English  |  بحث  |  أين تجدنا  |  مركز الاتصال  |  خريطة الموقع  | 
 
Skip Navigation Linksالصفحة الرئيسية » المجلس » الجلسات و مضابطها » مضابط جلسات مجلس الشورى والوطني » الفصل التشريعي الأول » دور الانعقاد الرابع » الجلسة الخامسة والعشرين - الخامس عشر من شهر مايو 2006م » المضبطة
المضبطة 
طباعة   أرسل إلى صديق 

 

مضبطة الجلسة الخامسة والعشرين
دور الانعقاد العادي الرابع
الفصــل التشريعــي الأول


الرقـم : 25
التاريخ :  17 ربيع الثانـي  1427هـ
    15 مــــايو 2006م


عقد مجلس الشورى جلسته الخامسة والعشرين من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول ، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية ، عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الاثنين السابع عشر من شهر ربيع الثانـي 1427هـ الموافق للخامس عشر من شهر مايو 2006م ، وذلك برئاسة صاحب السعادة الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى ، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس ، وسعادة الشيخ عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام الأمين العام لمجلس الشورى .

 


هذا وقد مثل الحكومة كل من :
1- سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى
والنواب .
2- سعادة الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية .
3- سعادة الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل .
4- سعادة الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية .
كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم :
• من وزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
1- السيد أحمد عبدالمطلب المستشار القانونـي للوزير .
2- السيدة أروى المحمود أخصائية شئون الجلسات .
3- السيد علي الصباغ أخصائي لجان .

• من وزارة المالية :
1- السيد عبدالكريم بوعلاي رئيس الإعلام الاقتصادي والمالي .

• من وزارة العمل :
1- السيد عبدعلي الخياط مدير إدارة شئون معاهد التدريب .
2- السيد صباح الدوسري مدير إدارة العلاقات العامة والدولية .
3- الدكتور عبدالباسط عبدالمحسن المستشار القانونـي .
4- السيد جمال قارونـي منسق برامج مكتب الوزير .

• من وزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء :
1- السيد سلمان سيادي المدير العام لدائرة الشئون القانونية .
2- الدكتور جميل العلوي مدير إدارة الاتفاقيات والمعاهدات .
3- السيد نبيل عطاالله المستشار القانونـي بدائرة الشئون القانونية .
4- السيد أحمد القاضي المستشار القانونـي بدائرة الشئون القانونية .

• من مؤسسة نقد البحرين :
1- الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة مدير إدارة الاستقرار المالي .

• من مجلس التنمية الاقتصادية :
1- السيد عبدالإله القاسمي نائب الرئيس التنفيذي .
2- السيد يوسف خلف المستشار القانونـي .
كما حضرها الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس ، والسيد محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشئون اللجان ، والدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد لشئون المجلس ، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للشئون الإدارية والمالية والمعلومات ، والسيد إسماعيل إبراهيم أكبري مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والمراسم ، كما حضرها عدد من رؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة ، ثم افتتح سعادة الرئيس الجلسة :

الرئيـــــــــــــــس :
بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة الخامسة والعشرين من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول . ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين ، فقد اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من الأخوين : حمد النعمي والدكتور الشيخ علي آل خليفة ، وبذلك يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا .

وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة ، فهل هناك ملاحظات عليها ؟ تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .


العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة 61 السطر 4 أرجو تغيير كلمة
 " المشروعات " إلى كلمة " لمشروعات" ، وفي السطر نفسه أرجو تغيير كلمة
 " لاستعجال " إلى كلمة " الاستعجال " . ولدي ملاحظة سيدي الرئيس ، قبل إنهائكم للجلسة الماضية وجهتم الشكر إلى عدد من الجهات من بينها لجنة الشئون المالية والاقتصادية وموظفو الأمانة العامة أيضًا ، ولكن لم يثبت في المضبطة توجيهكم التحية أيضًا للجنة الشئون التشريعية والقانونية ، وشكرًا .


الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر المضبطة بما أجري عليها من تعديل . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالسؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير المالية ، والمقدم من الأخ عبدالحسن بوحسين بشأن عدد العاملين في القطاع المصرفي من البحرينيين وغير البحرينيين ، وعدد البحرينيين في الوظائف التنفيذية والتخصصية مقارنة بغير البحرينيين وبشأن سياسة مؤسسة نقد البحرين المتعلقة بالتدريب في القطاع المصرفي ، ورد سعادة الوزير مرفق بجدول أعمال هذه الجلسة ، فهل يود العضو السائل التعقيب على رد سعادة الوزير ؟ تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر سعادة الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية على ما قدمه من معلومات عن حجم القوى العاملة في القطاع المصرفي في مملكة البحرين ، والشكر موصول للسادة المسئولين في مؤسسة نقد البحرين على جهودهم الطيبة . سيدي الرئيس ، إن إنجازات مملكة البحرين في مجال التنمية البشرية شهدت لها المنظمات الدولية ذات العلاقة ، وهذا ما نعتز به جميعًا ، ونتمنى مواصلة هذا النهج في ظل مسيرة الإصلاح المباركة . لقد كشف رد سعادة الوزير عن وجود 2.233 موظفًا أجنبيًا في قطاع البنوك من أصل 8.219 موظفًا ، من بينهم 1.266 موظفًا أجنبيًا يشغلون وظائف تنفيذية وتخصصية ، وهؤلاء جميعًا يقدمون خدمات يشكرون عليها في دعم اقتصادنا الوطني ، ورغم ارتفاع نسبة البحرنة في القطاع المصرفي حيث بلغت 54% في الوظائف التخصصية ، و73% من إجمالي الوظائف ؛ إلا أن هذه النسبة قد بقيت على مستواها منذ عام 2003م مما يستدعي بذل مزيد من الجهد لاستمرار تحسينها ، خاصة أن هذه الوظائف ذات مزايا يتطلع أبناء البحرين المؤهلون للاستفادة منها . وهذا يقودنا للجزء الثاني من السؤال المتعلق بسياسة التدريب ، فقد جاء في الرد أن سياسة التدريب ترتكز على المرسوم رقم 20 لسنة 1975م بإنشاء المجلس الأعلى للتدريب المهني والذي أنشئ بموجبه مركز البحرين لتدريب المصرفيين عام 1981م ، حيث يتم تمويله من خلال رسوم تدفعها كل مؤسسة مالية بنسبة 1% من رواتب العاملين بها ، ولاتزال هذه الاستراتيجية معمولاً بها دون تغيير ، وسؤالي حول ذلك هو : أولاً : هل نسبة 1% مازالت مناسبة بعد ربع قرن من النمو المصرفي والاقتصادي ؟ قبل ربع قرن كان المعهد مؤسسة صغيرة هدفها تدريب الفنيين ، أما الآن فهي مؤسسة مصرفية تقدم برامج متنوعة عليا وتخدم قطاعًا أكبر . من جهة أخرى إذا افترضنا أن ميزانية الرواتب في مصرف معين هي مليون دينار ، فإن ميزانية التدريب فيه لن تتعدى عشرة آلاف دينار سنويًا . ألا تحد هذه الميزانية المتواضعة من توطين الوظائف في هذا المصرف ؟ فمن الواضح أن جهود التدريب ستكون متواضعة وفي مستوى الموازنة المعتمدة ، في حين أن المعدل العام للنسبة المئوية التي تخصصها الشركات والمؤسسات هي في حدود 5% . إن دعم جهود التدريب يتطلب مراجعة نسبة 1% التي مضى عليها ربع قرن ، ويجب تعديلها - حسب رأيي - لتتناسب وحجم النمو في القطاع المصرفي الذي يحقق عائدات مجزية دون دفع ضرائب على الدخل . ثانيًا : عند سؤالي عن استراتيجية التدريب في القطاع المصرفي لم أقصد بذلك التعليم الأكاديمي في معهد البحرين للدراسات المصرفية بل قصدت بذلك سياسية مؤسسة نقد البحرين لحمل المؤسسات المالية على تبني خطط للتطوير المهني خاصة بها تهدف إلى توظيف وتمكين المواطن من كسب المعرفة ضمن سلم للتطوير المهني لتحقيق التوطين من خلال نقل المعرفة ، وهذه الاستراتيجية تتناسق وطموحات المملكة في تبوء مركز مالي عالمي ، فتوفر المهارات العالمية يشكل حافزًا كبيرًا لجلب الاستثمارات العالمية ، وكما يقول ممثل مجموعة انفستكورب العالمية السيد جاري لونج : إن توفر العمالة الماهرة يعتبر ميزة تنافسية وهي من المميزات التي تبحث عنها بنوك الاستثمار . سيدي الرئيس ، أصبح أبناء البحرين يتخرجون بأعداد كبيرة من جامعات محلية وأجنبية عريقة ، وهم يطمحون عندما يتقدمون للانخراط في القطاع المصرفي إلى عدم صدهم من قبل مدير التوظيف الأجنبي بحجة عدم الخبرة ، فالخبرة هذه لا تتوفر إلا من خلال فتح نافذة العمل والانخراط في برامج التدريب . إن ما ندعو إليه من لزوم قيام المؤسسات المصرفية بتبني خطط للتطوير المهني ليس ببدعة ، فهذا بالضبط ما تقوم به هذه المؤسسات في بلدانها وفي البلدان الأخرى التي تتواجد فيها ، كما أنني لا أدعو إلى التوطين العشوائي ، ولكني في الوقت ذاته أعتقد أن عدم تبني آلية فعالة للتدريب - كما هو الحال في اقتصاديات الدول المتقدمة - سوف لن يساهم في نقل الخبرة والمعرفة اللائقة باقتصاد المال والمصارف . سيدي الرئيس ، قد يجادل البعض من أن العولمة قد ألغت الحدود ، إلا أنه من الواضح أن دول العولمة ذاتها قد أقفلت حدودها عندما تتقاطع الأمور مع مصالحها الاقتصادية ، فهي تمنع حتى الإعلان عن الوظائف الشاغرة لغير مواطنيها إلا بعد تقديم البراهين على عدم توفر الخبرة محليًا ، والعولمة قبل كل ذلك لا تعني عدم تبني استراتيجية لنقل المعرفة اللازمة للتنمية الاقتصادية . وبهذا الخصوص يشرفني أن أستشهد ببعض ما جاء في النداء الذي وجهه جلالة الملك المعظم للشباب في أبريل الماضي حيث أكد جلالته أن المشروع الوطني الإصلاحي قد فتح اليوم الطريق لصنع المستقبل الأفضل لشباب المملكة عبر قنوات من الجهد المنتج المؤدي إلى التزود بالوعي والكفاءة سواء في المجال المهني أو المجال العام ، كما أكد جلالته أهمية الإعداد المهني المتقدم والمجزي . كما أشير في هذا الخصوص إلى ما ذكره نائب رئيس الوزراء الماليزي السابق أنور إبراهيم في ندوة غرفة تجارة وصناعة البحرين في شهر أبريل الماضي حيث أكد أن المؤشر الحقيقي للتنمية هو ازدياد عدد الكوادر ذات الخبرات التي تحتاج إليها النشاطات الاقتصادية ذات القيمة المرتفعة ، والتي بدورها ترفع الناتج القومي وتحسن مستوى المعيشة . ختامًا أكرر شكري لسعادة الوزير ، وأتمنى مراجعة وإعادة تقييم توجهات مضى عليها ربع قرن من الزمن ، ومن الواضح أنها لم تعد تواكب متطلبات التنمية الاقتصادية المنشودة في المملكة ، كما أتمنى لجهود سعادته التوفيق والنجاح ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية .

وزيـــر الماليـــــــة :
شكرًا معالي الرئيس ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، لدي نقطتان بسيطتان ، فيما يتعلق بنسبة 1% فصحيح أن النسبة لم تتغير لكن الرواتب تغيرت ، فنسبة 1% زادت مع السنوات لأن الرواتب ازدادت ، فبالتالي لا توجد هناك مشكلة في bibf بالنسبة للإيراد والاستثمار ، وأيضًا البنوك تستثمر في التدريب خارج نسبة الـ 1% ، والدليل على ذلك أنه عندما استلمتُ مؤسسة نقد البحرين في العام 2001م كان الجميع يتكلم عن 5.800 موظف يعملون في القطاع المالي ، واليوم يوجد 8.200 موظف - حسب الإحصائيات الأخيرة - في هذا القطاع ، فنسبة الزيادة كبيرة جدًا في عدد العاملين ، وكذلك زاد عدد البحرينيين الذين يدخلون هذا القطاع ، ولو رأينا نسبة البحرينيين ودرجة المهنية الموجودة في هذا القطاع لوجدنا أنها من الأكثر القطاعات بحرنة ومهنية ، ونحن نفتخر بذلك ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، وأشكر سعادة الوزير على رده ، وأنا واثق جدًا بأن ما تبذله مؤسسة نقد البحرين ووزارة المالية هو محل تقدير الجميع ، وليسمح لي أن أقول إن عيون شباب المملكة الطموحين مركزة على 2.233 وظيفة في القطاع المصرفي يشغلها غير البحرينيين ، ومزاياها كثيرة وهم يتطلعون لتمكينهم من الاستفادة منها بجدارة واقتدار ، ومؤسسة نقد البحرين مدعوة للتفاعل مع هذه الطموحات المشروعة بمراجعة وإعادة تقييم سياسات التدريب المتبعة لتواكب المستجدات في عالم المال والاقتصاد ، ففي غياب الاستراتيجية العامة من الطبيعي أن ينحو كل مسئول غير محلي في مؤسسته لممارسة قناعاته ومصالحه التي قد لا تتقاطع مع المصلحة الوطنية للمملكة ، وهذه الظاهرة لا يمكن معالجتها إلا بوضع الاستراتيجية والمعايير المتوازنة التي تحفظ مصالح كل الأطراف . أكرر شكري لسعادة الوزير ، وأتمنى لجهوده التوفيق والنجاح ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، وأشكر سعادة الأخ الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية لحضوره وإجابته الوافية . وبالنسبة للسؤال الآخر الموجه إلى وزير العمل ، والمقدم من الأخ منصور بن رجب فالعضو السائل حتى هذه اللحظة لم يحضر ، لذلك طلبنا من سعادة الوزير عدم الحضور ، وتم تأجيل السؤال . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال ...


العضو السيد حبيب مكي (مقاطعًا)  :
سيدي الرئيس ، هناك ثلاثة أسئلة أخرى غير هذا السؤال الذي تكلمت عنه .

الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
لقد تم تعديل جدول الأعمال ، فلا أعرف هل تم توزيع جدول الأعمال المعدل عليكم أم لا ؟

العضو السيد حبيب مكي :
أنت قلت : إن العضو السائل غير موجود لكن هناك أسئلة أخرى في جدول أعمال هذه الجلسة .

الرئيـــــــــــــــس :
من المفترض أن يوزع عليكم جدول الأعمال المعدل ، لأننا نسقنا مع سعادة الأخ وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب بخصوص اعتذار سعادة وزير التربية والتعليم عن حضور هذه الجلسة نظرًا لسفره خارج البحرين ، فمن المفترض أنه وزع عليكم جدول أعمال آخر بالأمس فلا أعرف هل وزع عليكم أم لا ؟

العضو السيد حبيب مكي :
لم يصلنا أي شيء .

العضو منصور بن رجب :
سيدي الرئيس ، أنا موجود .

الرئيـــــــــــــــس :
لقد تأخرت عن الحضور لأننا عقدنا الجلسة في تمام الساعة التاسعة والنصف وقد كان الوزير في طريقه إلى الجلسة ولكننا طلبنا منه عدم الحضور لأنك لم تكن موجودًا حينها ، فالرجاء إذا كان لدى أي عضو سؤال موجه إلى أي وزير الالتزام بالحضور مبكرًا من بداية الجلسة . وبالنسبة للسؤالين الآخرين الموجهين إلى وزير التربية والتعليم فقد تم تأجيلهما إلى جلسة قادمة نظرًا لسفر سعادته خارج البحرين . تفضل الأخ السيد حبيب مكي .


العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، السؤال الذي وجهتُه صار الآن (يتمغط) فقد وُضع قبل شهرين ولايزال يدرج في جدول الأعمال ، وشكرًا . 

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، ولكن الوزير الآن في مهمة رسمية خارج البحرين ...

العضو منصور بن رجب (مقاطعًا) :
وزير العمل لديه موضوع آخر وهو مناقشة مشروع قانون بشأن تنظيم سوق العمل ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
شكرًا ، سنناقش هذا المشروع في وقته . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن شعار مملكة البحرين .

وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه في الجلسة السابقة ، فهل يوافق عليه بصفة نهائية ؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بشأن إنشاء مجلس للاعتماد المهني للمؤسسات التدريبية الخاصة . وبما أن الأخت ألس سمعان مقررة اللجنة غير موجودة حاليًا فسنؤجل مناقشته إلى جلسة لاحقة . تفضل سعادة الأخ عبد العزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، الأولية هي أن تناقش مشروعات القوانين ثم الاقتراحات بقوانين وذلك حسب اللائحة الداخلية ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا . وننتقل الآن إلى البند  التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن تنظيم سوق العمل . وأطلب من الأخ جميل المتروك مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

          (أولاً : تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن تنظيم سوق العمل العمــــل) :

التاريخ :10 مايو 2006 م

مقدمــة :
استلمت لجنة الشئون المالية والاقتصادية كتاب معالي رئيس مجلس الشورى
رقم (396 / 15 – 4 – 2006 ) المؤرخ في 2 أبريل 2006م والذي تم بموجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة مشروع قانون رقم (  ) لسنة (  ) بشأن تنظيم سوق العمل ، المرافق للمرسوم الملكي رقم ( 25 ) لسنة 2005م ، وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأن مشروع القانون  لعرضه على المجلس .

أولاً - إجراءات اللجنة :
لتنفيذ التكليف المذكور قامت اللجنة بالإجراءات التالية :
1-  عقدت اللجنة الاجتماعات التالية لبحث ودراسة مشروع القانون :
- الاجتماع الثاني عشر   بتاريخ 11 أبريل 2006م .
-  الاجتماع الثالث عشر   بتاريخ  22 أبريل 2006م .
-  الاجتماع السادس عشر   بتاريخ 6 مايو 2006م .
-  الاجتماع السابع عشر    بتاريخ 7 مايو 2006م .
- الاجتماع الثامن عشر   بتاريخ   9 مايو 2006م .
- الاجتماع التاسع عشر   بتاريخ 10 مايو 2006م .

2-  اطلعت اللجنة ، أثناء دراستها ، على الوثائق المتعلقة بمشروع القانون موضوع البحث والدراسة والتي اشتملت على مايلي :

-  قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون . 
-  ملاحظات غرفة تجارة وصناعة البحرين بشأن مشروع القانون .
-  ملاحظات مركز البحرين للدراسات والبحوث بشأن مشروع القانون .
-  رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى .
-  مشروع القانون المذكور والمذكرة الإيضاحية .

3- وبناء على دعوة من اللجنة  شارك، في بعض اجتماعاتها، مسئولون وممثلون عن عدد من الجهات حيث حضر عن كل من :

وزارة العمل :
1- الأستاذ جميل محمد علي حمـيدان            وكيل الوزارة المساعد لشئون العمل .
2- الأستاذ جمال عبدالوهاب قاروني            منسق البرامج بمكتب الوزير .

ديوان الرقابة المالية :
سعادة الأستاذ حسن بن خليفة الجلاهمة  رئيس ديوان الرقابة المالية .

مجلس التنمية الاقتصادية :
الدكتور زكريا أحمد هجرس   نائب الرئيس التنفيذي للمجلس .
الأستاذ يوسف خلف           المستشار القانوني بالمجلس .

دائرة الشئون القانونية بوزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء :
الدكتور جميل العلوي          مدير إدارة الاتفاقات والمعاهدات .
الأستاذ صلاح هلال           مستشار قانوني .
الأستاذ محمد مجبل          مستشار قانوني .

وزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
الأستاذة أروى عبداللطيف آل محمود  أخصائي شؤون جلسات .

غرفة تجارة وصناعة البحرين :
1- الأستاذ أحمـد نجم النجم   الرئيس التنفيذي للغرفة .
2- الأستاذ محمد عصام كمور   مستشار قانوني .

الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين :
1- الأستاذ عبدالغفار عبدالحسين عبدالله    الأمين العام للاتحاد .
2- الأستاذ عبدالله محمد حسين      الأمين العام المساعد للشئون العربية والدولية .

جمعية سيدات الأعمال البحرينية :
الأستاذة أفنان عبدالرحمن الزياني   عضو مجلس إدارة الجمعية .

وقد اعتذر رئيس جمعية رجال الأعمال البحرينية عن عدم تمكنه من تلبية دعوة اللجنة لظروف خاصة .
كما شارك في اجتماعات اللجنة من مجلس الشورى كل من :
1-  الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي      المستشار القانوني لشئون المجلس .
1. الأستاذ محسن حميد مرهون               المستشار القانوني لشئون لجان المجلس .
1. الأستاذ زهيـر حسن مكي       المستشار القانوني المساعد بالمجلس .
2. الأستاذة ميادة مجيد معارج               الأخصائي القانوني بالمجلس .
3. الأستاذ يوسف يعقوب مرهون       أخصـائي إعلام بالمجلـس .

• وتولى أمانة سر اللجنة الأستاذة فهيمة الزيرة .

ثانيًا -  رأي اللجنة :
جرى نقاش مستفيض حول مشروع القانون موضوع البحث وتم تبادل وجهات النظر بشأنه من قبل المسؤولين المدعوين ومن قبل أعضاء اللجنة والمستشارين القانونيين ، كما تم استعراض رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس والتي أكدت سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية ، و تدارست اللجنة الملامح الرئيسية لمشروع القانون كما لخصتها المذكرة الإيضاحية والتي تمثلت في إنشاء هيئة مستقلة تسمى (هيئة سوق العمل) تكون هي الجهة المركزية التي تتولى تنفيذ برامج الإصلاحات المستهدفة بشأن سوق العمل في
المملكة ، وتختص بدراسة هذا السوق ورسم السياسات التي يقوم عليها وتنفيذها على نحو ٍ يحقق الهدف المنشود من إعادة هيكلة سوق العمل ، مع منح هذه الهيئة الصلاحيات والإمكانات اللازمة للقيام بمهامها ، فضلا ً عن فرض نظام للرسوم على استخدام العمالة الأجنبية بغرض الوصول إلى معادلة تكاليف استخدام العمال البحرينيين بغيرهم من العمال الأجانب بحيث يكون العمال البحرينيون هم الخيار الأفضل للتوظيف ؛ مع مراعاة أن يكون فرض تلك الرسوم بشكل مرن وتدريجي يتناسب وقدرة الاقتصاد الوطني على استيعاب المشروع ، وأن يكون لقطاع خدم المنازل - فيما يخص فرض هذه الرسوم - نظام خاص في إطار خطة سوق العمل ، هذا بالإضافة إلى وضع حد أقصى للعمال الوافدين الذين يسمح لهم بالعمل في البلاد خلال فترة زمنية معينة ، وتسهيل حركة انتقال العامل الأجنبي من صاحب عمل إلى آخر حتى ؛ لا يكون ربط العمال الأجانب بكفلائهم من أصحاب الأعمال يجعلهم الخيار المفضل لدى أصحاب الأعمال بالمقارنة بنظرائهم من العمال البحرينيين الذين يمكنهم الانتقال من صاحب عمل إلى آخر حيث استهدف المشروع إزالة هذه الميزة النسبية للعامل الأجنبي وفي ذات الوقت تحسين الظروف التي يعمل في ظلها بعض هؤلاء العمال ، والتي تتسم بالاستغلال في بعض الأحيان ، كما استهدف هذا المشروع وضع قواعد وأسس محددة لإنهاء تصاريح عمل الأجانب تتسم بالوضوح والشفافية وعلى نحو يسمح للعمال بمعرفة حقوقهم والتزاماتهم ويتيح لأصحاب الأعمال إنهاء استخدامهم للعمال الأجانب ، عند الاقتضاء ، طبقًا لأسس واضحة ومعلومة سلفًا .
و في هذا الصدد استمعت اللجنة إلى آراء القطاع الخاص ممثلاً في غرفة تجارة و صناعة
البحرين ، كما اطلعت على المذكرة التي قدمتها جمعية رجال الأعمال و استمعت أيضًا إلى رأي جمعية سيدات الأعمال ، كما استمعت اللجنة إلى رأي قطاع العمال الذي استعرضه الأمين العام لاتحاد نقابات العمال ، وناقشت اللجنة بإسهاب التعديلات التي أدخلها مجلس النواب و استمعت إلى رأي ممثلي الحكومة و مجلس التنمية الاقتصادية في التعديلات المقرّة من قبل مجلس النواب و المقترحة من اللجنة ، وقررت اللجنة في ضوء كل تلك المعطيات أن توصي بالموافقة على مشروع القانون ؛ لاسيما وأنه يأتي انطلاقًا من حرص مملكة البحرين على إصلاح سوق العمل و مواجهة التحديات المتعلقة بتوفير فرص عمل للبحرينيين وإيجاد الحلول المناسبة بشأنها ، وأنه يشكل مع مشروع قانون إنشاء صندوق العمل حلقة متكاملة لتحقيق تلك الأهداف .
ثالثًا -  اختيار مقرري الموضوع الأصلي والاحتياطي :
إعمالاً لنص المادة ( 39 ) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، اتفقت اللجنة على اختيار كل من :
1- الأستـاذ جميل علي المتروك   مقررًا أصليًا .
2- الأستاذ خالد حسين المسقطي           مقررًا احتياطيًا .

رابعًا -  توصية اللجنة :
في ضوء المناقشات والآراء التي أبديت أثناء دراسة مشروع القانون ، فإن اللجنة توصي بما
يلي :

1- الموافقة على مشروع قانون رقم (   ) لسنة (      ) بشأن تنظيم سوق العمل المرافق للمرسوم الملكي رقم ( 25 ) لسنة 2005م .
2- الموافقة على التعديلات التي أدخلتها اللجنة على مشروع القانون كما وردت تفصيلاً .

مشروع قانون
الديباجة :
نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة :
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 وتعديلاته ،
وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 وتعديلاته ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة ،
وعلى القانون رقم (  ) لسنة (    )   بإنشاء صندوق العمل ،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : .

توصية اللجنة :
- التصحيح الإملائي لكلمة (الإطلاع) وذلك بحذف همزة القطع منها.
- الموافقة على قرار مجلس النواب بحذف فقرة (وعلى القانون رقم (  ) لسنة (    ) بإنشاء صندوق العمل) .
- إضافة المرسوم بقانون الخاص بديوان الرقابة المالية ضمن الديباجة قبل الفقرة الأخيرة منها ؛ وذلك بغرض تأكيد خضوع الصندوق لرقابة الديوان .

نص الديباجة بعد التعديل :
نحن حمد بن عيسى آل خليفة   ملك مملكة البحرين
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 وتعديلاته ،
وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 وتعديلاته ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (39)لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002م بشأن ديوان الرقابة المالية ،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : .

باب تمهيدي : تعاريف ونطاق تطبيق القانون :
المادة (1) : تعاريف
لأغراض هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك :
المملكة : مملكة البحرين .
الوزير: الوزير المعني بشئون العمل في القطاع الأهلي .
الهيئة: هيئة تنظيم سوق العمل المنشأة بموجب أحكام هذا القانون .
مجلس الإدارة أو المجلس : مجلس إدارة الهيئة المشكل طبقًا لحكم المادة (6) من هذا القانون .
رئيس المجلس : رئيس  مجلس الإدارة  .
الرئيس التنفيذي : الرئيس التنفيذي للهيئة المعين طبقًا لحكم المادة (11) من هذا القانون .
صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملا ً أو أكثر لأداء عمل معين في المملكة لقاء أجر أيًا كان نوعه ، ثابتًا أو متغيرًا نقدًا أو عينًا ، ويشمل ذلك أية جهة حكومية أو مؤسسة أو هيئة عامة أو شركة أو مكتب أو منشأة أو غير ذلك من كيانات القطاع
الخاص .
العامل : كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر أيًا كان نوعه ، ثابتًا أو متغيرًا نقدًا أوعينًا ، لدى صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه .
صاحب العمل الأجنبي : كل شخص طبيعي أجنبي لا ينطبق عليه تعريف العامل طبقًا لأحكام هذا القانون ويزاول عملاً في المملكة سواء كان باسمه ولحسابه أو باسم أو لحساب غيره .
وكالة توريد العمال : صاحب العمل المرخص له بتوريد عمال للعمل لدى طرف ثالث مدة محددة أو لإنجاز مهمة معينة دون إشراف من صاحب العمل (المورد) على تنفيذ العمل .
مكتب التوظيف : المكتب الذي يتولى البحث عن عامل مناسب لصاحب عمل وتيسير إبرام عقد عمل بين الطرفين .
المرخص لهم : وكالات توريد العمال ومكاتب التوظيف .
لجنة التدقيق : اللجنة المنصوص عليها في المادة (21) من هذا القانون .
تصريح العمل : تصريح تصدره الهيئة ، وفقًا لأحكام هذا القانون ، لصاحب عمل بشأن استخدام عامل أجنبي معين طبقًا للشروط المحددة في التصريح .

توصية اللجنة :
- حذف عبارة (سواء كان) الواردة بعد كلمة (المملكة) ، واستبدال عبارة (أو كان مقيمًا فيها) بعبارة (أو باسم أو لحساب غيره) الواردة في عجز تعريف صاحب العمل
الأجنبي ؛ وذلك لأنه لا يجوز أن يكون صاحب عمل ويعمل باسم أو لحساب غيره ؛ كما أن الإضافة جاءت تحوّطـًا للحالات التي يقيم فيها الأجانب وعلى الأخص الذين يملكون عقارًا في المملكة دون قيامهم بأي عمل لحسابهم الخاص .
- الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة تعريف خاص بصندوق العمل نصه : " صندوق
العمل : الصندوق الذي يصدر بإنشائه وتنظيمه وتحديد اختصاصاته قانون " .

نص المادة بعد التعديل :
لأغراض هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك :
المملكة : مملكة البحرين.
الوزير: الوزير المعني بشئون العمل في القطاع الأهلي .
الهيئة: هيئة تنظيم سوق العمل المنشأة بموجب أحكام هذا القانون .
مجلس الإدارة أو المجلس : مجلس إدارة الهيئة المشكل طبقــًا لحكم  المادة (6) من هذا
القانون .
رئيس المجلس : رئيس  مجلس الإدارة .
الرئيس التنفيذي : الرئيس التنفيذي للهيئة المعين طبقًا لحكم المادة (11) من هذا القانون .
صاحب العمل : كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملا ً أو أكثر لأداء عمل معين في المملكة لقاء أجر أيـًا كان نوعه ، ثابتًا أو متغيرًا نقدًا أو عينًا ، ويشمل ذلك أية جهة حكومية أو مؤسسة أو هيئة عامة أو شركة أو مكتب أو منشأة أو غير ذلك من كيانات القطاع
الخاص .
العامل : كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر أيًا كان نوعه، ثابتًا أو متغيرًا نقدًا أو عينًا ، لدى صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه .
صاحب العمل الأجنبي : كل شخص طبيعي أجنبي لا ينطبق عليه تعريف العامل طبقًا لأحكام هذا القانون ويزاول عملاً في المملكة باسمه ولحسابه أو كان مقيمـًا فيها .
وكالة توريد العمال : صاحب العمل المرخص له بتوريد عمال للعمل لدى طرف ثالث مدة محددة أو لإنجاز مهمة معينة دون إشراف من صاحب العمل (المورد) على تنفيذ العمل .
مكتب التوظيف : المكتب الذي يتولى البحث عن عامل مناسب لصاحب عمل وتيسير إبرام عقد عمل بين الطرفين .
المرخص لهم : وكالات توريد العمال ومكاتب التوظيف .
لجنة التدقيق : اللجنة المنصوص عليها في المادة (21) من هذا القانون .
تصريح العمل : تصريح تصدره الهيئة ، وفقًا لأحكام هذا القانون ، لصاحب عمل بشأن استخدام عامل أجنبي معين طبقًا للشروط المحددة في التصريح .
صندوق العمل : الصندوق الذي يصدر بإنشائه وتنظيمه وتحديد اختصاصاته قانون .

المادة (2) : نطاق تطبيق القانون :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
(‌أ) مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها في المملكة ، تسري أحكام هذا القانون في شأن إنشاء وتنظيم هيئة سوق العمل وفي شأن تصاريح العمل وتراخيص وكالات توريد العمال ومكاتب التوظيف ، وتصاريح مزاولة أصحاب العمل الأجانب للعمل بالمملكة في حدود أحكام هذا القانون .
(ب) لا تسري أحكام هذا القانون على استخدام أي من الفئات التالية :
1-  الأجانب من غير المدنيين الذين تستخدمهم قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وكافة أجهزة الأمن بالمملكة .
2-  الأجانب الذين يفدون إلى المملكة بغرض إنجاز أعمال مؤقتة تستغرق أقل من خمسة عشر يومًا مثل إقامة الأسواق أو المعارض أو الاحتفالات أو المهرجانات أو الحفلات وغيرها من الأنشطة التي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة .
3-  الأجانب من أعضاء وإداريي البعثات الدبلوماسية والقنصلية والدولية لدى المملكة .

توصية اللجنة :
-  الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة عبارة (وفقًا للضوابط والشروط) بعد كلمة (الأنشطة) الواردة في عجز البند رقم (2).
-  الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة عبارة (وذلك في حدود أعمال البعثة) في عجز البند رقم (3).

نص المادة بعد التعديل :
(أ)    مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها في المملكة ، تسري أحكام هذا القانون في شأن إنشاء وتنظيم هيئة سوق العمل وفي شأن تصاريح العمل وتراخيص وكالات توريد العمال ومكاتب التوظيف ، وتصاريح مزاولة أصحاب العمل الأجانب للعمل بالمملكة في حدود أحكام هذا القانون .
(ب) لا تسري أحكام هذا القانون على استخدام أي من الفئات التالية :
1-  الأجانب من غير المدنيين الذين تستخدمهم قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وكافة أجهزة الأمن بالمملكة .
2-  الأجانب الذين يفدون إلى المملكة بغرض إنجاز أعمال مؤقتة تستغرق أقل من خمسة عشر يومًا مثل إقامة الأسواق أو المعارض أو الاحتفالات أو المهرجانات أو الحفلات وغيرها من الأنشطة وفقًا للضوابط والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة .
3-  الأجانب من أعضاء وإداريي البعثات الدبلوماسية والقنصلية والدولية لدى المملكة ، وذلك في حدود أعمال البعثة .

الباب الأول : الهيئة : الفصل الأول : إنشاء الهيئة ومهامها وصلاحياتها :
المادة (3) : إنشاء الهيئة :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
(‌أ) تنشأ هيئة عامة تسمى " هيئة تنظيم سوق العمل" تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري وتخضع لرقابة الوزير .
(ب) تتمتع الهيئة بجميع الامتيازات التي تتمتع بها الوزارات والأجهزة الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة في المملكة .
توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

المادة (4) : مهام وصلاحيات الهيئة :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" (أ) تباشر الهيئة كافة المهام والصلاحيات اللازمة لتنظيم سوق العمل بالمملكة وتنظيم تصاريح العمل وتراخيص وكالات توريد العمال ومكاتب التوظيف وتصاريح مزاولة أصحاب العمل الأجانب للعمل بالمملكة في حدود أحكام هذا القانون ، ولها على الأخص ما
يلي :
1- وضع وتنفيذ خطة وطنية بشأن سوق العمل تتضمن الاستراتيجية والسياسة العامة بشأن تشغيل العمالة الوطنية والأجنبية ، وذلك بمراعاة توجه الدولة بشأن سوق العمل وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
ويجب على الهيئة وضع هذه الخطة كل سنتين ، ويجوز عند الاقتضاء إعدادها لفترات أقصر ، وتنشر الخطة في الجريدة الرسمية .
ويجوز أن تتضمن تلك الخطة وضع حد أقصى للعدد الإجمالي لتصاريح العمـل التي تصدرها الهيئة في فترة زمنية معينة سواء في كافة قطاعات العمل أو وفقًا لكل مهنة أو نشاط اقتصادي .
2- جمع وتحليل البيانات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بالوضع الاقتصادي في المملكة ، وخاصة  ما يتعلق منها بسوق العمل ، بحيث تكون الهيئة مصدرًا رئيسيًا للبيانات والمعلومات والإحصاءات الدقيقة فيما يخص سوق العمل بالمملكة .
وتعمل الهيئة على تحديث تلك البيانات بشكل مستمر ومنتظم على نحو يمثل الواقع الحقيقي للوضع الاقتصادي في المملكة .
وتعد الهيئة في هذا الشأن تقارير يتم نشرها بالوسائل المناسبة ، التي يحددها مجلس
الإدارة ، على نحو يتيح للكافة فرصة الإطلاع عليها .
3-  اقتراح برامج وسياسات من شأنها تطوير سوق العمل في الأمور الخارجة عن اختصاص الهيئة ، وتزويد الجهات المعنية بها .
4-  توعية وتوجيه وإرشاد العمال وأصحاب العمل والكافة بشأن حقوق وواجبات وقيم وأخلاقيات العمل والسلامة المهنية والبيئية في مكان العمل .
5- وضع الأنظمة وإصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، بما في ذلك الأنظمة واللوائح والقرارات التي تحدد  ما يلي :
(‌أ)    قواعد وإجراءات منح وتجديد تصاريح العمل وتحديد فئاتها والشروط التي تسري بشأن كل منها ومدة سريان هذه التصاريح وكافة الأمور المتعلقة بها .
(‌ب) قواعد وإجراءات منح وتجديد تراخيص وكالات توريد العمال ومكاتب التوظيف ومدة سريان هذه التراخيص وكافة الأمور المتعلقة بها .
(‌ج) إجراءات تقديم طلبات الحصول على تصاريح العمل وتراخيص وكالات توريد العمال ومكاتب التوظيف ، والبيانات والمعلومات والمستندات التي يجب إرفاقها بهذه الطلبات ، وإجراءات البت فيها .
(د‌)  إجراءات وشروط حصول صاحب العمل الأجنبي على تصريح بمزاولة العمل بالمملكة في أنشطة اقتصادية معينة .
(هـ) قواعد وإجراءات إلغاء تصاريح العمل وتراخيص وكالات توريد العمال ومكاتب التوظيف وتصاريح مزاولة أصحاب العمل الأجانب للعمل بالمملكة، وإجراءات انتقال العامل الأجنبي إلى صاحب عمل آخر .
(‌و)   التزامات صاحب العمل في حالة ترك العامل الأجنبي للعمل لديه بالمخالفة لشروط تصريح العمل .
(‌ز)  ضوابط إجراء التفتيش للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذ ًا له .
(‌ح) السجلات التي يجب على أصحاب العمل والمرخص لهم إمساكها ، والبيانات والمعلومات التي تدون بها .
6-  تحديد وتحصيل الرسوم المفروضة على أصحاب العمل بشأن تصاريح العمل ، ورسوم تجديدها .
ويراعى في تحديد هذه الرسوم ما تتضمنه الخطة الوطنية بشأن سوق العمل ورفع الميزة النسبية لاستخدام العمال البحرينيين على غيرهم من العمال الأجانب ، وما إذا كان العامل الأجنبي يقيم بمفرده في المملكة أو بصحبة أفراد عائلته .
7-  تحديد وتحصيل الرسوم المفروضة على تراخيص وكالات توريد العمال ومكاتب التوظيف ورسوم تجديدها .
 8-  تحديد وتحصيل الرسوم المفروضة على تصاريح مزاولة أصحاب العمل الأجانب للعمل بالمملكة في حدود أحكام هذا القانون .
9-  مراقبة مدى الالتزام بأحكام هذا القانون والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذ ًا له ، واتخاذ كافة التدابير التي تكفل الالتزام بها وبشروط التصاريح والتراخيص الصادرة وفقًا لتلك الأحكام .
10-  العمل كجهة مركزية يتم من خلالها التقدم بكافة الطلبات وتحصيل كافة الرسوم المتعلقة بالتصاريح والتراخيص التي تصدر طبقًا لأحكام هذا القانون والحصول على تأشيرات دخول المملكة والإقامة واستخراج بطاقات الهوية الرسمية وإجراء الفحوص والاختبارات اللازمة وأية تصاريح أو تراخيص أخرى لازمة لأصحاب العمل الأجانب أو لاستخدام العمال الأجانب ومتابعة جميع الإجراءات المتعلقة بما تقدم ، وذلك كله بالتنسيق مع الجهات المعنية .
11-  العمل على تبسيط الإجراءات المتعلقة باستصدار تصاريح العمل وغيرها من التصاريح والتراخيص المتعلقة باستخدام العمال الأجانب .
12-  إجراء ودعم البحوث والدراسات في مجال سوق العمل والاستفادة من نتائجها .
 13- القيام بالمهام والصلاحيات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون .
(ب‌) يجوز بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء - بناءً على طلب الهيئة - إسناد بعض المهام المناسبة إلى أي من الجهات الحكومية ، بما في ذلك تحصيل الرسوم المستحقة طبقًا لأحكام هذا القانون .
ويجوز للهيئة إسناد أي من هذه المهام إلى ذوي الكفاءة والخبرة المناسبة من الأفراد واللجان والجهات غير الحكومية .
وفي حالة إسناد مهمة تحصيل الرسوم إلى جهة غير حكومية ، يجب النشر عن ذلك في الجريدة الرسمية . "

توصية اللجنة :
- التصحيح الإملائي لكلمة " الإطلاع " وذلك بحذف همزة القطع منها في نهاية البند 2.
- الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال كلمة " اقتراح " بكلمة " تحديد " الواردة في بداية البند 6 .
- الموافقة على قرار مجلس النواب بحذف الفقرة الثانية من البند 6 ؛ وذلك تمشيًا مع قرار مجلس النواب بالتعديل الوارد على المادة رقم (39) - بعد تعديل الترقيم - من هذا
القانون .
- الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال كلمة " اقتراح " بكلمة " تحديد " الواردة في بداية البند 7 ؛ وذلك تمشيًا مع المادة رقم (39) - بعد تعديل الترقيم -  من هذا القانون .
- الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال كلمة (اقتراح) بكلمة (تحديد) الواردة في بداية البند 8 ؛ وذلك تمشيًا مع المادة رقم (39) - بعد تعديل الترقيم -  من هذا القانون .

نص المادة بعد التعديل :
(‌أ) تباشر الهيئة كافة المهام والصلاحيات اللازمة لتنظيم سوق العمل بالمملكة وتنظيم تصاريح العمل وتراخيص وكالات توريد العمال ومكاتب التوظيف وتصاريح مزاولة أصحاب العمل الأجانب للعمل بالمملكة في حدود أحكام هذا القانون ، ولها على الأخص ما يلي :
1-  وضع وتنفيذ خطة وطنية بشأن سوق العمل تتضمن الاستراتيجية والسياسة العامة بشأن تشغيل العمالة الوطنية والأجنبية ، وذلك بمراعاة توجه الدولة بشأن سوق العمل وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
ويجب على الهيئة وضع هذه الخطة كل سنتين ، ويجوز عند الاقتضاء إعدادها لفترات أقصر ، وتنشر الخطة في الجريدة الرسمية .
ويجوز أن تتضمن تلك الخطة وضع حد أقصى للعدد الإجمالي لتصاريح العمل التي تصدرها الهيئة في فترة زمنية معينة سواء في كافة قطاعات العمل أو وفقًا لكل مهنة أو نشاط اقتصادي .
2- جمع وتحليل البيانات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بالوضع الاقتصادي في
المملكة ، وخاصة ما يتعلق منها بسوق العمل ، بحيث تكون الهيئة مصدرًا رئيسيًا للبيانات والمعلومات والإحصاءات الدقيقة فيما يخص سوق العمل بالمملكة .
وتعمل الهيئة على تحديث تلك البيانات بشكل مستمر ومنتظم على نحو يمثل الواقع الحقيقي للوضع الاقتصادي في المملكة .
وتعد الهيئة في هذا الشأن تقارير يتم نشرها بالوسائل المناسبة ، التي يحددها مجلس الإدارة ، على نحو يتيح للكافة فرصة الاطلاع عليها .
 3-  اقتراح برامج وسياسات من شأنها تطوير سوق العمل في الأمور الخارجة عن اختصاص الهيئة ، وتزويد الجهات المعنية بها .
4-  توعية وتوجيه وإرشاد العمال وأصحاب العمل والكافة بشأن حقوق وواجبات وقيم  وأخلاقيات العمل والسلامة المهنية والبيئية في مكان العمل .
5-  وضع الأنظمة وإصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، بما في ذلك الأنظمة واللوائح والقرارات التي تحدد ما يلي :

(‌أ)  قواعد وإجراءات منح وتجديد تصاريح العمل وتحديد فئاتها والشروط التي تسري بشأن كل منها ومدة سريان هذه التصاريح وكافة الأمور المتعلقة بها .
(ب) قواعد وإجراءات منح وتجديد تراخيص وكالات توريد العمال ومكاتب التوظيف ومدة سريان هذه التراخيص وكافة الأمور المتعلقة بها .
(ج)  إجراءات تقديم طلبات الحصول على تصاريح العمل وتراخيص وكالات توريد العمال ومكاتب التوظيف ، والبيانات والمعلومات والمستندات التي يجب إرفاقها بهذه الطلبات ، وإجراءات البت فيها .
(د‌) إجراءات وشروط حصول صاحب العمل الأجنبي على تصريح بمزاولة العمل بالمملكة في أنشطة اقتصادية معينة .
(هـ) قواعد وإجراءات إلغاء تصاريح العمل وتراخيص وكالات توريد العمال ومكاتب التوظيف وتصاريح مزاولة أصحاب العمل الأجانب للعمل بالمملكة ، وإجراءات انتقال العامل الأجنبي إلى صاحب عمل آخر .
(‌و)  التزامات صاحب العمل في حالة ترك العامل الأجنبي للعمل لديه بالمخالفة لشروط تصريح العمل.
(‌ز)  ضوابط إجراء التفتيش للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذ ًا له .
(‌ح)  السجلات التي يجب على أصحاب العمل والمرخص لهم إمساكها ، والبيانات والمعلومات التي تدون بها .

6- اقتراح وتحصيل الرسوم المفروضة على أصحاب العمل بشأن تصاريح العمل ، ورسوم تجديدها .
7- اقتراح وتحصيل الرسوم المفروضة على تراخيص وكالات توريد العمال ومكاتب التوظيف ورسوم تجديدها .
8- اقتراح وتحصيل الرسوم المفروضة على تصاريح مزاولة أصحاب العمل الأجانب للعمل بالمملكة في حدود أحكام هذا القانون .
9- مراقبة مدى الالتزام بأحكام هذا القانون والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذ ًا له ، واتخاذ كافة التدابير التي تكفل الالتزام بها وبشروط التصاريح والتراخيص الصادرة وفقًا لتلك الأحكام .
10-  العمل كجهة مركزية يتم من خلالها التقدم بكافة الطلبات وتحصيل كافة الرسوم المتعلقة بالتصاريح والتراخيص التي تصدر طبقًا لأحكام هذا القانون والحصول على تأشيرات دخول المملكة والإقامة واستخراج بطاقات الهوية الرسمية وإجراء الفحوص والاختبارات اللازمة وأية تصاريح أو تراخيص أخرى لازمة لأصحاب العمل الأجانب أو لاستخدام العمال الأجانب ومتابعة جميع الإجراءات المتعلقة بما تقدم ، وذلك كله بالتنسيق مع الجهات المعنية .

11-  العمل على تبسيط الإجراءات المتعلقة باستصدار تصاريح العمل وغيرها من التصاريح والتراخيص المتعلقة باستخدام العمال الأجانب .
12-  إجراء ودعم البحوث والدراسات في مجال سوق العمل والاستفادة من نتائجها .
13-  القيام بالمهام والصلاحيات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون .
(‌ب)  يجوز بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء - بناءً على طلب الهيئة - إسناد بعض المهام المناسبة إلى أي من الجهات الحكومية ، بما في ذلك تحصيل الرسوم المستحقة طبقًا لأحكام هذا القانون .

ويجوز للهيئة إسناد أي من هذه المهام إلى ذوي الكفاءة والخبرة المناسبة من الأفراد واللجان والجهات غير الحكومية .
وفي حالة إسناد مهمة تحصيل الرسوم إلى جهة غير حكومية ، يجب النشر عن ذلك في الجريدة الرسمية .

المادة (5) : ممارسة المهام والصلاحيات وإجراء المشاورات :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
( أ ) يجب على الهيئة ممارسة مهامها وصلاحياتها بكفاءة وفاعلية وشفافية وبدون تمييز وبشكل مناسب ، وعلى نحو ٍ يتسق مع الخطة الوطنية بشأن سوق العمل .
(ب) في حالة عزم الهيئة إصدار أية أنظمة أو لوائح أو قرارات أو اتخاذ أية تدابير ذات مشاورات مع الجمهور والجهات المعنية لاستطلاع آرائهم قبل إصدار أي من تلك الأنظمة أو اللوائح أو القرارات أو اتخاذ تلك التدابير .
ويصدر مجلس الإدارة نظامًا بشأن هذه المشاورات يكفل للكافة والجهات المعنية الإطلاع على تفاصيل المشاورات الجارية وما تم إبداؤه من آراء، وذلك من خلال نقطة معلومات واحدة .

توصية اللجنة :
- الموافقة على قرار مجلس النواب بحذف عبارة (وبشكل مناسب) بعد كلمة (تمييز) الواردة في الفقرة (أ) .
- الموافقة على قرار مجلس النواب بحذف شبه الجملة الاعتراضية (- وبالقدر الممكن-) الواردة بعد جملة (يجب عليها) في منتصف الفقرة (ب) .
- التصحيح الإملائي لكلمة (الإطلاع) وذلك بحذف همزة القطع منها في نهاية الفقرة (ب) .

نص المادة بعد التعديل :
( أ ) يجب على الهيئة ممارسة مهامها وصلاحياتها بكفاءة وفاعلية وشفافية وبدون تمييز ، وعلى نحو ٍ يتسق مع الخطة الوطنية بشأن سوق العمل .
(ب) في حالة عزم الهيئة إصدار أية أنظمة أو لوائح أو قرارات أو اتخاذ أية تدابير ذات تأثير ملموس على سوق العمل ، فإنه يجب عليها أن تعقد مشاورات  مع الجمهور والجهات المعنية لاستطلاع آرائهم قبل إصدار أي من تلك الأنظمة أو اللوائح أو القرارات أو اتخاذ تلك التدابير .
ويصدر مجلس الإدارة نظامًا بشأن هذه المشاورات يكفل للكافة والجهات المعنية الاطلاع على تفاصيل المشاورات الجارية وما تم إبداؤه من آراء ، وذلك من خلال نقطة معلومات واحدة .

الفصل الثاني : مجلـس الإدارة :
المادة (6) : التـشكيـل :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .
(‌أ)  يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل ، بموجب مرسوم ، من سبعة أعضاء من بينهم رئيس المجلس على النحو التالي :
1- أربعة أعضاء يرشحهم مجلس الوزراء ، يكون من بينهم رئيس المجلس .
2- عضو يرشحه مجلس التنمية الاقتصادية .
3- عضو ترشحه غرفة تجارة وصناعة البحرين .
4- عضو يرشحه الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين .
ويراعى في ترشيح أعضاء مجلس الإدارة أن تتوافر فيهم الكفاءة والخبرة المناسبة .
(ب) إذا لم تبادر أي من الجهتين المشار إليهما في البندين (3) و(4) من الفقرة السابقة إلى ترشيح عضو خلال أجل معقول يحدده الوزير ، جاز تشكيل مجلس الإدارة بناء على ترشيح الوزير لعضو ينتمي إلى هذه الجهة .
(ج‌) تكون مدة العضوية في مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة لمدة
مماثلة ، إلا أنه بالنسبة لمجلس الإدارة الأول تكون عضوية رئيس المجلس وثلاثة من أعضائه لمدة أربع سنوات وعضوية الباقين لمدة ثلاث سنوات ، ويحدد المرسوم الصادر بتشكيل مجلس الإدارة مدة عضوية كل منهم .
 (د ) يتولى مجلس الإدارة انتخاب نائب لرئيس المجلس يحل محل الرئيس في حالة غيابه أو قيام مانع لديه أو خلو منصبه ، ويستمر نائب الرئيس في منصبه إلى أن تنتهي عضويته .
(هـ) إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الإدارة لأي سبب يعين من يحل محله بذات الأداة والطريقة المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة ، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه ، فإذا قلت هذه المدة عن سنة جاز تجديد عضويته مرتين لاحقتين .
(‌و)  لا يعفى عضو مجلس الإدارة من منصبه قبل انتهاء مدة عضويته إلا بمرسوم بناءً على توصية من مجلس الإدارة تصدر بأغلبية عدد أعضائه ، وذلك في حالة إخلاله الجسيم بواجبات منصبه أو عجزه عن القيام بها أو إخلاله بواجب الأمانة والسلوك القويم .
(‌ز)  لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة وعضوية مجلس إدارة صندوق العمل ، أو بينها وبين أية وظيفة لدى الهيئة أو صندوق العمل .
(‌ح)  تحدد مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بموجب مرسوم .

توصية اللجنة :
- الموافقة على قرار مجلس النواب بتغيير عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى (تسعة) بدلاً من (سبعة) الواردة في بداية الفقرة (أ) ؛ وذلك اتساقًا مع تشكيل مجلس إدارة صندوق العمل .
- الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة (عضوان ترشحهما) بعبارة (عضو ترشحه) الواردة في البند 3.
-  الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة (عضوان ترشحهما) بعبارة (عضو يرشحه) الواردة في البند 4.
- الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة عبارة (النزاهة و) بعد عبارة (أن تتوافر فيهم) إلى هذه الفقرة الأخيرة من البند 4 .
- الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة (أي عضو خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطارها بترشيح ممثلين عنهما ، جاز تشكيل مجلس الإدارة بناء على ترشيح الوزير لعضوين ينتميان إلى كل جهة) بعبارة (عضو خلال أجل معقول يحدده الوزير ، جاز تشكيل مجلس الإدارة بناء على ترشيح الوزير لعضو ينتمي إلى هذه الجهة) الواردة في عجز الفقرة ب ، ولكن مع إجراء التصحيح النحوي باستبدال كلمة (إخطارهما) بكلمة (إخطارها) .
-  الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال كلمة (أربعة) بكلمة (ثلاثة) الواردة قبل شبه الجملة (من أعضائه) في الفقرة ج .
-  الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة عبارة (بعد الاستماع إلى رأي العضو فيما نسب إليه) بعد عبارة (بأغلبية أعضائه) في الفقرة و ؛ وذلك لإتاحة الفرصة للعضو لتوضيح موقفه والدفاع عن نفسه .
نص المادة بعد التعديل :
(‌أ) يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل ، بموجب مرسوم ، من تسعة أعضاء من بينهم رئيس المجلس على النحو التالي :
1- أربعة أعضاء يرشحهم مجلس الوزراء، يكون من بينهم رئيس المجلس .
2- عضو يرشحه مجلس التنمية الاقتصادية .
3- عضوان ترشحهما غرفة تجارة وصناعة البحرين .
4- عضوان يرشحهما الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين .
ويراعى في ترشيح أعضاء مجلس الإدارة أن تتوافر فيهم النزاهة والكفاءة والخبرة المناسبة .
(ب‌) إذا لم تبادر أي من الجهتين المشار إليهما في البندين (3) و(4) من الفقرة السابقة إلى ترشيح أي عضو خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطارهما بترشيح ممثلين عنهما ، جاز تشكيل مجلس الإدارة بناء على ترشيح الوزير لعضوين ينتميان إلى كل جهة .
(ج) تكون مدة العضوية في مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة لمدة مماثلة ، إلا أنه بالنسبة لمجلس الإدارة الأول تكون عضوية رئيس المجلس وأربعة من أعضائه لمدة أربع سنوات وعضوية الباقين لمدة ثلاث سنوات ، ويحدد المرسوم الصادر بتشكيل مجلس الإدارة مدة عضوية كل منهم .

(د‌) يتولى مجلس الإدارة انتخاب نائب لرئيس المجلس يحل محل الرئيس في حالة غيابه أو قيام مانع لديه أو خلو منصبه ، ويستمر نائب الرئيس في منصبه إلى أن تنتهي عضويته .
(هـ) إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الإدارة لأي سبب يعين من يحل محله بذات الأداة والطريقة المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة ، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه ، فإذا قلت هذه المدة عن سنة جاز تجديد عضويته مرتين لاحقتين .

(و) لا يعفى عضو مجلس الإدارة من منصبه قبل انتهاء مدة عضويته إلا بمرسوم بناءً على توصية من مجلس الإدارة تصدر بأغلبية عدد أعضائه بعد الاستماع إلى رأي العضو فيما نسب إليه ، وذلك في حالة إخلاله الجسيم بواجبات منصبه أو عجزه عن القيام بها أو إخلاله بواجب الأمانة والسلوك القويم .
(ز) لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة وعضوية مجلس إدارة صندوق العمل ، أو بينها وبين أية وظيفة لدى الهيئة أو صندوق العمل .
(ح) تحدد مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بموجب مرسوم .

المادة (7) :
المهام والصلاحيات :
نص المادة كما مرد من الحكومة :
(‌أ)  مجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة على شئون الهيئة ورسم السياسات التي تسير عليها والإشراف على تنفيذها ، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا لمباشرة مهامها وصلاحياتها ، بما في ذلك :
1- إعتماد الخطة الوطنية بشأن سوق العمل .
2- وضع الأنظمة وإصدار اللوائح والقرارات واتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ أحكام هذا
القانون .
3- اعتماد الهيكل التنظيمي وإصدار لائحة لتنظيم شئون العاملين بالهيئة تتضمن إجراءات وقواعد تعيينهم وترقيتهم ونقلهم وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم وإجراءات وأحكام تأديبهم وغير ذلك من شئونهم دون التقيد بأنظمة الخدمة المدنية ، وتحدد هذه اللائحة أخلاقيات وقيم العمل بالهيئة وحالات وشروط وأحكام الإفصاح عن الذمة المالية .
4- مراقبة مدى الالتزام بأحكام هذا القانون والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيًذا له .
5- اعتماد مشروع الميزانية السنوية للهيئة ، واعتماد حسابها الختامي المدقق .
6- قبول الهبات والإعانات - المشروطة وغير المشروطة - بما لا يتعارض مع أحكام القانون .
7- دراسة التقارير الدورية التي يقدمها الرئيس التنفيذي عن سير العمل بالهيئة ، وتقرير ما يلزم بشأنها .
8- القيام بالمهام والصلاحيات الأخرى التي يختص بها طبقًا لأحكام هذا القانون أو الأنظمة أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذ ًا له .
(ب) يجوز لمجلس الإدارة أن يعهد إلى لجنة أو أكثر تشكل من بين أعضائه أو إلى رئيس المجلس أو أي من أعضاء المجلس أو الرئيس التنفيذي بأداء مهام محددة .
توصية اللجنة :
(‌أ) الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة (التي تتولى) بعبارة (المهيمنة على) الواردة في صدر الفقرة (أ) من هذه المادة ، ولكن مع الإبقاء على كلمة (السياسات) كما جاءت في النص الوارد من الحكومة، وذلك تماشيًا مع ذات الصياغة الواردة في مشروع القانون الخاص بإنشاء صندوق العمل .
- استبدال كلمة (وضع) بكلمة (اعتماد) الواردة في صدر هذا البند 1 ؛ ذلك لأن كلمة (وضع) تسمح لمجلس الإدارة بإجراء ما يراه من تعديل في حين أن كلمة (الاعتماد) تسلب مثل هذا الحق من مجلس الإدارة مما يضعف من دوره الرقابي على أعمال الرئيس التنفيذي الذي عهد إليه بوضع الخطة الوطنية بشأن سوق العمل .
- استبدال كلمة (وضع) بكلمة (اعتماد) الواردة في صدر البند 3 ؛ وذلك وفقًا للتعليل الوارد أعلاه في البند رقم (1) .
- استبدال كلمة (وضع) بكلمة (اعتماد) الواردة في صدر البند 5 ؛ وذلك وفقًا للتعليل المذكور سابقًا .

نص المادة بعد التعديل :
(‌أ) مجلس الإدارة هو السلطة العليا التي تتولى شئون الهيئة ورسم السياسات التي تسير عليها والإشراف على تنفيذها ، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا لمباشرة مهامها وصلاحياتها ، بما في ذلك :
1- وضع الخطة الوطنية بشأن سوق العمل .
2- وضع الأنظمة وإصدار اللوائح والقرارات واتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ أحكام هذا
القانون .
3- وضع الهيكل التنظيمي وإصدار لائحة لتنظيم شئون العاملين بالهيئة تتضمن إجراءات وقواعد تعيينهم وترقيتهم ونقلهم وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم وإجراءات وأحكام تأديبهم وغير ذلك من شئونهم دون التقيد بأنظمة الخدمة المدنية ، وتحدد هذه اللائحة أخلاقيات وقيم العمل بالهيئة وحالات وشروط وأحكام الإفصاح عن الذمة المالية .
4- مراقبة مدى الالتزام بأحكام هذا القانون والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيًذا له .
5- وضع مشروع الميزانية السنوية للهيئة ، واعتماد حسابها الختامي المدقق .
6- قبول الهبات والإعانات - المشروطة وغير المشروطة - بما لا يتعارض مع أحكام القانون .
7- دراسة التقارير الدورية التي يقدمها الرئيس التنفيذي عن سير العمل بالهيئة ، وتقرير ما يلزم بشأنها .
8- القيام بالمهام والصلاحيات الأخرى التي يختص بها طبقًا لأحكام هذا القانون أو الأنظمة أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذًا له .
ب - يجوز لمجلس الإدارة أن يعهد إلى لجنة أو أكثر تشكل من بين أعضائه أو إلى رئيس المجلس أو أي من أعضاء المجلس أو الرئيس التنفيذي بأداء مهام محددة .


المادة (8) :
الاجتمـاعـات :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
(‌أ)  يجتمع مجلس الإدارة أربع مرات سنويًا على الأقل ويجوز لرئيس المجلس دعوته لاجتماع غير عادي في أي وقت .
ويجب على رئيس المجلس دعوة المجلس لاجتماع غير عادي يعقد خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تسلمه طلبًا كتابيًا مسببًا من الوزير أو من عضوين على الأقل من أعضاء مجلس الإدارة أو من الرئيس التنفيذي أو من مدقق الحسابات الخارجي المعين طبقاً لحكم الفقرة (أ) من المادة (19) من هذا القانون .

(ب) يجب في جميع الأحوال أن يتضمن الإخطار بالدعوة لعقد الاجتماع بيان الغرض منه وأن يرفق به جدول أعمال هذا الاجتماع .

(ج) يحضر الرئيس التنفيذي كافة اجتماعات مجلس الإدارة وذلك باستثناء الحالات التي تحددها اللوائح الداخلية ، وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من أهل الخبرة أو ذوي الشأن لمناقشتهم والاستماع لآرائهم ، ولا يكون لأي من هؤلاء صوت معدود .
 (د) يعين مجلس الإدارة أمينًا للسر يتولى إعداد جداول أعمال اجتماعات المجلس وتدوين محاضر اجتماعاته وحفظ جميع المستندات والسجلات الخاصة بالمجلس والقيام بما يكلفه به المجلس من مهام أخرى في مجال عمل الهيئة .

توصية اللجنة :
- إضافة عبارة (بواقع اجتماع واحد كل ثلاثة أشهر) بعد شبه الجملة (على الأقل) الواردة في صدر الفقرة (أ) من هذه المادة؛ وذلك لضمان دورية الاجتماعات كل ثلاثة شهور.
-حذف عبارة (أو من مدقق الحسابات الخارجي المعين طبقًا لحكم الفقرة (أ) من المادة
(19) من هذا القانون) الواردة في عجز الفقرة (أ) من هذه المادة ؛ وذلك نتيجة للتعديل الجوهري الذي أدخل على المادة (19) ، حيث تم استبدال ديوان الرقابة المالية بالمدقق الخارجي .

نص المادة بعد التعديل :
(أ) يجتمع مجلس الإدارة أربع مرات سنويًا على الأقل بواقع اجتماع واحد كل ثلاثة أشهر ويجوز لرئيس المجلس دعوته لاجتماع غير عادي في أي وقت .
ويجب على رئيس المجلس دعوة المجلس لاجتماع غير عادي يعقد خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تسلمه طلبًا كتابيًا مسببًا من الوزير أو من عضوين على الأقل من أعضاء مجلس الإدارة أو من الرئيس التنفيذي .
(ب) يجب في جميع الأحوال أن يتضمن الإخطار بالدعوة لعقد الاجتماع بيان الغرض منه وأن يرفق به جدول أعمال هذا الاجتماع .
(ج) يحضر الرئيس التنفيذي كافة اجتماعات مجلس الإدارة وذلك باستثناء الحالات التي تحددها اللوائح الداخلية ، وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من أهل الخبرة أو ذوي الشأن لمناقشتهم والاستماع لآرائهم ، ولا يكون لأي من هؤلاء صوت معدود .
(د) يعين مجلس الإدارة أمينًا للسر يتولى إعداد جداول أعمال اجتماعات المجلس وتدوين محاضر اجتماعاته وحفظ جميع المستندات والسجلات الخاصة بالمجلس والقيام بما يكلفه به المجلس من مهام أخرى في مجال عمل الهيئة .
المادة (9) :
النصاب والتصويت :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحًا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه ، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين ، وذلك في غير الحالات التي يتطلب فيها هذا القانون أو اللوائح أغلبية خاصة ، وعند تساوي عدد الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

المادة (10) :
تعارض المصالح :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
يجب على عضو مجلس الإدارة لدى نظر المجلس لأي موضوع يكون لهذا العضو فيه مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة أو أية مصالح مالية أخرى تتعارض مع مقتضيات منصبه أن يفصح عن ذلك كتابة بمجرد علمه بنظر المجلس لهذا الموضوع ولا يجوز له الاشتراك في مداولات المجلس بشأن ذلك الموضوع أو التصويت عليه .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الفصل الثالث :
 الرئيـس التنفيذي :
المادة (11) :
التعيين وخلو المنصب :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
(أ) يكون للهيئة رئيس تنفيذي يعين بموجب مرسوم لمدة ثلاث سنوات ، بناء على توصية مجلس الإدارة ، ولا يجوز تجديد تعيينه إلا مرتين لمدتين مماثلتين .
(ب) في حالة خلو منصب الرئيس التنفيذي ، لأي سبب ،  يعين من يحل محله بذات الأداة والطريقة المنصوص عليهما في الفقرة السابقة .
(ج) يجوز لمجلس الإدارة إصدار قرار بتعيين نائب للرئيس التنفيذي يكون من بين مهامه القيام بأعمال الرئيس التنفيذي في الحالات وخلال الفترة التي تحددها اللوائح ، وينشر القرار في الجريدة الرسمية .
(د) في حالة خلو منصب الرئيس التنفيذي وعدم تعيين نائب له طبقًا لحكم الفقرة السابقة ، يصدر مجلس الإدارة قرارًا بتكليف رئيس المجلس أو من يسميه من بين أعضائه أو من موظفي الهيئة للقيام بأعمال الرئيس التنفيذي بصفة مؤقتة ، وينشر القرار في الجريدة الرسمية .

توصية اللجنة :
- استبدال عبارة (ويجوز تجديد تعيينه لمدد مماثلة أخرى) بعبارة (ولا يجوز تجديد تعيينه إلا مرتين لمدتين مماثلتين) الواردة في عجز الفقرة (أ) من هذه المادة ؛ وقد رأت اللجنة أن هذا التعديل يتيح لمجلس الإدارة تقرير مدى كفاءة هذا الشخص وبالتالي يُصدر توصيته بتجديد تعيينه ، في حين أن العبارة الواردة في النص الحكومي لا تحفز الرئيس التنفيذي على العطاء بنفس كفاءته وأدائه السابقيْن عندما يعلم بأنه لن يتم تجديد تعيينه وأنه وصل إلى نهاية تعاقده ، مع العلم بأن هذا التعديل قد أجري في قوانين سابقة .

