لرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــــس :إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .
(أولاً : تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بإنشاء صندوق العمل :)
التاريخ : 8 مايو 2006م
مقدمـة :
استلمت لجنة الشئون المالية والاقتصادية كتاب معالي رئيس مجلس الشورى رقم (320 /15 - 12 - 2005 ) المؤرخ في 24 ديسمبر 2005م والذي تم بموجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بإنشاء صندوق العمل المرافق للمرسوم الملكي رقم ( 26 ) لسنة 2005م ، وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأن مشروع القانون لعرضه على المجلس .
أولاً : إجراءات اللجنة :
لتنفيذ التكليف المذكور قامت اللجنة بالإجراءات التالية :
1- عقدت اللجنة الاجتماعات التالية لبحث ودراسة مشروع القانون :
1- الاجتماع الثالث بتاريخ 4 يناير 2006م .
2- الاجتماع الرابع بتاريخ 8 يناير 2006م .
3- الاجتماع الخامس بتاريخ 23 يناير 2006م .
4- الاجتماع الثامن بتاريخ 28 فبراير2006م .
5- الاجتماع الرابع عشر بتاريخ 2 مايو 2006م .
6- الاجتماع السادس عشر بتاريخ 6 مايو 2006م .
7- الاجتماع السابع عشر بتاريخ 7 مايو 2006م .
2- اطلعت اللجنة ، أثناء دراستها ، على الوثائق المتعلقة بمشروع القانون موضوع البحث والدراسة والتي اشتملت على مايلي :
- قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون .
- ملاحظات غرفة تجارة وصناعة البحرين بشأن مشروع القانون .
- ملاحظات مركز البحرين للدراسات والبحوث بشأن مشروع القانون .
- رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى .
- مشروع القانون المذكور والمذكرة الإيضاحية .
3- وبناء على دعوة من اللجنة شارك ، في بعض اجتماعاتها ، مسئولون وممثلون عن عدد من الجهات حيث حضر عن كل من :
وزارة العمل :
1- سعادة الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل .
2- الأستاذ جميل محمد علي حميدان وكيل الوزارة المساعد لشئون العمل .
3- الأستاذ صباح سالم الدوسري مدير إدارة العلاقات العامة والدولية .
4- الأستاذ حمد الوزان المنسق الإداري بمكتب الوزير .
5- الأستاذ جمال عبدالوهاب قاروني منسق البرامج بمكتب الوزير .
مجلس التنمية الاقتصادية :
1- الدكتور زكريا أحمد هجرس نائب الرئيس التنفيذي .
2- الأستاذ عبدالإله القاسمي نائب الرئيس التنفيذي لهيئة صندوق العمل .
3- الأستاذ أسامة العبسي نائب الرئيس التنفيذي لإصلاح سوق العمل .
4- الأستاذ يوسف خلف المستشار القانوني بالمجلس .
ديوان الرقابة المالية :
1- سعادة حسن بن خليفة الجلاهمة رئيس ديوان الرقابة المالية .
2- الأستاذ أحمد إبراهيم البلوشي وكيل ديوان الرقابة المالية .
دائرة الشئون القانونية بوزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء :
1- الدكتور جميل العلوي مدير إدارة الاتفاقات والمعاهدات .
2- الأستاذ أحمد القاضي مستشار قانوني .
وزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
1- الدكتورة وداد محمد الجودر رئيسة شئون جلسات الشورى .
2- الأستاذة أروى آل محمود أخصائي شئون جلسات .
غرفة تجارة وصناعة البحرين :
1- الأستاذ أحمد نجم النجم الرئيس التنفيذي للغرفة .
2- الدكتور حسن علي العالي مدير إدارة الدراسات الاقتصادية والمالية .
الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين :
1- الأستاذ عبدالغفار عبدالحسين عبدالله الأمين العام للاتحاد .
2- الأستاذ علي عبدالرحيم الأمين العام المساعد للشئون الإدارية والمالية .
جمعية سيدات الأعمال البحرينية :
1- الأستاذة فاطمة حسن جواد الأمين المالي للجمعية .
وقد اعتذر رئيس جمعية رجال الأعمال البحرينية عن عدم تمكنه من تلبية دعوة اللجنة لظروف خاصة .
كما شارك في اجتماعات اللجنة من مجلس الشورى كل من :
1. الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني لشئون المجلس .
2. الأستاذ محسن حميد مرهون المستشار القانوني لشئون لجان المجلس .
3. الأستاذ زهيـر حسن مكي المستشار القانوني المساعد للمجلس .
4. الأستاذة ميادة مجيد معارج الأخصائي القانوني بالمجلس .
5. الأستاذ يـوسف يعقوب مرهون أخصـائي إعلام بالمجلـس .
6. الأستاذ علي جاسم القطان أخصـائي رصد وتحليل إعلامي .
• وتولى أمانة سر اللجنة الأستاذة فهيمة الزيرة .
ثانيًا : رأي اللجنة :
جرى نقاش مستفيض حول مشروع القانون موضوع البحث وتم تبادل وجهات النظر بشأنه من قبل المسئولين المدعوين ومن قبل أعضاء اللجنة والمستشارين القانونيين ، كما تم استعراض رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس والتي أكدت سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية ، وتدارست اللجنة الأهداف التي يسعى صندوق العمل إلى تحقيقها كما حددتها المادة رقم ( 3 ) من مشروع القانون والمتمثلة في المساهمة في تنمية وتعزيز الاقتصاد الوطني ، والمساهمة في تطوير القطاع الخاص لجعله محرك النمو الاقتصادي في المملكة ، ورفع كفاءة العمالة البحرينية ومقدرتها على المنافسة في سوق العمل ، بالإضافة إلى تهيئة البيئة المناسبة لجعل العمال البحرينيين الخيار الأفضل للتوظيف من قبل أصحاب العمل فضلاً عن زيادة إدماج المرأة البحرينية في سوق العمل وخلق فرص عمل جديدة ومناسبة للعمال البحرينيين ، وفي هذا الصدد استمعت اللجنة إلى آراء القطاع الخاص ممثلاً في غرفة تجارة وصناعة البحرين كما اطلعت على المذكرة التي قدمتها جمعية رجال الأعمال واستمعت أيضًا إلى رأي جمعية سيدات الأعمال ، كما استمعت اللجنة إلى رأي قطاع العمال الذي استعرضه الأمين العام لاتحاد نقابات العمال وناقشت اللجنة بإسهاب التعديلات التي أدخلها مجلس النواب واستمعت إلى رأي ممثلي الحكومة و مجلس التنمية الاقتصادية في التعديلات المقرّة من قبل مجلس النواب والمقترحة من اللجنة ، وقررت اللجنة في ضوء كل تلك المعطيات أن توصي بالموافقة على مشروع القانون ؛ ولاسيما أنه يأتي انطلاقًا من حرص مملكة البحرين على إصلاح سوق العمل وأنه يشكل مع مشروع قانون تنظيم سوق العمل حلقة متكاملة لتحقيق تلك الأهداف .
ثالثًا : اختيار مقرري الموضوع الأصلي والاحتياطي :
إعمالاً لنص المادة ( 39 ) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، اتفقت اللجنة على اختيار كل من :
1- الأستاذ خالد حسين المسقطي مقررًا أصليًا .
2- الأستاذ جميل علي المتروك مقررًا احتياطيًا .
رابعًا : توصية اللجنة :
في ضوء المناقشات والآراء التي أبديت أثناء دراسة مشروع القانون ، فإن اللجنة توصي بما
يلي :
1- الموافقة على مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بشأن إنشاء صندوق العمل المرافق للمرسوم الملكي رقم ( 26 ) لسنة 2005م .
2- الموافقة على التعديلات التي أدخلتها اللجنة على مشروع القانون كما وردت تفصيلا
أدناه .
مشروع القانون :
الديباجة :
نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976
وتعديلاته ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة ،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .
توصية اللجنة :
- التصحيح الإملائي لكلمة (الإطلاع) وذلك بحذف همزة القطع منها .
- إضافة المرسوم بقانون الخاص بديوان الرقابة المالية ضمن الديباجة قبل الفقرة الأخيرة
منها ؛ وذلك بغرض تأكيد خضوع الصندوق لرقابة الديوان .
نص الديباجة بعد التعديل :
" نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين .
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976
وتعديلاته ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002م بشأن ديوان الرقابة المالية ،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .
الفصل الأول : تعاريف :
المادة 1 : تعاريف :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" لأغراض هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك :
المملكة : مملكة البحرين .
الوزير: الوزير المشار إليه في الفقرة (أ) من المادة (2) من هذا القانون .
الصندوق : صندوق العمل المنشأ بموجب أحكام هذا القانون .
مجلس الإدارة : مجلس إدارة الصندوق المشكل طبقًا لحكم المادة (5) من هذا القانون .
رئيس المجلس: رئيس مجلس الإدارة .
الرئيس التنفيذي : الرئيس التنفيذي للصندوق المعين طبقًا لحكم المادة (10) من هذا القانون .
لجنة التدقيق : اللجنة المنصوص عليها في المادة (21) من هذا القانون " .
توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .
الفصل الثانـي : إنشاء الصندوق وأهدافه ومهامه وصلاحياته :
المادة 2 : إنشاء الصندوق :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" ( أ ) تنشأ هيئة عامة تسمى ( صندوق العمل ) تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري وتخضع لرقابة الوزير الذي يصدر بتسميته مرسوم .
(ب) يتمتع الصندوق بجميع الامتيازات التي تتمتع بها الوزارات والأجهزة الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة في المملكة " .
توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .
المادة 3 : أهداف الصندوق :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يسعى الصندوق إلى تحقيق الأهداف التالية :
1- المساهمة في تنمية وتعزيز الاقتصاد الوطني .
2- المساهمة في تطوير القطاع الخاص لجعله محرك النمو الاقتصادي في المملكة .
3- رفع كفاءة العمال البحرينيين ومقدرتهم الإنتاجية وقدرتهم على المنافسة في سوق
العمل.
4- تهيئة البيئة المناسبة لجعل العمال البحرينيين الخيار الأفضل للتوظيف من قبل
أصحاب العمل.
5- تهيئة البيئة المناسبة لزيادة إدماج المرأة البحرينية في سوق العمل .
6- خلق فرص عمل جديدة ومناسبة للعمال البحرينيين " .
توصية اللجنة :
استبدال عبارة " العمالة البحرينية ومقدرتها الإنتاجية وقدرتها " بعبارة " العمال البحرينيين ومقدرتهم الإنتاجية وقدرتهم " من البند 3 ؛ وذلك لحسن الصياغة وتماشيًا مع التعديلات المقترحة في المواد اللاحقة " .
نص المادة بعد التعديل :
" يسعى الصندوق إلى تحقيق الأهداف التالية :
1- المساهمة في تنمية وتعزيز الاقتصاد الوطني .
2- المساهمة في تطوير القطاع الخاص لجعله محرك النمو الاقتصادي في المملكة .
3- رفع كفاءة العمالة البحرينية ومقدرتها الإنتاجية وقدرتها على المنافسة في سوق العمل .
4- تهيئة البيئة المناسبة لجعل العمال البحرينيين الخيار الأفضل للتوظيف من قبل أصحاب
العمل .
5- هيئة البيئة المناسبة لزيادة إدماج المرأة البحرينية في سوق العمل .
6- خلق فرص عمل جديدة ومناسبة للعمال البحرينيين " .
المادة 4 : مهام وصلاحيات الصندوق :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" (أ) يباشر الصندوق كافة المهام والصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه ، وله على الأخص ما يلي :
1- توفير ودعم برامج لتدريب وتأهيل العمال البحرينيين لرفع كفاءتهم ومقدرتهم الإنتاجية وقدرتهم على المنافسة في سوق العمل .
2- رفع الميزة النسبية للعمال البحرينيين على غيرهم من العمال الأجانب .
3- توفير ودعم البرامج والمشروعات الاجتماعية المرتبطة بتنمية وتطوير سوق العمل .
