English  |  بحث  |  أين تجدنا  |  مركز الاتصال  |  خريطة الموقع  | 
 
Skip Navigation Linksالصفحة الرئيسية » المجلس » الجلسات و مضابطها » مضابط جلسات مجلس الشورى والوطني » الفصل التشريعي الأول » دور الانعقاد الرابع » الجلسة الحادية والعشرين - الثالث من شهر أبريل 2006م » المضبطة
المضبطة 
طباعة   أرسل إلى صديق 

مضبطة الجلسة الحادية والعشرين
دور الانعقاد العادي الرابع
الفصــل التشريعــي الأول


الرقـم : 21
التاريخ :  5 ربيع الأول  1427هـ
    3 أبريل 2006م

عقد مجلس الشورى جلسته الحادية والعشرين من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول ، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية ، عند الساعة التاسعة النصف من صباح يوم الاثنين الخامس من شهر ربيع الأول 1427هـ الموافق للثالث من شهر أبريل 2006م ، وذلك برئاسة صاحب السعادة السيد عبدالرحمن محمد سيف جمشير النائب الأول لرئيس مجلس الشورى ، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس ، وسعادة الشيخ عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام الأمين العام لمجلس الشورى .

 

هذا وقد مثل الحكومة كل من :
 1-  سعادة السيد علي بن صالح الصالح وزير البلديات والزراعة .
2- سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى         والنواب .
3- سعادة الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية .
4- سعادة الدكتورة ندى عباس حفاظ وزيرة الصحة .

كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم :

• من وزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
1- السيد أحمد عبدالمطلب المستشار القانونـي للوزير .
2- الدكتورة وداد الجودر رئيسة شئون جلسات مجلس الشورى .
3- السيدة أروى المحمود أخصائية شئون الجلسات .

• من وزارة المالية :
1- السيد أحمد طاهر الخبير الإعلامي .

• من وزارة الصحة :
1- السيد يحيى أيوب المستشار القانونـي .
2- السيد جعفر محمد مستشار شئون المجالس .
3- الدكتور توفيق نصيب رئيس مكتب التسجيل والتراخيص .

• من وزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء :
1- السيد سلمان عيسى سيادي المدير العام لدائرة الشئون القانونية .
2- السيد نبيل عطاالله المستشار القانونـي بدائرة الشئون القانونية .

• من الهيئة العامة لصندوق التقاعد :
1- السيد راشد المـير المدير العام .

كما حضرها الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس ، والسيد محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشئون اللجان ، والدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد لشئون المجلس ، كما حضرها عدد من رؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة ، ثم افتتح سعادة النائب الأول لرئيس الجلسة :

النائب الأول للرئيس :
بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة الحادية والعشرين من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول . ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين فقد اعتذر عن حضور هذه الجلسة سعادة الأخ الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس المجلس وكل من الإخوة : منصور بن رجب وجميل المتروك وخالد المسقطي وخالد الشريف وعصام جناحي ومحمد الشروقي والدكتورة فوزية الصالح والدكتور الشيخ علي آل خليفة ، وبذلك يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا .

وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة ، فهل من ملاحظات عليها ؟
 

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم . لاشك أن الجميع تابع ببالغ الاهتمام تطورات حادثة غرق السفينة السياحية ( بانوش الدانة ) مساء يوم الخميس الماضي 30 مارس 2006م قبالة جنوب جسر الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة والتي راح ضحيتها العديد من ضحايا ومصابين ، وإن مجلس الشورى وهو يعبر عن حزنه الشديد لهذا المصاب الجلل ليتقدم بأحر التعازي والمواساة لأهالي المتوفين في حادث السفينة ، ويدعو الله العلي القدير أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل ، وأن يجنب مملكة البحرين شر الكوارث والمحن إنه سميع مجيب . كما أن مجلس الشورى وهو يعبر عن حزنه الشديد لهذا الحادث المأساوي ليعرب في الوقت نفسه عن بالغ التقدير والاعتزاز لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى لمتابعة جلالته لجهود الإغاثة والإنقاذ لحظة بلحظة ، ولصاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر لتواجد سموه في الموقع منذ الساعات الأولى للحادث وإصدار التوجيهات للأجهزة المعنية لتوفير جميع الخدمات الضرورية لمواجهة هذا الحادث الأليم ، ولصاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين القائد العام لقوة دفاع البحرين على متابعة سموه المستمرة لتطورات الحادث والاطمئنان على سلامة الناجين . كما أن مجلس الشورى يثمن ببالغ التقدير الدور الكبير الذي قامت به الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية وخفر السواحل وسلاح الجو الملكي والبحرية الملكية ووزارة الصحة والنيابة العامة والحرس الوطني والقوات الصديقة وكافة الأجهزة المعنية ، كما ويثمن المجلس عاليًا جهود المواطنين الذين بادروا بالتطوع لتقديم المساعدة في إنقاذ المصابين وانتشال الغرقى . كما نثمن قرار مجلس الوزراء الموقر بسرعة تشكيل لجنة للتحقيق برئاسة سعادة وزير الداخلية وقد قطعت هذه اللجنة حتى الآن شوطًا هامًا في ذلك ، آملين أن تصل إلى نتيجة منطقية لأسباب الحادث وملابساته ، والكشف عن المسئولين عنه وتقديمهم للعدالة . إن مجلس الشورى في هذا الحادث المأساوي ليؤكد أنه على ثقة تامة بأن مملكة البحرين بسواعد أبنائها تستطيع تجاوز هذه المحن بصبر وثبات ، كما يؤكد أنه وبالتعاون مع الجهات المسئولة في الحكومة الموقرة سيساهم في وضع القوانين والاشتراطات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً . حفظ الله البحرين وأهلها من كل مكروه وسوء . وقد وصلتني رسالة من بعض الإخوة الأعضاء وسوف نتطرق إليها في بند ما يستجد من أعمال وهي متعلقة بتشكيل لجنة لدراسة كافة التشريعات والأنظمة لضمان تنفيذ الالتزام الكامل بمعايير السلامة وشروطها والتراخيص التي تصدرها الجهات الرسمية في المملكة لأي نشاط له ارتباط بسلامة الأرواح والممتلكات ، وهذه اللجنة ستشكل من لجنة الشئون التشريعية والقانونية ولجنة الخدمات ولجنة المرافق العامة والبيئة . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة ،

فقد وصلتني رسالة من صاحب المعالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن قرار مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية تركيا . وقد قمت بإحالته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية .  
كما وصلتني رسالة من صاحب المعالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن قرار مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند . وقد قمت بإحالته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية .   
كما وصلتني رسالة من صاحب المعالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن قرار مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية اليمنية . وقد قمت بإحالته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
كما وصلتني رسالة من صاحب المعالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص موافقة مجلس النواب على تعديلات مجلس الشورى على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 1976م في شأن المفرقعات والأسلحة والذخائر . وقد قمت بإحالته إلى سمو رئيس الوزراء تمهيدًا لتصديق جلالة الملك عليه . 
كما وصلتني رسالة من صاحب المعالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن قرار مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بشأن تنظيم سوق العمل ، المرافق للمرسوم الملكي رقم 25 لسنة 2005م . وقد قمت بإحالته إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
كما وصلتني رسالة من صاحب المعالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن قرار مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض ، المرافق للمرسوم بقانون رقم 71 لسنة 2005م . وقد قمت بإحالته إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية .

وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير المالية ، والمقدم من الأخ عبدالجليل الطريف بشأن مبررات الهيئة العامة لصندوق التقاعد لوقف الزيادة السنوية عن المتقاعدين ، ورد سعادة الوزير مرفق بجدول أعمال هذه الجلسة . فهل يود العضو السائل التعقيب على رد سعادة الوزير ؟ تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أود أن أسجل كلمة شكر لصاحب المعالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية على تفضله بسرعة الرد عن سؤالي ، حيث يأتي ذلك منسجمًا مع معدنه الأصيل وأخلاقه الرفيعة ، فلمعاليه التحية والتقدير ، والشكر موصول إلى الهيئة العامة لصندوق التقاعد مسئولين وموظفين ومنتسبين على الرد الواضح والمحدد . وبعد قراءتي للرد ليسمح لي معالي الوزير أن أورد الملحوظات التالية : عندما يقول الرد إن التصريحات الصحافية التي أدلى بها المسئولون في الهيئة لم تشر إلى اعتزامها وقف الزيادة السنوية في المعاشات التقاعدية والبالغة 3% ، فإنني أتمنى بالفعل ألا تكون الهيئة في وارد إلغائها . وسيكون المتقاعدون في القطاع الحكومي وأسرهم الذين يقدرون بعشرات الآلاف من المواطنين سعداء للغاية لهذا النبأ الذي سيكون مبعث التقدير والاحترام . إلا أن - وللأسف الشديد - الرد بنقاطه الخمس وخاتمته يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن الهيئة ماضية قدمًا في عملية الإلغاء ، فقد جاء الرد ليقطع الشك باليقين بهذا الخصوص . فعندما يأتي الرد ليورد مؤشرات واضحة كل الوضوح ، فلا مجال إلا الجزم بأن النية تنحو صوب هذا الاتجاه . فماذا يعني القول إن الدراسات الاكتوارية التي تقوم بها الهيئة بهدف تقييم مركزها المالي قد أوصت بعدد من الإصلاحات من بينها إعادة النظر في الزيادة السنوية في المعاشات التقاعدية التي تتحملها الهيئة ، باعتبارها ترهق المركز المالي للهيئة نتيجة كلفتها المرتفعة جدًا ؟ وأيضًا ما عبر عنه الرد بتضاعف كلفتها سنة بعد أخرى نتيجة منحها بشكل تراكمي ، وكذلك ما أورده الرد من إشارة التصريحات إلى الاستعاضة عن الزيادة السنوية بزيادة تحدد حسب معدلات التضخم في البلاد ، وهذا أمر إن حصل فمعناه إفراغ الزيادة من محتواها ، ومنح زيادة لا تسمن ولا تغني من جوع في ظل ارتفاع الأسعار المخيف . كل ذلك يؤكد صحة ما أشرت إليه في سؤالي من الاتجاه صوب إلغاء هذه الزيادة وذلك مصداقًا لنص القاعدة الفقهية الأصولية ( من حام حول الحمى أوشك أن يقع فيه ) . وبعد أن اتضح هذا الأمر بشكل لا لبس فيه يحق لنا أن نتساءل : لماذا يعمد المسئولون في الهيئة العامة لصندوق التقاعد دائمًا إلى اللجوء إلى المتقاعدين الذين وهبوا زهرة شبابهم لوطنهم من خلال ما قاموا بتأديته من عمل استهدف مصلحة البلاد ، وقدموا من أجل ذلك رحيق عمرهم ، لينتقصوا من حقوقهم بدعوى تصحيح وتقوية الوضع المالي للهيئة ، أليس ذلك لأنهم الحلقة الأضعف ؟ ألم يكن بمقدورهم -  أي المسئولين - التفكير في طرق أخرى لتعزيز مكانة الهيئة ؟ فالجهاز الإداري عليه أن يوظف تراكم خبراته في تحقيق موارد مالية من خلال تحسين مجالات الاستثمار لأموال الهيئة ، وخاصة أنها تتمتع بموازنة عالية تجعلها قادرة على تحقيق مردود مالي مجزٍ جرّاء تشغيل هذه الأموال بشكل متقن وناجح . إن لدى الهيئة من الإمكانات ما يجعلها قادرة على تطوير مصادر دخلها وتنمية مواردها ، وذلك باللجوء إلى تطوير الوسائل المتعلقة باستثمار مدخراتها المالية من خلال أوعية استثمارية مضمونة النتائج . كما أن الاتجاه نحو دمج الهيئتين العامتين لصندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية ، والبدء بإعداد مشروع مرسوم بقانون بتوحيدهما ، بعد أن وافق مجلس الوزراء الموقر مشكورًا مؤخرًا على ذلك ؛ سيكون خطوة هامة في الاتجاه الصحيح لتعزيز المركز المالي لصندوق التقاعد من خلال زيادة موارده المالية . ونحن واثقون من أن لدى الهيئة من الكفاءات الوطنية المخلصة ما يجعلها قادرة على إنجاز ذلك . دعونا ننظر بموضوعية إلى وضع المتقاعد ، فالجميع مقتنع بأن الرواتب في القطاع الحكومي والتي يتم على أساسها احتساب المعاشات التقاعدية هي دون المستوى مقارنة بالمتطلبات والاحتياجات الحياتية وغلاء الأسعار ، فكيف يحق لنا أن ندفع باتجاه تقليص استحقاقات تقاعدية مستقرة ؟ لقد أشار الرد إلى أن مثل هذه الزيادة لا توجد في الأنظمة التقاعدية في البلدان الأخرى ، ومع عدم التأكد من هذه المعلومة ، إلا أنه لابد من ملاحظة الفوارق الجوهرية في مستوى الرواتب التي يتم على أساسها احتساب المعاش التقاعدي ، حيث يميل الميزان لصالحهم بشكل غير متوازن . كما أن تفرد البحرين بمثل هذه الزيادة مدعاة لأن يكون مفخرة لا مذمة باعتباره ميزة إيجابية . وبودي هنا أن أشير إلى نقطة هامة ، وهي أننا غالبًا ما نستشهد بأنظمة الآخرين ونتخذ منها المثل والقدوة ، فلماذا لا نعكس الصورة الآن ليكون نظامنا هو المثل والقدوة ، ليقلدنا الآخرون ، مادام الأمر يصب في صالح المتقاعدين ، وهو ما تسعى الدول إلى تحقيقه ؟ وحسنًا فعل الإخوة النواب عندما طالبوا بمنح زيادة في المعاشات التقاعدية ، وهو مطلب ينسجم وتطلعات المتقاعدين . وفي هذا الوقت الذي يدفع فيه الجميع نحو زيادة المعاشات التقاعدية تعمد الهيئة إلى الاتجاه نحو إلغاء زيادة قائمة ومعمول بها بالفعل بدل تعزيز مثل هذه المزايا الإيجابية ، وسؤالي : كيف تبرر الهيئة للمتقاعدين السباحة ضد التيار كما يقول المثل ؟ لقد حرصت على أن أستهل سؤالي إليكم برفع خالص التحية والعرفان والتقدير إلى جلالة الملك المفدى وصاحب السمو رئيس الوزراء الموقر حفظهما الله عرفانًا برعايتهما للمتقاعدين ، وتوجيهاتهما السديدة الداعمة لهم ، والتي تم على أساسها إقرار هذه الزيادة السنوية التي أصبحت حقًا ثابتًا لهم ، والتي جاءت لتمكينهم من مواجهة متطلبات الحياة المتصاعدة ، وإن المتقاعدين - شأنهم شأن زملائهم الموظفين - لا يحصلون على استحقاقاتهم إلا بعد صبر ومعاناة ،  وإن المزايا التقاعدية من المفترض أن تتطور وتزداد لا أن تحجم وتقلّص . وأنا هنا أناشد معالي الوزير ، ونحن في الشهر الرابع من عام 2006م ، حيث الصورة باتت واضحة أمامه بشأن النية في استمرار هذه الزيادة من عدمه أن يعلن بصراحته المعهودة أنه لا مساس بهذه الزيادة . فهذا سيكون بالتأكيد مبعث اطمئنان وراحة بال للمتقاعدين والمستحقين عنهم ، ليعيشوا هم وأسرهم من المواطنين معززين مكرمين في وطنهم الذي ينشر مظلة الأمن المعيشي والمعاشي على المواطنين كافة في ظل الرعاية الكريمة للقيادة الحكيمة حفظها الله ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية .

وزيــــــــر الماليـــــــة :
شكرًا معالي الرئيس ، أصحاب السعادة الأعضاء ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . الرد كان واضحًا فيما يتعلق بنسبة الـ 3% ولكن الأخ العضو السائل قد أثار عدة نقاط أخرى فيجب الرد عليها . فيما يتعلق بنسبة الـ 3% للمتقاعدين فلم نحصر الحل في معالجتها فقط بل نحن قدمنا مقترحًا متكاملاً ورؤية متكاملة لمعالجة موضوع التقاعد ، وموضوع التقاعد في البحرين يحتاج إلى معالجة مثلما حصل في كثير من دول العالم ، فأكثر من 60 دولة أدخلت الكثير من التعديلات في أنظمة التقاعد لديها ، وهذا ليس بغريب نتيجة لأمور مختلفة منها : عدد المزايا ، وتغيّر الأرقام الاكتوارية ، وتغيرات كثيرة حصلت في أنظمة التقاعد ، فقد أصبح ما يملكه الشخص أو ما يوفره في التقاعد أقل مما يأخذ من التقاعد . إن أنظمة التقاعد هي عبارة عن أموال المشتركين جميعًا ، المشتركون هم الموظفون بالإضافة إلى الأشخاص المتقاعدين ، فلو حسبنا النسبة لطرف على حساب الآخر فالطرف الآخر هو الذي سيتحمل هذه النسبة . والمقترح كان بسيطًا جدًا ، أولاً : دمج الهيئتين ، وقد سمعتم أن مجلس الوزراء قد اطلع على هذه المذكرة ، والهدف منها دمج الهيئتين إداريًا مع ترك البرامج تعمل بطريقتها الحالية . ثانيًا : رفع الاشتراكات فيما يتعلق بأنظمة التقاعد على المشتركين الحاليين من  18 - 21% . ثالثًا : تحسين الاستثمار من خلال شركة تدير أموال الهيئتين وتكون تحت رقابة مؤسسة نقد البحرين وتعمل وفق أفضل الممارسات المهنية في هذا المجال . رابعًا : الهدف من نسبة الـ 3% للمتقاعدين هو إعطاؤهم نسبة تعادل نسب التضخم وبالتالي ربطها بالتضخم ، فهذا الأمر أقرب إلى الواقع ، بحيث يتحمل الجميع جزءًا بسيطًا من النسبة عندما نقوم بالمعالجة وستكون المعالجة بسيطة ، غير أننا نرى أن بعض الدول في أوروبا تعاني من مشاكل كبيرة في أنظمة التقاعد ، وهذه المعالجة قد تم طرح مناقشتها ، وتم القيام بعدد من الحملات الإعلانية لإقناع الرأي العام بها ، وفي النهاية هذه هي أموال المشتركين والمتقاعدين . نحن نستطيع أن نؤخر هذه المشكلة سنة أو سنتين أو عشر سنوات ، لكن المعالجة اليوم - من واقع المسئولية - هي معالجة بسيطة ، وعندما نؤخر هذا الموضوع سنوات طويلة ستكون الكلفة أعلى على الاقتصاد وعلى المواطن سواء كان مشتركًا أو متقاعدًا ، فبالتالي كان حلنا متكاملاً ، وكل الأطراف ستساهم فيه بشكل أو بآخر . وعندما تكلمنا عن زيادة الاشتراكات فإن الحكومة أيضًا ستساهم بنسبة في زيادة الاشتراكات ، والكل سيساهم  في إيجاد الحل ، والحل سيكون منطقيًا حيث ستكون النسبة 3% وذلك لمعالجتها وربطها بالتضخم لضمان حصول المواطن على نفس المبلغ  النقدي ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، وأشكر معالي الوزير على رده على ملاحظاتي
ولكن - مرة أخرى - أناشد معالي الوزير ، ونحن معه في مسألة تصحيح الوضع المالي للهيئة ولكن نرجو ألا يكون ذلك على حساب هذه الزيادة تحديدًا ، وألا تمس هذه الزيادة . طبعًا الهيئة العامة لصندوق التقاعد ومن خلال توظيفها لأموال المشتركين تحصل على ما يعادل 7 % سنويًا ، وأعتقد أن هذا سيتيح للهيئة العامة الاستمرار في منح هذه الزيادة السنوية للمتقاعدين بشكل عام ، وخاصة أن التضخم - مثلما أشار سعادة الوزير - يبتلع كل هذه النسبة التي تمنح لهؤلاء المتقاعدين ، لذلك أتمنى على معالي الوزير أن يعطي كلمة واضحة بعدم المساس بهذه الزيادة ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، وأشكر سعادة الأخ الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية لحضوره وإجابته الوافية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير البلديات والزراعة ، والمقدم من الأخ صادق الشهابي بشأن إبراز مداخل المدن والقرى ومدخل العاصمة بشكل خاص في المناسبات والاحتفالات ، ورد سعادة الوزير مرفق بجدول أعمال هذه الجلسة . فهل يود العضو السائل التعقيب على رد سعادة الوزير ؟ تفضل الأخ صادق الشهابي .

