English  |  بحث  |  أين تجدنا  |  مركز الاتصال  |  خريطة الموقع  | 
 
Skip Navigation Linksالصفحة الرئيسية » المجلس » الجلسات و مضابطها » مضابط جلسات مجلس الشورى والوطني » الفصل التشريعي الأول » دور الانعقاد الرابع » الجلسة الرابعة والعشرين -الثامن من شهر مايو 2006م » المضبطة
المضبطة 
طباعة   أرسل إلى صديق 


مضبطة الجلسة الرابعة والعشرين
دور الانعقاد العادي الرابع
الفصــل التشريعــي الأول


الرقـم : 24
التاريخ :  10 ربيع الثانـي  1427هـ
     8   مايــو  2006م

عقد مجلس الشورى جلسته الرابعة والعشرين من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول ، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية ، عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الاثنين العاشر من شهر ربيع الثانـي 1427هـ الموافق للثامن من شهر مايو 2006م ، وذلك برئاسة صاحب السعادة الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى ، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس ، وسعادة الشيخ عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام الأمين العام لمجلس الشورى .

 


  هذا وقد مثل الحكومة كل من :
1- سعادة السيد عبدالحسين بن علي ميرزا وزير دولة رئيس الهيئة الوطنية للنفط والغاز .
2- سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
3- سعادة الدكتور حسن بن عبدالله فخرو وزير الصناعة والتجارة .
كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم :

• من وزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
1- السيد أحمد عبدالمطلب المستشار القانونـي للوزير .
2- الدكتورة وداد الجودر رئيسة شئون جلسات مجلس الشورى .
3- السيد علي الصباغ أخصائي لجان .

• من وزارة الصناعة والتجارة :
1- الدكتور عبدالله منصور وكيل الوزارة لشئون التجارة .
2- السيد أحمد بوبشيت وكيل الوزارة المساعد للمواصفات وحماية المستهلك .
3- السيد محمد أجور مدير إدارة حماية المستهلك .
4- السيد محمد ضرار الشاعر مدير إدارة الملكية الصناعية .

• من وزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء :
1- السيد سلمان عيسى سيادي المدير العام لدائرة الشئون القانونية .
2- الدكتور جميل العلوي مدير إدارة الاتفاقيات والمعاهدات .
3- السيد أحمد القاضي المستشار القانونـي بدائرة الشئون القانونية .


كما حضرها الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس ، والسيد محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشئون اللجان ، والدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد لشئون المجلس ، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للشئون الإدارية والمالية والمعلومات ، كما حضرها عدد من رؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة ، ثم افتتح سعادة الرئيس الجلسة :

الرئيـــــــــــــــس :
بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة الرابعة والعشرين من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول . ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين ، فقد اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من الإخوة : عبدالحسن بوحسين والدكتور الشيخ علي آل خليفة وصادق الشهابي وراشد السبت والدكتور منصور العريض وجلال العالي وخالد آل شريف والدكتورة بهية الجشي ، وبذلك يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا .

وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة ، فهل من ملاحظات عليها ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة 32 السطر 6 أرجو تغيير عبارة " فبحجة التوفير للمستقبل " إلى عبارة " فبأي حجة أوفر للمستقبل " ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أشكر الرئاسة على تعديل كلامي في مضبطة الجلسة السابقة وخاصة في الصفحتين 10 و 26 . وددت أن أوضح نقطتين : أولاً : هناك جو من الاحترام في هذا المجلس ونحن دائمًا نعززه برئاستك ، والأعضاء في هذا المجلس لهم إسهامات كبيرة في مسيرة العمل الوطني سواء في الجانب السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي ، وهذه العلاقات والأجواء عززها جلالة الملك ومشروعه الإصلاحي ، وهذا الاحترام والاعتزاز يشملان كذلك الإخوان رئيس وأعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية . وما تمت مناقشته في الجلسة السابقة كان في صلب الموضوع ، وبالتالي إذا كان هناك أي سوء فهم في هذا الجانب فأنا أود أن أؤكد أن علاقتنا مبنية على الاحترام والاعتزاز والتقدير لرئيس وأعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية . ثانيًا : بعد مسيرة السنوات الأربع التي قضيناها أعتقد أنه لا يوجد أحد في الشارع يزايد على وطنية ومكانة الأعضاء ، وقد قدمنا الكثير وسنقدم الكثير أيضًا ولن نقف بسبب أي خلافات جانبية ، وهذه الخلافات تأتي من أجل تعزيز هذه التشريعات . وبالنسبة للأخ خالد الشريف فهو دائمًا محل التقدير والاعتزاز ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر المضبطة بما أجري عليها من تعديل . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالموافقة على النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس .

وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه في الجلسة السابقة ، فهل يوافق عليه بصفة نهائية ؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبـي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية تركيا .

وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه في الجلسة السابقة ، فهل يوافق عليه بصفة نهائية ؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند .

وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه في الجلسة السابقة ، فهل يوافق عليه بصفة نهائية ؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية اليمنية .

وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه في الجلسة السابقة ، فهل يوافق عليه بصفة نهائية ؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض .

وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه في الجلسة السابقة ، فهل يوافق عليه بصفة نهائية ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن العلامات التجارية ، والمحال بصفة مستعجلة . وأطلب من الأخ خالد المسقطي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

(أولاً : تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بشأن العلامات التـجاريـة )

التاريخ:  4 مايو 2006م

مقدمة :
استلمت لجنة الشئون المالية والاقتصادية كتاب معالي رئيس مجلس الشورى           رقم ( 464 / 15 – 4 – 2006 ) المؤرخ في 29 أبريل 2006م والذي تم بموجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة مشروع قانون رقم (  ) لسنة (     ) بشأن العلامات التجارية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (33) لسنة 2006م ، وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة لعرضه على المجلس .

أولاً- إجراءات اللجنة :

لتنفيذ التكليف المذكور قامت اللجنة بالإجراءات التالية :
(1) تدارست اللجنة مشروع القانون المذكور في اجتماعها الخامس عشر الذي تمّ عقده يوم الأربعاء الموافق 3 مايو 2006م .
(2) اطلعت اللجنة ، أثناء دراستها ، على الوثائق المتعلقة بمشروع القانون موضوع الدراسة والتي اشتملت على :
- قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون .  
- رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى .  
- مشروع القانون موضوع البحث ومذكرته الإيضاحية .  
(3) وبدعوة من اللجنة شارك في الاجتماع المذكور عدد من مسئولي وممثلي الجهات ذات العلاقة حيث حضر عن كل من :

• وزارة الصناعة والتجارة :
1- الأستاذ محمد ضرار الشاعر   مدير إدارة الملكية الصناعيـة .
2- الأستاذة لونا عبدالله المعتز   رئيسة قسم الملكية الصناعية .

• دائرة الشئون القانونية بوزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء :

1- الدكتور جميل العـلوي    مدير إدارة الاتفاقيات والمعاهدات .
2- الأستاذ أحمد القاضي    مستشار قانوني .

• كما حضر الاجتماع من مجلس الشورى كل من :

1-  الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي    المسـتشار القانـوني للمجلس .
2-  الأستاذ محسن حميد مرهون   المستشار القانوني لشئون اللجان .
3- الأستاذ زهير حسن مكي    المستشار القانوني المساعد للمجلس .
4- الأستاذة ميادة مجيد معارج           أخصائي قانوني .

وتولى أمانة سر اللجنة الأستاذة فهيمة الزيرة .

ثانيـًا- رأي اللجنة :

حظي مشروع القانون موضوع الدراسة بنقاش مستفيض تم فيه تدارس مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية ، كما تم فيه استعراض وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة ومن قبل ممثلي الجهات المدعوة ، و استعرضت اللجنة رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس والتي أكدت سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية ، واستمعت كذلك لآراء المستشارين القانونيين في شأن مشروع القانون .

وانتهت تلك المناقشات إلى قناعة اللجنة بأهمية التوصية بالموافقة على مشروع القانون ؛ ذلك لأنه قد سبق للحكومة أن أعدت مشروع قانون بشأن العلامات التجارية وتمت إحالته إلى السلطة التشريعية تنفيذًا للمرسوم الملكي رقم (53) لسنة 2002م ولم يتم إقرار مشروع القانون بصفة نهائية من قبل السلطة التشريعية حتى الآن . وقد أعقب ذلك إبرام عدة اتفاقيات تجارية دولية تضمنت التزامات متبادلة فضلاً عن انضمام مملكة البحرين للعديد من الاتفاقيات الدولية ، كما اتخذت الحكومة إجراءات الانضمام إلى معاهدة قانون العلامات ، وحيث إن مشروع القانون الذي سبق عرضه على السلطة التشريعية ، والذي لم يصدر حتى الآن ، لا يفي في الوقت الراهن بالالتزامات الدولية للمملكة في ضوء ما تضمنته أحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية والثنائية المشار إليها ، فقد قامت الحكومة بإعداد مشروع القانون موضوع الدراسة للوفاء بهذه المتطلبات ، وبالتالي فإن اللجنة توصي بالموافقة عليه .
 
ثالثًا- اختيار مقرري الموضوع الأصلي والاحتياطي :

إعمالاً لنص المادة ( 39 ) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ، اتفقت اللجنة على اختيار كل من : 
1. الأستاذ خالد حسين المسقطي       مقررًا أصليًا .
2. الأستاذ جمال محمد فخرو               مقررًا احتياطيًا .

رابعًا- توصية اللجنة :

في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون ، فإن اللجنة توصي بما يلي :
1. الموافقة على مشروع قانون رقم (   ) لسنة (      ) في شأن العلامات
 التجارية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (33) لسنة 2006م .
2. الموافقة على التعديلات التي أدخلتها اللجنة على مشروع القانون كما وردت
أدناه .

مشروع القانون
1- الديباجة :
نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" نحن حمد بن عيسى آل خليفة        ملك مملكة البحرين .
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م والقوانين المعدلة له ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1987م بشأن بعض الأحكام المتعلقة ببيع وتأجير المحال التجارية ،
وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987م والقوانين المعدلة له ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1991م في شأن العلامات التجارية ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1994م بالتصديق على وثيقة تأسيس منظمة التجارة الدولية ،
وعلى قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996م والمعدل بالقانون رقم (13) لسنة 2005م ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1996م بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية ،
وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001م ،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002م ،
وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م ،
وعلى القانون رقم (13) لسنة 2004م بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاق نيس بشأن التصنيف الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات ،
وعلى القانون رقم (18) لسنة 2005م بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى بروتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات ،
وعلى القانون رقم (23) لسنة 2005م بالتصديق على اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية ،
وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 1995م بشأن انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) ،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على نص الديباجة بالتعديل الذي أقره مجلس النواب والوارد في موضعه وذلك بحذف عبارة " وعلى القانون رقم (23) لسنة 2005م بالتصديق على اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية " من الديباجة .

نص الديباجة بعد التعديل :
" نحن حمد بن عيسى آل خليفة      ملك مملكة البحرين .
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م والقوانين المعدلة له ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1987م بشأن بعض الأحكام المتعلقة ببيع وتأجير المحال التجارية ،
وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987م والقوانين المعدلة له ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1991م في شأن العلامات التجارية ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1994م بالتصديق على وثيقة تأسيس منظمة التجارة الدولية ،
وعلى قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14)
لسنة 1996م والمعدل بالقانون رقم (13) لسنة 2005م ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1996م بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية ،
وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001م ،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002م ،
وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م ،
وعلى القانون رقم (13) لسنة 2004م الموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاق نيس بشأن التصنيف الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات ،
وعلى القانون رقم (18) لسنة 2005م الموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى بروتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات ،
وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 1995م بشأن انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) ،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : ".

2- الفصل الأول :
أحكام عامة : المادة (1) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" في تطبيق أحكام هذا القانون ، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل
منها ، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك :
المملكة : مملكة البحرين .
الجهة المختصة : الجهة الإدارية المختصة بالملكية الصناعية .
الوزير : الوزير الذي يتولى الإشراف على الجهة المختصة .
السجل : سجل العلامات التجارية المنصوص عليه في المادة (7) من هذا القانون .
تصنيف نيس : التصنيف المنشأ بموجب اتفاق نيس بشأن التصنيف الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات .
بروتوكول مدريد  : بروتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات .
اتحاد مدريد : الاتحاد الذي يضم في عضويته الدول والمنظمات الحكومية الأطراف في بروتوكول مدريد .
اتحاد باريس : اتحاد باريس لحماية الملكية الصناعية الذي يضم في عضويته البلدان الأعضاء في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية .
المكتب الدولي : المكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) .
التسجيل الدولي : تسجيل العلامة التجارية في سجل المكتب الدولي طبقًا لأحكام بروتوكول مدريد .
الطلب الدولي : طلب تسجيل دولي لعلامة تجارية " .

توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

3- المادة (2) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يقصد بالعلامة التجارية كل ما يأخذ شكلاً مميزًا من أسماء أو كلمات أو توقيعات أو حروف أو رموز أو أرقام أو عناوين أو أختام أو رسوم أو أصوات أو روائح أو صور أو نقوش أو تغليف أو عناصر تصويرية أو أشكال أو لون أو مجموعة من الألوان ، أو مزيج مما تقدم ، أو أية إشارة أو مجموعة إشارات ، إذا كانت تستعمل أو يراد استعمالها لتمييز سلع أو خدمات منشأة ما عن سلع أو خدمات المنشآت الأخرى أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات أو تمييز أي من السلع أو الخدمات من حيث مصدرها أو عناصر تركيبها أو طريقة صنعها أو جودتها أو ذاتيتها أو أية خاصية أخرى " .

توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

4- المادة (3) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" لا يعد أي مما يلي علامة تجارية ولا يقبل طلب تسجيله كعلامة تجارية أو كعنصر من عناصرها :

(‌أ)  العلامة الخالية من أية صفة مميزة ، أو المكونة من علامات أو بيانات ليست إلا مجرد التسمية التي يطلقها العرف على السلع أو الخدمات ، أو المكونة من الرسوم المألوفة والصور العادية للسلع .
(‌ب) كل تعبير أو رسم أو علامة مُخلة بالآداب العامة أو مخالفة للنظام العام .
(‌ج) الشارات الشرفية والأعلام والشعارات العامة وغيرها من الرموز الخاصة بالمملكة أو بالمنظمات الإقليمية أو العربية أو الدولية أو بإحدى مؤسساتها ، وكذلك كل تقليد لأي من تلك الشارات أو الأعلام أو الشعارات أو الرموز .
(‌د) الشارات الشرفية والأعلام والشعارات العامة وغيرها من الرموز الخاصة بأي من البلدان الأعضاء في اتحاد باريس وكذلك كل تقليد لأي من تلك الشارات أو الأعلام أو الشعارات أو الرموز ، على أن يراعى في ذلك أحكام المادة (6 ثالثًا) من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية .
(هـ) رموز الهلال الأحمر أو الصليب الأحمر وغيرها من الرموز الأخرى المشابهة ، وكذلك العلامات التي تكون تقليدًا لأي منها .
(‌و) العلامات المماثلة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية المحضة .
(‌ز) العلامات التي من شأن استعمالها تضليل الجمهور أو إحداث لبس لديه ، وخاصة فيما يتعلق بمنشأ أو مصدر السلعة أو الخدمة .
(‌ح) العلامات التي تتضمن بيانات كاذبة عن منشأ أو مصدر السلعة أو الخدمة أو عن صفاتها الأخرى ، وكذلك العلامات التي تحتوي على إسم تجاري وهمي أو مقلد أو مزور .
(‌ط) إسم الغير أو لقبه أو صورته أو شعاره ، ما لم يوافق هو أو ورثته مسبقـًا على ذلك .
(‌ي) البيانات الخاصة بدرجات الشرف أو الدرجات العلمية التي لا يُثبت طالب التسجيل استحقاقه لها قانونًا .
(‌ك) العلامات المماثلة أو المشابهة لعلامة سبق للغير تسجيلها ، وذلك لاستعمالها في تمييز كل أو بعض السلع أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة ، والعلامات المشابهة لعلامة سبق للغير تسجيلها على نحو ٍ قد يؤدي إلى إحداث لبس لدى الجمهور ، والعلامات التي ينشأ عن تسجيلها - بالنسبة لبعض السلع أو الخدمات - الحط ُّمن قيمة السلع أو الخدمات التي تميزها العلامة التي سبق للغير تسجيلها .
(‌ل) العلامات التي تشكل نسخًا أو تقليدًا أو ترجمة لعلامة تجارية مشهورة مملوكة للغير لاستعمالها في تمييز سلع أو خدمات مماثلة أو مشابهة لتلك التي تستعمل العلامة المشهورة لتمييزها .
(‌م) العلامات التي تشكل نسخًا أو تقليدًا أو ترجمة لجزء جوهري من علامة تجارية مشهورة مملوكة للغير لاستعمالها في تمييز سلع أو خدمات مماثلة أو مشابهة لتلك التي تستعمل العلامة المشهورة لتمييزها .
(‌ن) العلامات التي تشكل نسخًا أو تقليدًا أو ترجمة لعلامة تجارية مشهورة مملوكة للغير، أو لجزء جوهري منها ، لاستعمالها في تمييز سلع أو خدمات غير مماثلة أو غير مشابهة لتلك التي تميزها العلامة المشهورة ، إذا كان من شأن هذا الاستعمال أن يدل على صلة بين تلك السلع أو الخدمات وبين العلامة المشهورة وأن يكون من المرجح إلحاق ضرر بمصالح مالك العلامة المشهورة " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على نص المادة بالتعديل الذي أقره مجلس النواب ، والوارد في الفقرة (ب) بإضافة عبارة " فيها إساءة للدين أو " بعد كلمة " علامة " .
نص المادة بعد التعديل :
" لا يعد أي مما يلي علامة تجارية ولا يقبل طلب تسجيله كعلامة تجارية أو كعنصر من
عناصرها :
(‌أ) العلامة الخالية من أية صفة مميزة ، أو المكونة من علامات أو بيانات ليست إلا مجرد التسمية التي يطلقها العرف على السلع أو الخدمات ، أو المكونة من الرسوم المألوفة والصور العادية للسلع .
(‌ب) كل تعبير أو رسم أو علامة فيها إساءة للدين أو مُخلة بالآداب العامة أو مخالفة للنظام العام .
(‌ج) الشارات الشرفية والأعلام والشعارات العامة وغيرها من الرموز الخاصة بالمملكة أو بالمنظمات الإقليمية أو العربية أو الدولية أو بإحدى مؤسساتها ، وكذلك كل تقليد لأي من تلك الشارات أو الأعلام أو الشعارات أو الرموز .
(‌د) الشارات الشرفية والأعلام والشعارات العامة وغيرها من الرموز الخاصة بأي من البلدان الأعضاء في اتحاد باريس وكذلك كل تقليد لأي من تلك الشارات أو الأعلام أو الشعارات أو الرموز ، على أن يراعى في ذلك أحكام المادة (6 ثالثًا) من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية .
(هـ) رموز الهلال الأحمر أو الصليب الأحمر وغيرها من الرموز الأخرى المشابهة ، وكذلك العلامات التي تكون تقليدًا لأي منها .
(و) العلامات المماثلة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية المحضة .
(ز) العلامات التي من شأن استعمالها تضليل الجمهور أو إحداث لبس لديه ، وخاصة فيما يتعلق بمنشأ أو مصدر السلعة أو الخدمة .
(ح) العلامات التي تتضمن بيانات كاذبة عن منشأ أو مصدر السلعة أو الخدمة أو عن صفاتها الأخرى ، وكذلك العلامات التي تحتوي على أسم تجاري وهمي أو مقلد أو مزور .
(ط) أسم الغير أو لقبه أو صورته أو شعاره، ما لم يوافق هو أو ورثته مسبقـًا على ذلك .
(ي) البيانات الخاصة بدرجات الشرف أو الدرجات العلمية التي لا يُثبت طالب التسجيل استحقاقه لها قانونًا .
(ك) العلامات المماثلة أو المشابهة لعلامة سبق للغير تسجيلها، وذلك لاستعمالها في تمييز كل أو بعض السلع أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة ، والعلامات المشابهة لعلامة سبق للغير تسجيلها على نحوٍ قد يؤدي إلى إحداث لبس لدى الجمهور ، والعلامات التي ينشأ عن تسجيلها – بالنسبة لبعض السلع أو الخدمات – الحط ُّ من قيمة السلع أو الخدمات التي تميزها العلامة التي سبق للغير تسجيلها .
(ل) العلامات التي تشكل نسخًا أو تقليدًا أو ترجمة لعلامة تجارية مشهورة مملوكة للغير لاستعمالها في تمييز سلع أو خدمات مماثلة أو مشابهة لتلك التي تستعمل العلامة المشهورة لتمييزها .
(م) العلامات التي تشكل نسخًا أو تقليدًا أو ترجمة لجزء جوهري من علامة تجارية مشهورة مملوكة للغير لاستعمالها في تمييز سلع أو خدمات مماثلة أو مشابهة لتلك التي تستعمل العلامة المشهورة لتمييزها .
(ن) العلامات التي تشكل نسخًا أو تقليدًا أو ترجمة لعلامة تجارية مشهورة مملوكة للغير ، أو لجزء جوهري منها ، لاستعمالها في تمييز سلع أو خدمات غير مماثلة أو غير مشابهة لتلك التي تميزها العلامة المشهورة ، إذا كان من شأن هذا الاستعمال أن يدل على صلة بين تلك السلع أو الخدمات وبين العلامة المشهورة وأن يكون من المرجح إلحاق ضرر بمصالح مالك العلامة المشهورة " .
5- المادة (4) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" مع عدم الإخلال بأحكام المادة (34) من هذا القانون ، يكون لكل شخص طبيعي أو اعتباري الحق في التقدم إلى الجهة المختصة بطلب تسجيل علامة تجارية وأن يكتسب ما يترتب على ذلك من حقوق طبقًا لأحكام هذا القانون ، إذا كان من مواطني المملكة أو من الأجانب الذين ينتمون إلى أي من البلدان الأعضاء في اتحاد باريس أو إلى أي من البلدان التي يتمتع مواطنوها بالمعاملة الوطنية بموجب أي من الاتفاقيات الثنائية أو الدولية المعمول بها في المملكة أو إذا كان لدى هذا الشخص في إقليم ذلك البلد منشأة صناعية أو تجارية حقيقة وفعالة " .

توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

6- المادة (5) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" إذا قدم طلب لتسجيل علامة تجارية لدى أي من البلدان الأعضاء في اتحاد باريس أو أي من البلدان التي يتمتع مواطنوها بالمعاملة الوطنية بموجب أي من الاتفاقيات الدولية أو الثنائية المعمول بها في المملكة ، فإنه يجوز لمقدم الطلب أو لمن آلت إليه حقوقه ، خلال الستة أشهر التالية لتاريخ تقديم هذا الطلب ، أن يقدم طلبــًا مماثلاً إلى الجهة المختصة عن ذات العلامة ويتعلق بذات السلع أو الخدمات التي تضمنها طلبه السابق ، وذلك وفقــًا للأوضاع وبالشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا له ، وفي هذه الحالة يتمتع مقدم الطلب أو من آلت إليه حقوقه بحق الأولوية طبقــًا لأحكام اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية بشرط الالتزام بأحكام المادة (4) فقرة (د) من تلك الاتفاقية " .

توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

7- المادة (6) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" 1- يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية بحسن نية مالكًا لها ، ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة متى اقترن تسجيل العلامة باستعمالها مدة خمس سنوات على الأقل دون وجود نزاع قضائي بشأنها .
2- يجوز لمن كان أسبق إلى استعمال العلامة التجارية ممن سجلت باسمه أن يطلب من المحكمة المختصة إلغاء هذا التسجيل خلال خمس سنوات من تاريخ التسجيل ، ما لم يثبت رضاء الأول صراحة أو ضمنًا باستعمال العلامة من قبل من سجلت باسمه " .

توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

8- الفصل الثانـي :
تسجيل العلامة التجارية :
المادة (7) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" 1- تعد الجهة المختصة سجلا يسمى "سجل العلامات التجارية " تقيد فيه العلامات التجارية التي تقرر قبول تسجيلها وجميع البيانات المتعلقة بها ، والتصرفات التي ترد عليها طبقــًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا له .
2- يدمج سجل العلامات التجارية الموجود وقت العمل بأحكام هذا القانون في السجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة ويعتبر جزءًا لا يتجزأ منه " .

توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

9- المادة (8) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يقدم طلب تسجيل العلامة التجارية من صاحب الشأن أو من ينوب عنه إلى الجهة المختصة على الأنموذج الذي تعده لهذا الغرض ، وفقـًا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون وبالشروط والأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية " .

توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

10- المادة (9) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" 1- يعمل في شأن تسجيل العلامات التجارية والنشر عنه بتصنيف نيس .
2- يجوز تسجيل العلامة التجارية عن فئة واحدة أو أكثر من فئات السلع أو الخدمات المدرجة في تصنيف نيس .
3- لا تعتبر السلع أو الخدمات مشابهة لبعضها البعض لمجرد كونها مدرجة في نفس الفئة من تصنيف نيس ، ولا تعتبر السلع أو الخدمات مختلفة عن بعضها البعض لمجرد كونها مدرجة في فئات مختلفة من ذات التصنيف " .

توصية اللجنة :
 توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

11- المادة (10) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يجوز تقديم طلب واحد لتسجيل مجموعة من العلامات التجارية المتطابقة من حيث عناصرها الجوهرية ، إذا كان اختلافها يتعلق بعناصر لا تمس ذاتيتها مساسًا جوهريًا ، مثل لون العلامات أو بيانات السلع أو الخدمات التي تميزها هذه العلامات ، على أن تكون هذه السلع أو الخدمات مدرجة في ذات الفئة من تصنيف نيس " .

توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

12- المادة (11) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" إذا طلب شخصان أو أكثر في وقت واحد تسجيل ذات العلامة أو علامات متشابهة عن سلع أو خدمات مدرجة في فئة واحدة من تصنيف نيس ، وجب وقف إجراءات تسجيل جميع الطلبات إلى أن يقدم أحدهم تنازلا لمصلحته موقعًا من باقي المتنازعين ومصدقًا عليه من جهة رسمية مختصة ، أو إلى أن يصدر حكم نهائي لمصلحة أحدهم " .

توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

13- المادة (12) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" 1- تفحص الجهة المختصة طلب تسجيل العلامة التجارية ومرفقاته للتحقق من استيفاء الشروط الواجب توافرها ، ولها أن تكلف الطالب ، خلال ثلاثين يومـًا من تاريخ تسلم الطلب ، بإجراء التعديلات التي ترى وجوب إدخالها على الطلب واستيفاء
ما تراه لازمـًا للبت فيه ، على أن تحدد لذلك ميعادًا مناسبًا تخطر به الطالب .
وإذا لم يقم الطالب بتنفيذ ما كلفته به الجهة المختصة في الميعاد المحدد لذلك ، اعتبر الطلب كأن لم يكن .
2- يجب على الجهة المختصة البت في طلب تسجيل العلامة التجارية خلال ثلاثين يومـًا من تاريخ تقديمه مستوفيـًا للشروط المطلوبة أو من تاريخ إجراء التعديلات واستيفاء ما يلزم للبت فيه " .

توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

14- المادة (13) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" 1- إذا قبلت الجهة المختصة طلب تسجيل العلامة التجارية ، وجب عليها قبل تسجيل العلامة الإعلان عن ذلك في الميعاد وبالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية .
2- يجوز لكل ذي شأن أن يعترض كتابة لدى الجهة المختصة على السير في إجراءات تسجيل العلامة التجارية خلال ستين يومــًا من تاريخ الإعلان عن قبول الطلب ، ويجب أن يكون الاعتراض مسببًا . وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات البت في الاعتراض .
3- ذا انقضت المدة المحددة للاعتراض دون تقديم أي اعتراض بشأن قبول طلب تسجيل العلامة التجارية أو إذا تم رفض الاعتراضات المقدمة في هذا الشأن ، وجب على الجهة المختصة إصدار قرار بقبول تسجيل العلامة التجارية فور انقضاء المدة المحددة للاعتراض أو البت فيما قدم إلى هذه الجهة من اعتراضات ، بحسب الأحوال ، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
4- يجوز للجهة المختصة أن تفرض ما تراه لازمــًا من قيود على استعمال العلامة التجارية التي تقرر قبول تسجيلها .
5- إذا رفضت الجهة المختصة تسجيل علامة لسبب ارتأته ، أو إذا فرضت قيودًا على استعمال العلامة التجارية التي تقرر قبول تسجيلها ، وجب عليها في الحالتين إخطار طالب التسجيل أو من ينيبه كتابة بأسباب قرارها وبالوقائع التي استندت إليها " .

توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

15- المادة (14) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" إذا سجلت العلامة التجارية انسحب أثر التسجيل إلى تاريخ تقديم الطلب ، وتمنح الجهة المختصة صاحب الشأن فور إتمام التسجيل وثيقة رسمية ، وفقًا للأنموذج الذي تعده لهذا
الغرض ، تفيد تسجيل العلامة " .

توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

16- المادة (15) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" لمالك العلامة التجارية المسجلة حق استئثاري في استعمال العلامة وفي منع الغير ، الذي لم يحصل على موافقة منه ، من استعمال علامته ومن استعمال أية إشارة مماثلة أو مشابهة لها
- بما في ذلك أي مؤشر جغرافي - في سياق التجارة لتمييز سلع أو خدمات ذات صلة بتلك التي سجلت عنها العلامة التجارية وذلك إذا كان من المحتمل أن يؤدي هذا الاستعمال إلى إحداث لبس لدى الجمهور ، ويفترض حدوث هذا اللبس في حالة استعمال العلامة ذاتها أو علامة مشابهة لها لتمييز سلع أو خدمات مماثلة لتلك التي سجلت عنها العلامة " .

توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

17- المادة (16) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
"1- يجوز لمالك العلامة التجارية المسجلة أن يطلب ، في أي وقت ، من الجهة المختصة إدخال أي تعديل أو إضافة إلى علامته التجارية بما لا يمس ذاتيتها مساسـًا جوهريًا .
ويجوز لكل ذي شأن ، في أي وقت ، أن يطلب من الجهة المختصة إضافة أي بيان إلى السجل أغفل تدوينه به أو حذف أي بيان منه غير مطابق للحقيقة أو دون فيه بغير وجه
حق . وذلك كله طبقًا للقواعد والإجراءات وبالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية .
2- تسري بشأن البت في الطلبات المشار إليها في الفقرة السابقة والاعتراض على ما يصدر بشأنها من قرارات ، القواعد والإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في المادتين (12)
و(13) من هذا القانون .
3- يجوز للجهة المختصة من تلقاء ذاتها ، في أي وقت ، أن تصدر قرارًا مسببًا بإضافة أي بيان إلى السجل أغفل تدوينه به أو بحذف أي بيان منه غير مطابق للحقيقة أو دون فيه بغير وجه حق ، وذلك طبقًا للقواعد والإجراءات وبالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية " .
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

18- الفصل الثالث :
مدة الحماية وإلغاء وشطب التسجيل : المادة (17) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" 1- مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة التجارية عشر سنوات تبدأ من تاريخ تقديم طلب تسجيلها في المملكة ، ويجوز تجديدها لمدة أو لمدد أخرى مماثلة إذا قدم مالك العلامة طلبـًا بذلك إلى الجهة المختصة خلال السنة الأخيرة من مدة الحماية السارية، وذلك وفقًا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون وبالشروط والأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية .
ويتم التجديد دون أي فحص جديد ودون اعتداد بأي اعتراض من الغير .
2- تخطر الجهة المختصة مالك العلامة التجارية أو من ينيبه بموعد انتهاء مدة حماية العلامة وذلك قبل انتهائها بفترة لا تقل عن ستة أشهر ، وذلك وفقًا للأنموذج الذي تعده الجهة المختصة لهذا الغرض .
 3- يجب على الجهة المختصة من تلقاء ذاتها شطب تسجيل العلامة التجارية إذا انقضت ستة أشهر تالية لتاريخ انتهاء مدة حماية هذه العلامة دون أن يتقدم مالكها بطلب التجديد، ويجوز لمالك العلامة أن يطلب إعادة تسجيلها في أي وقت ما لم تكن قد سجلت باسم غيره ، وذلك دون إخلال بأحكام المادة (22) من هذا القانون " .

توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

19- المادة (18) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة  :
" للجهة المختصة ، بناء على طلب أي ذي شأن ، أن تصدر قرارًا مسببًا بشطب تسجيل علامة تجارية ثبت عدم استعمالها بصفة جدية مدة خمس سنوات متتالية من قبل مالكها أو من قبل الغير بموافقة المالك ، إلا إذا قدم مالك العلامة ما يُسوِّغ عدم استعمالها .
وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات تقديم طلب الشطب والبت فيه " .

توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

20-المادة (19) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" لمالك العلامة التجارية أن يطلب من الجهة المختصة شطب تسجيل هذه العلامة عن كل أو بعض السلع أو الخدمات التي سجلت عنها .
وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات تقديم طلب الشطب والبت فيه .
وإذا كان مالك العلامة التجارية قد رخص للغير باستعمال العلامة ، فلا يجوز شطب تسجيل هذه العلامة إلا بعد موافقة المستفيد من الترخيص كتابة على ذلك ، ما لم يتنازل المستفيد عن هذا الحق صراحة في عقد الترخيص " .

توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

21- المادة (20) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" مع مراعاة أحكام المادة (6) من هذا القانون ، يجوز للجهة المختصة ولكل ذي شأن أن يطلب من المحكمة المختصة الحكم بما يلي :
(‌أ)  إلغاء تسجيل علامة تجارية سجلت دون وجه حق ، بما في ذلك تسجيلها بالمخالفة لأحكام المادة (3) من هذا القانون ، عن كل أو بعض السلع أو الخدمات التي سجلت عنها
العلامة .
(‌ب) إلغاء تسجيل علامة مصادقة في حالة مخالفة مالكها للالتزامات المنصوص عليها في المادة (30) فقرة (4) من هذا القانون " .

توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

22- المادة (21) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يجب إعلان القرار الصادر بتجديد تسجيل العلامة التجارية أو إلغاء أو شطب تسجيلها بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية " .

توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

23- المادة (22) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" إذا تم شطب تسجيل العلامة التجارية فلا يجوز إعادة تسجيلها لصالح الغير عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات مماثلة أو مشابهة إلا بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الشطب " .

توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

24- الفصل الرابع :
انتقال ملكية العلامة  التجارية ورهنها والحجز عليها :
المادة (23) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" 1- تنتقل ملكية العلامة التجارية كليًا أو جزئيـًا ، بعوض أو بغير عوض بما في ذلك
الإرث .  ويجوز رهن هذه العلامة أو الحجز عليها سواء مع المحل التجاري أو مشروع الاستغلال، الذي يستعمل العلامة في تمييز سلعه أو خدماته ، أو بدونهما .  ويشترط للاعتداد بالتصرف الناقل للملكية أن يكون مكتوبًا .
2- مع عدم الإخلال بالأحكام المتعلقة ببيع المحال التجارية ورهنها ، لا يكون نقل ملكية العلامة التجارية أو رهنها حجة على الغير إلا بعد التأشير به في السجل والنشر عنه بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية .
3-إذا تم نقل ملكية المحل التجاري دون نقل ملكية العلامة التجارية ، جاز لناقل الملكية الاستمرار في استعمال العلامة لتمييز السلع أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة ، ما لم يتفق على غير ذلك .
4-يجوز للدائن أن يوقع الحجز على العلامة التجارية وفقًا لقواعد الحجز على المنقول تحت يد المدين أو حجز ما للمدين لدى الغير بحسب الأحوال .  وتعفى الجهة المختصة من الأحكام المتعلقة بإقرار المحجوز لديه للدائن الحاجز بما في ذمته للمدين المحجوز
عليه . ويجب على الدائن أن يعلن الحجز ومحضر مرسى المزاد للجهة المختصة للتأشير بهما في السجل ، ولا يكون أيهما حجة على الغير إلا بعد التأشير بذلك والنشر عنه بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية " .

توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

25- الفصل الخامس :
الترخيص باستعمال العلامة التجارية :
المادة (24) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" لمالك العلامة التجارية أن يرخص لشخص أو أكثر - طبيعي أو اعتباري -  باستعمال العلامة لتمييز كل أو بعض السلع أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة ، ولا يحول هذا الترخيص دون حق مالك العلامة في استعمالها بنفسه ما لم يتفق على غير ذلك .
ولا يجوز أن تزيد مدة الترخيص عن مدة الحماية المقررة للعلامة " .

توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

26- المادة (25) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" لا يجوز أن يتضمن عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية فرض أية قيود على المستفيد من الترخيص لا تكون ضرورية للمحافظة على الحقوق المترتبة على تسجيل العلامة .
ويجوز أن يتضمن عقد الترخيص القيود الآتية :
(‌أ)  بيان حدود استعمال العلامة والنطاق الجغرافي والمدى الزمني لاستعمالها .
(‌ب) تحديد الشروط التي تستلزمها متطلبات الرقابة الفعالة لجودة السلع أو الخدمات .
(‌ج) تحديد التزامات المستفيد من الترخيص بشأن الامتناع عما قد ينتج عنه الإساءة إلى العلامة " .

توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

27- المادة (26) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يجب للاعتداد بعقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية أن يكون مكتوبًا ، ولا يشترط للاعتداد بهذا الترخيص التأشير به في السجل " .

توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

28- الفصل السادس : العلامة المشهورة : المادة (27) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يقصد بالعلامة المشهورة في تطبيق أحكام هذا القانون ، العلامة التجارية التي يملكها أي من الأشخاص المشار إليهم في المادة (4) من هذا القانون والتي تتمتع بشهرة تتجاوز البلد الأصلي الذي سجلت فيه واكتسبت شهرة في القطاع الذي يتعامل عادة مع السلع أو الخدمات التي تستعمل هذه العلامة لتمييزها .
ويراعى في تحديد العلامة المشهورة ، بوجه خاص ، طول فترة تسجيلها أو استعمالها أو عدد البلدان التي سجلت أو اشتهرت فيها أو قيمة العلامة ومدى تأثيرها في ترويج السلع أو الخدمات التي تستعمل العلامة لتمييزها " .

توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

29- المادة (28) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" 1- لكل ذي شأن أن يطلب من المحكمة المختصة منع الغير من استعمال علامة تشكل نسخًا أو تقليدًا أو ترجمة لعلامة تجارية مشهورة أو لجزء جوهري منها ، وذلك في الأحوال المنصوص عليها في البنود (ل) و(م) و(ن) من المادة (3) من هذا القانون .
2-لا يشترط لتمتع مالك العلامة المشهورة بالحماية المقررة لهذه العلامة بموجب أحكام هذا القانون تسجيل هذه العلامة في المملكة .
3-استثناء من حكم المادة (6) من هذا القانون، يجوز لكل ذي شأن أن يطلب من المحكمة المختصة الحكم بشطب تسجيل أية علامة تشكل نسخًا أو تقليدًا أو ترجمة لعلامة تجارية مشهورة أو لجزء جوهري منها وذلك خلال سبع سنوات من تاريخ التسجيل ، وإذا كان هذا التسجيل قد تم بسوء نية فيجوز طلب الحكم بشطب التسجيل أو بمنع استعمال العلامة في أي وقت " .

توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

30- الفصل السابع : العلامات الجماعية وعلامات المصادقة والعلامات المخصصة لأغراض غير تجارية : المادة (29) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" 1- يجوز تسجيل العلامة الجماعية التي تستعمل لتمييز سلع أو خدمات مجموعة من الأشخاص ينتمون إلى كيان معين يتمتع بشخصية اعتبارية ولو كان لا يملك بذاته منشأة صناعية أو تجارية .
ويقدم طلب تسجيل العلامة الجماعية من ممثل هذا الكيان ليستعملها الأشخاص المنتمون إليه طبقـًا للشروط التي يحددها .
2-يتعين على طالب تسجيل العلامة الجماعية أن يشير في طلب التسجيل إلى أنه يخص علامة جماعية ، وأن يرفق بالطلب نسخة من شروط استعمال العلامة المطلوب تسجيلها .
وفي جميع الأحوال يلتزم مالك العلامة الجماعية المسجلة بإخطار الجهة المختصة بما يطرأ من تعديل على الشروط المشار إليها ، ولا يكون التعديل نافذًا إلا بعد موافقة الجهة المختصة عليه .
3-لا يجوز في حالة شطب العلامة الجماعية إعادة تسجيلها لصالح الغير عن سلع أو خدمات مماثلة أو مشابهة لتلك التي سجلت عنها هذه العلامة .
4-للجهة المختصة بناءً على طلب أي ذي شأن أن تصدر قرارًا مسببًا بشطب تسجيل علامة جماعية إذا ثبت أن مالك هذه العلامة يستعملها بمفرده دون الأشخاص المنتمين إليه ، أو أنه يستعملها أو يسمح باستعمالها بالمخالفة لشروط استعمالها ، أو يستعملها بطريقة من شأنها إحداث لبس لدى الجمهور من حيث منشأ السلعة أو أية صفة مشتركة للسلع أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة الجماعية .
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات ومواعيد البت في طلب شطب تسجيل هذه العلامة والاعتراض على القرار الصادر بشأن هذا الطلب " .

توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .
 
31- المادة (30) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" 1- يجوز تسجيل علامة المصادقة التي تستعمل لتمييز سلع أو خدمات من حيث مصدرها أو عناصر تركيبها أو طريقة صنعها أو جودتها أو ذاتيتها أو أية خاصية
أخرى .
2-يجب أن يكون طالب تسجيل علامة المصادقة شخصًا اعتباريًا وأن يشير في طلب التسجيل إلى أنه يخص علامة مصادقة وأن يرفق بالطلب نسخة من شروط استعمال العلامة المطلوب تسجيلها .
ويجب على مالك تلك العلامة المسجلة أن يخطر الجهة المختصة بما يطرأ من تعديل على الشروط المشار إليها ، ولا يكون التعديل نافذًا إلا بعد موافقة الجهة المختصة عليه .
3-لا يجوز تسجيل علامة المصادقة أو التصرف فيها إلا بعد موافقة الوزير .
4-يلتزم مالك علامة المصادقة بما يلي :
(‌أ) أن يقوم بإجراء الرقابة اللازمة على استعمال العلامة .
(‌ب) ألا يقوم بنفسه بإنتاج أو تسويق أي من السلع أو الخدمات التي تستعمل بشأنها العلامة .
(‌ج)  أن يسمح ، دون تمييز ، باستعمال العلامة لكل من تتوافر بشأنه الشروط المحددة لذلك .
(‌د) ألا يسمح باستعمال العلامة بالمخالفة لشروط استعمالها أو لأغراض أخرى خلافـًا للمصادقة " .

توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .
23- المادة (31) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يجوز تسجيل علامة لأغراض غير تجارية كالشعار الذي تتخذه هيئة ذات نفع عام أو تستعمله مؤسسة مهنية لتمييز مراسلاتها أو ليكون شارة لأعضائها " .

توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

33- المادة (32) :
نص المادة كما ورد من الحكومة المقرة :
" يجوز أن تشكل الإشارات ، التي يمكن استعمالها في سياق التجارة كمؤشرات جغرافية ، علامة مصادقة أو علامة جماعية .
وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والقواعد الخاصة بتسجيل العلامات المنصوص عليها في هذا الفصل والمستندات التي يتعين إرفاقها بطلب التسجيل ، وسائر الأمور التنظيمية المتعلقة بها ، ويترتب على تسجيل أي من تلك العلامات كافة الآثار المنصوص عليها في هذا القانون " .

توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

34- الفصل الثامن :
التسجيل الدولي للعلامات التجارية : المادة (33) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" في تطبيق أحكام هذا الفصل يقصد بالطلب الوطني ، الطلب الذي يقدم بشأن تسجيل علامة تجارية في المملكة طبقًا لحكم المادة (8) من هذا القانون كأساس لطلب تسجيل دولي لذات العلامة .
ويقصد بالتسجيل الوطني ، قيد العلامة التجارية في السجل المنصوص عليه في المادة (7) من هذا القانون ومنحها الحماية الوطنية كأساس لطلب تسجيل دولي لذات العلامة " .
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

35- المادة (34) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يجوز لمن تقدم بطلب وطني أو تم التسجيل الوطني لعلامته التجارية أن يتقدم إلى الجهة المختصة بطلب تسجيل دولي لذات العلامة ، إذا كان من مواطني المملكة أو من الأجانب المقيمين فيها أو إذا كان لديه في إقليم المملكة منشأة صناعية أو تجارية حقيقية وفعالة " .

توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

36- المادة (35) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يجب أن يتضمن الطلب الدولي بيانات هوية الطالب وتحديد السلع أو الخدمات التي يطلب عنها الحماية وأن يكون الطلب مشفوعًا بنسخة من العلامة التجارية وغير ذلك من المتطلبات المنصوص عليها في بروتوكول مدريد " .

توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

37- المادة (36) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" 1-تفحص الجهة المختصة الطلب الدولي للتحقق من مطابقة ما تضمنه من بيانات ومعلومات لتلك التي تضمنها الطلب الوطني أو التسجيل الوطني ، بحسب الأحوال ، والتحقق كذلك من صحة تلك البيانات والمعلومات .
2-تكلف الجهة المختصة طالب التسجيل الدولي ، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب ، بإجراء التعديلات التي ترى وجوب إدخالها على هذا الطلب واستيفاء ما تراه لازمًا للبت فيه ، على أن تحدد لذلك ميعادًا مناسبًا تخطر به الطالب .

وإذا لم يقم الطالب بتنفيذ ما كلفته به الجهة المختصة في الميعاد المحدد لذلك ، اعتبر الطلب الدولي كأن لم يكن .

3-إذا استوفى الطلب الدولي كافة المتطلبات الواجب توافرها فيه ، وجب على الجهة المختصة إخطار المكتب الدولي بذلك وأن تحيل إليه هذا الطلب خلال ستين يومًا من تاريخ استيفائه لتلك المتطلبات ، وإلا رفضت هذا الطلب دون إحالته إلى المكتب الدولي .
4-يجب إخطار الطالب ، في جميع الأحوال ، بالقرار الصادر بشأن طلب التسجيل الدولي خلال ثلاثين يومـًا من تاريخ صدوره " .

توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

38- المادة (37) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" إذا طلب المكتب الدولي من الجهة المختصة مد الحماية إلى إقليم المملكة بالنسبة لعلامة تجارية موضوع تسجيل دولي - ولم تكن العلامة موضوع طلب أو تسجيل وطني - وجب على هذه الجهة فحص هذا الطلب للتحقق من مدى استيفاء الشروط الواجب توافرها فيه طبقــًا لأحكام هذا القانون " .

توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

39- المادة (38) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" 1- إذا قبلت الجهة المختصة مد الحماية إلى إقليم المملكة بالنسبة لعلامة تجارية موضوع تسجيل دولي ، وجب على هذه الجهة الإعلان عن ذلك في الميعاد وبالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية .
2- يجوز لكل ذي شأن أن يعترض كتابة على قبول مد الحماية إلى إقليم المملكة خلال ستين يومًا من تاريخ الإعلان عن هذا القبول ، ويجب أن يكون الاعتراض مسببًا .
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات البت في الاعتراض .
3-إذا انقضت المدة المحددة للاعتراض دون تقديم أي اعتراض بشأن قبول مد الحماية إلى إقليم المملكة ، أو إذا تم رفض الاعتراضات المقدمة في هذا الشأن ، وجب على الجهة المختصة إثبات ذلك في السجل والإعلان عنه في الميعاد وبالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية مع إخطار المكتب الدولي بقبول مد الحماية ، موضوع الطلب الدولي، إلى إقليم المملكة .
4-إذا تبين للجهة المختصة عدم استيفاء الطلب الدولي للشروط المقررة قانونًا أصدرت قرارًا برفض مد الحماية الناشئة عن التسجيل الدولي إلى إقليم المملكة ، على أن تخطر بذلك كل من الطالب والمكتب الدولي خلال ستين يومًا من تاريخ ورود الطلب الدولي إليها " .

توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

40- المادة (39) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" 1- يحل التسجيل الدولي محل التسجيل الوطني بالنسبة لذات العلامة التجارية ومالكها والسلع أو الخدمات التي تستعمل هذه العلامة لتمييزها ، ويترتب على هذا التسجيل ذات الحقوق المقررة للتسجيل الوطني بموجب أحكام هذا القانون .
ويجب التأشير بذلك في السجل والإعلان عنه بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية .
2-تسري الحماية المقررة للعلامة التجارية بموجب التسجيل الدولي في إقليم المملكة اعتبارًا من تاريخ التسجيل الدولي وتنتهي بانتهاء هذا التسجيل .
3-يتمتع كل تسجيل دولي بحق الأولوية المنصوص عليه في المادة (4) من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية ولا يلزم لذلك اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (د) من تلك المادة من الاتفاقية المشار إليها " .

توصية اللجنة :
 توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .
41- المادة (40) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" إذا انقضى على التسجيل الدولي أكثر من خمس سنوات ، اعتبر هذا التسجيل مستقلا عن الطلب الوطني أو التسجيل الوطني ، بحسب الأحوال ، وذلك مع مراعاة أحكام الفقرتين (3) و(4) من المادة (6) من بروتوكول مدريد " .

توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

42- المادة (41) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" إذا قرر المكتب الدولي شطب تسجيل دولي عن كل أو بعض السلع أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة التجارية ، وجب على الجهة المختصة شطب هذا التسجيل – كليًا أو جزئيـًا بحسب الأحوال – وقيد ذلك في السجل والإعلان عنه بالكيفية التي تحددها اللائحة
التنفيذية " .

توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

43- المادة (42) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" تسري الأحكام المنصوص عليها في بروتوكول مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الفصل " .

توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

44- الفصل التاسع : إنفاذ الحقوق المترتبة على تسجيل العلامة التجارية : المادة (43) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" 1- يجوز لصاحب الحق ، إذا وجد من الأسباب ما يحمله على الاعتقاد بإمكان استيراد سلع مقلدة أو تحمل علامة مشابهة لعلامته التجارية المسجلة على نحو يؤدي إلى إحداث لبس لدى الجمهور ، أن يقدم طلبًا كتابيًا إلى الجهة المختصة بالإفراج الجمركي لوقف الإفراج الجمركي عن هذه السلع وعدم السماح بتداولها .
ويجب أن يكون الطلب مشفوعًا بأدلة تكفي لإقناع الجهة المختصة بالإفراج الجمركي بوجود تعدٍ، بحسب الظاهر ، على حق الطالب في العلامة ، وأن يشتمل الطلب على المعلومات الكافية التي يكون من المعقول توافرها لدى الطالب لتمكين الجهة المذكورة من التعرف بصورة معقولة على السلع المعنية .
2-يجب على الجهة المختصة بالإفراج الجمركي أن تخطر الطالب كتابة بقرارها بشأن طلبه خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب ، ويسري القرار في حالة قبول الطلب لمدة سنة واحدة من تاريخ تقديمه أو للفترة المتبقية من مدة حماية العلامة التجارية أيهما أقل ، ما لم يطلب مقدم الطلب فترة أقصر .
3-يجوز للجهة المختصة بالإفراج الجمركي أن تكلف الطالب بتقديم كفالة مناسبة أو ما يعادلها من ضمان بما يكفي لحماية المدعى عليه والسلطات المختصة ولمنع إساءة استعمال الحق في طلب وقف الإفراج الجمركي.
4-مع عدم الإخلال بأحكام الفقرات السابقة ، يجوز للجهة المختصة بالإفراج الجمركي من تلقاء نفسها ، دون حاجة إلى تقديم شكوى أو طلب من صاحب الحق أو من غيره ، أن تصدر قرارًا بوقف الإفراج الجمركي عن السلع المستوردة أو العابرة (الترانزيت) أو المعدة للتصدير إثر ورودها إلى المنطقة الجمركية الخاضعة لولايتها ، وذلك إذا توافرت أدلة كافية - بحسب
الظاهر - على أن هذه السلع مقلدة أو تحمل دون وجه حق علامة مشابهة لعلامة تجارية مسجلة وعلى نحو يؤدي إلى إحداث لبس لدى الجمهور .
5-إذا قررت الجهة المختصة بالإفراج الجمركي ، تطبيقـًا لأحكام هذه المادة ، وقف الإفراج الجمركي عن سلع وردت إلى المنطقة الجمركية الخاضعة لولايتها ، وجب عليها ما يلي :
(‌أ) أن تخطر مستورد السلع وصاحب الحق بالقرار الصادر بوقف الإفراج الجمركي فور
صدوره .
(‌ب) أن تخطر صاحب الحق، بناء على طلب كتابي منه ، بأسماء وعناوين مرسل السلع ومستوردها ومن أرسلت إليه وكمياتها .

(‌ج)  السماح لأصحاب الشأن بمعاينة السلع وفقًا للإجراءات الجمركية المتبعة في هذا
الشأن .
ويجب على صاحب الحق أن يرفع دعوى بأصل النزاع أمام المحكمة المختصة وأن يبلغ ذلك إلى الجهة المختصة بالإفراج الجمركي خلال مدة لا تجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ إخطاره بقرار وقف الإفراج الجمركي عن هذه السلع ، وإلا اعتبر القرار كأن لم يكن ما لم تقرر هذه الجهة مد هذه المهلة في الحالات التي تقدرها لمدة لا تجاوز عشرة أيام أخرى .
6-إذا ثبت للمحكمة أن السلع التي تقرر وقف الإفراج الجمركي عنها مقلدة أو تحمل دون وجه حق علامة مشابهة لعلامة تجارية مسجلة وعلى نحو ٍ يؤدي إلى إحداث لبس لدى
الجمهور ، وجب الحكم بإتلاف هذه السلع على نفقة مستوردها ، أو التخلص منها خارج القنوات التجارية إذا كان من شأن الإتلاف إلحاق ضرر غير معقول بالصحة العامة أو البيئة .
7-لا يجوز في جميع الأحوال الإفراج الجمركي عن السلع إلى القنوات التجارية أو التصريح بإعادة تصديرها لمجرد إزالة العلامة التجارية التي وضعت على نحو ٍ غير مشروع .
8-يصدر وزير المالية ، بعد التنسيق مع الوزير، قرارًا بتحديد البيانات والشروط والضوابط والإجراءات المتعلقة بتقديم طلب وقف الإفراج الجمركي والبت فيه وما يجب إرفاقه بهذا الطلب من مستندات .  ويراعى في تحديد تلك البيانات ألا يؤدي ذلك إلى العزوف عن اللجوء إلى طلب اتخاذ الإجراء المشار إليه .
كما يصدر وزير المالية ، بعد موافقة مجلس الوزراء ، قرارًا بشأن ما يلي :
(‌أ) قواعد تقدير الكفالة التي يلزم الطالب بإيداعها استنادًا لأحكام هذه المادة .
(‌ب) الرسوم التي تفرض على تخزين السلع التي يتقرر وقف الإفراج الجمركي عنها .

ويجب ألا تكون الكفالة أو الرسوم المشار إليها مبالغًا فيها على نحو ٍيؤدي بصورة غير معقولة إلى العزوف عن اللجوء إلى طلب اتخاذ الإجراء المشار إليه .
9- لأغراض هذه المادة يقصد بعبارة " سلع مقلدة " ، السلع -  بما في ذلك الأغلفة  - التي تحمل دون ترخيص علامة مماثلة لعلامة تجارية مسجلة عن هذه السلع أو علامة
لا يمكن تمييزها من حيث عناصرها الجوهرية عن العلامة التجارية المسجلة " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة " إذا كان لديه أسباب سائغة تحمله " بعبارة " إذا وجد من الأسباب ما يحمله " الواردة في صدر البند رقم (1) من هذه المادة.
- الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة عبارة " أو المحكمة المختصة " بعد عبارة " ما لم تقرر هذه الجهة " ، وكذلك الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة عبارة (وإذا رفعت دعوى بأصل النزاع ، جاز للمحكمة تأييد الأمر أو تعديله أو إلغاؤه " وذلك في نهاية الفقرة (ج) من البند رقم (5) من هذه المادة .
- الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة عبارة (أو ما يعادلها من ضمان) بعد كلمة (الكفالة) الواردة في صدر الفقرة (أ) من البند رقم (8) من هذه المادة .
- الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة " ألا يكون مقدار الكفالة ، أو ما يعادلها من ضمان، أو مقدار الرسوم المشار إليها كبيرًا لدرجة تؤدي " بعبارة " ألا تكون الكفالة أو الرسوم المشار إليها مبالغـًا فيها على نحو ٍ يؤدي " الواردة في الفقرة (ب) من البند رقم
(8) من هذه المادة .

نص المادة بعد التعديل :
" 1- يجوز لصاحب الحق ، إذا كان لديه أسباب سائغة تحمله على الاعتقاد بإمكان استيراد سلع مقلدة أو تحمل علامة مشابهة لعلامته التجارية المسجلة على نحو يؤدي إلى إحداث لبس لدى الجمهور ، أن يقدم طلبًا كتابيًا إلى الجهة المختصة بالإفراج الجمركي لوقف الإفراج الجمركي عن هذه السلع وعدم السماح بتداولها .
ويجب أن يكون الطلب مشفوعًا بأدلة تكفي لإقناع الجهة المختصة بالإفراج الجمركي بوجود تعدٍ، بحسب الظاهر ، على حق الطالب في العلامة ، وأن يشتمل الطلب على المعلومات الكافية التي يكون من المعقول توافرها لدى الطالب لتمكين الجهة المذكورة من التعرف بصورة معقولة على السلع المعنية .
2-يجب على الجهة المختصة بالإفراج الجمركي أن تخطر الطالب كتابة بقرارها بشأن طلبه خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب ، ويسري القرار في حالة قبول الطلب لمدة سنة واحدة من تاريخ تقديمه أو للفترة المتبقية من مدة حماية العلامة التجارية أيهما أقل ، ما لم يطلب مقدم الطلب فترة أقصر .
3-يجوز للجهة المختصة بالإفراج الجمركي أن تكلف الطالب بتقديم كفالة مناسبة أو ما يعادلها من ضمان بما يكفي لحماية المدعى عليه والسلطات المختصة ولمنع إساءة استعمال الحق في طلب وقف الإفراج الجمركي .
4-مع عدم الإخلال بأحكام الفقرات السابقة، يجوز للجهة المختصة بالإفراج الجمركي من تلقاء نفسها ، دون حاجة إلى تقديم شكوى أو طلب من صاحب الحق أو من
غيره ، أن تصدر قرارًا بوقف الإفراج الجمركي عن السلع المستوردة أو العابرة (الترانزيت) أو المعدة للتصدير إثر ورودها إلى المنطقة الجمركية الخاضعة لولايتها ، وذلك إذا توافرت أدلة كافية - بحسب الظاهر - على أن هذه السلع مقلدة أو تحمل دون وجه حق علامة مشابهة لعلامة تجارية مسجلة وعلى نحو يؤدي إلى إحداث لبس لدى الجمهور .
5-إذا قررت الجهة المختصة بالإفراج الجمركي ، تطبيقًا لأحكام هذه المادة ، وقف الإفراج الجمركي عن سلع وردت إلى المنطقة الجمركية الخاضعة لولايتها ، وجب عليها ما يلي :
(أ) أن تخطر مستورد السلع وصاحب الحق بالقرار الصادر بوقف الإفراج الجمركي فور صدوره .
(ب) أن تخطر صاحب الحق ، بناء على طلب كتابي منه، بأسماء وعناوين مرسل السلع ومستوردها ومن أرسلت إليه وكمياتها .
(ج) السماح لأصحاب الشأن بمعاينة السلع وفقًا للإجراءات الجمركية المتبعة في هذا الشأن .
ويجب على صاحب الحق أن يرفع دعوى بأصل النزاع أمام المحكمة المختصة وأن يبلغ ذلك إلى الجهة المختصة بالإفراج الجمركي خلال مدة لا تجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ إخطاره بقرار وقف الإفراج الجمركي عن هذه السلع ، وإلا اعتبر القرار كأن لم يكن ما لم تقرر هذه الجهة أو المحكمة المختصة مد هذه المهلة في الحالات التي تقدرها  لمدة لا تجاوز عشرة أيام أخرى .  وإذا رفعت دعوى بأصل النزاع ، جاز للمحكمة تأييد الأمر أو تعديله أو إلغاؤه .
6-إذا ثبت للمحكمة أن السلع التي تقرر وقف الإفراج الجمركي عنها مقلدة أو تحمل دون وجه حق علامة مشابهة لعلامة تجارية مسجلة وعلى نحو ٍ يؤدي إلى إحداث لبس لدى
الجمهور ، وجب الحكم بإتلاف هذه السلع على نفقة مستوردها ، أو التخلص منها خارج القنوات التجارية إذا كان من شأن الإتلاف إلحاق ضرر غير معقول بالصحة العامة أو البيئة .
7-لايجوز في جميع الأحوال الإفراج الجمركي عن السلع إلى القنوات التجارية أو التصريح بإعادة تصديرها لمجرد إزالة العلامة التجارية التي وضعت على نحو ٍ غير مشروع .
8-يصدر وزير المالية ، بعد التنسيق مع الوزير ، قرارًا بتحديد البيانات والشروط والضوابط والإجراءات المتعلقة بتقديم طلب وقف الإفراج الجمركي والبت فيه وما يجب إرفاقه بهذا الطلب من مستندات .  ويراعى في تحديد تلك البيانات ألا يؤدي ذلك إلى العزوف عن اللجوء إلى طلب اتخاذ الإجراء المشار إليه .
كما يصدر وزير المالية ، بعد موافقة مجلس الوزراء ، قرارًا بشأن ما يلي :
(أ) قواعد تقدير الكفالة أو ما يعادلها من ضمان ، التي يلزم الطالب بإيداعها استنادًا لأحكام هذه المادة .
(ب) الرسوم التي تفرض على تخزين السلع التي يتقرر وقف الإفراج الجمركي عنها .
ويجب ألا يكون مقدار الكفالة ، أو ما يعادلها من ضمان ، أو مقدار الرسوم المشار إليها كبيرًا لدرجة تؤدي بصورة غير معقولة إلى العزوف عن اللجوء إلى طلب اتخاذ الإجراء المشار إليه .
9-لأغراض هذه المادة يقصد بعبارة " سلع مقلدة " ، السلع - بما في ذلك الأغلفة - التي تحمل دون ترخيص علامة مماثلة لعلامة تجارية مسجلة عن هذه السلع أو علامة
لا يمكن تمييزها من حيث عناصرها الجوهرية عن العلامة التجارية المسجلة " .

45- المادة (44) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" 1- عند التعدي أو لتوقي تعد وشيك على أي من الحقوق المقررة بموجب أحكام هذا القانون ، فإن لصاحب الحق أن يستصدر أمرًا على عريضة من رئيس المحكمة المختصة بأصل النزاع لاتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة ، بما في ذلك ما يلي :
(‌أ)  إجراء وصف تفصيلي عن السلع موضوع التعدي المدعى به والمواد والأدوات والمعدات التي تستخدم ، أو تكون قد استخدمت في التعدي ، والحفاظ على الأدلة ذات الصلة بالموضوع .
(‌ب) توقيع الحجز على الأشياء ، المشار إليها في الفقرة السابقة ، والعوائد الناتجة عن التعدي المدعى به .
(‌ج) منع السلع التي تنطوي على التعدي المدعى به من دخول القنوات التجارية ومنع تصديرها ، ويشمل ذلك السلع المستوردة فور الإفراج الجمركي عنها .
(‌د) وقف التعدي أو منع وقوعه .
2-لرئيس المحكمة أن يكلف مقدم العريضة بتقديم ما يكون معقولاً توافره من الأدلة التي ترجح وقوع التعدي على الحق أو أن التعدي على وشك الوقوع ، وأن يكلفه بتقديم المعلومات التي تكفي لتمكين السلطة المختصة بتنفيذ الإجراء التحفظي من تحديد السلع المعنية .
3-يجب على رئيس المحكمة البت في العريضة على وجه الاستعجال خلال فترة لا تجاوز عشرة أيام من تاريخ تقديمها ، فيما عدا الحالات الاستثنائية التي يقدرها .
4-لرئيس المحكمة عند الاقتضاء أن يصدر الأمر ، بناء على طلب مقدم العريضة ، دون استدعاء الطرف الآخر في أية حالة يكون من المرجح فيها أن التأخير في إصدار الأمر قد يلحق بالمدعي ضررًا يتعذر تداركه أو يخشى فيها زوال أو إتلاف الأدلة ، ويجب في هذه الحالة إخطار الطرف الآخر بالأمر دون تأخير فور صدوره ، ويجوز عند الاقتضاء أن يكون الإخطار بعد تنفيذ الأمر مباشرة .
5-إذا أمر رئيس المحكمة باتخاذ إجراء تحفظي دون استدعاء الطرف الآخر ، فإن للمدعى عليه بعد إخطاره بالأمر أن يتظلم منه أمام المحكمة المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره ، وللمحكمة في هذه الحالة تأييد الأمر أو إلغاؤه كليًا أو جزئيًا .
 6-لرئيس المحكمة تكليف مقدم العريضة بتقديم كفالة مناسبة أو ما يعادلها من ضمان يكفي


 لحماية المدعى عليه ومنع إساءة استعمال الحق ، وعلى نحو لا يؤدي بصورة غير معقولة إلى العزوف عن طلب اتخاذ الإجراءات التحفظية المشار إليها .
7-يجب على صاحب الحق رفع الدعوى بشأن أصل النزاع خلال عشرين يومًا من تاريخ صدور الأمر باتخاذ الإجراء التحفظي أو من تاريخ إخطاره برفض التظلم المنصوص عليه في الفقرة (5) من هذه المادة ، بحسب الأحوال ، وإلا تم إلغاء هذا الأمر بناء على طلب المدعى عليه " .

توصية اللجنة :
الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال ترتيب المادة (45) بالمادة (44) .

نص المادة بعد التعديل :
لا تسري أحكام المادة السابقة على مايلي :
(أ‌) الكميات الضئيلة ، ذات الصبغة غير التجارية ، من السلع التي ترد ضمن أمتعة المسافرين الشخصية أو ترسل في طرود صغيرة .
(ب‌) السلع التي تكون قد طرحت للتداول في أسواق البلد المُصدِّر من قبل صاحب الحق في العلامة التجارية أو بموافقته .

46- المادة (45) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" لا تسري أحكام المادة السابقة على ما يلي :
(‌أ)  الكميات الضئيلة ، ذات الصبغة غير التجارية ، من السلع التي ترد ضمن أمتعة المسافرين الشخصية أو ترسل في طرود صغيرة .
(‌ب)  السلع التي تكون قد طرحت للتداول في أسواق البلد المـُصدِّر من قبل صاحب الحق في العلامة التجارية أو بموافقته " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال ترتيب المادة (44) بالمادة (45) .
- الموافقة على قرار مجلس النواب بإجراء التعديل الوارد على الفقرة (أ) من البند رقم (1) من هذه المادة .
- الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة كلمة (أو تعديله) بعد كلمة (الأمر) ، والموافقة كذلك على قرار مجلس النواب بحذف كلمتي (كليًا وجزئيًا) وذلك في عجز البند رقم (5) من هذه المادة .
- الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة (ويجب أن لا يكون مقدار الكفالة ، أو ما يعادلها من ضمان ، كبيرًا لدرجة تؤدي) بعبارة (وعلى نحو لا يؤدي) الواردة بعد عبارة (ومنع إساءة استعمال الحق) في البند رقم (6) من هذه المادة .
نص المادة بعد التعديل :
" 1-عند التعدي أو لتوقي تعد وشيك على أي من الحقوق المقررة بموجب أحكام هذا
القانون ، فإن لصاحب الحق أن يستصدر أمرًا على عريضة من رئيس المحكمة المختصة بأصل النزاع لاتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة ، بما في ذلك ما يلي :
(‌أ)  إجراء وصف تفصيلي عن التعدي المدعى به وعن السلع موضوع هذا التعدي وعن المواد والأدوات والمعدات التي استخدمت أو سوف تستخدم في أي ٍ من ذلك ، والحفاظ على الأدلة ذات الصلة بالموضوع .
(‌ب) توقيع الحجز على الأشياء ، المشار إليها في الفقرة السابقة ، والعوائد الناتجة عن التعدي المدعى به .
(‌ج) منع السلع التي تنطوي على التعدي المدعى به من دخول القنوات التجارية ومنع تصديرها ، ويشمل ذلك السلع المستوردة فور الإفراج الجمركي عنها .
(‌د) وقف التعدي أو منع وقوعه .
2- لرئيس المحكمة أن يكلف مقدم العريضة بتقديم ما يكون معقولا ًً توافره من الأدلة التي ترجح وقوع التعدي على الحق أو أن التعدي على وشك الوقوع ، وأن يكلفه بتقديم المعلومات التي تكفي لتمكين السلطة المختصة بتنفيذ الإجراء التحفظي من تحديد السلع المعنية .
3- يجب على رئيس المحكمة البت في العريضة على وجه الاستعجال خلال فترة لا تجاوز عشرة أيام من تاريخ تقديمها ، فيما عدا الحالات الاستثنائية التي يقدرها .
4- لرئيس المحكمة عند الاقتضاء أن يصدر الأمر ، بناء على طلب مقدم العريضة ، دون استدعاء الطرف الآخر في أية حالة يكون من المرجح فيها أن التأخير في إصدار الأمر قد يلحق بالمدعي ضررًا يتعذر تداركه أو يخشى فيها زوال أو إتلاف الأدلة ، ويجب في هذه الحالة إخطار الطرف الآخر بالأمر دون تأخير فور صدوره ، ويجوز عند الاقتضاء أن يكون الإخطار بعد تنفيذ الأمر مباشرة .
5- إذا أمر رئيس المحكمة باتخاذ إجراء تحفظي دون استدعاء الطرف الآخر ، فإن للمدعى عليه بعد إخطاره بالأمر أن يتظلم منه أمام المحكمة المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره ، وللمحكمة في هذه الحالة تأييد الأمر أو تعديله أو إلغاؤه .
6- لرئيس المحكمة تكليف مقدم العريضة بتقديم كفالة مناسبة أو ما يعادلها من ضمان يكفي لحماية المدعى عليه ومنع إساءة استعمال الحق ، ويجب أن لا يكون مقدار الكفالة، أو ما يعادلها من ضمان ، كبيرًا لدرجة تؤدي بصورة غير معقولة إلى العزوف عن طلب اتخاذ الإجراءات التحفظية المشار إليها .
7- يجب على صاحب الحق رفع الدعوى بشأن أصل النزاع خلال عشرين يومًا من تاريخ صدور الأمر باتخاذ الإجراء التحفظي أو من تاريخ إخطاره برفض التظلم المنصوص عليه في الفقرة (5) من هذه المادة ، بحسب الأحوال ، وإلا تم إلغاء هذا الأمر بناء على طلب المدعى عليه " .

47- المادة (46) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" 1-يجوز لصاحب الحق إذا ما لحقه ضرر مباشر ناشئ عن التعدي على أي من حقوقه المقررة بموجب أحكام هذا القانون أن يرفع دعواه أمام المحكمة المختصة طالبًا الحكم له بما يلي :
(‌أ)  تعويض كاف لجبر الأضرار التي لحقت به نتيجة التعدي .
(‌ب) الأرباح التي جناها المتعدي من تعديه والتي لم تؤخذ في الاعتبار عند حساب مقدار التعويض .
وتحدد المحكمة التعويض بالقدر الذي تراه جابرًا  للضرر طبقـًا لأحكام المادتين (161)
و(162) فقرة (أ) من القانون المدني ، وذلك بمراعاة قيمة السلعة أو الخدمة - موضوع التعدي - وفقًا لما يحدده المدعي بشأن سعر التجزئة أو أي معيار آخر يطلب تطبيقه أو عن طريق الخبرة .
2- يجوز لصاحب الحق ، بدلاً من المطالبة بالتعويض الجابر للضرر وما جناه المدعى عليه من أرباح طبقًا لأحكام الفقرة السابقة ، أن يطلب في أي وقت وقبل الفصل في الدعوى الحكم له بتعويض لا يقل عن خمسمائة دينار ، ولا يزيد على ستة آلاف دينار إذا ثبت أن التعدي كان باستعمال العلامة التجارية في تقليد عمدي للسلعة أو ثلاثة آلاف دينار إذا ثبت أن التعدي كان بأية صورة أخرى .
3- يجوز للمحكمة المدنية المختصة لدى نظر الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة بموجب أحكام هذا القانون أن تأمر بالآتي :

(‌أ)  ضبط السلع ، المشتبه في أنها تنطوي على تعدٍ ، وأية مواد أو أدوات لها صلة بذلك ، وأية أدلة مستندية تتصل بالتعدي .
(‌ب) إلزام المتعدي بوقف هذا التعدي ، بما في ذلك منع تصدير السلع التي تنطوي على تعدٍ على أي من الحقوق المقررة بموجب أحكام هذا القانون ومنع دخول المستورد منها إلى القنوات التجارية عقب الإفراج الجمركي عنها مباشرة .
(‌ج) إلزام المتعدي بأن يقدم إليها أو إلى صاحب الحق ما يكون لديه من معلومات بشأن أي شخص أو أشخاص أو كيانات ساهمت في أي من جوانب التعدي وبشأن طرق الإنتاج أو قنوات توزيع هذه السلع أو الخدمات، بما في ذلك بيان هوية كل من شارك في إنتاج أو توزيع السلع أو الخدمات وتحديد قنوات التوزيع الخاصة به .
4- يجب على المحكمة المختصة بناء على طلب صاحب الحق أن تقضي ، دون تعويض من أي نوع للمدعى عليه ، بإتلاف السلع التي ثبت أنها مقلدة .  ويجوز لها أن تقضي بإتلاف - دون تأخير - المواد والأدوات المستخدمة في تصنيع أو إنتاج السلع المقلدة ، دون تعويض من أي نوع . وللمحكمة في الحالات الاستثنائية - التي تقدرها  - أن تقضي بالتخلص من هذه السلع خارج القنوات التجارية على نحو يحول دون احتمال حدوث تعديات أخرى .
ويجوز بدلاً من إتلاف السلع والمواد والأدوات ، الحكم بالتخلص منها خارج القنوات التجارية إلا إذا ترتب على الإتلاف ضرر غير معقول بالصحة العامة أو بالبيئة .
5- لا يكون مجرد إزالة العلامة التجارية التي وضعت دون وجه حق على السلع المقلدة مسوغًا كافيًا للإفراج عنها إلى القنوات التجارية .
6- يجب على المحكمة أن تقدر مصاريف وأتعاب من تندبهم لمباشرة أية مأمورية في الدعوى من الخبراء والمختصين على نحو يتناسب مع حجم وطبيعة المأمورية المكلفين بها وبما لا يحول بصورة غير معقولة دون اللجوء إلى مثل هذه الإجراءات " .
توصية اللجنة :
- الموافقة على قرار مجلس النواب بإعادة صياغة البند رقم (1) .
- الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة " بما في ذلك الأرباح التي جناها المتعدي) بعبارة (وما جناه المدعى عليه من أرباح " الواردة في صدر البند رقم (2) من هذه
المادة .
- الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال الحرف " و " بالحرف "  أو " الوارد بعد عبارة
 " يقدم إليها " ، وكذلك الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال كلمة
" تحديد " بكلمة " بيان " الواردة قبل كلمة " هوية " في الفقرة (ج) من البند رقم (3) من هذه المادة .
- الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة كلمة " المختصة " بعد كلمة " المحكمة " الواردة في صدر البند رقم (6) من هذه المادة .
نص المادة بعد التعديل :
" 1-يجوز لصاحب الحق، إذا ما لحقه ضرر مباشر ناشئ عن التعدي على أي من حقوقه المقررة بموجب أحكام هذا القانون أن يرفع دعوى أمام المحكمة المختصة طالبــًا الحكم له بتعويض كاف لجبر الأضرار التي لحقت به نتيجة التعدي بما في ذلك الأرباح التي جناها
المتعدي .
وتحدد المحكمة التعويض بالقدر الذي تراه جابرًا للضرر طبقًا لأحكام المادتين (161) و(162) فقرة (أ) من القانون المدني ، على أن يكون من بين ما تراعيه المحكمة في هذا الشأن

قيمة السلعة أو الخدمة – موضوع التعدي – وفقًا لما يحدده المدعي بشأن سعر التجزئة أو أي معيار آخر مشروع يطلب تطبيقه أو عن طريق الخبرة .

2- يجوز لصاحب الحق، بدلاً من المطالبة بالتعويض الجابر للضرر بما في ذلك الأرباح التي جناها المتعدي طبقًا لأحكام الفقرة السابقة، أن يطلب في أي وقت وقبل الفصل في الدعوى الحكم له بتعويض لا يقل عن خمسمائة دينار ، ولا يزيد على ستة آلاف دينار إذا ثبت أن التعدي كان باستعمال العلامة التجارية في تقليد عمدي للسلعة أو ثلاثة آلاف دينار إذا ثبت أن التعدي كان بأية صورة أخرى .
3-يجوز للمحكمة المختصة لدى نظر الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة بموجب أحكام هذا القانون أن تأمر بالآتي :

(أ) ضبط السلع ، المشتبه في أنها تنطوي على تعدٍ ، وأية مواد أو أدوات لها صلة بذلك ، وأية أدلة مستندية تتصل بالتعدي .
(ب) إلزام المتعدي بوقف هذا التعدي ، بما في ذلك منع تصدير السلع التي تنطوي على تعدٍ على أي من الحقوق المقررة بموجب أحكام هذا القانون ومنع دخول المستورد منها إلى القنوات التجارية عقب الإفراج الجمركي عنها مباشرة .
(ج) إلزام المتعدي بأن يقدم إليها و إلى صاحب الحق ما يكون لديه من معلومات بشأن أي شخص أو أشخاص أو كيانات ساهمت في أي من جوانب التعدي وبشأن طرق الإنتاج أو قنوات توزيع هذه السلع أو الخدمات ، بما في ذلك تحديد هوية كل من شارك في إنتاج أو توزيع السلع أو الخدمات وتحديد قنوات التوزيع الخاصة به .
4-يجب على المحكمة المختصة بناء على طلب صاحب الحق أن تقضي ، دون تعويض من أي نوع للمدعى عليه ، بإتلاف السلع التي ثبت أنها مقلدة . ويجوز لها أن تقضي بإتلاف
- دون تأخير - المواد والأدوات المستخدمة في تصنيع أو إنتاج السلع المقلدة ، دون تعويض من أي نوع .  وللمحكمة في الحالات الاستثنائية – التي تقدرها – أن تقضي بالتخلص من هذه السلع خارج القنوات التجارية على نحو يحول دون احتمال حدوث تعديات أخرى .
ويجوز بدلاً من إتلاف السلع والمواد والأدوات ، الحكم بالتخلص منها خارج القنوات التجارية إذا ترتب على الإتلاف ضرر غير معقول بالصحة العامة أو بالبيئة .
5-لا يكون مجرد إزالة العلامة التجارية التي وضعت دون وجه حق على السلع المقلدة مسوغًا كافيًا للإفراج عنها إلى القنوات التجارية .
6-يجب على المحكمة المختصة أن تقدر مصاريف وأتعاب من تندبهم لمباشرة أية مأمورية في الدعوى من الخبراء والمختصين على نحو يتناسب مع حجم وطبيعة المأمورية المكلفين بها وبما لا يحول بصورة غير معقولة دون اللجوء إلى مثل هذه الإجراءات " .
48- المادة (47) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" 1-مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز أربعة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من :
(‌أ)  زوّر علامة مسجلة أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور ، أو استعمل أية علامة مزوّرة أو مقلدة مع علمه بذلك .
(‌ب) وضع دون وجه حق وبسوء قصد على سلعه أو استعمل فيما يتعلق بخدماته علامة مسجلة مملوكة لغيره .
(‌ج) باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع أو استورد أو صدَّر سلعًا عليها علامة مزورة أو مقلدة أو تحمل دون وجه حق علامة مسجلة ، مع علمه بذلك .
(‌د) قدم أو عرض خدمات تميزها علامة مزورة أو مقلدة ، أو استعمل في أي من ذلك دون وجه حق علامة مسجلة ، مع علمه بذلك .
(هـ) استعمل بسوء نية علامة - غير مسجلة - في الأحوال المنصوص عليها في البنود من (ب) إلى (ن) من المادة (3) من هذا القانون .
(‌و) تداول بطاقات أو أوراقًا أو أغلفة مزورة أو مقلدة ، مع علمه بذلك ، تستعمل أو مصممة لأن تستعمل في التعدي على أي من الحقوق المقررة بموجب أحكام هذا القانون ، حتى وإن لم يقع التعدي على أي من تلك الحقوق .
وتضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى في حالة العود مع إغلاق المحل التجاري أو المشروع أو وقف النشاط - بحسب الأحوال - لمدة لا تقل عن خمسة عشر يومًا ولا تزيد على ستة أشهر ونشر الحكم في صحيفة يومية مرة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه .
2-يجب أن تكون العقوبة التي تقدرها المحكمة كافية لتحقيق الردع عن ارتكاب أفعال التعدي في المستقبل وأن تستهدف نزع الحافز المادي للمتعدي .
3-للمحكمة إصدار أمر بضبط السلع التي يشتبه في كونها مقلدة وغيرها من المواد ذات الصلة وأية أدوات استخدمت في ارتكاب الجريمة وأية أصول تـُعزى إلى نشاط التعدي وأية أدلة مستندية تتصل بالجريمة .  ولا يلزم لصدور أمر الضبط تحديد كل من هذه الأشياء على حدة طالما أنها تقع ضمن تصنيفات عامة تدوَّن في هذا الأمر .
4-تقضي المحكمة بمصادرة وإتلاف كافة السلع المقلدة على نفقة المحكوم عليه ودون تعويض له من أي نوع ، أو التخلص من هذه السلع خارج القنوات التجارية إذا ترتب على الإتلاف ضرر غير معقول بالصحة العامة أو البيئة .  وللمحكمة أن تقضي بمصادرة أية أصول تـُعزى إلى نشاط التعدي " .

توصية اللجنة :
الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة عبارة " في حالة ثبوت التعدي " في صدر البند رقم (4) من هذه المادة .

نص المادة بعد التعديل :
" 1- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز أربعة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من :
(‌أ)  زوّر علامة مسجلة أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور ، أو استعمل أية علامة مزوّرة أو مقلدة مع علمه بذلك .
(ب) وضع دون وجه حق وبسوء قصد على سلعة أو استعمل فيما يتعلق بخدماته علامة مسجلة مملوكة لغيره .
 (ج) باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع أو استورد أو صدَّر سلعًا عليها علامة مزورة أو مقلدة أو تحمل دون وجه حق علامة مسجلة ، مع علمه بذلك .
(هـ) قدم أو عرض خدمات تميزها علامة مزورة أو مقلدة ، أو استعمل في أي من ذلك دون وجه حق علامة مسجلة ، مع علمه بذلك .
(د) استعمل بسوء نية علامة – غير مسجلة – في الأحوال المنصوص عليها في البنود من (ب) إلى (ن) من المادة (3) من هذا القانون .
(و) تداول بطاقات أو أوراقًا أو أغلفة مزورة أو مقلدة ، مع علمه بذلك ، تستعمل أو مصممة لأن تستعمل في التعدي على أي من الحقوق المقررة بموجب أحكام هذا القانون ، حتى وإن لم يقع التعدي على أي من تلك الحقوق .
وتضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى في حالة العود مع إغلاق المحل التجاري أو المشروع أو وقف النشاط – بحسب الأحوال – لمدة لا تقل عن خمسة عشر يومًا ولا تزيد على ستة أشهر ونشر الحكم في صحيفة يومية مرة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه .
2-يجب أن تكون العقوبة التي تقدرها المحكمة كافية لتحقيق الردع عن ارتكاب أفعال التعدي في المستقبل وأن تستهدف نزع الحافز المادي للمتعدي .
3-للمحكمة إصدار أمر بضبط السلع التي يشتبه في كونها مقلدة وغيرها من المواد ذات الصلة وأية أدوات استخدمت في ارتكاب الجريمة وأية أصول تـُعزى إلى نشاط التعدي وأية أدلة مستندية تتصل بالجريمة .  ولا يلزم لصدور أمر الضبط تحديد كل من هذه الأشياء على حدة طالما أنها تقع ضمن تصنيفات عامة تدوَّن في هذا الأمر .
4-في حالة ثبوت التعدي ، تقضي المحكمة بمصادرة وإتلاف كافة السلع المقلدة على نفقة المحكوم عليه ودون تعويض له من أي نوع ، أو التخلص من هذه السلع خارج القنوات التجارية إذا ترتب على الإتلاف ضرر غير معقول بالصحة العامة أو البيئة . وللمحكمة أن تقضي بمصادرة أية أصول تـُعزى إلى نشاط التعدي " .

49- المادة (48) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر :
(‌أ)  يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بالغرامة التي لا تجاوز ثلاثمائة دينار كل من خالف أمرًا أصدرته المحكمة طبقًا لحكم البند (ج) من الفقرة (3) من المادة (46) من هذا
القانون .
(‌ب) يعاقب بالغرامة التي لاتجاوز ألف دينار كل من خالف من أطراف الدعوى أو أعوان القضاة أو الخبراء أو غيرهم أمرًا أصدرته المحكمة بشأن حماية المعلومات السرية التي تم الكشف عنها أو تبادلها أثناء نظر الدعوى المدنية " .
توصية اللجنة :
- الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال كلمة " ألف " بكلمة " ثلاثمائة " الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة .
- الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال كلمة " ألفي " بكلمة " ألف " و استبدال عبارة
 " في سياق أية إجراءات قضائية " بعبارة " أثناء نظر الدعوى المدنية " وذلك في الفقرة (ب) من هذه المادة .
نص المادة بعد التعديل :
"مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر :
(‌أ) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بالغرامة التي لا تجاوز ألف دينار كل من خالف أمرًا أصدرته المحكمة طبقًا لحكم البند (ج) من الفقرة (3) من المادة (46) من هذا
القانون .
(‌ب) يعاقب بالغرامة التي لا تجاوز ألفي دينار كل من خالف من أطراف الدعوى أو أعوان القضاة أو الخبراء أو غيرهم أمرًا أصدرته المحكمة بشأن حماية المعلومات السرية التي تم الكشف عنها أو تبادلها في سياق أية إجراءات قضائية " .
50- الفصل العاشر :
أحكام متفرقة :
المادة (49) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" تتمتع بحماية مؤقتة العلامات الموضوعة على سلع معروضة في المعارض الدولية الرسمية أو المعترف بها رسميـًا والتي تقام داخل المملكة ، وذلك خلال مدة عرضها متى توافرت فيها شروط التسجيل المنصوص عليها في هذا القانون . وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات الخاصة بمنح هذه الحماية المؤقتة " .
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

51- المادة (50) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يجوز لأي شخص الاطلاع على السجل والحصول على مستخرجات أو صور أو بيانات
منه ، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية " .
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

52- المادة (51) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالاعتراض المنصوص عليها في المادة (13) من هذا القانون ، يكون لكل ذي شأن الحق في التظلم إلى الوزير من أي قرار نهائي يصدر استنادًا لأحكام هذا القانون ، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ علمه بالقرار ، ويبت في التظلم بقرار مسبب ، ويخطر به صاحب الشأن بكتاب مسجل خلال ستين يومًا من تاريخ تقديم التظلم " .
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

53- المادة (52) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" تنشئ الجهة المختصة نظامًا إلكترونيًا وقاعدة بيانات إلكترونية تتاح للجمهور ، بما في ذلك قاعدة بيانات على شبكة الإنترنت ، وذلك لتقديم طلبات تسجيل العلامات التجارية والبت

فيها وتسجيل العلامات التجارية والإبقاء على هذا التسجيل " .
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

54- المادة (53) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" توجه الإخطارات المنصوص عليها في هذا القانون عن طريق البريد المسجل أو البريد الإلكتروني أو تـُسلَّم مباشرة إلى الشخص المعني مع الحصول على توقيعه بالاستلام " .

توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

55- المادة (54)
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يكون للموظفين الذين يعينهم الوزير للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له سلطة دخول المحال ذات الصلة .
ويكون للموظفين الذين يخولهم وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة مأموري الضبط القضائي وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصاتهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم .
وتحال المحاضر المحررة بالنسبة لهذه الجرائم إلى النيابة العامة بقرار يصدر عن الوزير أو من
يفوضه " .
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .
56- المادة (55) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يعتد بما تم تسجيله من علامات طبقًا لأحكام القوانين والقرارات والأنظمة السارية قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون وتتمتع هذه العلامات بالحماية المقررة فيه ، على أن تخصم مدة الحماية المنقضية من مدة الحماية المنصوص عليها في هذا القانون ، وذلك وفقًا للإجراءات وبالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية " .

توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

57- المادة (56) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" تسري أحكام هذا القانون على ما لم يتم البت فيه من طلبات تسجيل العلامات التجارية التي قدمت ، قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون ، على أن يتم تعديل هذه الطلبات بما يتفق وأحكام هذا القانون " .

توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

58- المادة (57) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" تفرض رسوم على ما يلي :
(‌أ) طلبات تسجيل العلامات المنصوص عليها في هذا القانون ، وطلبات تجديد وشطب التسجيل .
(‌ب) طلبات التعديل أو الإضافة إلى العلامة التجارية المسجلة .
(‌ج) الطلبات المقدمة إلى الجهة المختصة بشأن التسجيل الدولي للعلامات التجارية وتجديد التسجيل ، وذلك دون إخلال بالرسم الدولي المقرر طبقًا لأحكام بروتوكول مدريد .
(‌د) الاعتراضات والتظلمات المتعلقة بأي من القرارات الصادرة طبقًا لأحكام هذا القانون .
(هـ) الطلبات المقدمة بشأن التأشير في السجل بما يفيد نقل ملكية العلامة التجارية المسجلة أو رهنها أو الحجز عليها أو الترخيص باستعمالها أو بشطب الرهن أو الحجز أو الترخيص .
 (و) الطلبات المقدمة بشأن حذف أو إضافة أي بيان إلى السجل أو الحصول على مستخرجات أو صور أو بيانات منه أو الاطلاع عليه .
ويصدر بتحديد فئات هذه الرسوم وقواعد ونسب زيادتها وتخفيضها وحالات ردها والإعفاء منها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء " .

توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

59- المادة (58) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" لا تخل أحكام هذا القانون بالضوابط والالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقيات الثنائية والدولية المعمول بها في المملكة " .

توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

60- المادة (59) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يصدر الوزير اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، وينشر كل ذلك في الجريدة الرسمية " .

توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

61- المادة (60) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يلغى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1991م في شأن العلامات التجارية ، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون " .
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

62- المادة (61) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " .

توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم ،،،

جمال محمد فخرو جميل علي المتروك 
رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية نائب رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية 

 (ثانيًا : ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن العلامات التجارية  :)

التاريخ: 2 مايو 2006م

سعادة الأستاذ الفاضل / السيد جمال محمد فخرو المحترم
رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية

الموضوع : مشروع قانون بشأن العلامات التجارية ، المرافق للمرسوم الملكي
رقم (33) لسنة 2006م

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 بتاريخ 29 أبريل 2006م ، أرفق معالي رئيس المجلس ، ضمن كتابه رقم (465/ 15- 4- 2006م) ، نسخة من مشروع قانون بشأن العلامات التجارية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (33) لسنة 2006م ، وذلك لمناقشته وإبداء الملاحظات عليه للجنة الشئون المالية والاقتصادية .

 وبتاريخ 2 مايو 2006م ، عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعها
الأربعين ، حيث اطلعت على المشروع بقانون المذكور ومذكرته الإيضاحية ، وقرار مجلس النواب بشأنه ، وتقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية فيه ، وذلك بحضور المستشارين والاختصاصيين القانونيين بالمجلس .

 وانتهت اللجنة - بعد المداولة والنقاش - إلى سلامة المشروع من الناحيتين الدستورية والقانونية مع مراعاة نص المادة (87) من الدستور والتي تنص على : " كل مشروع قانون ينظم موضوعات اقتصادية أو مالية ، وتطلب الحكومة نظره بصفة عاجلة ، يتم عرضه على مجلس النواب أولاً ليبت فيه خلال خمسة عشر يومًا ، فإذا مضت هذه المدة عرض على مجلس الشورى مع رأي مجلس النواب إن وجد ، ليقرر ما يراه بشأنه خلال خمسة عشر يومًا أخرى ، وفي حالة اختلاف المجلسين بشأن مشروع القانون المعروض ، يعرض الأمر على المجلس الوطني للتصويت عليه خلال خمسة عشر يومًا ، وإذا لم يبت المجلس الوطني فيه خلال تلك المدة جاز للملك إصداره بمرسوم له قوة القانون " .

رأي اللجنة :
ترى اللجنة سلامة مشروع قانون بشأن العلامات التجارية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (33) لسنة 2006م ، من الناحيتين الدستورية والقانونية .

 محمد هادي الحلواجي 
رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية

(انتهى التقرير ومرفقاته)

الرئيـــــــــــــــس :
سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، اسمحوا لي - قبل أن نناقش تقرير اللجنة - أن أتقدم بالشكر الجزيل نيابة عن رئيس وأعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية إلى الإخوة والأخوات في الأمانة العامة وبصفة خاصة إلى الإخوة : فهيمة الزيرة أمينة سر اللجنة ويعقوب الدوسري وهشام الصايغ وأيوب الطريف وميرفت حيدر ، وذلك على الجهد المتميز المبذول في إعداد هذا التقرير وطباعته في الوقت المحدد . أود أن أبين لمجلسكم الموقر أن مشروع القانون بشأن العلامات التجارية المرافق للمرسوم الملكي رقم 33 لسنة 2006م والمعروض اليوم على مجلسكم الموقر بصفة مستعجلة ؛ هو مشروع بقانون ليس كغيره من مشروعات القوانين التي ناقشها مجلسكم الموقر في السابق ، فهذا المشروع بقانون الذي يتناوله هذا التقرير يكتسب من الأهمية من حيث ارتباطه بتنظيم موضوع اقتصادي هام و من أجل ذلك طلبت الحكومة استخدام الصلاحية التي خولها إياها الدستور في المادة 87 وطلبت مناقشته بصفة عاجلة ، ولاشك أن مجلسكم الموقر سيراعي هذه الجزئية الهامة التي سبقه في مراعاتها مجلس النواب الموقر . فمجلسنا - سيدي الرئيس - ملزم وفقًا لحكم المادة 87 من الدستور بإقرار هذا المشروع في خمسة عشر يومًا ، ولذا فقد راعت لجنة الشئون المالية والاقتصادية هذه المسألة وسرعت جهودها في مناقشته وإعداد تقريرها المعروض على مجلسكم الموقر ، ونأمل أن تتم مناقشته اليوم بذات الوتيرة من المجلس الموقر دونما انتقاص من الحق الكامل لأعضاء المجلس الموقر في مناقشة القانون واتخاذ الرؤية والقرارات التي يراها المجلس مناسبة . علمًا بأن اللجنة - في تقريرها المعروض على مجلسكم اليوم - قد وافقت مجلس النواب الموقر في كل ما ارتآه من قرارات بالموافقة أو التعديل على نصوص هذا المشروع بقانون ، وشكرًا .
 
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر موصول لرئيس وأعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية على جهودهم . إننا ندعم توصية اللجنة بالموافقة على مشروع هذا القانون لأهميته في سد الفراغ التشريعي الذي يحتاجه في هذا الوقت وخصوصًا بعد إبرام المملكة اتفاقيات تجارية ثنائية ومعاهدات دولية بشأن حماية العلامات التجارية وما يستتبع ذلك من إيجاد آلية قانونية لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقيات والالتزامات ، هذا على المستوى الدولي والخارجي . أما على المستوى الداخلي ففي مواد مشروع هذا القانون حماية قانونية لأصحاب هذه العلامات ووكلائهم وخاصة المشهورة منها حماية لحقهم المادي والأدبي في علاماتهم من التزوير والغش وإغراق الأسواق بالبضائع المقلدة بقوة القانون والذي يفرض في بعض مواده العقوبات الجزائية حماية لأصحاب هذه العلامات والوكلاء . وختامًا - سيدي الرئيس - أدعو زملائي الأفاضل إلى دعم توصية اللجنة للإسراع بإقرار هذا القانون  ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور حسن بن عبدالله فخرو وزير الصناعة والتجارة .

وزير الصناعة والتجارة :
شكرًا معالي الرئيس ، أيها الإخوة الكرام بادئ ذي بدء أود أن أتقدم ببالغ التقدير نيابة عن حكومة البحرين الموقرة على تكرم مجلسكم الموقر بالنظر في هذه القوانين التي أمامكم بصفة مستعجلة لأهميتها ، وأود كذلك أن أخص بالشكر والتقدير الإخوة أعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية الذين قاموا بالواجب وأكثر بالنظر في هذه المشروعات في فترة زمنية قصيرة جدًا . وأؤكد أن حكومة البحرين الموقرة أحالت هذه القوانين بصورة مستعجلة لأسباب حتمتها الظروف وبناء على طلب من الولايات المتحدة الأمريكية ومن الكونغرس الأمريكي بالذات لتعديل هذه القوانين ومن ثم إقرارها لكي تكون اتفاقية التجارة الحرة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية قابلة للتفعيل والمضي في الطريق الصحيح في أسرع وقت ممكن ، وأنا قلت في مجلس النواب الموقر منذ أيام : إن الجدول الزمني لإقرار هذه القوانين وإصدار المراسيم الملكية في شأنها يحتاج إلى العجالة ، إذ إننا نأمل - بإذن الله - الإصدار من هذه القوانين قبل نهاية هذا الشهر ، ومن ثم تمريرها إلى السلطات الأمريكية المعنية لكي تقول إن الاتفاقية قابلة للتنفيذ . وبودي كذلك أن أتقدم ببالغ التقدير والعرفان إلى قيادتنا الموقرة لدورها الرائد والكبير جدًا في وضع هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ ، وللدور القيادي الكبير الذي تلعبه في سبيل الاقتصاد الوطني ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .

العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أجمل كلامي حول مجموعة مشاريع القوانين التي رفعت لجنة الشئون المالية والاقتصادية مشكورة تقاريرها وتوصياتها بشأنها ، والشكر موصول أيضًا للجنة الشئون التشريعية والقانونية التي درست ونظرت في سلامة هذه القوانين من الناحيتين التشريعية والقانونية . ومن خلال مطالعتي لمشروعات القوانين هذه بدءًا من مشروع قانون العلامات التجارية وبراءات الاختراع ونماذج المنفعة والأسرار  التجارية وحماية المؤشرات الجغرافية وتصنيع وتداول الأقراص البصرية وانتهاء بمشروع قانون المعاملات الإلكترونية ؛ نجد أن لكل هذه القوانين التي ندرسها اليوم قواسم مشتركة تجمع بينها ، وأود أن أبينها وأختصرها فيما يلي : القاسم المشترك
الأول : أنها اعتمدت في صياغتها وإقرار نصوصها على ما صادقت عليه المملكة من اتفاقيات ومعاهدات دولية أساسها مجموعة المواثيق العالمية ذات الصبغة التجارية والفكرية مثل اتفاقية مدريد ، واتفاقية تيس ، ومعاهدة الوايبو وغيرها . القاسم المشترك الثاني : أن هذه القوانين قد سبق أن نوقشت ودرست وأقرت من قبل المجلس بعد أن أخذت نصيبها ووقتها في المراجعة والبحث والتفسير . القاسم المشترك الثالث : أن كافة التعديلات التي طرأت عليها هي تعديلات إجرائية وتتصل بآلية التطرق توافقًا مع المعاهدات الدولية والتي سبق أن صادقنا عليها . القاسم المشترك الرابع والأخير : أن قرارات مجلس النواب الموقر وتوصيات لجنة الشئون المالية والاقتصادية جاءت متطابقة تمامًا . سيدي الرئيس ، هذه القوانين متشابهة إلى الحد الذي قد لا يحتاج إلى قراءتها بالتفصيل مادة مادة كما نعمل دائمًا ، وعليه فإنني أقترح عدم الالتزام بضرورة قراءة نصوص المواد وربما الاكتفاء بقراءة توصية اللجنة وذلك توفيرًا للجهد والوقت اللذين نحن أحوج إليهما هذه الأيام ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر موصول للجنة الشئون المالية والاقتصادية على الجهد المكثف الذي بذلته هذه اللجنة للانتهاء من إعداد تقارير بشأن هذا المشروع بقانون ومشروعات القوانين الأخرى المعروضة على المجلس في هذه الجلسة ، وأثمن للحكومة الموقرة دورها في الدفع باتجاه تشريع قوانين كهذه تصب في دعم وتعزيز البناء التشريعي للمجال الاقتصادي للدولة . ولاشك أن الحكومة الموقرة استعملت حقها الدستوري حين أحالت هذا المشروع والمشروعات الأخرى بصفة الاستعجال كسبًا للوقت ، في إشارة إلى الأهمية التي يحظى بها هذا المشروع الماثل أمام حضرات السادة الأعضاء ومشروعات القوانين الأخرى . إلا أن لديّ ملاحظة بخصوص عدد مشروعات القوانين المحالة دفعة واحدة بصورة مستعجلة ، وهو ما يحرم هذا المجلس من أن يستثمر ما يتمتع به أعضاؤه بشكل عام ، والمهتمون بالشأن الاقتصادي منهم بشكل خاص من أن يوظفوا قدراتهم التخصصية في إبداء آرائهم وأفكارهم وملحوظاتهم الهامة حيال الأحكام التي تضمنتها مشروعات القوانين هذه ، حتى وإن اقتضت صفة الاستعجال الاتفاق مع ما أبداه مجلس النواب بشأنها من آراء وتعديلات وردت تفصيلاً بهدف الموافقة عليها سريعًا وضمن المدد المحددة لذلك ، إذ إنني أعتقد أن دراسة أكثر عمقًا لهذه المشروعات من قبل هذا المجلس - وهو ما سيكون متاحًا لو تم إحالتها إلى السلطة التشريعية على دفعات - ستكون بلاشك عامل قوة لهذه المشروعات وهو ما آمل أن تتنبه إليه الحكومة الموقرة حين إحالتها لمشروعات قوانين ذات صفة الاستعجال مستقبلاً ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، في اعتقادي أن هذه القوانين من أهم القوانين المطروحة الآن على المجلس ، والشكر موصول للحكومة الموقرة ومجلس النواب والإخوة في لجنة الشئون المالية والاقتصادية ، خاصة بعد أن تم إحالة هذا المشروع في 29 إبريل ونحن اليوم في 8 مايو ، وبالتالي أعتقد أن اللجنة كانت لديها اجتماعات ماراثونية حول هذا الموضوع . ولفت انتباهي التعديل الذي قام به مجلس النواب على الفقرة ب من المادة 3 التي تنص على أن : " كل تعبير أو رسم أو علامة فيها إساءة للدين أو مخلة بالآداب العامة أو مخالفة للنظام العام " ، ففي عبارة " إساءة للدين " نقصد أي دين ؟ لأن هذه اتفاقية تجارية ودولية ، طبعًا يُقصد بهذه العبارة كل الديانات السماوية : الإسلام ، المسيحية ، اليهودية وغير ذلك ، وهذا سيكون التزامًا وشرطًا على مملكة البحرين فأي إساءة للديانات السماوية سوف يعطل هذا المشروع ، فأعتقد أن هذه الإضافة مهمة ونوعية وأنا أتفق معهم في هذه الإضافة ، وأرجو الموافقة عليها ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
الديباجة : نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة  ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م والقوانين المعدلة
له ، وعلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1987م بشأن بعض الأحكام المتعلقة ببيع وتأجير المحال التجارية ، وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987م والقوانين المعدلة له ، وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1991م بشأن العلامات التجارية ، وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1994م بالتصديق على وثيقة تأسيس منظمة التجارة الدولية ، وعلى قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996م والمعدل بالقانون رقم (13) لسنة 2005م ، وعلى المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1996م بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية ، وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001م ، وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002م ، وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م ، وعلى القانون رقم (13) لسنة 2004م بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاق نيس بشأن التصنيف الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات ، وعلى القانون رقم (18) لسنة 2005م بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى بروتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات ، وعلى القانون رقم (23) لسنة 2005م بالتصديق على اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية ، وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 1995م بشأن انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " . توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة بالتعديل الذي أقره مجلس النواب والوارد في موضعه وذلك بحذف عبارة " وعلى القانون رقم (23) لسنة 2005م بالتصديق على اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية " من الديباجة . وعلى ذلك يكون نص الديباجة بعد التعديل : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م والقوانين المعدلة له ، وعلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1987م بشأن بعض الأحكام المتعلقة ببيع وتأجير المحال التجارية ، وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987م والقوانين المعدلة له ، وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1991م في شأن العلامات التجارية ، وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1994م بالتصديق على وثيقة تأسيس منظمة التجارة الدولية ، وعلى قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996م والمعدل بالقانون رقم (13) لسنة 2005م ، وعلى المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1996م بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية ، وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001م ، وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002م ، وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م ، وعلى القانون رقم (13) لسنة 2004م بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاق نيس بشأن التصنيف الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات ، وعلى القانون رقم (18)
لسنة 2005م بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى بروتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات ، وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 1995م بشأن انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : ".

