النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس :
إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .
(أولاً : تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بشأن إنشاء مجلس البحرين
الصحي :)
التاريخ : 26 مارس 2006م
مقدمــة :
استلمت لجنة الخدمات كتابًا من صاحب المعالي الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى رقم ( 345/15-2-2006 ) المؤرخ في 14 فبراير 2006م والذي تم بموجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة الاقتراح بقانون بشأن إنشاء مجلس البحرين الصحي لإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة حوله ليعرض على المجلس .
أولاً : إجراءات اللجنـة :
1- ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون في خمسة اجتماعات عقدتها خلال دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول للمجلس بتاريخ 22 ، 27 فبراير و1 ، 26 ، 22 مارس 2006م كما اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية ورأي لجنة الشئون المالية والاقتصادية .
2- تدارست اللجنة أيضًا الاقتراح بقانون الذي سبق وأن تقدم به مقدم الاقتراح في 30 مايو 2004م خلال دور الانعقاد العادي الثاني ومذكرته الإيضاحية وقارنت بينه وبين الاقتراح المقدم حاليًا والمعروض على اللجنة ولاحظت ما أجرى عليه من تعديلات .
3- اطلعت اللجنة على تقرير وتوصية لجنة الخدمات السابق في دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول والمتضمن أيضًا مرئيات وزارة الصحة وجمعية الأطباء بالإضافة إلى تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
4- اطلعت اللجنة كذلك على محضر جلسة المجلس المنعقدة في 11 أبريل 2005م والتي تم فيها مناقشة الاقتراح ورفضه من قبل المجلس .
5- وبدعوة من اللجنة ، شاركت وزارة الصحة ، والخدمات الطبية الملكية ، جمعية
الأطباء ، ووزارة شئون مجلسي الشورى والنواب في اجتماع اللجنة السابع والثلاثين المنعقد بتاريخ 1 مارس 2006م ، وقد حضر هذا الاجتماع كل من :
• وزارة الصحة :
1. الدكتور عبدالعزيز يوسف حمزة وكيل وزارة الصحة .
2. الدكتور توفيق علي نصيب رئيس مكتب التسجيل والتراخيص .
3. السيد يحيى أيوب محمد مستشار وزارة الصحة .
• جمعية الأطباء :
1. الدكتور عبدالله حسن بن علي العجمي رئيس جمعية الأطباء .
• الخدمات الطبية الملكية :
1. الشيخ الدكتور خالد بن علي آل خليفة قائد الخدمات الطبية الملكية .
2. الدكتور بهاء الدين عبدالحميد فتيحة مستشار الجودة لقيادة الخدمات الطبية الملكية لقوة دفاع البحرين .
• وزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
1. الدكتورة وداد محمد الجودر رئيسة شئون جلسات الشورى والنواب .
- كما حضر هذا الاجتماع الدكتور منصور محمد العريض مقدم الاقتراح .
• تولى أمانة سر لجنة الخدمات السيدة زينب يوسف أحمد .
ثانيًا : آراء الجهات المعنية :
• لجنة الشئون التشريعية والقانونية :
انتهت اللجنة إلى سلامة الاقتراح بقانون من الناحية الدستورية والقانونية .
• لجنة الشئون المالية والاقتصادية :
انتهت اللجنة إلى أنها لاحظت بأن النية تتجه إلى أن يتم تمويل مصروفات المجلس من خلال فرض الرسوم على الخدمات التي سيقدمها المجلس علاوة على المبالغ المخصصة في الميزانية العامة مقابل تلك الخدمات التي كانت تؤديها وزارة الصحة والتي سيؤديها المجلس لاحقًا ، إضافة إلى ما قد يرد إلى المجلس من تبرعات وإعانات من الغير ، وعلى ضوء ذلك فإن اللجنة ترى أن إنشاء المجلس لن يترتب عليه تحميل الميزانية العامة للدولة مصروفات إضافية .
كما أن منح مكافآت لأعضاء المجلس هو أمر متعارف عليه ، وترى اللجنة أنه يصب في الاتجاه الصحيح .
• آراء الجهات المختصة :
استمعت اللجنة إلى رأي ممثلي وزارة الصحة ، والخدمات الطبية الملكية ، وجمعية الأطباء ، وقد أبدوا تأييدهم لفكرة اقتراح القانون من حيث المبدأ ، إلا أنهم أوردوا بعض الملاحظات بشأن صيغة بعض مواد اقتراح القانون ، وكذلك بشأن اختصاصات المجلس وتشكيلته وصلاحياته ، وذلك بحضور مقدم الاقتراح الذي أبدى استعداده لتعديل الاقتراح بقانون في ضوء ما أثير من ملاحظات وبالفعل فقد تقدم بنسخة معدّلة من اقتراحه آخذًا بالاعتبار الملاحظات التي أبدتها الجهات المعنية .
ثالثًا : رأي اللجنة :
ترى اللجنة أن الاقتراح بقانون يمكن أن يعد إضافة مهمة في دعم التطوّر الصحي في المملكة ورفع مستوى العلاج وتشجيع السياحة العلاجية وحماية حقوق المرضى والعاملين في الحقل الصحي على حد سواء .
رابعًا : اختيار مقرري الاقتراح :
إعمالاً لنص المادة ( 39 ) من اللائحة الداخلية للمجلس ، اتفق أعضاء اللجنة على اختيار كل من :
1- الدكتور عبدالرحمن عبدالله بوعلي مقررًا أصليًا .
2- الفريق طبيب الشيخ علي بن عبدالله آل خليفة مقررًا احتياطيًا .
خامسًا : توصية اللجنة :
في ضوء المناقشات والآراء والملاحظات التي طرحت توصلت اللجنة إلى التوصية
التالية : جواز نظر الاقتراح بقانون .
والأمر معروض على مجلسكم الموقر للتفضل بالنظر واتخاذ ما ترونه مناسبًا ،،،
| الدكتور عبد الرحمن عبدالله بوعلي |
ألس توماس سمعان |
| رئيس لجنة الخدمات |
نائب رئيس لجنة الخدمات |
(ثانيًا : ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بشأن إنشاء مجلس البحرين الطبي :)
الأخ الفاضل الدكتور / عبدالرحمن عبدالله بوعلي المحترم
رئيس لجنة الخدمات
ثانيًا : الاقتراح بقانون بشأن إنشاء مجلس البحرين الطبي والمقدم من سعادة العضو الدكتور منصور محمد العريض .
التاريخ : 25 فبراير 2006م
تحية طيبة وبعد :
بتاريخ 14 فبراير 2006م ، أرفق معالي رئيس المجلس ، ضمن كتابه رقم (346/ 15- 2- 2006م) ، نسخة من الاقتراح بقانون آنف الذكر ومذكرته الإيضاحية إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، وذلك لمناقشته وإبداء الملاحظات عليه للجنة الخدمات .