العضو صادق الشهابي :
شكرًا سيدي الرئيس ، في البداية أود أن أتقدم بوافر الشكر والتقدير إلى سعادة الوزير علي بن صالح الصالح وزير البلديات والزراعة على رده الشامل . وكان الغرض من سؤالي هو حرصي على أن يرى الزائر والمقيم أن مملكة البحرين لا تقل عن بقية مدن المنطقة من حيث النظافة والمظهر الحضاري الذي يميزها عبر التاريخ ، وأن ما يراه الكثير من المواطنين والزائرين والمقيمين ليس فيه الكثير مما يلفت النظر والانتباه إلى مداخل المدن والقرى وخصوصًا مدينة المنامة العاصمة من حيث إبراز المظهر اللائق المتميز لها على غرار ما نراه في مدن البلدان المجاورة بإبراز مداخل المدن وخصوصًا العواصم منها . إن بعض الحدائق والنصب التي وضعت في القرن الماضي مهمل وحتى الأرصفة التي حولها تبقى مجمعًا للأوراق وبقايا البناء ومخلفاته ، وهذا يؤثر بشكل واضح على جمال المدينة أو القرية ويعطى انطباعًا سلبيًا في نظر الزائر أو السائح . ويعلم الجميع أن البحرين مهيأة لأن تكون بلدًا سياحيًا للزائرين عربًا وأجانب ، وأن التوسع العمراني يحتم النظر بشكل جدي في ضرورة إبراز مداخل العاصمة بشكل راقٍ متناسق وجميل . إن المشاريع السياحية الكبيرة التي تقيمها البحرين وخصوصًا مشروع ( الفورمولا 1 ) ومرفأ البحرين المالي ومجمع البحرين التجاري ومشروع محمية العرين وغيرها من المشروعات البارزة ؛ لابد أن تصاحبها - إلى جانب الفعاليات السياحية المطلوبة - نظرة واقعية إلى زيادة نظافة البحرين وإبراز المعالم السياحية وزيادة الرقعة الخضراء . إنني لا أدعو إلى صرف ميزانيات كبيرة لهذا الغرض وإنما ليكون هذا الموضوع بارزًا دائمًا عند وضع أي مخطط عمراني ، ويكون ضمن الميزانية العامة لجهة الاختصاص سواء أكانت وزارة البلديات والزراعة أو وزارة الأشغال والإسكان أو ميزانية المجالس البلدية . وقد كنا نود أن نرى للمجالس البلدية جهودًا ملموسة فيما تضمنه السؤال وخاصة أنه قد مضت على إنشائها بالمرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2001م خمس سنوات ، وتتمتع بصلاحيات واسعة وشخصية اعتبارية مستقلة واستقلال مالي وإداري وقد أسند إليها القانون المذكور القيام بالكثير من الأمور الواردة بالسؤال وعلى وجه التحديد ما نصت عليه الفقرة أ من المادة 19 من اختصاصات المجلس البلدي بإنشاء وتحسين الطرق وتجميل وتنظيف الشوارع والميادين والأماكن العامة والشواطئ ، وكذلك ما أوردته الفقرة هـ من ذات المادة من اختصاص المجلس البلدي بإنشاء وتطوير الحدائق والمنتزهات العامة وأماكن الترفيه وحماية الشواطئ من التآكل والتلوث . لقد كانت البحرين كعهدها دائمًا سباقة في نيل ثقة ومصادقة المنظمات الدولية واحتلت الريادة في كثير من الأنشطة وبالتالي فإننا لسنا أقل من عواصم خليجية أخرى نالت جائزة الأمم المتحدة للبيئة بفضل نظافتها وحسن تنسيق ميادينها وشوارعها وحدائقها . أكرر شكري وتقديري على ما جاء في ردكم الكريم وجهودكم خلال السنوات الماضية ، وبرامج وزارتكم للأعوام القادمة التي أتمنى أن تغير وجه البحرين ونراها واحة جميلة باكتمال مشاريعكم الطموحة مضافًا إليها الخطط والبرامج التي تقرها المجالس البلدية ، كما أتمنى أن نرى منتزه عذاري قد اكتمل كمشروع استثماري كبير تتبعه مشاريع مماثلة ناجحة في مناطق مختلفة ، وأن يتحقق في الأعوام القادمة ما تصبون إليه من نقلة نوعية متميزة تبعدنا عن النمطية في التخطيط ويتغير وجه مدننا وقرانا إلى الأفضل والأجمل . سيدي الرئيس ، أكرر شكري وتقديري لسعادة الوزير علي بن صالح الصالح  ولا أنكر جهوده المخلصة منذ توليه هذا الموقع الهام في المملكة وعمله الدؤوب المتفاني وإخلاصه فيما قدمته وزارته من أعمال كبيرة لا تغفلها العين ،
وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ علي بن صالح الصالح وزير البلديات والزراعة .

وزير البلديات والزراعة :
شكرًا معالي الرئيس ، في البداية أود أن أشكر سعادة الأخ الكريم صادق الشهابي على اهتمامه بهذا الموضوع ، ونحن مهتمون به أيضًا كما هو مهتم به ، وأريد أن أطمئن مجلسكم الكريم بأن هذا الموضوع تهتم به القيادة الرشيدة في البحرين وبتوجيهات من صاحب الجلالة ملك البلاد ، وصاحب السمو رئيس الوزراء ، وصاحب السمو ولي العهد الأمين القائد العام لقوة دفاع البحرين ، وصاحبة السمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة حرم عاهل البلاد المفدى . وقد قمنا بوضع
خطة - إنْ لم أقل استراتيجية - لموضوع إعادة وإحياء كل حدائق البحرين واستحداث حدائق ومنتزهات جديدة ، وزيادة المساحات الخضراء في مختلف محافظات البحرين . كما بينا في ردنا عليكم فإن هناك ميزانية مرصودة للسنوات الثلاث القادمة أي في الأعوام 2006 و 2007 و 2008م وتبلغ حوالي 40 مليون دينار ، و هي تعتبر أكبر ميزانية في تاريخ وزارة البلديات والزراعة ، وهذه الميزانية ستخصص من قبل الوزارة . أما ميزانية المشاريع المشتركة مع القطاع الخاص فستفوق هذا المبلغ ، إذ إن المبلغ سيصل في حدود 100 مليون دينار - إن شاء الله - خلال السنوات الثلاث القادمة ، ونأمل - إن شاء الله - أن تجدون البحرين مختلفة في الفترة القادمة . ومساء هذا اليوم سنضع حجر الأساس لإعادة تأهيل حديقة الأندلس ، وسيكون هذا الاحتفال تحت الرعاية السامية لصاحبة السمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة ، وأيضًا الحديقة المائية ، وساحل أبو صبح ، ودوحة عراد ، ومنتزه الشيخ خليفة ، ومنتزه المعامير ، وحديقة الشيخ خليفة الكبرى ، فكلها مشاريع سترى النور قريبًا . وأطمئن المجلس بأننا سنقوم بدورنا في تشجير ونشر الخضرة في كل مكان وعلى كل شارع بالتنسيق مع وزارة الأشغال والإسكان . وفيما يتعلق بالمثلثات على الشوارع فلدينا خطة لوضع الخضرة والنافورات والزهور عليها ، وأنا أعدكم - إن شاء الله - أن هذا سيكون موضع اهتمامنا بشكل دائم . وفي الأخير أشكر الأخ الكريم صادق الشهابي ومجلسكم الكريم على طرح هذا الموضوع ، وإتاحة هذه الفرصة لإيضاح سياسة الوزارة في هذا الاتجاه ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيـس :
شكرًا ، تفضل الأخ صادق الشهابي .

العضو صادق الشهابي :
شكرًا سيدي الرئيس ، وددت أن أكرر الشكر والتقدير لسعادة الوزير ، وأتمنى لجهوده وطموحات قيادتنا الرشيدة أن تتحقق ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيـس :
شكرًا ، وأشكر سعادة الوزير على حضوره وإجابته . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالسؤال الموجه إلى صاحبة السعادة وزيرة الصحة ، والمقدم من سعادة العضو فؤاد الحاجي بشأن ما توصلت إليه لجنة تطبيق نظام التأمين الصحي على الأجانب من نتائج وتصورات في سبيل تنفيذ هذا النظام ، ورد سعادة الوزيرة مرفق بجدول أعمال هذه الجلسة . فهل يود العضو السائل التعقيب على رد سعادة الوزيرة ؟ تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر موصول لوزيرة الصحة على ردها السريع والمفصل والشامل على سؤالي كما هو مدرج في جدول الأعمال مما يعكس حرص سعادة الوزيرة واهتمامها بالارتقاء بهذا المرفق الهام إلا أن لي بعض الملاحظات سأعرضها عليكم : أولاً : هل يوجد مبرر لتقاضي رسوم عن توفير الرعاية الأساسية لعمال المنشآت البحرينيين تبلغ 18 دينارًا سنويًا ؟ ألم يكفل الدستور في الفقرة أ من المادة 8 حق الحصول على الرعاية الصحية المجانية ، حيث يجب أن تتكفل الدولة بنفقات علاج البحريني عاملاً كان أو طالبًا أو متقاعدًا ؟ ثم كيف يكون الفرق بين البحريني وغير البحريني 12 دينارًا فقط ؟ فالمواطن تدفع عنه المؤسسة ثلثي ما تدفع لعمالها الأجانب ، وهل هذا الوضع يمكن أن يشجع على البحرنة ؟ أعتقد أنه يجب النظر بإلحاح لهذا الجانب . ثانيًا : كان في رد سعادة الوزيرة ما يتعلق بالرعاية الأساسية ، فما هو مفهوم الرعاية الأساسية التي تقدمها وزارة الصحة مقابل 30 دينارًا ؟ وهل تشمل هذه الرعاية جميع النواحي بدءًا بمرحلة الحمل والولادة ثم الرضاعة ثم التحصين ثم الزيارات للمراكز ، وصولا إلى الأمراض المزمنة ، والعمليات المكلفة ؟ هل كل ذلك يدخل ضمن هذه الرعاية الأساسية ؟ ثالثًا : نعلم أن الوزارة قد بدأت بالنظر لموضوع التأمين الصحي على الأجانب منذ العام 1982م وقدمت العديد من الدراسات والأبحاث والحلول ، وكان مقرها الأدراج حتى الآن ، فهل سيكون مصير ما توصلت إليه اللجنة التأسيسية للضمان والتأمين الصحي كمصير سابقاتها من الدراسات واللجان ، أم أن هناك نية فعلية لتطبيق هذا النظام ؟ علمًا بأننا سندخل الثلث الثاني من العام دون أن تعتمد الحلول التي انتهت إليها اللجنة ، أو يفعّل أي منها ، فقد انتهت الدارسة إلى أن يكون العام 2006م عامًا تمهيديًا ترفع فيه الرسوم التي يتم تقاضيها من الأجانب ، ولحد الآن ومنذ أن انتهت اللجنة من دراستها في العام 2005م لم يصدر أي قرار بذلك . فهل لدى الوزارة موعد محدد من هذا العام للبدء في تنفيذ الخطة ؟ ولماذا لم يعلن عنه حتى الآن ؟ رابعًا : ما الداعي للانتظار أكثر وميزانية الدولة تستنـزف في تقديم الخدمات الصحية للأجانب ؟ فإذا كانت الدراسة تنتهي إلى وجود 405.000 أجنبي مقيم يتلقون الخدمات الصحية بصورة شبه مجانية من وزارة الصحة ، فإن ذلك يمثل 40 مليون دينار على الأقل من ميزانية وزارة الصحة البالغة 70 مليون دينار ، أليس الأولى أن توجه هذه الملايين لبعض المشاريع الملحة للمواطنين ، أو لتطوير القطاع الصحي على الأقل ؟ خامسًا : أعتقد أنه يجب إعادة النظر في الزيادة التي تقترحها اللجنة التأسيسية ، فإذا كانت الرسوم مقابل تقديم الخدمات الصحية للعمال الأجانب هي 30 دينارًا سنويًا في العام 1977م في الوقت الذي كان فيه عدد البحرينيين قليلاً ، وعدد الأجانب لا يتجاوز عشرات الآلاف وعلى أكثر تقدير قد يكون 50 ألفًا ، ولم تكن تكاليف الخدمات الصحية كما هي عليه اليوم ؛ فهل نأتي اليوم وبعد 30 سنة ونرفع الرسم إلى 40 دينارًا ، أي بواقع زيادة قدرها 10 دنانير فقط ؟ هل هذا المبلغ يقابل زيادة أسعار جميع الخدمات التي تضاعفت إلى ضعفين أو أكثر ؟ جميع الرسوم في المملكة تقريبًا تضاعفت منذ العام 1977م حتى الآن أكثر من ضعفين ، وبقي رسم علاج الأجانب ثابتًا ، وحينما أريد أن يرفع أضيفت إليه 10 دنانير فقط ، وكان الأولى أن يتضاعف إلى الضعفين على الأقل . ثم يجدر التساؤل : هل الديناران اللذان يدفعهما الأجنبي لإجراء عمليات وعلاج أمراض وأورام تصل تكاليفها إلى آلاف الدنانير أحيانًا هما قيمة الخدمات العلاجية التي تقدم في الطوارئ ؟ سادسًا : إذا كانت الوزارة جادة في تطبيق هذا النظام ، فإنها يجب أن تدفع بتقديم اقتراح القانون بشأن الضمان والتأمين الصحي - الذي أقره المجلس منذ عام ورفعه إلى الحكومة لتقديمه في صيغة مشروع قانون - إلى السلطة التشريعية ، وذلك لكي يكون جاهزًا وصادرًا قبل العام 2008م وهو الموعد المقترح للبدء في هذا النظام ، وخصوصًا مع علم الوزارة بالزمن الذي يستغرقه بحث مشروع القانون لدى السلطة التشريعية ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيـس :
شكرًا ، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ وزيرة الصحة .