نص المادة بعد التعديل :
( أ ) يكون للهيئة رئيس تنفيذي يعين بموجب مرسوم لمدة ثلاث سنوات ، بناء على توصية مجلس الإدارة ، ويجوز تجديد تعيينه لمدد مماثلة أخرى .
(ب) في حالة خلو منصب الرئيس التنفيذي ، لأي سبب ،  يعين من يحل محله بذات الأداة والطريقة المنصوص عليهما في الفقرة السابقة .
(ج) يجوز لمجلس الإدارة إصدار قرار بتعيين نائب للرئيس التنفيذي يكون من بين مهامه القيام بأعمال الرئيس التنفيذي في الحالات وخلال الفترة التي تحددها اللوائح ، وينشر القرار في الجريدة الرسمية .
( د) في حالة خلو منصب الرئيس التنفيذي وعدم تعيين نائب له طبقًا لحكم الفقرة
السابقة ، يصدر مجلس الإدارة قرارًا بتكليف رئيس المجلس أو من يسميه من بين أعضائه أو من موظفي الهيئة للقيام بأعمال الرئيس التنفيذي بصفة مؤقتة ، وينشر القرار في الجريدة الرسمية .

المادة (12) :
المهام والصلاحيات :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
(‌أ) يمثل الرئيس التنفيذي الهيئة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير ، ويكون مسئولا ً أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال الهيئة فنيًا وإداريًا وماليًا طبقًا لأحكام هذا القانون الأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذ ًا له ، ويتولى بوجه خاص ما يلي :
1- إدارة الهيئة وتصريف شئونها والإشراف على سير العمل بها وعلى موظفيها الذين يتقيدون بأوامره وتوجيهاته وتعليماته .
2- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة .
3- وضع ومتابعة نظام العمل بالهيئة وذلك بمراعاة الضوابط التي يحددها مجلس الإدارة .
4- إعداد مشروع ميزانية الهيئة وإعداد تقرير بشأنه وعرضهما على مجلس الإدارة .
5- إعداد الحساب الختامي للهيئة وإعداد تقرير بشأنه وعرضهما على مدقق الحسابات الخارجي خلال شهر من انتهاء السنة المالية للهيئة .
6- إعداد تقرير سنوي عن نشاط الهيئة خلال السنة المالية السابقة، على أن يراعي في ذلك الشكل والطريقة التي يحددها مجلس الإدارة ، وتقديم هذا التقرير إلى المجلس خلال شهر واحد على الأكثر من تاريخ تقديم لجنة التدقيق لتقريرها المشار إليه في الفقرة (ج) من المادة (21) من هذا القانون ، على أن يكون التقرير السنوي مشفوعًا بنسخة من الحسابات المدققة للهيئة عن ذات السنة المالية .
     وينشر ملخص التقرير السنوي المشار إليه وملخص حسابات الهيئة المدققة - فور اعتمادهما من مجلس الإدارة -  في الجريدة الرسمية وجريدتين يوميتين محليتين على الأقل تصدر إحداها باللغة العربية وأخرى باللغة الإنجليزية ، كما ينشر التقرير السنوي كاملا بأي من الوسائل التي يحددها مجلس الإدارة بحيث يتاح للكافة فرصة الاطلاع عليه .
7- إعداد مشروع الهيكل التنظيمي للهيئة وعرضه على مجلس الإدارة .
8-  إعداد مشروع الخطة الوطنية بشأن سوق العمل وعرضه على مجلس الإدارة .
 9- تطوير ومتابعة نظام العمل بالهيئة .
10- إعداد وعرض تقارير دورية كل ثلاثة أشهر على مجلس الإدارة عن نشاط الهيئة وسير العمل بها وما تم إنجازه وفقًا للخطط والبرامج الموضوعة ، وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة لتفاديها ، وذلك ما لم يقرر مجلس الإدارة مدة أقل لتقديم هذه التقارير .
11- القيام بالمهام والصلاحيات الأخرى التي يختص بها طبقـًا لأحكام هذا القانون أو الأنظمة أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذ ًا له ، أو التي يكلفه بها مجلس الإدارة .
(‌ب) يجوز للرئيس التنفيذي ، طبقًا للقواعد التي تحددها اللوائح ، أن يفوض كتابة من يراه من موظفي الهيئة في مباشرة بعض مهامه ، وبما يكفل إنجاز أعمال الهيئة بالشكل الملائم .

 توصية اللجنة :
- الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة كلمة (وتطويره) بعد شبه الجملة (بالهيئة) الواردة في البند 3 .
- استبدال عبارة (ديوان الرقابة المالية) بعبارة (مدقق الحسابات الخارجي) الواردة في منتصف البند 5 .
- الموافقة على قرار مجلس النواب بإجراء التصحيح اللغوي وذلك باستبدال كلمة (إحداهما) بكلمة (إحداها) الواردة بعد كلمة (تصدر) في منتصف الفقرة الثانية من البند 6 .
- الموافقة على قرار مجلس النواب بإلغاء البند رقم (9)؛ وذلك بسبب تضمين البند رقم (3) المهام الواردة في هذا البند .
- الموافقة على قرار مجلس النواب بإعادة ترقيم هذا البند ليصبح (9) بدلاً من (10) ؛ وذلك نتيجة لإلغاء البند السابق .
- الموافقة على قرار مجلس النواب بإعادة ترقيم هذا البند ليصبح (10) بدلا ً من (11) للسبب المذكور أعلاه .

نص المادة بعد التعديل :
(‌أ) يمثل الرئيس التنفيذي الهيئة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير ، ويكون مسئولا ً أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال الهيئة فنيًا وإداريًا وماليًا طبقًا لأحكام هذا القانون والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذ ًا له ، ويتولى بوجه خاص ما يلي :
1- إدارة الهيئة وتصريف شئونها والإشراف على سير العمل بها وعلى موظفيها الذين يتقيدون بأوامره وتوجيهاته وتعليماته .
2- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة .
3- وضع ومتابعة نظام العمل بالهيئة وتطويره وذلك بمراعاة الضوابط التي يحددها مجلس الإدارة .
4- إعداد مشروع ميزانية الهيئة وإعداد تقرير بشأنه وعرضهما على مجلس الإدارة .
5- إعداد الحساب الختامي للهيئة وإعداد تقرير بشأنه وعرضهما على ديوان الرقابة المالية خلال شهر من انتهاء السنة المالية للهيئة .
6- إعداد تقرير سنوي عن نشاط الهيئة خلال السنة المالية السابقة، على أن يراعي في ذلك الشكل والطريقة التي يحددها مجلس الإدارة ، وتقديم هذا التقرير إلى المجلس خلال شهر واحد على الأكثر من تاريخ تقديم لجنة التدقيق لتقريرها المشار إليه في الفقرة (ج) من المادة (21) من هذا القانون ، على أن يكون التقرير السنوي مشفوعًا بنسخة من الحسابات المدققة للهيئة عن ذات السنة المالية .
      وينشر ملخص التقرير السنوي المشار إليه وملخص حسابات الهيئة المدققة - فور اعتمادهما من مجلس الإدارة -  في الجريدة الرسمية وجريدتين يوميتين محليتين على الأقل تصدر إحداهما باللغة العربية وأخرى باللغة الإنجليزية ، كما ينشر التقرير السنوي كاملا بأي من الوسائل التي يحددها مجلس الإدارة بحيث يتاح للكافة فرصة الاطلاع عليه .
7- إعداد مشروع الهيكل التنظيمي للهيئة وعرضه على مجلس الإدارة .
8- إعداد مشروع الخطة الوطنية بشأن سوق العمل وعرضه على مجلس الإدارة .
9- إعداد وعرض تقارير دورية كل ثلاثة أشهر على مجلس الإدارة عن نشاط الهيئة وسير العمل بها وما تم إنجازه وفقًا للخطط والبرامج الموضوعة ، وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة لتفاديها ، وذلك ما لم يقرر مجلس الإدارة مدة أقل لتقديم هذه
التقارير .
10- القيام بالمهام والصلاحيات الأخرى التي يختص بها طبقًا لأحكام هذا القانون أو الأنظمة أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذ ًا له ، أو التي يكلفه بها مجلس الإدارة .
(‌ب)  يجوز للرئيس التنفيذي ، طبقًا للقواعد التي تحددها اللوائح ، أن يفوض كتابة من يراه من موظفي الهيئة في مباشرة بعض مهامه ، وبما يكفل إنجاز أعمال الهيئة بالشكل الملائم .

المادة (13) :
الأجر :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
يحدد مجلس الإدارة ما يستحقه الرئيس التنفيذي من أجر ، بما في ذلك العلاوات والمزايا الأخرى .

توصية اللجنة :
- الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

المادة (14) :
الاستقالة :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
للرئيس التنفيذي أن يستقيل من منصبه بموجب طلب كتابي يقدمه إلى مجلس الإدارة وذلك قبل التاريخ المحدد للاستقالة بثلاثة أشهر على الأقل .
ويصدر بقبول الاستقالة مرسوم بناء على توصية من مجلس الإدارة .

توصية اللجنة :
- الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة وعدم الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة (ويصدر قرار قبول الاستقالة من مجلس الإدارة) بعبارة (ويصدر بقبول الاستقالة مرسوم بناء على توصية من مجلس الإدارة) الواردة في الفقرة الثانية من هذه المادة؛ وذلك لكي يستقيم قرار قبول استقالة الرئيس التنفيذي باستخدام نفس الأداة المستخدمة في تعيينه وهي (المرسوم) .

المادة (15) :
الإعفاء من المنصب :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
( أ ) يجوز بموجب مرسوم إعفاء الرئيس التنفيذي من منصبه قبل انتهاء مدته ، بناء على توصية من مجلس الإدارة تصدر بأغلبية عدد أعضائه ، وذلك في حالة إخلاله الجسيم بواجبات وظيفته  أو عجزه عن القيام بها بكفاءة وفاعلية أو إخلاله بواجب الأمانة والسلوك
القويم .
( ب) يجب على مجلس الإدارة تمكين الرئيس التنفيذي من إبداء أوجه دفاعه قبل التوصية بإعفائه من منصبه وإثبات ذلك في محضر مستقل . وفي حالة التوصية بالإعفاء يستمر الرئيس التنفيذي في القيام بمهامه وممارسة صلاحياته إلى أن يصدر مرسوم بإعفائه من منصبه ، ما لم يقرر مجلس الإدارة خلاف ذلك .

توصية اللجنة :
- عدم الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة عبارة (وما لم يكن الإعفاء بسبب الإخلال بواجب الأمانة والسلوك القويم) وذلك في نهاية الفقرة (ب) من هذه المادة وترك تقرير الأمر بيد مجلس الإدارة .

الفصل الرابع :
رقابة : المادة (16) :
رقابة الوزير :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
( أ ) يجب على الهيئة أن تعرض على الوزير تقارير دورية عن نشاطها وسير العمل بها وما تم إنجازه ، وتحديد معوقات الأداء وما تم اعتماده من حلول لتفاديها ، وللوزير أن يطلب من الهيئة تزويده بأية بيانات أو معلومات أو قرارات أو محاضر أو سجلات أو تقارير، لازمة لقيامه بالرقابة على أعمال الهيئة .
(ب) مع عدم الإخلال بما تتمتع به الهيئة من استقلال في مباشرة مهامها وصلاحياتها طبقًا لأحكام هذا القانون ، يتولى الوزير متابعة مدى التزام الهيئة بأحكام هذا القانون وبتوجه الدولة في مجال سوق العمل ومدى قيامها بمباشرة مهامها بكفاءة وفاعلية في حدود الاعتمادات المالية المتاحة .
(ج) إذا تبين للوزير وجود ما يتعارض من أعمال الهيئة مع أحكام القانون أو توجه الدولة في مجال سوق العمل أو عدم قيامها بمهامها بكفاءة وفاعلية ، وجب عليه أن يخطر مجلس الإدارة كتابة بذلك وبما يراه في هذا الشأن ، وعلى المجلس دراسة  ما أبداه الوزير والعمل على تنفيذ مقترحاته بما لا يتعارض مع مهام وصلاحيات الهيئة طبقًا لأحكام هذا القانون .

توصية اللجنة :
- الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال كلمة الرقابة بكلمة (رقابة) الواردة في عنوان الفصل .
- تغيير عنوان المادة بحيث يصبح (الرقابة) بدلاً من (رقابة الوزير) ؛ وذلك بسبب الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة الفقرة (د) إلى هذه المادة والمتضمنة لرقابة مجلس النواب على أعمال الوزير .
- الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة (كان له الاعتراض على ذلك وإخطار مجلس الإدارة بما يراه في هذا الشأن ، فإذا أصر المجلس على رأيه عرض الأمر على مجلس الوزراء لحسم الخلاف بقرار يصدره خلال (30) يومًا على الأكثر من تاريخ رفع الأمر إليه) بالعبارة الواردة في نهاية الفقرة (ج) وهي : (وجب عليه أن يخطر مجلس الإدارة كتابة بذلك وبما يراه في هذا الشأن ، وعلى المجلس دراسة ما أبداه الوزير والعمل على تنفيذ مقترحاته بما لا يتعارض مع مهام وصلاحيات الهيئة طبقًا لأحكام هذا القانون) ، ولكن مع إجراء تعديل على قرار مجلس النواب وذلك باستبدال جملة (كان عليه الاعتراض) بجملة (كان له الاعتراض) ؛ وذلك لتأكيد مبادرة الوزير بالاعتراض عندما يرى بأن هناك مخالفة ، وكذلك استبدال الكلمة (ثلاثين) بالرقم (30) ؛ وذلك انسجامًا مع التعديل الوارد في مشروع قانون إنشاء صندوق العمل .
- الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة الفقرة (د) ؛ وذلك لتأكيد رقابة مجلس النواب على أعمال الوزارة وعملا ًً بأحكام الدستور .

نص المادة بعد التعديل :
الرقابة : المادة 16 الرقابة :
( أ ) يجب على الهيئة أن تعرض على الوزير تقارير دورية عن نشاطها وسير العمل بها وما تم إنجازه ، وتحديد معوقات الأداء وما تم اعتماده من حلول لتفاديها ، وللوزير أن يطلب من الهيئة تزويده بأية بيانات أو معلومات أو قرارات أو محاضر أو سجلات أو تقارير ، لازمة لقيامه بالرقابة على أعمال الهيئة .
(ب) مع عدم الإخلال بما تتمتع به الهيئة من استقلال في مباشرة مهامها وصلاحياتها طبقًا لأحكام هذا القانون ، يتولى الوزير متابعة مدى التزام الهيئة بأحكام هذا القانون وبتوجه الدولة في مجال سوق العمل ومدى قيامها بمباشرة مهامها بكفاءة وفاعلية في حدود الاعتمادات المالية المتاحة .
(ج) إذا تبين للوزير وجود ما يتعارض من أعمال الهيئة مع أحكام القانون أو توجه الدولة في مجال سوق العمل أو عدم قيامها بمهامها بكفاءة وفاعلية ، كان عليه الاعتراض على ذلك وإخطار مجلس الإدارة بما يراه في هذا الشأن ، فإذا أصر المجلس على رأيه عرض الأمر على مجلس الوزراء لحسم الخلاف بقرار يصدره خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ رفع الأمر إليه .
 (د ) يخضع الوزير في مباشرة رقابته على أعمال الهيئة للمساءلة أمام مجلس النواب .

الفصل الخامس :
الشئون المالية والتدقيق :
المادة (17) :
ميزانية الهيئة :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
( أ ) يكون للهيئة ميزانية مستقلة .
(ب) تبدأ السنة المالية للهيئة ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها .

توصية اللجنة :
- الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة  .

المادة (18) :
موارد الهيئة :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
( أ ) تتكون موارد الهيئة مما يلي :
1- ما تخصصه لها الحكومة من اعتمادات .
2-  الهبات والإعانات - المشروطة وغير المشروطة - التي يقبلها مجلس الإدارة .
(ب‌) تعتبر أموال الهيئة أموالا ًعامة لأغراض تطبيق أحكام قانون العقوبات .

توصية اللجنة :
- الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة  .

المادة (19) :
تدقيق حسابات الهيئة :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
(أ‌) يعين مجلس الإدارة في بداية كل سنة مالية مدققًا خارجيًا - أو أكثر - ذا مكانة دولية لتدقيق حسابات الهيئة ويحدد المجلس مكافأته السنوية ، ولا يجوز أن يتولى ذات المدقق الخارجي تدقيق حسابات الهيئة لأكثر من ثلاث سنوات خلال الخمس سنوات السابقة على تعيينه .
(ب‌) لا يجوز للهيئة إسناد أية مهام أخرى - بخلاف تدقيق الحسابات- إلى مدقق الحسابات الخارجي خلال فترة توليه مهمة التدقيق .
(ج‌) يتولى مدقق الحسابات الخارجي خلال فترة لا تجاوز ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية تدقيق حسابات الهيئة وإعداد تقرير بشأنها وفقًا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها دوليًا على أن يتضمن التقرير كافة البيانات والمعلومات التي توضح حقيقة المركز المالي
للهيئة ، بما في ذلك :

1- بيان ما إذا كانت الهيئة قد وضعت تحت تصرف مدقق الحسابات الخارجي جميع المستندات والسجلات والدفاتر والبيانات والمعلومات التي يراها ضرورية لإنجاز مهمته .
2- بيان ما إذا كانت ميزانية الصندوق وحسابه الختامي متفقين مع حقيقة الواقع ، وما إذا كان قد تم إعدادهما وفقًا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها دوليًا .
3- بيان ما إذا كانت الهيئة تمسك حسابات منتظمة وفقًا للأصول المرعية .
4- بيان ما إذا كان جرد أصول الهيئة قد أجري وفقًا للأصول المرعية .
5- بيان ما إذا كانت البيانات الواردة في تقارير الرئيس التنفيذي مطابقة لما هو وارد في دفاتر وسجلات الهيئة .
6- بيان المخالفات التي تكشفت له أثناء قيامه بأداء مهمته ، وما إذا كانت هذه المخالفات لا تزال قائمة .
(‌د)  يقدم مدقق الحسابات الخارجي تقريره بشأن تدقيق حسابات الهيئة إلى كل من الوزير ولجنة التدقيق خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية .

توصية اللجنة :
- توصي اللجنة بإعادة صياغة هذه المادة على النحو التالي : (يتولى ديوان الرقابة المالية تدقيق حسابات الهيئة السنوية ، ويقدم تقريره في هذا الشأن إلى كل من الوزير ومجلس الإدارة خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية) .
وذلك لأن اللجنة ترى ما يلي :
- أن يتولى ديوان الرقابة المالية أعمال التدقيق على حسابات الهيئة؛ وذلك عملاً بأحكام المرسوم بقانون رقم (16)لسنة 2002 بشأن ديوان الرقابة المالية الذي يتولى تدقيق حسابات المؤسسات والهيئات الحكومية كافة .
- إن من الواجب على السلطة التشريعية العمل على تعزيز دور المؤسسات الدستورية الرقابية من خلال إعطائها الحق في الرقابة على الأموال العامة كما جاء في قوانين
إنشائها .
- إن كافة التفاصيل الواردة في هذه المادة وخاصة في الفقرة (ج) هي أمور يتضمنها قانون ديوان الرقابة المالية وأنظمته الداخلية وإجراءاته الرقابية ؛ وبالتالي فإنها لا ترى ضرورة لإعادة إدراجها في نص القانون .

نص المادة بعد التعديل :
يتولى ديوان الرقابة المالية تدقيق حسابات الهيئة السنوية، ويقدم تقريره في هذا الشأن إلى كل من الوزير ومجلس الإدارة خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية .

المادة (20) :
تدقيق أداء الهيئة :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
( أ ) يجب على مجلس الإدارة أن يعهد إلى مدقق خارجي ، أو أكثر ، ذي مكانة دولية بإجراء تدقيق شامل لأداء الهيئة كل ثلاث سنوات - على الأكثر - وكلما اقتضت الضرورة ذلك وفقًا لما يقدره الوزير أو مجلس الإدارة .
ويقصد بتدقيق الأداء إجراء فحص موضوعي على نحو ٍ منظم لأداء وبرامج وأنشطة الهيئة بغرض إعداد تقييم مستقل وبيان مدى دقة وانضباط عمل الهيئة ، ويشمل ذلك التدقيق الاقتصادي وتدقيق الكفاءة وتدقيق البرامج وفقًا لمعايير وأسس تدقيق الأداء المتعارف عليها دوليًا .
(ب) يجب على مدقق الأداء أن يقدم إلى لجنة التدقيق تقريرًا بنتيجة أعماله وتوصياته خلال المدة التي يحددها مجلس الإدارة على ألا تجاوز ستة أشهر من تاريخ مباشرته لمهمة
التدقيق .
 (ج) يجب على الهيئة أن تنشر تقارير الأداء بأي من الوسائل التي يحددها مجلس الإدارة بحيث يتاح للكافة فرصة الإطلاع عليها .
توصية اللجنة :
- استبدال النص المقترح الذي تقدم به ممثل ديوان الرقابة المالية في الاجتماع الثالث للجنة الذي عقد بتاريخ 4 يناير 2006 وشارك فيه ممثلون ومسئولون عن عدد من الجهات المعنية وذات العلاقة بالجزء الثاني من الفقرة (أ) من هذه المادة؛ ذلك أن اللجنة رأت أن مقترح ديوان الرقابة أشمل وأعمّ مما جاء في النص الوارد من الحكومة .
- التصحيح الإملائي لكلمة (الإطلاع) وذلك بحذف همزة القطع منها .


نص المادة بعد التعديل :
(‌أ)  يجب على مجلس الإدارة أن يعهد إلى مدقق خارجي ، أو أكثر ، ذي مكانة دولية بإجراء تدقيق شامل لأداء الهيئة كل ثلاث سنوات - على الأكثر - وكلما اقتضت الضرورة ذلك وفقًا لما يقدره الوزير أو مجلس الإدارة .
ويقصد بتدقيق الأداء إجراء فحص موضوعي على نحو ٍ منظم لأداء برامج وأنشطة الهيئة يتناول ويهدف على الأخص إلى :
1- التأكد من أن الأهداف الموضوعة للهيئة والواردة في هذا القانون والتي تم رصد ميزانية لها قد تم تحقيقها .
2- التأكد من أن الموارد المتاحة لتحقيق تلك الأهداف قد تم استغلالها بطريقة مثلى لتحقيق أكبر قدر ممكن من المخرجات ، وأن تلك الأهداف قد تم تحقيقها بأقل قدر ممكن من
الموارد .
3- بحث الأسباب والمعوقات التي أدت إلى عدم تحقيق الأهداف أو عدم استغلال الموارد المتاحة للهيئة بطريقة مثلى ، وتقديم الاقتراحات اللازمة بهذا الشأن .
4- دراسة مدى كفاءة العمليات المالية من حيث السرعة والتكلفة والجودة وأدائها دون تعقيد أو ازدواجية ، وبيان الموازنة بين المدخلات والمخرجات من الخدمات لتحقيق الكفاءة والفاعلية والتوفير في استخدام الموارد ، وبحث مدى تناسب وتلاؤم الصرف المالي مع المصلحة العامة ومدى أهمية الإنفاق والجدوى الاقتصادية منه وتحديد الأولويات في
الإنفاق .
(ب) يجب على مدقق الأداء أن يقدم إلى لجنة التدقيق تقريرًا بنتيجة أعماله وتوصياته خلال المدة التي يحددها مجلس الإدارة على ألا تجاوز ستة أشهر من تاريخ مباشرته لمهمة
التدقيق .
(ج) يجب على الهيئة أن تنشر تقارير الأداء بأي من الوسائل التي يحددها مجلس الإدارة بحيث يتاح للكافة فرصة الاطلاع عليها .

المادة (21) :
لجنة التدقيق :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
( أ ) يشكل مجلس الإدارة لجنة تسمى " لجنة التدقيق " تضم ثلاثة من أعضائه واثنين - من غير أعضائه - على الأقل من ذوي الكفاءة والخبرة .
  وتتولى هذه اللجنة الإشراف على شئون تدقيق الحسابات وتدقيق الأداء والتحقق من مدى الالتزام بأحكام هذا القانون والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذ ًا له .
(ب) تعد لجنة التدقيق تقارير بنتائج أعمالها وتوصياتها تقدم إلى كل من الوزير ومجلس الإدارة خلال :
1- مدة شهر من تاريخ تسلم اللجنة تقرير مدقق الحسابات الخارجي المشار إليه في الفقرة (د) من المادة (19) من هذا القانون وذلك بالنسبة لتقارير تدقيق حسابات الهيئة .
2- مدة يحددها مجلس الإدارة وذلك بالنسبة لتقارير تدقيق أداء الهيئة .
(ج‌) يجب على مجلس الإدارة أن يبادر إلى تقرير ما يلزم إتباعه والعمل به بشأن ما تتضمنه تقارير لجنة التدقيق .

توصية اللجنة :
- استبدال عبارة (ويجوز للجنة الاستعانة بمن تراه) بعبارة (واثنين - من غير أعضائه - على الأقل) الواردة في نهاية الجزء الأول من الفقرة (أ) قبل عبارة (من ذوي الكفاءة والخبرة) ؛ ذلك لأنه لايجوز أن تضم اللجنة في عضويتها أعضاء من خارج مجلس الإدارة حيث إن المسؤولية عند حدوث أي خطأ تقع على أعضاء المجلس وليس على أعضاء من خارجه ؛ وذلك عملا ً بقواعد حوكمة الشركات المتعارف عليها .
- الموافقة على نص الجزء الثاني من الفقرة (أ) كما ورد من الحكومة .
- استبدال عبارة (تقرير ديوان الرقابة المالية المشار إليه في المادة (19) من هذا القانون) بعبارة (تقرير مدقق الحسابات الخارجي المشار إليه في الفقرة (د) من المادة (19) من هذا
القانون) .

نص المادة بعد التعديل :
(‌أ) يشكل مجلس الإدارة لجنة تسمى  " لجنة التدقيق "  تضم ثلاثة من أعضائه ويجوز للجنة الاستعانة بمن تراه من ذوي الكفاءة والخبرة .
وتتولى هذه اللجنة الإشراف على شئون تدقيق الحسابات وتدقيق الأداء والتحقق من مدى الالتزام بأحكام هذا القانون والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذ ًا له .
(‌ب)  تعد لجنة التدقيق تقارير بنتائج أعمالها وتوصياتها تقدم إلى كل من الوزير ومجلس الإدارة خلال  :
مدة شهر من تاريخ تسلم اللجنة تقرير ديوان الرقابة المالية المشار إليه في المادة (19) من هذا القانون وذلك بالنسبة لتقارير تدقيق حسابات الهيئة .
1- مدة يحددها مجلس الإدارة وذلك بالنسبة لتقارير تدقيق أداء الهيئة .
(‌ج)  يجب على مجلس الإدارة أن يبادر إلى تقرير ما يلزم إتباعه والعمل به بشأن ما تتضمنه تقارير لجنة التدقيق .

المادة (22) :
الإفصاح عن الذمة المالية :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
يجب على الرئيس التنفيذي وكافة الموظفين الذين تحددهم لائحة شئون العاملين بالهيئة تقديم إقرارات تتضمن بيانًا بجميع الأموال المنقولة والعقارية التي يملكونها ، ومصادر هذه الملكية ، سواء كانت الملكية بأسمائهم أو بأسماء أزواجهم أو أولادهم القصر ، وذلك عند تعيينهم وكل ثلاث سنوات بعد ذلك وعند تركهم الخدمة .
وتكون هذه الإقرارات سرية ولا يجوز الإطلاع عليها إلا في الحالات وطبقًا للشروط والأحكام التي تحددها لائحة شئون العاملين بالهيئة .
ويقدم الرئيس التنفيذي إقراراته المشار إليها إلى رئيس مجلس الإدارة ، ويقدم باقي الموظفين إقراراتهم إلى الرئيس التنفيذي .

توصية اللجنة :
- الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة كلمة (ونائبه) بعد كلمة (التنفيذي) الواردة في صدر الفقرة الأولى من هذه المادة .
- التصحيح الإملائي لكلمة (الإطلاع) وذلك بحذف همزة القطع منها .
- الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة (ونائبه إقراراتهما) بكلمة (إقراراته) الواردة في صدر الفقرة الثالثة من هذه المادة .

نص المادة بعد التعديل :
يجب على الرئيس التنفيذي ونائبه وكافة الموظفين الذين تحددهم لائحة شئون العاملين بالهيئة تقديم إقرارات تتضمن بيانًا بجميع الأموال المنقولة والعقارية التي يملكونها ، ومصادر هذه
الملكية ، سواء كانت الملكية بأسمائهم أو بأسماء أزواجهم أو أولادهم القصر ، وذلك عند تعيينهم وكل ثلاث سنوات بعد ذلك وعند تركهم الخدمة .
وتكون هذه الإقرارات سرية ولا يجوز الاطلاع عليها إلا في الحالات وطبقًا للشروط والأحكام التي تحددها لائحة شئون العاملين بالهيئة .
ويقدم الرئيس التنفيذي ونائبه إقراراتهما المشار إليها إلى رئيس مجلس الإدارة، ويقدم باقي الموظفين إقراراتهم إلى الرئيس التنفيذي .

الباب الثاني :
التصاريح والتراخيص التي تصدرها الهيئة وما يتعلق بها :
الفصل الأول :
تصريح العمل وما يتعلق به :
المادة (23) :
تصريح العمل :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
(‌أ)  يحظر على العامل الأجنبي مزاولة أي عمل في المملكة دون صدور تصريح عمل بشأنه طبقًا لأحكام هذا القانون .
(‌ب)  يحظر على صاحب العمل استخدام عامل أجنبي دون صدور تصريح عمل بشأنه طبقًا لأحكام هذا القانون ، كما يحظر عليه استخدام هذا العامل بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو شروط التصريح .
    ويجب على صاحب العمل التحقق من جنسية العامل قبل إلحاقه بالعمل .
(‌ج)  يحظر على أي شخص تقاضي أية مبالغ أو الحصول على أية منفعة أو مزية من العامل مقابل استصدار تصريح عمل بشأنه أو مقابل استخدام هذا العامل أو استبقائه في عمله .

توصية اللجنة :
- الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

المادة (24) :
إجراءات وشروط إصدار تصريح العمل :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
(‌أ) لصاحب العمل الذي يرغب في استخدام عامل أجنبي أن يتقدم بطلب إلى الهيئة لاستصدار تصريح عمل بشأنه طبقًا للإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة .
    ويكون تصريح العمل الصادر لصاحب العمل بشأن استخدام عامل معين شخصيًا ولا يجوز التنازل عنه إلى الغير .
(‌ب)  يشترط لإصدار تصريح عمل بشأن عامل أجنبي ما يلي :
1- وفاء صاحب العمل بكافة رسوم ومستحقات الهيئة المتعلقة بتصاريح العمل .
2-  ألا يثبت تخلف صاحب العمل عن الوفاء بحقوق العمال لمدة شهرين أو أكثر .
3-  تقديم كافة المستندات والبيانات والمعلومات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس
الإدارة .
4- أن يكون العامل الأجنبي لائقًا من الناحية الصحية وخاليًا من الأمراض المعدية .
5- ويصدر بتنظيم الاشتراطات الخاصة بلياقة العمال الأجانب صحيًا وخلوهم من الأمراض المعدية قرار من وزير الصحة بالتنسيق مع مجلس الإدارة .
    توافر الشروط الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة .
(‌ج) يجوز للهيئة أن تشترط لصدور تصريح العمل تقديم صاحب العمل لضمان مالي أو مصرفي لضمان الوفاء بالرسوم المستحقة على صاحب العمل ، وذلك في الحالات والحدود التي يصدر بشأنها قرار من الهيئة .

توصية اللجنة :
- عدم الموافقة على قرار مجلس النواب بحذف العبارة (لمدة شهرين أو أكثر) .
- الموافقة على قرار مجلس النواب بإلغاء نص الفقرة (ج) .

نص المادة بعد التعديل :
(‌أ) لصاحب العمل الذي يرغب في استخدام عامل أجنبي أن يتقدم بطلب إلى الهيئة لاستصدار تصريح عمل بشأنه طبقًا للإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة .
ويكون تصريح العمل الصادر لصاحب العمل بشأن استخدام عامل معين شخصيًا ولا يجوز التنازل عنه إلى الغير .
(‌ب)  يشترط لإصدار تصريح عمل بشأن عامل أجنبي ما يلي :
1- وفاء صاحب العمل بكافة رسوم ومستحقات الهيئة المتعلقة بتصاريح العمل .
2- ألا يثبت تخلف صاحب العمل عن الوفاء بحقوق العمال لمدة شهرين أو أكثر .
3- تقديم كافة المستندات والبيانات والمعلومات التي يصدر بتحديدها قرار ن مجلس
الإدارة .
4- أن يكون العامل الأجنبي لائقًا من الناحية الصحية وخاليًا من الأمراض المعدية .
ويصدر بتنظيم الاشتراطات الخاصة بلياقة العمال الأجانب صحيًا وخلوهم من الأمراض المعدية قرار من وزير الصحة بالتنسيق مع مجلس الإدارة .
5- توافر الشروط الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة .

المادة (25) :
انتقال العامل الأجنبي إلى صاحب عمل آخر :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
(‌أ)  مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، يكون للعامل الأجنبي - دون موافقة صاحب العمل - حق الانتقال في أي وقت للعمل لدى صاحب عمل آخر وذلك دون الإخلال بالحقوق والالتزامات المقررة وفقًا لأحكام القانون .
وتمنح الهيئة العامل الأجنبي بعد انتهاء أو إلغاء التصريح الصادر بشأنه مهلة مناسبة لتمكينه من الانتقال، إن رغب ، إلى صاحب عمل آخر واستصدار تصريح عمل بشأنه .
ولا يسمح للعامل خلال هذه المهلة بمزاولة أي عمل .
ويصدر بتحديد إجراءات انتقال العامل الأجنبي وضوابط منح المهلة ومدتها قرار من مجلس الإدارة .
(‌ب)  لا يكون للعامل حق الانتقال ومنح المهلة ، المشار إليهما في الفقرة السابقة ، في أي     من الحالات التالية :
1- إذا فقد شرطًا أو أكثر من شروط منح التصريح .
2- إذا صدر ضده حكم جنائي نهائي بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .
3- إذا خالف شروط تصريح العمل الصادر بشأنه .

توصية اللجنة :
(أ) الموافقة على قرار مجلس النواب بإجراء تعديلات على الفقرة (أ) والمتمثلة في :
-  حذف عبارة (في أي وقت) الواردة بعد عبارة (حق الانتقال) .
- استبدال عبارة (المقررة لصاحب العمل بموجب أحكام القانون أو نصوص عقد العمل المبرم بين الطرفين) بعبارة (والالتزامات المقررة وفقًا لأحكام القانون) الواردة في نهاية الجزء الأول من الفقرة (أ) .
- الموافقة على ما تبقى من الفقرة (أ) كما ورد من الحكومة .
(ب)  الموافقة على نص الفقرة (ب) ببنودها (1- 3) كما ورد من الحكومة .

نص المادة بعد التعديل :
(‌أ) مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، يكون للعامل الأجنبي - دون موافقة صاحب العمل - حق الانتقال للعمل لدى صاحب عمل آخر وذلك دون الإخلال بالحقوق المقررة لصاحب العمل بموجب أحكام القانون أو نصوص عقد العمل المبرم بين الطرفين .
وتمنح الهيئة العامل الأجنبي بعد انتهاء أو إلغاء التصريح الصادر بشأنه مهلة مناسبة لتمكينه من الانتقال ، إن رغب ، إلى صاحب عمل آخر واستصدار تصريح عمل بشأنه .
ولا يسمح للعامل خلال هذه المهلة بمزاولة أي عمل .
ويصدر بتحديد إجراءات انتقال العامل الأجنبي وضوابط منح المهلة ومدتها قرار من مجلس الإدارة .
(‌ب) لا يكون للعامل حق الانتقال ومنح المهلة ، المشار إليهما في الفقرة السابقة ، في أي من الحالات التالية :
1- إذا فقد شرطًا أو أكثر من شروط منح التصريح .
2- إذا صدر ضده حكم جنائي نهائي بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .
3- إذا خالف شروط تصريح العمل الصادر بشأنه .

المادة (26) :
انتهاء وإلغاء تصريح العمل :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
( أ )  ينتهي تصريح العمل بانتهاء مدته ما لم يتم تجديده طبقًا لأحكام هذا القانون .
( ب) يجب على الهيئة إلغاء تصريح العمل الصادر بشأن عامل أجنبي ، قبل انتهاء مدة التصريح في أي من الحالات التالية :
1- الحصول على التصريح بناء على وثائق أو معلومات غير صحيحة .
2- فقد العامل لشرط أو أكثر من شروط منح التصريح .
3- صدور حكم جنائي نهائي ضد العامل بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .

4- مخالفة العامل لشروط تصريح العمل الصادر بشأنه .
5- وفاة صاحب العمل ، الذي استصدر الترخيص ، أو تصفية نشاطه أو إشهار إفلاسه أو شطب قيده من السجل التجاري أو إلغاء ترخيص مزاولته النشاط .
6- طلب صاحب العمل أو العامل كتابة إلغاء التصريح .
7- تخلف صاحب العمل عن سداد رسوم ومستحقات الهيئة المتعلقة بتصاريح العمل مدة تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ الاستحقاق .
8- إصابة العامل بأحد الأمراض المعدية التي تستوجب ترحيله والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة .

توصية اللجنة :
- عدم الموافقة على قرار مجلس النواب بتقسيم مضمون البند رقم (5) إلى بندين (5)
و (6) .
- عدم الموافقة على قرار مجلس النواب بإجراء التقسيم والإضافة على هذا البند .
- عدم الموافقة على قرار مجلس النواب بتغيير ترقيم هذا البند .
- عدم الموافقة على قرار مجلس النواب بتغيير ترقيم هذا البند وبما أجراه من إضافة عبارة (دون عذر مقبول) في نهايته .
- عدم الموافقة على قرار مجلس النواب بتغيير ترقيم هذا البند .

المادة (27) :
تكاليف إعادة العامل الأجنبي :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
(‌أ)  يلتزم صاحب العمل - الأخير- المصرح له باستخدام العامل الأجنبي بتحمل نفقات إعادته إلى الجهة التي يحددها عقد العمل ، وإذا لم يحدد العقد جهة معينة تحمل صاحب العمل نفقات إعادة العامل الأجنبي إلى الجهة التي ينتمي إليها بجنسيته ، وذلك بعد انتهاء علاقة العمل  أو انتهاء أو إلغاء تصريح العمل .
كما يتحمل صاحب العمل المشار إليه نفقات تجهيز ونقل جثمان العامل الأجنبي المتوفى إلى موطنه الأصلي أو محل إقامته إذا طلب ذووه ذلك .
(‌ب)  إذا استخدم صاحب عمل عاملا ً أجنبيًا دون صدور تصريح له بذلك انتقل إليه الالتزام بتحمل النفقات المشار إليها في الفقرة السابقة .
(‌ج)  يجوز في الحالات التي تستوجب ترحيل العامل الأجنبي وفي حالة وفاته أن تتولى الجهة المختصة بوزارة الداخلية ترحيله أو نقل جثمانه - بحسب الأحوال- على نفقة الهيئة وفقًا للضوابط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية بالتنسيق مع الهيئة .
ويكون للهيئة حق الرجوع على صاحب العمل بالنفقات المترتبة على ذلك .

توصية اللجنة :
-  الموافقة على قرار مجلس النواب بإجراء بعض تعديلاته على الفقرة (ج) والمتمثلة فيما يلي :
- حذف كلمة (يجوز) الواردة في صدر الفقرة .
- إضافة شبه الجملة (إلى محل إقامته) بعد شبه الجملة (بحسب الأحوال) .
- إضافة كلمة (الأخير) بعد عبارة (صاحب العمل) .
- عدم الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال الحرف (إلى) بالحرف (على) الوارد بعد عبارة (حق الرجوع) في نهاية الفقرة (ج) .

نص المادة بعد تالتعديل :
(‌أ) يلتزم صاحب العمل - الأخير- المصرح له باستخدام العامل الأجنبي بتحمل نفقات إعادته إلى الجهة التي يحددها عقد العمل، وإذا لم يحدد العقد جهة معينة تحمل صاحب العمل نفقات إعادة العامل الأجنبي إلى الجهة التي ينتمي إليها بجنسيته ، وذلك بعد انتهاء علاقة العمل  أو انتهاء أو إلغاء تصريح العمل .
كما يتحمل صاحب العمل المشار إليه نفقات تجهيز ونقل جثمان العامل الأجنبي المتوفى إلى موطنه الأصلي أو محل إقامته إذا طلب ذووه ذلك .
(‌ب)  إذا استخدم صاحب عمل عاملا ً أجنبيًا دون صدور تصريح له بذلك انتقل إليه الالتزام بتحمل النفقات المشار إليها في الفقرة السابقة .
(‌ج)  في الحالات التي تستوجب ترحيل العامل الأجنبي وفي حالة وفاته أن تتولى الجهة المختصة بوزارة الداخلية ترحيله أو نقل جثمانه - بحسب الأحوال - إلى محل إقامته على نفقة الهيئة وفقًا للضوابط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية بالتنسيق مع الهيئة .
ويكون للهيئة حق الرجوع على صاحب العمل الأخير بالنفقات المترتبة على ذلك .

الفصل الثاني :
الترخيص لوكالات توريد العمال ومكاتب التوظيف وما يتعلق بها :
المادة (28) :
الترخيص بمزاولة النشاط :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
يحظر على أي شخص مزاولة نشاط وكالات توريد العمال أو مكاتب التوظيف إلا بعد حصوله على ترخيص بذلك من الهيئة طبقًا لأحكام هذا القانون .
ولمن يرغب في ممارسة نشاط وكالات توريد العمال أو مكاتب التوظيف أن يتقدم بطلب إلى الهيئة لاستصدار ترخيص بذلك .
وتصدر الهيئة قرارًا  بتحديد شروط وإجراءات  منح  وتجديد  الترخيص ومدة  سريانه ، وبتنظيم  عمل  وكالات  توريد  العمال  ومكاتب  التوظيف .
ويكون الترخيص شخصيًا ولا يجوز التنازل عنه إلى الغير .

توصية اللجنة :
- الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة وعدم الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة عبارة (إلا في حالة الوفاة فإنه ينتقل إلى الورثة أو وكيلهم) ؛ ذلك لأن الترخيص لا يُورَّث .
المادة (29)
انتهاء وإلغاء الترخيص
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
(‌أ)  ينتهي ترخيص وكالة توريد العمال أو مكتب التوظيف بانتهاء مدته ما لم يتم تجديده طبقًا لأحكام هذا القانون.
(‌ب)  يجب على الهيئة إلغاء ترخيص وكالة توريد العمال أو مكتب التوظيف في أي من الحالات التالية :
1-  ثبوت حصول المرخص له على الترخيص بناء على وثائق أو معلومات غير صحيحة .
2-  فقد المرخص له لشرط أو أكثر من شروط منح الترخيص .
3-  صدور حكم جنائي نهائي ضد المرخص له بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .
4-  وفاة المرخص له ، أو تصفية نشاطه أو إشهار إفلاسه أو شطب قيده من السجل التجاري .
5-  طلب المرخص له كتابةً إلغاء الترخيص .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة وعدم الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة عبارة (إذا لم يكن له ورثة) بعد عبارة (وفاة المرخص له) الواردة في صدر هذا البند؛ ذلك لأن الترخيص لا يُورَّث .

الفصل الثالث :
التصريح بالعمل لصاحب  العمل الأجنبي وما يتعلق به :
المادة (30) :
اشتراط التصريح :
نص المادة بعد التعديل :
يجوز لمجلس الإدارة أن يحدد أنشطة اقتصادية أو مهنية معينة يشترط لمزاولتها من قبل صاحب العمل الأجنبي الحصول على تصريح بذلك من الهيئة .
المادة (31) :
إجراءات وشروط إصدار التصريح :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
لصاحب العمل الأجنبي الذي يرغب في مزاولة أي من الأنشطة المشار إليها في المادة (30) من هذا القانون أن يتقدم بطلب إلى الهيئة لاستصدار تصريح بذلك ، وتصدر الهيئة قرارًا بتحديد شروط وإجراءات منح وتجديد التصريح ومدة سريانه .
ويكون التصريح شخصيًا ولا يجوز التنازل عنه إلى الغير .
المادة (32) :
إلغاء التصريح :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
(‌أ)  ينتهي التصريح الممنوح لصاحب العمل الأجنبي طبقًا لحكم المادة (31) من هذا القانون بانتهاء مدته ما لم يتم تجديده طبقًا لأحكام هذا القانون .
(‌ب)  يجب على الهيئة إلغاء التصريح الممنوح لصاحب العمل الأجنبي في أي من الحالات التالية :
1-  ثبوت حصول صاحب العمل الأجنبي على التصريح بناء على وثائق أو معلومات غير صحيحة .
2- فقد صاحب العمل الأجنبي لشرط أو أكثر من شروط منح التصريح .
3- صدور حكم جنائي نهائي ضد صاحب العمل الأجنبي بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .
4- وفاة صاحب العمل الأجنبي .
5- طلب صاحب العمل الأجنبي كتابة إلغاء التصريح .
توصية اللجنة :
- توصي اللجنة بإلغاء الفصل الثالث بمواده الثلاث ؛ ذلك لأن صلاحيات الترخيص لأنشطة اقتصادية أو مهنية هي من صميم عمل  وزارة الصناعة والتجارة و الجهات التي أوكل المشرع لها التصريح بمزاولة المهن وليست من مسؤوليات مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل .
الفصل الرابع :
أحكام عامة :
المادة (33) :
التظلم من القرارات :
(‌أ)  يجوز لكل ذي شأن التظلم من أي قرار يصدر استنادًا لأحكام هذا القانون ، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره بهذا القرار .
ويكون التظلم من القرارات الصادرة طبقًا لحكم المادة (38) من هذا القانون إلى الوزير المختص بالسجل التجاري ، ويكون التظلم إلى مجلس الإدارة من القرارات الصادرة عن المجلس ، وبالنسبة للقرارات الأخرى يكون التظلم منها إلى الرئيس التنفيذي .
ويجب البت في التظلم وإخطار المتظلم بنتيجة البت فيه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه .
ويجوز للمتظلم الطعن في قرار رفض التظلم أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره بهذا القرار ، أو فوات الميعاد المحدد للبت في التظلم دون إخطار المتظلم بنتيجة البت في تظلمه .
(‌ب) لا يجوز الطعن أمام المحكمة إلا بعد التظلم من القرار وصدور قرار برفض التظلم أو فوات الميعاد المشار إليه في الفقرة السابقة دون إخطار .

توصية اللجنة :
- استبدال عبارة (الفصل الثالث) بعبارة (الفصل الرابع) ، وذلك بسبب ما أوصت به اللجنة من إلغاء الفصل الثالث
- استبدال الرقم (30) بالرقم (33) ؛ وذلك بسبب إلغاء المواد الثلاث الواردة في الفصل الثالث المُلغى حسب توصية اللجنة .
- استبدال الرقم (35) بالرقم (38) ؛ وذلك بسبب إلغاء المواد الثلاث الواردة في الفصل الثالث المُلغى حسب توصية اللجنة .

نص المادة بعد التعديل :
(أ) يجوز لكل ذي شأن التظلم من أي قرار يصدر استنادًا لأحكام هذا القانون ، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره بهذا القرار .
ويكون التظلم من القرارات الصادرة طبقًا لحكم المادة (35) من هذا القانون إلى الوزير المختص بالسجل التجاري ، ويكون التظلم إلى مجلس الإدارة من القرارات الصادرة عن المجلس ، وبالنسبة للقرارات الأخرى يكون التظلم منها إلى الرئيس التنفيذي .
ويجب البت في التظلم وإخطار المتظلم بنتيجة البت فيه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه .
ويجوز للمتظلم الطعن في قرار رفض التظلم أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بهذا القرار ، أو فوات الميعاد المحدد للبت في التظلم دون إخطار المتظلم بنتيجة البت في تظلمه .
(ب) لا يجوز الطعن أمام المحكمة إلا بعد التظلم من القرار وصدور قرار برفض التظلم أو فوات الميعاد المشار إليه في الفقرة السابقة دون إخطار .

المادة (34) :
التفتيش والضبطية القضائية :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
(‌أ)  يكون للمفتشين، من موظفي الهيئة ، الذين يعينهم الرئيس التنفيذي للقيام بأعمال التفتيش والتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذ ًا له سلطة :
1- دخول أماكن العمل وفروع ومكاتب أصحاب العمل ووكالات توريد العمال ومكاتب التوظيف وغيرها من المحال ذات الصلة .
2-  الاطلاع على السجلات المتعلقة بالعمال الأجانب .
3-  التحقق من تصاريح العمل وهوية العمال الأجانب .
4-  طلب البيانات والمستندات والمعلومات اللازمة من أصحاب العمل ووكالات توريد العمال ومكاتب التوظيف أو ممثليهم أو المسئولين عن إدارتهم الفعلية .
(‌ب)  يجب على أصحاب العمل ووكالات توريد العمال ومكاتب التوظيف أو ممثليهم أو المسئولين عن إدارتهم الفعلية عدم إعاقة مفتشي الهيئة في أداء مهامهم ، وأن يزودوهم بالمستندات والبيانات والمعلومات الصحيحة واللازمة لأداء مهامهم ، وذلك خلال مدة مناسبة يحددونها .
(‌ج)  يكون للموظفين الذين يخولهم وزير العدل بالاتفاق مع مجلس الإدارة صفة مأموري الضبط القضائي وذلك بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والتي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم .
وتحال المحاضر المحررة بالنسبة لهذه الجرائم إلى النيابة العامة بقرار من الرئيس التنفيذي .

توصية اللجنة :
- استبدال الرقم (31) بالرقم (34) ، وذلك وفقًا بما ذكر سابقًا .
- الموافقة على قرار مجلس النواب بإجراء بعض تعديلاته على الفقرة (ج) والمتمثلة فيما يلي :
- استبدال كلمة (الوزير) بعبارة (مجلس الإدارة) .
- استبدال عبارة (الضبطية القضائية) بعبارة (الضبط القضائي) .
- عدم الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال كلمة (الموظفون) بشبه الجملة
(للموظفين) ، وعدم الموافقة كذلك على إضافة عبارة (المختص لهم)؛ وذلك لأن الوزير المختص قد تم تعريفه " بالوزير" في التعريفات .

نص المادة بعد التعديل :
(‌أ) يكون للمفتشين ، من موظفي الهيئة ، الذين يعينهم الرئيس التنفيذي للقيام بأعمال التفتيش والتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذ ًا
له سلطة :
1- دخول أماكن العمل وفروع ومكاتب أصحاب العمل ووكالات توريد العمال ومكاتب التوظيف وغيرها من المحال ذات الصلة .
2- الاطلاع على السجلات المتعلقة بالعمال الأجانب .
3- التحقق من تصاريح العمل وهوية العمال الأجانب .
4- طلب البيانات والمستندات والمعلومات اللازمة من أصحاب العمل ووكالات توريد العمال ومكاتب التوظيف أو ممثليهم أو المسئولين عن إدارتهم الفعلية .
(‌ب)  يجب على أصحاب العمل ووكالات توريد العمال ومكاتب التوظيف أو ممثليهم أو المسئولين عن إدارتهم الفعلية عدم إعاقة مفتشي الهيئة في أداء مهامهم ، وأن يزودوهم بالمستندات والبيانات والمعلومات الصحيحة واللازمة لأداء مهامهم ، وذلك خلال مدة مناسبة يحددونها .
(‌ج)  يكون للموظفين الذين يخولهم وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة مأموري الضبطية القضائية ، وذلك بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والتي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم .
وتحال المحاضر المحررة بالنسبة لهذه الجرائم إلى النيابة العامة بقرار من الرئيس التنفيذي .

المادة (35) :
إقامة أفراد عائلة العامل وصاحب العمل الأجنبي :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
مع عدم الإخلال بأحكام قانون الأجانب ( الهجرة والإقامة )- 1965 وتعديلاته ، يصدر وزير الداخلية، بالتنسيق مع الهيئة ،  قرارًا بتحديد حالات وشروط السماح لأفراد عائلة العامل وصاحب العمل الأجنبي بالإقامة في المملكة أثناء سريان تصريح العمل الصادر بشأنه .

توصية اللجنة :
- استبدال الرقم (32) بالرقم (35) ، وذلك وفقًا لما ذكر سابقًا .
- الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

المادة (36) :
العقوبـات :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
(‌أ)  مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة واحدة وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من يخالف أيًا من أحكام الفقرتين (ب) و (ج) من المادة (23) والمادتين (28) و (31) من هذا القانون ، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين والغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تجاوز أربعة آلاف دينار .
وتعتبر مخالفة شروط التصريح باستخدام خدم المنازل أو من في حكمهم ظرفًا مشددًا .
وفي جميع الأحوال ، تتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة .
ويجوز للمحكمة في حالة الحكم بالإدانة أن تأمر بوقف نشاط المحكوم عليه أو غلق المحل لمدة  لا تزيد على سنة واحدة ، فإذا تكررت المخالفة جاز للمحكمة أن تأمر بشطب القيد من السجل التجاري .
(ب) يعاقب بالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار ، كل أجنبي يخالف حكم الفقرة (أ) من المادة
(23) من هذا القانون .
وتأمر المحكمة في حالة الحكم بالإدانة بإبعاد الأجنبي عن المملكة وعدم السماح له بالدخول إليها نهائيًا أو لمدة مؤقتة لا تقل عن ثلاث سنوات .
(ج‌) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر ، يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز ألفي دينار كل صاحب عمل أو وكالة توريد العمال أو مكتب التوظيف أو ممثله أو مسئول عن إدارته الفعلية يخالف حكم الفقرة (ب) من المادة (34) من هذا القانون .
وتضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى في حالة العود .

(د‌)  لا يجوز وقف التنفيذ في العقوبات المالية ، كما لا يجوز النزول عن الحد الأدنى المقرر للعقوبة قانونًا لأية أعذار أو ظروف مخففة .

توصية اللجنة :
- استبدال الرقم (33) بالرقم (36) ؛ وذلك وفقًا لما ذكر سابقًا .
- استبدال عبارة (والمادة (28) من هذا القانون) بعبارة (والمادتين (28) و (31) من هذا القانون) الواردة في الفقرة الأولى من (أ) من هذه المادة؛ وذلك بسبب إلغاء المادة
(31) ضمن مواد الفصل الثالث الذي أوصت اللجنة بإلغائه من مشروع القانون .

- استبدال عبارة (من المادة (31) من هذا القانون) بعبارة (من المادة (34) من هذا القانون) الواردة في نهاية الفقرة الأولى من (ج) ؛ وذلك بسبب إعادة ترقيم المواد بعد إلغاء الفصل الثالث بمواده الثلاث من مشروع القانون الوارد من الحكومة .

نص المادة بعد التعديل :
(أ) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة واحدة وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من يخالف أيًا من أحكام الفقرتين (ب) و(ج) من المادة (23) والمادة (28) من هذا القانون ، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين والغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تجاوز أربعة آلاف دينار .

وتعتبر مخالفة شروط التصريح باستخدام خدم المنازل أو من في حكمهم ظرفًا مشددًا .
وفي جميع الأحوال ، تتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة .
ويجوز للمحكمة في حالة الحكم بالإدانة أن تأمر بوقف نشاط المحكوم عليه أو غلق المحل لمدة  لا تزيد على سنة واحدة ، فإذا تكررت المخالفة جاز للمحكمة أن تأمر بشطب القيد من السجل التجاري .
 
(ب) يعاقب بالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار ، كل أجنبي يخالف حكم الفقرة (أ) من المادة
(23) من هذا القانون .
وتأمر المحكمة في حالة الحكم بالإدانة بإبعاد الأجنبي عن المملكة وعدم السماح له بالدخول إليها نهائيًا أو لمدة مؤقتة لا تقل عن ثلاث سنوات .

(ج‌) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر ، يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز ألفي دينار كل صاحب عمل أو وكالة توريد العمال أو مكتب التوظيف أو ممثله أو مسئول عن إدارته الفعلية يخالف حكم الفقرة (ب) من المادة (31) من هذا القانون .
وتضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى في حالة العود .

(د‌) لا يجوز وقف التنفيذ في العقوبات المالية ، كما لا يجوز النزول عن الحد الأدنى المقرر للعقوبة قانونًا لأية أعذار أو ظروف مخففة .

المادة (37) :
مسئولية الشخص الاعتباري :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
يسأل الشخص الاعتباري جنائيًا إذا ارتكبت أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون باسمه أو لحسابه أو لمنفعته ، وكان ذلك نتيجة تصرف أو إهمال جسيم أو موافقة أو تستر من أي عضو مجلس إدارة أو رئيس أو أي مسئول آخر- في ذلك الشخص الاعتباري - أو ممن يتصرف بهذه الصفة .
ويعاقب الشخص الاعتباري بضعف الغرامة ، بحديها الأدنى والأقصى ، المقررة لتلك الجريمة طبقًا لأحكام هذا القانون .
ولا يخل ذلك بالمسئولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين طبقًا لأحكام القانون .

توصية اللجنة :
- استبدال الرقم (34) بالرقم (37) ، وذلك وفقًا لما ذكر سابقًا .
- الموافقة على نص مقدمة المادة كما ورد من الحكومة .

المادة (38) :
الغلق الإداري :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
يجوز بقرار مسبب من الوزير المختص بالسجل التجاري وقف نشاط أية منشأة تجارية  أو صناعية أو غلق محلها إداريًا مدة لا تزيد على ستة أشهر بناء على توصية من الرئيس التنفيذي في أي من الحالات الآتية :
 1- استصدار المنشأة لتصريح عمل بشأن عامل أجنبي ثبت مزاولته للعمل بموافقتها بالمخالفة لشروط التصريح .
2-  استخدام المنشأة لعامل أجنبي بالمخالفة لحكم الفقرة (ب) من المادة (23) من هذا
القانون .
ويصدر الوزير المختص بالسجل التجاري ، بعد التنسيق مع مجلس الإدارة ، قرارًا بشأن ضوابط وإجراءات وقف النشاط وغلق المحل إداريًا .

توصية اللجنة :
- استبدال الرقم (35) بالرقم (38) ؛ وذلك وفقًا لما ذكر سابقًا .
- الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال كلمة (الوزير) بعبارة (مجلس الإدارة) ولكن مع عدم الموافقة على قراره بإضافة كلمة (المختص) بعد كلمة (الوزير) وفقًا لما تم ذكره سابقًا .

نص المادة بعد التعديل :
يجوز بقرار مسبب من الوزير المختص بالسجل التجاري وقف نشاط أية منشأة تجارية  أو صناعية أو غلق محلها إداريًا مدة لا تزيد على ستة أشهر بناء على توصية من الرئيس التنفيذي في أي من الحالات الآتية :
1- استصدار المنشأة لتصريح عمل بشأن عامل أجنبي ثبت مزاولته للعمل بموافقتها بالمخالفة لشروط التصريح .
2- استخدام المنشأة لعامل أجنبي بالمخالفة لحكم الفقرة (ب) من المادة (23) من هذا
القانون .
ويصدر الوزير المختص بالسجل التجاري ، بعد التنسيق مع الوزير ، قرارًا بشأن ضوابط وإجراءات وقف النشاط وغلق المحل إداريًا .

المادة (39) :
الإبلاغ عن المخالفات :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
مع مراعاة أحكام المادتين (233) و(234)  من قانون العقوبات ، يجوز للهيئة أن تضع نظامًا لتحفيز الجمهور على الإبلاغ عما يصل إلى علمهم بحسن نية من أمور مخالفة لأحكام هذا القانون ، بما في ذلك رصد المكافآت لهم في حالة التصالح أو ثبوت الإدانة - نتيجة لهذا
الإبلاغ - بموجب حكم قضائي نهائي .
توصية اللجنة :
- استبدال الرقم (36) بالرقم (39)؛ وذلك وفقًا لما ذكر سابقًا .
- الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

المادة (40) :
التصالـح :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
يجوز ، في غير حالة العود ، التصالح في الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (23) من هذا القانون ، وذلك بسداد الحد الأدنى للغرامة المحددة  لهذه  الجريمة ، وعلى محرر المحضر بعد مواجهة المخالف بالمخالفة أن يعرض عليه الصلح ويثبت ذلك في المحضر ، وعلى المخالف الذي يرغب في الصلح أن يسدد خلال سبعة أيام عمل من عرض الصلح عليه الحد الأدنى للغرامة .
وذلك كله وفقًا للضوابط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة .
وتنقضي الدعوى الجنائية وجميع آثارها بمجرد سداد مبلغ الصلح كاملا ً.

توصية اللجنة :
- استبدال الرقم (37) بالرقم (40) ؛ وذلك وفقًا لما ذكر سابقًا .
- الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الباب الثالث :
أحكام متفرقة :
المادة (41) :
الالتزامات الأخرى :
لا تخل أحكام هذا القانون بأية شروط أو تصاريح أو تراخيص أو التزامات أخرى ينص عليها أي قانون آخر .
توصية اللجنة :
- استبدال الرقم (38) بالرقم (41)؛ وذلك وفقًا لما ذكر سابقًا .
- الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .
المادة (42) :
الرسوم :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
(أ)   تفرض رسوم على أصحاب العمل عن كل تصريح عمل أو تجديده ، ورسوم على وكالات توريد العمال ومكاتب التوظيف عن كل ترخيص بمزاولة النشاط أو تجديده ، وعلى أصحاب العمل الأجانب عن كل تصريح يصدر طبقًا لحكم المادة (31) من هذا القانون .
  وتصدر الهيئة قرارًا بتحديد فئات هذه الرسوم ونسب زيادتها وتخفيضها وحالات   ردها كليًا أو جزئيًا .
 ويجوز للهيئة أن تفرض رسومًا إضافية لا تجاوز ضعف قيمة الرسم المستحق في حالة التأخر في سداده .
وينشر قرار فرض الرسوم في الجريدة الرسمية .
(ب) تستقطع الهيئة نسبة 20% (عشرين بالمائة) من إجمالي رسوم تصاريح العمل التي
تحصلها ، وتودع المبلغ المستقطع  في الحساب العمومي للدولة .
(ج) تورد الهيئة إلى صندوق العمل الباقي من إجمالي رسوم تصاريح العمل بعد استقطاع المبلغ المشار إليه في الفقرة السابقة ، وذلك خلال المواعيد وطبقًا للإجراءات  التي يتم الاتفاق عليها بين الهيئة وكل من وزارة المالية وصندوق العمل .
توصية اللجنة :
- استبدال الرقم (39) بالرقم (42)؛ وذلك وفقًا لما ذكر سابقًا .
(‌أ) حذف عبارة (وعلى أصحاب العمل الأجانب عن كل تصريح يصدر طبقًا لحكم المادة
(31) من هذا القانون) الواردة في نهاية الفقرة الأولى من (أ) من هذه المادة؛ وذلك بسبب توصية اللجنة بإلغاء الفصل الثالث بمواده الثلاث كما جاءت في مشروع القانون الوارد من الحكومة .
- الموافقة على قرار مجلس النواب بإعادة صياغة الفقرة الثانية من (أ) من هذه المادة، ولكن مع إجراء بعض التعديلات على تلك الصياغة والمتمثلة فيما يلي :
- استبدال كلمة (الأنظمة) بكلمة (القرارات) الواردة في صدر هذه الفقرة .
- إضافة عبارة (وحالات الإعفاء منها كليًا أو جزئيًا) بعد عبارة (وحالات ردها كليًا أو جزئيًا) ؛ وذلك لضرورة مراعاة مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات التي  لا تهدف إلى تحقيق الربح من الإعفاء من كل هذه الرسوم أو بعضها .
- الموافقة على قرار مجلس النواب بإعادة صياغة الفقرة الثالثة من (أ) من هذه المادة، ولكن مع إجراء بعض التعديلات على تلك الصياغة والمتمثلة فيما يلي :
- استبدال عبارة (كما تقترح الهيئة نظامـًا لفرض غرامات تأخيرية) بعبارة (ويجوز للهيئة أن تقترح فرض غرامة تأخير) الواردة في صدر هذه الفقرة .
- إضافة عبارة (وحالات الإعفاء منها كليًا أو جزئيًا) بعد عبارة (في حالة التأخير في سداده) ؛ وذلك تمشيًا مع ما سبق ذكره أعلاه .
- الموافقة على قرار مجلس النواب بإعادة صياغة الفقرة الأخيرة من (أ) من هذه المادة ، ولكن مع إجراء تعديل على تلك الصياغة باستبدال عبارة (ونظام فرض الغرامات التأخيرية) بعبارة (وغرامة التأخير) .
(‌ب)  الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة هذه الفقرة ، ولكن مع إجراء تعديل على صياغتها وذلك باستبدال عبارة (هذه السوق ، على أن يقابل التدرج في الرسوم تدرج في نسبة البحرنة ، وذلك إلى حين الإلغاء الكامل للقرارات المتعلقة بنسبة البحرنة) بعبارة (سوق العمل ، وأن التدرج في زيادة الرسوم يجب أن يقابلها التدرج في نسبة البحرنة) الواردة في نهاية هذه الفقرة ؛ وذلك حتى تتفق أهداف القانون مع أهداف مشروع إصلاح سوق العمل  القائمة على إلغاء نظام نسب البحرنة و الاستعاضة عنه برفع الرسوم على غير البحرينيين .
(‌ج)   الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة هذه الفقرة مع الموافقة على نصها أيضًًا .
(‌د)   الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة هذه الفقرة مع الموافقة على نصها أيضًًا .
(هـ) الموافقة على قرار مجلس النواب بإعادة ترتيب هذه الفقرة بعد ما أقره من فقرات إضافية على هذه المادة .
- الموافقة على نص الفقرة كما ورد من الحكومة، وعدم الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة (من إجمالي الرسوم التي تحصلها) بعبارة (من إجمالي رسوم تصاريح العمل التي تحصلها) .
(‌و)  الموافقة على قرار مجلس النواب بإعادة ترتيب هذه الفقرة .
- الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة (من إجمالي الرسوم) بعبارة (من إجمالي رسوم تصاريح العمل) الواردة بعد كلمة (الباقي) في صدر هذه الفقرة .
(‌ز)  - الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة هذه الفقرة، والموافقة على نصها أيضًا .

