الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو جميل المتروك :
الديباجة : نص الديباجة كما ورد من الحكومة : " نحن حمد بن عيسى
آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الإطلاع على الدستور ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " . توصية اللجنة : إجراء التصحيح الإملائي لكلمة (الإطلاع) وذلك بحذف همزة القطع منها . إضافة المرسوم بقانون الخاص بديوان الرقابة المالية ضمن الديباجة قبل الفقرة الأخيرة منها ؛ وذلك بغرض تأكيد خضوع الهيئة لرقابة الديوان . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002م بشأن ديوان الرقابة المالية ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه
وأصدرناه : " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟ تفضل الأخ سلمان سيادي المدير العام لدائرة الشئون القانونية .
المدير العام لدائرة الشئون القانونية :
شكرًا سيدي الرئيس ، إن الديباجة ليست جزءًا أساسيًا من القانون وبالتالي فإن قيام اللجنة الموقرة بإضافة المرسوم بقانون الخاص بديوان الرقابة المالية ضمن الديباجة - بالرغم من تثميننا للجهد الذي بذلته اللجنة عند دراسة هذا المشروع بالذات - غير موفق ، لأن مثل هذه الهيئات حسب قانون ديوان الرقابة المالية وبالأخص في الفقرة د من المادة 4 منه تكون خاضعة لديوان الرقابة المالية ، دون الحاجة للنص على ذلك في الديباجة . أما لو قلنا مثلاً : إن هذه الهيئة تخضع للرقابة من قبل مجلسي الشورى والنواب فإنه يجب أن أشير إلى ذلك في الديباجة ، لكن في هذا القانون لا داعي إلى هذه الإضافة لأن كل الهيئات تخضع لرقابة ديوان الرقابة المالية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، وأشكر الأخ سلمان سيادي على مداخلته . نحن نتكلم عن تجربة سابقة ، وقد اشتكى الإخوان في ديوان الرقابة المالية من أن العديد من الهيئات التي أنشئت قبل إنشاء الديوان لا تتعاون معهم بسبب عدم وجود مثل هذه الفقرة في ديباجة القانون ، وبالتالي - تلبية لطلب الإخوان - ارتأينا أن نضيف هذه الفقرة في هذه الديباجة وفي ديباجات أخرى لقوانين أخرى سبق أن أقرها المجلس ، وسوف يحال إلى المجلس نفس التعديل على قوانين أخرى لاحقًا ، فقد أضفنا تعديلاً على قانون سوق العمل وقانون صندوق العمل ، وأعتقد أن وجود هذه الفقرة لن يضر القانون بل سيستفيد منها ديوان الرقابة المالية في أداء مهمته ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد أتحنا الفرصة للإخوان في دائرة الشئون القانونية أثناء اجتماعاتنا بهم في اللجنة لأن يبدوا أي اعتراض على الديباجة فلم يتقدموا بأي
تعديل ، وإضافة إلى ما ذكره الأخ جمال فخرو هناك مسألة خلافية حول خضوع الهيئات لرقابة ديوان الرقابة المالية ، وقد استلمنا تقريرًا من محامين يوضحون أن الهيئة ليس من الواجب أن تخضع لديوان الرقابة المالية ، ولهذا السبب الأساسي وضعنا هذه الفقرة في الديباجة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر الديباجة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة 1 ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو جميل المتروك :
المادة 1 : إنشـاء الهيئـة : نص المادة كما ورد من الحكومة : " تنشأ هيئة عامة تسمى (هيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض) يشار إليها فيما بعد بكلمة
(الهيئة) ، تكون لها الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ، وتتبع الوزير المختص بشئون التجارة ويشار إليه فيما بعد بكلمة ( الوزير ) . ويكون مقرها مدينة المنامة ، ويجوز لها أن تنشئ مكاتب أو فروع في الداخل أو الخارج " . توصي
اللجنة بإجراء التصحيح النحوي باستبدال كلمة " فروعًا " بكلمة " فروع " الواردة في الفقرة الثانية من هذه المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " تنشأ هيئة عامة ( هيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض ) يشار إليها فيما بعد بكلمة
( الهيئة ) ، تكون لها الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ، وتتبع الوزير المختص بشئون التجارة ويشار إليه فيما بعد بكلمة ( الوزير ) " . ويكون مقرها مدينة المنامة ، ويجوز أن تنشئ مكاتب أو فروعًا في الداخل أو الخارج .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، التصحيح الذي أجرته اللجنة فيه خطأ ...
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
التصحيح النحوي يمكن تصحيحه فيما بعد . هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية . تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو جميل المتروك :
المادة 2 : إختصاصات الهيئة : نص المادة كما ورد من الحكومة : " تختص الهيئة ، بالتنسيق مع الجهات المعنية ، بما يلي : 1- تنظيم المؤتمرات والمعارض في مملكة البحرين وجذب وتشجيع عقد المؤتمرات الدولية والإقليمية والمحلية في المملكة .
2- إنشاء وإدارة وتسويق وصيانة مراكز للمؤتمرات والمعارض التابعة لها سواء بنفسها أو من خلال الشركات المتخصصة أو ما تؤسسه من شركات بمفردها أو مع الغير لتحقيق أغراضها . 3- منح التراخيص للمؤتمرات والمعارض التجارية والإشراف عليها وتقييمها " . توصية اللجنة : ● إجراء التصحيح الإملائي لكلمة (إختصاصات) الواردة في عنوان المادة ، وذلك بحذف همزة القطع منها . ● الموافقة على التعديل الوارد من قبل مجلس النواب بإضافة كلمة (التجارية) بعد كلمة (المعارض) الواردة في البند رقم (1) من هذه المادة . ● استبدال عبارة (التابعة للهيئة) بعبارة (التابعة لها) الواردة بعد كلمة (المعارض) في البند رقم (2) من هذه المادة ؛ لأنها أصحّ لغةً .
