جدول أعمال الجلسة الرابعة والعشرين
الاثنين 8/5/2006م الساعة9:30 صباحًا
دور الانعقاد العادي الرابع
الفصل التـشريـعي الأول
1- تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين .
2- التصديق على مضبطة الجلسة السابقة .
3- أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالموافقة على النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس .
4- أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية تركيا .
¬¬¬
5- أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند .
6- أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية اليمنية .
7- أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض .
8- تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون في شأن العلامات التجارية .(انظر المرفق)
9- تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رقم (1) لسنة 2004م بشأن براءات الاختراع ونماذج المنفعة .(انظر المرفق)
10- تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2003م ، بشأن الأسرار التجارية .
11- تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (16) لسنة 2004م بشأن حماية المؤشرات الجغرافية . (انظر المرفق)
12- تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بشأن تصنيع وتداول الأقراص البصرية .(انظر المرفق)
13- تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2002م بشأن المعاملات الإلكترونية .(انظر المرفق)
14- تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسومين بقانون رقم (25) لسنة 1980م بإنشاء المجلس الأعلى للنفط و(42) لسنة 1999م بإنشاء شركة نفط البحرين .(انظر المرفق)
15- تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن شعار مملكة البحرين .(انظر المرفق)
16- ما يستجد من أعمال .
مرفقات جدول الأعمال
مرفقات تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسومين بقانون رقم (25) لسنة 1980م بإنشاء المجلس الأعلى للنفط و(42) لسنة 1999م بإنشاء شركة نفط البحرين. (انظر المرفق)