نص المادة بعد التعديل :
(‌أ) تفرض رسوم على أصحاب العمل عن كل تصريح عمل أو تجديده ، ورسوم على وكالات توريد العمال ومكاتب التوظيف عن كل ترخيص بمزاولة النشاط أو تجديده .
وتقترح الهيئة الأنظمة المتعلقة بتحديد فئات هذه الرسوم ونسب زيادتها وتخفيضها وحالات ردها كليًا أو جزئيًا ، وحالات الإعفاء منها كليًا أو جزئيًا ، مع الأخذ في الاعتبار توصيات أطراف الإنتاج ، وترفعها إلى الوزير لعرضها على مجلس الوزراء ، ويصدر بشأنها قرارات من مجلس الوزراء .
كما تقترح الهيئة نظامًا لفرض غرامات تأخيرية لا تجاوز ضعف قيمة الرسم المستحق في حالة التأخر في سداده ، وحالات الإعفاء منها كليًا أو جزيًا ، وترفع الاقتراح إلى الوزير لعرضه على مجلس الوزراء ، ويصدر بشأنه قرار من مجلس الوزراء  .
وتنشر قرارات فرض الرسوم ونظام فرض الغرامات التأخيرية في الجريدة الرسمية .
(‌ب)  يراعي في اقتراح هذه الرسوم ما تتضمنه الخطة الوطنية بشأن سوق العمل ومدى قدرة العامل البحريني على المنافسة في هذه السوق، على أن يقابل التدرج في الرسوم تدرج في نسبة البحرنة ، وذلك إلى حين الإلغاء الكامل للقرارات المتعلقة بنسبة البحرنة .
(‌ج) يجب على الهيئة قبل اقتراح أية رسوم مراعاة الأحكام والإجراءات التي تضمنها هذا القانون، وألا يتم أي تغيير في الرسوم إلا بعد إجراء الدراسات والمسوحات الاقتصادية عن تأثير هذا التغيير على مجمل الوضع الاقتصادي في المملكة وعلى الأخص تلك المتعلقة بمعدلات التضخم ومؤشرات أسعار المستهلك .
(‌د)  تقترح الهيئة نظامًا خاصًا بشأن تحديد رسوم تصاريح عمل خدم المنازل ومن في حكمهم بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ بدء العمل بأحكام هذا القانون ، وترفع الاقتراح إلى الوزير لعرضه على مجلس الوزراء، ويصدر بشأنه قرار من مجلس الوزراء .
وإلى حين إصدار النظام المذكور تطبق الهيئة أحكام الباب الثاني من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976م والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذ ًا له .
(هـ) تستقطع الهيئة نسبة 20% (عشرين بالمائة) من إجمالي رسوم تصاريح العمل التي تحصلها ، وتودع المبلغ المستقطع  في الحساب العمومي للدولة .
(و)    تورد الهيئة إلى صندوق العمل الباقي من إجمالي الرسوم بعد استقطاع المبلغ المشار إليه في الفقرة السابقة، وذلك خلال المواعيد وطبقًا للإجراءات التي يتم الاتفاق عليها بين الهيئة وكل من وزارة المالية وصندوق العمل .
(ز)    لا يجوز فرض أي زيادة على الرسوم السارية عند بدء العمل بأحكام هذا القانون قبل تاريخ 1/1/2007م .
المادة (43) :
تزويد الهيئة بالبيانات وغيرها :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
(‌أ)  تلتزم كافة الجهات الخاصة والعامة في المملكة بتزويد الهيئة بما تطلبه من بيانات أو معلومات أو إحصاءات تتصل بنشاط الهيئة وذلك خلال ميعاد معقول تحدده الهيئة .
 يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار ولا تجاوز خمسمائة دينار كل من يخالف حكم الفقرة السابقة من الجهات الخاصة وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفة .

توصية اللجنة :
- استبدال الرقم (40) بالرقم (43) ، وذلك وفقًا لما ذكر سابقًا .
- الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

المادة (44) :
أحكام انتقالية :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
(‌أ)  يستمر العمل بالقرارات الوزارية الصادرة في شأن تنظيم عمل الأجانب والمعمول بها وقت صدور هذا القانون بما لا يتعارض مع أحكامه ، وذلك إلى أن تصدر الهيئة الأنظمة واللوائح والقرارات المنفذة له .
(‌ب)  يعتد بتصاريح وبطاقات العمل السارية وقت العمل بأحكام هذا القانون إلى أن تنتهي مدة سريانها أو يتم وقفها أو سحبها طبقًا لأحكام القانون .
(‌ج)  يعتد بتراخيص متعهدي توريد العمال الأجانب السارية وقت العمل بأحكام هذا
القانون ، وذلك إلى أن تنتهي مدة الترخيص أو يتم إلغاؤه .
توصية اللجنة :
-  استبدال الرقم (41) بالرقم (44) ، وذلك وفقًا لما ذكر سابقًا .
- الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .
المادة (45) :
حصيلة الغرامات :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
تؤول إلى صندوق العمل الغرامات المحكوم بها طبقًا لأحكام هذا القانون .

توصية اللجنة :
- استبدال الرقم (42) بالرقم (45) ، وذلك وفقًا لما ذكر سابقًا .
- الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

المادة (46) :
الإلغـاء :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
يلغى الباب الثاني من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976.

توصية اللجنة :
- استبدال الرقم (43) بالرقم (46) ؛ وذلك وفقًا لما ذكر سابقًا .
- الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة عبارة (مع مراعاة ما تضمنه البند (د) من المادة (42) من هذا القانون في صدر هذه المادة ، ولكن مع تعديل رقم المادة المشار إليها في العبارة ليصبح (39) بدلا ًمن (42) ؛ وذلك نتيجة للتغيير الحاصل في ترقيم المواد بسبب حذف الفصل الثالث بمواده .

نص المادة بعد التعديل :
مع مراعاة ما تضمنه البند (د) من المادة (39) من هذا القانون يلغى الباب الثاني من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976.
المادة (47) :
نفاذ أحكام القانون :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

توصية اللجنة :
- استبدال الرقم (44) بالرقم (47) ؛ وذلك وفقًا لما ذكر سابقًا .
-  الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .


والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم

جمال محمد فخرو جميل علي المتروك 
  رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية نائب رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية 

          ( ثانيًا : ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون
 بشأن تنظيم سوق العمل العمــــل) :

التاريخ : 11 أبريل 2006م


سعادة الأستاذ الفاضل / السيد جمال محمد فخرو المحترم
رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية

الموضوع : مشروع قانون بشأن تنظيم سوق العمل، المرافق للمرسوم الملكي
رقم (25) لسنة 2005م

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 بتاريخ 2 أبريل 2006م ، أرفق معالي رئيس المجلس، ضمن كتابه رقم (397/ 15- 4- 2006م) ، نسخة من مشروع قانون بشأن تنظيم سوق العمل ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (25) لسنة 2005م ، وذلك لمناقشته وإبداء الملاحظات عليه للجنة الشئون المالية والاقتصادية .

وبتاريخ 8 أبريل 2006م ، عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعها الثالث والثلاثين ، حيث اطلعت على المشروع بقانون المذكور ومذكرته الإيضاحية ، وقرار مجلس النواب بشأنه ، وتقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية فيه ، وذلك بحضور المستشارين والاختصاصيين القانونيين بالمجلس .
وانتهت اللجنة - بعد المداولة والنقاش - إلى عدم مخالفة المشروع بقانون لمبادئ وأحكام الدستور، مع ملاحظة النقاط التالية :

الديباجة : ترى اللجنة أن قرار مجلس النواب بخصوص الديباجة وارد ، سيّما وأنه قد تمّ تعريف صندوق العمل في المادة الأولى من المشروع .
المادة (16) : ترى اللجنة الموافقة على تعديل مجلس النواب حيث إنّ تنظيم رقابة الوزير بالشكل الذي ورد في تعديلهم يحقق الغرض منها .
المادة (25) : تعديل مجلس النواب بوضع قيود على حق انتقال العامل يحقق التوازن القانوني بين حقوق والتزامات أصحاب العامل والعمال .
المادة (28) : ترى اللجنة مراجعة مدى إمكانية إضافة قيد على عدم انتقال الترخيص إلى الغير والذي أضافه مجلس النواب والمتمثل بجواز انتقاله إلى الورثة رغم صعوبة تطبيق ذلك عمليًا .

رأي اللجنة :
بعد الاطلاع على الدستور وعلى مشروع قانون بشأن تنظيم سوق العمل ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (25) لسنة 2005م ، انتهت اللجنة إلى سلامة المشروع من الناحيتين الدستورية والقانونية .

محمد هادي الحلواجي 
رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية

 

(انتهى التقرير ومرفقاته)

 

الرئيـــــــــــــــس :
سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون . تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر موصول لرئيس وأعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية ولكل الأطراف التي شاركت في مناقشة هذا الموضوع من القطاع العام والخاص والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وكذلك ممثلي الحكومة ومجلس التنمية الاقتصادية والذين كان لمرئياتهم واقتراحاتهم الأثر البالغ في ظهور هذا المشروع إلى حيز النور وبهذا المستوى . سيدي الرئيس ، كما وضحت المذكرة الإيضاحية فإن عمل هذه الهيئة هو تولي تنفيذ برامج الإصلاحات المستهدفة بشأن سوق العمل في المملكة ، ودراسة هذا السوق ورسم السياسات التي يقوم عليها وتنفيذها على نحو يحقق الهدف المنشود من إعادة هيكلة سوق العمل بحيث يكون العامل البحريني هو الأفضل
للتوظيف . بلاشك فإن هذا المشروع طموح وخصوصًا في ظل تسارع النمو الاقتصادي الذي يشهده العالم أجمع ، والذي يستلزم أيدي عاملة متعلمة ومدربة لتواكب مستلزمات هذا التسارع ومتطلبات العولمة بعد أن أصبح الاقتصاد العالمي متداخلاً ومتشابكًا ، وبظهور الشركات متعددة الجنسيات ، وأصبحت الصناعات الخفيفة والمكملة أحد أكبر مصادر الدخل للدول الصناعية والنامية على حد سواء . ومن هذا المنطلق فإننا ندعو كل أطراف المجتمع من أصحاب الأعمال ورجال الصناعة وجمعيات المجتمع المدني والجمعيات والرموز السياسية إلى تحمل مسؤلياتهم كل حسب موقفه ، فالأمن والأمان هو البيئة الجاذبة للاستثمار الوطني والأجنبي ، وأموال هذه الاستثمارات هي التي سوف توظف أبناءنا من المواطنين والمواطنات . فإذا كان هدف مشروع القانون هو ما أسلفنا ذكره فإن تفعيل هذا القانون يتطلب البيئة الحاضنة لهذا المشروع ، وهي البيئة الآمنة الجاذبة لرأس المال ، وإن مسئولية توفير هذه البيئة هي مسئولية الجميع بلا استثناء ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت ألس سمعان .

العضو ألس سمعان :
شكرًا سيدي الرئيس ، أود في البداية أن أعبر عن شكري الجزيل لرئيس وأعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس على الجهد الكبير الذي بذلوه في إعداد التقرير والحرفية في دراسته ، والإضافات المتميزة التي أضافوها ، كما أود أن أشكر الحكومة الموقرة ، ومجلس التنمية الاقتصادية وعلى رأسه سمو ولي العهد على هذا المشروع الذي لم ينل مشروع قانون آخر ما ناله من الدراسة والمناقشة بين الأطراف ذوي العلاقة ، حتى وصل إلى الصورة التي هو عليها اليوم . سيدي الرئيس ، إن مشروع القانون جدير بالإشادة لأن هدفه هو إبراز العامل البحريني ، والارتقاء بقدراته ، وجعله الخيار المفضل لأصحاب العمل بسبب كفاءاته وقدراته العملية
والفنية ، ونأمل أن يحقق مشروع القانون هذه الأمنية بشكل سريع كي نرى أبناء البحرين يستلمون مختلف القطاعات ليس بموجب فرضهم فرضًا على صاحب العمل ، وإنما من خلال قناعة صاحب العمل بأن العامل البحريني جدير بأن يعتمد عليه في العملية الإنتاجية . إن المشروع مليء بالإيجابيات ويحقق الكثير من التطلعات ، إلا أنني سوف أركز على جانب تنظيم الرسوم بإضافات وتعديلات اللجنة الموقرة . لقد نصت اللجنة على حالات للإعفاء من الرسوم كليًا أو جزئيًا وذلك للأخذ في الاعتبار مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات غير الربحية التي تقدم خدمات للمجتمع وتعمل من أجل البحرين ، وإن إعفاءها من الرسوم كليًا أو جزئيًا سوف يعتبر عامل تشجيع وتحفيز لها للمضي قدمًا لتقديم خدماتها للمجتمع ، وذلك يعد بمثابة تقدير لها وعرفان بأدوارها . لقد وفقت اللجنة حين أقرت مبدأ التدرج بين الرسوم ونسب البحرنة ، وذلك لتحقيق التوازن بما يحمي العامل البحريني من جانب ويحمي صاحب العمل من جانب آخر ، فالمشروع متكامل ، فحين يكون البحريني قادرًا على منافسة الأجنبي تنخفض نسبة البحرنة بنسبة قدرة البحريني على المنافسة . وجيد أيضًا ما قرره المشروع من ربطه لأي تغيير في الرسوم بأن يأتي بعد دراسات ومسوحات اقتصادية لكي يكون تقدير الرسوم مؤسسًا على دراسات علمية وتؤخذ في الاعتبار جميع النواحي وخاصة حالات التضخم ومؤشرات الأسعار للمستهلك ، وذلك للتغلب على المخاوف التي أثيرت أثناء مناقشة المشروع من أن يتأثر المستهلك سلبًا برفع الرسوم . كما أن هذا التوجه يمكن أن يؤسس عرفًا بأن يكون فرض أي رسم وتقديره قائمًا على أسس علمية صحيحة . لقد حقق المشروع بتوصيات اللجنة مصلحة جيدة حين استثنى من أحكامه خدم المنازل لمدة ثلاث سنوات تكون بمثابة فترة انتقالية يخضعون بعدها إلى القانون ، فكثيرة هي الأسر التي تعتمد على خدم المنازل ، وستتأثر سلبًا إذا طبق القانون عليها منذ البداية ، فهذه الفترة الانتقالية سوف تسمح بالاستعداد ودراسة الآثار العملية للمشروع في النواحي الأخرى دون أن تتأثر به الأسر البحرينية ، وشكرًا .


الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .


العضو عبدالرحمن جمشير :
شكرًا سيدي الرئيس ، بداية اسمح لي - سيدي الرئيس -  أن أتوجه بالشكر إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية على التقريرين المطروحين أمامنا اليوم بشأن مشروع القانون بشأن تنظيم سوق العمل ومشروع قانون بإنشاء صندوق العمل ، وأعتقد أن القانونين مترابطان ومتزامنان في نفس الوقت ، وهذان المشروعان سوف يعالجان في حالة إقرارها أحد أهم الملفات العالقة التي يواجهها مشروع جلالة الملك - حفظه الله - في الإصلاح السياسي والاقتصادي ، وفي اعتقادي الشخصي أن الأوامر الملكية السامية بتنفيذ البرنامج الوطني لتوظيف وتدريب البحرينيين الباحثين عن العمل ، وإدماجهم في الوظائف المناسبة ، وكذلك البرنامج الخاص الذي خصص له جلالة الملك 20 مليون دينار لصرف مساعدات مالية للعاطلين إلى أن يتم توظيفهم ؛ هذه الأوامر التي تم إصدارها في بداية المشروع الإصلاحي أعتقد أنه لم يتم تنفيذها حسب الرؤية الملكية السديدة لحل مشكلة البطالة ، ولم يتم التعامل مع هذا الملف كما يتم الآن على يد وزير العمل الحالي سعادة الدكتور مجيد بن محسن العلوي الذي - في الحقيقة والكل يشهد له - جرد ملف البطالة من مضمونه السياسي وتعامل معه كحقيقة واقعية ومهنية ، فالأعداد التي تم تسجليها في الوزارة أظهرت الفرق الكبير بينها وبين ما كان يطرح في الصحافة ومختلف وسائل الإعلام وهو أن العدد يتجاوز
 25 ألف عاطل ، فأصبحت وزارة العمل تتعامل مع هذا الأمر بجدية وواقعية . وأعتقد أن إقرارنا هذين المشروعين سوف يسرع في حل مشكلة البطالة عن طريق تنظيم سوق العمل ، ومن خلال وضع وتنفيذ خطة وطنية بشأن سوق العمل تتضمن الاستراتيجية والسياسة العامة بشأن تشغيل العمالة الوطنية والأجنبية وذلك بمراعاة توجه الدولة بشأن سوق العمل وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، واقتراح وتحصيل الرسوم المفروضة بشأن تصاريح العمل ورسوم تجديدها وكذلك الرسوم المفروضة على تصاريح مزاولة أصحاب العمل الأجانب للعمل في المملكة ، وعن طريق إنشاء صندوق العمل الذي سوف يدعم المشروعات التي من شأنها زيادة توظيف العمالة البحرينية ، وتوفير ودعم برامج التدريب والتأهيل للعمالة الوطنية لرفع كفاءتها ومقدرتها الإنتاجية وقدرتها على المنافسة في سوق العمل ، مع الأخذ بعين الاعتبار تعزيز الاقتصاد الوطني والمساهمة في تطوير القطاع الخاص لجعله محرك النمو الاقتصادي في المملكة . وعند مقارنتي أهداف هذين المشروعين وما سوف يحققانه مع ما كنا نطرحه في دورات مجلس الشورى في الماضي عندما كنا نناقش ملف البطالة ؛ وجدت أن معظم التوصيات التي قدمناها في ذلك الوقت تتلاءم مع الأهداف التي وضعت في هذين المشروعين وأهمها : 1- تحقيق كفالة الدولة للضمان الاجتماعي للمواطنين في حالة الشيخوخة أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة ، كما تؤمن لهم خدمات التأمين الاجتماعي ، وأعتقد أن هذا المشروع يحظى بأولوية لدى الحكومة الموقرة ووزارة العمل . 2- وضع حد أدنى للأجور لجميع العاملين والعمل على رفع كلفة العمالة الوطنية . 3- إعادة النظر في سياسة التدريب وربط التدريب بالوظيفة . 4- تحرير سوق العمل وإلغاء الكفالة واستحداث نظام جديد يعتمد على إعطاء رخص عمل للأجانب بحسب احتياجات السوق مما سوف يساهم بشكل فعال في القضاء على العمالة السائبة .
 5- إشراك القطاع الخاص والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في وضع الخطط والبرامج . 6- تحقيق نمو اقتصادي مستمر متصاعد على أساس زيادة الاستثمار في المجالات الاقتصادية المختلفة بخلق فرص عمل جديدة . سيدي الرئيس ، إنني من المؤيدين لهذين المشروعين ولتقريري اللجنة والتعديلات التي أدخلت عليهما وبالأخص على رقابة الوزير وأن يكون مسئولاً أمام السلطة التشريعية ، ووضع نظام خاص لخدم المنازل . ولدي بعض الملاحظات الجانبية التي قد تختلف مع توجهات اللجنة وسوف أبديها عندما نناقش المشروعين مادة مادة في وقت لاحق ، وشكرًا .          

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، لاشك أن جهدًا مكثفًا بذل في إعداد مشروعي القانونين بتنظيم سوق العمل وإنشاء صندوق العمل . والجميل في هذين المشروعين أنهما نتاج جهد غير عادي تم بذله على مدى فترة زمنية ليست بالقصيرة بمشاركة واسعة من أكبر عدد من الجهات ، فلكل من أسهم في بلورة أحكامهما كل التحية والتقدير ، وعلى رأسهم صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد القائد العام لقوة دفاع البحرين رئيس مجلس التنمية الاقتصادية وديوان سموه ومجلس التنمية الاقتصادية والحكومة الموقرة وغرفة تجارة وصناعة البحرين والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وسيدات الأعمال والسلطة التشريعية بغرفتيها وبخاصة لجنتا الشئون المالية والاقتصادية فيهما والفعاليات الاقتصادية والمؤسسات المهتمة بالشأن العام والصحافة وغيرها . والأجمل من ذلك أن المشروعين جاءا بعد فترة مخاض عسيرة شهدت خلالها البلاد ولادة مشاريع طموحة لحلحلة مشكلة البطالة المعقدة ، وتم الخروج بمحصلة من التجارب تم توظيفها لخدمة هذين المشروعين الهادفين إلى جعل البحرينيين الخيار الأفضل لشغل الوظائف ، وجعل القطاع الخاص المحرك الفاعل للنمو ، ومنح أصحاب الأعمال المرونة اللازمة لتحقيق هذا التوجه ، ومن ثم النجاح المأمول . إلا أنه وفي عجالة لابد من ملاحظة التالي : - ضرورة التأكد من عدم انعكاس بعض نتائجهما سلبًا على المواطن ، وبخاصة فيما يتعلق بزيادة الأعباء المعيشية ، أو ارتفاع أسعار المواد والخدمات . وضرورة المبادرة ودون إبطاء إلى المعالجة المرنة لأي ثغرات أو إخفاقات أو صعوبات أو معوقات لأن الوضع الطبيعي أن أي مشروع جديد قد يمر بفترات صعبة ، ما يتطلب مثل هذه المعالجة السريعة . ولعل التخوف الأبرز هنا هو أن يسفر التطبيق العملي عن أن الميزان مال لصالح العمالة الأجنبية على حساب العمالة الوطنية ، ما يعني المساس بأهم أهداف المشروع ، مع ثقتي الكبيرة بأن المشروع يحمل من الملامح ما يجعله مؤهلاً للنجاح بإذن الله ، وأن تكون انعكاساته إيجابية على العامل البحريني .  وما نود تأكيده أيضًا هو الإسراع في إجراء الإصلاحات الرديفة ، وأعني بها الإصلاح الاقتصادي وإصلاح التعليم والتدريب ؛ لرفع مستوى المهارات والسلوكيات وخلق فرص عمل جديدة في القطاع الخاص لأصحاب هذه المهارات العالية من البحرينيين ، وتقلدهم الوظائف ذات الرواتب المرتفعة ، وجعلهم الخيار الأكثر جاذبية لأرباب العمل في القطاع الخاص . مع دعائنا لهذا المشروع الوطني بالنجاح وتحقيق الأهداف المنشودة ، وشكرًا .
 
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ إبراهيم نونو .

العضو إبراهيم نونو :
شكرًا سيدي الرئيس ، هناك نقطة مهمة وقد أهملها الكثير منا وهي موضوع الأجانب وما مدى تعلق الأجنبي بأصحاب الأعمال في البحرين ؟ إن للأجنبي قيمة في القطاعات الخاصة وله كذلك قوة في إدخال المردود المالي على صاحب العمل أو صاحب الشركة ، وهذه القوة تختلف من شخص إلى آخر أو من أجنبي إلى أجنبي آخر ، مع العلم بأن الاثنين هما من الأجانب وعلى سبيل المثال : الأجنبي الذي يعمل في البنك يدخل إلى البنك مبالغ كبيرة وكذلك الدكتور الأجنبي الذي يعمل في المستشفيات الخاصة يدخل مبالغ طائلة إلى المستشفى . أما الأجنبي الذي يعمل في المهن البسيطة مثل عمال التنظيف أو المقاولات فإنهم يدخلون لأصحاب العمل أو الشركات مبالغ بسيطة وهي فردية ، والنقطة المهمة هي أن مجموعة من العمال الذين يعملون في الطبقة السفلى من السلم الوظيفي والذين يدخلون لأصحاب الأعمال والشركات مبالغ بسيطة ؛ لا تتساوى مع الأجانب الذين يعملون في البنوك والمستشفيات الخاصة أو الوظائف العليا ، وهنا السؤال المطروح : هل معاملة الأجانب في هاتين الطبقتين بنفس المستوى معاملة عادلة ؟ وهل يعتبر عدلاً إذا أخذنا من الاثنين نفس الرسوم (الطبيب الأجنبي والمنظف الأجنبي) ؟ والجواب على ذلك هو أنه لا يمكننا أن نعامل الذي يعمل في البنك ويدخل إلى البنك مبالغ كبيرة معاملة الأجنبي الذي يعمل في المقاولات ويدخل إلى الشركة مبلغًا بسيطًا ليغطي التكاليف . مثال آخر : شركة تستخدم 50 موظفًا أجنبيًا للعمل في بنك ، وشركة تستخدم 500 موظف أجنبي للعمل في مجال المقاولات . البنك يربح في السنة 10 ملايين دينار ، وشركة المقاولات تربح أقل من ذلك بكثير ، فهل من المعقول احتساب نفس الرسوم على الأجانب في الشركتين وهما مختلفتان بكل المقاييس ، كما أن الدخل يختلف بين موظف البنك والعامل في شركة المقاولات ؟ إذا تساوت الرسوم بين الأجانب في كل من القطاعين فإن البنوك ستكون مستفيدة ولا توجد عندها مشاكل في دفع هذه الرسوم لكون الدخل من الموظفين أكبر بكثير من المصروفات وبهذه الحالة لن يتم توظيف البحرينيين في البنوك . من خلال الإحصاءات قد يقول أحد الأعضاء إنه يمكن اعتمادنا على نسبة البحرنة في قطاع البنوك ، فالجواب هو أنه لا يمكن التعويل عليها فمشروع إصلاح سوق العمل سوف يلغيها في المستقبل ، وبهذه الحالة نرجع إلى المربع رقم واحد . إن قطاع الخدمات وقطاع المقاولات وقطاع التنظيفات والصيانة وقطاع التصليحات وقطاع الإنشاءات وقطاع الشحن وغيرها من القطاعات سوف تتضرر من احتساب نفس الرسوم التي اقترحها المشروع في حين أن الفرق كبير بينها وبين قطاع البنوك ، ومن وجهة نظري فإن هذا لا يصب في صالح المملكة وذلك للأسباب التالية : 1- تكلفة الخدمات سوف ترتفع بشكل كبير في الوقت الذي نريد فيه تشجيع النمو الاقتصادي ولا يوجد داعٍ لرفع الأسعار في الوقت الذي نحاول استقطاب الاستثمارات وعدم السماح لها بالذهاب إلى الخارج . 2- إن المملكة تحتاج إلى قطاع الخدمات والسوق لن يستغني عنه ، وإذا قامت مثل هذه العمليات بالضغط على أصحاب الأعمال فسوف تغلق الكثير من المؤسسات والشركات أبوابها وتتوجه إلى دول أخرى لتقديم خدماتها بدلاً من المملكة مع العلم أن هذا القطاع يعتبر المحرك الكبير للعمل في المملكة لكونه يعتبر مركزًا للعمالة أو ما يسمي labour lntensive . سيدي الرئيس ، الحل في هذه المواضيع هو التنظيم والتصنيف وتقسيم القطاعات المهنية إلى درجات ، فيجب إعطاء قطاع البنوك الدرجة الأولى والعمال الدرجة العاشرة وبين الدرجتين تندرج باقي القطاعات المهنية وبهذه الطريقة تحسب نسبة الرسوم التي يجب أن تفرق بين الدرجات والقطاعات .  كما أرجو من هيئة سوق العمل أن تتأكد من أن هناك نوعًا من الدرجات والأقسام التي يجب التفريق على أساسها في هذا المجال ، وشكرًا . 

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ أحمد بوعلاي .

العضو أحمد بوعلاي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد قام المسئولون في مجلس التنمية الاقتصادية بدراسة معمقة ومستفيضة ووافية أخذت بآراء ومرئيات المختصين والجهات التي سوف تتأثر بهذا المشروع الحيوي لنماء وازدهار اقتصاد المملكة وانعكاسات ذلك على جميع الصعد الاجتماعية وغيرها والتي تعود بالنفع والفائدة على جميع شرائح الشعب وطبقاته وتحسين المعيشة لحياة أرغد وأفضل للحاضر والمستقبل . فشكرًا للجميع وحمدًا لله على التوفيق ، وما علينا الآن كمشرعين إلا أن نبارك هذه الخطوة الحيوية والعامة بكل كفاءة عالية ومهنية في التشريع لتسريع هذا المشروع بقانون لأهميته البالغة لتقوية قدرة اقتصاد المملكة مساهمةً في تطوير وتفعيل هذا الملف الهام حول تنظيم سوق العمل , وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ صادق الشهابي .

العضو صادق الشهابي :
شكرًا سيدي الرئيس ، في البداية أود أن أتقدم بالشكر والتقدير إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية على الجهود التي بذلتها عند مداولاتها ودراستها مشروعي قانوني تنظيم سوق العمل وإنشاء صندوق العمل وما أضافه ذوو الشأن والاختصاص سواء في غرفة تجارة وصناعة البحرين أو مركز البحرين للدراسات والبحوث أو الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وغيرها ، وكلها إضافات جيدة وتستحق الشكر والثناء . وبعد دراسة ومراجعة هذا المشروع الوطني فإن لدي في البداية ملاحظات عامة وهي أن المشروع يحمل مسمى تنظيم سوق العمل ، ومعلوم أن سوق العمل يتضمن جانبي الطلب والعرض على العمل ، وبقدر اختلال التوازن بين الجانبين تتحقق مشكلة البطالة وتتحدد نسبتها وحجمها وأكاد أقول مشاكلها ، وأرى أن نصوص المشروع لا تتضمن نصًا واحدًا ينص على ذلك ، وإن أردتم فإنني أقترح التالي : أن يتضمن المشروع نصوصًا تعالج مشكلة البطالة وهي جوهر تنظيم سوق العمل حتى تنسجم التسمية أي تسمية المشروع مع المضمون إذ لا يمكن تنظيم سوق العمل في غيبة البطالة وكذلك التعليم والتدريب باعتبارهما محورين أساسيين لتأهيل العمالة الوطنية وتدريبها لكونها متطلبات أساسية لتلبية احتياجات الطلب وتحقيق توازن مع المعروض في سوق العمل ، ولا شك أن إيجاد فرص العمل في السوق لا يتحقق بتنظيم التراخيص فقط ، هذا أولاً . ثانيًا : استعمل المشروع في المادتين 1 و 2 وبعض مواد المشروع الأخرى مصطلح توريد العمالة ووكالة توريد العمال وهذا المصطلح - أي توريد
العمال - أصبح يتعارض مع مفاهيم حقوق الإنسان لكونه يجعل الإنسان كالسلعة والمنتج والأشياء المادية التي يتم توريدها ، لذلك تستعمل التشريعات الحديثة كلمة " استقدام " بدلاً من كلمة  " توريد " مثل قانون العمل العماني رقم 35/2003م في المادتين 18، 19 وقانون العمل القطري رقم 14/2004م في المادة 28 وما بعدها ، على أن قانون العمل البحريني استعمل هذا المصطلح في المادة 7 بعد تعديلها بالقانون رقم 14 لسنة 1993م . ولذلك نقترح تغيير هذه الكلمة في مواد المشروع . كذلك أقترح إضافة كلمة " مؤتمرات " في صياغة البند 2 من المادة 2 الذي ينص على إقامة الأسواق والمعارض أو الاحتفالات أو المهرجانات أو المؤتمرات أو الحفلات وغيرها . سيدي الرئيس ، في المادة 34 خصص قانون العمل الحالي الباب الثامن عشر لتفتيش العمل وتنص هذه المادة من المشروع بقانون على إنشاء جهاز للتفتيش للهيئة ، ويعني ذلك وجود جهازين للتفتيش فكيف يمكن التوفيق بينهما ؟ وما الذي سوف تفتش عليه وزارة العمل بعد صدور هذا القانون ؟ هل سيقتصر دورها على السلامة والصحة المهنية ؟ وكذلك البند (ج) من المادة 34 يقول : " يكون للموظفين الذين يخولهم وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة مأموري الضبطية القضائية وذلك بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون " ، وأقترح هنا بعد عبارة " هذا القانون " أن تضاف عبارة " والقرارات الصادرة تنفيذًا له " ليستقيم البند حتى نهايته . سيدي الرئيس ، لدي بعض الملاحظات الأخرى وخصوصًا حول ما أثاره السيد الدكتور عصام فخرو رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين في رسالته إلى صاحب المعالي رئيس مجلس النواب بشأن تحديد الإطار المؤسسي الذي سينظم العلاقة بين هيئة تنظيم سوق العمل وصندوق العمل وبين وزارة العمل ولم يتم تحديد هذه العلاقة ، وفي رأيي المتواضع لابد من تحديد هذه العلاقة لخلق مزيد من القوة والترابط بين الأجهزة الجديدة والأجهزة القديمة . كذلك مركز البحرين للدراسات والبحوث أشار إلى تركيز المشروع على تنظيم استقدام العمالة الأجنبية ولم يكن هناك تفاصيل تتعلق بتشغيل العمالة البحرينية ، وأتصور أنها ملاحظة صائبة ، كما أشار المركز إلى ربط مراقبة مستويات الأجور بمستويات أسعار المستهلك . وملاحظة أخيرة - سيدي الرئيس - بشأن البند 1 من المادة 4 والذي ينص على " وضع وتنفيذ خطة وطنية بشأن سوق العمل " ، حيث أرى أن الهيئة في مستوى موازٍ من ناحية الصلاحيات لصندوق العمل ووزارة العمل ، أي أن صلاحياتها في التنفيذ محدودة بإدارتها وتنظيمها لإصدار رخص عمل في سوق العمل ، ولكن مسئولياتها في مجال اقتراح سياسات سوق العمل العامة كبيرة وغير محددة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، أُقدر بشكل كبير الجهود المبذولة لإصلاح سوق
العمل ، والأهداف التي نص عليها المشروع بقانون فالهدف من المشروع هو توفير فرص العمل للمواطن ، إلا أن هناك بعض مواد المشروع تحتاج إلى مزيد من الدراسة والتمعن ، منها إلغاء سياسة توطين الوظائف أو البحرنة والتي إنما جاء المشروع
لأجلها ، فكيف نحقق البحرنة بإلغائها ؟ فهذه السياسة تتطلب مزيدًا من الشرح والتأمل . النقطة الأخرى تتعلق بفتح المجال لاستيراد العمالة الأجنبية ، فهل فتح باب السوق على مصراعيه سيساهم في توظيف البحرينيين أم ستستمر العمالة المستوردة في مزاحمة المواطنين ؟ هذا سؤال يتطلب أيضًا مزيدًا من الدراسة . والنقطة الثالثة تتعلق بسياسات التدريب وإشراك القطاع الخاص بتنفيذ هذه السياسة ، فمن الواضح أن الجهاز الرسمي لا يمكنه أن يتولى هذه المسئولية دون إشراك القطاع الخاص صاحب المصلحة في توفير المهارات التي يحتاج إليها كل قطاع اقتصادي بحسب تخصصه . كما أن فتح المجال لتنقل العامل الأجنبي في أي وقت دون وضع ضوابط تحفظ مصالح الطرفين المتعاقدين سيخلق حالة من الفوضى في سوق العمل مما يتطلب تنفيذ هذه السياسة ضمن ضوابط ومعايير تحمي مصالح العامل ورب العمل على حد سواء . والنقطة الرابعة والأخيرة هي توحيد قيمة الرسوم على العامل والمهندس ومدير البنك . إن وضع معدلات بحسب طبيعة كل فئة مهنية وبحسب متطلبات السوق ضروري لحماية المؤسسات الصغيرة التي لا يمكن تحميلها أعباء مالية تفوق قدراتها ومساوية للمؤسسات والشركات الكبيرة . فالخوف من توحيد قيمة الرسوم هو خروج المؤسسات الصغيرة من السوق ، وهي المؤسسات التي نحرص على تنميتها . إن هذا المشروع الرائد يستحق منا الدعم والدراسة المتأنية لإخراجه بالصورة التي يحقق من خلالها أهدافه ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل .

وزيـــــر العمـــــل :
شكرًا معالي الرئيس ، أصحاب السعادة الأعضاء ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . أشكر لجنة الشئون المالية والاقتصادية التي ناقشت المشروعين وأشكر رئيس وأعضاء اللجنة على السرعة التي عملوا بها لإنجاز هذين المشروعين اللذين تأخرا كثيرًا في السلطة التشريعية . ومن خلال قراءة التعديلات التي أدخلت أحببت أن أتكلم قبل دخول الأعضاء في التفاصيل ، حيث نجد أن كل التعديلات هي تعديلات لغوية واصطلاحية أكثر منها جوهرية إلا أن إقرار أي من هذه التعديلات سوف يعيد القانون إلى مجلس النواب وإذا أصر مجلس النواب على رأيه - وعادة ما يفعل ذلك - فقد يحال الموضوع إلى المجلس الوطني ، وأنا أعتقد - وأنتم أعلم مني بهذه العقبة الكبيرة ونحن في الدور الأخير من الفصل التشريعي - أن النتيجة النهائية هي تعطيل هذا المشروع وعدم القدرة على إصدار القانونين ، بمعنى آخر سوف يعطل المشروع بكامله ، فما أرجوه من الإخوة والأخوات الأعضاء هو أن يضعوا في بالهم أن إقرار المشروع من قبلهم كما جاء من مجلس النواب هو المطلوب حتى يمكن الانتهاء من مشروعي القانونين ،
وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، في الحقيقة نحن لن نعطل القانون بسبب وجود أخطاء لغوية وإنما جاء تصحيحها كي تكون مقبولة ضمن السياق ، ولكن إذا كان هناك اختلاف جوهري أو اختلاف في الصياغة في مادة ما فسيتطلب الأمر إعادة القانون إلى مجلس النواب ، وأنا أقدر استعجالكم لإصدار القانون ولكن القانون لم يبحث في مجلسنا أكثر من خمسة أسابيع وقبل هذه الفترة لم يكن القانون قد وصلنا واللجنة بدأت مناقشة المشروعين قبل وصولهما كما أعرف ، وكان من الواجب أن أشيد بالدور الذي قامت به اللجنة حيث عملت حتى خلال الإجازة الأسبوعية وتمكنت من إصدار هذا التقرير في وقت قياسي ، فنيابة عن الإخوة جميعًا أشكر اللجنة على هذا العمل . وإن شاء الله يكون هناك توافق مع مجلس النواب إذا كان ذلك لمصلحة المشروع ، وإذا كان لمصلحة المشروع أن يكون هناك بعض التغيير فهذا الأمر يعود إلى قرار المجلس ، وأنا أقدر شعور سعادة الوزير لكون هذا المشروع تحتاج إليه مملكة البحرين وقد تأخر كثيرًا . هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــــس :
إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو جميل المتروك :
الديباجة : نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين بعد الإطلاع على الدستور ، وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م وتعديلاته ، وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976م وتعديلاته ، وعلى المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة ، وعلى القانون رقم (  ) لسنة (    ) بإنشاء صندوق العمل ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " . توصية اللجنة : ● التصحيح الإملائي لكلمة " الإطلاع " وذلك بحذف همزة القطع منها . ● الموافقة على قرار مجلس النواب بحذف فقرة " وعلى القانون رقم (  ) لسنة (    ) بإنشاء صندوق العمل " . ● إضافة المرسوم بقانون الخاص بديوان الرقابة المالية ضمن الديباجة قبل الفقرة الأخيرة منها ؛ وذلك بغرض تأكيد خضوع الصندوق لرقابة الديوان . وعلى ذلك يكون نص الديباجة بعد التعديل : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م وتعديلاته ، وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976م وتعديلاته ، وعلى المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة ، وعلى المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002م بشأن ديوان الرقابة المالية ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .

الرئيـــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟ تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل .

وزيــــر العمــــــل :
شكرًا معالي الرئيس ، مسألة الرجوع إلى القانون الخاص بديوان الرقابة المالية الذي ربما تخلق إشكالية ، وأرجو أن تسمح لي معالي الرئيس بأن أدعو الأخ يوسف خلف المستشار القانوني بمجلس التنمية الاقتصادية لإبداء وجهة نظره بالنسبة للديباجة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ يوسف خلف المستشار القانوني بمجلس التنمية
الاقتصادية .

المستشار القانوني بمجلس التنمية الاقتصادية :
شكرًا معالي الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، المبرر الذي وضعه الإخوة في اللجنة لإدراج عبارة " وعلى المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 2002م بشأن ديوان الرقابة المالية " هو لتأكيد خضوع الهيئة لرقابة الديوان ، والواقع أن ذكر هذه العبارة في الديباجة لا يعني التأكيد ولا يعني خضوع جهة غير خاضعة قانونًا إلى رقابة ديوان الرقابة المالية وعدم ذكرها في الديباجة لا يعني عدم خضوعها لرقابة ديوان الرقابة المالية ، فما يحدد الجهات التي تخضع لديوان الرقابة المالية هو المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 2002م بشأن إنشاء ديوان الرقابة المالية ، والمادة الرابعة منه تقول إن جميع الهيئات العامة خاضعة لرقابة ديوان الرقابة المالية سواء ذكر في قانونها أو لم يذكر وإلاّ لزم الأمر أن نعيد تعديل قوانين كل الهيئات الصادرة قبل سنة 2002م لتأكيد هذا الأمر ، وإذا كان الهدف من إنشاء ديوان الرقابة المالية هو الخضوع له فإن هناك قوانين أخرى يجب أن يشار إليها أيضًا ، ولكن في وضع التشريعات هناك توجه الآن إلى التقليل من القوانين المشار إليها في الديباجة ، وبعض الدول لا تشير إلاّ إلى الدستور ، فقانون المناقصات والمشتريات الحكومية لا يخضع للقانون أيضًا ، فالقرارات تخضع في دستوريتها إلى رقابة المحكمة الدستورية ، إذن لابد أن نضيف المحكمة الدستورية ، والقرارات خاضعة للتظلم منها أمام الهيئة ثم التظلم منها أمام المحاكم فلابد من الإشارة إلى قانون السلطة القضائية وهكذا ، فالإشارة في الديباجة إلى خضوع الهيئة لديوان الرقابة المالية لا يحتاج إليها لا في الديباجة ولا في النصوص ؛ لأنها خاضعة - سواء شاءت الهيئة أم لم تشأ - لرقابة ديوان الرقابة المالية ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا سيدي الرئيس ، سبقني الأخ الأستاذ يوسف خلف إلى ما وددت أن أؤكده ، وسبق أن قلنا هذا الأمر في قوانين أخرى سابقة وورد التعليق من سعادة الأخ الأستاذ سلمان سيادي بأنه لا داعي للنص على ديوان الرقابة المالية طالما أن هذا المشروع خاضع لديوان الرقابة المالية بموجب المادة 4 من قانون ديوان الرقابة المالية حيث يمارس ديوان الرقابة المالية رقابته على جهات عدة من ضمنها الهيئات العامة . وأيضًا النقطة الأساسية التي أشار إليها الأستاذ يوسف خلف وهي أنه إذا كنا سنضمن مثل هذه القوانين إيراد النص على قانون ديوان الرقابة المالية فمعنى ذلك أن علينا مراجعة كافة القوانين الخاضعة لرقابة ديوان الرقابة المالية لنضمنها مثل هذا النص ، وأعتقد أنه ليست هناك حاجة لهذا الموضوع ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية .

العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، يبدو أن هناك حساسية لدى بعض الإخوان من ذكر قانون ديوان الرقابة المالية في صدر القوانين ، ونحن في هذا المجلس دأبنا باستمرار وأقررنا قوانين في الاجتماع الماضي وبينت لمعالي الوزير أن هذا المجلس دأب على الإشارة إلى قانون ديوان الرقابة المالية في الديباجة ، وسار المجلس على مدى أربع سنوات على هذه الخطوة ذاتها ، فلماذا نكرر - في كل مرة - القول بعدم الحاجة لإيراد ذكر قانون ديوان الرقابة المالية لأن الهيئات العامة تخضع ضمنًا لرقابته ؟ نحن نعرف ذلك ، وهذا المشروع بقانون المعروض علينا الآن ذكرت فيه قوانين أخرى : قانون العقوبات وقانون العمل في القطاع الأهلي والمرسوم بقانون بشأن الميزانية العامة ، فماذا يضيرنا إذا دأبنا في صياغة قوانيننا في البحرين على مدى السنوات الأربع منذ إنشاء ديوان الرقابة المالية ؛ من تأكيد خضوع هذه المؤسسات لرقابة هذا الديوان ؟ هذا أولاً . ثانيًا : نحن نتكلم عن تجربة وخبرة عمليتين ، ومعالي رئيس ديوان الرقابة المالية حضر اجتماعاتنا في اللجنة وأكد أن الإخوة في الديوان يعانون من بعض المشاكل لدى بعض الهيئات الحكومية التي لم يذكر في ديباجات قوانينها الإشارة إلى قانون الديوان ، ولذا فهي ترفض قيام الديوان بمراقبة حساباتها . نحن نقول : هذه مؤسسة دستورية يجب على السلطة التشريعية أن تدعمها لا أن تضعفها ، وإذا كانت هناك جهة فردًا كانت أو مجموعة لا ترغب في أن تعطي لهذا الديوان مطلق الصلاحية فالأجدى بنا أن نعطي هذا الديوان تلك الصلاحية ونعزز دوره . أنا أتفق تمامًا مع ما ذكره الأخ يوسف خلف فلا داعي للإشارة إلى كل شيء في الديباجة ، ولكن التجربة العملية تبين أنه ليس هناك أدنى ضرر من الإشارة إلى قانون ديوان الرقابة المالية في ديباجة هذا القانون ، فهذه الإشارة تأكيد لإعطاء الديوان الدور الرقابي الذي يستحقه وتأتي نتيجة لتعامل إحدى المؤسسات الحكومية مع الديوان ورفضها لأن تخضع حساباتها لرقابته . نحن نريد أن نعزز دور الديوان لا أن نضعفه ، وأنا لا أتوقع أن هذا المجلس - الذي دأب في السنوات الأربع الماضية على ذكر قانون الديوان في الديباجة - سيغير رأيه اليوم ، ولكن إذا ارتأت الحكومة مستقبلاً ألا تورد في الديباجة إلا الدستور فنحن معها ولا مشكلة في ذلك ، ولكن الصيغ القانونية التي دأبت عليها الحكومة تذكر معظم القوانين التي لها علاقة بهذا القانون ، ونحن نعتقد أن الإشارة إلى قانون ديوان الرقابة المالية إشارة أساسية وتتوجب نتيجة للخلافات السابقة بين الديوان وإحدى الجهات الخاضعة
لرقابته ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل .

وزيــــــــــــر العمل :
شكرًا معالي الرئيس ، والشكر موصول للأخ جمال فخرو على جهوده في اللجنة وأتفق معه بنسبة 95% فيما ذكره من ضرورة تعزيز دور ديوان الرقابة المالية ، وهو يتفق معي في ضرورة تعزيز دور مجلس المناقصات لأنه رقابة سابقة ، فلماذا لا يشار إلى قانون المناقصات العامة في الديباجة ؟ ولماذا لا يشار إلى قانون النقابات العمالية في الديباجة ؟ ولماذا لا يشار إلى قانون التدريب المهني في الديباجة ؟ هناك قوانين مرتبطة بهذا القانون الذي أمامنا كارتباط قانون ديوان الرقابة المالية . وأختلف مع الأخ جمال فخرو في قوله إنه ليس هناك ضرر ، فمادام قانون ديوان الرقابة المالية ينص على أنه مسئول عن الهيئات العامة - وهذه هيئة عامة - فالمنطق يقول إن الوزير يكون مسئولاً عن هذه الهيئة ، وإذا حاول البعض في أي مؤسسة أو هيئة أو وزارة عرقلة عمل ديوان الرقابة المالية فهناك أساليب قانونية ورقابية لإرغامها على الخضوع لهذا القانون . والضرر من إضافتها يعني إرجاع القانون إلى مجلس النواب مرة أخرى ، وهو ضرر كبير دون أن نجني أية فائدة ، فالمنطق يقول إنه لا داعي لهذه العبارة ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية ، وأرجو ألا يكون الكلام سجالاً بينكم .

العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا لم أعقب على كلام معالي الوزير في بداية الجلسة عندما تطرق إلى أن إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب وإدخال تعديلاته عليه ومن ثم إحالته إلى المجلس الوطني يشكل عقبة ، أنا لم أعلق على ذلك ، وفي الحقيقة لا أجد أن الحل الدستوري يخلق لنا عقبة ، بل على العكس من ذلك فالدستور وضع لنا حلولاً ، والحل هو مزيد من البحث والدراسة وإعطاء ممثلي الشعب المنتخبين والمعينين مطلق الحرية لإبداء آرائهم . سيدي الرئيس ، إذا كنا نتخوف من أن أي تعديل اليوم سوف يعيد المشروع إلى مجلس النواب وسيؤخر صدوره فعلينا إذن ألا نضيع وقتنا ! بل نصادق على ما أتانا وننهي الموضوع ! إذا كان هذا هو ما نتخوف منه ، ولكن أرجو ألا يكون ذلك هو مصدر التخوف . الأصل هو أن نصدر قانونًا ترضى عنه ضمائرنا ، فإذا كانت هناك أية نقطة خلافية بيننا وبين الإخوة النواب - وهذا ما دأبنا عليه على مدى السنوات الماضية - فإن لنا مطلق الحرية في إبداء آرائنا على أية تعديلات ، ونحن مع ما جاء في الدستور من إحالة الموضوع إلى مجلس النواب وإعادته إلينا مرة أخرى ، وإذا وصلنا إلى طريق مسدود فيمكن اللجوء إلى المجلس الوطني ، وهذا حل وليس عقبة ، وأرجو ألا يقلقنا اليوم الإتيان بتعديلات أساسية لننقلها إلى الإخوة في مجلس النواب ونتمنى عليهم - وهم إخوة أعزاء - أن يتحملوا المسئولية فهم يعرفون أهمية هذا القانون وظروف إصداره وقد وقفوا معه ، ونتوقع منهم أن يتحملوا مسئوليتهم الوطنية وسوف ينظرون في هذه التعديلات على وجه السرعة ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق تمامًا مع اقتراح اللجنة بإضافة قانون ديوان الرقابة المالية ، فالهيئة ستمارس نشاطات وسيكون لها دور فعال على مدى السنوات القادمة ، وستكون في هذه الهيئة مصالح تجار ورجال أعمال ومواطنين وموظفين وعمال ، وسيكون تحت مظلتها صندوق يجمع مثل هذه الأموال ، فتضمين قانون ديوان الرقابة المالية في ديباجة هذا القانون له دور معزز لهذا الصندوق ، وهذا من حق رجال الأعمال وأصحاب العمل ، ولابد من الاطمئنان على الأموال ، وديوان الرقابة المالية لم ينشأ إلا للقيام بمثل هذه الأعمال ، ولو كان هناك ضير من هذه الإضافة لهذا القانون لقلنا إنها غير مناسبة ، ولكن لا ضير من رجوع هذا المشروع إلى مجلس النواب ليأخذ الوقت الكافي ليصدر قانونًا متماسكًا يحفظ مصالح كل الأطراف المشمولة فيه . أؤكد وأكرر قناعتي بتعديل اللجنة ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ سلمان سيادي المدير العام لدائرة الشئون القانونية .

المدير العام لدائرة الشئون القانونية :
شكرًا معالي الرئيس ، إذا كانت هناك صلة بين نصوص مشروع القانون - أي مشروع - وقانون ديوان الرقابة المالية فلا ضير من ذكره في الديباجة ، والديباجة
 - كما هو المبدأ المترسخ في مجلسكم الموقر - ليست جزءًا أصيلاً من مشروع أي قانون ، وكثير من الدول عدلت عن وضع الديباجات في مشروعات القوانين واكتفت بالإشارة إلى الدستور . والمشروع الذي أمام مجلسكم الموقر لا توجد به أية إشارة إلى قانون ديوان الرقابة المالية . وما ذكره الأخ جمال فخرو من وجود حساسية لدى بعض الجهات الحكومية فعلى العكس لا توجد مثل هذه الحساسية ، فديوان الرقابة المالية ارتضت وجوده الحكومة والشعب والمجلس التشريعي كرقيب على الحكومة ومؤسساتها ، إذن لا توجد حساسية ولكن الموضوع موضوع صياغات ، والإشارة إلى قانون ديوان الرقابة المالية في الديباجة لا تعني خضوع هذه الهيئة لديوان الرقابة المالية ، فالجهات الخاضعة للديوان مبينة في المادة 4 من قانون ديوان الرقابة المالية كما أشار الأخ عبدالجليل الطريف ، فبالتالي لا نجد مبررًا للإشارة إلى قانون ديوان الرقابة المالية في الديباجة ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، نحن في هذا المجلس وصلنا إلى شبه اتفاق ضمني على أن الديباجة ليست من صلب القانون ، وعلى هذا جرى العمل في كل القوانين ، وإذا اختلفنا مع مجلس النواب في الديباجة فكثيرًا ما نتنازل عن اختلافنا حتى يمر المشروع بسلاسة لأننا لا نعلم حتى هذا اليوم هل يتعامل مجلس النواب مع الديباجة باعتبار أنها من صلب القانون أم لا ؟ هذا جانب . والجانب الآخر هو أن الأخ جمال فخرو أشار إلى أن الإضافة لن تضير هذا القانون ، وكما فهمت من كلامه فإن عدم الإضافة لن تضير أيضًا باعتبار أن الديباجة ليست من ضمن القانون ، فلا أدري لم هذا السجال الحاصل الآن على الديباجة خاصة بعد أن سمعنا المقدمة المشكورة من سعادة الوزير . نعم نختلف ونصر على رأينا إذا كان الأمر مؤثرًا في صلب القانون وقد تمرر مادة ليست في مصلحة هذا الوطن ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ يوسف الصالح .


العضو يوسف الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن الخلاف بين اللجنة ومجلس التنمية الاقتصادية فيما يتعلق بالديباجة وتضمينها قانون ديوان الرقابة المالية هو خلاف شكلي وليس جوهريًا ، أما الخلاف الجوهري بين الطرفين - اللجنة ومجلس التنمية الاقتصادية - فهو يتعلق بإيكال مهمة الرقابة على هيئة تنظيم سوق العمل إلى ديوان الرقابة المالية ، في الوقت الذي يتجه مجلس التنمية الاقتصادية إلى إيكال مهمة الرقابة إلى مدققين
خارجين ، فالنقطة الخلافية تكمن في هذا المفصل وليس في قضية الديباجة ، فحبذا لو يفصح الطرفان عن نيتهما بالنسبة لهذا الموضوع حتى يكون المجلس على دراية وعلم عندما يتخذ قراره ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

العضو عبدالحسين بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، الرقابة المالية عنصر أساسي ، وأتفهم لزومية الإشارة إلى قانون الرقابة المالية في مشروع قانون صندوق العمل الذي يتولى المسئولية في الحفاظ على الأموال المستوفاة من الرسوم ، أما في هذا القانون فالموضوع لا يعدو كونه تحصيل حاصل فسواء أدخلت الإشارة أو لم تدخل فلا تلغى مسئولية وسلطة ديوان الرقابة المالية في التدقيق على حسابات الهيئة كما نص القانون لأن قانون ديوان الرقابة المالية واضح ومحدد بشأن تدقيقه على جميع الوزارات والمؤسسات التي تدير أموالاً عامة ، ولهذا أقترح الاكتفاء بالنص الأصلي لأن الموضوع لا يغير شيئًا في خضوع الهيئة لرقابة ديوان الرقابة المالية ، فيجب عدم تضييع الوقت في مسألة أعتقد أنها لا تمس جوهر القانون ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ إبراهيم بشمي .

العضو إبراهيم بشمي :
شكرًا سيدي الرئيس ، يبدو أن هناك صيفًا وشتاء على سطح واحد !! هذا ما نراه من خلال هذا النقاش ، والحصان هل هو أبيض أم أسود ؟! هو في نهاية الأمر حصان ، والرقابة المالية موجودة . أقترح أن نصوت على الديباجة حتى لا نكرر النقاش وأرجو من مجلسكم الموافقة على هذا الاقتراح ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن المادة 50 من الدستور أعطت بصورة واضحة الدولة الحق في الرقابة على المؤسسات والهيئات العامة التي تندرج تحت مظلتها . وفي الوقت نفسه أرجع إلى المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 2002م بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية ، فقد حددت المادة 4 منه 13 مهمة بالنسبة للدور الرقابي الذي سيزاوله هذا الديوان بالنيابة عن الدولة . سيدي الرئيس ، لا أرى حاجة لتأكيد ما ذكره الإخوان قبلي من عدم وجود داعٍ للإشارة إلى هذا القانون في ديباجة المشروع لأن هناك نقطة تتعلق بالتدقيق الداخلي ضمن المواد المذكورة في مسودة المشروع ، ولكن هناك فرق كبير بين التدقيق والرقابة ، وسواء ذكرتُ في الديباجة خضوع هذا المشروع لديوان الرقابة المالية أم لم تذكر فستكون هذه الهيئة خاضعة لرقابة الدولة عن طريق ديوان الرقابة المالية . وإذا كان هناك تحفظ من قبل الحكومة من وجود هذه الإشارة فإن للدولة الحق في الرقابة على هذه الهيئة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)


الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على قرار مجلس النواب بحذف فقرة " وعلى القانون رقم ( ) لسنة (    ) بإنشاء صندوق العمل " ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تحذف هذه الفقرة من الديباجة . هل يوافق المجلس على إضافة المرسوم بقانون الخاص بديوان الرقابة المالية ضمن الديباجة ؟

العضو جميل المتروك (مستأذنًا) :
سيدي الرئيس ، الاقتراح الأبعد هو نص الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
الاقتراح الأبعد هو اقتراح اللجنة ، وهو دائمًا ما نصوت عليه أولاً . هل يوافق المجلس على إضافة المرسوم بقانون الخاص بديوان الرقابة المالية ضمن الديباجة ؟

(أغلبية غير موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على الديباجة كما وردت من الحكومة مع الأخذ
في الاعتبار حذف فقرة " وعلى القانون رقم ( ) لسنة (    ) بإنشاء صندوق العمل " ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر الديباجة بالتعديل المذكور . وننتقل إلى المادة 1 ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو جميل المتروك :
باب تمهيدي : تعاريف ونطاق تطبيق القانون : المادة (1) : " تعاريف : لأغراض هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل
منها ، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك : المملكة : مملكة البحرين . الوزير : الوزير المعني بشئون العمل في القطاع الأهلي . الهيئة: هيئة تنظيم سوق العمل المنشأة بموجب أحكام هذا القانون . مجلس الإدارة أو المجلس : مجلس إدارة الهيئة المشكل طبقًا لحكم المادة (6) من هذا القانون . رئيس المجلس : رئيس  مجلس الإدارة  . الرئيس التنفيذي : الرئيس التنفيذي للهيئة المعين طبقًا لحكم المادة (11) من هذا القانون . صاحب العمل : كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملاً  أو أكثر لأداء عمل معين في المملكة لقاء أجر أيًا كان نوعه ، ثابتًا أو متغيرًا نقدًا أو عينًا ، ويشمل ذلك أية جهة حكومية أو مؤسسة أو هيئة عامة أو شركة أو مكتب أو منشأة أو غير ذلك من كيانات القطاع الخاص . العامل : كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر أيًا كان نوعه ، ثابتًا أو متغيرًا نقدًا أوعينًا ، لدى صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه . صاحب العمل الأجنبي : كل شخص طبيعي أجنبي لا ينطبق عليه تعريف العامل طبقًا لأحكام هذا القانون ويزاول عملاً في المملكة سواء كان باسمه ولحسابه أو باسم أو لحساب غيره . وكالة توريد العمال : صاحب العمل المرخص له بتوريد عمال للعمل لدى طرف ثالث مدة محددة أو لإنجاز مهمة معينة دون إشراف من صاحب العمل (المورد) على تنفيذ العمل . مكتب التوظيف : المكتب الذي يتولى البحث عن عامل مناسب لصاحب عمل وتيسير إبرام عقد عمل بين الطرفين . المرخص لهم : وكالات توريد العمال ومكاتب التوظيف . لجنة التدقيق : اللجنة المنصوص عليها في المادة (21) من هذا القانون . تصريح العمل : تصريح تصدره الهيئة ، وفقًا لأحكام هذا القانون ، لصاحب عمل بشأن استخدام عامل أجنبي معين طبقًا للشروط المحددة في التصريح . توصية اللجنة : ● حذف عبارة (سواء كان) الواردة بعد كلمة (المملكة) ، واستبدال عبارة (أو كان مقيمًا فيها) بعبارة (أو باسم أو لحساب غيره) الواردة في عجز تعريف صاحب العمل الأجنبي ؛ وذلك لأنه لا يجوز أن يكون صاحب عمل ويعمل باسم أو لحساب غيره ، كما أن الإضافة جاءت تحوّطًا للحالات التي يقيم فيها الأجانب وعلى الأخص الذين يملكون عقارًا في المملكة دون قيامهم بأي عمل لحسابهم الخاص . ● الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة تعريف خاص بصندوق العمل نصه : " صندوق العمل : الصندوق الذي يصدر بإنشائه وتنظيمه وتحديد اختصاصاته قانون " . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " لأغراض هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك : المملكة : مملكة البحرين . الوزير : الوزير المعني بشئون العمل في القطاع الأهلي . الهيئة : هيئة تنظيم سوق العمل المنشأة بموجب أحكام هذا القانون . مجلس الإدارة أو المجلس : مجلس إدارة الهيئة المشكل طبقًا لحكم المادة (6) من هذا القانون . رئيس المجلس : رئيس مجلس الإدارة . الرئيس التنفيذي : الرئيس التنفيذي للهيئة المعين طبقًا لحكم المادة (11) من هذا القانون . صاحب العمل : كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملاً أو أكثر لأداء عمل معين في المملكة لقاء أجر أيًا كان نوعه ، ثابتًا أو متغيرًا نقدًا أو عينًا ، ويشمل ذلك أية جهة حكومية أو مؤسسة أو هيئة عامة أو شركة أو مكتب أو منشأة أو غير ذلك من كيانات القطاع الخاص . العامل : كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر أيًا كان نوعه ، ثابتًا أو متغيرًا نقدًا أو عينًا ، لدى صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه . صاحب العمل الأجنبي : كل شخص طبيعي أجنبي لا ينطبق عليه تعريف العامل طبقًا لأحكام هذا القانون ويزاول عملاً في المملكة باسمه ولحسابه أو كان مقيمًا فيها . وكالة توريد العمال : صاحب العمل المرخص له بتوريد عمال للعمل لدى طرف ثالث مدة محددة أو لإنجاز مهمة معينة دون إشراف من صاحب العمل (المورد) على تنفيذ العمل . مكتب التوظيف : المكتب الذي يتولى البحث عن عامل مناسب لصاحب عمل وتيسير إبرام عقد عمل بين الطرفين . المرخص لهم : وكالات توريد العمال ومكاتب التوظيف . لجنة التدقيق : اللجنة المنصوص عليها في المادة (21) من هذا القانون . تصريح العمل : تصريح تصدره الهيئة ، وفقًا لأحكام هذا القانون ، لصاحب عمل بشأن استخدام عامل أجنبي معين طبقًا للشروط المحددة في التصريح . صندوق العمل: الصندوق الذي يصدر بإنشائه وتنظيمه وتحديد اختصاصاته قانون " .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، تعريف " صاحب العمل " جاء بصورة مطلقة ، ثم جاء تعريف آخر خاص بـ " صاحب العمل الأجنبي "، فإما أن نقول : " صاحب العمل البحريني " لتمييزه عن " صاحب العمل الأجنبي " ، أو أن يكون تعريف " صاحب العمل " بصورة مطلقة ليشمل الجميع ، هذه نقطة . والنقطة الأخرى ، حسنًا فعلت اللجنة بحذف عبارة " أو باسم أو لحساب غيره " ، ولكن لماذا أضافت عبارة " أو كان مقيمًا فيها " ؟ فإذا كان لا يقوم بأي عمل فهو لا يدخل في نطاق صاحب العمل الأجنبي ، فإذا كان لا يمارس أي عمل وإنما كان مجرد مقيم وعنده عقار فهو ليس صاحب عمل ، فلماذا أضيفت هذه العبارة إلى عبارة " صاحب العمل الأجنبي " ؟ أرجو توضيح ذلك ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً : هناك فرق بين " صاحب العمل " و"صاحب العمل الأجنبي " ، فـ" صاحب العمل " هو صاحب العمل البحريني وليس الأجنبي . ثانيًا : بالنسبة للمقيم فقد تداركت اللجنة أن المقيم في البحرين قد ينطبق عليه القانون حين استخدامه لعمالة في المنـزل ، فيطبق عليه القانون ويجب عليه أخذ التراخيص من
الهيئة ، وأن أي شخص يعمل لديه شخص آخر - كخدم المنازل - فهو يعتبر صاحب عمل ، هذا ما تراه اللجنة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .


العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، تعليقي على التعريف التالي الخاص بـ " صاحب العمل المرخص له بتوريد عمال للعمل ...

الرئيــــــــس (موضحًا) :
يمكن أن تطلب الكلمة حين نأتي لنقاش هذا التعريف ، أما النقاش الآن فهو يدور حول تعريف " صاحب العمل " .

العضو عبدالمجيد الحواج :
حسنًا سيدي الرئيس ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، من خلال النصوص التي بين أيدينا أرى أن التحوط هو في نص الحكومة وليس في نص اللجنة ، إلا أن يوضح لنا الأخ مقرر اللجنة أو رئيس اللجنة غير ذلك ، فالنص الوارد من الحكومة فيه احتياط أكثر من النص المقدم من اللجنة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .


العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، عندما نقول " صاحب العمل " ونقيده بالأجنبي فمعنى ذلك أنه أينما وردت عبارة " صاحب العمل " فإنها تنصرف إلى صاحب العمل المواطن ، هذا أمر مفروغ منه . ولكني لم أفهم إضافة اللجنة عبارة " أو كان مقيمًا " - وأتفق تمامًا مع ما ذكرته الأخت الدكتورة بهية الجشي - فمعنى ذلك أن هذا عنوان عام يندرج تحته كل المقيمين في مملكة البحرين من الأجانب الذين يملكون عقارات ، وهذا أمر غير مفهوم ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية .

العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، يجب أن نوضح أمرًا فتعريف " صاحب العمل " من دون أي وصف سواء كان محليًا أو أجنبيًا ؛ يعني أنه إذا كان شخصًا طبيعيًا فإنه سيكون بحرينيًا ، وإذا كان شخصًا اعتباريًا فسيكون شركة مسجلة ومرخصًا لها في البحرين وقد تكون برأسمال أجنبي 100% ، هذا هو صاحب العمل من غير الإشارة إلى كونه بحرينيًا أو أجنبيًا كما ذكرت المادة " إذا كان شخصًا اعتباريًا يستخدم عاملاً أو أكثر " . لكننا أردنا أن نوضح من هو صاحب العمل الأجنبي الطبيعي ؟ في البحرين لا يسمح للأجنبي الفرد بأن يمنح سجلاً تجاريًا ، ولكن قد يكون هناك أجنبي من المقيمين في البحرين مدة 40 أو 50 سنة فهذا أصبح لديه - بحكم العادة - سجل تجاري ؛ وأصبح هو المقصود بصاحب العمل الأجنبي الذي يعمل لحسابه أو لحساب غيره الذي قد يكون أجنبيًا يعمل مع والده أو أخيه أو غيرهما ، وفي الحقيقة هناك مجموعة من المغتربين في البحرين يمارسون هذا العمل . وهناك صاحب عمل لا يمارس عملاً تجاريًا كالذي اشترى عقارًا في البحرين دون أن يمارس عملاً ، هذا الشخص إذا اشترى عقارًا وأراد أن يستخدم خدمًا في المنازل أو مزارعًا في الحديقة أو سائقًا ، وإذا لم نغطِه بهذه الإشارة الصغيرة فلن يغطيه القانون بوضوح ، ولذلك نحن وضحنا هذا الأمر حتى نتحوط من عدم نسيان هذا المستثمر الأجنبي الذي اشترى عقارًا وأراد أن يكون لديه خادم في المنزل أو سائق أو مزارع أو غير ذلك ، وأن يحصل على رخصة لهذا الأجنبي ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ يوسف خلف المستشار القانوني بمجلس التنمية
الاقتصادية .
المستشار القانوني بمجلس التنمية الاقتصادية :
شكرًا سيدي الرئيس ، كما تفضل الأخ جمال فخرو فـ " صاحب
العمل " ينطبق على صاحب العمل سواء كان بحرينيًا أو أجنبيًا ، ولكن الخلاف بيننا وبين اللجنة فيما يتعلق بتعريف " صاحب العمل الأجنبي " فهو ليس الأجنبي المقيم في البحرين والذي يرغب في استخدام خادم ، فهذا يظل صاحب عمل حسب التعريف الأول . المقصود بـ " صاحب العمل الأجنبي " في هذا التعريف الخاص هو كما تبين من بعض الدول التي طبقت هذا النظام مثل سنغافورة ، فقد يُتحايل على القانون فهناك أنشطة اقتصادية يسمح فيها للأجانب بتملك الشركة بالكامل ، فتأتي مجموعة ممن يسمون بالمستثمرين الأجانب تكون حصصهم 300 أو 400 دينار ويسجلون باعتبار أنهم أصحاب عمل لكونهم شركاء في شركة ، وبالتالي لا يمرون بالإجراءات المعتادة للحصول على ترخيص بالعمل باعتبارهم أصحاب عمل ، بينما هناك - في واقع
الأمر - تحايل على القانون فيسجلون كأصحاب عمل وكشركاء وكمستثمرين والحال أنهم - سواء كانوا بحرينيين أو أجانب - موظفون ولكن يسجلون في السجلات الرسمية باعتبارهم أصحاب عمل وبالتالي لا يخضعون للإجراءات المعتادة ، هذه مشكلة قائمة في كثير من الحالات وعلمنا بها من خلال اجتماعاتنا مع إدارة الهجرة والجوازات ولم يكن لها حل . وأنا أستغرب من إبقاء التعريف في هذه المادة لأن اللجنة أوصت بإلغاء الفصل الثالث الخاص بالتصريح لصاحب العمل الأجنبي وما يتعلق به وإلغاء المواد الثلاث 30 و 31 و 32 التي تنظم عمل صاحب العمل الأجنبي ، وهي التي تنظم هذه المسألة تحديدًا بشكل مفصل ، فلو رأينا هذه المواد فإن الأمر سيتضح أن هذا النص وجد لمنع التحايل على أحكام القانون وتسجيل أشخاص تحت مسمى أصحاب عمل وهم ليسوا بأصحاب عمل ، ويجب أن نضع في الاعتبار التوجه المستقبلي وهو عدم اشتراط رأسمال محدد وعدم اشتراط نسبة شركاء بحرينيين في الشركات ، وهناك الاتفاقيات الدولية التي تنضم إليها البحرين كاتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة واتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي التي هي الآن في طور إجراءاتها ، وهي تسمح بالمعاملة بالمثل وبالتالي وجود الجنسيات التي يمكن أن تعامل بالمثل ويمكن أن تمارس أنشطة مهنية واقتصادية على قدم المساواة مع البحرينيين ، فهذا النص وجد فقط لإعطاء الهيئة دورًا في منع التحايل على أحكام القانون وفق ضوابط مفصلة في القانون ، فإذا كان هناك خرق لأي حكم من أحكام القانون وإدخال شخص باعتبار أنه مستثمر وهو ليس كذلك فهناك صلاحية للهيئة وفق إجراءات وضوابط معينة وواضحة تحد من هذا التحايل ، فهذا هو المقصود من صاحب العمل الأجنبي وليس شيئًا آخر ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية .

العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعجب من تفسير الأخ يوسف خلف ، فالأمر واضح فقد ذكر أن صاحب العمل الأجنبي هو كل شخص طبيعي أجنبي لا ينطبق عليه تعريف " عامل " طبقًا لأحكام هذا القانون ويزاول عملاً في المملكة ، فكيف سيزاول العمل إذا لم يرخص له من قبل الجهة المختصة ؟ قانون الشركات في البحرين لا يمنع الأجنبي من مزاولة العمل التجاري سواء كان يملك حصة مقدارها دينار أو حصة مقدارها مليون دينار ، وذلك مادام أنه أسس شركة من الشركات مسموح لها في البحرين ، وإذا كان لدى الإخوان حالات تلاعب على القانون فيجب على الجهة المعنية أن تطبق القانون وتمسك هؤلاء وتقودهم إلى النيابة العامة ومن ثم إلى المحاكمة ، ولكن أن يقال إن القانون أوضح المقصود من صاحب العمل الأجنبي لمنع التحايل ففي هذه الحالة فإن هذا التعريف لن يمنع هذا التحايل . أما أسباب إلغائنا المواد 30 و 31 و 32 فسوف نذكرها عندما نناقش تلك المواد . ويجب أن يبقى التعريف في مكانه مع إلغاء تلك المواد لأنه عندما نأتي إلى الرسوم والتعامل مع أصحاب الأعمال الأجانب فإن القانون يغطي ذلك ، ولا يمكن أن نكتب قانونًا دون أن نعرف من هو صاحب العمل الأجنبي بداعي أنني سحبت من مجلس التنمية الاقتصادية حق التصريح لنشاطات اقتصادية وهو صلب عمل وزارة الصناعة والتجارة ، لذلك أرجو ألا نخلط بين الأمرين ، فهنا نقول : صاحب العمل الأجنبي كل من يزاول عملاً في المملكة ، كيف سيزاوله ؟ إذا كان سيزاوله من دون رخصة عمل فسيكون مخالفًا للقانون ، وإذا كان سيزاوله من دون رخصة من وزارة الصناعة والتجارة فسيكون مخالفًا للقانون ويجب أيضًا أن يحاسب ، وإذا تجمع خمسة أشخاص وأسسوا شركة برأسمال 10 آلاف دينار وأربعة منهم كانت حصة كل واحد منهم دينارًا واحدًا والخامس كانت حصته 9996 دينارًا ؛ فجميعهم أصبحوا مشاركين في الشركة طالما أن قانون البحرين يسمح بذلك ، ولكنهم إذا أساءوا استخدام رخصتهم فإن القانون يحاسب على ذلك لأنني لا أريد أن أحدث مشكلة وأقول إن البحرين بلد مفتوح وأسمح بتأسيس كافة أنواع الشركات ثم أقفل هذا الباب من أجل تعريف معين ، فالعبرة في التطبيق ، كما أننا أكدنا مبدأ واحدًا وهو أن هناك أجانب مقيمين في البحرين وهم ليسوا أصحاب أعمال أو عمالاً ، بل إن هناك قرارًا من الإدارة المختصة بالهجرة والجوازات وهو السماح للأجنبي بالإقامة في البحرين دون الحاجة إلى تملك عقار وقد أعطيت بعض الإقامات لمدة خمس سنوات . حسنًا ، هل هذا الشخص لا يستطيع أن يجلب عاملاً أجنبيًا ؟! ألن يكون صاحب عمل يحتاج لخدم منازل أو لمزارع في منزله ؟! فهذا النص يجب أن يبقى ، والتفسير الذي ذكره الأخ يوسف خلف سنأتي إليه لاحقًا عندما نناقش المواد30 و 31 و 32 ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، لاشك أن اللجنة تهدف بهذه الإضافة إلى سد ثغرة هامة جدًا وخاصة للمستثمرين الذين يقيمون في البحرين ، إلا أنني أرى أن المشكلة هنا تكمن في التعريف وخاصة عند الحديث عن قضية العامل فقط ، فالآن نحن لم نناقش هذه الفقرة فهناك الكثير من المقيمين في المملكة وهم ليسوا مستثمرين بالرغم من أن اللجنة تهدف إلى جلب هؤلاء والحفاظ على إقاماتهم وتقديم التسهيلات إليهم . وأرى أن هذه الإضافة قد تدخل في تشعبات أخرى وأفضّل أن تترك هذه الإضافة للقانون الخاص بالإقامة ، أي أن الإدارة المختصة بالهجرة والجوازات عندما تمنح هذه الإقامات تترك هذه المجالات للقانون الخاص بالإقامة والهجرة . وكما ذكرت - سيدي
الرئيس - فإن هناك أنواعًا من المقيمين ، فهناك مقيمون ذوو دخل محدود فهل بالإمكان أن نسمح لهم بذلك وهم قد يستغلون هذه الثغرة لمزاولة أعمال غير مشروعة ؟ وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ إبراهيم نونو .

العضو إبراهيم نونو :
شكرًا سيدي الرئيس ، التعديل على التعريف نحتاج إليه في عدد من المواد وخصوصًا المواد 30 و 31 و 32 التي تتكلم عن التصاريح الخاصة بصاحب العمل الأجنبي وما يتعلق بذلك ، وقد أوصت اللجنة بإلغاء الفصل الثالث لوجود الكثير من التدخلات في أعمال وزارة التجارة والصناعة في مجال نشاطات العمل ، وشكرًا .


الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد حسن باقر .


العضو محمد حسن باقر :
شكرًا سيدي الرئيس ، تفسير الأخ جمال فخرو بشأن صاحب العمل الأجنبي هو تفسير منطقي لأن هناك حالات عديدة لا ينطبق عليها النظام بالتحديد لوجود الأجانب المقيمين منذ زمن بعيد مثل أصحاب محلات الذهب وغيرهم ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، أردت أن أؤكد أن رأي اللجنة صائب ويجب الانتباه إليه بشكل جيد لأن صاحب العمل هو صاحب العمل وليس من يعمل لحساب غيره ، فصاحب العمل هو من يعمل له هذا الشخص ، ومن يعمل لحساب ذلك الشخص هو ليس صاحب عمل ، فهذا الأخير سيكون موظفًا يعمل لحساب صاحب العمل ، وصاحب العمل الأصلي هو من يملك الشركة أو المؤسسة ، والشخص الأجنبي الذي يعمل لحساب صاحب المؤسسة ليس هو صاحب عمل ، فعلينا الانتباه إلى هذه
النقطة ، وأتفق مع ما جاء في توصية اللجنة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟ 

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على تعريف " صاحب العمل الأجنبي " بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر هذا التعريف بتعديل اللجنة . هل هناك ملاحظات على المادة ككل ؟ تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .

العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي تعليق على تعريف " وكالة توريد العمال " . سيدي الرئيس ، إن كلمة " توريد " تستعمل لسلعة أو لشيء جامد مثل البضاعة وغيرها ، وأعتقد أن استخدام كلمة " توريد " فيه تقليل لحق العامل وخصوصًا أن هذا المشروع الرائد يعطي العمال مزايا قد فقدوها سابقًا ، وأقترح تغييرها ولدي ثلاث كلمات وهي " جلب " أو " استقدام " أو " تأمين " وسأركز على واحدة منها حيث إنني أفضل كلمة " استقدام " مع تغيير ما يجب تغييره في التعاريف ، فكلمة " استقدام " تعطي العامل حقه ، وأعتقد أن استخدام كلمة " توريد " ليس شيئًا جيدًا بالنسبة للعامل وللمشروع كذلك ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل العلوي مدير إدارة الاتفاقيات والمعاهدات بوزارة الصناعة والتجارة .

مدير إدارة الاتفاقيات والمعاهدات بدائرة الشئون القانونية :
شكرًا سيدي الرئيس ، لا تصلح كلمة " استقدام " أو كلمة " جلب " أو غيرها فنحن لسنا أمام مكاتب استقدام أيدي عاملة ، فهذا التعريف يتكلم عن توفير عمالة ، والمكاتب التي في بال الأعضاء تناولتها الفقرة التي تلي هذه الفقرة والتي جاءت تحت عنوان مكتب التوظيف ، وهو المكتب الذي يتولى البحث عن عامل مناسب لصاحب عمل وتيسير إبرام عقد عمل بين الطرفين سواء كان عاملاً بحرينيًا أو عاملاً أجنبيًا . أما وكالة التوريد التي نتكلم عنها الآن فهي التي توفر عمالة سواء كانت بحرينية أو أجنبية لأصحاب العمل ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل .

وزيـــــر العمــــل :
شكرًا معالي الرئيس ، لقد نوقشت كلمة " توريد " كثيرًا في مجلس النواب ، ووُجد أنها أنسب الكلمات في موضوع توريد العمالة الأجنبية ، وأنا أؤيد قرار اللجنة وموافقتها على الإبقاء على هذه الكلمة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع الأخ الدكتور جميل العلوي وسعادة وزير العمل فهناك لغط في الموضوع ، فوكالات التوريد هي الوكالات التي تورد العمال ، أي تورد عمالاً وكفاءات خاصة لبعض المقاولين ولبعض أصحاب العمل لفترة معينة ومن دون إشراف من مكتب المورد ، فيتم الاتفاق معهم على مدة أسبوعين - مثلاً - أو شهرين أو أكثر لإنجاز مهمة معينة ثم يعودون إلى المكتب المورد نفسه ، وفي هذه الحالة ليس هناك تعريف أصح من تعريف التوريد للتوظيف المؤقت ، وأتفق مع التعريف ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، جذور استخدام كلمة " استيراد " بدأت منذ الثمانينيات - بحسب علمي - من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني وذلك في القانون الموحد الذي وضعته الوزارة بشأن استقدام القوى العاملة ، وكان هناك تحفظ على استخدام كلمة " استيراد " وهذا التحفظ في مكانه ، والصحيح هو القول : استقدام القوى العمالة الأجنبية وليس استيرادها لأن هذه الكلمة استخدمت في الثمانينيات ودأبنا واستمررنا في استخدامها في كثير من الأحيان - وللأسف - دون وعي ، فالصحيح هو القول : استقدام القوى العمالة الأجنبية وليس استيرادها وكأنما هي سلعة من السلع ، وشكرًا . 

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .

العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، يجب علينا كأعضاء مجلس الشورى - كما تفضل الأخ جمال فخرو وبعض الإخوة - ألا نخاف من إعادة المشروع إلى مجلس النواب ويجب أن تكون لدينا قوة إرادة مادمنا نؤمن بأن التغيير جاء من أجل تقوية المشروع ، فهل يعقل أن نستخدم كلمة " توريد " في مثل هذا المشروع الرائد ؟! كلمة " توريد " تنقص من القانون نفسه ومن العامل فلماذا الإصرار عليها من أجل عدم إعادة المشروع إلى مجلس النواب ؟! أعتقد أنه يجب أن ننتقي الكلمات المناسبة لمشروع قوي مثل هذا المشروع ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية .

العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، حتى يكون الأمر واضحًا للزملاء أحب أن أبين أن المهمة التي ستقوم بها هذه الوكالة هي عملية توفير عمال سواء كانوا أجانب أو بحرينيين للعمل فترة مؤقتة لدى شركة أخرى ، فالعملية هنا ليست عملية استيراد عمالة من الخارج لأن هذه الوكالة ستكون لديها مجموعة من العمال البحرينيين والأجانب ، فقد يكون جميعهم بحرينيين أو قد يكون جميعهم أجانب أو قد يكونون مزيجًا من البحرينيين والأجانب ، وسوف تقوم هذه الوكالة بإعطاء شركة أخرى ضمن عقد معين حق استخدام هؤلاء العمال لفترة زمنية معينة بمقابل مادي يدفع لهذه الوكالة وليس للعامل مباشرة ، فالعلاقة تكون بين الوكالة وشركة أو مؤسسة أخرى ، فأرجو ممن سيأتي بكلمة جديدة أو يعيد صياغة هذا التعريف أن يضع في اعتباره أن المسألة هي ليست عملية توريد من الخارج وإنما هي عملية توفير عمالة سواء بحرينية أو أجنبية لكي تعطى بمقابل مادي لشركة معينة ، وإذا كان لدى الإخوان اقتراح بالتعديل فنرجو أن يكون اقتراحًا محددًا وواضحًا لأننا في اللجنة قضينا أكثر من نصف ساعة أو ساعة إلا ربعًا لبحث هذه المادة وحاولنا أن نأتي بكلمات أفضل ولكننا في نهاية الأمر لم نستطع أن نأتي بكلمة أفضل من كلمة " توريد " ، ولذلك أرجو ألا نتسرع في صياغة التعريف وأن نأتي به بشكل متأنٍ ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أطلب من بقية المتحدثين أن يأتوا باقتراح محدد وألا يأتوا بكلام عام في الموضوع . تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .


العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد ذكر الأخ جمال فخرو والأخ الدكتور جميل العلوي أن دور وكالة توريد العمال هو توفير العمال ، إذن لماذا لا نستخدم كلمة
" توفير " بدلاً من " توريد " ؟ فإذا كان الغرض هو التوفير فلماذا لا نقول : وكالة توفير العمال ؟! فهذا التعبير أكثر إنسانية ويوضح المضمون ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .

العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا معالي الرئيس ، وردت هذه الكلمة في كثير من القوانين العربية والخليجية وهي كلمة صحيحة ومستخدمة في كثير من الأنظمة فأرجو الموافقة عليها ليستقيم المعنى وخاصة أن كثيرًا من القوانين استخدمت هذه الكلمة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
أولاً سنصوت على اقتراح الأخ عبدالمجيد الحواج وهو أن يكون التعريف :
" وكالة استقدام العمال " ، فهل يوافق المجلس على ذلك ؟

(أغلبية غير موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على اقتراح الأخت الدكتورة بهية الجشي وهو أن يكون التعريف : " وكالة توفير العمال " ؟

(أغلبية غير موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على تعريف " وكالة توريد العمال " كما جاء من
الحكومة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر هذا التعريف . والآن سنصوت على المادة 1 ككل ...

العضو جميل المتروك (مستأذنًا) :
سيدي الرئيس ، هناك فقرة أخيرة مضافة لم نذكرها وهي المتعلقة بالموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة تعريف خاص بصندوق العمل ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على إضافة تعريف خاص بصندوق العمل ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يضاف هذا التعريف . والآن هل يوافق المجلس على المادة ككل ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة ككل . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر
اللجنة .

العضو جميل المتروك :
المادة 2 : نطاق تطبيق القانون : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" (أ) مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها في المملكة ، تسري أحكام هذا القانون في شأن إنشاء وتنظيم هيئة سوق العمل وفي شأن تصاريح العمل وتراخيص وكالات توريد العمال ومكاتب التوظيف ، وتصاريح مزاولة أصحاب العمل الأجانب للعمل بالمملكة في حدود أحكام هذا القانون . (ب) لا تسري أحكام هذا القانون على استخدام أي من الفئات التالية : 1- الأجانب من غير المدنيين الذين تستخدمهم قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وكافة أجهزة الأمن بالمملكة . 2- الأجانب الذين يفدون إلى المملكة بغرض إنجاز أعمال مؤقتة تستغرق أقل من خمسة عشر يومـًا مثل إقامة الأسواق أو المعارض أو الاحتفالات أو المهرجانات أو الحفلات وغيرها من الأنشطة التي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة . 3- الأجانب من أعضاء وإداريي البعثات الدبلوماسية والقنصلية والدولية لدى المملكة " . توصية اللجنة : ● الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة عبارة
" وفقًا للضوابط والشروط " بعد كلمة " الأنشطة " الواردة في عجز البند رقم (2) .
 ● الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة عبارة " وذلك في حدود أعمال البعثة " في عجز البند رقم 3 . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : "(أ) مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها في المملكة ، تسري أحكام هذا القانون في شأن إنشاء وتنظيم هيئة سوق العمل وفي شأن تصاريح العمل وتراخيص وكالات توريد العمال ومكاتب التوظيف ، وتصاريح مزاولة أصحاب العمل الأجانب للعمل بالمملكة في حدود أحكام هذا القانون . (ب) لا تسري أحكام هذا القانون على استخدام أي من الفئات التالية :
 1- الأجانب من غير المدنيين الذين تستخدمهم قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وكافة أجهزة الأمن بالمملكة . 2- الأجانب الذين يفدون إلى المملكة بغرض إنجاز أعمال مؤقتة تستغرق أقل من خمسة عشر يومًا مثل إقامة الأسواق أو المعارض أو الاحتفالات أو المهرجانات أو الحفلات وغيرها من الأنشطة وفقًا للضوابط والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة . 3- الأجانب من أعضاء وإداريي البعثات الدبلوماسية والقنصلية والدولية لدى المملكة ، وذلك في حدود أعمال البعثة " .
 
الرئيـــــــــــــــس :
سنصوت على المادة فقرة فقرة . فهل هناك ملاحظات على الفقرة أ ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، من اطلاعي على مواد المشروع برمتها تبين لي أن اللجنة الكريمة أوصت في تقريرها بإلغاء الفصل الثالث ومواده 30 و31 و 32 والمتعلق بالتصريح بالعمل لصاحب العمل الأجنبي وما يتعلق به وذلك لأن صلاحيات الترخيص لأنشطة اقتصادية أو مهنية هي من مهام وزارة الصناعة والتجارة والجهات الموكول لها بالتصريح بمزاولة المهن وليست من مسئوليات مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل ، واتساقًا مع ذلك كان حري على اللجنة أن توصي أيضًا بحذف العبارة في هذه الفقرة
" وتصاريح مزاولة أصحاب العمل الأجانب للعمل بالمملكة " لأنها متعلقة بتصاريح مزاولة العمل للأجانب ، وعلى ذلك تقرأ هذه الفقرة كالتالي : " مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها في المملكة ، تسري أحكام هذا القانون في شأن إنشاء وتنظيم هيئة سوق العمل وفي شأن تصاريح العمل وتراخيص وكالات توريد العمال ومكاتب التوظيف في حدود أحكام هذا القانون " ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية .

العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، عندما شرحت عبارة " أصحاب العمل الأجانب " ذكرت أنه ليست هناك علاقة بين التعريف والمواد 30 و31 و32 لأن هناك شخصًا أجنبيًا يسمى صاحب عمل ، وذكرت أن هناك أجانب مقيمين في البحرين ورخص لهم بالعمل التجاري الآن وإن كانت وزارة التجارة أوقفت الترخيص للأفراد منذ سنوات . الأمر الآخر هو أننا ذكرنا أن هناك شخصًا أجنبيًا مقيمًا وهو ليس عاملاً وليس صاحب عمل ولكنه أصبح صاحب عمل لأنه يعمل لديه خادم أو سائق أو مزارع أو إلى آخره ، فهنا صفة صاحب العمل غير مقصود بها العمل التجاري حيث إن الشخص نفسه أصبح صاحب عمل بالنسبة لخادمه ، وبالتالي يجب الإبقاء على هذا التعريف وعلى هذه الكلمة أينما وردت في هذا القانون ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، مع تقديري لرد الأخ جمال فخرو إلا أنني لا أتكلم عن التعريف إنما أتكلم هنا عن الأنشطة والتصاريح ، والفصل الملغى متعلق بالتصاريح وليس بالرسوم أو التعريف ، وإذا كان الأخ جمال فخرو متأكدًا من حذف ذلك الفصل فجدير به أن يحذف هذه العبارات ليس من هذه المادة فقط وإنما من فصول وفروع أخرى ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
أولاً سنطرح للتصويت اقتراح الأخ السيد حبيب مكي وهو حذف عبارة
" وتصاريح مزاولة أصحاب العمل الأجانب للعمل بالمملكة " ، فهل يوافق المجلس على ذلك ؟

(أغلبية غير موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على الفقرة أ كما وردت من الحكومة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه الفقرة . وننتقل إلى الفقرة التالية ، فهل هناك ملاحظات عليها ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على الفقرة ب ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه الفقرة . وننتقل إلى مناقشة البنود بندًا بندًا ، فهل هناك ملاحظات على البند 1 ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذا البند ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر هذا البند . وننتقل إلى البند 2 ، فهل هناك ملاحظات عليه ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذا البند بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة . وننتقل إلى البند 3 ، فهل هناك ملاحظات عليه ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذا البند بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو جميل المتروك :
الباب الأول : الهيئة : الفصل الأول : إنشاء الهيئة ومهامها وصلاحياتها : المادة 3 : إنشاء الهيئة : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " (أ) تنشأ هيئة عامة تسمى " هيئة تنظيم سوق العمل " تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري وتخضع لرقابة الوزير . (ب) تتمتع الهيئة بجميع الامتيازات التي تتمتع بها الوزارات والأجهزة الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة في المملكة " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو جميل المتروك :
المادة 4 : مهام وصلاحيات الهيئة : نص المادة كما ورد من الحكومة
الموقرة : " (أ) تباشر الهيئة كافة المهام والصلاحيات اللازمة لتنظيم سوق العمل بالمملكة وتنظيم تصاريح العمل وتراخيص وكالات توريد العمال ومكاتب التوظيف وتصاريح مزاولة أصحاب العمل الأجانب للعمل بالمملكة في حدود أحكام هذا
القانون ، ولها على الأخص ما يلي : 1- وضع وتنفيذ خطة وطنية بشأن سوق العمل تتضمن الاستراتيجية والسياسة العامة بشأن تشغيل العمالة الوطنية والأجنبية ، وذلك بمراعاة توجه الدولة بشأن سوق العمل وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية . ويجب على الهيئة وضع هذه الخطة كل سنتين ، ويجوز عند الاقتضاء إعدادها لفترات أقصر ، وتنشر الخطة في الجريدة الرسمية . ويجوز أن تتضمن تلك الخطة وضع حد أقصى للعدد الإجمالي لتصاريح العمل التي تصدرها الهيئة في فترة زمنية معينة سواء في كافة قطاعات العمل أو وفقًا لكل مهنة أو نشاط اقتصادي . 2- جمع وتحليل البيانات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بالوضع الاقتصادي في المملكة ، وخاصة ما يتعلق منها بسوق العمل ، بحيث تكون الهيئة مصدرًا رئيسيًا للبيانات والمعلومات والإحصاءات الدقيقة فيما يخص سوق العمل بالمملكة . وتعمل الهيئة على تحديث تلك البيانات بشكل مستمر ومنتظم على نحو يمثل الواقع الحقيقي للوضع الاقتصادي في المملكة . وتعد الهيئة في هذا الشأن تقارير يتم نشرها بالوسائل المناسبة ، التي يحددها مجلس الإدارة ، على نحو يتيح للكافة فرصة الإطلاع عليها . 3- اقتراح برامج وسياسات من شأنها تطوير سوق العمل في الأمور الخارجة عن اختصاص الهيئة ، وتزويد الجهات المعنية بها .
4- توعية وتوجيه وإرشاد العمال وأصحاب العمل والكافة بشأن حقوق وواجبات وقيم وأخلاقيات العمل والسلامة المهنية والبيئية في مكان العمل . 5- وضع الأنظمة وإصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، بما في ذلك الأنظمة واللوائح والقرارات التي تحدد ما يلي : (أ) قواعد وإجراءات منح وتجديد تصاريح العمل وتحديد فئاتها والشروط التي تسري بشأن كل منها ومدة سريان هذه التصاريح وكافة الأمور المتعلقة بها . (ب) قواعد وإجراءات منح وتجديد تراخيص وكالات توريد العمال ومكاتب التوظيف ومدة سريان هذه التراخيص وكافة الأمور المتعلقة بها. (ج) إجراءات تقديم طلبات الحصول على تصاريح العمل وتراخيص وكالات توريد العمال ومكاتب التوظيف ، والبيانات والمعلومات والمستندات التي يجب إرفاقها بهذه
الطلبات ، وإجراءات البت فيها .  (د) إجراءات وشروط حصول صاحب العمل الأجنبي على تصريح بمزاولة العمل بالمملكة في أنشطة اقتصادية معينة . (هـ) قواعد وإجراءات إلغاء تصاريح العمل وتراخيص وكالات توريد العمال ومكاتب التوظيف وتصاريح مزاولة أصحاب العمل الأجانب للعمل بالمملكة ، وإجراءات انتقال العامل الأجنبي إلى صاحب عمل آخر . (و) التزامات صاحب العمل في حالة ترك العامل الأجنبي للعمل لديه بالمخالفة لشروط تصريح العمل . (ز) ضوابط إجراء التفتيش للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له . (ي) السجلات التي يجب على أصحاب العمل والمرخص لهم إمساكها ، والبيانات والمعلومات التي تدون بها . 6- تحديد وتحصيل الرسوم المفروضة على أصحاب العمل بشأن تصاريح العمل ، ورسوم تجديدها . ويراعى في تحديد هذه الرسوم ما تتضمنه الخطة الوطنية بشأن سوق العمل ورفع الميزة النسبية لاستخدام العمال البحرينيين على غيرهم من العمال الأجانب ، وما إذا كان العامل الأجنبي يقيم بمفرده في المملكة أو بصحبة أفراد عائلته . 7- تحديد وتحصيل الرسوم المفروضة على تراخيص وكالات توريد العمال ومكاتب التوظيف ورسوم تجديدها . 8- تحديد وتحصيل الرسوم المفروضة على تصاريح مزاولة أصحاب العمل الأجانب للعمل بالمملكة في حدود أحكام هذا القانون . 9- مراقبة مدى الالتزام بأحكام هذا القانون والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له ، واتخاذ كافة التدابير التي تكفل الالتزام بها وبشروط التصاريح والتراخيص الصادرة وفقًا لتلك الأحكام . 10- العمل كجهة مركزية يتم من خلالها التقدم بكافة الطلبات وتحصيل كافة الرسوم المتعلقة بالتصاريح والتراخيص التي تصدر طبقًا لأحكام هذا القانون والحصول على تأشيرات دخول المملكة والإقامة واستخراج بطاقات الهوية الرسمية وإجراء الفحوص والاختبارات اللازمة وأية تصاريح أو تراخيص أخرى لازمة لأصحاب العمل الأجانب أو لاستخدام العمال الأجانب ومتابعة جميع الإجراءات المتعلقة بما تقدم ، وذلك كله بالتنسيق مع الجهات المعنية . 11- العمل على تبسيط الإجراءات المتعلقة باستصدار تصاريح العمل وغيرها من التصاريح والتراخيص المتعلقة باستخدام العمال الأجانب . 12- إجراء ودعم البحوث والدراسات في مجال سوق العمل والاستفادة من نتائجها . 13- القيام بالمهام والصلاحيات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون . (ب)- يجوز بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء - بناءً على طلب الهيئة - إسناد بعض المهام المناسبة إلى أي من الجهات الحكومية ، بما في ذلك تحصيل الرسوم المستحقة طبقًا لأحكام هذا
القانون . ويجوز للهيئة إسناد أي من هذه المهام إلى ذوي الكفاءة والخبرة المناسبة من الأفراد واللجان والجهات غير الحكومية . وفي حالة إسناد مهمة تحصيل الرسوم إلى جهة غير حكومية ، يجب النشر عن ذلك في الجريدة الرسمية " . توصية اللجنة :
 ● التصحيح الإملائي لكلمة " الإطلاع " وذلك بحذف همزة القطع منها في نهاية
البند 2 . ● الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال كلمة " اقتراح " بكلمة
" تحديد " الواردة في بداية البند 6 . ● الموافقة على قرار مجلس النواب بحذف الفقرة الثانية من البند 6 ؛ وذلك تمشيًا مع قرار مجلس النواب بالتعديل الوارد على المادة رقم
(39) - بعد تعديل الترقيم -  من هذا القانون . ● الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال كلمة " اقتراح " بكلمة " تحديد " الواردة في بداية البند  7 ؛ وذلك تمشيًا مع المادة رقم (39) - بعد تعديل الترقيم - من هذا القانون . ● الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال كلمة " اقتراح " بكلمة " تحديد " الواردة في بداية البند 8 ؛ وذلك تمشيًا مع المادة رقم (39) - بعد تعديل الترقيم - من هذا القانون . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " (أ) تباشر الهيئة كافة المهام والصلاحيات اللازمة لتنظيم سوق العمل بالمملكة وتنظيم تصاريح العمل وتراخيص وكالات توريد العمال ومكاتب التوظيف وتصاريح مزاولة أصحاب العمل الأجانب للعمل بالمملكة في حدود أحكام هذا القانون ، ولها على الأخص ما يلي : 1- وضع وتنفيذ خطة وطنية بشأن سوق العمل تتضمن الاستراتيجية والسياسة العامة بشأن تشغيل العمالة الوطنية والأجنبية ، وذلك بمراعاة توجه الدولة بشأن سوق العمل وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية . ويجب على الهيئة وضع هذه الخطة كل سنتين ، ويجوز عند الاقتضاء إعدادها لفترات أقصر ، وتنشر الخطة في الجريدة الرسمية . ويجوز أن تتضمن تلك الخطة وضع حد أقصى للعدد الإجمالي لتصاريح العمل التي تصدرها الهيئة في فترة زمنية معينة سواء في كافة قطاعات العمل أو وفقًا لكل مهنة أو نشاط اقتصادي . 2- جمع وتحليل البيانات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بالوضع الاقتصادي في المملكة ، وخاصة ما يتعلق منها بسوق العمل ، بحيث تكون الهيئة مصدرًا رئيسيًا للبيانات والمعلومات والإحصاءات الدقيقة فيما يخص سوق العمل بالمملكة . وتعمل الهيئة على تحديث تلك البيانات بشكل مستمر ومنتظم على نحو يمثل الواقع الحقيقي للوضع الاقتصادي في المملكة . وتعد الهيئة في هذا الشأن تقارير يتم نشرها بالوسائل المناسبة ، التي يحددها مجلس الإدارة ، على نحو يتيح للكافة فرصة الاطلاع عليها . 3- اقتراح برامج وسياسات من شأنها تطوير سوق العمل في الأمور الخارجة عن اختصاص الهيئة ، وتزويد الجهات المعنية بها . 4- توعية وتوجيه وإرشاد العمال وأصحاب العمل والكافة بشأن حقوق وواجبات وقيم وأخلاقيات العمل والسلامة المهنية والبيئية في مكان العمل . 5- وضع الأنظمة وإصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، بما في ذلك الأنظمة واللوائح والقرارات التي تحدد ما يلي : (أ) قواعد وإجراءات منح وتجديد تصاريح العمل وتحديد فئاتها والشروط التي تسري بشأن كل منها ومدة سريان هذه التصاريح وكافة الأمور المتعلقة بها . (ب) قواعد وإجراءات منح وتجديد تراخيص وكالات توريد العمال ومكاتب التوظيف ومدة سريان هذه التراخيص وكافة الأمور المتعلقة بها . (ج) إجراءات تقديم طلبات الحصول على تصاريح العمل وتراخيص وكالات توريد العمال ومكاتب التوظيف ، والبيانات والمعلومات والمستندات التي يجب إرفاقها بهذه الطلبات ، وإجراءات البت فيها . (د) إجراءات وشروط حصول صاحب العمل الأجنبي على تصريح بمزاولة العمل بالمملكة في أنشطة اقتصادية معينة . (هـ) قواعد وإجراءات إلغاء تصاريح العمل وتراخيص وكالات توريد العمال ومكاتب التوظيف وتصاريح مزاولة أصحاب العمل الأجانب للعمل بالمملكة ، وإجراءات انتقال العامل الأجنبي إلى صاحب عمل آخر . (و) التزامات صاحب العمل في حالة ترك العامل الأجنبي للعمل لديه بالمخالفة لشروط تصريح العمل. (ز) ضوابط إجراء التفتيش للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له . (ح) السجلات التي يجب على أصحاب العمل والمرخص لهم إمساكها ، والبيانات والمعلومات التي تدون بها . 6- اقتراح وتحصيل الرسوم المفروضة على أصحاب العمل بشأن تصاريح العمل ، ورسوم تجديدها . 7- اقتراح وتحصيل الرسوم المفروضة على تراخيص وكالات توريد العمال ومكاتب التوظيف ورسوم تجديدها . 8- اقتراح وتحصيل الرسوم المفروضة على تصاريح مزاولة أصحاب العمل الأجانب للعمل بالمملكة في حدود أحكام هذا
القانون . 9- مراقبة مدى الالتزام بأحكام هذا القانون والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له ، واتخاذ كافة التدابير التي تكفل الالتزام بها وبشروط التصاريح والتراخيص الصادرة وفقًا لتلك الأحكام . 10- العمل كجهة مركزية يتم من خلالها التقدم بكافة الطلبات وتحصيل كافة الرسوم المتعلقة بالتصاريح والتراخيص التي تصدر طبقًا لأحكام هذا القانون والحصول على تأشيرات دخول المملكة والإقامة واستخراج بطاقات الهوية الرسمية وإجراء الفحوص والاختبارات اللازمة وأية تصاريح أو تراخيص أخرى لازمة لأصحاب العمل الأجانب أو لاستخدام العمال الأجانب ومتابعة جميع الإجراءات المتعلقة بما تقدم ، وذلك كله بالتنسيق مع الجهات المعنية . 11- العمل على تبسيط الإجراءات المتعلقة باستصدار تصاريح العمل وغيرها من التصاريح والتراخيص المتعلقة باستخدام العمال الأجانب . 12- إجراء ودعم البحوث والدراسات في مجال سوق العمل والاستفادة من نتائجها . 13- القيام بالمهام والصلاحيات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون . (ب) يجوز بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء - بناءً على طلب الهيئة - إسناد بعض المهام المناسبة إلى أي من الجهات الحكومية ، بما في ذلك تحصيل الرسوم المستحقة طبقًا لأحكام هذا القانون . ويجوز للهيئة إسناد أي من هذه المهام إلى ذوي الكفاءة والخبرة المناسبة من الأفراد واللجان والجهات غير الحكومية . وفي حالة إسناد مهمة تحصيل الرسوم إلى جهة غير حكومية ، يجب النشر عن ذلك في الجريدة الرسمية " .

الرئيـــــــــــــــس :
سنناقش فقرات وبنود هذه المادة كلاً على حدة . فهل هناك ملاحظات على الفقرة أ ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه الفقرة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه الفقرة . وننتقل إلى البند 1 من الفقرة أ ، فهل هناك ملاحظات عليه ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذا البند ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر هذا البند . وننتقل إلى البند 2 من الفقرة أ ، فهل هناك ملاحظات عليه ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذا البند ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر هذا البند . وننتقل إلى البند 3 من الفقرة أ ، فهل هناك ملاحظات عليه ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذا البند ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر هذا البند . وننتقل إلى البند 4 من الفقرة أ ، فهل هناك ملاحظات عليه ؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، وردت كلمة " الكافة " في عدة بنود ، والسؤال هو : ما المقصود بكلمة " الكافة " ؟ لأن كلمة " كافة " عادة ما يكون لها مضاف إليه ، فكلمة " كافة " لا تعرّف ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل .

وزيـــــر العمـــــل :
شكرًا سيدي الرئيس ، المثل يقول : (لا يفتى ومالك في المدينة ) والأخ محمد هادي الحلواجي موجود هنا ، ولكني أعتقد أن كلمة " كافة " تعني " عامة " ، فنقول مثلاً : عامة الشعب أو كافة الشعب ، فالكافة تعني العامة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟


(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على البند 4 من الفقرة أ ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر هذا البند . وننتقل إلى البند 5 من الفقرة أ بجميع فقراته ، فهل هناك ملاحظات عليه ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذا البند ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر هذا البند . وننتقل إلى البند 6 من الفقرة أ ، فهل هناك ملاحظات عليه ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذا البند بتعديل اللجنة ؟


(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة . وننتقل إلى البند 7 من الفقرة أ ، فهل هناك ملاحظات عليه ؟ تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، هل يعني الاقتراح – من ضمن ما يعنيه – الموافقة أم أنه مجرد اقتراح وأن هناك جهة توافق على هذه الرسوم ؟ وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، الاقتراح هو تقديم الاقتراح ، أما الاعتماد فهو
مختلف عن الاقتراح ، ويجب على رئيس الهيئة الاقتراح دائمًا والاعتماد يكون من مجلس الإدارة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل .

وزيـــــر العمـــــل :
شكرًا سيدي الرئيس ، موضوع الاقتراح ربما يكون من أهم المواضيع التي نوقشت ، والمقصود من الاقتراح هو أن مجلس إدارة الهيئة لا يتخذ قرارًا برفع الرسوم إنما يقترح اقتراحًا ويعرضه على الوزير المختص وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء ، ولو استخدمنا كلمة " تحديد " فلن يكون هناك داعٍ لمجلس الإدارة لأن يزيد الرسوم أو يخفض الرسوم ، فبعد موافقة مجلس الوزراء يتم تحصيل الرسوم ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، مداخلتي هي لمجرد تسجيل موقف ، فعندما نقول :
" تحصيل الرسوم المفروضة " فقد جرت العادة في القوانين أن يقال : " تحصيل الرسوم المقررة " وليس " الرسوم المفروضة " ، فأعتقد أن هذه العبارة فيها نوع من القسر والإكراه ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
بما أنه لا يوجد اقتراح محدد فسنصوت على البند 7 بتعديل اللجنة ، فهل يوافق المجلس عليه ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة . هل هناك ملاحظات على البند 8 ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذا البند بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة . هل هناك ملاحظات على البند 9 ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذا البند بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة . هل هناك ملاحظات على البند 10 ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذا البند ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر هذا البند . هل هناك ملاحظات على البند 11 ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذا البند ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر هذا البند . هل هناك ملاحظات على البند 12 ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذا البند ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر هذا البند . هل هناك ملاحظات على البند 13 ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذا البند ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر هذا البند . هل هناك ملاحظات على الفقرة ب ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه الفقرة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه الفقرة . هل يوافق المجلس على المادة 4 ككل ؟  

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة ككل . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو جميل المتروك :
المادة (5) : ممارسة المهام والصلاحيات وإجراء المشاورات : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " (أ) يجب على الهيئة ممارسة مهامها وصلاحياتها بكفاءة وفاعلية وشفافية وبدون تمييز وبشكل مناسب ، وعلى نحو ٍ يتسق مع الخطة الوطنية بشأن سوق العمل . (ب) في حالة عزم الهيئة إصدار أية أنظمة أو لوائح أو قرارات أو اتخاذ أية تدابير ذات مشاورات مع الجمهور والجهات المعنية لاستطلاع آرائهم قبل إصدار أي من تلك الأنظمة أو اللوائح أو القرارات أو اتخاذ تلك التدابير . ويصدر مجلـس الإدارة نظامًا بشأن هذه المشاورات يكفل للكافة والجهات المعنية الإطلاع على تفاصيل المشاورات الجارية وما تم إبداؤه من آراء، وذلك من خلال نقطة معلومات واحدة " . توصية اللجنة : - الموافقة على قرار مجلس النواب بحذف عبارة " وبشكل مناسب " بعد كلمة " تمييز " الواردة في الفقرة (أ) . - الموافقة على قرار مجلس النواب بحذف شبه الجملة الاعتراضية " - وبالقدر الممكن- " الواردة بعد جملة " يجب عليها " في منتصف الفقرة (ب) . إجراء التصحيح الإملائي لكلمة
" الإطلاع " وذلك بحذف همزة القطع منها في نهاية الفقرة (ب) . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " (أ) يجب على الهيئة ممارسة مهامها وصلاحياتها بكفاءة وفاعلية وشفافية وبدون تمييز ، وعلى نحو ٍ يتسق مع الخطة الوطنية بشأن سوق
العمل . (ب) في حالة عزم الهيئة إصدار أية أنظمة أو لوائح أو قرارات أو اتخاذ أية تدابير ذات تأثير ملموس على سوق العمل ، فإنه يجب عليها أن تعقد مشاورات مع الجمهور والجهات المعنية لاستطلاع آرائهم قبل إصدار أي من تلك الأنظمة أو اللوائح أو القرارات أو اتخاذ تلك التدابير . ويصدر مجلس الإدارة نظامًا بشأن هذه المشاورات يكفل للكافة والجهات المعنية الاطلاع على تفاصيل المشاورات الجارية وما تم إبداؤه من آراء ، وذلك من خلال نقطة معلومات واحدة " .

الرئيـــــــــــــــس :
سنصوت على هذه المادة فقرة فقرة ، فهل هناك ملاحظات على الفقرة أ ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه الفقرة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه الفقرة بتعديل اللجنة . هل هناك ملاحظات على الفقرة ب ؟ تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، لفت انتباهي في هذه الفقرة النص على أن تعقد الهيئة مشاورات مع الجمهور ، فمن هم الجمهور ؟ هل هم مؤسسات المجتمع المدني ؟ هل هم جميع الناس ؟ هل هم شعب البحرين لمناقشة التعديلات ؟ فما هو المقصود بكلمة
" الجمهور " ؟ أرى وجوب التحديد ، لأن كلمة " الجمهور " واسعة ولا يمكن تحديد حجم الجمهور ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، ترك هذا الأمر لتقرير الهيئة وهناك الكثير من الجمعيات المهنية والمدنية التي من الممكن أن تعقد معها المشاورات ، ولذلك أرى عدم تقييد
الهيئة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن هناك غموضًا في هذه الفقرة ، وأعتقد أن جهة الاختصاص هي الجهة المعنية ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أنه لا يخفى على الأخ عبدالحسن بوحسين أن هناك ورشًا كثيرة تعقد ، وكانت هناك اجتماعات مع الجمهور والمؤسسات المدنية والاجتماعية ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، كلمة " الجمهور " الواردة في هذه الفقرة صحيحة ، لأنه ترك الأمر لهيئة سوق العمل أن توجه دعوة للعامة ، وهذا الأمر وجدناه باستمرار في هيئة تنظيم الاتصالات ، فعندما تأتي هيئة تنظيم الاتصالات بأي اقتراح جديد فإنها توجه في الصحف المحلية دعوة للمهتمين وأصحاب العلاقة لحضور جلسة استماع لاقتراحاتهم لمناقشتها ، وتقوم الهيئة إما بأخذ الرأي المطروح أو الالتفات عن جزء منه أو أخذ رأي آخر ، وتُرك المجال ليكون واسعًا ليس لأصحاب العلاقة فقط بل نُص على الجمهور بشكل عام ، وهذه الهيئة تتعامل مع كافة المقيمين والمواطنين في البحرين ، فهي هيئة تنظم سوق العمل ، وبالتالي فإن الجميع أصحاب علاقة مع هذه الهيئة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، من خلال مناقشتنا لهذا المشروع دعونا نعترف بأن هذا المشروع ربما كتب بلغة أجنبية وترجم إلى اللغة العربية ، من هنا تأتي عبارات عديدة تتسم بالضعف والركاكة ، فعندما تقول إحدى المواد : " يجب النشر عن
ذلك " فأعتقد أننا في مجلس الشورى يجب أن نتبرأ من عبارات تتسم بهذا المستوى من الضعف ، ولكن لكي نمرر هذا المشروع يمكن أن نتجاوز عن مثل هذه العبارات الضعيفة رغم أن القانون يتضمن الكثير من النقاط التي أشار إليها بعض الإخوة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل .

وزيـــــر العمـــــل :
شكرًا معالي الرئيس ، أردت أن أوضح أن هذا القانون كتب من قبل عرب أقحاح ، ونوقش من قبل قانونيين عرب أقحاح ، ولم يكتب بلغة أجنبية أو أنه ترجم عن لغة أجنبية ، وإذا كانت هناك استشارات أجنبية فهي استشارات فنية تستعين بها جميع المؤسسات ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، مع احترامي للعرب الأقحاح الذين وضعوا هذا القانون إلا أننا في المجلس يجب أن نولي اهتمامًا أكبر بموضوع الصياغة اللغوية والاهتمام باللغة العربية ، وأتفق مع الأخ عبدالجليل الطريف في أن هذا القانون به شيء من الركاكة في بعض المواد ، والدليل على ذلك ما ذكرته بخصوص كلمة " الكافة " التي هي غير عربية كونها كلمة لا تعرَّف ، ومازلت أصر على ذلك . وفيما يتعلق بكلمة " الجمهور " فعندما وضع هذا القانون في مراحله الأولى - وتمت المشاورات مع فئات عديدة من المجتمع - لم يدعَ الجمهور ، وعندما تضع الهيئة أنظمة أو لوائح أو قرارات فهل ستوجه دعوة عامة لكل الجمهور لحضور اجتماعات لمناقشات اللوائح والقرارات ؟ إنها ستوجه دعوة لفئات معينة ، وهذا ما حصل عند مناقشة هذا المشروع في مراحله الأولى ، وتمت المشاورات مع جهات عديدة تمثل مختلف قطاعات المجتمع ولكنها جهات فئوية ولم توجه دعوة عامة للجمهور لحضور الجلسات والاستماع للأنظمة والقوانين ، ولذلك أعتقد أن كلمة " الجمهور " ينبغي تغييرها إلى كلمة أخرى لتكون مثلاً " الفئات المعنية من الجمهور " أو حذفها ، وشكرًا .
 
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ يوسف خلف المستشار القانوني بمجلس التنمية
الاقتصادية .

المستشار القانوني بمجلس التنمية الاقتصادية :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن المادة مكتوبة بلغة عربية رصينة وواضحة جدًا والهدف منها واضح جدًا وكلمة " الجمهور " مقصودة ولو أن الأعضاء قرأوا بقية المادة لاتضحت لهم الصورة ، ولا داعي لدعوة الجمهور الآن لإبداء وجهة نظرهم ، ويكفي أن يرى الجمهور هذا الأمر من خلال الموقع الإلكتروني ، وكما تفضل الأخ جمال فخرو فإن cra  تدعو من خلال النشر في الصحف الأعضاء والمهتمين وغيرهم من الذين لديهم وجهات نظر لإبدائها ، فهذا الأمر يمكن أن يكون في قاعة أو يكون في موقع في الإنترنت أو بالفاكس أو غيرها من الوسائل ، ولا مانع من الاطلاع على ما هو معمول في الدول الأخرى للاستفادة منه في وضع تشريعاتنا وتطويرها ، وكلمة " الكافة " هي أفضل كلمة تستخدم هنا وكذلك " الجمهور " فنحن نريد إعطاء المواطن الحق في إبداء وجهة نظره وليس قصرها على جهات معينة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل .

وزيـــــر العمـــــل :
شكرًا سيدي الرئيس ، آخر من أختلف معهم هي الأخت الدكتورة بهية الجشي ، وبالنسبة لكلمة " كافة " فهي مذكورة في القرآن الكريم في قوله تعالى ( إنا أرسلناك للناس كافة ) . وفيما يتعلق بعبارة " مشاورة الجمهور " فإن المقصود هو ألا تقتصر مشاورات الهيئة - قبل اتخاذ قراراتها - على المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات التجارية ، والاتجاه لعامة الناس سواء كان ذلك من خلال الإنترنت أو الصحافة أو التلفزيون أو الندوات للاستفادة من المزاج العام ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، لا أعرف لماذا هذا التخوف من قبل الأعضاء بخصوص كلمة " الجمهور " ؟! نحن نطلب من الهيئة أن تكون شفافة في عملها ونطلب المراقبة ، فلماذا لا يستدعى الجمهور ؟ هل هناك ضرر ؟ لا أعتقد أن هناك ضررًا ، وإذا كانت العبارة ركيكة فأرى ترك هذا الأمر للإخوة اللغويين ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لم أرد التطرق لموضوع كلمة " الكافة " وغيرها فلو وضعنا النصوص القانونية على المفردة اللغوية فلن نبقي على شيء ، وأتفهم أن كلمة
" الكافة " لا تعرف لأن من وضعوا هذا القانون كانوا على صواب عندما أرادوا تجنب كلمة " العامة " وهي كلمة فيها شيء من الدونية ، ونحن نربأ بلغتنا أن تصل إليها أو أن نستخدمها ، من هذا الباب نسكت عن مثل هذا التجاوز إن كان هناك تجاوز ، وكلمة " الجمهور " ليست محل إشكال بالنسبة لي ، وإشكالي يتعلق بحذف عبارة
" بالقدر الممكن " فهو مدعاة لمخالفة القانون ، وقد تضطر الهيئة لمخالفة القانون بسبب حذف هذه المادة ، لأننا سندخل في متاهة ، فهل هذه الاقتراحات أو القرارات التي ستتخذها الهيئة ذات تأثير ملموس أو لا ؟ وسندخل في جدل طويل عريض حيث سيخرج من يقول إن هذا القرار له تأثير ملموس على سوق العمل ، وعلينا عقد المشاورات ولن تنتهي هذه السلسلة ، ولأن حذفها قد يؤدي إلى مخالفة القانون ، بل سيضطر من يقوم بتنفيذ هذا القانون إلى مخالفته ، وشكرًا .   

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ يوسف خلف المستشار القانوني بمجلس التنمية
الاقتصادية .

المستشار القانوني بمجلس التنمية الاقتصادية :
شكرًا سيدي الرئيس ، قد تكون عملية التشاور مع الجمهور عملية غريبة على مجتمعاتنا ، ولو ترجمنا عبارة " التشاور مع الجمهور " إلى الإنجليزية فستكونpublic consolation ولن تجدوا فيها أي خطأ . وفيما يتعلق بكلمة " الكافة " فهي كلمة قانونية 100% ووردت في كثير من القوانين منها قانون تنظيم الإعلانات لسنة 1973م وقانون المرور لسنة 1979م ، وقانون التسجيل العقاري لسنة 1979م وكثير من القوانين الأخرى ، واستخدمتها مؤخرًا المحكمة الدستورية في أحد أحكامها ، ولْتطمئن الأخت الدكتورة بهية الجشي إلى أن كلمة " الكافة " سليمة 100% كما أكد الأخ محمد هادي الحلواجي . وفيما يتعلق بحذف عبارة " بالقدر الممكن " فأعتقد أن ما تفضل به الأخ محمد هادي الحلواجي سليم ، ونحن نرى الإبقاء على العبارة ، لأن كون التشاور غير كافٍ سيكون مبررًا لإبطال القرار الذي تتخذه الهيئة ، وأقترح الإبقاء على النص كما ورد من الحكومة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، مازال هناك من يطلب الكلمة ، وأرى قفل باب النقاش ، فهل يوافق المجلس على قفل باب النقاش ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقفل باب النقاش ، وسنصوت على توصية اللجنة ...

العضو عبدالحسن بوحسين (مستأذنًا) :
سيدي الرئيس لدي اقتراح ويجب التصويت عليه أيضًا ...

العضو خالد المسقطي (مقاطعًا) :
هناك تجاوز ، سيدي الرئيس .

الرئيـــــــــــــــس :
تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين بقراءة اقتراحك .

العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، اقتراحي تغيير عبارة " أن تعقد مشاورات مع الجمهور والجهات المعنية " لتكون " أن تعقد مشاورات مع الجهات المعنية وأصحاب
الاختصاص " من الفقرة ب لأن " الجمهور " كلمة عامة ، وأعتقد أن من يتم التشاور معهم هم أصحاب الاختصاص ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، الأخ عبد الحسن بوحسين عليك بقراءة اقتراحك فقط دون شرحه . هل يوافق المجلس على جواز نظر اقتراح الأخ عبدالحسن بوحسين ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على الفقرة ب بتعديل الأخ عبدالحسن بوحسين ؟

(أغلبية غير موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على الفقرة ب بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه الفقرة بتعديل اللجنة . والآن أرفع الجلسة للاستراحة ، وسيتولى إدارة الجلسة بعدها الأخ عبدالرحمن جمشير النائب الأول للرئيس .

(رفعت الجلسة ثم استؤنفت)

النائب الأول للرئيس :
بسم الله نستأنف الجلسة . وننتقل إلى المادة التالية . تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو جميل المتروك :
الفصل الثانـي : مجلس الإدارة : المادة (6) : التشكيل : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة . " (أ) يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل ، بموجب مرسوم ، من سبعة أعضاء من بينهم رئيس المجلس على النحو التالي : 1- أربعة أعضاء يرشحهم مجلس الوزراء، يكون من بينهم رئيس المجلس . 2- عضو يرشحه مجلس التنمية الاقتصادية . 3- عضو ترشحه غرفة تجارة وصناعة البحرين . 4- عضو يرشحه الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين . ويراعى في ترشيح أعضاء مجلس الإدارة أن تتوافر فيهم الكفاءة والخبرة المناسبة . (ب) إذا لم تبادر أي من الجهتين المشار إليهما في البندين (3) و(4) من الفقرة السابقة إلى ترشيح عضو خلال أجل معقول يحدده الوزير، جاز تشكيل مجلس الإدارة بناء على ترشيح الوزير لعضو ينتمي إلى هذه الجهة . (ج) تكون مدة العضوية في مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة لمدة مماثلة ، إلا أنه بالنسبة لمجلس الإدارة الأول تكون عضوية رئيس المجلس وثلاثة من أعضائه لمدة أربع سنوات وعضوية الباقين لمدة ثلاث سنوات ، ويحدد المرسوم الصادر بتشكيل مجلس الإدارة مدة عضوية كل منهم. (د ) يتولى مجلس الإدارة انتخاب نائب لرئيس المجلس يحل محل الرئيس في حالة غيابه أو قيام مانع لديه أو خلو منصبه ، ويستمر نائب الرئيس في منصبه إلى أن تنتهي عضويته . (هـ) إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الإدارة لأي سبب يعين من يحل محله بذات الأداة والطريقة المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة ، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه ، فإذا قلت هذه المدة عن سنة جاز تجديد عضويته مرتين لاحقتين . (و) لا يعفى عضو مجلس الإدارة من منصبه قبل انتهاء مدة عضويته إلا بمرسوم بناءً على توصية من مجلس الإدارة تصدر بأغلبية عدد أعضائه ، وذلك في حالة إخلاله الجسيم بواجبات منصبه أو عجزه عن القيام بها أو إخلاله بواجب الأمانة والسلوك القويم . (ز) لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة وعضوية مجلس إدارة صندوق العمل ، أو بينها وبين أية وظيفة لدى الهيئة أو صندوق العمل . (ح) تحدد مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بموجب
مرسوم " . توصية اللجنة : ● الموافقة على قرار مجلس النواب بتغيير عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى (تسعة) بدلاً من (سبعة) الواردة في بداية هذه الفقرة (أ) ؛ وذلك اتساقـًا مع تشكيل مجلس إدارة صندوق العمل . ● الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة " عضوان ترشحهما " بعبارة " عضو ترشحه " الواردة في هذا البند 3 .
● الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة " عضوان ترشحهما " بعبارة " عضو يرشحه " الواردة في البند 4 . ● الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة عبارة
" النزاهة و " بعد عبارة " أن تتوافر فيهم " الواردة في البند 4 . ● الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة " أي عضو خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطارها بترشيح ممثلين عنهما ، جاز تشكيل مجلس الإدارة بناء على ترشيح الوزير لعضوين ينتميان إلى كل جهة " بعبارة " عضو خلال أجل معقول يحدده الوزير ، جاز تشكيل مجلس الإدارة بناء على ترشيح الوزير لعضو ينتمي إلى هذه الجهة " الواردة في عجز الفقرة ب ، ولكن مع إجراء التصحيح النحوي باستبدال كلمة "إخطارهما " بكلمة " إخطارها " في الفقرة ب . ● الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال كلمة " أربعة " بكلمة " ثلاثة " الواردة قبل شبه الجملة " من أعضائه " في هذه الفقرة ج . ● الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة عبارة " بعد الاستماع إلى رأي العضو فيما نسب إليه " بعد عبارة " بأغلبية أعضائه " للفقرة و ؛ وذلك لإتاحة الفرصة للعضو لتوضيح موقفه والدفاع عن نفسه . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " (أ) يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل ، بموجب مرسوم ، من تسعة أعضاء من بينهم رئيس المجلس على النحو التالي : 1- أربعة أعضاء يرشحهم مجلس الوزراء، يكون من بينهم رئيس المجلس . 2- عضو يرشحه مجلس التنمية الاقتصادية . 3- عضوان ترشحهما غرفة تجارة وصناعة البحرين . 4- عضوان يرشحهما الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين . ويراعى في ترشيح أعضاء مجلس الإدارة أن تتوافر فيهم النزاهة والكفاءة والخبرة المناسبة. (ب) إذا لم تبادر أي من الجهتين المشار إليهما في البندين (3) و(4) من الفقرة السابقة إلى ترشيح أي عضو خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطارهما بترشيح ممثلين عنهما، جاز تشكيل مجلس الإدارة بناء على ترشيح الوزير لعضوين ينتميان إلى كل جهة.
(ج) تكون مدة العضوية في مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة لمدة
مماثلة ، إلا أنه بالنسبة لمجلس الإدارة الأول تكون عضوية رئيس المجلس وأربعة من أعضائه لمدة أربع سنوات وعضوية الباقين لمدة ثلاث سنوات ، ويحدد المرسوم الصادر بتشكيل مجلس الإدارة مدة عضوية كل منهم. (د) يتولى مجلس الإدارة انتخاب نائب لرئيس المجلس يحل محل الرئيس في حالة غيابه أو قيام مانع لديه أو خلو منصبه، ويستمر نائب الرئيس في منصبه إلى أن تنتهي عضويته. (هـ) إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الإدارة لأي سبب يعين من يحل محله بذات الأداة والطريقة المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة ، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه ، فإذا قلت هذه المدة عن سنة جاز تجديد عضويته مرتين لاحقتين. (و) لا يعفى عضو مجلس الإدارة من منصبه قبل انتهاء مدة عضويته إلا بمرسوم بناءً على توصية من مجلس الإدارة تصدر بأغلبية عدد أعضائه بعد الاستماع إلى رأي العضو فيما نسب إليه ، وذلك في حالة إخلاله الجسيم بواجبات منصبه أو عجزه عن القيام بها أو إخلاله بواجب الأمانة والسلوك القويم . (ز) لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة وعضوية مجلس إدارة صندوق العمل ، أو بينها وبين أية وظيفة لدى الهيئة أو صندوق العمل . (ح) تحدد مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بموجب مرسوم " .

النائب الأول للرئيس :
سنناقش المادة فقرة فقرة ، فهل هناك ملاحظات على الفقرة أ ؟ تفضل الأخ محمد حسن باقر .

العضو محمد حسن باقر :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد وفقت اللجنة ومجلس النواب بتغيير عدد أعضاء مجلس الإدارة ليكون 9 أعضاء ، وأنا أتساءل : أين دور مؤسسات المجتمع المدني في هذا التشكيل الذي يتكون من الحكومة والتجار والعمال ؟ أليس من المناسب إعطاء دور لهذه المؤسسات المدنية ؟ وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :

شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على الفقرة أ بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه الفقرة بتعديل اللجنة . هل هناك ملاحظات على البند 1؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على البند 1 ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن يقر هذا البند . هل هناك ملاحظات على البند 2 ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على البند 2 ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن يقر هذا البند . هل هناك ملاحظات على البند 3 ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على البند 3 بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة . هل هناك ملاحظات على البند 4 ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على البند 4 بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة . هل هناك ملاحظات على الفقرة ب ؟ تفضل الأخ يوسف خلف المستشار القانوني بمجلس التنمية الاقتصادية .

المستشار القانوني بمجلس التنمية الاقتصادية :
شكرًا معالي الرئيس ، النص تكلم عن تاريخ إخطار الجهة لأن الجهة يمكن أن تكون إحدى الجهتين التي تتخلف عن تسمية مرشحيها خلال 30 يومًا ، وليس بالضرورة أن تتخلف الجهتان عن تسمية مرشحيها خلال 30 يومًا ، والأصح أن تكون التسمية من تاريخ إخطارها ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، ليس لدينا مانع من الأخذ برأي الأخ يوسف خلف ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على الفقرة ب بتعديل اللجنة مع عدم الأخذ بالتصحيح النحوي ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه الفقرة بالتعديل المذكور . هل هناك ملاحظات على الفقرة ج ؟ تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .


العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، لماذا وضعت اللجنة هذا التمايز بأن تكون مدة عضوية رئيس المجلس  وأربعة من أعضائه أربع سنوات وتكون عضوية البقية مدة ثلاث
سنوات ؟ وشكرًا .


النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو جميل المتروك :
 شكرًا سيدي الرئيس ، لقد ناقشنا هذا الأمر عند مناقشة قوانين سابقة ، ورأينا إبقاء عدد من الأعضاء السابقين لمجلس الإدارة الجديد لتكون هناك استمرارية ،
وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، هذا الرد الذي تفضل به الأخ مقرر اللجنة لا يمنع من أن تكون المدة 4 سنوات وعند انتهائها يتم الإبقاء على 4 أعضاء وتعيين 4 أعضاء جدد ، أما تعيين الآخرين لمدة 3 سنوات فأعتقد أن ما تفضل به الأخ المقرر لا يبرر هذا الأمر ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، هذا التعيين يكون للمجلس الأول فقط وبعد انتهاء مدة هذا المجلس ستكون مدة عضوية المجلس 4 سنوات بشكل دائم ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا مع توصية اللجنة ، ولو أن الأخ السيد حبيب مكي قرأ هذه الفقرة بتمعن لوجد أن المقصود منها عضوية مجلس الإدارة الأول ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، من المتعارف عليه في مجالس الإدارة أن أعضاءها يعينون لمدة محددة متساوية وليس أن يعين بعضهم 4 سنوات والآخرين 3 سنوات ، وعند التجديد يمكن التجديد لنصف الأعضاء ، ونحن لم نسمع أن مجلس الإدارة نصفه معين مدة 3 سنوات والآخر مدة 4 سنوات ، فهذا الأمر يسبب إرباكًا لا داعي له ، وأرجو إبقاء المدة للجميع مع تجديد عضوية من ترى الجهة المختصة التجديد لهم ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، ما هو الإرباك الذي سيحصل عند تطبيق هذا الأمر ؟ لن يكون هناك إرباك ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبد المجيد الحواج .

العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع الأخ عبدالحسن بوحسين والأخ السيد حبيب مكي ، فعندما لا تكون مدة التعيين متساوية فأعتقد أن العبارة بها خلل ، وأعتقد أنه يجب أن يعين جميع أعضاء مجلس الإدارة بنفس الآلية وليس بآليات مختلفة ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ إبراهيم بشمي .


العضو إبراهيم بشمي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أسأل : ما الحكمة من أن تكون عضوية نصف الأعضاء لمدة 4 سنوات والنصف الآخر لمدة 3 سنوات ؟ لكي نفهم البند فهمًا صحيحًا ومن ثم نوافق عليه ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، لو سمع الأخ إبراهيم بشمي كلامي في بداية الحديث لما سأل هذا السؤال ولكنْ سأعيد الكلام مرة أخرى ، الحكمة من اختلاف المدة هي وجود بعض أعضاء مجلس الإدارة الأول في مجلس الإدارة الثاني حتى يتسنى لهؤلاء الأعضاء الاستمرار في برنامج عمل مجلس الإدارة ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية .

العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أفهم البند كالتالي : سيصدر مرسوم بشأن تشكيل مجلس الإدارة ، وسوف يُذكر في المرسوم بأن الرئيس و4 من أعضائه ستكون مدة عضويتهم 4 سنوات ، و4 أعضاء آخرين ستكون مدة عضويتهم 3 سنوات ، وفي نهاية الـ 3 سنوات سيصدر بشأن تشكيل مجلس الإدارة مرسوم آخر بتجديد مدة العضوية لـ 4 أعضاء من المجلس لمدة 4 سنوات أخرى أو يؤتى بغيرهم ، بحيث سيستمر الأعضاء الأربعة الأوائل إلى دورة أخرى حتى يحدث باستمرار أن مجموعة من الأعضاء يبقون لمدة سنة واحدة وإن تغير نصف عدد أعضاء المجلس ، وهذا ليس ببدعة لأن هناك أكثر من مجلس آخر في البحرين يتم تشكيله بنفس الطريقة بحيث يكون التشكيل على  أساس أن جزءًا منهم يعين لمدة كاملة والجزء الآخر يعين لمدة أقل ، ويصدر بشأنه مرسوم بتعيين المدد ، وأعتقد أن أحد الأمثلة هو هيئة تنظيم الاتصالات ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، إذا كانت الفكرة هي ضمان الاستمرارية في مجلس الإدارة فمن الممكن إعادة تعيينهم مرة ثانية في مجلس الإدارة الجديد ، فاعتراضنا ليس على مدة الـ 3 أو 4 سنوات وإنما على تحديد مدة موحدة لجميع أعضاء مجلس
الإدارة ، ومن الممكن عندما تنتهي مدة مجلس الإدارة ويعين مجلس جديد ؛ أن يُبقى على بعض الأعضاء القدماء لضمان الاستمرارية في العمل ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ يوسف خلف المستشار القانوني بمجلس التنمية
الاقتصادية .