4- المساهمة في إزالة المعوقات التي تحد من مشاركة المرأة في القوة العاملة .
5- دعم وتوفير البرامج التي من شأنها تعزيز مقدرة القطاع الخاص في زيادة النشاط الاقتصادي في المملكة .
6- منح القروض الميسرة للمواطنين لإنشاء وتمويل المشروعات الخاصة الصغيرة والمتوسطة .
7- دعم وتمويل المشروعات التي يكون من شأنها زيادة توظيف العمال البحرينيين ، وبوجه خاص المشروعات ذات القيمة الاقتصادية المضافة .
8- دعم وتقديم الخدمات الاستشارية والمالية لأصحاب العمل لرفع كفاءة وإنتاجية العمال .
9- دعم وتوفير البرامج التي تؤهل أصحاب العمل لمسايرة خطط وبرامج تنمية وتطوير سوق العمل .
10- دعم إجراء البحوث والدراسات في مجال عمل الصندوق وتشجيع الاستفادة من نتائجها .
11- تملك الأموال المنقولة والعقارية وإدارة واستثمار أي من موارد الصندوق وإبرام العقود وإجراء جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الأهداف التي أنشئ الصندوق من أجلها .
(ب) يجب على الصندوق مباشرة مهامه بكفاءة وفاعلية وشفافية وبدون تمييز وبشكل
مناسب ، وعلى نحوٍ يتسق مع توجه الدولة بشأن سوق العمل وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
(ج) يجوز للصندوق إسناد بعض المهام المناسبة إلى أي من الجهات الحكومية ، أو إلى ذوي الكفاءة والخبرة المناسبة من الأفراد واللجان والجهات غير الحكومية " .
توصية اللجنة :
1- استبدال عبارة " العمالة البحرينية لرفع كفاءتها ومقدرتها الإنتاجية وقدرتها " من البند
1 ؛ وذلك لحسن الصياغة وتماشيًا مع التعديل الوارد في البند رقم (3) من المادة
السابقة .
2- الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة " رفع الميزة النسبية للعمالة البحرينية على غيرها من العمالة الأجنبية " من البند 2 ؛ وذلك لذات الأسباب المذكورة
سابقًا .
3- التصحيح الإملائي لكلمة " الإقتصادي " وذلك بحذف همزة القطع منها في البند 5 .
4- الموافقة على نص البند 6 كما ورد من الحكومة ، وعدم الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة عبارة " وفق أحكام الشريعة الإسلامية " بعد عبارة " منح القروض الميسرة للمواطنين " ؛ لأن في ذلك التعديل تقييدًا لمجالات منح القروض ، كما أنه يحد البنوك التجارية التي لا تتبع أحكام الشريعة الإسلامية في معاملاتها من توفير القروض للمواطنين ، بالإضافة إلى حصره للخيارات في جهة واحدة بدلاً من جهتين ، في حين يُعطي النص الوارد من الحكومة الخيار في أن يتم التمويل بالطريقتين العادية
والإسلامية .
5- الموافقة على نص البند 11 كما ورد من الحكومة ، وعدم الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة عبارة " دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية " الواردة في نهاية البند 11 ؛ وذلك للأسباب المذكورة سابقًا بالنسبة للبند رقم ( 6 ) من الفقرة (أ) من هذه المادة .
نص المادة بعد التعديل :
" (أ) يباشر الصندوق كافة المهام والصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه ، وله على الأخص ما يلي :
1- توفير ودعم برامج لتدريب وتأهيل العمالة البحرينية لرفع كفاءتها ومقدرتها الإنتاجية وقدرتها على المنافسة في سوق العمل .
2- رفع الميزة النسبية للعمالة البحرينية على غيرها من العمالة الأجنبية .
3- توفير ودعم البرامج والمشروعات الاجتماعية المرتبطة بتنمية وتطوير سوق العمل .
4- المساهمة في إزالة المعوقات التي تحد من مشاركة المرأة في القوة العاملة .
5- دعم وتوفير البرامج التي من شأنها تعزيز مقدرة القطاع الخاص في زيادة النشاط الاقتصادي في المملكة .
6- منح القروض الميسرة للمواطنين لإنشاء وتمويل المشروعات الخاصة الصغيرة والمتوسطة .
7- دعم وتمويل المشروعات التي يكون من شأنها زيادة توظيف العمال البحرينيين ، وبوجه خاص المشروعات ذات القيمة الاقتصادية المضافة .
8- دعم وتقديم الخدمات الاستشارية والمالية لأصحاب العمل لرفع كفاءة وإنتاجية العمال .
9- دعم وتوفير البرامج التي تؤهل أصحاب العمل لمسايرة خطط وبرامج تنمية وتطوير سوق العمل .
10- دعم إجراء البحوث والدراسات في مجال عمل الصندوق وتشجيع الاستفادة من
نتائجها .
11- تملك الأموال المنقولة والعقارية وإدارة واستثمار أي من موارد الصندوق وإبرام العقود وإجراء جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الأهداف التي أنشئ الصندوق من أجلها .
(ب) يجب على الصندوق مباشرة مهامه بكفاءة وفاعلية وشفافية وبدون تمييز وبشكل مناسب ، وعلى نحوٍ يتسق مع توجه الدولة بشأن سوق العمل وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
(ج) يجوز للصندوق إسناد بعض المهام المناسبة إلى أي من الجهات الحكومية ، أو إلى ذوي الكفاءة والخبرة المناسبة من الأفراد " .
الفصل الثالث : مجلس الإدارة : المادة 5 : التشكيل :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" (أ) يكون للصندوق مجلس إدارة يشكل ، بموجب مرسوم ، من تسعة أعضاء من بينهم رئيس المجلس على النحو التالي :
1- عضوين يسميهما مجلس الوزراء .
2- عضو يسميه مجلس التنمية الاقتصادية .
3- ثلاثة أعضاء يتم اختيارهم من بين مرشحيهم تسميهم غرفة تجارة وصناعة البحرين .
4- عضو يتم اختياره من بين مرشحيهم تسميهم جمعية المصرفيين البحرينية .
5- عضوين يتم اختيارهما من بين مرشحين يسميهم الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين .
ويراعى في ترشيح أعضاء مجلس الإدارة أن تتوافر فيهم الكفاءة والخبرة المناسبة .
(ب) إذا لم تبادر أي من الجهات المشار إليها في البنود من(3) إلى (5) من الفقرة السابقة إلى تسمية مرشحين خلال أجل معقول يحدده الوزير ، جاز تشكيل مجلس الإدارة بناء على تسمية الوزير لمرشحين من أشخاص ينتمون إلى هذه الجهة .
(ج) تكون مدة العضوية في مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة لمدة
مماثلة ، إلا أنه بالنسبة لمجلس الإدارة الأول تكون عضوية رئيس المجلس وأربعة من أعضائه لمدة أربع سنوات وعضوية الباقين لمدة ثلاث سنوات ، ويحدد المرسوم الصادر بالتعيين مدة عضوية كل منهم .
(د) يتولى مجلس الإدارة انتخاب نائب لرئيس المجلس يحل محل الرئيس في حالة غيابه أو قيام مانع لديه أو خلو منصبه، ويستمر نائب الرئيس في منصبه إلى أن تنتهي عضويته .
(هـ) إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الإدارة لأي سبب يعين من يحل محله بذات الأداة والطريقة المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه ، فإذا قلت هذه المدة عن سنة جاز تجديد عضويته مرتين لاحقتين .
(و) لا يعفى عضو مجلس الإدارة من منصبة قبل انتهاء مدة عضويته إلا بمرسوم بناءً على توصية من مجلس الإدارة تصدر بأغلبية عدد أعضائه ، وذلك في حالة إخلاله الجسيم بواجبات منصبه أو عجزه عن القيام بها أو إخلاله بواجب الأمانة والسلوك القويم .
(ز) لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة وعضوية مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق
العمل ، أو بينها وبين أية وظيفة لدى الصندوق أو هيئة سوق العمل .
(ح) تحدد مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بموجب مرسوم " .
توصية اللجنة :
- استبدال كلمة " عضوان " بكلمة " عضوين " من البند 1 .
- الموافقة على قرار مجلس النواب بإجراء التصحيح اللغوي وذلك باستبدال كلمة
" مرشحين " بكلمة " مرشحيهم " من البند 3 .
- الموافقة على قرار مجلس النواب بإجراء التصحيح اللغوي وذلك باستبدال كلمة " مرشحين " بكلمة " مرشحيهم " من البند 4 .
- استبدال كلمة " عضوان " بكلمة " عضوين " من البند 5 .
- الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة " خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطارها بترشيح ممثلين عنها " بعبارة " خلال أجل معقول يحدده الوزير " ، وكذلك الموافقة على حذف كلمة " أشخاص " الواردة قبل كلمة " ينتمون " في عجز الفقرة ب .
- إجراء التصحيح الإملائي وذلك باستبدال كلمة " منصبه " بكلمة " منصبة " الواردة في صدر الفقرة (و) من هذه المادة .
نص المادة بعد التعديل :
" (أ) يكون للصندوق مجلس إدارة يشكل، بموجب مرسوم ، من تسعة أعضاء من بينهم رئيس المجلس على النحو التالي :
1- عضوان يسميهما مجلس الوزراء .
2- عضو يسميه مجلس التنمية الاقتصادية .
3- ثلاثة أعضاء يتم اختيارهم من بين مرشحين تسميهم غرفة تجارة وصناعة البحرين .
4- عضو يتم اختياره من بين مرشحين تسميهم جمعية المصرفيين البحرينية .
5-عضوان يتم اختيارهما من بين مرشحين يسميهم الاتحاد العام لنقابات عمال
البحرين .
ويراعى في ترشيح أعضاء مجلس الإدارة أن تتوافر فيهم الكفاءة والخبرة المناسبة .
(ب) إذا لم تبادر أي من الجهات المشار إليها في البنود من(3) إلى (5) من الفقرة السابقة إلى تسمية مرشحين خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطارها بترشيح ممثلين عنها ، جاز تشكيل مجلس الإدارة بناء على تسمية الوزير لمرشحين ينتمون إلى هذه الجهة .
(ج) تكون مدة العضوية في مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة لمدة
مماثلة ، إلا أنه بالنسبة لمجلس الإدارة الأول تكون عضوية رئيس المجلس وأربعة من أعضائه لمدة أربع سنوات وعضوية الباقين لمدة ثلاث سنوات ، ويحدد المرسوم الصادر بالتعيين مدة عضوية كل منهم .
(د) يتولى مجلس الإدارة انتخاب نائب لرئيس المجلس يحل محل الرئيس في حالة غيابه أو قيام مانع لديه أو خلو منصبه ، ويستمر نائب الرئيس في منصبه إلى أن تنتهي عضويته .
(هـ) إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الإدارة لأي سبب يعين من يحل محله بذات الأداة والطريقة المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة ، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه ، فإذا قلت هذه المدة عن سنة جاز تجديد عضويته مرتين لاحقتين .
(و) لا يعفى عضو مجلس الإدارة من منصبه قبل انتهاء مدة عضويته إلا بمرسوم بناءً على توصية من مجلس الإدارة تصدر بأغلبية عدد أعضائه ، وذلك في حالة إخلاله الجسيم بواجبات منصبه أو عجزه عن القيام بها أو إخلاله بواجب الأمانة والسلوك القويم .
(ز) لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة وعضوية مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق
العمل ، أو بينها وبين أية وظيفة لدى الصندوق أو هيئة سوق العمل .
(ح) تحدد مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بموجب مرسوم " .
المادة 6 : المهام والصلاحيات :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" (أ) مجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة على شئون الصندوق ورسم السياسات التي يسير عليها والإشراف على تنفيذها ، وله أن يتخذ ما يراه لازمــًا لتحقيق أهدافه ومباشرة مهامه وصلاحياته ، بما في ذلك :
1- وضع الأنظمة وإصدار اللوائح والقرارات واتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ أحكام هذا
القانون .