وبتاريخ 25 فبراير 2006م ، عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعها السابع والعشرين ، حيث اطلعت على الاقتراح بقانون المذكور ومذكرته الإيضاحية ، وذلك بحضور المستشار القانوني لشئون اللجان والاختصاصيين القانونيين بالمجلس .
وانتهت اللجنة - بعد المداولة والنقاش - إلى عدم مخالفة الاقتراح بقانون لمبادئ وأحكام الدستور ، مع لفت نظر اللجنة المختصة إلى التالي :
- الاستئناس برأي اللجنة المالية والاقتصادية ، بخصوص الاقتراح بقانون ، نظرًا لما سيترتب على إنشاء مجلس البحرين الطبي من تكلفة مالية .
- تضمين الديباجة القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته .
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بجواز النظر في فكرة الاقتراح بقانون بشأن إنشاء مجلس البحرين الطبي والمقدم من سعادة العضو الدكتور منصور محمد العريض ؛ لسلامته من الناحيتين الدستورية والقانونية .
عبدالجليل إبراهيم آل طريف
نائب رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية
(انتهى التقرير ومرفقاته)
النائب الأول للرئيس :
تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، الاقتراح بقانون بشأن إنشاء مجلس البحرين الصحي والذي قدمه الأخ الدكتور منصور العريض ، وكذلك إجراءات اللجنة وتقريرها وآراء ومرئيات الجهات المعنية والجهات ذات العلاقة معروضة أمامكم في جدول الأعمال على الصفحات 183 - 205 . ولتذكير الإخوة الأعضاء بخلفية هذا الاقتراح اسمح لي
- سيدي الرئيس - بأن أذكر بعض الملاحظات باختصار وإيجاز شديدين : 1- تقدم الأخ العضو الدكتور منصور العريض بهذا الاقتراح في 2 يونيو 2004م خلال دور الانعقاد العادي الثاني ، وقام معالي الرئيس بإحالة الاقتراح إلى لجنة الخدمات حيث تمت دراسته في ثلاثة اجتماعات عقدت خلال دور الانعقاد العادي الثالث ، وانتهت اللجنة إلى إعداد تقرير أوصت فيه بجواز النظر في قبول المقترح من ناحية المبدأ على أن تترك التفاصيل إلى حيث يتم الانتهاء من الصياغة القانونية المحكمة . 2- قامت اللجنة في ذلك الوقت بعرض تقريرها وتوصياتها على المجلس الموقر في جلسته الثانية والعشرين من دور الانعقاد العادي الثالث بتاريخ 11/4/2005م حيث قام أعضاء المجلس الكريم بإبداء الكثير من الملاحظات والمداخلات المتعلقة باختصاصات المجلس المقترح وصلاحياته وأهدافه وعلاقته بوزارة الصحة وجمعية الأطباء وجميع الجهات المعنية بهذا الأمر والمهن الصحية الخاضعة له وتفاصيل أخرى دقيقة ، حتى تقدم خمسة من أعضاء المجلس بطلب قفل باب النقاش وتم طرح الأمر للتصويت ولم يوافق المجلس على توصية اللجنة بجواز نظر الاقتراح بقانون . 3- بتاريخ 14 فبراير 2006م استلمت لجنة الخدمات من معالي الرئيس كتاب تكليف اللجنة بإعادة دراسة ومناقشة الاقتراح وإعداد تقريرها وتوصياتها بشأنه ، والأمر معروض على مجلسكم الموقر اليوم للنظر فيه واتخاذ ما يراه مناسبًا بشأنه . 4- بالطبع إجراءات اللجنة وآراء جميع الجهات ذات العلاقة والاختصاص مشمولة في التقرير المعروض على سعادتكم اليوم . 5- من الجدير بالذكر أيضًا أن مقدم الاقتراح قد اجتمع واستمع إلى جميع وجهات النظر المختلفة من وزارة الصحة إلى جمعية الأطباء إلى الخدمات الطبية الملكية وما سبق أن أبداه أعضاء المجلس وأعضاء لجنة الخدمات السابقة والحالية وقام بإجراء التعديلات اللازمة على اقتراحه الأصلي حتى يكون متوافقًا عليه من قبل جميع ذوي العلاقة . وبالطبع في ضوء جميع ما سبق فقد توصلت اللجنة إلى التوصية بجواز النظر في الاقتراح بقانون بشأن إنشاء مجلس البحرين الصحي من ناحية المبدأ ، والأمر راجع لمجلسكم الموقر للتفضل بالنظر واتخاذ ما يراه مناسبًا ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أتقدم بجزيل الشكر إلى الأخ الدكتور منصور العريض على تقديمه الاقتراح الهام ( مجلس البحرين الصحي ) ، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء لجنة الخدمات على ما بذلوه من جهد جبار في دراسة الاقتراح وإعداد التقرير المعروض علينا . إن ما يهدف إليه مجلس البحرين الصحي هو حماية حقوق المرضى والعمل على رفع مستوى الأداء الصحي في المملكة ودعم الممارسات الصحية الصحيحة إضافة إلى جعل البحرين محلاً للسياحة العلاجية ، وعلى إثر ملاحظات مندوبي وزارة الصحة سابقًا فقد حددت المادة الثالثة من الاقتراح اختصاصات المجلس لتحقيق الأهداف المذكورة سلفًا في : 1- إعطاء التراخيص لأصحاب المهن الصحية ( الطب البشري ، طب الأسنان ، الصيدلة ، والمهن الطبية المعاونة ) ، وكذلك تجديد التراخيص . إن منح التراخيص وتجديدها يتطلب من المتقدم اجتياز الامتحان الذي تعقده لجنة التراخيص وفقًا للأحكام التي يصدر بها قرار من المجلس . 2- التحقيق في المخالفات والأخطاء الطبية في فترة محددة خلال شهر فقط من ورودها إلى اللجنة المختصة ، على أن تقوم بإخطار كل من الشاكي وذوي الشأن بما عليه الشكوى كل شهرين على الأكثر . لقد دار في المجلس وبالتحديد في جلسته بتاريخ 11 أبريل 2005م عند مناقشة نفس الاقتراح بقانون عند عرضه على المجلس لأول مرة ؛ نقاش حول استقلالية مجلس البحرين الصحي بصورة كاملة ، وطرح تساؤل مفاده : هل الحكومة ممثلة بوزارة الصحة تمارس الرقابة والتوجيه على هذا المجلس كما نصت على ذلك الفقرة أ من المادة 50 من الدستور والتي تقول : " ينظم القانون المؤسسات العامة وهيئات الإدارة البلدية بما يكفل لها الاستقلال في ظل توجيه الدولة ورقابتها وبما يكفل لهيئات الإدارة البلدية إدارة المرافق ذات الطابع المحلي التي تدخل في نطاقها والرقابة عليها " . لقد بينت المادة 9 من المقترح بقانون ذلك ، حيث إنه بالرغم من أن المجلس مجلس مستقل يتمتع بشخصية اعتبارية ، إلا أنه تحت رقابة الوزير المختص ، فله الاعتراض على قرارات المجلس عندما يرى أنها خارجة عن اختصاصات المجلس ، أو متضمنة مخالفة قانونية ، أو أنها خارجة