المستشار القانوني بمجلس التنمية الاقتصادية :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الواقع أعتقد أن الأخ جمال فخرو وضح المسألة بصورة جلية ولكن يبدو أن الخلاف يكمن حول عضوية الأعضاء وهو هل يتم تعيين كافة الأعضاء لمدة 4 سنوات ، ومن ثم يجدد لبعضهم ولا يجدد للبعض الآخر ؟ معنى ذلك أنه سوف يكون هناك إلزام بتغيير العضوية لمجموعة من الأعضاء والإبقاء على عدد من الأعضاء ، وقد لا يكون هذا السيناريو مطروحًا . إن الهدف من وراء هذا النص هو ألا يتغير أعضاء مجلس الإدارة الـ 9 كافة مرة واحدة ، وبالتالي يأتي مجلس إدارة جديد تمامًا ويستمر العمل ، لنعطِ مثالاً : عُين 9 أعضاء في مجلس الإدارة ، وهناك نية لإعادة تشكيل مجلس الإدارة كاملاً ، ففي هذه الحالة سيعفى 4 أعضاء من مناصبهم في المجلس بعد 3 سنوات ، والأعضاء الخمسة الآخرون سيعفون من مناصبهم بعد سنة واحدة ، فبالتالي هذه هي الفترة الانتقالية للأعضاء الأربعة الجدد بحيث يكونون قد عملوا مع الأعضاء الخمسة الباقين ، فعند إعادة تشكيل مجلس الإدارة بالكامل سيكون هناك اتساق بين عدد من الأعضاء والأعضاء الآخرين ، ومثلما تفضل الأخ جمال فخرو فكثير من هذه المسائل موجودة في بعض الهيئات ، وقانون المحكمة الدستورية ينص على أن عددًا من الأعضاء يُعين لمدة 9 سنوات والعدد الآخر يُعين لمدة 6 سنوات ، على ألا يتم استبدال مجلس الإدارة بالكامل ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، إضافة إلى ما ذكره الأخ المستشار القانوني بمجلس التنمية الاقتصادية فإنه إذا كان الأعضاء التسعة قد عينوا لمدة 4 سنوات ومن ثم تجدد لهم العضوية في مجلس الإدارة الثاني لمدة 4 سنوات أخرى ، فهل هذا معقول ؟! ففي هذه الحالة لماذا نسمح أن تكون عضوية قسم منهم لمدة 8 سنوات ، والقسم الآخر لمدة 4 سنوات ؟ وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أوضح للأخ مقرر اللجنة الإرباك الذي سيحصل نتيجة للشعور الذي سينتاب الأعضاء من الناحية النفسية والمعنوية أيضًا ، وفي القانون قرر مقدمًا التمييز والمفاضلة بين أعضاء ينتمون إلى مؤسسة واحدة ، وإن عدم إعادة التعيين للبعض بعد انتهاء المدة - مدة المجلس - هو أسلم ولن يولد هذا الشعور عند الأعضاء بالمفاضلة ، فعلى أي أساس يعين البعض لمدة 4 سنوات والبعض الآخر لمدة 3 سنوات ؟ أي ما هي المعايير التي على أساسها يعين هؤلاء لمدة 3 سنوات والآخرين لمدة 4 سنوات ؟ سيحصل شعور بين أعضاء مجلس الإدارة بالمفاضلة
والتمييز ، وأنا أعتقد أن المساواة بين الأعضاء في مدة التعيين هو الأسلم لسير العمل في مجلس الإدارة ، وأن يكون العمل على أساس المساواة والأخوّة في مجلس الإدارة بدلاً من الشعور بالمفاضلة والتمييز . فأنا أقترح أن يعينوا جميعًا لمدة 4 سنوات ويتم تجديد عضوية نصف الأعضاء أو 4 منهم مع الرئيس لمدة 4 سنوات أخرى ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، ذكر الأخ عبدالحسن بوحسين هذا الاقتراح على أساس أنه يتحاشى المفاضلة والتمييز ، أليس هناك تمييز في تجديد العضوية لبعض الأعضاء لمدة 4 سنوات أخرى والبعض الآخر لمدة 4 سنوات فقط ؟! معنى ذلك أنه يجب على من يعين قسمًا من أعضاء مجلس الإدارة الأول أن يعين أيضًا مجلس الإدارة الثاني وهي لمدة 4 سنوات أخرى ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، نحن تركنا الخط العام لهذا البند وتوجه نقاشنا إلى
الاستثناء ، النص واضح ويقول : " تكون مدة العضوية في مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة لمدة مماثلة " هذا هو الخط العام . الاستثناء فقط - كما نفهمه - ورد في مجلس الإدارة الأول باعتبار أنه مجلس التأسيس ، ويتطلب الاستمرارية حتى يستطيع أن ينقل العمل كمجلس تأسيسي أول للمجلس اللاحق حتى يستمر العمل كما ينبغي ، وتبدأ دورة العمل وتبدأ عجلة مجلس الإدارة بصورة صحيحة ومطلوبة ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .


العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، وددت أن أوضح أنه فعلاً سيكون هناك إرباك في العملية ، فبدلاً من وضع مدة العضوية لمدة 3 أو 4 سنوات سيكون هناك عُرف أن كل 4 سنوات يتم تجديد العضو أو تغييره أو إبقاؤه ، لكن عندما نتبع الأسلوب الذي ينص عليه هذا البند فمعنى ذلك لو بدلنا بعض الأعضاء في أوائل السنة الرابعة فيجب علينا أن نبدل بعض الأعضاء في السنة السابعة وليس في السنة الثامنة حتى لا تكون المدة أكثر من 8 سنوات ، عندئذ ستكون لدينا أرقام وسنين في المستقبل فردية وزوجية ، بينما الأفضل - حتى لا يحدث هذا الإرباك - أن نوحد السنوات ، ونحن نعرف أن القصد من هذا البند هو ضمان الاستمرارية وتغيير الوجوه فهذا ممكن أن يحدث كل 4 سنوات إذا قمنا بتوحيد المدة ، وعلينا ألا نعقد المسائل ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .

العضو منصور بن رجب :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لتعيين المدة بـ 3 و4 سنوات فنحن لا نؤيد هذا الشيء لأنه خلاف للقاعدة ، والمثال الذي ذكره الأخ جمال فخرو يمكن أن يوجد في مؤسسة أو غيرها . وبالنسبة لمجلس الإدارة الأول فإنه يعين فيه الأعضاء لمدة 4 سنوات ومن ثم يعاد التشكيل مرة ثانية لمجلس الإدارة الثاني ، فالأفضل أن يعاد هذا التشكيل لصاحب القرار - وهو العضو السابق - الذي يكون عنده الخيار الأوسع ، لماذا نقرر لبعض الأعضاء مدة عضويتهم بـ 4 سنوات والباقي تنتهي مدة عضويتهم بعد3 سنوات ؟ فعندما يعاد تشكيل مجلس الإدارة يختار صاحب القرار من يكون بديله ، فأنا مع رأي الأخت الدكتورة بهية الجشي والأخ عبدالحسن بوحسين وبقية الإخوة ولا أرى أي مبرر للرأي القانوني ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .


العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، هذا البند يقسم المجلس إلى مجموعتين : مجموعة من الأعضاء مدة عضويتهم 4 سنوات ، ومجموعة من الأعضاء مدة عضويتهم 3 سنوات . بالنسبة للمجموعة الأولى إذا تم تعيين أحد أعضائه في المجلس القادم لمدة 4 سنوات أخرى فستكون مدة عضويته في المجلس 8 سنوات ، أما بالنسبة للمجموعة الثانية إذا تم تعيين أحد أعضائه في المجلس القادم لمدة 4 سنوات أخرى فستكون مدة عضويته في المجلس 7 سنوات ، فهناك فرق بين المجموعتين في المدة ! فالأفضل أن يعين الأعضاء كلهم بنفس المدة ، وإذا كان هناك تبديل أو تجديد فسيكون بإصدار مرسوم ،
وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية .

العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً : يجب علينا أن نتفق بأن هناك فلسفة في هذا التعيين بهذه بالطريقة ، وهي فلسفة الاستمرارية لأنه في جميع الأحوال عند تغيير أي مجلس إدارة يجب أن يكون فيه 4 أعضاء من المجلس السابق ، وهذا الشيء مهم لأن مبدأ الاستمرارية هو الأساس في هذه الفلسفة . ثانيًا : هذا المجلس سيكون فقط لدورتين ، فعندما أصدر قرارًا بتعيين 9 أعضاء لدورتين فإنني حتمًا إما أن أكون ملزمًا بأن أبقي هؤلاء التسعة لدورة أخرى أو أن يكون هناك أشخاص فقط لدورة واحدة ، لأنني إذا اضطررت في نهاية الدورة الثانية إلى أن أغير الأعضاء فيجب علينا تقليل المدة التي قد يقضيها أي عضو وحصرها في 4 سنوات فقط ، ولن تتمدد المدة إلى 7 سنوات لأنه في نهاية الفترة الأولى سيكون لدينا 9 أعضاء فإما أن نعينهم مرة أخرى وبالتالي في نهاية الفترة الثانية لن يبقى لدينا أحد وسينتهي مبدأ الاستمرارية ، أو في نهاية الفترة الأولى سوف نعين 4 أعضاء لمدة 4 سنوات ومن ثم أعفي جزءًا منهم وبالتالي سوف أحرم المجلس من خبرة 4 أعضاء أو أقل أو أكثر لكي يتغيروا بعد نهاية السنة الرابعة لأنه لا يجوز أن يستمر الأعضاء في السنوات اللاحقة ؛ لذلك ارتأى المشرع أن يكون الحد الأقصى من خبرة هذه المجموعة 7 سنوات وسيستبدلون ككل بعد 7 سنوات ، لذا أرجو أن نتمعن في العملية ولا نستعجل في الأمور . صحيح أن هذه الفكرة لم نعتد عليها ولكن - سيدي الرئيس - تتذكر شخصيًا أنك كنتَ عضوًا في مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين ، وكان التشكيل آنذاك بحيث يتم تبديل نصف أعضاء الغرفة كل سنتين ، وكان من أفضل الطرق السارية آنذاك . والآن في البحرين استحدثنا هذه الطريقة كما ذكرت في هيئة تنظيم الاتصالات ، ونحن هنا قيدنا المدة للمجلس ، ولم نقيد المدة لفترتين زمنيتين بحيث نقول 4 سنوات و4 سنوات والاستمرار هكذا إلى ما بعد الفترة الأولى والثانية ، لذا أرجو من الإخوة أن يتأكدوا أن الاقتراح الذي اقترحوه سوف يحرم 4 أعضاء من الاستمرار لمدة زمنية أخرى ، وسيكون حتمًا 4 أعضاء فقط لمدة 4 سنوات ومن ثم يتم استبدالهم بالكامل ويأتي أعضاء آخرون ، وهذا بالذات في الدور الأول وبعد ذلك سوف تكون الاستمرارية ، فالأفضل أن نعطي الأعضاء الأربعة 7 سنوات كحد أقصى بدلاً من أن نعطيهم 4 سنوات ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .

العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، مع احترامي لرأي الأخ جمال فخرو ولجنة الشئون المالية والاقتصادية ، إلا أنني أجد نفسي أشارك زملائي الذين ينادون بضرورة أن تكون مدة العضوية موحدة لجميع الأعضاء ، وعند نهاية الدورة يعاد تشكيل المجلس وذلك بإبقاء الرئيس و4 من الأعضاء في الدورة الثانية ، وهذا سيضمن الاستمرارية في
العمل ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن الإخوان قد التبس عليهم فهم معنى هذا
البند ، فالقسم الذي يُعين لمدة 3 سنوات يكون للفترة الأولى فقط ، ومعنى ذلك أن أي تجديد آخر من بعد ذلك سيكون لمدة 4 سنوات سواء كان العضو من القسم الأول أو
 الثاني ، ومجلس الإدارة الأول فقط هو الذي ستكون مدة عضويته 3 سنوات ، ولكن باعتقادي أن يفرض تعيين أعضاء مجلس الإدارة كلهم لمدة 8 سنوات فهذا غير
 صحيح ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ راشد السبت .

العضو راشد السبت :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي اقتراح بعد سماعي لمداخلات الإخوان هو :
 " تكون مدة العضوية في مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة لمدة مماثلة ، إلا أنه بالنسبة لمجلس الإدارة الأول يستمر خمسة من أعضائه لمدة أربع سنوات أخرى " ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ إبراهيم نونو .

العضو إبراهيم نونو :
شكرًا سيدي الرئيس ، هذا المجلس يتكون من 4 أعضاء يرشحهم مجلس الوزراء وهذا هو القسم الأول ، والقسم الثاني : عضو يرشحه مجلس التنمية
الاقتصادية ، والقسم الثالث : عضوان ترشحهما غرفة تجارة وصناعة البحرين ، والقسم الرابع : عضوان يرشحهما الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ، فأعتقد أن مجلس النواب كان يشير إلى أن الأعضاء الأربعة الذين سيستمرون في مجلس الإدارة للفترة الثانية سيمثلون أقسامهم ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .

العضو منصور بن رجب :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن الكل يعرف أن هذا المشروع مشروع وطني وجبار والكل ينتظر أن يرى النور ، لكن نريد أن يصدر هذا القانون كاملاً وغير
ناقص بحيث يكون أعضاء مجلس الإدارة كلهم متساوين في الحقوق والواجبات ، فلا تكون مدة عضوية شخص 4 سنوات والآخر 3 سنوات ، فالآخر عضو في مجلس الإدارة وله حق مثلما لكل عضو حق في العضوية ، فهذا المجلس محدد بنوعيته وكفاءة الأشخاص الذين سيكونون أعضاء فيه من جهات معينة ، وبالتالي هؤلاء يعتبرون
خبراء ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ يوسف خلف المستشار القانوني بمجلس التنمية
الاقتصادية .


المستشار القانوني بمجلس التنمية الاقتصادية :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الواقع أنا لا أرى أي تمييز بين أعضاء مجلس
الإدارة ، نحن نتكلم عن 4 أعضاء من مجلس الإدارة في المرة الأولى فقط حيث سيعينون لمدة 3 سنوات ، ولا أعتقد أن هذا المجلس الإداري سيكون أخطر من المحكمة الدستورية التي تنص المادة 3 من قانون إنشائها على ما يلي : " تشكل المحكمة الدستورية من 6 أعضاء يعينون بأمر ملكي لمدة 9 سنوات غير قابلة للتجديد ، ويكون أول تشكيل للمحكمة من الرئيس و3 أعضاء لمدة 9 سنوات ، ويعين الثلاثة الآخرون لمدة 6 سنوات ، ثم يتم التعيين بعد ذلك لـ 9 سنوات " ، هل المحكمة الدستورية حينما أصدرت وأنشأت قوانينها وضعت تمايزًا بين أعضائها واختلافًا في حقوقهم لأن بعضهم عينوا لمدة 9 سنوات والبعض الآخر لمدة 6 سنوات ؟! هذا فقط بالنسبة لأول مجلس إدارة ، وفيما بعد سوف يتساوون في الحقوق . فيما يتعلق بالمقترح الآخر الذي يقول يتم التجديد تلقائيًا للرئيس و4 أعضاء ، أود أن أوضح أن تعيينهم يتم عن طريق الجهات التي خولها القانون ، والقانون يتحدث عن أن غرفة تجارة وصناعة البحرين هي التي تختار أعضاءها ، فأنا لا أستطيع أن أفرض على الغرفة أن تلتزم باختيار ذات الممثلين ، وكذلك الأمر فيما يتعلق بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وبقية الجهات ، فبالتالي أعتقد أن النص واضح ليس فيه أي لبس ، وأن هذا التوجه جيد ليكون هناك تواصل بين أعضاء مجلس الإدارة قبل أن يتم إعادة التشكيل بالكامل أو أن نضع نصًا إلزاميًا في القانون بأن تكون مدة عضوية بعض الأعضاء 8 سنوات ، فالنص الذي أقره مجلس النواب واضح ويحقق الغرض الذي يريده الإخوان ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، مع احترامي لما قيل من وجهات نظر إلا أننا هنا نتحدث عن مجلس إدارة ، ومجلس الإدارة هنا في هذه الحالة يصدر بتشكيله مرسوم من جلالة الملك ، وما أشار إليه الأخ جمال فخرو بخصوص مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين فإن أعضاءه يشكلون عن طريق الانتخاب وليس عن طريق التعيين ، وما أشار إليه الأخ يوسف خلف المستشار القانوني بمجلس التنمية الاقتصادية أيضًا بخصوص المحكمة الدستورية يتعلق بتعيين موظفين ، بينما هنا نتحدث عن تشكيل مجلس إدارة ، وجرت العادة على أن تشكل مجالس الإدارات دائمًا بمرسوم ، وأن يكون جميع الأعضاء متساوين في هذا الشأن ، وبالتالي فإن أي اختلاف في تحديد المدة لأي منهم سيكون تمييزًا بين الأعضاء وهذا غير جائز ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أنه التبس الأمر لدى بعض الإخوان ، فأعضاء غرفة تجارة وصناعة البحرين يتم ترشيحهم من قبل الغرفة وليس عن انتخابهم ،
وشكرًا .


النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، وددت أن أتساءل : ما هي المعايير التي على أساسها سيتم اختيار 4 أعضاء للاستمرار لمدة 4 سنوات وبقية الأعضاء لمدة 3 سنوات ؟ هل هناك معايير محددة كالكفاءة ؟ ثم هناك 4 أعضاء يرشحهم مجلس الوزراء ، هل هؤلاء الأربعة لهم الأفضلية لتكون مدة عضويتهم لمدة 4 سنوات ، والبقية لمدة 3 سنوات ؟! هناك الكثير من الاستفسارات تثير بعض الشكوك في هذا الموضوع ، فاستمرار العضوية لمدة 4 سنوات للبعض والبعض الآخر لمدة 3 سنوات فهذا سيخلق إرباكًا في العملية وسيعرقل عملية إعادة التعيين في المستقبل لمدد مماثلة ، ثم كيف سترجع في المستقبل لتكون لديك مدد متساوية مادمنا أقررنا خلاف ذلك منذ البداية ؟! وشكرًا .


النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، الفترة الأولى فقط مدة عضويتها 3 سنوات لمجموعة معينة والباقي دائمًا تكون عضويتهم لمدة 4 سنوات ، وستكون كل الفترات لمدة 4 سنوات . منْ الذي يحدد مدة العضوية 3 سنوات لعدد من الأعضاء ؟ هناك جهات معينة ترشح هؤلاء الأعضاء ويصدر بشأن ذلك مرسوم ، والترشيح يأتي من غرفة تجارة وصناعة البحرين ومن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ومن الجهات المعنية . أما في الفترة الثانية إذا حدث هناك اتفاق بين هذه الجهات فستكون مدة عضوية جهة من هذه الجهات 3 سنوات ، وقد يكون هناك اتفاق ما بين الأعضاء - مثلاً - بأن عضوًا من غرفة تجارة وصناعة البحرين ستكون عضويته لمدة 3 سنوات والآخر لمدة 4 سنوات وكذلك بالنسبة للجهات الأخرى ، فأعتقد أن النص واضح جدًا ، وشكرًا .


النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل .

وزيـــــر العمـــــــل :
شكرًا معالي الرئيس ، أريد أن أسأل الإخوة والأخوات الذين يرون أنه يتم تعيين مدة عضوية جميع أعضاء مجلس الإدارة لمدة 4 سنوات ، ويتم التجديد فيما بعد لنصفهم إذا أراد جلالة الملك ذلك : لنفترض أن المجلس الأول انتهت مدته وهي 4 سنوات ولم ترشح الجهة المعنية نفس الأشخاص ، هل يرى الأعضاء أن المجلس الثاني سيكون من ممثلي مجلس الوزراء فقط ولهم الاستمرارية لمدة 8 سنوات ؟ على العكس النظام المقترح ستعطى الفرصة لكل الأطراف ممثلي المجلس بأن يكونوا ضمن المجموعة التي تضمن الاستمرارية ، وإذا لاحظ الإخوان هذه النقطة فسيرون أن المشرع في الواقع عمل نوعًا من الضمانة ، وهذا هو الأسلوب الحديث في تشكيل مجالس الإدارة ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جواهري .

العضو عبدالرحمن جواهري :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي تعليق على ما تفضل به الأخ مقرر اللجنة ، فالمرسوم الصادر هو الذي يحدد مدة عضوية كل الأعضاء وليس المجلس هو الذي يختار الأعضاء أو التفاهم بينهم ، أردت أن أوضح هذه النقطة فقط ، فالنص واضح جدًا بأن الاختيار يكون مسبقًا بمرسوم صادر وليس عن طريق التفاهم بين الأعضاء أو في مجلس الإدارة ، وهذا خلاف ما ذكر في مدة عضوية الأعضاء ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، من الذي يرشح هؤلاء الأعضاء ؟ ترشحهم الجهات المعنية المقصودة في هذا القانون ، وإنما المرسوم هو فقط الأداة في تعيينهم ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، ردًا على ما تفضل به سعادة الأخ وزير العمل في قوله أن يبقى مجلس الإدارة بدون أعضاء من الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وغرفة تجارة وصناعة البحرين في حالة أنهم لم يقوموا بالترشيح ؛ فالفقرة ب تقول إذا لم ترشح هذه الجهات المعنية عضوًا خلال 30 يومًا من تاريخ إخطارها بترشيح ممثلين عنها ، جاز للوزير أن يرشح عضوين ينتميان إلى كل جهة ، إضافة إلى ذلك فإن مجلس الإدارة لا يجتمع إلا بعد شهرين فلن يكون هناك مجال لأن يبقى مجلس الإدارة بدون أعضائه الأربعة أو غير المرشحين ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل .

وزيـــــــر العمـــــل :
شكرًا معالي الرئيس ، وددت أن أوضح للأخ السيد حبيب مكي أن للوزير أن يختار مرشحين إذا لم تُرشح هذه الجهات أحدًا ، وكان افتراضي أن هذه الجهات رشحت ولكن لم ترشح أحد الأعضاء الذين كانوا في المجلس الحالي ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ إبراهيم بشمي .

العضو إبراهيم بشمي :
شكرًا سيدي الرئيس ، الغرض من هذا البند هو الاستمرارية في مجلس
الإدارة ، فالخلل هنا - كما أعتقد - هو في الصياغة بحيث أحدثت نوعًا من (اللخبطة) في أذهان الإخوة الأعضاء  ، وبالذات بالنسبة للفترة الأولى للمجلس ، وعادة - مثلما ذكر الأخ جمال فخرو - تجدد عضوية نصف أعضاء المجلس تلقائيًا ويضم إليهم نصف الأعضاء الجدد ، وبهذه الطريقة ستستمر الخبرة ، فأنا أعتقد أن هناك ( لخبطة ) في الصياغة فقط ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

( لا توجد ملاحظات )

النائب الأول للرئيس :
لدي اقتراحات محددة وأبدأها باقتراح الأخ عبدالحسن بوحسين . تفضل بقراءة اقتراحك .

العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، طبعًا الهدف هو ضمان الاستمرارية - مثلما ذكر الأخ جمال فخرو - في  عضوية المجلس ، والمقترح هو : " تكون مدة العضوية في مجلس الإدارة أربع سنوات ، ويجوز تجديد مدة عضوية رئيس المجلس وأربعة من أعضائه لمدة مماثلة " ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على جواز نظر اقتراح الأخ عبدالحسن بوحسين ؟

( أغلبية موافقة )

النائب الأول للرئيس :
إذن سوف ننظر في هذا الاقتراح . تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، المجلس صوت على النظر في الاقتراح ، فالنقاش حاليًا حول هذا الاقتراح ، وإذا تعددت الآراء - أثناء النقاش - بشأن مناقشة هذا الاقتراح فقد يقدم اقتراح بإحالة الأمر إلى اللجنة وحينئذ يتم التصويت على هذا الاقتراح . ولكن خلال المناقشة يمكن أن ينتهي المجلس إلى قرار معين ، وشكرًا .


النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين بإعادة قراءة اقتراحك .

العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ،الاقتراح هو " تكون مدة العضوية في مجلس الإدارة أربع سنوات ويجوز تجديد مدة عضوية رئيس المجلس وأربعة من أعضائه لمدة مماثلة " ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، أريد أن أستفسر من الأخ عبدالحسن بوحسين : أين تكمن الاستمرارية في مجلس الإدارة إذا جُدِّد له لمدة مماثلة من بعد المدة الثانية ؟ لا توجد استمرارية ، والمقصود من الفقرة (ب) هو الاستمرار . نريد توضيحًا كي نضعه بعين الاعتبار ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية .

العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، هذا هو الكلام الصحيح فنص القانون ألزم بالاستمرارية على الأقل لمدة سنة واحدة بين المجموعة السابقة والمجموعة الحالية ، وهذا المقترح ليست به استمرارية ، وهذا هو الخوف . أنا لا أعرف سبب قلق الإخوان والأخوات من إعطاء بعض الأعضاء مدة ثلاث سنوات وغيرهم أربع سنوات ، فليس في ذلك عيب ، فأنت الآن مكلف بأداء عمل معين لمدة ثلاث سنوات وغيرك معك مكلف بأداء عمل معين لمدة أربع سنوات ، فليس في ذلك خطأ ، وفي أفضل الأحوال غيرك سيؤدي ثماني سنوات وأنت ستؤدي سبع سنوات ، لا أكثر ولا أقل . لكن الاقتراح المقدم الآن ليس فيه ضمانة للاستمرارية ، وهذا هو الإشكال الذي حاول النص الحالي التغلب عليه ، وهذا النص فيه ضمانة للاستمرارية على الأقل سنة واحدة بين السنوات الأربع السابقة وبين السنوات الأربع اللاحقة ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، الاستمرارية موجودة لأنه خلال أربع سنوات سيكون أعضاء المجلس هم التسعة ، وبعد انتهاء المدة سيبقى رئيس المجلس وأربعة أعضاء باستمرار والأربعة الآخرون سيخرجون من المجلس ، فالاستمرارية موجودة بوجود رئيس المجلس وأربعة أعضاء ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، كلام الأخ عبدالحسن بوحسين واضح إذ قال إنه في السنة الأولى سيكون الأعضاء التسعة موجودين وقسم منهم لهم فترة أخرى ثانية أي مدة أربع سنوات ثانية . فماذا يحصل بعد الفترة الثانية ؟ لا توجد استمرارية ،
وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ يوسف خلف المستشار القانوني بمجلس التنمية
الاقتصادية .

المستشار القانوني بمجلس التنمية الاقتصادية :
شكرًا معالي الرئيس ، اسمح لي بقراءة المقترح مثلما سمعته :" تكون مدة العضوية في مجلس الإدارة أربع سنوات ويجوز تجديد تعيين الرئيس وأربعة من الأعضاء لمدة مماثلة "، هل هذا هو المقترح ؟ إذا كان هذا المقترح ينص على أنه " ويجوز... " فمعنى ذلك إذا كان يجوز التجديد فإنه يجوز عدم التجديد ، فبالتالي هذا لا يخدم الغرض . وإذا كان التجديد للرئيس ولأربعة من الأعضاء فسنعود إلى السؤال الذي طرحته الأخت الدكتورة بهية الجشي : من سيحدد الأعضاء الأربعة ؟ لدي في المجلس ثمانية أعضاء غير الرئيس ، فمن هم الأعضاء الذين يجوز تعيينهم أو كما في المقترح أنه يجب إعادة تعيينهم وخصوصًا أن هناك أربعة أعضاء اثنان منهم يمثلون غرفة تجارة وصناعة البحرين واثنان يمثلون الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ؟ فأعتقد أن مسألة النص على الجواز غير مفيدة ومسألة تحديد الأشخاص الأربعة سيعودنا إلى نفس المشكلة التي ذكرتها الأخت الدكتورة بهية الجشي ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، نطلب إعادة البند ج إلى اللجنة ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .

العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا سيدي الرئيس ، للمقرر الحق في طلب إعادة البند ج إلى اللجنة ،
وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل .

وزيـــــر العمــــــل :
شكرًا معالي الرئيس ، إذا سمحت لي - معالي الرئيس - فلا أعتقد أن اللجنة ستأتي بجديد ، فهي ناقشت الموضوع وهو موضوع مهم نوقش في مجلس النواب ونوقش في مجلسكم والهدف هو ضمان استمرارية الخبرة في المجلس . هناك اقتراح مطروح فليصوت عليه ، وهذا راجع لكم ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، الأخ عبدالرحمن الغتم لديه نقطة نظام فليتفضل بطرحها .

العضو عبدالرحمن الغتم (مثيرًا نقطة نظام) :
شكرًا سيدي الرئيس ، إذا كان الأخ مقرر اللجنة قد طلب سحب الاقتراح وإعادته إلى اللجنة فإن الأمر ينتهي ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس (متسائلاً) :
الأخ مقرر اللجنة هل أنت مصر على إعادة البند إلى اللجنة ؟

العضو جميل المتروك (مجيبًا) :
نعم .

النائب الأول للرئيس :
إذن يعاد البند ج إلى اللجنة بناءً على طلب مقرر اللجنة . هل هناك ملاحظات على البند د ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذا البند ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن يقر هذا البند . هل هناك ملاحظات على البند هـ ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذا البند ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن يقر هذا البند . هل هناك ملاحظات على البند و ؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أوافق اللجنة على الموافقة على قرار مجلس النواب بالاستماع إلى العضو فيما نسب إليه ، ولكن أتساءل هنا : هل يجب أن يكون الإخلال بواجبات المنصب جسيمًا حتى يحاسب العضو ؟ بل عندما يخل بواجبات منصبه سواء كان خللاً جسيمًا أو غير جسيم فإنه يجب أن يحاسب ، فأعتقد أن وجود كلمة " الجسيم " في هذا الموضع غير صحيح وأقترح حذفها ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .

العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا سيدي الرئيس ، إن مجلس الإدارة هو المسئول الأول والأخير في تقدير مدى أو جسامة هذا الضرر الذي أحدثه هذا الشخص لإعفائه من هذا المنصب ، فهذا راجع أولاً وأخيرًا لمجلس الإدارة ، وأظن أن لدى مجلس الإدارة النزاهة والكفاءة الخاصة بالمحافظة على حقوق أعضائه وصيانتها ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، وددت أن أنبه إلى أن علينا قراءة البند بشكل متكامل : " وذلك في حالة إخلاله الجسيم بواجبات منصبه أو عجزه عن القيام بها أو إخلاله بواجب الأمانة والسلوك القويم " ، إذن هناك الكثير من الأسباب التي تدعو إلى اتخاذ مثل هذا الإجراء وليس حصرًا في الإخلال الجسيم ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس (متسائلاً) :
الأخت الدكتورة بهية الجشي هل أنت مصرة على حذف كلمة " الجسيم " ؟

العضو الدكتورة بهية الجشي (مجيبةً) :
نعم .

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على جواز نظر اقتراح الأخت الدكتورة بهية الجشي ؟

(أغلبية غير موافقة)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على البند و ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن يقر هذا البند . هل هناك ملاحظات على البند ز ؟

(لا توجد ملاحظات)


النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذا البند ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن يقر هذا البند . هل هناك ملاحظات على البند ح ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذا البند ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن يقر هذا البند . هل هناك ملاحظات على المادة 6 ككل ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو جميل المتروك :
المادة 7 : المهام والصلاحيات : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" (أ) مجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة على شئون الهيئة ورسم السياسات التي تسير عليها والإشراف على تنفيذها ، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا لمباشرة مهامها وصلاحياتها ، بما في ذلك : 1- اعتماد الخطة الوطنية بشأن سوق العمل . 2- وضع الأنظمة وإصدار اللوائح والقرارات واتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون . 3- اعتماد الهيكل التنظيمي وإصدار لائحة لتنظيم شئون العاملين بالهيئة تتضمن إجراءات وقواعد تعيينهم وترقيتهم ونقلهم وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم وإجراءات وأحكام تأديبهم وغير ذلك من شئونهم دون التقيد بأنظمة الخدمة المدنية ، وتحدد هذه اللائحة أخلاقيات وقيم العمل بالهيئة وحالات وشروط وأحكام الإفصاح عن الذمة المالية . 4- مراقبة مدى الالتزام بأحكام هذا القانون والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له . 5- اعتماد مشروع الميزانية السنوية للهيئة ، واعتماد حسابها الختامي المدقق . 6- قبول الهبات والإعانات - المشروطة وغير المشروطة - بما لا يتعارض مع أحكام القانون . 7- دراسة التقارير الدورية التي يقدمها الرئيس التنفيذي عن سير العمل بالهيئة ، وتقرير ما يلزم بشأنها . 8- القيام بالمهام والصلاحيات الأخرى التي يختص بها طبقًا لأحكام هذا القانون أو الأنظمة أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذًا له . (ب) يجوز لمجلس الإدارة أن يعهد إلى لجنة أو أكثر تشكل من بين أعضائه أو إلى رئيس المجلس أو أي من أعضاء المجلس أو الرئيس التنفيذي بأداء مهام محددة " . توصية اللجنة : - (أ) الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة (التي تتولى) بعبارة (المهيمنة على) الواردة في صدر الفقرة (أ) من هذه المادة ، ولكن مع الإبقاء على كلمة (السياسات) كما جاءت في النص الوارد من الحكومة ، وذلك تماشيًا مع ذات الصياغة الواردة في مشروع القانون الخاص بإنشاء صندوق العمل .
- استبدال كلمة (وضع) بكلمة (اعتماد) الواردة في صدر البند 1 ؛ ذلك لأن كلمة (وضع) تسمح لمجلس الإدارة بإجراء ما يراه من تعديل في حين أن كلمة (الاعتماد) تسلب مثل هذا الحق من مجلس الإدارة مما يضعف من دوره الرقابي على أعمال الرئيس التنفيذي الذي عهد إليه بوضع الخطة الوطنية بشأن سوق العمل . - استبدال كلمة (وضع) بكلمة (اعتماد) الواردة في صدر البند 3 ؛ وذلك وفقًا للتعليل الوارد أعلاه في البند رقم (1) . - استبدال كلمة (وضع) بكلمة (اعتماد) الواردة في صدر البند 5 ؛ وذلك وفقًا للتعليل المذكور سابقًا. وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل :
" (أ) مجلس الإدارة هو السلطة العليا التي تتولى شئون الهيئة ورسم السياسات التي
تسير عليها والإشراف على تنفيذها ، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا لمباشرة مهامها وصلاحياتها ، بما في ذلك : 1- وضع الخطة الوطنية بشأن سوق العمل . 2- وضع الأنظمة وإصدار اللوائح والقرارات واتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون . 3- وضع الهيكل التنظيمي وإصدار لائحة لتنظيم شئون العاملين بالهيئة تتضمن إجراءات وقواعد تعيينهم وترقيتهم ونقلهم وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم وإجراءات وأحكام تأديبهم وغير ذلك من شئونهم دون التقيد بأنظمة الخدمة المدنية ، وتحدد هذه اللائحة أخلاقيات وقيم العمل بالهيئة وحالات وشروط وأحكام الإفصاح عن الذمة المالية . 4- مراقبة مدى الالتزام بأحكام هذا القانون والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له . 5- وضع مشروع الميزانية السنوية للهيئة ، واعتماد حسابها الختامي المدقق . 6- قبول الهبات والإعانات - المشروطة وغير المشروطة - بما لا يتعارض مع أحكام القانون . 7- دراسة التقارير الدورية التي يقدمها الرئيس التنفيذي عن سير العمل بالهيئة ، وتقرير ما يلزم بشأنها . 8- القيام بالمهام والصلاحيات الأخرى التي يختص بها طبقًا لأحكام هذا القانون أو الأنظمة أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذًا له . ب - يجوز لمجلس الإدارة أن يعهد إلى لجنة أو أكثر تشكل من بين أعضائه أو إلى رئيس المجلس أو أي من أعضاء المجلس أو الرئيس التنفيذي بأداء مهام محددة " .

النائب الأول للرئيس :
سنصوت على المادة فقرة فقرة ، فهل هناك ملاحظات على الفقرة أ ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه الفقرة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه الفقرة . هل هناك ملاحظات على البند 1 ؟ تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، عندما نستبدل كلمة " وضع " بكلمة " اعتماد " فسنحتاج إلى جهة أو مرجعية لنرجع إليها لتعتمد هذه الخطة . يقول النص كما جاء من الحكومة : " اعتماد الخطة ... " وهنا " وضع الخطة ... " ، ووضع الخطة يحتاج إلى جهة تعتمد هذه الخطة وتمضيها ، وليس هناك جهة تعتمد هذه الخطة ، وبالتالي أعتقد أن كلمة " اعتماد " يمكن أن تكون أكثر صوابًا ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ يوسف خلف المستشار القانوني بمجلس التنمية
الاقتصادية .

المستشار القانوني بمجلس التنمية الاقتصادية :
شكرًا معالي الرئيس ، الواقع أن كلمة " اعتماد " هي الأصح باعتبار أن إعداد هذه اللائحة هو من اختصاص الرئيس التنفيذي ، ويمكن أن نبقي على كلمة " إعداد " عند الرئيس التنفيذي ، ونضع كلمة " وضع " عند مجلس الإدارة ، ولكن الصحيح هو الاعتماد بحيث إنه لا يُقتصر على وضعها وبالتالي يحتاج إلى جهة عليا لإصدار قرار باعتمادها وإنما هو الجهة التي تعتمد ، وأعتقد أن كلمة " اعتماد " لا تعني سلب حق مجلس الإدارة في إجراء أي تعديل يراه ، ولا تعني كلمة " اعتماد " أخذه كما هو بصمًا أو ختمًا على ما يقوم به الآخرون ، فمجال الاعتماد أكبر ويحتاج إلى قرار مجلس الإدارة للموافقة عليه ، فكلمة " اعتماد " أفضل من كلمة " وضع " ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية .

العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، المجلس في الجلستين الماضيتين قرر بأن كلمة " اعتماد " لا تعطي مجلس الإدارة الحق في تعديل ما يقدم إليه من اقتراحات ، فأعتقد أنه يجب على هذا المجلس أن يثبت في فهمه للألفاظ واستخدامها . اتفقنا في تلك الجلسة بأن الرئيس التنفيذي " يقترح " ومجلس الإدارة " يضع " ، وهذا ما اتفقنا عليه في مشروع قانون إنشاء وتنظيم هيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض ، وتوافقنا في ذلك مع الإخوان في مجلس النواب ؛ لأن ذلك التعديل أتى من مجلس النواب بأن أعطوا حق الاقتراح للرئيس التنفيذي وأعطوا حق الوضع لمجلس الإدارة وخاصة بعد أن تم استبعاد اعتماد تلك القرارات من قبل مجلس الوزراء . أنا أرى أن على هذا المجلس أن يقرر الإبقاء على الألفاظ المستخدمة كما استخدمها قبل أسبوعين ولا يغيرها بين جلسة وأخرى ، واتفقنا أيضًا على أن كلمة " وضع " تشمل الاعتماد وحق التعديل في حين أن كلمة " الاعتماد " لا تعطي المجلس حق التعديل ، هذا فهمنا لهذه المادة . وبالتالي أرجو من المجلس أن يتمسك بتفسيره لهذه الكلمة كما عمل في جلستين سابقتين ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل .

وزيــــــر العمـــــل :
شكرًا معالي الرئيس ، أعتقد أنه ليس هناك فرق بين كلمة " اقتراح " وبين كلمة " وضع " . الأخ جمال فخرو قال إن حق الاقتراح للرئيس التنفيذي وحق الوضع لمجلس الإدارة ، ومجلس الإدارة ليست لديه خطة بل الهيئة وجهازها التنفيذي يضعان الخطة ومجلس الإدارة يناقشها ويحذف ويضع ومن ثم يعتمدها ، بمعنى إذا كان هذا المجلس هو الذي يضعها ، فمن سيعتمدها ؟ لذا أرى أن التعديل الذي جاءت به اللجنة في غير مكانه ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، بلاشك أن ما جاءت به اللجنة سواء كلمة " وضع " أو
كلمة " اقتراح " هو في الحقيقة أقل درجة من " الاعتماد " وخاصة عندما نتحدث عن مجلس الإدارة وهو السلطة العليا ، وهذه السلطة تتولى الشئون ورسم السياسات والإشراف وغير ذلك ، فلذلك أعتقد أن كلمة " اعتماد " هي الأصح ؛ لأن السلطة العليا هي التي تعتمد دون أن تضع أو تقترح . ومن هنا فإنه إذا كانت السلطة العليا هي التي تضع فمن يعتمد هذه اللوائح إذا كانت صادرة من سلطة أقل منها درجة ؟ هل هو مجلس الوزراء ؟ وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، ردي على اللجنة هو ما كتبته هي بنفسها في توصيتها حيث ذكرت : " في حين أن كلمة " الاعتماد" تسلب مثل هذا الحق من مجلس الإدارة مما يضعف من دوره الرقابي على أعمال الرئيس التنفيذي الذي عُهِد إليه بوضع الخطة الوطنية ... " أكرر " بوضع الخطة الوطنية " ، أي أن ما يفهم مما ذكرته اللجنة هو أن الرئيس التنفيذي يضع الخطة الوطنية لسوق العمل ، فإذا كان الرئيس التنفيذي هو الذي يضع الخطة فهل مجلس الإدارة يضع الخطة أيضًا ؟ أعتقد أن هناك التباسًا في الوضع ؛ ولذا أرى أن المجلس يعتمد ما وضعه الرئيس التنفيذي وليس تكرار الوضع ، فالعبارة التي أتت بها الحكومة أوضح مما جاءت به اللجنة . إضافة إلى ذلك إذا كان المجلس يضع الخطة فمن الذي يعتمدها ؟ وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .

العضو الدكتور حمد السليطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتصور أن كلمتي " وضع" و" اعتماد " هما في نفس الخط ، فالرئيس التنفيذي يضع ومجلس الإدارة يعتمد أو يقر . لابد من أن يكون هناك قرار من مجلس الإدارة وهو قرار الخطة ، فإذا رأت اللجنة أن كملة " الاعتماد " تسلب الحق - وأنا لا أرى أنها تسلب الحق من مجلس الإدارة في تعديل الخطة - وأنها كلمة قوية فبإمكانها استبدالها بإقرار الخطة ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .

العضو منصور بن رجب :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أنه بعد توضيح سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل فالأمر واضح ويجب أن نأخذ برأي الحكومة ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، من المتعارف عليه أن مجلس الإدارة ليس جهة تنفيذية ولا يقوم بوضع الخطة وإنما يقوم باعتمادها ، والجهاز التنفيذي هو الذي يقوم باقتراح أو وضع الخطط ومن ثم يقوم برفعها إلى مجلس الإدارة لدراستها واعتمادها . فالنص الحكومي الأصلي الموجود هو الصحيح وأقترح التصويت عليه ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .

العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أنه مادمنا قد أقررنا في الفقرة أ بأن مجلس الإدارة هو السلطة العليا فلو قلنا هو السلطة فقط فيمكن أن نقول إن مجلس الإدارة يضع ومجلس الوزراء يعتمد ، ولكن مادمنا أقررنا أن مجلس الإدارة هو السلطة العليا فهو الذي يعتمد هذه القرارات والرئيس التنفيذي هو الذي يضع كما سيرد لاحقًا ،
وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية .


العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، نحن في اللجنة عندما عدلنا هذا التعديل فإنما اهتدينا بقرار هذا المجلس في جلستين سابقتين ولم نأتِ به من عندنا ، والقرار الآن عند المجلس فإذا أراد أن يعدل رأيه قبل أسبوعين فالأمر له ، وليس المجال للتمسك بالرأي وإنما المجلس هو الذي غير اللفظ من " اعتماد " إلى " وضع " ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على البند 1 بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية غير موافقة)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذا البند كما جاء من الحكومة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن يقر هذا البند . هل هناك ملاحظات على البند 2 ؟ تفضل الأخ جمال فخرو رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية .

العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، الآن هنا المحك . هذا البند يقول : " وضع الأنظمة وإصدار اللوائح والقرارات ... " ، فمن سيعتمدها بحسب تفسيركم - سيدي
الرئيس - قبل دقيقتين ؟ هل ستعدلونها إلى " اعتماد " ؟ وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ يوسف خلف المستشار القانوني بمجلس التنمية
الاقتصادية .

المستشار القانوني بمجلس التنمية الاقتصادية :
شكرًا معالي الرئيس ، المقصور بـ (الوضع) هنا هو (الإصدار) ، بينما باقي البنود التي تحدثت عن اختصاصات الرئيس التنفيذي فقد نصت على أنه يقترح . هذه البنود التي فيها كلمة " وضع " هي ليست من اختصاص الرئيس التنفيذي الذي يقوم بإعداد أو اقتراح لوائح بشأنها ، فبالتالي فإن كلمة " وضع " معناها أنه هو الذي يقوم بوضعها وإصدارها ، وهذه الكلمات ما هي إلا مترادفات ، فوضع الأنظمة وإصدار اللوائح والقرارات هي شيء واحد ، والرئيس التنفيذي هو الذي يصدر القرارات ؛ لأن الأنظمة تصدر في صورة قرارات ، والنظام - عادةً - يرفق فيه قرار باعتماد اللائحة وباعتماد النظام نفسه ، فالنص هنا واضح ويشمل كافة الأمور ، ولكن هناك تناقض بين أن نقول : وضع الهيكل التنظيمي وبين نص آخر يقول : يعد الرئيس التنفيذي الهيكل التنظيمي . بينما لا يوجد في النص الأصلي أي تناقض ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، عندما نقول إن المجلس هو السلطة العليا فإن ما يضعه المجلس هو ما يعتمده ، لكن عندما نقول إن هناك جهة أخرى تضع فيجب - عندئذ -أن تعتمد السلطة العليا ما تضعه الجهة الأخرى . هنا السلطة العليا هي التي وضعت وبالتالي اعتمدت ما وضعت وعليها الالتزام ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على البند 2 ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن يقر هذا البند . هل هناك ملاحظات على البند 3 ؟ تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، هذا البند ينطبق عليه ما قرره المجلس سابقًا بشأن
البند 1 ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل .

وزيــــــر العمـــــل :
شكرًا معالي الرئيس ، أرى ما رآه الأخ مقرر اللجنة ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أحببت أن أنبه إلى أنه في الصفحة 55 من تقرير اللجنة في جدول الأعمال في مهام الرئيس التنفيذي : البند 7 يقول : " إعداد مشروع الهيكل التنظيمي للهيئة وعرضه على مجلس الإدارة " ، بينما هنا فإن الإعداد والوضع هو شيء واحد . فمادام الأخ مقرر اللجنة تدارك هذا الموضوع فكفى ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .


العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، تكملة لما قالته الأخت الدكتورة بهية الجشي في الصفحة 55 فإن البند 8 يقول أيضًا : " إعداد مشروع الخطة الوطنية بشأن سوق العمل وعرضه على مجلس الإدارة " ...

النائب الأول للرئيس (موضحًا) :
اللجنة ليس لديها مانع من أن يبقى النص كما جاء من الحكومة .

العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
إذن أكتفي .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على البند 3 كما جاء من الحكومة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن يقر هذا البند . هل هناك ملاحظات على البند 4 ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذا البند ؟

(أغلبية موافقة)


النائب الأول للرئيس :
إذن يقر هذا البند . هل هناك ملاحظات على البند 5 ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذا البند ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن يقر هذا البند . هل هناك ملاحظات على البند 6 ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذا البند ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن يقر هذا البند . هل هناك ملاحظات على البند 7 ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذا البند ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن يقر هذا البند . هل هناك ملاحظات على البند 8 ؟

(لا توجد ملاحظات)


النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذا البند ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن يقر هذا البند . هل هناك ملاحظات على الفقرة (ب) ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه الفقرة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه الفقرة . هل يوافق المجلس على هذه المادة ككل ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة ؟

العضو جميل المتروك :
المادة 8 : الاجتماعات : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" (أ) يجتمع مجلس الإدارة أربع مرات سنويًا على الأقل ويجوز لرئيس المجلس دعوته لاجتماع غير عادي في أي وقت . ويجب على رئيس المجلس دعوة المجلس لاجتماع غير عادي يعقد خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تسلمه طلبًا كتابيًا مسببًا من الوزير أو من عضوين على الأقل من أعضاء مجلس الإدارة أو من الرئيس التنفيذي أو من مدقق الحسابات الخارجي المعين طبقًا لحكم الفقرة (أ) من المادة (19) من هذا القانون . (ب) يجب في جميع الأحوال أن يتضمن الإخطار بالدعوة لعقد الاجتماع بيان الغرض منه وأن يرفق به جدول أعمال هذا الاجتماع . (ج) يحضر الرئيس التنفيذي كافة اجتماعات مجلس الإدارة وذلك باستثناء الحالات التي تحددها اللوائح الداخلية ، وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من أهل الخبرة أو ذوي الشأن لمناقشتهم والاستماع لآرائهم ، ولا يكون لأي من هؤلاء صوت
معدود . (د) يعين مجلس الإدارة أمينًا للسر يتولى إعداد جداول أعمال اجتماعات المجلس وتدوين محاضر اجتماعاته وحفظ جميع المستندات والسجلات الخاصة بالمجلس والقيام بما يكلفه به المجلس من مهام أخرى في مجال عمل الهيئة " . توصية اللجنة :
- إضافة عبارة (بواقع اجتماع واحد كل ثلاثة أشهر) بعد شبه الجملة (على الأقل) الواردة في صدر الفقرة (أ) من هذه المادة ؛ وذلك لضمان دورية الاجتماعات كل ثلاثة شهور . - حذف عبارة (أو من مدقق الحسابات الخارجي المعين طبقًا لحكم الفقرة (أ) من المادة (19) من هذا القانون) الواردة في عجز الفقرة (أ) من هذه المادة ؛ وذلك نتيجة للتعديل الجوهري الذي أدخل على المادة (19) ، حيث تم استبدال ديوان الرقابة المالية بالمدقق الخارجي . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " (أ) يجتمع مجلس الإدارة أربع مرات سنويًا على الأقل بواقع اجتماع واحد كل ثلاثة أشهر ويجوز لرئيس المجلس دعوته لاجتماع غير عادي في أي وقت . ويجب على رئيس المجلس دعوة المجلس لاجتماع غير عادي يعقد خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تسلمه طلبًا كتابيًا مسببًا من الوزير أو من عضوين على الأقل من أعضاء مجلس الإدارة أو من الرئيس التنفيذي . (ب) يجب في جميع الأحوال أن يتضمن الإخطار بالدعوة لعقد الاجتماع بيان الغرض منه وأن يرفق به جدول أعمال هذا الاجتماع . (ج) يحضر الرئيس التنفيذي كافة اجتماعات مجلس الإدارة وذلك باستثناء الحالات التي تحددها اللوائح الداخلية ، وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من أهل الخبرة أو ذوي الشأن لمناقشتهم والاستماع لآرائهم ، ولا يكون لأي من هؤلاء صوت معدود . (د) يعين مجلس الإدارة أمينًا للسر يتولى إعداد جداول أعمال اجتماعات المجلس وتدوين محاضر اجتماعاته وحفظ جميع المستندات والسجلات الخاصة بالمجلس والقيام بما يكلفه به المجلس من مهام أخرى في مجال عمل الهيئة " .
النائب الأول للرئيس :
سنصوت على المادة فقرة فقرة . هل هناك ملاحظات على التوصية الأولى بخصوص الفقرة (أ) ؟ تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، سؤالي : لماذا لا يترك أمر تحديد موعد الاجتماعات للائحة التنفيذية بدلاً من ذكر ذلك في صلب القانون مما يجعلنا نختلف مع الإخوان في مجلس النواب ؟ أعتقد أنه يمكن أن نرجئ ذلك ونتركه للائحة التنفيذية ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .

العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة للنص الحكومي فإنه يتضمن ما تفضلت به اللجنة وهو اجتماع واحد كل ثلاثة شهور حيث إن النص الحكومي يقول : " يجتمع مجلس الإدارة أربع مرات سنويًا... " أي أربعة اجتماعات كل ثلاثة شهور ، فليس هناك داعٍ للاختلاف مع الإخوة النواب ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل .

وزيــــر العمـــــل :
شكرًا معالي الرئيس ، لدي نقطتان : النقطة الأولى : الإشارة إلى عدد الاجتماعات في كل سنة أمر ضروري في القانون وليس في اللائحة التنفيذية ؛ لأن اللائحة التنفيذية ستنظم طبيعة إدارة الاجتماعات . النقطة الثانية : إن المشرع قال أربع مرات في السنة وقد تصبح ثلاثة اجتماعات في شهر واحد بحسب الضرورة ففي هذه الحالة على مجلس الإدارة أن يقرر ذلك ؛ لذا أرى أنه لا داعي لتعديل اللجنة ويمكن أن نرجع إلى النص الحكومي ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية .

العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، عندما نظرنا إلى هذا التعديل نظرنا إلى التعديل المقترح من الإخوان في مجلس النواب في قانون صندوق العمل . مشروعا صندوق العمل وهيئة سوق العمل أتيا بنفس النص من الحكومة ، والإخوان في مجلس النواب اشترطوا في مشروع صندوق العمل عقد ستة اجتماعات في السنة ، ونحن نعتقد أن ستة اجتماعات في السنة قد يكون كبيرًا أو أنه ليست هناك حاجة إلى ذلك ؛ ولذلك أبقينا على النص كما جاء من الحكومة بحيث تعقد أربعة اجتماعات في السنة ، ولكن أحببنا أن ينظم القانون ذلك بحيث يلزم المجلس بأن يجتمع مرة كل ثلاثة شهور على الأقل ؛ لأننا رأينا أن هناك مجالس - كما ذكر سعادة وزير العمل - تجتمع ثلاثة اجتماعات في شهر واحد وتترك الأمور إلى اجتماع أخير في نهاية السنة ، فهذا نوع من الإلزام والتقييد على مجلس الإدارة بأن يعقد على الأقل اجتماعًا دوريًا واحدًا كل ثلاثة شهور ، ولكن إذا أراد المجلس أن يجتمع 12 اجتماعًا آخر غير دوري فمن حقه ذلك ، وربطنا بين هذا الاجتماع الدوري والتقارير ربع السنوية التي سوف نأتي لها لاحقًا عندما نقول على المجلس أن يقرر الحسابات ويعرضها وغير ذلك . أتمنى على الإخوان أن يتفهموا أن هذا التعديل أتى لسببين : السبب الأول هو لكي يكون هناك ثبات لصندوق الهيئة ، والسبب الثاني هو إلزام المجلس بأن يجتمع مرة كل ثلاثة شهور لأن هناك حسابات ، ونحن نتكلم عن مجلس سيكون بيده غدًا على الأقل 200 مليون دينار في السنتين الأوليين ، فإذا لم يجتمع مرة كل ربع سنة ولم يوجد نظام لذلك فمعنى ذلك أن يختار المجلس فترة الاجتماع التي يريدها ، فأرجو تفهم الأمر والإبقاء على النص بتعديل اللجنة ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل .

وزيــــــــــــر العمل  :
شكرًا معالي الرئيس ، كل هذه الأمور شكلية ولا تستحق نقاشًا كثيرًا ولكن ما أود قوله هو أن كل تعديل ليس له تأثير جوهري على القانون أو على عمل الهيئة ويمكن أن يعيد المشروع إلى مجلس النواب أو يؤدي إلى عقد المجلس الوطني ؛ لا داعي له ، فحين ينص المشرّع على 4 اجتماعات على الأقل في السنة فمعنى ذلك أنه يمكن أن يعقد 12 اجتماعًا مثلاً في السنة ، وتعقد هذه الاجتماعات لمناقشة القضايا التي لها علاقة بالهيئة ، أما إذا كان هناك أمر طارئ فبإمكاننا أن ندعو إلى اجتماع طارئ ، والمادة تغطي ذلك أيضًا ، فلماذا نصر على إضافة عبارة " بواقع اجتماع واحد كل ثلاثة أشهر " ؟ بل يمكن أن يعقد اجتماعان في 3 أشهر ، ويمكن بذلك عقد 8 اجتماعات في السنة ، ولكن الحد الأدنى هو 4 اجتماعات في السنة . ونحن لدينا مجالس كثيرة الآن كمجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وغيره ، وهذا هو ديدنها ، فهي تجتمع أحيانًا 12 اجتماعًا في السنة وأحيانًا أخرى تجتمع 4 اجتماعات بالقدر الذي يحدده القانون ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .

العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، مسألة إعادة المشروع إلى مجلس النواب أصبحت أمرًا مفروغًا منه فلابد من إرجاعه إليه لوجود اختلافات . أنا أعتقد أن اللجنة مصيبة ومحقة في إضافة عبارة " بواقع اجتماع واحد كل ثلاثة أشهر " لأنه - حسب التجربة ومن خلال ما وجدناه في كثير من مجالس الإدارات - يتم عقد 4 اجتماعات آخر 3 أشهر من السنة ليقال : لقد قمنا بالواجب ، وانتهى الأمر ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، ولكن هناك ميزانية ربع دورية ولابد من مناقشتها . تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .


العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، أحببت أن أوضح لأخي وعزيزي معالي الدكتور مجيد ابن محسن العلوي أني في مداخلتي لم أتطرق إلى عدد الاجتماعات ونقل هذه الجزئية إلى اللائحة التنفيذية ، وإنما تحدثت فقط عن عبارة " بواقع اجتماع واحد كل ثلاثة أشهر " ، فهذه الجزئية يمكن أن تنقل إلى اللائحة التنفيذية دون أن ينص عليها في صلب القانون ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على التوصية الأولى بخصوص الفقرة (أ) ؟

(أغلبية موافقة)


النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه التوصية . وننتقل إلى التوصية الثانية بخصوص الفقرة (أ) ، فهل هناك ملاحظات عليها ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أرى تأجيل اتخاذ القرار بالنسبة لهذه التوصية خاصة أنها متعلقة بالمادة 19 كما تفضل الأخ مقرر اللجنة حتى يقرر مجلسكم الموقر من الذي يقوم بالتدقيق : هل هو ديوان الرقابة المالية أم المدقق الخارجي ؟ وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك كعضو لا كمقرر للجنة .

العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، أطلب تأجيل التصويت على هذه التوصية لحين مناقشة المادة 19 ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ يوسف خلف المستشار القانوني بمجلس التنمية
الاقتصادية .

المستشار القانوني بمجلس التنمية الاقتصادية :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن الإشارة إلى تدقيق الحسابات واردة في بنود لاحقة وقبل المادة 19 ، فإذا كان بالإمكان أن تحسم المادة 19 فنحن نعتقد أن مقترح الإخوة يحقق الغاية ، ومن ثم الرجوع إلى بقية البنود لأنها ستأخذ حكمًا واحدًا حسبما يقرر مجلسكم الموقر فيما يتعلق بمن يقوم بتدقيق الحسابات ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
الاقتراح الأبعد هو اقتراح الأخ السيد حبيب مكي بتأجيل النظر في هذه التوصية لحين مناقشة المادة 19 ، فهل يوافق المجلس على هذا الاقتراح ؟

(أغلبية موافقة)


النائب الأول للرئيس :
إذن تؤجل مناقشة الفقرة (أ) لحين مناقشة المادة 19 . وننتقل إلى الفقرة (ب) ، فهل هناك ملاحظات عليها ؟

(لا توجد ملاحظات)


النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه الفقرة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه الفقرة . وننتقل إلى الفقرة (ج) ، فهل هناك ملاحظات عليها ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه الفقرة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه الفقرة . وننتقل إلى الفقرة (د) ، فهل هناك ملاحظات
عليها ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه الفقرة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه الفقرة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو جميل المتروك :
المادة (9) : النصاب والتصويت : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحًا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه ، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين ، وذلك في غير الحالات التي يتطلب فيها هذا القانون أو اللوائح أغلبية خاصة ، وعند تساوي عدد الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .


العضو جميل المتروك :
المادة (10) : تعارض المصالح : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يجب على عضو مجلس الإدارة لدى نظر المجلس لأي موضوع يكون لهذا العضو فيه مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة أو أية مصالح مالية أخرى تتعارض مع مقتضيات منصبه أن يفصح عن ذلك كتابة بمجرد علمه بنظر المجلس لهذا الموضوع ولا يجوز له الاشتراك في مداولات المجلس بشأن ذلك الموضوع أو التصويت عليه " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)


النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو جميل المتروك :
المادة (11) : التعيين وخلو المنصب : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " (أ) يكون للهيئة رئيس تنفيذي يعين بموجب مرسوم لمدة ثلاث سنوات ، بناء على توصية مجلس الإدارة ، ولا يجوز تجديد تعيينه إلا مرتين لمدتين مماثلتين . (ب) في حالة خلو منصب الرئيس التنفيذي ، لأي سبب ، يعين من يحل محله بذات الأداة والطريقة المنصوص عليهما في الفقرة السابقة . (ج) يجوز لمجلس الإدارة إصدار قرار بتعيين نائب للرئيس التنفيذي يكون من بين مهامه القيام بأعمال الرئيس التنفيذي في الحالات وخلال الفترة التي تحددها اللوائح ، وينشر القرار في الجريدة الرسمية . (د) في حالة خلو منصب الرئيس التنفيذي وعدم تعيين نائب له طبقًا لحكم الفقرة السابقة ، يصدر مجلس الإدارة قرارًا بتكليف رئيس المجلس أو من يسميه من بين أعضائه أو من موظفي الهيئة للقيام بأعمال الرئيس التنفيذي بصفة مؤقتة ، وينشر القرار في الجريدة الرسمية " . توصي اللجنة باستبدال عبارة " ويجوز تجديد تعيينه لمدد مماثلة أخرى " بعبارة " ولا يجوز تجديد تعيينه إلا مرتين لمدتين مماثلتين " الواردة في عجز الفقرة (أ) من هذه المادة ؛ وقد رأت اللجنة أن هذا التعديل يتيح لمجلس الإدارة تقرير مدى كفاءة هذا الشخص وبالتالي يُصدر توصيته بتجديد تعيينه ، في حين أن العبارة الواردة في النص الحكومي لا تحفز الرئيس التنفيذي على العطاء بنفس كفاءته وأدائه السابقيْن عندما يعلم بأنه لن يتم تجديد تعيينه وأنه وصل إلى نهاية تعاقده ، مع العلم بأن هذا التعديل قد أجري في قوانين سابقة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل :
" (أ) يكون للهيئة رئيس تنفيذي يعين بموجب مرسوم لمدة ثلاث سنوات ، بناء على توصية مجلس الإدارة ، ويجوز تجديد تعيينه لمدد مماثلة أخرى . (ب) في حالة خلو منصب الرئيس التنفيذي ، لأي سبب ، يعين من يحل محله بذات الأداة والطريقة المنصوص عليهما في الفقرة السابقة . (ج) يجوز لمجلس الإدارة إصدار قرار بتعيين نائب للرئيس التنفيذي يكون من بين مهامه القيام بأعمال الرئيس التنفيذي في الحالات وخلال الفترة التي تحددها اللوائح ، وينشر القرار في الجريدة الرسمية . (د) في حالة خلو منصب الرئيس التنفيذي وعدم تعيين نائب له طبقـًا لحكم الفقرة السابقة ، يصدر مجلس الإدارة قرارًا بتكليف رئيس المجلس أو من يسميه من بين أعضائه أو من موظفي الهيئة للقيام بأعمال الرئيس التنفيذي بصفة مؤقتة ، وينشر القرار في الجريدة الرسمية " .

النائب الأول للرئيس :
سنناقش المادة فقرة فقرة ، فهل هناك ملاحظات على الفقرة (أ) ؟

(لا توجد ملاحظات)


النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه الفقرة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه الفقرة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى الفقرة (ب) ، فهل هناك ملاحظات عليها ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه الفقرة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه الفقرة . وننتقل إلى الفقرة (ج) ، فهل هناك ملاحظات عليها ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه الفقرة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه الفقرة . وننتقل إلى الفقرة (د) ، فهل هناك ملاحظات
عليها ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه الفقرة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو جميل المتروك :
المادة (12) : المهام والصلاحيات : نص المادة كما ورد من الحكومة
الموقرة : " (أ) يمثل الرئيس التنفيذي الهيئة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير ، ويكون مسئولا ًأمام مجلس الإدارة عن سير أعمال الهيئة فنيًا وإداريًا وماليًا طبقًا لأحكام هذا القانون الأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له ، ويتولى بوجه خاص ما يلي : 1- إدارة الهيئة وتصريف شئونها والإشراف على سير العمل بها وعلى موظفيها الذين يتقيدون بأوامره وتوجيهاته وتعليماته . 2- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة . 3- وضع ومتابعة نظام العمل بالهيئة وذلك بمراعاة الضوابط التي يحددها مجلس الإدارة .
4- إعداد مشروع ميزانية الهيئة وإعداد تقرير بشأنه وعرضهما على مجلس الإدارة .
5- إعداد الحساب الختامي للهيئة وإعداد تقرير بشأنه وعرضهما على مدقق الحسابات الخارجي خلال شهر من انتهاء السنة المالية للهيئة . 6- إعداد تقرير سنوي عن نشاط الهيئة خلال السنة المالية السابقة، على أن يراعي في ذلك الشكل والطريقة التي يحددها مجلس الإدارة ، وتقديم هذا التقرير إلى المجلس خلال شهر واحد على الأكثر من تاريخ تقديم لجنة التدقيق لتقريرها المشار إليه في الفقرة (ج) من المادة (21) من هذا القانون ، على أن يكون التقرير السنوي مشفوعًا بنسخة من الحسابات المدققة للهيئة عن ذات السنة المالية . وينشر ملخص التقرير السنوي المشار إليه وملخص حسابات الهيئة المدققة - فور اعتمادهما من مجلس الإدارة -  في الجريدة الرسمية وجريدتين يوميتين محليتين على الأقل تصدر إحداها باللغة العربية وأخرى باللغة الإنجليزية، كما ينشر التقرير السنوي كاملا بأي من الوسائل التي يحددها مجلس الإدارة بحيث يتاح للكافة فرصة الاطلاع عليه . 7- إعداد مشروع الهيكل التنظيمي للهيئة وعرضه على مجلس
الإدارة . 8- إعداد مشروع الخطة الوطنية بشأن سوق العمل وعرضه على مجلس الإدارة . تطوير ومتابعة نظام العمل بالهيئة . 9- إعداد وعرض تقارير دورية كل ثلاثة أشهر على مجلس الإدارة عن نشاط الهيئة وسير العمل بها وما تم إنجازه وفقًا للخطط والبرامج الموضوعة ، وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة لتفاديها ، وذلك ما لم يقرر مجلس الإدارة مدة أقل لتقديم هذه التقارير . 10- القيام بالمهام والصلاحيات الأخرى التي يختص بها طبقـًا لأحكام هذا القانون أو الأنظمة أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذ ًا له ، أو التي يكلفه بها مجلس الإدارة . (ب) يجوز للرئيس التنفيذي ، طبقًا للقواعد التي تحددها اللوائح ، أن يفوض كتابة من يراه من موظفي الهيئة في مباشرة بعض مهامه ، وبما يكفل إنجاز أعمال الهيئة بالشكل الملائم . توصية اللجنة : - الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة كلمة " وتطويره " بعد شبه الجملة " بالهيئة " الواردة في البند 3 . - استبدال عبارة " ديوان الرقابة المالية " بعبارة " مدقق الحسابات الخارجي " الواردة في منتصف البند 5 . - الموافقة على قرار مجلس النواب بإجراء التصحيح اللغوي وذلك باستبدال كلمة " إحداهما " بكلمة " إحداها " الواردة بعد كلمة " تصدر " في منتصف الفقرة الثانية من البند 6 . - الموافقة على قرار مجلس النواب بإلغاء البند رقم (9) ؛ وذلك بسبب تضمين البند رقم (3) المهام الواردة في البند 9 . - الموافقة على قرار مجلس النواب بإعادة ترقيم هذا البند ليصبح (9) بدلاً من (10) ؛ وذلك نتيجة لإلغاء البند السابق . - الموافقة على قرار مجلس النواب بإعادة ترقيم هذا البند ليصبح (10) بدلاً من (11) للسبب المذكور أعلاه . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يمثل الرئيس التنفيذي الهيئة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير ، ويكون مسئولاً أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال الهيئة فنيًا وإداريًا وماليًا طبقًا لأحكام هذا القانون والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له ، ويتولى بوجه خاص ما يلي : 1- إدارة الهيئة وتصريف شئونها والإشراف على سير العمل بها وعلى موظفيها الذين يتقيدون بأوامره وتوجيهاته وتعليماته . 2- تنفيذ قرارات مجلس
الإدارة . 3- وضع ومتابعة نظام العمل بالهيئة وتطويره وذلك بمراعاة الضوابط التي يحددها مجلس الإدارة . 4- إعداد مشروع ميزانية الهيئة وإعداد تقرير بشأنه وعرضهما على مجلس الإدارة . 5- إعداد الحساب الختامي للهيئة وإعداد تقرير بشأنه وعرضهما على ديوان الرقابة المالية خلال شهر من انتهاء السنة المالية للهيئة . 6- إعداد تقرير سنوي عن نشاط الهيئة خلال السنة المالية السابقة، على أن يراعي في ذلك الشكل والطريقة التي يحددها مجلس الإدارة ، وتقديم هذا التقرير إلى المجلس خلال شهر واحد على الأكثر من تاريخ تقديم لجنة التدقيق لتقريرها المشار إليه في الفقرة (ج) من المادة
(21) من هذا القانون ، على أن يكون التقرير السنوي مشفوعًا بنسخة من الحسابات المدققة للهيئة عن ذات السنة المالية . وينشر ملخص التقرير السنوي المشار إليه وملخص حسابات الهيئة المدققة - فور اعتمادهما من مجلس الإدارة -  في الجريدة الرسمية وجريدتين يوميتين محليتين على الأقل تصدر إحداهما باللغة العربية وأخرى باللغة الإنجليزية ، كما ينشر التقرير السنوي كاملا بأي من الوسائل التي يحددها مجلس الإدارة بحيث يتاح للكافة فرصة الاطلاع عليه . 7- إعداد مشروع الهيكل التنظيمي للهيئة وعرضه على مجلس الإدارة . 8- إعداد مشروع الخطة الوطنية بشأن سوق العمل وعرضه على مجلس الإدارة . 9- إعداد وعرض تقارير دورية كل ثلاثة أشهر على مجلس الإدارة عن نشاط الهيئة وسير العمل بها وما تم إنجازه وفقًا للخطط والبرامج الموضوعة ، وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة لتفاديها ، وذلك ما لم يقرر مجلس الإدارة مدة أقل لتقديم هذه التقارير . 10- القيام بالمهام والصلاحيات الأخرى التي يختص بها طبقًا لأحكام هذا القانون أو الأنظمة أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذ ًا له ، أو التي يكلفه بها مجلس الإدارة . (ب) يجوز للرئيس التنفيذي ، طبقًا للقواعد التي تحددها اللوائح ، أن يفوض كتابة من يراه من موظفي الهيئة في مباشرة بعض مهامه ، وبما يكفل إنجاز أعمال الهيئة بالشكل الملائم " .

