الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، وأشكر سعادة الأخت الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية لحضورها وإجابتها الوافية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمواصلة مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن إنشاء صندوق العمل ، ابتداء من المادة 5 . وأطلب من الأخ خالد المسقطي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .
العضو خالد المسقطي :
الفصل الثالث : مجلس الإدارة : المادة 5 : التشكيل : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " (أ) يكون للصندوق مجلس إدارة يشكل ، بموجب مرسوم ، من تسعة أعضاء من بينهم رئيس المجلس على النحو التالي : 1- عضوين يسميهما مجلس الوزراء . 2- عضو يسميه مجلس التنمية الاقتصادية . 3- ثلاثة أعضاء يتم اختيارهم من بين مرشحيهم تسميهم غرفة تجارة وصناعة البحرين . 4- عضو يتم اختياره من بين مرشحيهم تسميهم جمعية المصرفيين البحرينية . 5- عضوين يتم اختيارهما من بين مرشحين يسميهم الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين . ويراعى في ترشيح أعضاء مجلس الإدارة أن تتوافر فيهم الكفاءة والخبرة المناسبة . (ب) إذا لم تبادر أي من الجهات المشار إليها في البنود من (3) إلى (5) من الفقرة السابقة إلى تسمية مرشحين خلال أجل معقول يحدده الوزير ، جاز تشكيل مجلس الإدارة بناء على تسمية الوزير لمرشحين من أشخاص ينتمون إلى هذه الجهة . (ج) تكون مدة العضوية في مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة لمدة مماثلة ، إلا أنه بالنسبة لمجلس الإدارة الأول تكون عضوية رئيس المجلس وأربعة من أعضائه لمدة أربع سنوات وعضوية الباقين لمدة ثلاث سنوات ، ويحدد المرسوم الصادر بالتعيين مدة عضوية كل منهم . (د) يتولى مجلس الإدارة انتخاب نائب لرئيس المجلس يحل محل الرئيس في حالة غيابه أو قيام مانع لديه أو خلو منصبه ، ويستمر نائب الرئيس في منصبه إلى أن تنتهي عضويته . (هـ) إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الإدارة لأي سبب يعين من يحل محله بذات الأداة والطريقة المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة ، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه ، فإذا قلت هذه المدة عن سنة جاز تجديد عضويته مرتين لاحقتين . (و) لا يعفى عضو مجلس الإدارة من منصبة قبل انتهاء مدة عضويته إلا بمرسوم بناءً على توصية من مجلس الإدارة تصدر بأغلبية عدد أعضائه ، وذلك في حالة إخلاله الجسيم بواجبات منصبه أو عجزه عن القيام بها أو إخلاله بواجب الأمانة والسلوك القويم . (ز) لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة وعضوية مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل ، أو بينها وبين أية وظيفة لدى الصندوق أو هيئة سوق
العمل . (ح) تحدد مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بموجب مرسوم " . توصية اللجنة : ● استبدال كلمة " عضوان " بكلمة " عضوين " من البند 1 . ● الموافقة على قرار مجلس النواب بإجراء التصحيح اللغوي وذلك باستبدال كلمة " مرشحين " بكلمة " مرشحيهم " من البند 3 . ● الموافقة على قرار مجلس النواب بإجراء التصحيح اللغوي وذلك باستبدال كلمة " مرشحين " بكلمة " مرشحيهم " من البند 4 .
● استبدال كلمة " عضوان " بكلمة " عضوين " من البند 5 . ● الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة " خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطارها بترشيح ممثلين عنها " بعبارة " خلال أجل معقول يحدده الوزير " ، وكذلك الموافقة على حذف كلمة " أشخاص " الواردة قبل كلمة " ينتمون " في عجز الفقرة ب . ● إجراء التصحيح الإملائي وذلك باستبدال كلمة " منصبه " بكلمة " منصبة " الواردة في صدر الفقرة (و) من هذه المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " (أ) يكون للصندوق مجلس إدارة يشكل ، بموجب مرسوم ، من تسعة أعضاء من بينهم رئيس المجلس على النحو التالي : 1- عضوان يسميهما مجلس الوزراء . 2- عضو يسميه مجلس التنمية الاقتصادية . 3- ثلاثة أعضاء يتم اختيارهم من بين مرشحين تسميهم غرفة تجارة وصناعة البحرين . 4- عضو يتم اختياره من بين مرشحين تسميهم جمعية المصرفيين البحرينية . 5- عضوان يتم اختيارهما من بين مرشحين يسميهم الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين . ويراعى في ترشيح أعضاء مجلس الإدارة أن تتوافر فيهم الكفاءة والخبرة المناسبة . (ب) إذا لم تبادر أي من الجهات المشار إليها في البنود من (3) إلى (5) من الفقرة السابقة إلى تسمية مرشحين خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطارها بترشيح ممثلين عنها ، جاز تشكيل مجلس الإدارة بناء على تسمية الوزير لمرشحين ينتمون إلى هذه الجهة . (ج) تكون مدة العضوية في مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة لمدة مماثلة ، إلا أنه بالنسبة لمجلس الإدارة الأول تكون عضوية رئيس المجلس وأربعة من أعضائه لمدة أربع سنوات وعضوية الباقين لمدة ثلاث سنوات ، ويحدد المرسوم الصادر بالتعيين مدة عضوية كل منهم . (د) يتولى مجلس الإدارة انتخاب نائب لرئيس المجلس يحل محل الرئيس في حالة غيابه أو قيام مانع لديه أو خلو منصبه ، ويستمر نائب الرئيس في منصبه إلى أن تنتهي عضويته . (هـ) إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الإدارة لأي سبب يعين من يحل محله بذات الأداة والطريقة المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة ، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه ، فإذا قلت هذه المدة عن سنة جاز تجديد عضويته مرتين لاحقتين . (و) لا يعفى عضو مجلس الإدارة من منصبه قبل انتهاء مدة عضويته إلا بمرسوم بناءً على توصية من مجلس الإدارة تصدر بأغلبية عدد أعضائه ، وذلك في حالة إخلاله الجسيم بواجبات منصبه أو عجزه عن القيام بها أو إخلاله بواجب الأمانة والسلوك القويم . (ز) لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة وعضوية مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل ، أو بينها وبين أية وظيفة لدى الصندوق أو هيئة سوق العمل . (ح) تحدد مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بموجب مرسوم " .
الرئيـــــــــــــــــس :
سنناقش هذه المادة فقرة فقرة ، فهل هناك ملاحظات على الفقرة أ ببنودها من 1- 5 ؟ تفضل الأخ يوسف الصالح .
العضو يوسف الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، لاحظت من خلال قراءتي للمادة 5 أن آلية تشكيل مجلس إدارة صندوق العمل تختلف تمامًا عن آلية تشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل حيث إنه في هيئة تنظيم سوق العمل تم التطرق إلى أن الجهات المعنية ترشح ممثليها في هذا المجلس ، بينما في هذه المادة - بالنسبة لاختيار ممثلي غرفة تجارة وصناعة البحرين وممثلي جمعية المصرفيين البحرينية وممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين -يتم اختيارهم من بين مرشحين ، وهذا فرق جوهري بين أن تقوم الجهة المعنية بتعيين ممثليها في مجلس الإدارة وبين أن يتم اختيارهم من بين مرشحين ، فأنا أريد أن استفسر من الأخ مقرر اللجنة عن هذا الاختلاف الجوهري بين آلية تشكيل مجلس إدارة صندوق العمل وآلية تشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، بداية نحن اتفقنا على أنه إذا كانت هناك تصحيحات لغوية فسيتم غض النظر عنها في حالة عدم وجود تصحيحات جذرية في نفس مواد المشروع حتى لا تكون سببًا في إرجاعه إلى مجلس النواب ، أما إذا كانت هناك تصحيحات جذرية في بعض مواد المشروع فقد اتفقنا أن يتم التطرق إلى التصحيحات اللغوية لأن المشروع سيتم فعلاً إرجاعه إلى مجلس النواب للنظر في التعديلات الجذرية التي قررها مجلس الشورى . أما بالنسبة لما طرحه الأخ يوسف الصالح فأتمنى أن نطلع على نص التوصية كما جاءت من اللجنة وبالأخص ما ذكره الأخ يوسف الصالح بخصوص مرشحي غرفة تجارة وصناعة البحرين ، فالبند 3 نص على : " ثلاثة أعضاء يتم اختيارهم من بين مرشحيهم تسميهم غرفة تجارة وصناعة البحرين " ، والمفترض أن يكون النص : " ... يتم تسمية مرشحين من قبل غرفة تجارة وصناعة البحرين ويتم اختيار الأسماء بالتعيين من ضمن قائمة المرشحين " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، لو رجعنا إلى النص الذي تمت الموافقة عليه من قبل مجلسكم الموقر في مشروع قانون تنظيم سوق العمل فسنجده ينص على الترشيح ، فالمادة 6 التي تتكلم عن التشكيل تقول : " عضوان ترشحهما غرفة تجارة وصناعة البحرين " ، وهذا ما تم الاتفاق عليه في مجلسكم الموقر ، فالمعنى واحد ولا يوجد اختلاف جوهري كما تفضل الأخ يوسف الصالح ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً : أنا أتفق مع الأخ يوسف الصالح في موضوع
" من بين مرشحين " ، فكم عدد المرشحين الذين ستسميهم غرفة تجارة وصناعة البحرين أو ستسميهم جمعية المصرفيين البحرينية ؟ هل ستسمي 5 ، 10 ، 20 ،
25 ، 30 ؟ لأنه عندما تقول " مرشحين " فستترك الباب مفتوحًا دون تحديد عدد ، وهذا غير صحيح . فإذا كان لابد من إعطاء الفرصة لغرفة تجارة وصناعة البحرين لأن توسع خياراتها في أكثر من 3 مرشحين فيجب أن نحدد عدد المرشحين ولا نترك الباب أمامها مفتوحًا لأن تضع العدد الذي تريده . ثانيًا : أستغرب تكرار القول إن الأخطاء اللغوية غير مهمة ! فهل نريد أن نصدر قانونًا باسم مملكة البحرين فيه أخطاء لغوية ونحوية ونغض الطرف عنها كيلا يعود القانون مرة أخرى إلى مجلس النواب ؟ إذا كان مجلس النواب قد تغافل أو أغفل وجود أخطاء لغوية أو نحوية فهذا لا يعني أننا في مجلس الشورى نتغافل عنها ، وأنا مازلت مصرة على أن هذا الموضوع مهم ويجب ألا يخرج قانون من مجلس الشورى فيه أخطاء لغوية ونحوية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، أريد من الإخوة الأعضاء أن يسمعوا ما يقال ، إذ لم يقل أحد أن الأخطاء اللغوية غير مهمة ، وإنما قلنا إننا لن نصوت عليها وسينظر إليها عند صياغة القانون بصورة نهائية ، فأرجو أن يفهم الكلام كما قيل . تفضل الأخ يوسف الصالح .
العضو يوسف الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، يتضح من نصوص البنود 3 ، 4 ، 5 أنه سوف يطلب من هذه الجهات ترشيح عدد من الأعضاء ، بمعنى أنه عندما يطلب تعيين 3 أعضاء من غرفة تجارة وصناعة البحرين فسيطلب من الغرفة ترشيح عدد أكبر ربما يكون 5 أو 6 أو 10 أعضاء ، إذ إنه واضح من نص الصياغة أنه سوف يتم الاختيار من بين مرشحين ، وهذا معمول به في بعض الدول الخليجية كسلطنة عمان ففي كثير من مجالس الإدارات يتم اختيار مجموعة من بين مرشحين ، وهذا النص واضح ولا يحتمل التأويل ولا التفسير ، ويختلف تمامًا عما جاء في تشكيل مجلس إدارة تنظيم سوق العمل من أن التعيين سيكون غير مباشر . وأريد أن أستفسر : من الذي سوف يختار من بين المرشحين ؟ هل هو سعادة الوزير أم مجلس الإدارة ؟ أنا أعتقد أن هناك اختلافًا جوهريًا في آلية تشكيل مجلس إدارة صندوق العمل ومجلس إدارة تنظيم سوق العمل ، لذا يجب أن يتسق تشكيل المجلس في كلا القانونين حتى لا يساء فهمه ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ يوسف خلف المستشار القانوني بمجلس التنمية
الاقتصادية .
المستشار القانوني بمجلس التنمية الاقتصادية :
شكرًا معالي الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، فيما يتعلق بالتغاير بين مجلس إدارة تنظيم سوق العمل ومجلس إدارة صندوق العمل ففي القانون الذي أقره المجلس سابقًا تم ترشيح عدد معين ، بينما هنا فإن بعض الجهات كغرفة تجارة وصناعة البحرين والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وجمعية المصرفيين البحرينية يسمون أكثر من عضو ويتم الاختيار من بينهم نظرًا لطبيعة عمل الصندوق التخصصية ، بمعنى أن المبالغ التي ستكون في الصندوق سيستثمر جزء منها فيجب أن تتوافر بعض الكفاءات في هذا المجلس . أما بالنسبة للاستفسار عمن سيختارهم ؟ فهذه الجهات تسمي وجلالة الملك - بموجب المرسوم الذي سيصدر - هو من يختار من بين هذه الجهات . أيضًا يجب أن نضع في الاعتبار أن الغالبية في هذا المجلس هي للقطاع الخاص ممثلاً بـ 7 أعضاء من أصل 9 أعضاء ، وبالتالي لوجود هذه التركيبة يجب أن يكون هناك أحد خيارين إما أن توضع مواصفات معينة لأعضاء مجلس الإدارة في صلب القانون أو أن تتوافر في عضو مجلس الإدارة صفات معينة ليقبل ترشيح الجهة له ، وهذا من الصعوبة بمكان أن
يحصل ، فبالتالي أعطي المجال لكل جهة من الجهات أن تسمي عددًا أكبر دون تحديد ، وكان من الممكن أن يحدد عدد معين ولكن ترك المجال للغرفة والاتحاد والجمعية في الاختيار من بين عدة مرشحين وحسب الأكثر كفاءة ومقدرة على أداء العمل . وفيما يتعلق بالأخطاء اللغوية أحببت أن أشير إلى أن مسألة " العضوين " أو " العضوان "لم يكن بها خطأ لغوي ، بل هناك خلاف ودائمًا ما يختلف النحويون ، فهناك رأيان : الأول يقول إنها مبتدأ فبالتالي ترفع فتكون " عضوان " ، والرأي الآخر يقول إن كل هذه البنود هي بدل من صدر المادة وبالتالي تكون كلها مجرورة . فالمسألة لغوية - كما تفضل معالي الرئيس - وأعتقد أنه بالإمكان معالجتها ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، كل القوانين تدقق من الناحية اللغوية قبل صدورها ، ولذلك لم أطرح التعديلات اللغوية للتصويت . تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، يبدو أن هناك تمييزًا في كيفية اختيار الأعضاء كما تفضل الأخ يوسف الصالح ، فالبند 1 يقول : " عضوين يسميهما مجلس الوزراء " ، والبند 2 ينص على " عضو يسميه مجلس التنمية الاقتصادية " ، وعندما نأتي إلى الجهات الأخرى تأتي عملية الترشيح ، فيبدو أن هناك تمييزًا في عملية الاختيار ، وليس هناك ذكر لما يجب أن يتوافر في مثل هؤلاء الأشخاص الذين يتم اختيارهم ، ولذلك أعتقد - من أجل أن تكون هناك آلية موحدة لعملية الاختيار - أنه لابد أن تتوحد الطريقة التي يتم بناء عليها اختيار هؤلاء الأعضاء ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، لا أعتقد أن هناك أي نوع من التمييز بالنسبة للتسمية ، وما تفعله الحكومة هو أنها تسمي الأعضاء الذين ستعينهم دون أن يكون هناك ترشيح أو انتخاب لهم ، وأما القطاع الخاص فيرشح أعضاء منه ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل .
وزيــــــر العمــــــل :
شكرًا معالي الرئيس ، أريد توجيه سؤال للأخ يوسف الصالح وبقية الإخوة الذين يرون إشكالاً قد يكون في محله أو قد لا يكون : ما هو اقتراحهم ؟ لماذا لا يقدمون اقتراحًا بديلاً ؟ هذا الموضوع شكلي وغير مهم فبإمكان غرفة تجارة وصناعة البحرين أن ترشح 4 أشخاص مؤهلين ثم يقوم جلالة الملك باختيار ثلاثة منهم . فإذا كان لدى أي من الإخوة اقتراح آخر مقبول لدى المجلس فليقدمه بدلاً من أن نبقى ساعة واحدة في مناقشة أمر ليس مهمًا ولا جوهريًا ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، وأنا أتفق مع سعادة الوزير فمن الأفضل أن يكون هناك اقتراح محدد لعرضه على المجلس . تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن عدد الأعضاء الذين سيتم ترشيحهم من قبل الجهات المعنية قد تتضح الحاجة إلى تعديله بالزيادة أو النقصان ، ومن هنا فإن التضييق على جهة التنفيذ بتحديد العدد في القانون لا يساعد على سلاسة التطبيق ، وعدم التحديد ميزة تحسب لصالح الجهات المعنية وتمنحها المرونة بدلاً من التضييق ، هذا من جهة . ومن جهة أخرى أعتقد أن اللائحة التنفيذية هي التي ستحدد هذه التفاصيل إن برزت الحاجة إليها ، ومادام الوضع كذلك فلا حاجة إلى التفصيل في القانون لأن في ذلك حدًا من المرونة المطلوبة . وأعتقد أن المرونة في ترشيح هذه الجهات للعدد المناسب هي ميزة لصالحها ، وأما التفاصيل فاللائحة التنفيذية
ستحددها ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن آلية الاختيار التي وضعت في هذا المشروع هي الآلية الأنسب حتى للجهات التي سوف يتم الاختيار منها ، فعندما كان الأمر يتعلق بالحكومة فإن البند أشار إلى التسمية ، وعندما تعلق الأمر بالجمعيات التي يتم فيها اختيار الرئاسة والأعضاء بالانتخاب أشار إلى الترشيح . أستطيع أن أفهم أن هذا المشروع حدد للجهة المعنية فقط أن تختار من المرشحين ، أي ألا يتم تجاوز من رشحتهم هذه الجهة ، وفي ذلك إنصاف لها وحرية لها في الاختيار ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد حسن باقر .
العضو محمد حسن باقر :
شكرًا سيدي الرئيس ، لي سؤال للأخ مقرر اللجنة أو نائب رئيس اللجنة الأخ جميل المتروك : بالنسبة للعضوين اللذين يسميهما مجلس الوزراء هل هما من الجهاز الحكومي أم من خارجه ؟ وأعتقد أن إعطاء 3 مرشحين من أعضاء غرفة تجارة وصناعة البحرين دليل على الاهتمام بهذه الغرفة خاصة إذا قارنا عددهم بعدد أعضاء الحكومة وهو عضوان ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، ما أتت به اللجنة من التوصية بالأخذ بقرار مجلس النواب هو الأصح ، فعندما نقول مثلاً : 3 أعضاء يتم اختيارهم من بين 5 مرشحين ، وكذلك عندما نقول مثلاً : عضو يتم اختياره من بين 3 مرشحين ، فهنا أكون قد قيدت غرفة تجارة وصناعة البحرين بـ 3 أو 4 أو 5 مرشحين ، بينما يفترض أن يفسح المجال ليختار سعادة الوزير أعضاء من بين 10 مرشحين ، ولم لا ؟ فكلما كان هناك توسع في الاختيار كلما كان القرار أصوب وأنضج وذلك أفضل من تحديد الترشيحات ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن ما رمى إليه المشرّع في تسمية الأعضاء من بين المرشحين هو إعطاء الفرصة لاختيار مجموعة متجانسة ومختلفة في التخصص في مجلس الإدارة ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، الأخ يوسف الصالح لقد تكلمت في هذا الموضوع مرتين ، فإذا كان لديك الآن اقتراح محدد فتفضل بقراءته لا أن يكون كلامك تعليقًا عامًا .
العضو يوسف الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، اقتراحي المحدد ذكرته أثناء مداخلتي السابقة وهو أن يكون نص المادة 5 المتعلقة بتشكيل مجلس إدارة صندوق العمل ؛ متسقًا مع المادة 6 المتعلقة بتشكيل هيئة تنظيم سوق العمل ، هذا هو اقتراحي المحدد ، فهناك فرق جوهري في الصياغتين . والأمر الآخر هو أن فهم اللجنة يختلف تمامًا عن الفهم الذي أبداه ...
الرئيــــــــــــــــس (موضحًا) :
الأخ يوسف الصالح ، حسب اللائحة الداخلية فإن لك الحق في الكلام مرتين في موضوع واحد ، وإذا كان لديك اقتراح محدد فيمكنك قراءته ...
العضو يوسف الصالح :
لقد ذكرت اقتراحي المحدد .
الرئيــــــــــــــــس :
الاقتراح يمكن أن يكون مثلاًً : " ثلاثة أعضاء تختارهم " بدلاً من " يتم اختيارهم " ...
العضو يوسف الصالح (مقاطعًا) :
في هذه الحالة فإن المعنى سيختلف ، وفهم اللجنة يختلف تمامًا عما أبداه الأخ يوسف خلف .
الرئيــــــــــــــــس :
بما أنه لا يوجد اقتراح محدد فإني سأطرح توصية اللجنة . ونحن اعتدنا أنه إذا كان هناك اقتراح محدد أثناء الجلسة أو قبلها فإنه يعرض للتصويت ، وإذا لم يوجد اقتراح محدد فعند ذلك يطرح اقتراح اللجنة للتصويت ...
العضو خالد المسقطي (مستأذنًا) :
اسمح لي سيدي الرئيس ، لنرجع إلى البند 1 من نص المادة 6 من مشروع قانون تنظيم سوق العمل : " أربعة أعضاء يرشحهم مجلس الوزراء يكون من بينهم رئيس المجلس " ، وما أفهمه هو أن يكون هناك 4 مرشحين ، وكأني أقول بطريقة أخرى : تعيين هؤلاء المرشحين ، ولم أقل : من بين المرشحين ، كما ذكر في البنود الأخرى . ونأتي إلى البند 2 من تلك المادة من مشروع قانون تنظيم سوق العمل : " يرشحه مجلس التنمية الاقتصادية " . وأما البند 2 من المادة 5 من مشروع قانون إنشاء صندوق العمل فيقول : " عضو يسميه مجلس التنمية الاقتصادية " ، فهل هناك فرق بين عضو يرشحه مجلس التنمية الاقتصادية وبين عضو يسميه مجلس التنمية الاقتصادية ؟ المعنى واحد ...
الرئيــــــــــــــــس (موضحًا) :
تقول العبارة في مشروع قانون تنظيم سوق العمل : " أعضاء تسميهم غرفة تجارة وصناعة البحرين " ، وهنا تقول العبارة : " من بين مرشحيهم تسميهم غرفة تجارة وصناعة البحرين " ، هذا هو محور النقاش . تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل .
وزيــــــر العمــــــل :
شكرًا معالي الرئيس ، أحببت أن أوضح للإخوة الأعضاء نقطتين : النقطة الأولى : هناك اختلاف بين هيئة تنظيم سوق العمل وبين صندوق العمل ، فهيئة تنظيم سوق العمل هيئة حكومية وفيها أعضاء من جهات أخرى ولكن للحكومة أغلبية بـ 5 أعضاء والرئيس ، وبالنسبة لهذا الصندوق فإن الأمر يختلف . ونحن أردنا أن يكون الأعضاء الذين يرشحون - سواء كانوا من الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أو من غرفة تجارة وصناعة البحرين أو من جمعية المصرفيين البحرينية - على قدر من المؤهلات لإدارة أموال طائلة قد تصل إلى 200 مليون دينار في السنة . إذن لجلالة الملك الفرصة للاختيار من بين الأشخاص المرشحين بدلاً من أن تفرض أسماء قد لا تكون لديها مؤهلات لإدارة مشروع مالي بهذه الضخامة . النقطة الأخرى هي أن غرفة تجارة وصناعة البحرين وجمعية المصرفيين البحرينية والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين يؤيدون هذه الصيغة هنا وتلك الصيغة هناك ، فلا أعرف سبب إثارة هذا الموضوع الآن ؟! فإذا أردنا أن نرجع إلى الصيغة المذكورة والمتعلقة بمجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل فإن المذكرة التفسيرية تتضمن السيرة الذاتية للمرشحين ، فلا يمكن أن تفرض على جلالة الملك أسماء قد لا تكون مؤهلة للعمل في مجلس إدارة مؤسسة مالية بهذه الضخامة . وأنا أردت أن أعرف من الأخ يوسف الصالح وغيره من
الإخوة : ما هو الضرر ؟ هل هناك فرق ؟ نعم هناك فرق ولكن لا يوجد ضرر من هذا الفرق ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على الفقرة أ وبنودها بتعديل اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه الفقرة وبنودها بتعديل اللجنة . الأخ محمد حسن باقر لماذا امتنعت عن التصويت ؟
العضو محمد حسن باقر :
شكرًا سيدي الرئيس ، لم يجب الأخ مقرر اللجنة عن سؤالي ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس (موضحًا) :
شكرًا ، ليس من اللازم أن يجيب مقرر اللجنة عن كل الأسئلة . وننتقل إلى الفقرة ب ، فهل هناك ملاحظات عليها ؟ تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .
العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، ملاحظتي على عبارة " إذا لم تبادر ... " ، فيجب أن يكون القانون واضحًا ، والجهة المعنية إما أن تستجيب وإما أن تمتنع ، ولكن أعتقد أن تعبير " إذا لم تبادر ... " تعبير غير مناسب ، وأقترح عبارة " إذا امتنعت أي من الجهات " ، فقد تبادر هذه الجهات بإرسال خطاب إلى سعادة الوزير وتقول له : نحن بصدد اختيار مرشحين ، ثم لا ترشح أحدًا ! فهي قد بادرت ولكنها لم ترشح أحدًا ، الأمر الذي يوقع الوزير في حيرة من هذا الأمر . ولذلك أرى أن نقول : " إذا
امتنعت ... خلال ثلاثين يومًا " ، وأعتقد أن الإخوة النواب وفقوا في تعديل الفترة في هذه الفقرة ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أرى أن الأولى هو الإبقاء على الصياغة كما جاءت من الحكومة ، فعبارة " إذا لم تبادر " أكثر لطفًا من قولنا : " إذا امتنعت " جهة خاطبتها جهة رسمية تمثل المقام السامي لجلالة الملك لتعيين مرشحين ، ولذلك أرى أن نقول : "إذا لم تبادر " فذلك أفضل ، وإلا فلو أردنا أن نضع الكلمة الصحيحة الواقعية فيمكن أن نقول : " إذا تكاسلت " أو ما شابهها وهي تعبيرات لا ينبغي استخدامها في نصوص القوانين ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل .
وزيــــــر العمــــــل :
شكرًا معالي الرئيس ، أنا أطلب الكلمة حتى لا يبادر بقية الإخوة ويدخلوا
- نصف ساعة - في نقاش حول عبارة " إذا لم تبادر "، فنص الفقرة ممتاز ، وتحديد اللجنة المدة بـ 30 يومًا منح الفقرة تماسكًا كانت تفتقده . وليس المطلوب أن تبادر الجهة دون أن تسمي مرشحيها بل المطلوب أن تبادر بالتسمية فعلاً ، وأما أن تبادر دون تسمية مرشحيها فتلك مبادرة فاشلة ! وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، أثني على ما ذكره سعادة الوزير ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس :
الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي ، هل أنت مصر على اقتراحك ؟
العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي (مجيبًا) :
شكرًا سيدي الرئيس ، أسحب اقتراحي ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل يوافق ...
العضو خالد المسقطي (مستأذنًا) :
عفوًا سيدي الرئيس ، توصية اللجنة الأخرى - بخصوص هذه الفقرة - هي حذف عبارة " من أشخاص " وليس كلمة " أشخاص " فقط ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، أي كتعديل مجلس النواب تمامًا . هل يوافق المجلس على الفقرة ب بتعديل اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه الفقرة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى الفقرة ج ، فهل هناك ملاحظات عليها ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه الفقرة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه الفقرة . وننتقل إلى الفقرة د ، فهل هناك ملاحظات عليها ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه الفقرة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه الفقرة . وننتقل إلى الفقرة هـ ، فهل هناك ملاحظات
عليها ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه الفقرة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه الفقرة . وننتقل إلى الفقرة و ، فهل هناك ملاحظات عليها ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أثناء مناقشتنا لمشروع قانون تنظيم سوق العمل وفي الفقرة المماثلة لهذه الفقرة بالذات وافقنا على إضافة عبارة " إلا بعد الاستماع إلى رأي العضو فيما نسب إليه " بعد عبارة " تصدر بأغلبية عدد أعضائه " ، فأرجو الأخذ بذلك لتوحيد قراراتنا ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، الأخ السيد حبيب هل لديك اقتراح محدد ؟
العضو السيد حبيب مكي :
اقتراحي هو كما يلي : " لا يعفى عضو مجلس الإدارة من منصبه قبل انتهاء مدة عضويته إلا بمرسوم بناء على توصية من مجلس الإدارة تصدر بأغلبية عدد
أعضائه ، بعد الاستماع إلى رأي العضو فيما نسب إليه وذلك في حالة إخلاله الجسيم بواجبات منصبه أو عجزه عن القيام بها أو إخلاله بواجب الأمانة والسلوك القويم " ، وشكرًا .