عن السياسة العامة للدولة ، فللوزير حق الاعتراض على القرار بعد رفعه إليه وإعادته إلى المجلس مشفوعًا بأسباب الاعتراض لإعادة النظر فيه من جانب المجلس آخذًا في الاعتبار تحفظات الوزير ، وبذلك فإن الوزير المختص مسئول سياسيًا أمام السلطة التشريعية . كما كان هناك تخوف أثناء الجلسة من بعض السادة الأعضاء من أن إنشاء مثل هذا المجلس سيترتب عليه تكاليف مالية إضافية في ميزانية الدولة ، إلا أن لجنة الشئون المالية والاقتصادية تفضلت مشكورة برد واضح في تقريرها مفاده أن إنشاء المجلس المذكور لن يترتب عليه تحميل الميزانية العامة للدولة أية مصروفات إضافية ، حيث إن المادة 22 من الاقتراح بقانون حددت موارد المجلس من خلال الرسوم على الخدمات التي سيقدمها المجلس كإصدار التراخيص وتجديدها ، وعلاوة على المبالغ المخصصة في الميزانية العامة مقابل تلك الخدمات التي كانت تؤديها وزارة الصحة والتي سوف يؤديها المجلس لاحقًا ، إلى جانب ما قد يرد إلى المجلس من تبرعات وإعانات من الغير . إن سعادة الدكتور منصور العريض - مقدم الاقتراح - قام بإعادة صياغة مواد القانون وتعديلها ليحقق ما يهدف إليه ، بعد أن أخذ في الاعتبار جميع الملاحظات والنقاط التي أثيرت أثناء المناقشة سواء كانت من جانب الحكومة الموقرة أو جمعية الأطباء أو الخدمات الطبية الملكية أو المجلس الموقر . لكل ذلك - سيدي الرئيس - آمل من جميع الأعضاء الكرام الموافقة على توصية اللجنة بجواز النظر في فكرة الاقتراح نظرًا لما له من أهمية في دعم التطور الصحي في المملكة ورفع مستوى العلاج ، وحماية حقوق المرضى والعاملين في الحقل الصحي ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر الجزيل موصول إلى زميلي سعادة العضو الدكتور منصور العريض على جهوده المتواصلة على مدى دوري انعقاد بخصوص هذا المشروع وعلى التعديلات التي أدخلها على هذا المشروع لكي يسد فراغًا تشريعيًا بإنشاء مجلس مستقل محايد يعنى بالقطاع الصحي دون أي تأثير مباشر من أصحاب العلاقة المعنيين بهذه المهمة مما يعزز دوره المحايد ، حيث نظم هذا المجلس من حيث تشكيله التوازن بين الفئات التي يحفظ المجلس مصالحها جميعًا ويوفق بينها ، مع تأكيد الهدف الأسمى الذي يتمثل في حماية حقوق المرضى والعمل على رفع مستوى الأداء الصحي في هذه المرحلة التي تسعى فيها مملكة البحرين لتكون منطقة جذب للسياحة العلاجية . سيدي الرئيس ، مع حيادية هذا المجلس فقد أوجب الاقتراح بقانون السلطة الوصائية لوزارة الصحة على هذا المجلس إعمالاً لأحكام المادة 50 من الدستور . وفي الختام - سيدي الرئيس - أوصل الشكر إلى الزميلات والزملاء رئيس وأعضاء لجنة الخدمات ورئيس وأعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية ورئيس وأعضاء لجنة الشئون التشريعية والقانونية على جهودهم المبذولة في دراسة ودعم هذا المشروع ، داعين الزملاء من أعضاء المجلس إلى دعم الاقتراح بقانون ليرى النور ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر موصول للإخوة رئيس وأعضاء لجنة الخدمات وأخي وزميلي الدكتور منصور العريض مقدم الاقتراح . ما أود تأكيده هو أن هذا الاقتراح بقانون قد أخذ حقه من النقاش والدرس ، ونحن في لجنة الشئون التشريعية والقانونية - كما أتذكر - بحثناه باستفاضة في أكثر من دور تشريعي وبحضور الأخ مقدم الاقتراح الذي وافق اللجنة على إجراء أي تعديل تراه مناسبًا ويسهم في بناء الاقتراح بقانون . وبالفعل فقد أدخل عليه من التعديلات سواء ما اقترحته اللجنة أو الجهات المعنية ومنها المجلس الموقر ما جعله محققًا لأهدافه ، وأهداف هذا الاقتراح بقانون محددة وواضحة ضمن المذكرة الإيضاحية المرفقة مع الاقتراح ، ونعتقد أنه سيسهم في دعم التطور الصحي ، وخاصة أن المجلس الصحي سيضطلع بالعديد من المسئوليات والمهام التي تقوم بها وزارة الصحة . ووزارة الصحة - كما هو واضح - من الوزارات الخدمية الواسعة ، وحجم مسئولياتها كبير للغاية ، وهو ما يبدو واضحًا من سيل الملاحظات الذي يوجه إلى هذه الوزارة ، ومع دعائنا لسعادة وزيرة الصحة بالنجاح في مهمتها المضنية نعتقد أن تشكيل مجلس البحرين الطبي ربما يكون عاملاً مساعدًا في هذا المجال ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .
العضو الدكتور حمد السليطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، وأشكر الأخ الدكتور منصور العريض على هذا الاقتراح والإخوة في لجنة الخدمات على هذا الجهد وإنجاز دراسة هذا الاقتراح . لدي ثلاث ملاحظات على هذا الموضوع : أولاً : وجود المجلس مهم لتنظيم الخدمات الطبية وهناك حاجة أساسية إلى ذلك ، ولكن باطلاعي على تجارب بعض الدول كبريطانيا وكندا وأستراليا وسنغافورا وأمريكا تبين أن التركيز في مهمات المجلس الطبي يكون عادة في وضع المعايير والمستويات الوطنية الأساسية لتحسين الخدمات الطبية ، أما هنا فإن التركيز صار كثيرًا على الترخيص لمزاولة المهنة ، فأعتقد أنه من الضروري أن نبرز هذه الجزئية إبرازًا قويًا في هذا الموضوع . ثانيًا : الاهتمام بمستويات التعليم والتدريب للمهن الطبية ، وأعتقد أن هذه المهمة أساسية وقد رأيتها في كثير من المجالس خارج البحرين ، والاقتراح بقانون لم يبرز هذه الجزئية . ثالثًا : أشعر بأن هناك تضارب مصالح في المهمات ، فالمجلس أعطي صلاحية الترخيص للمهنة ، ولكنه أعطي - أيضًا - حق النظر في الأخطاء الطبية وما قد يقترفه بعض الأطباء من أخطاء ، وهنا المجلس ينظر في شكوى على طبيب رُخص له بمزاولة العمل من قبله ، فمن الممكن أن يكون هناك تصادم في المصالح وبالتالي قد يؤثر ذلك على قرارات المجلس بخصوص النظر في هذه التظلمات ، ولذلك أرى إبعاد التظلمات عن هذا المجلس على أن تكون من مهام وزارة الصحة كما هو الحال في بقية الوزارات حيث يُقدم التظلم ومن ثم ينظر القضاء في الموضوع ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ صادق الشهابي .