النائب الأول للرئيس :
سنناقش المادة فقرة فقرة ، فهل هناك ملاحظات على الفقرة (أ) ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه الفقرة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه الفقرة . وننتقل إلى مناقشة بنود الفقرة (أ) ، فهل هناك ملاحظات على البند 1 ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذا البند ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن يقر هذا البند . وننتقل إلى البند 2 ، فهل هناك ملاحظات عليه ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذا البند ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن يقر هذا البند . وننتقل إلى البند 3 ، فهل هناك ملاحظات عليه ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذا البند بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة . وننتقل إلى البند 4 ، فهل هناك ملاحظات عليه ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذا البند ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن يقر هذا البند . البند 5 له علاقة بالمادة 19 ، فهل يوافق المجلس على تأجيل مناقشة هذا البند ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تؤجل مناقشة هذا البند . وننتقل إلى البند 6 ، فهل هناك ملاحظات على هذا البند ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذا البند بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة . وننتقل إلى البند 7 ، فهل هناك ملاحظات عليه ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذا البند ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن يقر هذا البند . وننتقل إلى البند 8 ، فهل هناك ملاحظات عليه ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذا البند ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن يقر هذا البند . وننتقل إلى البند 9 ، فهل هناك ملاحظات عليه ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس حذف هذا البند ؟

(أغلبية موافقة)


النائب الأول للرئيس :
إذن يحذف هذا البند . وننتقل إلى البند 10 : 9 بعد التعديل ، فهل هناك ملاحظات عليه ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذا البند ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن يقر هذا البند . وننتقل إلى البند 11 : 10 بعد التعديل ، فهل هناك ملاحظات عليه ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذا البند ؟

(أغلبية موافقة)


النائب الأول للرئيس :
إذن يقر هذا البند . وننتقل إلى الفقرة (ب) ، فهل هناك ملاحظات
عليها ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه الفقرة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه الفقرة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو جميل المتروك :
المادة (13) : الأجر : نص المادة كما ورد من الحكمة الموقرة : "يحدد مجلس الإدارة ما يستحقه الرئيس التنفيذي من أجر ، بما في ذلك العلاوات والمزايا
الأخرى " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

العضو جميل المتروك :
المادة (14) : الاستقالة : نص المادة كما ورد من الحكمة الموقرة :
" للرئيس التنفيذي أن يستقيل من منصبه بموجب طلب كتابي يقدمه إلى مجلس الإدارة وذلك قبل التاريخ المحدد للاستقالة بثلاثة أشهر على الأقل . ويصدر بقبول الاستقالة مرسوم بناء على توصية من مجلس الإدارة " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة ، وعدم الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة
" ويصدر قرار قبول الاستقالة من مجلس الإدارة " بعبارة " ويصدر بقبول الاستقالة مرسوم بناء على توصية من مجلس الإدارة " الواردة في الفقرة الثانية من هذه المادة ؛ وذلك لكي يستقيم قرار قبول استقالة الرئيس التنفيذي باستخدام نفس الأداة المستخدمة في تعيينه وهي (المرسوم) .

 

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو جميل المتروك :
المادة (15) : الإعفاء من المنصب : نص المادة كما ورد من الحكومة
الموقرة : " (أ) يجوز بموجب مرسوم إعفاء الرئيس التنفيذي من منصبه قبل انتهاء
مدته ، بناء على توصية من مجلس الإدارة تصدر بأغلبية عدد أعضائه ، وذلك في حالة إخلاله الجسيم بواجبات وظيفته أو عجزه عن القيام بها بكفاءة وفاعلية أو إخلاله بواجب الأمانة والسلوك القويم . (ب) يجب على مجلس الإدارة تمكين الرئيس التنفيذي من إبداء أوجه دفاعه قبل التوصية بإعفائه من منصبه وإثبات ذلك في محضر مستقل . وفي حالة التوصية بالإعفاء يستمر الرئيس التنفيذي في القيام بمهامه وممارسة صلاحياته إلى أن يصدر مرسوم بإعفائه من منصبه ، ما لم يقرر مجلس الإدارة خلاف ذلك " . توصي اللجنة بعدم الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة عبارة " وما لم يكن الإعفاء بسبب الإخلال بواجب الأمانة والسلوك القويم " وذلك في نهاية الفقرة (ب) من هذه المادة وترك تقرير الأمر بيد مجلس الإدارة .

النائب الأول للرئيس :
سنناقش المادة فقرة فقرة ، فهل هل هناك ملاحظات على الفقرة (أ) ؟

(لا توجد ملاحظات)


النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه الفقرة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه الفقرة . وننتقل إلى الفقرة (ب) ، فهل هناك ملاحظات عليها ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أستغرب من استمرارية رئيس في عمله اتخذ مجلس الإدارة قرارًا بإعفائه من منصبه نظرًا لإخلاله الجسيم بواجبات وظيفته أو عجزه عن القيام بها بكفاءة وفاعلية أو إخلاله بواجب الأمانة والسلوك القويم . بأية حجة ؟ بحجة ألا يكون المركز شاغرًا حتى اختيار من يحل محله . إن هذه الحجة قد تصدت لها الفقرتان (ج) و (د) من المادة 11 الخاصة بالرئيس التنفيذي ، حيث أجازت لمجلس الإدارة إصدار قرار بتعين نائب للرئيس التنفيذي يكون من بين مهامه القيام بأعمال الرئيس التنفيذي في الحالات وخلال الفترة التي تحددها اللوائح مع نشر ذلك القرار في الجريدة الرسمية ، وحتى على افتراض أن مجلس الإدارة لم يعين نائبًا للرئيس التنفيذي فإن الفقرة (د) لم تترك مجالاً لذلك حيث نصت على أنه في حالة خلو منصب الرئيس التنفيذي وعدم تعيين نائب له فمن الممكن أن يصدر مجلس الإدارة قرارًا بتكليف رئيس المجلس أو من يسميه من بين أعضائه أو من بين موظفي الصندوق للقيام بأعمال الرئيس التنفيذي بصفة مؤقتة ، وينشر القرار في الجريدة الرسمية ؛ ولذا أرى إما حذف العبارة التي تبدأ بـ " وفي حالة التوصية بالإعفاء يستمر الرئيس التنفيذي " إلى آخرها ، وإحلال عبارة " وفي حالة التوصية بالإعفاء يصدر مرسوم بإعفائه " لتقرأ الفقرة كالتالي : " يجب على مجلس الإدارة تمكين الرئيس التنفيذي من إبداء أوجه دفاعه قبل التوصية بإعفائه من منصبه وإثبات ذلك في محضر مستقل . وفي حالة التوصية بالإعفاء يصدر مرسوم بإعفائه " ، إنه إذا لم يكن هذا الاقتراح ممكنًا فإني أرى الموافقة على إضافة العبارة التي أضافها مجلس النواب في آخر الفقرة لتكون سببًا في إعفائه من منصبه إذا كان مخلاً بواجب الأمانة والسلوك ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، الأخ المستشار القانوني للمجلس : هل يجوز للعضو أن يقدم اقتراحين بالنسبة لمادة أو فقرة واحدة ؟

المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، مادام هناك اقتراح بالنسبة لهذه الفقرة فالمفترض أن يكون هناك اقتراح واحد ثابت يتم التصويت عليه بإعادة صياغة هذه الفقرة بشكل معين ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أنه في حالة التوصية بالإعفاء فإن الرئيس التنفيذي يستمر في القيام بواجبه ، ولكن إذا كان مخلاً بواجباته فكيف يستمر في منصبه ؟! لذلك أعتقد أن العبارة التي أضافها مجلس النواب عبارة صحيحة وتشكل ضمانة ففي حالة إخلال الرئيس التنفيذي بواجبه فإن مجلس الإدارة لا يقرر استمراره في منصبه ، ولذا أقترح الأخذ بالعبارة التي أضافها مجلس النواب ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية .

العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، السبب في إبقاء النص كما جاء من الحكومة هو عجز الفقرة والذي يقول : " ما لم يقرر مجلس الإدارة خلاف ذلك " ، فإذا ارتأى المجلس أن في بقاء الرئيس التنفيذي في منصبه أثناء التوصية بإعفائه ضررًا على المجلس فمن حقه أن يوقفه عن العمل ، ونحن تركنا الأمر لمجلس الإدارة لكي يقرر : هل يمنعه من ممارسة عمله أو يجعله يستمر في ممارسة عمله ؟ ولا نريد أن نضيّق على المجلس بإعطائه قرارًا محددًا ، وهذا هو النص الأصلي كما جاء من الحكومة وأعتقد أنه الأوسع ، فطالما أعطينا المجلس حق الاستماع للعضو وأعطيناه حق التوصية لأن التوصية ليست نهائية - بل المرسوم هو الأمر النهائي - ففي هذه الأثناء ربما يجد المجلس أن من الأفضل أن يستمر الرئيس التنفيذي في عمله أو أن يحيله إلى عدم الاستمرار في العمل أو (يجلسه في البيت) ، فالأمر لدى المجلس دون أن يصدر القرار النهائي ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أميل إلى إضافة الإخوة النواب لأنه ليس هناك مبرر للإبقاء على من أخل بواجب الأمانة أبدًا مهما كانت الحاجة إليه بل إنه يصبح غير صالح بالمرة . أستطيع أن أتفهم إبقاءه إذا أخل أو أخطأ خطأ غير مقصود حتى لو كان هذا الخطأ جسيمًا ، إن تطلب الأمر ذلك ، ولكن إذا أخل بواجب الأمانة فليس هناك من مبرر للإبقاء عليه أبدًا ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، أرى في هذه الفقرة بعض التناقض ، فحين نقول :
" وفي حالة التوصية بالإعفاء ... " ، فإذا كانت هناك توصية بالإعفاء فكيف يستمر في منصبه ؟! فمن الأفضل خاصة - كما ذكر بعض الإخوة - إذا كانت هناك مخالفة جسيمة أن يقال : " وفي حالة التوصية بالإعفاء يتم توقيفه عن العمل إلى أن يصدر مرسوم بإعفائه من منصبه ، ما لم يقرر مجلس الإدارة خلاف ذلك " لأن التوقيف أو الإعفاء لا يتم إلا بعد ارتكاب جرم كبير حسب نص القانون ، فالقاعدة هنا هي التوقيف ، ولكي نعطي مجلس الإدارة بعض المرونة والحق في اتخاذ ما يراه خلاف ذلك ، وشكرًا .


النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، يمكن أن تبدأ الفقرة بإعطاء مجلس الإدارة الحق في إعفاء الرئيس التنفيذي أو إبقائه في منصبه ، أو يكون ذلك في عجز الفقرة فليس هناك فرق ، والنص الذي أتت به الحكومة هو نص أوسع ، وينبغي ألا ننسى أن مجلس الإدارة محاسب من قبل الوزير ، والوزير محاسب من قبل مجلس النواب ، فإذا اتخذ أي قرار بتوقيفه أو استمراره في عمله فسوف يحاسب على ذلك . والمجلس له الخيار ، فإذا اختار مجلس الإدارة إبقاءه في منصبه إلى حين وتحمل المسئولية فليكن ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ يوسف خلف المستشار القانوني بمجلس التنمية
الاقتصادية .

المستشار القانوني بمجلس التنمية الاقتصادية :
شكرًا سيدي الرئيس ، ما كنت أود قوله تفضل بذكره الأخ محمد هادي الحلواجي فالنص كانت به مرونة أكثر لمجلس الإدارة ليقرر استمرار الرئيس التنفيذي في منصبه من عدمه ، ولكن لم يكن هناك مبرر - إذا كان الإعفاء بسبب الإخلال بواجب الأمانة والسلوك القويم - ليسمح مجلس الإدارة إذا ما ثبت ذلك باستمرار الرئيس التنفيذي في العمل ، فأعتقد أن الإضافة التي أضافها مجلس النواب تحكم النص وتزيل أي لبس ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، أضم صوتي إلى صوت زملائي ممن طلبوا الأخذ بما ذهب إليه الإخوان في مجلس النواب ، وصحيح ما أشارت إليه اللجنة من أن
الاستثناء : " ما لم يقرر مجلس الإدارة خلاف ذلك " هو نص عام وشامل ويعطي مجلس الإدارة من المرونة ما يكفي لاتخاذ القرار بحق هذا الرئيس التنفيذي ، ولكن أعتقد أنه بهذه الإضافة سيزيد الضمانة وسيعززها لعدم الإبقاء على هذا الشخص الذي تجاوز حدوده خاصة في مجال الأمانة والسلوك ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .

العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع الإخوة ، فكيف يوجد رئيس تنفيذي يخل بواجباته الوظيفية ثم يصدر مجلس الإدارة توصية بإعفائه من عمله ومع ذلك يستمر في عمله ؟! أعتقد أن هذا لا يجوز ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، أحببت أن أوضح أن قانون الخدمة المدنية يجيز توقيف الموظف خلال فترة التحقيق لضمان سلامة التحقيق وعدم الإخلال بواجبات العمل ، فهذا النص يتماشى مع قانون الخدمة المدنية ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
الاقتراح الأبعد هو اقتراح اللجنة ، فهل يوافق المجلس على الفقرة (ب) كما جاءت من الحكومة ؟

(أغلبية غير موافقة)


 
النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على الفقرة (ب) بتعديل مجلس النواب ؟

العضو محمد هادي الحلواجي (مستأذنًا) :
اسمح لي سيدي الرئيس .

النائب الأول للرئيس :
تفضل .

العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لا يمكننا أن نصوت على تعديل مجلس النواب مباشرة ، بل يجب على أحدنا أن يتبنى تعديل مجلس النواب أو يقترح تعديل مجلس النواب حتى يتم التصويت عليه ، أما بهذه الطريقة فلا يمكن أن نصوت على هذا التعديل ،
وشكرًا .

العضو جميل المتروك (موضحًا) :
هناك اقتراح مقدم من الأخت الدكتورة بهية الجشي بالأخذ بتعديل مجلس النواب .


العضو عبدالحسن بوحسين (مستأذنًا) :
سيدي الرئيس ، لقد تقدمت باقتراح يختلف عن اقتراح مجلس النواب ،
وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح الأخذ بتعديل مجلس النواب بالنص ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، الأخ المستشار القانوني للمجلس أي الاقتراحين أبعد ؟


المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن اقتراح الأخ السيد حبيب مكي هو الأبعد عن النص وعن تعديل مجلس النواب ويفترض أن يطرح للتصويت ، وأقترح أن يتلى اقتراح الأخ السيد حبيب مكي وبعد ذلك نستطيع أن نعرف أي الاقتراحات هو الأبعد حتى يتم البدء بالتصويت عليه ، ثم الاقتراح الآخر ...


النائب الأول للرئيس (موضحًا) :
الأخ السيد حبيب مكي تبنى اقتراح مجلس النواب ، والأخ عبدالحسن بوحسين لديه اقتراح آخر غير اقتراح مجلس النواب ...


المستشار القانوني للمجلس (مستأنفًا) :
إذن فليقرأ الأخ عبدالحسن بوحسين اقتراحه لنعرف الاقتراح الأبعد ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، الاقتراح هو " في حالة التوصية بالإعفاء يتم توقيفه عن العمل إلى أن يصدر مرسوم بإعفائه من منصبه ما لم يقر مجلس الإدارة خلاف ذلك " ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، حسب المادة 104 من اللائحة الداخلية فإن المجلس ينظر الاقتراح أو يستبعده ، فهل يوافق المجلس على جواز نظر اقتراح الأخ عبدالحسن بوحسين ؟

(أغلبية غير موافقة)


النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على الفقرة (ب) بتعديل مجلس النواب والذي تبناه كل من الإخوة : محمد هادي الحلواجي والسيد حبيب مكي وعبدالجليل الطريف والدكتورة بهية الجشي ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه الفقرة بالتعديل المذكور . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو جميل المتروك :
الفصل الرابع : الرقابة : المادة (16) : رقابة الوزير : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " (أ) يجب على الهيئة أن تعرض على الوزير تقارير دورية عن نشاطها وسير العمل بها وما تم إنجازه ، وتحديد معوقات الأداء وما تم اعتماده من حلول لتفاديها، وللوزير أن يطلب من الهيئة تزويده بأية بيانات أو معلومات أو قرارات أو محاضر أو سجلات أو تقارير، لازمة لقيامه بالرقابة على أعمال الهيئة . (ب) مع عدم الإخلال بما تتمتع به الهيئة من استقلال في مباشرة مهامها وصلاحياتها طبقًا لأحكام هذا القانون، يتولى الوزير متابعة مدى التزام الهيئة بأحكام هذا القانون وبتوجه الدولة في مجال سوق العمل ومدى قيامها بمباشرة مهامها بكفاءة وفاعلية في حدود الاعتمادات المالية المتاحة. (ج) إذا تبين للوزير وجود ما يتعارض من أعمال الهيئة مع أحكام القانون أو توجه الدولة في مجال سوق العمل أو عدم قيامها بمهامها بكفاءة وفاعلية ، وجب عليه أن يخطر مجلس الإدارة كتابة بذلك وبما يراه في هذا الشأن، وعلى المجلس دراسة  ما أبداه الوزير والعمل على تنفيذ مقترحاته بما لا يتعارض مع مهام وصلاحيات الهيئة طبقًا لأحكام هذا القانون " . توصية اللجنة : - تغيير عنوان المادة بحيث يصبح (الرقابة) بدلاً من (رقابة الوزير) ؛ وذلك بسبب الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة الفقرة (د) إلى هذه المادة والمتضمنة لرقابة مجلس النواب على أعمال الوزير . - الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة " كان له الاعتراض على ذلك وإخطار مجلس الإدارة بما يراه في هذا الشأن، فإذا أصر المجلس على رأيه عرض الأمر على مجلس الوزراء لحسم الخلاف بقرار يصدره خلال (30) يومًا على الأكثر من تاريخ رفع الأمر إليه " بالعبارة الواردة في نهاية الفقرة (ج) وهي : " وجب عليه أن يخطر مجلس الإدارة كتابة بذلك وبما يراه في هذا الشأن ، وعلى المجلس دراسة ما أبداه الوزير والعمل على تنفيذ مقترحاته بما لا يتعارض مع مهام وصلاحيات الهيئة طبقًا لأحكام هذا القانون " ، ولكن مع إجراء تعديل على قرار مجلس النواب وذلك باستبدال جملة " كان عليه الاعتراض " بجملة " كان له الاعتراض " ؛ وذلك لتأكيد مبادرة الوزير بالاعتراض عندما يرى بأن هناك مخالفة، وكذلك استبدال الكلمة " ثلاثين " بالرقم (30) ؛ وذلك انسجامـًا مع التعديل الوارد في مشروع قانون إنشاء صندوق العمل . - الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة الفقرة (د) ؛ وذلك لتأكيد رقابة مجلس النواب على أعمال الوزارة وعملاً بأحكام الدستور . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " (أ) يجب على الهيئة أن تعرض على الوزير تقارير دورية عن نشاطها وسير العمل بها وما تم إنجازه ، وتحديد معوقات الأداء وما تم اعتماده من حلول لتفاديها، وللوزير أن يطلب من الهيئة تزويده بأية بيانات أو معلومات أو قرارات أو محاضر أو سجلات أو تقارير ، لازمة لقيامه بالرقابة على أعمال الهيئة . (ب) مع عدم الإخلال بما تتمتع به الهيئة من استقلال في مباشرة مهامها وصلاحياتها طبقًا لأحكام هذا القانون، يتولى الوزير متابعة مدى التزام الهيئة بأحكام هذا القانون وبتوجه الدولة في مجال سوق العمل ومدى قيامها بمباشرة مهامها بكفاءة وفاعلية في حدود الاعتمادات المالية المتاحة . (ج) إذا تبين للوزير وجود ما يتعارض من أعمال الهيئة مع أحكام القانون أو توجه الدولة في مجال سوق العمل أو عدم قيامها بمهامها بكفاءة وفاعلية ، كان عليه الاعتراض على ذلك وإخطار مجلس الإدارة بما يراه في هذا الشأن، فإذا أصر المجلس على رأيه عرض الأمر على مجلس الوزراء لحسم الخلاف بقرار يصدره خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ رفع الأمر إليه . (د) يخضع الوزير في مباشرة رقابته على أعمال الهيئة للمساءلة أمام مجلس النواب " .

النائب الأول للرئيس :
سنبدأ بمناقشة المادة فقرة فقرة ، فهل هناك ملاحظات على عنوان الفصل ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على عنوان الفصل بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن يقر عنوان الفصل بتعديل اللجنة . وننتقل إلى عنوان المادة ، فهل هناك ملاحظات عليه ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على عنوان المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن يقر عنوان المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى الفقرة (أ) ، فهل هناك ملاحظات عليها ؟

(لا توجد ملاحظات)


النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه الفقرة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه الفقرة . وننتقل إلى الفقرة (ب) ، فهل هناك ملاحظات عليها ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على الفقرة (ب) ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه الفقرة . وننتقل إلى الفقرة (ج) ، هل هناك ملاحظات
عليها ؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أجد أن التعديل الذي أجرته اللجنة على تعديل مجلس النواب أعادنا مرة أخرى إلى النص كما جاء من الحكومة ، ولغويًا فإن عبارة " كان عليه الاعتراض " خطأ فلابد من حذف الفعل " كان " لتكون العبارة " بكفاءة وفاعلية " ، لأن عبارة " عليه الاعتراض "  مثل " وجب عليه الاعتراض " ، فبدلاً من التعديل أرى أن نعود إلى ما جاءت به الحكومة لأنه يؤدى إلى المعنى نفسه ...


النائب الأول للرئيس (موضحًا) :
هل لديكِ اقتراح محدد ؟

العضو الدكتورة بهية الجشي (مستأنفةً) :
أنا أتكلم عن عبارة " كان عليه الاعتراض ..." ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)


النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على الفقرة ج بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)


النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه الفقرة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى الفقرة د ، فهل هناك ملاحظات عليها ؟ تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، عودنا المشرع البحريني أن يستعمل دائمًا كلمات سلسلة ورقيقة ولكن الإخوة عندنا ساقوا هذه الفقرة وقالوا : (يخضع الوزير) ، وكلمة
 " يخضع " فيها الكثير من القسوة ، فالنص يقول : " يخضع الوزير في مباشرة رقابته على أعمال الهيئة للمساءلة " ، وهناك عبارات أكثر سلاسة ، فمن الممكن أن نقول :
" يكون الوزير في مباشرته الرقابة على أعمال الهيئة مسئولاً أمام مجلس
النواب " ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)


النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على جواز النظر في اقتراح الأخ عبدالجليل الطريف ؟

(أغلبية موافقة)


النائب الأول للرئيس :
إذن سوف ننظر في هذا الاقتراح . تفضل الأخ عبدالجليل الطريف بإعادة قراءة اقتراحك .

العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، الاقتراح هو : " يكون الوزير في مباشرته الرقابة على أعمال الهيئة مسئولاً أمام مجلس النواب " ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على الفقرة د بتعديل الأخ عبدالجليل الطريف ؟

(أغلبية موافقة)


النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه الفقرة بتعديل الأخ عبدالجليل الطريف . وننتقل إلى المادة
التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو جميل المتروك :
الفصل الخامس : الشئون المالية والتدقيق : المادة 17 : ميزانية الهيئة : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :  " (أ) يكون للهيئة ميزانية مستقلة . (ب) تبدأ السنة المالية للهيئة ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)


النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)


النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو جميل المتروك :
المادة 18 : موارد الهيئة : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" (أ) تتكون موارد الهيئة مما يلي : 1- ما تخصصه لها الحكومة من اعتمادات .
 2- الهبات والإعانات - المشروطة وغير المشروطة - التي يقبلها مجلس الإدارة .
 (ب) تعتبر أموال الهيئة أموالا ًعامة لأغراض تطبيق أحكام قانون العقوبات " . توصي اللجنة  بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)


النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)


النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو جميل المتروك :
المادة 19 : تدقيق حسابات الهيئة : نص المادة كما ورد من الحكومة
الموقرة : " (أ) يعين مجلس الإدارة في بداية كل سنة مالية مدققًا خارجيًا - أو أكثر- ذا مكانة دولية لتدقيق حسابات الهيئة ويحدد المجلس مكافأته السنوية ، ولا يجوز أن يتولى ذات المدقق الخارجي تدقيق حسابات الهيئة لأكثر من ثلاث سنوات خلال الخمس سنوات السابقة على تعيينه . (ب) لا يجوز للهيئة إسناد أية مهام أخرى - بخلاف تدقيق الحسابات - إلى مدقق الحسابات الخارجي خلال فترة توليه مهمة التدقيق . (ج) يتولى مدقق الحسابات الخارجي خلال فترة لا تجاوز ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية تدقيق حسابات الهيئة وإعداد تقرير بشأنها وفقًا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها دوليًا على أن يتضمن التقرير كافة البيانات والمعلومات التي توضح حقيقة المركز المالي للهيئة ، بما في ذلك :  1- بيان ما إذا كانت الهيئة قد وضعت تحت تصرف مدقق الحسابات الخارجي جميع المستندات والسجلات والدفاتر والبيانات والمعلومات التي يراها ضرورية لإنجاز مهمته . 2-  بيان ما إذا كانت ميزانية الصندوق وحسابه الختامي متفقين مع حقيقة الواقع، وما إذا كان قد تم إعدادهما وفقًا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها دوليًا . 3- بيان ما إذا كانت الهيئة تمسك حسابات منتظمة وفقًا للأصول المرعية . 4- بيان ما إذا كان جرد أصول الهيئة قد أجري وفقًا للأصول المرعية . 5- بيان ما إذا كانت البيانات الواردة في تقارير الرئيس التنفيذي مطابقة لما هو وارد في دفاتر وسجلات الهيئة . 6- بيان المخالفات التي تكشفت له أثناء قيامه بأداء مهمته ، وما إذا كانت هذه المخالفات لا تزال قائمة . (د) يقدم مدقق الحسابات الخارجي تقريره بشأن تدقيق حسابات الهيئة إلى كل من الوزير ولجنة التدقيق خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية " . توصي اللجنة بإعادة صياغة هذه المادة على النحو الوارد التالي : " يتولى ديوان الرقابة المالية تدقيق حسابات الهيئة السنوية ، ويقدم تقريره في هذا الشأن إلى كل من الوزير ومجلس الإدارة خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية " . وذلك لأن اللجنة ترى ما يلي : ● أن يتولى ديوان الرقابة المالية أعمال التدقيق على حسابات الهيئة ؛ وذلك عملاً بأحكام المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002م بشأن ديوان الرقابة المالية الذي يتولى تدقيق حسابات المؤسسات والهيئات الحكومية كافة . ● إن من الواجب على السلطة التشريعية العمل على تعزيز دور المؤسسات الدستورية الرقابية من خلال إعطائها الحق في الرقابة على الأموال العامة كما جاء في قوانين إنشائها . ● إن كافة التفاصيل الواردة في هذه المادة وخاصة في الفقرة (ج) هي أمور يتضمنها قانون ديوان الرقابة المالية وأنظمته الداخلية وإجراءاته الرقابية ؛ وبالتالي فإنها لا ترى ضرورة لإعادة إدراجها في نص القانون . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يتولى ديوان الرقابة المالية تدقيق حسابات الهيئة السنوية ، ويقدم تقريره في هذا الشأن إلى كل من الوزير ومجلس الإدارة خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية " .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل .
وزيــــــــــر العمل  :
شكرًا معالي الرئيس ، النية من وراء هذا التعديل هي إعطاء الدور الرقابي الذي كفله الدستور لديوان الرقابة المالية وإلزام الهيئة بالخضوع لرقابته ، وكما ذكرنا صباح هذا اليوم فإن كل الهيئات العامة خاضعة لتدقيق ديوان الرقابة المالية ، وبالتالي فإن هذا التعديل أضعف الرقابة على الهيئة لأن النص الأصلي يلزم الهيئة بأن تعين مدققًا خارجيًا أو أكثر في بداية كل عام على ألا يتم تعيينه مدة تكون أكثر من ثلاث سنوات متتالية ثم يأتي ديوان الرقابة المالية ليدقق ويراقب ما تم عمله ، وبالتالي ستكون الرقابة
مضاعفة ، وهناك مؤسسات وشركات تابعة للدولة ولديها مدققون خارجيون ثم يأتي ديوان الرقابة المالية ليدقق حسب مسئوليته ، وأخشى أن تكون نتيجة هذه المادة - في حالة إقرارها - عكس ما يريده الإخوان حسب نياتهم الحسنة ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، ملاحظاتي على هذه المادة كالتالي : 1- في الوقت الذي لا أنفي فيه دور ديوان الرقابة المالية على الرقابة على الهيئات والمؤسسات العامة إلا أن دوره يكون لاحقًا للدور الذي يقوم به المدقق المحاسبي الخارجي ، حيث إن دور التدقيق الخارجي ضروري جدًا وسابق على الرقابة المالية . 2- أنه لا يوجد إلزام قانوني على ديوان الرقابة المالية بأن يقوم بإجراء تدقيق شامل لحسابات الهيئات العامة الخاضعة لرقابته طبقًا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها دوليًا والتي تقوم بها شركات التدقيق الخارجي . 3- كما لا يوجد إلزام قانوني على ديوان الرقابة المالية بأن يعد تقريرًا سنويًا خاصًا بشأن تدقيق حسابات كل جهة من الجهات الخاضعة لرقابته وإخطار هذه الجهة به ، وإنما من الممكن أن يكون انتقائيًا وعلى فترات مختلفة . 4- أنه لا يوجد تعارض بين تدقيق حسابات الهيئات العامة المستقلة من قبل مدقق حسابات خارجي طبقًا لقوانين إنشائها وأنظمتها وبين أحكام الدستور أو أحكام قانون ديوان الرقابة المالية . 5- أنه في الوقت الذي خول القانون رئيس الديوان سلطة وضع خطة عمل للرقابة المالية ، إلا أنه لم يجبره باتباع معايير محاسبية ، كما أنه أحاط هذه الخطة بالسرية . 6- ومن خبراتنا واطلاعنا على الهيئات والجمعيات والاتحادات الدولية فإن دور الرقابة  المالية يأتي بعد القيام بتدقيق الحسابات من جانب المدقق الخارجي ، أي أن دوره لاحق للرقابة ، ولا يلغي كل منها دور الآخر ، وإنما كلاهما مكملان للآخر . وعليه - كما تفضل سعادة الوزير - أرى أن تبقى المادة كما أتت من الحكومة في نص المشروع مع الأخذ في الاعتبار التعديلات الطفيفة واللغوية التي قام بها مجلس النواب ، ولا مانع لدي من إضافة المادة التي اقترحتها اللجنة لتعطي ديوان الرقابة المالية دورًا للرقابة على الهيئة من خلال تقرير المدقق الخارجي ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك بطرح وجهة نظرك حول هذه المادة كعضو لا كمقرر للجنة .

العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا وإن كنت عضوًا في لجنة الشئون المالية والاقتصادية إلا أنني أختلف معها في الرأي . لقد استغرقنا وقتًا طويلاً في مناقشة هذه المادة ، ومن الإخوة من اقتنع ومنهم من لم يقتنع ، ولكنني سأطرح بعض الأسئلة في هذا الموضوع التي قد تفيدني وتفيد بقية الأعضاء : والسؤال الأول : هل يقوم ديوان الرقابة المالية بدور مدقق الحسابات الخارجي ؟ رغم أني لست قانونيًا ولكني أعتقد أن هذا الأمر غير صحيح ، ولذلك ذهبت لكي أبحث في نصوص الدستور ونصوص القوانين ، ونظرت للمادة 16 من الدستور وهي تنص على أنه : " ينشأ بقانون ديوان للرقابة المالية يكفل القانون استقلاليته ، ويعاون الحكومة ومجلس النواب في رقابة تحصيل إيرادات الدولة ... " . ومن خلال قراءة مواد قانون ديوان الرقابة المالية رقم 16 لسنة 2002م لا أجد نصًا واحدًا يقرر أن ديوان الرقابة المالية هو ديوان تدقيق . وعلى العكس فالإخوان في اللجنة يقولون إن البند 12 من المادة 5 من قانون ديوان الرقابة المالية ينص على فحص ومراجعة الحساب الختامي عن السنة المالية المنقضية لكل من الدولة وغيرها من الأشخاص المعنوية العامة الخاضعة لرقابة الديوان بهدف إبداء رأي فني مستقل حول صحة هذه الحسابات والبيانات المالية المتعلقة بها والتحقق من أنه قد تم الالتزام في إعدادها بالقواعد والأصول المحاسبية المعمول بها ، وفي رأي الشخصي فإن ذلك لا يعني التدقيق وإنما الرقابة على التدقيق ، وأنا أتساءل : إذا كان المقصود من قانون إنشاء ديوان الرقابة المالية هو المدقق الخارجي فلماذا لا ينص القانون - صراحةً - على أن يكون قانونًا للتدقيق ؟! بل على العكس من ذلك فإن نصوص قانون ديوان الرقابة المالية تؤكد عدم صحة ذلك ، والمثال هو المادة 7 التي تنص على التالي : " وتكون الرقابة التي يباشرها الديوان رقابة شاملة أو انتقائية وذلك وفقًا للقواعد التي تقررها خطة العمل التي يضعها رئيس الديوان " ، فالرقابة إما شاملة أو انتقائية ، وهذه الصلاحية لدى ديوان الرقابة المالية ولا يفرض عليه أن تكون شاملة أو انتقائية . والسؤال الآخر الذي أود أن أطرحه أيضًا : واضح من المشروع الوارد من الحكومة أن هناك مدقق حسابات مساءلاً أمام مجلس الإدارة ، ومجلس الإدارة مساءل أمام الوزير ، والوزير مساءل أمام مجلس النواب ، والسؤال : إذا كان ديوان الرقابة المالية هو المدقق فمن يسائل الديوان ؟ وبحسب النص فلا أحد يحاسب الديوان ، والمفترض من ديوان الرقابة المالية أن يراقب الهيئات ومجالس الإدارة ومدققي الحسابات وهو لديه السلطة ، وهذا هو الدور الرقابي للديوان . المادة 2 من مواد الإصدار تنص على أن : " تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمرسوم بناء على اقتراح رئيس ديوان الرقابة المالية . وتتضمن اللائحة بوجه خاص تنظيم جميع المسائل المحالة إليها بمقتضى أحكام القانون المرافق ، وكذلك المسائل الأخرى اللازمة لتنفيذ أحكامه " . لننظر لأهمية وخطورة هذه المادة ، فاللائحة التنفيذية تنظم أمرين : 1- جميع المسائل المحال إليها بمقتضى أحكام القانون . 2- جميع المسائل الأخرى اللازمة لتنفيذ أحكام القانون . قانون ديوان الرقابة المالية أحال إلى اللائحة التنفيذية تسع مرات في المواد 3 ، 12 ، 29 ، 33 ، 38 وإلى آخره ، والمسائل اللازمة لتنفيذ أحكام القانون متعددة من غير كلام . رأيت أن أقرأ اللوائح التي صدرت حتى نرى إن كان التدقيق من مسئوليات الديوان ، وهنا تفاجأت فلم تصدر أي لائحة بتاتًا ، علمًا بأن اللوائح هي التي تنظم عمل الديوان ، ونحن هنا لا نحاسب ديوان الرقابة المالية ولكن نقول : إذا أخفق ديوان الرقابة المالية في مسألة ما فمن الذي يحاسبه ؟ وكيف مارس ديوان الرقابة المالية رقابته دون وجود لوائح داخلية ؟ وسأختصر الكلام وأقف عند هذا الحد رغم أن لدي مسائل أخرى ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، أثمن عاليًا توجه اللجنة لدعم المؤسسات الوطنية بتأكيدها دور ديوان الرقابة المالية ، إلا أن التساؤل هنا : ما الحكمة من النص على حكم هو في الأصل ثابت في الدستور وفي قانون ديوان الرقابة المالية نفسه ؟ إذ تنص المادة 4 من قانون ديوان الرقابة المالية على شمول الهيئة لرقابة ديوان الرقابة المالية . أعتقد
- سيدي الرئيس - أن عمل المدقق الخارجي ذو طبيعة تختلف عن رقابة الديوان فهو ضمانة أخرى للاطمئنان على الوضع المالي للهيئة ، فالمدقق الخارجي وجوده ضروري في مثل هذه الهيئة للتأكد من سلامة وضعها المالي ولذلك أعتقد أنه من الأنسب الإبقاء على المدقق الخارجي ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لو كان في إضافة اللجنة الموقرة ما يعزز الرقابة وما يؤمن حفظ المال العام لوافقنا اللجنة الموقرة على اقتراحها وتعديلاتها ، ولكن ما أستطيع أن أفهمه هو أن هذا النص الذي جاءت به الحكومة وأقره مجلس النواب كان نتيجة ممارسة عملية لقضية واجهها الطرفان وتوصلا إلى هذه الصيغة ، ومن هنا علينا أن نستفيد مثلما استفاد الإخوة هناك في وضع وصياغة القوانين التي تكفل وتحفظ حقوق الجميع دون الإساءة إلى أحد ودون التشكيك في أحد ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل .

وزيـــــــــر العمل :
شكرًا معالي الرئيس ، في الواقع لقد كنت في الخارج ولكني كنت أشاهد الأخ جميل المتروك في الشاشة الموجودة خارج القاعة ولم أصدق ! فهو كان يفند قرار اللجنة وعندما سألته أجابني بأنه غير موافق على قرار اللجنة . الرأي القانوني من الدائرة التي صاغت قانون ديوان الرقابة المالية هو : 1- أنه لا يوجد إلزام قانوني على ديوان الرقابة المالية بأن يقوم بإجراء تدقيق شامل لحسابات الهيئات العامة الخاضعة لرقابته طبقًا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها دوليًا ، بمعنى أنه يمكن ألا يقوم الديوان بالرقابة على الهيئة ، وبما أننا حذفنا ما يتعلق برقابة المدقق الخارجي فإنه لا توجد رقابة مالية على الهيئة . 2- لا يوجد إلزام قانوني على ديوان الرقابة المالية بأن يعد تقريرًا سنويًا خاصًا بشأن تدقيق حسابات كل جهة من الجهات الخاضعة لرقابته ويختار هذه الجهة ، بمعنى أنه قد يجري تدقيقًا ولكنه غير ملزم بأن يعد تقريرًا . 3 - لا يوجد تعارض بين تدقيق حسابات الهيئة العامة المستقلة من قبل مدقق حسابات خارجي طبقًا لقوانين إنشائها وأنظمتها وبيان أحكام الدستور أو أحكام قانون ديوان الرقابة المالية . باختصار - كما ذكر الأخ محمد هادي الحلواجي - فإن اقتراح الإخوة سيضعف الرقابة على الهيئة ، وشكرًا .


النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية .

العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الحقيقة أعجب من كلام معالي الوزير عندما ذكر في بداية الجلسة أن هناك شركات حكومية يدقق عليها من قبل شركات تدقيق ويأتي ديوان الرقابة المالية ويدقق عليها ، وأتمنى عليه - ولدينا نصف ساعة - أن يفكر معي في مجموعة من الشركات الحكومية التي أعطانا مثلاً عليها . الأمر الآخر هو أنني قرأت مذكرة دائرة الشئون القانونية وهي لم تذكر ما ذكره معالي الوزير ، ففي موضوع التدقيق الشامل قالت المذكرة : - وهذا رد على كلام زميلي الأخ جميل المتروك وغيره من الزملاء - لا يوجد إلزام قانوني على ديوان الرقابة المالية بأن يقوم بإجراء تدقيق شامل ، ماذا يعني ذلك ؟ يعنى أن هناك نوعين من التدقيق : تدقيق شامل 100% على المستندات ، وتدقيق انتقائي ، والخبير القانوني بديوان الرقابة المالية حضر معنا
اجتماعًا ، كما حضر رئيس ديوان الرقابة المالية وقد طرح السؤال نفسه وأجابه بالجواب نفسه وهو أن المقصود بالتدقيق الشامل والتدقيق الانتقائي هو طبيعة عمل التدقيق ، وقد ذكر الأخ يوسف الصالح في أحد اجتماعاتنا - والأخ جميل المتروك موجود والزملاء موجودون - أن هناك أربع جهات حكومية لم يدقق عليها ديوان الرقابة المالية ، حيث ذكر وزارة الشئون الإسلامية ووزارة العدل ووزارة الصناعة والتجارة وجهة أخرى ، وأتى رئيس الديوان وذكر في الاجتماع نفسه أن هذا الكلام  غير صحيح ، فكيف يمكن لديوان الرقابة المالية أن يصدر تقريره النهائي من غير أن يراجع حسابات أربع وزارات ، وبالتالي فإن الفهم الذي ذكره سعادة الوزير هو فهم
مغلوط ، ورأي الإخوان في دائرة الشئون القانونية واضح وصريح وهو لا يوجد إلزام بأن يكون هناك تدقيق شامل والمقصود هو ألا يكون هناك تدقيق 100% على كل العمليات الحسابية ، ولكن حتمًا هناك إلزام بأن يتولى الديوان رقابة حسابات هذه الهيئات ، وهذا يأتي في المادة 1 من قانون ديوان الرقابة المالية ، فالمادة 1 تقول : " ينشأ جهاز مستقل يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة يسمى ديوان الرقابة المالية ويتبع الملك " ، وفي هذا جواب عن سؤال زميلي الأخ جميل المتروك وهو : من يراقب الديوان ؟ يراقبه جلالة الملك . ثم تواصل المادة : " يتولى الديوان مهمة الرقابة على أموال الدولة وأموال الجهات المنصوص عليها في المادة 4 " ، ماذا تعني عبارة " يتولى الديوان " ؟ هل له حق الانتقاء ؟ هل الولاية تعني أنه طرف ثالث أم أن المسئولية الأساسية تكون لهذا الديوان ؟ الأصل هو أن يتولى الديوان الرقابة المالية على أموال الدولة وأموال الجهات الخاضعة لرقابته حسب نص المادة 4 ، والمادة 4 تقول :
" الجهات الخاضعة لرقابة الديوان " ، فهذا الأمر ليس اختيارًا فيجب أن تخضع هذه الجهات لرقابة الديوان حسب نص المادة 1 ، والجهة الخاضعة لرقابة الديوان هي
 الهيئات العامة والمؤسسات العامة ، والمادة 3 من القانون نفسه تقول : " تنشأ هيئة عامة تسمى هيئة تنظيم سوق العمل " ، وهذه هيئة عامة ويجب أن تخضع لرقابة الديوان ، فالأصل هو رقابة الديوان ، ثم أتت مذكرة الإخوان في الحكومة وذكرت أنه لا يوجد إلزام قانوني على ديوان الرقابة المالية بأن يعد تقريرًا سنويًا ، فلماذا نذهب بعيدًا ؟ فالمادة 19 من قانون ديوان الرقابة المالية تقول : " يعد رئيس الديوان تقريرًا سنويًا عن كل من الحساب الختامي للدولة والحسابات الختامية للجهات الخاضعة لرقابته " ، وأنا أثناء جلسة اليوم عرضت على سعادة النائب الأول للرئيس ما رفعه الديوان بخصوص حسابات مجلس الشورى ، فقد رفع تقريرين والتقرير الأول كان تحت عنوان ( ملاحظات الرقابة النظامية لعام 2005م ) وهو تقرير مكتوب ورفعه الديوان إلى مجلس الشورى ورفعه إلى جميع الوزارات ، وملخصه - إن كنتم
تذكرون - ورد في التقرير السنوي للديوان الذي رفع إلى جلالة الملك ومجلس الوزراء ومجلس النواب ، فالديوان يرفع تقريره ويجب أن يقدم تقريرًا مكتوبًا بملاحظاته بالإضافة إلى تقرير الحساب الختامي ، ثم تأتي المادة 22 وتقول : " يضع الديوان نتائج تدقيقه وتفتيشه في شكل ملاحظات يبلغها إلى الجهات المختصة عن طريق الوزراء الذين تتبعهم تلك الجهات " ، ونحن في تعديلنا ذكرنا أن تقرير الديوان يبلغ به عن طريق الوزير المعني ومن الوزير إلى مجلس الإدارة ، وبالتالي ليس صحيحًا الاعتقاد أن إعطاء الديوان حقًا من حقوقه هو تكرم على الديوان ، فالأصل أن يدقق الديوان جميع الحسابات ، وإذا كان هذا القانون لن يعطي الديوان الأولوية في التدقيق فسيكون هذا القانون محل شبهة قانونية ويمكن لهذا المجلس من خلال رئيسه أن يلجأ إلى المحكمة الدستورية للبت في هذا الموضوع ، فلا يمكن أن نسلب حقًا من حقوق الديوان ، فعندما أذكر هنا مادة وأقول : يتولى التدقيق مكتب محاسبة ، فمن يختار مكتب
 المحاسبة ؟ مجلس الإدارة هو من يقوم بذلك ، أما هنا فالذي حدد صلاحيات الديوان هو قانون صادر عن جلالة الملك ، وهنا تأتي الحيادية ، ثم من قال إن هناك تعارضًا بين عمل الديوان وعمل المدقق الخارجي ؟! وهذا الأمر تناولته النقطة الثالثة من تقرير الإخوة في دائرة الشئون القانونية ، فالأصل هو أن يسمع رأي الديوان ، وعندما أعين  جهتين للرقابة - كما اقترح معالي الوزير - ويأتي ديوان الرقابة المالية ويقول : إنني لا أصادق على حسابات هيئة سوق العمل ويأتي المدقق الخارجي ويقول : أنا أصادق على حسابات سوق العمل ؛ فماذا نعتمد ؟ هل نعتمد رأي المحاسب الخارجي أم نعتمد رأي ديوان الرقابة المالية ؟ وعندما أعد الحساب السنوي لجلالة الملك ماذا أقول لجلالته ؟ هل أقول : إن رأيي كذا ورأي المدقق الخارجي كذا أم أن هناك رأيًا واحدًا ؟ لهذا السبب أعطى القانون الديوان الصلاحية كلها فأعطي الصلاحية بتعيين من يشاء ، وإذا كان الديوان غير قادر على تنفيذ مهمة معينة فإنه يلجأ إلى طرف آخر ، ولكن هذا الطرف الآخر يعينه الديوان ولا يعينه مجلس الإدارة . في الحقيقة أتمنى على الزملاء أن يراعوا أنهم سلطة تشريعية وأن هناك قانونًا ودستورًا وأن إضعاف المؤسسة الدستورية في البحرين يجب ألا يأتي من هذا المجلس أو من السلطة التشريعية ، فنحن مطالبون بأن نحمي المؤسسات الدستورية ، ثم ماذا لو قمت بتعيين مكتب آخر ؟ فلتعين يا أخي ولكن عين في صورة مستشار ، فإذا كانت لديك أموال إضافية فلتعينه ليؤدي عملاً آخر ، ولكن لا يكون هو من يصدر التقرير النهائي ، فغدًا عندما أنشر حسابات الديوان في موقعه الإلكتروني يجب أن يظهر أمامي تقرير ديوان الرقابة المالية المحايد وليس تقرير المحاسب القانوني ، وإذا أراد الديوان أن يعين مستشارًا فليست هناك أي قيود على مجلس الإدارة في تعيين من يريده من المستشارين ، ولكنه لا يسمي هذا المكتب بأنه مكتب تدقيق حسابات وتنشر حساباته لكي تعبر عن رأي محايد ، لا  فالرأي المحايد هو لديوان الرقابة المالية ، وأرجو من الإخوان في المجلس الانتباه إلى ذلك ، فنحن لا نضعف الرقابة بل نحن نقويها ، وديوان الرقابة المالية له العديد من المسئوليات والمهام وقد ورد 13 بندًا في المادة 5 من بينها بند واحد يتعلق بتدقيق حسابات الصندوق ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيـس :
شكرًا ، تفضل الأخ يوسف خلف المستشار القانوني بمجلس التنمية
الاقتصادية .

المستشار القانوني بمجلس التنمية الاقتصادية :
شكرًا معالي الرئيس ، مع شديد احترامي لرأي الأخ جمال فخرو إلا أني أرى أن رأيه غير صائب ، وجميعنا مع تعزيز المؤسسات الدستورية ومع مزيد من الشفافية ومع إعطائها الحق ، ولكن ليس مع إعطاء هذه المؤسسات الدستورية دورًا ليس بدورها ، فهناك دستور وهناك قانون صادر بشأن الجهة ، وهذا القانون فصل مهامها وحدد اختصاص ديوان الرقابة المالية في هذه المواد الـ3 وفي أكثر من 6 صفحات مليئة بالاختصاصات ، وليس من بينها تدقيق حسابات الجهات الخاضعة لها على نحو ما هو موجود في هذا القانون ، فدور ديوان الرقابة المالية هو أن يقوم بالرقابة بكافة أشكالها : الرقابة المالية ، ورقابة الأداء ، ورقابة الالتزام على النحو المبين تفصيلاً في القانون ، وهذا لا يمنع من أن يكون للهيئات الحكومية مدقق حسابات خارجي ، وهذا المدقق يلتزم بالمعايير الدولية ، وهناك ضوابط لاختيار هذا المدقق ، وهناك ضوابط لطريقة إعداد تقريره ، وهذا لا يتناقض البتة مع اختصاصات ديوان الرقابة المالية ، ونحن لا نسلب اختصاصات ديوان الرقابة المالية ولكن لا يمكن أن نعدِّل قانون ديوان الرقابة المالية ونقول إن عمله كعمل مكاتب تدقيق الحسابات ، النص واضح وبه تفصيل ، وهذا لا يلغي دور ديوان الرقابة المالية . تناول الأخ جمال فخرو دور ديوان الرقابة المالية ومدقق الحسابات ، فعلى أي منهم نعتمد ؟ كذلك هذا المثال لماذا لا يطرح بالنسبة لشركة بابكو ؟ فقانون الشركة ينص على وجود مدقق حسابات وكذلك قانون ديوان الرقابة المالية ينص على دراسة تقرير مدقق الحسابات ، ولو كان هناك تعارض فأي رأي سوف يؤخذ ؟ فديوان الرقابة المالية لا يقوم بإعداد تدقيق حسابات شركة بابكو ، ولكنه يبدي رأيه بشأن تقرير مدقق الحسابات . فيما يتعلق بالقول إن الإخوة في ديوان الرقابة المالية حضروا اجتماعات اللجنة وقالوا كذا وكذا ، ولكن التشريع لا يبنى على ما يقال بل يبنى على ما هو موجود في صلب التشريع ، فالاختصاصات والالتزامات موجودة في القانون ، ولا يمكن أن تبدي الجهة المختصة بالإفتاء القانوني وجهة نظرها بشأن مدقق الحسابات ، وإن تعيين المدقق لا يتعارض مع قانون ديوان الرقابة المالية ، وليس هناك نص يلزم ديوان الرقابة المالية بإعداد تقرير  ونشره في الجريدة الرسمية بل يبلغ على شكل ملاحظات ، ويجب أن تقرأ المادة 20 من قانون ديوان الرقابة المالية مع هذه المادة ، فالمادة 20 من قانون ديوان الرقابة المالية تنص على أن " يعد الديوان تقريرًا سنويًا " ، كما أن المادة 22 من نفس القانون تنص على أن " يضع الديوان نتائج تدقيقه وتفتيشه على شكل ملاحظات " ، صحيح أن ديوان الرقابة المالية ملزم بإعداد تقرير سنوي فيما يتعلق بالحساب الختامي للدولة ولكن بالنسبة للجهات الخاضعة لرقابته فإن القانون نص على وضع ملاحظات ، وهناك فرق شاسع بين الملاحظات والتقرير ، وأعتقد أن النص واضح ، ولا أعتقد أن هناك حكمة بأي صورة من الصور لإلغاء هذا البند من القانون والذي يدعو إلى المزيد من
الشفافية ، وليس هناك انتقاص بأي صورة من الصور ، ومن حق ديوان الرقابة المالية القيام بدوره الكامل حسب القانون الصادر بإنشائه ، وشكرًا .


النائب الأول للرئيـس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية .

العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، المادة 13 واضحة ، ومن مهام ديوان الرقابة المالية دراسة تقارير مدققي حسابات الشركات الخاضعة لرقابة الديوان ، ونحن هنا لا نتكلم عن شركة ، وهيئة تنظيم سوق العمل ليست شركة ولا تنطبق عليها المادة 13 ، بل هي هيئة عامة وصدر بشأنها قانون ، وشركة بابكو تخضع لقانون الشركات التجارية ، وهذه المادة فصلت لتلك الشركات التي تخضع لرقابة الديوان . من قال إنه ليس هناك تعارض مع ما جاء في هذه المادة ؟ يتولى مدقق الحسابات الخارجي تدقيق حسابات الهيئة ويتولى ديوان الرقابة المالية فحص وتدقيق حسابات الهيئات الخاصة ، ما هو الفرق ؟ في البند 12 من المادة 5 المتعلقة بمهام الديوان نص على فحص ومراجعة الحساب الختامي ، وفي البند ج من هذه المادة نص على أن : " يتولى مدقق الحسابات الخارجي خلال فترة لا تجاوز ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية تدقيق حسابات الهيئة وإعداد تقرير بشأنها وفقًا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها دوليًا على أن يتضمن التقرير كافة البيانات والمعلومات التي توضح حقيقة المركز المالي للهيئة " ، هذه الأمور تندرج ضمن الرأي المهني ، والرأي المهني هو ما ذكرته المادة 12 وأشار إليه الأخ جميل المتروك والتي تنص على فحص ومراجعة الحساب الختامي عن السنة المالية المنقضية لكل من الدولة وغيرها من الأشخاص المعنوية العامة الخاضعة لرقابة الديوان بهدف إبداء رأي فني مستقل حول صحة هذه الحسابات والبيانات المتعلقة بها ، فإذا عيّنّا الشركة فلمن سيكون الرأي النهائي ؟ وعندما تأتي الشركة وتقول إنها لا تصدق على حسابات الهيئة وثم يأتي ديوان الرقابة المالية ويقول إنه يصدق على حسابات الهيئة ، فلمن أستمع ؟ إذا لم أستمع إلى ديوان الرقابة المالية فإني أضعف موقفه ، وإذا استمعت للشركة فإني أضعف من موقف الديوان ، وإذا أراد الإخوان تعيين شركة فبإمكانهم ذلك لكي تعينهم على اتخاذ قراراتهم ولكنها لا تسمى مكتب تدقيق حسابات يتولى تدقيق حسابات الهيئة بدلاً من الديوان ، وليس هناك جهتان تتوليان هذا الأمر ، الأصل أن يتولى الديوان ، ولا تنشر حساباته على موقع الإنترنت كما ذكر الأخ يوسف خلف ، فما ينشر هو تقرير ديوان الرقابة المالية وهو ما يعتد به ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل .

وزيــــر العمـــل :
شكرًا معالي الرئيس ، لدي نقطتان أود الإشارة إليهما ، فقد طلب الأخ جمال فخرو مثالاً لهيئة حكومية بها شركة تدقيق خارجي يضع ديوان الرقابة المالية ملاحظاته على تقريرها ، فالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لها مدقق خارجي ويضع ديوان الرقابة المالية ملاحظاته على تقرير المدقق الخارجي ، وأرى الأخ جمال فخرو يهز رأسه نافيًا ما أقوله ، وأنا رئيس الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وأعرف هذا الأمر . الأمر الآخر ، أن الأخ جمال فخرو هو آخر شخص يشكك في حيادية المدقق الخارجي ، وذلك حسب قوله إن ديوان الرقابة المالية أكثر حيادية وأكثر استقلالية ، وأعتقد أن شركات التدقيق الخارجي تلتزم بمعايير التدقيق الدولية المتعارف عليها وهي مساءلة أمام مجلس الإدارة وهي جهة مستقلة ، وثم يأتي ديوان الرقابة المالية ليضع ملاحظاته ويرفعها للجهات المعنية ، ولا مانع من إضافة عبارة " مع عدم الإخلال بقانون ديوان الرقابة المالية " في هذه المادة ، وأتمنى على الإخوة الأعضاء عدم الوقوف ضد وجود مدقق خارجي على هيئة تنظيم سوق العمل ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ سلمان سيادي المدير العام لدائرة الشئون القانونية .

المدير العام لدائرة الشئون القانونية :
شكرًا سيدي الرئيس ، نحن لا نرى أي تعارض بين وجود مدقق خارجي وقيام ديوان الرقابة المالية بالرقابة على مثل هذه المؤسسات ، والمادة (51) من الدستور نصت على إنشاء مؤسسات وهيئات في ظل توجيه ورقابة الدولة ، ولماذا تنشأ هذه المؤسسات ؟ تنشأ لإعطائها المرونة في العمل ، والعديد من المؤسسات الموجودة في البحرين يوجد لها مدقق خارجي إلى جانب رقابة ديوان الرقابة المالية ، وهذه الرقابة لا تغني عن وجود مدققين خارجيين ، لأن المشرع في المادة 7 من قانون ديوان الرقابة المالية نص على أن " يباشر الديوان اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون عن طريق التدقيق والتفتيش والفحص والمراجعة ، وله أن يقوم بهذه العمليات من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الجهات الخاضعة للرقابة ذاتها " ، والتساؤل هناك فيما يتعلق بالتدقيق ، فليس من المعقول ترك الأمر لديوان الرقابة المالية متى ما أراد التدقيق ، وفي نفس الوقت لا نطلب منه ونقول بوجود تعارض ، ولا يوجد تعارض بين وجود مدققين خاصين بهذه الهيئات والمؤسسات ورقابة الديوان بشكل كامل على أوضاع هذه الهيئات والمؤسسات ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، أعتقد أننا أشبعنا هذا الموضوع نقاشًا ، وأرى إعادة هذه المادة إلى اللجنة ، وقبل ذلك أعطي الكلمة للأخ جمال فخرو رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية .

العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، اقتراحك وجيه - سيدي الرئيس - ولكن أردت أن أوضح لسعادة وزير العمل أن في قانون الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وفي قانون الهيئة العامة لصندوق التقاعد - والأخ سلمان سيادي عضو في صندوق التقاعد - نصًا على أن من يعين المدقق الخارجي هو ديوان الرقابة المالية ...

وزيـــــــر العمـــــل (موضحًا) :
مجلس الإدارة هو من يعين المدقق الخارجي ، وأنا رئيس مجلس الإدارة وأعرف هذا الأمر .

العضو جمال فخرو (مستأنفًا) :
ولا يوجد نص في قانون الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - وسعادة وزير العمل هو رئيس مجلس الإدارة - يشير إلى تعيين مدقق الحسابات وهناك نص في قانون الهيئة العامة لصندوق التقاعد ، ولكن ديوان الرقابة المالية أتى وقال إنه يتولى هذه المهمة بموجب هذا القانون ، وهذا الأمر هو ما نخشاه ، وأنا لا أشكك في حيادية مكاتب التدقيق ولا أشكك في نزاهتها ، ولكني أقول يجب أن نلتزم بالقانون ، والقانون عين ديوان الرقابة المالية ، ومن يعين المدقق الخارجي هو مجلس الإدارة ، وبالتالي لن يكون هناك فصل بين الجهة التي تعين والجهة التي سوف تحاسب ، وفي الشركات المساهمة العامة فإن من يعين المدقق الخارجي هو الجمعية العمومية ليراقب أعمال مجلس الإدارة ، وهنا يأتي المجلس ويعين المدقق للرقابة عليه ، وأنا لا أشكك في نزاهة المدققين ، فأنا واحد منهم ، ولي الشرف بأنني كنت رئيسًا لهذه الجمعية مدة 4 سنوات ، وهذا لا أقوله ، وما أقوله هو أن هناك قانونًا ، والقانون واضح وصريح بأن يتولى تدقيق المؤسسات العامة ديوان الرقابة المالية دون منازع ، ويعين من يعين لمعاونة مجلس الإدارة وليس لإبداء الرأي المهني المحايد على عمل الهيئة ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل .

وزيـــــــر العمـــــل :
شكرًا معالي الرئيس ، نحن ندور حول نفس الموضوع ، وهدف الجميع هو إيجاد الرقابة والشفافية على مؤسسة وطنية كبيرة ، والأخ جمال فخرو طلب أمثلة ، وأعطيناه أمثلة على ذلك لشركات ولم يقبل بهذه الأمثلة ، وأعطيناه مثالاً آخر وهو الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي تمثلها الحكومة وغرفة تجارة وصناعة البحرين والعمال ، ولكي نصل إلى نتيجة أقترح إضافة عبارة " مع عدم الإخلال بأحكام قانون ديوان الرقابة المالية " ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، أعتقد أنه يجب قفل باب النقاش ، لأن هذا الموضوع متشعب . الأخ عبدالرحمن جواهري لديه نقطة نظام ، فليتفضل .

العضو عبدالرحمن جواهري (مثيرًا نقطة نظام) :
شكرًا سيدي الرئيس ، هناك اقتراح بديل قبل قفل باب النقاش ، فأرجو إعطاءنا المجال لطرح الاقتراح ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، الاختلاف هوحول تفسير القانون ، ونحن ليس لدينا الكفاءة لتفسير القانون ، والدستور عهد لدائرة الشئون القانونية تفسير القانون ، ولا أعتقد أن هناك حاجة لإعادة المادة إلى اللجنة , وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية .

العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، أطلب إعادة هذه المادة إلى اللجنة ، وأي عضو لديه اقتراح فعليه تقديمه إلى اللجنة ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، مادام هناك اقتراح مطروح من رئيس اللجنة فيجوز إعادة المادة إلى اللجنة دون الحاجة إلى التصويت على هذا الأمر ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، الأخ عبدالحسن بوحسين لديه نقطة نظام فليتفضل بطرحها .

العضو عبدالحسن بوحسين (مثيرًا نقطة نظام) :
شكرًا سيدي الرئيس ، قبل التصويت على إعادة المادة إلى اللجنة ، نحن نلاحظ أن الحوار محصور بين شخصين ، وكأننا في لجنة ...

النائب الأول للرئيس (موضحًا) :
اللائحة الداخلية تنص على إعطاء الأولوية للوزير ولممثلي الحكومة وكذلك لرئيس اللجنة ...

العضو عبدالحسن بوحسين (مستأنفًا) :
صحيح هذا الأمر ، ولكننا ندور في حلقة مفرغة والأعضاء يستمعون فقط ، وليس لديهم الحق في المشاركة ، وأنا لدي اقتراح ...

النائب الأول للرئيس (موضحًا) :
رئيس اللجنة طلب إعادة المادة إلى اللجنة ...

العضو عبدالحسن بوحسين :
ولماذا لا نعطى الفرصة لتقديم اقتراحنا ، لعل الأعضاء يوافقون عليه ...

النائب الأول للرئيس :
معنى ذلك أننا نستمر في النقاش إلى ما لا نهاية ، وإذا كان لديكم اقتراح قدموه إلى اللجنة لتدرسه . وبما أن رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية طلب إعادة المادة إلى اللجنة ، فإننا سنعيد هذه المادة إلى اللجنة ، وسنتوقف عند هذه المادة ، وبما أننا لم ننته من إقرار جميع المواد ، والحكومة مستعجلة لإقرار هذا المشروع فأقترح عقد جلسة استثنائية يوم السبت القادم ، فهل يوافق المجلس على ذلك ؟

( أغلبية موافقة )

النائب الأول للرئيس :
إذن ستعقد جلسة استثنائية يوم السبت القادم ، وسوف نستكمل مناقشة بقية مواد القانون وبقية بنود جدول الأعمال في الجلسة القادمة . شكرًا لكم جميعًا ، وأرفع
الجلسة .


(رفعت الجلسة عند الساعة 3:15 عصرًا)

الدكتور فيصل بن رضي الموسوي عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام
رئيس مجلس الشورى الأمين العام لمجلس الشورى

( انتهت المضبطة )


العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا مع توصية اللجنة ، ولو أن الأخ السيد حبيب مكي قرأ هذه الفقرة بتمعن لوجد أن المقصود منها عضوية مجلس الإدارة الأول ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، من المتعارف عليه في مجالس الإدارة أن أعضاءها يعينون لمدة محددة متساوية وليس أن يعين بعضهم 4 سنوات والآخرين 3 سنوات ، وعند التجديد يمكن التجديد لنصف الأعضاء ، ونحن لم نسمع أن مجلس الإدارة نصفه معين مدة 3 سنوات والآخر مدة 4 سنوات ، فهذا الأمر يسبب إرباكًا لا داعي له ، وأرجو إبقاء المدة للجميع مع تجديد عضوية من ترى الجهة المختصة التجديد لهم ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، ما هو الإرباك الذي سيحصل عند تطبيق هذا الأمر ؟ لن يكون هناك إرباك ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبد المجيد الحواج .

العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع الأخ عبدالحسن بوحسين والأخ السيد حبيب مكي ، فعندما لا تكون مدة التعيين متساوية فأعتقد أن العبارة بها خلل ، وأعتقد أنه يجب أن يعين جميع أعضاء مجلس الإدارة بنفس الآلية وليس بآليات مختلفة ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ إبراهيم بشمي .


العضو إبراهيم بشمي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أسأل : ما الحكمة من أن تكون عضوية نصف الأعضاء لمدة 4 سنوات والنصف الآخر لمدة 3 سنوات ؟ لكي نفهم البند فهمًا صحيحًا ومن ثم نوافق عليه ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، لو سمع الأخ إبراهيم بشمي كلامي في بداية الحديث لما سأل هذا السؤال ولكنْ سأعيد الكلام مرة أخرى ، الحكمة من اختلاف المدة هي وجود بعض أعضاء مجلس الإدارة الأول في مجلس الإدارة الثاني حتى يتسنى لهؤلاء الأعضاء الاستمرار في برنامج عمل مجلس الإدارة ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية .

العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أفهم البند كالتالي : سيصدر مرسوم بشأن تشكيل مجلس الإدارة ، وسوف يُذكر في المرسوم بأن الرئيس و4 من أعضائه ستكون مدة عضويتهم 4 سنوات ، و4 أعضاء آخرين ستكون مدة عضويتهم 3 سنوات ، وفي نهاية الـ 3 سنوات سيصدر بشأن تشكيل مجلس الإدارة مرسوم آخر بتجديد مدة العضوية لـ 4 أعضاء من المجلس لمدة 4 سنوات أخرى أو يؤتى بغيرهم ، بحيث سيستمر الأعضاء الأربعة الأوائل إلى دورة أخرى حتى يحدث باستمرار أن مجموعة من الأعضاء يبقون لمدة سنة واحدة وإن تغير نصف عدد أعضاء المجلس ، وهذا ليس ببدعة لأن هناك أكثر من مجلس آخر في البحرين يتم تشكيله بنفس الطريقة بحيث يكون التشكيل على  أساس أن جزءًا منهم يعين لمدة كاملة والجزء الآخر يعين لمدة أقل ، ويصدر بشأنه مرسوم بتعيين المدد ، وأعتقد أن أحد الأمثلة هو هيئة تنظيم الاتصالات ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، إذا كانت الفكرة هي ضمان الاستمرارية في مجلس الإدارة فمن الممكن إعادة تعيينهم مرة ثانية في مجلس الإدارة الجديد ، فاعتراضنا ليس على مدة الـ 3 أو 4 سنوات وإنما على تحديد مدة موحدة لجميع أعضاء مجلس
الإدارة ، ومن الممكن عندما تنتهي مدة مجلس الإدارة ويعين مجلس جديد ؛ أن يُبقى على بعض الأعضاء القدماء لضمان الاستمرارية في العمل ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ يوسف خلف المستشار القانوني بمجلس التنمية
الاقتصادية .

المستشار القانوني بمجلس التنمية الاقتصادية :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الواقع أعتقد أن الأخ جمال فخرو وضح المسألة بصورة جلية ولكن يبدو أن الخلاف يكمن حول عضوية الأعضاء وهو هل يتم تعيين كافة الأعضاء لمدة 4 سنوات ، ومن ثم يجدد لبعضهم ولا يجدد للبعض الآخر ؟ معنى ذلك أنه سوف يكون هناك إلزام بتغيير العضوية لمجموعة من الأعضاء والإبقاء على عدد من الأعضاء ، وقد لا يكون هذا السيناريو مطروحًا . إن الهدف من وراء هذا النص هو ألا يتغير أعضاء مجلس الإدارة الـ 9 كافة مرة واحدة ، وبالتالي يأتي مجلس إدارة جديد تمامًا ويستمر العمل ، لنعطِ مثالاً : عُين 9 أعضاء في مجلس الإدارة ، وهناك نية لإعادة تشكيل مجلس الإدارة كاملاً ، ففي هذه الحالة سيعفى 4 أعضاء من مناصبهم في المجلس بعد 3 سنوات ، والأعضاء الخمسة الآخرون سيعفون من مناصبهم بعد سنة واحدة ، فبالتالي هذه هي الفترة الانتقالية للأعضاء الأربعة الجدد بحيث يكونون قد عملوا مع الأعضاء الخمسة الباقين ، فعند إعادة تشكيل مجلس الإدارة بالكامل سيكون هناك اتساق بين عدد من الأعضاء والأعضاء الآخرين ، ومثلما تفضل الأخ جمال فخرو فكثير من هذه المسائل موجودة في بعض الهيئات ، وقانون المحكمة الدستورية ينص على أن عددًا من الأعضاء يُعين لمدة 9 سنوات والعدد الآخر يُعين لمدة 6 سنوات ، على ألا يتم استبدال مجلس الإدارة بالكامل ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، إضافة إلى ما ذكره الأخ المستشار القانوني بمجلس التنمية الاقتصادية فإنه إذا كان الأعضاء التسعة قد عينوا لمدة 4 سنوات ومن ثم تجدد لهم العضوية في مجلس الإدارة الثاني لمدة 4 سنوات أخرى ، فهل هذا معقول ؟! ففي هذه الحالة لماذا نسمح أن تكون عضوية قسم منهم لمدة 8 سنوات ، والقسم الآخر لمدة 4 سنوات ؟ وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أوضح للأخ مقرر اللجنة الإرباك الذي سيحصل نتيجة للشعور الذي سينتاب الأعضاء من الناحية النفسية والمعنوية أيضًا ، وفي القانون قرر مقدمًا التمييز والمفاضلة بين أعضاء ينتمون إلى مؤسسة واحدة ، وإن عدم إعادة التعيين للبعض بعد انتهاء المدة - مدة المجلس - هو أسلم ولن يولد هذا الشعور عند الأعضاء بالمفاضلة ، فعلى أي أساس يعين البعض لمدة 4 سنوات والبعض الآخر لمدة 3 سنوات ؟ أي ما هي المعايير التي على أساسها يعين هؤلاء لمدة 3 سنوات والآخرين لمدة 4 سنوات ؟ سيحصل شعور بين أعضاء مجلس الإدارة بالمفاضلة
والتمييز ، وأنا أعتقد أن المساواة بين الأعضاء في مدة التعيين هو الأسلم لسير العمل في مجلس الإدارة ، وأن يكون العمل على أساس المساواة والأخوّة في مجلس الإدارة بدلاً من الشعور بالمفاضلة والتمييز . فأنا أقترح أن يعينوا جميعًا لمدة 4 سنوات ويتم تجديد عضوية نصف الأعضاء أو 4 منهم مع الرئيس لمدة 4 سنوات أخرى ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، ذكر الأخ عبدالحسن بوحسين هذا الاقتراح على أساس أنه يتحاشى المفاضلة والتمييز ، أليس هناك تمييز في تجديد العضوية لبعض الأعضاء لمدة 4 سنوات أخرى والبعض الآخر لمدة 4 سنوات فقط ؟! معنى ذلك أنه يجب على من يعين قسمًا من أعضاء مجلس الإدارة الأول أن يعين أيضًا مجلس الإدارة الثاني وهي لمدة 4 سنوات أخرى ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، نحن تركنا الخط العام لهذا البند وتوجه نقاشنا إلى
الاستثناء ، النص واضح ويقول : " تكون مدة العضوية في مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة لمدة مماثلة " هذا هو الخط العام . الاستثناء فقط - كما نفهمه - ورد في مجلس الإدارة الأول باعتبار أنه مجلس التأسيس ، ويتطلب الاستمرارية حتى يستطيع أن ينقل العمل كمجلس تأسيسي أول للمجلس اللاحق حتى يستمر العمل كما ينبغي ، وتبدأ دورة العمل وتبدأ عجلة مجلس الإدارة بصورة صحيحة ومطلوبة ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .


العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، وددت أن أوضح أنه فعلاً سيكون هناك إرباك في العملية ، فبدلاً من وضع مدة العضوية لمدة 3 أو 4 سنوات سيكون هناك عُرف أن كل 4 سنوات يتم تجديد العضو أو تغييره أو إبقاؤه ، لكن عندما نتبع الأسلوب الذي ينص عليه هذا البند فمعنى ذلك لو بدلنا بعض الأعضاء في أوائل السنة الرابعة فيجب علينا أن نبدل بعض الأعضاء في السنة السابعة وليس في السنة الثامنة حتى لا تكون المدة أكثر من 8 سنوات ، عندئذ ستكون لدينا أرقام وسنين في المستقبل فردية وزوجية ، بينما الأفضل - حتى لا يحدث هذا الإرباك - أن نوحد السنوات ، ونحن نعرف أن القصد من هذا البند هو ضمان الاستمرارية وتغيير الوجوه فهذا ممكن أن يحدث كل 4 سنوات إذا قمنا بتوحيد المدة ، وعلينا ألا نعقد المسائل ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .

العضو منصور بن رجب :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لتعيين المدة بـ 3 و4 سنوات فنحن لا نؤيد هذا الشيء لأنه خلاف للقاعدة ، والمثال الذي ذكره الأخ جمال فخرو يمكن أن يوجد في مؤسسة أو غيرها . وبالنسبة لمجلس الإدارة الأول فإنه يعين فيه الأعضاء لمدة 4 سنوات ومن ثم يعاد التشكيل مرة ثانية لمجلس الإدارة الثاني ، فالأفضل أن يعاد هذا التشكيل لصاحب القرار - وهو العضو السابق - الذي يكون عنده الخيار الأوسع ، لماذا نقرر لبعض الأعضاء مدة عضويتهم بـ 4 سنوات والباقي تنتهي مدة عضويتهم بعد3 سنوات ؟ فعندما يعاد تشكيل مجلس الإدارة يختار صاحب القرار من يكون بديله ، فأنا مع رأي الأخت الدكتورة بهية الجشي والأخ عبدالحسن بوحسين وبقية الإخوة ولا أرى أي مبرر للرأي القانوني ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .


العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، هذا البند يقسم المجلس إلى مجموعتين : مجموعة من الأعضاء مدة عضويتهم 4 سنوات ، ومجموعة من الأعضاء مدة عضويتهم 3 سنوات . بالنسبة للمجموعة الأولى إذا تم تعيين أحد أعضائه في المجلس القادم لمدة 4 سنوات أخرى فستكون مدة عضويته في المجلس 8 سنوات ، أما بالنسبة للمجموعة الثانية إذا تم تعيين أحد أعضائه في المجلس القادم لمدة 4 سنوات أخرى فستكون مدة عضويته في المجلس 7 سنوات ، فهناك فرق بين المجموعتين في المدة ! فالأفضل أن يعين الأعضاء كلهم بنفس المدة ، وإذا كان هناك تبديل أو تجديد فسيكون بإصدار مرسوم ،
وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية .

العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً : يجب علينا أن نتفق بأن هناك فلسفة في هذا التعيين بهذه بالطريقة ، وهي فلسفة الاستمرارية لأنه في جميع الأحوال عند تغيير أي مجلس إدارة يجب أن يكون فيه 4 أعضاء من المجلس السابق ، وهذا الشيء مهم لأن مبدأ الاستمرارية هو الأساس في هذه الفلسفة . ثانيًا : هذا المجلس سيكون فقط لدورتين ، فعندما أصدر قرارًا بتعيين 9 أعضاء لدورتين فإنني حتمًا إما أن أكون ملزمًا بأن أبقي هؤلاء التسعة لدورة أخرى أو أن يكون هناك أشخاص فقط لدورة واحدة ، لأنني إذا اضطررت في نهاية الدورة الثانية إلى أن أغير الأعضاء فيجب علينا تقليل المدة التي قد يقضيها أي عضو وحصرها في 4 سنوات فقط ، ولن تتمدد المدة إلى 7 سنوات لأنه في نهاية الفترة الأولى سيكون لدينا 9 أعضاء فإما أن نعينهم مرة أخرى وبالتالي في نهاية الفترة الثانية لن يبقى لدينا أحد وسينتهي مبدأ الاستمرارية ، أو في نهاية الفترة الأولى سوف نعين 4 أعضاء لمدة 4 سنوات ومن ثم أعفي جزءًا منهم وبالتالي سوف أحرم المجلس من خبرة 4 أعضاء أو أقل أو أكثر لكي يتغيروا بعد نهاية السنة الرابعة لأنه لا يجوز أن يستمر الأعضاء في السنوات اللاحقة ؛ لذلك ارتأى المشرع أن يكون الحد الأقصى من خبرة هذه المجموعة 7 سنوات وسيستبدلون ككل بعد 7 سنوات ، لذا أرجو أن نتمعن في العملية ولا نستعجل في الأمور . صحيح أن هذه الفكرة لم نعتد عليها ولكن - سيدي الرئيس - تتذكر شخصيًا أنك كنتَ عضوًا في مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين ، وكان التشكيل آنذاك بحيث يتم تبديل نصف أعضاء الغرفة كل سنتين ، وكان من أفضل الطرق السارية آنذاك . والآن في البحرين استحدثنا هذه الطريقة كما ذكرت في هيئة تنظيم الاتصالات ، ونحن هنا قيدنا المدة للمجلس ، ولم نقيد المدة لفترتين زمنيتين بحيث نقول 4 سنوات و4 سنوات والاستمرار هكذا إلى ما بعد الفترة الأولى والثانية ، لذا أرجو من الإخوة أن يتأكدوا أن الاقتراح الذي اقترحوه سوف يحرم 4 أعضاء من الاستمرار لمدة زمنية أخرى ، وسيكون حتمًا 4 أعضاء فقط لمدة 4 سنوات ومن ثم يتم استبدالهم بالكامل ويأتي أعضاء آخرون ، وهذا بالذات في الدور الأول وبعد ذلك سوف تكون الاستمرارية ، فالأفضل أن نعطي الأعضاء الأربعة 7 سنوات كحد أقصى بدلاً من أن نعطيهم 4 سنوات ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .

العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، مع احترامي لرأي الأخ جمال فخرو ولجنة الشئون المالية والاقتصادية ، إلا أنني أجد نفسي أشارك زملائي الذين ينادون بضرورة أن تكون مدة العضوية موحدة لجميع الأعضاء ، وعند نهاية الدورة يعاد تشكيل المجلس وذلك بإبقاء الرئيس و4 من الأعضاء في الدورة الثانية ، وهذا سيضمن الاستمرارية في
العمل ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن الإخوان قد التبس عليهم فهم معنى هذا
البند ، فالقسم الذي يُعين لمدة 3 سنوات يكون للفترة الأولى فقط ، ومعنى ذلك أن أي تجديد آخر من بعد ذلك سيكون لمدة 4 سنوات سواء كان العضو من القسم الأول أو
 الثاني ، ومجلس الإدارة الأول فقط هو الذي ستكون مدة عضويته 3 سنوات ، ولكن باعتقادي أن يفرض تعيين أعضاء مجلس الإدارة كلهم لمدة 8 سنوات فهذا غير
 صحيح ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ راشد السبت .

العضو راشد السبت :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي اقتراح بعد سماعي لمداخلات الإخوان هو :
 " تكون مدة العضوية في مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة لمدة مماثلة ، إلا أنه بالنسبة لمجلس الإدارة الأول يستمر خمسة من أعضائه لمدة أربع سنوات أخرى " ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ إبراهيم نونو .

العضو إبراهيم نونو :
شكرًا سيدي الرئيس ، هذا المجلس يتكون من 4 أعضاء يرشحهم مجلس الوزراء وهذا هو القسم الأول ، والقسم الثاني : عضو يرشحه مجلس التنمية
الاقتصادية ، والقسم الثالث : عضوان ترشحهما غرفة تجارة وصناعة البحرين ، والقسم الرابع : عضوان يرشحهما الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ، فأعتقد أن مجلس النواب كان يشير إلى أن الأعضاء الأربعة الذين سيستمرون في مجلس الإدارة للفترة الثانية سيمثلون أقسامهم ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .

العضو منصور بن رجب :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن الكل يعرف أن هذا المشروع مشروع وطني وجبار والكل ينتظر أن يرى النور ، لكن نريد أن يصدر هذا القانون كاملاً وغير
ناقص بحيث يكون أعضاء مجلس الإدارة كلهم متساوين في الحقوق والواجبات ، فلا تكون مدة عضوية شخص 4 سنوات والآخر 3 سنوات ، فالآخر عضو في مجلس الإدارة وله حق مثلما لكل عضو حق في العضوية ، فهذا المجلس محدد بنوعيته وكفاءة الأشخاص الذين سيكونون أعضاء فيه من جهات معينة ، وبالتالي هؤلاء يعتبرون
خبراء ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ يوسف خلف المستشار القانوني بمجلس التنمية
الاقتصادية .


المستشار القانوني بمجلس التنمية الاقتصادية :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الواقع أنا لا أرى أي تمييز بين أعضاء مجلس
الإدارة ، نحن نتكلم عن 4 أعضاء من مجلس الإدارة في المرة الأولى فقط حيث سيعينون لمدة 3 سنوات ، ولا أعتقد أن هذا المجلس الإداري سيكون أخطر من المحكمة الدستورية التي تنص المادة 3 من قانون إنشائها على ما يلي : " تشكل المحكمة الدستورية من 6 أعضاء يعينون بأمر ملكي لمدة 9 سنوات غير قابلة للتجديد ، ويكون أول تشكيل للمحكمة من الرئيس و3 أعضاء لمدة 9 سنوات ، ويعين الثلاثة الآخرون لمدة 6 سنوات ، ثم يتم التعيين بعد ذلك لـ 9 سنوات " ، هل المحكمة الدستورية حينما أصدرت وأنشأت قوانينها وضعت تمايزًا بين أعضائها واختلافًا في حقوقهم لأن بعضهم عينوا لمدة 9 سنوات والبعض الآخر لمدة 6 سنوات ؟! هذا فقط بالنسبة لأول مجلس إدارة ، وفيما بعد سوف يتساوون في الحقوق . فيما يتعلق بالمقترح الآخر الذي يقول يتم التجديد تلقائيًا للرئيس و4 أعضاء ، أود أن أوضح أن تعيينهم يتم عن طريق الجهات التي خولها القانون ، والقانون يتحدث عن أن غرفة تجارة وصناعة البحرين هي التي تختار أعضاءها ، فأنا لا أستطيع أن أفرض على الغرفة أن تلتزم باختيار ذات الممثلين ، وكذلك الأمر فيما يتعلق بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وبقية الجهات ، فبالتالي أعتقد أن النص واضح ليس فيه أي لبس ، وأن هذا التوجه جيد ليكون هناك تواصل بين أعضاء مجلس الإدارة قبل أن يتم إعادة التشكيل بالكامل أو أن نضع نصًا إلزاميًا في القانون بأن تكون مدة عضوية بعض الأعضاء 8 سنوات ، فالنص الذي أقره مجلس النواب واضح ويحقق الغرض الذي يريده الإخوان ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، مع احترامي لما قيل من وجهات نظر إلا أننا هنا نتحدث عن مجلس إدارة ، ومجلس الإدارة هنا في هذه الحالة يصدر بتشكيله مرسوم من جلالة الملك ، وما أشار إليه الأخ جمال فخرو بخصوص مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين فإن أعضاءه يشكلون عن طريق الانتخاب وليس عن طريق التعيين ، وما أشار إليه الأخ يوسف خلف المستشار القانوني بمجلس التنمية الاقتصادية أيضًا بخصوص المحكمة الدستورية يتعلق بتعيين موظفين ، بينما هنا نتحدث عن تشكيل مجلس إدارة ، وجرت العادة على أن تشكل مجالس الإدارات دائمًا بمرسوم ، وأن يكون جميع الأعضاء متساوين في هذا الشأن ، وبالتالي فإن أي اختلاف في تحديد المدة لأي منهم سيكون تمييزًا بين الأعضاء وهذا غير جائز ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أنه التبس الأمر لدى بعض الإخوان ، فأعضاء غرفة تجارة وصناعة البحرين يتم ترشيحهم من قبل الغرفة وليس عن انتخابهم ،
وشكرًا .


النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، وددت أن أتساءل : ما هي المعايير التي على أساسها سيتم اختيار 4 أعضاء للاستمرار لمدة 4 سنوات وبقية الأعضاء لمدة 3 سنوات ؟ هل هناك معايير محددة كالكفاءة ؟ ثم هناك 4 أعضاء يرشحهم مجلس الوزراء ، هل هؤلاء الأربعة لهم الأفضلية لتكون مدة عضويتهم لمدة 4 سنوات ، والبقية لمدة 3 سنوات ؟! هناك الكثير من الاستفسارات تثير بعض الشكوك في هذا الموضوع ، فاستمرار العضوية لمدة 4 سنوات للبعض والبعض الآخر لمدة 3 سنوات فهذا سيخلق إرباكًا في العملية وسيعرقل عملية إعادة التعيين في المستقبل لمدد مماثلة ، ثم كيف سترجع في المستقبل لتكون لديك مدد متساوية مادمنا أقررنا خلاف ذلك منذ البداية ؟! وشكرًا .


النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، الفترة الأولى فقط مدة عضويتها 3 سنوات لمجموعة معينة والباقي دائمًا تكون عضويتهم لمدة 4 سنوات ، وستكون كل الفترات لمدة 4 سنوات . منْ الذي يحدد مدة العضوية 3 سنوات لعدد من الأعضاء ؟ هناك جهات معينة ترشح هؤلاء الأعضاء ويصدر بشأن ذلك مرسوم ، والترشيح يأتي من غرفة تجارة وصناعة البحرين ومن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ومن الجهات المعنية . أما في الفترة الثانية إذا حدث هناك اتفاق بين هذه الجهات فستكون مدة عضوية جهة من هذه الجهات 3 سنوات ، وقد يكون هناك اتفاق ما بين الأعضاء - مثلاً - بأن عضوًا من غرفة تجارة وصناعة البحرين ستكون عضويته لمدة 3 سنوات والآخر لمدة 4 سنوات وكذلك بالنسبة للجهات الأخرى ، فأعتقد أن النص واضح جدًا ، وشكرًا .


النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل .

وزيـــــر العمـــــــل :
شكرًا معالي الرئيس ، أريد أن أسأل الإخوة والأخوات الذين يرون أنه يتم تعيين مدة عضوية جميع أعضاء مجلس الإدارة لمدة 4 سنوات ، ويتم التجديد فيما بعد لنصفهم إذا أراد جلالة الملك ذلك : لنفترض أن المجلس الأول انتهت مدته وهي 4 سنوات ولم ترشح الجهة المعنية نفس الأشخاص ، هل يرى الأعضاء أن المجلس الثاني سيكون من ممثلي مجلس الوزراء فقط ولهم الاستمرارية لمدة 8 سنوات ؟ على العكس النظام المقترح ستعطى الفرصة لكل الأطراف ممثلي المجلس بأن يكونوا ضمن المجموعة التي تضمن الاستمرارية ، وإذا لاحظ الإخوان هذه النقطة فسيرون أن المشرع في الواقع عمل نوعًا من الضمانة ، وهذا هو الأسلوب الحديث في تشكيل مجالس الإدارة ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جواهري .

العضو عبدالرحمن جواهري :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي تعليق على ما تفضل به الأخ مقرر اللجنة ، فالمرسوم الصادر هو الذي يحدد مدة عضوية كل الأعضاء وليس المجلس هو الذي يختار الأعضاء أو التفاهم بينهم ، أردت أن أوضح هذه النقطة فقط ، فالنص واضح جدًا بأن الاختيار يكون مسبقًا بمرسوم صادر وليس عن طريق التفاهم بين الأعضاء أو في مجلس الإدارة ، وهذا خلاف ما ذكر في مدة عضوية الأعضاء ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، من الذي يرشح هؤلاء الأعضاء ؟ ترشحهم الجهات المعنية المقصودة في هذا القانون ، وإنما المرسوم هو فقط الأداة في تعيينهم ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، ردًا على ما تفضل به سعادة الأخ وزير العمل في قوله أن يبقى مجلس الإدارة بدون أعضاء من الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وغرفة تجارة وصناعة البحرين في حالة أنهم لم يقوموا بالترشيح ؛ فالفقرة ب تقول إذا لم ترشح هذه الجهات المعنية عضوًا خلال 30 يومًا من تاريخ إخطارها بترشيح ممثلين عنها ، جاز للوزير أن يرشح عضوين ينتميان إلى كل جهة ، إضافة إلى ذلك فإن مجلس الإدارة لا يجتمع إلا بعد شهرين فلن يكون هناك مجال لأن يبقى مجلس الإدارة بدون أعضائه الأربعة أو غير المرشحين ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل .

وزيـــــــر العمـــــل :
شكرًا معالي الرئيس ، وددت أن أوضح للأخ السيد حبيب مكي أن للوزير أن يختار مرشحين إذا لم تُرشح هذه الجهات أحدًا ، وكان افتراضي أن هذه الجهات رشحت ولكن لم ترشح أحد الأعضاء الذين كانوا في المجلس الحالي ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ إبراهيم بشمي .

العضو إبراهيم بشمي :
شكرًا سيدي الرئيس ، الغرض من هذا البند هو الاستمرارية في مجلس
الإدارة ، فالخلل هنا - كما أعتقد - هو في الصياغة بحيث أحدثت نوعًا من (اللخبطة) في أذهان الإخوة الأعضاء  ، وبالذات بالنسبة للفترة الأولى للمجلس ، وعادة - مثلما ذكر الأخ جمال فخرو - تجدد عضوية نصف أعضاء المجلس تلقائيًا ويضم إليهم نصف الأعضاء الجدد ، وبهذه الطريقة ستستمر الخبرة ، فأنا أعتقد أن هناك ( لخبطة ) في الصياغة فقط ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

( لا توجد ملاحظات )

النائب الأول للرئيس :
لدي اقتراحات محددة وأبدأها باقتراح الأخ عبدالحسن بوحسين . تفضل بقراءة اقتراحك .

العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، طبعًا الهدف هو ضمان الاستمرارية - مثلما ذكر الأخ جمال فخرو - في  عضوية المجلس ، والمقترح هو : " تكون مدة العضوية في مجلس الإدارة أربع سنوات ، ويجوز تجديد مدة عضوية رئيس المجلس وأربعة من أعضائه لمدة مماثلة " ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على جواز نظر اقتراح الأخ عبدالحسن بوحسين ؟

( أغلبية موافقة )

النائب الأول للرئيس :
إذن سوف ننظر في هذا الاقتراح . تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، المجلس صوت على النظر في الاقتراح ، فالنقاش حاليًا حول هذا الاقتراح ، وإذا تعددت الآراء - أثناء النقاش - بشأن مناقشة هذا الاقتراح فقد يقدم اقتراح بإحالة الأمر إلى اللجنة وحينئذ يتم التصويت على هذا الاقتراح . ولكن خلال المناقشة يمكن أن ينتهي المجلس إلى قرار معين ، وشكرًا .


النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين بإعادة قراءة اقتراحك .

العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ،الاقتراح هو " تكون مدة العضوية في مجلس الإدارة أربع سنوات ويجوز تجديد مدة عضوية رئيس المجلس وأربعة من أعضائه لمدة مماثلة " ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، أريد أن أستفسر من الأخ عبدالحسن بوحسين : أين تكمن الاستمرارية في مجلس الإدارة إذا جُدِّد له لمدة مماثلة من بعد المدة الثانية ؟ لا توجد استمرارية ، والمقصود من الفقرة (ب) هو الاستمرار . نريد توضيحًا كي نضعه بعين الاعتبار ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية .

العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، هذا هو الكلام الصحيح فنص القانون ألزم بالاستمرارية على الأقل لمدة سنة واحدة بين المجموعة السابقة والمجموعة الحالية ، وهذا المقترح ليست به استمرارية ، وهذا هو الخوف . أنا لا أعرف سبب قلق الإخوان والأخوات من إعطاء بعض الأعضاء مدة ثلاث سنوات وغيرهم أربع سنوات ، فليس في ذلك عيب ، فأنت الآن مكلف بأداء عمل معين لمدة ثلاث سنوات وغيرك معك مكلف بأداء عمل معين لمدة أربع سنوات ، فليس في ذلك خطأ ، وفي أفضل الأحوال غيرك سيؤدي ثماني سنوات وأنت ستؤدي سبع سنوات ، لا أكثر ولا أقل . لكن الاقتراح المقدم الآن ليس فيه ضمانة للاستمرارية ، وهذا هو الإشكال الذي حاول النص الحالي التغلب عليه ، وهذا النص فيه ضمانة للاستمرارية على الأقل سنة واحدة بين السنوات الأربع السابقة وبين السنوات الأربع اللاحقة ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، الاستمرارية موجودة لأنه خلال أربع سنوات سيكون أعضاء المجلس هم التسعة ، وبعد انتهاء المدة سيبقى رئيس المجلس وأربعة أعضاء باستمرار والأربعة الآخرون سيخرجون من المجلس ، فالاستمرارية موجودة بوجود رئيس المجلس وأربعة أعضاء ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، كلام الأخ عبدالحسن بوحسين واضح إذ قال إنه في السنة الأولى سيكون الأعضاء التسعة موجودين وقسم منهم لهم فترة أخرى ثانية أي مدة أربع سنوات ثانية . فماذا يحصل بعد الفترة الثانية ؟ لا توجد استمرارية ،
وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ يوسف خلف المستشار القانوني بمجلس التنمية
الاقتصادية .

المستشار القانوني بمجلس التنمية الاقتصادية :
شكرًا معالي الرئيس ، اسمح لي بقراءة المقترح مثلما سمعته :" تكون مدة العضوية في مجلس الإدارة أربع سنوات ويجوز تجديد تعيين الرئيس وأربعة من الأعضاء لمدة مماثلة "، هل هذا هو المقترح ؟ إذا كان هذا المقترح ينص على أنه " ويجوز... " فمعنى ذلك إذا كان يجوز التجديد فإنه يجوز عدم التجديد ، فبالتالي هذا لا يخدم الغرض . وإذا كان التجديد للرئيس ولأربعة من الأعضاء فسنعود إلى السؤال الذي طرحته الأخت الدكتورة بهية الجشي : من سيحدد الأعضاء الأربعة ؟ لدي في المجلس ثمانية أعضاء غير الرئيس ، فمن هم الأعضاء الذين يجوز تعيينهم أو كما في المقترح أنه يجب إعادة تعيينهم وخصوصًا أن هناك أربعة أعضاء اثنان منهم يمثلون غرفة تجارة وصناعة البحرين واثنان يمثلون الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ؟ فأعتقد أن مسألة النص على الجواز غير مفيدة ومسألة تحديد الأشخاص الأربعة سيعودنا إلى نفس المشكلة التي ذكرتها الأخت الدكتورة بهية الجشي ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، نطلب إعادة البند ج إلى اللجنة ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .

العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا سيدي الرئيس ، للمقرر الحق في طلب إعادة البند ج إلى اللجنة ،
وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل .

وزيـــــر العمــــــل :
شكرًا معالي الرئيس ، إذا سمحت لي - معالي الرئيس - فلا أعتقد أن اللجنة ستأتي بجديد ، فهي ناقشت الموضوع وهو موضوع مهم نوقش في مجلس النواب ونوقش في مجلسكم والهدف هو ضمان استمرارية الخبرة في المجلس . هناك اقتراح مطروح فليصوت عليه ، وهذا راجع لكم ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، الأخ عبدالرحمن الغتم لديه نقطة نظام فليتفضل بطرحها .

العضو عبدالرحمن الغتم (مثيرًا نقطة نظام) :
شكرًا سيدي الرئيس ، إذا كان الأخ مقرر اللجنة قد طلب سحب الاقتراح وإعادته إلى اللجنة فإن الأمر ينتهي ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس (متسائلاً) :
الأخ مقرر اللجنة هل أنت مصر على إعادة البند إلى اللجنة ؟

العضو جميل المتروك (مجيبًا) :
نعم .

النائب الأول للرئيس :
إذن يعاد البند ج إلى اللجنة بناءً على طلب مقرر اللجنة . هل هناك ملاحظات على البند د ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذا البند ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن يقر هذا البند . هل هناك ملاحظات على البند هـ ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذا البند ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن يقر هذا البند . هل هناك ملاحظات على البند و ؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أوافق اللجنة على الموافقة على قرار مجلس النواب بالاستماع إلى العضو فيما نسب إليه ، ولكن أتساءل هنا : هل يجب أن يكون الإخلال بواجبات المنصب جسيمًا حتى يحاسب العضو ؟ بل عندما يخل بواجبات منصبه سواء كان خللاً جسيمًا أو غير جسيم فإنه يجب أن يحاسب ، فأعتقد أن وجود كلمة " الجسيم " في هذا الموضع غير صحيح وأقترح حذفها ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .

العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا سيدي الرئيس ، إن مجلس الإدارة هو المسئول الأول والأخير في تقدير مدى أو جسامة هذا الضرر الذي أحدثه هذا الشخص لإعفائه من هذا المنصب ، فهذا راجع أولاً وأخيرًا لمجلس الإدارة ، وأظن أن لدى مجلس الإدارة النزاهة والكفاءة الخاصة بالمحافظة على حقوق أعضائه وصيانتها ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، وددت أن أنبه إلى أن علينا قراءة البند بشكل متكامل : " وذلك في حالة إخلاله الجسيم بواجبات منصبه أو عجزه عن القيام بها أو إخلاله بواجب الأمانة والسلوك القويم " ، إذن هناك الكثير من الأسباب التي تدعو إلى اتخاذ مثل هذا الإجراء وليس حصرًا في الإخلال الجسيم ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس (متسائلاً) :
الأخت الدكتورة بهية الجشي هل أنت مصرة على حذف كلمة " الجسيم " ؟

العضو الدكتورة بهية الجشي (مجيبةً) :
نعم .

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على جواز نظر اقتراح الأخت الدكتورة بهية الجشي ؟

(أغلبية غير موافقة)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على البند و ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن يقر هذا البند . هل هناك ملاحظات على البند ز ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذا البند ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن يقر هذا البند . هل هناك ملاحظات على البند ح ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذا البند ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن يقر هذا البند . هل هناك ملاحظات على المادة 6 ككل ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو جميل المتروك :
المادة 7 : المهام والصلاحيات : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" (أ) مجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة على شئون الهيئة ورسم السياسات التي تسير عليها والإشراف على تنفيذها ، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا لمباشرة مهامها وصلاحياتها ، بما في ذلك : 1- اعتماد الخطة الوطنية بشأن سوق العمل . 2- وضع الأنظمة وإصدار اللوائح والقرارات واتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون . 3- اعتماد الهيكل التنظيمي وإصدار لائحة لتنظيم شئون العاملين بالهيئة تتضمن إجراءات وقواعد تعيينهم وترقيتهم ونقلهم وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم وإجراءات وأحكام تأديبهم وغير ذلك من شئونهم دون التقيد بأنظمة الخدمة المدنية ، وتحدد هذه اللائحة أخلاقيات وقيم العمل بالهيئة وحالات وشروط وأحكام الإفصاح عن الذمة المالية . 4- مراقبة مدى الالتزام بأحكام هذا القانون والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له . 5- اعتماد مشروع الميزانية السنوية للهيئة ، واعتماد حسابها الختامي المدقق . 6- قبول الهبات والإعانات - المشروطة وغير المشروطة - بما لا يتعارض مع أحكام القانون . 7- دراسة التقارير الدورية التي يقدمها الرئيس التنفيذي عن سير العمل بالهيئة ، وتقرير ما يلزم بشأنها . 8- القيام بالمهام والصلاحيات الأخرى التي يختص بها طبقًا لأحكام هذا القانون أو الأنظمة أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذًا له . (ب) يجوز لمجلس الإدارة أن يعهد إلى لجنة أو أكثر تشكل من بين أعضائه أو إلى رئيس المجلس أو أي من أعضاء المجلس أو الرئيس التنفيذي بأداء مهام محددة " . توصية اللجنة : - (أ) الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة (التي تتولى) بعبارة (المهيمنة على) الواردة في صدر الفقرة (أ) من هذه المادة ، ولكن مع الإبقاء على كلمة (السياسات) كما جاءت في النص الوارد من الحكومة ، وذلك تماشيًا مع ذات الصياغة الواردة في مشروع القانون الخاص بإنشاء صندوق العمل .
- استبدال كلمة (وضع) بكلمة (اعتماد) الواردة في صدر البند 1 ؛ ذلك لأن كلمة (وضع) تسمح لمجلس الإدارة بإجراء ما يراه من تعديل في حين أن كلمة (الاعتماد) تسلب مثل هذا الحق من مجلس الإدارة مما يضعف من دوره الرقابي على أعمال الرئيس التنفيذي الذي عهد إليه بوضع الخطة الوطنية بشأن سوق العمل . - استبدال كلمة (وضع) بكلمة (اعتماد) الواردة في صدر البند 3 ؛ وذلك وفقًا للتعليل الوارد أعلاه في البند رقم (1) . - استبدال كلمة (وضع) بكلمة (اعتماد) الواردة في صدر البند 5 ؛ وذلك وفقًا للتعليل المذكور سابقًا. وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل :
" (أ) مجلس الإدارة هو السلطة العليا التي تتولى شئون الهيئة ورسم السياسات التي
تسير عليها والإشراف على تنفيذها ، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا لمباشرة مهامها وصلاحياتها ، بما في ذلك : 1- وضع الخطة الوطنية بشأن سوق العمل . 2- وضع الأنظمة وإصدار اللوائح والقرارات واتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون . 3- وضع الهيكل التنظيمي وإصدار لائحة لتنظيم شئون العاملين بالهيئة تتضمن إجراءات وقواعد تعيينهم وترقيتهم ونقلهم وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم وإجراءات وأحكام تأديبهم وغير ذلك من شئونهم دون التقيد بأنظمة الخدمة المدنية ، وتحدد هذه اللائحة أخلاقيات وقيم العمل بالهيئة وحالات وشروط وأحكام الإفصاح عن الذمة المالية . 4- مراقبة مدى الالتزام بأحكام هذا القانون والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له . 5- وضع مشروع الميزانية السنوية للهيئة ، واعتماد حسابها الختامي المدقق . 6- قبول الهبات والإعانات - المشروطة وغير المشروطة - بما لا يتعارض مع أحكام القانون . 7- دراسة التقارير الدورية التي يقدمها الرئيس التنفيذي عن سير العمل بالهيئة ، وتقرير ما يلزم بشأنها . 8- القيام بالمهام والصلاحيات الأخرى التي يختص بها طبقًا لأحكام هذا القانون أو الأنظمة أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذًا له . ب - يجوز لمجلس الإدارة أن يعهد إلى لجنة أو أكثر تشكل من بين أعضائه أو إلى رئيس المجلس أو أي من أعضاء المجلس أو الرئيس التنفيذي بأداء مهام محددة " .

النائب الأول للرئيس :
سنصوت على المادة فقرة فقرة ، فهل هناك ملاحظات على الفقرة أ ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه الفقرة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه الفقرة . هل هناك ملاحظات على البند 1 ؟ تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، عندما نستبدل كلمة " وضع " بكلمة " اعتماد " فسنحتاج إلى جهة أو مرجعية لنرجع إليها لتعتمد هذه الخطة . يقول النص كما جاء من الحكومة : " اعتماد الخطة ... " وهنا " وضع الخطة ... " ، ووضع الخطة يحتاج إلى جهة تعتمد هذه الخطة وتمضيها ، وليس هناك جهة تعتمد هذه الخطة ، وبالتالي أعتقد أن كلمة " اعتماد " يمكن أن تكون أكثر صوابًا ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ يوسف خلف المستشار القانوني بمجلس التنمية
الاقتصادية .

المستشار القانوني بمجلس التنمية الاقتصادية :
شكرًا معالي الرئيس ، الواقع أن كلمة " اعتماد " هي الأصح باعتبار أن إعداد هذه اللائحة هو من اختصاص الرئيس التنفيذي ، ويمكن أن نبقي على كلمة " إعداد " عند الرئيس التنفيذي ، ونضع كلمة " وضع " عند مجلس الإدارة ، ولكن الصحيح هو الاعتماد بحيث إنه لا يُقتصر على وضعها وبالتالي يحتاج إلى جهة عليا لإصدار قرار باعتمادها وإنما هو الجهة التي تعتمد ، وأعتقد أن كلمة " اعتماد " لا تعني سلب حق مجلس الإدارة في إجراء أي تعديل يراه ، ولا تعني كلمة " اعتماد " أخذه كما هو بصمًا أو ختمًا على ما يقوم به الآخرون ، فمجال الاعتماد أكبر ويحتاج إلى قرار مجلس الإدارة للموافقة عليه ، فكلمة " اعتماد " أفضل من كلمة " وضع " ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية .

العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، المجلس في الجلستين الماضيتين قرر بأن كلمة " اعتماد " لا تعطي مجلس الإدارة الحق في تعديل ما يقدم إليه من اقتراحات ، فأعتقد أنه يجب على هذا المجلس أن يثبت في فهمه للألفاظ واستخدامها . اتفقنا في تلك الجلسة بأن الرئيس التنفيذي " يقترح " ومجلس الإدارة " يضع " ، وهذا ما اتفقنا عليه في مشروع قانون إنشاء وتنظيم هيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض ، وتوافقنا في ذلك مع الإخوان في مجلس النواب ؛ لأن ذلك التعديل أتى من مجلس النواب بأن أعطوا حق الاقتراح للرئيس التنفيذي وأعطوا حق الوضع لمجلس الإدارة وخاصة بعد أن تم استبعاد اعتماد تلك القرارات من قبل مجلس الوزراء . أنا أرى أن على هذا المجلس أن يقرر الإبقاء على الألفاظ المستخدمة كما استخدمها قبل أسبوعين ولا يغيرها بين جلسة وأخرى ، واتفقنا أيضًا على أن كلمة " وضع " تشمل الاعتماد وحق التعديل في حين أن كلمة " الاعتماد " لا تعطي المجلس حق التعديل ، هذا فهمنا لهذه المادة . وبالتالي أرجو من المجلس أن يتمسك بتفسيره لهذه الكلمة كما عمل في جلستين سابقتين ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل .

وزيــــــر العمـــــل :
شكرًا معالي الرئيس ، أعتقد أنه ليس هناك فرق بين كلمة " اقتراح " وبين كلمة " وضع " . الأخ جمال فخرو قال إن حق الاقتراح للرئيس التنفيذي وحق الوضع لمجلس الإدارة ، ومجلس الإدارة ليست لديه خطة بل الهيئة وجهازها التنفيذي يضعان الخطة ومجلس الإدارة يناقشها ويحذف ويضع ومن ثم يعتمدها ، بمعنى إذا كان هذا المجلس هو الذي يضعها ، فمن سيعتمدها ؟ لذا أرى أن التعديل الذي جاءت به اللجنة في غير مكانه ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، بلاشك أن ما جاءت به اللجنة سواء كلمة " وضع " أو
كلمة " اقتراح " هو في الحقيقة أقل درجة من " الاعتماد " وخاصة عندما نتحدث عن مجلس الإدارة وهو السلطة العليا ، وهذه السلطة تتولى الشئون ورسم السياسات والإشراف وغير ذلك ، فلذلك أعتقد أن كلمة " اعتماد " هي الأصح ؛ لأن السلطة العليا هي التي تعتمد دون أن تضع أو تقترح . ومن هنا فإنه إذا كانت السلطة العليا هي التي تضع فمن يعتمد هذه اللوائح إذا كانت صادرة من سلطة أقل منها درجة ؟ هل هو مجلس الوزراء ؟ وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، ردي على اللجنة هو ما كتبته هي بنفسها في توصيتها حيث ذكرت : " في حين أن كلمة " الاعتماد" تسلب مثل هذا الحق من مجلس الإدارة مما يضعف من دوره الرقابي على أعمال الرئيس التنفيذي الذي عُهِد إليه بوضع الخطة الوطنية ... " أكرر " بوضع الخطة الوطنية " ، أي أن ما يفهم مما ذكرته اللجنة هو أن الرئيس التنفيذي يضع الخطة الوطنية لسوق العمل ، فإذا كان الرئيس التنفيذي هو الذي يضع الخطة فهل مجلس الإدارة يضع الخطة أيضًا ؟ أعتقد أن هناك التباسًا في الوضع ؛ ولذا أرى أن المجلس يعتمد ما وضعه الرئيس التنفيذي وليس تكرار الوضع ، فالعبارة التي أتت بها الحكومة أوضح مما جاءت به اللجنة . إضافة إلى ذلك إذا كان المجلس يضع الخطة فمن الذي يعتمدها ؟ وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .

العضو الدكتور حمد السليطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتصور أن كلمتي " وضع" و" اعتماد " هما في نفس الخط ، فالرئيس التنفيذي يضع ومجلس الإدارة يعتمد أو يقر . لابد من أن يكون هناك قرار من مجلس الإدارة وهو قرار الخطة ، فإذا رأت اللجنة أن كملة " الاعتماد " تسلب الحق - وأنا لا أرى أنها تسلب الحق من مجلس الإدارة في تعديل الخطة - وأنها كلمة قوية فبإمكانها استبدالها بإقرار الخطة ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .

العضو منصور بن رجب :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أنه بعد توضيح سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل فالأمر واضح ويجب أن نأخذ برأي الحكومة ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، من المتعارف عليه أن مجلس الإدارة ليس جهة تنفيذية ولا يقوم بوضع الخطة وإنما يقوم باعتمادها ، والجهاز التنفيذي هو الذي يقوم باقتراح أو وضع الخطط ومن ثم يقوم برفعها إلى مجلس الإدارة لدراستها واعتمادها . فالنص الحكومي الأصلي الموجود هو الصحيح وأقترح التصويت عليه ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .

العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أنه مادمنا قد أقررنا في الفقرة أ بأن مجلس الإدارة هو السلطة العليا فلو قلنا هو السلطة فقط فيمكن أن نقول إن مجلس الإدارة يضع ومجلس الوزراء يعتمد ، ولكن مادمنا أقررنا أن مجلس الإدارة هو السلطة العليا فهو الذي يعتمد هذه القرارات والرئيس التنفيذي هو الذي يضع كما سيرد لاحقًا ،
وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية .


العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، نحن في اللجنة عندما عدلنا هذا التعديل فإنما اهتدينا بقرار هذا المجلس في جلستين سابقتين ولم نأتِ به من عندنا ، والقرار الآن عند المجلس فإذا أراد أن يعدل رأيه قبل أسبوعين فالأمر له ، وليس المجال للتمسك بالرأي وإنما المجلس هو الذي غير اللفظ من " اعتماد " إلى " وضع " ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على البند 1 بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية غير موافقة)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذا البند كما جاء من الحكومة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن يقر هذا البند . هل هناك ملاحظات على البند 2 ؟ تفضل الأخ جمال فخرو رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية .

العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، الآن هنا المحك . هذا البند يقول : " وضع الأنظمة وإصدار اللوائح والقرارات ... " ، فمن سيعتمدها بحسب تفسيركم - سيدي
الرئيس - قبل دقيقتين ؟ هل ستعدلونها إلى " اعتماد " ؟ وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ يوسف خلف المستشار القانوني بمجلس التنمية
الاقتصادية .

المستشار القانوني بمجلس التنمية الاقتصادية :
شكرًا معالي الرئيس ، المقصور بـ (الوضع) هنا هو (الإصدار) ، بينما باقي البنود التي تحدثت عن اختصاصات الرئيس التنفيذي فقد نصت على أنه يقترح . هذه البنود التي فيها كلمة " وضع " هي ليست من اختصاص الرئيس التنفيذي الذي يقوم بإعداد أو اقتراح لوائح بشأنها ، فبالتالي فإن كلمة " وضع " معناها أنه هو الذي يقوم بوضعها وإصدارها ، وهذه الكلمات ما هي إلا مترادفات ، فوضع الأنظمة وإصدار اللوائح والقرارات هي شيء واحد ، والرئيس التنفيذي هو الذي يصدر القرارات ؛ لأن الأنظمة تصدر في صورة قرارات ، والنظام - عادةً - يرفق فيه قرار باعتماد اللائحة وباعتماد النظام نفسه ، فالنص هنا واضح ويشمل كافة الأمور ، ولكن هناك تناقض بين أن نقول : وضع الهيكل التنظيمي وبين نص آخر يقول : يعد الرئيس التنفيذي الهيكل التنظيمي . بينما لا يوجد في النص الأصلي أي تناقض ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، عندما نقول إن المجلس هو السلطة العليا فإن ما يضعه المجلس هو ما يعتمده ، لكن عندما نقول إن هناك جهة أخرى تضع فيجب - عندئذ -أن تعتمد السلطة العليا ما تضعه الجهة الأخرى . هنا السلطة العليا هي التي وضعت وبالتالي اعتمدت ما وضعت وعليها الالتزام ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على البند 2 ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن يقر هذا البند . هل هناك ملاحظات على البند 3 ؟ تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، هذا البند ينطبق عليه ما قرره المجلس سابقًا بشأن
البند 1 ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل .

وزيــــــر العمـــــل :
شكرًا معالي الرئيس ، أرى ما رآه الأخ مقرر اللجنة ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أحببت أن أنبه إلى أنه في الصفحة 55 من تقرير اللجنة في جدول الأعمال في مهام الرئيس التنفيذي : البند 7 يقول : " إعداد مشروع الهيكل التنظيمي للهيئة وعرضه على مجلس الإدارة " ، بينما هنا فإن الإعداد والوضع هو شيء واحد . فمادام الأخ مقرر اللجنة تدارك هذا الموضوع فكفى ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .


العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، تكملة لما قالته الأخت الدكتورة بهية الجشي في الصفحة 55 فإن البند 8 يقول أيضًا : " إعداد مشروع الخطة الوطنية بشأن سوق العمل وعرضه على مجلس الإدارة " ...

النائب الأول للرئيس (موضحًا) :
اللجنة ليس لديها مانع من أن يبقى النص كما جاء من الحكومة .

العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
إذن أكتفي .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على البند 3 كما جاء من الحكومة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن يقر هذا البند . هل هناك ملاحظات على البند 4 ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذا البند ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن يقر هذا البند . هل هناك ملاحظات على البند 5 ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذا البند ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن يقر هذا البند . هل هناك ملاحظات على البند 6 ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذا البند ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن يقر هذا البند . هل هناك ملاحظات على البند 7 ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذا البند ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن يقر هذا البند . هل هناك ملاحظات على البند 8 ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذا البند ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن يقر هذا البند . هل هناك ملاحظات على الفقرة (ب) ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه الفقرة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه الفقرة . هل يوافق المجلس على هذه المادة ككل ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة ؟

العضو جميل المتروك :
المادة 8 : الاجتماعات : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" (أ) يجتمع مجلس الإدارة أربع مرات سنويًا على الأقل ويجوز لرئيس المجلس دعوته لاجتماع غير عادي في أي وقت . ويجب على رئيس المجلس دعوة المجلس لاجتماع غير عادي يعقد خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تسلمه طلبًا كتابيًا مسببًا من الوزير أو من عضوين على الأقل من أعضاء مجلس الإدارة أو من الرئيس التنفيذي أو من مدقق الحسابات الخارجي المعين طبقًا لحكم الفقرة (أ) من المادة (19) من هذا القانون . (ب) يجب في جميع الأحوال أن يتضمن الإخطار بالدعوة لعقد الاجتماع بيان الغرض منه وأن يرفق به جدول أعمال هذا الاجتماع . (ج) يحضر الرئيس التنفيذي كافة اجتماعات مجلس الإدارة وذلك باستثناء الحالات التي تحددها اللوائح الداخلية ، وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من أهل الخبرة أو ذوي الشأن لمناقشتهم والاستماع لآرائهم ، ولا يكون لأي من هؤلاء صوت
معدود . (د) يعين مجلس الإدارة أمينًا للسر يتولى إعداد جداول أعمال اجتماعات المجلس وتدوين محاضر اجتماعاته وحفظ جميع المستندات والسجلات الخاصة بالمجلس والقيام بما يكلفه به المجلس من مهام أخرى في مجال عمل الهيئة " . توصية اللجنة :
- إضافة عبارة (بواقع اجتماع واحد كل ثلاثة أشهر) بعد شبه الجملة (على الأقل) الواردة في صدر الفقرة (أ) من هذه المادة ؛ وذلك لضمان دورية الاجتماعات كل ثلاثة شهور . - حذف عبارة (أو من مدقق الحسابات الخارجي المعين طبقًا لحكم الفقرة (أ) من المادة (19) من هذا القانون) الواردة في عجز الفقرة (أ) من هذه المادة ؛ وذلك نتيجة للتعديل الجوهري الذي أدخل على المادة (19) ، حيث تم استبدال ديوان الرقابة المالية بالمدقق الخارجي . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " (أ) يجتمع مجلس الإدارة أربع مرات سنويًا على الأقل بواقع اجتماع واحد كل ثلاثة أشهر ويجوز لرئيس المجلس دعوته لاجتماع غير عادي في أي وقت . ويجب على رئيس المجلس دعوة المجلس لاجتماع غير عادي يعقد خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تسلمه طلبًا كتابيًا مسببًا من الوزير أو من عضوين على الأقل من أعضاء مجلس الإدارة أو من الرئيس التنفيذي . (ب) يجب في جميع الأحوال أن يتضمن الإخطار بالدعوة لعقد الاجتماع بيان الغرض منه وأن يرفق به جدول أعمال هذا الاجتماع . (ج) يحضر الرئيس التنفيذي كافة اجتماعات مجلس الإدارة وذلك باستثناء الحالات التي تحددها اللوائح الداخلية ، وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من أهل الخبرة أو ذوي الشأن لمناقشتهم والاستماع لآرائهم ، ولا يكون لأي من هؤلاء صوت معدود . (د) يعين مجلس الإدارة أمينًا للسر يتولى إعداد جداول أعمال اجتماعات المجلس وتدوين محاضر اجتماعاته وحفظ جميع المستندات والسجلات الخاصة بالمجلس والقيام بما يكلفه به المجلس من مهام أخرى في مجال عمل الهيئة " .
النائب الأول للرئيس :
سنصوت على المادة فقرة فقرة . هل هناك ملاحظات على التوصية الأولى بخصوص الفقرة (أ) ؟ تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، سؤالي : لماذا لا يترك أمر تحديد موعد الاجتماعات للائحة التنفيذية بدلاً من ذكر ذلك في صلب القانون مما يجعلنا نختلف مع الإخوان في مجلس النواب ؟ أعتقد أنه يمكن أن نرجئ ذلك ونتركه للائحة التنفيذية ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .

العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة للنص الحكومي فإنه يتضمن ما تفضلت به اللجنة وهو اجتماع واحد كل ثلاثة شهور حيث إن النص الحكومي يقول : " يجتمع مجلس الإدارة أربع مرات سنويًا... " أي أربعة اجتماعات كل ثلاثة شهور ، فليس هناك داعٍ للاختلاف مع الإخوة النواب ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل .

وزيــــر العمـــــل :
شكرًا معالي الرئيس ، لدي نقطتان : النقطة الأولى : الإشارة إلى عدد الاجتماعات في كل سنة أمر ضروري في القانون وليس في اللائحة التنفيذية ؛ لأن اللائحة التنفيذية ستنظم طبيعة إدارة الاجتماعات . النقطة الثانية : إن المشرع قال أربع مرات في السنة وقد تصبح ثلاثة اجتماعات في شهر واحد بحسب الضرورة ففي هذه الحالة على مجلس الإدارة أن يقرر ذلك ؛ لذا أرى أنه لا داعي لتعديل اللجنة ويمكن أن نرجع إلى النص الحكومي ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية .

العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، عندما نظرنا إلى هذا التعديل نظرنا إلى التعديل المقترح من الإخوان في مجلس النواب في قانون صندوق العمل . مشروعا صندوق العمل وهيئة سوق العمل أتيا بنفس النص من الحكومة ، والإخوان في مجلس النواب اشترطوا في مشروع صندوق العمل عقد ستة اجتماعات في السنة ، ونحن نعتقد أن ستة اجتماعات في السنة قد يكون كبيرًا أو أنه ليست هناك حاجة إلى ذلك ؛ ولذلك أبقينا على النص كما جاء من الحكومة بحيث تعقد أربعة اجتماعات في السنة ، ولكن أحببنا أن ينظم القانون ذلك بحيث يلزم المجلس بأن يجتمع مرة كل ثلاثة شهور على الأقل ؛ لأننا رأينا أن هناك مجالس - كما ذكر سعادة وزير العمل - تجتمع ثلاثة اجتماعات في شهر واحد وتترك الأمور إلى اجتماع أخير في نهاية السنة ، فهذا نوع من الإلزام والتقييد على مجلس الإدارة بأن يعقد على الأقل اجتماعًا دوريًا واحدًا كل ثلاثة شهور ، ولكن إذا أراد المجلس أن يجتمع 12 اجتماعًا آخر غير دوري فمن حقه ذلك ، وربطنا بين هذا الاجتماع الدوري والتقارير ربع السنوية التي سوف نأتي لها لاحقًا عندما نقول على المجلس أن يقرر الحسابات ويعرضها وغير ذلك . أتمنى على الإخوان أن يتفهموا أن هذا التعديل أتى لسببين : السبب الأول هو لكي يكون هناك ثبات لصندوق الهيئة ، والسبب الثاني هو إلزام المجلس بأن يجتمع مرة كل ثلاثة شهور لأن هناك حسابات ، ونحن نتكلم عن مجلس سيكون بيده غدًا على الأقل 200 مليون دينار في السنتين الأوليين ، فإذا لم يجتمع مرة كل ربع سنة ولم يوجد نظام لذلك فمعنى ذلك أن يختار المجلس فترة الاجتماع التي يريدها ، فأرجو تفهم الأمر والإبقاء على النص بتعديل اللجنة ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل .

وزيــــــــــــر العمل  :
شكرًا معالي الرئيس ، كل هذه الأمور شكلية ولا تستحق نقاشًا كثيرًا ولكن ما أود قوله هو أن كل تعديل ليس له تأثير جوهري على القانون أو على عمل الهيئة ويمكن أن يعيد المشروع إلى مجلس النواب أو يؤدي إلى عقد المجلس الوطني ؛ لا داعي له ، فحين ينص المشرّع على 4 اجتماعات على الأقل في السنة فمعنى ذلك أنه يمكن أن يعقد 12 اجتماعًا مثلاً في السنة ، وتعقد هذه الاجتماعات لمناقشة القضايا التي لها علاقة بالهيئة ، أما إذا كان هناك أمر طارئ فبإمكاننا أن ندعو إلى اجتماع طارئ ، والمادة تغطي ذلك أيضًا ، فلماذا نصر على إضافة عبارة " بواقع اجتماع واحد كل ثلاثة أشهر " ؟ بل يمكن أن يعقد اجتماعان في 3 أشهر ، ويمكن بذلك عقد 8 اجتماعات في السنة ، ولكن الحد الأدنى هو 4 اجتماعات في السنة . ونحن لدينا مجالس كثيرة الآن كمجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وغيره ، وهذا هو ديدنها ، فهي تجتمع أحيانًا 12 اجتماعًا في السنة وأحيانًا أخرى تجتمع 4 اجتماعات بالقدر الذي يحدده القانون ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .

العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، مسألة إعادة المشروع إلى مجلس النواب أصبحت أمرًا مفروغًا منه فلابد من إرجاعه إليه لوجود اختلافات . أنا أعتقد أن اللجنة مصيبة ومحقة في إضافة عبارة " بواقع اجتماع واحد كل ثلاثة أشهر " لأنه - حسب التجربة ومن خلال ما وجدناه في كثير من مجالس الإدارات - يتم عقد 4 اجتماعات آخر 3 أشهر من السنة ليقال : لقد قمنا بالواجب ، وانتهى الأمر ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، ولكن هناك ميزانية ربع دورية ولابد من مناقشتها . تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .


العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، أحببت أن أوضح لأخي وعزيزي معالي الدكتور مجيد ابن محسن العلوي أني في مداخلتي لم أتطرق إلى عدد الاجتماعات ونقل هذه الجزئية إلى اللائحة التنفيذية ، وإنما تحدثت فقط عن عبارة " بواقع اجتماع واحد كل ثلاثة أشهر " ، فهذه الجزئية يمكن أن تنقل إلى اللائحة التنفيذية دون أن ينص عليها في صلب القانون ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على التوصية الأولى بخصوص الفقرة (أ) ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه التوصية . وننتقل إلى التوصية الثانية بخصوص الفقرة (أ) ، فهل هناك ملاحظات عليها ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أرى تأجيل اتخاذ القرار بالنسبة لهذه التوصية خاصة أنها متعلقة بالمادة 19 كما تفضل الأخ مقرر اللجنة حتى يقرر مجلسكم الموقر من الذي يقوم بالتدقيق : هل هو ديوان الرقابة المالية أم المدقق الخارجي ؟ وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك كعضو لا كمقرر للجنة .

العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، أطلب تأجيل التصويت على هذه التوصية لحين مناقشة المادة 19 ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ يوسف خلف المستشار القانوني بمجلس التنمية
الاقتصادية .

المستشار القانوني بمجلس التنمية الاقتصادية :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن الإشارة إلى تدقيق الحسابات واردة في بنود لاحقة وقبل المادة 19 ، فإذا كان بالإمكان أن تحسم المادة 19 فنحن نعتقد أن مقترح الإخوة يحقق الغاية ، ومن ثم الرجوع إلى بقية البنود لأنها ستأخذ حكمًا واحدًا حسبما يقرر مجلسكم الموقر فيما يتعلق بمن يقوم بتدقيق الحسابات ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
الاقتراح الأبعد هو اقتراح الأخ السيد حبيب مكي بتأجيل النظر في هذه التوصية لحين مناقشة المادة 19 ، فهل يوافق المجلس على هذا الاقتراح ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تؤجل مناقشة الفقرة (أ) لحين مناقشة المادة 19 . وننتقل إلى الفقرة (ب) ، فهل هناك ملاحظات عليها ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه الفقرة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه الفقرة . وننتقل إلى الفقرة (ج) ، فهل هناك ملاحظات عليها ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه الفقرة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه الفقرة . وننتقل إلى الفقرة (د) ، فهل هناك ملاحظات
عليها ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه الفقرة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه الفقرة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو جميل المتروك :
المادة (9) : النصاب والتصويت : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحًا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه ، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين ، وذلك في غير الحالات التي يتطلب فيها هذا القانون أو اللوائح أغلبية خاصة ، وعند تساوي عدد الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .


العضو جميل المتروك :
المادة (10) : تعارض المصالح : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يجب على عضو مجلس الإدارة لدى نظر المجلس لأي موضوع يكون لهذا العضو فيه مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة أو أية مصالح مالية أخرى تتعارض مع مقتضيات منصبه أن يفصح عن ذلك كتابة بمجرد علمه بنظر المجلس لهذا الموضوع ولا يجوز له الاشتراك في مداولات المجلس بشأن ذلك الموضوع أو التصويت عليه " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو جميل المتروك :
المادة (11) : التعيين وخلو المنصب : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " (أ) يكون للهيئة رئيس تنفيذي يعين بموجب مرسوم لمدة ثلاث سنوات ، بناء على توصية مجلس الإدارة ، ولا يجوز تجديد تعيينه إلا مرتين لمدتين مماثلتين . (ب) في حالة خلو منصب الرئيس التنفيذي ، لأي سبب ، يعين من يحل محله بذات الأداة والطريقة المنصوص عليهما في الفقرة السابقة . (ج) يجوز لمجلس الإدارة إصدار قرار بتعيين نائب للرئيس التنفيذي يكون من بين مهامه القيام بأعمال الرئيس التنفيذي في الحالات وخلال الفترة التي تحددها اللوائح ، وينشر القرار في الجريدة الرسمية . (د) في حالة خلو منصب الرئيس التنفيذي وعدم تعيين نائب له طبقًا لحكم الفقرة السابقة ، يصدر مجلس الإدارة قرارًا بتكليف رئيس المجلس أو من يسميه من بين أعضائه أو من موظفي الهيئة للقيام بأعمال الرئيس التنفيذي بصفة مؤقتة ، وينشر القرار في الجريدة الرسمية " . توصي اللجنة باستبدال عبارة " ويجوز تجديد تعيينه لمدد مماثلة أخرى " بعبارة " ولا يجوز تجديد تعيينه إلا مرتين لمدتين مماثلتين " الواردة في عجز الفقرة (أ) من هذه المادة ؛ وقد رأت اللجنة أن هذا التعديل يتيح لمجلس الإدارة تقرير مدى كفاءة هذا الشخص وبالتالي يُصدر توصيته بتجديد تعيينه ، في حين أن العبارة الواردة في النص الحكومي لا تحفز الرئيس التنفيذي على العطاء بنفس كفاءته وأدائه السابقيْن عندما يعلم بأنه لن يتم تجديد تعيينه وأنه وصل إلى نهاية تعاقده ، مع العلم بأن هذا التعديل قد أجري في قوانين سابقة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل :
" (أ) يكون للهيئة رئيس تنفيذي يعين بموجب مرسوم لمدة ثلاث سنوات ، بناء على توصية مجلس الإدارة ، ويجوز تجديد تعيينه لمدد مماثلة أخرى . (ب) في حالة خلو منصب الرئيس التنفيذي ، لأي سبب ، يعين من يحل محله بذات الأداة والطريقة المنصوص عليهما في الفقرة السابقة . (ج) يجوز لمجلس الإدارة إصدار قرار بتعيين نائب للرئيس التنفيذي يكون من بين مهامه القيام بأعمال الرئيس التنفيذي في الحالات وخلال الفترة التي تحددها اللوائح ، وينشر القرار في الجريدة الرسمية . (د) في حالة خلو منصب الرئيس التنفيذي وعدم تعيين نائب له طبقـًا لحكم الفقرة السابقة ، يصدر مجلس الإدارة قرارًا بتكليف رئيس المجلس أو من يسميه من بين أعضائه أو من موظفي الهيئة للقيام بأعمال الرئيس التنفيذي بصفة مؤقتة ، وينشر القرار في الجريدة الرسمية " .