العضو خالد المسقطي (مستأذنًا) :
سيدي الرئيس ، أتفق تمامًا مع ما تفضل به الأخ السيد حبيب مكي ، واللجنة تتبنى ما طرحه ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على هذه الفقرة بتعديل الأخ السيد حبيب مكي والذي تبنته اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه الفقرة بالتعديل المذكور . وننتقل إلى الفقرة ز ، فهل هناك ملاحظات عليها ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه الفقرة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه الفقرة . وننتقل إلى الفقرة ح ، فهل هناك ملاحظات
عليها ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــــس :هل يوافق المجلس على هذه الفقرة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه الفقرة . هل يوافق المجلس على المادة 5 ككل ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة ككل . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو خالد المسقطي :
المادة 6 : المهام والصلاحيات : نص المادة كما ورد من الحكومة
الموقرة : " (أ) مجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة على شئون الصندوق ورسم السياسات التي يسير عليها والإشراف على تنفيذها ، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا لتحقيق أهدافه ومباشرة مهامه وصلاحياته ، بما في ذلك : 1- وضع الأنظمة وإصدار اللوائح والقرارات واتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
2- إعداد لائحة بشأن ضوابط استثمار أموال الصندوق ، يراعى فيها أن يكون الاستثمار وفق سياسة استثمارية آمنة بعيدة عن المضاربة في الأسواق المالية وتجنب الاستثمار في الأدوات الاستثمارية ذات المخاطر العالية ، وأن يكون الاستثمار بالقدر الممكن في السوق المحلية ، وتوافر السيولة النقدية اللازمة لسداد التزامات الصندوق وتمويل أنشطته ، ويصدر باعتماد هذه اللائحة مرسوم . 3- اعتماد الهيكل التنظيمي وإصدار لائحة لتنظيم شئون العاملين بالصندوق تتضمن إجراءات وقواعد تعيينهم وترقيتهم ونقلهم وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم وإجراءات وأحكام تأديبهم وغير ذلك من شئونهم دون التقيد بأنظمة الخدمة المدنية ، وتحدد هذه اللائحة أخلاقيات وقيم العمل بالصندوق وحالات وشروط وأحكام الإفصاح عن الذمة المالية . 4- اعتماد الخطة السنوية للصندوق قبل بداية كل سنة مالية والتي يجب أن تتضمن بوجه خاص الأهداف والسياسات والأولويات التي يسعى الصندوق إلى تحقيقها خلال السنة وآلية تنفيذها وكيفية استثمار أمواله . ويجب على الصندوق فور اعتماد هذه الخطة أن ينشر ملخصًا لها في الجريدة الرسمية وجريدتين يوميتين محليتين على الأقل تصدر إحداها باللغة العربية وأخرى باللغة الإنجليزية ، وأن ينشر الخطة كاملة بأي من الوسائل التي يحددها مجلس الإدارة بحيث يتاح للكافة فرصة الإطلاع عليها . 5- مراقبة مدى الالتزام بأحكام هذا القانون والمراسيم والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا لأحكامه . 6- تحديد بداية ونهاية السنة المالية للصندوق . 7- اعتماد مشروع الميزانية السنوية للصندوق ، واعتماد حسابه الختامي المدقق . 8- قبول الهبات والإعانات - المشروطة وغير المشروطة - بما لا يتعارض مع أحكام القانون . 9- دراسة التقارير الدورية التي يقدمها الرئيس التنفيذي عن سير العمل بالصندوق وتقرير ما يلزم بشأنها . 10- اعتماد الخطة العامة لاستثمار أموال الصندوق والموافقة على مجالات توظيف هذه الأموال ، وفقًا لضوابط استثمارها . 11- القيام بالمهام والصلاحيات الأخرى التي يختص بها طبقًا لأحكام هذا القانون أو الأنظمة أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذًا له . (ب) يجب على مجلس الإدارة قبل اعتماد الخطة السنوية والخطة العامة للاستثمار أن يعقد مشاورات مع الجمهور والجهات المعنية لاستطلاع آرائهم حول مشروع هاتين الخطتين . ويصدر مجلس الإدارة نظامًا بشأن هذه المشاورات يكفل للكافة والجهات المعنية فرصة الإطلاع على تفاصيل المشاورات الجارية وما تم إبداؤه من آراء ، وذلك من خلال نقطة معلومات واحدة . (ج) يجوز لمجلس الإدارة أن يعهد إلى لجنة أو أكثر من بين أعضائه أو إلى رئيس المجلس أو الرئيس التنفيذي بأداء مهام محددة " . توصية اللجنة : - الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة " التي تتولى " بعبارة " المهيمنة على " الواردة في صدر الفقرة (أ) من هذه المادة . - الموافقة على قرار مجلس النواب بإعادة ترتيب موقع البند 2 . - استبدال كلمة " وضع " بكلمة " اعتماد " الواردة في صدر البند 3 ؛ ذلك لأن كلمة " وضع " تسمح لمجلس الإدارة بإجراء ما يراه من تعديل في حين أن كلمة " الاعتماد " تسلب مثل هذا الحق من مجلس الإدارة مما يضعف من دوره الرقابي على أعمال الرئيس التنفيذي الذي عهد إليه بوضع الهيكل التنظيمي واللوائح . - الموافقة على قرار مجلس النواب بإعادة ترتيب موقع البند 4 . - استبدال كلمة " وضع " بكلمة " اعتماد " الواردة في صدر البند 4 ؛ وذلك وفقًا لما جاء أعلاه . - التصحيح اللغوي باستبدال كلمة " إحداهما " بكلمة " إحداها " الواردة بعد كلمة " تصدر " في الفقرة الثانية من البند 4 . - التصحيح الإملائي لكلمة" الإطلاع " ، وذلك بحذف همزة القطع منها الواردة في نهاية البند 4 . - الموافقة على قرار مجلس النواب بإعادة ترتيب موقع البند 10 . - استبدال كلمة (وضع) بكلمة (اعتماد) الواردة في صدر البند 10 ؛ وذلك وفقًا لما جاء أعلاه . - الموافقة على قرار مجلس النواب بإعادة ترتيب موقع البند 2 . - التصحيح الإملائي وذلك بحذف همزة القطع من كلمة (الإستثمار) ومن تصريفاتها أينما وردت في البند 2 . - عدم الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة عبارة (المشاريع الاستثمارية الإسكانية والصناعية) بعد عبارة (وأن يكون الاستثمار بالقدر الممكن في) في البند 2 ؛ وذلك لأن النص الأصلي أوسع مدى ويعطي مجالاً أكبر للاستثمار، فضلاً عن أن المشاريع الاستثمارية التي اقترحها مجلس النواب تعتبر مشاريع طويلة الأجل مما يعني ربط السيولة النقدية في مشاريع طويلة الأجل وذلك يتعارض مع نهاية البند ذاته الذي ينص على (توافر السيولة النقدية اللازمة لتسديد التزامات الصندوق) . - الموافقة على قرار مجلس النواب بإعادة ترتيب موقع البند 5 . - الموافقة على قرار مجلس النواب بإعادة ترتيب موقع البند 6 . - الموافقة على قرار مجلس النواب بإعادة ترتيب موقع البند 7 . - الموافقة على قرار مجلس النواب بإعادة ترتيب موقع البند 8 .- الموافقة على قرار مجلس النواب بإعادة ترتيب موقع البند 9 . - إضافة كلمة (والمراسيم) بعد كلمة (القانون) ، واستبدال الحرف (و) بالحرف (أو) أينما ورد في البند 11 ؛ وذلك لحسن الصياغة ولكي يتماشى البند 11 مع البند رقم (6) من الفقرة (أ) من هذه المادة . - التصحيح الإملائي لكلمة (الإطلاع) وذلك بحذف همزة القطع منها في الفقرة ب . - الموافقة على نص الفقرة (ج)كما ورد من الحكومة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " (أ) مجلس الإدارة هو السلطة العليا التي تتولى شئون الصندوق ورسم السياسات التي يسير عليها والإشراف على تنفيذها ، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا لتحقيق أهدافه ومباشرة مهامه وصلاحياته ، بما في ذلك :
1- وضع الأنظمة وإصدار اللوائح والقرارات واتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون . 2- وضع الهيكل التنظيمي وإصدار لائحة لتنظيم شئون العاملين بالصندوق تتضمن إجراءات وقواعد تعيينهم وترقيتهم ونقلهم وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم وإجراءات وأحكام تأديبهم وغير ذلك من شئونهم دون التقيد بأنظمة الخدمة المدنية ، وتحدد هذه اللائحة أخلاقيات وقيم العمل بالصندوق وحالات وشروط وأحكام الإفصاح عن الذمة المالية . 3- وضع الخطة السنوية للصندوق قبل بداية كل سنة مالية والتي يجب أن تتضمن بوجه خاص الأهداف والسياسات والأولويات التي يسعى الصندوق إلى تحقيقها خلال السنة وآلية تنفيذها وكيفية استثمار أمواله . ويجب على الصندوق فور اعتماد هذه الخطة أن ينشر ملخصًا لها في الجريدة الرسمية وجريدتين يوميتين محليتين على الأقل تصدر إحداهما باللغة العربية وأخرى باللغة الإنجليزية ، وأن ينشر الخطة كاملة بأي من الوسائل التي يحددها مجلس الإدارة بحيث يتاح للكافة فرصة الاطلاع عليها . 4- وضع الخطة العامة لاستثمار أموال الصندوق والموافقة على مجالات توظيف هذه الأموال ، وفقًا لضوابط استثمارها . 5- إعداد لائحة بشأن ضوابط استثمار أموال الصندوق ، يراعى فيها أن يكون الاستثمار وفق سياسة استثمارية آمنة بعيدة عن المضاربة في الأسواق المالية وتجنب الاستثمار في الأدوات الاستثمارية ذات المخاطر العالية ، وأن يكون الاستثمار بالقدر الممكن في السوق
المحلية ، وتوافر السيولة النقدية اللازمة لسداد التزامات الصندوق وتمويل أنشطته ، ويصدر باعتماد هذه اللائحة مرسوم . 6- مراقبة مدى الالتزام بأحكام هذا القانون والمراسيم والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا لأحكامه . 7- تحديد بداية ونهاية السنة المالية للصندوق . 8- اعتماد مشروع الميزانية السنوية للصندوق ، واعتماد حسابه الختامي المدقق . 9- قبول الهبات والإعانات - المشروطة وغير المشروطة - بما لا يتعارض مع أحكام القانون . 10- دراسة التقارير الدورية التي يقدمها الرئيس التنفيذي عن سير العمل بالصندوق وتقرير ما يلزم بشأنها . 11- القيام بالمهام والصلاحيات الأخرى التي يختص بها طبقًا لأحكام هذا القانون والمراسيم والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له . (ب) يجب على مجلس الإدارة قبل اعتماد الخطة السنوية والخطة العامة للاستثمار أن يعقد مشاورات مع الجمهور والجهات المعنية لاستطلاع آرائهم حول مشروع هاتين الخطتين . ويصدر مجلس الإدارة نظامًا بشأن هذه المشاورات يكفل للكافة والجهات المعنية فرصة الاطلاع على تفاصيل المشاورات الجارية وما تم إبداؤه من آراء ، وذلك من خلال نقطة معلومات واحدة . (ج) يجوز لمجلس الإدارة أن يعهد إلى لجنة أو أكثر من بين أعضائه أو إلى رئيس المجلس أو الرئيس التنفيذي بأداء مهام محددة " .
الرئيـــــــــــــــــس :
سنناقش هذه المادة فقرة فقرة ، فهل هناك ملاحظات على الفقرة أ ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه الفقرة بتعديل اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه الفقرة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى البند 1 ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو خالد المسقطي :
نص البند 1 كما أقرته اللجنة : " وضع الأنظمة وإصدار اللوائح والقرارات واتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون " . أي الموافقة على هذا البند كما جاء من الحكومة .
الرئيـــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟ تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .
العضو الدكتور حمد السليطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، النص الذي ورد من الحكومة يعتبر أن مهمة مجلس الإدارة هي وضع الأنظمة وإصدار اللوائح ، ولكني أعتقد أن هذه المهمة هي من اختصاص مكتب مجلس الإدارة ، وأما مهمة مجلس الإدارة فهي إقرار اللوائح
والأنظمة ، ولذلك أقترح تغيير كلمة " وضع " إلى كلمة " إقرار " ، وشكرًا .
العضو خالد المسقطي (مستأذنًا) :
اسمح لي سيدي الرئيس ، جاءت توصية اللجنة طبقًا لقرار مجلس الشورى بالنسبة لمشروع قانون تنظيم سوق العمل ، وذكرت في المادة 7 منه هذه العبارة وبنفس النص والصياغة ، فأعتقد أن التوصية جاءت في محلها ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل .
وزيــــــر العمــــــل :
شكرًا معالي الرئيس ، الأنظمة واللوائح يضعها مجلس الإدارة ، وأما الهيكل التنظيمي والخطة والأمور التنظيمية الأخرى فيعتمدها المجلس بعد أن تضعها الإدارة التنفيذية ، هذا هو الفرق بين الأمرين ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن اقتراح الأخ الدكتور حمد السليطي صحيح فنحن نتحدث هنا عن السلطة العليا التي ترسم السياسات وتشرف على تنفيذ هذه السياسات ، فرسم السياسات والإشراف على تنفيذها يتطلبان اعتمادًا وإقرارًا ولا يتطلبان التنفيذ ، فعندما نقول : يضع أو يعد فهذا يعتبر آلية تنفيذ وليس آلية إقرار أو إشراف على هذا الصندوق ، فأعتقد أن مجلس الإدارة يرسم السياسات ويشرف على تنفيذها ، ولذلك فهو يقر ويعتمد ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا مع النص الأصلي لأن الأنظمة والقرارات واللوائح هي قوانين وتشريعات ويفترض أن تكون نافذة ، وهي - وإن كانت حسب السلم القانوني - أقل درجة من القوانين المشرّعة من قبل المجلس التشريعي إلا أن ذلك لا ينفي كونها قوانين وتشريعات ، فإعطاء الصلاحية لمجلس الإدارة بوضع الأنظمة وإصدار اللوائح والقرارات لأنه هو المسئول عن ذلك وهو حق له ، والاقتصار - في القانون - على اعتماد مجلس الإدارة لتلك الأنظمة واللوائح والقرارات ؛ لا يتنافى مع المسئولية الملقاة على عاتق مجلس الإدارة ، وكما نعرف فإن المسئوليات لا تجزأ ، نعم ربما تجزأ الصلاحيات أو تخول ولكن هناك مسئوليات على مجلس الإدارة ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، كل ما أريد أن أقوله هو أنني أثني على توصية اللجنة حيث إننا في مناقشتنا للمادة 7 المتعلقة بالمهام والصلاحيات من مشروع قانون تنظيم سوق العمل وافقنا على مثل هذا النص ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ إبراهيم نونو .
العضو إبراهيم نونو :
شكرًا سيدي الرئيس ، كلمة " وضع " تعطي مجلس الإدارة مجالاً لإجراء تعديلات ، وتعطي السياق مرونة أكثر ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، أريد أن أوضح أن تبرير اللجنة والذي أتى في توصيتها بخصوص البند 3 نص على : " وذلك لأن كلمة ( وضع ) تسمح لمجلس الإدارة بإجراء ما يراه من تعديل في حين أن كلمة ( الاعتماد ) تسلب مثل هذا الحق " ؛ هو تبرير غير صحيح ، فإذا لم يعتمد مجلس الإدارة اللوائح فبالإمكان أن يقول إن بعض المواد غير صحيحة وينبغي إعادة النظر فيها ، لكنه لا يقوم بذلك بنفسه بل الجهة التنفيذية في الصندوق هي التي تقوم بذلك ، وأما المجلس فهو يعتمد ، وهو يمثل مجلسًا أعلى وسلطة عليا مهيمنة ، فالسلطة العليا لا تقوم بتنفيذ هذه اللوائح أو تغييرها بنفسها ، ولكن لها ألا تعتمد هذه اللوائح وتقول إن هذه المادة أو تلك غير صحيحة ، ويا جهة تنفيذية : غيري هذه المواد وعدليها ، فالسلطة العليا لا تقوم بتنفيذها بنفسها بل تعتمدها فحسب ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ يوسف خلف المستشار القانوني بمجلس التنمية
الاقتصادية .
المستشار القانوني بمجلس التنمية الاقتصادية :
شكرًا سيدي الرئيس ، فيما يتعلق بتوصية اللجنة فإن المجلس لم يأخذ بهذه المقترحات في مشروع قانون تنظيم سوق العمل . وبالنسبة للبند 1 فإن مجلس الإدارة هو المسئول عن وضع القرارات ، ولا يجوز أن يعهد بهذه المهمة إلى غيره ، أما أن يعهد بالصياغة إلى جهة أخرى فهذا أمر آخر ، ولكن لا يمكن أن يعهد مجلس الإدارة إلى جهة أخرى بوضع القرارات ، بل القرارات هي مسئولية مجلس الإدارة ، فهناك فرق بين وضع القرارات وبين صياغة هذه القرارات من قبل جهات أخرى ، فإصدار القرارات والسياسات واللوائح أمور لا يجوز لمجلس الإدارة أن يعهد إلى غيره بالقيام
بها ، ولكن يمكنه أن يعهد إلى موظفي الهيئة لصياغتها ووضعها في شكلها القانوني ، ولكن الاختصاص بالوضع هو من اختصاص مجلس الإدارة ، وباقي البنود التي تتكلم عن الاعتماد تنص على أن الرئيس التنفيذي هو من يعد أو يضع الأنظمة ، وقد قلنا هناك : يعد ومجلس الإدارة يعتمد ، فأعتقد أن كلمة " وضع " هي الكلمة الصحيحة ، في حين أن كلمة " اعتماد " تفيد أن هناك من يعد أو يضع هذه اللوائح ثم يقوم مجلس الإدارة باعتمادها ، والحال أن هذه القرارات مسئولية خالصة لمجلس الإدارة ولا يجوز لمجلس الإدارة أن يعهد بها إلى الغير ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، دعونا نقرأ النص جيدًا ، فالمشرّع عندما تحدث عن الأنظمة قال : " وضع الأنظمة " ، وعندما تحدث عن اللوائح والقرارات أتى بعبارة
" إصدار اللوائح والقرارات " ، وعندما نأتي إلى كلمة " الأنظمة " فقد استعمل المشروع كلمة " وضع " والوضع تشتمل ضمنًا في هذه الحالة على عملية الاعتماد والإقرار ، ولا داعي لاستعمال كلمة " اعتماد " بالنسبة للأنظمة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن الموضوع يتعلق بالمهام الموكلة لكل جهة ، جهة التنفيذ وجهة مجلس الإدارة التي تقر السياسات ، والموضوع أكبر من كونه موضوعًا لغويًا ، فنحن لا نختلف في اللغة ، بل نحن نتحدث عن المهام الموكلة لكل جهة ، ومن المتعارف عليه في مملكة البحرين وفي جميع المؤسسات الدولية أن جهة التنفيذ تقوم باقتراح الهيكل التنظيمي ، وتقوم باقتراح اللائحة التنفيذية كأن تحدد إجراءات شئون الأفراد في مؤسسة ما وترفعها إلى مجلس الإدارة وهو الذي يقوم بالموافقة عليها أو رفضها ، إذن مهمة مجلس الإدارة هي التصديق أو الموافقة على ما تقترحه جهة التنفيذ ، ومجلس الإدارة لا يقوم برسم هيكل تنظيمي أو يضع لائحة للعاملين إنما يقوم بالتصديق والموافقة عندما تقترح الجهة التنفيذية الهيكل التنظيمي أو لائحة العاملين ، هذا هو المتعارف عليه عالميًا ، وإذا كنا قد وافقنا على أمر خاطئ فهذا لا يعني الاستمرار في الخطأ نفسه ، وأعتقد أن كلمة " وضع " خطأ ، والصحيح أن يقال : " اعتماد " أو " تصديق " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي بقراءة اقتراحك .
العضو الدكتور حمد السليطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح أن يكون نص البند كالتالي : " إقرار الأنظمة وإصدار اللوائح والقرارات واتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون " ،
وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على هذا البند بتعديل الأخ الدكتور حمد السليطي ؟
(أغلبية غير موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذا البند كما جاء من الحكومة ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :إذن يقر هذا البند . وننتقل إلى البند 2 من الفقرة أ ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو خالد المسقطي :
نص البند 2 كما أقرته اللجنة : " وضع الهيكل التنظيمي وإصدار لائحة لتنظيم شئون العاملين بالصندوق تتضمن إجراءات وقواعد تعيينهم وترقيتهم ونقلهم وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم وإجراءات وأحكام تأديبهم وغير ذلك من شئونهم دون التقيد بأنظمة الخدمة المدنية ، وتحدد هذه اللائحة أخلاقيات وقيم العمل بالصندوق وحالات وشروط وأحكام الإفصاح عن الذمة المالية " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أول سبب لمخالفتي لتوصية اللجنة هو أننا في قانون تنظيم سوق العمل وفي نص مشابه لهذا البند وافقنا عليه كما جاء من الحكومة ، وأقره مجلس النواب . السبب الثاني : أن تبرير اللجنة نص على " مما يضعف من دوره الرقابي على أعمال الرئيس التنفيذي الذي عُهد إليه بوضع الهيكل التنظيمي واللوائح " أي أن الرئيس التنفيذي هو الذي يضع الهيكل التنظيمي ، وإذا كان كذلك فما هو دور مجلس الإدارة ؟ هل يضع الهيكل التنظيمي أم يعتمده ؟ أعتقد أن مجلس الإدارة يعتمد ما وضعه الرئيس التنفيذي ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .
العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، نعود هنا لتحديد سلطات مجلس الإدارة وهو السلطة العليا التي تدرس وتضع الهيكل التنظيمي ، ونحن لم نر في حياتنا هذا الأمر ، الهيكل التنظيمي تضعه الإدارة المختصة أو يضعه المدير أو مساعدوه ومن ثم يقوم مجلس الإدارة بدراسته واعتماده ، وأعتقد أن النص كما جاء من الحكومة أفضل من تعديل اللجنة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل .
وزيـــــر العمـــــل :
شكرًا معالي الرئيس ، اللجنة أخذت بكلمة " اعتماد " ، وما عملته اللجنة هو إعادة ترتيب بنود المادة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، توصية اللجنة الأخيرة هي الموافقة على هذا البند كما جاء من الحكومة أي أن اللجنة ترى الأخذ بكلمة " اعتماد " وليس " وضع " ولكن مع مراعاة إعادة ترقيم البند ، وأرجو من الإخوة تفهم توصية اللجنة وذلك لأن مشروع قانون بإنشاء صندوق العمل أحيل إلى المجلس قبل مشروع قانون بشأن تنظيم سوق العمل ، وتمت دراسة مشروع قانون تنظيم سوق العمل قبل مشروع قانون إنشاء صندوق العمل وتم عرض تقرير اللجنة بشأن هذا المشروع الأخير على مكتب المجلس قبل تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون تنظيم سوق العمل والذي يعتبر المظلة الأكبر ، وعليه فإن اللجنة لديها رأي يختلف عما أوصت به سابقًا في التقرير المعروض عليكم وذلك في ضوء ما أقره المجلس خلال الجلستين السابقتين ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، إذا كان لدى اللجنة رأي مخالف عما هو موجود في تقريرها فيجب أن توضح ذلك ، وإذا كانت اللجنة غير متأكدة مما قررته سابقًا فيجب أن تسحب التقرير لتعدله . تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد عُرض هذا التقرير على مكتب المجلس قبل إقرار مشروع قانون بشأن تنظيم سوق العمل ، وتماشيًا مع ما قرره المجلس بشأن ذلك المشروع فإن اللجنة غيرت الآن رأيها بشأن ما أوصت به في تقرير مشروع قانون بإنشاء صندوق العمل ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، إذن على المقرر عندما نناقش المواد أن يوضح لنا أن اللجنة غيرت توصيتها المبينة في التقرير . تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل .
وزيـــــر العمـــــل :
شكرًا معالي الرئيس ، بناءً على ما ذكره الأخ مقرر اللجنة والأخ جميل المتروك لماذا لا نأخذ بتعديل مجلس النواب لكي يتماشى التعديل مع ما أقره المجلس سابقًا بشأن مشروع قانون بشأن تنظيم سوق العمل ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، إذن اللجنة تراجعت عن تعديلها على هذا البند ، فهل يوافق المجلس على هذا البند كما جاء من الحكومة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر هذا البند . وننتقل إلى البند التالي . تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو خالد المسقطي :
نص البند 3 كما أقرته اللجنة : " وضع الخطة السنوية للصندوق قبل بداية كل سنة مالية والتي يجب أن تتضمن بوجه خاص الأهداف والسياسات والأولويات التي يسعى الصندوق إلى تحقيقها خلال السنة وآلية تنفيذها وكيفية استثمار أمواله . ويجب على الصندوق فور اعتماد هذه الخطة أن ينشر ملخصًا لها في الجريدة الرسمية وجريدتين يوميتين محليتين على الأقل تصدر إحداهما باللغة العربية وأخرى باللغة الإنجليزية ، وأن ينشر الخطة كاملة بأي من الوسائل التي يحددها مجلس الإدارة بحيث يتاح للكافة فرصة الاطلاع عليها " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟ تفضلي الأخت وداد الفاضل .
العضو وداد الفاضل :
شكرًا سيدي الرئيس ، كان على اللجنة أن تقدم استدراكًا على هذا التقرير ، أو أن يوضح لنا الأخ مقرر اللجنة التوصية النهائية للجنة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، اللجنة هنا أيضًا تراجعت عن توصيتها السابقة . تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد قلنا سابقًا إن اللجنة تراجعت عن توصيتها السابقة ، وبالنسبة لهذا البند فإننا نرى الإبقاء على عبارة " اعتماد الخطة السنوية ... " ،
وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :هل يوافق المجلس على هذا البند كما جاء من الحكومة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر هذا البند . وننتقل إلى البند التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو خالد المسقطي :
نص البند 4 كما أقرته اللجنة : " وضع الخطة العامة لاستثمار أموال الصندوق والموافقة على مجالات توظيف هذه الأموال ، وفقًا لضوابط استثمارها " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟ تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، كذلك هذا البند ترى اللجنة الموافقة عليه كما جاء من الحكومة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، هناك مواد متناظرة في مواد مشروع قانون تنظيم سوق العمل وهذا المشروع ، فلماذا لا يشير الأخ مقرر اللجنة إلى أنه فيما يتعلق بالمواد المتناظرة التي أقرت سابقًا بصيغة معينة تقر أيضًا في هذا المشروع ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، هذا المشروع يختلف عن مشروع قانون تنظيم سوق العمل ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذا البند كما جاء من الحكومة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر هذا البند . وننتقل إلى البند التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو خالد المسقطي :
نص البند 5 كما أقرته اللجنة : " إعداد لائحة بشأن ضوابط استثمار أموال الصندوق ، يراعى فيها أن يكون الاستثمار وفق سياسة استثمارية آمنة بعيدة عن المضاربة في الأسواق المالية وتجنب الاستثمار في الأدوات الاستثمارية ذات المخاطر العالية ، وأن يكون الاستثمار بالقدر الممكن في السوق المحلية ، وتوافر السيولة النقدية اللازمة لسداد التزامات الصندوق وتمويل أنشطته ، ويصدر باعتماد هذه اللائحة مرسوم " . أي الموافقة على هذا البند كما جاء من الحكومة .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟ تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، تعديل مجلس النواب نص على أن يكون الاستثمار بالقدر الممكن ، وعندما يكون الاستثمار بالقدر الممكن فإنه لن يكون هناك فرض أو وجوب أن تتوجه الاستثمارات إلى هذا المجال تحديدًا ، وبالتالي أعتقد أنه لا ضير من أن تَرِد مثل هذه العبارة لأنه ليس فيها فرض أو إلزام ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر الأخ عبدالجليل الطريف على ملاحظته ، ولكن رأي اللجنة واضح ، فعندما نقول : " وأن يكون الاستثمار بالقدر الممكن في المشاريع الاستثمارية الإسكانية والصناعية " فإني هنا أحدد أوجه استثمار الصندوق ، ووجود عبارة " المشاريع الإسكانية والصناعية " يتنافى مع ما جاء في المادة 3 التي توضح أهداف هذا الصندوق ، والهدف هو استقطاع مبالغ من القطاع الخاص توجه إلى خلق فرص عمل عن طريق استثمارات في مجالات صناعية ، وستكون هناك فرص عمل ، أما القول بوجود مشاريع استثمارية إسكانية فإني لا أعتقد أن هذا هو الهدف من وجود هذا الصندوق ، ويجب ألا ننسى أن هناك 20% تستقطع من مجمل المبالغ المستحصلة من هذا الصندوق من قبل الحكومة ومن الممكن أن توجه هذه المبالغ لمواجهة أي استثمارات ، واللجنة ترى تجنب الاستثمارات ذات المخاطر العالية وأن يكون الاستثمار قدر الإمكان في السوق المحلية بشرط توافر السيولة النقدية اللازمة لسداد التزامات الصندوق بمختلف الوسائل الممكنة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، النص الذي أتت به اللجنة هو نفسه النص كما أتى من الحكومة الموقرة ، وهو ما اعتمده المجلس في مشروع قانون تنظيم سوق العمل . والتبرير الذي وضعته اللجنة هو في مكانه بعدم الموافقة على قرار مجلس النواب ، لأن تعديل مجلس النواب – فضًلا عن كون الاستثمار أضيق مدى من عدم تحديده في السوق المحلية بالإضافة إلى أن الاستثمار في الإسكان والصناعة هو استثمار طويل الأجل – يتضارب مع توافر السيولة النقدية اللازمة لسد التزامات الصندوق وتمويل أنشطته ، وهذه العبارة أتت في ذيل المادة ، لذا فإن نص الحكومة وتوصية اللجنة أوفر حظًا وأكثر ملاءمة من النص المعدل من السادة النواب ، وأرجو الموافقة عليه حيث إنكم وافقتكم على نفس هذا النص في مشروع قانون بشأن تنظيم سوق العمل ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لا أعرف السبب في عدم الأخذ بتعديل مجلس النواب . مشروع قانون تنظيم سوق العمل ما هو إلا رافد من روافد قانون إصلاح سوق العمل والذي أقره المجلس في الأسبوع الفائت والذي يرعاه صاحب السمو ولي العهد وذلك لإيجاد فرص عمل للبحرينيين وجعلهم الخيار الأفضل . الاستثمار في المشاريع الصناعية وبالأخص المشاريع الصغيرة والمتوسطة تمكن الشباب من التدريب في المشاريع وشغل الوظائف القيادية وأنا أتساءل : لماذا لم تأخذ اللجنة بتعديل مجلس النواب ؟ فالمشاريع الإسكانية هي المناخ الجاذب للعاطلين عن العمل لإيجاد فرص عمل ، وأنا مع تعديل مجلس النواب لأنه يتماشى مع فلسفة إنشاء هذا الصندوق ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، لو أن الأخ فؤاد الحاجي استمع لكلام الأخ مقرر اللجنة لاكتفى ، فلا أعتقد أن النص المقترح من اللجنة يتعارض مع ما ذكره الأخ فؤاد
الحاجي ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على البند 5 ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة . وننتقل إلى البند التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو خالد المسقطي :
نص البند 6 كما أقرته اللجنة : " مراقبة مدى الالتزام بأحكام هذا القانون والمراسيم والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا لأحكامه " . أي الموافقة على هذا البند كما جاء من الحكومة .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذا البند ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر هذا البند . وننتقل إلى البند التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو خالد المسقطي :
نص البند 7 كما أقرته اللجنة : " تحديد بداية ونهاية السنة المالية للصندوق " . أي الموافقة على هذا البند كما جاء من الحكومة .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذا البند ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر هذا البند . وننتقل إلى البند التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو خالد المسقطي :
نص البند 8 كما أقرته اللجنة : " اعتماد مشروع الميزانية السنوية للصندوق ، واعتماد حسابه الختامي المدقق " . أي الموافقة على هذا البند كما جاء من الحكومة .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذا البند ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر هذا البند . وننتقل إلى البند التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو خالد المسقطي :
نص البند 9 كما أقرته اللجنة : " قبول الهبات والإعانات - المشروطة وغير المشروطة - بما لا يتعارض مع أحكام القانون " . أي الموافقة على هذا البند كما جاء من الحكومة .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذا البند ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر هذا البند . وننتقل إلى البند التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو خالد المسقطي :
نص البند 10 كما أقرته اللجنة : " دراسة التقارير الدورية التي يقدمها الرئيس التنفيذي عن سير العمل بالصندوق وتقرير ما يلزم بشأنها " . أي الموافقة على هذا البند كما جاء من الحكومة .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذا البند ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر هذا البند . وننتقل إلى البند التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو خالد المسقطي :
نص البند 11 كما أقرته اللجنة : " القيام بالمهام والصلاحيات الأخرى التي يختص بها طبقًا لأحكام هذا القانون والمراسيم والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟ تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .
العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا معالي الرئيس ، أرى الأخذ بالنص كما جاء من الحكومة لأنه لا داعي لإضافة كلمة " المراسيم " في هذه المادة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ يوسف خلف المستشار القانوني بمجلس التنمية
الاقتصادية .
المستشار القانوني بمجلس التنمية الاقتصادية :
شكرًا سيدي الرئيس ، هذا البند يتحدث عن المهام والصلاحيات الأخرى ، والمراسيم المنصوص عليها في هذا القانون إما أن تكون مراسيم بتعيين أو مراسيم بتحديد ضوابط الاستثمار ، وهذه المراسيم لن تتضمن المهام والصلاحيات ، وأعتقد أن اللجنة لم توفق في توصيتها ، فضلاً عن استبدال الحرف " و " بالحرف " أو " فكلا الحرفين يفيد العطف ، ويجب أن ترد هذه المهام والصلاحيات في القانون والأنظمة واللوائح ، وأعتقد أن الحرف " أو " أفضل والنص كما أتى من الحكومة هو الأصح ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد وافقنا في مناقشتنا لمشروع قانون تنظيم سوق العمل على مثل هذا البند دون كلمة " المراسيم " وأرجو أن يكون هناك تناسق بين البنود في هذين القانونين ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذا البند بتعديل اللجنة ؟
(أغلبية غير موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذا البند كما جاء من الحكومة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس :
إذن يقر هذا البند . وننتقل إلى الفقرة ب ، فهل هناك ملاحظات عليها ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه الفقرة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه الفقرة . وننتقل إلى الفقرة ج ، فهل هناك ملاحظات عليها ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه الفقرة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه الفقرة . والآن هل يوافق المجلس على المادة 6 ككل ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة ككل . والآن أرفع الجلسة للاستراحة ، وسيتولى إدارة الجلسة بعد الاستراحة الأخ منصور بن رجب النائب الثاني للرئيس .
(رفعت الجلسة ثم استؤنفت)
النائب الثاني للرئيس :
بسم الله نستأنف الجلسة . وننتقل إلى المادة 7 ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو خالد المسقطي :
المادة 7 : الاجتماعات : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" (أ) يجتمع مجلس الإدارة أربع مرات سنويًا على الأقل ويجوز لرئيس المجلس دعوته لاجتماع غير عادي في أي وقت . ويجب على رئيس المجلس دعوة المجلس لاجتماع غير عادي يعقد خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تسلمه طلبًا كتابيًا مسببًا من الوزير أو من عضوين على الأقل من أعضاء مجلس الإدارة أو من الرئيس التنفيذي أو من مدقق الحسابات الخارجي المعين طبقـًا لحكم الفقرة (أ) من المادة (19) من هذا القانون . (ب) يجب في جميع الأحوال أن يتضمن الإخطار بالدعوة لعقد الاجتماع بيان الغرض منه وأن يرفق به جدول أعمال هذا الاجتماع . (ج) يحضر الرئيس التنفيذي كافة اجتماعات مجلس الإدارة وذلك باستثناء الحالات التي تحددها اللوائح الداخلية ، وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من أهل الخبرة أو ذوي الشأن لمناقشتهم والإستماع لآرائهم ، ولا يكون لأي من هؤلاء صوت معدود . (د) يعين مجلس الإدارة أمينًا للسر يتولى إعداد جداول أعمال اجتماعات المجلس وتدوين محاضر اجتماعاته وحفظ جميع المستندات والسجلات الخاصة بالمجلس والقيام بما يكلفه به المجلس من مهام أخرى في مجال عمل الصندوق " . توصية اللجنة : ● إضافة عبارة " بواقع اجتماع واحد كل ثلاثة أشهر " بعد شبه الجملة " على الأقل " الواردة في صدر الفقرة (أ) من هذه المادة . ● عدم الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة " مرة كل شهرين " بعبارة " أربع مرات سنويًا " الواردة في صدر الفقرة (أ) من هذه المادة ؛ وذلك لأن الأصل أن يجتمع مجلس الإدارة مرة كل ثلاثة أشهر مما يعطيه المجال لمراجعة الحسابات ربع السنوية ، كما أن المادة حددت عدد الاجتماعات في أربع كحد أدنى وأعطت بعض الجهات في المجلس حق الدعوة لاجتماعات استثنائية أخرى دون تحديد أي سقف لتلك الاجتماعات . ● إلغاء عبارة " أو من مدقق الحسابات الخارجي المعين طبقًا لحكم الفقرة (أ) من المادة (19) من هذا القانون " الواردة في عجز الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك نتيجة للتعديل الجوهري الذي أدخل على المادة (19) ، حيث تم استبدال ديوان الرقابة المالية بالمدقق الخارجي . ● الموافقة على نص الفقرة (ب) كما ورد من الحكومة . ● التصحيح الإملائي لكلمة " الإستماع " وذلك بحذف همزة القطع منها من الفقرة (ج) . ● الموافقة على نص الفقرة (د) كما ورد من الحكومة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " (أ) يجتمع مجلس الإدارة أربع مرات سنويًا على الأقل بواقع اجتماع واحد كل ثلاثة أشهر ، ويجوز لرئيس المجلس دعوته لاجتماع غير عادي في أي وقت . ويجب على رئيس المجلس دعوة المجلس لاجتماع غير عادي يعقد خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تسلمه طلبًا كتابيًا مسببًا من الوزير أو من عضوين على الأقل من أعضاء مجلس الإدارة أو من الرئيس التنفيذي . (ب) يجب في جميع الأحوال أن يتضمن الإخطار بالدعوة لعقد الاجتماع بيان الغرض منه وأن يرفق به جدول أعمال هذا الاجتماع .