2- إعداد لائحة بشأن ضوابط استثمار أموال الصندوق ، يراعى فيها أن يكون الاستثمار وفق سياسة استثمارية آمنة بعيدة عن المضاربة في الأسواق المالية وتجنب الاستثمار في الأدوات الاستثمارية ذات المخاطر العالية، وأن يكون الاستثمار بالقدر الممكن في السوق المحلية ، وتوافر السيولة النقدية اللازمة لسداد التزامات الصندوق وتمويل أنشطته ، ويصدر باعتماد هذه اللائحة مرسوم .
3- اعتماد الهيكل التنظيمي وإصدار لائحة لتنظيم شئون العاملين بالصندوق تتضمن إجراءات وقواعد تعيينهم وترقيتهم ونقلهم وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم وإجراءات وأحكام تأديبهم وغير ذلك من شئونهم دون التقيد بأنظمة الخدمة المدنية ، وتحدد هذه اللائحة أخلاقيات وقيم العمل بالصندوق وحالات وشروط وأحكام الإفصاح عن الذمة المالية .
4- اعتماد الخطة السنوية للصندوق قبل بداية كل سنة مالية والتي يجب أن تتضمن بوجه خاص الأهداف والسياسات والأولويات التي يسعى الصندوق إلى تحقيقها خلال السنة وآلية تنفيذها وكيفية استثمار أمواله .
ويجب على الصندوق فور اعتماد هذه الخطة أن ينشر ملخصًا لها في الجريدة الرسمية وجريدتين يوميتين محليتين على الأقل تصدر إحداها باللغة العربية وأخرى باللغة
الإنجليزية ، وأن ينشر الخطة كاملة بأي من الوسائل التي يحددها مجلس الإدارة بحيث يتاح للكافة فرصة الإطلاع عليها .
5-مراقبة مدى الالتزام بأحكام هذا القانون والمراسيم والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذ ًا لأحكامه .
6- تحديد بداية ونهاية السنة المالية للصندوق .
7- اعتماد مشروع الميزانية السنوية للصندوق ، واعتماد حسابه الختامي المدقق .
8- قبول الهبات والإعانات - المشروطة وغير المشروطة - بما لا يتعارض مع أحكام القانون .
9- دراسة التقارير الدورية التي يقدمها الرئيس التنفيذي عن سير العمل بالصندوق وتقرير ما يلزم بشأنها .
10- اعتماد الخطة العامة لاستثمار أموال الصندوق والموافقة على مجالات توظيف هذه الأموال ، وفقًا لضوابط استثمارها .
11- القيام بالمهام والصلاحيات الأخرى التي يختص بها طبقــًا لأحكام هذا القانون أو الأنظمة أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذًا له .
(ب) يجب على مجلس الإدارة قبل اعتماد الخطة السنوية والخطة العامة للاستثمار أن يعقد مشاورات مع الجمهور والجهات المعنية لاستطلاع آرائهم حول مشروع هاتين الخطتين.
ويصدر مجلس الإدارة نظامـًا بشأن هذه المشاورات يكفل للكافة والجهات المعنية فرصة الإطلاع على تفاصيل المشاورات الجارية وما تم إبداؤه من آراء، وذلك من خلال نقطة معلومات واحدة .
(ج) يجوز لمجلس الإدارة أن يعهد إلى لجنة أو أكثر من بين أعضائه أو إلى رئيس المجلس أو الرئيس التنفيذي بأداء مهام محددة " .
توصية اللجنة :
- الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة " التي تتولى " بعبارة " المهيمنة على " الواردة في صدر الفقرة (أ) من هذه المادة .
- الموافقة على قرار مجلس النواب بإعادة ترتيب موقع البند 2 .
- استبدال كلمة " وضع " بكلمة " اعتماد " الواردة في صدر البند 3؛ ذلك لأن كلمة
" وضع " تسمح لمجلس الإدارة بإجراء مايراه من تعديل في حين أن كلمة " الاعتماد " تسلب مثل هذا الحق من مجلس الإدارة مما يضعف من دوره الرقابي على أعمال الرئيس التنفيذي الذي عهد إليه بوضع الهيكل التنظيمي واللوائح .
- الموافقة على قرار مجلس النواب بإعادة ترتيب موقع البند 4 .
- استبدال كلمة " وضع " بكلمة " اعتماد " الواردة في صدر البند 4 ؛ وذلك وفقـًا لما جاء أعلاه .
- التصحيح اللغوي باستبدال كلمة " إحداهما " بكلمة " إحداها " الواردة بعد كلمة
" تصدر " في الفقرة الثانية من البند 4 .
- التصحيح الإملائي لكلمة " الإطلاع " ، وذلك بحذف همزة القطع منها الواردة في نهاية البند 4 .
- الموافقة على قرار مجلس النواب بإعادة ترتيب موقع البند 10 .
- استبدال كلمة (وضع) بكلمة (اعتماد) الواردة في صدر هذا البند 10 ؛ وذلك وفقـًا لما جاء أعلاه .
- الموافقة على قرار مجلس النواب بإعادة ترتيب موقع البند 2.
- التصحيح الإملائي وذلك بحذف همزة القطع من كلمة (الإستثمار) ومن تصريفاتها أينما وردت في البند 2.
- عدم الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة عبارة (المشاريع الاستثمارية الإسكانية والصناعية) بعد عبارة (وأن يكون الاستثمار بالقدر الممكن في) في البند 2 ؛ وذلك لأن النص الأصلي أوسع مدى ويعطي مجالاً أكبر للاستثمار، فضلاً عن أن المشاريع الاستثمارية التي اقترحها مجلس النواب تعتبر مشاريع طويلة الأجل مما يعني ربط السيولة النقدية في مشاريع طويلة الأجل وذلك يتعارض مع نهاية البند ذاته الذي ينص على (توافر السيولة النقدية اللازمة لتسديد التزامات الصندوق) .
-الموافقة على قرار مجلس النواب بإعادة ترتيب موقع البند 5 .
- الموافقة على قرار مجلس النواب بإعادة ترتيب موقع البند 6 .
- الموافقة على قرار مجلس النواب بإعادة ترتيب موقع البند 7 .
- الموافقة على قرار مجلس النواب بإعادة ترتيب موقع البند 8 .
- الموافقة على قرار مجلس النواب بإعادة ترتيب موقع البند 9 .
- إضافة كلمة (والمراسيم) بعد كلمة (القانون)، واستبدال الحرف (و) بالحرف (أو) أينما ورد في البند 11 ؛ وذلك لحسن الصياغة ولكي يتماشى البند 11 مع البند رقم (6) من الفقرة (أ) من هذه المادة .
- التصحيح الإملائي لكلمة (الإطلاع) وذلك بحذف همزة القطع منها في الفقرة ب .
- الموافقة على نص الفقرة (ج)كما ورد من الحكومة .
نص المادة بعد التعديل :
" (أ) مجلس الإدارة هو السلطة العليا التي تتولى شئون الصندوق ورسم السياسات التي يسير عليها والإشراف على تنفيذها ، وله أن يتخذ ما يراه لازمــًا لتحقيق أهدافه ومباشرة مهامه وصلاحياته ، بما في ذلك :
1- وضع الأنظمة وإصدار اللوائح والقرارات واتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
2- وضع الهيكل التنظيمي وإصدار لائحة لتنظيم شئون العاملين بالصندوق تتضمن إجراءات وقواعد تعيينهم وترقيتهم ونقلهم وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم وإجراءات وأحكام تأديبهم وغير ذلك من شئونهم دون التقيد بأنظمة الخدمة المدنية ، وتحدد هذه اللائحة أخلاقيات وقيم العمل بالصندوق وحالات وشروط وأحكام الإفصاح عن الذمة المالية .
3- وضع الخطة السنوية للصندوق قبل بداية كل سنة مالية والتي يجب أن تتضمن بوجه خاص الأهداف والسياسات والأولويات التي يسعى الصندوق إلى تحقيقها خلال السنة وآلية تنفيذها وكيفية استثمار أمواله .
ويجب على الصندوق فور اعتماد هذه الخطة أن ينشر ملخصًا لها في الجريدة الرسمية وجريدتين يوميتين محليتين على الأقل تصدر إحداهما باللغة العربية وأخرى باللغة الإنجليزية ، وأن ينشر الخطة كاملة بأي من الوسائل التي يحددها مجلس الإدارة بحيث يتاح للكافة فرصة الاطلاع عليها .
4- وضع الخطة العامة لاستثمار أموال الصندوق والموافقة على مجالات توظيف هذه
الأموال ، وفقًَا لضوابط استثمارها .
5- إعداد لائحة بشأن ضوابط استثمار أموال الصندوق ، يراعى فيها أن يكون الاستثمار وفق سياسة استثمارية آمنة بعيدة عن المضاربة في الأسواق المالية وتجنب الاستثمار في الأدوات الاستثمارية ذات المخاطر العالية، وأن يكون الاستثمار بالقدر الممكن في السوق المحلية ، وتوافر السيولة النقدية اللازمة لسداد التزامات الصندوق وتمويل
أنشطته ، ويصدر باعتماد هذه اللائحة مرسوم .
6- مراقبة مدى الالتزام بأحكام هذا القانون والمراسيم والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذ ًا لأحكامه .
7- تحديد بداية ونهاية السنة المالية للصندوق .
8- اعتماد مشروع الميزانية السنوية للصندوق ، واعتماد حسابه الختامي المدقق .
9- قبول الهبات والإعانات - المشروطة وغير المشروطة - بما لا يتعارض مع أحكام القانون .
10- دراسة التقارير الدورية التي يقدمها الرئيس التنفيذي عن سير العمل بالصندوق وتقرير ما يلزم بشأنها .
11- القيام بالمهام والصلاحيات الأخرى التي يختص بها طبقــًا لأحكام هذا القانون والمراسيم والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذ ًا له .
(ب) يجب على مجلس الإدارة قبل اعتماد الخطة السنوية والخطة العامة للاستثمار أن يعقد مشاورات مع الجمهور والجهات المعنية لاستطلاع آرائهم حول مشروع هاتين الخطتين .
ويصدر مجلس الإدارة نظامـًا بشأن هذه المشاورات يكفل للكافة والجهات المعنية فرصة الاطلاع على تفاصيل المشاورات الجارية وما تم إبداؤه من آراء ، وذلك من خلال نقطة معلومات واحدة .
(ج) يجوز لمجلس الإدارة أن يعهد إلى لجنة أو أكثر من بين أعضائه أو إلى رئيس المجلس أو الرئيس التنفيذي بأداء مهام محددة .
المادة 7 : الاجتماعات :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" (أ) يجتمع مجلس الإدارة أربع مرات سنويـًا على الأقل ويجوز لرئيس المجلس دعوته لاجتماع غير عادي في أي وقت .
ويجب على رئيس المجلس دعوة المجلس لاجتماع غير عادي يعقد خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تسلمه طلبًا كتابيًا مسببًا من الوزير أو من عضوين على الأقل من أعضاء مجلس الإدارة أو من الرئيس التنفيذي أو من مدقق الحسابات الخارجي المعين طبقـًا لحكم الفقرة (أ) من المادة (19) من هذا القانون .
(ب) يجب في جميع الأحوال أن يتضمن الإخطار بالدعوة لعقد الاجتماع بيان الغرض منه وأن يرفق به جدول أعمال هذا الاجتماع .
(ج) يحضر الرئيس التنفيذي كافة اجتماعات مجلس الإدارة وذلك باستثناء الحالات التي تحددها اللوائح الداخلية ، وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من أهل الخبرة أو ذوي الشأن لمناقشتهم والإستماع لآرائهم ، ولا يكون لأي من هؤلاء صوت معدود .
(د) يعين مجلس الإدارة أمينًا للسر يتولى إعداد جداول أعمال اجتماعات المجلس وتدوين محاضر اجتماعاته وحفظ جميع المستندات والسجلات الخاصة بالمجلس والقيام بما يكلفه به المجلس من مهام أخرى في مجال عمل الصندوق " .
توصية اللجنة :
- إضافة عبارة (بواقع اجتماع واحد كل ثلاثة أشهر) بعد شبه الجملة (على الأقل) الواردة في صدر الفقرة (أ) من هذه المادة .