● الموافقة على نص البند 3 كما ورد من الحكومة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " اختصاصات الهيئة : تختص الهيئة ، بالتنسيق مع الجهات المعنية ، بما يلي : 1- تنظيم المؤتمرات والمعارض التجارية في مملكة البحرين وجذب وتشجيع عقد المؤتمرات الدولية والإقليمية والمحلية في المملكة. 2- إنشاء وإدارة وتسويق وصيانة مراكز للمؤتمرات والمعارض التابعة للهيئة سواء بنفسها أو من خلال الشركات المتخصصة أو ما تؤسسه من شركات بمفردها أو مع الغير لتحقيق أغراضها . 3- منح التراخيص للمؤتمرات والمعارض التجارية والإشراف عليها وتقييمها " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على عنوان ومقدمة المادة والبند 1 ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على عنوان ومقدمة المادة والبند 1 بتعديل اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر العنوان ومقدمة المادة والبند 1 بتعديل اللجنة . هل هناك ملاحظات على البند 2 ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذا البند بتعديل اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة . هل هناك ملاحظات على البند 3 ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذا البند ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر هذا البند . هل يوافق المجلس على المادة 2 ككل ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة ككل . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو جميل المتروك :
المادة 3 : المؤتمرات والمعارض غير التجارية : نص المادة كما ورد من الحكومة : " يجوز للهيئة تنظيم المؤتمرات والمعارض غير التجارية بالاتفاق مع الجهات المعنية وفقًا للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو جميل المتروك :
المادة 4 : صلاحيات الهيئة : نص المادة كما ورد من الحكومة : " يكون للهيئة في سبيل ممارسة الاختصاصات الممنوحة لها بموجب هذا القانون الحق في :
1- تملك الأموال الثابتة والمنقولة واستثمارها ، بما لا يتعارض مع المهام الموكولة
إليها . 2- إبرام العقود وإتخاذ الإجراءات القانونية بما في ذلك حق التقاضي واللجوء إلى التحكيم . 3- التمتع بجميع الامتيازات التي تتمتع بها الوزارات والأجهزة
الحكومية " . توصية اللجنة : ● الموافقة على نص مقدمة المادة كما ورد من
الحكومة . ● الموافقة على نص البند 1 كما ورد من الحكومة . ● التصحيح الإملائي لكلمة (إتخاذ) وذلك بحذف همزة القطع منها الواردة في البند 2. ● الموافقة على نص البند 3 كما ورد من الحكومة . ● إضافة بند جديد تحت رقم (4) يتيح للهيئة التصرف كوكيل عن المرخص لهم في بعض التصرفات ؛ وهو ما سيساعد الهيئة على تنفيذ أعمالها . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يكون للهيئة في سبيل ممارسة الاختصاصات الممنوحة لها بموجب هذا القانون الحق في : 1- تملك الأموال الثابتة والمنقولة واستثمارها ، بما لا يتعارض مع المهام الموكولة إليها . 2- إبرام العقود واتخاذ الإجراءات القانونية بما في ذلك حق التقاضي واللجوء إلى التحكيم . 3- التمتع بجميع الامتيازات التي تتمتع بها الوزارات والأجهزة الحكومية . التصرف كوكيل عن المرخص لهم في بعض الأعمال اللازمة التي تحددها اللوائح الداخلية للهيئة " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على مقدمة المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على مقدمة المادة ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :إذن تقر مقدمة المادة . هل هناك ملاحظات على البند 1 ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذا البند ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر هذا البند . هل هناك ملاحظات على البند 2 ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذا البند بتعديل اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة . هل هناك ملاحظات على البند 3 ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذا البند ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر هذا البند . هل هناك ملاحظات على البند 4 المضاف ؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي استفسار عن المقصود من عبارة " بعض الأعمال اللازمة " الواردة في هذا البند ، حيث إننا استلمنا هذا التقرير البارحة ولم تتح لنا الفرصة لقراءته ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، المقصود بالأعمال اللازمة هو ما يقوم به الوكيل ، أي هناك بعض الوكالات التجارية تأتي لعرض بعض معروضاتها الخاصة وتعطى الوكالة للهيئة نفسها كوكيل لنشر أو عرض هذه المعروضات ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ سلمان سيادي المدير العام لدائرة الشئون القانونية .
المدير العام لدائرة الشئون القانونية :
شكرًا سيدي الرئيس ، عقْد الوكالة هو عقد يقوم على توافق إرادتين إرادة الوكيل وإرادة الموكل ، ثم أتى القانون المدني في المواد 661-664 وحدد ماهية عقد الوكالة ؟ وعرّف هذا العقد ، والنص الذي اقترحته اللجنة لا يحقق ولا يدل على أن هذا العقد يمثل إرادتين - إرادة الوكيل وإرادة الموكل - إنما يمثل إرادة الموكل وهو يمثل إجبارًا . لدي تعديل بسيط على النص أود أن أقترحه على مجلسكم الموقر ، وهو : " التصرف كوكيل عن المرخص له الذي يوافق على ذلك في بعض الأعمال التي تحددها اللوائح الداخلية للهيئة " ، أي حذف العبارة التي أشارت إليها الأخت الدكتورة بهية الجشي ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، ليس لدينا أي مانع من إجراء هذا التعديل ولكن كان من المفترض على الإخوان في دائرة الشئون القانونية أن يعطونا أي معلومات أو أي تعديلات خلال اجتماعاتنا بهم في اللجنة ، فأرجو منهم الالتزام بذلك ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :هل يوافق المجلس على البند 4 المضاف بالتعديل المقدم من دائرة الشئون
القانونية ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر هذا البند 4 بالتعديل المذكور . والآن هل يوافق المجلس على المادة 4 ككل ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :إذن تقر هذه المادة ككل . وننتقل إلى المادة 5 ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو جميل المتروك :
المادة 5 : الرسوم : نص المادة كما ورد من الحكومة : " تفرض رسوم على التراخيص التي تصدرها الهيئة والخدمات التي تقدمها ، ويصدر بتحديد فئات هذه الرسوم وقواعد ونسب زيادتها وحالات الإعفاء منها قرار من مجلس إدارة الهيئة دون حاجة إلى أي إجراء آخر " . توصية اللجنة : الموافقة على التعديل الوارد من قبل مجلس النواب بحذف عبارة " دون حاجة إلى أي إجراء آخر " الواردة في عجز هذه المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " تفرض رسوم على التراخيص التي تصدرها الهيئة والخدمات التي تقدمها ، ويصدر بتحديد فئات هذه الرسوم وقواعد ونسب زيادتها وحالات الإعفاء منها قرار من مجلس إدارة الهيئة " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو جميل المتروك :