وزيرة الصحــــــــــة :
شكرًا معالي الرئيس ، السلام عليكم جميعًا . أشكر العضو لاهتمامه فهذا السؤال طرح قبل سنة والآن يتابع وهذا شيء إيجابي . في الحقيقة أن الأوراق التي تم تقديمها إليكم وضحت أن وزارة الصحة جادة جدًا في التأمين وقد حركت الموضوع ، فما حدث في الثمانينيات لا علاقة لي به ولكن باستطاعتي أن أتحدث عن عامي 2004 - 2005م ، فاللجنة التأسيسية وضعت التفاصيل وحددت آلية التحرك ، وكانت جميع القطاعات المعنية ممثلة فيها ، وأقول بكل فخر إن جميع الإخوة وضعوا آراءهم ورفعوا تقاريرهم ، كما وفرنا لهم أيضًا خبيرًا اكتواريًا على أعلى المستويات ، وقد كانت الدراسة كبيرة جدًا وقد وضعنا ملخصها لكم ، وهي تتحدث عن أن التأمين الصحي ضمان لغير البحرينيين من مرحلة تمهيدية تتمثل في العامين 2006- 2007م إلى مرحلة تنفيذية نحن الآن نطبقها . أما السؤال : ما الداعي للمرحلة التمهيدية ؟ فجوابه هو أن هناك الكثير من الاستعدادات لتطبيق نظام التأمين الصحي ولا نريد أن نقع في مشاكل كما حدث في بعض الدول المجاورة ولكننا نتحرك وفق أسس . والمرحلة التمهيدية فيها بداية وبالتدريج سترفع الرسوم التي لا تكفي -كما تفضل الأخ السائل - ولكنها ضمن مراحل تمهيدية وتدريجية ، والأهم من رفع الرسوم بشكل تدريجي هو إعداد الجهات المختلفة التي منها الوزارة ، فمن أجل أن نطبق نظام التأمين الصحي نحتاج إلى إنجاز الكثير من الأعمال ،  إذ لا يوجد في وزارة الصحة نظام الفواتير وبالتالي هناك لجنة تعمل ليلاً ونهارًا لوضع هذا النظام إذ بدونه لا يمكن البدء بنظام التأمين الصحي في البلاد على أصول علمية ، وسيتم شراء البرامج الخاصة ، وهذا عمل علمي جبار سيساهم في نقل وزارة الصحة من الطريقة المالية الحالية إلى طريقة مختلفة بحيث نعرف تكلفة كل خطوة ، وهذا الأمر سيطبق أيضًا على القطاع الخاص . فعملية التأمين عملية كبيرة جدًا وليست عملية إعلان لتوقيت بدء التأمين فقط ، فعندما قلت مرحلة تمهيدية حتى عام  2008م فهذا يعني أن يتاح المجال للوزارة وشركات التأمين للاستعداد . كذلك اكتشفنا أن صناعة التأمين صغيرة جدًا في البلد لأنه لم يكن هناك تأمين حيث إن هناك 31 ألف شخص مؤمن تأمينًا صحيًا في كل البحرين ، وشركات التأمين صغيرة ويجب عليها أن تستعد وإلا لن تستطيع أن تؤمن على 405.000 شخص . فنحن نريد أن نتفادى كل ما حدث في دول الخليج من إشكالات بأصول علمية ودقيقة ، وكذلك المستشفيات الخاصة يجب أن تستعد ، ولكن كيف تستوعب هذا العدد ؟ لو بدأنا بالتطبيق اليوم فلن نجد مستشفى ولا شركة تأمين ولا حتى وزارة الصحة مستعدة لذلك . ما نتكلم عنه هو تأمين الشركات الخاصة (شراء وثائق) أي التأمين الحقيقي الكامل المتكامل . إذن الاستعداد للتأمين عملية كبيرة جدًا وقد بدأ تطبيقها فعلاً ، وزيادة الرسوم المرحلية أقل بكثير مما سنصل إليه ولكننا راعينا في ذلك القطاع الخاص بحيث يستعد صاحب العمل لذلك حتى لا نفاجئه ولا يحصل أي ارتباك لديه ، وسترتفع الرسوم بالتدريج من الآن إلى عام 2007م وحتى عام 2008م - بإذن الله - حيث سنطبق التأمين المتكامل . لا تنسوا أن لديكم اقتراح قانون جيدًا رفع من مجلسكم وهو الآن لدى الحكومة كي يصاغ ويرجع إليكم كمشروع بقانون ، فكل هذه الخطوات تسير مع بعضها البعض : وزارة الصحة والتعويض المالي ونظام المعلومات . فلو تسألني عن تكلفة أي شيء بالوزارة  فسأقول لك : لا نعلم ، فالنظام الموجود بالوزارة نظام قديم بحيث تصرف الأموال من المالية ، وهو نظام غير صحيح . فالنظم المالية في العالم في مجال التأمين وغيره تطورت ، ولابد من تطوير هذا النظام حتى ندقق في مالية الوزارة أكثر من موضوع التأمين ، أي نحقق أكثر من هدف في نفس الوقت . ومن أجل التأمين دفعنا إلى أن نطور كل النظام المالي بالوزارة بحيث نكون على علم بتكلفة كل طلب وكل فحص وكل دواء تم صرفه ، فنحن بدأنا وسنشتري برنامجًا سيصلنا قريبًا ، والوزارة تعمل على قدم وساق . كذلك في 29 أبريل ستعقد ندوة كبيرة دعينا فيها كل شركائنا في القطاع الخاص والجمعيات المعنية وشركات التأمين ومجلسي الشورى والنواب كي نعلن خطوات التطبيق ، والهدف ليس الإعلام فقط بل كي يستعد الجميع لذلك ، حيث إن بعض الدول بدأت بالتأمين إلا أن القطاع الخاص لم يستطع أن يستوعب الحجم . فنحن نسير بخطوات ويجب أن نتأكد أن الوزارة - الداعم الرئيس للصحة - تستطيع أن تستوعب ذلك حتى لو كان القطاع الخاص غير مستعد لأن الصحة حق من حقوق الإنسان ، وأطمئن الأخ السائل بأن الاجتماعات الدورية مستمرة . أما موضوع الرسوم القديمة وفق المرسوم رقم 1 لسنة 1977م وهو أن البحريني وغير البحريني يدفعان رسومًا فأوضح أن الرسوم ستتغير مواكبة للمشروع القادم إن شاء الله . والأمور إيجابية جدًا ، وفي دراسة الخبير الاكتواري طلبنا شيئًا محددًا وهو دراسة الآثار الاقتصادية حتى عندما يقلق أصحاب القطاع الخاص وأصحاب العمل نريهم بالبيانات الدقيقة جدًا أنه لا يوجد قلق ، ونحن مستعدون وأنتم وكل المعنيين مدعوون إلى الندوة التي ستقام في 29 أبريل - إن شاء الله - كي تعرفوا ما توصلنا إليه في هذا المجال ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيـس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

العضو فؤاد الحاجي .
شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر موصول لوزيرة الصحة وخاصة بعد توضيحها المسهب ردًا على الملاحظات التي أوردتها من أن الرسوم ستكون - إن شاء الله - على المؤسسات والمنشآت وإعفاء البحرينيين من رسوم العلاج هو قيد الدراسة ، كما أن الدستور كفل حق العلاج للمواطن سواء كان طالبًا أو عاملاً أو متقاعدًا ، وأشكرها على الرد المفصل ، ولكن أحب أن أذكر سعادة الوزيرة بضرورة الإسراع في إقرار هذا المشروع فالدراسات تقول 405.000 شخص يتلقون علاجًا شبه مجاني وهذا نسف لميزانية الدولة ومزاحمة لحق أصيل للمواطن ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيـس :
شكرًا ، وأشكر سعادة الوزيرة على حضورها وإجابتها ، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على قرار المجلس بإصراره على قراره السابق بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة .

وقد وافق المجلس على توصية اللجنة بشأن مشروع القانون في الجلسة السابقة . فهل يوافق المجلس على قراره بصفة نهائية ؟

(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيـس :
إذن يقر ذلك . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على قرار المجلس بإصراره على قراره السابق بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم رقم 24 لسنة 1976م .

وقد وافق المجلس على توصية اللجنة بشأن مشروع القانون في الجلسة السابقة ، فهل يوافق المجلس على قراره بصفة نهائية ؟

(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيـس :
إذن يقر ذلك . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بإضافة مادة إلى المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1996م بشأن مدققي الحسابات .
وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في الجلسة السابقة . فهل يوافق عليه بصفة نهائية ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيـس :
إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة التقرير التكميلي الثاني للجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين . وهناك استدراك من اللجنة وزع عليكم . وأطلب من الأخ راشد السبت مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

العضو راشد السبت :
شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير في المضبطة ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيـس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيـس :
إذن يثبت التقرير في المضبطة .