- عدم الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة (مرة كل شهرين) بعبارة (أربع مرات سنويًا) الواردة في صدر الفقرة (أ) من هذه المادة ؛ وذلك لأن الأصل أن يجتمع مجلس الإدارة مرة كل ثلاثة أشهر مما يعطيه المجال لمراجعة الحسابات ربع السنوية ، كما أن المادة حددت عدد الاجتماعات في أربع كحد أدنى وأعطت بعض الجهات في المجلس حق الدعوة لاجتماعات استثنائية أخرى دون تحديد أي سقف لتلك الاجتماعات .
- إلغاء عبارة (أو من مدقق الحسابات الخارجي المعين طبقًا لحكم الفقرة (أ) من المادة (19) من هذا القانون) الواردة في عجز الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك نتيجة للتعديل الجوهري الذي أدخل على المادة (19) ، حيث تم استبدال ديوان الرقابة المالية بالمدقق الخارجي .
- الموافقة على نص الفقرة (ب) كما ورد من الحكومة .
- التصحيح الإملائي لكلمة (الإستماع) وذلك بحذف همزة القطع منها من الفقرة (ج) .
- الموافقة على نص الفقرة (د) كما ورد من الحكومة .
نص المادة بعد التعديل :
" (أ) يجتمع مجلس الإدارة أربع مرات سنويًا على الأقل بواقع اجتماع واحد كل ثلاثة أشهر ، ويجوز لرئيس المجلس دعوته لاجتماع غير عادي في أي وقت .
ويجب على رئيس المجلس دعوة المجلس لاجتماع غير عادي يعقد خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تسلمه طلبًا كتابيًا مسببًا من الوزير أو من عضوين على الأقل من أعضاء مجلس الإدارة أو من الرئيس التنفيذي .
(ب) يجب في جميع الأحوال أن يتضمن الإخطار بالدعوة لعقد الاجتماع بيان الغرض منه وأن يرفق به جدول أعمال هذا الاجتماع .
(ج) يحضر الرئيس التنفيذي كافة اجتماعات مجلس الإدارة وذلك باستثناء الحالات التي تحددها اللوائح الداخلية ، وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من أهل الخبرة أو ذوي الشأن لمناقشتهم والاستماع لآرائهم ، ولا يكون لأي من هؤلاء صوت معدود .
(د) يعين مجلس الإدارة أمينًا للسر يتولى إعداد جداول أعمال اجتماعات المجلس وتدوين محاضر اجتماعاته وحفظ جميع المستندات والسجلات الخاصة بالمجلس والقيام بما يكلفه به المجلس من مهام أخرى في مجال عمل الصندوق " .
المادة 8 : النصاب والتصويت :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحًا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه ، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين ، وذلك في غير الحالات التي يتطلب فيها هذا القانون أو اللوائح أغلبية خاصة ، وعند تساوي عدد الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع " .
توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .
المادة 9 : تعارض المصالح :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يجب على عضو مجلس الإدارة لدى نظر المجلس لأي موضوع يكون لهذا العضو فيه مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة أو أية مصالح مالية أخرى تتعارض مع مقتضيات منصبه أن يفصح عن ذلك كتابة بمجرد علمه بنظر المجلس لهذا الموضوع ولا يجوز له الاشتراك في مداولات المجلس بشأن ذلك الموضوع أو التصويت عليه " .
توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .
الفصل الرابع : الرئيس التنفيذي :
المادة 10 : التعيين وخلو المنصب :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" (أ) يكون للصندوق رئيس تنفيذي يعين بموجب مرسوم لمدة ثلاث سنوات ، بناء على توصية مجلس الإدارة ، ولا يجوز تجديد تعيينه إلا مرتين لمدتين مماثلتين .
(ب) في حالة خلو منصب الرئيس التنفيذي ، لأي سبب ، يعين من يحل محله بذات الأداة والطريقة المنصوص عليهما في الفقرة السابقة .
(ج) يجوز لمجلس الإدارة إصدار قرار بتعيين نائب للرئيس التنفيذي يكون من بين مهامه القيام بأعمال الرئيس التنفيذي في الحالات وخلال الفترة التي تحددها اللوائح ، وينشر القرار في الجريدة الرسمية .
(د) في حالة خلو منصب الرئيس التنفيذي وعدم تعيين نائب له طبقًا لأحكام الفقرة السابقة ، يصدر مجلس الإدارة قرارًا بتكليف رئيس المجلس أو من يسميه من بين أعضائه أو من موظفي الصندوق للقيام بأعمال الرئيس التنفيذي بصفة مؤقتة ، وينشر القرار في الجريدة الرسمية " .
توصية اللجنة :
- استبدال عبارة (ويجوز تجديد تعيينه لمدد مماثلة أخرى) بعبارة (ولا يجوز تجديد تعيينه إلا مرتين لمدتين مماثلتين) الواردة في عجز الفقرة (أ) من هذه المادة ، وقد رأت اللجنة أن هذا التعديل يتيح لمجلس الإدارة تقرير مدى كفاءة هذا الشخص وبالتالي يُصدر توصيته بتجديد تعيينه ، في حين أن العبارة الواردة في النص الحكومي لاتحفز الرئيس التنفيذي على العطاء بنفس كفاءته وأدائه السابقيْـن عندما يعلم بأنه لن يتم تجديد تعيينه وأنه وصل إلى نهاية تعاقده ، مع العلم بأن هذا التعديل قد أجري في قوانين سابقة .
- الموافقة على نص الفقرة (ب) كما ورد من الحكومة .
- الموافقة على نص الفقرة (ج) كما ورد من الحكومة .
- الموافقة على نص الفقرة (د) كما ورد من الحكومة .
نص المادة بعد التعديل :
" (أ) يكون للصندوق رئيس تنفيذي يعين بموجب مرسوم لمدة ثلاث سنوات ، بناء على توصية مجلس الإدارة ، ويجوز تجديد تعيينه لمدد مماثلة أخرى .
(ب) في حالة خلو منصب الرئيس التنفيذي ، لأي سبب ، يعين من يحل محله بذات الأداة والطريقة المنصوص عليهما في الفقرة السابقة .
(ج) يجوز لمجلس الإدارة إصدار قرار بتعيين نائب للرئيس التنفيذي يكون من بين مهامه القيام بأعمال الرئيس التنفيذي في الحالات وخلال الفترة التي تحددها اللوائح ، وينشر القرار في الجريدة الرسمية .
(د) في حالة خلو منصب الرئيس التنفيذي وعدم تعيين نائب له طبقًا لأحكام الفقرة السابقة، يصدر مجلس الإدارة قرارًا بتكليف رئيس المجلس أو من يسميه من بين أعضائه أو من موظفي الصندوق للقيام بأعمال الرئيس التنفيذي بصفة مؤقتة ، وينشر القرار في الجريدة الرسمية " .
المادة 11 : المهام والصلاحيات :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" (أ) يمثل الرئيس التنفيذي الصندوق أمام القضاء وفي صلاته بالغير ، ويكون مسئولاً أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال الصندوق فنيًا وإداريًا وماليًا طبقًا لأحكام هذا القانون والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذ ًا له ، ويتولى بوجه خاص ما يلي :
1- إدارة الصندوق وتصريف شئونه والإشراف على سير العمل به وعلى موظفيه الذين يتقيدون بأوامره وتوجيهاته وتعليماته .
2- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة .
3- وضع ومتابعة نظام العمل بالصندوق وذلك بمراعاة الضوابط التي يحددها مجلس
الإدارة .
4- إعداد مشروع ميزانية الصندوق وإعداد تقرير بشأنه وعرضهما على مجلس الإدارة .
5- إعداد الحساب الختامي للصندوق وإعداد تقرير بشأنه وعرضهما على مدقق الحسابات الخارجي خلال شهر من انتهاء السنة المالية للصندوق .
6- إعداد مشروع الهيكل التنظيمي للصندوق وعرضه على مجلس الإدارة .
7- تنفيذ الخطة السنوية للصندوق .
8- إعداد وعرض تقارير دورية كل ثلاثة أشهر على مجلس الإدارة عن نشاط الصندوق وسير العمل به وما تم إنجازه وفقًا للخطط والبرامج الموضوعة ، وعن معوقات الأداء والحلول المقترحة لتفاديها ، وذلك ما لم يقرر مجلس الإدارة مدة أقل لتقديم هذه التقارير .
9- إعداد تقرير سنوي عن نشاط الصندوق خلال السنة المالية السابقة ، على أن يراعى في ذلك الشكل والطريقة التي يحددها مجلس الإدارة ، وتقديم هذا التقرير إلى المجلس خلال شهر واحد على الأكثر من تاريخ تقديم لجنة التدقيق لتقريرها المشار إليه في الفقرة (ج) من المادة (21) من هذا القانون ، على أن يكون التقرير السنوي مشفوعًا بنسخة من الحسابات المدققة للهيئة عن ذات السنة المالية .
وينشر ملخص التقرير السنوي المشار إليه وملخص حسابات الهيئة المدققة - فور اعتمادهما من مجلس الإدارة - في الجريدة الرسمية وجريدتين يوميتين على الأقل تصدر إحداها باللغة العربية وأخرى باللغة الإنجليزية،كما ينشر التقرير السنوي كاملاً بأي من الوسائل التي يحددها مجلس الإدارة بحيث يتاح للكافة فرصة الاطلاع عليه .
10- القيام بالمهام والصلاحيات الأخرى التي يختص بها طبقًا لأحكام هذا القانون أو الأنظمة أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذًا له أو التي يكلفه بها مجلس الإدارة .
(ب) يجوز للرئيس التنفيذي ، طبقًا للقواعد التي تحددها اللوائح ، أن يفوض كتابة من يراه من موظفي الصندوق في مباشرة بعض مهامه ، وبما يكفل إنجاز أعمال الصندوق بالشكل الملائم " .
توصية اللجنة :
- الموافقة على نص الفقرة (أ) كما ورد من الحكومة .
- الموافقة على نص البند 1 كما ورد من الحكومة .
- الموافقة على نص البند2 كما ورد من الحكومة .
- الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة كلمة (وتطويره) بعد شبه الجملة (بالصندوق) الواردة في البند 3 .
- الموافقة على نص البند 4 كما ورد من الحكومة .
- استبدال عبارة (ديوان الرقابة المالية) بعبارة (مدقق الحسابات الخارجي) الواردة في منتصف هذا البند 5 .
- الموافقة على نص البند 6 كما ورد من الحكومة .
- الموافقة على نص البند 7 كما ورد من الحكومة .
- الموافقة على نص البند 8 كما ورد من الحكومة .
- الموافقة على نص الفقرة الأولى من البند 9 كما ورد من الحكومة .
- التصحيح اللغوي باستبدال كلمة (إحداهما) بكلمة (إحداها) الواردة بعد كلمة (تصدر) في منتصف الفقرة الثانية من البند 9 .
- إضافة كلمة (والمراسيم) بعد كلمة (القانون) ، واستبدال حرف (و) بالحرف (أو) أينما ورد في البند 10 ؛ وذلك لحسن الصياغة ولكي يتوافق هذا التعديل مع كل من البندين رقم (6) ورقم (11) من الفقرة (أ) من المادة رقم (6) من هذا القانون .
- الموافقة على نص الفقرة (ب) كما ورد من الحكومة .
نص المادة بعد التعديل :
" (أ) يمثل الرئيس التنفيذي الصندوق أمام القضاء وفي صلاته بالغير، ويكون مسئولاً أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال الصندوق فنيًا وإداريًا وماليًا طبقًا لأحكام هذا القانون والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له ، ويتولى بوجه خاص ما يلي :
1- إدارة الصندوق وتصريف شئونه والإشراف على سير العمل به وعلى موظفيه الذين يتقيدون بأوامره وتوجيهاته وتعليماته .
2- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة .
3- وضع ومتابعة نظام العمل بالصندوق و تطويره وذلك بمراعاة الضوابط التي يحددها مجلس الإدارة .