العضو صادق الشهابي :
شكرًا سيدي الرئيس ، ناقش مجلسكم الموقر الاقتراح بقانون بشأن إنشاء مجلس البحرين الصحي المقدم من سعادة العضو الدكتور منصور العريض في مايو 2004م في دور الانعقاد العادي الثاني وكذلك اطلعت اللجنة على المقترح في دور الانعقاد العادي الثالث ودور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول والمتضمن مرئيات وزارة الصحة وجمعية الأطباء ومرئيات اللجنة كذلك . سيدي الرئيس ، بعد اطلاعي على القانون المقترح ودراسة رأي الجهات الأخرى ورأي اللجنة ومع احترامي لما توصلت إليه اللجنة بجواز نظر الاقتراح بقانون ؛ أرى أن القانون مازال يحتاج إلى دراسة أعمق ، وعند مقارنة هذا القانون بقوانين مماثلة - إن وجدت - أرى أن هذا القانون فيه ازدواجية وخلط بين مسئوليات السلطة التنفيذية المعنية بوزارة الصحة والشخصية المعنوية المستقلة للمجلس ، فمن سيكون مسئولاً عن هذا المجلس وزارة الصحة أم المجلس المكون من 15 شخصًا من ذوي الاختصاص ؟ أين الرقابة البرلمانية ؟ وعلى من تقع هذه الرقابة والمسئولية ؟ وهل يحتاج هذا العدد البسيط من موظفي المجلس والعدد المحدد لاجتماعات المجلس إلى النهوض باختصاصات وزير الصحة ووزارة الصحة ولجانها ؟ سيدي الرئيس ، ما التعديلات الأساسية التي أدخلت منذ المناقشات السابقة ؟ ليت اللجنة أوضحتها في التقرير الذي أمامنا اليوم . وإذا أردتم موافقتنا على هذا القانون فلابد من بيان استقلالية المجلس كمؤسسة خاصة أو ذات شخصية اعتبارية معينة وتحديد لوائح رقابية له . كيف سيعمل أعضاء المجلس بمكافآت نظير عملهم الجزئي ؟ هل سيدير المجلس هذه المؤسسة وهي تعمل بعمل جزئي ؟ كيف يكون المجلس يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة ويتبع في نظمه الخدمة المدنية وتطبق على العاملين في المجلس الأحكام المنصوص عليها في أنظمة أحكام القانون رقم 13 لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد ؟ هل هذا المجلس صورة طبق الأصل لمسئوليات وزارة الصحة ؟ إن هذا المشروع يؤدي في حال إقراره إلى سلب اختصاصات وزير الصحة ووزارة الصحة ولجانها ويحدث تضاربًا في الاختصاصات وتنازعًا في الصلاحيات بين لجان المجلس واختصاصاته ولجان وزارة الصحة المنصوص عليها في القوانين المذكورة . كما أن من شأن تطبيق هذا القانون إهدار الكثير من الضمانات المنصوص عليها في القوانين المذكورة خاصة ما يتصل منها بالتظلم من القرارات الصادرة وممارسة الحق في التقاضي حين ينص على أن قرارات المجلس نهائية مما يوصم القانون بعدم الدستورية لمصادرته حق التقاضي الذي نص عليه الدستور . سيدي الرئيس ، أنا آسف على هذه المداخلة حيث إنني لم أشارك في مناقشات سابقة لمقترح القانون ولكني أرى أنه لابد من إخضاع القانون إلى مزيد من الدراسة والتروي قبل اتخاذ القرار ولا ضير من مراجعته في ضوء مقارنته مع مجالس وقوانين مماثلة في دول مشابهة في الخدمات الصحية واستشارة بيوت خبرة في مجال الخدمات الصحية ؛ لأن تمرير هذا القانون بهذا الشكل قد يكلفنا الكثير وسيجعلنا نواجه العديد من العقبات السلبية التي لابد من معرفتها مسبقًا . أكرر الشكر والتقدير للأخ الفاضل الدكتور منصور العريض مقدم الاقتراح وللأخوات والإخوة أعضاء لجنة الخدمات وللأخوات والإخوة أعضاء لجنة الشئون التشريعية والقانونية وكذلك الأخوات والأخوة في لجنة الشئون المالية والاقتصادية على ما أبدوه من ملاحظات قيمة ، ولكني أرى أن اقتراح القانون مازال بحاجة إلى مزيد من الدراسة ، مؤكدًا أهمية مثل هذه المشروعات التي يجب أن تنقلنا نقلة نوعية لتقديم أفضل الخدمات الصحية إلى المواطنين والمقيمين والزائرين ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ إبراهيم نونو .
العضو إبراهيم نونو :
شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أشكر الأخ العزيز الدكتور منصور العريض على اقتراح إنشاء المجلس الصحي ، وهذا الاقتراح يعتبر خطوة صحيحة على طريق الصحة العلاجية في البحرين ، وهو اقتراح جيد بصورة عامة ولكن هناك بعض الملاحظات عليه : وجود نقص من جانب التعويض ، وهذا التعويض في اعتقادي يعتبر من صلاحيات المجلس . ثانيًا : تقرير التعويضات المادية أو المعنوية للمتضررين من الأطباء الذين يتم تشويه سمعتهم وأسمائهم في هذا المجال . والسؤال المطروح على مقدم الاقتراح : هل المجلس سيقوم بإعطاء المتضررين التعويض ؟ وإذا كان الجواب بنعم فمن المسئول عن التعويضات ، هل هو وزارة الصحة أم المجلس أم مقدم الشكوى ؟ وهل سيتم التفريق بين أنواع الشكاوى المقدمة من العامة إذا كانت بسيطة أو خاطئة أو غير صحيحة ؟ وما هي طرق تقييم المجلس للأطباء العاملين في الحقل الصحي وكيفية إرجاع الأطباء إلى أوضاعهم الطبيعية التي كانوا عليها قبل إجراء التقييم ؟ والسؤال الأهم هو : هل للمجلس الصلاحيات القوية التي يمكن الاستفادة منها ؟ وذلك لبعض الأسباب ومنها : إذا كان المجلس ذا صلاحيات قوية فسوف تزداد ثقة المواطنين في القطاع الصحي في المملكة بشكل أكبر مما هي عليه في الوقت الحاضر . نحن نلاحظ أن الكثير من المواطنين يذهبون إلى خارج المملكة للعلاج والسبب هو العلاج الأفضل ، ولإرجاع هذه الثقة يجب أن يعطى المجلس صلاحيات قوية ومنها صلاحية التعويض وغيرها من الصلاحيات ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، نتقدم بالشكر الجزيل إلى الأخ الدكتور منصور
العريض على تقديم هذا الاقتراح ، والشكر موصول للجنة الخدمات على إنجاز دراسة هذا الاقتراح والموافقة عليه من حيث المبدأ ، ولكن يجب ألا ننسى أن البحرين تبوأت مراكز أولى - عددًا من السنين - في تقارير التنمية البشرية عربيًا ودوليًا ، فأرجو ألا ننسى هذا الإنجاز البحريني دون التريث والدراسة المستفيضة لأن مثل هذه الإنجازات حققناها سابقًا بفعل النية الصافية لتطوير أدائنا تماشيًا مع حركة الإصلاح والانفتاح وتأسيس المجالس وإلى آخره ، فتخوفنا من الانحراف عن هذا الاتجاه والإساءة لهذه الإنجازات . وبالرغم من أني مع الاقتراح من حيث المبدأ ولكن هناك تفاصيل كثيرة يجب أن ندرسها بتأنٍ وخاصة قضية الاختصاص وموضوع حجم هذا المجلس وإدارته وثقله بالنسبة لوزارة الصحة والنواحي المادية ، ومن هنا أرجو أن نكون على قناعة تامة بأن هذا المجلس سوف يقوم بالتطوير ولكن بعد دراسة دقيقة لكل المواد المتعلقة بإنشاء المجلس ، وأدعو الإخوان إلى الموافقة مبدئيًا على إنشاء المجلس ولكن يجب أن ندقق على التفاصيل في مراحل أخرى ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ وزيرة الصحة .