المادة 6 : التزام المرخص له بالتعليمات : نص المادة كما ورد من الحكومة : " يجب على المرخص له بموجب أحكام هذا القانون الالتزام بالتعليمات التي تصدرها الهيئة ، ولا يجوز له ترك منقولات خارج المكان المرخص به ، إلا لأقصر مدة تلزم لإجراء التفريغ أو الشحن وبشرط عدم إعاقة حركة المارة . ويجب على المرخص له اتخاذ الاحتياطات اللازمة للمحافظة على ممتلكات الهيئة ، وعليه تسليم المكان المرخص به في الميعاد المتفق عليه وبالحالة التي كان عليها قبل الترخيص " . توصية اللجنة :
● استبدال عنوان المادة ليصبح " التراخيص " بدلاً من " التزام المرخص له
بالتعليمات " ؛ وذلك ليتناسب العنوان مع إعادة صياغة هذه المادة . ● إعادة صياغة المادة السادسة حيث إنها تفتقر إلى بيان الكثير من الإجراءات اللازمة لاستصدار الترخيص وإلغائه ، واقتصرت على بعض الالتزامات الواجب إتباعها من قبل المرخص له ؛ إن النص المقترح يتضمن تفصيلاً للإجراءات المطلوب إتباعها لقبول طلب الترخيص والتظلم من قرار الرفض واللجوء إلى القضاء إذا تطلب الأمر ذلك ؛ مما يعزز من حقوق طالب الترخيص ويضمن له العدالة والمساواة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " التراخيص : 1- تقدم طلبات الحصول على التراخيص إلى الرئيس التنفيذي للهيئة ، ويخطر طالب الترخيص بقبول أو رفض طلبه بالطرق التي تحددها اللوائح الداخلية خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب . ولمن رفض طلبه التظلم إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغه بقرار الرفض ، وعلى رئيس مجلس الإدارة إصدار قراره في التظلم خلال أسبوعين من تاريخ تقديمه . 2- يجب على المرخص له بموجب أحكام هذا القانون الالتزام بشروط الترخيص التي تحددها اللوائح الداخلية . ويجوز للرئيس التنفيذي للهيئة إلغاء الترخيص إذا أخل المرخص له بشرط أو أكثر من شروط الترخيص ، وذلك وفقًا للإجراءات التي تحددها اللوائح الداخلية . ولذي الشأن التظلم من قرار إلغاء الترخيص إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة خلال أسبوعين من تاريخ إلغاء الترخيص ، وعلى رئيس مجلس الإدارة إصدار قراره في التظلم خلال أسبوعين من تاريخ تقديمه . 3- ولمن رفض تظلمه في البندين (1، 2) من هذه المادة الطعن في القرار الصادر بالرفض أمام المحكمة المختصة في ميعاد أقصاه ثلاثون يومًا من تاريخ إبلاغه بقرار الرفض ، وتفصل المحكمة في القرار على وجه الاستعجال " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، توصية اللجنة تقول : " إعادة صياغة المادة 6 " واللجنة لم تعد صياغة المادة فقط وإنما أدخلت إضافات على المادة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الحقيقة أن التعديل عبارة عن إضافة وفصل المادة إلى جزأين ، والإضافة في المضمون وليست إضافة مادة جديدة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .
العضو وداد الفاضل :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي سؤال للأخ مقرر اللجنة حول الاشتراطات ، فعند إقامة معارض أو مؤتمرات قد يحضر عدد كبير من الناس ، فأين اشتراطات الأمن والسلامة عند إقامة هذه المعارض والمؤتمرات ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، تُرك موضوع الاشتراطات للائحة التنفيذية فهذا القانون قانون عام وسوف نلاحظ في جميع البنود إشارة إلى اللوائح التنفيذية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة 7 ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو جميل المتروك :
المادة 7 : إخلال المرخص له بالتزامه : نص المادة كما ورد من الحكومة :
" إذا أخل المرخص له بالتزامه بتسليم المكان المرخص به في الميعاد ، جاز للهيئة إزالة الأشغال بالطريق الإداري على نفقته وبالقوة الجبرية ، وفي هذه الحالة يتم جرد الأشياء الشاغلة للمكان وتثبت في محضر ثم تنقل إلى محل تعده الهيئة لهذا الغرض . ويخطر المرخص له بذلك بالطريقة التي تحددها الهيئة . وعلى المرخص له أن يسترد الأشياء المشار إليها في الميعاد الذي تحدده الهيئة وذلك بعد أداء ضعف الرسم المقرر عن مدة الإخلال بتسليم المكان بنسبتها إلى مدة الترخيص وأية مصروفات تكون الهيئة قد تحملتها . فإن لم يقم بذلك فللهيئة بيعها بالطريقة التي تحددها وتحصيل ما هو مطلوب منه من ثمنها والرجوع عليه بالباقي عند الاقتضاء " . توصية اللجنة : ● استبدال عبارة " اللوائح الداخلية " بكلمة " الهيئة " الواردة بعد كلمة " تحددها " في عجز الفقرة الأولى من هذه المادة ؛ وذلك لضمان معرفة طالب الترخيص المسبقة بالإجراءات التي ستتبع لتبليغه ؛ وعدم ترك الأمر لتقدير الإدارة في كل حالة على حدة . ● استبدال عبارة " اللوائح الداخلية " بكلمة " الهيئة " الواردة بعد كلمة " تحدده " في صدر الفقرة الثانية من هذه المادة ؛ وذلك لضمان معرفة طالب الترخيص المسبقة بالإجراءات التي سيتوجب عليه اتباعها لاسترداد بضاعته ، وعدم ترك الأمر لتقدير الإدارة في كل حالة على حدة . ● استبدال شبه الجملة " بالمزاد العلني " بشبه الجملة " بالطريقة التي تحددها " الواردة بعد كلمة " بيعها " في عجز الفقرة الثانية من هذه المادة ؛ وذلك لتحديد الطريقة التي سيتم بها بيع البضاعة . ● إضافة عبارة " ما لم يتفق على خلاف ذلك " وذلك بعد شبه الجملة " بالمزاد العلني " المقترح إضافتها . ● استبدال عبارة " تقوم الهيئة بتحصيل " بكلمة " تحصيل " الواردة بعد الحرف " و " في عجز هذه المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " إذا أخل المرخص له بالتزامه بتسليم المكان المرخص به في الميعاد ، جاز للهيئة إزالة الأشغال بالطريق الإداري على نفقته وبالقوة الجبرية ، وفي هذه الحالة يتم جرد الأشياء الشاغلة للمكان وتثبت في محضر ثم تنقل إلى محل تعده الهيئة لهذا الغرض . ويخطر المرخص له بذلك بالطريقة التي تحددها اللوائح الداخلية . وعلى المرخص له أن يسترد الأشياء المشار إليها في الميعاد الذي تحدده اللوائح الداخلية وذلك بعد أداء ضعف الرسم المقرر عن مدة الإخلال بتسليم المكان بنسبتها إلى مدة الترخيص وأية مصروفات تكون الهيئة قد تحملتها . فإن لم يقم بذلك فللهيئة بيعها بالمزاد العلني ما لم يتفق على خلاف ذلك ، وتقوم الهيئة بتحصيل ما هو مطلوب منه من ثمنها والرجوع عليه بالباقي عند الاقتضاء " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .
العضو الدكتور حمد السليطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لا أرى في هذه المادة أية فقرة تعطي الحق للتظلم ، فماذا لو تظلم أحد العارضين من قرار هذه الهيئة بشأن تجاوز الأنظمة ؟ أرجو توضيح هذا الأمر ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، البندان من المادة 6 يشيران إلى موضوع التظلم ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو جميل المتروك :
المادة 8 : مجلس الإدارة : نص المادة كما ورد من الحكومة : " يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل برئاسة الوزير وعدد من الأعضاء لا يقل عن ستة من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال تنظيم المؤتمرات والمعارض ، يصدر بتسميتهم وتحديد مدة عضويتهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير . ويختار المجلس في أول اجتماع نائبًا للرئيس يحل محله في حالة غيابه أو قيام مانع لديه " .
توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو جميل المتروك :
المادة 9 : إختصاصات مجلس الإدارة : نص المادة كما ورد من الحكومة :
" يعتبر مجلس إدارة الهيئة السلطة العليا التي تختص بإدارة شئونها ورسم السياسة العامة التي تسير عليها ، وإقرار الخطط التي تحكم سير العمل بها ، ويتخذ مجلس الإدارة ما يراه لازمًا لتحقيق الأغراض التي أنشأت من أجلها الهيئة ، وعليه بوجه خاص ، دون التقيد بالقواعد الحكومية ، إتخاذ ما يلي : 1- وضع اللوائح الداخلية المنظمة للشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة ، ورفعها إلى مجلس الوزراء للنظر في اعتمادها . 2- وضع اللوائح الداخلية المنظمة لتعيين العاملين بالهيئة وترقياتهم ونقلهم وتحديد رواتبهم ومكافآتهم ومساءلتهم تأديبيًا وكل ما يتعلق بشئونهم الوظيفية ، ورفعها إلى مجلس الوزراء للنظر في اعتمادها . 3- الموافقة على تقديرات الميزانية السنوية للهيئة وعلى الحساب الختامي . 4- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالهيئة وعن نظامها المالي . 5- اعتماد قواعد الاستعانة بالخبرات الأجنبية في مجال المؤتمرات والمعارض . 6- النظر في كل ما يرى مجلس الوزراء أو الوزير عرضه من مسائل تدخل في اختصاص الهيئة . ولمجلس الإدارة أن يفوض رئيسه أو الرئيس التنفيذي للهيئة في بعض اختصاصاته " . توصية اللجنة : ● إجراء التصحيح الإملائي لكلمة
" إختصاصات " الواردة في عنوان المادة ، وذلك بحذف همزة القطع منها . ● التصحيح الإملائي باستبدال كلمة " أنشئت " بكلمة " أنشأت " الواردة بعد الاسم الموصول
" التي " مع استبدال عبارة " أنشئت الهيئة من أجلها " بعبارة " أنشأت من أجلها
الهيئة " الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة ؛ وذلك لحسن الصياغة . ● إلغاء الجملة
" دون التقيد بالقواعد الحكومية " الواردة في عجز الفقرة الأولى من هذه المادة ؛ حيث إنه لم يعد لها مكان بعد التعديل الذي أدخل على المادة الرابعة بإضافة البند رقم (4) الذي يسمح للهيئة العمل كوكيل للغير ، مما يتحقق معه عدم الالتزام بالقواعد الحكومية عند القيام بأعمال الوكالة فقط ، وهو الأمر الذي استدعى إضافة تلك الجملة في النص الوارد من الحكومة . كما أن الجملة المذكورة بصيغتها العامة تلك قد تسمح بسوء استغلال هذا الاستثناء . ● الموافقة على التعديل الوارد من قبل مجلس النواب بالتصحيح الإملائي لكلمة " إتخاذ " وذلك بحذف همزة القطع منها . ● الموافقة على التعديل الوارد من قبل مجلس النواب بإضافة بند جديد لهذه المادة ، ولكن مع استبدال كلمة " وضع " بكلمة " اعتماد " الواردة في صدر هذا البند ؛ وذلك لأنه في حالة إلغاء الطرف الخارجي الذي سيقوم بالاعتماد ، تكون صلاحية مجلس الإدارة هي " وضع " تلك اللوائح أصلا ، و" لوضع " يسمح للمجلس بالتعديل في حين أن " الاعتماد " يسلب مثل هذا الحق من مجلس الإدارة مما يضعف من دوره الرقابي على أعمال الرئيس التنفيذي الذي عهد إليه بوضع اللوائح . ● الموافقة على التعديل الوارد من قبل مجلس النواب بحذف عبارة " ورفعها إلى مجلس الوزراء للنظر في اعتمادها " الواردة في عجز البند رقم (1) ولكن مع استبقاء كلمة " وضع " الواردة في نص الحكومة وعدم تغييرها إلى كلمة " اعتماد " ؛ وذلك وفقًا لما جاء أعلاه ، مع مراعاة تعديل رقم التسلسل .
● الموافقة على التعديل الوارد من قبل مجلس النواب بحذف عبارة " ورفعها إلى مجلس الوزراء للنظر في اعتمادها " الواردة في عجز البند رقم (2) ولكن مع استبقاء كلمة
" وضع " الواردة في نص الحكومة وعدم تغييرها إلى كلمة " اعتماد " وذلك وفقًا لما جاء أعلاه ، مع مراعاة تعديل رقم التسلسل . ● الموافقة على نص البند 3 كما ورد من الحكومة ، مع مراعاة تعديل رقم التسلسل . ● الموافقة على نص البند 4 كما ورد من الحكومة ، مع مراعاة تعديل رقم التسلسل . ● استبدال كلمة " وضع " بكلمة " اعتماد " الواردة في صدر البند 5 ؛ وذلك وفقـًا لما هو وارد أعلاه ، مع مراعاة تعديل رقم التسلسل . ● الموافقة على نص البند 6 كما ورد من الحكومة، مع مراعاة تعديل رقم التسلسل . ● الموافقة على نص الفقرة الأخيرة من هذه المادة كما ورد من الحكومة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يعتبر مجلس إدارة الهيئة السلطة العليا التي تختص بإدارة شئونها ورسم السياسة العامة التي تسير عليها ، وإقرار الخطط التي تحكم سير العمل بها ، ويتخذ مجلس الإدارة ما يراه لازمًا لتحقيق الأغراض التي أنشئت الهيئة من أجلها ، وعليه بوجه خاص ، اتخاذ ما يلي : 1- وضع اللوائح الداخلية المنظمة لإقامة وتنظيم المؤتمرات والمعارض . 2- وضع اللوائح الداخلية المنظمة للشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة . 3- وضع اللوائح الداخلية المنظمة لتعيين العاملين بالهيئة وترقياتهم ونقلهم وتحديد رواتبهم ومكافآتهم ومساءلتهم تأديبيًا وكل ما يتعلق بشئونهم الوظيفية . 4- الموافقة على تقديرات الميزانية السنوية للهيئة وعلى الحساب الختامي . 5- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالهيئة وعن نظامها المالي . 6- وضع قواعد الاستعانة بالخبرات الأجنبية في مجال المؤتمرات والمعارض . 7- النظر في كل ما يرى مجلس الوزراء أو الوزير عرضه من مسائل تدخل في اختصاص الهيئة . ولمجلس الإدارة أن يفوض رئيسه أو الرئيس التنفيذي للهيئة في بعض اختصاصاته " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على عنوان ومقدمة هذه المادة ؟ تفضل الأخ سلمان سيادي المدير العام لدائرة الشئون القانونية .