(ج) يحضر الرئيس التنفيذي كافة اجتماعات مجلس الإدارة وذلك باستثناء الحالات التي تحددها اللوائح الداخلية ، وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من أهل الخبرة أو ذوي الشأن لمناقشتهم والاستماع لآرائهم ، ولا يكون لأي من هؤلاء صوت معدود . (د) يعين مجلس الإدارة أمينًا للسر يتولى إعداد جداول أعمال اجتماعات المجلس وتدوين محاضر اجتماعاته وحفظ جميع المستندات والسجلات الخاصة بالمجلس والقيام بما يكلفه به المجلس من مهام أخرى في مجال عمل الصندوق " .
النائب الثاني للرئيس :
سنناقش فقرات هذه المادة كلاً على حدة ، ونبدأ بالفقرة أ ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو خالد المسقطي :
ترى اللجنة الموافقة على نص الفقرة أ كما ورد من الحكومة .
النائب الثاني للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه الفقرة ؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الثاني للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه الفقرة ؟
(أغلبية موافقة)
النائب الثاني للرئيس :
إذن تقر هذه الفقرة . وننتقل إلى الفقرة ب ، فهل هناك ملاحظات عليها ؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الثاني للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه الفقرة ؟
(أغلبية موافقة)
النائب الثاني للرئيس :
إذن تقر هذه الفقرة . وننتقل إلى الفقرة ج ، فهل هناك ملاحظات عليها ؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الثاني للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه الفقرة بتعديل اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)
النائب الثاني للرئيس :
إذن تقر هذه الفقرة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى الفقرة د ، فهل هناك ملاحظات عليها ؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الثاني للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه الفقرة ؟
(أغلبية موافقة)
النائب الثاني للرئيس :
إذن تقر هذه الفقرة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو خالد المسقطي :
المادة 8 : النصاب والتصويت : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحًا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه ، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين ، وذلك في غير الحالات التي يتطلب فيها هذا القانون أو اللوائح أغلبية خاصة ، وعند تساوي عدد الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .
النائب الثاني للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الثاني للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)
النائب الثاني للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو خالد المسقطي :
المادة 9 : تعارض المصالح : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يجب على عضو مجلس الإدارة لدى نظر المجلس لأي موضوع يكون لهذا العضو فيه مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة أو أية مصالح مالية أخرى تتعارض مع مقتضيات منصبه أن يفصح عن ذلك كتابة بمجرد علمه بنظر المجلس لهذا الموضوع ولا يجوز له الاشتراك في مداولات المجلس بشأن ذلك الموضوع أو التصويت عليه " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .
النائب الثاني للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الثاني للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)
النائب الثاني للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو خالد المسقطي :
الفصل الرابع : الرئيس التنفيذي : المادة 10 : التعيين وخلو المنصب : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " (أ) يكون للصندوق رئيس تنفيذي يعين بموجب مرسوم لمدة ثلاث سنوات ، بناء على توصية مجلس الإدارة ، ولا يجوز تجديد تعيينه إلا مرتين لمدتين مماثلتين . (ب) في حالة خلو منصب الرئيس التنفيذي ، لأي سبب ، يعين من يحل محله بذات الأداة والطريقة المنصوص عليهما في الفقرة السابقة . (ج) يجوز لمجلس الإدارة إصدار قرار بتعيين نائب للرئيس التنفيذي يكون من بين مهامه القيام بأعمال الرئيس التنفيذي في الحالات وخلال الفترة التي تحددها اللوائح ، وينشر القرار في الجريدة الرسمية . (د) في حالة خلو منصب الرئيس التنفيذي وعدم تعيين نائب له طبقًا لأحكام الفقرة السابقة ، يصدر مجلس الإدارة قرارًا بتكليف رئيس المجلس أو من يسميه من بين أعضائه أو من موظفي الصندوق للقيام بأعمال الرئيس التنفيذي بصفة مؤقتة ، وينشر القرار في الجريدة الرسمية " . توصية اللجنة : ● استبدال عبارة
" ويجوز تجديد تعيينه لمدد مماثلة أخرى " بعبارة " ولا يجوز تجديد تعيينه إلا مرتين لمدتين مماثلتين " الواردة في عجز الفقرة (أ) من هذه المادة ، وقد رأت اللجنة أن هذا التعديل يتيح لمجلس الإدارة تقرير مدى كفاءة هذا الشخص وبالتالي يُصدر توصيته بتجديد تعيينه ، في حين أن العبارة الواردة في النص الحكومي لاتحفز الرئيس التنفيذي على العطاء بنفس كفاءته وأدائه السابقيْـن عندما يعلم بأنه لن يتم تجديد تعيينه وأنه وصل إلى نهاية تعاقده ، مع العلم بأن هذا التعديل قد أجري في قوانين سابقة .
● الموافقة على نص الفقرة (ب) كما ورد من الحكومة . ● الموافقة على نص الفقرة (ج) كما ورد من الحكومة . ● الموافقة على نص الفقرة (د) كما ورد من الحكومة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " (أ) يكون للصندوق رئيس تنفيذي يعين بموجب مرسوم لمدة ثلاث سنوات ، بناء على توصية مجلس الإدارة ، ويجوز تجديد تعيينه لمدد مماثلة أخرى . (ب) في حالة خلو منصب الرئيس التنفيذي ، لأي سبب ، يعين من يحل محله بذات الأداة والطريقة المنصوص عليهما في الفقرة السابقة .
(ج) يجوز لمجلس الإدارة إصدار قرار بتعيين نائب للرئيس التنفيذي يكون من بين مهامه القيام بأعمال الرئيس التنفيذي في الحالات وخلال الفترة التي تحددها اللوائح ، وينشر القرار في الجريدة الرسمية . (د) في حالة خلو منصب الرئيس التنفيذي وعدم تعيين نائب له طبقًا لأحكام الفقرة السابقة، يصدر مجلس الإدارة قرارًا بتكليف رئيس المجلس أو من يسميه من بين أعضائه أو من موظفي الصندوق للقيام بأعمال الرئيس التنفيذي بصفة مؤقتة ، وينشر القرار في الجريدة الرسمية " .
النائب الثاني للرئيس :
سنناقش فقرات هذه المادة كلاً على حدة ، ونبدأ بالفقرة أ ، فهل هناك ملاحظات عليها ؟ تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل .
وزيــــــر العمـــــل :
شكرًا معالي الرئيس ، أعتقد أن التعديل الذي أدخلته اللجنة غير موفق لأن الحكومة ومجلس النواب اتفقا على التجديد لمدة سنتين ، أما التجديد لمدد مماثلة فسيسمح للرئيس بأن يكون رئيسًا مدى الحياة ! فإذا عمل كرئيس تنفيذي لمدة تسع سنوات فإنه سيقدم الخير إن كان لديه وإن لم يكن لديه فلن يقدمه بعد تسع سنوات ، فأعتقد - مادام قد جدد له مرتين ، أي كان رئيسًا لمدة تسع سنوات - أنه من الأفضل أن نعوِّد مجتمعاتنا في الهيئات والمؤسسات على ألا يكون الشخص ضامنًا منصبه مدى حياته ، وشكرًا .
النائب الثاني للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، عطفًا على ما ذكره سعادة الوزير وبناء على ما أقره المجلس سابقًا فإن اللجنة توصي بالموافقة على النص كما ورد من الحكومة ، وشكرًا .
النائب الثاني للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، أكتفي بما أوصت به اللجنة ، وشكرًا .
النائب الثاني للرئيس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الثاني للرئيس :
هل يوافق المجلس على الفقرة أ كما جاءت من الحكومة ؟
(أغلبية موافقة)
النائب الثاني للرئيس :
إذن تقر هذه الفقرة . وننتقل إلى الفقرات ب ، ج ، د ، فهل هناك ملاحظات عليها ؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الثاني للرئيس :
هل يوافق المجلس على الفقرات ب ، ج ، د ؟
(أغلبية موافقة)
النائب الثاني للرئيس :
إذن تقر هذه الفقرات . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو خالد المسقطي :
المادة 11 : المهام والصلاحيات : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" (أ) يمثل الرئيس التنفيذي الصندوق أمام القضاء وفي صلاته بالغير ، ويكون مسئولاً أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال الصندوق فنيًا وإداريًا وماليًا طبقًا لأحكام هذا القانون والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له ، ويتولى بوجه خاص ما يلي : 1- إدارة الصندوق وتصريف شئونه والإشراف على سير العمل به وعلى موظفيه الذين يتقيدون بأوامره وتوجيهاته وتعليماته . 2- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة . 3- وضع ومتابعة نظام العمل بالصندوق وذلك بمراعاة الضوابط التي يحددها مجلس الإدارة . 4- إعداد مشروع ميزانية الصندوق وإعداد تقرير بشأنه وعرضهما على مجلس الإدارة . 5- إعداد الحساب الختامي للصندوق وإعداد تقرير بشأنه وعرضهما على مدقق الحسابات الخارجي خلال شهر من انتهاء السنة المالية للصندوق . 6- إعداد مشروع الهيكل التنظيمي للصندوق وعرضه على مجلس الإدارة . 7- تنفيذ الخطة السنوية للصندوق . 8- إعداد وعرض تقارير دورية كل ثلاثة أشهر على مجلس الإدارة عن نشاط الصندوق وسير العمل به وما تم إنجازه وفقًا للخطط والبرامج الموضوعة ، وعن معوقات الأداء والحلول المقترحة لتفاديها ، وذلك ما لم يقرر مجلس الإدارة مدة أقل لتقديم هذه التقارير . 9- إعداد تقرير سنوي عن نشاط الصندوق خلال السنة المالية السابقة ، على أن يراعى في ذلك الشكل والطريقة التي يحددها مجلس الإدارة ، وتقديم هذا التقرير إلى المجلس خلال شهر واحد على الأكثر من تاريخ تقديم لجنة التدقيق لتقريرها المشار إليه في الفقرة (ج) من المادة (21) من هذا القانون ، على أن يكون التقرير السنوي مشفوعًا بنسخة من الحسابات المدققة للهيئة عن ذات السنة المالية . وينشر ملخص التقرير السنوي المشار إليه وملخص حسابات الهيئة المدققة - فور اعتمادهما من مجلس الإدارة - في الجريدة الرسمية وجريدتين يوميتين على الأقل تصدر إحداها باللغة العربية وأخرى باللغة الإنجليزية،كما ينشر التقرير السنوي كاملاً بأي من الوسائل التي يحددها مجلس الإدارة بحيث يتاح للكافة فرصة الاطلاع عليه . 10 - القيام بالمهام والصلاحيات الأخرى التي يختص بها طبقًا لأحكام هذا القانون أو الأنظمة أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذًا له أو التي يكلفه بها مجلس الإدارة . (ب) يجوز للرئيس التنفيذي ، طبقًا للقواعد التي تحددها اللوائح ، أن يفوض كتابة من يراه من موظفي الصندوق في مباشرة بعض مهامه ، وبما يكفل إنجاز أعمال الصندوق بالشكل الملائم " . توصية اللجنة : ● الموافقة على نص الفقرة (أ) كما ورد من الحكومة . ● الموافقة على نص البند 1 كما ورد من الحكومة . ● الموافقة على نص البند2 كما ورد من الحكومة . ● الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة كلمة " وتطويره " بعد شبه الجملة " بالصندوق " الواردة في
البند 3 . ● الموافقة على نص البند 4 كما ورد من الحكومة . ● استبدال عبارة
" ديوان الرقابة المالية " بعبارة " مدقق الحسابات الخارجي " الواردة في منتصف هذا
البند 5 . ● الموافقة على نص البند 6 كما ورد من الحكومة . ● الموافقة على نص البند 7 كما ورد من الحكومة . ● الموافقة على نص البند 8 كما ورد من الحكومة . ● الموافقة على نص الفقرة الأولى من البند 9 كما ورد من الحكومة . ● التصحيح اللغوي باستبدال كلمة " إحداهما " بكلمة " إحداها " الواردة بعد كلمة " تصدر " في منتصف الفقرة الثانية من البند 9 . ● إضافة كلمة " والمراسيم " بعد كلمة " القانون " واستبدال حرف (و) بالحرف (أو) أينما ورد في البند 10 ؛ وذلك لحسن الصياغة ولكي يتوافق هذا التعديل مع كل من البندين رقم (6) ورقم (11) من الفقرة (أ) من المادة رقم (6) من هذا القانون . ● الموافقة على نص الفقرة (ب) كما ورد من الحكومة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " (أ) يمثل الرئيس التنفيذي الصندوق أمام القضاء وفي صلاته بالغير، ويكون مسئولاً أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال الصندوق فنيًا وإداريًا وماليًا طبقًا لأحكام هذا القانون والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له ، ويتولى بوجه خاص ما يلي : 1- إدارة الصندوق وتصريف شئونه والإشراف على سير العمل به وعلى موظفيه الذين يتقيدون بأوامره وتوجيهاته وتعليماته . 2- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة . 3- وضع ومتابعة نظام العمل بالصندوق و تطويره وذلك بمراعاة الضوابط التي يحددها مجلس الإدارة .
4- إعداد مشروع ميزانية الصندوق وإعداد تقرير بشأنه وعرضهما على مجلس الإدارة . 5- إعداد الحساب الختامي للصندوق وإعداد تقرير بشأنه وعرضهما على ديوان الرقابة المالية خلال شهر من انتهاء السنة المالية للصندوق . 6- إعداد مشروع الهيكل التنظيمي للصندوق وعرضه على مجلس الإدارة . 7- تنفيذ الخطة السنوية للصندوق . 8- إعداد وعرض تقارير دورية كل ثلاثة أشهر على مجلس الإدارة عن نشاط الصندوق وسير العمل به وما تم إنجازه وفقًا للخطط والبرامج الموضوعة ، وعن معوقات الأداء والحلول المقترحة لتفاديها ، وذلك ما لم يقرر مجلس الإدارة مدة أقل لتقديم هذه التقارير . 9- إعداد تقرير سنوي عن نشاط الصندوق خلال السنة المالية السابقة ، على أن يراعى في ذلك الشكل والطريقة التي يحددها مجلس الإدارة ، وتقديم هذا التقرير إلى المجلس خلال شهر واحد على الأكثر من تاريخ تقديم لجنة التدقيق لتقريرها المشار إليه في الفقرة (ج) من المادة (21) من هذا القانون ، على أن يكون التقرير السنوي مشفوعًا بنسخة من الحسابات المدققة للهيئة عن ذات السنة المالية . وينشر ملخص التقرير السنوي المشار إليه وملخص حسابات الهيئة المدققة - فور اعتمادهما من مجلس الإدارة - في الجريدة الرسمية وجريدتين يوميتين على الأقل تصدر إحداهما باللغة العربية وأخرى باللغة الإنجليزية، كما ينشر التقرير السنوي كاملاً بأي من الوسائل التي يحددها مجلس الإدارة بحيث يتاح للكافة فرصة الاطلاع عليه .
10- القيام بالمهام والصلاحيات الأخرى التي يختص بها طبقًا لأحكام هذا القانون والمراسيم والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له والتي يكلفه بها مجلس الإدارة . (ب) يجوز للرئيس التنفيذي ، طبقًا للقواعد التي تحددها اللوائح ، أن يفوض كتابة من يراه من موظفي الصندوق في مباشرة بعض مهامه ، وبما يكفل إنجاز أعمال الصندوق بالشكل الملائم " .
النائب الثاني للرئيس :
سنناقش فقرات وبنود هذه المادة كلاً على حدة . فهل هناك ملاحظات على الفقرة أ ؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الثاني للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه الفقرة ؟
(أغلبية موافقة)
النائب الثاني للرئيس :
إذن تقر هذه الفقرة . وننتقل إلى البند 1 من الفقرة أ ، فهل هناك ملاحظات عليه ؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الثاني للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذا البند ؟
(أغلبية موافقة)
النائب الثاني للرئيس :
إذن يقر هذا البند . وننتقل إلى البند 2 من الفقرة أ ، فهل هناك ملاحظات عليه ؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الثاني للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذا البند ؟
(أغلبية موافقة)
النائب الثاني للرئيس :
إذن يقر هذا البند . وننتقل إلى البند 3 من الفقرة أ ، فهل هناك ملاحظات عليه ؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الثاني للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذا البند بتعديل اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)
النائب الثاني للرئيس :
إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة . وننتقل إلى البند 4 من الفقرة أ ، فهل هناك ملاحظات عليه ؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الثاني للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذا البند ؟
(أغلبية موافقة)
النائب الثاني للرئيس :
إذن يقر هذا البند . وننتقل إلى البند 5 من الفقرة أ ، تفضل الأخ مقرر
اللجنة .