وزيـــــرة الصحـــــة :
شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أود أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى الأخ منصور العريض على تقديم هذا الاقتراح المهم ، وكذلك الشكر موصول للجنة الخدمات وكذلك للجان الأخرى التي ساهمت وأبدت وجهة نظرها ولمجلسكم الموقر على هذه المناقشة . الموضوع هام جدًا وبالفعل فإنه يجب دراسته بدقة ، والرؤية العامة للوزارة اليوم هي أن نتغيّر في نظامنا الصحي بهدف الجودة أولاً وأخيرًا وخدمة مجتمعنا على أعلى المستويات وذلك من خلال البناء على ما سبق والتغيير نحو الأفضل . من خلال مراجعة الأنظمة العالمية تبين لنا أنه حدث انتقال ، حيث إن الوزارة سابقًا تعمل كل شيء ، فهي تضع السياسات وتراقب وتنظم وتقدم خدمات ، أما الآن فهي تركز على السياسات ووضع الاستراتيجيات وتنشئ أجهزة شبه مستقلة بنسبة عالية جدًا ولكنها تتبع أيضًا الوزير ، لأنه حسب دستور المملكة فإن الوزير هو المساءل أمام السلطة التشريعية عن الخدمات الصحية في البلاد ، وبالرغم من أن الاقتراح بقانون جيد من حيث المبدأ - وأشكر الأخ الدكتور منصور العريض على تقديمه كما أشكر كل من هو متفق معنا في الرؤية العامة التي نتمنى تحقيقها لبلدنا بهدف رفع جودة الخدمات - إلا أن به مواد يجب مراجعته حتى تكون أكثر قوة وتكون هادفة إلى تحقيق منا نصبوا إليه وهو الحيادية والجودة والمصداقية والشفافية ، وبالتالي نحن متفقون على الأهداف تمامًا . لقد كانت هناك مداخلات دقيقة جدًا وفي محلها من قبل الأخ الدكتور حمد السليطي والأخ صادق الشهابي ومن قبل جميع الأعضاء المتكلمين ، وبالفعل كانت النقاط في محلها لأن هناك جهازًا رقابيًا لجودة الخدمات وآخر للتدريب وأجهزة كثيرة أخرى يجب أن نعي علاقتها ببعض . وزارة الصحة - وقد ذكرت ذلك أكثر مرة - تنوي إنشاء جهاز رقابي تنظيمي مستقل تتبعه كل الأمور الرقابية سواء كان المجلس الصحي أو هيئة الضمان الصحي أو الجودة والرقابة على كل الخدمات أو رقابة الأدوية أو التدريب ، وهذه رؤية جديدة جدًا للنظام وكيفية عمل وزارة الصحة ، والحكومة الموقرة تدرس هذا المقترح الآن ولكن جميع مقترحاتكم سواء ما يتعلق بالتأمين الصحي أو بالاقتراح بقانون المقدم من الأخ الدكتور منصور العريض بإنشاء المجلس الصحي ؛ ستكون من مكونات هذه الهيئة ، وأود أن أوضح أننا نطور العمل بناءً على مقترحاتكم لأن جميعها تؤدي إلى الهدف نفسه ، ولكننا سنكمل الجزئيات الرقابية الأخرى الهامة التي يجب أن تكتمل ، والرؤية الأولية هي جهاز رقابي ولكنه يتبع وزير الصحة لأنه حسب الدستور فإن الوزير هو المساءل أمام السلطة التشريعية والمجتمع عن مستوى الأداء الصحي في البلد ولا يمكن أن تكون المسئولية كاملة لجهاز معين ، فمن الذي سيحاسب في النهاية ؟ فاعتراض الوزير لا يكفي ويجب أن تكون هناك تبعية وإشراف من وزير الصحة وذلك لحماية صحة المجتمع وتحقيق الهدف الذي تنشدونه أولاً وأخيرًا . إذن هناك بعض النقاط يجب مراجعتها والتدقيق فيها حتى نخرج بأفضل نظام صحي وأفضل أنظمة وقوانين تخدم هذا النظام ، وأطمئنكم بأن رؤيتنا لإنشاء جهاز رقابي سوف تأخذ هذه الاقتراحات في الاعتبار عند إنشائه ، وبالتالي نبني مع بعض الجهاز الرقابي الذي نطمح إليه ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جواهري .
العضو عبدالرحمن جواهري :
شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أشكر الأخ الدكتور منصور العريض على هذا الاقتراح الجيد وعلى صبره وتفانيه في التفاعل مع المجلس واللجان والجهات الأهلية المختصة في تعديل الاقتراح الأصلي الذي قدمه عام 2004م وإبرازه بالمستوى الذي وصل إليه الآن ، فكل الشكر له على هذا التفاني . سيدي الرئيس ، أذكر المجلس - ومع الأسف فإن خالد المسقطي غير متواجد معنا اليوم حتى يذكرنا بمواد اللائحة الداخلية للمجلس وسوف أأخذ دوره في هذا الجانب - بأن أمام المجلس اليوم اقتراحًا بقانون ، وقد دخل بعض الأعضاء الكرام في مناقشة مواد تفصيلية لا يجوز مناقشتها أثناء مناقشة فكرة الاقتراح ، فنحن اليوم بصدد مناقشة فكرة الاقتراح وأخذ رأي مجلسكم الموقر في فكرة الاقتراح ، وبالتالي ستتاح للمجلس والأعضاء الكرام ومجلس النواب والحكومة الموقرة فرصة كاملة لتعديل المواد عند موافقة المجلس على فكرة الاقتراح ومن ثم إحالته إلى الحكومة الموقرة لتصوغه في صورة مشروع قانون ، أما الآن فيجب الالتزام باللائحة الداخلية وبالأخص المادة 94 التي تنص على مناقشة فكرة الاقتراح ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الواقع أنا لا أشكر الأخ الدكتور منصور العريض على هذا الاقتراح ولكن أهنئه على مثابرته وصبره ومواصلة تقديم الاقتراح . في البداية أنا أقف بل كلنا يقف مع كل ما يخدم ويعزز الخدمات الصحية لهذا البلد ومواطنيه ولكن ما أخشاه من هذا الاقتراح وإنشاء هذا المجلس هو أن يكون مصير إنشائه كمصير بقية المجالس التي أنشئت ونسمع عنها ولا نراها بل إننا لا نسمع عنها إلا في وقت إنشائها فقط وبعد ذلك لا نسمع عنها شيئًا ولا نجد إلا القليل من الإنجازات التي تذكر على أرض الواقع ، وهذه حقيقة ففي النهاية نكتشف أن إنشاء هذه المجالس لم يزدنا إلا عبئًا على عبء ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .
العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، أحببت أن أبين أن مجلسنا الموقر نفذ عمليًا قرار مجلس الوزراء الموقر الصادر في اجتماعه يوم أمس ، ولكن قد يتساءل الناس : كيف ؟ أنا سأجيب ، بالأمس ناقش مجلس الوزراء الموقر موضوع الحادث المأساوي (بانوش الدانة) وقد أعطى مجلس الوزراء الموقر توجيهاته - والكلام موجه إلى ممثل الحكومة سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل - وقال : - وسأذكر ما قاله نصًا - دراسة كافة التشريعات والأنظمة لضمان تنفيذ الالتزام الكامل بمعايير السلامة وشروطها وبالتراخيص والتصاريح التي تصدرها الجهات الرسمية في المملكة لأي نشاط له ارتباط بسلامة الأرواح والممتلكات ، ونحن نفذنا ذلك من خلال تشريع وسبقنا الحكومة فهي قالت بالأمس ونحن نفذنا ما قالته اليوم ، فنحن لا نتأخر ، وبالتالي نحن نقول إن هذا المشروع المقترح هو باكورة عمل اللجنة المؤقتة التي سوف نناقش مسألة تشكيلها تحت بند ما يستجد من أعمال ، كيف ؟ لقد بينت المذكرة الإيضاحية أن هدف هذا المجلس هو حماية حقوق المرضى وتعزيز الدور المحايد ، وأذكر زميلتي سعادة الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ وزيرة الصحة بتصريح الدكتور نبيل الأنصاري المنشور في الصحافة يوم أمس ، حيث ذكر أن هناك ضحايا توفوا في عام 2005م بسبب النقل الخاطئ لبعض سيارات الطوارئ نتيجة إهمال بعض المستشفيات الخاصة في توجيه المرضى إلى مستشفى السلمانية وقد كانوا في حالات خطرة وقد كانت تلك المستشفيات تتصل بقسم الطوارئ حتى تأتي السيارات لنقلهم ، وقد أدى ذلك إلى حوادث ، وأعتقد أن سعادة الوزيرة تتفق معي في هذا الموضوع ، فنحن طبقنا كلام مجلس الوزراء والمجلس الآن أمام اقتراح بقانون ، فإما أن نقول : نعم أو لا ، والكرة في ملعب الحكومة ، فنحن سبقناها ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، أقدم شكري إلى الأخ الدكتور منصور العريض والإخوة في لجنة الخدمات ولجنة الشئون التشريعية والقانونية على ما أبدوه من تعاون وجهد كبير ، كما أشكر ممثلي وزارة الصحة الذين حضروا اجتماعات اللجان وأبدوا دعمهم لهذا الاقتراح . سألقي نظرة سريعة على فوائد هذا التشكيل : هذا التشكيل يتناسق مع توجه الحكومة الموقرة في تطبيق اللامركزية في تقديم الخدمات ، ونحن نعرف جميعًا أن اللامركزية هي توجه عالمي أخذت به مملكة البحرين . هذا المقترح - بحسب رأيي - يساعد وزارة الصحة على التركيز على الأمور الأهم وهي الرعاية الطبية وإعادة بعض الأمور التي لم تكن ذات علاقة طبية مباشرة وتستغرق الكثير من الجهد والوقت وتشغل وزارة الصحة عن أداء رسالتها ، كما أن المقترح يعنى بإشراك أصحاب المصلحة والمجتمع في أمور تهمهم وهي الرعاية الصحية ، كما أنه يوفر نوعًا من الرقابة المجتمعية وحماية مصالح الأفراد ، وكلنا يعرف - سيدي الرئيس - أن الأخطاء الطبية تكون كارثية على الإنسان بعض الأحيان ، وهذا المشروع يوفر الحياد ورفع الحرج عن الجهة الحكومية عندما يتعلق الأمر ببعض الأمور التي تحتاج إلى تطويل وجهد كبير ، كما أن المقترح يساعد في المساهمة على تطوير الخدمات الطبية والصحية في المملكة ، وهذا يدعم التوجه لتشجيع السياحة العلاجية التي طالما تحدثنا عنها . نحن نعرف أن حجم الخدمات الصحية في مملكة البحرين في ازدياد ونمو ، وهناك ضغوط كثيرة تواجهها وزارة الصحة وتشغلها عن أداء مهامها الرئيسة ، وهذه الضغوط قد تستمر في ظل نمو السكان مما يبرر النظر إلى مركزية بعض الخدمات التي جاءت في المقترح بقانون ، وكما قالت سعادة وزيرة الصحة فإن الهدف الأول لوزارة الصحة هو تحسين الجودة وتطوير الخدمة ، وهذا المقترح يصب في هذا الاتجاه دون المساس بسلطات وزارة الصحة التي ستكون ممثلة في مجلس البحرين الصحي ، ولن يكون ذلك على حساب سحب المسئولية من وزارة الصحة أبدًا . من جهة أخرى فإن ممثلي وزارة الصحة شاركوا في مناقشة المقترح وحضروا اجتماعات اللجنة ، ولم يبدوا أي اعتراض عليه من حيث المبدأ ، والتقارير التي بين أيدينا توضح ذلك ، ومادمنا نناقش فكرة الاقتراح فلا نعتقد بأن أحدًا منا يعترض على هذه الفكرة التي لا توجد بها أي إشكالية دستورية ، وإصدار التشريع هو الخطوة الأولى التي نأمل أن ترى النور ، ومادمنا نشرع للحاضر والمستقبل فأرجو ألا ننتظر طويلاً حتى لا نكون متأخرين عندما يحين الوقت وتبرز الحاجة إلى مثل هذه الآليات المنظمة للخدمات الصحية في المملكة ، وعلينا أن ننظر ونخطط للمستقبل ، فنحن بحاجة لمثل هذه المؤسسات الآن ، وإذا انتظرنا طويلاً فسيسبقنا الوقت ، ولنا تجارب في ذلك ، لقد تأخرنا كثيرًا في بعض الأمور وعانينا جراء ذلك ، ومن هذا المنطلق أدعو المجلس الموقر للموافقة على هذا المقترح ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيـس :
شكرًا ، تفضل الأخ سلمان سيادي المدير العام لدائرة الشئون القانونية .