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟ تفضلي الأخت ألس سمعان .

العضو ألس سمعان :
شكرًا سيدي الرئيس ، وددت أن أستفسر عن سبب حذف هذا المرسوم من الديباجة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، اعتمدنا هذا المبدأ في السابق وهو أن الديباجة تتطرق إلى قوانين تتعلق بالمشروع ولا تتطرق إلى اتفاقيات تعقد بيننا وبين دول أخرى ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر الديباجة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة 1 ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .


العضو خالد المسقطي :
الفصل الأول : أحكام عامة : المادة 1 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " في تطبيق أحكام هذا القانون ، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك : المملكة : مملكة البحرين . الجهة المختصة : الجهة الإدارية المختصة بالملكية الصناعية . الوزير : الوزير الذي يتولى الإشراف على الجهة المختصة . السجل : سجل العلامات التجارية المنصوص عليه في المادة (7) من هذا القانون . تصنيف نيس : التصنيف المنشأ بموجب اتفاق نيس بشأن التصنيف الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات . بروتوكول مدريد : بروتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات . اتحاد مدريد : الاتحاد الذي يضم في عضويته الدول والمنظمات الحكومية الأطراف في بروتوكول مدريد . اتحاد باريس : اتحاد باريس لحماية الملكية الصناعية الذي يضم في عضويته البلدان الأعضاء في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية . المكتب الدولي : المكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) . التسجيل الدولي : تسجيل العلامة التجارية في سجل المكتب الدولي طبقــًا لأحكام بروتوكول مدريد . الطلب الدولي : طلب تسجيل دولي لعلامة تجارية " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .


العضو خالد المسقطي :
المادة 2 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يقصد بالعلامة التجارية كل ما يأخذ شكلا مميزا من أسماء أو كلمات أو توقيعات أو حروف أو رموز أو أرقام أو عناوين أو أختام أو رسوم أو أصوات أو روائح أو صور أو نقوش أو تغليف أو عناصر تصويرية أو أشكال أو لون أو مجموعة من الألوان ، أو مزيج مما تقدم ، أو أية إشارة أو مجموعة إشارات ، إذا كانت تستعمل أو يراد استعمالها لتمييز سلع أو خدمات منشأة ما عن سلع أو خدمات المنشآت الأخرى أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات أو تمييز أي من السلع أو الخدمات من حيث مصدرها أو عناصر تركيبها أو طريقة صنعها أو جودتها أو ذاتيتها أو أية خاصية أخرى " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 3 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " لا يعد أي مما يلي علامة تجارية ولا يقبل طلب تسجيله كعلامة تجارية أو كعنصر من عناصرها :
(أ) العلامة الخالية من أية صفة مميزة ، أو المكونة من علامات أو بيانات ليست إلا مجرد التسمية التي يطلقها العرف على السلع أو الخدمات ، أو المكونة من الرسوم المألوفة والصور العادية للسلع . (ب) كل تعبير أو رسم أو علامة مُخلة بالآداب العامة أو مخالفة للنظام العام . (ج) الشارات الشرفية والأعلام والشعارات العامة وغيرها من الرموز الخاصة بالمملكة أو بالمنظمات الإقليمية أو العربية أو الدولية أو بإحدى مؤسساتها ، وكذلك كل تقليد لأي من تلك الشارات أو الأعلام أو الشعارات أو الرموز . (د) الشارات الشرفية والأعلام والشعارات العامة وغيرها من الرموز الخاصة بأي من البلدان الأعضاء في اتحاد باريس وكذلك كل تقليد لأي من تلك الشارات أو الأعلام أو الشعارات أو الرموز ، على أن يراعى في ذلك أحكام المادة (6 ثالثًا) من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية . (هـ) رموز الهلال الأحمر أو الصليب الأحمر وغيرها من الرموز الأخرى المشابهة ، وكذلك العلامات التي تكون تقليدًا لأي منها . (و) العلامات المماثلة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية المحضة . (ز) العلامات التي من شأن استعمالها تضليل الجمهور أو إحداث لبس لديه ، وخاصة فيما يتعلق بمنشأ أو مصدر السلعة أو الخدمة . (ح) العلامات التي تتضمن بيانات كاذبة عن منشأ أو مصدر السلعة أو الخدمة أو عن صفاتها الأخرى ، وكذلك العلامات التي تحتوي على اسم تجاري وهمي أو مقلد أو مزور . (ط) إسم الغير أو لقبه أو صورته أو شعاره ، ما لم يوافق هو أو ورثته مسبقـًا على ذلك . (ي)  البيانات الخاصة بدرجات الشرف أو الدرجات العلمية التي لا يُثبت طالب التسجيل استحقاقه لها قانونًا . (ك) العلامات المماثلة أو المشابهة لعلامة سبق للغير تسجيلها ، وذلك لاستعمالها في تمييز كل أو بعض السلع أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة ، والعلامات المشابهة لعلامة سبق للغير تسجيلها على نحو ٍ قد يؤدي إلى إحداث لبس لدى الجمهور ، والعلامات التي ينشأ عن تسجيلها - بالنسبة لبعض السلع أو الخدمات - الحطُّ من قيمة السلع أو الخدمات التي تميزها العلامة التي سبق للغير تسجيلها . (ل) العلامات التي تشكل نسخًا أو تقليدًا أو ترجمة لعلامة تجارية مشهورة مملوكة للغير لاستعمالها في تمييز سلع أو خدمات مماثلة أو مشابهة لتلك التي تستعمل العلامة المشهورة لتمييزها . (م) العلامات التي تشكل نسخًا أو تقليدًا أو ترجمة لجزء جوهري من علامة تجارية مشهورة مملوكة للغير لاستعمالها في تمييز سلع أو خدمات مماثلة أو مشابهة لتلك التي تستعمل العلامة المشهورة لتمييزها . (ن) العلامات التي تشكل نسخًا أو تقليدًا أو ترجمة لعلامة تجارية مشهورة مملوكة للغير ، أو لجزء جوهري منها ، لاستعمالها في تمييز سلع أو خدمات غير مماثلة أو غير مشابهة لتلك التي تميزها العلامة المشهورة ، إذا كان من شأن هذا الاستعمال أن يدل على صلة بين تلك السلع أو الخدمات وبين العلامة المشهورة وأن يكون من المرجح إلحاق ضرر بمصالح مالك العلامة المشهورة " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة بالتعديل الذي أقره مجلس النواب ، والوارد في الفقرة (ب) بإضافة عبارة " فيها إساءة للدين أو " بعد كلمة " علامة " . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " لا يعد أي مما يلي علامة تجارية ولا يقبل طلب تسجيله كعلامة تجارية أو كعنصر من عناصرها : (أ) العلامة الخالية من أية صفة مميزة ، أو المكونة من علامات أو بيانات ليست إلا مجرد التسمية التي يطلقها العرف على السلع أو الخدمات ، أو المكونة من الرسوم المألوفة والصور العادية للسلع . (ب) كل تعبير أو رسم أو علامة فيها إساءة للدين أو مُخلة بالآداب العامة أو مخالفة للنظام العام . (ج) الشارات الشرفية والأعلام والشعارات العامة وغيرها من الرموز الخاصة بالمملكة أو بالمنظمات الإقليمية أو العربية أو الدولية أو بإحدى مؤسساتها ، وكذلك كل تقليد لأي من تلك الشارات أو الأعلام أو الشعارات أو الرموز . (د) الشارات الشرفية والأعلام والشعارات العامة وغيرها من الرموز الخاصة بأي من البلدان الأعضاء في اتحاد باريس وكذلك كل تقليد لأي من تلك الشارات أو الأعلام أو الشعارات أو الرموز ، على أن يراعى في ذلك أحكام المادة (6 ثالثًا) من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية . (هـ) رموز الهلال الأحمر أو الصليب الأحمر وغيرها من الرموز الأخرى المشابهة ، وكذلك العلامات التي تكون تقليدًا لأي منها . (و) العلامات المماثلة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية المحضة . (ز) العلامات التي من شأن استعمالها تضليل الجمهور أو إحداث لبس لديه ، وخاصة فيما يتعلق بمنشأ أو مصدر السلعة أو الخدمة . (ح) العلامات التي تتضمن بيانات كاذبة عن منشأ أو مصدر السلعة أو الخدمة أو عن صفاتها الأخرى ، وكذلك العلامات التي تحتوي على اسم تجاري وهمي أو مقلد أو مزور . (ط) أسم الغير أو لقبه أو صورته أو شعاره، ما لم يوافق هو أو ورثته مسبقـًا على ذلك . (ي) البيانات الخاصة بدرجات الشرف أو الدرجات العلمية التي لا يُثبت طالب التسجيل استحقاقه لها قانونًا . (ك) العلامات المماثلة أو المشابهة لعلامة سبق للغير تسجيلها، وذلك لاستعمالها في تمييز كل أو بعض السلع أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة ، والعلامات المشابهة لعلامة سبق للغير تسجيلها على نحوٍ قد يؤدي إلى إحداث لبس لدى الجمهور ، والعلامات التي ينشأ عن تسجيلها - بالنسبة لبعض السلع أو الخدمات – الحطُّ من قيمة السلع أو الخدمات التي تميزها العلامة التي سبق للغير تسجيلها . (ل) العلامات التي تشكل نسخًا أو تقليدًا أو ترجمة لعلامة تجارية مشهورة مملوكة للغير لاستعمالها في تمييز سلع أو خدمات مماثلة أو مشابهة لتلك التي تستعمل العلامة المشهورة لتمييزها . (م) العلامات التي تشكل نسخًا أو تقليدًا أو ترجمة لجزء جوهري من علامة تجارية مشهورة مملوكة للغير لاستعمالها في تمييز سلع أو خدمات مماثلة أو مشابهة لتلك التي تستعمل العلامة المشهورة لتمييزها . (ن) العلامات التي تشكل نسخًا أو تقليدًا أو ترجمة لعلامة تجارية مشهورة مملوكة للغير ، أو لجزء جوهري منها ، لاستعمالها في تمييز سلع أو خدمات غير مماثلة أو غير مشابهة لتلك التي تميزها العلامة المشهورة ، إذا كان من شأن هذا الاستعمال أن يدل على صلة بين تلك السلع أو الخدمات وبين العلامة المشهورة وأن يكون من المرجح إلحاق ضرر بمصالح مالك العلامة المشهورة " .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ محمد حسن باقر .

العضو محمد حسن باقر :
شكرًا سيدي الرئيس ، ذكر 13 سببًا لرفض تسجيل العلامة أو إلغائها ، وأعتقد أن هناك سببًا آخر يجب أن يدرج ضمن هذه الأسباب وهو " التقادم وعدم الاستعمال " ، وقد ورد هذا السبب في المادة 18 وعليه يجب أن يضاف مع الأسباب السابقة إلى توصية هذه المادة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 4 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " مع عدم الإخلال بأحكام المادة (34) من هذا القانون ، يكون لكل شخص طبيعي أو اعتباري الحق في التقدم إلى الجهة المختصة بطلب تسجيل علامة تجارية وأن يكتسب ما يترتب على ذلك من حقوق طبقًا لأحكام هذا القانون ، إذا كان من مواطني المملكة أو من الأجانب الذين ينتمون إلى أي من البلدان الأعضاء في اتحاد باريس أو إلى أي من البلدان التي يتمتع مواطنوها بالمعاملة الوطنية بموجب أي من الاتفاقيات الثنائية أو الدولية المعمول بها في المملكة أو إذا كان لدى هذا الشخص في إقليم ذلك البلد منشأة صناعية أو تجارية حقيقة وفعالة " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 5 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " إذا قدم طلب لتسجيل علامة تجارية لدى أي من البلدان الأعضاء في اتحاد باريس أو أي من البلدان التي يتمتع مواطنوها بالمعاملة الوطنية بموجب أي من الاتفاقيات الدولية أو الثنائية المعمول بها في المملكة ، فإنه يجوز لمقدم الطلب أو لمن آلت إليه حقوقه ، خلال الستة أشهر التالية لتاريخ تقديم هذا الطلب ، أن يقدم طلبًا مماثلاً إلى الجهة المختصة عن ذات العلامة ويتعلق بذات السلع أو الخدمات التي تضمنها طلبه السابق ، وذلك وفقًا للأوضاع وبالشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا له ، وفي هذه الحالة يتمتع مقدم الطلب أو من آلت إليه حقوقه بحق الأولوية طبقــًا لأحكام اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية بشرط الالتزام بأحكام المادة (4) فقرة (د) من تلك الاتفاقية " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 6 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " 1- يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية بحسن نية مالكًا لها ، ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة متى اقترن تسجيل العلامة باستعمالها مدة خمس سنوات على الأقل دون وجود نزاع قضائي بشأنها . 2- يجوز لمن كان أسبق إلى استعمال العلامة التجارية ممن سجلت باسمه أن يطلب من المحكمة المختصة إلغاء هذا التسجيل خلال خمس سنوات من تاريخ
التسجيل ، ما لم يثبت رضاء الأول صراحة أو ضمنًا باستعمال العلامة من قبل من سجلت باسمه " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
الفصل الثانـي : تسجيل العلامة التجارية : المادة 7 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " 1- تعد الجهة المختصة سجلاً يسمى (سجل العلامات التجارية ) تقيد فيه العلامات التجارية التي تقرر قبول تسجيلها وجميع البيانات المتعلقة بها ، والتصرفات التي ترد عليها طبقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا له . 2- يدمج سجل العلامات التجارية الموجود وقت العمل بأحكام هذا القانون في السجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة ويعتبر جزءًا لا يتجزأ منه " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 8 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يقدم طلب تسجيل العلامة التجارية من صاحب الشأن أو من ينوب عنه إلى الجهة المختصة على الأنموذج الذي تعده لهذا الغرض ، وفقـًا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون وبالشروط والأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 9 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " 1- يعمل في شأن تسجيل العلامات التجارية والنشر عنه بتصنيف نيس . 2- يجوز تسجيل العلامة التجارية عن فئة واحدة أو أكثر من فئات السلع أو الخدمات المدرجة في تصنيف
نيس . 3- لا تعتبر السلع أو الخدمات مشابهة لبعضها البعض لمجرد كونها مدرجة في نفس الفئة من تصنيف نيس ، ولا تعتبر السلع أو الخدمات مختلفة عن بعضها البعض لمجرد كونها مدرجة في فئات مختلفة من ذات التصنيف " .  توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 10 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يجوز تقديم طلب واحد لتسجيل مجموعة من العلامات التجارية المتطابقة من حيث عناصرها الجوهرية ، إذا كان اختلافها يتعلق بعناصر لا تمس ذاتيتها مساسًا جوهريًا ، مثل لون العلامات أو بيانات السلع أو الخدمات التي تميزها هذه العلامات ، على أن تكون هذه السلع أو الخدمات مدرجة في ذات الفئة من تصنيف نيس " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 11 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " إذا طلب شخصان أو أكثر في وقت واحد تسجيل ذات العلامة أو علامات متشابهة عن سلع أو خدمات مدرجة في فئة واحدة من تصنيف نيس ، وجب وقف إجراءات تسجيل جميع الطلبات إلى أن يقدم أحدهم تنازلا لمصلحته موقعًا من باقي المتنازعين ومصدقًا عليه من جهة رسمية مختصة ، أو إلى أن يصدر حكم نهائي لمصلحة أحدهم " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 12 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " 1- تفحص الجهة المختصة طلب تسجيل العلامة التجارية ومرفقاته للتحقق من استيفاء الشروط الواجب توافرها ، ولها أن تكلف الطالب ، خلال ثلاثين يومـًا من تاريخ تسلم الطلب ، بإجراء التعديلات التي ترى وجوب إدخالها على الطلب واستيفاء ما تراه لازمـًا للبت فيه ، على أن تحدد لذلك ميعادًا مناسبًا تخطر به الطالب . وإذا لم يقم الطالب بتنفيذ ما كلفته به الجهة المختصة في الميعاد المحدد لذلك ، اعتبر الطلب كأن لم يكن . 2- يجب على الجهة المختصة البت في طلب تسجيل العلامة التجارية خلال ثلاثين يومـًا من تاريخ تقديمه مستوفيـًا للشروط المطلوبة أو من تاريخ إجراء التعديلات واستيفاء ما يلزم للبت فيه " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 13 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " 1- إذا قبلت الجهة المختصة طلب تسجيل العلامة التجارية ، وجب عليها قبل تسجيل العلامة الإعلان عن ذلك في الميعاد وبالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية . 2- يجوز لكل ذي شأن أن يعترض كتابة لدى الجهة المختصة على السير في إجراءات تسجيل العلامة التجارية خلال ستين يومًا من تاريخ الإعلان عن قبول الطلب ، ويجب أن يكون الاعتراض مسببًا . وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات البت في الاعتراض . 3- ذا انقضت المدة المحددة للاعتراض دون تقديم أي اعتراض بشأن قبول طلب تسجيل العلامة التجارية أو إذا تم رفض الاعتراضات المقدمة في هذا الشأن ، وجب على الجهة المختصة إصدار قرار بقبول تسجيل العلامة التجارية فور انقضاء المدة المحددة للاعتراض أو البت فيما قدم إلى هذه الجهة من اعتراضات ، بحسب الأحوال ، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية . 4- يجوز للجهة المختصة أن تفرض ما تراه لازمــًا من قيود على استعمال العلامة التجارية التي تقرر قبول تسجيلها . 5- إذا رفضت الجهة المختصة تسجيل علامة لسبب ارتأته ، أو إذا فرضت قيودًا على استعمال العلامة التجارية التي تقرر قبول تسجيلها ، وجب عليها في الحالتين إخطار طالب التسجيل أو من ينيبه كتابة بأسباب قرارها وبالوقائع التي استندت إليها " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 14 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " إذا سجلت العلامة التجارية انسحب أثر التسجيل إلى تاريخ تقديم الطلب ، وتمنح الجهة المختصة صاحب الشأن فور إتمام التسجيل وثيقة رسمية ، وفقًا للأنموذج الذي تعده لهذا الغرض ، تفيد تسجيل العلامة " . توصي اللجنة  بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 15 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " لمالك العلامة التجارية المسجلة حق استئثاري في استعمال العلامة وفي منع الغير ، الذي لم يحصل على موافقة منه ، من استعمال علامته ومن استعمال أية إشارة مماثلة أو مشابهة
لها - بما في ذلك أي مؤشر جغرافي - في سياق التجارة لتمييز سلع أو خدمات ذات صلة بتلك التي سجلت عنها العلامة التجارية وذلك إذا كان من المحتمل أن يؤدي هذا الاستعمال إلى إحداث لبس لدى الجمهور ، ويفترض حدوث هذا اللبس في حالة استعمال العلامة ذاتها أو علامة مشابهة لها لتمييز سلع أو خدمات مماثلة لتلك التي سجلت عنها العلامة " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 16 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : "1- يجوز لمالك العلامة التجارية المسجلة أن يطلب ، في أي وقت ، من الجهة المختصة إدخال أي تعديل أو إضافة إلى علامته التجارية بما لا يمس ذاتيتها مساسـًا جوهريًا . ويجوز لكل ذي شأن ، في أي وقت ، أن يطلب من الجهة المختصة إضافة أي بيان إلى السجل أغفل تدوينه به أو حذف أي بيان منه غير مطابق للحقيقة أو دون فيه بغير وجه حق . وذلك كله طبقًا للقواعد والإجراءات وبالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية .
 2- تسري بشأن البت في الطلبات المشار إليها في الفقرة السابقة والاعتراض على ما يصدر بشأنها من قرارات ، القواعد والإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في المادتين
(12) و(13) من هذا القانون . 3- يجوز للجهة المختصة من تلقاء ذاتها ، في أي وقت ، أن تصدر قرارًا مسببًا بإضافة أي بيان إلى السجل أغفل تدوينه به أو بحذف أي بيان منه غير مطابق للحقيقة أو دون فيه بغير وجه حق ، وذلك طبقًا للقواعد والإجراءات وبالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
الفصل الثالث : مدة الحماية وإلغاء وشطب التسجيل : المادة 17 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " 1- مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة التجارية عشر سنوات تبدأ من تاريخ تقديم طلب تسجيلها في المملكة ، ويجوز تجديدها لمدة أو لمدد أخرى مماثلة إذا قدم مالك العلامة طلبًا بذلك إلى الجهة المختصة خلال السنة الأخيرة من مدة الحماية السارية ، وذلك وفقًا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون وبالشروط والأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية . ويتم التجديد دون أي فحص جديد ودون اعتداد بأي اعتراض من الغير . 2- تخطر الجهة المختصة مالك العلامة التجارية أو من ينيبه بموعد انتهاء مدة حماية العلامة وذلك قبل انتهائها بفترة لا تقل عن ستة أشهر ، وذلك وفقًا للأنموذج الذي تعده الجهة المختصة لهذا الغرض . 3- يجب على الجهة المختصة من تلقاء ذاتها شطب تسجيل العلامة التجارية إذا انقضت ستة أشهر تالية لتاريخ انتهاء مدة حماية هذه العلامة دون أن يتقدم مالكها بطلب التجديد ، ويجوز لمالك العلامة أن يطلب إعادة تسجيلها في أي وقت ما لم تكن قد سجلت باسم غيره ، وذلك دون إخلال بأحكام المادة (22) من هذا القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 18 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة  : " للجهة المختصة ، بناء على طلب أي ذي شأن ، أن تصدر قرارًا مسببًا بشطب تسجيل علامة تجارية ثبت عدم استعمالها بصفة جدية مدة خمس سنوات متتالية من قبل مالكها أو من قبل الغير بموافقة المالك ، إلا إذا قدم مالك العلامة ما يُسوِّغ عدم استعمالها . وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات تقديم طلب الشطب والبت فيه " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 19 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " لمالك العلامة التجارية أن يطلب من الجهة المختصة شطب تسجيل هذه العلامة عن كل أو بعض السلع أو الخدمات التي سجلت عنها . وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات تقديم طلب الشطب والبت فيه . وإذا كان مالك العلامة التجارية قد رخص للغير باستعمال العلامة ، فلا يجوز شطب تسجيل هذه العلامة إلا بعد موافقة المستفيد من الترخيص كتابة على ذلك ، ما لم يتنازل المستفيد عن هذا الحق صراحة في عقد الترخيص " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .


الرئيـــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 20 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " مع مراعاة أحكام المادة (6) من هذا القانون ، يجوز للجهة المختصة ولكل ذي شأن أن يطلب من المحكمة المختصة الحكم بما يلي : أ - إلغاء تسجيل علامة تجارية سجلت دون وجه
حق ، بما في ذلك تسجيلها بالمخالفة لأحكام المادة (3) من هذا القانون ، عن كل أو بعض السلع أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة . ب - إلغاء تسجيل علامة مصادقة في حالة مخالفة مالكها للالتزامات المنصوص عليها في المادة (30) فقرة (4) من هذا القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 21 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يجب إعلان القرار الصادر بتجديد تسجيل العلامة التجارية أو إلغاء أو شطب تسجيلها بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 22 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " إذا تم شطب تسجيل العلامة التجارية فلا يجوز إعادة تسجيلها لصالح الغير عن ذات السلع أو الخدمات
أو عن سلع أو خدمات مماثلة أو مشابهة إلا بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ
الشطب " . توصي اللجنة : بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
الفصل الرابع : انتقال ملكية العلامة التجارية ورهنها والحجز عليها : المادة 23 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " 1- تنتقل ملكية العلامة التجارية كليًا أو جزئيًا ، بعوض أو بغير عوض بما في ذلك الإرث .  ويجوز رهن هذه العلامة أو الحجز عليها سواء مع المحل التجاري أو مشروع الاستغلال ، الذي يستعمل العلامة في تمييز سلعه أو خدماته ، أو بدونهما .  ويشترط للاعتداد بالتصرف الناقل للملكية أن يكون مكتوبًا . 2- مع عدم الإخلال بالأحكام المتعلقة ببيع المحال التجارية ورهنها ، لا يكون نقل ملكية العلامة التجارية أو رهنها حجة على الغير إلا بعد التأشير به في السجل والنشر عنه بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية . 3- إذا تم نقل ملكية المحل التجاري دون نقل ملكية العلامة التجارية ، جاز لناقل الملكية الاستمرار في استعمال العلامة لتمييز السلع أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة ، ما لم يتفق على غير ذلك . 4- يجوز للدائن أن يوقع الحجز على العلامة التجارية وفقًا لقواعد الحجز على المنقول تحت يد المدين أو حجز ما للمدين لدى الغير بحسب الأحوال .  وتعفى الجهة المختصة من الأحكام المتعلقة بإقرار المحجوز لديه للدائن الحاجز بما في ذمته للمدين المحجوز عليه . ويجب على الدائن أن يعلن الحجز ومحضر مرسى المزاد للجهة المختصة للتأشير بهما في السجل ، ولا يكون أيهما حجة على الغير إلا بعد التأشير بذلك والنشر عنه بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
الفصل الخامس : الترخيص باستعمال العلامة التجارية : المادة 24 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " لمالك العلامة التجارية أن يرخص لشخص أو أكثر - طبيعي أو اعتباري -  باستعمال العلامة لتمييز كل أو بعض السلع أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة ، ولا يحول هذا الترخيص دون حق مالك العلامة في استعمالها بنفسه ما لم يتفق على غير ذلك . ولا يجوز أن تزيد مدة الترخيص عن مدة الحماية المقررة للعلامة " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من
الحكومة .

الرئيـــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 25 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " لا يجوز أن يتضمن عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية فرض أية قيود على المستفيد من الترخيص لا تكون ضرورية للمحافظة على الحقوق المترتبة على تسجيل العلامة . ويجوز أن يتضمن عقد الترخيص القيود الآتية : أ - بيان حدود استعمال العلامة والنطاق الجغرافي والمدى الزمني لاستعمالها . ب - تحديد الشروط التي تستلزمها متطلبات الرقابة الفعالة لجودة السلع أو الخدمات . ج - تحديد التزامات المستفيد من الترخيص بشأن الامتناع عما قد ينتج عنه الإساءة إلى العلامة " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 26 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يجب للاعتداد بعقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية أن يكون مكتوبًا ، ولا يشترط للاعتداد بهذا الترخيص التأشير به في السجل " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .
الرئيـــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
الفصل السادس : العلامة المشهورة : المادة 27 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يقصد بالعلامة المشهورة في تطبيق أحكام هذا القانون ، العلامة التجارية التي يملكها أي من الأشخاص المشار إليهم في المادة (4) من هذا القانون والتي تتمتع بشهرة تتجاوز البلد الأصلي الذي سجلت فيه واكتسبت شهرة في القطاع الذي يتعامل عادة مع السلع أو الخدمات التي تستعمل هذه العلامة لتمييزها . ويراعى في تحديد العلامة المشهورة ، بوجه خاص ، طول فترة تسجيلها أو استعمالها أو عدد البلدان التي سجلت أو اشتهرت فيها أو قيمة العلامة ومدى تأثيرها في ترويج السلع أو الخدمات التي تستعمل العلامة لتمييزها " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 28 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " 1- لكل ذي شأن أن يطلب من المحكمة المختصة منع الغير من استعمال علامة تشكل نسخًا أو تقليدًا أو ترجمة لعلامة تجارية مشهورة أو لجزء جوهري منها ، وذلك في الأحوال المنصوص عليها في البنود (ل) و(م) و(ن) من المادة (3) من هذا القانون . 2- لا يشترط لتمتع مالك العلامة المشهورة بالحماية المقررة لهذه العلامة بموجب أحكام هذا القانون تسجيل هذه العلامة في المملكة . 3- استثناء من حكم المادة (6) من هذا القانون، يجوز لكل ذي شأن أن يطلب من المحكمة المختصة الحكم بشطب تسجيل أية علامة تشكل نسخًا أو تقليدًا أو ترجمة لعلامة تجارية مشهورة أو لجزء جوهري منها وذلك خلال سبع سنوات من تاريخ التسجيل ، وإذا كان هذا التسجيل قد تم بسوء نية فيجوز طلب الحكم بشطب التسجيل أو بمنع استعمال العلامة في أي وقت " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .


العضو خالد المسقطي :
الفصل السابع : العلامات الجماعية وعلامات المصادقة والعلامات المخصصة لأغراض غير تجارية : المادة 29 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
 "1- يجوز تسجيل العلامة الجماعية التي تستعمل لتمييز سلع أو خدمات مجموعة من الأشخاص ينتمون إلى كيان معين يتمتع بشخصية اعتبارية ولو كان لا يملك بذاته منشأة صناعية أو تجارية . ويقدم طلب تسجيل العلامة الجماعية من ممثل هذا الكيان ليستعملها الأشخاص المنتمون إليه طبقـًا للشروط التي يحددها . 2- يتعين على طالب تسجيل العلامة الجماعية أن يشير في طلب التسجيل إلى أنه يخص علامة جماعية ، وأن يرفق بالطلب نسخة من شروط استعمال العلامة المطلوب تسجيلها . وفي جميع الأحوال يلتزم مالك العلامة الجماعية المسجلة بإخطار الجهة المختصة بما يطرأ من تعديل على الشروط المشار إليها ، ولا يكون التعديل نافذًا إلا بعد موافقة الجهة المختصة
عليه . 3- لا يجوز في حالة شطب العلامة الجماعية إعادة تسجيلها لصالح الغير عن سلع أو خدمات مماثلة أو مشابهة لتلك التي سجلت عنها هذه العلامة . 4- للجهة المختصة بناءً على طلب أي ذي شأن أن تصدر قرارًا مسببًا بشطب تسجيل علامة جماعية إذا ثبت أن مالك هذه العلامة يستعملها بمفرده دون الأشخاص المنتمين إليه ، أو أنه يستعملها أو يسمح باستعمالها بالمخالفة لشروط استعمالها ، أو يستعملها بطريقة من شأنها إحداث لبس لدى الجمهور من حيث منشأ السلعة أو أية صفة مشتركة للسلع أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة الجماعية . وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات ومواعيد البت في طلب شطب تسجيل هذه العلامة والاعتراض على القرار الصادر بشأن هذا الطلب " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 30 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " 1- يجوز تسجيل علامة المصادقة التي تستعمل لتمييز سلع أو خدمات من حيث مصدرها أو عناصر تركيبها أو طريقة صنعها أو جودتها أو ذاتيتها أو أية خاصية أخرى . 2- يجب أن يكون طالب تسجيل علامة المصادقة شخصًا اعتباريًا وأن يشير في طلب التسجيل إلى أنه يخص علامة مصادقة وأن يرفق بالطلب نسخة من شروط استعمال العلامة المطلوب تسجيلها . ويجب على مالك تلك العلامة المسجلة أن يخطر الجهة المختصة بما يطرأ من تعديل على الشروط المشار إليها ، ولا يكون التعديل نافذًا إلا بعد موافقة الجهة المختصة عليه . 3- لا يجوز تسجيل علامة المصادقة أو التصرف فيها إلا بعد موافقة الوزير . 4- يلتزم مالك علامة المصادقة بما يلي : (أ) أن يقوم بإجراء الرقابة اللازمة على استعمال العلامة . (ب) ألا يقوم بنفسه بإنتاج أو تسويق أي من السلع أو الخدمات التي تستعمل بشأنها العلامة . (ج) أن يسمح ، دون تمييز ، باستعمال العلامة لكل من تتوافر بشأنه الشروط المحددة لذلك . (د) ألا يسمح باستعمال العلامة بالمخالفة لشروط استعمالها أو لأغراض أخرى خلافًا للمصادقة " . توصي اللجنة  بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 31 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يجوز تسجيل علامة لأغراض غير تجارية كالشعار الذي تتخذه هيئة ذات نفع عام أو تستعمله مؤسسة مهنية لتمييز مراسلاتها أو ليكون شارة لأعضائها " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 32 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يجوز أن تشكل الإشارات ، التي يمكن استعمالها في سياق التجارة كمؤشرات جغرافية ، علامة مصادقة أو علامة جماعية . وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والقواعد الخاصة بتسجيل العلامات المنصوص عليها في هذا الفصل والمستندات التي يتعين إرفاقها بطلب
التسجيل ، وسائر الأمور التنظيمية المتعلقة بها ، ويترتب على تسجيل أي من تلك العلامات كافة الآثار المنصوص عليها في هذا القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
الفصل الثامن : التسجيل الدولي للعلامات التجارية : المادة 33 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " في تطبيق أحكام هذا الفصل يقصد بالطلب الوطني ، الطلب الذي يقدم بشأن تسجيل علامة تجارية في المملكة طبقًا لحكم المادة
(8) من هذا القانون كأساس لطلب تسجيل دولي لذات العلامة . ويقصد بالتسجيل الوطني ، قيد العلامة التجارية في السجل المنصوص عليه في المادة (7) من هذا القانون ومنحها الحماية الوطنية كأساس لطلب تسجيل دولي لذات العلامة " . توصي اللجنة  بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 34 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يجوز لمن تقدم بطلب وطني أو تم التسجيل الوطني لعلامته التجارية أن يتقدم إلى الجهة المختصة بطلب تسجيل دولي لذات العلامة ، إذا كان من مواطني المملكة أو من الأجانب المقيمين فيها أو إذا كان لديه في إقليم المملكة منشأة صناعية أو تجارية حقيقية وفعالة " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 35 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يجب أن يتضمن الطلب الدولي بيانات هوية الطالب وتحديد السلع أو الخدمات التي يطلب عنها الحماية وأن يكون الطلب مشفوعًا بنسخة من العلامة التجارية وغير ذلك من المتطلبات المنصوص عليها في بروتوكول مدريد " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 36 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " 1- تفحص الجهة المختصة الطلب الدولي للتحقق من مطابقة ما تضمنه من بيانات ومعلومات لتلك التي تضمنها الطلب الوطني أو التسجيل الوطني ، بحسب الأحوال ، والتحقق كذلك من صحة تلك البيانات والمعلومات . 2- تكلف الجهة المختصة طالب التسجيل الدولي ، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب، بإجراء التعديلات التي ترى وجوب إدخالها على هذا الطلب واستيفاء ما تراه لازمًا للبت فيه ، على أن تحدد لذلك ميعادًا مناسبًا تخطر به الطالب . وإذا لم يقم الطالب بتنفيذ ما كلفته به الجهة المختصة في الميعاد المحدد لذلك ، اعتبر الطلب الدولي كأن لم يكن . 3-إذا استوفى الطلب الدولي كافة المتطلبات الواجب توافرها فيه ، وجب على الجهة المختصة إخطار المكتب الدولي بذلك وأن تحيل إليه هذا الطلب خلال ستين يومًا من تاريخ استيفائه لتلك المتطلبات ، وإلا رفضت هذا الطلب دون إحالته إلى المكتب الدولي . 4- يجب إخطار الطالب ، في جميع الأحوال ، بالقرار الصادر بشأن طلب التسجيل الدولي خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدوره " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .


الرئيـــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 37 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " إذا طلب المكتب الدولي من الجهة المختصة مد الحماية إلى إقليم المملكة بالنسبة لعلامة تجارية موضوع تسجيل دولي - ولم تكن العلامة موضوع طلب أو تسجيل وطني - وجب على هذه الجهة فحص هذا الطلب للتحقق من مدى استيفاء الشروط الواجب توافرها فيه طبقًا لأحكام هذا القانون " . توصي اللجنة  بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 38 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " 1- إذا قبلت الجهة المختصة مد الحماية إلى إقليم المملكة بالنسبة لعلامة تجارية موضوع تسجيل دولي ، وجب على هذه الجهة الإعلان عن ذلك في الميعاد وبالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية . 2- يجوز لكل ذي شأن أن يعترض كتابة على قبول مد الحماية إلى إقليم المملكة خلال ستين يومًا من تاريخ الإعلان عن هذا القبول ، ويجب أن يكون الاعتراض مسببًا . وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات البت في الاعتراض .
3- إذا انقضت المدة المحددة للاعتراض دون تقديم أي اعتراض بشأن قبول مد الحماية إلى إقليم المملكة ، أو إذا تم رفض الاعتراضات المقدمة في هذا الشأن ، وجب على الجهة المختصة إثبات ذلك في السجل والإعلان عنه في الميعاد وبالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية مع إخطار المكتب الدولي بقبول مد الحماية ، موضوع الطلب الدولي، إلى إقليم المملكة . 4- إذا تبين للجهة المختصة عدم استيفاء الطلب الدولي للشروط المقررة قانونًا أصدرت قرارًا برفض مد الحماية الناشئة عن التسجيل الدولي إلى إقليم المملكة ، على أن تخطر بذلك كل من الطالب والمكتب الدولي خلال ستين يومًا من تاريخ ورود الطلب الدولي إليها " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 39 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " 1- يحل التسجيل الدولي محل التسجيل الوطني بالنسبة لذات العلامة التجارية ومالكها والسلع أو الخدمات التي تستعمل هذه العلامة لتمييزها ، ويترتب على هذا التسجيل ذات الحقوق المقررة للتسجيل الوطني بموجب أحكام هذا القانون . ويجب التأشير بذلك في السجل والإعلان عنه بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية . 2- تسري الحماية المقررة للعلامة التجارية بموجب التسجيل الدولي في إقليم المملكة اعتبارًا من تاريخ التسجيل الدولي وتنتهي بانتهاء هذا التسجيل . 3- يتمتع كل تسجيل دولي بحق الأولوية المنصوص عليه في المادة (4) من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية ولا يلزم لذلك اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (د) من تلك المادة من الاتفاقية المشار
إليها " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 40 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " إذا انقضى على التسجيل الدولي أكثر من خمس سنوات ، اعتبر هذا التسجيل مستقلاً عن الطلب الوطني أو التسجيل الوطني ، بحسب الأحوال ، وذلك مع مراعاة أحكام الفقرتين (3) و(4) من المادة (6) من بروتوكول مدريد " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 41 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " إذا قرر المكتب الدولي شطب تسجيل دولي عن كل أو بعض السلع أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة التجارية ، وجب على الجهة المختصة شطب هذا التسجيل - كليًا أو جزئيًا بحسب الأحوال - وقيد ذلك في السجل والإعلان عنه بالكيفية التي تحددها اللائحة
التنفيذية " . توصي اللجنة  بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 42 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " تسري الأحكام المنصوص عليها في بروتوكول مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الفصل " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
الفصل التاسع : إنفاذ الحقوق المترتبة على تسجيل العلامة التجارية : المادة 43 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " 1- يجوز لصاحب الحق ، إذا وجد من الأسباب ما يحمله على الاعتقاد بإمكان استيراد سلع مقلدة أو تحمل علامة مشابهة لعلامته التجارية المسجلة على نحو يؤدي إلى إحداث لبس لدى الجمهور ، أن يقدم طلبًا كتابيًا إلى الجهة المختصة بالإفراج الجمركي لوقف الإفراج الجمركي عن هذه السلع وعدم السماح بتداولها . ويجب أن يكون الطلب مشفوعًا بأدلة تكفي لإقناع الجهة المختصة بالإفراج الجمركي بوجود تعدٍ ، بحسب الظاهر ، على حق الطالب في العلامة ، وأن يشتمل الطلب على المعلومات الكافية التي يكون من المعقول توافرها لدى الطالب لتمكين الجهة المذكورة من التعرف بصورة معقولة على السلع المعنية . 2- يجب على الجهة المختصة بالإفراج الجمركي أن تخطر الطالب كتابة بقرارها بشأن طلبه خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب ، ويسري القرار في حالة قبول الطلب لمدة سنة واحدة من تاريخ تقديمه أو للفترة المتبقية من مدة حماية العلامة التجارية أيهما أقل ، ما لم يطلب مقدم الطلب فترة أقصر . 3- يجوز للجهة المختصة بالإفراج الجمركي أن تكلف الطالب بتقديم كفالة مناسبة أو ما يعادلها من ضمان بما يكفي لحماية المدعى عليه والسلطات المختصة ولمنع إساءة استعمال الحق في طلب وقف الإفراج الجمركي . 4- مع عدم الإخلال بأحكام الفقرات السابقة ، يجوز للجهة المختصة بالإفراج الجمركي من تلقاء نفسها ، دون حاجة إلى تقديم شكوى أو طلب من صاحب الحق أو من غيره ، أن تصدر قرارًا بوقف الإفراج الجمركي عن السلع المستوردة أو العابرة (الترانزيت) أو المعدة للتصدير إثر ورودها إلى المنطقة الجمركية الخاضعة لولايتها ، وذلك إذا توافرت أدلة كافية - بحسب الظاهر- على أن هذه السلع مقلدة أو تحمل دون وجه حق علامة مشابهة لعلامة تجارية مسجلة وعلى نحو يؤدي إلى إحداث لبس لدى الجمهور . 5- إذا قررت الجهة المختصة بالإفراج الجمركي ، تطبيقـًا لأحكام هذه المادة ، وقف الإفراج الجمركي عن سلع وردت إلى المنطقة الجمركية الخاضعة لولايتها ، وجب عليها ما يلي : (أ) أن تخطر مستورد السلع وصاحب الحق بالقرار الصادر بوقف الإفراج الجمركي فور صدوره . (ب) أن تخطر صاحب الحق، بناء على طلب كتابي منه ، بأسماء وعناوين مرسل السلع ومستوردها ومن أرسلت إليه وكمياتها . (ج) السماح لأصحاب الشأن بمعاينة السلع وفقًا للإجراءات الجمركية المتبعة في هذا الشأن . ويجب على صاحب الحق أن يرفع دعوى بأصل النزاع أمام المحكمة المختصة وأن يبلغ ذلك إلى الجهة المختصة بالإفراج الجمركي خلال مدة لا تجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ إخطاره بقرار وقف الإفراج الجمركي عن هذه السلع ، وإلا اعتبر القرار كأن لم يكن ما لم تقرر هذه الجهة مد هذه المهلة في الحالات التي تقدرها لمدة لا تجاوز عشرة أيام أخرى . 6- إذا ثبت للمحكمة أن السلع التي تقرر وقف الإفراج الجمركي عنها مقلدة أو تحمل دون وجه حق علامة مشابهة لعلامة تجارية مسجلة وعلى نحو ٍ يؤدي إلى إحداث لبس لدى الجمهور ، وجب الحكم بإتلاف هذه السلع على نفقة مستوردها ، أو التخلص منها خارج القنوات التجارية إذا كان من شأن الإتلاف إلحاق ضرر غير معقول بالصحة العامة أو البيئة . 7- لا يجوز في جميع الأحوال الإفراج الجمركي عن السلع إلى القنوات التجارية أو التصريح بإعادة تصديرها لمجرد إزالة العلامة التجارية التي وضعت على نحو ٍ غير مشروع . 8- يصدر وزير المالية ، بعد التنسيق مع الوزير، قرارًا بتحديد البيانات والشروط والضوابط والإجراءات المتعلقة بتقديم طلب وقف الإفراج الجمركي والبت فيه وما يجب إرفاقه بهذا الطلب من مستندات .  ويراعى في تحديد تلك البيانات ألا يؤدي ذلك إلى العزوف عن اللجوء إلى طلب اتخاذ الإجراء المشار إليه . كما يصدر وزير المالية ، بعد موافقة مجلس الوزراء ، قرارًا بشأن ما يلي : (أ) قواعد تقدير الكفالة التي يلزم الطالب بإيداعها استنادًا لأحكام هذه المادة . (ب) الرسوم التي تفرض على تخزين السلع التي يتقرر وقف الإفراج الجمركي عنها . ويجب ألا تكون الكفالة أو الرسوم المشار إليها مبالغًا فيها على نحو ٍ يؤدي بصورة غير معقولة إلى العزوف عن اللجوء إلى طلب اتخاذ الإجراء المشار إليه . 9- لأغراض هذه المادة يقصد بعبارة "سلع مقلدة" ، السلع - بما في ذلك الأغلفة - التي تحمل دون ترخيص علامة مماثلة لعلامة تجارية مسجلة عن هذه السلع أو علامة لا يمكن تمييزها من حيث عناصرها الجوهرية عن العلامة التجارية المسجلة " . توصية اللجنة : - الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة (إذا كان لديه أسباب سائغة تحمله) بعبارة (إذا وجد من الأسباب ما يحمله) الواردة في صدر البند رقم (1) من هذه المادة . - الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة عبارة (أو المحكمة المختصة) بعد عبارة (ما لم تقرر هذه الجهة ) ، وكذلك الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة عبارة (وإذا رفعت دعوى بأصل النزاع ، جاز للمحكمة تأييد الأمر أو تعديله أو إلغاؤه) وذلك في نهاية الفقرة (ج) من البند رقم (5) من هذه
المادة . – الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة عبارة (أو ما يعادلها من ضمان) بعد كلمة (الكفالة) الواردة في صدر الفقرة (أ) من البند رقم (8) من هذه
المادة . - الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة (ألا يكون مقدار الكفالة ، أو ما يعادلها من ضمان ، أو مقدار الرسوم المشار إليها كبيرًا لدرجة تؤدي) بعبارة (ألا تكون الكفالة أو الرسوم المشار إليها مبالغًا فيها على نحو يؤدي) الواردة في الفقرة (ب) من البند رقم (8) من هذه المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل :
" 1- يجوز لصاحب الحق ، إذا كان لديه أسباب سائغة تحمله على الاعتقاد بإمكان استيراد سلع مقلدة أو تحمل علامة مشابهة لعلامته التجارية المسجلة على نحو يؤدي إلى إحداث لبس لدى الجمهور ، أن يقدم طلبًا كتابيًا إلى الجهة المختصة بالإفراج الجمركي لوقف الإفراج الجمركي عن هذه السلع وعدم السماح بتداولها . ويجب أن يكون الطلب مشفوعًا بأدلة تكفي لإقناع الجهة المختصة بالإفراج الجمركي بوجود تعدٍ ، بحسب الظاهر ، على حق الطالب في العلامة ، وأن يشتمل الطلب على المعلومات الكافية التي يكون من المعقول توافرها لدى الطالب لتمكين الجهة المذكورة من التعرف بصورة معقولة على السلع المعنية . 2-يجب على الجهة المختصة بالإفراج الجمركي أن تخطر الطالب كتابة بقرارها بشأن طلبه خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب ، ويسري القرار في حالة قبول الطلب لمدة سنة واحدة من تاريخ تقديمه أو للفترة المتبقية من مدة حماية العلامة التجارية أيهما أقل ، ما لم يطلب مقدم الطلب فترة أقصر . 3- يجوز للجهة المختصة بالإفراج الجمركي أن تكلف الطالب بتقديم كفالة مناسبة أو ما يعادلها من ضمان بما يكفي لحماية المدعى عليه والسلطات المختصة ولمنع إساءة استعمال الحق في طلب وقف الإفراج الجمركي . 4- مع عدم الإخلال بأحكام الفقرات السابقة، يجوز للجهة المختصة بالإفراج الجمركي من تلقاء نفسها ، دون حاجة إلى تقديم شكوى أو طلب من صاحب الحق أو من غيره ، أن تصدر قرارًا بوقف الإفراج الجمركي عن السلع المستوردة أو العابرة (الترانزيت) أو المعدة للتصدير إثر ورودها إلى المنطقة الجمركية الخاضعة لولايتها ، وذلك إذا توافرت أدلة كافية - بحسب الظاهر- على أن هذه السلع مقلدة أو تحمل دون وجه حق علامة مشابهة لعلامة تجارية مسجلة وعلى نحو يؤدي إلى إحداث لبس لدى الجمهور . 5- إذا قررت الجهة المختصة بالإفراج الجمركي ، تطبيقًا لأحكام هذه المادة ، وقف الإفراج الجمركي عن سلع وردت إلى المنطقة الجمركية الخاضعة لولايتها ، وجب عليها ما يلي : (أ) أن تخطر مستورد السلع وصاحب الحق بالقرار الصادر بوقف الإفراج الجمركي فور صدوره . (ب) أن تخطر صاحب الحق ، بناء على طلب كتابي منه ، بأسماء وعناوين مرسل السلع ومستوردها ومن أرسلت إليه وكمياتها . (ج) السماح لأصحاب الشأن بمعاينة السلع وفقًا للإجراءات الجمركية المتبعة في هذا الشأن . ويجب على صاحب الحق أن يرفع دعوى بأصل النزاع أمام المحكمة المختصة وأن يبلغ ذلك إلى الجهة المختصة بالإفراج الجمركي خلال مدة لا تجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ إخطاره بقرار وقف الإفراج الجمركي عن هذه السلع ، وإلا اعتبر القرار كأن لم يكن ما لم تقرر هذه الجهة أو المحكمة المختصة مد هذه المهلة في الحالات التي تقدرها  لمدة لا تجاوز عشرة أيام أخرى . وإذا رفعت دعوى بأصل النزاع ، جاز للمحكمة تأييد الأمر أو تعديله أو إلغاؤه . 6- إذا ثبت للمحكمة أن السلع التي تقرر وقف الإفراج الجمركي عنها مقلدة أو تحمل دون وجه حق علامة مشابهة لعلامة تجارية مسجلة وعلى نحو ٍ يؤدي إلى إحداث لبس لدى الجمهور ، وجب الحكم بإتلاف هذه السلع على نفقة مستوردها ، أو التخلص منها خارج القنوات التجارية إذا كان من شأن الإتلاف إلحاق ضرر غير معقول بالصحة العامة أو البيئة . 7- لا يجوز في جميع الأحوال الإفراج الجمركي عن السلع إلى القنوات التجارية أو التصريح بإعادة تصديرها لمجرد إزالة العلامة التجارية التي وضعت على نحو ٍ غير مشروع . 8- يصدر وزير المالية ، بعد التنسيق مع الوزير ، قرارًا بتحديد البيانات والشروط والضوابط والإجراءات المتعلقة بتقديم طلب وقف الإفراج الجمركي والبت فيه وما يجب إرفاقه بهذا الطلب من مستندات .  ويراعى في تحديد تلك البيانات ألا يؤدي ذلك إلى العزوف عن اللجوء إلى طلب اتخاذ الإجراء المشار إليه . كما يصدر وزير المالية ، بعد موافقة مجلس الوزراء ، قرارًا بشأن ما يلي : (أ) قواعد تقدير الكفالة أو ما يعادلها من ضمان ، التي يلزم الطالب بإيداعها استنادًا لأحكام هذه المادة . (ب) الرسوم التي تفرض على تخزين السلع التي يتقرر وقف الإفراج الجمركي عنها . ويجب ألا يكون مقدار الكفالة ، أو ما يعادلها من ضمان ، أو مقدار الرسوم المشار إليها كبيرًا لدرجة تؤدي بصورة غير معقولة إلى العزوف عن اللجوء إلى طلب اتخاذ الإجراء المشار إليه . 9- لأغراض هذه المادة يقصد بعبارة " سلع مقلدة " ، السلع - بما في ذلك الأغلفة - التي تحمل دون ترخيص علامة مماثلة لعلامة تجارية مسجلة عن هذه السلع أو علامة لا يمكن تمييزها من حيث عناصرها الجوهرية عن العلامة التجارية المسجلة " .

الرئيـــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 44 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " 1- عند التعدي أو لتوقي تعد وشيك على أي من الحقوق المقررة بموجب أحكام هذا القانون ، فإن لصاحب الحق أن يستصدر أمرًا على عريضة من رئيس المحكمة المختصة بأصل النزاع لاتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة ، بما في ذلك ما يلي : (أ) إجراء وصف تفصيلي عن السلع موضوع التعدي المدعى به والمواد والأدوات والمعدات التي تستخدم ، أو تكون قد استخدمت في التعدي ، والحفاظ على الأدلة ذات الصلة بالموضوع . (ب) توقيع الحجز على الأشياء ، المشار إليها في الفقرة السابقة ، والعوائد الناتجة عن التعدي المدعى به . (ج) منع السلع التي تنطوي على التعدي المدعى به من دخول القنوات التجارية ومنع تصديرها ، ويشمل ذلك السلع المستوردة فور الإفراج الجمركي عنها . (د) وقف التعدي أو منع وقوعه . 2- لرئيس المحكمة أن يكلف مقدم العريضة بتقديم ما يكون معقولاً توافره من الأدلة التي ترجح وقوع التعدي على الحق أو أن التعدي على وشك الوقوع ، وأن يكلفه بتقديم المعلومات التي تكفي لتمكين السلطة المختصة بتنفيذ الإجراء التحفظي من تحديد السلع المعنية . 3- يجب على رئيس المحكمة البت في العريضة على وجه الاستعجال خلال فترة لا تجاوز عشرة أيام من تاريخ تقديمها ، فيما عدا الحالات الاستثنائية التي يقدرها . 4- لرئيس المحكمة عند الاقتضاء أن يصدر الأمر ، بناء على طلب مقدم العريضة ، دون استدعاء الطرف الآخر في أية حالة يكون من المرجح فيها أن التأخير في إصدار الأمر قد يلحق بالمدعي ضررًا يتعذر تداركه أو يخشى فيها زوال أو إتلاف الأدلة ، ويجب في هذه الحالة إخطار الطرف الآخر بالأمر دون تأخير فور صدوره ، ويجوز عند الاقتضاء أن يكون الإخطار بعد تنفيذ الأمر مباشرة . 5- إذا أمر رئيس المحكمة باتخاذ إجراء تحفظي دون استدعاء الطرف الآخر ، فإن للمدعى عليه بعد إخطاره بالأمر أن يتظلم منه أمام المحكمة المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره ، وللمحكمة في هذه الحالة تأييد الأمر أو إلغاؤه كليًا أو جزئيًا . 6-لرئيس المحكمة تكليف مقدم العريضة بتقديم كفالة مناسبة أو ما يعادلها من ضمان يكفي لحماية المدعى عليه ومنع إساءة استعمال الحق ، وعلى نحو لا يؤدي بصورة غير معقولة إلى العزوف عن طلب اتخاذ الإجراءات التحفظية المشار إليها . 7- يجب على صاحب الحق رفع الدعوى بشأن أصل النزاع خلال عشرين يومًا من تاريخ صدور الأمر باتخاذ الإجراء التحفظي أو من تاريخ إخطاره برفض التظلم المنصوص عليه في الفقرة (5) من هذه المادة ، بحسب الأحوال ، وإلا تم إلغاء هذا الأمر بناء على طلب المدعى عليه " . توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال المادة (45) بالمادة (44) . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " لا تسري أحكام المادة السابقة على ما يلي :  (أ) الكميات الضئيلة ، ذات الصبغة غير التجارية ، من السلع التي ترد ضمن أمتعة المسافرين الشخصية أو ترسل في طرود صغيرة . (ب) السلع التي تكون قد طرحت للتداول في أسواق البلد الـمُصدِّر من قبل صاحب الحق في العلامة التجارية أو بموافقته " .

الرئيـــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 45 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " لا تسري أحكام المادة السابقة على ما يلي : (أ) الكميات الضئيلة ، ذات الصبغة غير التجارية ، من السلع التي ترد ضمن أمتعة المسافرين الشخصية أو ترسل في طرود صغيرة .
(ب)  السلع التي تكون قد طرحت للتداول في أسواق البلد المـُصدِّر من قبل صاحب الحق في العلامة التجارية أو بموافقته " . توصية اللجنة : ● الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال ترتيب المادة (44) بالمادة (45) . ● الموافقة على قرار مجلس النواب بإجراء التعديل الوارد على الفقرة (أ) من البند رقم (1) من هذه المادة . ● الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة كلمة (أو تعديله) بعد كلمة (الأمر) ، والموافقة كذلك على قرار مجلس النواب بحذف كلمتي (كليًا وجزئيًا) وذلك في عجز البند رقم (5) من هذه المادة . ● الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة (ويجب أن لا يكون مقدار الكفالة ، أو ما يعادلها من ضمان ، كبيرًا لدرجة تؤدي) بعبارة (وعلى نحو لا يؤدي) الواردة بعد عبارة (ومنع إساءة استعمال الحق) في البند رقم (6) من هذه
المادة . على ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " 1-عند التعدي أو لتوقي تعد وشيك على أي من الحقوق المقررة بموجب أحكام هذا القانون ، فإن لصاحب الحق أن يستصدر أمرًا على عريضة من رئيس المحكمة المختصة بأصل النزاع لاتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة ، بما في ذلك ما يلي : (أ) إجراء وصف تفصيلي عن التعدي المدعى به وعن السلع موضوع هذا التعدي وعن المواد والأدوات والمعدات التي استخدمت أو سوف تستخدم في أي ٍ من ذلك ، والحفاظ على الأدلة ذات الصلة بالموضوع . (ب) توقيع الحجز على الأشياء ، المشار إليها في الفقرة السابقة ، والعوائد الناتجة عن التعدي المدعى به . (ج) منع السلع التي تنطوي على التعدي المدعى به من دخول القنوات التجارية ومنع تصديرها ، ويشمل ذلك السلع المستوردة فور الإفراج الجمركي عنها . (د) وقف التعدي أو منع وقوعه . 2- لرئيس المحكمة أن يكلف مقدم العريضة بتقديم ما يكون معقولا ًً توافره من الأدلة التي ترجح وقوع التعدي على الحق أو أن التعدي على وشك الوقوع ، وأن يكلفه بتقديم المعلومات التي تكفي لتمكين السلطة المختصة بتنفيذ الإجراء التحفظي من تحديد السلع المعنية . 3- يجب على رئيس المحكمة البت في العريضة على وجه الاستعجال خلال فترة لا تجاوز عشرة أيام من تاريخ تقديمها ، فيما عدا الحالات الاستثنائية التي يقدرها . 4- لرئيس المحكمة عند الاقتضاء أن يصدر الأمر ، بناء على طلب مقدم العريضة ، دون استدعاء الطرف الآخر في أية حالة يكون من المرجح فيها أن التأخير في إصدار الأمر قد يلحق بالمدعي ضررًا يتعذر تداركه أو يخشى فيها زوال أو إتلاف الأدلة ، ويجب في هذه الحالة إخطار الطرف الآخر بالأمر دون تأخير فور صدوره ، ويجوز عند الاقتضاء أن يكون الإخطار بعد تنفيذ الأمر مباشرة . 5- إذا أمر رئيس المحكمة باتخاذ إجراء تحفظي دون استدعاء الطرف الآخر ، فإن للمدعى عليه بعد إخطاره بالأمر أن يتظلم منه أمام المحكمة المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره ، وللمحكمة في هذه الحالة تأييد الأمر أو تعديله أو إلغاؤه . 6- لرئيس المحكمة تكليف مقدم العريضة بتقديم كفالة مناسبة أو ما يعادلها من ضمان يكفي لحماية المدعى عليه ومنع إساءة استعمال الحق ، ويجب أن لا يكون مقدار الكفالة ، أو ما يعادلها من ضمان ، كبيرًا لدرجة تؤدي بصورة غير معقولة إلى العزوف عن طلب اتخاذ الإجراءات التحفظية المشار إليها . 7- يجب على صاحب الحق رفع الدعوى بشأن أصل النزاع خلال عشرين يومًا من تاريخ صدور الأمر باتخاذ الإجراء التحفظي أو من تاريخ إخطاره برفض التظلم المنصوص عليه في الفقرة (5) من هذه المادة ، بحسب الأحوال ، وإلا تم إلغاء هذا الأمر بناء على طلب المدعى عليه " .

الرئيـــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 46 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " 1- يجوز لصاحب الحق إذا ما لحقه ضرر مباشر ناشئ عن التعدي على أي من حقوقه المقررة بموجب أحكام هذا القانون أن يرفع دعواه أمام المحكمة المختصة طالبًا الحكم له بما يلي :
(أ) تعويض كاف لجبر الأضرار التي لحقت به نتيجة التعدي . (ب) الأرباح التي جناها المتعدي من تعديه والتي لم تؤخذ في الاعتبار عند حساب مقدار التعويض . وتحدد المحكمة التعويض بالقدر الذي تراه جابرًا  للضرر طبقًا لأحكام المادتين (161)
و(162) فقرة (أ) من القانون المدني ، وذلك بمراعاة قيمة السلعة أو الخدمة - موضوع التعدي - وفقًا لما يحدده المدعي بشأن سعر التجزئة أو أي معيار آخر يطلب تطبيقه أو عن طريق الخبرة . 2- يجوز لصاحب الحق ، بدلاً من المطالبة بالتعويض الجابر للضرر وما جناه المدعى عليه من أرباح طبقًا لأحكام الفقرة السابقة ، أن يطلب في أي وقت وقبل الفصل في الدعوى الحكم له بتعويض لا يقل عن خمسمائة دينار ، ولا يزيد على ستة آلاف دينار إذا ثبت أن التعدي كان باستعمال العلامة التجارية في تقليد عمدي للسلعة أو ثلاثة آلاف دينار إذا ثبت أن التعدي كان بأية صورة أخرى . 3- يجوز للمحكمة المدنية المختصة لدى نظر الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة بموجب أحكام هذا القانون أن تأمر بالآتي : (أ) ضبط السلع ، المشتبه في أنها تنطوي على تعدٍ ، وأية مواد أو أدوات لها صلة بذلك ، وأية أدلة مستندية تتصل بالتعدي . (ب) إلزام المتعدي بوقف هذا التعدي ، بما في ذلك منع تصدير السلع التي تنطوي على تعدٍ على أي من الحقوق المقررة بموجب أحكام هذا القانون ومنع دخول المستورد منها إلى القنوات التجارية عقب الإفراج الجمركي عنها مباشرة . (ج) إلزام المتعدي بأن يقدم إليها أو إلى صاحب الحق ما يكون لديه من معلومات بشأن أي شخص أو أشخاص أو كيانات ساهمت في أي من جوانب التعدي وبشأن طرق الإنتاج أو قنوات توزيع هذه السلع أو الخدمات ، بما في ذلك بيان هوية كل من شارك في إنتاج أو توزيع السلع أو الخدمات وتحديد قنوات التوزيع الخاصة به . 4- يجب على المحكمة المختصة بناء على طلب صاحب الحق أن تقضي ، دون تعويض من أي نوع للمدعى عليه ، بإتلاف السلع التي ثبت أنها مقلدة .  ويجوز لها أن تقضي بإتلاف - دون تأخير - المواد والأدوات المستخدمة في تصنيع أو إنتاج السلع المقلدة ، دون تعويض من أي نوع .  وللمحكمة في الحالات الاستثنائية - التي تقدرها - أن تقضي بالتخلص من هذه السلع خارج القنوات التجارية على نحو يحول دون احتمال حدوث تعديات أخرى . ويجوز بدلاً من إتلاف السلع والمواد والأدوات ، الحكم بالتخلص منها خارج القنوات التجارية إلا إذا ترتب على الإتلاف ضرر غير معقول بالصحة العامة أو بالبيئة . 5- لا يكون مجرد إزالة العلامة التجارية التي وضعت دون وجه حق على السلع المقلدة مسوغًا كافيًا للإفراج عنها إلى القنوات التجارية . 6- يجب على المحكمة أن تقدر مصاريف وأتعاب من تندبهم لمباشرة أية مأمورية في الدعوى من الخبراء والمختصين على نحو يتناسب مع حجم وطبيعة المأمورية المكلفين بها وبما لا يحول بصورة غير معقولة دون اللجوء إلى مثل هذه الإجراءات " . توصية اللجنة : - الموافقة على قرار مجلس النواب بإعادة صياغة البند رقم (1) . - الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة (بما في ذلك الأرباح التي جناها المتعدي) بعبارة (وما جناه المدعى عليه من أرباح) الواردة في صدر البند رقم (2) من هذه المادة . - الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال الحرف " و " بالحرف " أو " الوارد بعد عبارة " يقدم إليها " ، وكذلك الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال كلمة " تحديد " بكلمة " بيان " الواردة قبل كلمة
" هوية " في الفقرة (ج) من البند رقم (3) من هذه المادة . - الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة كلمة " المختصة " بعد كلمة " المحكمة " الواردة في صدر البند رقم (6) من هذه المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " 1- يجوز لصاحب
الحق ، إذا ما لحقه ضرر مباشر ناشئ عن التعدي على أي من حقوقه المقررة بموجب أحكام هذا القانون أن يرفع دعوى أمام المحكمة المختصة طالبًا الحكم له بتعويض كاف لجبر الأضرار التي لحقت به نتيجة التعدي بما في ذلك الأرباح التي جناها المتعدي . وتحدد المحكمة التعويض بالقدر الذي تراه جابرًا للضرر طبقًا لأحكام المادتين (161) و(162) فقرة (أ) من القانون المدني ، على أن يكون من بين ما تراعيه المحكمة في هذا الشأن قيمة السلعة أو الخدمة - موضوع التعدي - وفقًا لما يحدده المدعي بشأن سعر التجزئة أو أي معيار آخر مشروع يطلب تطبيقه أو عن طريق الخبرة . 2- يجوز لصاحب الحق ، بدلاً من المطالبة بالتعويض الجابر للضرر بما في ذلك الأرباح التي جناها المتعدي طبقًا لأحكام الفقرة السابقة ، أن يطلب في أي وقت وقبل الفصل في الدعوى الحكم له بتعويض لا يقل عن خمسمائة دينار ، ولا يزيد على ستة آلاف دينار إذا ثبت أن التعدي كان باستعمال العلامة التجارية في تقليد عمدي للسلعة أو ثلاثة آلاف دينار إذا ثبت أن التعدي كان بأية صورة أخرى . 3- يجوز للمحكمة المختصة لدى نظر الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة بموجب أحكام هذا القانون أن تأمر بالآتي : (أ) ضبط السلع ، المشتبه في أنها تنطوي على تعدٍ ، وأية مواد أو أدوات لها صلة بذلك ، وأية أدلة مستندية تتصل بالتعدي . (ب) إلزام المتعدي بوقف هذا التعدي ، بما في ذلك منع تصدير السلع التي تنطوي على تعدٍ على أي من الحقوق المقررة بموجب أحكام هذا القانون ومنع دخول المستورد منها إلى القنوات التجارية عقب الإفراج الجمركي عنها مباشرة . (ج) إلزام المتعدي بأن يقدم إليها و إلى صاحب الحق ما يكون لديه من معلومات بشأن أي شخص أو أشخاص أو كيانات ساهمت في أي من جوانب التعدي وبشأن طرق الإنتاج أو قنوات توزيع هذه السلع أو الخدمات ، بما في ذلك تحديد هوية كل من شارك في إنتاج أو توزيع السلع أو الخدمات وتحديد قنوات التوزيع الخاصة به . 4- يجب على المحكمة المختصة بناء على طلب صاحب الحق أن تقضي ، دون تعويض من أي نوع للمدعى عليه ، بإتلاف السلع التي ثبت أنها مقلدة . ويجوز لها أن تقضي بإتلاف - دون تأخير - المواد والأدوات المستخدمة في تصنيع أو إنتاج السلع المقلدة ، دون تعويض من أي نوع .  وللمحكمة في الحالات الاستثنائية - التي تقدرها - أن تقضي بالتخلص من هذه السلع خارج القنوات التجارية على نحو يحول دون احتمال حدوث تعديات أخرى . ويجوز بدلاً من إتلاف السلع والمواد
والأدوات ، الحكم بالتخلص منها خارج القنوات التجارية إذا ترتب على الإتلاف ضرر غير معقول بالصحة العامة أو بالبيئة . 5- لا يكون مجرد إزالة العلامة التجارية التي وضعت دون وجه حق على السلع المقلدة مسوغًا كافيًا للإفراج عنها إلى القنوات التجارية . 6- يجب على المحكمة المختصة أن تقدر مصاريف وأتعاب من تندبهم لمباشرة أية مأمورية في الدعوى من الخبراء والمختصين على نحو يتناسب مع حجم وطبيعة المأمورية المكلفين بها وبما لا يحول بصورة غير معقولة دون اللجوء إلى مثل هذه الإجراءات " .

الرئيـــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 47 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموافقة :  " 1- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز أربعة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من : (أ) زوّر علامة مسجلة أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور ، أو استعمل أية علامة مزوّرة أو مقلدة مع علمه بذلك . (ب) وضع دون وجه حق وبسوء قصد على سلعه أو استعمل فيما يتعلق بخدماته علامة مسجلة مملوكة لغيره . (ج) باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع أو استورد أو صدَّر سلعًا عليها علامة مزورة أو مقلدة أو تحمل دون وجه حق علامة مسجلة ، مع علمه بذلك . (د) قدم أو عرض خدمات تميزها علامة مزورة أو مقلدة ، أو استعمل في أي من ذلك دون وجه حق علامة مسجلة ، مع علمه
بذلك . (هـ) استعمل بسوء نية علامة - غير مسجلة - في الأحوال المنصوص عليها في البنود من (ب) إلى (ن) من المادة (3) من هذا القانون . (و) تداول بطاقات أو أوراقًا أو أغلفة مزورة أو مقلدة ، مع علمه بذلك ، تستعمل أو مصممة لأن تستعمل في التعدي على أي من الحقوق المقررة بموجب أحكام هذا القانون ، حتى وإن لم يقع التعدي على أي من تلك الحقوق . وتضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى في حالة العود مع إغلاق المحل التجاري أو المشروع أو وقف النشاط - بحسب الأحوال - لمدة لا تقل عن خمسة عشر يومًا ولا تزيد على ستة أشهر ونشر الحكم في صحيفة يومية مرة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه . 2- يجب أن تكون العقوبة التي تقدرها المحكمة كافية لتحقيق الردع عن ارتكاب أفعال التعدي في المستقبل وأن تستهدف نزع الحافز المادي للمتعدي . 3- للمحكمة إصدار أمر بضبط السلع التي يشتبه في كونها مقلدة وغيرها من المواد ذات الصلة وأية أدوات استخدمت في ارتكاب الجريمة وأية أصول تـُعزى إلى نشاط التعدي وأية أدلة مستندية تتصل بالجريمة .  ولا يلزم لصدور أمر الضبط تحديد كل من هذه الأشياء على حدة طالما أنها تقع ضمن تصنيفات عامة تدوَّن في هذا الأمر . 4- تقضي المحكمة بمصادرة وإتلاف كافة السلع المقلدة على نفقة المحكوم عليه ودون تعويض له من أي نوع ، أو التخلص من هذه السلع خارج القنوات التجارية إذا ترتب على الإتلاف ضرر غير معقول بالصحة العامة أو البيئة .  وللمحكمة أن تقضي بمصادرة أية أصول تـُعزى إلى نشاط التعدي " . توصية
اللجنة :● الموافقة على نص المادة بالتعديل الذي أقره مجلس النواب والوارد في
موضعه . ● الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة عبارة (في حالة ثبوت التعدي) في صدر البند رقم (4) من هذه المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل :
 " 1- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز أربعة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من : (أ) زوّر علامة مسجلة أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور ، أو استعمل أية علامة مزوّرة أو مقلدة مع علمه بذلك . (ب)  وضع دون وجه حق وبسوء قصد على سلعة أو استعمل فيما يتعلق بخدماته علامة مسجلة مملوكة لغيره . (ج) باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع أو استورد أو صدَّر سلعًا عليها علامة مزورة أو مقلدة أو تحمل دون وجه حق علامة مسجلة ، مع علمه بذلك . (د) قدم أو عرض خدمات تميزها علامة مزورة أو مقلدة ، أو استعمل في أي من ذلك دون وجه حق علامة مسجلة ، مع علمه بذلك . (هـ) استعمل بسوء نية علامة - غير مسجلة - في الأحوال المنصوص عليها في البنود من (ب) إلى (ن) من المادة (3) من هذا القانون . (و) تداول بطاقات أو أوراقًا أو أغلفة مزورة أو مقلدة ، مع علمه بذلك ، تستعمل أو مصممة لأن تستعمل في التعدي على أي من الحقوق المقررة بموجب أحكام هذا القانون ، حتى وإن لم يقع التعدي على أي من تلك الحقوق . وتضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى في حالة العود مع إغلاق المحل التجاري أو المشروع أو وقف
النشاط - بحسب الأحوال - لمدة لا تقل عن خمسة عشر يومًا ولا تزيد على ستة أشهر ونشر الحكم في صحيفة يومية مرة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه . 2- يجب أن تكون العقوبة التي تقدرها المحكمة كافية لتحقيق الردع عن ارتكاب أفعال التعدي في المستقبل وأن تستهدف نزع الحافز المادي للمتعدي . 3- للمحكمة إصدار أمر بضبط السلع التي يشتبه في كونها مقلدة وغيرها من المواد ذات الصلة وأية أدوات استخدمت في ارتكاب الجريمة وأية أصول تـُعزى إلى نشاط التعدي وأية أدلة مستندية تتصل بالجريمة .  ولا يلزم لصدور أمر الضبط تحديد كل من هذه الأشياء على حدة طالما أنها تقع ضمن تصنيفات عامة تدوَّن في هذا الأمر . 4- في حالة ثبوت التعدي ، تقضي المحكمة بمصادرة وإتلاف كافة السلع المقلدة على نفقة المحكوم عليه ودون تعويض له من أي نوع ، أو التخلص من هذه السلع خارج القنوات التجارية إذا ترتب على الإتلاف ضرر غير معقول بالصحة العامة أو البيئة . وللمحكمة أن تقضي بمصادرة أية أصول تعزي إلى نشاط التعدي " .

الرئيـــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 48 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر : (أ) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بالغرامة التي لا تجاوز ثلاثمائة دينار كل من خالف أمرًا أصدرته المحكمة طبقًا لحكم البند (ج) من الفقرة (3) من المادة (46) من هذا القانون . (ب) يعاقب بالغرامة التي لا تجاوز ألف دينار كل من خالف من أطراف الدعوى أو أعوان القضاة أو الخبراء أو غيرهم أمرًا أصدرته المحكمة بشأن حماية المعلومات السرية التي تم الكشف عنها أو تبادلها أثناء نظر الدعوى المدنية " . توصية اللجنة : ● الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال كلمة " ألف " بكلمة " ثلاثمائة " الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة .
● الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال كلمة " ألفي " بكلمة " ألف " و استبدال عبارة " في سياق أية إجراءات قضائية " بعبارة " أثناء نظر الدعوى المدنية " وذلك في الفقرة (ب) من هذه المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر : (أ) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بالغرامة التي لا تجاوز ألف دينار كل من خالف أمرًا أصدرته المحكمة طبقًا لحكم البند (ج) من الفقرة (3) من المادة (46) من هذا القانون . (ب) يعاقب بالغرامة التي لا تجاوز ألفي دينار كل من خالف من أطراف الدعوى أو أعوان القضاة أو الخبراء أو غيرهم أمرًا أصدرته المحكمة بشأن حماية المعلومات السرية التي تم الكشف عنها أو تبادلها في سياق أية إجراءات قضائية " .

الرئيـــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
الفصل العاشر : أحكام متفرقة : المادة 49 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " تتمتع بحماية مؤقتة العلامات الموضوعة على سلع معروضة في المعارض الدولية الرسمية أو المعترف بها رسميـًا والتي تقام اخل المملكة ، وذلك خلال مدة عرضها متى توافرت فيها شروط التسجيل المنصوص عليها في هذا القانون . وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات الخاصة بمنح هذه الحماية المؤقتة " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 50 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يجوز لأي شخص الاطلاع على السجل والحصول على مستخرجات أو صور أو بيانات منه ، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .


الرئيـــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 51 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالاعتراض المنصوص عليها في المادة (13) من هذا القانون ، يكون لكل ذي شأن الحق في التظلم إلى الوزير من أي قرار نهائي يصدر استنادًا لأحكام هذا القانون ، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ علمه بالقرار ، ويبت في التظلم بقرار مسبب ، ويخطر به صاحب الشأن بكتاب مسجل خلال ستين يومًا من تاريخ تقديم التظلم " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .


الرئيـــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 52 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " تنشئ الجهة المختصة نظامًا إلكترونيًا وقاعدة بيانات إلكترونية تتاح للجمهور ، بما في ذلك قاعدة بيانات على شبكة الإنترنت ، وذلك لتقديم طلبات تسجيل العلامات التجارية والبت فيها وتسجيل العلامات التجارية والإبقاء على هذا التسجيل " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 53 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " توجه الإخطارات المنصوص عليها في هذا القانون عن طريق البريد المسجل أو البريد الإلكتروني أو تُسلَّم مباشرة إلى الشخص المعني مع الحصول على توقيعه بالاستلام " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .
الرئيـــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 54 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يكون للموظفين الذين يعينهم الوزير للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له سلطة دخول المحال ذات الصلة . ويكون للموظفين الذين يخولهم وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة مأموري الضبط القضائي وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصاتهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم . وتحال المحاضر المحررة بالنسبة لهذه الجرائم إلى النيابة العامة بقرار يصدر عن الوزير أو من يفوضه " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 55 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يعتد بما تم تسجيله من علامات طبقًا لأحكام القوانين والقرارات والأنظمة السارية قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون وتتمتع هذه العلامات بالحماية المقررة فيه ، على أن تخصم مدة الحماية المنقضية من مدة الحماية المنصوص عليها في هذا القانون ، وذلك وفقًا للإجراءات وبالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 56 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " تسري أحكام هذا القانون على ما لم يتم البت فيه من طلبات تسجيل العلامات التجارية التي قدمت ، قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون ، على أن يتم تعديل هذه الطلبات بما يتفق وأحكام هذا القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .
الرئيـــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 57 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " تفرض رسوم على ما يلي : (أ) طلبات تسجيل العلامات المنصوص عليها في هذا القانون ، وطلبات تجديد وشطب التسجيل . (ب) طلبات التعديل أو الإضافة إلى العلامة التجارية المسجلة . (ج) الطلبات المقدمة إلى الجهة المختصة بشأن التسجيل الدولي للعلامات التجارية وتجديد التسجيل ، وذلك دون إخلال بالرسم الدولي المقرر طبقًا لأحكام بروتوكول مدريد . (د) الاعتراضات والتظلمات المتعلقة بأي من القرارات الصادرة طبقًا لأحكام هذا القانون . (هـ) الطلبات المقدمة بشأن التأشير في السجل بما يفيد نقل ملكية العلامة التجارية المسجلة أو رهنها أو الحجز عليها أو الترخيص باستعمالها أو بشطب الرهن أو الحجز أو الترخيص . (و) الطلبات المقدمة بشأن حذف أو إضافة أي بيان إلى السجل أو الحصول على مستخرجات أو صور أو بيانات منه أو الاطلاع عليه . ويصدر بتحديد فئات هذه الرسوم وقواعد ونسب زيادتها وتخفيضها وحالات ردها والإعفاء منها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 58 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " لا تخل أحكام هذا القانون بالضوابط والالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقيات الثنائية والدولية المعمول بها في المملكة " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 59 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يصدر الوزير اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، وينشر كل ذلك في الجريدة الرسمية " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .
الرئيـــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 60 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يلغى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1991م في شأن العلامات التجارية ، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 61 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية ". توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .
الرئيـــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتمنى أن يؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة وقبل نهاية الجلسة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون ، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
   هل يوافق المجلس على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة وقبل نهاية الجلسة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة وقبل نهاية
الجلسة . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة

 الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رقم
(1) لسنة 2004م بشأن براءات الاختراع ونماذج المنفعة ، والمحال بصفة مستعجلة . وأطلب من الأخ جمال فخرو مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

(أولاً : تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون بشأن براءات الاختراع ونمـاذج المنفعـة :)

التاريخ : 4 مايو 2006 م

مقدمــة :
استلمت لجنة الشئون المالية والاقتصادية كتاب معالي رئيس مجلس الشورى           رقم ( 454/ 15 - 4 - 2006 ) المؤرخ في 29 أبريل 2006م والذي تم بموجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة مشروع قانون رقم (  ) لسنة (  ) بتعديل بعض أحكام القانون رقم
(1) لسنة 2004 بشأن براءات الاختراع ونماذج المنفعة ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (37) لسنة 2006 ، وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة لعرضه على المجلس .

أولاً : إجراءات اللجنة :
لتنفيذ التكليف المذكور قامت اللجنة بالإجراءات التالية :
(1) تدارست اللجنة مشروع القانون المذكور في اجتماعها الخامس عشر الذي تمّ عقده يوم الأربعاء الموافق 3 مايو 2006م .
(2) اطلعت اللجنة ، أثناء دراستها ، على الوثائق المتعلقة بمشروع القانون موضوع الدراسة والتي اشتملت على :
- قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون .  
- رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى .  
- مشروع القانون موضوع البحث ومذكرته الإيضاحية .  

(3) وبدعوة من اللجنة شارك في الاجتماع عدد من مسئولي وممثلي الجهات ذات العلاقة حيث حضر عن كل من :

• وزارة الصناعة والتجارة :
1- الأستاذ محمد ضرار الشاعر  مدير إدارة الملكية الصناعية .
2- الأستاذة لونا عبدالله المعتز  رئيسة قسم الملكية الصناعية .

• دائرة الشئون القانونية بوزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء :
1- الدكتور جميل العلوي    مدير إدارة الاتفاقيات والمعاهدات .
2- الأستاذ أحمد القاضي    مستشار قانونـي .

• كما حضر الاجتماع من مجلس الشورى كل من :
1- الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس .
2-  الأستاذ محسن حميد مرهون      المستشار القانوني لشئون اللجان .
3-  الأستاذ زهير حسن مكي      المستشار القانوني المساعد للمجلس .
4-  الأستاذة ميادة مجيد معارج  أخصائي قانوني .

• وتولى أمانة سر اللجنة الأستاذة فهيمة الزيرة .

ثانيًا : رأي اللجنة :
حظي مشروع القانون موضوع الدراسة بنقاش مستفيض تم فيه تدارس المواد المقترح تعديلها من قبل الحكومة ، كما تم فيه استعراض وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة ومن قبل ممثلي الجهات المدعوة ، كما استعرضت اللجنة رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس والتي أكدت سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية ، واستمعت اللجنة كذلك لآراء المستشارين القانونيين في شأن مشروع القانون .
وانتهت تلك المناقشات إلى قناعة اللجنة بأهمية التوصية بالموافقة على مشروع القانون ؛ ذلك لأن حكومة مملكة البحرين قد قامت بإبرام عدة اتفاقيات تجارية دولية ، وحيث إن بعض تلك الاتفاقيات قد تضمنت التزامات متبادلة بين الطرفين تتطلب إما إصدار تشريعات جديدة أو تعديلاً في التشريعات السارية بما يتماشى مع مقتضيات هذه الاتفاقيات وبما يحقق الأهداف المرجوة والتي يسعى كل من البلدين إلى تحقيقها .
وفي هذا الإطار ولما كان قد صدر قانون رقم (1) لسنة 2004 بشأن براءات الاختراع ونماذج المنفعة قبل إبرام بعض الاتفاقيات المشار إليها والتصديق عليها كي تصبح أحد قوانين مملكة البحرين ، وإذ يتطلب الانسجام بين هذه الاتفاقيات والقانون المشار إليه إدخال بعض التعديلات على هذا القانون ؛ قامت الحكومة بمراجعة نصوص قانون براءات الاختراع ونماذج المنفعة لإدخال التعديلات اللازمة ليكون هذا القانون متسقًا مع ما ورد في الاتفاقيات المشار إليها .

ثالثًا : اختيار مقرري الموضوع الأصلي والاحتياطي :
إعمالاً لنص المادة ( 39 ) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ، اتفقت اللجنة على اختيار كل من : 
1- الأستاذ جمال محمد فخرو               مقررًا أصليًا .
2- الأستاذ خالد حسين المسقطي   مقررًا احتياطيًا .

رابعًا : توصية اللجنة :
       في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون ، فإن اللجنة توصي بما يلي:
1. الموافقة على مشروع قانون رقم (  ) لسنة (  ) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2004 بشأن براءات الاختراع ونماذج المنفعة المرافق للمرسوم الملكي رقم
(37) لسنة 2006م .
2. الموافقة على التعديلات التي أدخلتها اللجنة على ديباجة مشروع القانون .

مشروع القانون
1- الديباجة :
نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" نحن حمد بن عيسى آل خليفة  ملك مملكة البحرين .
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى القانون رقم (1) لسنة 2004 بشأن براءات الاختراع ونماذج المنفعة ،
وعلى القانون رقم (19) لسنة 2005 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة قانون البراءات ولائحتها التنفيذية ،
وعلى القانون رقم (23) لسنة 2005 بالتصديق على اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية ،
وعلى القانون رقم (44) لسنة 2005 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة التعاون بشأن البراءات ولائحتها التنفيذية ،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : "

توصية اللجنة :
الموافقة على قرار مجلس النواب بحذف الفقرة " وعلى القانون رقم (23) لسنة 2005 بالتصديق على اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية " من الديباجة .
نص الديباجة بعد التعديل :
" نحن حمد بن عيسى آل خليفة  ملك مملكة البحرين .
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى القانون رقم (1) لسنة 2004 بشأن براءات الاختراع ونماذج المنفعة ،
وعلى القانون رقم (19) لسنة 2005 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة قانون البراءات ولائحتها التنفيذية ،
وعلى القانون رقم (44) لسنة 2005 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة التعاون بشأن البراءات ولائحتها التنفيذية ،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .

مادة (1) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" تستبدل بنصوص المواد أرقام (2) و(3) و(4) و(5) و(6) و(13) و(14) و(16) و(19) و(21) و(24) و(25) البندين (ج) و(ز) و(26) و(29) و(31) و(32) و(34) و(36)
و(37) و(38) و(39) و(40) و(41) و(42) من القانون رقم (1) لسنة 2004 بشأن براءات الاختراع ونماذج المنفعة، النصوص الآتية : " .

توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

مادة (2) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" (أ) يعتبر الاختراع جديدًا إذا لم يكن ضمن حالة التقنية الصناعية السابقة .
(ب) يعتبر الاختراع مشتملاً على خطوة إبداعية إذا لم يكن التوصل إليه بديهيًا للرجل الماهر في الفن المتعلق بموضوع الاختراع .
(ج) يعتبر الاختراع قابلاً للتطبيق الصناعي إذا أمكن تطبيقه في الزراعة أو صيد الأسماك أو الخدمات أو الحرف اليدوية أو أي نوع من أنواع الصناعة بأوسع معانيها .
(د) لا تمنح البراءة إذا كان موضوع الاختراع قد أفصح عنه للجمهور في مملكة البحرين أو في الخارج بالوصف ، الكتابي أو الشفوي ، أو بالاستعمال أو بأية وسيلة أخرى يتحقق بها العلم بمضمون الاختراع قبل تاريخ تقديم طلب منح البراءة أو تاريخ الأولوية عند المطالبة به .
 (هـ) لأغراض الفقرات (أ) و(ب) و(د) من هذه المادة، لا يعد إفصاحًا ما يلي :

1. الكشف عن الاختراع في المعارض الدولية الرسمية أو المعترف بها رسميًا ، طبقًًا لحكم المادة (34) من هذا القانون ، بشرط الإفصاح في طلب البراءة عن كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الكشف .
2. الكشف الذي لا يتم من قبل طالب البراءة أو بتصريح منه أو من خلاله .

3. وذلك كله إذا كان الكشف قد تم خلال الاثني عشر شهرًا السابقة على تقديم طلب منح البراءة أو تاريخ الأولوية عند المطالبة به " .

توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

مادة (3) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" (أ) لا تمنح براءة اختراع عما يلي :
1. الاختراعات التي يكون حظر استغلالها تجاريًا في المملكة ضروريًا لحماية النظام العام أو الآداب العامة ، بما في ذلك حماية حياة أو صحة الإنسان أو الحيوان أو النبات أو لتفادي إلحاق أضرار جسيمة بالبيئة .
2. الحيوانات .
3. طرق التشخيص والعلاج والجراحة اللازمة لعلاج الإنسان أو الحيوان ، ولا يسري ذلك بشأن المنتجات التي تستخدم في هذه الطرق .

(ب) مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة السابقة والمادة (2) من هذا القانون ، يجوز منح البراءة لأي استخدام أو طريقة استخدام منتج معروف ، بما في ذلك المنتج الذي يستخدم في حالات طبية معينة " .

توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

مادة (4) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" (أ) تعد الجهة الإدارية المختصة بالملكية الصناعية سجلاً يسمى " سجل براءات
الاختراع " تقيد فيه براءات الاختراع التي تقرر منحها وجميع البيانات المتعلقة بها ، والتصرفات التي ترد عليها طبقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا له .
(ب) يدمج سجل براءات الاختراع الموجود في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون في السجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة ويعتبر جزءًا لا يتجزأ منه " .

توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

مادة (5) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" مع مراعاة أحكام الفصل السادس من هذا الباب، يكون لكل شخص طبيعي أو اعتباري الحق في التقدم إلى الجهة الإدارية المختصة بالملكية الصناعية بطلب تسجيل براءة اختراع وأن يكتسب ما يترتب على ذلك من حقوق طبقًا لأحكام هذا القانون ، إذا كان من مواطني المملكة أو من الأجانب الذين ينتمون إلى أي من البلدان الأعضاء في اتحاد باريس لحماية الملكية الصناعية أو إلى أي من البلدان التي يتمتع مواطنوها بالمعاملة الوطنية بموجب أي من الاتفاقيات الثنائية أو الدولية المعمول بها في المملكة أو إذا كان لدى هذا الشخص في إقليم ذلك البلد منشأة صناعية أو تجارية حقيقية وفعالة " .
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

7- المادة (6) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" إذا قدم طلب لتسجيل براءة اختراع لدى أي من الدول الأعضاء في اتحاد باريس لحماية الملكية الصناعية أو أي من البلدان التي يتمتع مواطنوها بالمعاملة الوطنية بموجب أي من الاتفاقيات الدولية أو الثنائية المعمول بها في المملكة ، فإنه يجوز لمقدم الطلب أو لمن آلت إليه حقوقه ، خلال الستة أشهر التالية لتقديم الطلب ، أن يقدم طلبـًا مماثلاً إلى الجهة الإدارية المختصة بالملكية الصناعية عن ذات الاختراع الذي تضمنه طلبه السابق وذلك وفقًا للأوضاع وبالشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا له ، وفي هذه الحالة يتمتع مقدم الطلب أو من آلت إليه حقوقه بحق أولوية طبقًا لأحكام اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية بشرط الالتزام بأحكام المادة (4) فقرة (د) من تلك الاتفاقية " .

توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

8- المادة (13) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" لا يعتبر إخلالاً بحقوق مالك البراءة ما يلي :
أ - استعمال الاختراع موضوع البراءة لأغراض غير تجارية أو غير صناعية .
ب‌- قيام الغير ، بحسن نية ، باستغلال الاختراع صناعيًا أو باتخاذ ترتيبات جدية لذلك قبل تقديم طلب البراءة ، وفي هذه الحالة يكون له رغم منح البراءة حق استغلال الاختراع لحاجات منشأته فقط دون التوسع في ذلك ، ولا يجوز التنازل عن هذا الحق مستقلاً عن المنشأة ذاتها .
ج‌-  استعمال وسائل موضوع البراءة على ظهر السفن التابعة لأي من الدول الأعضاء في اتحاد باريس لحماية الملكية الصناعية سواء كان ذلك في جسم السفينة أو في آلاتها أو أجهزتها أو عددها أو في الأجزاء الإضافية الأخرى عندما تدخل هذه السفن بصفة مؤقتة أو عرضية في مياه المملكة على أن يكون استعمال هذه الوسائل مقصورًا على احتياجات السفينة .
د - استعمال وسائل موضوع البراءة في تصنيع أو تشغيل المركبات الجوية أو البرية التابعة لأي من الدول الأعضاء في اتحاد باريس لحماية الملكية الصناعية أو في تصنيع قطع غيارها عندما تدخل تلك المركبات بصفة مؤقتة أو عرضية في المملكة .
 هـ- استخدام موضوع البراءة فيما يخص تدعيم طلب للموافقة على تسويق منتج صيدلي بشرط ألا يتم في المملكة تصنيع أو استخدام أو بيع ما يتم إنتاجه بناء على ذلك إلا لغرض استيفاء شروط الموافقة على تسويق المنتج عندما تنقضي مدة حماية البراءة ، ولا يجوز في هذه الحالة تصدير المنتج إلى خارج المملكة إلا لغرض استيفاء شروط الموافقة على التسويق في المملكة " .

توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

9- المادة (14)
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" (أ) مدة حماية براءة الاختراع عشرون سنة تبدأ من تاريخ تقديم طلب الحصول على البراءة في المملكة أو تاريخ الأولوية حسب الأحوال .
(ب) تمد مدة حماية البراءة ، بناء على طلب مالك البراءة ، بما يكفل تعويضه عن التأخير غير المعقول في منح البراءة لأسباب لايد له فيها ، وذلك إذا امتد هذا التأخير لفترة تجاوز أربع سنوات من تاريخ إيداع الطلب في المملكة أو إذا امتد لفترة تجاوز سنتين من تاريخ المطالبة بفحص الطلب ، أيهما يأتي لاحقًا ، ولا يدخل في حساب مدة التأخير الفترات الناتجة عن أفعال طالب البراءة .
(ج) تمد مدة حماية براءة المنتج الصيدلي ، بما يكفل تعويض مالك البراءة عن الانتقاص غير المعقول في المدة الفعلية للحماية بسبب إجراءات الموافقة على التسويق المتعلقة بأول استخدام تجاري للمنتج في المملكة .
(د) تمد مدة حماية براءة المنتج الصيدلي الجديد الذي تمت الموافقة على تسويقه بناءً على معلومات تتعلق بسلامة أو فعالية المنتج ذاته أو منتج مماثل في دولة أخرى ،
بما في ذلك دليل الحصول على تصريح سابق بالتسويق ، وذلك بما يكفل تعويض مالك البراءة عن الانتقاص غير المعقول في المدة الفعلية للحماية بسبب إجراءات الموافقة على التسويق سواء في المملكة أو في الدولة الأخرى .
 (هـ) لأغراض الفقرتين (ج) و(د) من هذه المادة ، يقصد بعبارة " المدة الفعلية للحماية " الفترة من تاريخ الموافقة على المنتج وحتى تاريخ الموعد الأصلي لانتهاء مدة الحماية .
(‌و) تمد مدة حماية البراءة، بناء على طلب مالك البراءة ، في حالة منح براءة على أساس براءة منحت في دولة أخرى استنادًا لحكم المادة (19 مكررًا) من هذا القانون ، وذلك لمدة تساوي فترة مد حماية البراءة – إن وجدت – من قبل الدولة الأخرى ".

توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

10- المادة (16) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" (أ) يقدم طلب البراءة من المخترع أو ممن آلت إليه حقوقه إلى الجهة الإدارية المختصة بالملكية الصناعية على الأنموذج الذي تعده لهذا الغرض مصحوبًا بالرسم المقرر ، وذلك وفقـًا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون والأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة
التنفيذية . ويجب أن يتضمن الطلب تفاصيل الاختراع والمطالبة أو المطالبات المطلوب حمايتها بموجب البراءة وأية رسومات مشار إليها في التفاصيل أو في أي من هذه المطالبات .  ويجب أن تتضمن تفاصيل الطلب الإفصاح عن الاختراع على نحو كاف من الوضوح والكمال ، كما يجب أن يكون الاختراع موضوع المطالبة مدعمًا بدرجة وافية من حيث الإفصاح عنه .
(ب) لأغراض الفقرة السابقة ، يعتبر الإفصاح عن الاختراع قد تم على نحو كاف من الوضوح والكمال إذا تضمن من المعلومات ما يمكن الشخص الماهر في الفن من تنفيذ الاختراع دون حاجة إلى إجراء أية تجارب ، لا داعي لها، وقت إيداع الطلب . ويعتبر الاختراع مدعمًا بدرجة وافية ، من حيث الإفصاح عنه ، متى كان هذا الإفصاح يظهر بصورة معقولة للشخص الماهر في الفن بأن الطالب كان حائزًا للاختراع المدعى به وقت إيداع الطلب .
(ج) يجب أن تبين كل مطالبة الأمر المطلوب حمايته وأن تكون واضحة ومختصرة ومدعمة بما يلزم من تفاصيل وأن تتعلق باختراع واحد أو بمجموعة اختراعات يرتبط بعضها ببعض على نحو يشكل فكرة إبداعية متكاملة .
(د) يلتزم الطالب بأن يقدم جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بأية طلبات سبق أن قدمها في الخارج عن ذات موضوع البراءة المطالب به ونتائج البت في هذه الطلبات " .

توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

11- المادة (19) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" (أ) تفحص الجهة الإدارية المختصة بالملكية الصناعية طلب منح البراءة ومرفقاته للتحقق من استيفاء الشروط الواجب توافرها فيه ، ولها أن تكلف الطالب - خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلم الطلب - بإجراء التعديلات التي ترى وجوب إدخالها على الطلب واستيفاء ما تراه لازمًا للبت فيه ، على أن تحدد لذلك ميعادًا مناسبًا تخطر به الطالب .

وإذا لم يقم الطالب بتنفيذ ما كلفته به الجهة الإدارية المختصة بالملكية الصناعية في الميعاد المحدد لذلك اعتبر الطلب كأن لم يكن .
 (ب) يجب على الجهة الإدارية المختصة بالملكية الصناعية البت في طلب منح البراءة خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه مستوفيًا أو من تاريخ إجراء التعديلات واستيفاء ما يلزم للبت فيه.
(ج) ينشر القرار الصادر بمنح البراءة في الجريدة الرسمية . وإذا صدر القرار برفض منح البراءة وجب أن يكون مسببـًا ويخطر به الطالب فور صدوره بموجب كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول .
(د) يجوز لأي شخص، بعد نشر قرار منح البراءة، الاطلاع على طلب منح البراءة وعلى المستندات المرفقة به وما دوّن بشأن البراءة في سجل براءات الاختراع " .

توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

12- المادة (21) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" في حالة صدور قرار بمنح البراءة يمنح مالك البراءة وثيقة رسمية مختومة بخاتم الجهة الإدارية المختصة بالملكية الصناعية موضحًا بها بيانات البراءة ، وذلك وفقًا للأنموذج الذي تعده هذه الجهة لذلك الغرض " .

توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

13- المادة (24)
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" للوزير المختص بالملكية الصناعية إصدار تراخيص إجبارية غير استئثارية باستغلال اختراع موضوع براءة ، دون موافقة مالكها، وذلك في أي من الحالات الآتية :
(‌أ)  الطوارئ القومية أو الضرورة الملحة القصوى أو لأغراض المنفعة العامة غير التجارية على أن يتم إخطار مالك البراءة بذلك – عندما يكون ذلك ممكنًا – بعد إصدار الترخيص .
(‌ب) عدم قيام مالك البراءة باستغلال البراءة استغلالاً يفي باحتياجات السوق المحلي بأسعار معقولة – مقارنة بالأسعار السائدة في الدول الأخرى – وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ منح البراءة أو أربع سنوات من تاريخ تقديم طلب البراءة أي المدتين أطول . ومع ذلك ، يجوز للوزير المختص بالملكية الصناعية منح مالك البراءة مهلة لا تجاوز سنتين لاستغلال البراءة على النحو المشار إليه إذا كان عدم استغلاله للبراءة يرجع إلى أسباب خارجة عن إرادته ، وإلا كان للوزير إصدار ترخيص إجباري لأي شخص رفض مالك البراءة الترخيص له بالاستغلال أو علق ذلك على شروط تجارية مجحفة .
(‌ج)  إذا لم يتأت استغلال براءة تنطوي على تقدم تقني ذي شأن وله أهمية كبرى للصناعة إلا بالتعدي على براءة أخرى ، جاز منح مالك البراءة الأولى ترخيصًا إجباريًا باستخدام البراءة الأخرى . ولا يجوز التنازل عن الاستخدام المرخص به في هذه الحالة إلا بالتنازل عن البراءة الأولى .
ويحق لمالك البراءة الأخرى – في المقابل – الحصول على ترخيص إجباري باستخدام البراءة الأولى بشروط معقولة .
(‌د) إذا كان مالك البراءة يمارس حقوقه على نحو يمنع الغير من المنافسة المشروعة " .

توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

14- المادة (25) البندان (ج) و(ز) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" (ج) أن يكون طالب الترخيص قادرًا على استخدام الاختراع موضوع البراءة بصفة جدية من خلال منشأة قائمة في المملكة ، سواء أكان الترخيص صادرًا بشأن تصنيع أم استيراد المنتجات موضوع البراءة .
(‌ز) ألا يتنازل المرخص له عن الترخيص بالاستخدام إلا مع المنشأة ذات الصلة بهذا الاستخدام أو مع الجزء المتعلق باستخدام البراءة وبعد موافقة الوزير المختص بالملكية الصناعية " .

توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

15- المادة (26) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يجب على الجهة الإدارية المختصة بالملكية الصناعية أن تعلن مالك البراءة بصورة من طلب الترخيص - وذلك فيما عدا الحالة المنصوص عليها في البند (أ) من المادة (24) من هذا
القانون - وله أن يقدم إلى هذه الجهة ردًا كتابيًا على الطلب ، وذلك كله في المواعيد ووفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية ، وفي جميع الأحوال يصدر الوزير المختص بالملكية الصناعية قرارًا بقبول الطلب أو رفضه ، أو بتعليق القبول على شروط يحددها ، وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بالملكية الصناعية في جميع الأحوال بإخطار مالك البراءة وطالب الترخيص بالقرار الصادر في شأن الطلب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إصداره ، ويتم التأشير بهذا القرار في سجل براءات الاختراع . وينشر القرار بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية " .
 
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

16- المادة (29) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" مع عدم الإخلال بحكم المادة (36) من هذا القانون ، للجهة الإدارية المختصة بالملكية الصناعية بناء على طلب أي ذي شأن أن تصدر قرارًا مسببـًا بشطب تسجيل براءة اختراع في الحالات التي يكون مبررًا فيها رفض منح البراءة أو إذا كانت البراءة قد منحت بناء على غش أو تدليس أو سلوك غير عادل .
ويفرض رسم على طلب شطب التسجيل المشار إليه ، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تقديم هذا الطلب والبت فيه " .

توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

17- المادة (31) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" (أ) تعد الجهة الإدارية المختصة بالملكية الصناعية سجلاً يسمى (سجل براءات نماذج المنفعة) تقيد فيه براءات نماذج المنفعة التي تقرر منحها وجميع البيانات المتعلقة بها ، والتصرفات التي ترد عليها طبقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية القرارات التي تصدر تنفيذًا له.
(ب) يدمج سجل براءات نماذج المنفعة الموجود في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون في السجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة ويعتبر جزءًا لا يتجزأ منه " .

توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

18- المادة (32) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" مدة حماية براءة نموذج المنفعة عشر سنوات تبدأ من تاريخ تقديم طلب الحصول على البراءة في المملكة أو تاريخ الأولوية بحسب الأحوال " .

توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

19- المادة (34)
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" تتمتع بحماية مؤقتة الاختراعات ونماذج المنفعة التي تتوافر فيها شروط التسجيل طبقًا لأحكام هذا القانون ، وذلك خلال مدة عرضها في المعارض الدولية الرسمية أو المعترف بها رسميًا والتي تقام داخل المملكة . وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات الخاصة بمنح هذه الحماية " .

توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

20- المادة (36) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (20) و(38) من هذا القانون ، يجوز لكل ذي شأن أن يتظلم كتابة إلى الوزير المختص بالملكية الصناعية من أي قرار يصدر استنادًا لأحكام هذا القانون ، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ علمه بهذا القرار . ويجب البت في التظلم وإخطار المتظلم بنتيجة البت في تظلمه خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه .
ولمن رفض تظلمه أن يطعن في قرار الرفض أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال ستين يومًا من تاريخ إخطاره برفض تظلمه .
ولا يجوز الطعن أمام المحكمة إلا بعد التظلم من القرار والبت فيه أو فوات الميعاد المقرر للبت فيه دون إخطار " .

توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

21- المادة (37) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يصدر بتحديد فئات الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون وقواعد ونسب زيادتها وتخفيضها وحالات ردها والإعفاء منها قرار من الوزير المختص بالملكية الصناعية بعد موافقة مجلس الوزراء " .

توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

22- المادة (38) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" (أ) يجوز لكل ذي شأن ، في أي وقت ، أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة بالملكية الصناعية إضافة أي بيان إلى سجل براءات الاختراع أو سجل براءات نماذج المنفعة أغفل تدوينه به أو حذف أي بيان منه غير مطابق للحقيقة أو دون فيه بغير وجه حق ، وذلك طبقـًا للقواعد والإجراءات وبالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية .
(ب) تسري بشأن البت في الطلبات المشار إليها في الفقرة السابقة القواعد والإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في المادة (19) من هذا القانون .
(ج) يجوز للجهة الإدارية المختصة بالملكية الصناعية من تلقاء ذاتها ، في أي وقت ، أن تصدر قرارًا مسببًا بإضافة أي بيان إلى سجل براءات الاختراع أو سجل براءات نماذج المنفعة أغفل تدوينه به أو بحذف أي بيان منه غير مطابق للحقيقة أو دون فيه بغير وجه حق ، وذلك طبقًا للقواعد والإجراءات وبالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية " .

توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

23 - المادة (39) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" (أ ) يكون للموظفين الذين يعينهم الوزير المختص بالملكية الصناعية للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذًا له سلطة دخول المحال ذات الصلة .
(ب) يكون للموظفين الذين يخولهم وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بالملكية الصناعية صفة مأموري الضبط القضائي وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصاتهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم ، وتحال المحاضر المحررة بالنسبة لهذه الجرائم إلى النيابة العامة بقرار يصدر عن الوزير المختص بالملكية الصناعية أو من يفوضه ".

توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

24 - المادة (40) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" 1- عند التعدي أو لتوقي تعد وشيك على أي من الحقوق المقررة بموجب أحكام هذا القانون ، فإن لصاحب الحق أن يستصدر أمرًا على عريضة من رئيس المحكمة المختصة بأصل النزاع لاتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة ، بما في ذلك ما يلي :
(‌أ)  إجراء وصف تفصيلي عن المنتجات موضوع التعدي المدعى به والمواد والأدوات والمعدات التي تستخدم ، أو تكون قد استخدمت في التعدي ، والحفاظ على الأدلة ذات الصلة بالموضوع .
(‌ب) توقيع الحجز على الأشياء ، المشار إليها في الفقرة السابقة ، والعوائد الناتجة عن التعدي المدعى به .
(‌ج) منع المنتجات التي تنطوي على التعدي المدعي به من دخول القنوات التجارية ومنع تصديرها ، ويشمل ذلك المنتجات المستوردة فور الإفراج الجمركي عنها .
(‌د) وقف التعدي أو منع وقوعه .
2- لرئيس المحكمة أن يكلف مقدم العريضة بتقديم ما يكون معقولاً توافره من الأدلة التي ترجح وقوع التعدي على الحق أو أن التعدي على وشك الوقوع ، وأن يكلفه بتقديم المعلومات التي تكفي لتمكين السلطة المختصة بتنفيذ الإجراء التحفظي من تحديد المنتجات المعنية .
3- يجب على رئيس المحكمة البت في العريضة على وجه الاستعجال خلال فترة لا تجاوز عشرة أيام من تاريخ تقديمها ، فيما عدا الحالات الاستثنائية التي يقدرها .
4- لرئيس المحكمة عند الاقتضاء أن يصدر الأمر ، بناء على طلب مقدم العريضة ، دون استدعاء الطرف الآخر في أية حالة يكون من المرجح فيهـا أن التأخير في إصدار الأمر قد يلحق بالمدعي ضررًا يتعذر تداركـه أو يخشى فيها زوال أو إتلاف الأدلة ، ويجب في هذه الحالة إخطار الطرف الآخر بالأمر دون تأخير فور صدوره ، ويجوز عند الاقتضاء أن يكون الإخطار بعد تنفيذ الأمر مباشرة .
5- إذا أمر رئيس المحكمة باتخاذ إجراء تحفظي دون استدعاء الطرف الآخر ، فإن للمدعى عليه بعد إخطاره بالأمر أن يتظلم منه أمام المحكمة المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره ، وللمحكمة في هذه الحالة تأييد الأمر أو إلغاؤه كليا أو جزئيا .
6- لرئيس المحكمة تكليف مقدم العريضة بتقديم تأمين معقول أو ضمان مساو ٍ يحدد بالقدر الذي يكفي لحماية المدعى عليه ومنع إساءة استعمال الحق ، وعلى نحو لا يؤدي بصورة غير معقولة إلى العزوف عن طلب اتخاذ الإجراءات التحفظية المشار إليها .
7- يجب على صاحب الحق رفع الدعوى بشأن أصل النزاع خلال عشرين يومًا من تاريخ صدور الأمر باتخاذ الإجراء التحفظي أو من تاريخ إخطاره برفض التظلم المنصوص عليه في الفقرة (5) من هذه المادة ، بحسب الأحوال ، وإلا تم إلغاء هذا الأمر بناء على طلب المدعى عليه .
8- لأغراض هذه المادة ، تعتبر براءة الاختراع نافذة ما لم يثبت العكس " .

توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

25 - المادة (41) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بدون وجه حق مع علمه بذلك بأي مما يلي :
(‌أ)  تصنيع ، أو استخدام طريقة تصنيع، أو بيع أو العرض للبيع أو التداول أو الاستيراد أو الحيازة بقصد الاتجار لمنتجات تنطوي على تعد على أي من الحقوق المقررة بموجب أحكام هذا القانون .
(‌ب) وضع على المنتجات أو الإعلانات أو العلامات أو أدوات التعبئة أو الأغلفة أو غير ذلك بيانات تحمل على الاعتقاد بحصوله على براءة اختراع أو نموذج منفعة .

ويجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم في صحيفة يومية مرة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه .
وتضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى في حالة العود مع إغلاق المحل التجاري أو المشروع أو وقف النشاط – بحسب الأحوال – لمدة لا تقل عن خمسة عشر يومًا ولا تزيد على ستة أشهر ونشر الحكم في صحيفة يومية مرة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم
عليه " .

توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

26- المادة (42) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الثنائية والدولية النافذة في المملكة ، تتمتع الامتيازات الصناعية التي منحت وفقًا للقوانين والأنظمة السارية قبل تاريخ العمل بهذا القانون بالحماية التي يقررها وتعتبر وكأنها سجلت وفقًا لأحكامه ، على أن تخصم مدة الحماية المنقضية من مدة الحماية المنصوص عليها في هذا القانون ، وذلك وفقًا للإجراءات وبالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية " .

توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .


27- المادة الثانية :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" تستبدل عبارة ( الجهة الإدارية المختصة بالملكية الصناعية ) بعبارة ( الإدارة المختصة في وزارة التجارة ) ، وعبارة ( الوزير المختص بالملكية الصناعية ) بعبارة ( وزير التجارة ) ، أينما وردتا في نصوص القانون رقم (1) لسنة 2004 بشأن براءات الاختراع ونماذج المنفعة " .

توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

28 - المادة الثالثة :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يضاف إلى القانون رقم (1) لسنة 2004 بشأن براءات الاختراع ونماذج المنفعة بند جديد برقم (هـ) إلى المادة (28) ، ومواد جديدة بأرقام (19) مكررًا و(40) مكررًا و(41)
مكررًا ، وفصل سادس جديد إلى الباب الأول بعنوان " التسجيل الدولي " ومواده من (29) مكررًا حتى (29) مكررًا (7) ، نصوصها الآتية : " .
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

29 - مادة (28) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" (هـ) صدور قرار بشطب تسجيل براءة الاختراع دون تقديم أي تظلم بشأنه خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة (36) من هذا القانون ، أو صدور قرار برفض التظلم من قرار شطب تسجيل براءة الاختراع " .

توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

30 - المادة (19) مكررًا :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يجوز منح البراءة استنادًا إلى براءة منحت عن ذات الاختراع في بلد آخر ، وذلك وفقًا للأوضاع والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالملكية الصناعية " .

توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

31- المادة (40) مكررًا :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" (أ) لمن لحقه ضرر مباشر ناشئ عن التعدي على أي من الحقوق المقررة بموجب أحكام هذا القانون أن يرفع دعواه أمام المحكمة المختصة طالبًا الحكم له بما يلي :
1- تعويض كاف لجبر الأضرار التي لحقت به نتيجة التعدي .
2- الأرباح التي جناها المتعدي من تعديه والتي لم تؤخذ في الاعتبار عند حساب مقدار التعويض .

وتحدد المحكمة التعويض بالقدر الذي تراه جابرًا للضرر طبقًا لأحكام المادتين (161)
و(162) فقرة (أ) من القانون المدني ، وذلك بمراعاة قيمة المنتج أو الخدمة – موضوع التعدي – وفقًا لما يحدده المدعي بشأن سعر التجزئة أو أي معيار آخر يطلب تطبيقه أو عن طريق الخبرة .

(‌ب)  للمحكمة أن تلزم المدعى عليه الذي يَـثبُت قيامه بالتعدي بأن يقدم إليها أو إلى صاحب الحق ما يكون لديه من معلومات بشأن أي شخص أو أشخاص أو كيانات ساهمت في أي من جوانب التعدي وبشأن طرق الإنتاج أو قنوات توزيع المنتجات أو الخدمات ، بما في ذلك بيان هوية كل من شارك في إنتاج أو توزيع المنتجات أو الخدمات وتحديد قنوات التوزيع الخاصة به " .

توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

32- المادة (41) مكررًا :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر :
(‌أ)  يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بالغرامة التي لا تجاوز ثلاثمائة دينار كل من يخالف الأمر الصادر إليه من المحكمة إعمالاً لنص الفقرة (ب) من المادة (40) مكررًا من هذا القانون .
(‌ب) يعاقب بالغرامة التي لا تجاوز ألف دينار كل من يخالف من أطراف الدعوى أو أعوان القضاة أو الخبراء أمرًا تصدره المحكمة بشأن حماية المعلومات السرية التي تظهر أو يتم تبادلها أثناء نظر الدعوى المدنية " .

توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

33 - الفصل السادس : التسجيل الدولي : المادة (29) مكررًا :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" في تطبيق أحكام هذا الفصل يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك :
- المعاهدة : معاهدة التعاون بشأن البراءات .
- الاتحاد الدولي : الاتحاد الدولي للتعاون بشأن البراءات الذي يضم في عضويته الدول الأطراف في المعاهدة .
- المكتب الدولي : المكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) .
- الطلب الدولي : طلب التسجيل الذي يتم إيداعه طبقًا لأحكام المعاهدة " .

توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

34 - المادة (29) مكررًا (1) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يكون لكل شخص طبيعي أو اعتباري الحق في التقدم إلى الجهة الإدارية المختصة بالملكية الصناعية بطلب دولي وما يترتب على ذلك من حقوق طبقًا لأحكام المعاهدة ولائحتها التنفيذية إذا كان من :
1- مواطني المملكة أو المقيمين فيها .
2- الأجانب الذين ينتمون إلى أي من الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي أو المقيمين
فيها .
3- الأجانب الذين ينتمون إلى أي من البلدان الأعضاء في اتحاد باريس لحماية الملكية الصناعية أو المقيمين فيها ، وذلك إذا لم يكن هذا البلد طرفًا في المعاهدة متى قررت جمعية الاتحاد الدولي السماح بذلك " .

توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .
35 - المادة (29) مكررًا (2) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" (أ) مع مراعاة أحكام المادة (29) مكررًا (1) من هذا القانون ، يجوز إيداع الطلب الدولي لدى الجهة الإدارية المختصة بالملكية الصناعية ، بصفتها مكتب تسلم الطلبات الدولية .
ويحرر الطلب الدولي باللغة العربية ، ويجوز تحريره باللغة الإنجليزية على أن يكون مصحوبًا بترجمة إلى اللغة العربية .
(ب) يفرض رسم على الطلب الدولي ، ويجب سداده خلال مدة لا تجاوز اثني عشر شهرًا من تاريخ تقديم الطلب .
(ج) تفحص الجهة الإدارية المختصة بالملكية الصناعية الطلب الدولي للتحقق من استيفائه للمتطلبات المنصوص عليها في المادة (11) من المعاهدة . ولها أن تكلف الطالب بإجراء التعديلات التي ترى وجوب إدخالها على الطلب واستيفاء ما تراه لازمًا للبت فيه على أن تحدد لذلك ميعادًا مناسبًا تخطر به الطالب .
(د) إذا لم يقم الطالب بتنفيذ ما كلفته به الجهة الإدارية المختصة بالملكية الصناعية أو بسداد الرسم المفروض على الطلب الدولي في الميعاد المحدد لذلك ، اعتبر الطلب الدولي كأن لم يكن ويخطر الطالب بذلك كتابة " .

توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

36- المادة (29) مكررًا (3) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" (أ) إذا استوفى الطلب الدولي كافة المتطلبات الواجب توافرها فيه وجب على الجهة الإدارية المختصة بالملكية الصناعية إحالة هذا الطلب إلى كل من المكتب الدولي وإدارة البحث الدولي المشار إليهما في المادة (16) من المعاهدة ، مع الاحتفاظ بنسخة من هذا الطلب .
(ب) يعتبر تاريخ إيداع الطلب الدولي لدى الجهة الإدارية المختصة بالملكية الصناعية ، إذا كان مستوفيًا لكافة المتطلبات الواجب توافرها فيه ، أو تاريخ تقديم التعديلات الواجب إجراؤها عليه ، بحسب الأحوال ، هو تاريخ الإيداع الدولي للطلب ويكون له ما للإيداع الوطني من آثار طبقًا لأحكام هذا القانون " .

توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

37- المادة (29) مكررًا (4) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" إذا تم تحديد مملكة البحرين بموجب الطلب الدولي كدولة معينة لحماية الاختراع فيها أو كدولة مختارة ، وجب على الطالب أن يقدم إلى الجهة الإدارية المختصة بالملكية الصناعية نسخة من الطلب الدولي مترجمة إلى اللغة العربية . ويفرض في كلتا الحالتين رسم ، ويجب سداده خلال مدة لا تجاوز ثلاثين شهرًا من تاريخ الأولوية ".

توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

38- المادة (29) مكررًا (5) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" لا يجوز للجهة الإدارية المختصة بالملكية الصناعية ما يلي :
(‌أ) أن تسمح للغير ، دون طلب المودع أو بتصريح مسبق منه ، بالاطلاع على الطلب الدولي قبل أي من الآتي أيها يأتي أولاً :
1- تاريخ النشر الدولي عن الطلب الدولي طبقًا لحكم المادة (21) من المعاهدة .
2- تاريخ تسلم الإبلاغ بالطلب الدولي طبقًا لحكم المادة (20) من المعاهدة .
3- تاريخ تسلم صورة الطلب الدولي طبقًا لحكم المادة (22) من المعاهدة .
(‌ب) أن تنشر طلبًا دوليًا أو ترجمة له قبل النشر الدولي عنه ، أو قبل انقضاء مهلة مدتها عشرون شهرًا من تاريخ الأولوية إذا لم يتم النشر الدولي خلال هذه المدة " .

توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

39- المادة (29) مكررًا (6) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يعتبر الطلب الدولي كأن لم يكن في أي من الحالات المنصوص عليها في المادة (24) من المعاهدة " .

توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

40- المادة (29) مكررًا (7) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" تسري الأحكام المنصوص عليها في المعاهدة ولائحتها التنفيذية بشأن التسجيل الدولي لبراءات الاختراع فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الفصل " .

توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

41- المادة الرابعة :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " .

توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .


والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم

جمال محمد فخرو جميل علي المتروك
رئيس لجنة نائب رئيس
الشئون المالية والاقتصادية لجنة الشئون المالية والاقتصادية 


(ثانيًا : ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون بشأن براءات الاختراع ونماذج المنفعة :) .


التاريخ : 2 مايو 2006م .

سعادة الأستاذ الفاضل / السيد جمال محمد فخرو المحترم
رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية

الموضوع : مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون رقم (1) لسنة 2004،
 بشأن براءات الاختراع ونماذج المنفعة ، المرافق للمرسوم الملكي
رقم (37) لسنة 2006م

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

 بتاريخ 29 أبريل 2006م ، أرفق معالي رئيس المجلس ، ضمن كتابه رقم (455/ 15- 4- 2006م) ، نسخة من مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون رقم (1) لسنة 2004م ، بشأن براءات الاختراع ونماذج المنفعة ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (37) لسنة 2006م ، وذلك لمناقشته وإبداء الملاحظات عليه للجنة الشئون المالية والاقتصادية .

 وبتاريخ 2 مايو 2006م ، عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعها
الأربعين ، حيث اطلعت على المشروع بقانون المذكور ومذكرته الإيضاحية ، وقرار مجلس النواب بشأنه ، وتقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية فيه ، وذلك بحضور المستشارين والاختصاصيين القانونيين بالمجلس .
 وانتهت اللجنة - بعد المداولة والنقاش - إلى سلامة المشروع من الناحيتين الدستورية والقانونية مع مراعاة نص المادة (87) من الدستور والتي تنص على : " كل مشروع قانون ينظم موضوعات اقتصادية أو مالية ، وتطلب الحكومة نظره بصفة عاجلة ، يتم عرضه على مجلس النواب أولاً ليبت فيه خلال خمسة عشر يومًا ، فإذا مضت هذه المدة عرض على مجلس الشورى مع رأي مجلس النواب إن وجد ، ليقرر ما يراه بشأنه خلال خمسة عشر يومًا أخرى ، وفي حالة اختلاف المجلسين بشأن مشروع القانون المعروض ، يعرض الأمر على المجلس الوطني للتصويت عليه خلال خمسة عشر يومًا ، وإذا لم يبت المجلس الوطني فيه خلال تلك المدة جاز للملك إصداره بمرسوم له قوة القانون " .

رأي اللجنة :
ترى اللجنة سلامة مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون رقم (1) لسنة
2004م ، بشأن براءات الاختراع ونماذج المنفعة ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (37) لسنة 2006م ، من الناحيتين الدستورية والقانونية .

 محمد هادي الحلواجي
رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية

(انتهى التقرير ومرفقاته)

الرئيـــــــــــــــس :
سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون . تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون ، فإن اللجنة توصي بما يلي : 1- الموافقة على مشروع قانون رقم (  ) لسنة (  ) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2004 بشأن براءات الاختراع ونماذج المنفعة المرافق للمرسوم الملكي رقم (37) لسنة 2006م .
2- الموافقة على التعديلات التي أدخلتها اللجنة على ديباجة مشروع القانون .
وشكرًا .


الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . وننتقل إلى مناقشة مواده مادة
مادة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو جمال فخرو :
الديباجة : نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى القانون رقم (1) لسنة 2004م بشأن براءات الاختراع ونماذج المنفعة ، وعلى القانون رقم (19) لسنة 2005م بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة قانون البراءات ولائحتها التنفيذية ، وعلى القانون رقم (23) لسنة 2005م بالتصديق على اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية ، وعلى القانون رقم (44) لسنة 2005م بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة التعاون بشأن البراءات ولائحتها التنفيذية ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " . توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بحذف الفقرة " وعلى القانون رقم (23) لسنة 2005م بالتصديق على اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية " من الديباجة . وعلى ذلك يكون نص الديباجة بعد التعديل : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى القانون رقم (1) لسنة 2004م بشأن براءات الاختراع ونماذج المنفعة ، وعلى القانون رقم (19) لسنة 2005م بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة قانون البراءات ولائحتها التنفيذية ، وعلى القانون رقم (44) لسنة 2005م بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة التعاون بشأن البراءات ولائحتها التنفيذية ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر الديباجة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة الأولى ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو جمال فخرو :
المادة الأولى : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " تستبدل بنصوص المواد أرقام (2) و(3) و(4) و(5) و(6) و(13) و(14) و(16) و(19) و(21)
و(24) و(25) البندين (ج) و(ز) و(26) و(29) و(31) و(32) و(34) و(36)
و(37) و(38) و(39) و(40) و(41) و(42) من القانون رقم (1) لسنة 2004م بشأن براءات الاختراع ونماذج المنفعة، النصوص الآتية : " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو جمال فخرو :
مادة (2) : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " (أ) يعتبر الاختراع جديدًا إذا لم يكن ضمن حالة التقنية الصناعية السابقة . (ب) يعتبر الاختراع مشتملاً على خطوة إبداعية إذا لم يكن التوصل إليه بديهيًا للرجل الماهر في الفن المتعلق بموضوع الاختراع . (ج) يعتبر الاختراع قابلاً للتطبيق الصناعي إذا أمكن تطبيقه في الزراعة أو صيد الأسماك أو الخدمات أو الحرف اليدوية أو أي نوع من أنواع الصناعة بأوسع معانيها . (د) لا تمنح البراءة إذا كان موضوع الاختراع قد أفصح عنه للجمهور في مملكة البحرين أو في الخارج بالوصف ، الكتابي أو الشفوي ، أو بالاستعمال أو بأية وسيلة أخرى يتحقق بها العلم بمضمون الاختراع قبل تاريخ تقديم طلب منح البراءة أو تاريخ الأولوية عند المطالبة به. (هـ) لأغراض الفقرات (أ) و(ب) و(د) من هذه المادة، لا يعد إفصاحًا ما يلي : 1- الكشف عن الاختراع في المعارض الدولية الرسمية أو المعترف بها رسميًا ، طبقًًا لحكم المادة (34) من هذا القانون ، بشرط الإفصاح في طلب البراءة عن كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الكشف . 2- الكشف الذي لا يتم من قبل طالب البراءة أو بتصريح منه أو من خلاله . وذلك كله إذا كان الكشف قد تم خلال الاثني عشر شهرًا السابقة على تقديم طلب منح البراءة أو تاريخ الأولوية عند المطالبة به " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو جمال فخرو :
مادة (3) : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " (أ) لا تمنح براءة اختراع عما يلي : 1- الاختراعات التي يكون حظر استغلالها تجاريًا في المملكة ضروريًا لحماية النظام العام أو الآداب العامة ، بما في ذلك حماية حياة أو صحة الإنسان أو الحيوان أو النبات أو لتفادي إلحاق أضرار جسيمة بالبيئة . 2- الحيوانات .
3- طرق التشخيص والعلاج والجراحة اللازمة لعلاج الإنسان أو الحيوان ، ولا يسري ذلك بشأن المنتجات التي تستخدم في هذه الطرق . (ب) مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة السابقة والمادة (2) من هذا القانون ، يجوز منح البراءة لأي استخدام أو طريقة استخدام منتج معروف ، بما في ذلك المنتج الذي يستخدم في حالات طبية معينة " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .


العضو جمال فخرو :
مادة (4) : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " (أ) تعد الجهة الإدارية المختصة بالملكية الصناعية سجلاً يسمى " سجل براءات الاختراع " تقيد فيه براءات الاختراع التي تقرر منحها وجميع البيانات المتعلقة بها ، والتصرفات التي ترد عليها طبقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا له . (ب) يدمج سجل براءات الاختراع الموجود في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون في السجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة ويعتبر جزءًا لا يتجزأ منه " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو جمال فخرو :
مادة (5) : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " مع مراعاة أحكام الفصل السادس من هذا الباب، يكون لكل شخص طبيعي أو اعتباري الحق في التقدم إلى الجهة الإدارية المختصة بالملكية الصناعية بطلب تسجيل براءة اختراع وأن يكتسب ما يترتب على ذلك من حقوق طبقًا لأحكام هذا القانون ، إذا كان من مواطني المملكة أو من الأجانب الذين ينتمون إلى أي من البلدان الأعضاء في اتحاد باريس لحماية الملكية الصناعية أو إلى أي من البلدان التي يتمتع مواطنوها بالمعاملة الوطنية بموجب أي من الاتفاقيات الثنائية أو الدولية المعمول بها في المملكة أو إذا كان لدى هذا الشخص في إقليم ذلك البلد منشأة صناعية أو تجارية حقيقية وفعالة " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو جمال فخرو :
مادة (6) : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " إذا قدم طلب لتسجيل براءة اختراع لدى أي من الدول الأعضاء في اتحاد باريس لحماية الملكية الصناعية أو أي من البلدان التي يتمتع مواطنوها بالمعاملة الوطنية بموجب أي من الاتفاقيات الدولية أو الثنائية المعمول بها في المملكة ، فإنه يجوز لمقدم الطلب أو لمن آلت إليه حقوقه ، خلال الستة أشهر التالية لتقديم الطلب ، أن يقدم طلبـًا مماثلاً إلى الجهة الإدارية المختصة بالملكية الصناعية عن ذات الاختراع الذي تضمنه طلبه السابق وذلك وفقًا للأوضاع وبالشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا له ، وفي هذه الحالة يتمتع مقدم الطلب أو من آلت إليه حقوقه بحق أولوية طبقـًا لأحكام اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية بشرط الالتزام بأحكام المادة (4) فقرة (د) من تلك الاتفاقية " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو جمال فخرو :
مادة (13) : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " لا يعتبر إخلالاً بحقوق مالك البراءة ما يلي : أ - استعمال الاختراع موضوع البراءة لأغراض غير تجارية أو غير صناعية . ب -قيام الغير ، بحسن نية ، باستغلال الاختراع صناعيًا أو باتخاذ ترتيبات جدية لذلك قبل تقديم طلب البراءة ، وفي هذه الحالة يكون له رغم منح البراءة حق استغلال الاختراع لحاجات منشأته فقط دون التوسع في ذلك ، ولا يجوز التنازل عن هذا الحق مستقلاً عن المنشأة ذاتها . ج- استعمال وسائل موضوع البراءة على ظهر السفن التابعة لأي من الدول الأعضاء في اتحاد باريس لحماية الملكية الصناعية سواء كان ذلك في جسم السفينة أو في آلاتها أو أجهزتها أو عددها أو في الأجزاء الإضافية الأخرى عندما تدخل هذه السفن بصفة مؤقتة أو عرضية في مياه المملكة على أن يكون استعمال هذه الوسائل مقصورًا على احتياجات السفينة . د - استعمال وسائل موضوع البراءة في تصنيع أو تشغيل المركبات الجوية أو البرية التابعة لأي من الدول الأعضاء في اتحاد باريس لحماية الملكية الصناعية أو في تصنيع قطع غيارها عندما تدخل تلك المركبات بصفة مؤقتة أو عرضية في المملكة . هـ- استخدام موضوع البراءة فيما يخص تدعيم طلب للموافقة على تسويق منتج صيدلي بشرط ألا يتم في المملكة تصنيع أو استخدام أو بيع ما يتم إنتاجه بناء على ذلك إلا لغرض استيفاء شروط الموافقة على تسويق المنتج عندما تنقضي مدة حماية البراءة ، ولا يجوز في هذه الحالة تصدير المنتج إلى خارج المملكة إلا لغرض استيفاء شروط الموافقة على التسويق في المملكة " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو جمال فخرو :
مادة (14) : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " (أ) مدة حماية براءة الاختراع عشرون سنة تبدأ من تاريخ تقديم طلب الحصول على البراءة في المملكة أو تاريخ الأولوية حسب الأحوال . (ب) تمد مدة حماية البراءة ، بناء على طلب مالك البراءة ، بما يكفل تعويضه عن التأخير غير المعقول في منح البراءة لأسباب لايد له فيها ، وذلك إذا امتد هذا التأخير لفترة تجاوز أربع سنوات من تاريخ إيداع الطلب في المملكة أو إذا امتد لفترة تجاوز سنتين من تاريخ المطالبة بفحص الطلب ، أيهما يأتي لاحقًا ، ولا يدخل في حساب مدة التأخير الفترات الناتجة عن أفعال طالب البراءة . (ج) تمد مدة حماية براءة المنتج الصيدلي ، بما يكفل تعويض مالك البراءة عن الانتقاص غير المعقول في المدة الفعلية للحماية بسبب إجراءات الموافقة على التسويق المتعلقة بأول استخدام تجاري للمنتج في المملكة . (د) تمد مدة حماية براءة المنتج الصيدلي الجديد الذي تمت الموافقة على تسويقه بناءً على معلومات تتعلق بسلامة أو فعالية المنتج ذاته أو منتج مماثل في دولة أخرى ، بما في ذلك دليل الحصول على تصريح سابق بالتسويق ، وذلك بما يكفل تعويض مالك البراءة عن الانتقاص غير المعقول في المدة الفعلية للحماية بسبب إجراءات الموافقة على التسويق سواء في المملكة أو في الدولة الأخرى .
(هـ) لأغراض الفقرتين (ج) و(د) من هذه المادة، يقصد بعبارة " المدة الفعلية
للحماية " الفترة من تاريخ الموافقة على المنتج وحتى تاريخ الموعد الأصلي لانتهاء مدة الحماية . (و) تمد مدة حماية البراءة، بناء على طلب مالك البراءة ، في حالة منح براءة على أساس براءة منحت في دولة أخرى استنادًا لحكم المادة (19 مكررًا) من هذا القانون ، وذلك لمدة تساوي فترة مد حماية البراءة – إن وجدت – من قبل الدولة الأخرى ". توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو جمال فخرو :
مادة (16) : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " (أ) يقدم طلب البراءة من المخترع أو ممن آلت إليه حقوقه إلى الجهة الإدارية المختصة بالملكية الصناعية على الأنموذج الذي تعده لهذا الغرض مصحوبًا بالرسم المقرر ، وذلك وفقـًا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون والأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية . ويجب أن يتضمن الطلب تفاصيل الاختراع والمطالبة أو المطالبات المطلوب حمايتها بموجب البراءة وأية رسومات مشار إليها في التفاصيل أو في أي من هذه المطالبات . ويجب أن تتضمن تفاصيل الطلب الإفصاح عن الاختراع على نحو كاف من الوضوح والكمال ، كما يجب أن يكون الاختراع موضوع المطالبة مدعمًا بدرجة وافية من حيث الإفصاح عنه . (ب) لأغراض الفقرة السابقة ، يعتبر الإفصاح عن الاختراع قد تم على نحو كاف من الوضوح والكمال إذا تضمن من المعلومات ما يمكن الشخص الماهر في الفن من تنفيذ الاختراع دون حاجة إلى إجراء أية تجارب ، لا داعي لها ، وقت إيداع الطلب . ويعتبر الاختراع مدعمًا بدرجة وافية ، من حيث الإفصاح عنه ، متى كان هذا الإفصاح يظهر بصورة معقولة للشخص الماهر في الفن بأن الطالب كان حائزًا للاختراع المدعى به وقت إيداع الطلب . (ج) يجب أن تبين كل مطالبة الأمر المطلوب حمايته وأن تكون واضحة ومختصرة ومدعمة بما يلزم من تفاصيل وأن تتعلق باختراع واحد أو بمجموعة اختراعات يرتبط بعضها ببعض على نحو يشكل فكرة إبداعية متكاملة . (د) يلتزم الطالب بأن يقدم جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بأية طلبات سبق أن قدمها في الخارج عن ذات موضوع البراءة المطالب به ونتائج البت في هذه الطلبات . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو جمال فخرو :
مادة (19) : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " (أ) تفحص الجهة الإدارية المختصة بالملكية الصناعية طلب منح البراءة ومرفقاته للتحقق من استيفاء الشروط الواجب توافرها فيه ، ولها أن تكلف الطالب - خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلم الطلب - بإجراء التعديلات التي ترى وجوب إدخالها على الطلب واستيفاء ما تراه لازمًا للبت فيه ، على أن تحدد لذلك ميعادًا مناسبًا تخطر به الطالب . وإذا لم يقم الطالب بتنفيذ ما كلفته به الجهة الإدارية المختصة بالملكية الصناعية في الميعاد المحدد لذلك اعتبر الطلب كأن لم يكن . (ب) يجب على الجهة الإدارية المختصة بالملكية الصناعية البت في طلب منح البراءة خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه مستوفيًا أو من تاريخ إجراء التعديلات واستيفاء ما يلزم للبت فيه . (ج) ينشر القرار الصادر بمنح البراءة في الجريدة الرسمية . وإذا صدر القرار برفض منح البراءة وجب أن يكون مسببًا ويخطر به الطالب فور صدوره بموجب كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول .
 (د) يجوز لأي شخص ، بعد نشر قرار منح البراءة، الاطلاع على طلب منح البراءة وعلى المستندات المرفقة به وما دوّن بشأن البراءة في سجل براءات الاختراع " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو جمال فخرو :
مادة (21) : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " في حالة صدور قرار بمنح البراءة يمنح مالك البراءة وثيقة رسمية مختومة بخاتم الجهة الإدارية المختصة بالملكية الصناعية موضحًا بها بيانات البراءة ، وذلك وفقًا للأنموذج الذي تعده هذه الجهة لذلك الغرض " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو جمال فخرو :
مادة (24) : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " للوزير المختص بالملكية الصناعية إصدار تراخيص إجبارية غير استئثارية باستغلال اختراع موضوع براءة ، دون موافقة مالكها ، وذلك في أي من الحالات الآتية : (أ) الطوارئ القومية أو الضرورة الملحة القصوى أو لأغراض المنفعة العامة غير التجارية على أن يتم إخطار مالك البراءة بذلك - عندما يكون ذلك ممكنًا - بعد إصدار الترخيص . (ب) عدم قيام مالك البراءة باستغلال البراءة استغلالاً يفي باحتياجات السوق المحلي بأسعار معقولة - مقارنة بالأسعار السائدة في الدول الأخرى - وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ منح البراءة أو أربع سنوات من تاريخ تقديم طلب البراءة أي المدتين أطول . ومع ذلك ، يجوز للوزير المختص بالملكية الصناعية منح مالك البراءة مهلة لا تجاوز سنتين لاستغلال البراءة على النحو المشار إليه إذا كان عدم استغلاله للبراءة يرجع إلى أسباب خارجة عن إرادته ، وإلا كان للوزير إصدار ترخيص إجباري لأي شخص رفض مالك البراءة الترخيص له بالاستغلال أو علق ذلك على شروط تجارية مجحفة . (ج) إذا لم يتأت استغلال براءة تنطوي على تقدم تقني ذي شأن وله أهمية كبرى للصناعة إلا بالتعدي على براءة أخرى ، جاز منح مالك البراءة الأولى ترخيصًا إجباريًا باستخدام البراءة الأخرى . ولا يجوز التنازل عن الاستخدام المرخص به في هذه الحالة إلا بالتنازل عن البراءة الأولى . ويحق لمالك البراءة الأخرى - في المقابل - الحصول على ترخيص إجباري باستخدام البراءة الأولى بشروط معقولة . (د) إذا كان مالك البراءة يمارس حقوقه على نحو يمنع الغير من المنافسة المشروعة " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو جمال فخرو :
مادة (25) : البندان (ج) و(ز) : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" (ج) أن يكون طالب الترخيص قادرًا على استخدام الاختراع موضوع البراءة بصفة جدية من خلال منشأة قائمة في المملكة ، سواء أكان الترخيص صادرًا بشأن تصنيع أم استيراد المنتجات موضوع البراءة . (ز) ألا يتنازل المرخص له عن الترخيص بالاستخدام إلا مع المنشأة ذات الصلة بهذا الاستخدام أو مع الجزء المتعلق باستخدام البراءة وبعد موافقة الوزير المختص بالملكية الصناعية " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو جمال فخرو :
مادة (26) : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يجب على الجهة الإدارية المختصة بالملكية الصناعية أن تعلن مالك البراءة بصورة من طلب الترخيص
- وذلك فيما عدا الحالة المنصوص عليها في البند (أ) من المادة (24) من هذا
القانون - وله أن يقدم إلى هذه الجهة ردًا كتابيًا على الطلب ، وذلك كله في المواعيد ووفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية ، وفي جميع الأحوال يصدر الوزير المختص بالملكية الصناعية قرارًا بقبول الطلب أو رفضه ، أو بتعليق القبول على شروط يحددها ، وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بالملكية الصناعية في جميع الأحوال بإخطار مالك البراءة وطالب الترخيص بالقرار الصادر في شأن الطلب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إصداره ، ويتم التأشير بهذا القرار في سجل براءات الاختراع . وينشر القرار بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو جمال فخرو :
مادة (29) : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " مع عدم الإخلال بحكم المادة (36) من هذا القانون ، للجهة الإدارية المختصة بالملكية الصناعية بناء على طلب أي ذي شأن أن تصدر قرارًا مسببًا بشطب تسجيل براءة اختراع في الحالات التي يكون مبررًا فيها رفض منح البراءة أو إذا كانت البراءة قد منحت بناء على غش أو تدليس أو سلوك غير عادل . ويفرض رسم على طلب شطب التسجيل المشار إليه ، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تقديم هذا الطلب والبت فيه " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو جمال فخرو :
مادة (31) : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " (أ) تعد الجهة الإدارية المختصة بالملكية الصناعية سجلاً يسمى (سجل براءات نماذج المنفعة) تقيد فيه براءات نماذج المنفعة التي تقرر منحها وجميع البيانات المتعلقة بها ، والتصرفات التي ترد عليها طبقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية القرارات التي تصدر تنفيذًا له .
(ب) يدمج سجل براءات نماذج المنفعة الموجود في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون في السجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة ويعتبر جزءًا لا يتجزأ منه " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو جمال فخرو :
مادة (32) : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " مدة حماية براءة نموذج المنفعة عشر سنوات تبدأ من تاريخ تقديم طلب الحصول على البراءة في المملكة أو تاريخ الأولوية بحسب الأحوال " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو جمال فخرو :
مادة (34) : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " تتمتع بحماية مؤقتة الاختراعات ونماذج المنفعة التي تتوافر فيها شروط التسجيل طبقًا لأحكام هذا القانون ، وذلك خلال مدة عرضها في المعارض الدولية الرسمية أو المعترف بها رسميًا والتي تقام داخل المملكة . وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات الخاصة بمنح هذه
الحماية " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو جمال فخرو :
مادة (36) : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (20) و(38) من هذا القانون ، يجوز لكل ذي شأن أن يتظلم كتابة إلى الوزير المختص بالملكية الصناعية من أي قرار يصدر استنادًا لأحكام هذا القانون ، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ علمه بهذا القرار . ويجب البت في التظلم وإخطار المتظلم بنتيجة البت في تظلمه خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه . ولمن رفض تظلمه أن يطعن في قرار الرفض أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال ستين يومًا من تاريخ إخطاره برفض تظلمه . ولا يجوز الطعن أمام المحكمة إلا بعد التظلم من القرار والبت فيه أو فوات الميعاد المقرر للبت فيه دون إخطار " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو جمال فخرو :
مادة (37) : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يصدر بتحديد فئات الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون وقواعد ونسب زيادتها وتخفيضها وحالات ردها والإعفاء منها قرار من الوزير المختص بالملكية الصناعية بعد موافقة مجلس
الوزراء " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو جمال فخرو :
مادة (38) : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " (أ) يجوز لكل ذي شأن، في أي وقت ، أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة بالملكية الصناعية إضافة أي بيان إلى سجل براءات الاختراع أو سجل براءات نماذج المنفعة أغفل تدوينه به أو حذف أي بيان منه غير مطابق للحقيقة أو دون فيه بغير وجه حق ، وذلك طبقـًا للقواعد والإجراءات وبالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية . (ب) تسري بشأن البت في الطلبات المشار إليها في الفقرة السابقة القواعد والإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في المادة (19) من هذا القانون . (ج) يجوز للجهة الإدارية المختصة بالملكية الصناعية من تلقاء ذاتها ، في أي وقت ، أن تصدر قرارًا مسببًا بإضافة أي بيان إلى سجل براءات الاختراع أو سجل براءات نماذج المنفعة أغفل تدوينه به أو بحذف أي بيان منه غير مطابق للحقيقة أو دون فيه بغير وجه حق ، وذلك طبقًا للقواعد والإجراءات وبالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو جمال فخرو :
مادة (39) : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " (أ) يكون للموظفين الذين يعينهم الوزير المختص بالملكية الصناعية للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذًا له سلطة دخول المحال ذات الصلة . (ب) يكون للموظفين الذين يخولهم وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بالملكية الصناعية صفة مأموري الضبط القضائي وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصاتهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم ، وتحال المحاضر المحررة بالنسبة لهذه الجرائم إلى النيابة العامة بقرار يصدر عن الوزير المختص بالملكية الصناعية أو من يفوضه ". توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو جمال فخرو :
مادة (40) : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " 1- عند التعدي أو لتوقي تعد وشيك على أي من الحقوق المقررة بموجب أحكام هذا القانون ، فإن لصاحب الحق أن يستصدر أمرًا على عريضة من رئيس المحكمة المختصة بأصل النزاع لاتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة ، بما في ذلك ما يلي : أ- إجراء وصف تفصيلي عن المنتجات موضوع التعدي المدعى به والمواد والأدوات والمعدات التي تستخدم ، أو تكون قد استخدمت في التعدي ، والحفاظ على الأدلة ذات الـصلة بالموضوع . ب- توقيع الحجز على الأشياء ، المشار إليها في الفقرة السابقة ، والعوائد الناتجة عن التعدي المدعى به . ج- منع المنتجات التي تنطوي على التعدي المدعي به من دخول القنوات التجارية ومنع تصديرها ، ويشمل ذلك المنتجات المستوردة فور الإفراج الجمركي عنها . د- وقف التعدي أو منع وقوعه . 2- لرئيس المحكمة أن يكلف مقدم العريضة بتقديم ما يكون معقولاً توافره من الأدلة التي ترجح وقوع التعدي على الحق أو أن التعدي على وشك الوقوع ، وأن يكلفه بتقديم المعلومات التي تكفي لتمكين السلطة المختصة بتنفيذ الإجراء التحفظي من تحديد المنتجات المعنية .
3- يجب على رئيس المحكمة البت في العريضة على وجه الاستعجال خلال فترة لا تجاوز عشرة أيام من تاريخ تقديمها ، فيما عدا الحالات الاستثنائية التي يقدرها .
4- لرئيس المحكمة عند الاقتضاء أن يصدر الأمر ، بناء على طلب مقدم العريضة ، دون استدعاء الطرف الآخر في أية حالة يكون من المرجح فيهـا أن التأخير في إصدار الأمر قد يلحق بالمدعي ضررًا يتعذر تداركـه أو يخشى فيها زوال أو إتلاف الأدلة ، ويجب في هذه الحالة إخطار الطرف الآخر بالأمر دون تأخير فور صدوره ، ويجوز عند الاقتضاء أن يكون الإخطار بعد تنفيذ الأمر مباشرة . 5- إذا أمر رئيس المحكمة باتخاذ إجراء تحفظي دون استدعاء الطرف الآخر ، فإن للمدعى عليه بعد إخطاره بالأمر أن يتظلم منه أمام المحكمة المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره ، وللمحكمة في هذه الحالة تأييد الأمر أو إلغاؤه كليا أو جزئيا . 6- لرئيس المحكمة تكليف مقدم العريضة بتقديم تأمين معقول أو ضمان مساو ٍ يحدد بالقدر الذي يكفي لحماية المدعى عليه ومنع إساءة استعمال الحق ، وعلى نحو لا يؤدي بصورة غير معقولة إلى العزوف عن طلب اتخاذ الإجراءات التحفظية المشار إليها . 7- يجب على صاحب الحق رفع الدعوى بشأن أصل النزاع خلال عشرين يومًا من تاريخ صدور الأمر باتخاذ الإجراء التحفظي أو من تاريخ إخطاره برفض التظلم المنصوص عليه في الفقرة (5) من هذه المادة ، بحسب الأحوال ، وإلا تم إلغاء هذا الأمر بناء على طلب المدعى عليه .
 8- لأغراض هذه المادة ، تعتبر براءة الاختراع نافذة ما لم يثبت العكس " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو جمال فخرو :
مادة (41) : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بدون وجه حق مع علمه بذلك بأي مما يلي :
 أ- تصنيع ، أو استخدام طريقة تصنيع ، أو بيع أو العرض للبيع أو التداول أو الاستيراد أو الحيازة بقصد الاتجار لمنتجات تنطوي على تعد على أي من الحقوق المقررة بموجب أحكام هذا القانون . ب- وضع على المنتجات أو الإعلانات أو العلامات أو أدوات التعبئة أو الأغلفة أو غير ذلك بيانات تحمل على الاعتقاد بحصوله على براءة اختراع أو نموذج منفعة . ويجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم في صحيفة يومية مرة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه . وتضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى في حالة العود مع إغلاق المحل التجاري أو المشروع أو وقف النشاط – بحسب الأحوال – لمدة لا تقل عن خمسة عشر يومًا ولا تزيد على ستة أشهر ونشر الحكم في صحيفة يومية مرة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو جمال فخرو :
مادة (42) : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الثنائية والدولية النافذة في المملكة ، تتمتع الامتيازات الصناعية التي منحت وفقًا للقوانين والأنظمة السارية قبل تاريخ العمل بهذا القانون بالحماية التي يقررها وتعتبر وكأنها سجلت وفقًا لأحكامه ، على أن تخصم مدة الحماية المنقضية من مدة الحماية المنصوص عليها في هذا القانون ، وذلك وفقًا للإجراءات وبالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)


الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو جمال فخرو :
المادة الثانية : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " تستبدل عبارة (الجهة الإدارية المختصة بالملكية الصناعية ) بعبارة (الإدارة المختصة في وزارة
التجارة) ، وعبارة (الوزير المختص بالملكية الصناعية) بعبارة (وزير التجارة) ، أينما وردتا في نصوص القانون رقم (1) لسنة 2004م بشأن براءات الاختراع ونماذج
المنفعة " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو جمال فخرو :
المادة الثالثة : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة " يضاف إلى القانون رقم (1) لسنة 2004م بشأن براءات الاختراع ونماذج المنفعة بند جديد برقم (هـ) إلى المادة (28) ، ومواد جديدة بأرقام (19) مكررًا و(40) مكررًا و(41) مكررًا ، وفصل سادس جديد إلى الباب الأول بعنوان " التسجيل الدولي " ومواده من (29) مكررًا حتى (29) مكررًا (7) ، نصوصها الآتية : " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو جمال فخرو :
المادة (28) : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " (هـ) صدور قرار بشطب تسجيل براءة الاختراع دون تقديم أي تظلم بشأنه خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة (36) من هذا القانون ، أو صدور قرار برفض التظلم من قرار شطب تسجيل براءة الاختراع " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو جمال فخرو :
مادة (19) مكررًا : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يجوز منح البراءة استنادًا إلى براءة منحت عن ذات الاختراع في بلد آخر ، وذلك وفقًا للأوضاع والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالملكية الصناعية " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو جمال فخرو :
مادة (40) مكررًا : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " (أ) لمن لحقه ضرر مباشر ناشئ عن التعدي على أي من الحقوق المقررة بموجب أحكام هذا القانون أن يرفع دعواه أمام المحكمة المختصة طالبًا الحكم له بما يلي : 1- تعويض كاف لجبر الأضرار التي لحقت به نتيجة التعدي . 2- الأرباح التي جناها المتعدي من تعديه والتي لم تؤخذ في الاعتبار عند حساب مقدار التعويض . وتحدد المحكمة التعويض بالقدر الذي تراه جابرًا للضرر طبقًا لأحكام المادتين (161) و(162) فقرة (أ) من القانون المدني ، وذلك بمراعاة قيمة المنتج أو الخدمة - موضوع التعدي - وفقًا لما يحدده المدعي بشأن سعر التجزئة أو أي معيار آخر يطلب تطبيقه أو عن طريق الخبرة .
(ب) للمحكمة أن تلزم المدعى عليه الذي يَـثبـُت قيامه بالتعدي بأن يقدم إليها أو إلى صاحب الحق ما يكون لديه من معلومات بشأن أي شخص أو أشخاص أو كيانات ساهمت في أي من جوانب التعدي وبشأن طرق الإنتاج أو قنوات توزيع المنتجات أو الخدمات ، بما في ذلك بيان هوية كل من شارك في إنتاج أو توزيع المنتجات أو الخدمات وتحديد قنوات التوزيع الخاصة به " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو جمال فخرو :
مادة (41) مكررًا : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر : (أ) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بالغرامة التي لا تجاوز ثلاثمائة دينار كل من يخالف الأمر الصادر إليه من المحكمة إعمالاً لنص الفقرة (ب) من المادة (40) مكررًا من هذا القانون . (ب) يعاقب بالغرامة التي لا تجاوز ألف دينار كل من يخالف من أطراف الدعوى أو أعوان القضاة أو الخبراء أمرًا تصدره المحكمة بشأن حماية المعلومات السرية التي تظهر أو يتم تبادلها أثناء نظر الدعوى المدنية " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)


الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو جمال فخرو :
الفصل السادس : التسجيل الدولي : مادة (29) مكررًا : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " في تطبيق أحكام هذا الفصل يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك : -
المعاهدة : معاهدة التعاون بشأن البراءات . - الاتحاد الدولي : الاتحاد الدولي للتعاون بشأن البراءات الذي يضم في عضويته الدول الأطراف في المعاهدة . - المكتب
الدولي : المكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) . - الطلب الدولي : طلب التسجيل الذي يتم إيداعه طبقًا لأحكام المعاهدة " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو جمال فخرو :
مادة (29) مكررًا (1) : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يكون لكل شخص طبيعي أو اعتباري الحق في التقدم إلى الجهة الإدارية المختصة بالملكية الصناعية بطلب دولي وما يترتب على ذلك من حقوق طبقًا لأحكام المعاهدة ولائحتها التنفيذية إذا كان من : 1- مواطني المملكة أو المقيمين فيها . 2- الأجانب الذين ينتمون إلى أي من الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي أو المقيمين فيها . 3- الأجانب الذين ينتمون إلى أي من البلدان الأعضاء في اتحاد باريس لحماية الملكية الصناعية أو المقيمين فيها ، وذلك إذا لم يكن هذا البلد طرفًا في المعاهدة متى قررت جمعية الاتحاد الدولي السماح بذلك " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو جمال فخرو :
مادة (29) مكررًا (2) : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " (أ) مع مراعاة أحكام المادة (29) مكررًا (1) من هذا القانون ، يجوز إيداع الطلب الدولي لدى الجهة الإدارية المختصة بالملكية الصناعية ، بصفتها مكتب تسلم الطلبات الدولية . ويحرر الطلب الدولي باللغة العربية ، ويجوز تحريره باللغة الإنجليزية على أن يكون مصحوبًا بترجمة إلى اللغة العربية . (ب) يفرض رسم على الطلب الدولي، ويجب سداده خلال مدة لا تجاوز اثني عشر شهرًا من تاريخ تقديم الطلب . (ج) تفحص الجهة الإدارية المختصة بالملكية الصناعية الطلب الدولي للتحقق من استيفائه للمتطلبات المنصوص عليها في المادة (11) من المعاهدة . ولها أن تكلف الطالب بإجراء التعديلات التي ترى وجوب إدخالها على الطلب واستيفاء ما تراه لازمًا للبت فيه على أن تحدد لذلك ميعادًا مناسبًا تخطر به الطالب . (د) إذا لم يقم الطالب بتنفيذ ما كلفته به الجهة الإدارية المختصة بالملكية الصناعية أو بسداد الرسم المفروض على الطلب الدولي في الميعاد المحدد لذلك ، اعتبر الطلب الدولي كأن لم يكن ويخطر الطالب بذلك كتابة " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو جمال فخرو :
مادة (29) مكررًا (3) : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " (أ) إذا استوفى الطلب الدولي كافة المتطلبات الواجب توافرها فيه وجب على الجهة الإدارية المختصة بالملكية الصناعية إحالة هذا الطلب إلى كل من المكتب الدولي وإدارة البحث الدولي المشار إليهما في المادة (16) من المعاهدة ، مع الاحتفاظ بنسخة من هذا
الطلب . (ب) يعتبر تاريخ إيداع الطلب الدولي لدى الجهة الإدارية المختصة بالملكية الصناعية ، إذا كان مستوفيًا لكافة المتطلبات الواجب توافرها فيه ، أو تاريخ تقديم التعديلات الواجب إجراؤها عليه ، بحسب الأحوال ، هو تاريخ الإيداع الدولي للطلب ويكون له ما للإيداع الوطني من آثار طبقًا لأحكام هذا القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو جمال فخرو :
مادة (29) مكررًا (4) : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " إذا تم تحديد مملكة البحرين بموجب الطلب الدولي كدولة معينة لحماية الاختراع فيها أو كدولة مختارة ، وجب على الطالب أن يقدم إلى الجهة الإدارية المختصة بالملكية الصناعية نسخة من الطلب الدولي مترجمة إلى اللغة العربية . ويفرض في كلتا الحالتين رسم ، ويجب سداده خلال مدة لا تجاوز ثلاثين شهرًا من تاريخ الأولوية ". توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)


الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو جمال فخرو :
مادة (29) مكررًا (5) : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " لا يجوز للجهة الإدارية المختصة بالملكية الصناعية ما يلي : (أ) أن تسمح للغير ، دون طلب المودع أو بتصريح مسبق منه ، بالاطلاع على الطلب الدولي قبل أي من الآتي أيها يأتي أولاً : 1- تاريخ النشر الدولي عن الطلب الدولي طبقًا لحكم المادة (21) من
المعاهدة . 2- تاريخ تسلم الإبلاغ بالطلب الدولي طبقًا لحكم المادة (20) من
المعاهدة . 3- تاريخ تسلم صورة الطلب الدولي طبقًا لحكم المادة (22) من المعاهدة . (ب) أن تنشر طلبًا دوليًا أو ترجمة له قبل النشر الدولي عنه ، أو قبل انقضاء مهلة مدتها عشرون شهرًا من تاريخ الأولوية إذا لم يتم النشر الدولي خلال هذه المدة " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو جمال فخرو :
مادة (29) مكررًا (6) : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يعتبر الطلب الدولي كأن لم يكن في أي من الحالات المنصوص عليها في المادة (24) من المعاهدة " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو جمال فخرو :
مادة (29) مكررًا (7) : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " تسري الأحكام المنصوص عليها في المعاهدة ولائحتها التنفيذية بشأن التسجيل الدولي لبراءات الاختراع فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الفصل " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو جمال فخرو :
المادة الرابعة : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون ، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه ؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
   هل يوافق المجلس على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة وقبل نهاية الجلسة ؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة وقبل نهاية الجلسة . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم
(7) لسنة 2004م ، بشأن الأسرار التجارية والمحال بصفة مستعجلة . وأطلب من الأخ سعود كانو مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .
العضو سعود كانو :
شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

(أولاً : تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون بشأن الأسرار التجارية :)

التاريخ : 4 مايو 2006م

مقدمـة :

استلمت لجنة الشئون المالية والاقتصادية كتاب معالي رئيس مجلس الشورى           رقم ( 458/ 15- 4-2006) المؤرخ في 29 أبريل 2006م والذي تم بموجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة مشروع قانون رقم (  ) لسنة (  ) بتعديل بعض أحكام القانون رقم
(7) لسنة 2003م بشأن الأسرار التجارية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (38) لسنة 2006م وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة لعرضه على المجلس .

أولاً : إجراءات اللجنة :
لتنفيذ التكليف المذكور قامت اللجنة بالإجراءات التالية :
1- تدارست اللجنة مشروع القانون المذكور في اجتماعها الخامس عشر الذي تمّ عقده يوم الأربعاء الموافق 3 مايو 2006م .
2- اطلعت اللجنة أثناء دراستها ، على الوثائق المتعلقة بمشروع القانون موضوع الدراسة والتي اشتملت على :
- قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون .  
- رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى .  
- مشروع القانون موضوع البحث ومذكرته الإيضاحية .

3- وبدعوة من اللجنة شارك في الاجتماع المذكور عدد من مسئولي وممثلي الجهات ذات العلاقة حيث حضر عن كل من :

• وزارة الصناعة والتجارة :
1- الأستاذ محمد ضرار الشاعر  مدير إدارة الملكية الصناعية .
2- الأستاذة لونا عبدالله المعتز   رئيسة قسم الملكية الصناعية .

• دائرة الشئون القانونية بوزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء :
1- الدكتور جميل العـلوي   مدير إدارة الاتفاقيات والمعاهدات .
2- الأستاذ أحمد القاضي   مستشار قانونـي .

• كما حضر الاجتماع من مجلس الشورى كل من :
1- الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانـوني للمجلس .
2- ا الأستاذ محسن حميد مرهون  المستشار القانوني لشئون اللجان .
3- ا الأستاذ زهير حسن مكي  المستشار القانوني المساعد للمجلس .
4- ا الأستاذة ميادة مجيد معـارج  أخصائي قانوني .

• وتولى أمانة سر اللجنة الأستاذة فهيمة الزيـرة.

ثانيًا : رأي اللجنة :
تدارست اللجنة المواد المقترح تعديلها من قبل الحكومة ، واستعرضت وجهات النظر التي دارت حول مشروع القانون من قبل أعضاء اللجنة ومن قبل ممثلي الجهات المدعوة ، كما استعرضت رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس والتي أكدت سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية ، واستمعت اللجنة كذلك لآراء المستشارين القانونيين في شأن مشروع القانون .
وانتهت تلك المناقشات إلى قناعة اللجنة بأهمية التوصية بالموافقة على مشروع القانون ؛ ذلك لأنه قد صدر قانون الأسرار التجارية رقم ( 7 ) لسنة 2003م ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 18 يونيو 2003م ، وقد أعقب صدور هذا القانون إبرام عدة اتفاقيات تجارية دولية مع عدة دول وتم التصديق عليها ، وتفرض هذه الاتفاقيات في الفصول الخاصة بحقوق الملكية الفكرية على كل من طرفيها تعديل قوانينه على نحو يتفق مع ما تضمنته هذه الاتفاقيات وغيرها من المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالملكية الفكرية ؛ وبناء على ذلك فقد قامت الحكومة بإعداد مشروع القانون موضوع الدراسة بتعديل بعض أحكام قانون الأسرار
التجارية ، وبالتالي فإن اللجنة توصي بالموافقة على مشروع القانون الذي جاء ليواكب ما استجد على الساحة في هذا المجال . 

ثالثًا : اختيار مقرري الموضوع الأصلي والاحتياطي :
إعمالاً لنص المادة ( 39 ) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ، اتفقت اللجنة على اختيار كل من
1- الأستاذ سعود عبدالعزيز كانو       مقررًا أصليًا .
2- الأستاذ جميل علي المتروك               مقررًا احتياطيًا .

رابعًا : توصية اللجنة :
في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون ، فإن اللجنة توصي بما يلي :
1- الموافقة على مشروع قانون رقم (   ) لسنة (   ) بتعديل بعض أحكام القانون رقم
( 7 ) لسنة 2003م بشأن الأسرار التجارية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم ( 38 ) لسنة 2006م .
2- الموافقة على التعديلات التي أدخلتها اللجنة على مشروع القانون .

مشروع قانون
 الديباجة :
نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة : 
" نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين .
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1997 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية ،
وعلى القانون رقم (7) لسنة 2004 بشأن الأسرار التجارية المعدل بالقانون رقم (35) لسنة 2005 ،
وعلى القانون (23) لسنة 2005 بالتصديق على اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية ،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة " وعلى القانون رقم (7) لسنة
2003 " بعبارة " وعلى القانون رقم (7) لسنة 2004 " .
- الموافقة على قرار مجلس النواب بحذف عبارة " وعلى القانون رقم (23) لسنة 2005 بالتصديق على اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات حدة الأمريكية " .

نص الديباجة بعد التعديل :
" نحن حمد بن عيسى آل خليفة  ملك مملكة البحرين .
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1997 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية ،
وعلى القانون رقم (7) لسنة 2004 بشأن الأسرار التجارية المعدل بالقانون رقم (35) لسنة 2005 ،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .

المادة الأولى :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يستبدل بنص المادتين (1) فقرة أخيرة و(2) من القانون رقم (7) لسنة 2003 بشأن حماية المؤشرات الجغرافية ، النصان الآتيان : " .
توصية اللجنة :
- الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة " الأسرار التجارية " بعبارة " حماية المؤشرات الجغرافية " الواردة في مقدمة هذه المادة .

نص المادة بعد التعديل :
" يستبدل بنص المادتين (1) فقرة أخيرة و(2) من القانون رقم (7) لسنة 2003 بشأن الأسرار التجارية ، النصان الآتيان : " .

مادة (1) فقرة أخيرة :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" تعتبر المعلومات التي تتوافر فيها السمات المنصوص عليها في البنود السابقة أسرارًا تجارية لأغراض هذا القانون ، ولا يعد مخالفة لأحكام ما تقوم به الجهات الإدارية المختصة من الكشف عن هذه المعلومات لضرورة تقتضيها حماية الجمهور أو إذا ما اتخذت هذه الجهات ما يلزم من تدابير لضمان عدم الاستخدام التجاري غير المنصف لتلك المعلومات " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .
 
مادة (2) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" أ- يعتبر من قبيل الأسرار التجارية ما يتعين تقديمه للجهات الإدارية المختصة من بيانات أو اختبارات ، تكون نتيجة جهود معتبرة ، للموافقة على تسويق منتج صيدلي أو منتج كيميائي زراعي تستخدم فيه كيانات كيميائية جديدة .
ب- مع مراعاة أحكام المواد من (2) مكررًا (ب) هذا القانون ، تلتزم الجهات الإدارية المختصة بعدم إفشاء ما يقدم إليها من البيانات والاختبارات المشار إليها في الفقرة السابقة لحين زوال صفة السرية عنها " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .
المادة الثانية :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" تستبدل عبارة ( الوزير المختص بالملكية الفكرية ) بعبارة ( وزير التجارة ) المنصوص عليها في المادتين (5) و(8) من القانون رقم (7) لسنة 2003 بشأن الأسرار التجارية " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

المادة الثالثة :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" تضاف إلى القانون رقم (7) لسنة 2003 بشأن الأسرار التجارية مواد جديدة بأرقام (2) مكررًا و(2) مكررًا (أ) و(2) مكررًا (ب) نصوصها الآتية : " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .
 
مادة (2) مكررًا :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" أ - إذا قدم شخص للجهة الإدارية المختصة لغرض التصريح له بالتسويق في المملكة لمنتج صيدلي - يحتوي على مركب كيميائي سبق التصريح بتسويقه ضمن منتج صيدلي آخر -معلومات إكلينيكية جديدة غير المعلومات المتعلقة بالتكافؤ البيولوجي ، فإنه لا يجوز خلال ثلاث سنوات من تاريخ التصريح بتسويق ذلك المنتج أن يُصَرَّح لأي شخص آخر بتسويق منتج مماثل أو مشابه استنادًا إلى ما سبق أن قدمه الشخص الأول من المعلومات الإكلينيكية المشار إليها أو من أدلة أخرى بشأن التصريح له بالتسويق تستند إلى هذه المعلومات ما لم يوافق على ذلك كتابة الشخص الأول .
(ب) إذا قدم شخص للجهة الإدارية المختصة لغرض التصريح له بالتسويق في المملكة لمنتج صيدلي من النوع المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ما سبق أن قدمه شخص ما في بلد آخر من أدلة عبارة عن معلومات إكلينيكية جديدة غير المعلومات المتعلقة بالتكافؤ البيولوجي ؛ فإنه لا يجوز خلال ثلاث سنوات من تاريخ التصريح بتسويق المنتج في المملكة أن يُصَرَّح لأي شخص آخر بتسويق منتج مماثل أو مشابه استنادًا إلى ما سبق تقديمه في البلد الآخر من المعلومات الإكلينيكية المشار إليها أو من أدلة أخرى بشأن التصريح بالتسويق في البلد الآخر تستند إلى هذه المعلومات ما لم يوافق على ذلك كتابة الشخص الذي قدم هذه المعلومات في البلد الآخر.
(ج) لأغراض هذه المادة يقصد بالمنتج الصيدلي الجديد، المنتج الذي لا يحتوي على كيان كيميائي سبق التصريح في المملكة باستخدامه في منتج صيدلي.  ويقصد بالمنتج الكيميائي الزراعي ، المنتج الذي لا يحتوي على كيان كيميائي سبق التصريح في المملكة باستخدامه في منتج كيميائي زراعي " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

مادة (2) مكررًا (أ) :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" (أ) إذا قدم شخص للجهة الإدارية المختصة ، لغرض التصريح له بالتسويق في المملكة لمنتج صيدلي جديد أو منتج كيميائي زراعي جديد ، معلومات بشأن سلامة أو فاعلية هذا المنتج؛ فإنه لا يجوز خلال خمس سنوات من تاريخ التصريح بتسويق المنتج الصيدلي الجديد وعشر سنوات من تاريخ التصريح بتسويق المنتج الكيميائي الزراعي الجديد أن تصرح تلك الجهة لأي شخص آخر بتسويق منتج مماثل أو مشابه استنادًا إلى ما سبق أن قدمه الشخص الأول من المعلومات المشار إليها أو من أدلة أخرى بشأن التصريح له بالتسويق ما لم يوافق على ذلك كتابة الشخص الأول .
(ب) إذا قدم شخص للجهة الإدارية المختصة ، لغرض التصريح له بالتسويق في المملكة لمنتج صيدلي جديد أو منتج كيميائي زراعي جديد ، أدلة بشأن سلامة أو فاعلية منتج سبق الموافقة عليه في بلد آخر - مثل دليل الموافقة على تسويقه في البلد الآخر - فإنه لا يجوز خلال خمس سنوات من تاريخ التصريح بتسويق المنتج الصيدلي الجديد في المملكة وعشر سنوات من تاريخ التصريح بتسويق المنتج الكيميائي الزراعي في المملكة أن تصرح تلك الجهة لأي شخص آخر بتسويق منتج مماثل أو مشابه استنادًا إلى ما سبق تقديمه في البلد الآخر من معلومات تتعلق بسلامة أو فاعلية المنتج أو من أدلة أخرى بشأن التصريح بالتسويق في البلد الآخر ما لم يوافق على ذلك كتابة الشخص الذي قدم هذه المعلومات في البلد الآخر " .
 
توصية اللجنة :
- الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

مادة (2) مكررًا (ب) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" (أ) إذا قدم شخص للجهة الإدارية المختصة لغرض التصريح له بالتسويق في المملكة لاستخدام جديد لمنتج كيميائي زراعي سبق الموافقة عليه في المملكة معلومات بشأن السلامة أو الفاعلية ؛ فإنه لا يجوز خلال عشر سنوات من تاريخ التصريح الأصلي أن تصرح تلك الجهة لأي شخص آخر بتسويق الاستخدام الجديد لمنتج مماثل أو مشابه استنادًا إلى ما قدمه الشخص الأول من هذه المعلومات أو أي دليل بشأن التصريح الأصلي بتسويق الاستخدام الجديد ما لم يوافق على ذلك كتابة الشخص الأول .
(ب) إذا قدم شخص للجهة الإدارية المختصة لغرض التصريح له بالتسويق في المملكة لاستخدام جديد ، لمنتج كيميائي زراعي سبق الموافقة عليه في المملكة ، ما سبق أن قدمه شخص ما في بلد آخر من أدلة بشأن السلامة أو الفاعلية مثل دليل الموافقة السابقة على تسويق ذلك الاستخدام الجديد ، فإنه لا يجوز خلال عشر سنوات من تاريخ التصريح الأصلي بتسويق المنتج الكيميائي الزراعي في المملكة أن تصرح تلك الجهة لأي شخص آخر بتسويق منتج مماثل أو مشابه استنادًا إلى ما سبق تقديمه في البلد الآخر من معلومات تتعلق بسلامة أو فاعلية ذلك الاستخدام الجديد أو من أدلة أخرى بشأن التصريح بتسويق الاستخدام الجديد لذلك المنتج في البلد الآخر ما لم يوافق على ذلك كتابة الشخص الذي سبق أن قدم هذه المعلومات " .
توصية اللجنة :
- الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

المادة الرابعة :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .
والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم ،،،

جمال محمد فخرو جميل علي المتروك
 رئيس لجنة نائب رئيس
الشئون المالية والاقتصادية لجنة الشئون المالية والاقتصادية

 (ثانيًا : ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون بشأن الأسرار التجارية :)

التاريخ : 2 مايو 2006م

سعادة الأستاذ الفاضل / السيد جمال محمد فخرو    المحترم
رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية

الموضوع : مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (7)
لسنة 2003م ، بشأن الأسرار التجارية ، المرافق للمرسوم الملكي
رقم (38) لسنة 2006م
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

 بتاريخ 29 أبريل 2006م ، أرفق معالي رئيس المجلس ، ضمن كتابه رقم (459/ 15- 4- 2006م) ، نسخة من مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (7)لسنة 2003م ، بشأن الأسرار التجارية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (38) لسنة 2006م ، وذلك لمناقشته وإبداء الملاحظات عليه للجنة الشئون المالية والاقتصادية .
وبتاريخ 2 مايو 2006م عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعها الأربعين ، حيث اطلعت على المشروع بقانون المذكور ومذكرته الإيضاحية ، وقرار مجلس النواب
بشأنه ، وتقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية فيه ، وذلك بحضور المستشارين والاختصاصيين القانونيين بالمجلس.
 وانتهت اللجنة - بعد المداولة والنقاش - إلى سلامة المشروع من الناحيتين الدستورية والقانونية مع مراعاة نص المادة (87) من الدستور والتي تنص على : " كل مشروع قانون ينظم موضوعات اقتصادية أو مالية ، وتطلب الحكومة نظره بصفة عاجلة ، يتم عرضه على مجلس النواب أولاً ليبت فيه خلال خمسة عشر يومًا ، فإذا مضت هذه المدة عرض على مجلس الشورى مع رأي مجلس النواب إن وجد ، ليقرر ما يراه بشأنه خلال خمسة عشر يومًا أخرى ، وفي حالة اختلاف المجلسين بشأن مشروع القانون المعروض ، يعرض الأمر على المجلس الوطني للتصويت عليه خلال خمسة عشر يومًا ، وإذا لم يبت المجلس الوطني فيه خلال تلك المدة جاز للملك إصداره بمرسوم له قوة القانون " .

رأي اللجنة :
ترى اللجنة سلامة مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2003م ، بشأن الأسرار التجارية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (38) لسنة 2006م ، من الناحيتين الدستورية والقانونية .

محمد هادي الحلواجي 
رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية

(انتهى التقرير ومرفقاته)

الرئيـــــــــــــــس :
سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو سعود كانو :
شكرًا سيدي الرئيس ، في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون ، فإن اللجنة توصي بما يلي : 1- الموافقة على مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( 7 ) لسنة 2003م بشأن الأسرار التجارية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم ( 38 ) لسنة 2006م . 2- الموافقة على التعديلات التي أدخلتها اللجنة على مشروع القانون ، وشكرًا . 

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو سعود كانو :
الديباجة : نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى المرسوم بقانون رقم
(18) لسنة 1997م في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية ، وعلى القانون رقم (7) لسنة 2004م بشأن الأسرار التجارية المعدل بالقانون رقم (35) لسنة
2005م ، وعلى القانون (23) لسنة 2005م بالتصديق على اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " . توصية اللجنة : - الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة " وعلى القانون رقم (7) لسنة 2003م " بعبارة " وعلى القانون رقم (7) لسنة 2004م " . - الموافقة على قرار مجلس النواب بحذف عبارة " وعلى القانون رقم (23) لسنة 2005م بالتصديق على اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات حدة الأمريكية " من الديباجة . وعلى ذلك يكون نص الديباجة بعد التعديل : " نحن حمد بن عيسى
آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى المرسوم بقانون رقم
(18) لسنة 1997م في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية ، وعلى القانون رقم (7) لسنة 2004م بشأن الأسرار التجارية المعدل بالقانون رقم (35) لسنة
2005م ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر الديباجة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة الأولى ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو سعود كانو :
المادة الأولى : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يستبدل بنص المادتين (1) فقرة أخيرة و(2) من القانون رقم (7) لسنة 2003م بشأن حماية المؤشرات الجغرافية ، النصان الآتيان : " . توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة " الأسرار التجارية " بعبارة " حماية المؤشرات الجغرافية " الواردة في مقدمة هذه المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يستبدل بنص المادتين (1) فقرة أخيرة و(2) من القانون رقم (7) لسنة 2003م بشأن الأسرار التجارية ، النصان الآتيان : " .

الرئيــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

    
الرئيــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو سعود كانو :
مادة (1) فقرة أخيرة : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " تعتبر المعلومات التي تتوافر فيها السمات المنصوص عليها في البنود السابقة أسرارًا تجارية لأغراض هذا القانون ، ولا يعد مخالفة لأحكام ما تقوم به الجهات الإدارية المختصة من الكشف عن هذه المعلومات لضرورة تقتضيها حماية الجمهور أو إذا ما اتخذت هذه الجهات ما يلزم من تدابير لضمان عدم الاستخدام التجاري غير المنصف لتلك المعلومات " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
 

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

    
الرئيــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو سعود كانو :
مادة (2) : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " أ- يعتبر من قبيل الأسرار التجارية ما يتعين تقديمه للجهات الإدارية المختصة من بيانات أو اختبارات ، تكون نتيجة جهود معتبرة ، للموافقة على تسويق منتج صيدلي أو منتج كيميائي زراعي تستخدم فيه كيانات كيميائية جديدة . ب- مع مراعاة أحكام المواد من (2) مكررًا (ب) هذا القانون ، تلتزم الجهات الإدارية المختصة بعدم إفشاء ما يقدم إليها من البيانات والاختبارات المشار إليها في الفقرة السابقة لحين زوال صفة السرية عنها " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

    
الرئيــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو سعود كانو :
المادة الثانية : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " تستبدل عبارة
( الوزير المختص بالملكية الفكرية ) بعبارة ( وزير التجارة ) المنصوص عليها في المادتين (5) و(8) من القانون رقم (7) لسنة 2003م بشأن الأسرار التجارية " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

    
الرئيــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو سعود كانو :
المادة الثالثة : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " تضاف إلى القانون رقم (7) لسنة 2003 بشأن الأسرار التجارية مواد جديدة بأرقام (2) مكررًا و(2) مكررًا (أ) و(2) مكررًا (ب) نصوصها الآتية : " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

    
الرئيــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو سعود كانو :
مادة (2) مكررًا : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " (أ) إذا قدم شخص للجهة الإدارية المختصة لغرض التصريح له بالتسويق في المملكة لمنتج صيدلي
- يحتوي على مركب كيميائي سبق التصريح بتسويقه ضمن منتج صيدلي آخر - معلومات إكلينيكية جديدة غير المعلومات المتعلقة بالتكافؤ البيولوجي ، فإنه لا يجوز خلال ثلاث سنوات من تاريخ التصريح بتسويق ذلك المنتج أن يُصَرَّح لأي شخص آخر بتسويق منتج مماثل أو مشابه استنادًا إلى ما سبق أن قدمه الشخص الأول من المعلومات الإكلينيكية المشار إليها أو من أدلة أخرى بشأن التصريح له بالتسويق تستند إلى هذه المعلومات ما لم يوافق على ذلك كتابة الشخص الأول . (ب) إذا قدم شخص للجهة الإدارية المختصة لغرض التصريح له بالتسويق في المملكة لمنتج صيدلي من النوع المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ما سبق أن قدمه شخص ما في بلد آخر من أدلة عبارة عن معلومات إكلينيكية جديدة غير المعلومات المتعلقة بالتكافؤ البيولوجي ؛ فإنه لا يجوز خلال ثلاث سنوات من تاريخ التصريح بتسويق المنتج في المملكة أن يُصَرَّح لأي شخص آخر بتسويق منتج مماثل أو مشابه استنادًا إلى ما سبق تقديمه في البلد الآخر من المعلومات الإكلينيكية المشار إليها أو من أدلة أخرى بشأن التصريح بالتسويق في البلد الآخر تستند إلى هذه المعلومات ما لم يوافق على ذلك كتابة الشخص الذي قدم هذه المعلومات في البلد الآخر . (ج) لأغراض هذه المادة يقصد بالمنتج الصيدلي الجديد، المنتج الذي لا يحتوي على كيان كيميائي سبق التصريح في المملكة باستخدامه في منتج صيدلي . ويقصد بالمنتج الكيميائي الزراعي ، المنتج الذي لا يحتوي على كيان كيميائي سبق التصريح في المملكة باستخدامه في منتج كيميائي زراعي " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

    
الرئيــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو سعود كانو :
مادة (2) مكررًا (أ) : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" (أ) إذا قدم شخص للجهة الإدارية المختصة ، لغرض التصريح له بالتسويق في المملكة لمنتج صيدلي جديد أو منتج كيميائي زراعي جديد ، معلومات بشأن سلامة أو فاعلية هذا المنتج ؛ فإنه لا يجوز خلال خمس سنوات من تاريخ التصريح بتسويق المنتج الصيدلي الجديد وعشر سنوات من تاريخ التصريح بتسويق المنتج الكيميائي الزراعي الجديد أن تصرح تلك الجهة لأي شخص آخر بتسويق منتج مماثل أو مشابه استنادًا إلى ما سبق أن قدمه الشخص الأول من المعلومات المشار إليها أو من أدلة أخرى بشأن التصريح له بالتسويق ما لم يوافق على ذلك كتابة الشخص الأول . (ب) إذا قدم شخص للجهة الإدارية المختصة ، لغرض التصريح له بالتسويق في المملكة لمنتج صيدلي جديد أو منتج كيميائي زراعي جديد ، أدلة بشأن سلامة أو فاعلية منتج سبق الموافقة عليه في بلد آخر - مثل دليل الموافقة على تسويقه في البلد الآخر - فإنه لا يجوز خلال خمس سنوات من تاريخ التصريح بتسويق المنتج الصيدلي الجديد في المملكة وعشر سنوات من تاريخ التصريح بتسويق المنتج الكيميائي الزراعي في المملكة أن تصرح تلك الجهة لأي شخص آخر بتسويق منتج مماثل أو مشابه استنادًا إلى ما سبق تقديمه في البلد الآخر من معلومات تتعلق بسلامة أو فاعلية المنتج أو من أدلة أخرى بشأن التصريح بالتسويق في البلد الآخر ما لم يوافق على ذلك كتابة الشخص الذي قدم هذه المعلومات في البلد الآخر " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

    
الرئيــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو سعود كانو :
مادة (2) مكررًا (ب) : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" (أ) إذا قدم شخص للجهة الإدارية المختصة لغرض التصريح له بالتسويق في المملكة لاستخدام جديد لمنتج كيميائي زراعي سبق الموافقة عليه في المملكة معلومات بشأن السلامة أو الفاعلية ؛ فإنه لا يجوز خلال عشر سنوات من تاريخ التصريح الأصلي أن تصرح تلك الجهة لأي شخص آخر بتسويق الاستخدام الجديد لمنتج مماثل أو مشابه استنادًا إلى ما قدمه الشخص الأول من هذه المعلومات أو أي دليل بشأن التصريح الأصلي بتسويق الاستخدام الجديد ما لم يوافق على ذلك كتابة الشخص الأول .
(ب) إذا قدم شخص للجهة الإدارية المختصة لغرض التصريح له بالتسويق في المملكة لاستخدام جديد ، لمنتج كيميائي زراعي سبق الموافقة عليه في المملكة ، ما سبق أن قدمه شخص ما في بلد آخر من أدلة بشأن السلامة أو الفاعلية مثل دليل الموافقة السابقة على تسويق ذلك الاستخدام الجديد ، فإنه لا يجوز خلال عشر سنوات من تاريخ التصريح الأصلي بتسويق المنتج الكيميائي الزراعي في المملكة أن تصرح تلك الجهة لأي شخص آخر بتسويق منتج مماثل أو مشابه استنادًا إلى ما سبق تقديمه في البلد الآخر من معلومات تتعلق بسلامة أو فاعلية ذلك الاستخدام الجديد أو من أدلة أخرى بشأن التصريح بتسويق الاستخدام الجديد لذلك المنتج في البلد الآخر ما لم يوافق على ذلك كتابة الشخص الذي سبق أن قدم هذه المعلومات " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

    
الرئيــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو سعود كانو :
المادة الرابعة : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " على الوزراء
- كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)
الرئيــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون ، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه ؟

(أغلبية موافقة)
الرئيــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة وقبل نهاية الجلسة ؟

(أغلبية موافقة)
الرئيــــــــــــــــس :
إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة وقبل نهاية الجلسة . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم
(16) لسنة 2004م بشأن حماية المؤشرات الجغرافية ، والمحال بصفة مستعجلة . وأطلب من الأخت الدكتورة نعيمة الدوسري مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة
فلتتفضل .

العضو الدكتورة نعيمة الدوسري :
شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ،
وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــــــــــــــس :
إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .
 (أولاً : تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون بشأن حماية المؤشرات الجغرافية :)

التاريخ: 4 مايو 2006 م

مقدمة :
استلمت لجنة الشئون المالية والاقتصادية كتاب معالي رئيس مجلس الشورى رقم
( 452 / 15 - 4 - 2006) المؤرخ في 29 أبريل 2006م والذي تم بموجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة مشروع قانون رقم (  ) لسنة (  ) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (16) لسنة 2004 بشأن حماية المؤشرات الجغرافية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم
(39) لسنة 2006م ، وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة لعرضه على المجلس .

أولاً : إجراءات اللجنة :
لتنفيذ التكليف المذكور قامت اللجنة بالإجراءات التالية :
(1) تدارست اللجنة مشروع القانون المذكور في اجتماعها الخامس عشر الذي تم عقده يوم الأربعاء الموافق 3 مايو 2006 .
(2) اطلعت اللجنة ، أثناء دراستها ، على الوثائق المتعلقة بمشروع القانون موضوع الدراسة والتي اشتملت على :
- قرار مجلس النواب ومرفقـاته بشأن مشروع القانون .
- رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى .
- مشروع القانون موضوع البحث ومذكرته الإيضاحية .
(3) وبدعوة من اللجنة شارك في الاجتماع عدد من مسئولي وممثلي الجهات ذات العلاقة حيث حضر عن كل من :

• وزارة الصناعة والتجارة :
الأستاذ محمد ضرار الشاعر  مدير إدارة الملكية الصناعية .
الأستاذة لونا عبدالله المعتز  رئيسة قسم الملكية الصناعية .

• دائرة الشئون القانونية بوزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء :
1-  الدكتور جميل العلوي    مدير إدارة الاتفاقيات والمعاهدات .
 2-الأستاذ أحمد القاضي    مستشار قانونـي .

• كما حضر الاجتماع من مجلس الشورى كل من :
الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانـوني للمجلس .
 الأستاذ محسن حميد مرهون  المستشار القانوني لشئون اللجان .
 الأستاذ زهير حسن مكي             المستشار القانوني المساعد للمجلس .
 الأستاذة ميادة مجيد معارج  أخصائي قانونـي

وتولى أمانة سر اللجنة الأستاذة فهيمة الزيرة .

ثانيًا : رأي اللجنة :
حظي مشروع القانون موضوع الدراسة بنقاش مستفيض وتم فيه تناول مواد مشروع القانون ودراسة مذكرته الإيضاحية ، كما تم فيه استعراض وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة ومن قبل ممثلي الجهات المدعوة ، واستعرضت اللجنة رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس والتي أكدت سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية ، واستمعت اللجنة كذلك لآراء المستشارين القانونيين في شأن مشروع القانون .

وانتهت تلك المناقشات إلى قناعة اللجنة بأهمية التوصية بالموافقة على مشروع القانون الذي يقضي بتعديل بعض أحكام قانون المؤشرات الجغرافية؛ ذلك لأن قانون حماية المؤشرات الجغرافية رقم (16) قد تم إصداره سنة 2004، ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 18 أغسطس 2004 ، وقد أعقب صدور ذلك القانون إبرام عدة اتفاقيات تجارية دولية تضمنت التزامات متبادلة ؛ وتفرض هذه الاتفاقيات في فصلها الخاص بحقوق الملكية الفكرية على كل من طرفيها تعديل قوانينه المتعلقة بالملكية الفكرية على نحو يتفق مع ما تضمنته هذه الاتفاقيات وغيرها من المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالملكية الفكرية من أحكام في هذا الشأن ، ومن ثم فإن مشروع القانون يأتي ضمن استجابة مملكة البحرين لدعوة تكييف قوانينها بما يتلاءم مع ما التزمت به من معاهدات واتفاقيات .
ثالثًا : اختيار مقرري الموضوع الأصلي والاحتياطي :
إعمالاً لنص المادة (39) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ، اتفقت اللجنة على اختيار كل من :
1- الدكتورة نعيمة فيصل الدوسري              مقررًا أصليًا .
2- الأستاذ إبراهيم داود نونو   مقررًا احتياطيًا.

رابعًا :  توصية اللجنة :
في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون ، فإن اللجنة توصي بما يلي :

1 .الموافقة على مشروع قانون رقم (   ) لسنة (   ) بتعديل بعض أحكام القانون رقم
(16) لسنة 2004 بشأن حماية المؤشرات الجغرافية المرافق للمرسوم الملكي رقم (39) لسنة 2006م .
2 .الموافقة على التعديلات التي أدخلتها اللجنة على ديباجة مشروع القانون .

مشروع قانون
الديباجة :
نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى القانون رقم (16) لسنة 2004  بشأن حماية المؤشرات الجغرافية ،
وعلى القانون رقم (23) لسنة 2005 بالتصديق على اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية ،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على قرار مجلس النواب بحذف عبارة " وعلى القانون رقم (23) لسنة 2005 بالتصديق على اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية " .
نص الديباجة بعد التعديل :
" نحن حمد بن عيسى آل خليفة         ملك مملكة البحرين .
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى القانون رقم (16) لسنة 2004 بشأن حماية المؤشرات الجغرافية ،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .

المادة الأولى :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يستبدل بنصوص المواد (1) و(2) و(5) و(6) من القانون رقم (16) لسنة 2004 بشأن حماية المؤشرات الجغرافية ، النصوص الآتية : " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

مادة (1) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" في تطبيق أحكام هذا القانون ، يقصد بالمؤشرات الجغرافية أي مؤشر يدل على أن سلعة ما قد نشأت في إقليم بلد عضو في منظمة التجارة العالمية أو في منطقة أو موقع أو مكان من ذلك الإقليم ، إذا كانت نوعية السلعة أو شهرتها أو سماتها الأخرى راجعة بصورة أساسية إلى منشئها الجغرافي .
ويجوز أن يكون المؤشر الجغرافي عبارة عن إشارة أو مجموعة إشارات في أي شكل
كانت ، مثل الكلمات - بما في ذلك الأسماء الجغرافية أو الشخصية - والحروف والأرقام والعناصر المجسمة واللون أو الألوان " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

مادة (2) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري القيام بما يلي :
أ - استخدام أية وسيلة في تسمية أية سلعة أو عرضها بشكل يوحي بأن منشأها الجغرافي .
ب- استخدام مؤشر جغرافي بشكل يعد منافسة غير مشروعة طبقًا لحكم المادة
(10 مكررًا) من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية .
ويعد من هذا القبيل استخدام مؤشر جغرافي بشكل يوهم الجمهور بأن منشأ السلعة غير منشئها الحقيقي وإن كان هذا المؤشر صحيحًا حرفيًا فيما يتعلق بالإقليم أو المنطقة أو الموقع أو المكان الذي نشأت فيه السلعة " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

مادة (5) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" تعد الجهة الإدارية المختصة بالملكية الصناعية سجلاً يسمى ( سجل المؤشرات الجغرافية ) تقيد فيه المؤشرات الجغرافية التي تقرر قبول تسجيلها وجميع البيانات المتعلقة بها ، والتصرفات التي ترد عليها طبقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات التي تصدر تنفيذًا له " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

مادة (6) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الثنائية والدولية المعمول بها في المملكة، تسري على المؤشرات الجغرافية الأحكام المنصوص عليها في قانون العلامات التجارية بشأن
ما يلي :
أ - تقديم طلب التسجيل .
ب- فحص طلب التسجيل وقبول أو رفض الطلب .
ج- الاعتراض على التسجيل .
د - شطب وإلغاء التسجيل .
هـ- انتقال ملكية المؤشر الجغرافي والترخيص باستغلاله والحجز عليه .
و - التعويض عن التعدي على الحقوق المقررة بموجب أحكام هذا القانون .
وذلك كله دون الإخلال بأحكام هذا القانون ومع إجراء ما يقتضيه الأمر من تعديل " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

المادة الثانية :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" تستبدل عبارة ( الجهة الإدارية المختصة بالملكية الصناعية ) بعبارة ( الإدارة المختصة في وزارة التجارة ) ، وعبارة ( الوزير المختص بالملكية الصناعية ) بعبارة ( وزير التجارة ) وذلك أينما وردتا في نصوص القانون رقم (16) لسنة 2004بشأن حماية المؤشرات الجغرافية " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

المادة الثالثة :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" تضاف إلى القانون رقم (16) لسنة 2004 بشأن حماية المؤشرات الجغرافية مادة جديدة برقم (5) مكررًا ، نصها الآتي : " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

مادة (5) مكررًا :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" لا يتمتع المؤشر الجغرافي بالحماية ولا يجوز تسجيله في أي من الآتية :
1. إذا كان من المرجح أن يسبب المؤشر الجغرافي لبسًا مع علامة تجارية تكون موضوعًا لطلب تسجيل أو لطلب تسجيل قيد النظر بحسن نية .

2. إذا كان من المرجح أن يسبب المؤشر الجغرافي لبسًا مع علامة تجارية موجودة من قبل وتم اكتساب الحقوق بشأنها من خلال استخدامها بحسن نية في المملكة .
(ج) إذا كان تسجيل المؤشر الجغرافي كعلامة تجارية غير جائز طبقـًا لأحكام قانون العلامات التجارية " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

المادة الرابعة :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يلغى البندان (هـ) و(و) من المادة (9) من القانون رقم 16 لسنة 2004 بشأن حماية المؤشرات الجغرافية " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

المادة الخامسة :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم

جمال محمد فخرو جميل علي المتروك
 رئيس لجنة نائب رئيس لجنة
الشئون المالية والاقتصادية الشئون المالية والاقتصادية 

 (ثانيًا : ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن حماية المؤشرات الجغرافية :)

التاريخ: 2 مايو 2006م

سعادة الأستاذ الفاضل / السيد جمال محمد فخرو المحترم
رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية

الموضوع : مشروع قانون بشأن حماية المؤشرات الجغرافية ، المرافق للمرسوم
الملكي رقم (39) لسنة 2006م

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 بتاريخ 29 أبريل 2006م ، أرفق معالي رئيس المجلس ، ضمن كتابه رقم (453/ 15- 4- 2006م) ، نسخة من مشروع قانون بشأن حماية المؤشرات الجغرافية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (39) لسنة 2006م ، وذلك لمناقشته وإبداء الملاحظات عليه للجنة الشئون المالية والاقتصادية .

 وبتاريخ 2 مايو 2006م ، عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعها  الأربعين ، حيث اطلعت على المشروع بقانون المذكور ومذكرته الإيضاحية ، وقرار مجلس النواب بشأنه ، وتقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية فيه ، وذلك بحضور المستشارين والاختصاصيين القانونيين بالمجلس .
 وانتهت اللجنة - بعد المداولة والنقاش - إلى سلامة المشروع من الناحيتين الدستورية والقانونية مع مراعاة نص المادة (87) من الدستور والتي تنص على : " كل مشروع قانون ينظم موضوعات اقتصادية أو مالية ، وتطلب الحكومة نظره بصفة عاجلة ، يتم عرضه على مجلس النواب أولاً ليبت فيه خلال خمسة عشر يومًا ، فإذا مضت هذه المدة عرض على مجلس الشورى مع رأي مجلس النواب إن وجد، ليقرر ما يراه بشأنه خلال خمسة عشر يومًا أخرى ، وفي حالة اختلاف المجلسين بشأن مشروع القانون المعروض ، يعرض الأمر على المجلس الوطني للتصويت عليه خلال خمسة عشر يومًا ، وإذا لم يبت المجلس الوطني فيه خلال تلك المدة جاز للملك إصداره بمرسوم له قوة القانون " .

رأي اللجنة :
ترى اللجنة سلامة مشروع قانون بشأن حماية المؤشرات الجغرافية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (39) لسنة 2006م ، من الناحيتين الدستورية والقانونية .

محمد هادي الحلواجي
رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية

(انتهى التقرير ومرفقاته)

الرئيــــــــــــــــس :
سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

العضو الدكتورة نعيمة الدوسري :
شكرًا سيدي الرئيس ، توصي اللجنة بما يلي : 1- الموافقة على مشروع قانون رقم (  ) لسنة (  ) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (16) لسنة 2004م بشأن حماية المؤشرات الجغرافية المرافق للمرسوم الملكي رقم (39) لسنة 2006م . 2- الموافقة على التعديلات التي أدخلتها اللجنة على ديباجة مشروع القانون ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟

(أغلبية موافقة)

    
الرئيــــــــــــــــس :
إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . وننتقل إلى مناقشة مواده مادة
مادة ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

العضو الدكتورة نعيمة الدوسري :
الديباجة : نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى القانون رقم
(16) لسنة 2004م بشأن حماية المؤشرات الجغرافية ، وعلى القانون رقم (23) لسنة 2005م بالتصديق على اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " . توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بحذف عبارة " وعلى القانون رقم (23) لسنة 2005 بالتصديق على اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية " . وعلى ذلك يكون نص الديباجة بعد التعديل : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى القانون رقم (16) لسنة 2004 بشأن حماية المؤشرات الجغرافية ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .

الرئيــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

    
الرئيــــــــــــــــس :
إذن تقر الديباجة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة الأولى ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

العضو الدكتورة نعيمة الدوسري :
المادة الأولى : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يستبدل بنصوص المواد (1) و(2) و(5) و(6) من القانون رقم (16) لسنة 2004 بشأن حماية المؤشرات الجغرافية ، النصوص الآتية : " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

الرئيــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)


    
الرئيــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة
اللجنة .


العضو الدكتورة نعيمة الدوسري :
مادة (1) : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " في تطبيق أحكام هذا القانون ، يقصد بالمؤشرات الجغرافية أي مؤشر يدل على أن سلعة ما قد نشأت في إقليم بلد عضو في منظمة التجارة العالمية أو في منطقة أو موقع أو مكان من ذلك الإقليم ، إذا كانت نوعية السلعة أو شهرتها أو سماتها الأخرى راجعة بصورة أساسية إلى منشئها الجغرافي . ويجوز أن يكون المؤشر الجغرافي عبارة عن إشارة أو مجموعة إشارات في أي شكل كانت ، مثل الكلمات - بما في ذلك الأسماء الجغرافية أو الشخصية - والحروف والأرقام والعناصر المجسمة واللون أو الألوان " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

الرئيــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

    
الرئيــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة
اللجنة .

العضو الدكتورة نعيمة الدوسري :
مادة (2) : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري القيام بما يلي : أ- استخدام أية وسيلة في تسمية أية سلعة أو عرضها بشكل يوحي بأن منشأها الجغرافي . ب- استخدام مؤشر جغرافي بشكل يعد منافسة غير مشروعة طبقًا لحكم المادة (10 مكررًا) من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية . ويعد من هذا القبيل استخدام مؤشر جغرافي بشكل يوهم الجمهور بأن منشأ السلعة غير منشئها الحقيقي وإن كان هذا المؤشر صحيحًا حرفيًا فيما يتعلق بالإقليم أو المنطقة أو الموقع أو المكان الذي نشأت فيه السلعة " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

الرئيــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

    
الرئيــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة
اللجنة .

العضو الدكتورة نعيمة الدوسري :
مادة (5) : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " تعد الجهة الإدارية المختصة بالملكية الصناعية سجلاً يسمى ( سجل المؤشرات الجغرافية ) تقيد فيه المؤشرات الجغرافية التي تقرر قبول تسجيلها وجميع البيانات المتعلقة بها ، والتصرفات التي ترد عليها طبقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات التي تصدر تنفيذًا له " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

الرئيــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

    
الرئيــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة
اللجنة .

العضو الدكتورة نعيمة الدوسري :
مادة (6) : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الثنائية والدولية المعمول بها في المملكة ، تسري على المؤشرات الجغرافية الأحكام المنصوص عليها في قانون العلامات التجارية بشأن ما يلي :
أ- تقديم طلب التسجيل . ب- فحص طلب التسجيل وقبول أو رفض الطلب .
ج- الاعتراض على التسجيل . د- شطب وإلغاء التسجيل . هـ- انتقال ملكية المؤشر الجغرافي والترخيص باستغلاله والحجز عليه . و- التعويض عن التعدي على الحقوق المقررة بموجب أحكام هذا القانون . وذلك كله دون الإخلال بأحكام هذا القانون ومع إجراء ما يقتضيه الأمر من تعديل " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

الرئيــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة
اللجنة .