4- إعداد مشروع ميزانية الصندوق وإعداد تقرير بشأنه وعرضهما على مجلس الإدارة .
5- إعداد الحساب الختامي للصندوق وإعداد تقرير بشأنه وعرضهما على ديوان الرقابة المالية خلال شهر من انتهاء السنة المالية للصندوق .
6- إعداد مشروع الهيكل التنظيمي للصندوق وعرضه على مجلس الإدارة .
7- تنفيذ الخطة السنوية للصندوق .
8- إعداد وعرض تقارير دورية كل ثلاثة أشهر على مجلس الإدارة عن نشاط الصندوق وسير العمل به وما تم إنجازه وفقًا للخطط والبرامج الموضوعة ، وعن معوقات الأداء والحلول المقترحة لتفاديها ، وذلك ما لم يقرر مجلس الإدارة مدة أقل لتقديم هذه التقارير .
9- إعداد تقرير سنوي عن نشاط الصندوق خلال السنة المالية السابقة ، على أن يراعى في ذلك الشكل والطريقة التي يحددها مجلس الإدارة ، وتقديم هذا التقرير إلى المجلس خلال شهر واحد على الأكثر من تاريخ تقديم لجنة التدقيق لتقريرها المشار إليه في الفقرة (ج) من المادة (21) من هذا القانون ، على أن يكون التقرير السنوي مشفوعًا بنسخة من الحسابات المدققة للهيئة عن ذات السنة المالية .
وينشر ملخص التقرير السنوي المشار إليه وملخص حسابات الهيئة المدققة - فور اعتمادهما من مجلس الإدارة - في الجريدة الرسمية وجريدتين يوميتين على الأقل تصدر إحداهما باللغة العربية وأخرى باللغة الإنجليزية، كما ينشر التقرير السنوي كاملاً بأي من الوسائل التي يحددها مجلس الإدارة بحيث يتاح للكافة فرصة الاطلاع عليه .
10- القيام بالمهام والصلاحيات الأخرى التي يختص بها طبقًا لأحكام هذا القانون والمراسيم و الأنظمة و اللوائح و القرارات الصادرة تنفيذًا له و التي يكلفه بها مجلس الإدارة .
(ب) يجوز للرئيس التنفيذي ، طبقًا للقواعد التي تحددها اللوائح ، أن يفوض كتابة من يراه من موظفي الصندوق في مباشرة بعض مهامه ، وبما يكفل إنجاز أعمال الصندوق بالشكل الملائم " .
المادة 12 : الأجـــر :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يحدد مجلس الإدارة ما يستحقه الرئيس التنفيذي من أجر ، بما في ذلك العلاوات والمزايا الأخرى ".
توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .
المادة 13 : الاستقالة :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" للرئيس التنفيذي أن يستقيل من منصبه بموجب طلب كتابي يقدمه إلى مجلس الإدارة وذلك قبل التاريخ المحدد للاستقالة بثلاثة أشهر على الأقل .
ويصدر بقبول الاستقالة مرسوم بناء على توصية من مجلس الإدارة " .
توصية اللجنة :
- الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .
- عدم الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة (ويصدر قرار قبول الاستقالة من مجلس الإدارة) بعبارة (ويصدر بقبول الاستقالة مرسوم بناء على توصية من مجلس الإدارة) الواردة في الفقرة الثانية من هذه المادة ؛ وذلك لكي يستقيم قرار قبول استقالة الرئيس التنفيذي باستخدام نفس الأداة المستخدمة في تعيينه وهي (المرسوم) .
المادة 14 : الإعفاء من المنصب :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" (أ) يجوز بموجب مرسوم إعفاء الرئيس التنفيذي من منصبه قبل انتهاء مدته ، بناء على توصية من مجلس الإدارة تصدر بأغلبية عدد أعضائه ، وذلك في حالة إخلاله الجسيم بواجبات وظيفته أو عجزه عن القيام بها بكفاءة وفاعلية أو إخلاله بواجب الأمانة والسلوك القويم .
(ب) يجب على مجلس الإدارة تمكين الرئيس التنفيذي من إبداء أوجه دفاعه قبل التوصية بإعفائه من منصبه وإثبات ذلك في محضر مستقل. وفي حالة التوصية بالإعفاء يستمر الرئيس التنفيذي في القيام بمهامه وممارسة صلاحياته إلى أن يصدر مرسوم بإعفائه من منصبه ، ما لم يقرر مجلس الإدارة خلاف ذلك " .
توصية اللجنة :
- الموافقة على نص الفقرة (أ)كما ورد من الحكومة .
- الموافقة على نص الفقرة (ب) كما ورد من الحكومة ، وعدم الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة عبارة (وما لم يكن الإعفاء بسبب الإخلال بواجب الأمانة والسلوك القويم) وذلك في نهاية الفقرة (ب) من هذه المادة وترك تقرير الأمر بيد مجلس الإدارة .
الفصل الخامس : رقابة الوزير :
المادة 15 : رقابة الوزير :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" (أ) يجب على الصندوق أن يعرض على الوزير تقارير دورية عن نشاط الصندوق وسير
العمل به وما تم إنجازه ، وتحديد معوقات الأداء وما تم اعتماده من حلول لتفاديها ، وللوزير أن يطلب من الصندوق تزويده بأيه بيانات أو معلومات أو قرارات أو محاضر أو سجلات أو تقارير، لازمة لقيامه بالرقابة على أعمال الصندوق .
(ب) مع عدم الإخلال بما يتمتع به الصندوق من استقلال في مباشرة مهامه وصلاحياته طبقًا لأحكام هذا القانون ، يتولى الوزير متابعة مدى التزام الصندوق بأحكام هذا القانون وبتوجه الدولة في مجال عمل الصندوق ومدى قيامه بتحقيق أهدافه بكفاءة وفاعلية في حدود الاعتمادات المالية المتاحة .
(ج) إذا تبين للوزير وجود ما يتعارض من أعمال الصندوق مع أحكام القانون أو توجه الدولة في مجال عمل الصندوق أو عدم تحقيق الصندوق لأهدافه بكفاءة وفاعلية ، وجب عليه أن يخطر مجلس الإدارة كتابة بذلك وبما يراه في هذا الشأن ، وعلى المجلس دراسة ما أبداه الوزير والعمل على تنفيذ مقترحاته بما لا يتعارض مع أهداف ومهام وصلاحيات الصندوق طبقًا لأحكام هذا القانون ".
توصية اللجنة :
- الموافقة على قرار مجلس النواب بتغيير عنوان الفصل بحيث يكون (الرقابة) بدلاً من (رقابة الوزير) ؛ وذلك بسبب إضافته الفقرة (د) إلى المادة الخاصة بهذا الفصل والمتضمنة مساءلة الوزير من قبل مجلس النواب .
(أ) الموافقة على نص الفقرة (أ) كما ورد من الحكومة .
(ب) الموافقة على نص الفقرة (ب) كما ورد من الحكومة .
(ج) الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة (كان له الاعتراض على ذلك وإخطار مجلس الإدارة بما يراه في هذا الشأن ، فإذا أصرّ المجلس على رأيه عرض الأمر على مجلس الوزراء لحسم الخلاف بقرار يصدر خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ رفع الأمر إليه) بالعبارة الواردة في نهاية الفقرة (ج) وهي : (وجب عليه أن يخطر مجلس الإدارة كتابة بذلك وبما يراه في هذا الشأن ، وعلى المجلس دراسة ما أبداه الوزير والعمل على تنفيذ مقترحاته بما لا يتعارض مع أهداف ومهام وصلاحيات الصندوق طبقًا لأحكام هذا
القانون) ، ولكن مع إجراء تعديل على قرار مجلس النواب وذلك باستبدال جملة (كان عليه الاعتراض) بجملة (كان له الاعتراض) ؛ وذلك لتأكيد مبادرة الوزير بالاعتراض عندما يرى بأن هناك مخالفة .
(د) الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة الفقرة (د) ؛ وذلك لتأكيد رقابة مجلس النواب على أعمال الوزارة وعملاً بأحكام الدستور .
نص المادة بعد التعديل :
" الرقابة :
(أ) يجب على الصندوق أن يعرض على الوزير تقارير دورية عن نشاط الصندوق وسير العمل به وما تم إنجازه ، وتحديد معوقات الأداء وما تم اعتماده من حلول لتفاديها ، وللوزير أن يطلب من الصندوق تزويده بأيه بيانات أو معلومات أو قرارات أو محاضر أو سجلات أو تقارير، لازمة لقيامه بالرقابة على أعمال الصندوق .
(ب) مع عدم الإخلال بما يتمتع به الصندوق من استقلال في مباشرة مهامه وصلاحياته طبقًا لأحكام هذا القانون ، يتولى الوزير متابعة مدى التزام الصندوق بأحكام هذا القانون وبتوجه الدولة في مجال عمل الصندوق ومدى قيامه بتحقيق أهدافه بكفاءة وفاعلية في حدود الاعتمادات المالية المتاحة .
(ج) إذا تبين للوزير وجود ما يتعارض من أعمال الصندوق مع أحكام القانون أو توجه الدولة في مجال عمل الصندوق أو عدم تحقيق الصندوق لأهدافه بكفاءة وفاعلية ، كان عليه الاعتراض على ذلك وإخطار مجلس الإدارة بما يراه في هذا الشأن، فإذا أصر المجلس على رأيه عرض الأمر على مجلس الوزراء لحسم الخلاف بقرار يصدر خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ رفع الأمر إليه .
(د) يخضع الوزير في مباشرة رقابته على أعمال الصندوق للمساءلة أمام مجلس النواب " .
الفصل السادس : الشئون المالية والتدقيق :
المادة 16 : ميزانية الصندوق :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" (أ) يكون للصندوق ميزانية مستقلة يجري إعدادها على النمط التجاري ، ويعتمدها مجلس الإدارة . ويرحل الفائض في موازنة الصندوق من سنة إلى أخرى .
(ب) يعد الرئيس التنفيذي مشروع ميزانية الصندوق للسنة المالية الجديدة ، ويعرض على مجلس الإدارة قبل انتهاء السنة المالية الجارية بثلاثة أشهر على الأقل .
(ج) يعتمد مجلس الإدارة الميزانية قبل بداية السنة المالية الجديدة ، فإذا حلت السنة المالية الجديدة دون اعتماد ميزانيتها يتم العمل بميزانية السنة السابقة إلى أن يتم اعتماد ميزانية السنة الجديدة " .
توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .
المادة 17 : موارد الصندوق :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" ( أ ) تتكون موارد الصندوق مما يلي :
1- ما يخصص للصندوق من رسوم تصاريح استخدام العمال الأجانب .
2- ما تخصصه له الدولة من اعتمادات .
3- الهبات والإعانات - المشروطة وغير المشروطة - التي يقبلها مجلس الإدارة .
4- عائد استثمار أموال الصندوق .
(ب) تعتبر أموال الصندوق أموالاً عامة لأغراض تطبيق أحكام قانون العقوبات " .
توصية اللجنة :
1- الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة (الرسوم المحصلة من هيئة تنظيم سوق العمل) بعبارة (رسوم تصاريح استخدام العمال الأجانب) الواردة في البند رقم (1) من الفقرة ( أ ) من هذه المادة ؛ ذلك لأن نص التعديل أصح ويشمل كافة الرسوم والموارد الأخرى التي ينص عليها قانون سوق العمل دون الاقتصار على رسوم تصاريح استخدام العمال الأجانب فحسب .
2- الموافقة على نص البندكما ورد من الحكومة .
3- الموافقة على نص البندكما ورد من الحكومة .
4- الموافقة على نص البندكما ورد من الحكومة .
- الموافقة على نص الفقرة (ب) كما ورد من الحكومة . وعدم الموافقة على قرار مجلس النواب بإعادة صياغة نص الفقرة (ب) على النحو التالي : (تطبيقًا لأحكام قانون العقوبات تعتبر أموال الصندوق أموالاً عامة) ؛ وذلك لأن النص الأصلي أحسن صياغة وأجود
بلاغة ، حيث إن قانون العقوبات ليس معنيًا بتحديد ماهية الأموال العامة وإنما تمت الإشارة إليه باعتباره يشدد العقوبات على مرتكبي الاعتداء على الأموال العامة .