العضو خالد المسقطي :
ترى اللجنة الموافقة على نص البند 5 كما ورد من الحكومة .
النائب الثاني للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الثاني للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذا البند ؟
(أغلبية موافقة)
النائب الثاني للرئيس :
إذن يقر هذا البند . وننتقل إلى البنود 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، فهل هناك ملاحظات عليها ؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الثاني للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه البنود كما جاءت من الحكومة مع إجراء التصحيح اللغوي باستبدال كلمة " إحداهما " بكلمة " إحداها " في البند 9 ؟
(أغلبية موافقة)
النائب الثاني للرئيس :
إذن تقر هذه البنود . وننتقل إلى البند 10 ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو خالد المسقطي :
ترى اللجنة الموافقة على نص البند 10 كما ورد من الحكومة .
النائب الثاني للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الثاني للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذا البند ؟
(أغلبية موافقة)
النائب الثاني للرئيس :
إذن يقر هذا البند . وننتقل إلى الفقرة ب ، فهل هناك ملاحظات عليها ؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الثاني للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه الفقرة ؟
(أغلبية موافقة)
النائب الثاني للرئيس :
إذن تقر هذه الفقرة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو خالد المسقطي :
المادة 12 : الأجـر : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يحدد مجلس الإدارة ما يستحقه الرئيس التنفيذي من أجر ، بما في ذلك العلاوات والمزايا الأخرى ". توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .
النائب الثاني للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الثاني للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)
النائب الثاني للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو خالد المسقطي :
المادة 13 : الاستقالة : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " للرئيس التنفيذي أن يستقيل من منصبه بموجب طلب كتابي يقدمه إلى مجلس الإدارة وذلك قبل التاريخ المحدد للاستقالة بثلاثة أشهر على الأقل . ويصدر بقبول الاستقالة مرسوم بناء على توصية من مجلس الإدارة " . توصية اللجنة : ● الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة . ● عدم الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة (ويصدر قرار قبول الاستقالة من مجلس الإدارة) بعبارة (ويصدر بقبول الاستقالة مرسوم بناء على توصية من مجلس الإدارة) الواردة في الفقرة الثانية من هذه المادة ؛ وذلك لكي يستقيم قرار قبول استقالة الرئيس التنفيذي باستخدام نفس الأداة المستخدمة في تعيينه وهي (المرسوم) .
النائب الثاني للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، هناك تصحيح حيث إنه في مشروع قانون تنظيم سوق العمل تمت الموافقة على قبول الاستقالة من مجلس الإدارة ، فالتعديل تم حسبما جاء من مجلس النواب ، فإذا كنا سنأخذ بما وافق عليه المجلس سابقًا فعلينا أن نأخذ بالنص الذي جاء به مجلس النواب ، وهذا اقتراح من اللجنة ، وشكرًا .
النائب الثاني للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة نص المادة حتى يكون الأمر واضحًا للأعضاء .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، النص هو : " للرئيس التنفيذي أن يستقيل من منصبه بموجب طلب كتابي يقدمه إلى مجلس الإدارة وذلك قبل التاريخ المحدد للاستقالة بثلاثة أشهر على الأقل . ويصدر قرار قبول الاستقالة من مجلس الإدارة " ، وشكرًا .
النائب الثاني للرئيس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، الأخ جميل المتروك ذكر أننا ينبغي أن نوافق على قرار مجلس النواب ولكن ما جاءت به اللجنة يختلف عما جاء به مجلس النواب ، فمجلس النواب قال : " ويصدر قرار قبول الاستقالة من مجلس الإدارة " ، أما اللجنة فقد أوصت بأن يكون النص كالتالي : " ويصدر بقبول الاستقالة مرسوم بناء على توصية مجلس الإدارة " ، فهل اللجنة مع توصية مجلس النواب أم تصر على تعديلها ؟ حيث إن هناك اختلافًا ، وشكرًا .
النائب الثاني للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد ذكرت - ولو كانت الأخت الدكتورة بهية الجشي تصغي لِـما ذكرته لفهمت ما أعنيه - أنه تماشيًا مع ما وافقنا عليه في مشروع قانون تنظيم سوق العمل فإننا نكتفي بصدور قرار قبول الاستقالة من مجلس الإدارة وليس بمرسوم ، ولذلك نحن نتبنى قرار مجلس النواب الآن . هذا ما ذكرته ، وشكرًا .
النائب الثاني للرئيس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الثاني للرئيس :
هل يوافق المجلس على المادة 13 بتعديل مجلس النواب الذي تبنته اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)
النائب الثاني للرئيس :
إذن تقر هذه المادة بالتعديل المذكور . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو خالد المسقطي :
المادة 14 : الإعفاء من المنصب : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" (أ) يجوز بموجب مرسوم إعفاء الرئيس التنفيذي من منصبه قبل انتهاء مدته ، بناء على توصية من مجلس الإدارة تصدر بأغلبية عدد أعضائه ، وذلك في حالة إخلاله الجسيم بواجبات وظيفته أو عجزه عن القيام بها بكفاءة وفاعلية أو إخلاله بواجب الأمانة والسلوك القويم . (ب) يجب على مجلس الإدارة تمكين الرئيس التنفيذي من إبداء أوجه دفاعه قبل التوصية بإعفائه من منصبه وإثبات ذلك في محضر مستقل. وفي حالة التوصية بالإعفاء يستمر الرئيس التنفيذي في القيام بمهامه وممارسة صلاحياته إلى أن يصدر مرسوم بإعفائه من منصبه ، ما لم يقرر مجلس الإدارة خلاف ذلك " . توصية اللجنة : ● الموافقة على نص الفقرة (أ)كما ورد من الحكومة . ● الموافقة على نص الفقرة (ب) كما ورد من الحكومة ، وعدم الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة عبارة " وما لم يكن الإعفاء بسبب الإخلال بواجب الأمانة والسلوك القويم " وذلك في نهاية الفقرة (ب) من هذه المادة وترك تقرير الأمر بيد مجلس الإدارة .
النائب الثاني للرئيس :
سنناقش فقرات هذه المادة كلاً على حدة ، فهل هناك ملاحظات على
الفقرة أ ؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الثاني للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه الفقرة ؟
(أغلبية موافقة)
النائب الثاني للرئيس :
إذن تقر هذه الفقرة . وننتقل إلى الفقرة ب ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو خالد المسقطي :
ترى اللجنة الموافقة على نص الفقرة ب كما أقره مجلس النواب بإضافة عبارة
" وما لم يكن الإعفاء بسبب الإخلال بواجب الأمانة والسلوك القويم " وذلك في نهاية الفقرة .
النائب الثاني للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه الفقرة ؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الثاني للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه الفقرة بتعديل مجلس النواب الذي تبنته اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)
النائب الثاني للرئيس :
إذن تقر هذه الفقرة بالتعديل المذكور . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو خالد المسقطي :
الفصل الخامس : رقابة الوزير : المادة 15 : رقابة الوزير : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " (أ) يجب على الصندوق أن يعرض على الوزير تقارير دورية عن نشاط الصندوق وسير العمل به وما تم إنجازه ، وتحديد معوقات الأداء وما تم اعتماده من حلول لتفاديها ، وللوزير أن يطلب من الصندوق تزويده بأية بيانات أو معلومات أو قرارات أو محاضر أو سجلات أو تقارير، لازمة لقيامه بالرقابة على أعمال الصندوق . (ب) مع عدم الإخلال بما يتمتع به الصندوق من استقلال في مباشرة مهامه وصلاحياته طبقًا لأحكام هذا القانون ، يتولى الوزير متابعة مدى التزام الصندوق بأحكام هذا القانون وبتوجه الدولة في مجال عمل الصندوق ومدى قيامه بتحقيق أهدافه بكفاءة وفاعلية في حدود الاعتمادات المالية المتاحة . (ج) إذا تبين للوزير وجود ما يتعارض من أعمال الصندوق مع أحكام القانون أو توجه الدولة في مجال عمل الصندوق أو عدم تحقيق الصندوق لأهدافه بكفاءة وفاعلية ، وجب عليه أن يخطر مجلس الإدارة كتابة بذلك وبما يراه في هذا الشأن ، وعلى المجلس دراسة ما أبداه الوزير والعمل على تنفيذ مقترحاته بما لا يتعارض مع أهداف ومهام وصلاحيات الصندوق طبقًا لأحكام هذا القانون ". توصية اللجنة : ● الموافقة على قرار مجلس النواب بتغيير عنوان الفصل بحيث يكون " الرقابة " بدلاً من " رقابة الوزير " ؛ وذلك بسبب إضافته الفقرة (د) إلى المادة الخاصة بهذا الفصل والمتضمنة مساءلة الوزير من قبل مجلس النواب . (أ) الموافقة على نص الفقرة (أ) كما ورد من الحكومة . (ب) الموافقة على نص الفقرة (ب) كما ورد من الحكومة . (ج) الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة " كان له الاعتراض على ذلك وإخطار مجلس الإدارة بما يراه في هذا الشأن ، فإذا أصرّ المجلس على رأيه عرض الأمر على مجلس الوزراء لحسم الخلاف بقرار يصدر خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ رفع الأمر إليه " بالعبارة الواردة في نهاية الفقرة (ج) وهي : " وجب عليه أن يخطر مجلس الإدارة كتابة بذلك وبما يراه في هذا الشأن ، وعلى المجلس دراسة ما أبداه الوزير والعمل على تنفيذ مقترحاته بما لا يتعارض مع أهداف ومهام وصلاحيات الصندوق طبقًا لأحكام هذا القانون " ، ولكن مع إجراء تعديل على قرار مجلس النواب وذلك باستبدال جملة " كان عليه الاعتراض " بجملة " كان له الاعتراض " ؛ وذلك لتأكيد مبادرة الوزير بالاعتراض عندما يرى بأن هناك مخالفة . (د) الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة الفقرة (د) ؛ وذلك لتأكيد رقابة مجلس النواب على أعمال الوزارة وعملاً بأحكام الدستور . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " الرقابة : (أ) يجب على الصندوق أن يعرض على الوزير تقارير دورية عن نشاط الصندوق وسير العمل به وما تم إنجازه ، وتحديد معوقات الأداء وما تم اعتماده من حلول لتفاديها ، وللوزير أن يطلب من الصندوق تزويده بأية بيانات أو معلومات أو قرارات أو محاضر أو سجلات أو تقارير ، لازمة لقيامه بالرقابة على أعمال الصندوق . (ب) مع عدم الإخلال بما يتمتع به الصندوق من استقلال في مباشرة مهامه وصلاحياته طبقًا لأحكام هذا القانون ، يتولى الوزير متابعة مدى التزام الصندوق بأحكام هذا القانون وبتوجه الدولة في مجال عمل الصندوق ومدى قيامه بتحقيق أهدافه بكفاءة وفاعلية في حدود الاعتمادات المالية المتاحة . (ج) إذا تبين للوزير وجود ما يتعارض من أعمال الصندوق مع أحكام القانون أو توجه الدولة في مجال عمل الصندوق أو عدم تحقيق الصندوق لأهدافه بكفاءة وفاعلية ، كان عليه الاعتراض على ذلك وإخطار مجلس الإدارة بما يراه في هذا الشأن ، فإذا أصر المجلس على رأيه عرض الأمر على مجلس الوزراء لحسم الخلاف بقرار يصدر خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ رفع الأمر إليه . (د) يخضع الوزير في مباشرة رقابته على أعمال الصندوق للمساءلة أمام مجلس النواب " .
النائب الثاني للرئيس :
هل هناك ملاحظات على عنوان الفصل ؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الثاني للرئيس :
هل يوافق المجلس على عنوان الفصل بتعديل مجلس النواب الذي تبنته اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)
النائب الثاني للرئيس :
إذن يقر عنوان الفصل بالتعديل المذكور . وننتقل إلى عنوان المادة ، فهل هناك ملاحظات عليه ؟ تفضل الأخ يوسف خلف المستشار القانوني بمجلس التنمية الاقتصادية .
المستشار القانوني بمجلس التنمية الاقتصادية :
شكرًا سيدي الرئيس ، الأصح أن نقول : " رقابة الوزير " وليس " الرقابة " بشكل عام ، فهذه المادة تتحدث فقط عن صلاحيات الوزير الرقابية ودور مجلس النواب في الرقابة على أعمال الوزير ، أما لفظ " الرقابة " فقد يشمل رقابة ديوان الرقابة المالية أو ديوان الرقابة الإدارية في حالة إنشائه ، فأعتقد أن رقابة الوزير
- كعنوان للمادة - هو الأصح ، وهذا ما ورد من الحكومة وأقره مجلس النواب ،
وشكرًا .
النائب الثاني للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أميل إلى ما ذكره الأخ يوسف خلف ، فحسب السياق كأن الرقابة هي الرقابة المخولة للوزير ، أي دور الوزير في الرقابة وليس دور الرقابة على الوزير ، وشكرًا .
النائب الثاني للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، نحن - كلجنة - نتبنى تعديل العنوان بحيث يكون
" رقابة الوزير " أسوة بما تم الاتفاق عليه أيضًا في القانون السابق في المادة 16 التي ذكرت " رقابة الوزير " بدلاً من " الرقابة " ، وشكرًا .
النائب الثاني للرئيس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الثاني للرئيس :
هل يوافق المجلس على عنوان المادة كما جاء من الحكومة ؟
(أغلبية موافقة)
النائب الثاني للرئيس :
إذن يقر هذا العنوان . وننتقل إلى الفقرة أ ، فهل هناك ملاحظات عليها ؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الثاني للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه الفقرة ؟
(أغلبية موافقة)
النائب الثاني للرئيس :
إذن تقر هذه الفقرة . وننتقل إلى الفقرة ب ، فهل هناك ملاحظات عليها ؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الثاني للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه الفقرة ؟
(أغلبية موافقة)
النائب الثاني للرئيس :
إذن تقر هذه الفقرة . وننتقل إلى الفقرة ج ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو خالد المسقطي :
الفقرة ج : توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة
" كان له الاعتراض على ذلك وإخطار مجلس الإدارة بما يراه في هذا الشأن ، فإذا أصرّ المجلس على رأيه عرض الأمر على مجلس الوزراء لحسم الخلاف بقرار يصدر خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ رفع الأمر إليه " بالعبارة الواردة في نهاية الفقرة (ج) وهي : " وجب عليه أن يخطر مجلس الإدارة كتابة بذلك وبما يراه في هذا الشأن ، وعلى المجلس دراسة ما أبداه الوزير والعمل على تنفيذ مقترحاته بما لا يتعارض مع أهداف ومهام وصلاحيات الصندوق طبقًا لأحكام هذا القانون " .
النائب الثاني للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه الفقرة ؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن النص كما جاء من الحكومة أقوى من تعديل مجلس النواب والذي تبنته اللجنة لأن نص الحكومة يقول : " وجب عليه أن يخطر ..." إذن الأمر واجب ، أما هنا فالنص يقول : " كان له الاعتراض ... " ، بمعنى أنه يحق له الاعتراض كما أن بإمكانه ألا يعترض ، فمن الممكن ألا يعترض الوزير ، فالنص الحكومي به وجوب ولا أدري لماذا غير مجلس النواب تلك العبارة وتبنت اللجنة ذلك ؟ أعتقد أنه من الأفضل الرجوع إلى النص الحكومي وهو " وجب عليه أن يخطر مجلس الإدارة ... " فهو أقوى وأفضل ، وشكرًا .
النائب الثاني للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي ملاحظتان : الملاحظة الأولى : نحن كلجنة نتبنى
- مرة أخرى - ما اتفق عليه المجلس في الجلسة السابقة وهو تغيير عبارة " كان عليه " إلى عبارة " كان له " ، وقد أشبعنا هذا الموضوع نقاشًا وقلنا - نحن كلجنة - إن الوزير من حقه الاعتراض لأنه المساءل أساسًا ، فإذا حدث خطأ ما فهو من يساءل أمام مجلس النواب ، فعبارة " كان له " وافق عليها المجلس ، وشكرًا .
النائب الثاني للرئيس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل .
وزيـــــر العمـــــل :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الواقع نحن نريد أن نوجد نوعًا من التناسق بين هذين القانونين حتى لا يحدث تناقض ، ففي ذلك القانون يحق للوزير أن يعترض ، فإذا لم يعترض - وهو حقه أيضًا - فهو المسئول أمام مجلس النواب وأمام مجلس الوزراء ، ومن غير المقبول أن يوصى بأن يعترض على كل شيء من خلال عبارة " كان عليه " أو عبارة " وجب عليه " ، وعليه أرى أن رأي اللجنة هو الصحيح ، والتعديل الذي أدخله مجلس النواب هو الصحيح ، وشكرًا .
النائب الثاني للرئيس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الثاني للرئيس :
هل يوافق المجلس على الفقرة ج بتعديل مجلس النواب الذي تبنته اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)
النائب الثاني للرئيس :
إذن تقر هذه الفقرة بالتعديل المذكور . وننتقل إلى الفقرة د المضافة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو خالد المسقطي :
توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة الفقرة د ، وذلك لتأكيد رقابة مجلس النواب على أعمال الوزارة وعملاً بأحكام الدستور . نص الفقرة د المضافة كالتالي : " يخضع الوزير في مباشرة رقابته على أعمال الصندوق للمساءلة أمام مجلس النواب " .