(التقرير التكميلي الثاني للجنة الخدمات بخصوص المادة رقم 15 من مشروع قانون بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين :)

التاريخ : 29 مارس 2006م

مقدمــة :

 بتاريخ 20 مارس 2006م تم عرض التقرير التكميلي الأول للجنة الخدمات على مجلس الشورى في جلسته التاسعة عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع - الفصل التشريعي الأول ، بخصوص مشروع قانون بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين المرافق للمرسوم الملكي رقم
( 45 ) ، وفي ضوء المناقشات قرر المجلس إعادة المادة رقم ( 15) من المشروع بقانون وبناء على ما تقدم به خمسة من الأعضاء إلى اللجنة لإعادة المداولة في ضوء ما أبدي بشأنها من ملاحظات .

أولاً : إجراءات اللجنة :
(1) في ضوء التكليف أعلاه عقدت اللجنة اجتماعيها الثامن والثلاثين والأربعين وذلك بتاريخي ‏22‏‏ ‏و29 مارس 2006م .
(2) كما حضر سعادة العضو السيد حبيب مكي هاشم ، أحد مقدمي النص المقترح للمادة في اجتماع اللجنة الأربعين المنعقد بتاريخ 29 مارس 2006م .
(3) وبدعوة من اللجنة ، شاركت وزارة العمل في اجتماع اللجنة الأربعين المنعقد بتاريخ 29 مارس 2006م وقد حضر الاجتماع كل من :

1. الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله آل خليفة وكيل وزارة العمل .
2. ابتسام سالم الرواحي   رئيسة الشئون القانونية .
3. جمال عبدالوهاب قاروني   منسق البرامج بمكتب الوزير .

• كما حضر الاجتماعين المذكورين كل من :
- الدكتور عصام عبد الوهاب البرزنجي  المستشار القانوني للمجلس .
- الأستاذ محسن حميد مرهون           المستشار القانوني لشئون لجان المجلس . 
    - الأستاذ زهير حسن مكي   المستشار القانوني المساعد بالمجلس .
     - الآنسة ميادة مجيد معارج   الأخصائي القانوني بالمجلس .
     - الأستاذ علي جواد القطان   أخصائي إعلام بالمجلس .

• تولى أمانة سر اللجنة السيدة زينب يوسف أحمد .

ثانيًا : رأي الجهات الحكومية :
o رأي وزارة العمل :
 أوضح ممثلو الوزارة أن الصيغة التي انتهت إليها اللجنة تحقق الغرض الذي طلب من أجله إعادة المداولة ، وعليه فلا مانع من حذف عبارة (وذلك في حدود نسبة اثنين بالمائة من مجموع عماله) ، ذلك أن نص المادة يعنى بإصابات العمل ، وتتضمن مبدأ وجوب توظيف العامل المصاب لدى نفس المنشأة التي وقعت إصابة العمل بسبب العمل فيها ، ولا تدخل نسبة هؤلاء ضمن النسبة المحددة في المادة (11) من مشروع القانون . 

ثالثًا : رأي اللجنــة :
     تم في الاجتماع ، إعادة مداولة المادة (15) من مشروع القانون حيث استعرضت اللجنة النص المقترح من الأعضاء الخمسة وهو :
( إذا أصيب أي عامل إصابة عمل نتج عنها عجز لا يمنعه من أداء عمل آخر غير عمله السابق وجب على صاحب العمل الذي وقعت إصابة العامل بسبب العمل لديه ، توظيفه في العمل المناسب بأجر لا يقل عن الأجر السابق الذي كان يحصل عليه هذا العامل وذلك في حدود نسبة خمسة بالمائة من مجموع عماله استثناء من النسبة المنصوص عليها في المادة
(11) من هذا القانون .
ولا يخل ذلك بما يستحقه هذا العامل من مستحقات عن إصابته طبقًا لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي وأحكام قانون التأمين الاجتماعي) .

وبعد مناقشة مستفيضة مع ممثلي الحكومة ، رأت اللجنة ضرورة حذف عبارة ( وذلك في حدود نسبة خمسة بالمائة من مجموع عماله استثناء من النسبة المنصوص عليها في المادة         (11) من هذا القانون) ، ذلك أن صاحب العمل ملزم بتوظيف العامل المصاب مادام قادراً على العمل دون أن يخل ذلك بالنسبة المحجوزة لتوظيف المعاقين في المادة (11) من هذا المشروع .

رابعًا : اختيار مقرري الموضوع الأصلي والاحتياطي :
إعمالاً لنص المادة (39) من اللائحة الداخلية للمجلس ، اتفق أعضاء اللجنة على اختيار كل من :
       1 – الأستاذة وداد محمد الفاضل   مقررًا أصليًا.
2 – الأستاذ راشد مال الله السبت   مقررًا احتياطيًا.

خامسًا : توصية اللجنـــة :
في ضوء المناقشات والآراء والمقترحات التي طرحت توصلت اللجنة إلى التوصية التالية :
النص المقترح من اللجنة :
إذا أصيب أي عامل إصابة عمل نتج عنها عجز لا يمنعه من أداء عمل آخر غير عمله السابق وجب على صاحب العمل الذي وقعت إصابة العامل بسبب العمل لديه ، توظيفه في العمل المناسب بأجر لا يقل عن الأجر السابق الذي كان يحصل عليه هذا العامل .
ولا يخل ذلك بما يستحقه هذا العامل من مستحقات عن أصابته طبقاً لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي وأحكام قانون التأمين الاجتماعي .

  والأمر معروض على مجلسكم الموقر للتفضل بالنظر ، واتخاذ ما ترونه مناسبًا ،،،

الدكتور عبد الرحمن عبدالله بوعلي ألس توماس سمعان
رئيس لجنة الخدمات نائب رئيس لجنة الخدمات
    

 (انتهى التقرير)

النائب الأول للرئيـس :
تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو راشد السبت :
شكرًا سيدي الرئيس ، قرر المجلس إعادة مناقشة المادة 15 من المشروع بقانون بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين المرافق للمرسوم الملكي رقم 45 بعد أن وافق عليه في جلسة سابقة . حيث تقدم خمسة من الأعضاء بطلب إعادة المداولة وذلك لمزيد من الدراسة بناءً على مداخلات السادة الأعضاء . أعادت اللجنة المناقشة وبحضور ممثلي وزارة العمل وقد كان التركيز على نسبة العمال المصابين إصابة عمل . والنسبة التي طالب بها السادة الأعضاء الخمسة كانت 5% بدلاً من 2% ، غير أن اللجنة عندما ناقشت النسبة المقترحة من السادة الأعضاء وبحضور ممثلي وزارة العمل ومع الأعضاء أنفسهم ؛ رأت أن هذه النسبة غير عادلة وغير منصفة للعامل المصاب بإصابة عمل . حيث إن صاحب العمل عليه التزام أخلاقي وإنساني بتوظيف العامل لديه بغض النظر عن النسبة ، إذ لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يصاب عامل إصابة عمل ثم يقول له صاحب العمل إنك خارج النسبة المقررة ونعتذر عن عدم بقائك عندنا . على هذا الأساس رأت اللجنة حذف النسبة لكي لا تكون عائقًا يحرم العامل من رزقه . وقد جاء رأي اللجنة متوافقًا مع رأي ممثلي وزارة العمل ومع مقدمي التعديل ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيـس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي رئيس لجنة الخدمات .

العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، يقتضي الواجب أن نتقدم بوافر الشكر والامتنان إلى عدد كبير من الأخوات والإخوة في هذا المجلس وذلك لإثارتهم الانتباه إلى هذه المادة وضرورة دراستها بشكل أعمق وأكثر دقة لتلافي ما فيها من قصور . بالطبع أخص بالشكر الأخت ألس سمعان والأخ فيصل فولاذ وكذلك الأخ السيد حبيب مكي الذي تبنى تعديل هذه المادة بحماس شديد وبذل جهدًا كبيرًا في القيام بمبادرة لإعادة المداولة وحضر مشكورًا اجتماعات اللجنة وساهم معنا في المناقشة ووضع معنا الصياغة الجديدة المقترحة والمعروضة على مجلسكم اليوم . والشكر موصول أيضًا للزميلات والزملاء الذين شاركوه في طلب إعادة المداولة وهم الأخت الدكتورة فخرية ديري والأخ صادق الشهابي والأخ أحمد بوعلاي والأخ محمد حسن باقر والأخ عبدالجليل الطريف . لهؤلاء جميعًا كل الشكر والامتنان . كما يقتضي الواجب أيضًا أن نتقدم بالشكر والتقدير إلى الحكومة الموقرة متمثلة في وزارة العمل حيث حضر وشارك في اجتماعات اللجنة كل من سعادة وكيل الوزارة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله آل خليفة والأخت ابتسام سالم الرواحي رئيسة الشئون القانونية بالإضافة إلى الأخ جمال عبدالوهاب قاروني . ولقد كان لمشاركتهم خير مثل ونموذج يحتذى به في التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ، وكان اجتماعنا بهم ممتعًا و مثمرًا ومنتجًا حيث توافقت فيه وجهات النظر والاتفاق على ما يخدم صالح هذا الوطن ومواطنيه . سيدي الرئيس ، نحن نتكلم في هذه المادة عن عامل في منشأة أصيب بإصابة عمل نتج عنها عجز يعوقه عن أداء عمله والمرجح أن تكون هذه الإصابة قد حصلت لأن هذا العامل قد دفعه إخلاصه وحماسه لأن يخاطر وربما يغامر بحياته في تأدية هذا الواجب وعليه فلا يمكن إلا أن نرد له هذا الجميل ونكافئه على هذا الإخلاص والتفاني في العمل على الأقل بالالتزام بوضعه في عمل يتناسب وإصابته وأجر لا يقل عن أجره السابق . سيدي الرئيس ، الأهم والأجدر والأولى بالنسبة لي - ليس هذا في واقع الأمر وإن كان هذا مهمًا إلا أن الأهم - هو توفير الحماية وشروط السلامة الواجبة لوقاية هذا العامل من الإصابة ، فالمال مهما بلغ لن يعوض فقد عضو من أعضائه أو نسبة من عجزه ، فدرهم وقاية خير من قنطار علاج . سيدي الرئيس ، نحن نشهد نهضة تنموية متسارعة ومقبلون على مشاريع إنشائية صناعية واقتصادية وتجارية عملاقة رأس مالنا فيها وثروتنا هي العنصر البشري . هذه السواعد الفتية التي تبني وتضحي وتسهر وتعمل من أجل تنمية الوطن ورفاهيته لذا يتوجب علينا سن التشريعات والقوانين التي تحمي هذه الفئة وتحافظ على هذه الثروة وأن نعمل جميعًا من أجل أن تكون المملكة من بين الأقل دوليًا في نسبة الإصابات وأن يكون هذا الشعار هدفًا نرفعه ونعمل من أجله . وأخيرًا أتمنى على مجلسكم الموقر الموافقة على توصية اللجنة والتي تتضمن إلزام صاحب العمل بتحمل المسئولية تجاه عماله وإنصافهم ووضعهم في عمل يتناسب وإصابتهم وأجر لا يقل عن أجرهم السابق للإصابة ، وستقدر لكم هذه الفئة اهتمامكم بها وتحقيقكم لآمالها ومتطلباتها وسيذكر ويسجل التاريخ إنجازكم النبيل هذا ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيـس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .


العضو السيد حبيب مكي :

شكرًا سيدي الرئيس ، بداية لايسعني إلا أن أقدم شكري الجزيل إلى رئيس وأعضاء لجنة الخدمات على إعداد هذا التقرير الوفي والوافي المعروض علينا ، وكذلك على تفضلهم بدعوتنا لحضور اجتماع اللجنة الأربعين المنعقد في 29 مارس 2006م عند إعادة المداولة في المادة 15 من المشروع بقانون بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين . إن نص المادة 15 في مشروع القانون الذي جاء من الحكومة الموقرة هو نفس النص في المادة 25 من قانون العمل في القطاع الأهلي النافذ ، والتي تتحدث عن إصابات العمال أثناء تأدية عملهم مع اختلاف في نسبة توظيف هؤلاء المصابين من مجموع العاملين في المؤسسة ، ففي حين نجد النسبة 5% في المادة 25 من قانون العمل في القطاع الأهلي ، نجد المادة في مشروع القانون هذا - كما جاءت من الحكومة - تحددها بنسبة أقل وهي نسبة 2% فقط من مجموع العمال ، وهذا ما أثارنا ، فلماذا خفضت هذه النسبة ؟ إن إضافة إصابات العمل التي تحصل أو تقع أثناء القيام بتأدية العمل إلى نسبة المعوقين وهي 2% والتي حددتها المادة 11 من هذا القانون ؛ فيه ضرر كبير على هؤلاء المصابين ، فبالرغم من أن المادة 15 المطروحة علينا للمداولة توجب على صاحب العمل - الذي وقعت إصابة العامل بسبب العمل لديه - توظيف المصاب العاجز ، إلا أن التحديد بنسبة 2% فقط والتي هي حق لتوظيف المعاقين يعطي صاحب العمل فرصة للتخلص والتهرب من هؤلاء المصابين بحجة أنه وظف النسبة المحددة في المادة 11 من هذا القانون كما أسلفنا ؛ لذا - سيدي الرئيس - فإننا نرى أنه ليس هناك أي ارتباط بين إصابات العمل التي تودي إلى أي نوع من العجز وبين المعاقين الذين وظفتهم المؤسسة استجابة للنسبة المفروضة في المادة 11 من المشروع وهي 2% ، وعليه فمن الأجدر حذف هذه النسبة من المادة لأن المصابين هنا هم ضحية العمل لدى صاحب العمل والإنصاف يقتضي أن يتعهدهم هو بالرعاية قبل غيره دون إخلال بالنسبة المحددة لتوظيف المعاقين في المادة 11 السابقة الذكر ، وهذا هو رأي وزارة العمل أيضًا ، لذا يرجى من أصحاب السعادة الأعضاء الكرام الموافقة على النص الذي عرضته اللجنة عليكم اليوم ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيـس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، النص القانوني يكون أدعى للقبول كلما التزم بالوضوح في المعنى والدقة في الدلالة ، وهذا ما دعا مقدمي التعديل إلى إضافة فقرة " في حدود نسبة خمسة بالمائة من مجموع عماله " إلى نص المادة 15 من مشروع قانون رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين ؛ وذلك تحسبًا من تمسك صاحب العمل بنسبة 2% التي تنص عليها المادة 11 من مشروع القانون ، حيث رمى التعديل إلى سد كل الثغرات والمنافذ والذرائع التي قد يمتنع بموجبها صاحب العمل عن إعادة العامل المصاب إلى عمله إذا كان مستوفيًا لنسبة 2% التي تقررها المادة في منشأته من العمال ذوي الإعاقة . والنص كما ورد من اللجنة وإن كان لا يزيل الإشكال بشكل محكم إلا أنه مادام موضع توافق من قبل الجهات المعنية - كما أشار التقرير المعروض أمام حضراتكم - فلا ضير من الموافقة عليه ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .

العضو الدكتور حمد السليطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر موصول إلى لجنة الخدمات على الجهد الطيب في المراجعة وإعادة المداولة في الموضوع . أود أن يكون هناك توازن في النظر إلى العامل المصاب بعجز جزئي ومصلحة صاحب العمل ، فهذا الأخير مستثمر ويوفر فرص عمل للمواطنين ويبذل جهودًا فلابد من حمايته ، وهو - أولاً وأخيرًا - إنسان له مشاعر وعواطف ، فلابد من النظر لهذه النواحي ولا ننظر فقط من جهة واحدة وتأخذنا العواطف إلى درجة تؤثر على مصلحة العمل والتنمية والإنتاج وتحريك سوق العمل ، ولذلك أرى وجوب توظيف العامل المصاب بعجز جزئي في وظيفة أخرى مناسبة ، وهذا حق له وهو أمر جيد ومطلوب ، أما إجبار صاحب العمل على توظيفه بالراتب السابق نفسه فهذا - كما أعتقد - فيه إخلال بنظام المؤسسة نفسها فكل عمل له مواصفات ومستوى من الأداء وله أجر محدد ، فالأجر يمنح وفق العمل الذي يقوم به العامل العاجز ، لأن هذا العامل أخذ مستحقاته فعلاً حسب قانون العمل ، وهو الآن ينتقل إلى عمل آخر ولذلك لابد من أن يأخذ الأجر المناسب لعمله الجديد ، ولذلك فإن من الضرورة ألا ينظر إلى مؤسسات الإنتاج كمؤسسات خدمات إنسانية ولابد من إيجاد التوازن بين الطرفين ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي رئيس لجنة الخدمات .

العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، مسألة الأجر حسمها المجلس في الجلسة السابقة ولم تكن موضوع مناقشة وقد صوت عليها ، إنما الخلاف كان على مسألة النسبة المئوية ، أما مسألة العجز فقد وافق المجلس عليها ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أميل إلى تعديل الإخوة في اللجنة الموقرة بحذف هذه الفقرة لأن وجودها قد يصيب بل سيصيب حتمًا - إن عاجلاً وإن آجلاً - أي عامل قد يتجاوز هذه النسبة التي حددتها المادة سابقًا ، والقانون وضع لرفع أي ظلم أو حيف قد يقع على أي مواطن أو عامل . أما بالنسبة للراتب وموضوع أنه يجب ألا يقل عن الراتب السابق فذلك حق أيضًا ، وكلنا يعلم أن الإصابة التي يصاب بها العامل قد تسبب له إعاقة وقد تزداد احتياجاته عن احتياجاته السابقة أيضًا ، فعليه يجب أن نبقي على الأجر إن لم نطالب بزيادته ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .


العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، أثني على كلام الإخوان وأقدر كلام أخي وعزيزي الدكتور حمد السليطي من أن صاحب العمل لديه شعور وعطف وحنان ولكن في الوقت نفسه فإن العامل الذي يفقد نظره أو أطرافًا من جسمه أثناء العمل هو أكثر احتياجًا إلى العطف ، فإذا كان لدى الأخ الدكتور حمد السليطي اقتراح قانون بتعديل فيمكنه تقديمه ولكني لا أعتقد أنه يمكن أن يمر من خلال هذا المجلس ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضلي الأخت ألس سمعان .

العضو ألس سمعان :
شكرًا سيدي الرئيس ، تأكيدًا لما ذكره الإخوة أود أن أوضح أن العرف جرى على أن الموظف المعافى إذا نقل من وظيفة إلى وظيفة أقل درجة لسبب من الأسباب كالاستغناء عن تلك الوظيفة ؛ فإنه يستمر في استلام راتبه السابق ، فكيف بالعامل المصاب ؟! وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي ملاحظة واحدة وأود أن أنبه إليها أستاذنا الجليل الدكتور حمد السليطي وأنا متأكد أنها ليست غائبة عن فكره وهي أن الراتب الذي يحصل عليه أي موظف أو أي عامل هو حق مكتسب لا يحق لأي إنسان أن يخفضه ، وعندما تخفض أي حق مكتسب فمعنى ذلك أنك سرحته من العمل ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو راشد السبت :
شكرًا سيدي الرئيس ، كما ذكرت فإن الموضوع متعلق بالنسبة المئوية فقط ، أما المادة فقد تم الاتفاق عليها ، ولا أعتقد أن هناك داعيًا لإعادة موضوع الأجر ، فاللجنة رأت في توصيتها حذف النسبة ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، الأخ محمد هادي الحلواجي لديه نقطة نظام فليتفضل بطرحها .

العضو محمد هادي الحلواجي (مثيرًا نقطة نظام) :
شكرًا سيدي الرئيس ، مع الاتفاق التام على توصية اللجنة إلا أن طلب إعادة المداولة يقتضي إعادة المداولة في المادة بمجملها حتى لو صوتنا في السابق ووافقنا على الأجر ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، أضم صوتي إلى صوت زميلي السيد حبيب مكي مع احترامي الكامل لما أورده أخي وزميلي الدكتور حمد السليطي ، إلا أن إعادة العامل إلى العمل بمنشأته بذات الأجر ليس منة ولا تفضلاً من صاحب العمل على هذا العامل بل هو حق مشروع له كما ذكر الإخوة الزملاء وأنا أود أن أؤكد هذا الأمر ،
وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

العضو فؤاد الحاجي  :
شكرًا سيدي الرئيس ، الرأي الصائب هو ما جاءت به اللجنة ، فالنسبة المحددة كانت بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين ، لذلك فإن الإعاقة التي تنتج عن حوادث العمل هي موضوع آخر وهي ملزمة من الناحية القانونية والأدبية لصاحب العمل بالإبقاء على العامل وتشغيله في حدود استطاعة هذا العامل ، وأنا أبني على رأي اللجنة بالإلزام بالأجر السابق للعامل ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .

العضو الدكتور حمد السليطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، ما أخشاه - بالنسبة لإعطاء العامل العاجز ذات
الأجر  - هو أن ( يطفّشه ) صاحب العمل ولا يكون في خدمته ، فيجب أن نحقق التوازن بين مصلحة العامل ومصلحة صاحب العمل ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضلي الأخت ألس سمعان .