المدير العام لدائرة الشئون القانونية :
شكرًا سيدي الرئيس ، بداية نشكر لجنة الخدمات وكذلك الأخ الدكتور منصور العريض مقدم الاقتراح ، وبلاشك فإن وزارة الصحة شاركت في النقاش مع اللجنة ، وكما أشار الأخ صادق الشهابي فإن فكرة الاقتراح فيها ازدواجية وتناقض ، فعندما نقول : " الشخصية الاعتبارية " يجب أن نضع في اعتبارنا - أثناء صياغة مشروع القانون - نص المادة 50 من الدستور التي تؤكد التوجيه ورقابة الدولة ، والاقتراح بحد ذاته جيد ومطلب أساس لوزارة الصحة ، ونحن نرى أن يجب أنه تتم معالجة بعض المسائل الجوهرية في الاقتراح قبل إرساله إلى الحكومة ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيـس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد حسن باقر .
العضو محمد حسن باقر :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد أفادت سعادة وزيرة الصحة بأن الوزارة بصدد إنشاء جهاز رقابي مماثل في وزارة الصحة ، وهذا الاقتراح الذي أمامنا تم تقديمه عام 2004م ومن المفترض أن يكون هناك نوع من التنسيق بين الوزارة ومقدم الاقتراح في الاجتماع الذي تم قبل ثلاثة أسابيع تقريبًا ، ويجب أن تنبه الوزارة المجلس إلى نيتها في إنشاء ذلك الجهاز ، ونحن نعتقد أن ما قالته الوزيرة قد فاجأ مقدم الاقتراح وقلب الموازين ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيـس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، هناك نقطة مهمة يجب أن يلتفت المجلس إليها ، لقد قرأت التقرير حيث ذكرت لجنة الشئون التشريعية والقانونية أن الاقتراح ليس به تعارض مع الدستور ، ولكن عند قراءتنا لمواد الاقتراح وجدنا أن بعض المواد تخالف الدستور ، فعلى سبيل المثال نصت المادة 3 على التالي : " ويكون لرئيس المجلس السلطات والصلاحيات المنصوص عليها في القوانين لوزير الصحة ... " والفقرة أ من المادة 66 من الدستور واضحة حيث تذكر أن الوزير مسئول أمام مجلس النواب عن أعمال وزارته ، ولا يجوز تفويض وزير آخر أو شخص آخر ليقوم مقام الوزير لأنه مساءل أمام السلطة التشريعية ، ونحن لا نختلف على فكرة الاقتراح ولكن هناك ملاحظات قد أثارها بعض الإخوة على هذا الاقتراح تستلزم إعادة الاقتراح إلى اللجنة لإعادة دراسته ، لأن الاقتراح بهذه الصورة فيه ثغرات كثيرة ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيـس :
شكرًا ، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ وزيرة الصحة .
وزيرة الصحــــــــــة :
شكرًا معالي الرئيس ، حاولت في عجالة أن أوضح أننا بحاجة إلى هذا القانون ، ووزارة الصحة تسعى جاهدة إلى تغيير النظام الصحي في المملكة ، والحكومة بصدد دراسة النظام الصحي ، وقد وضحت هذا الأمر في وسائل الإعلام المختلفة ، فكرة الاقتراح مهمة وتحقق أهدافنا جميعًا كالجودة والرقابة والشفافية والمساءلة ، وقد أوضحت أن هذا الاقتراح جيد وإذا أقر كمشروع قانون فلن يمس الجهاز الذي تنوي وزارة الصحة إنشاءه بل سيكون مكملاً له ، والجهاز الذي أتحدث عنه جهاز كبير جدًا ، وجزئية ترخيص الموظفين والعاملين الصحيين تعتبر مربعًا واحدًا ضمن هذا الجهاز الضخم ، وهذا الاقتراح لن يخل بالموازين ، ونحن نشجعكم على هذا الاقتراح ، ونحن نريد إصدار القانون بأسرع وقت ممكن ، ولا نريد أن نكون نحن الخصم والحكم في الوقت نفسه ، وأشكركم مرة أخرى ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيـس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أحببت أن أعلق على مداخلات الإخوة الأعضاء ، فهي مداخلات جيدة وملاحظات صحيحة ، ولا أعتقد أن إعادة المقترح إلى اللجنة ستضيف شيئًا لأن اللجنة لا تستطيع التدخل في مواد الاقتراح ولا تستطيع الإضافة أو التعديل على الاقتراح ، وما هو مطلوب منا اليوم هو الموافقة على فكرة الاقتراح ، وبعد إحالته كمشروع قانون فإنه سيحتاج إلى لجنة فنية تدرسه وتدرس الصلاحيات والتداخلات والازدواجية إن وجدت ، وتدرس الكثير من الأمور ، ولا يمكن أن تناط مثل هذه الأمور بلجنة الخدمات فقط ، وكما تفضل الإخوة فإن علينا الموافقة على فكرة الاقتراح فقط ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيـس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جواهري .
العضو عبدالرحمن جواهري :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع ما تفضل به الأخ مقرر اللجنة من أن علينا الآن مناقشة فكرة الاقتراح بقانون فقط ، وقد تطرق بعض الإخوة ومنهم ممثلو الحكومة إلى تفاصيل الاقتراح ومواده ، وبحسب اللائحة الداخلية فإنه يجب علينا النظر في فكرة الاقتراح بقانون ، وللمجلس الحق في تغيير نصوص المواد عند تقديم الاقتراح في صيغة مشروع قانون ، وإذا كانت هناك أي مخالفة دستورية أو أي تعديل أو إضافة فيمكن توضحيها ، وأود أن أقرأ عليكم فقرة من تقرير لجنة الخدمات في الصفحة 185 من جدول الأعمال : " استمعت اللجنة إلى رأي ممثلي وزارة الصحة ، والخدمات الطبية الملكية ، وجمعية الأطباء ، وقد أبدوا تأييدهم لفكرة اقتراح القانون من حيث المبدأ ، إلا أنهم أوردوا بعض الملاحظات بشأن صيغة بعض مواد اقتراح القانون ، وكذلك بشأن اختصاصات المجلس وتشكيلته وصلاحياته ، وذلك بحضور مقدم الاقتراح الذي أبدى استعداده لتعديل الاقتراح بقانون في ضوء ما أثير من ملاحظات وبالفعل فقد تقدم بنسخة معدّلة من اقتراحه آخذًا بالاعتبار الملاحظات التي أبدتها الجهات المعنية " . سيدي الرئيس ، ليس من المنصف بعد سنتين من تقديم الاقتراح وأكثر من 10 اجتماعات للجنة الخدمات وبعد أخذ رأي جميع الجهات أن نقف اليوم ونطالب بإرجاع الاقتراح إلى اللجنة ، وأضم صوتي لصوت مقرر اللجنة وللإخوة المساندين للاقتراح وأرجو التصويت على جواز النظر في فكرة الاقتراح وعدم الدخول في تفاصيل المواد المقترحة ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيـس :
شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .
العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أذكر الحضور ، فقد تكون الأحداث المتلاحقة قد أنستنا الكثير من الأمور ، ونحن في مجلس الشورى استمعنا منذ عام 2002م حتى اليوم إلى 4 خطابات ملكية سامية ، وهناك توجيهات من سيدي جلالة الملك حول كثير من الشئون والملفات ، وقد ترجمنا هذه التوجيهات من خلال رد المجلس على تلك الخطابات ، وكذلك سيدي رئيس مجلس الوزراء في هذه القاعة الكريمة وجه خطابه حول برنامج عمل الحكومة الذي شمل الصحة والرعاية الطبية ، وهذا البرنامج في نظر الحكومات هو خطة عمل ، ونحن مقبلون على تشكيل جديد للحكومة ، ونحن نترجم خطط الحكومة من خلال اقتراحات القوانين ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيـس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، أرى أن هذا الموضوع قدم عام 2004م وتم الاجتماع بمقدم الاقتراح عدة مرات بحضور ممثلي الحكومة ووزارة الصحة ، وقد وافق مقدم الاقتراح على تعديل الاقتراح بناءً على طلب المسئولين في وزارة الصحة ، وتم تقديمه مرة أخرى ، وقد اطلع عليه المستشارون في هذا المجلس وكذلك لجان المجلس ووجدوا أن متطلبات الاقتراح بقانون والتي هي الفكرة وخلو الاقتراح من أي شبه قانونية ؛ متوافرة ، وقد وجدوا أن فكرة الاقتراح جيدة ومقبولة ، وكذلك خلوه من أي شبه دستورية ، كل تلك الأمور كانت متوافرة في الاقتراح بقانون ، والحكومة ووزارة الصحة موافقتان على هاتين النقطتين ، وإذا كان هناك تحفظ على بعض النصوص فيمكن التطرق إليها بعد إحالة الاقتراح إلى المجلس في صيغة مشروع قانون ، وسيتولى المجلس دراسة المشروع مادة مادة ، وعندها يمكن لممثل الحكومة ولأعضاء المجلس أن يبدوا رأيهم في أي نص قانوني يكون لديهم تحفظ عليه ، أما الآن فإن إعادة الاقتراح إلى اللجنة لن تنفع ، فما عسى اللجنة أن تفعل ؟ وبشهادة رئيس اللجنة فإنه أوضح أن اللجنة ليس لديها جديد تقدمه بشأن الاقتراح بقانون ، وكذلك لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، لذلك أقترح على المجلس الموقر أن يوافق على فكرة المقترح ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيـس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، كما أفاد الإخوان فإن هذا الاقتراح بقانون ليس وليد الساعة ، بل قد أخذ حقه من الدراسة والمناقشة وبحضور الجهات المعنية ، وقد قرأ الأخ عبدالرحمن جواهري رأي اللجنة ، ولقد كانت هناك ملاحظات لدى الحكومة الموقرة على مواد هذا الاقتراح من ضمنها اختصاصات المجلس . سيدي الرئيس ، عندما نقول ملاحظات فإن هناك فرقًا بين القول إن هناك ملاحظات وإن هناك شبهة دستورية كما سمعنا على لسان سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب ، وعندما تكون هناك شبهة دستورية فلابد أن نرفع الصوت في اللجنة عند مناقشة الاقتراح بقانون ونقول إن هناك شبهة دستورية لأن ذلك سيكون مانعًا من المضي قدمًا في إقرار هذا الاقتراح ، وأعتقد أنه كان من الأولى على الحكومة - مادام لديها الاعتقاد أن هناك شبهة دستورية - أن تؤكد هذا الأمر خلال مناقشة اللجنة لا أن نأتي الآن وبعد تقديم تقرير موضح فيه أن الاقتراح خالٍ من الشبهة الدستورية ، لنفاجأ بعد مضي سنتين بأن هناك شبهة دستورية ، رغم تأكيد جميع المستشارين القانونيين عدم وجود مثل هذه الشبهة الدستورية ! لذلك أتمنى على المجلس الموقر الموافقة على هذا الاقتراح بقانون ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيـس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أتوجه بالشكر لسعادة وزيرة الصحة فهي أكثر من أثنى على هذا الاقتراح بقانون ، وهي تتذكر يوم أن كانت عضوًا بمجلس الشورى ووافقت عليه حينها . هل من الإنصاف - بعد سنتين على تقديم هذا المقترح ، وبعد كل هذه الاجتماعات التي عقدتها اللجنة والتي حضرها مقدم المقترح - إعادة المقترح إلى اللجنة ؟ وماذا ستضيف اللجنة عندما يعاد إليها ؟ المادة 50 من الدستور حددت علاقة المؤسسات العامة واختصاصاتها وهيمنة الدولة عليها ، وأعتقد أن النقاش حيال هذا الاقتراح طال والموضوع أشبع نقاشًا ، وأقترح التصويت على فكرة الاقتراح بقانون ، لأننا بدأنا نعيد ونكرر نفس الكلام ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيـس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أذكر المجلس بتعاطيه الإيجابي مع الاقتراح
بقانون ، وأعتقد أن هذا التعاطي نتيجة إيمان المجلس بأن الاقتراح بقانون هو الأداة الأنجح والأقوى التي يملكها الأعضاء لتحقيق آرائهم وأفكارهم التي تخدم هذا الوطن على أرض الواقع ، وأؤكد هنا ضرورة الموافقة على الاقتراح بقانون حتى نستطيع أن نكرس هذا المبدأ وهو استثمارنا الأقصى للاقتراح بقانون لتحقيق آرائنا وأهدافنا التي تخدم هذا الوطن ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيـس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور منصور العريض .
العضو الدكتور منصور العريض :
شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر الزملاء جميعًا لمساندتهم هذا المقترح على مدى عامين ، وأستغرب من ملاحظات سعادة وزيرة الصحة ، فبعد سنتين وبعد اجتماعنا مع المستشار القانوني لوزارة الصحة لمناقشة مواد الاقتراح مادة مادة وتعديل مواد الاقتراح بحسب ما ترتئي الحكومة ووزارة الصحة ، وتأكيد لجنة الشئون التشريعية والقانونية عدم وجود شبهة دستورية ؛ يقال اليوم إن هناك شبهة دستورية ! أنا لا أعلم معنى هذه الشبهة الدستورية ، وما أطلبه هو الالتزام باللائحة الداخلية ، فهل فكرة الاقتراح جيدة لمملكة البحرين ؟ فنحن نتعاون مع الحكومة ، ولكم مني جزيل
الشكر ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيـس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيـس :
تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة توصية اللجنة .
العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، توصي اللجنة بجواز النظر في فكرة الاقتراح بقانون لسلامته من الناحيتين الدستورية والقانونية ، وشكرًا .