نص المادة بعد التعديل :
" ( أ ) تتكون موارد الصندوق مما يلي :
1- ما يخصص للصندوق من الرسوم المحصلة من هيئة تنظيم سوق العمل .
2- ما تخصصه له الدولة من اعتمادات .
3- الهبات والإعانات - المشروطة وغير المشروطة - التي يقبلها مجلس الإدارة .
4- عائد استثمار أموال الصندوق .
(ب) تعتبر أموال الصندوق أموالاًً عامة لأغراض تطبيق أحكام قانون العقوبات " .
المادة 18 : إنفاق موارد الصندوق :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" تستخدم - طبقًا لأحكام هذا القانون - موارد الصندوق فيما يلي :
1- تمويل أنشطة الصندوق .
2- مواجهة التكاليف الإدارية والتشغيلية للصندوق " .
توصية اللجنة :
- الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة عبارة (ولا يجوز بأي حال من الأحوال التصرف فيها لغير الأغراض المنصوص عليها في هذا القانون) وذلك في نهاية هذه المادة .
نص المادة بعد التعديل :
" تستخدم - طبقًا لأحكام هذا القانون - موارد الصندوق فيما يلي :
1- تمويل أنشطة الصندوق .
2- مواجهة التكاليف الإدارية والتشغيلية للصندوق .
ولا يجوز بأي حال من الأحوال التصرف فيها لغير الأغراض المنصوص عليها في هذا
القانون " .
المادة 19 : تدقيق الحسابات :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" ( أ ) يعين مجلس الإدارة في بداية كل سنة مالية مدققًا خارجيًا - أو أكثر - ذا مكانة دولية لتدقيق حسابات الصندوق ويحدد المجلس مكافأته السنوية ، ولا يجوز أن يتولى ذات المدقق الخارجي تدقيق حسابات الصندوق لأكثر من ثلاث سنوات خلال الخمس سنوات السابقة على تعيينه .
(ب) لا يجوز للصندوق إسناد أية مهام أخرى - بخلاف تدقيق الحسابات - إلى مدقق الحسابات الخارجي خلال فترة توليه مهمة التدقيق .
(ج) يتولى مدقق الحسابات الخارجي خلال فترة لاتجاوز ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية، تدقيق حسابات الصندوق وإعداد تقرير بشأنها وفقًا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها دوليًا على أن يتضمن التقرير كافة البيانات والمعلومات التي توضح حقيقة المركز المالي للصندوق ، بما في ذلك :
1- بيان ما إذا كان الصندوق قد وضع تحت تصرف مدقق الحسابات الخارجي جميع المستندات والسجلات والدفاتر والبيانات والمعلومات التي يراها ضرورية لإنجاز مهمته .
2- بيان ما إذا كانت ميزانية الصندوق وحسابه الختامي متفقين مع حقيقة الواقع ، وما إذا كان قد تم إعدادهما وفقًا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها دوليًا .
3- بيان ما إذا كان الصندوق يمسك حسابات منتظمة وفقًا للأصول المرعية .
4- بيان ما إذا كان جرد أصول الصندوق قد أجري وفقًا للأصول المرعية .
5- بيان ما إذا كانت البيانات الواردة في تقارير الرئيس التنفيذي مطابقة لما هو وارد في دفاتر وسجلات الصندوق .
6- بيان المخالفات التي تكشفت له أثناء قيامه بأداء مهمته ، وما إذا كانت هذه المخالفات لا تزال قائمة .
(د) يقدم مدقق الحسابات الخارجي تقريره بشأن تدقيق حسابات الصندوق إلى كل من الوزير ولجنة التدقيق خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية " .
توصية اللجنة :
- توصي اللجنة بإعادة صياغة هذه المادة على النحو التالي : (يتولى ديوان الرقابة المالية تدقيق حسابات الصندوق السنوية ، ويقدم تقريره في هذا الشأن إلى كل من الوزير ومجلس الإدارة خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية) وذلك لأنها ترى ما يلي :
- أن يتولى ديوان الرقابة المالية أعمال التدقيق على حسابات الصندوق ؛ وذلك عملاً بأحكام المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بشأن ديوان الرقابة المالية الذي يتولى تدقيق حسابات المؤسسات والهيئات الحكومية كافة .
- إن من الواجب على السلطة التشريعية العمل على تعزيز دور المؤسسات الدستورية الرقابية من خلال إعطائها الحق في الرقابة على الأموال العامة كما جاء في قوانين
إنشائها .
- إن كافة التفاصيل الواردة في هذه المادة وخاصة في الفقرة ( ج ) هي أمور يتضمنها قانون ديوان الرقابة المالية وأنظمته الداخلية وإجراءاته الرقابية ؛ وبالتالي فإنها لا ترى ضرورة لإعادة إدراجها في نص القانون .
نص المادة بعد التعديل :
" يتولى ديوان الرقابة المالية تدقيق حسابات الصندوق السنوية ، ويقدم تقريره في هذا الشأن إلى كل من الوزير ومجلس الإدارة خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية " .
المادة 20 : تدقيق الأداء :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" ( أ ) يجب على مجلس الإدارة أن يعهد إلى مدقق خارجي ، أو أكثر ، ذي مكانة دولية بإجراء تدقيق شامل لأداء الصندوق كل ثلاث سنوات - على الأكثر - وكلما اقتضت الضرورة ذلك وفقًا لما يقدره الوزير أو مجلس الإدارة .
ويقصد بتدقيق الأداء إجراء فحص موضوعي على نحو ٍ منظم لأداء وبرامج وأنشطة الصندوق بغرض إعداد تقييم مستقل وبيان مدى دقة وانضباط هذا الأداء ، ويشمل ذلك التدقيق الاقتصادي وتدقيق الكفاءة وتدقيق البرامج وفقًا لمعايير وأسس تدقيق الأداء المتعارف عليها دوليًا .
(ب) يجب على المدقق الخارجي أن يقدم إلى لجنة التدقيق تقريرًا بنتيجة أعماله وتوصياته خلال المدة التي يحددها مجلس الإدارة على ألا تجاوز ستة أشهر على الأكثر من تاريخ مباشرته لمهمة التدقيق .
(ج) يجب على الصندوق أن ينشر تقارير الأداء بالوسائل المناسبة بحيث يتاح للكافة فرصة الإطلاع عليها " .
توصية اللجنة :
- الموافقة على نص الجزء الأول من الفقرة (أ) كما ورد من الحكومة .
- استبدال النص المقترح الذي تقدم به ممثل ديوان الرقابة المالية في الاجتماع الثالث للجنة الذي عقد بتاريخ 4 يناير 2006 وشارك فيه ممثلون ومسئولون عن عدد من الجهات المعنية وذات العلاقة بالجزء الثاني من الفقرة (أ) من هذه المادة ؛ ذلك أن اللجنة رأت أن مقترح ديوان الرقابة أشمل وأعمّ مما جاء في النص الوارد من الحكومة .
- الموافقة على نص الفقرة (ب) كما ورد من الحكومة .
- التصحيح الإملائي لكلمة (الإطلاع) وذلك بحذف همزة القطع منها .
نص المادة بعد التعديل :
" (أ) يجب على مجلس الإدارة أن يعهد إلى مدقق خارجي ، أو أكثر ، ذي مكانة دولية بإجراء تدقيق شامل لأداء الصندوق كل ثلاث سنوات - على الأكثر - وكلما اقتضت الضرورة ذلك وفقًا لما يقدره الوزير أو مجلس الإدارة .
ويقصد بتدقيق الأداء إجراء فحص موضوعي على نحوٍ منظم لأداء برامج وأنشطة الصندوق يتناول ويهدف على الأخص إلى :
1- التأكد من أن الأهداف الموضوعة للصندوق والواردة في هذا القانون والتي تم رصد ميزانية لها قد تم تحقيقها .
2- التأكد من أن الموارد المتاحة لتحقيق تلك الأهداف قد تم استغلالها بطريقة مثلى لتحقيق أكبر قدر ممكن من المخرجات ، وأن تلك الأهداف قد تم تحقيقها بأقل قدر ممكن من الموارد .
3- بحث الأسباب والمعوقات التي أدت إلى عدم تحقيق الأهداف أو عدم استغلال الموارد المتاحة للصندوق بطريقة مثلى ، وتقديم الاقتراحات اللازمة بهذا الشأن .
4- دراسة مدى كفاءة العمليات المالية من حيث السرعة والتكلفة والجودة وأدائها دون تعقيد أو ازدواجية ، وبيان الموازنة بين المدخلات والمخرجات من الخدمات لتحقيق الكفاءة والفاعلية والتوفير في استخدام الموارد ، وبحث مدى تناسب وتلاؤم الصرف المالي مع المصلحة العامة ومدى أهمية الإنفاق والجدوى الاقتصادية منه وتحديد الأولويات في الإنفاق .
(ب) يجب على المدقق الخارجي أن يقدم إلى لجنة التدقيق تقريرًا بنتيجة أعماله وتوصياته خلال المدة التي يحددها مجلس الإدارة على ألا تجاوز ستة أشهر على الأكثر من تاريخ مباشرته لمهمة التدقيق .
(ج) يجب على الصندوق أن ينشر تقارير الأداء بالوسائل المناسبة بحيث يتاح للكافة فرصة الاطلاع عليها " .
المادة 21 : لجنة التدقيق :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" (أ) يشكل مجلس الإدارة لجنة تسمى " لجنة التدقيق " تضم ثلاثة من أعضائه واثنين على الأقل من ذوي الكفاءة والخبرة .
وتتولى هذه اللجنة الإشراف على شئون تدقيق الحسابات وتدقيق الأداء والتحقق من مدى الالتزام بأحكام هذا القانون والمراسيم واللوائح والأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذًا له .
(ب) تعد لجنة التدقيق تقارير بنتائج أعمالها وتوصياتها تقدم إلى كل من الوزير ومجلس الإدارة خلال :
1- مدة شهر من تاريخ تسلم اللجنة تقرير مدقق الحسابات الخارجي المشار إليه في الفقرة (د) من المادة (19) من هذا القانون ، وذلك بالنسبة لتقارير تدقيق حسابات الصندوق .
2- مدة يحددها مجلس الإدارة، وذلك بالنسبة لتقارير تدقيق أداء الصندوق .
(ج) يجب على مجلس الإدارة أن يبادر إلى تقرير ما يلزم اتباعه والعمل به بشأن ما تتضمنه تقارير لجنة التدقيق " .
توصية اللجنة :
(أ) استبدال عبارة (ويجوز للجنة الاستعانة بمن تراه) بعبارة (واثنين على الأقل) الواردة في نهاية الجزء الأول من الفقرة (أ) قبل عبارة (من ذوي الكفاءة والخبرة)؛ ذلك لأنه لا يجوز أن تضم اللجنة في عضويتها أعضاء من خارج مجلس الإدارة حيث إن المسؤولية عند حدوث أي خطأ تقع على أعضاء المجلس وليس على أعضاء من خارجه ؛ وذلك عملاً بقواعد حوكمة الشركات المتعارف عليها .
- الموافقة على نص الجزء الثاني من الفقرة (أ) كما ورد من الحكومة .
- الموافقة على نص الفقرة (ب) كما ورد من الحكومة .
1- استبدال عبارة (تقرير ديوان الرقابة المالية المشار إليه في المادة (19) من هذا القانون) بعبارة ( تقرير مدقق الحسابات الخارجي المشار إليه في الفقرة (د) من المادة (19) من هذا القانون) .
2- الموافقة على نص البند كما ورد من الحكومة .
- الموافقة على نص الفقرة (ج) كما ورد من الحكومة .
نص المادة بعد التعديل :
" ( أ ) يشكل مجلس الإدارة لجنة تسمى " لجنة التدقيق " تضم ثلاثة من أعضائه ، ويجوز للجنة الاستعانة بمن تراه من ذوي الكفاءة والخبرة .
