English  |  بحث  |  أين تجدنا  |  مركز الاتصال  |  خريطة الموقع  | 
 
Skip Navigation Linksالصفحة الرئيسية » المجلس » الجلسات و مضابطها » مضابط جلسات مجلس الشورى والوطني » الفصل التشريعي الأول » دور الانعقاد الرابع » الجلسة السادسة والعشرين - الثانـي والعشرين من شهر مايو 2006م » جدول الأعمال
جدول الأعمال 
طباعة   أرسل إلى صديق 

 جدول أعمال الجلسة السادسة والعشرين
الاثنين 22/5/2006م الساعة 9:30 صباحًا
دور الانعقاد العادي الرابع
الفصل التـشريـعي الأول

1- تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين .

2- التصديق على مضبطة الجلسة السابقة (الخامسة والعشرين) .

3- الرسائل الواردة :
• رسالة صاحب المعالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص موافقة مجلس النواب على تعديلات مجلس الشورى على مشروع قانون بشأن العُهَد المالية . (لإخطار المجلس بإحالة المشروع إلى سمو رئيس الوزراء تمهيدًا لتصديق جلالة الملك عليه) .(انظر المرفق)
• رسالة صاحب المعالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن قرار مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (10) من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة . (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية) .(انظر المرفق)
• رسالة صاحب المعالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن قرار مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976م (تعويض العامل عن التأخر في صرف أجره) . (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية) .(انظر المرفق)
 
• رسالة صاحب المعالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن قرار مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بشأن حماية المستهلك . (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية) .(انظر المرفق
• رسالة صاحب المعالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن قرار مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م . (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية) .
• الاقتراح بقانون بشأن تعديل المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979م ، بإصدار قانون المرور ، والمقدم من سعادة العضو فؤاد أحمد الحاجي . (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية) .

4- السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير التربية والتعليم ، والمقدم من سعادة العضو السيد حبيب مكي هاشم بشأن عدد المفصولين سنويًّا من طلبة جامعة البحرين ، وما توفره الوزارة من خيارات لخريجي الثانوية العامة ممن لا تتناسب قدراتهم العلمية والذهنية مع مواصلة دراستهم الجامعية ، ورد سعادة الوزير عليه .

5- السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير التربية والتعليم ، والمقدم من سعادة العضو الدكتور عبدالرحمن عبدالله بوعلي بشأن وجود جهاز بالوزارة يقوم بدور إرشادي بخصوص الجامعات المعترف بها وتكاليف الدراسة فيها ووسائل الاتصال بها ، والتخصصات التي تتناسب مع سوق العمل ، ورد سعادة الوزير عليه .

6- السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير العمل ، والمقدم من سعادة العضو منصور حسن بن رجب بشأن أسباب عدم البدء في الدورات التدريبية الخاصة بالمشروع الوطني للتوظيف ، وبشأن تقييم التنسيق في هذا المشروع بين إدارة المشروع ووزارات ومؤسسات الدولة ، والمعدل العمري والعلمي للمسجلين فيه ، ورد سعادة الوزير عليه .
7- التقرير التكميلي للجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن تنظيم سوق العمل .

8- تقرير لجنة الخدمات بشأن قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976م (إضافة مادة) .

9- تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن والوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين مملكة البحرين والاتحاد السويسري للإعفاء المتبادل من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال الناتج عن عمليات النقل الجوي والبحري الدولية .(انظر المرفق

10- تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بشأن إنشاء مجلس للاعتماد المهني للمؤسسات التدريبية الخاصة .(انظر المرفق)

11- تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن والوطني بشأن مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ .

12- تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن إنشاء صندوق العمل .

13- تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن زيارة مجلس العموم البريطاني خلال الفترة من 8 – 11 نوفمبر 2005م .

14- تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في أعمال المؤتمر الإقليمي الأول للبرلمانيين العرب في مجال القانون الدولي الإنساني ، والمنعقد في سوريا خلال الفترة من 20- 22 نوفمبر 2005م .

15- ما يستجد من أعمال . 

 

 

   آخر تحديث للصفحة في: 11/08/2010 12:47 م 
الرؤية | أضفنا إلى مواقعك المفضلة | اختصاص ومهام المجلس | الشروط والأحكام | سياسة الخصوصية | سهولة الوصول | المشاركة الإلكترونية | خدمة بث RSS | التقرير التحليلي للموقع
الأمانة العامة لمجلس الشورى -- مملكة  البحرين
جميع الحقوق محفوظة © 2010