النائب الأول للرئيس :
سنناقش المادة فقرة فقرة ، فهل هناك ملاحظات على الفقرة (أ) ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه الفقرة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه الفقرة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى الفقرة (ب) ، فهل هناك ملاحظات عليها ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه الفقرة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه الفقرة . وننتقل إلى الفقرة (ج) ، فهل هناك ملاحظات عليها ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه الفقرة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه الفقرة . وننتقل إلى الفقرة (د) ، فهل هناك ملاحظات
عليها ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه الفقرة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو جميل المتروك :
المادة (12) : المهام والصلاحيات : نص المادة كما ورد من الحكومة
الموقرة : " (أ) يمثل الرئيس التنفيذي الهيئة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير ، ويكون مسئولا ًأمام مجلس الإدارة عن سير أعمال الهيئة فنيًا وإداريًا وماليًا طبقًا لأحكام هذا القانون الأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له ، ويتولى بوجه خاص ما يلي : 1- إدارة الهيئة وتصريف شئونها والإشراف على سير العمل بها وعلى موظفيها الذين يتقيدون بأوامره وتوجيهاته وتعليماته . 2- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة . 3- وضع ومتابعة نظام العمل بالهيئة وذلك بمراعاة الضوابط التي يحددها مجلس الإدارة .
4- إعداد مشروع ميزانية الهيئة وإعداد تقرير بشأنه وعرضهما على مجلس الإدارة .
5- إعداد الحساب الختامي للهيئة وإعداد تقرير بشأنه وعرضهما على مدقق الحسابات الخارجي خلال شهر من انتهاء السنة المالية للهيئة . 6- إعداد تقرير سنوي عن نشاط الهيئة خلال السنة المالية السابقة، على أن يراعي في ذلك الشكل والطريقة التي يحددها مجلس الإدارة ، وتقديم هذا التقرير إلى المجلس خلال شهر واحد على الأكثر من تاريخ تقديم لجنة التدقيق لتقريرها المشار إليه في الفقرة (ج) من المادة (21) من هذا القانون ، على أن يكون التقرير السنوي مشفوعًا بنسخة من الحسابات المدققة للهيئة عن ذات السنة المالية . وينشر ملخص التقرير السنوي المشار إليه وملخص حسابات الهيئة المدققة - فور اعتمادهما من مجلس الإدارة -  في الجريدة الرسمية وجريدتين يوميتين محليتين على الأقل تصدر إحداها باللغة العربية وأخرى باللغة الإنجليزية، كما ينشر التقرير السنوي كاملا بأي من الوسائل التي يحددها مجلس الإدارة بحيث يتاح للكافة فرصة الاطلاع عليه . 7- إعداد مشروع الهيكل التنظيمي للهيئة وعرضه على مجلس
الإدارة . 8- إعداد مشروع الخطة الوطنية بشأن سوق العمل وعرضه على مجلس الإدارة . تطوير ومتابعة نظام العمل بالهيئة . 9- إعداد وعرض تقارير دورية كل ثلاثة أشهر على مجلس الإدارة عن نشاط الهيئة وسير العمل بها وما تم إنجازه وفقًا للخطط والبرامج الموضوعة ، وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة لتفاديها ، وذلك ما لم يقرر مجلس الإدارة مدة أقل لتقديم هذه التقارير . 10- القيام بالمهام والصلاحيات الأخرى التي يختص بها طبقـًا لأحكام هذا القانون أو الأنظمة أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذ ًا له ، أو التي يكلفه بها مجلس الإدارة . (ب) يجوز للرئيس التنفيذي ، طبقًا للقواعد التي تحددها اللوائح ، أن يفوض كتابة من يراه من موظفي الهيئة في مباشرة بعض مهامه ، وبما يكفل إنجاز أعمال الهيئة بالشكل الملائم . توصية اللجنة : - الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة كلمة " وتطويره " بعد شبه الجملة " بالهيئة " الواردة في البند 3 . - استبدال عبارة " ديوان الرقابة المالية " بعبارة " مدقق الحسابات الخارجي " الواردة في منتصف البند 5 . - الموافقة على قرار مجلس النواب بإجراء التصحيح اللغوي وذلك باستبدال كلمة " إحداهما " بكلمة " إحداها " الواردة بعد كلمة " تصدر " في منتصف الفقرة الثانية من البند 6 . - الموافقة على قرار مجلس النواب بإلغاء البند رقم (9) ؛ وذلك بسبب تضمين البند رقم (3) المهام الواردة في البند 9 . - الموافقة على قرار مجلس النواب بإعادة ترقيم هذا البند ليصبح (9) بدلاً من (10) ؛ وذلك نتيجة لإلغاء البند السابق . - الموافقة على قرار مجلس النواب بإعادة ترقيم هذا البند ليصبح (10) بدلاً من (11) للسبب المذكور أعلاه . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يمثل الرئيس التنفيذي الهيئة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير ، ويكون مسئولاً أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال الهيئة فنيًا وإداريًا وماليًا طبقًا لأحكام هذا القانون والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له ، ويتولى بوجه خاص ما يلي : 1- إدارة الهيئة وتصريف شئونها والإشراف على سير العمل بها وعلى موظفيها الذين يتقيدون بأوامره وتوجيهاته وتعليماته . 2- تنفيذ قرارات مجلس
الإدارة . 3- وضع ومتابعة نظام العمل بالهيئة وتطويره وذلك بمراعاة الضوابط التي يحددها مجلس الإدارة . 4- إعداد مشروع ميزانية الهيئة وإعداد تقرير بشأنه وعرضهما على مجلس الإدارة . 5- إعداد الحساب الختامي للهيئة وإعداد تقرير بشأنه وعرضهما على ديوان الرقابة المالية خلال شهر من انتهاء السنة المالية للهيئة . 6- إعداد تقرير سنوي عن نشاط الهيئة خلال السنة المالية السابقة، على أن يراعي في ذلك الشكل والطريقة التي يحددها مجلس الإدارة ، وتقديم هذا التقرير إلى المجلس خلال شهر واحد على الأكثر من تاريخ تقديم لجنة التدقيق لتقريرها المشار إليه في الفقرة (ج) من المادة
(21) من هذا القانون ، على أن يكون التقرير السنوي مشفوعًا بنسخة من الحسابات المدققة للهيئة عن ذات السنة المالية . وينشر ملخص التقرير السنوي المشار إليه وملخص حسابات الهيئة المدققة - فور اعتمادهما من مجلس الإدارة -  في الجريدة الرسمية وجريدتين يوميتين محليتين على الأقل تصدر إحداهما باللغة العربية وأخرى باللغة الإنجليزية ، كما ينشر التقرير السنوي كاملا بأي من الوسائل التي يحددها مجلس الإدارة بحيث يتاح للكافة فرصة الاطلاع عليه . 7- إعداد مشروع الهيكل التنظيمي للهيئة وعرضه على مجلس الإدارة . 8- إعداد مشروع الخطة الوطنية بشأن سوق العمل وعرضه على مجلس الإدارة . 9- إعداد وعرض تقارير دورية كل ثلاثة أشهر على مجلس الإدارة عن نشاط الهيئة وسير العمل بها وما تم إنجازه وفقًا للخطط والبرامج الموضوعة ، وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة لتفاديها ، وذلك ما لم يقرر مجلس الإدارة مدة أقل لتقديم هذه التقارير . 10- القيام بالمهام والصلاحيات الأخرى التي يختص بها طبقًا لأحكام هذا القانون أو الأنظمة أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذ ًا له ، أو التي يكلفه بها مجلس الإدارة . (ب) يجوز للرئيس التنفيذي ، طبقًا للقواعد التي تحددها اللوائح ، أن يفوض كتابة من يراه من موظفي الهيئة في مباشرة بعض مهامه ، وبما يكفل إنجاز أعمال الهيئة بالشكل الملائم " .

النائب الأول للرئيس :
سنناقش المادة فقرة فقرة ، فهل هناك ملاحظات على الفقرة (أ) ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه الفقرة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه الفقرة . وننتقل إلى مناقشة بنود الفقرة (أ) ، فهل هناك ملاحظات على البند 1 ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذا البند ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن يقر هذا البند . وننتقل إلى البند 2 ، فهل هناك ملاحظات عليه ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذا البند ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن يقر هذا البند . وننتقل إلى البند 3 ، فهل هناك ملاحظات عليه ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذا البند بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة . وننتقل إلى البند 4 ، فهل هناك ملاحظات عليه ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذا البند ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن يقر هذا البند . البند 5 له علاقة بالمادة 19 ، فهل يوافق المجلس على تأجيل مناقشة هذا البند ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تؤجل مناقشة هذا البند . وننتقل إلى البند 6 ، فهل هناك ملاحظات على هذا البند ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذا البند بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة . وننتقل إلى البند 7 ، فهل هناك ملاحظات عليه ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذا البند ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن يقر هذا البند . وننتقل إلى البند 8 ، فهل هناك ملاحظات عليه ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذا البند ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن يقر هذا البند . وننتقل إلى البند 9 ، فهل هناك ملاحظات عليه ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس حذف هذا البند ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن يحذف هذا البند . وننتقل إلى البند 10 : 9 بعد التعديل ، فهل هناك ملاحظات عليه ؟
(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذا البند ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن يقر هذا البند . وننتقل إلى البند 11 : 10 بعد التعديل ، فهل هناك ملاحظات عليه ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذا البند ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن يقر هذا البند . وننتقل إلى الفقرة (ب) ، فهل هناك ملاحظات
عليها ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه الفقرة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه الفقرة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو جميل المتروك :
المادة (13) : الأجر : نص المادة كما ورد من الحكمة الموقرة : "يحدد مجلس الإدارة ما يستحقه الرئيس التنفيذي من أجر ، بما في ذلك العلاوات والمزايا
الأخرى " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

العضو جميل المتروك :
المادة (14) : الاستقالة : نص المادة كما ورد من الحكمة الموقرة :
" للرئيس التنفيذي أن يستقيل من منصبه بموجب طلب كتابي يقدمه إلى مجلس الإدارة وذلك قبل التاريخ المحدد للاستقالة بثلاثة أشهر على الأقل . ويصدر بقبول الاستقالة مرسوم بناء على توصية من مجلس الإدارة " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة ، وعدم الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة
" ويصدر قرار قبول الاستقالة من مجلس الإدارة " بعبارة " ويصدر بقبول الاستقالة مرسوم بناء على توصية من مجلس الإدارة " الواردة في الفقرة الثانية من هذه المادة ؛ وذلك لكي يستقيم قرار قبول استقالة الرئيس التنفيذي باستخدام نفس الأداة المستخدمة في تعيينه وهي (المرسوم) .

 

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو جميل المتروك :
المادة (15) : الإعفاء من المنصب : نص المادة كما ورد من الحكومة
الموقرة : " (أ) يجوز بموجب مرسوم إعفاء الرئيس التنفيذي من منصبه قبل انتهاء
مدته ، بناء على توصية من مجلس الإدارة تصدر بأغلبية عدد أعضائه ، وذلك في حالة إخلاله الجسيم بواجبات وظيفته أو عجزه عن القيام بها بكفاءة وفاعلية أو إخلاله بواجب الأمانة والسلوك القويم . (ب) يجب على مجلس الإدارة تمكين الرئيس التنفيذي من إبداء أوجه دفاعه قبل التوصية بإعفائه من منصبه وإثبات ذلك في محضر مستقل . وفي حالة التوصية بالإعفاء يستمر الرئيس التنفيذي في القيام بمهامه وممارسة صلاحياته إلى أن يصدر مرسوم بإعفائه من منصبه ، ما لم يقرر مجلس الإدارة خلاف ذلك " . توصي اللجنة بعدم الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة عبارة " وما لم يكن الإعفاء بسبب الإخلال بواجب الأمانة والسلوك القويم " وذلك في نهاية الفقرة (ب) من هذه المادة وترك تقرير الأمر بيد مجلس الإدارة .

النائب الأول للرئيس :
سنناقش المادة فقرة فقرة ، فهل هل هناك ملاحظات على الفقرة (أ) ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه الفقرة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه الفقرة . وننتقل إلى الفقرة (ب) ، فهل هناك ملاحظات عليها ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أستغرب من استمرارية رئيس في عمله اتخذ مجلس الإدارة قرارًا بإعفائه من منصبه نظرًا لإخلاله الجسيم بواجبات وظيفته أو عجزه عن القيام بها بكفاءة وفاعلية أو إخلاله بواجب الأمانة والسلوك القويم . بأية حجة ؟ بحجة ألا يكون المركز شاغرًا حتى اختيار من يحل محله . إن هذه الحجة قد تصدت لها الفقرتان (ج) و (د) من المادة 11 الخاصة بالرئيس التنفيذي ، حيث أجازت لمجلس الإدارة إصدار قرار بتعين نائب للرئيس التنفيذي يكون من بين مهامه القيام بأعمال الرئيس التنفيذي في الحالات وخلال الفترة التي تحددها اللوائح مع نشر ذلك القرار في الجريدة الرسمية ، وحتى على افتراض أن مجلس الإدارة لم يعين نائبًا للرئيس التنفيذي فإن الفقرة (د) لم تترك مجالاً لذلك حيث نصت على أنه في حالة خلو منصب الرئيس التنفيذي وعدم تعيين نائب له فمن الممكن أن يصدر مجلس الإدارة قرارًا بتكليف رئيس المجلس أو من يسميه من بين أعضائه أو من بين موظفي الصندوق للقيام بأعمال الرئيس التنفيذي بصفة مؤقتة ، وينشر القرار في الجريدة الرسمية ؛ ولذا أرى إما حذف العبارة التي تبدأ بـ " وفي حالة التوصية بالإعفاء يستمر الرئيس التنفيذي " إلى آخرها ، وإحلال عبارة " وفي حالة التوصية بالإعفاء يصدر مرسوم بإعفائه " لتقرأ الفقرة كالتالي : " يجب على مجلس الإدارة تمكين الرئيس التنفيذي من إبداء أوجه دفاعه قبل التوصية بإعفائه من منصبه وإثبات ذلك في محضر مستقل . وفي حالة التوصية بالإعفاء يصدر مرسوم بإعفائه " ، إنه إذا لم يكن هذا الاقتراح ممكنًا فإني أرى الموافقة على إضافة العبارة التي أضافها مجلس النواب في آخر الفقرة لتكون سببًا في إعفائه من منصبه إذا كان مخلاً بواجب الأمانة والسلوك ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، الأخ المستشار القانوني للمجلس : هل يجوز للعضو أن يقدم اقتراحين بالنسبة لمادة أو فقرة واحدة ؟

المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، مادام هناك اقتراح بالنسبة لهذه الفقرة فالمفترض أن يكون هناك اقتراح واحد ثابت يتم التصويت عليه بإعادة صياغة هذه الفقرة بشكل معين ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أنه في حالة التوصية بالإعفاء فإن الرئيس التنفيذي يستمر في القيام بواجبه ، ولكن إذا كان مخلاً بواجباته فكيف يستمر في منصبه ؟! لذلك أعتقد أن العبارة التي أضافها مجلس النواب عبارة صحيحة وتشكل ضمانة ففي حالة إخلال الرئيس التنفيذي بواجبه فإن مجلس الإدارة لا يقرر استمراره في منصبه ، ولذا أقترح الأخذ بالعبارة التي أضافها مجلس النواب ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية .

العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، السبب في إبقاء النص كما جاء من الحكومة هو عجز الفقرة والذي يقول : " ما لم يقرر مجلس الإدارة خلاف ذلك " ، فإذا ارتأى المجلس أن في بقاء الرئيس التنفيذي في منصبه أثناء التوصية بإعفائه ضررًا على المجلس فمن حقه أن يوقفه عن العمل ، ونحن تركنا الأمر لمجلس الإدارة لكي يقرر : هل يمنعه من ممارسة عمله أو يجعله يستمر في ممارسة عمله ؟ ولا نريد أن نضيّق على المجلس بإعطائه قرارًا محددًا ، وهذا هو النص الأصلي كما جاء من الحكومة وأعتقد أنه الأوسع ، فطالما أعطينا المجلس حق الاستماع للعضو وأعطيناه حق التوصية لأن التوصية ليست نهائية - بل المرسوم هو الأمر النهائي - ففي هذه الأثناء ربما يجد المجلس أن من الأفضل أن يستمر الرئيس التنفيذي في عمله أو أن يحيله إلى عدم الاستمرار في العمل أو (يجلسه في البيت) ، فالأمر لدى المجلس دون أن يصدر القرار النهائي ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أميل إلى إضافة الإخوة النواب لأنه ليس هناك مبرر للإبقاء على من أخل بواجب الأمانة أبدًا مهما كانت الحاجة إليه بل إنه يصبح غير صالح بالمرة . أستطيع أن أتفهم إبقاءه إذا أخل أو أخطأ خطأ غير مقصود حتى لو كان هذا الخطأ جسيمًا ، إن تطلب الأمر ذلك ، ولكن إذا أخل بواجب الأمانة فليس هناك من مبرر للإبقاء عليه أبدًا ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، أرى في هذه الفقرة بعض التناقض ، فحين نقول :
" وفي حالة التوصية بالإعفاء ... " ، فإذا كانت هناك توصية بالإعفاء فكيف يستمر في منصبه ؟! فمن الأفضل خاصة - كما ذكر بعض الإخوة - إذا كانت هناك مخالفة جسيمة أن يقال : " وفي حالة التوصية بالإعفاء يتم توقيفه عن العمل إلى أن يصدر مرسوم بإعفائه من منصبه ، ما لم يقرر مجلس الإدارة خلاف ذلك " لأن التوقيف أو الإعفاء لا يتم إلا بعد ارتكاب جرم كبير حسب نص القانون ، فالقاعدة هنا هي التوقيف ، ولكي نعطي مجلس الإدارة بعض المرونة والحق في اتخاذ ما يراه خلاف ذلك ، وشكرًا .


النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، يمكن أن تبدأ الفقرة بإعطاء مجلس الإدارة الحق في إعفاء الرئيس التنفيذي أو إبقائه في منصبه ، أو يكون ذلك في عجز الفقرة فليس هناك فرق ، والنص الذي أتت به الحكومة هو نص أوسع ، وينبغي ألا ننسى أن مجلس الإدارة محاسب من قبل الوزير ، والوزير محاسب من قبل مجلس النواب ، فإذا اتخذ أي قرار بتوقيفه أو استمراره في عمله فسوف يحاسب على ذلك . والمجلس له الخيار ، فإذا اختار مجلس الإدارة إبقاءه في منصبه إلى حين وتحمل المسئولية فليكن ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ يوسف خلف المستشار القانوني بمجلس التنمية
الاقتصادية .

المستشار القانوني بمجلس التنمية الاقتصادية :
شكرًا سيدي الرئيس ، ما كنت أود قوله تفضل بذكره الأخ محمد هادي الحلواجي فالنص كانت به مرونة أكثر لمجلس الإدارة ليقرر استمرار الرئيس التنفيذي في منصبه من عدمه ، ولكن لم يكن هناك مبرر - إذا كان الإعفاء بسبب الإخلال بواجب الأمانة والسلوك القويم - ليسمح مجلس الإدارة إذا ما ثبت ذلك باستمرار الرئيس التنفيذي في العمل ، فأعتقد أن الإضافة التي أضافها مجلس النواب تحكم النص وتزيل أي لبس ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، أضم صوتي إلى صوت زملائي ممن طلبوا الأخذ بما ذهب إليه الإخوان في مجلس النواب ، وصحيح ما أشارت إليه اللجنة من أن
الاستثناء : " ما لم يقرر مجلس الإدارة خلاف ذلك " هو نص عام وشامل ويعطي مجلس الإدارة من المرونة ما يكفي لاتخاذ القرار بحق هذا الرئيس التنفيذي ، ولكن أعتقد أنه بهذه الإضافة سيزيد الضمانة وسيعززها لعدم الإبقاء على هذا الشخص الذي تجاوز حدوده خاصة في مجال الأمانة والسلوك ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .

العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع الإخوة ، فكيف يوجد رئيس تنفيذي يخل بواجباته الوظيفية ثم يصدر مجلس الإدارة توصية بإعفائه من عمله ومع ذلك يستمر في عمله ؟! أعتقد أن هذا لا يجوز ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، أحببت أن أوضح أن قانون الخدمة المدنية يجيز توقيف الموظف خلال فترة التحقيق لضمان سلامة التحقيق وعدم الإخلال بواجبات العمل ، فهذا النص يتماشى مع قانون الخدمة المدنية ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
الاقتراح الأبعد هو اقتراح اللجنة ، فهل يوافق المجلس على الفقرة (ب) كما جاءت من الحكومة ؟

(أغلبية غير موافقة)

 
النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على الفقرة (ب) بتعديل مجلس النواب ؟

العضو محمد هادي الحلواجي (مستأذنًا) :
اسمح لي سيدي الرئيس .

النائب الأول للرئيس :
تفضل .

العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لا يمكننا أن نصوت على تعديل مجلس النواب مباشرة ، بل يجب على أحدنا أن يتبنى تعديل مجلس النواب أو يقترح تعديل مجلس النواب حتى يتم التصويت عليه ، أما بهذه الطريقة فلا يمكن أن نصوت على هذا التعديل ،
وشكرًا .

العضو جميل المتروك (موضحًا) :
هناك اقتراح مقدم من الأخت الدكتورة بهية الجشي بالأخذ بتعديل مجلس النواب .


العضو عبدالحسن بوحسين (مستأذنًا) :
سيدي الرئيس ، لقد تقدمت باقتراح يختلف عن اقتراح مجلس النواب ،
وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح الأخذ بتعديل مجلس النواب بالنص ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، الأخ المستشار القانوني للمجلس أي الاقتراحين أبعد ؟


المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن اقتراح الأخ السيد حبيب مكي هو الأبعد عن النص وعن تعديل مجلس النواب ويفترض أن يطرح للتصويت ، وأقترح أن يتلى اقتراح الأخ السيد حبيب مكي وبعد ذلك نستطيع أن نعرف أي الاقتراحات هو الأبعد حتى يتم البدء بالتصويت عليه ، ثم الاقتراح الآخر ...


النائب الأول للرئيس (موضحًا) :
الأخ السيد حبيب مكي تبنى اقتراح مجلس النواب ، والأخ عبدالحسن بوحسين لديه اقتراح آخر غير اقتراح مجلس النواب ...


المستشار القانوني للمجلس (مستأنفًا) :
إذن فليقرأ الأخ عبدالحسن بوحسين اقتراحه لنعرف الاقتراح الأبعد ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، الاقتراح هو " في حالة التوصية بالإعفاء يتم توقيفه عن العمل إلى أن يصدر مرسوم بإعفائه من منصبه ما لم يقر مجلس الإدارة خلاف ذلك " ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، حسب المادة 104 من اللائحة الداخلية فإن المجلس ينظر الاقتراح أو يستبعده ، فهل يوافق المجلس على جواز نظر اقتراح الأخ عبدالحسن بوحسين ؟

(أغلبية غير موافقة)


النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على الفقرة (ب) بتعديل مجلس النواب والذي تبناه كل من الإخوة : محمد هادي الحلواجي والسيد حبيب مكي وعبدالجليل الطريف والدكتورة بهية الجشي ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه الفقرة بالتعديل المذكور . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو جميل المتروك :
الفصل الرابع : الرقابة : المادة (16) : رقابة الوزير : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " (أ) يجب على الهيئة أن تعرض على الوزير تقارير دورية عن نشاطها وسير العمل بها وما تم إنجازه ، وتحديد معوقات الأداء وما تم اعتماده من حلول لتفاديها، وللوزير أن يطلب من الهيئة تزويده بأية بيانات أو معلومات أو قرارات أو محاضر أو سجلات أو تقارير، لازمة لقيامه بالرقابة على أعمال الهيئة . (ب) مع عدم الإخلال بما تتمتع به الهيئة من استقلال في مباشرة مهامها وصلاحياتها طبقًا لأحكام هذا القانون، يتولى الوزير متابعة مدى التزام الهيئة بأحكام هذا القانون وبتوجه الدولة في مجال سوق العمل ومدى قيامها بمباشرة مهامها بكفاءة وفاعلية في حدود الاعتمادات المالية المتاحة. (ج) إذا تبين للوزير وجود ما يتعارض من أعمال الهيئة مع أحكام القانون أو توجه الدولة في مجال سوق العمل أو عدم قيامها بمهامها بكفاءة وفاعلية ، وجب عليه أن يخطر مجلس الإدارة كتابة بذلك وبما يراه في هذا الشأن، وعلى المجلس دراسة  ما أبداه الوزير والعمل على تنفيذ مقترحاته بما لا يتعارض مع مهام وصلاحيات الهيئة طبقًا لأحكام هذا القانون " . توصية اللجنة : - تغيير عنوان المادة بحيث يصبح (الرقابة) بدلاً من (رقابة الوزير) ؛ وذلك بسبب الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة الفقرة (د) إلى هذه المادة والمتضمنة لرقابة مجلس النواب على أعمال الوزير . - الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة " كان له الاعتراض على ذلك وإخطار مجلس الإدارة بما يراه في هذا الشأن، فإذا أصر المجلس على رأيه عرض الأمر على مجلس الوزراء لحسم الخلاف بقرار يصدره خلال (30) يومًا على الأكثر من تاريخ رفع الأمر إليه " بالعبارة الواردة في نهاية الفقرة (ج) وهي : " وجب عليه أن يخطر مجلس الإدارة كتابة بذلك وبما يراه في هذا الشأن ، وعلى المجلس دراسة ما أبداه الوزير والعمل على تنفيذ مقترحاته بما لا يتعارض مع مهام وصلاحيات الهيئة طبقًا لأحكام هذا القانون " ، ولكن مع إجراء تعديل على قرار مجلس النواب وذلك باستبدال جملة " كان عليه الاعتراض " بجملة " كان له الاعتراض " ؛ وذلك لتأكيد مبادرة الوزير بالاعتراض عندما يرى بأن هناك مخالفة، وكذلك استبدال الكلمة " ثلاثين " بالرقم (30) ؛ وذلك انسجامـًا مع التعديل الوارد في مشروع قانون إنشاء صندوق العمل . - الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة الفقرة (د) ؛ وذلك لتأكيد رقابة مجلس النواب على أعمال الوزارة وعملاً بأحكام الدستور . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " (أ) يجب على الهيئة أن تعرض على الوزير تقارير دورية عن نشاطها وسير العمل بها وما تم إنجازه ، وتحديد معوقات الأداء وما تم اعتماده من حلول لتفاديها، وللوزير أن يطلب من الهيئة تزويده بأية بيانات أو معلومات أو قرارات أو محاضر أو سجلات أو تقارير ، لازمة لقيامه بالرقابة على أعمال الهيئة . (ب) مع عدم الإخلال بما تتمتع به الهيئة من استقلال في مباشرة مهامها وصلاحياتها طبقًا لأحكام هذا القانون، يتولى الوزير متابعة مدى التزام الهيئة بأحكام هذا القانون وبتوجه الدولة في مجال سوق العمل ومدى قيامها بمباشرة مهامها بكفاءة وفاعلية في حدود الاعتمادات المالية المتاحة . (ج) إذا تبين للوزير وجود ما يتعارض من أعمال الهيئة مع أحكام القانون أو توجه الدولة في مجال سوق العمل أو عدم قيامها بمهامها بكفاءة وفاعلية ، كان عليه الاعتراض على ذلك وإخطار مجلس الإدارة بما يراه في هذا الشأن، فإذا أصر المجلس على رأيه عرض الأمر على مجلس الوزراء لحسم الخلاف بقرار يصدره خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ رفع الأمر إليه . (د) يخضع الوزير في مباشرة رقابته على أعمال الهيئة للمساءلة أمام مجلس النواب " .

النائب الأول للرئيس :
سنبدأ بمناقشة المادة فقرة فقرة ، فهل هناك ملاحظات على عنوان الفصل ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على عنوان الفصل بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن يقر عنوان الفصل بتعديل اللجنة . وننتقل إلى عنوان المادة ، فهل هناك ملاحظات عليه ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على عنوان المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن يقر عنوان المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى الفقرة (أ) ، فهل هناك ملاحظات عليها ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه الفقرة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه الفقرة . وننتقل إلى الفقرة (ب) ، فهل هناك ملاحظات عليها ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على الفقرة (ب) ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه الفقرة . وننتقل إلى الفقرة (ج) ، هل هناك ملاحظات
عليها ؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أجد أن التعديل الذي أجرته اللجنة على تعديل مجلس النواب أعادنا مرة أخرى إلى النص كما جاء من الحكومة ، ولغويًا فإن عبارة " كان عليه الاعتراض " خطأ فلابد من حذف الفعل " كان " لتكون العبارة " بكفاءة وفاعلية " ، لأن عبارة " عليه الاعتراض "  مثل " وجب عليه الاعتراض " ، فبدلاً من التعديل أرى أن نعود إلى ما جاءت به الحكومة لأنه يؤدى إلى المعنى نفسه ...


النائب الأول للرئيس (موضحًا) :
هل لديكِ اقتراح محدد ؟

العضو الدكتورة بهية الجشي (مستأنفةً) :
أنا أتكلم عن عبارة " كان عليه الاعتراض ..." ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على الفقرة ج بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه الفقرة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى الفقرة د ، فهل هناك ملاحظات عليها ؟ تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، عودنا المشرع البحريني أن يستعمل دائمًا كلمات سلسلة ورقيقة ولكن الإخوة عندنا ساقوا هذه الفقرة وقالوا : (يخضع الوزير) ، وكلمة
 " يخضع " فيها الكثير من القسوة ، فالنص يقول : " يخضع الوزير في مباشرة رقابته على أعمال الهيئة للمساءلة " ، وهناك عبارات أكثر سلاسة ، فمن الممكن أن نقول :
" يكون الوزير في مباشرته الرقابة على أعمال الهيئة مسئولاً أمام مجلس
النواب " ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على جواز النظر في اقتراح الأخ عبدالجليل الطريف ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن سوف ننظر في هذا الاقتراح . تفضل الأخ عبدالجليل الطريف بإعادة قراءة اقتراحك .

العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، الاقتراح هو : " يكون الوزير في مباشرته الرقابة على أعمال الهيئة مسئولاً أمام مجلس النواب " ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على الفقرة د بتعديل الأخ عبدالجليل الطريف ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه الفقرة بتعديل الأخ عبدالجليل الطريف . وننتقل إلى المادة
التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو جميل المتروك :
الفصل الخامس : الشئون المالية والتدقيق : المادة 17 : ميزانية الهيئة : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :  " (أ) يكون للهيئة ميزانية مستقلة . (ب) تبدأ السنة المالية للهيئة ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو جميل المتروك :
المادة 18 : موارد الهيئة : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" (أ) تتكون موارد الهيئة مما يلي : 1- ما تخصصه لها الحكومة من اعتمادات .
 2- الهبات والإعانات - المشروطة وغير المشروطة - التي يقبلها مجلس الإدارة .
 (ب) تعتبر أموال الهيئة أموالا ًعامة لأغراض تطبيق أحكام قانون العقوبات " . توصي اللجنة  بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو جميل المتروك :
المادة 19 : تدقيق حسابات الهيئة : نص المادة كما ورد من الحكومة
الموقرة : " (أ) يعين مجلس الإدارة في بداية كل سنة مالية مدققًا خارجيًا - أو أكثر- ذا مكانة دولية لتدقيق حسابات الهيئة ويحدد المجلس مكافأته السنوية ، ولا يجوز أن يتولى ذات المدقق الخارجي تدقيق حسابات الهيئة لأكثر من ثلاث سنوات خلال الخمس سنوات السابقة على تعيينه . (ب) لا يجوز للهيئة إسناد أية مهام أخرى - بخلاف تدقيق الحسابات - إلى مدقق الحسابات الخارجي خلال فترة توليه مهمة التدقيق . (ج) يتولى مدقق الحسابات الخارجي خلال فترة لا تجاوز ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية تدقيق حسابات الهيئة وإعداد تقرير بشأنها وفقًا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها دوليًا على أن يتضمن التقرير كافة البيانات والمعلومات التي توضح حقيقة المركز المالي للهيئة ، بما في ذلك :  1- بيان ما إذا كانت الهيئة قد وضعت تحت تصرف مدقق الحسابات الخارجي جميع المستندات والسجلات والدفاتر والبيانات والمعلومات التي يراها ضرورية لإنجاز مهمته . 2-  بيان ما إذا كانت ميزانية الصندوق وحسابه الختامي متفقين مع حقيقة الواقع، وما إذا كان قد تم إعدادهما وفقًا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها دوليًا . 3- بيان ما إذا كانت الهيئة تمسك حسابات منتظمة وفقًا للأصول المرعية . 4- بيان ما إذا كان جرد أصول الهيئة قد أجري وفقًا للأصول المرعية . 5- بيان ما إذا كانت البيانات الواردة في تقارير الرئيس التنفيذي مطابقة لما هو وارد في دفاتر وسجلات الهيئة . 6- بيان المخالفات التي تكشفت له أثناء قيامه بأداء مهمته ، وما إذا كانت هذه المخالفات لا تزال قائمة . (د) يقدم مدقق الحسابات الخارجي تقريره بشأن تدقيق حسابات الهيئة إلى كل من الوزير ولجنة التدقيق خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية " . توصي اللجنة بإعادة صياغة هذه المادة على النحو الوارد التالي : " يتولى ديوان الرقابة المالية تدقيق حسابات الهيئة السنوية ، ويقدم تقريره في هذا الشأن إلى كل من الوزير ومجلس الإدارة خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية " . وذلك لأن اللجنة ترى ما يلي : ● أن يتولى ديوان الرقابة المالية أعمال التدقيق على حسابات الهيئة ؛ وذلك عملاً بأحكام المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002م بشأن ديوان الرقابة المالية الذي يتولى تدقيق حسابات المؤسسات والهيئات الحكومية كافة . ● إن من الواجب على السلطة التشريعية العمل على تعزيز دور المؤسسات الدستورية الرقابية من خلال إعطائها الحق في الرقابة على الأموال العامة كما جاء في قوانين إنشائها . ● إن كافة التفاصيل الواردة في هذه المادة وخاصة في الفقرة (ج) هي أمور يتضمنها قانون ديوان الرقابة المالية وأنظمته الداخلية وإجراءاته الرقابية ؛ وبالتالي فإنها لا ترى ضرورة لإعادة إدراجها في نص القانون . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يتولى ديوان الرقابة المالية تدقيق حسابات الهيئة السنوية ، ويقدم تقريره في هذا الشأن إلى كل من الوزير ومجلس الإدارة خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية " .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل .
وزيــــــــــر العمل  :
شكرًا معالي الرئيس ، النية من وراء هذا التعديل هي إعطاء الدور الرقابي الذي كفله الدستور لديوان الرقابة المالية وإلزام الهيئة بالخضوع لرقابته ، وكما ذكرنا صباح هذا اليوم فإن كل الهيئات العامة خاضعة لتدقيق ديوان الرقابة المالية ، وبالتالي فإن هذا التعديل أضعف الرقابة على الهيئة لأن النص الأصلي يلزم الهيئة بأن تعين مدققًا خارجيًا أو أكثر في بداية كل عام على ألا يتم تعيينه مدة تكون أكثر من ثلاث سنوات متتالية ثم يأتي ديوان الرقابة المالية ليدقق ويراقب ما تم عمله ، وبالتالي ستكون الرقابة
مضاعفة ، وهناك مؤسسات وشركات تابعة للدولة ولديها مدققون خارجيون ثم يأتي ديوان الرقابة المالية ليدقق حسب مسئوليته ، وأخشى أن تكون نتيجة هذه المادة - في حالة إقرارها - عكس ما يريده الإخوان حسب نياتهم الحسنة ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، ملاحظاتي على هذه المادة كالتالي : 1- في الوقت الذي لا أنفي فيه دور ديوان الرقابة المالية على الرقابة على الهيئات والمؤسسات العامة إلا أن دوره يكون لاحقًا للدور الذي يقوم به المدقق المحاسبي الخارجي ، حيث إن دور التدقيق الخارجي ضروري جدًا وسابق على الرقابة المالية . 2- أنه لا يوجد إلزام قانوني على ديوان الرقابة المالية بأن يقوم بإجراء تدقيق شامل لحسابات الهيئات العامة الخاضعة لرقابته طبقًا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها دوليًا والتي تقوم بها شركات التدقيق الخارجي . 3- كما لا يوجد إلزام قانوني على ديوان الرقابة المالية بأن يعد تقريرًا سنويًا خاصًا بشأن تدقيق حسابات كل جهة من الجهات الخاضعة لرقابته وإخطار هذه الجهة به ، وإنما من الممكن أن يكون انتقائيًا وعلى فترات مختلفة . 4- أنه لا يوجد تعارض بين تدقيق حسابات الهيئات العامة المستقلة من قبل مدقق حسابات خارجي طبقًا لقوانين إنشائها وأنظمتها وبين أحكام الدستور أو أحكام قانون ديوان الرقابة المالية . 5- أنه في الوقت الذي خول القانون رئيس الديوان سلطة وضع خطة عمل للرقابة المالية ، إلا أنه لم يجبره باتباع معايير محاسبية ، كما أنه أحاط هذه الخطة بالسرية . 6- ومن خبراتنا واطلاعنا على الهيئات والجمعيات والاتحادات الدولية فإن دور الرقابة  المالية يأتي بعد القيام بتدقيق الحسابات من جانب المدقق الخارجي ، أي أن دوره لاحق للرقابة ، ولا يلغي كل منها دور الآخر ، وإنما كلاهما مكملان للآخر . وعليه - كما تفضل سعادة الوزير - أرى أن تبقى المادة كما أتت من الحكومة في نص المشروع مع الأخذ في الاعتبار التعديلات الطفيفة واللغوية التي قام بها مجلس النواب ، ولا مانع لدي من إضافة المادة التي اقترحتها اللجنة لتعطي ديوان الرقابة المالية دورًا للرقابة على الهيئة من خلال تقرير المدقق الخارجي ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك بطرح وجهة نظرك حول هذه المادة كعضو لا كمقرر للجنة .

العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا وإن كنت عضوًا في لجنة الشئون المالية والاقتصادية إلا أنني أختلف معها في الرأي . لقد استغرقنا وقتًا طويلاً في مناقشة هذه المادة ، ومن الإخوة من اقتنع ومنهم من لم يقتنع ، ولكنني سأطرح بعض الأسئلة في هذا الموضوع التي قد تفيدني وتفيد بقية الأعضاء : والسؤال الأول : هل يقوم ديوان الرقابة المالية بدور مدقق الحسابات الخارجي ؟ رغم أني لست قانونيًا ولكني أعتقد أن هذا الأمر غير صحيح ، ولذلك ذهبت لكي أبحث في نصوص الدستور ونصوص القوانين ، ونظرت للمادة 16 من الدستور وهي تنص على أنه : " ينشأ بقانون ديوان للرقابة المالية يكفل القانون استقلاليته ، ويعاون الحكومة ومجلس النواب في رقابة تحصيل إيرادات الدولة ... " . ومن خلال قراءة مواد قانون ديوان الرقابة المالية رقم 16 لسنة 2002م لا أجد نصًا واحدًا يقرر أن ديوان الرقابة المالية هو ديوان تدقيق . وعلى العكس فالإخوان في اللجنة يقولون إن البند 12 من المادة 5 من قانون ديوان الرقابة المالية ينص على فحص ومراجعة الحساب الختامي عن السنة المالية المنقضية لكل من الدولة وغيرها من الأشخاص المعنوية العامة الخاضعة لرقابة الديوان بهدف إبداء رأي فني مستقل حول صحة هذه الحسابات والبيانات المالية المتعلقة بها والتحقق من أنه قد تم الالتزام في إعدادها بالقواعد والأصول المحاسبية المعمول بها ، وفي رأي الشخصي فإن ذلك لا يعني التدقيق وإنما الرقابة على التدقيق ، وأنا أتساءل : إذا كان المقصود من قانون إنشاء ديوان الرقابة المالية هو المدقق الخارجي فلماذا لا ينص القانون - صراحةً - على أن يكون قانونًا للتدقيق ؟! بل على العكس من ذلك فإن نصوص قانون ديوان الرقابة المالية تؤكد عدم صحة ذلك ، والمثال هو المادة 7 التي تنص على التالي : " وتكون الرقابة التي يباشرها الديوان رقابة شاملة أو انتقائية وذلك وفقًا للقواعد التي تقررها خطة العمل التي يضعها رئيس الديوان " ، فالرقابة إما شاملة أو انتقائية ، وهذه الصلاحية لدى ديوان الرقابة المالية ولا يفرض عليه أن تكون شاملة أو انتقائية . والسؤال الآخر الذي أود أن أطرحه أيضًا : واضح من المشروع الوارد من الحكومة أن هناك مدقق حسابات مساءلاً أمام مجلس الإدارة ، ومجلس الإدارة مساءل أمام الوزير ، والوزير مساءل أمام مجلس النواب ، والسؤال : إذا كان ديوان الرقابة المالية هو المدقق فمن يسائل الديوان ؟ وبحسب النص فلا أحد يحاسب الديوان ، والمفترض من ديوان الرقابة المالية أن يراقب الهيئات ومجالس الإدارة ومدققي الحسابات وهو لديه السلطة ، وهذا هو الدور الرقابي للديوان . المادة 2 من مواد الإصدار تنص على أن : " تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمرسوم بناء على اقتراح رئيس ديوان الرقابة المالية . وتتضمن اللائحة بوجه خاص تنظيم جميع المسائل المحالة إليها بمقتضى أحكام القانون المرافق ، وكذلك المسائل الأخرى اللازمة لتنفيذ أحكامه " . لننظر لأهمية وخطورة هذه المادة ، فاللائحة التنفيذية تنظم أمرين : 1- جميع المسائل المحال إليها بمقتضى أحكام القانون . 2- جميع المسائل الأخرى اللازمة لتنفيذ أحكام القانون . قانون ديوان الرقابة المالية أحال إلى اللائحة التنفيذية تسع مرات في المواد 3 ، 12 ، 29 ، 33 ، 38 وإلى آخره ، والمسائل اللازمة لتنفيذ أحكام القانون متعددة من غير كلام . رأيت أن أقرأ اللوائح التي صدرت حتى نرى إن كان التدقيق من مسئوليات الديوان ، وهنا تفاجأت فلم تصدر أي لائحة بتاتًا ، علمًا بأن اللوائح هي التي تنظم عمل الديوان ، ونحن هنا لا نحاسب ديوان الرقابة المالية ولكن نقول : إذا أخفق ديوان الرقابة المالية في مسألة ما فمن الذي يحاسبه ؟ وكيف مارس ديوان الرقابة المالية رقابته دون وجود لوائح داخلية ؟ وسأختصر الكلام وأقف عند هذا الحد رغم أن لدي مسائل أخرى ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، أثمن عاليًا توجه اللجنة لدعم المؤسسات الوطنية بتأكيدها دور ديوان الرقابة المالية ، إلا أن التساؤل هنا : ما الحكمة من النص على حكم هو في الأصل ثابت في الدستور وفي قانون ديوان الرقابة المالية نفسه ؟ إذ تنص المادة 4 من قانون ديوان الرقابة المالية على شمول الهيئة لرقابة ديوان الرقابة المالية . أعتقد
- سيدي الرئيس - أن عمل المدقق الخارجي ذو طبيعة تختلف عن رقابة الديوان فهو ضمانة أخرى للاطمئنان على الوضع المالي للهيئة ، فالمدقق الخارجي وجوده ضروري في مثل هذه الهيئة للتأكد من سلامة وضعها المالي ولذلك أعتقد أنه من الأنسب الإبقاء على المدقق الخارجي ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لو كان في إضافة اللجنة الموقرة ما يعزز الرقابة وما يؤمن حفظ المال العام لوافقنا اللجنة الموقرة على اقتراحها وتعديلاتها ، ولكن ما أستطيع أن أفهمه هو أن هذا النص الذي جاءت به الحكومة وأقره مجلس النواب كان نتيجة ممارسة عملية لقضية واجهها الطرفان وتوصلا إلى هذه الصيغة ، ومن هنا علينا أن نستفيد مثلما استفاد الإخوة هناك في وضع وصياغة القوانين التي تكفل وتحفظ حقوق الجميع دون الإساءة إلى أحد ودون التشكيك في أحد ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل .

وزيـــــــــر العمل :
شكرًا معالي الرئيس ، في الواقع لقد كنت في الخارج ولكني كنت أشاهد الأخ جميل المتروك في الشاشة الموجودة خارج القاعة ولم أصدق ! فهو كان يفند قرار اللجنة وعندما سألته أجابني بأنه غير موافق على قرار اللجنة . الرأي القانوني من الدائرة التي صاغت قانون ديوان الرقابة المالية هو : 1- أنه لا يوجد إلزام قانوني على ديوان الرقابة المالية بأن يقوم بإجراء تدقيق شامل لحسابات الهيئات العامة الخاضعة لرقابته طبقًا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها دوليًا ، بمعنى أنه يمكن ألا يقوم الديوان بالرقابة على الهيئة ، وبما أننا حذفنا ما يتعلق برقابة المدقق الخارجي فإنه لا توجد رقابة مالية على الهيئة . 2- لا يوجد إلزام قانوني على ديوان الرقابة المالية بأن يعد تقريرًا سنويًا خاصًا بشأن تدقيق حسابات كل جهة من الجهات الخاضعة لرقابته ويختار هذه الجهة ، بمعنى أنه قد يجري تدقيقًا ولكنه غير ملزم بأن يعد تقريرًا . 3 - لا يوجد تعارض بين تدقيق حسابات الهيئة العامة المستقلة من قبل مدقق حسابات خارجي طبقًا لقوانين إنشائها وأنظمتها وبيان أحكام الدستور أو أحكام قانون ديوان الرقابة المالية . باختصار - كما ذكر الأخ محمد هادي الحلواجي - فإن اقتراح الإخوة سيضعف الرقابة على الهيئة ، وشكرًا .


النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية .

العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الحقيقة أعجب من كلام معالي الوزير عندما ذكر في بداية الجلسة أن هناك شركات حكومية يدقق عليها من قبل شركات تدقيق ويأتي ديوان الرقابة المالية ويدقق عليها ، وأتمنى عليه - ولدينا نصف ساعة - أن يفكر معي في مجموعة من الشركات الحكومية التي أعطانا مثلاً عليها . الأمر الآخر هو أنني قرأت مذكرة دائرة الشئون القانونية وهي لم تذكر ما ذكره معالي الوزير ، ففي موضوع التدقيق الشامل قالت المذكرة : - وهذا رد على كلام زميلي الأخ جميل المتروك وغيره من الزملاء - لا يوجد إلزام قانوني على ديوان الرقابة المالية بأن يقوم بإجراء تدقيق شامل ، ماذا يعني ذلك ؟ يعنى أن هناك نوعين من التدقيق : تدقيق شامل 100% على المستندات ، وتدقيق انتقائي ، والخبير القانوني بديوان الرقابة المالية حضر معنا
اجتماعًا ، كما حضر رئيس ديوان الرقابة المالية وقد طرح السؤال نفسه وأجابه بالجواب نفسه وهو أن المقصود بالتدقيق الشامل والتدقيق الانتقائي هو طبيعة عمل التدقيق ، وقد ذكر الأخ يوسف الصالح في أحد اجتماعاتنا - والأخ جميل المتروك موجود والزملاء موجودون - أن هناك أربع جهات حكومية لم يدقق عليها ديوان الرقابة المالية ، حيث ذكر وزارة الشئون الإسلامية ووزارة العدل ووزارة الصناعة والتجارة وجهة أخرى ، وأتى رئيس الديوان وذكر في الاجتماع نفسه أن هذا الكلام  غير صحيح ، فكيف يمكن لديوان الرقابة المالية أن يصدر تقريره النهائي من غير أن يراجع حسابات أربع وزارات ، وبالتالي فإن الفهم الذي ذكره سعادة الوزير هو فهم
مغلوط ، ورأي الإخوان في دائرة الشئون القانونية واضح وصريح وهو لا يوجد إلزام بأن يكون هناك تدقيق شامل والمقصود هو ألا يكون هناك تدقيق 100% على كل العمليات الحسابية ، ولكن حتمًا هناك إلزام بأن يتولى الديوان رقابة حسابات هذه الهيئات ، وهذا يأتي في المادة 1 من قانون ديوان الرقابة المالية ، فالمادة 1 تقول : " ينشأ جهاز مستقل يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة يسمى ديوان الرقابة المالية ويتبع الملك " ، وفي هذا جواب عن سؤال زميلي الأخ جميل المتروك وهو : من يراقب الديوان ؟ يراقبه جلالة الملك . ثم تواصل المادة : " يتولى الديوان مهمة الرقابة على أموال الدولة وأموال الجهات المنصوص عليها في المادة 4 " ، ماذا تعني عبارة " يتولى الديوان " ؟ هل له حق الانتقاء ؟ هل الولاية تعني أنه طرف ثالث أم أن المسئولية الأساسية تكون لهذا الديوان ؟ الأصل هو أن يتولى الديوان الرقابة المالية على أموال الدولة وأموال الجهات الخاضعة لرقابته حسب نص المادة 4 ، والمادة 4 تقول :
" الجهات الخاضعة لرقابة الديوان " ، فهذا الأمر ليس اختيارًا فيجب أن تخضع هذه الجهات لرقابة الديوان حسب نص المادة 1 ، والجهة الخاضعة لرقابة الديوان هي
 الهيئات العامة والمؤسسات العامة ، والمادة 3 من القانون نفسه تقول : " تنشأ هيئة عامة تسمى هيئة تنظيم سوق العمل " ، وهذه هيئة عامة ويجب أن تخضع لرقابة الديوان ، فالأصل هو رقابة الديوان ، ثم أتت مذكرة الإخوان في الحكومة وذكرت أنه لا يوجد إلزام قانوني على ديوان الرقابة المالية بأن يعد تقريرًا سنويًا ، فلماذا نذهب بعيدًا ؟ فالمادة 19 من قانون ديوان الرقابة المالية تقول : " يعد رئيس الديوان تقريرًا سنويًا عن كل من الحساب الختامي للدولة والحسابات الختامية للجهات الخاضعة لرقابته " ، وأنا أثناء جلسة اليوم عرضت على سعادة النائب الأول للرئيس ما رفعه الديوان بخصوص حسابات مجلس الشورى ، فقد رفع تقريرين والتقرير الأول كان تحت عنوان ( ملاحظات الرقابة النظامية لعام 2005م ) وهو تقرير مكتوب ورفعه الديوان إلى مجلس الشورى ورفعه إلى جميع الوزارات ، وملخصه - إن كنتم
تذكرون - ورد في التقرير السنوي للديوان الذي رفع إلى جلالة الملك ومجلس الوزراء ومجلس النواب ، فالديوان يرفع تقريره ويجب أن يقدم تقريرًا مكتوبًا بملاحظاته بالإضافة إلى تقرير الحساب الختامي ، ثم تأتي المادة 22 وتقول : " يضع الديوان نتائج تدقيقه وتفتيشه في شكل ملاحظات يبلغها إلى الجهات المختصة عن طريق الوزراء الذين تتبعهم تلك الجهات " ، ونحن في تعديلنا ذكرنا أن تقرير الديوان يبلغ به عن طريق الوزير المعني ومن الوزير إلى مجلس الإدارة ، وبالتالي ليس صحيحًا الاعتقاد أن إعطاء الديوان حقًا من حقوقه هو تكرم على الديوان ، فالأصل أن يدقق الديوان جميع الحسابات ، وإذا كان هذا القانون لن يعطي الديوان الأولوية في التدقيق فسيكون هذا القانون محل شبهة قانونية ويمكن لهذا المجلس من خلال رئيسه أن يلجأ إلى المحكمة الدستورية للبت في هذا الموضوع ، فلا يمكن أن نسلب حقًا من حقوق الديوان ، فعندما أذكر هنا مادة وأقول : يتولى التدقيق مكتب محاسبة ، فمن يختار مكتب
 المحاسبة ؟ مجلس الإدارة هو من يقوم بذلك ، أما هنا فالذي حدد صلاحيات الديوان هو قانون صادر عن جلالة الملك ، وهنا تأتي الحيادية ، ثم من قال إن هناك تعارضًا بين عمل الديوان وعمل المدقق الخارجي ؟! وهذا الأمر تناولته النقطة الثالثة من تقرير الإخوة في دائرة الشئون القانونية ، فالأصل هو أن يسمع رأي الديوان ، وعندما أعين  جهتين للرقابة - كما اقترح معالي الوزير - ويأتي ديوان الرقابة المالية ويقول : إنني لا أصادق على حسابات هيئة سوق العمل ويأتي المدقق الخارجي ويقول : أنا أصادق على حسابات سوق العمل ؛ فماذا نعتمد ؟ هل نعتمد رأي المحاسب الخارجي أم نعتمد رأي ديوان الرقابة المالية ؟ وعندما أعد الحساب السنوي لجلالة الملك ماذا أقول لجلالته ؟ هل أقول : إن رأيي كذا ورأي المدقق الخارجي كذا أم أن هناك رأيًا واحدًا ؟ لهذا السبب أعطى القانون الديوان الصلاحية كلها فأعطي الصلاحية بتعيين من يشاء ، وإذا كان الديوان غير قادر على تنفيذ مهمة معينة فإنه يلجأ إلى طرف آخر ، ولكن هذا الطرف الآخر يعينه الديوان ولا يعينه مجلس الإدارة . في الحقيقة أتمنى على الزملاء أن يراعوا أنهم سلطة تشريعية وأن هناك قانونًا ودستورًا وأن إضعاف المؤسسة الدستورية في البحرين يجب ألا يأتي من هذا المجلس أو من السلطة التشريعية ، فنحن مطالبون بأن نحمي المؤسسات الدستورية ، ثم ماذا لو قمت بتعيين مكتب آخر ؟ فلتعين يا أخي ولكن عين في صورة مستشار ، فإذا كانت لديك أموال إضافية فلتعينه ليؤدي عملاً آخر ، ولكن لا يكون هو من يصدر التقرير النهائي ، فغدًا عندما أنشر حسابات الديوان في موقعه الإلكتروني يجب أن يظهر أمامي تقرير ديوان الرقابة المالية المحايد وليس تقرير المحاسب القانوني ، وإذا أراد الديوان أن يعين مستشارًا فليست هناك أي قيود على مجلس الإدارة في تعيين من يريده من المستشارين ، ولكنه لا يسمي هذا المكتب بأنه مكتب تدقيق حسابات وتنشر حساباته لكي تعبر عن رأي محايد ، لا  فالرأي المحايد هو لديوان الرقابة المالية ، وأرجو من الإخوان في المجلس الانتباه إلى ذلك ، فنحن لا نضعف الرقابة بل نحن نقويها ، وديوان الرقابة المالية له العديد من المسئوليات والمهام وقد ورد 13 بندًا في المادة 5 من بينها بند واحد يتعلق بتدقيق حسابات الصندوق ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيـس :
شكرًا ، تفضل الأخ يوسف خلف المستشار القانوني بمجلس التنمية
الاقتصادية .

المستشار القانوني بمجلس التنمية الاقتصادية :
شكرًا معالي الرئيس ، مع شديد احترامي لرأي الأخ جمال فخرو إلا أني أرى أن رأيه غير صائب ، وجميعنا مع تعزيز المؤسسات الدستورية ومع مزيد من الشفافية ومع إعطائها الحق ، ولكن ليس مع إعطاء هذه المؤسسات الدستورية دورًا ليس بدورها ، فهناك دستور وهناك قانون صادر بشأن الجهة ، وهذا القانون فصل مهامها وحدد اختصاص ديوان الرقابة المالية في هذه المواد الـ3 وفي أكثر من 6 صفحات مليئة بالاختصاصات ، وليس من بينها تدقيق حسابات الجهات الخاضعة لها على نحو ما هو موجود في هذا القانون ، فدور ديوان الرقابة المالية هو أن يقوم بالرقابة بكافة أشكالها : الرقابة المالية ، ورقابة الأداء ، ورقابة الالتزام على النحو المبين تفصيلاً في القانون ، وهذا لا يمنع من أن يكون للهيئات الحكومية مدقق حسابات خارجي ، وهذا المدقق يلتزم بالمعايير الدولية ، وهناك ضوابط لاختيار هذا المدقق ، وهناك ضوابط لطريقة إعداد تقريره ، وهذا لا يتناقض البتة مع اختصاصات ديوان الرقابة المالية ، ونحن لا نسلب اختصاصات ديوان الرقابة المالية ولكن لا يمكن أن نعدِّل قانون ديوان الرقابة المالية ونقول إن عمله كعمل مكاتب تدقيق الحسابات ، النص واضح وبه تفصيل ، وهذا لا يلغي دور ديوان الرقابة المالية . تناول الأخ جمال فخرو دور ديوان الرقابة المالية ومدقق الحسابات ، فعلى أي منهم نعتمد ؟ كذلك هذا المثال لماذا لا يطرح بالنسبة لشركة بابكو ؟ فقانون الشركة ينص على وجود مدقق حسابات وكذلك قانون ديوان الرقابة المالية ينص على دراسة تقرير مدقق الحسابات ، ولو كان هناك تعارض فأي رأي سوف يؤخذ ؟ فديوان الرقابة المالية لا يقوم بإعداد تدقيق حسابات شركة بابكو ، ولكنه يبدي رأيه بشأن تقرير مدقق الحسابات . فيما يتعلق بالقول إن الإخوة في ديوان الرقابة المالية حضروا اجتماعات اللجنة وقالوا كذا وكذا ، ولكن التشريع لا يبنى على ما يقال بل يبنى على ما هو موجود في صلب التشريع ، فالاختصاصات والالتزامات موجودة في القانون ، ولا يمكن أن تبدي الجهة المختصة بالإفتاء القانوني وجهة نظرها بشأن مدقق الحسابات ، وإن تعيين المدقق لا يتعارض مع قانون ديوان الرقابة المالية ، وليس هناك نص يلزم ديوان الرقابة المالية بإعداد تقرير  ونشره في الجريدة الرسمية بل يبلغ على شكل ملاحظات ، ويجب أن تقرأ المادة 20 من قانون ديوان الرقابة المالية مع هذه المادة ، فالمادة 20 من قانون ديوان الرقابة المالية تنص على أن " يعد الديوان تقريرًا سنويًا " ، كما أن المادة 22 من نفس القانون تنص على أن " يضع الديوان نتائج تدقيقه وتفتيشه على شكل ملاحظات " ، صحيح أن ديوان الرقابة المالية ملزم بإعداد تقرير سنوي فيما يتعلق بالحساب الختامي للدولة ولكن بالنسبة للجهات الخاضعة لرقابته فإن القانون نص على وضع ملاحظات ، وهناك فرق شاسع بين الملاحظات والتقرير ، وأعتقد أن النص واضح ، ولا أعتقد أن هناك حكمة بأي صورة من الصور لإلغاء هذا البند من القانون والذي يدعو إلى المزيد من
الشفافية ، وليس هناك انتقاص بأي صورة من الصور ، ومن حق ديوان الرقابة المالية القيام بدوره الكامل حسب القانون الصادر بإنشائه ، وشكرًا .


النائب الأول للرئيـس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية .

العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، المادة 13 واضحة ، ومن مهام ديوان الرقابة المالية دراسة تقارير مدققي حسابات الشركات الخاضعة لرقابة الديوان ، ونحن هنا لا نتكلم عن شركة ، وهيئة تنظيم سوق العمل ليست شركة ولا تنطبق عليها المادة 13 ، بل هي هيئة عامة وصدر بشأنها قانون ، وشركة بابكو تخضع لقانون الشركات التجارية ، وهذه المادة فصلت لتلك الشركات التي تخضع لرقابة الديوان . من قال إنه ليس هناك تعارض مع ما جاء في هذه المادة ؟ يتولى مدقق الحسابات الخارجي تدقيق حسابات الهيئة ويتولى ديوان الرقابة المالية فحص وتدقيق حسابات الهيئات الخاصة ، ما هو الفرق ؟ في البند 12 من المادة 5 المتعلقة بمهام الديوان نص على فحص ومراجعة الحساب الختامي ، وفي البند ج من هذه المادة نص على أن : " يتولى مدقق الحسابات الخارجي خلال فترة لا تجاوز ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية تدقيق حسابات الهيئة وإعداد تقرير بشأنها وفقًا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها دوليًا على أن يتضمن التقرير كافة البيانات والمعلومات التي توضح حقيقة المركز المالي للهيئة " ، هذه الأمور تندرج ضمن الرأي المهني ، والرأي المهني هو ما ذكرته المادة 12 وأشار إليه الأخ جميل المتروك والتي تنص على فحص ومراجعة الحساب الختامي عن السنة المالية المنقضية لكل من الدولة وغيرها من الأشخاص المعنوية العامة الخاضعة لرقابة الديوان بهدف إبداء رأي فني مستقل حول صحة هذه الحسابات والبيانات المتعلقة بها ، فإذا عيّنّا الشركة فلمن سيكون الرأي النهائي ؟ وعندما تأتي الشركة وتقول إنها لا تصدق على حسابات الهيئة وثم يأتي ديوان الرقابة المالية ويقول إنه يصدق على حسابات الهيئة ، فلمن أستمع ؟ إذا لم أستمع إلى ديوان الرقابة المالية فإني أضعف موقفه ، وإذا استمعت للشركة فإني أضعف من موقف الديوان ، وإذا أراد الإخوان تعيين شركة فبإمكانهم ذلك لكي تعينهم على اتخاذ قراراتهم ولكنها لا تسمى مكتب تدقيق حسابات يتولى تدقيق حسابات الهيئة بدلاً من الديوان ، وليس هناك جهتان تتوليان هذا الأمر ، الأصل أن يتولى الديوان ، ولا تنشر حساباته على موقع الإنترنت كما ذكر الأخ يوسف خلف ، فما ينشر هو تقرير ديوان الرقابة المالية وهو ما يعتد به ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل .

وزيــــر العمـــل :
شكرًا معالي الرئيس ، لدي نقطتان أود الإشارة إليهما ، فقد طلب الأخ جمال فخرو مثالاً لهيئة حكومية بها شركة تدقيق خارجي يضع ديوان الرقابة المالية ملاحظاته على تقريرها ، فالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لها مدقق خارجي ويضع ديوان الرقابة المالية ملاحظاته على تقرير المدقق الخارجي ، وأرى الأخ جمال فخرو يهز رأسه نافيًا ما أقوله ، وأنا رئيس الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وأعرف هذا الأمر . الأمر الآخر ، أن الأخ جمال فخرو هو آخر شخص يشكك في حيادية المدقق الخارجي ، وذلك حسب قوله إن ديوان الرقابة المالية أكثر حيادية وأكثر استقلالية ، وأعتقد أن شركات التدقيق الخارجي تلتزم بمعايير التدقيق الدولية المتعارف عليها وهي مساءلة أمام مجلس الإدارة وهي جهة مستقلة ، وثم يأتي ديوان الرقابة المالية ليضع ملاحظاته ويرفعها للجهات المعنية ، ولا مانع من إضافة عبارة " مع عدم الإخلال بقانون ديوان الرقابة المالية " في هذه المادة ، وأتمنى على الإخوة الأعضاء عدم الوقوف ضد وجود مدقق خارجي على هيئة تنظيم سوق العمل ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ سلمان سيادي المدير العام لدائرة الشئون القانونية .

المدير العام لدائرة الشئون القانونية :
شكرًا سيدي الرئيس ، نحن لا نرى أي تعارض بين وجود مدقق خارجي وقيام ديوان الرقابة المالية بالرقابة على مثل هذه المؤسسات ، والمادة (51) من الدستور نصت على إنشاء مؤسسات وهيئات في ظل توجيه ورقابة الدولة ، ولماذا تنشأ هذه المؤسسات ؟ تنشأ لإعطائها المرونة في العمل ، والعديد من المؤسسات الموجودة في البحرين يوجد لها مدقق خارجي إلى جانب رقابة ديوان الرقابة المالية ، وهذه الرقابة لا تغني عن وجود مدققين خارجيين ، لأن المشرع في المادة 7 من قانون ديوان الرقابة المالية نص على أن " يباشر الديوان اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون عن طريق التدقيق والتفتيش والفحص والمراجعة ، وله أن يقوم بهذه العمليات من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الجهات الخاضعة للرقابة ذاتها " ، والتساؤل هناك فيما يتعلق بالتدقيق ، فليس من المعقول ترك الأمر لديوان الرقابة المالية متى ما أراد التدقيق ، وفي نفس الوقت لا نطلب منه ونقول بوجود تعارض ، ولا يوجد تعارض بين وجود مدققين خاصين بهذه الهيئات والمؤسسات ورقابة الديوان بشكل كامل على أوضاع هذه الهيئات والمؤسسات ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، أعتقد أننا أشبعنا هذا الموضوع نقاشًا ، وأرى إعادة هذه المادة إلى اللجنة ، وقبل ذلك أعطي الكلمة للأخ جمال فخرو رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية .

العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، اقتراحك وجيه - سيدي الرئيس - ولكن أردت أن أوضح لسعادة وزير العمل أن في قانون الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وفي قانون الهيئة العامة لصندوق التقاعد - والأخ سلمان سيادي عضو في صندوق التقاعد - نصًا على أن من يعين المدقق الخارجي هو ديوان الرقابة المالية ...

وزيـــــــر العمـــــل (موضحًا) :
مجلس الإدارة هو من يعين المدقق الخارجي ، وأنا رئيس مجلس الإدارة وأعرف هذا الأمر .

العضو جمال فخرو (مستأنفًا) :
ولا يوجد نص في قانون الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - وسعادة وزير العمل هو رئيس مجلس الإدارة - يشير إلى تعيين مدقق الحسابات وهناك نص في قانون الهيئة العامة لصندوق التقاعد ، ولكن ديوان الرقابة المالية أتى وقال إنه يتولى هذه المهمة بموجب هذا القانون ، وهذا الأمر هو ما نخشاه ، وأنا لا أشكك في حيادية مكاتب التدقيق ولا أشكك في نزاهتها ، ولكني أقول يجب أن نلتزم بالقانون ، والقانون عين ديوان الرقابة المالية ، ومن يعين المدقق الخارجي هو مجلس الإدارة ، وبالتالي لن يكون هناك فصل بين الجهة التي تعين والجهة التي سوف تحاسب ، وفي الشركات المساهمة العامة فإن من يعين المدقق الخارجي هو الجمعية العمومية ليراقب أعمال مجلس الإدارة ، وهنا يأتي المجلس ويعين المدقق للرقابة عليه ، وأنا لا أشكك في نزاهة المدققين ، فأنا واحد منهم ، ولي الشرف بأنني كنت رئيسًا لهذه الجمعية مدة 4 سنوات ، وهذا لا أقوله ، وما أقوله هو أن هناك قانونًا ، والقانون واضح وصريح بأن يتولى تدقيق المؤسسات العامة ديوان الرقابة المالية دون منازع ، ويعين من يعين لمعاونة مجلس الإدارة وليس لإبداء الرأي المهني المحايد على عمل الهيئة ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل .

وزيـــــــر العمـــــل :
شكرًا معالي الرئيس ، نحن ندور حول نفس الموضوع ، وهدف الجميع هو إيجاد الرقابة والشفافية على مؤسسة وطنية كبيرة ، والأخ جمال فخرو طلب أمثلة ، وأعطيناه أمثلة على ذلك لشركات ولم يقبل بهذه الأمثلة ، وأعطيناه مثالاً آخر وهو الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي تمثلها الحكومة وغرفة تجارة وصناعة البحرين والعمال ، ولكي نصل إلى نتيجة أقترح إضافة عبارة " مع عدم الإخلال بأحكام قانون ديوان الرقابة المالية " ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، أعتقد أنه يجب قفل باب النقاش ، لأن هذا الموضوع متشعب . الأخ عبدالرحمن جواهري لديه نقطة نظام ، فليتفضل .

العضو عبدالرحمن جواهري (مثيرًا نقطة نظام) :
شكرًا سيدي الرئيس ، هناك اقتراح بديل قبل قفل باب النقاش ، فأرجو إعطاءنا المجال لطرح الاقتراح ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، الاختلاف هوحول تفسير القانون ، ونحن ليس لدينا الكفاءة لتفسير القانون ، والدستور عهد لدائرة الشئون القانونية تفسير القانون ، ولا أعتقد أن هناك حاجة لإعادة المادة إلى اللجنة , وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية .

العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، أطلب إعادة هذه المادة إلى اللجنة ، وأي عضو لديه اقتراح فعليه تقديمه إلى اللجنة ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، مادام هناك اقتراح مطروح من رئيس اللجنة فيجوز إعادة المادة إلى اللجنة دون الحاجة إلى التصويت على هذا الأمر ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، الأخ عبدالحسن بوحسين لديه نقطة نظام فليتفضل بطرحها .

العضو عبدالحسن بوحسين (مثيرًا نقطة نظام) :
شكرًا سيدي الرئيس ، قبل التصويت على إعادة المادة إلى اللجنة ، نحن نلاحظ أن الحوار محصور بين شخصين ، وكأننا في لجنة ...

النائب الأول للرئيس (موضحًا) :
اللائحة الداخلية تنص على إعطاء الأولوية للوزير ولممثلي الحكومة وكذلك لرئيس اللجنة ...

العضو عبدالحسن بوحسين (مستأنفًا) :
صحيح هذا الأمر ، ولكننا ندور في حلقة مفرغة والأعضاء يستمعون فقط ، وليس لديهم الحق في المشاركة ، وأنا لدي اقتراح ...

النائب الأول للرئيس (موضحًا) :
رئيس اللجنة طلب إعادة المادة إلى اللجنة ...

العضو عبدالحسن بوحسين :
ولماذا لا نعطى الفرصة لتقديم اقتراحنا ، لعل الأعضاء يوافقون عليه ...

النائب الأول للرئيس :
معنى ذلك أننا نستمر في النقاش إلى ما لا نهاية ، وإذا كان لديكم اقتراح قدموه إلى اللجنة لتدرسه . وبما أن رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية طلب إعادة المادة إلى اللجنة ، فإننا سنعيد هذه المادة إلى اللجنة ، وسنتوقف عند هذه المادة ، وبما أننا لم ننته من إقرار جميع المواد ، والحكومة مستعجلة لإقرار هذا المشروع فأقترح عقد جلسة استثنائية يوم السبت القادم ، فهل يوافق المجلس على ذلك ؟

( أغلبية موافقة )

النائب الأول للرئيس :
إذن ستعقد جلسة استثنائية يوم السبت القادم ، وسوف نستكمل مناقشة بقية مواد القانون وبقية بنود جدول الأعمال في الجلسة القادمة . شكرًا لكم جميعًا ، وأرفع
الجلسة .


(رفعت الجلسة عند الساعة 3:15 عصرًا)

الدكتور فيصل بن رضي الموسوي عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام
رئيس مجلس الشورى الأمين العام لمجلس الشورى

( انتهت المضبطة )

   آخر تحديث للصفحة في: 11/08/2010 12:34 م 
الرؤية | أضفنا إلى مواقعك المفضلة | اختصاص ومهام المجلس | الشروط والأحكام | سياسة الخصوصية | سهولة الوصول | المشاركة الإلكترونية | خدمة بث RSS | التقرير التحليلي للموقع
الأمانة العامة لمجلس الشورى -- مملكة  البحرين
جميع الحقوق محفوظة © 2010