العضو الدكتورة نعيمة الدوسري :
المادة الثانية : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " تستبدل عبارة
( الجهة الإدارية المختصة بالملكية الصناعية ) بعبارة ( الإدارة المختصة في وزارة
التجارة ) ، وعبارة ( الوزير المختص بالملكية الصناعية ) بعبارة ( وزير التجارة ) وذلك أينما وردتا في نصوص القانون رقم (16) لسنة 2004 بشأن حماية المؤشرات
الجغرافية " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

الرئيــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة
اللجنة .

العضو الدكتورة نعيمة الدوسري :
المادة الثالثة : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " تضاف إلى القانون رقم (16) لسنة 2004 بشأن حماية المؤشرات الجغرافية مادة جديدة برقم (5)
مكررًا ، نصها الآتي : " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

الرئيــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

    
الرئيــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة
اللجنة .

العضو الدكتورة نعيمة الدوسري :
مادة (5) مكررًا : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " لا يتمتع المؤشر الجغرافي بالحماية ولا يجوز تسجيله في أي من الآتية : (ت) إذا كان من المرجح أن يسبب المؤشر الجغرافي لبسًا مع علامة تجارية تكون موضوعًا لطلب تسجيل أو لطلب تسجيل قيد النظر بحسن نية . (ث) إذا كان من المرجح أن يسبب المؤشر الجغرافي لبسًا مع علامة تجارية موجودة من قبل وتم اكتساب الحقوق بشأنها من خلال استخدامها بحسن نية في المملكة . (ج) إذا كان تسجيل المؤشر الجغرافي كعلامة تجارية غير جائز طبقـًا لأحكام قانون العلامات التجارية " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

الرئيــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة
اللجنة .

العضو الدكتورة نعيمة الدوسري :
المادة الرابعة : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يلغى البندان (هـ) و(و) من المادة (9) من القانون رقم 16 لسنة 2004 بشأن حماية المؤشرات
الجغرافية " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

الرئيــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

    
الرئيــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة
اللجنة .

العضو الدكتورة نعيمة الدوسري :
المادة الخامسة : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " على الوزراء
- كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

الرئيــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)
الرئيــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون ، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه ؟

(أغلبية موافقة)
الرئيــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة وقبل نهاية الجلسة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــــــــــــــس :
إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة وقبل نهاية الجلسة . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن تصنيع وتداول الأقراص
البصرية ، والمحال بصفة مستعجلة . وأطلب من الأخ جميل المتروك مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــــــــــــــس :
إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

 (أولاً : تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن تصنيع وتداول الأقراص البصرية :)

التاريخ : 4 مايو 2006 م

مقدمــة :
استلمت لجنة الشئون المالية والاقتصادية كتاب معالي رئيس مجلس الشورى رقم
(456/ 15 - 4 - 2006) المؤرخ في 29 أبريل 2006م والذي تم بموجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة مشروع قانون رقم (  ) لسنة (  ) بشأن تصنيع وتداول الأقراص البصرية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (40) لسنة 2006م ، وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة لعرضه على المجلس .

أولاً : إجراءات اللجنة :
لتنفيذ التكليف المذكور قامت اللجنة بالإجراءات التالية :
 1- تدارست اللجنة مشروع القانون المذكور في اجتماعها الخامس عشر الذي تمّ عقده يوم الأربعاء الموافق 3 مايو 2006م .
2- اطلعت اللجنة ، أثناء دراستها ، على الوثائق المتعلقة بمشروع القانون موضوع الدراسة والتي اشتملت على :
- قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون .  
- رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى .  
- مشروع القانون موضوع البحث ومذكرته الإيضاحية .  
3- وبدعوة من اللجنة شارك في الاجتماع عدد من مسئولي وممثلي الجهات ذات العلاقة حيث حضر عن كل من :

• وزارة الصناعة والتجارة :
1- الأستاذ محمد ضرار الشاعر   مدير إدارة الملكية الصناعية
2- الأستاذة لونا عبدالله المعتز   رئيسة قسم الملكية الصناعية

• دائرة الشئون القانونية بوزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء :
1- الدكتور جميل العـلوي   مدير إدارة الاتفاقيات والمعاهدات
2- الأستاذ أحمد القاضي           مستشار قانوني

• كما حضر الاجتماع من مجلس الشورى كل من :
1- الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس .
2- الأستاذ محسن حميد مرهون         المستشار القانوني لشئون اللجان .
3- الأستاذ زهير حسن مكي  المستشار القانوني المساعد للمجلس .
4- الأستاذة ميادة مجيد معارج  أخصائي قانوني .

• وتولى أمانة سر اللجنة الأستاذة فهيمة الزيرة .

ثانيًا : رأي اللجنة :
حظي مشروع القانون موضوع الدراسة بنقاش مستفيض تم فيه تناول مواد مشروع القانون ودراسة مذكرته الإيضاحية ، كما تم فيه استعراض وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة ومن قبل ممثلي الجهات المدعوة ، واستعرضت اللجنة رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس والتي أكدت سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية ، واستمعت كذلك لآراء المستشارين القانونيين في شأن مشروع القانون .

وانتهت تلك المناقشات إلى قناعة اللجنة بأهمية التوصية بالموافقة على مشروع القانون ؛ ذلك لأنه يأتي في ظل انضمام مملكة البحرين للعديد من الاتفاقيات الدولية وإبرامها العديد من الاتفاقيات التجارية الدولية ، حيث يتطلب تفعيل هذه الاتفاقيات ودخولها حيز التنفيذ صدور تشريعات في عدة مجالات ، منها تصنيع وتداول الأقراص البصرية ، ولهذا فقد بادرت الحكومة بإعداد مشروع قانون بشأن تداول الأقراص البصرية .
 
ثالثًا : اختيار مقرري الموضوع الأصلي والاحتياطي :
إعمالاً لنص المادة ( 39 ) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ، اتفقت اللجنة على اختيار كل من :
1- الأستاذ جميل علي المتروك       مقررًا أصليًا .
2- الأستاذ جمال محمد فخرو                 مقررًا احتياطيًا .

رابعًا : توصية اللجنة :
في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون ، فإن اللجنة توصي بما يلي :
1- الموافقة على مشروع قانون رقم (   ) لسنة (      ) بشأن تصنيع وتداول الأقراص
        البصرية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (40) لسنة 2006م .
2- الموافقة على التعديلات التي أدخلتها اللجنة على ديباجة مشروع القانون .

مشروع القانون
الديباجة :
نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين .
بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم
(46) لسنة 2002 ،
وعلى القانون رقم (23) لسنة 2005 بالتصديق على اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1993 بشأن حماية حقوق المؤلف ،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .

توصية اللجنة :
الموافقة على قرار مجلس النواب بحذف الفقرة " وعلى القانون رقم (23) لسنة 2005 بالتصديق على اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية " الواردة في ديباجة المادة .

نص الديباجة بعد التعديل :
" نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين .
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1993 بشأن حماية حقوق المؤلف ،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .

2- المادة (1) : تعاريف :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" لأغراض هذا القانون ، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك :
الأقراص البصرية: تشمل ما يلي :
(‌أ) الأقراص المضغوطة (cd) .
(‌ب) أقراص الفيديو الرقمية (dvd) .
(‌ج) أقراص الفيديو المضغوطة  (vcd).
(‌د) أقراص الليزر  (ld).
 (هـ) أقراص الفيديو الصينية(cvd) .
(‌و)  أقراص الفيديو المضغوطة عالية الكفاءة (svcd) .
(‌ز)  الأقراص السمعية المضغوطة عالية الكفاءة (sacd) .
(‌ح)  الأقراص المحسنة متعددة الأغراض(evd) .
(‌ط)  الناسخات (masters) .
(‌ي) الطابعات (stampers) .
(‌ك)  أية أشياء أخرى ذات طبيعة مماثلة لتلك المنصوص عليها في البنود السابقة ، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير .
الجهة الإدارية المختصة : الجهة الإدارية المختصة بإصدار التراخيص الصناعية .
الوزير : الوزير الذي يتولى الإشراف على الجهة الإدارة المختصة.
رمز المصُنـَّع : الرمز الذي يخصص للمرخص له طبقًا لحكم الفقرة (1) من المادة (8) من هذا القانون .
الترخيص :  الترخيص الصادر بشأن تصنيع الأقراص البصرية طبقًا لحكم المادة (3) من هذا القانون.
المحل المرخص :  أي موقع لتصنيع الأقراص البصرية محدد طبقًا لشروط الترخيص .
السجل : سجل تراخيص تصنيع الأقراص البصرية المنصوص عليه في المادة (5) من هذا
القانون .
المرخص له : الشخص الحاصل على ترخيص بتصنيع أقراص بصرية طبقًا لأحكام هذا
القانون .
منظمات أصحاب الحقوق :  أية منظمة أو منظمات يتم تأسيسها في المملكة والترخيص لها بمزاولة نشاط تمثيل حقوق أي من أصحاب حقوق المؤلف أو حقوق فناني الأداء أو منتجي التسجيلات الصوتية أو هيئات الإذاعة " .

توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

3- المادة (2) : الترخيص بمزاولة النشاط :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" 1- يحظر على أي شخص تصنيع أقراص بصرية دون الحصول على ترخيص بذلك طبقـًا لأحكام هذا القانون ، ما لم يكن ذلك من قبل جهة بحثية وفي حدود أغراض البحث.
2- يحظر على أي مرخص له تصنيع أية أقراص بصرية في غير المحل المرخص " .
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

4- المادة (3) : طلب الترخيص أو تجديده :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" 1- يقدم طلب الحصول على الترخيص أو طلب تجديده إلى الجهة الإدارية المختصة على الأنموذج المعد لهذا الغرض .
ويصدر الوزير قرارًا باعتماد الأنموذج المشار إليه و بتحديد شروط وإجراءات منح وتجديد الترخيص ، ويجب أن يقدم طلب التجديد قبل انتهاء الترخيص بمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ولا تجاوز ستة أشهر .
2-يجوز للجهة الإدارية المختصة خلال خمسة عشر يومًا من تسلمها الطلب المشار إليه في الفقرة السابقة أن تكلف الطالب كتابة باستيفاء ما يكون ضروريًا لبت في الطلب من بيانات ومستندات ، على أن تحدد لذلك ميعادًا مناسبـًا تخطر به الطالب .
وإذا لم يقم الطالب بتنفيذ ما كلفته بة الجهة الإدارية المختصة في الميعاد المحدد لذلك ، اعتبر الطلب كأن لم يكن .
3-تصدر الجهة الإدارية المختصة قرارها بشأن طلب الترخيص أو التجديد خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا للبيانات والمستندات المطلوبة ، ويجب أن يكون قرار الرفض مسببًا ، وتخطر الطالب كتابة بقرارها فور صدوره " .

توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

5- المادة (4) : رفض طلب الترخيص أو التجديد :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" للجهة الإدارية المختصة رفض منح أو تجديد الترخيص في أي من الحالتين الآتيتين :
(‌أ) إذا صدر ضد المنشأة طالبة الترخيص أو أي من ممثليها أو الشركاء فيها أو أي من موظفيها الرئيسيين حكم بات في أي من الجرائم المعاقب عليها بموجب أحكام هذا القانون أو قانون حماية حقوق المؤلف .
(‌ب) إذا قدمت المنشأة طالبة الترخيص أو أي من ممثليها إلى الجهة الإدارية المختصة معلومات غير صحيحة أو مضللة " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .
- تحفظ سعادة العضوين جميل علي المتروك وسعود عبدالعزيز كانو على الفقرة (أ) من هذه المادة .

6- المادة (5) : السجل :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" 1-تعد الجهة الإدارية المختصة سجلاً يسمى " سجل تراخيص تصنيع الأقراص البصرية " تقيد فيه تفاصيل كافة التراخيص التي تم منحها والتي تم تجديدها ، والمخالفات التي وقعت من المرخص له وأية تفاصيل أخرى يصدر بتحديدها قرار من الوزير .
2-يجوز لأي شخص الاطلاع على السجل والحصول على مستخرجات أو صور أو بيانات منه ، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير " .

توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .
7- المادة (6) : مدة الترخيص :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" 1-يسري الترخيص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة .
2-للجهة الإدارية المختصة أن تقيد الترخيص أو تجديده بأية شروط تراها مناسبة ، وذلك لغرض :
(‌أ)  منع تصنيع نسخ تنطوي على تعدٍ على أي من الحقوق المقررة بموجب أحكام القانون للمؤلفين أو فناني الأداء أو منتجي التسجيلات الصوتية أو هيئات الإذاعة .
(‌ب) حماية حقوق المؤلفين أو فناني الأداء أو منتجي التسجيلات الصوتية أو هيئات الإذاعة .
(‌ج)  ضمان التزام المرخص له بأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له .
(‌د)  ضمان التزام المرخص له باشتراطات الترخيص .
(هـ) ضمان الالتزام بما تفرضه الجهة الإدارية المختصة من شروط ضرورية " .

توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

8- المادة (7) : عرض الترخيص :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يجب على المرخص له أن يعرض ، في جميع الأوقات ، الترخيص الصادر له في مكان ظاهر بكل محل مرخص ، وإذا كان له أكثر من محل مرخص وجب عليه استخراج نسخ رسمية من الترخيص بعدد هذه المحال " .

توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

9- المادة (8) : رمز المـُصنـَّع :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
"1-على الجهة الإدارية المختصة عند منح الترخيص أن تخصص للمرخص له " رمز المُصنـَّع " والذي يجوز أن يتكون من أي مما يلي :
(‌أ) حرف أو رقم واحد أو أكثر .
(‌ب) علامة أو إشارة أو أداة .
(‌ج) خليط من الحروف أو الأرقام أو الإشارات أو العلامات أو الرسومات.
وذلك كله وفقًا للنمط الذي يصدر بتحديده قرار من الوزير.
2-يلتزم المرخص له بأن يضع على كل قرص يقوم بتصنيعه "رمز المـُصنـَّع" طبقًا للمعايير التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
3-يُحظر استيراد أو بيع أو العرض للبيع أو توزيع أو تداول أية أقراص بصرية لا تحمل رمز المـُصنـَّع أو تحمل رمز مـُصنـَّع مزور أو مقلد أو محرف " .
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

10- المادة (9) : معايير وضع رمز المـُصنـَّع :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يصدر الوزير قرارًا بتحديد معايير وضع رمز المـُصنـَّع على الأقراص البصرية ، ويجب أن تتضمن هذه المعايير رمز للقوالب ( mould code ) ورمز للناسخات
(mastering code) " .

توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

11- المادة (10) : حفظ السجلات :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يجب على كل مرخص له أن يحتفظ بسجلات كاملة ومفصلة عما يتلقاه من طلبات لتصنيع الأقراص البصرية ، وعن جميع عملائه ومورديه ومعداته والأقراص التي يقوم بتصنيعها .  ويجب على كل مرخص له أن يحتفظ بسجلات خاصة عن مادة البوليكربونات ، من النوع المستخدم في صناعة الأقراص البصرية ، التي يتسلمها كل محل مرخص والكمية التي استخدمت والتي تم التخلص منها أو التصرف فيها وكيفية ذلك " .

توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

12- المادة (11) : تقديم نماذج :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يجب على المرخص له أن يقدم للجهة الإدارية المختصة وأية جهة حكومية أخرى مختصة ومنظمات أصحاب الحقوق ، وفقًا لأية شروط تضعها أي من الجهات الحكومية المشار إليها ، نماذج (exemplars) من الأقراص البصرية التي يقوم بتصنيعها في كل من خطوط الإنتاج التابعة له " .
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

13- المادة (12) : التنازل عن الترخيص :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" 1-لا يجوز للمرخص له أن يتنازل عن الترخيص إلى شخص آخر إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة على ذلك .
2-يجوز للجهة الإدارية المختصة ، بموجب طلب مكتوب وموقع من المرخص له ومشفوع بأسباب مقبولة ، الموافقة على التنازل عن الترخيص إلى شخص آخر متى كان هذا الشخص مستوفيًا لشروط منح الترخيص طبقـًا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له .
3-يجوز للجهة الإدارية المختصة أن تقرن موافقتها على التنازل عن الترخيص إلى شخص آخر، بأي مما يلي :
(‌أ)  تعديل أي من الشروط المفروضة على الترخيص أو إضافة شروط جديدة إليه وفقًا لما تقدره في هذه الشأن .
(‌ب) أن تخصص رمز مُصنَّع آخر إلى الشخص المتنازل إليه بدلاً من رمز المُصنَّع الذي كان مخصصًا للمرخص له الأول " .

توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

14- المادة (13) : إلغاء أو تعديل أي من الشروط المفروضة على الترخيص أو إضافة شروط جديدة إليه :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" 1-يجوز للجهة الإدارية المختصة ، بعد منح أو تجديد الترخيص ، أن تصدر في أي وقت قرارًا بإلغاء أو تعديل أي من شروط الترخيص أو إضافة أية شروط جديدة إليه .
2- يجب على الجهة الإدارية المختصة قبل إصدار قرار بتعديل أو إلغاء شروط الترخيص أو إضافة أية شروط جديدة إليه أن توجه إخطارًا كتابيًا إلى المرخص له بعزمها على ذلك مع منحه مهلة مناسبة لتقديم اعتراض كتابي في هذا الشأن ، على ألا تقل هذه المهلة عن خمسة عشر يومًا من تاريخ الإخطار ، ويجوز مد هذه المهلة بناء على طلب المرخص له للأسباب التي تقدرها الجهة الإدارية المختصة .
3-يسري القرار الصادر طبقًا لحكم الفقرة (1) من هذه المادة :
(‌أ)  بعد مضي ثلاثين يومًا من تاريخ إخطار المرخص له بالقرار دون تقديم أي تظلم بشأنه طبقًا لحكم المادة (17) من هذا القانون .
(‌ب) بعد مضي سبعة أيام من تاريخ إخطار المرخص له بقرار الوزير الصادر برفض التظلم أو بتعديل القرار محل التظلم " .

توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

15- المادة (14) : وقف أو إلغاء الترخيص :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" 1-مع عدم الإخلال بحكم المادة (22) من هذا القانون ، تصدر الجهة الإدارية المختصة قرارًا بوقف أو إلغاء الترخيص في أي من الحالات الآتية :
(‌أ) إذا فقد المرخص له شرطًا أو أكثر من شروط منح أو تجديد الترخيص .
(‌ب)  إذا أخل المرخص له بأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له أو بأي من شروط الترخيص .
(‌ج)  توقف المرخص له عن مزاولة النشاط المرخص به .
2-يجب على الجهة الإدارية قبل إصدار قرار بوقف أو إلغاء الترخيص طبقًا لحكم الفقرة السابقة أن توجه إخطارًا كتابيًا إلى المرخص له بعزمها على ذلك مبينًا به أسباب وقف أو إلغاء الترخيص مع منحه مهلة لتقديم اعتراض كتابي في هذا الشأن ، على ألا تقل هذه المهلة عن خمسة عشر يومًا من تاريخ الإخطار ، ويجوز مد هذه المهلة بناء على طلب المرخص له للأسباب التي تقدرها الجهة الإدارية المختصة .
3-يسري القرار الصادر طبقًا لحكم الفقرة (1) من هذه المادة :
(‌أ) بعد مضي ثلاثين يومًا من تاريخ إخطار المرخص له بالقرار دون تقديم أي تظلم بشأنه طبقًا لحكم المادة (17) من هذا القانون .
(‌ب)  بعد مضي سبعة أيام من تاريخ إخطار المرخص له بقرار الوزير الصادر برفض التظلم أو بتعديل القرار محل التظلم " .

توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

16- المادة (15) : طلب المرخص له إنهاء الترخيص :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" 1-يجوز للمرخص له أن يقدم طلبًا كتابيًا إلى الجهة الإدارية المختصة بإنهاء الترخيص الممنوح له قبل انتهاء مدته ، وذلك اعتبارًا من التاريخ المحدد في هذا الطلب ، ويجب أن يرفق بهذا الطلب الترخيص المشار إليه .
2-يتم إنهاء الترخيص بناء على طلب المرخص له اعتبارًا من تاريخ تقديم الطلب أو من التاريخ المحدد فيه بحسب الأحوال ، ويتم التأشير بذلك في السجل " .

توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

17- المادة (16) : تصريح استيراد الطابعات والناسخات ومعدات التصنيع :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يحظر استيراد أو تصدير طابعات أو ناسخات أو معدات تصنيع الأقراص البصرية دون الحصول على تصريح بذلك من الجهة الإدارية المختصة في كل حالة على حدة " .

توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

18- المادة (17) : التظلم من القرارات :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" لكل ذي شأن أن يتظلم إلى الوزير من أي قرار يصدر استنادًا لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ علمه بالقرار . ويجب البت في التظلم بقرار مسبب وإخطار المتظلم كتابة بهذا القرار خلال ثلاثين يومــًا من تاريخ تقديم التظلم ، ويعتبر مضي هذه المدة دون إخطار المتظلم بنتيجة البت في تظلمه بمثابة رفض ضمني
له .
ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يومًا من تاريخ إخطار المتظلم بهذا القرار أو من تاريخ الرفض الضمني للتظلم بحسب الأحوال " .

توصية اللجنة :
 توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

19- المادة (18) : التفتيش والضبطية القضائية :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
"1-يكون للموظفين الذي يعينهم الوزير ، للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له ومن التزام المرخص له بشروط الترخيص ، سلطة دخول المحال ذات الصلة .
2-يكون للموظفين الذي يخولهم وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة مأموري الضبط القضائي وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصاتهم وتكون متعلقة بأعمال
وظائفهم ، وتحال المحاضر المحررة بالنسبة لهذه الجرائم إلى النيابة العامة بقرار يصدر عن الوزير أو من يفوضه .
3-يجب على الموظفين المشار إليهم في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة إجراء تفتيش دوري للمحال ذات الصلة ، دون إخطار مسبق ، وذلك للتحقق من عدم مخالفة أحكام هذا القانون والقرارات التي الصادرة تنفيذًا له ومن الالتزام بشروط الترخيص " .

توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .
20- المادة (19) : القرارات :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، وبوجه خاص
ما يلي :
(‌أ) تحديد الأقراص البصرية المماثلة في طبيعتها لتلك الأقراص المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون بشأن تعريف " الأقراص البصرية " .
(‌ب) اعتماد أنموذج طلب منح أو تجديد الترخيص وما يجب إرفاقه بالطلب من بيانات ومستندات .
(‌ج)  تحديد اشتراطات وإجراءات منح وتجديد الترخيص .
(‌د)  الشروط التي يجوز أن تفرض على الترخيص .
(هـ) تحديد شكل وتفاصيل السجل وإجراءات القيد فيه وما يتعلق بحفظه وتحديث البيانات المدونة فيه والإطلاع عليه والحصول على مستخرجات أو صور أو بيانات
منه .
(‌و)  تحديد السجلات التي يجب على المرخص له الاحتفاظ بها والبيانات التي يجب أن تدون في السجلات وما يجب تقديمه دوريًا منها إلى الجهة الإدارية المختصة .
(‌ز)  تحديد إجراءات التصريح باستيراد أو تصدير الطابعات والأقراص الرئيسية ومعدات التصنيع التي تستخدم لإنتاج الأقراص البصرية .
(‌ح)  تحديد فئات الرسوم المفروضة بموجب حكم المادة (20) من هذا القانون ، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء " .

توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

21- المادة (20) : الرسوم :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يفرض رسم على كل من الآتي :
(‌أ) طلب الترخيص .
(‌ب) الترخيص الذي يتم منحه .
(‌ج)  تجديد الترخيص .
(‌د) الإطلاع على السجل والحصول على مستخرجات أو صور أو بيانات منه .
(هـ) التظلم للوزير طبقًا لأحكام المادة (17) من هذا القانون .
ويسترد رسم التظلم الذي تم تحصيله في حالة قبول التظلم وثبوت أحقية المتظلم " .

توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

22- المادة (21) : التصاريح الأخرى :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" لايخل منح الترخيص طبقًا لأحكام هذا القانون بأية اشتراطات أو تراخيص أو تصاريح أو التزامات أخرى ينص عليها أي قانون آخر " .

توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

23- المادة (22) : العقوبات :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" 1-يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تجاوز مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم الفقرة (1) من المادة (2) من هذا القانون .
2-يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة والغرامة التي لا تجاوز خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم الفقرة (2) من المادة (2) من هذا القانون .
3-يعاقب بالغرامة التي لا تجاوز أربعين ألف دينار كل من خالف من المرخص لهم أحكام القرارات الصادرة تنفيذًا لأحكام هذا القانون والتي تكفل حماية حقوق الملكية الفكرية للمؤلفين أو فناني الأداء أو منتجي التسجيلات الصوتية أو هيئات الإذاعة وكل من خالف أيًّا من الشروط المفروضة على الترخيص الممنوح له .
4-يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة والغرامة التي لا تجاوز ثلاثين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم الفقرة (2) من المادة (8) أو حكم المادة (10) من هذا القانون .
5-يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة والغرامة التي لا تجاوز ثلاثين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام لأغراض الكسب التجاري باستيراد أو بيع أو العرض للبيع أو توزيع أو تداول أية أقراص بصرية لاتحمل رمز المـُصـَنـَّع أو تحمل رمز مـُصـَنـَّع مزور أو مقلد أو محرف إذا كان يعلم أو من شأنه أن يعلم بذلك .
6-يعاقب بالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف دينار كل مرخص له خالف حكم المادة (11) من هذا القانون دون عذر مقبول .
7-يعاقب بالغرامة التي لا تجاوز أربعين ألف دينار كل من :
(‌أ) وضع على نحو غير صحيح رمز مُُصَنَّع أو أية علامة مشابهة له إذا كان يعلم أو يوجد لديه ما يحمله على الاعتقاد بعدم صحة هذا الفعل .
(‌ب) قام دون وجه مشروع بإزالة أو بتغيير "رمز المصَنَّع" الموضوع على قرص بصري .
مالم يثبت أن ذلك كله لم يكن بقصد الغش أو التدليس .
8-يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة والغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مرخص له استورد أو صدَّر طابعات أو ناسخات أو معد ّات تصنيع تستخدم في إنتاج الأقراص البصرية دون الحصول على تصريح بذلك طبقــًا لحكم المادة (16) من هذا القانون " .

توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

24- المادة (23) : المصادرة وإلغاء الترخيص :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" 1-تقضي المحكمة في حالة الحكم بإدانة المرخص له في جريمة منصوص عليها في هذا القانون ، بإلغاء الترخيص ما لم يوجد من الاعتبارات من واقع ظروف الجريمة أو الجاني ما يدعو للحكم بخلاف ذلك .
2-تأمر المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة الأقراص البصرية والأشياء المتصلة بالفعل
المحظور " .

توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

25- المادة (24) : العمل بأحكام القانون :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " .
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم ،،،

جمال محمد فخرو جميل علي المتروك
رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية  نائب رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية

 

(ثانيًا : ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن تصنيع وتداول الأقراص البصرية :)  

التاريخ : 2 مايو 2006م

سعادة الأستاذ الفاضل / السيد جمال محمد فخرو المحترم
رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية

الموضوع : مشروع قانون بشأن تصنيع وتداول الأقراص البصرية ، المرافق
للمرسوم الملكي رقم (40) لسنة 2006م 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
 بتاريخ 29 أبريل 2006م ، أرفق معالي رئيس المجلس ، ضمن كتابه رقم (457/ 15- 4-

 2006م) ، نسخة من مشروع قانون بشأن تصنيع وتداول الأقراص البصرية ، المرافق المرسوم الملكي رقم (40) لسنة 2006م ، وذلك لمناقشته وإبداء الملاحظات عليه للجنة الشئون المالية والاقتصادية .
 وبتاريخ 2 مايو 2006م ، عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعها
الأربعين ، حيث اطلعت على المشروع بقانون المذكور ومذكرته الإيضاحية ، وقرار مجلس النواب بشأنه ، وتقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية فيه ، وذلك بحضور المستشارين والاختصاصيين القانونيين بالمجلس.
 وانتهت اللجنة - بعد المداولة والنقاش - إلى سلامة المشروع من الناحيتين الدستورية والقانونية مع مراعاة نص المادة (87) من الدستور والتي تنص على : " كل مشروع قانون ينظم موضوعات اقتصادية أو مالية ، وتطلب الحكومة نظره بصفة عاجلة ، يتم عرضه على مجلس النواب أولا ليبت فيه خلال خمسة عشر يومًا ، فإذا مضت هذه المدة عرض على مجلس الشورى مع رأي مجلس النواب إن وجد ، ليقرر ما يراه بشأنه خلال خمسة عشر يومًا أخرى، وفي حالة اختلاف المجلسين بشأن مشروع القانون المعروض ، يعرض الأمر على المجلس الوطني للتصويت عليه خلال خمسة عشر يومًا ، وإذا لم يبت المجلس الوطني فيه خلال تلك المدة جاز للملك إصداره بمرسوم له قوة القانون " .

رأي اللجنة :
ترى اللجنة سلامة مشروع قانون بشأن تصنيع وتداول الأقراص البصرية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (40) لسنة 2006م ، من الناحيتين الدستورية والقانونية .

 محمد هادي الحلواجي 
رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية


(انتهى التقرير ومرفقاته)

الرئيــــــــــــــــس :
سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .


العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، توصي اللجنة بما يلي : 1- الموافقة على مشروع قانون رقم (   ) لسنة (   ) بشأن تصنيع وتداول الأقراص البصرية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (40) لسنة 2006م . 2- الموافقة على التعديلات التي أدخلتها اللجنة على ديباجة مشروع القانون ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟

(أغلبية موافقة)

    
الرئيــــــــــــــــس :
إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . وننتقل إلى مناقشة مواده مادة
مادة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو جميل المتروك :
الديباجة : نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 ، وعلى القانون رقم (23) لسنة 2005 بالتصديق على اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية ، وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1993 بشأن حماية حقوق المؤلف ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " . توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بحذف الفقرة " وعلى القانون رقم (23) لسنة 2005 بالتصديق على اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية " الواردة في ديباجة المادة . وعلى ذلك يكون نص الديباجة بعد التعديل : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 ، وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1993 بشأن حماية حقوق المؤلف ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .

الرئيــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

    
الرئيــــــــــــــــس :
إذن تقر الديباجة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة 1 ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو جميل المتروك :
المادة (1) : تعاريف : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" لأغراض هذا القانون ، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك : الأقراص البصرية: تشمل ما يلي : 
(أ) الأقراص المضغوطة (cd) . (ب) أقراص الفيديو الرقمية (dvd) . (ج) أقراص الفيديو المضغوط (vcd) .  (د) أقراص الليزر  (ld). (هـ) أقراص الفيديو الصينية
(cvd) . (و) أقراص الفيديو المضغوطة عالية الكفاءة (svcd) . (ز) الأقراص السمعية المضغوطة عالية الكفاءة (sacd) . (ح) الأقراص المحسنة متعددة الأغراض(evd) . (ط) الناسخات (masters) . (ي) الطابعات (stampers) . (ك) أية أشياء أخرى ذات طبيعة مماثلة لتلك المنصوص عليها في البنود السابقة ، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير . الجهة الإدارية المختصة : الجهة الإدارية المختصة بإصدار التراخيص الصناعية . الوزير : الوزير الذي يتولى الإشراف على الجهة الإدارة المختصة . رمز المصُنـَّع : الرمز الذي يخصص للمرخص له طبقًا لحكم الفقرة (1) من المادة (8) من هذا القانون . الترخيص : الترخيص الصادر بشأن تصنيع الأقراص البصرية طبقًا لحكم المادة (3) من هذا القانون . المحل المرخص : أي موقع لتصنيع الأقراص البصرية محدد طبقـًا لشروط الترخيص . السجل : سجل تراخيص تصنيع الأقراص البصرية المنصوص عليه في المادة (5) من هذا القانون . المرخص له : الشخص الحاصل على ترخيص بتصنيع أقراص بصرية طبقـًا لأحكام هذا القانون . منظمات أصحاب الحقوق : أية منظمة أو منظمات يتم تأسيسها في المملكة والترخيص لها بمزاولة نشاط تمثيل حقوق أي من أصحاب حقوق المؤلف أو حقوق فناني الأداء أو منتجي التسجيلات الصوتية أو هيئات الإذاعة " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

الرئيــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

    
الرئيــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو جميل المتروك :
المادة (2) : الترخيص بمزاولة النشاط : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " 1- يحظر على أي شخص تصنيع أقراص بصرية دون الحصول على ترخيص بذلك طبقـًا لأحكام هذا القانون ، ما لم يكن ذلك من قبل جهة بحثية وفي حدود أغراض البحث . 2- يحظر على أي مرخص له تصنيع أية أقراص بصرية في غير المحل المرخص " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

الرئيــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

    
الرئيــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو جميل المتروك :
المادة (3) : طلب الترخيص أو تجديده : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " 1- يقدم طلب الحصول على الترخيص أو طلب تجديده إلى الجهة الإدارية المختصة على الأنموذج المعد لهذا الغرض .ويصدر الوزير قرارًا باعتماد الأنموذج المشار إليه و بتحديد شروط وإجراءات منح وتجديد الترخيص ، ويجب أن يقدم طلب التجديد قبل انتهاء الترخيص بمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ولا تجاوز ستة أشهر .
2-يجوز للجهة الإدارية المختصة خلال خمسة عشر يومًا من تسلمها الطلب المشار إليه في الفقرة السابقة أن تكلف الطالب كتابة باستيفاء ما يكون ضروريًا لبت في الطلب من بيانات ومستندات ، على أن تحدد لذلك ميعادًا مناسبـًا تخطر به الطالب . وإذا لم يقم الطالب بتنفيذ ما كلفته به الجهة الإدارية المختصة في الميعاد المحدد لذلك ، اعتبر الطلب كأن لم يكن . 3-تصدر الجهة الإدارية المختصة قرارها بشأن طلب الترخيص أو التجديد خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا للبيانات والمستندات المطلوبة ، ويجب أن يكون قرار الرفض مسببًا ، وتخطر الطالب كتابة بقرارها فور صدوره " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

الرئيــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

    
الرئيــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو جميل المتروك :
المادة (4) : رفض طلب الترخيص أو التجديد : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " للجهة الإدارية المختصة رفض منح أو تجديد الترخيص في أي من الحالتين الآتيتين : (أ) إذا صدر ضد المنشأة طالبة الترخيص أو أي من ممثليها أو الشركاء فيها أو أي من موظفيها الرئيسيين حكم بات في أي من الجرائم المعاقب عليها بموجب أحكام هذا القانون أو قانون حماية حقوق المؤلف . (ب) إذا قدمت المنشأة طالبة الترخيص أو أي من ممثليها إلى الجهة الإدارية المختصة معلومات غير صحيحة أو مضللة " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة ، وقد تحفظ سعادة العضوين جميل علي المتروك وسعود عبدالعزيز كانو على الفقرة (أ) من هذه المادة .

الرئيــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو جميل المتروك :
المادة (5) : السجل : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" 1- تعد الجهة الإدارية المختصة سجلاً يسمى " سجل تراخيص تصنيع الأقراص البصرية " تقيد فيه تفاصيل كافة التراخيص التي تم منحها والتي تم تجديدها ، والمخالفات التي وقعت من المرخص له وأية تفاصيل أخرى يصدر بتحديدها قرار من الوزير . 2- يجوز لأي شخص الاطلاع على السجل والحصول على مستخرجات أو صور أو بيانات منه ، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

الرئيــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

    
الرئيــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو جميل المتروك :
المادة (6) : مدة الترخيص : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" 1-يسري الترخيص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة .
2- للجهة الإدارية المختصة أن تقيد الترخيص أو تجديده بأية شروط تراها
مناسبة ، وذلك لغرض : (أ) منع تصنيع نسخ تنطوي على تعدٍ على أي من الحقوق المقررة بموجب أحكام القانون للمؤلفين أو فناني الأداء أو منتجي التسجيلات الصوتية أو هيئات الإذاعة . (ب) حماية حقوق المؤلفين أو فناني الأداء أو منتجي التسجيلات الصوتية أو هيئات الإذاعة . (ج) ضمان التزام المرخص له بأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له . (د) ضمان التزام المرخص له باشتراطات الترخيص . (هـ) ضمان الالتزام بما تفرضه الجهة الإدارية المختصة من شروط ضرورية " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

الرئيــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

    
الرئيــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو جميل المتروك :
المادة (7) : عرض الترخيص : نص المادة كما ورد من الحكومة
الموقرة : " يجب على المرخص له أن يعرض ، في جميع الأوقات ، الترخيص الصادر له في مكان ظاهر بكل محل مرخص ، وإذا كان له أكثر من محل مرخص وجب عليه استخراج نسخ رسمية من الترخيص بعدد هذه المحال " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

الرئيــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

    
الرئيــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو جميل المتروك :
المادة (8) : رمز المُصنَّع : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
"1- على الجهة الإدارية المختصة عند منح الترخيص أن تخصص للمرخص له
" رمز المُصنـَّع " والذي يجوز أن يتكون من أي مما يلي : (أ) حرف أو رقم واحد أو أكثر . (ب) علامة أو إشارة أو أداة . (ج) خليط من الحروف أو الأرقام أو الإشارات أو العلامات أو الرسومات . وذلك كله وفقًا للنمط الذي يصدر بتحديده قرار من الوزير . 2- يلتزم المرخص له بأن يضع على كل قرص يقوم بتصنيعه "رمز المصنَّع" طبقًا للمعايير التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير . 3- يُحظر استيراد أو بيع أو العرض للبيع أو توزيع أو تداول أية أقراص بصرية لا تحمل رمز المـُصنـَّع أو تحمل رمز مُصنَّع مزور أو مقلد أو محرف " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

الرئيــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)


    
الرئيــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .


العضو جميل المتروك :
المادة (9) : معايير وضع رمز المـُصنـَّع : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يصدر الوزير قرارًا بتحديد معايير وضع رمز المصنَّع على الأقراص البصرية ، ويجب أن تتضمن هذه المعايير رمز للقوالب code) mould )  ورمز للناسخات
(mastering code) " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

الرئيــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

    
الرئيــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .


العضو جميل المتروك :
المادة (10) : حفظ السجلات : نص المادة كما ورد من الحكومة
الموقرة : " يجب على كل مرخص له أن يحتفظ بسجلات كاملة ومفصلة عما يتلقاه من طلبات لتصنيع الأقراص البصرية ، وعن جميع عملائه ومورديه ومعداته والأقراص التي يقوم بتصنيعها . ويجب على كل مرخص له أن يحتفظ بسجلات خاصة عن مادة البوليكربونات ، من النوع المستخدم في صناعة الأقراص البصرية ، التي يتسلمها كل محل مرخص والكمية التي استخدمت والتي تم التخلص منها أو التصرف فيها وكيفية ذلك " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .


الرئيــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

    
الرئيــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو جميل المتروك :
المادة (11) : تقديم نماذج : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يجب على المرخص له أن يقدم للجهة الإدارية المختصة وأية جهة حكومية أخرى مختصة ومنظمات أصحاب الحقوق ، وفقًا لأية شروط تضعها أي من الجهات الحكومية المشار إليها ، نماذج (exemplars) من الأقراص البصرية التي يقوم بتصنيعها في كل من خطوط الإنتاج التابعة له " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

الرئيــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

    
الرئيــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو جميل المتروك :
المادة (12) : التنازل عن الترخيص : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " 1- لا يجوز للمرخص له أن يتنازل عن الترخيص إلى شخص آخر
إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة على ذلك . 2- يجوز للجهة الإدارية المختصة ، بموجب طلب مكتوب وموقع من المرخص له ومشفوع بأسباب مقبولة ، الموافقة على التنازل عن الترخيص إلى شخص آخر متى كان هذا الشخص مستوفيًا لشروط منح الترخيص طبقـًا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له . 3- يجوز للجهة الإدارية المختصة أن تقرن موافقتها على التنازل عن الترخيص إلى شخص آخر ، بأي مما يلي : (أ) تعديل أي من الشروط المفروضة على الترخيص أو إضافة شروط جديدة إليه وفقًا لما تقدره في هذه الشأن . (ب) أن تخصص رمز مـُصنـَّع آخر إلى الشخص المتنازل إليه بدلاً من رمز المُصنَّع الذي كان مخصصًا للمرخص له الأول " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

الرئيــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

    
الرئيــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو جميل المتروك :
المادة (13) : إلغاء أو تعديل أي من الشروط المفروضة على الترخيص أو إضافة شروط جديدة إليه : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" 1-يجوز للجهة الإدارية المختصة ، بعد منح أو تجديد الترخيص ، أن تصدر في أي وقت قرارًا بإلغاء أو تعديل أي من شروط الترخيص أو إضافة أية شروط جديدة إليه . 2- يجب على الجهة الإدارية المختصة قبل إصدار قرار بتعديل أو إلغاء شروط الترخيص أو إضافة أية شروط جديدة إليه أن توجه إخطارًا كتابيًا إلى المرخص له بعزمها على ذلك مع منحه مهلة مناسبة لتقديم اعتراض كتابي في هذا الشأن ، على ألا تقل هذه المهلة عن خمسة عشر يومًا من تاريخ الإخطار ، ويجوز مد هذه المهلة بناء على طلب المرخص له للأسباب التي تقدرها الجهة الإدارية المختصة . 3- يسري القرار الصادر طبقًا لحكم الفقرة (1) من هذه المادة : (أ) بعد مضي ثلاثين يومًا من تاريخ إخطار المرخص له بالقرار دون تقديم أي تظلم بشأنه طبقًا لحكم المادة (17) من هذا القانون . (ب) بعد مضي سبعة أيام من تاريخ إخطار المرخص له بقرار الوزير الصادر برفض التظلم أو بتعديل القرار محل التظلم " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

الرئيــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

    
الرئيــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو جميل المتروك :
المادة (14) : وقف أو إلغاء الترخيص : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " 1- مع عدم الإخلال بحكم المادة (22) من هذا القانون ، تصدر الجهة الإدارية المختصة قرارًا بوقف أو إلغاء الترخيص في أي من الحالات الآتية : (أ) إذا فقد المرخص له شرطًا أو أكثر من شروط منح أو تجديد الترخيص . (ب) إذا أخل المرخص له بأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له أو بأي من شروط الترخيص . (ج) توقف المرخص له عن مزاولة النشاط المرخص به . 2- يجب على الجهة الإدارية قبل إصدار قرار بوقف أو إلغاء الترخيص طبقًا لحكم الفقرة السابقة أن توجه إخطارًا كتابيًا إلى المرخص له بعزمها على ذلك مبينًا به أسباب وقف أو إلغاء الترخيص مع منحه مهلة لتقديم اعتراض كتابي في هذا الشأن ، على ألا تقل هذه المهلة عن خمسة عشر يومًا من تاريخ الإخطار ، ويجوز مد هذه المهلة بناء على طلب المرخص له للأسباب التي تقدرها الجهة الإدارية المختصة . 3- يسري القرار الصادر طبقًا لحكم الفقرة (1) من هذه المادة : (أ) بعد مضي ثلاثين يومًا من تاريخ إخطار المرخص له بالقرار دون تقديم أي تظلم بشأنه طبقًا لحكم المادة (17) من هذا القانون . (ب) بعد مضي سبعة أيام من تاريخ إخطار المرخص له بقرار الوزير الصادر برفض التظلم أو بتعديل القرار محل التظلم " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

الرئيــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

    
الرئيــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو جميل المتروك :
المادة (15) : طلب المرخص له إنهاء الترخيص : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " 1-يجوز للمرخص له أن يقدم طلبًا كتابيًا إلى الجهة الإدارية المختصة بإنهاء الترخيص الممنوح له قبل انتهاء مدته ، وذلك اعتبارًا من التاريخ المحدد في هذا الطلب ، ويجب أن يرفق بهذا الطلب الترخيص المشار إليه . 2- يتم إنهاء الترخيص بناء على طلب المرخص له اعتبارًا من تاريخ تقديم الطلب أو من التاريخ المحدد فيه بحسب الأحوال ، ويتم التأشير بذلك في السجل " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

الرئيــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

    
الرئيــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو جميل المتروك :
المادة (16) : تصريح استيراد الطابعات والناسخات ومعدات التصنيع : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يحظر استيراد أو تصدير طابعات أو ناسخات أو معدات تصنيع الأقراص البصرية دون الحصول على تصريح بذلك من الجهة الإدارية المختصة في كل حالة على حدة " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

الرئيــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو جميل المتروك :
المادة (17) : التظلم من القرارات : نص المادة كما ورد من الحكومة
الموقرة : " لكل ذي شأن أن يتظلم إلى الوزير من أي قرار يصدر استنادًا لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ علمه
بالقرار . ويجب البت في التظلم بقرار مسبب وإخطار المتظلم كتابة بهذا القرار خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم التظلم ، ويعتبر مضي هذه المدة دون إخطار المتظلم بنتيجة البت في تظلمه بمثابة رفض ضمني له . ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يومًا من تاريخ إخطار المتظلم بهذا القرار أو من تاريخ الرفض الضمني للتظلم بحسب الأحوال " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

الرئيــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

    
الرئيــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو جميل المتروك :
المادة (18) : التفتيش والضبطية القضائية : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : "1-يكون للموظفين الذي يعينهم الوزير ، للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له ومن التزام المرخص له بشروط الترخيص ، سلطة دخول المحال ذات الصلة . 2- يكون للموظفين الذي يخولهم وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة مأموري الضبط القضائي وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصاتهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم ، وتحال المحاضر المحررة بالنسبة لهذه الجرائم إلى النيابة العامة بقرار يصدر عن الوزير أو من يفوضه . 3-يجب على الموظفين المشار إليهم في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة إجراء تفتيش دوري للمحال ذات الصلة ، دون إخطار مسبق ، وذلك للتحقق من عدم مخالفة أحكام هذا القانون والقرارات التي الصادرة تنفيذًا له ومن الالتزام بشروط الترخيص " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

الرئيــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

    
الرئيــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو جميل المتروك :
المادة (19) : القرارات : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، وبوجه خاص ما
يلي : (أ) تحديد الأقراص البصرية المماثلة في طبيعتها لتلك الأقراص المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون بشأن تعريف " الأقراص البصرية " . (ب) اعتماد أنموذج طلب منح أو تجديد الترخيص وما يجب إرفاقه بالطلب من بيانات ومستندات .
(ج)  تحديد اشتراطات وإجراءات منح وتجديد الترخيص . (د) الشروط التي يجوز أن تفرض على الترخيص . (هـ) تحديد شكل وتفاصيل السجل وإجراءات القيد فيه وما يتعلق بحفظه وتحديث البيانات المدونة فيه والإطلاع عليه والحصول على مستخرجات أو صور أو بيانات منه . (و) تحديد السجلات التي يجب على المرخص له الاحتفاظ بها والبيانات التي يجب أن تدون في السجلات وما يجب تقديمه دوريًا منها إلى الجهة الإدارية المختصة . (ز) تحديد إجراءات التصريح باستيراد أو تصدير الطابعات والأقراص الرئيسية ومعدات التصنيع التي تستخدم لإنتاج الأقراص البصرية .
(ح) تحديد فئات الرسوم المفروضة بموجب حكم المادة (20) من هذا القانون ، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

الرئيــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

    
الرئيــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو جميل المتروك :
المادة (20) : الرسوم : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يفرض رسم على كل من الآتي : (أ) طلب الترخيص . (ب) الترخيص الذي يتم منحه . (ج) تجديد الترخيص . (د) الاطلاع على السجل والحصول على مستخرجات أو صور أو بيانات منه . (هـ) التظلم للوزير طبقًا لأحكام المادة (17) من هذا القانون . ويسترد رسم التظلم الذي تم تحصيله في حالة قبول التظلم وثبوت أحقية المتظلم " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .
الرئيــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

    
الرئيــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو جميل المتروك :
المادة (21) : التصاريح الأخرى : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " لا يخل منح الترخيص طبقًا لأحكام هذا القانون بأية اشتراطات أو تراخيص أو تصاريح أو التزامات أخرى ينص عليها أي قانون آخر " . توصية اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

الرئيــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

    
الرئيــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو جميل المتروك :
المادة (22) : العقوبات : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" 1- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تجاوز مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم الفقرة (1) من المادة (2) من هذا القانون . 2- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة والغرامة التي لا تجاوز خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم الفقرة (2) من المادة (2) من هذا القانون . 3- يعاقب بالغرامة التي لا تجاوز أربعين ألف دينار كل من خالف من المرخص لهم أحكام القرارات الصادرة تنفيذًا لأحكام هذا القانون والتي تكفل حماية حقوق الملكية الفكرية للمؤلفين أو فناني الأداء أو منتجي التسجيلات الصوتية أو هيئات الإذاعة وكل من خالف أيًّا من الشروط المفروضة على  الترخيص الممنوح له . 4- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة والغرامة التي لا تجاوز ثلاثين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم الفقرة (2) من المادة (8) أو حكم المادة (10) من هذا القانون . 5- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة والغرامة التي لا تجاوز ثلاثين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام لأغراض الكسب التجاري باستيراد أو بيع أو العرض للبيع أو توزيع أو تداول أية أقراص بصرية لا تحمل رمز المُصَنَّع أو تحمل رمز مُصَنَّع مزور أو مقلد أو محرف إذا كان يعلم أو من شأنه أن يعلم بذلك . 6- يعاقب بالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف دينار كل مرخص له خالف حكم المادة (11) من هذا القانون دون عذر مقبول . 7- يعاقب بالغرامة التي لا تجاوز أربعين ألف دينار كل من : (أ) وضع على نحو غير صحيح رمز مُُصَنَّع أو أية علامة مشابهة له إذا كان يعلم أو يوجد لديه ما يحمله على الاعتقاد بعدم صحة هذا الفعل . (ب) قام دون وجه مشروع بإزالة أو بتغيير "رمز المصَنَّع" الموضوع على قرص بصري . ما لم يثبت أن ذلك كله لم يكن بقصد الغش أو التدليس . 8- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة والغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مرخص له استورد أو صدَّر طابعات أو ناسخات أو معدّات تصنيع تستخدم في إنتاج الأقراص البصرية دون الحصول على تصريح بذلك طبقًا لحكم المادة (16) من هذا القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .


الرئيــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

    
الرئيــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو جميل المتروك :
المادة (23) : المصادرة وإلغاء الترخيص : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " 1-تقضي المحكمة في حالة الحكم بإدانة المرخص له في جريمة منصوص عليها في هذا القانون ، بإلغاء الترخيص ما لم يوجد من الاعتبارات من واقع ظروف الجريمة أو الجاني ما يدعو للحكم بخلاف ذلك . 2- تأمر المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة الأقراص البصرية والأشياء المتصلة بالفعل المحظور " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

الرئيــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو جميل المتروك :
المادة (24) : العمل بأحكام القانون : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

الرئيــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)
الرئيــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون ، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه ؟

(أغلبية موافقة)
الرئيــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة وقبل نهاية الجلسة ؟
(أغلبية موافقة)

الرئيــــــــــــــــس :
إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة وقبل نهاية الجلسة . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 28 لسنة 2002م بشأن المعاملات الإلكترونية ، والمحال بصفة مستعجلة . وأطلب من الأخ إبراهيم نونو مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

العضو إبراهيم نونو :
شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ،
وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــــــــــــــس :
إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

(أولاً : تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بشأن المعاملات الإلكترونية :)

التاريخ : 4 مايو 2006م

مقدمــة :
استلمت لجنة الشئون المالية والاقتصادية كتاب معالي رئيس مجلس الشورى رقم
(463 / 15 - 4 - 2006) المؤرخ في 29 أبريل 2006م والذي تم بموجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة مشروع قانون رقم (  ) لسنة (  ) بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم
(28) لسنة 2002م بشأن المعاملات الإلكترونية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (32) لسنة 2006م ، وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة لعرضه على المجلس .