وتتولى هذه اللجنة الإشراف على شئون تدقيق الحسابات وتدقيق الأداء والتحقق من مدى الالتزام بأحكام هذا القانون والمراسيم واللوائح والأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذًا له .
(ب) تعد لجنة التدقيق تقارير بنتائج أعمالها وتوصياتها تقدم إلى كل من الوزير ومجلس الإدارة خلال :
1- مدة شهر من تاريخ تسلم اللجنة تقرير ديوان الرقابة المالية المشار إليه في المادة (19) من هذا القانون ، وذلك بالنسبة لتقارير تدقيق حسابات الصندوق .
2- مدة يحددها مجلس الإدارة ، وذلك بالنسبة لتقارير تدقيق أداء الصندوق .
(ج) يجب على مجلس الإدارة أن يبادر إلى تقرير ما يلزم اتباعه والعمل به بشأن ما تتضمنه تقارير لجنة التدقيق " .
الفصل السابع : أحكام متفرقة :
المادة 22 : الإفصاح عن الذمة المالية :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يقدم الرئيس التنفيذي وكافة الموظفين الذين تحددهم لائحة شئون العاملين بالصندوق إقرارات تتضمن بيانًا بجميع الأموال المنقولة والعقارية التي يملكونها ومصادر هذه الملكية سواء كانت الملكية بأسمائهم أو بأسماء أزواجهم أو أولادهم القصر ، وذلك عند تعيينهم وكل ثلاث سنوات بعد ذلك وعند تركهم الخدمة .
ويقدم الرئيس التنفيذي إقراراته إلى رئيس مجلس الإدارة ، ويقدم باقي الموظفين إقراراتهم إلى الرئيس التنفيذي .
وتكون هذه الإقرارات سرية ولا يجوز الإطلاع عليها إلا في الحالات وبالشروط والأحكام التي تحددها لائحة شئون العاملين بالصندوق " .
توصية اللجنة :
- الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة كلمة (ونائبه) بعد كلمة (التنفيذي) الواردة في صدر الفقرة الأولى من هذه المادة .
- الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة (ونائبه إقراراتهما) بكلمة (إقرارته) الواردة في صدر الفقرة الثانية من هذه المادة .
- التصحيح الإملائي لكلمة (الإطلاع) وذلك بحذف همزة القطع منها .
نص المادة بعد التعديل :
" يقدم الرئيس التنفيذي ونائبه وكافة الموظفين الذين تحددهم لائحة شئون العاملين بالصندوق إقرارات تتضمن بيانًا بجميع الأموال المنقولة والعقارية التي يملكونها ومصادر هذه الملكية سواء كانت الملكية بأسمائهم أو بأسماء أزواجهم أو أولادهم القصّر ، وذلك عند تعيينهم وكل ثلاث سنوات بعد ذلك وعند تركهم الخدمة .
ويقدم الرئيس التنفيذي ونائبه إقراراتهما إلى رئيس مجلس الإدارة ، ويقدم باقي الموظفين إقراراتهم إلى الرئيس التنفيذي .
وتكون هذه الإقرارات سرية ولا يجوز الاطلاع عليها إلا في الحالات وبالشروط والأحكام التي تحددها لائحة شئون العاملين بالصندوق " .
المادة 23 : تزويد الصندوق بالبيانات وغيرها :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" ( أ ) تلتزم كافة الجهات الخاصة والعامة في المملكة بتزويد الصندوق بما يطلبه كتابة من بيانات أو معلومات أو إحصاءات تتصل بنشاط الصندوق ، وذلك خلال ميعاد معقول يحدده الصندوق .
(ب) يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار ولا تجاوز خمسمائة دينار كل من يخالف حكم الفقرة السابقة من الجهات الخاصة وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفة " .
توصية اللجنة :
- الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة ، وعدم الموافقة على قرار مجلس النواب بحذف عبارة (وذلك خلال ميعاد معقول يحدده الصندوق) الواردة في عجز الفقرة ( أ ) من هذه المادة .
(ب) عدم الموافقة على قرار مجلس النواب بحذف الفقرة (ب) من هذه المادة .
المادة 24 : الإلغاء :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون " .
توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .
المادة 25 : نفاذ أحكام القانون :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " .
توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .
والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم
| جمال محمد فخرو |
جميل علي المتروك |
| رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية |
نائب رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية |
(ثانيَا : ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع قانون بإنشاء صندوق العمل)
التاريخ :22 يناير 2006م
سعادة الأستاذ الفاضل / جمال محمد فخرو المحترم
رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية
الموضوع : مشروع بقانون بشأن إنشاء صندوق العمل ، المرافق للمرسوم
الملكي رقم (26) لسنة 2005م
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بتاريخ 14 ديسمبر 2005م ، أرفق معالي رئيس المجلس، ضمن كتابه رقم (ف1/د4/1238/2005م) ، نسخة من مشروع قانون بشأن إنشاء صندوق العمل ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (26) لسنة 2005م إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، وذلك لمناقشته وإبداء الملاحظات عليه للجنة الشئون المالية والاقتصادية .
وبتاريخ 21 يناير 2006م ، عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعها الرابع والعشرين ، حيث اطلعت على المشروع بقانون المذكور ومذكرته الإيضاحية ، وقرار مجلس النواب بشأنه ، وتقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية فيه ، وذلك بحضور المستشارين والاختصاصيين القانونيين بالمجلس .
وانتهت اللجنة - بعد المداولة والنقاش - إلى عدم مخالفة المشروع بقانون لمبادئ وأحكام الدستور.
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على مشروع قانون بشأن إنشاء صندوق العمل ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (26) لسنة 2005م ؛ لسلامته من الناحيتين الدستورية والقانونية .
عبدالجليل إبراهيم آل طريف
نائب رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية
(انتهى التقرير ومرفقاته )
الرئيـــــــــــــــــس :
سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون ، تفضل الأخ مقرر
اللجنة .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، واسمح لي قبل مناقشة تقرير اللجنة المناقشة العامة أن أبين لمجلسكم الموقر أن المشروع مرادف لما تمت مناقشته في الجلستين الماضيتين بالنسبة لمشروع قانون تنظيم سوق العمل ، وهذا المشروع قد نوقش نقاشًا مستفيضًا من قبل أعضاء المجلس وكانت هناك تعديلات أدخلت على هذا التقرير من خلال ما اتفق عليه المجلس وقراراته ، وقدم طلب بإعادة مداولة مقدم من بعض الإخوة الأعضاء ، وكان هناك طلب من الرئاسة بإعادة النظر في مادتين تمت مناقشتهما صباح هذا اليوم ، فسنأخذ في الاعتبار كل هذه الأمور عندما نطرح توصيات اللجنة بالنسبة لمشروع قانون تنظيم صندوق العمل ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .
العضو الدكتور حمد السليطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، أرى أن إنشاء صندوق للعمل ضمن إطار إعادة هيكلة سوق العمل سيوفر الكثير من الإمكانات الضرورية والأساسية التي يتطلبها تحقيق مشروع إصلاح سوق العمل ، وسيدعم جهود المملكة بدون شك في مجال تدريب المواطنين وتأهيلهم تأهيلاً مناسبًا للانخراط في سوق العمل ويمكنهم من المنافسة ويجعلهم الخيار الأفضل لدى أصحاب العمل . إذا نظرنا إلى مجمل الأهداف الأساسية لصندوق العمل - كما جاءت في مشروع القانون - فسنرى أن جميع هذه الأهداف تصب في صالح مشروع إصلاح سوق العمل وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني ، إلا أن على الصندوق أن يلعب دورًا أساسيًا في المجالات الثلاثة الآتية ويعطيها الأولوية في مجالات اهتماماته : أولاً : تعزيز جهود القطاع الخاص في مجال تدريب المواطنين وإعدادهم للالتحاق بالعمل وذلك بتوفير منظومة متكاملة من الحوافز لتشجيع رجال الأعمال على المزيد من الاستثمار في مختلف مجالات التدريب ودعم جهودهم في إنشاء مراكز التدريب المتخصصة في المؤسسات والشركات ذات الحجم الكبير والمتوسط . على أن تعطى الأولوية في هذا الدعم للتدريب في المهن الحرفية وخاصة مع وجود أكثر من 70 ألف وظيفة في هذا المجال مشغولة حاليًا بغير البحرينيين . وتمثل هذه المهن الحرفية مجالاً واسعًا لاستيعاب نسبة كبيرة من العاطلين والباحثين عن عمل .
ثانيًا : التركيز على التوعية المهنية لأنها تمثل المدخل الأساسي لتعريف المواطنين بفرص العمل المتوافرة ومتطلبات شغل هذه المهن من الكفاءات والمهارات وسلوكيات العمل . وأن تكون التوعية موجهة بشكل خاص إلى المهن التي يضعف إقبال المواطنين على الالتحاق بها واستخدام مختلف الوسائط الإعلامية والمعلوماتية لتحقيق ذلك ، وضرورة التعاون مع مختلف مؤسسات المجتمع في هذا المجال . ثالثًا : أن يعطى الصندوق اهتمامًا خاصًا بتوفير الدعم الاجتماعي للعاملين البحرينيين في القطاع الخاص من تأمينات اجتماعية مناسبة وتأمينات ضد التعطل والعجز وتحسين بيئة العمل ودعم أنظمة الأجور بغية جعل القطاع الخاص أكثر قدرة على جذب البحرينيين وتعزيز إقبالهم على الاستفادة من فرص العمل المتاحة فيه ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .
العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، مما لاشك فيه أن هذا المشروع ومشروع تنظيم سوق العمل يمثلان خطوة عملية وتنفيذية متقدمة في مجال العمل على مكافحة البطالة وإصلاح الجوانب المتعلقة بالعمالة الوطنية وإحلالها محل العمالة الأجنبية ، وهذا بالطبع يمثل إضافة للخطوة التشريعية المتقدمة في هذا المجال والتي تشكل استجابة نوعية لما جاء في دستور المملكة من أن الدولة تكفل توفير فرص العمل للمواطنين وعدالة شروطه ، والعبرة هنا أن مثل هذه المشاريع الكبرى والطموحات التي تشتمل عليها والأهداف الوطنية المرجوة منها تستلزم توفير موارد مالية كبيرة ، وما يترتب عليها من مقدرات أخرى إدارية وفنية وتقنية وغيرها ، وعليه جاء هذا المشروع ليهيئ ويعد المحفظة المالية الضرورية لتنفيذه والأداة الإدارية لتفعيلة وحتى تتمكن الدولة من الوفاء بالتزامها نحو تهيئة وإعداد الكوادر الوطنية العاملة وتطوير القدرات البشرية اللازمة لتنمية الوطن ورفع مستوى المواطن ، وهذا هو الهدف النبيل الذي نصبو إليه جميعًا . وعليه أتمنى أن يرى هذان المشروعان النور بأسرع ما يمكن حتى يتمكن المواطن من الاستفادة القصوى منهما ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جواهري .