النائب الثاني للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه الفقرة ؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الثاني للرئيس :
هل يوافق المجلس على الفقرة د المضافة ؟
(أغلبية موافقة)
النائب الثاني للرئيس :
إذن تقر هذه الفقرة المضافة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر
اللجنة .
العضو خالد المسقطي :
الفصل السادس : الشئون المالية والتدقيق : المادة 16 : ميزانية الصندوق : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " (أ) يكون للصندوق ميزانية مستقلة يجري إعدادها على النمط التجاري ، ويعتمدها مجلس الإدارة . ويرحل الفائض في موازنة الصندوق من سنة إلى أخرى . (ب) يعد الرئيس التنفيذي مشروع ميزانية الصندوق للسنة المالية الجديدة ، ويعرض على مجلس الإدارة قبل انتهاء السنة المالية الجارية بثلاثة أشهر على الأقل . (ج) يعتمد مجلس الإدارة الميزانية قبل بداية السنة المالية الجديدة ، فإذا حلت السنة المالية الجديدة دون اعتماد ميزانيتها يتم العمل بميزانية السنة السابقة إلى أن يتم اعتماد ميزانية السنة الجديدة " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .
النائب الثاني للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الثاني للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)
النائب الثاني للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو خالد المسقطي :
المادة 17 : موارد الصندوق : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" (أ) تتكون موارد الصندوق مما يلي : 1- ما يخصص للصندوق من رسوم تصاريح استخدام العمال الأجانب . 2- ما تخصصه له الدولة من اعتمادات . 3- الهبات والإعانات - المشروطة وغير المشروطة - التي يقبلها مجلس الإدارة . 4- عائد استثمار أموال الصندوق . (ب) تعتبر أموال الصندوق أموالاً عامة لأغراض تطبيق أحكام قانون العقوبات " . توصية اللجنة : 1- الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة
" الرسوم المحصلة من هيئة تنظيم سوق العمل " بعبارة " رسوم تصاريح استخدام العمال الأجانب " الواردة في البند رقم (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة ؛ ذلك لأن نص التعديل أصح ويشمل كافة الرسوم والموارد الأخرى التي ينص عليها قانون سوق العمل دون الاقتصار على رسوم تصاريح استخدام العمال الأجانب فحسب .
2- الموافقة على نص البندكما ورد من الحكومة . 3- الموافقة على نص البندكما ورد من الحكومة . 4- الموافقة على نص البندكما ورد من الحكومة . - الموافقة على نص الفقرة (ب) كما ورد من الحكومة . وعدم الموافقة على قرار مجلس النواب بإعادة صياغة نص الفقرة (ب) على النحو التالي : " تطبيقًا لأحكام قانون العقوبات تعتبر أموال الصندوق أموالاً عامة " ؛ وذلك لأن النص الأصلي أحسن صياغة وأجود
بلاغة ، حيث إن قانون العقوبات ليس معنيًا بتحديد ماهية الأموال العامة وإنما تمت الإشارة إليه باعتباره يشدد العقوبات على مرتكبي الاعتداء على الأموال العامة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " (أ) تتكون موارد الصندوق مما يلي : 1- ما يخصص للصندوق من الرسوم المحصلة من هيئة تنظيم سوق العمل . 2- ما تخصصه له الدولة من اعتمادات . 3- الهبات والإعانات - المشروطة وغير المشروطة - التي يقبلها مجلس الإدارة . 4- عائد استثمار أموال الصندوق . (ب) تعتبر أموال الصندوق أموالاًً عامة لأغراض تطبيق أحكام قانون العقوبات " .
النائب الثاني للرئيس :
سنناقش فقرات هذه المادة كلاً على حدة ، فهل هناك ملاحظات على الفقرة أ والبند 1 ؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الثاني للرئيس :
هل يوافق المجلس على الفقرة أ والبند 1 بتعديل مجلس النواب الذي تبنته
اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)
النائب الثاني للرئيس :
إذن تقر هذه الفقرة وهذا البند بالتعديل المذكور . وننتقل إلى البنود 2 و3
و4 ، فهل هناك ملاحظات عليها ؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الثاني للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه البنود ؟
(أغلبية موافقة)
النائب الثاني للرئيس :
إذن تقر هذه البنود . وننتقل إلى الفقرة ب ، فهل هناك ملاحظات عليها ؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الثاني للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه الفقرة ؟
(أغلبية موافقة)
النائب الثاني للرئيس :
إذن تقر هذه الفقرة . تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل .
وزيـــــر العمـــــل :
شكرًا معالي الرئيس ، أعتقد أن التعديل الذي أدخله مجلس النواب يجعل الفقرة ب أفضل من النص الأصلي ، فالنص الأصلي يقول : " تعتبر أموال الصندوق أموالاً عامة لأغراض تطبيق أحكام قانون العقوبات " ، وأنتم شرعتم كثيرًا من القوانين خلال السنوات الماضية ، وأعتقد أن من الأفضل البدء بالحيثية ومن ثم يأتي الحكم فتقول :
" تطبيقًا لأحكام قانون العقوبات تعتبر أموال الصندوق أموالاً عامة " ، وعليه أرى أن تعديل مجلس النواب هو الأفضل قانونيًا ، وشكرًا .
النائب الثاني للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك :
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد صوتنا على هذه الفقرة وانتهى الأمر ، وإذا طلبت الحكومة إعادة مناقشتها فهذا أمر آخر ولكنها لم تطلب ، فليس المفترض أن نناقش هذه الفقرة مرة أخرى بعد أن تم التصويت عليها ، وهذا بحسب اللائحة الداخلية ، وشكرًا .
النائب الثاني للرئيس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل .
وزيـــــر العمـــــل :
شكرًا معالي الرئيس ، أعتقد أن التصويت كان على الموافقة على نص الفقرة ب كما ورد من الحكومة ، وهذا التصويت غير واضح ، فكان من المفترض البدء بالتصويت على عدم الموافقة على قرار مجلس النواب كما جرى في المواد الأخرى ، فإذا كان هناك تعارض مع قرار مجلس النواب فمن المفترض البدء بالحيثية التي تقول : " عدم الموافقة على قرار مجلس النواب ... " ، والموافقة على النص كما جاء من الحكومة ، فبهذه الطريقة اعتقد كثير من الأعضاء أن هذه الفقرة هي كالبنود 2 و3 و4 ، فأنا أطلب إعادة التصويت لأن تعديل مجلس النواب أفضل من النص الأصلي ، وشكرًا .
النائب الثاني للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن الأخ مقرر اللجنة كان واضحًا جدًا في طرحه هذه الفقرة حيث قال : " الموافقة على نص الفقرة ب كما ورد من الحكومة " ، وأعتقد أن هذا واضح جدًا وهو ما اعتدنا عليه ، وقد تم التصويت ، وشكرًا .
النائب الثاني للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، ما أردت توضيحه هو أن هذا النص ذُكر في المادة 18 من مشروع قانون تنظيم سوق العمل ولم يتطرق مجلس النواب إلى تغييره ، وقد صوتنا عليه كما جاء من الحكومة لأن مجلس النواب لم يقم بأي تعديل ، وهنا يأتي مجلس النواب ويقوم بتعديل هذا النص وذلك بتقديم عبارة على عبارة أخرى ؟! يبدو من ذلك أن قرارات مجلس النواب متناقضة بعض الشيء ؛ لذا أطلب أن نصوت على هذا النص مثلما صوتنا على نص مشابه له في مشروع قانون تنظيم سوق العمل ، فأنا أؤيد توصية اللجنة ، وشكرًا .
النائب الثاني للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتمنى على معاليكم أن تعطونا فرصة للتصويت . في الواقع أعتقد أنه - من وجهة نظري - لم يتم التصويت ، وهذا ليس تحيزًا للحكومة أو للأعضاء ، بل لم نستطع قراءة نص المادة ودار الجدل حول : هل تم التصويت أو لم يتم ؟ هذه نقطة . النقطة الثانية : التبرير الذي طرحه الإخوان في اللجنة وهو أن النص الأصلي أحسن صياغة وأجود بلاغة ؛ يجعلني أرجع إلى النص الذي أتى به مجلس النواب ؛ لأننا لو اعتمدنا البلاغة والجودة في اللغة فلن نستطيع أن نصيغ
قانونًا ، ونحن لسنا بصدد عمل فني أو أدبي بقدر ما نحن بصدد صياغة قانون واضح مباشر يستطيع أن يفهمه الجميع ، وشكرًا .
النائب الثاني للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر الأخ محمد هادي الحلواجي على مداخلته ولا أنكر فصاحته لأنه شاعرنا ، ولكن الغرض من توصية اللجنة هو أن يكون النص مشابهًا للنص الذي وافقنا عليه في قانون تنظيم سوق العمل ، وكما قلت سابقًا فإن هذا المشروع أحيل إلى اللجنة قبل إحالة مشروع قانون تنظيم سوق العمل الذي تمت مناقشته في هذا المجلس ، وشكرًا .
النائب الثاني للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، من الناحية القانونية يعتبر النص الحكومي أفضل بكثير من النص الذي أتى به مجلس النواب ، وذلك لأن النص الذي أتى به مجلس النواب أعطى لقانون العقوبات مهمة تحديد الأموال العامة ، وهذا غير صحيح ، في حين أن الأموال العامة معرّفة ومحدد مفهومها في القانون المدني وليس في قانون العقوبات ، والقانون المدني نص على ماهية الأموال العامة وهي الأموال المخصصة للنفع العام . أما بالنسبة للنص الحكومي الذي نص على التالي : " تعتبر أموال الصندوق أموالاً عامة لأغراض تطبيق أحكام قانون العقوبات " فهو صحيح ، لأن هذا النص أشار إلى تشديد العقوبة فيما يتعلق بالاعتداء على الأموال العامة ، وهذا هو الغرض من هذا النص ، وليس النص الذي ورد في تعديل مجلس النواب والذي أعطى تحديد مفهوم الأموال العامة لقانون العقوبات ، وهذا غير صحيح ، وشكرًا .
النائب الثاني للرئيس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أريد أن أؤكد أن الموضوع ليس هو أي النصين أفضل بلاغة أو أحسن صياغة ، أو أن نقدم عبارة على عبارة أخرى ، وأنا في ذلك أتفق مع الأخ المستشار القانوني للمجلس فالمعنى تغير تمامًا بين النص الحكومي والنص الذي أتى به مجلس النواب ، فنص مجلس النواب يقول : " تطبيقًا لأحكام قانون العقوبات تعتبر أموال الصندوق أموالاً عامة " ، بينما النص الحكومي يعتبرها أموالاً عامة حتى نستطيع أن نطبق عليها قانون العقوبات ، فهناك فرق كبير في المعنى بين النصين ولذلك أتفق مع قرار اللجنة في أن نعود إلى نص الحكومة ، ولا أتفق مع ما أورده سعادة وزير العمل وهو الموافقة على نص مجلس النواب لأنه غيّر معنى النص تمامًا ، وشكرًا .
النائب الثاني للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، مداخلتي ليست على قرار مجلس النواب أو على توصية اللجنة ، بل مداخلتي على التصويت على هذه الفقرة ، لأننا صوتنا على هذه الفقرة ، وبعدها طلب سعادة وزير العمل إعادة التصويت . مناقشتنا اليوم في هذه الجلسة كلها مخالفة للائحة الداخلية ، ونحن في هذه الجلسة نؤسس عرفًا برلمانيًا خاطئًا لمخالفتنا أنظمة اللائحة الداخلية التي تنظم عملية النقاش في هذا المجلس . وإذا أرادت الحكومة إعادة التصويت فلذلك آليات خاصة في اللائحة الداخلية ، فكيف نناقش ونأخذ رأي الأخ المستشار القانوني للمجلس ونعيد التصويت بعدما صوت هذا المجلس على هذه الفقرة ؟! وشكرًا .
النائب الثاني للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لإعادة التصويت فهناك نصان في اللائحة الداخلية ، فالمادة 108 تقول : إنه إذا ما تم إقرار مادة من شأنه فيما بعد إعادة المداولة بالنسبة لمادة سبق أن تم التصويت عليها فحينئذ تعاد المناقشة بالنسبة لهذه المادة التي تم التصويت عليها . فهنا كان التصويت صحيحًا وليس هناك أي مبرر - بحسب اللائحة الداخلية في المادة 108 - لإعادة التصويت على الفقرة مرة أخرى ، وشكرًا .
النائب الثاني للرئيس :
شكرًا ، أترك المنصة لسعادة الأخ الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس المجلس لترؤس الجلسة فليتفضل .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل .
وزيـــــر العمـــــل :
شكرًا معالي الرئيس ، أطلب قفل باب النقاش في هذه الفقرة ، لأن مثل هذه الفقرة ذكرت في قانون تنظيم سوق العمل وقد وافقنا عليها ، فأنا أطلب سحب طلب إعادة التصويت ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .
العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، النقاش حول هذه الفقرة ليس عليه أي غبار ولكننا لم نصوت على هذه الفقرة ! فأثناء قراءة توصية اللجنة من قبل مقرر اللجنة طلب سعادة الوزير الكلمة ولكننا لم نصوت على الفقرة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
سنعيد التصويت على هذه الفقرة . هل يوافق المجلس على نص الفقرة ب كما ورد من الحكومة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه الفقرة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو خالد المسقطي :
المادة 18 : إنفاق موارد الصندوق : نص المادة كما ورد من الحكومة
الموقرة : " تستخدم - طبقًا لأحكام هذا القانون - موارد الصندوق فيما يلي :
1- تمويل أنشطة الصندوق . 2- مواجهة التكاليف الإدارية والتشغيلية للصندوق " . توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة عبارة (ولا يجوز بأي حال من الأحوال التصرف فيها لغير الأغراض المنصوص عليها في هذا القانون) وذلك في نهاية هذه المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " تستخدم - طبقًا لأحكام هذا القانون - موارد الصندوق فيما يلي : 1- تمويل أنشطة الصندوق . 2- مواجهة التكاليف الإدارية والتشغيلية للصندوق . ولا يجوز بأي حال من الأحوال التصرف فيها لغير الأغراض المنصوص عليها في هذا القانون " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو خالد المسقطي :
المادة 19 : تدقيق الحسابات : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " (أ) يعين مجلس الإدارة في بداية كل سنة مالية مدققًا خارجيًا - أو أكثر - ذا مكانة دولية لتدقيق حسابات الصندوق ويحدد المجلس مكافأته السنوية ، ولا يجوز أن يتولى ذات المدقق الخارجي تدقيق حسابات الصندوق لأكثر من ثلاث سنوات خلال الخمس سنوات السابقة على تعيينه . (ب) لا يجوز للصندوق إسناد أية مهام أخرى - بخلاف تدقيق الحسابات - إلى مدقق الحسابات الخارجي خلال فترة توليه مهمة التدقيق . (ج) يتولى مدقق الحسابات الخارجي خلال فترة لا تجاوز ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية ، تدقيق حسابات الصندوق وإعداد تقرير بشأنها وفقًا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها دوليًا على أن يتضمن التقرير كافة البيانات والمعلومات التي توضح حقيقة المركز المالي للصندوق ، بما في ذلك : 1- بيان ما إذا كان الصندوق قد وضع تحت تصرف مدقق الحسابات الخارجي جميع المستندات والسجلات والدفاتر والبيانات والمعلومات التي يراها ضرورية لإنجاز مهمته . 2- بيان ما إذا كانت ميزانية الصندوق وحسابه الختامي متفقين مع حقيقة الواقع ، وما إذا كان قد تم إعدادهما وفقًا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها دوليًا . 3- بيان ما إذا كان الصندوق يمسك حسابات منتظمة وفقًا للأصول المرعية . 4- بيان ما إذا كان جرد أصول الصندوق قد أجري وفقًا للأصول المرعية . 5- بيان ما إذا كانت البيانات الواردة في تقارير الرئيس التنفيذي مطابقة لما هو وارد في دفاتر وسجلات الصندوق . 6- بيان المخالفات التي تكشفت له أثناء قيامه بأداء مهمته ، وما إذا كانت هذه المخالفات لا تزال قائمة . (د) يقدم مدقق الحسابات الخارجي تقريره بشأن تدقيق حسابات الصندوق إلى كل من الوزير ولجنة التدقيق خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية " . توصي اللجنة بإعادة صياغة هذه المادة على النحو التالي : (يتولى ديوان الرقابة المالية تدقيق حسابات الصندوق السنوية ، ويقدم تقريره في هذا الشأن إلى كل من الوزير ومجلس الإدارة خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية) وذلك لأنها ترى ما يلي : - أن يتولى ديوان الرقابة المالية أعمال التدقيق على حسابات الصندوق ؛ وذلك عملاً بأحكام المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002م بشأن ديوان الرقابة المالية الذي يتولى تدقيق حسابات المؤسسات والهيئات الحكوميةكافة . - إن من الواجب على السلطة التشريعية العمل على تعزيز دور المؤسسات الدستورية الرقابية من خلال إعطائها الحق في الرقابة على الأموال العامة كما جاء في قوانين إنشائها . - إن كافة التفاصيل الواردة في هذه المادة وخاصة في الفقرة
(ج) هي أمور يتضمنها قانون ديوان الرقابة المالية وأنظمته الداخلية وإجراءاته الرقابية ؛ وبالتالي فإنها لا ترى ضرورة لإعادة إدراجها في نص القانون . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : "يتولى ديوان الرقابة المالية تدقيق حسابات الصندوق السنوية ، ويقدم تقريره في هذا الشأن إلى كل من الوزير ومجلس الإدارة خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، اللجنة ترى الموافقة على هذه المادة بتعديل مجلس النواب والذي يتفق مع نص الحكومة باستثناء تغيير عبارة " مكافأته " لتكون
" أتعابه " في البند أ ، وذلك تماشيًا مع قرار مجلس الشورى في جلسته الماضية بشأن قانون تنظيم سوق العمل ، وحسب التقرير التكميلي للجنة الشئون المالية والاقتصادية بتاريخ 22 مايو 2006م ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل مجلس النواب والذي تبنته اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بالتعديل المذكور . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو خالد المسقطي :
المادة 20 : تدقيق الأداء : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" (أ) يجب على مجلس الإدارة أن يعهد إلى مدقق خارجي ، أو أكثر ، ذي مكانة دولية بإجراء تدقيق شامل لأداء الصندوق كل ثلاث سنوات - على الأكثر - وكلما اقتضت الضرورة ذلك وفقًا لما يقدره الوزير أو مجلس الإدارة . ويقصد بتدقيق الأداء إجراء فحص موضوعي على نحوٍ منظم لأداء وبرامج وأنشطة الصندوق بغرض إعداد تقييم مستقل وبيان مدى دقة وانضباط هذا الأداء ، ويشمل ذلك التدقيق الاقتصادي وتدقيق الكفاءة وتدقيق البرامج وفقًا لمعايير وأسس تدقيق الأداء المتعارف عليها دوليًا . (ب) يجب على المدقق الخارجي أن يقدم إلى لجنة التدقيق تقريرًا بنتيجة أعماله وتوصياته خلال المدة التي يحددها مجلس الإدارة على ألا تجاوز ستة أشهر على الأكثر من تاريخ مباشرته لمهمة التدقيق . (ج) يجب على الصندوق أن ينشر تقارير الأداء بالوسائل المناسبة بحيث يتاح للكافة فرصة الإطلاع عليها " . توصية اللجنة : (أ) الموافقة على نص الجزء الأول من الفقرة (أ) كما ورد من الحكومة . - استبدال النص المقترح الذي تقدم به ممثل ديوان الرقابة المالية في الاجتماع الثالث للجنة الذي عقد بتاريخ 4 يناير 2006 وشارك فيه ممثلون ومسئولون عن عدد من الجهات المعنية وذات العلاقة بالجزء الثاني من الفقرة (أ) من هذه المادة ؛ ذلك أن اللجنة رأت أن مقترح ديوان الرقابة أشمل وأعمّ مما جاء في النص الوارد من الحكومة . الموافقة على نص الفقرة (ب) كما ورد من الحكومة . (ج) التصحيح الإملائي لكلمة (الإطلاع) وذلك بحذف همزة القطع منها . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " (أ) يجب على مجلس الإدارة أن يعهد إلى مدقق خارجي ، أو أكثر ، ذي مكانة دولية بإجراء تدقيق شامل لأداء الصندوق كل ثلاث سنوات - على الأكثر - وكلما اقتضت الضرورة ذلك وفقًا لما يقدره الوزير أو مجلس الإدارة . ويقصد بتدقيق الأداء إجراء فحص موضوعي على نحوٍمنظم لأداء برامج وأنشطة الصندوق يتناول ويهدف على الأخص إلى :
1- التأكد من أن الأهداف الموضوعة للصندوق والواردة في هذا القانون والتي تم رصد ميزانية لها قد تم تحقيقها . 2- التأكد من أن الموارد المتاحة لتحقيق تلك الأهداف قد تم استغلالها بطريقة مثلى لتحقيق أكبر قدر ممكن من المخرجات ، وأن تلك الأهداف قد تم تحقيقها بأقل قدر ممكن من الموارد . 3- بحث الأسباب والمعوقات التي أدت إلى عدم تحقيق الأهداف أو عدم استغلال الموارد المتاحة للصندوق بطريقة مثلى ، وتقديم الاقتراحات اللازمة بهذا الشأن . 4- دراسة مدى كفاءة العمليات المالية من حيث السرعة والتكلفة والجودة وأدائها دون تعقيد أو ازدواجية ، وبيان الموازنة بين المدخلات والمخرجات من الخدمات لتحقيق الكفاءة والفاعلية والتوفير في استخدام الموارد ، وبحث مدى تناسب وتلاؤم الصرف المالي مع المصلحة العامة ومدى أهمية الإنفاق والجدوى الاقتصادية منه وتحديد الأولويات في الإنفاق . (ب) يجب على المدقق الخارجي أن يقدم إلى لجنة التدقيق تقريرًا بنتيجة أعماله وتوصياته خلال المدة التي يحددها مجلس الإدارة على ألا تجاوز ستة أشهر على الأكثر من تاريخ مباشرته لمهمة التدقيق . (ج) يجب على الصندوق أن ينشر تقارير الأداء بالوسائل المناسبة بحيث يتاح للكافة فرصة الاطلاع عليها " .
الرئيـــــــــــــــس :
سنصوت على المادة فقرة فقرة ، فهل هناك ملاحظات على الفقرة أ ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه الفقرة بتعديل اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه الفقرة بتعديل اللجنة . هل هناك ملاحظات على الفقرة ب ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه الفقرة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه الفقرة . هل هناك ملاحظات على الفقرة ج ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه الفقرة بتعديل اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه الفقرة بتعديل اللجنة . هل يوافق المجلس على هذه المادة ككل ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة ككل . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر
اللجنة .
العضو خالد المسقطي :
المادة 21 : لجنة التدقيق : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" (أ) يشكل مجلس الإدارة لجنة تسمى ( لجنة التدقيق ) تضم ثلاثة من أعضائه واثنين على الأقل من ذوي الكفاءة والخبرة . وتتولى هذه اللجنة الإشراف على شئون تدقيق الحسابات وتدقيق الأداء والتحقق من مدى الالتزام بأحكام هذا القانون والمراسيم واللوائح والأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذًا له . (ب) تعد لجنة التدقيق تقارير بنتائج أعمالها وتوصياتها تقدم إلى كل من الوزير ومجلس الإدارة خلال : 1- مدة شهر من تاريخ تسلم اللجنة تقرير مدقق الحسابات الخارجي المشار إليه في الفقرة (د) من المادة (19) من هذا القانون ، وذلك بالنسبة لتقارير تدقيق حسابات الصندوق . 2- مدة يحددها مجلس الإدارة ، وذلك بالنسبة لتقارير تدقيق أداء الصندوق . (ج) يجب على مجلس الإدارة أن يبادر إلى تقرير ما يلزم اتباعه والعمل به بشأن ما تتضمنه تقارير لجنة التدقيق " . توصية اللجنة : - استبدال عبارة (ويجوز للجنة الاستعانة بمن تراه) بعبارة (واثنين على الأقل) الواردة في نهاية الجزء الأول من الفقرة (أ) قبل عبارة (من ذوي الكفاءة والخبرة) ؛ ذلك لأنه لا يجوز أن تضم اللجنة في عضويتها أعضاء من خارج مجلس الإدارة حيث إن المسؤولية عند حدوث أي خطأ تقع على أعضاء المجلس وليس على أعضاء من خارجه ؛ وذلك عملاً بقواعد حوكمة الشركات المتعارف عليها .
- الموافقة على نص الجزء الثاني من الفقرة (أ) كما ورد من الحكومة . - الموافقة على نص الفقرة (ب) كما ورد من الحكومة . - استبدال عبارة (تقرير ديوان الرقابة المالية المشار إليه في المادة (19) من هذا القانون) بعبارة ( تقرير مدقق الحسابات الخارجي المشار إليه في الفقرة (د) من المادة (19) من هذا القانون) . - الموافقة على نص البند كما ورد من الحكومة . - الموافقة على نص الفقرة (ج) كما ورد من الحكومة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " (أ) يشكل مجلس الإدارة لجنة تسمى (لجنة التدقيق) تضم ثلاثة من أعضائه ، ويجوز للجنة الاستعانة بمن تراه من ذوي الكفاءة والخبرة . وتتولى هذه اللجنة الإشراف على شئون تدقيق الحسابات وتدقيق الأداء والتحقق من مدى الالتزام بأحكام هذا القانون والمراسيم واللوائح والأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذًا له . (ب) تعد لجنة التدقيق تقارير بنتائج أعمالها وتوصياتها تقدم إلى كل من الوزير ومجلس الإدارة خلال : 1- مدة شهر من تاريخ تسلم اللجنة تقرير ديوان الرقابة المالية المشار إليه في المادة (19) من هذا القانون ، وذلك بالنسبة لتقارير تدقيق حسابات الصندوق . 2- مدة يحددها مجلس الإدارة ، وذلك بالنسبة لتقارير تدقيق أداء الصندوق . (ج) يجب على مجلس الإدارة أن يبادر إلى تقرير ما يلزم اتباعه والعمل به بشأن ما تتضمنه تقارير لجنة التدقيق " .
الرئيـــــــــــــــس :
سنصوت على المادة فقرة فقرة . فهل هناك ملاحظات على الجزء الأول من الفقرة أ ؟ تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، تماشيًا مع قرار مجلس الشورى بشأن الفقرة أ من المادة 21 من مشروع قانون تنظيم سوق العمل فإن اللجنة توصي باعتماد هذه الفقرة كالآتي : " يشكل مجلس الإدارة لجنة تسمى (لجنة التدقيق) تضم ثلاثة من أعضائه واثنين من غير أعضائه يتم اختيارهم من قبل الوزير المختص على الأقل من ذوي الكفاءة والخبرة " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، إن الفقرة المشابهة لهذه الفقرة تمت الموافقة عليها في قانون تنظيم سوق العمل كما وردت من مجلس النواب ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، معنى ذلك أن اللجنة توصي بالموافقة على هذه الفقرة تماشيًا مع ما أقررناه في فقرة مشابهة في قانون تنظيم سوق العمل . تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، أرى أن نحذف كلمة " المختص " بعد كلمة
" الوزير " ، لأن الوزير قد تم تعريفه ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، عبارة " على الأقل " ليست في مكانها ...
العضو جميل المتروك (مستأنفًا) :
لكن هذا ما تمت الموافقة عليه في فقرة مشابهة في قانون تنظيم سوق العمل ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق معك - سيدي الرئيس - في أن عبارة
" على الأقل " التي ذكرت بعد كلمة " المختص " ليس لها معنى ، لأننا لا نستطيع أن نقول : " الوزير المختص على الأقل " ، ولا نستطيع أن نضع عبارة " على الأقل " في مكان آخر ، فلماذا أقحمت هذه العبارة في هذه الفقرة ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل .
وزيــــــــــــر العمل :
شكرًا معالي الرئيس ، أنا أعتقد أن عبارة " على الأقل " تأتـي بعد عبارة
" أعضائه " ، لتقرأ الفقرة كالتالي : "يشكل مجلس الإدارة لجنة تسمى (لجنة التدقيق ) تضم ثلاثة من أعضائه واثنين من غير أعضائه على الأقل من ذوي الكفاءة والخبرة يختارهم الوزير " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هذا النص معقول ولكن من المفترض أن يتبناه أحد الأعضاء . تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، اللجنة تقترح النص الآتي : " يشكل مجلس الإدارة لجنة تسمى ( لجنة التدقيق ) تضم ثلاثة من أعضائه واثنين على الأقل من غير أعضائه يتم اختيارهم من قبل الوزير المختص من ذوي الكفاءة والخبرة " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي اقتراح بخصوص هذه الفقرة وهو كالآتي :
" يشكل مجلس الإدارة لجنة تسمى (لجنة التدقيق) تضم ثلاثة من أعضائه واثنين على الأقل من غير أعضائه يتم اختيارهم من قبل الوزير المختص من ذوي الكفاءة
والخبرة " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، الاقتراح هو نفس اقتراح اللجنة . تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع الصياغة التي جاء بها الأخ السيد حبيب مكي ولكن أرى أن عبارة " ذوي الكفاءة والخبرة " يجب أن تقدم ولا توضع في آخر
الفقرة لتقرأ الفقرة كالتالي : " يشكل مجلس الإدارة لجنة تسمى ( لجنة التدقيق ) تضم ثلاثة من أعضائه واثنين على الأقل من غير أعضائه من ذوي الكفاءة والخبرة يتم اختيارهم من قبل الوزير المختص " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على الجزء الأول من الفقرة أ بتعديل الأخت الدكتورة بهية الجشي ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر الجزء الأول من هذه الفقرة بتعديل الأخت الدكتورة بهية الجشي . هل هناك ملاحظات على الجزء الثاني من الفقرة أ ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على الجزء الثاني من هذه الفقرة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر الجزء الثاني من هذه الفقرة . هل هناك ملاحظات على مقدمة
الفقرة ب ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على مقدمة هذه الفقرة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر مقدمة هذه الفقرة . هل هناك ملاحظات على البند 1 ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذا البند ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر هذا البند . هل هناك ملاحظات على البند 2 ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذا البند ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر هذا البند . هل هناك ملاحظات على الفقرة ج ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه الفقرة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه الفقرة . هل يوافق المجلس على المادة 21 ككل ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة ككل . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر
اللجنة .
العضو خالد المسقطي :
المادة 22 : الإفصاح عن الذمة المالية : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يقدم الرئيس التنفيذي وكافة الموظفين الذين تحددهم لائحة شئون العاملين بالصندوق إقرارات تتضمن بيانًا بجميع الأموال المنقولة والعقارية التي يملكونها ومصادر هذه الملكية سواء كانت الملكية بأسمائهم أو بأسماء أزواجهم أو أولادهم القصر ، وذلك عند تعيينهم وكل ثلاث سنوات بعد ذلك وعند تركهم الخدمة . ويقدم الرئيس التنفيذي إقراراته إلى رئيس مجلس الإدارة ، ويقدم باقي الموظفين إقراراتهم إلى الرئيس التنفيذي . وتكون هذه الإقرارات سرية ولا يجوز الإطلاع عليها إلا في الحالات وبالشروط والأحكام التي تحددها لائحة شئون العاملين بالصندوق " . توصية
اللجنة : - الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة كلمة (ونائبه) بعد كلمة (التنفيذي) الواردة في صدر الفقرة الأولى من هذه المادة . - الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة (ونائبه إقراراتهما) بكلمة (إقرارته) الواردة في صدر الفقرة الثانية من هذه المادة . - التصحيح الإملائي لكلمة (الإطلاع) وذلك بحذف همزة القطع منها . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يقدم الرئيس التنفيذي ونائبه وكافة الموظفين الذين تحددهم لائحة شئون العاملين بالصندوق إقرارات تتضمن بيانًا بجميع الأموال المنقولة والعقارية التي يملكونها ومصادر هذه الملكية سواء كانت الملكية بأسمائهم أو بأسماء أزواجهم أو أولادهم القصّر ، وذلك عند تعيينهم وكل ثلاث سنوات بعد ذلك وعند تركهم الخدمة . ويقدم الرئيس التنفيذي ونائبه إقراراتهما إلى رئيس مجلس الإدارة، ويقدم باقي الموظفين إقراراتهم إلى الرئيس التنفيذي . وتكون هذه الإقرارات سرية ولا يجوز الاطلاع عليها إلا في الحالات وبالشروط والأحكام التي تحددها لائحة شئون العاملين بالصندوق " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو خالد المسقطي :
المادة 23 : تزويد الصندوق بالبيانات وغيرها : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " (أ) تلتزم كافة الجهات الخاصة والعامة في المملكة بتزويد الصندوق بما يطلبه كتابة من بيانات أو معلومات أو إحصاءات تتصل بنشاط
الصندوق ، وذلك خلال ميعاد معقول يحدده الصندوق . (ب) يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار ولا تجاوز خمسمائة دينار كل من يخالف حكم الفقرة السابقة من الجهات الخاصة وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفة " . توصية اللجنة : - الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة . - عدم الموافقة على قرار مجلس النواب بحذف عبارة (وذلك خلال ميعاد معقول يحدده الصندوق) الواردة في عجز الفقرة (أ) من هذه
المادة . - عدم الموافقة على قرار مجلس النواب بحذف الفقرة (ب) من هذه المادة .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو خالد المسقطي :
المادة 24 : الإلغاء : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو خالد المسقطي :
المادة 25 : نفاذ أحكام القانون : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)