المدير العام لدائرة الشئون القانونية :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لما ذكره الأخ مقرر اللجنة فيما يتعلق بحضورنا اجتماعات اللجنة فدائرة الشئون القانونية تحضر اجتماعات اللجان من باب التعاون مع السلطة التشريعية ، ولإبداء الرأي القانوني ، واللجنة عندما تنتهي من دراسة القوانين تقوم بصياغة التعديلات على ضوء المناقشات ، وبعد ذلك يأتي التقرير إلينا ، فهذا التقرير وصل إلينا صباح اليوم وقد نظرنا فيه ووجدنا أن هذه الصياغة تحتاج إلى
تعديل ، وعلى هذا الأساس نبدي رأينا في هذا المجلس . القوانين ليست قواعد جامدة ، فيمكن أن أحضر اجتماعات اللجنة وأرى أن ما تقوم به اللجنة صحيح ، ولكن عند مراجعتي لهذا القانون وبعد الصياغة النهائية أرى أن الرأي الذي اتخذته قد يجانبه الصواب ، وعلى هذا الأساس نبدي آراءنا في الجلسات ، وهذا ليس عيبًا . فيما يتعلق بالمادة 9 فإن الحذف الذي أجرته اللجنة الموقرة لعبارة " دون التقيد بالقواعد الحكومية " فقد جرت العادة أن تكون الهيئات العامة أو الشخصية الاعتبارية العامة ذات استقلال إداري ومالي ، وتهدف الدول من إنشاء مثل هذه الهيئات لإعطائها طابعًا يخدم البلد سواء في المسائل التجارية أو الاستثمارية أو ذات الطابع الاقتصادي ، وهيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض من ضمن الهيئات التي تسعى الدولة لتعزيز دورها التجاري ، فعلى هذا الأساس وضعت عبارة " دون التقيد بالقواعد الحكومية " ، وحذف هذه العبارة غير موفق لأننا نضعها في كثير من القوانين المتعلقة بالهيئات ، الأمر الذي يعزز دور الهيئات دون الخضوع للإجراءات الموجودة في الحكومة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، نشكر الإخوان في دائرة الشئون القانونية على مساعداتهم الدائمة لنا وحضورهم كل اجتماعات اللجنة ومداخلاتهم القيمة سواء في اللجان أو في المجلس ، أنا لا أقول هذا الكلام مجاملة للإخوان بل هو أمر واقع وجُل عملنا يعتمد عليهم بشكل أساس وعلى مداخلاتهم وتقييمهم للصياغات القانونية . بالنسبة لطلب الإخوان في دائرة الشئون القانونية عدم حذف عبارة " دون التقيد بالقواعد الحكومية " من مقدمة المادة فقلقنا يأتي من هذه العبارة لأنها عبارة عامة وقد يساء استغلال هذه الفقرة فيما لو ذكرت في هذه المادة ، ولو رجعنا بذاكرتنا لمجموعة من القوانين التي سبق للمجلس أنْ أقرها والمتعلقة بالهيئات الأخرى ؛ فسنجد فيها مثل هذه الفقرة ، وبالتالي ارتأينا - نحن في اللجنة - أن نلغي هذه الفقرة ونترك الأمر كما هو مذكور إلى أن تصدر اللوائح الداخلية للهيئة التي ستنظم عمل هذه الهيئة ، وفي حال عدم وجود ما يشير إلى اللوائح الداخلية فسنلجأ إلى القواعد الحكومية المتعارف عليها ، وهذا ليس انتقاصًا أو تضييقًا لعمل الهيئة ولكن - على الأقل - سيكون هناك شيء يمكن أن نستند إليه في غياب هذه اللوائح ، لذلك ارتأينا أن من الأفضل للهيئة أن يصدر قانونها من غير هذه الفقرة ، والأمر راجع لقرار المجلس ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على عنوان ومقدمة المادة 9 بتعديل اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر عنوان ومقدمة هذه المادة بتعديل اللجنة . هل هناك ملاحظات على البند 1 المضاف ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذا البند ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر هذا البند . هل هناك ملاحظات على البند 1 : 2 بعد التعديل ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذا البند بتعديل اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة . هل هناك ملاحظات على البند 2 : 3 بعد التعديل ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذا البند بتعديل اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة . هل هناك ملاحظات على البند 3 : 4 بعد التعديل ؟ تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، بودنا أن يوضح لنا الأخ مقرر اللجنة لماذا لم تأخذ اللجنة برأي مجلس النواب وهو " اعتماد تقديرات الميزانية السنوية للهيئة وعلى الحساب الختامي " ؟ فعندما تكون هناك تقديرات فلابد من أن يكون هناك اعتماد لهذه التقديرات ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، نحن في بداية المادة تركنا وضع الميزانية لمجلس الإدارة وليس اعتمادها فقط ، وإذا تم وضع الميزانية من قبل جهة أخرى ، فمن هي الجهة التي تضعها ؟ فمن هنا قلنا : " وضع " وليس " اعتماد " فالميزانية العامة تأتي من الحكومة وتعتمد من قبل المجلس التشريعي ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على البند 3 : 4 بعد التعديل ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :إذن يقر هذا البند . هل هناك ملاحظات على البند 4 : 5 بعد التعديل ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذا البند ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر هذا البند . هل هناك ملاحظات على البند 5 : 6 بعد التعديل ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذا البند بتعديل اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة . هل هناك ملاحظات على البند 6 : 7 بعد التعديل ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذا البند ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر هذا البند . هل هناك ملاحظات على الفقرة الأخيرة من هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على الفقرة الأخيرة من هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر الفقرة الأخيرة . هل يوافق المجلس على المادة 9 ككل ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة ككل . تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، لدي ملاحظة بالنسبة لبعض المواد التي مرت ، فمثلاً في تعديل مجلس النواب غيرَّت كلمة " اعتماد " إلى " وضع " ونسيتم أن هناك رئيسًا تنفيذيًا للهيئة من المفترض أن يضع الميزانية المقترحة ويرفعها إلى مجلس الهيئة ومجلس الهيئة يعتمدها . وردًا على التساؤل : من يضعها ؟ أوضح أن هناك رئيسًا تنفيذيًا هو الذي يضعها ، فأعتقد أن هناك خطأ في عملية التصويت ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، لعلم معالي الوزير فنحن في المادة 12 أعطينا الرئيس التنفيذي اقتراحًا بكل النقاط السابقة كاقتراح اللوائح واقتراح الميزانية وغير ذلك ، والمجلس يضع تقديرات الميزانية - وقد استبدلنا كلمة " وضع " بكلمة " اعتماد " - لأن الشخص الذي يضع من حقه أن يناقش ويعدل ويضيف ويلغي ، بينما الشخص الذي يعتمد سوف يقوم بالاعتماد فقط ، وهذا هو التفسير الذي توصلنا إليه في اللجنة مع المستشارين ، فدور المجلس هو أن يضع وعندما يضع فهو مسئول عما وضعه من لوائح وأنظمة ولا يحتاج إلى أن يتم الاعتماد من جهات أخرى ، إذا لاحظت
- سيدي الرئيس - الصياغة الأصلية فستجد أن مجلس الإدارة هو من "يضع " ويتم الاعتماد من قبل مجلس الوزراء ، ونحن الآن ألغينا اعتماد مجلس الوزراء وأبقينا على أن مجلس الإدارة هو الذي يضع ويعتمد في نفس الوقت ، وهذا هو التفسير القانوني الذي حصلنا عليه ، وإذا كان لدى الإخوان رأي آخر فليس لدينا مانع ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، والآن ننتقل إلى المادة 10 ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو جميل المتروك :
المادة 10 : اجتماعات مجلس الإدارة : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يجتمع مجلس إدارة الهيئة أربع مرات في السنة وكلما دعت الحاجة لذلك ، بدعوة من الرئيس أو نائبه ، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحًا إلا بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس . وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته الرئيس التنفيذي للهيئة ومن يرى الاستعانة بخبرتهم دون أن يكون لهم صوت معدود . وتدون مناقشات المجلس وقراراته في سجل يعد لهذا
الغرض " . توصية اللجنة : ● إضافة فقرة جديدة إلى هذه المادة ، تأتي بعد الفقرة الأولى ؛ تقضي بتحديد المدة التي يقوم خلالها الوزير بإحالة أمر الخلاف بينه وبين مجلس الإدارة إلى مجلس الوزراء والمدة التي لدى مجلس الوزراء للبت في قرار المجلس . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يجتمع مجلس إدارة الهيئة أربع مرات في السنة وكلما دعت الحاجة لذلك ، بدعوة من الرئيس أو نائبه ، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحًا إلا بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس . وللوزير أن يعترض على قرارات مجلس الإدارة خلال أسبوع من تاريخ علمه بها ، فإذا أصر المجلس على قراره قام الوزير بعرض الأمر على مجلس الوزراء خلال أسبوعين من تاريخ علمه بإصرار مجلس الإدارة على قراره السابق ، ويتخذ مجلس الوزراء قرارًا نهائيًا في موضوع الخلاف خلال ثلاثين يومًا من تاريخ رفع الأمر إليه . وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته الرئيس التنفيذي للهيئة ومن يرى الاستعانة بخبرتهم دون أن يكون لهم صوت معدود . وتدون مناقشات المجلس وقراراته في سجل يعد لهذا الغرض " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، المادة تقرر أن رئيس مجلس الإدارة هو الوزير ، فالإضافة ستكون صحيحة لو كان رئيس مجلس الإدارة غير الوزير ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، كان هناك نقاش مستفيض بالنسبة لهذه المادة ، وفي الحقيقة أن النص الذي أضفناه هو لحماية الوزير ، فكيف للوزير أن يرفض قرارًا يؤخذ بالأغلبية ؟ نرى أن المجلس ككل يأخذ رأيًا غير رأي الوزير وفي الوقت نفسه تعتبر هذه الهيئة تابعة للوزير ، فمحاسبة هذه الهيئة من اختصاص الوزير , فكيف يحاسب الوزير عن شيء لم يتخذ فيه قرارًا ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، نحن بإضافة هذه الفقرة أعطينا الوزير حق الاعتراض على تلك القرارات التي يتخذها مجلس الإدارة بالأغلبية وتتعارض هذه القرارات مع المصلحة العامة ؛ لأن الوزير له صوت واحد في هذا المجلس فقط ، والستة الآخرون هم أعضاء قد يتخذون قرارًا ضد المصلحة العامة وبالتالي أعطينا الوزير حق الاعتراض ويثبّت حقه خلال هذه المدة ، وأعطينا مجلس الوزراء الحق في أن يبت نهائيًا في الحالة التي لا يوافق فيها أعضاء المجلس على اعتراض الوزير ، ففي ذلك حماية للمصلحة العامة سواء كان الوزير موجودًا أو غير موجود ، والنص أتينا به من نصوص سابقة سبق أن أقرها هذا المجلس ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي ملاحظة عن تعبير " من تاريخ علمه بها " ، فكيف يمكن للوزير أن يعرض الأمر على مجلس الوزراء خلال أسبوعين من تاريخ علمه بإصرار مجلس الإدارة على قراره السابق ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد أضفنا عبارة " من تاريخ علمه بها " لأن الوزير عضو في هذا المجلس وقد يعلم بالأمر في الجلسة نفسها ، فليس هناك داعٍ لأن يبلغ بطرق التبليغ الأخرى ولكن إذا كان غائبًا عن الجلسة فسوف يبلغ بطريقة أخرى من طرق التبليغ ...
