا القانون ، وتجديده ، والإطلاع على سجل تراخيص الخدمات الأمنية والحصول على صورة رسمية منه . ويصدر بتحديد فئات هذه المرسوم قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .
الرئيـــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن هناك خطأ مطبعيًا في كلمة " المرسوم " والصحيح هو " الرسوم " لتقرأ العبارة كالتالي : " ويصدر بتحديد فئات هذه
الرسوم " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، بالفعل هناك خطأ مطبعي ، وأرجو مراعاة ذلك عند إصدار هذا القانون . تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، ليس لدي أي اعتراض على فحوى ومضمون المادة ، ولكن في التعبير تمنيت أن توضع عبارة " طبقًا لأحكام هذا القانون " في آخر الفقرة الأولى بدلاً من ذكرها في بداية المادة ؛ حتى لا يكون هناك أي التباس في المعنى لتقرأ المادة كالتالي : " يفرض رسم على منح الترخيص ، وتجديده ، والاطلاع على سجل تراخيص الخدمات الأمنية والحصول على صورة رسمية منه طبقًا لأحكام هذا
القانون ... " ، فهذا التعبير أفضل ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل الأخ السيد حبيب مكي ؟
(أغلبية غير موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة كما جاءت من الحكومة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو محمد حسن باقر :
المادة 19 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .
الرئيـــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو محمد حسن باقر :
المادة 20 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .
الرئيـــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)