العضو ألس سمعان :
شكرًا سيدي الرئيس ، أحب أن أذكّر الأخ الدكتور حمد السليطي بأن هناك أساليب لعملية ( التطفيش ) فهناك جمعيات لمراقبة حقوق الإنسان مثلاً . أما فيما يتعلق بالنسبة فلا أعتقد أن هناك اختلافًا ، فحذف النسبة هو تأكيد لإلزام صاحب العمل بتوظيف كل من يصاب لديه في العمل بغض النظر عن عدد المصابين ، أما نسبة 2% فتبقى لتوظيف معاقين جدد ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .

العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع الإخوان فيما تفضلوا به بالنسبة لحق العامل ولكن هناك مستويات في التوظيف ، فإذا كانت الإعاقة تجعل المعاق في درجة أقل
- كما قال الأخ الدكتور حمد السليطي - فيجب أن يتسلم الراتب في ذات الدرجة ، فهناك إعاقة كاملة وإعاقة جزئية ، وفي الحالة الأولى سوف يخرج العامل من العمل ، وفي حالة الإعاقة الأخرى سوف يتسلم بدلاً عنها ، فأرجو ألا تزداد العاطفة عندنا ويجب أن نسيّر الأمور حسب نوعية الإصابة بالعمل وحسب نوعية العمل الذي يؤديه
العامل ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، قانون الخدمة المدنية لا يجيز المساس براتب الموظف السوي ، فما بالك براتب الموظف المعاق ؟! ولذلك فإن ما جاء في تقرير اللجنة هو عين الصواب وأرجو الموافقة عليه ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، إصرارنا على الثبات على ذات الراتب ليس من باب العاطفة والشفقة بقدر ما هو التزام بالقيم والمبادئ الإنسانية وهذا أقل حق يحصل عليه العامل المصاب ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة توصية اللجنة .

العضو راشد السبت :
شكرًا سيدي الرئيس ، الإخوة ناقشوا المادة قبل أن تقرأ التوصية وهي :
" إذا أصيب أي عامل إصابة عمل نتج عنها عجز لا يمنعه من أداء عمل آخر غير عمله السابق وجب على صاحب العمل الذي وقعت إصابة العامل بسبب العمل لديه ، توظيفه في العمل المناسب بأجر لا يقل عن الأجر السابق الذي كان يحصل عليه هذا العامل . ولا يخل ذلك بما يستحقه هذا العامل من مستحقات عن إصابته طبقًا لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي وأحكام قانون التأمين الاجتماعي " ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على المادة 15 بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وبذلك نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون ، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة التقرير التكميلي للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن الموافقة على قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية . وأطلب من الأخ صادق الشهابي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

 

العضو صادق الشهابي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أطلب تثبيت التقرير في المضبطة ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن يثبت التقرير في المضبطة .


(التقرير التكميلي للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن الموافقة على قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية :)


التاريخ : 29 مارس 2006م

مقدمــة :
     بتاريخ 8 مارس 2006م تقدمت لجنة المرافق العامة والبيئة إلى معالي رئيس المجلس بتقريرها الذي أعدته بخصوص مشروع قانون بشأن الموافقة على قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للمرسوم الملكي رقم (57) لسنة 2005م .

     وبتاريخ 20 مارس 2006م تم عرض تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة على مجلس الشورى في جلسته التاسعة عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع - الفصل التشريعي الأول ، حيث ناقش أعضاء المجلس باستفاضة هذا التقرير . وبعد المداولات وإبداء وجهات النظر من أصحاب السعادة أعضاء المجلس قرر المجلس إعادة المادة السابعة إلى اللجنة وذلك لمزيد من الدراسة و لإعادة صياغتها وإعداد تقرير تكميلي بشأنها .
     و بناء على كتاب معالي رئيس المجلس المؤرخ بتاريخ 21 مارس 2006م المرقم 383/15-3-2006م بشأن القرار المذكور ، قامت اللجنة بدراسة المادة على النحو المبين في هذا التقرير .
 
أولاً : إجراءات اللجنة :
1. في ضوء التكليف أعلاه عقدت اللجنة اجتماعاتها السابع و التاسع والعاشر وذلك أيام  الاثنين الموافق 20 ، الاثنين الموافق 27 والثلاثاء الموافق 28 خلال شهر مارس
2006م ‏.
2. دعت اللجنة إلى اجتماعها العاشر المنعقد بتاريخ 28 مارس 2006م كلاً من وزارة الصناعة والتجارة ، دائرة الشئون القانونية بوزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء ، وقد مثل الجهتين كل من :

• وزارة الصناعة والتجارة :
1. السيد نادر خليل المؤيد           وكيل الوزارة لشئون الصناعة .
2. يوسف علي حسن              وكيل الوزارة المساعد للإدارة الصناعة .

   ●دائرة الشئون القانونية :
1. السيد نبيل عطا الله            المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية .
 
• كما حضر الاجتماعات المذكورة كل من :
1. الدكتور عصام عبد الوهاب البرزنجي  المستشار القانوني للمجلس .
2. الأستاذ محسن حميد مرهون   المستشار القانوني لشئون لجان المجلس .
3. الأستاذ زهير حسن مكي   الأخصائي القانوني بالمجلس .
4. الآنسة ميادة مجيد معارج   الأخصائي القانوني بالمجلس .

• تولى أمانة سر اللجنة السيد أيوب علي طريف والسيدة سهير عبداللطيف .

ثانيًا : آراء الجهات الحكومية :
اتفق ممثلو وزارة الصناعة والتجارة ، ودائرة الشئون القانونية على سلامة نص المادة السابعة من المشروع بقانون كما ورد في المشروع الأصلي وتوصية لجنة المرافق العامة والبيئة ، حيث إن هذا النص يعلق العمل بالقانون إلى حين صدور اللائحة التنفيذية من لجنة التعاون الصناعي بمجلس التعاون ، وإنه من المؤمل أن تصدر هذه اللائحة خلال شهر سبتمبر
2006م ، إلا أنه تفاديًا لأي ظرف فإن النص كما جاء في المشروع هو الذي يكفل وجود تنظيم لقطاع الصناعة في المملكة ، إذ سيبقى القانون الحالي ساريًا نافذًا ومطبقًا إلى حين مرور ثلاثين يوماً على صدور اللائحة التنفيذية المنصوص عليها في القانون (النظام) .

ثالثًا : رأي اللجنة :
درست اللجنة مداخلات أصحاب السعادة أعضاء المجلس أثناء مناقشة هذه المادة ، وانتهت إلى أنه في ضوء ما قرره ممثلو الجهات المختصة فإن النص الذي جاء في مشروع القانون يكفل وجود تنظيم للصناعة في المملكة ، وبقاء هذا التنظيم إلى حين صدور اللائحة التنفيذية للقانون (النظام) . كما استعرضت اللجنة ما سبق للمجلس أن أقره بخصوص مشروع بقانون بالموافقة على القانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، حيث نصت المادة الثانية من مشروع القانون على أنه " تطبق أحكام القانون (النظام) المشار إليه بعد مضي ثلاثين يومًا من إقرار لجنة التعاون الصناعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للائحة التنفيذية " ، وقد أوصت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس بالموافقة على هذا النص ، كما قرر المجلس الموافقة على هذا النص في جلسته السابعة عشرة المنعقدة بتاريخ 6 مارس 2006م .

     كما استعرضت اللجنة رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع القانون ، حيث لم يشر هذا الرأي إلى وجود مخالفة للدستور أو للقانون في جميع مواد مشروع القانون .

وفي ضوء ما تقدم توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة
الموقرة . وذلك للأسباب التالية :

1. إن تعليق المادة السابعة من مشروع القانون أمر نفاذ القانون (النظام) على صدور اللائحة التنفيذية له ما يبرره ، حيث إن عشر مواد من القانون (النظام) أحالت إلى اللائحة التنفيذية بيان اشتراطات وإجراءات واستمارات ونماذج وبيانات تفصيلية بحيث لا يمكن تنفيذ هذه المواد وغيرها قبل صدور هذه اللائحة .
2. إن المادة (122) من الدستور أجازت إرجاء العمل بالقانون إلى ما بعد نشره بمدة تطول أو تقصر بحسب ما ينص عليه القانون . وإرجاء العمل بالمادة السابعة من القانون إلى تاريخ لاحق لصدور اللائحة التنفيذية هو أمر وارد ومتبع ولا مطعن دستوري أو قانوني عليه .

رابعًا : اختيار مقرري الموضوع الأصلي والاحتياطي :

إعمالاً لنص المادة (39) من اللائحة الداخلية للمجلس ، اتفق أعضاء اللجنة على اختيار كل من :

1. سعادة السيد صادق عبدالكريم الشهابي   مقررًا أصليًا .
2. سعادة الدكتور حمد علي السليطي   مقررًا احتياطيًا .

خامسًا : توصية اللجنة :

       في ضوء المناقشات والآراء المطروحة ، وبناء على الأسباب الواردة أعلاه توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما وردت من الحكومة الموقرة ، كما هي مبينة أدناه .

المادة 7 :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لمرور ثلاثين يوماً من تاريخ إقرار لجنة التعاون الصناعي بمجلس التعاون لدول الخليج العربية للائحته التنفيذية . ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة صدر في قصر الرفاع   بتاريخ         1426هـ          الموافق 2005م " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة دون تعديل .