الرئيـــــــــــــــس (متسائلاً) :
حتى لو كان غائبًا ؟
العضو جمال فخرو (مجيبًا) :
إذا كان غائبًا يجب أن يبلغ من خلال محضر أو قرار مكتوب ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، ولذلك أعتقد أن عبارة " من تاريخ إبلاغه بها " ستكون أضبط من عبارة " من تاريخ علمه بها " لأنه - كما تفضلت - قد لا يكون موجودًا في الجلسة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على المادة 10 بتعديل اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو جميل المتروك :
المادة 11 : تعيين الرئيس التنفيذي : نص المادة كما ورد من الحكومة
الموقرة : " يكون للهيئة رئيس تنفيذي يعين بقرار من مجلس الإدارة ، لمدة خمس سنوات ، قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة . وفي حالة خلو منصب الرئيس التنفيذي ، لأي سبب من الأسباب ، يعين من يحل محله بذات الأداة والكيفية المشار إليها في الفقرة السابقة . ويباشر أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أي شخص مؤهل لذلك ، يختاره المجلس ، مهام وصلاحيات الرئيس التنفيذي بصفة مؤقتة لحين تعيين رئيس تنفيذي جديد " . توصي اللجنة باستبدال عبارة " أي من موظفي الهيئة المؤهلين لذلك " بعبارة " أي شخص مؤهل لذلك " الواردة في صدر الفقرة الثالثة من هذه المادة ؛ وذلك لحصر التعيين المؤقت في موظفي الهيئة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يكون للهيئة رئيس تنفيذي يعين بقرار من مجلس الإدارة ، لمدة خمس سنوات ، قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة . وفي حالة خلو منصب الرئيس التنفيذي ، لأي سبب من الأسباب ، يعين من يحل محله بذات الأداة والكيفية المشار إليها في الفقرة السابقة . ويباشر أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أي من موظفي الهيئة المؤهلين لذلك ، يختاره المجلس ، مهام وصلاحيات الرئيس التنفيذي بصفة مؤقتة لحين تعيين رئيس تنفيذي جديد " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذا المادة بتعديل اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو جميل المتروك :
المادة 12 : صلاحيات الرئيس التنفيذي : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يتولى الرئيس التنفيذي ممارسة صلاحيات الهيئة في حدود أحكام هذا القانون والقوانين والأنظمة ذات العلاقة ، ويخضع في ذلك لرقابة مجلس الإدارة " . توصية اللجنة : ● استبدال عبارة " ممارسة صلاحياته " بعبارة " ممارسة صلاحيات الهيئة " الواردة في صدر هذه المادة . والموافقة على التعديل الوارد من قبل مجلس النواب بإضافة جملة " وله بوجه خاص ما يلي " الواردة في عجز هذه الفقرة . ● الموافقة على التعديل الوارد من قبل مجلس النواب بإضافة البنود (1- 5) إلى هذه المادة :
" 1- اقتراح اللوائح الداخلية المنظمة لإقامة وتنظيم المؤتمرات والمعارض . 2- اقتراح اللوائح الداخلية المنظمة للشئون المالية والإدارية . 3- اقتراح اللوائح الداخلية المنظمة لتعيين العاملين . 4- اقتراح الميزانية السنوية وتقديم الحساب الختامي . 5- وضع قواعد الاستعانة بالخبرات الأجنبية في مجال المؤتمرات والمعارض " ؛ ولكن مع استبدال كلمة " اقتراح " بكلمة " وضع " الواردة في البند رقم (5) . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يتولى الرئيس التنفيذي ممارسة صلاحياته في حدود أحكام هذا القانون والقوانين والأنظمة ذات العلاقة ، ويخضع في ذلك لرقابة مجلس الإدارة ، وله بوجه خاص ما يلي : 1- اقتراح اللوائح الداخلية المنظمة لإقامة وتنظيم المؤتمرات والمعارض . 2- اقتراح اللوائح الداخلية المنظمة للشئون المالية والإدارية . 3- اقتراح اللوائح الداخلية المنظمة لتعيين العاملين . 4- اقتراح الميزانية السنوية وتقديم الحساب الختامي . 5- اقتراح قواعد الاستعانة بالخبرات الأجنبية في مجال المؤتمرات
والمعارض " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على مقدمة المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على مقدمة المادة بتعديل اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر مقدمة المادة بتعديل اللجنة . هل يوافق المجلس على إضافة البنود المضافة من قبل مجلس النواب مع الأخذ بتعديل اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه البنود المضافة مع الأخذ بتعديل اللجنة . هل يوافق المجلس على المادة 12 ككل ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة ككل . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو جميل المتروك :
المادة 13 : مكافآت الرئيس التنفيذي : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يحدد مجلس إدارة الهيئة ما يستحقه الرئيس التنفيذي من أجر ، بما في ذلك العلاوات والمزايا المالية أو العينية الأخرى " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو جميل المتروك :
المادة 14 : استقالة الرئيس التنفيذي : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " للرئيس التنفيذي أن يستقيل من منصبه بموجب طلب كتابي يقدمه إلى مجلس إدارة الهيئة ، وذلك قبل التاريخ المحدد للاستقالة بثلاثة أشهر على الأقل . ويصدر بقبول الاستقالة قرار من مجلس الإدارة " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو جميل المتروك :
المادة 15 : إعفاء الرئيس التنفيذي من منصبه : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " أ - يجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة إعفاء الرئيس التنفيذي من منصبه قبل انتهاء مدته ، بسبب إخلاله بممارسة اختصاصاته أو سوء سلوكه أو عدم الكفاءة في إنجاز مهامه أو الإخلال بالأمانة أو عدم مقدرته على القيام بواجبات وظيفته لأسباب صحية . ب- يمنح الرئيس التنفيذي قبل إعفائه من منصبه فرصة للدفاع عن نفسه أمام مجلس الإدارة ، ويستمر الرئيس التنفيذي في ممارسة اختصاصاته حتى تاريخ الإعفاء " . توصية اللجنة : ● إضافة عبارة " ما لم يقرر المجلس وقفه عن العمل أثناء فتره التحقيق " وذلك في نهاية النص الوارد من الحكومة للفقرة ب .
● عدم الموافقة على التعديل الوارد من قبل مجلس النواب للفقرة (ب) . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " أ - يجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة إعفاء الرئيس التنفيذي من منصبه قبل انتهاء مدته ، بسبب إخلاله بممارسة اختصاصاته أو سوء سلوكه أو عدم الكفاءة في إنجاز مهامه أو الإخلال بالأمانة أو عدم مقدرته على القيام بواجبات وظيفته لأسباب صحية . ب- يمنح الرئيس التنفيذي قبل إعفائه من منصبه فرصة للدفاع عن نفسه أمام مجلس الإدارة ، ويستمر الرئيس التنفيذي في ممارسة اختصاصاته حتى تاريخ الإعفاء ، ما لم يقرر المجلس وقفه عن العمل أثناء فترة
التحقيق " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على الفقرة أ ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه الفقرة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه الفقرة . هل هناك ملاحظات على الفقرة ب ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه الفقرة بتعديل اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه الفقرة بتعديل اللجنة . هل يوافق المجلس على هذه المادة ككل ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة ككل . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو جميل المتروك :
المادة 16 : ميزانية الهيئة : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يكون للهيئة ميزانية مستقلة ، وتبدأ السنة المالية للهيئة من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام ، واستثناءً من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي . وتبين اللوائح الداخلية القواعد والإجراءات المالية اللازمة لاستثمار أموال الهيئة والتصرف فيها ، والدفاتر التي تمسكها الهيئة لضبط عملياتها وكيفية مراقبة حساباتها " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو جميل المتروك :
المادة 17 : الموارد المالية : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" تتكون الموارد المالية للهيئة من : 1- الاعتمادات التي تخصصها لها الدولة .