العضو عبدالرحمن جواهري :
شكرًا سيدي الرئيس ، في البداية أود أن أشكر رئيس وأعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس على الجهد المتميز الذي بذلوه في إعداد تقريرهم بشأن مشروع القانون بإنشاء صندوق العمل . كما أود أن أشكر صاحب السعادة الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل على تبنيه هذا المشروع ودعمه اللامحدود له والذي نحن بصدد إصداره وتنفيذه في القريب العاجل إن شاء الله . وأود أيضًا أن أشكر مجلس التنمية الاقتصادية وجميع المسئولين في القطاع الخاص على اهتمامهم الكبير بهذا المشروع . سيدي الرئيس ، إنني على ثقة تامة بأن هذا المشروع سوف يحظى بتأييد هذا لمجلس الموقر لما له من ارتباط مباشر ووثيق بالمشروع الذي سبق وأن أقررناه بشأن تنظيم سوق العمل ، فالكل يقر بأن هناك حاجة ملحة لاتخاذ الإجراءات المناسبة لحل مشكلة سوق العمل بالبحرين ، وأن عدم إجراء أي تغيير جذري في تعاملنا مع هذا السوق سوف يؤدي إلى تفاقم المشكلة في السنوات القادمة . ولا يخفى عليكم أن هذين المشروعين يأتيان في وقت نحن بأمس الحاجة إليهما لكي نضمن المستقبل الواعد والناجح لسوق العمل البحريني مما هو عليه اليوم . كما أن المشروع بقانون بإنشاء صندوق العمل هو باعتقادي من أهم المشاريع البارزة التي تناولها المجلس الموقر خلال السنوات الأربع الماضية ، لأنه يخص أهم شرائح المجتمع البحريني وهم الشباب الذين يتطلعون بقوة للانخراط في سوق العمل ، وكلنا على علم تام بأن العنصر البشري هو الركيزة الأساسية لإنجاح أي قطاع بصفة خاصة أو دولة بصفة عامة ، فالتدريب والتطوير اليوم هما الطريقان الصحيحان لضمان وجود العمالة الوطنية القادرة على تلبية احتياجات سوق العمل . ومن خبرتنا المتواضعة في مجال سوق العمل اتضح أن العامل البحريني أكثر إخلاصًا وتفانيًا في عمله ومخزونًا لذخيرة من الطاقات الفعالة والمنتجة التي تصب في بيئة العمل متى ما وفرنا له الأرضية الخصبة ومكّناه من إبراز تلك الطاقات وصقلها ، وبالتالي سنشهد حصيلة تلك السواعد البحرينية المدربة والمطروحة في سوق العمل تؤتي ثمارها من خلال ترجمتها لكل ما حصدته خلال فترة الإعداد والتدريب والتطوير في ميدان العمل . سيدي الرئيس ، نحن اليوم نشهد قدرة العمالة البحرينية على تولي المسئولية التامة في جميع مجالات العمل دون استثناء ، وقد أثبت العامل البحريني قدرته على العطاء المتميز وعلى المنافسة القوية مع نظيره من العمالات الأجنبية على جميع الأصعدة . وإنني واثق كل الثقة بأن المسئولين عن تنفيذ هذا المشروع سوف يبذلون قصارى جهدهم لضمان أن كل دينار يحصد لصالح الصندوق سوف يصرف في تدريب وتطوير الكادر البحريني الذي بني على أكتافه اقتصاد هذا البلد المعطاء ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، إن لاستقدام العمالة الأجنبية والوافدة في منتصف السبعينات من القرن المنصرم فلسفة وهي استخدام عوائد الصادرات النفطية الناتجة عن الطفرة في إرساء البنى التحتية اللازمة لتحقيق الخطط التنموية في المملكة في ذلك
الوقت ، إلا أن ذلك الوضع أسهم في حدوث بعض الاختلالات المؤقتة التي سرعان ما تحولت إلى وضع دائم نتيجة الاعتماد شبه الكلي على تلك العمالة ، ونتجت عن ذلك مجموعة من الآثار السلبية الخطرة نجمت عن هذه الأوضاع وأهمها بروز ظاهرة البطالة ، فضلاً عن الآثار السلبية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والأمنية مما يدفعنا إلى إيجاد الحلول السريعة واتخاذ السبل الكفيلة بمواجهتها وذلك من خلال تفعيل سياسات إحلال العمالة الوطنية والحد من استقدام العمالة الأجنبية وملاحقة غير المشروع منها وإبعاده عن البلاد ، مما يستلزم إعادة هيكلة الاقتصاد وذلك برصد الأموال لمساعدة الشباب من المواطنين بإنشاء المشاريع الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة بشكل يهيئ الظروف للعمل في هذا القطاع ورفع كفاءة العمالة البحرينية ومقدرتها على المنافسة في سوق العمل وجعل العمال البحرينيين الخيار الأفضل للتوظيف من قبل أصحاب العمل . وهنا تتأتى مسئولية ودور القطاع الخاص من تجار وأصحاب أعمال مرورًا بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في دعم وتعزيز دور هذا الصندوق ومساندته لتفعيل سياسات إحلال العمالة الوطنية والحد من استقدام العمالة الأجنبية وفق جدول زمني تتوافق عليه كافة الأطراف ذات العلاقة ، ويكون ذلك بدعم توجهات الصندوق والتي منها منح القروض الميسرة للمواطنين لإنشاء وتمويل المشروعات الخاصة الصغيرة والمتوسطة ، ودعم وتمويل المشروعات التي يكون من شأنها توظيف العمال البحرينين وهي المشروعات ذات القيم الاقتصادية المضافة ، وتقديم الخدمات الاستشارية والمالية لأصحاب العمل لرفع كفاءة وإنتاجية العمال ، وتوفير البرامج لمسايرة خطط وتنمية سوق العمل . ختامًا أرجو من زملائي الكرام دعم هذا المشروع ، آملين أن نكون قد بدأنا الخطوة الأولى لتطوير وتنمية قدرات أبنائنا ليكونوا هم الخيار الأفضل في سوق العمل ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ صادق الشهابي .
العضو صادق الشهابي :
شكرًا سيدي الرئيس ، الشكر والتقدير إلى رئيس وأعضاء لجنة الشئون المالية الاقتصادية وجميع ذوي الشأن الذين استمعت إليهم اللجنة وتقدموا بمقترحاتهم ورؤاهم على هذا القانون الهام الذي يشكل مع مشروع قانون تنظيم سوق العمل حلقة أو عقدًا متكاملاً لتحقيق أهداف مشروع إصلاح سوق العمل بمحاوره الأخرى وتتمثل في إصلاح نظم التعليم والتدريب والإصلاح الاقتصادي . سيدي الرئيس ، جاء في أهداف مشروع إنشاء صندوق العمل تطوير القطاع الخاص لجعله محرك النمو الاقتصادي في البحرين وتهيئة البيئة المناسبة لجعل البحرينيين الخيار الأفضل للتوظيف من قبل القطاع الخاص ، وهذا في رأيي يتطلب تقوية العلاقة بين أطراف الإنتاج الثلاثة الحكومة وأصحاب العمل والعمال حتى تتمكن هيئة صندوق العمل من تحقيق هذا الهدف السامي لجعل المواطن هو الخيار الأفضل وإعطاء القطاع الخاص المحرك الاقتصادي الدورَ الأكبر حتى يتمكن من تحريك النمو الاقتصادي إلى أعلى مستوى ممكن . وهذه الأهداف سبق أن وضعتها هيئات عديدة في بلدان مختلفة ثبت نجاحها عندما أعطت القطاع الخاص دوره وجعلت من المواطن أكثر تدريبًا وأكثر تمهنًا ؛ حتى يتمكن القطاع الخاص من قبوله والاعتماد عليه وإعطائه الفرصة ليكون أكثر ولاءً إخلاصًا لمؤسسته . سيدي الرئيس ، هناك أمر آخر مهم جدًا وهو أنه على القطاع الخاص أن يوفر الأمن الوظيفي والأجر المناسب والمناخ الوظيفي الملائم الذي يمكن طالبي العمل الراغبين الجادين في العمل من قبول العمل في هذا القطاع حتى يحقق الاستخدام الأمثل للقوى العاملة المواطنة من خلال التدخل في العناصر المؤثرة في التوازن بين جانبي العرض من القوى العاملة والطلب عليها ، وتطوير عناصر الطلب وسبل التنسيق بينها بما يضمن كفاءة العملية الإنتاجية في المؤسسات الاقتصادية وتحقيق الأهداف السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد . وأكرر هنا ما طالب به مركز البحرين للدراسات والبحوث عندما عرض رأيه في مشروع هيئة إصلاح سوق العمل وهو ربط مراقبة مستويات الأجور بمستويات أسعار السلع ، وهذا المبدأ أساسي في إحداث توازن في الأجور مع ما يستهلكه صاحب الأجر . وأخيرًا أدعو مجلسكم الموقر إلى الموافقة على مواد القانون على غرار ما آلت إليه الموافقة اليوم بشأن إنشاء هيئة إصلاح سوق العمل لما تمثله هذه الموافقة من اتساق في الآراء وكأنهما وجهان لعملة واحدة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر موصول لإخواني رئيس ونائب رئيس وأعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية على هذا التقرير . لاشك أن هذا المشروع يأتي مكملاً لمشروع تنظيم سوق العمل باعتباره الأداة التي تنشئ الوعاء الذي من خلاله سيتم تطبيق المشروع وتحقيقه لأهدافه فهو بمثابة الرئة التي يعتمد ذلك المشروع على التنفس منها ، هذا أولاً . ثانيًا : باستعراض أهداف الصندوق نجد أنها بأكملها أهداف سامية ، غير أن هدفين أساسيين يجب التركيز عليهما - حسب رأيي - وتوجيه الاهتمام لترجمتها على أرض الواقع بأسرع وقت ممكن ، وأحد هذين الهدفين هو تهيئة البيئة المناسبة لزيادة إدماج المرأة البحرينية في سوق العمل ؛ لأن هناك معاناة تنوء تحت أثقالها بعض العاملات البحرينيات في بعض قطاعات العمل ، وقد حان الوقت لرفع هذا الضيم عنهن من خلال هذا المشروع والمشاريع الأخرى المرادفة له . والهدف الثاني هو خلق فرص عمل جديدة ومناسبة للعمال البحرينيين ، وخاصة بعد أن سمعنا الميزات الإيجابية المتعددة للعامل البحريني والتي هي محل الإعزاز والتقدير من قبل أحد الكفاءات المشرفة الموجودة في الميدان وهو الأخ الفاضل سعادة الأستاذ عبدالرحمن جواهري حيث إنه جاء بشهادة من أرض الواقع ، وتؤكد هذه الشهادة أن العامل البحريني ليس كما يشاع عنه بأنه غير ملتزم ولا يستقر في العمل ، بل لديه الميزات الإيجابية المتعددة ، وهذه شهادة من الميدان تصب في صالح هذا العامل ، ولذلك فإن ما نأمله هو أن تترجم هذه الأهداف على أرض الواقع وبالسرعة الممكنة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، أقدم شكري للعاملين على هذا المشروع الاستراتيجي الهام لأن الاستثمار في التدريب هو أهم عامل من عوامل التنمية . لنا تجربة في الماضي وهي أن الحكومة تقوم بوضع سياسات التدريب وتقوم هي أيضًا بتنفيذها نيابة عن القطاع الخاص ، وقد أثبتت هذه السياسة في كثير من الأحيان فشلها ، ولكن لنا أيضًا تجارب ناجحة تتعلق بلامركزية التنفيذ ، فهناك تجربة شركة نفط البحرين وشركة ألبا وكذلك كثير من القطاعات الأخرى في مجال الصيرفة . لامركزية التنفيذ مهمة جدًا ، ولذلك أتمنى ألا تقوم الحكومة وحدها بهذا الدور بل تعطي القطاع الخاص هذه المسئولية ليتمكن من لعب دور مهم خاصة أن الشركات والمؤسسات هي أدرى باحتياجاتها ونظم التدريب التي يمكن اتباعها ، وكما هو معروف فإن التدريب مرتبط بإدارة شئون الأفراد ، وهناك نظم كثيرة في مجال التدريب لا يمكن أن تنجح إلا بوجود نظام متكامل لإدارة شئون الأفراد ، والقطاع الخاص لديه إمكانات كبيرة في هذا المجال ، ولذلك أرى أنه يجب من خلال هذا المشروع الوطني أن يتم التفكير في اللامركزية في التنفيذ وإعطاء القطاع الخاص دورًا كبيرًا حسب تخصصه فقطاع السياحة هو أدرى باحتياجاته من الوظائف التدريبية بمختلف التخصصات من أي جهة أخرى ، وكذلك قطاع الإنشاءات وقطاع الصناعة والخدمات وغير ذلك . فأنا أرى أنه يجب الاهتمام بوضع مؤسسات متخصصة في التدريب لكل قطاع اقتصادي بدلاً من أن تقوم الدولة بنفسها بهذه المهمة التي لم تثبت نجاحها في الماضي ، وهذه فرصة طيبة لأن نتوجه توجهًا سليمًا لتطوير القوى الوطنية العاملة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)