أولاً : إجراءات اللجنة :
لتنفيذ التكليف المذكور قامت اللجنة بالإجراءات التالية :
(1) تدارست اللجنة مشروع القانون المذكور في اجتماعها الخامس عشر الذي تم عقده يوم الأربعاء الموافق 3 مايو 2006م .
(2) اطلعت اللجنة ، أثناء دراستها ، على الوثائق المتعلقة بمشروع القانون موضوع الدراسة والتي اشتملت على :
- قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون .
- رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى .
- مشروع القانون موضوع البحث ومذكرته الإيضاحية .

(3) وبدعوة من اللجنة شارك في الاجتماع عدد من مسئولي وممثلي الجهات ذات العلاقة حيث حضر عن كل من :
• وزارة الصناعة والتجارة :
1- الأستاذ محمد ضرار الشاعر  مدير إدارة الملكية الصناعية .
2- الأستاذة لونا عبدالله المعتز   رئيسة قسم الملكية الصناعية .
• دائرة الشئون القانونية بوزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء :
1- الدكتور جميل العـلوي   مدير إدارة الاتفاقيات والمعاهدات .
2- الأستاذ أحمد القاضي    مستشار قانونـي .

• كما حضر الاجتماع من مجلس الشورى كل من :
1- الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس .
2- الأستاذ محسن حميد مرهون المستشار القانوني لشئون اللجان .
3- الأستاذ زهير حسن مكي  المستشار القانوني المساعد للمجلس .
4- الأستاذة ميادة مجيد معارج  أخصائي قانـوني .

- وتولى أمانة سر اللجنة الأستاذة فهيمة الزيرة.

ثانيًا : رأي اللجنة :
حظي مشروع القانون موضوع الدراسة بنقاش مستفيض تم فيه تدارس المواد المقترح تعديلها من قبل الحكومة ، كما تم فيه استعراض وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة ومن قبل ممثلي الجهات المدعوة ، و استعرضت اللجنة رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس والتي أكدت سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية ، واستمعت كذلك لآراء المستشارين القانونيين بشأن مشروع القانون .
وانتهت تلك المناقشات إلى قناعة اللجنة بأهمية التوصية بالموافقة على مشروع القانون ؛ ذلك لأنه قد صدر المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2002 بشأن المعاملات الإلكترونية ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 18 سبتمبر 2002 ، وقد أعقب صدور هذا القانون إبرام المملكة لعدة اتفاقيات تجارية دولية تضمنت التزامات متبادلة بين الطرفين ، وتفرض هذه الاتفاقيات في فصلها الخاص بحقوق الملكية الفكرية على كل من طرفيها تعديل قوانينه على نحو يتفق مع ما تضمنته هذه الاتفاقيات من أحكام ، وبناء عليه فقد قامت الحكومة بإعداد مشروع القانون موضوع البحث ليواكب ما استجد من أمور في هذا المجال ؛ ولهذا فقد اتفقت اللجنة على رفع التوصية للمجلس بالموافقة على مشروع القانون .
 
ثالثًا : اختيار مقرري الموضوع الأصلي والاحتياطي :
إعمالاً لنص المادة ( 39 ) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ، اتفقت اللجنة على اختيار كل من:
1- الأستاذ إبراهيم داود نونو        مقررًا أصليًا .
2- الدكتورة نعيمة فيصل الدوسري   مقررًا احتياطيًا .

رابعًا : توصية اللجنة :
في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون ، فإن اللجنة توصي بما يلي :
1- الموافقة على مشروع قانون رقم (   ) لسنة (   ) بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2002 بشأن المعاملات الإلكترونية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (32) لسنة 2006م .
2- الموافقة على التعديلات التي أدخلتها اللجنة على ديباجة مشروع القانون .
مشروع القانون
1- الديباجة :
نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987 وتعديلاته ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1991 في شأن العلامات التجارية ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (28)  لسنة 2002 بشأن المعاملات الإلكترونية ،
وعلى قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48)  لسنة 2002 ،
وعلى قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة  2002 ،
وعلى القانون رقم (23) لسنة 2005 بالتصديق على اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية ،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على قرار مجلس النواب بحذف الفقرة " وعلى قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2002 " من الديباجة .

نص الديباجة بعد التعديل :
" نحن حمد بن عيسى آل خليفة         ملك مملكة البحرين .
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987 وتعديلاته ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (10)  لسنة 1991 في شأن العلامات التجارية ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2002 بشأن المعاملات الإلكترونية ،
وعلى قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2002  ،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .

2- المادة الأولى :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يستبدل بنص المادة (21) من المرسوم بقانون رقم (28)  لسنة 2002 بشأن المعاملات الإلكترونية ، النص الآتي : " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .
مادة (21) : تسجيل أسماء النطاق :
" 1- يصدر الوزير المختص بالاتصالات قرارًا بتنظيم تسجيل واستعمال اسم النطاق لمملكة البحرين (bh) بعد أخذ رأي الوزير المختص بالملكية الصناعية وهيئة تنظيم الاتصالات وأي شخص آخر يكون من المناسب استطلاع رأيه في هذا الشأن ، بما في ذلك مؤسسة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة (internet corporation for assigned names and numbers)
2- يجوز أن يتضمن القرار الصادر بتنظيم تسجيل واستعمال اسم النطاق ما يلي :
(أ) إنشاء مكتب يتبع الوزارة المعنية بالاتصالات يتولى كافة المهام المتعلقة بتسجيل أسماء النطاق وتحصيل الرسوم المستحقة في هذا الشأن ، ويجوز له إسناد بعض هذه المهام بما في ذلك تحصيل الرسوم المستحقة - إلى جهة حكومة أو غير حكومية بعد موافقة مجلس الوزراء .
(ب) البيانات التي يتضمنها طلب التسجيل .
(ج) مدة سريان التسجيل .
( د) الشروط والإجراءات والمدة المتعلقة بإعادة التسجيل .
(هـ) الشروط والإجراءات المتعلقة بمنح وتجديد التسجيل ورفضه .
(و) إجراءات التظلم من القرارات الصادرة من مكتب تسجيل أسماء النطاق .
(ز) تحديد فئات الرسوم المستحقة على منح أو تجديد التسجيل وكيفية سداد هذه
الرسوم ، (8) وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء .
 (ح) أية أمور أخرى متعلقة بالتسجيل .
 3- يجب على الجهة التي تتولى تسجيل أسماء النطاق أن تتيح للجمهور على شبكة الإنترنت قاعدة بيانات دقيقة وجديرة بالثقة تتضمن معلومات تمكن من الاتصال بمن قاموا بتسجيل أسماء النطاق .
4- يصدر الوزير المعني بالاتصالات قرارًا بشأن نظام تسوية المنازعات المتعلقة بتسجيل أسماء النطاق ، بما في ذلك المنازعات المتعلقة بالعلامات والأسماء التجارية ، وفقـًا للمبادئ المقررة بموجب النظام الموحد لتسوية منازعات أسماء النطاق الصادر عن مؤسسة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة ، على أن يتضمن القرار جدولاً بشأن الأتعاب التي يتحملها أطراف النزاع .
 ولا يجوز رفع دعوى أمام القضاء بشأن النزاع المتعلق بتسجيل اسم النطاق إلا بعد عرضه للتسوية والبت فيه طبقًا لنظام تسوية المنازعات المشار إليه.
5- لأغراض هذه المادة يقصد باسم النطاق لمملكة البحرين(bh)  ، المستوى العلوي للنظام العالمي لاسم النطاق المعين لمملكة البحرين، والذي يتكون من حرفين وفقًا للمعيار الدولي أيزو 3166 (رموز تمثيل أسماء البلدان وتقسيماتها الفرعية) الخاص بالمنظمة الدولية للتقييس " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

3- المادة الثانية :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم ،،،

جمال محمد فخرو جميل علي المتروك
رئيس لجنة نائب رئيس
الشئون المالية والاقتصادية لجنة الشئون المالية والاقتصادية


(ثانيًا : ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بشأن المعاملات الإلكترونية :)

سعادة الأستاذ الفاضل / السيد جمال محمد فخرو المحترم
رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية

الموضوع : مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (28)
لسنة 2002م ، بشأن المعاملات الإلكترونية ، المرافق للمرسوم الملكي
رقم (32) لسنة 2006م

التاريخ : 2 مايو 2006م

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

 بتاريخ 29 أبريل 2006م ، أرفق معالي رئيس المجلس ، ضمن كتابه رقم (462/ 15- 4- 2006م) ، نسخة من مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم
(28) لسنة 2002م ، بشأن المعاملات الإلكترونية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (32) لسنة 2006م ، وذلك لمناقشته وإبداء الملاحظات عليه للجنة الشئون المالية والاقتصادية .
 وبتاريخ  2 مايو 2006م ، عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعها الأربعين ، حيث اطلعت على المشروع بقانون المذكور ومذكرته الإيضاحية ، وقرار مجلس النواب بشأنه ، وتقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية فيه ، وذلك بحضور المستشارين والاختصاصيين القانونيين بالمجلس .
 وانتهت اللجنة - بعد المداولة والنقاش - إلى سلامة المشروع من الناحيتين الدستورية والقانونية مع مراعاة نص المادة (87) من الدستور والتي تنص على : " كل مشروع قانون ينظم موضوعات اقتصادية أو مالية ، وتطلب الحكومة نظره بصفة عاجلة ، يتم عرضه على مجلس النواب أولا ليبت فيه خلال خمسة عشر يومًا ، فإذا مضت هذه المدة عرض على مجلس الشورى مع رأي مجلس النواب إن وجد ، ليقرر ما يراه بشأنه خلال خمسة عشر يومًا أخرى ، وفي حالة اختلاف المجلسين بشأن مشروع القانون المعروض ، يعرض الأمر على المجلس الوطني للتصويت عليه خلال خمسة عشر يومًا ، وإذا لم يبت المجلس الوطني فيه خلال تلك المدة جاز للملك إصداره بمرسوم له قوة القانون " .
رأي اللجنة :
ترى اللجنة سلامة مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم
(28)لسنة 2002م ،بشأن المعاملات الإلكترونية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم
(32) لسنة 2006م ، من الناحيتين الدستورية والقانونية .

محمد هادي الحلواجي 
رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية

(انتهى التقرير ومرفقاته)

الرئيــــــــــــــــس :
سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو إبراهيم نونو :
شكرًا سيدي الرئيس ، توصي اللجنة بما يلي : 1- الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2002م بشأن المعاملات الإلكترونية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (32) لسنة 2006م . 2- الموافقة على التعديلات التي أدخلتها اللجنة على ديباجة مشروع القانون ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟

(أغلبية موافقة)


الرئيــــــــــــــــس :
إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . وننتقل إلى مناقشة مواده مادة
مادة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .


العضو إبراهيم نونو :
الديباجة : نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1978م وتعديلاته ، وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1991 م في شأن العلامات التجارية ، وعلى المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2002 بشأن المعاملات الإلكترونية ، وعلى قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48)  لسنة 2002م ، وعلى قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة  2002م ، وعلى القانون رقم (23) لسنة 2005 بالتصديق على اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " . توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بحذف الفقرة " وعلى قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2002 " من الديباجة . وعلى ذلك يكون نص الديباجة بعد التعديل : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987م وتعديلاته ، وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1991م في شأن العلامات التجارية ، وعلى المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2002م المعاملات الإلكترونية ، وعلى قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة
2002م ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .

الرئيــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــــــــــــــس :
إذن تقر الديباجة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة الأولى ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو إبراهيم نونو :
المادة الأولى : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يستبدل بنص المادة (21) من المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2002 بشأن المعاملات الإلكترونية ، النص الآتي : " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

الرئيــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

    
الرئيــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو إبراهيم نونو :
مادة (21) : تسجيل أسماء النطاق : نص المادة كما ورد من الحكومة
الموقرة : " 1- يصدر الوزير المختص بالاتصالات قرارًا بتنظيم تسجيل واستعمال اسم النطاق لمملكة البحرين (bh)  بعد أخذ رأي الوزير المختص بالملكية الصناعية وهيئة تنظيم الاتصالات وأي شخص آخر يكون من المناسب استطلاع رأيه في هذا الشأن ، بما في ذلك مؤسسة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة (internet corporation for assigned names and numbers) . 2- يجوز أن يتضمن القرار الصادر بتنظيم تسجيل واستعمال اسم النطاق ما يلي : (أ) إنشاء مكتب يتبع الوزارة المعنية بالاتصالات يتولى كافة المهام المتعلقة بتسجيل أسماء النطاق وتحصيل الرسوم المستحقة في هذا الشأن ، ويجوز له إسناد بعض هذه المهام - بما في ذلك تحصيل الرسوم المستحقة - إلى جهة حكومة أو غير حكومية بعد موافقة مجلس الوزراء . (ب) البيانات التي يتضمنها طلب التسجيل . (ج) مدة سريان التسجيل . ( د) الشروط والإجراءات والمدة المتعلقة بإعادة التسجيل  .(هـ) الشروط والإجراءات المتعلقة بمنح وتجديد التسجيل ورفضه  .( و ) إجراءات التظلم من القرارات الصادرة من مكتب تسجيل أسماء النطاق .(ز) تحديد فئات الرسوم المستحقة على منح أو تجديد التسجيل وكيفية سداد هذه الرسوم ، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء . (ح) أية أمور أخرى متعلقة بالتسجيل . 3- يجب على الجهة التي تتولى تسجيل أسماء النطاق أن تتيح للجمهور على شبك الإنترنت قاعدة بيانات دقيقة وجديرة بالثقة تتضمن معلومات تمكن من الاتصال بمن قاموا بتسجيل أسماء النطاق . 4- يصدر الوزير المعني بالاتصالات قرارًا بشأن نظام تسوية المنازعات المتعلقة بتسجيل أسماء النطاق ، بما في ذلك المنازعات المتعلقة بالعلامات والأسماء التجارية ، وفقًا للمبادئ المقررة بموجب النظام الموحد لتسوية منازعات أسماء النطاق الصادر عن مؤسسة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة ، على أن يتضمن القرار جدولاً بشأن الأتعاب التي يتحملها أطراف النزاع  .ولا يجوز رفع دعوى أمام القضاء بشأن النزاع المتعلق بتسجيل اسم النطاق إلا بعد عرضه للتسوية والبت فيه طبقًا لنظام تسوية المنازعات المشار إليه .
6- لأغراض هذه المادة يقصد باسم النطاق لمملكة البحرين (bh)  ، المستوى العلوي للنظام العالمي لاسم النطاق المعين لمملكة البحرين، والذي يتكون من حرفين وفقًا للمعيار الدولي أيزو 1-3166 (رموز تمثيل أسماء البلدان وتقسيماتها الفرعية) الخاص بالمنظمة الدولية للتقييس " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

الرئيــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

    
الرئيــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو إبراهيم نونو :
المادة الثانية : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " على الوزراء
- كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

الرئيــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)
الرئيــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون ، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه ؟

(أغلبية موافقة)
الرئيــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة وقبل نهاية الجلسة ؟
(أغلبية موافقة)

الرئيــــــــــــــــس :
إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة وقبل نهاية الجلسة . وبعد هذه الجلسة الماراثونية أرفع الجلسة للاستراحة .

(رفعت الجلسة ثم اسئؤنفت)


    
الرئيــــــــــــــــس :
بسم الله نستأنف الجلسة ، بناء على طلب سعادة وزير الصناعة والتجارة وموافقة الأخ عبدالجليل الطريف الذي تقدم بسؤال إلى سعادته بشأن كبح جماح تصاعد أسعار المواد والسلع ، والحلول التي تعمل الوزارة على تبنيها للتخفيف من حدة الغلاء ، هل يوافق المجلس على ...
    
العضو خالد المسقطي (مستأذنًا) :
اسمح لي سيدي الرئيس .

الرئيــــــــــــــــس :
تفضل .

العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، نحن في هذا المجلس ملتزمون بما تحويه اللائحة الداخلية من طريقة عملنا في المجلس ، واسمح لي بأن أقرأ المادة 189 من اللائحة الداخلية :
" يجري بحث الموضوعات المستعجلة قبل غيرها في المجلس ولجانه ، ولا تسري عليها أحكام المواعيد العادية المقررة في هذه اللائحة . وللمجلس أن يقرر مناقشة الموضوعات المستعجلة في الجلسة ذاتها على أن تقدم اللجنة المختصة تقريرها إلى المجلس في ذات الجلسة ، كما يجوز في هذه الحالة أن يقرر المجلس أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في ذات الجلسة وفقًا للمادة (114) من هذه اللائحة " ، وما أفهمه من هذه المادة هو ألا يتطرق المجلس إلى نقاش أي من المواضيع المطروحة على جدول الأعمال أو خلال الجلسة إلا بعد أن ينتهي من مناقشة المواضيع المستعجلة المحالة من قبل الحكومة ، ويمكن أخذ رأي الأخ المستشار القانوني للمجلس أو دائرة الشئون القانونية في تفسير هذه المادة ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .
    
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن ما أثاره الأخ خالد المسقطي حول هذا الموضوع وارد جدًا ، لأنه مادامت هناك بعض المشروعات المحالة بصفة
مستعجلة فينبغي الانتهاء منها قبل التطرق إلى مواضيع أخرى ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، بقي مشروع قانون واحد محال بصفة مستعجلة ، ونستميح سعادة وزير الصناعة والتجارة عذرًا بأن نؤجل مناقشة السؤال الموجه إليه إلى جلسة قادمة إن شاء الله . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسومين بقانونين رقم (25) لسنة 1980م بإنشاء المجلس الأعلى للنفط و(42) لسنة 1999م بإنشاء شركة نفط البحرين ، والمحال بصفة مستعجلة . وأطلب من الأخ خالد المسقطي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ،
وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــــــــــــــس :
إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .
 (أولاً : تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسومين بقانونين بإنشاء المجلس الأعلى للنفط وبإنشاء شركة نفط البحرين)

التاريخ : 6 مايو 2006م
مقدمة :
استلمت لجنة الشئون المالية والاقتصادية كتاب معالي رئيس مجلس الشورى رقم
( 460 / 15 – 4 – 2006 ) المؤرخ في 29 أبريل 2006م والذي تم بموجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة مشروع قانون رقم (  ) لسنة (     ) بتعديل بعض أحكام المرسومين بقانون رقم (25) لسنة 1980م بإنشاء المجلس الأعلى للنفط و(42) لسنة 1999م بإنشاء شركة نفط البحرين ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (35) لسنة 2006م ، وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة لعرضه على المجلس .

أولاً- إجراءات اللجنة :
لتنفيذ التكليف المذكور قامت اللجنة بالإجراءات التالية :
1- تدارست اللجنة مشروع القانون المذكور في الاجتماعين التاليين :
- الاجتماع الخامس عشر    بتاريخ 3 مايو 2006م .
- الاجتماع السادس عشر    بتاريخ  6 مايو 2006م .

2- اطلعت اللجنة ، أثناء دراستها ، على الوثائق المتعلقة بمشروع القانون موضوع الدراسة والتي اشتملت على :
- قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون .  
- رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى .  
- مشروع القانون موضوع البحث .  

3- وبدعوة من اللجنة شارك في الاجتماع  الأول عدد من مسؤولي وممثلي الجهات ذات العلاقة حيث حضر عن كل من :
• الهيئة الوطنية للنفط والغاز :
1- سعادة الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا   وزير دولة – رئيس الهيئة الوطنية للنفط
        والغاز
2- الأستاذ محمود سلامة            مستشار قانوني

• دائرة الشئون القانونية بوزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء :
1- الدكتور جميل العـلوي  مدير إدارة الاتفاقيات والمعاهدات .
2- الأستاذ أحمد القاضي   مستشار قانوني .
• شارك في الاجتماعين المذكورين من مجلس الشورى :
- الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي   المستشار القانوني للمجلس .

• بينما شارك في الاجتماع الأول كل من :

1- الأستاذ محسن حميد مرهون  المستشار القانوني لشؤون اللجان .
2- الأستاذ زهير حسن حايكي  المستشار القانوني المساعد للمجلس .
3- الأستاذة ميادة مجيد معارج   أخصائي قانوني .

- وتولى أمانة سر اللجنة الأستاذة فهيمة الزيرة .

ثانيًا - رأي اللجنة :
حظي مشروع القانون موضوع الدراسة بنقاش مستفيض تم فيه تدارس المواد المقترح تعديلها من قبل الحكومة ، كما تم فيه استعراض التعديلات والإضافات التي أقرها مجلس النواب على مشروع القانون ، واستعرضت اللجنة وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة ومن قبل ممثلي الجهات المدعوة ، واطلعت على رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس والتي أكدت سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية ، واستمعت كذلك لآراء المستشارين القانونيين في شأن مشروع القانون ، وانتهت تلك المناقشات إلى توصل اللجنة إلى التوصية بالموافقة على مشروع القانون .

ثالثًا- اختيار مقرري الموضوع الأصلي والاحتياطي :

إعمالا ًلنص المادة ( 39 ) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ، اتفقت اللجنة على اختيار كل من :
 
1- الأستاذ خالد حسين المسقطي      مقررًا أصليًا .
2- الأستاذ محمد إبراهيم الشروقي  مقررًا احتياطيًا .

رابعًا- توصية اللجنة :

في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون ، فإن اللجنة توصي بما يلي :

1. الموافقة على مشروع قانون رقم (   ) لسنة (      ) بتعديل بعض أحكام المرسومين بقانون رقم (25) لسنة 1980م بإنشاء المجلس الأعلى للنفط و(42) لسنة 1999م بإنشاء شركة نفط البحرين ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (35) لسنة 2006م .
2. الموافقة على التعديلات التي أدخلتها اللجنة على مشروع القانون كما وردت تفصيلا ً .

1- الديباجة :
نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" نحن حمد بن عيسى آل خليفة
ملك مملكة البحرين .
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1980 بإنشاء المجلس الأعلى للنفط ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1999 بإنشاء شركة نفط البحرين ،
وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 ،
وعلى المرسوم رقم (63) لسنة 2005 بإنشاء الهيئة الوطنية للنفط والغاز ،
وعلى المرسوم رقم (78) لسنة 2005 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للنفط والغاز ،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما وردت من الحكومة .

2- المادة 1 :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" مع مراعاة ما نصت عليه المادة الثانية من المرسوم رقم (78) لسنة 2005 المشار إليه ، تحل الهيئة الوطنية للنفط والغاز محل المجلس الأعلى للنفط في مباشرة جميع اختصاصاته المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1980 والمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1999 المشار إليهما ، بما يترتب على ذلك من إلغاء أمانة المجلس " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على قرار مجلس النواب بإدخال التعديلات على نص المادة 1 ، والمتمثلة فيما
يلي :
• استبدال عبارة (أحكام هذا القانون) بعبارة (ما نصت عليه)الواردة في صدر المادة .
• استبدال عبارة (بتشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للنفط والغاز وتحديد أغراضها واختصاصاتها) بعبارة (المشار إليه) الواردة في صدر المادة .
• إضافة عبارة (بإنشاء المجلس الأعلى للنفط) بعد عبارة (المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1980) .
• استبدال عبارة (بإنشاء شركة نفط البحرين) بعبارة (المشار إليهما) .

نص المادة بعد التعديل :
" مع مراعاة أحكام هذا القانون والمادة الثانية من المرسوم رقم (78) لسنة 2005 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للنفط والغاز وتحديد أغراضها واختصاصاتها ، تحل الهيئة الوطنية للنفط والغاز محل المجلس الأعلى للنفط في مباشرة جميع اختصاصاته المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1980 بإنشاء المجلس الأعلى للنفط والمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1999 بإنشاء شركة نفط البحرين ، بما يترتب على ذلك من إلغاء أمانة المجلس " .
2- المادة الثانية :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" تختص الهيئة الوطنية للنفط والغاز بعد التنسيق مع الجهات المعنية بتعيين مجلس إدارة شركة نفط البحرين المنشأة بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1999 " .

توصية اللجنة :
الموافقة على قرار مجلس النواب بإعادة صياغة هذه المادة على النحو الوارد في جدول الأعمال .
نص المادة بعد التعديل :
" (أ) يتولى إدارة شركة نفط البحرين مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من مجلس إدارة الهيئة الوطنية للنفط والغاز بعد التنسيق مع الجهات المعنية ، ويكون لمجلس إدارة الشركة كافة السلطات والصلاحيات اللازمة للقيام بالأعمال التي تقتضيها مهام الشركة وفقًا لنظامها الأساسي مع الالتزام بالسياسة النفطية العامة للمملكة .  ويراعى في أعضاء مجلس الإدارة النزاهة والكفاءة والخبرة المناسبة .
ويجب على عضو مجلس إدارة الشركة لدى نظر المجلس لأي موضوع يكون لهذا العضو فيه مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة أو أية مصالح مالية أخرى تتعارض مع مقتضيات منصبه أن يفصح عن ذلك كتابة بمجرد علمه بنظر المجلس لهذا الموضوع ولا يجوز له الحضور والاشتراك في مداولات المجلس بشأن ذلك الموضوع أو التصويت عليه ، وعند عدم الإفصاح يجب على مجلس الإدارة اتخاذ الإجراء المناسب وفقـًا للوائح الداخلية التي يضعها .
(‌ب) يصدر مجلس إدارة شركة نفط البحرين قرارًا بتعيين رئيس للشركة من خارج مجلس الإدارة ، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للنفط والغاز " .

2- المادة 3 (مستحدثة) :
توصية اللجنة :
الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة هذه المادة .
نص المادة المستحدثة :
" (أ) يجب على مجلس إدارة شركة نفط البحرين أن يعرض على الوزير المختص بشئون النفط والغاز، الذي يصدر بتسميته مرسوم ، تقارير دورية عن نشاطها وسير العمل بها ، وتحديد معوقات الأداء وما تم اعتماده من حلول لتفاديها ، وللوزير أن يطلب من الشركة تزويده بأية بيانات أو معلومات أو قرارات أو محاضر أو سجلات أو تقارير لازمة لقيامه بالرقابة على أعمال الشركة .
(ب) مع عدم الإخلال بما تتمتع به شركة نفط البحرين من استقلالية في مباشرة أعمالها طبقًا لنظامها الأساسي ، يتولى الوزير متابعة مدى التزام الشركة بأحكام القانون ونظامها الأساسي والسياسة النفطية العامة للمملكة ومدى قيامها بمباشرة أعمالها وبتحقيق أغراضها بكفاءة وفاعلية .
(ج) إذا تبين للوزير وجود ما يتعارض من أعمال شركة نفط البحرين مع أحكام القانون أو نظامها الأساسي أو السياسة النفطية العامة للمملكة ، أو عدم مباشرة أعمالها ، أو تحقيق أغراضها بكفاءة وفاعلية ، كان عليه الاعتراض على ذلك وإخطار مجلس إدارة الشركة بما يراه في هذا الشأن ، فإذا أصر مجلس الإدارة على رأيه أعاد عرض الأمر على الوزير خلال سبعة أيام مشفوعًا بمبررات المجلس ، وعلى الوزير إصدار قرار ملزم بشأن الأمر محل الخلاف خلال (15) يومًا من تاريخ إعادة عرض الأمر عليه .
(د) يخضع الوزير في مباشرة رقابته على أعمال شركة نفط البحرين للمساءلة أمام مجلس النواب " .

2- المادة 3: 4 بعد التعديل :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يلغي كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون أو المرسومين رقمي (63) لسنة  2005،
(78) لسنة 2005 المشار إليهما " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على قرار مجلس النواب بإعادة ترقيم هذه المادة لتصبح (المادة 4) بدلا ًمن
(المادة 3) .
- الموافقة على قرار مجلس النواب بتصحيح الخطأ الإملائي لكلمة (يلغي) لتصبح (يُلغى) .
- الموافقة على قرار مجلس النواب بحذف عبارة (أو المرسومين رقمي (63) لسنة 2005،
(78) لسنة 2005 المشار إليهما) .

نص المادة بعد التعديل :
" يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون " .

2- المادة 4 : 5 بعد التعديل :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
رئيس مجلس الوزراء
خليفة بن سلمان آل خليفة
صدر في قصر الرفاع : " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على قرار مجلس النواب بإعادة ترقيم هذه المادة لتصبح (المادة 5) بدلاً من
(المادة 4) .
- الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة (اليوم التالي لتاريخ) بكلمة (تاريخ) .

نص المادة بعد التعديل :
" على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
رئيس مجلس الوزراء
خليفة بن سلمان آل خليفة
صدر في قصر الرفاع : " .

والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم ،،،

جمال محمد فخرو جميل علي المتروك
 رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية نائب رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية

 (ثانيًا : ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسومين بقانونين بإنشاء المجلس الأعلى للنفط وبإنشاء شركة نفط البحرين : )
التاريخ : 2 مايو 2006م

سعادة الأستاذ الفاضل / السيد جمال محمد فخرو المحترم
            رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية

الموضوع : مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسومين بقانون رقم (25) لسنة 1980م، بإنشاء المجلس الأعلى للنفط و (42) لسنة 1999م ، بإنشاء شركة نفط البحرين، المرافق للمرسوم الملكي رقم (35) لسنة 2006م
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
  بتاريخ 29 أبريل 2006م ، أرفق معالي رئيس المجلس، ضمن كتابه رقم
(461/ 15- 4- 2006م) ، نسخة من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسومين بقانون رقم (25) لسنة 1980م ، بإنشاء المجلس الأعلى للنفط و(42) لسنة 1999م ، بإنشاء شركة نفط البحرين ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (35) لسنة 2006م ، وذلك لمناقشته وإبداء الملاحظات عليه للجنة الشئون المالية والاقتصادية .
 وبتاريخ 2 مايو 2006م ، عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعها الأربعين ، حيث اطلعت على المشروع بقانون المذكور ومذكرته الإيضاحية ، وقرار مجلس النواب بشأنه ، وتقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية فيه ، وذلك بحضور المستشارين والاختصاصيين القانونيين بالمجلس .
 وانتهت اللجنة - بعد المداولة والنقاش - إلى سلامة المشروع من الناحيتين الدستورية والقانونية مع مراعاة نص المادة (87) من الدستور والتي تنص على : " كل مشروع قانون ينظم موضوعات اقتصادية أو مالية، وتطلب الحكومة نظره بصفة
عاجلة ، يتم عرضه على مجلس النواب أولا ليبت فيه خلال خمسة عشر يومــًا ، فإذا مضت هذه المدة عرض على مجلس الشورى مع رأي مجلس النواب إن وجد، ليقرر ما يراه بشأنه خلال خمسة عشر يومًا أخرى ، وفي حالة اختلاف المجلسين بشأن مشروع القانون المعروض، يعرض الأمر على المجلس الوطني للتصويت عليه خلال خمسة عشر يومًا ، وإذا لم يبت المجلس الوطني فيه خلال تلك المدة جاز للملك إصداره بمرسوم له قوة القانون ".

رأي اللجنة :
ترى اللجنة سلامة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسومين بقانون رقم
(25) لسنة 1980م ، بإنشاء المجلس الأعلى للنفط و(42) لسنة 1999م ، بإنشاء شركة نفط البحرين ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (35) لسنة 2006م ، من الناحيتين الدستورية والقانونية .

 محمد هادي الحلواجي 
رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية

الرئيــــــــــــــــس :
سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، الموضوع مطروح للمناقشة العامة ، وأنا موجود للرد على استفسارات الإخوة ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟

(أغلبية موافقة)

    
الرئيــــــــــــــــس :
إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . وننتقل إلى مناقشة مواده مادة
مادة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
الديباجة : نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1980م بإنشاء المجلس الأعلى للنفط ، وعلى المرسوم بقانون رقم
(42) لسنة 1999م بإنشاء شركة نفط البحرين ، وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م ، وعلى المرسوم رقم (63) لسنة 2005م بإنشاء الهيئة الوطنية للنفط والغاز ، وعلى المرسوم رقم (78) لسنة 2005م بتشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للنفط والغاز ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " . توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما وردت من الحكومة .
الرئيــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على الديباجة ؟

(أغلبية موافقة)

    
الرئيــــــــــــــــس :
إذن تقر الديباجة . وننتقل إلى المادة الأولى ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 1 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " مع مراعاة ما نصت عليه المادة الثانية من المرسوم رقم (78) لسنة 2005م المشار إليه ، تحل الهيئة الوطنية للنفط والغاز محل المجلس الأعلى للنفط في مباشرة جميع اختصاصاته المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1980م والمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1999م المشار إليهما ، بما يترتب على ذلك من إلغاء أمانة المجلس " . توصية اللجنة : الموافقة على قرار مجلس النواب بإدخال التعديلات على نص المادة الأولى ، والمتمثلة فيما يلي : • استبدال عبارة " أحكام هذا القانون " بعبارة " ما نصت عليه " الواردة في صدر
المادة . • استبدال عبارة " بتشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للنفط والغاز وتحديد أغراضها واختصاصاتها " بعبارة " المشار إليه " الواردة في صدر المادة . إضافة عبارة
" بإنشاء المجلس الأعلى للنفط " بعد عبارة " المرسوم بقانون رقم (25) لسنة
1980م " . • استبدال عبارة " بإنشاء شركة نفط البحرين " بعبارة " المشار
إليهما " . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " مع مراعاة أحكام هذا القانون والمادة الثانية من المرسوم رقم (78) لسنة 2005 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للنفط والغاز وتحديد أغراضها واختصاصاتها ، تحل الهيئة الوطنية للنفط والغاز محل المجلس الأعلى للنفط في مباشرة جميع اختصاصاته المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1980م بإنشاء المجلس الأعلى للنفط والمرسوم بقانون رقم (42)
لسنة 1999م بإنشاء شركة نفط البحرين ، بما يترتب على ذلك من إلغاء أمانة
المجلس " .

الرئيــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 2 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " تختص الهيئة الوطنية للنفط والغاز بعد التنسيق مع الجهات المعنية بتعيين مجلس إدارة شركة نفط البحرين المنشأة بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1999 " . توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بإعادة صياغة هذه المادة على النحو الوارد في جدول الأعمال . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " (أ) يتولى إدارة شركة نفط البحرين مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من مجلس إدارة الهيئة الوطنية للنفط والغاز بعد التنسيق مع الجهات المعنية ، ويكون لمجلس إدارة الشركة كافة السلطات والصلاحيات اللازمة للقيام بالأعمال التي تقتضيها مهام الشركة وفقــًا لنظامها الأساسي مع الالتزام بالسياسة النفطية العامة للمملكة .  ويراعى في أعضاء مجلس الإدارة النزاهة والكفاءة والخبرة المناسبة . ويجب على عضو مجلس إدارة الشركة لدى نظر المجلس لأي موضوع يكون لهذا العضو فيه مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة أو أية مصالح مالية أخرى تتعارض مع مقتضيات منصبه أن يفصح عن ذلك كتابة بمجرد علمه بنظر المجلس لهذا الموضوع ولا يجوز له الحضور والاشتراك في مداولات المجلس بشأن ذلك الموضوع أو التصويت عليه ، وعند عدم الإفصاح يجب على مجلس الإدارة اتخاذ الإجراء المناسب وفقًا للوائح الداخلية التي يضعها . (ب) يصدر مجلس إدارة شركة نفط البحرين قرارًا بتعيين رئيس للشركة من خارج مجلس الإدارة ، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للنفط
والغاز " .

الرئيــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 3 ( المستحدثة ) : توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة هذه المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة المستحدثة كالتالي : " (أ) يجب على مجلس إدارة شركة نفط البحرين أن يعرض على الوزير المختص بشئون النفط والغاز ، الذي يصدر بتسميته مرسوم ، تقارير دورية عن نشاطها وسير العمل بها ، وتحديد معوقات الأداء وما تم اعتماده من حلول لتفاديها ، وللوزير أن يطلب من الشركة تزويده بأية بيانات أو معلومات أو قرارات أو محاضر أو سجلات أو تقارير لازمة لقيامه بالرقابة على أعمال الشركة . (ب) مع عدم الإخلال بما تتمتع به شركة نفط البحرين من استقلالية في مباشرة أعمالها طبقــًا لنظامها الأساسي ، يتولى الوزير متابعة مدى التزام الشركة بأحكام القانون ونظامها الأساسي والسياسة النفطية العامة للمملكة ومدى قيامها بمباشرة أعمالها وبتحقيق أغراضها بكفاءة وفاعلية . (ج) إذا تبين للوزير وجود ما يتعارض من أعمال شركة نفط البحرين مع أحكام القانون أو نظامها الأساسي أو السياسة النفطية العامة للمملكة ، أو عدم مباشرة أعمالها، أو تحقيق أغراضها بكفاءة وفاعلية ، كان عليه الاعتراض على ذلك وإخطار مجلس إدارة الشركة بما يراه في هذا الشأن ، فإذا أصر مجلس الإدارة على رأيه أعاد عرض الأمر على الوزير خلال سبعة أيام مشفوعًا بمبررات المجلس ، وعلى الوزير إصدار قرار ملزم بشأن الأمر محل الخلاف خلال (15) يومًا من تاريخ إعادة عرض الأمر عليه . (د) يخضع الوزير في مباشرة رقابته على أعمال شركة نفط البحرين للمساءلة أمام مجلس النواب " .

الرئيــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على إضافة هذه المادة المستحدثة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــــــــــس :
إذن تضاف هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 3 : 4 بعد التعديل : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يلغي كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون أو المرسومين رقمي (63) لسنة 2005 ،
 (78) لسنة 2005 المشار إليهما " . توصية اللجنة : • الموافقة على قرار مجلس النواب بإعادة ترقيم هذه المادة لتصبح (المادة 4) بدلا ًمن (المادة 3) . • الموافقة على قرار مجلس النواب بتصحيح الخطأ الإملائي لكلمة " يلغي " لتصبح " يـُلغى " .
• الموافقة على قرار مجلس النواب بحذف عبارة " أو المرسومين رقمي (63) لسنة 2005، (78) لسنة 2005 المشار إليهما " . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون " .

الرئيــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة 4 : 5 بعد التعديل : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة رئيس مجلس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة صدر في قصر الرفاع : " . توصية اللجنة : • الموافقة على قرار مجلس النواب بإعادة ترقيم هذه المادة لتصبح (المادة 5) بدلاً من (المادة 4) . • الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة " اليوم التالي لتاريخ " بكلمة " تاريخ " . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية . ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى
آل خليفة رئيس مجلس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة " .

الرئيــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون ، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة وقبل نهاية الجلسة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــــــــــس :
إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة وقبل نهاية الجلسة . تفضل سعادة الأخ الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير دولة رئيس الهيئة الوطنية للنفط والغاز .
وزيــر دولة رئيس الهيئة الوطنية للنفـط والغاز :
شكرًا معالي الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، صاحب المعالي الرئيس الموقر ، أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى المحترمين ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، أود أن أتوجه بالشكر لمجلسكم الموقر ولرئيس وأعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية على جهودهم المختلفة والصادقة ، وأؤكد أن الهيئة الوطنية للنفط والغاز تحرص على التعاون مع مجلسكم الموقر لتحقيق الاستقرار في شركة ( بابكو ) من أجل تمكينها من أداء دورها الاقتصادي الهام ، وشكرًا لمجلسكم على إيجابية تداول هذا الموضوع ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــس :
شكرًا . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن شعار مملكة البحرين . وأطلب من الأخ عبدالرحمن الغتم مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .
 
العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا معالي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير في المضبطة ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــــــــــس :
إذن يثبت التقرير في المضبطة .

(تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن شعار مملكة البحرين :) .

 بتاريخ 23 أبريل 2006م ، أحال صاحب المعالي الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس المجلس ضمن كتابه رقم (434/ 15- 4- 2006) نسخة من مشروع قانون بشأن شعار مملكة البحرين المرافق للمرسوم الملكي رقم (72) لسنة 2005م ، إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه ليعرض على المجلس الموقر .
أولاً : إجراءات اللجنة :
 ناقشت اللجنة مواد مشروع القانون آنف الذكر مادةً مادة ، وذلك في اجتماعها التاسع والثلاثين في الدور الحالي للمجلس المنعقد بتاريخ 29 أبريل 2006م .
 اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق المتعلقة بمشروع القانون موضوع الدراسة والتي اشتملت على :
- قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون .  
- مشروع القانون موضوع البحث ومذكرته الإيضاحية .  
 دعت اللجنة إلى اجتماعها التاسع والثلاثين المنعقد بتاريخ 29 أبريل 2006م دائرة الشئون القانونية ، وقد مثلها في هذا الاجتماع السيد مال الله الحمادي المستشار القانوني .

وقد شارك في اجتماع اللجنة كل من :
1- د. عصام عبدالوهاب البرزنجي            المستشار القانوني للمجلس .
2- أ. محسن حميد مرهون               المستشار القانوني لشئون اللجان .
3- أ. ميادة مجيد معارج                اختصاصي قانوني بالمجلس . 

وتولى أمانة سر اللجنة أمين سر اللجنة بإدارة اللجان السيد أيوب علي طريف .

ثانيًا : رأي الجهات :
رأي دائرة الشئون القانونية :
ترى دائرة الشئون القانونية سلامة مشروع القانون بجميع مواده دون حاجة لإجراء أي تعديل عليه .

ثالثًا : رأي اللجنة :
 الديباجة :
وافقت اللجنة على نص الديباجة كما ورد في مشروع القانون .

  المادة الأولى :
وافقت اللجنة على نص المادة كما ورد في مشروع القانون .
 
 المادة الثانية :
وافقت اللجنة على نص المادة كما ورد في مشروع القانون .

 المادة الثالثة :
وافقت اللجنة على نص المادة كما ورد في مشروع القانون .

 المادة الرابعة :
وافقت اللجنة على نص المادة كما ورد في مشروع القانون .
 
  المادة الخامسة :
وافقت اللجنة على نص المادة كما ورد في مشروع القانون .

 المادة السادسة :
وافقت اللجنة على نص المادة كما ورد في مشروع القانون .

 ثالثًا : توصية اللجنة :
1. توصي اللجنة بالموافقة على مشروع قانون بشأن شعار مملكة البحرين المرافق للمرسوم الملكي رقم (72) لسنة 2005م من حيث المبدأ .
2. توصي اللجنة بالموافقة على مواد المشروع الواردة تفصيلاً أدناه .

مشروع القانون
الديباجة :
نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين .
بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى الأخص المادة (3) منه ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2002 بشأن علم مملكة البحرين ،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة .
المادة 1 :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يتألف شعار مملكة البحرين من رسم لعلم المملكة داخل إطار على شكل درع مكون من ثلاثة أضلاع قاعدته إلى أعلى مستقيمة ، ومنقوشًا في جوانبه زخارف عربية
الطراز ، وذلك وفقًا للأنموذج المرافق لهذا القانون " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

المادة 2 :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يكون لملك البلاد شعار ملكي ، يصدر بتعريفه وتنظيم أحكامه أمر ملكي يتضمن بوجه خاص تحديد شكل الشعار وحالات استعماله " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

المادة 3 :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يستعمل شعار المملكة في المحررات والسجلات الرسمية ، وفي المطبوعات المتعلقة بأجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات العامة " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

المادة 4 :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يحظر استعمال شعار المملكة للأغراض التجارية والصناعية ، ولا يجوز استعماله في اللوحات والإعلانات وغيرها من الأوراق غير الرسمية إلا بأمر ملكي " .
توصية اللجنة :
- الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

المادة 5 :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر والغرامة التي لا تجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من استعمل شعار المملكة على خلاف أحكام هذا القانون .
ويعاقب بذات العقوبة كل من استعمل الشعار الملكي على خلاف الأحكام المنظمة لهذا
الشعار " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

المادة 6 :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" على رئيس مجلس الوزراء ، والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به اعتبارًا من أول الشهر التالي لمضي شهر على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة .
صدر في قصر الرفاع : بتاريخ              الموافق " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

رابعًا : اختيار مقرري الموضوع الأصلي والاحتياطي :
إعمالاً لنص المادة (39) من اللائحة الداخلية للمجلس اتفق أعضاء اللجنة على اختيار كل
من :
1. السيد عبدالرحمن محمد الغتم   مقررًا رئيسيًا .
2. الدكتورة فخرية شعبان ديري          مقررًا احتياطيًا .

والأمر معروض على مجلسكم الموقر للتفضل بالنظر واتخاذ ما ترونه بشأنه ،،،

محمد هادي الحلواجي   عبدالجليل إبراهيم آل طريف
رئيس نائب رئيس
لجنة الشئون التشريعية والقانونية لجنة الشئون التشريعية والقانونية 


(انتهى التقرير )

الرئيــــــــــــس :
سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا معالي الرئيس ، توصي اللجنة بالموافقة على مشروع قانون بشأن شعار مملكة البحرين المرافق للمرسوم الملكي رقم 72 لسنة 2005م من حيث المبدأ ،
وشكرًا .

الرئيــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــــــــــس :
إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالرحمن الغتم :
الديباجة : نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى الأخص المادة (3) منه ، وعلى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2002 بشأن علم مملكة البحرين ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " . توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة .

الرئيــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على الديباجة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــــــــــس :
إذن تقر الديباجة . وننتقل إلى المادة 1 ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالرحمن الغتم :
المادة 1 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يتألف شعار مملكة البحرين من رسم لعلم المملكة داخل إطار على شكل درع مكون من ثلاثة أضلاع قاعدته إلى أعلى مستقيمة ، ومنقوشًا في جوانبه زخارف عربية الطراز ، وذلك وفقًا للأنموذج المرافق لهذا القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .
الرئيــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالرحمن الغتم :
المادة 2 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يكون لملك البلاد شعار ملكي ، يصدر بتعريفه وتنظيم أحكامه أمر ملكي يتضمن بوجه خاص تحديد شكل الشعار وحالات استعماله " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

الرئيــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .


العضو عبدالرحمن الغتم :
المادة 3 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يستعمل شعار المملكة في المحررات والسجلات الرسمية ، وفي المطبوعات المتعلقة بأجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات العامة " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

الرئيــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالرحمن الغتم :
المادة 4 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يحظر استعمال شعار المملكة للأغراض التجارية والصناعية ، ولا يجوز استعماله في اللوحات والإعلانات وغيرها من الأوراق غير الرسمية إلا بأمر ملكي " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

الرئيــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالرحمن الغتم :
المادة 5 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :  " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر والغرامة التي لا تجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من استعمل شعار المملكة على خلاف أحكام هذا القانون . ويعاقب بذات العقوبة كل من استعمل الشعار الملكي على خلاف الأحكام المنظمة لهذا الشعار " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

الرئيــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالرحمن الغتم :
المادة 6 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :  " على رئيس مجلس الوزراء ، والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به
اعتبارًا من أول الشهر التالي لمضي شهر على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . ملك
مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة . صدر في قصر الرفاع : بتاريخ  الموافق " توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

الرئيــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . هل يوافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــــــــــس :
إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة . وننتقل الآن إلى مناقشة بعض الأمور الخاصة بأعضاء المجلس ، وستكون المناقشة سرية ، وأطلب من ممثلي الأمانة العامة والحضور إخلاء قاعة المجلس وشرفاته .

(تم إخلاء قاعة المجلس وشرفاته لانعقاد جلسة سرية ثم استؤنفت الجلسة العلنية)

الرئيــــــــــــس :
بسم الله نستأنف الجلسة العلنية . وننتقل الآن إلى أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون في شأن العلامات التجارية .

وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه ، فهل يوافق عليه بصفة نهائية ؟

(أغلبية موافقة)
الرئيــــــــــــس :
إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية . وننتقل الآن إلى أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون بشأن براءات الاختراع ونماذج المنفعة .

وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه ، فهل يوافق عليه بصفة نهائية ؟

(أغلبية موافقة)
الرئيــــــــــــس :
إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية . وننتقل الآن إلى أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2003م بشأن الأسرار التجارية .
 وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه ، فهل يوافق عليه بصفة نهائية ؟

(أغلبية موافقة)
الرئيــــــــــــس :
إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية . وننتقل الآن إلى أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 2004م بشأن حماية المؤشرات الجغرافية .

وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه ، فهل يوافق عليه بصفة نهائية ؟

(أغلبية موافقة)
الرئيــــــــــــس :
إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية . وننتقل الآن إلى أخذ الرأي النهائي على مشروع بشأن تصنيع وتداول الأقراص البصرية .

وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه ، فهل يوافق عليه بصفة نهائية ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــــــــــس :
إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية . وننتقل الآن إلى أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 28 لسنة 2002م بشأن المعاملات الإلكترونية .
وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه ، فهل يوافق عليه بصفة نهائية ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــــــــــس :
إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية . وننتقل الآن إلى أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسومين بقانون رقم 25 لسنة 1980م بإنشاء المجلس الأعلى للنفط و42 لسنة 1999م بإنشاء شركة نفط البحرين .
وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه ، فهل يوافق عليه بصفة نهائية ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــــــــــس :
إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية . تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، أحب أن أتوجه بالشكر الجزيل لكم على تعاونكم مع الحكومة للانتهاء من هذه المشروعات المهمة ، وأخص بالشكر رئيس وأعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية على جهودهم الواضحة لإنجاز هذه المشروعات في فترة قصيرة ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــس :
شكرًا ، وبدوري أشكر أعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية ولجنة الشئون التشريعية والقانونية على الجهد الذي بذلوه لإعداد هذه التقارير ، وكذلك أشكر موظفي الأمانة العامة . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه الجلسة . شكرًا لكم جميعًا ، وأرفع الجلسة .

 (رفعت الجلسة عند الساعة 12:15 ظهرًا)

 الدكتور فيصل بن رضي الموسوي عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام
 رئيس مجلس الشورى  الأمين العام لمجلس الشورى


(انتهت المضبطة)
   آخر تحديث للصفحة في: 11/08/2010 12:02 م 
الرؤية | أضفنا إلى مواقعك المفضلة | اختصاص ومهام المجلس | الشروط والأحكام | سياسة الخصوصية | سهولة الوصول | المشاركة الإلكترونية | خدمة بث RSS | التقرير التحليلي للموقع
الأمانة العامة لمجلس الشورى -- مملكة  البحرين
جميع الحقوق محفوظة © 2010