2- الرسوم التي تفرض لصالح الهيئة . 3- حصيلة نشاط الهيئة وعائد استثمار
أموالها . 4- الهبات والإعانات والتبرعات والمنح التي يوافق عليها مجلس الإدارة . وتحتفظ الهيئة بفائض إيراداتها لتمويل مشروعات التطوير المستقبلية " . توصي اللجنة بإضافة فقرة ثالثة في نهاية هذه المادة تتعلق بأموال الهيئة تنص على : " تعتبر أموال الهيئة أموالاً عامة لأغراض تطبيق أحكام قانون العقوبات " . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " تتكون الموارد المالية للهيئة من : 1- الاعتمادات التي تخصصها لها الدولة . 2- الرسوم التي تفرض لصالح الهيئة . 3- حصيلة نشاط الهيئة وعائد استثمار أموالها . 4- الهبات والإعانات والتبرعات والمنح التي يوافق عليها مجلس الإدارة . وتحتفظ الهيئة بفائض إيراداتها لتمويل مشروعات التطوير المستقبلية . تعتبر أموال الهيئة أموالاً عامة لأغراض تطبيق أحكام قانون العقوبات " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو جميل المتروك :
المادة 18 : موظفو الهيئة : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يخضع موظفو الهيئة لقواعد ونظم خاصة تحددها اللوائح الداخلية التي يصدر باعتمادها قرار من مجلس الوزراء ، ويسرى عليهم أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة " . توصية
اللجنة : ● استبدال شبه الجملة " بها " بشبه الجملة " باعتمادها " الواردة بعد كلمة
" يصدر " في هذه المادة . ● الموافقة على التعديل الوارد من قبل مجلس النواب باستبدال كلمة " الإدارة " بكلمة " الوزراء " الواردة بعد كلمة مجلس . ● الموافقة على التعديل الوارد من قبل مجلس النواب بالتصحيح الإملائي لكلمة " يسرى " وذلك بتثبيت نقطتي الياء فيها . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يخضع موظفو الهيئة لقواعد ونظم خاصة تحددها اللوائح الداخلية التي يصدر بها قرار من مجلس
الإدارة ، ويسري عليهم أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو جميل المتروك :
المادة 19 : أنظمة العقود : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" تسرى على العقود التي تبرمها الهيئة بشأن إقامة وتنظيم المؤتمرات والمعارض أحكام اللوائح الداخلية للهيئة " . توصي اللجنة بإلغاء هذه المادة لعدم الحاجة لذكرها لأنها تحصيل حاصل .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، نريد أن نستفسر : لماذا هي تحصيل حاصل ؟ هذه أموال منقولة وغير منقولة وهي موجودة حاليًا فبحكم هذه المادة من القانون تُحال إلى
الهيئة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، مثل هذه المادة وردت في كثير من القوانين ، وإذا احتججنا لحذفها بأنها تحصيل حاصل فمعنى ذلك أننا سنلغي الكثير من المواد والبنود المشابهة من كل القوانين ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .
العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا سيدي الرئيس ، نحن نتحدث عن جهة حكومية خاضعة لإشراف ديوان الرقابة المالية وهناك عقود نموذجية معتمدة من قبل الحكومة ، فإذا تم - بحسب
تصوري - إلغاء هذه المادة فسوف تعفى هذه الهيئة من تلك العقود النموذجية التي تكفل حقوق الحكومة ، وستحدث مشكلة كبيرة في حالة التطبيق واعتماد المخصصات المالية للمشاريع التي تنفذها مثل هذه الهيئة ، فالإبقاء على هذه المادة ليس فيه ضير وسوف يخدم الهيئة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، عندما ناقشنا ديباجة مشروع القانون هذا أضاف الإخوان في اللجنة المرسوم بقانون بشأن ديوان الرقابة المالية ، وأوضح الأخ سلمان سيادي أن هذه الإضافة من باب تحصيل حاصل – كما يقال – ومع ذلك تمسك الإخوان في اللجنة بإضافتهم ، فكيف يتم التوفيق بين توجه اللجنة هناك وتوجه اللجنة هنا وهو إلغاء المادة ؟ أعتقد أنها ليست تحصيل حاصل فوجودها ربما يحقق الكثير من المنافع التي قد يُحرم هذا القانون منها إذا ألغيت ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .
العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، لم أطّلع على مشروع القانون ككل لأني استلمت ملحق جدول الأعمال في وقت متأخر من الليل ، وعلى الرغم من قول الإخوان في لجنة الشئون المالية والاقتصادية إن هذه المادة تحصيل حاصل إلا أنني أرى أن وجودها أفضل من عدم وجودها ؛ لأنه ليس لها تأثير على أي مادة في القانون نفسه ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .
العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا كذلك لا أتفق مع توصية اللجنة بإلغاء هذه المادة ولا أعتقد أنها تحصيل حاصل ، وأرى وجوب الإبقاء عليها ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لوجودها أو عدم وجودها فقد اتفقنا في اللجنة على أن عدم وجودها قد يكون أصح ، ولكن ليس هناك مانع من وجودها ، ويجب أن تطبق اللوائح الداخلية بشكل عام على جميع قواعد الاتفاق مع الغير ، ولا يوجد فرق بين وجودها وعدم وجودها ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .
العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا سيدي الرئيس ، إذا تم إلغاء هذه المادة فسوف تواجه هذه الهيئة مشكلة بالنسبة للاعتمادات المالية ، حيث لن يتم أي اعتماد مالي إذا تمت صياغة أي اتفاق مخالف للأنظمة أو العقود النموذجية التي تتبعها الدولة ، إذن سوف تواجه هذه الهيئة مشاكل مالية مستقبلية مع الميزانية ، فأرجو الإبقاء على النص كما هو موجود ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على الإبقاء على المادة 19 كما جاءت من الحكومة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو جميل المتروك :
المادة 20 : حلول الهيئة محل مركز البحرين الدولي للمعارض : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " تؤول إلى الهيئة أموال وحقوق وممتلكات مركز البحرين الدولي للمعارض والمرافق التابعة له ، وتحل الهيئة محله فيما له من حقوق وما عليه من التزامات " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو جميل المتروك :
المادة 21 : نقل العاملين : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" ينقل إلى الهيئة جميع العاملين في المركز المشار إليه في المادة العشرين من هذا القانون ويتم تعديل أوضاعهم الوظيفية وفقًا للقواعد والنظم الخاصة التي تحددها اللوائح الداخلية " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو جميل المتروك :
المادة 22 : بدء تنفيذ أحكام القانون : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)