والأمر معروض على مجلسكم الموقر للتفضل بالنظر واتخاذ ما ترونه مناسبًا ،،،
 
يوسف صالح الصالح عبدالرحمن عبدالحسين جواهري
رئيس نائب رئيس
لجنة المرافق العامة والبيئة لجنة المرافق العامة والبيئة
                                                                              

(انتهى التقرير)

النائب الأول للرئيس :
تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو صادق الشهابي :
شكرًا سيدي الرئيس ، في ضوء التكليف عقدت اللجنة 3 اجتماعات دعت خلالها كلاً من وزارة الصناعة والتجارة ودائرة الشئون القانونية بوزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء . وقد درست اللجنة مداخلات أصحاب السعادة أعضاء المجلس أثناء مناقشة هذه المادة ، وانتهت إلى أنه في ضوء ما قرره ممثلو الجهات المختصة فإن النص الذي جاء في مشروع القانون يكفل وجود تنظيم للصناعة في المملكة ، وبقاء هذا التنظيم إلى حين صدور اللائحة التنفيذية للقانون (النظام) . كما استعرضت اللجنة ما سبق للمجلس أن أقره بخصوص مشروع بقانون بالموافقة على القانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية ، حيث نصت المادة الثانية من مشروع القانون على أنه " تطبق أحكام القانون (النظام) المشار إليه بعد مضي ثلاثين يومًا من إقرار لجنة التعاون الصناعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للائحة التنفيذية " ، وقد أوصت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس بالموافقة على هذا النص ، كما قرر المجلس الموافقة على هذا النص في جلسته السابعة عشرة المنعقدة بتاريخ 6 مارس 2006م ، وكما استعرضت اللجنة رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع القانون ، حيث لم يشر هذا الرأي إلى وجود مخالفة للدستور أو للقانون في جميع مواد مشروع القانون . وفي ضوء ما تقدم توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة ؛ وذلك للأسباب التالية : 1- إن تعليق المادة السابعة من مشروع القانون أمر نفاذ القانون (النظام) على صدور اللائحة التنفيذية له ما يبرره ؛ حيث إن عشر مواد من القانون (النظام) أحالت إلى اللائحة التنفيذية بيان الاشتراطات والإجراءات والاستمارات والنماذج والبيانات التفصيلية بحيث لا يمكن تنفيذ هذه المواد وغيرها قبل صدور هذه اللائحة . 2-إن المادة 122 من الدستور أجازت إرجاء العمل بالقانون إلى ما بعد نشره بمدة تطول أو تقصر بحسب ما ينص عليه القانون . وإرجاء العمل بالمادة السابعة من القانون إلى تاريخ لاحق لصدور اللائحة التنفيذية هو أمر وارد ومتبع ولا مطعن دستوري أو قانوني فيه . والأمر معروض على مجلسكم الموقر للتفضل بالنظر واتخاذ ما يراه مناسبًا ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أقدم الشكر والامتنان إلى رئيس وأعضاء لجنة المرافق العامة والبيئة على التقرير التكميلي لمشروع القانون بالموافقة على قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم 57 لسنة 2005م . سيدي الرئيس ، أولاً : لدي ملاحظة عامة على المادة 2 من الجزء الخاص بالأسباب التي دعت اللجنة الموقرة في تقريرها إلى الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة ، حيث أشارت اللجنة في تقريرها إلى أن المادة 122 من الدستور أجازت إرجاء العمل بالقانون إلى ما بعد نشره بمدة تطول أو تقصر بحسب ما ينص عليه القانون ، ولنقرأ نص المادة 122 قراءة جيدة كما جاءت في الدستور : " تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها ، ويعمل بها بعد شهر من تاريخ نشرها ، ويجوز بنص خاص من القانون ، تقصير هذا الأجل أو إطالته " . صحيح أن المادة أجازت إطالة أو تقصير المدة الخاصة بتنفيذ القانون بعد نشره ولكن هنا - في المادة التنفيذية السابقة في مشروع القانون المعروض علينا الآن ، ليس بإطالة المدة أو تقصيرها - المادة علقت تنفيذ المشروع على إصدار اللائحة التنفيذية وليس إطالة المدة بعد النشر في الجريدة الرسمية ، هذا من ناحية .
ثانيًا : من ناحية أخرى ، لدي قناعة تامة بأن ما قام به مجلس النواب الموقر من استبدال عبارة " بعد شهر من تاريخ نشره " بعبارة " اعتبارًا من اليوم التالي لمرور ثلاثين يومًا من تاريخ إقرار لجنة التعاون الصناعي بمجلس التعاون لدول الخليج العربية للائحته التنفيذية " ؛ غير منطقي ، فكيف يتم العمل به دون إقرار اللائحة التنفيذية في حين أن نفاذ القانون وتطبيقه متوقف على صدور اللائحة التنفيذية ؟! ثالثًا : بعد التأكيد لنا أن اللائحة التنفيذية لم تصدر حتى الآن ولم تقر من جانب لجنة التعاون الصناعي ، لذا أرى أن نص المادة التنفيذية السابقة - كما جاءت في المشروع المقدم من الحكومة - صحيح . وكان الإشكال سابقًا فيما لو أن اللائحة التنفيذية صدرت قبل إقرار مشروع القانون والتصديق عليه بفترة طويلة ، فكيف يعمل بالقانون (النظام) دون إقراره والتصديق عليه من جانب السلطة التشريعية ؟! أما الآن وبعد اتضاح الصورة لنا فلا غبار على الموافقة على نص هذه المادة كما جاء من الحكومة الموقرة وأوصت اللجنة ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر موصول إلى لجنة المرافق العامة والبيئة . كلنا يعلم بأن السبب في إعادة هذه المادة إلى اللجنة هو أنه قد تكون هناك شبهة دستورية حول إشكالية تعليق نفاذ قانون على إقرار لائحة تنفيذية ، ولكن حسنًا فعلت اللجنة بدراستها المستفيضة لهذا الموضوع ووقوفها على رأي المستشارين القانونيين الذين أكدوا أنه لا شبهة دستورية واستشهدوا بالمادة 122 من الدستور ، ولذلك أعتقد أن الطريق سيكون سالكًا حيال إقرار هذه المادة وفق ما وردت من اللجنة خاصة أن هناك قوانين أخرى سبق أن أقرها هذا المجلس الموقر وردت فيها هذه الصياغة كما وردت في القانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون ، ولذلك أعتقد أن الموضوع سيكون مقبولاً وموافقًا عليه من قبل هذا المجلس الموقر ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ يوسف الصالح رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة .

العضو يوسف الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، أحب أن أعلق على ما ذكره الأخ السيد حبيب مكي فيما يتعلق بالسبب الثاني الذي أوردناه بالنسبة للمادة 122 من الدستور والتي أجازت العمل بالقانون بعد نشره بمدة تطول أو تقصر ، وحين تذكر هذه المادة الدستورية هذه النقطة فهناك مبرر لإيراد عبارة " تقصير هذا الأجل أو إطالته " أي فترة تطبيق
القانون ، فالمبرر المساق في هذا المشروع هو إصدار اللائحة التنفيذية من قبل لجنة التعاون الصناعي في مجلس التعاون لدول مجلس التعاون ، هذه نقطة . النقطة الثانية هي أنه بقراءة متأنية لتقرير اللجنة يتضح أن المجلس سبق أن وافق على نص مماثل في مشروع قانون الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية الذي يربط تطبيقه بإصدار اللوائح التنفيذية . وهناك أيضًا نقطة أثيرت فيما يتعلق بوجود فراغ تشريعي بتعليق تطبيق هذا القانون وربطه باللائحة التنفيذية ، والحال أنه لن يكون هناك أي فراغ تشريعي لأن المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 1984م سيكون محل تطبيق للتنظيم الصناعي في مملكة البحرين حتى يصار إلى تطبيق القانون الذي نحن بصدده . وأريد أن أشير إلى أن المادة 7 أحيلت إلى اللجنة من قبل مجلسكم الموقر بناء على طلب الحكومة لمزيد من الدراسة حول هذه النقطة ، وأثناء اجتماعاتنا أبدت الحكومة موافقتها على النص الأصلي الذي ورد واقتراح اللجنة الذي يؤكد هذا النص ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة المادة 7 .

العضو صادق الشهابي :
المادة 7 : نص المادة كما ورد من الحكومة : " على الوزراء - كل فيما
يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لمرور ثلاثين يومًا من تاريخ إقرار لجنة التعاون الصناعي بمجلس التعاون لدول الخليج العربية للائحته التنفيذية . ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة . صدر في قصر الرفاع  بتاريخ            1426هـ الموافق            2005م " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة دون تعديل .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وبذلك نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع
القانون ، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه ؟

(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس :
إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بشأن إنشاء مجلس البحرين الصحي . وأطلب من الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ،
وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

(أولاً : تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بشأن إنشاء مجلس البحرين
الصحي :)

التاريخ : 26 مارس 2006م

مقدمــة :
 استلمت لجنة الخدمات كتابًا من صاحب المعالي الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى رقم ( 345/15-2-2006 ) المؤرخ في 14 فبراير 2006م والذي تم بموجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة الاقتراح بقانون بشأن إنشاء مجلس البحرين الصحي لإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة حوله ليعرض على المجلس .

أولاً : إجراءات اللجنـة :

1-  ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون في خمسة اجتماعات عقدتها خلال دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول للمجلس بتاريخ 22 ، 27 فبراير و1 ، 26 ، 22 مارس 2006م كما اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية ورأي لجنة الشئون المالية والاقتصادية .
2- تدارست اللجنة أيضًا الاقتراح بقانون الذي سبق وأن تقدم به مقدم الاقتراح في 30 مايو 2004م خلال دور الانعقاد العادي الثاني ومذكرته الإيضاحية وقارنت بينه وبين الاقتراح المقدم حاليًا والمعروض على اللجنة ولاحظت ما أجرى عليه من تعديلات .
3- اطلعت اللجنة على تقرير وتوصية لجنة الخدمات السابق في دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول والمتضمن أيضًا مرئيات وزارة الصحة وجمعية الأطباء بالإضافة إلى تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
4- اطلعت اللجنة كذلك على محضر جلسة المجلس المنعقدة في 11 أبريل 2005م والتي تم فيها مناقشة الاقتراح ورفضه من قبل المجلس .
5- وبدعوة من اللجنة ، شاركت وزارة الصحة ، والخدمات الطبية الملكية ، جمعية
الأطباء ، ووزارة شئون مجلسي الشورى والنواب في اجتماع اللجنة السابع والثلاثين المنعقد بتاريخ 1 مارس 2006م ، وقد حضر هذا الاجتماع كل من : 

• وزارة الصحة :
1. الدكتور عبدالعزيز يوسف حمزة   وكيل وزارة الصحة .
2. الدكتور توفيق علي نصيب         رئيس مكتب التسجيل والتراخيص .
3. السيد يحيى أيوب محمد    مستشار وزارة الصحة .

•  جمعية الأطباء :
1. الدكتور عبدالله حسن بن علي العجمي رئيس جمعية الأطباء .


• الخدمات الطبية الملكية :
1. الشيخ الدكتور خالد بن علي آل خليفة قائد الخدمات الطبية الملكية .
2. الدكتور بهاء الدين عبدالحميد فتيحة مستشار الجودة لقيادة الخدمات الطبية الملكية لقوة دفاع البحرين .

• وزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
1. الدكتورة وداد محمد الجودر  رئيسة شئون جلسات الشورى والنواب .

- كما حضر هذا الاجتماع الدكتور منصور محمد العريض مقدم الاقتراح .
 
•  تولى أمانة سر لجنة الخدمات السيدة زينب يوسف أحمد .

ثانيًا : آراء الجهات المعنية :
• لجنة الشئون التشريعية والقانونية :
انتهت اللجنة إلى سلامة الاقتراح بقانون من الناحية الدستورية والقانونية .

• لجنة الشئون المالية والاقتصادية :
انتهت اللجنة إلى أنها لاحظت بأن النية تتجه إلى أن يتم تمويل مصروفات المجلس من خلال فرض الرسوم على الخدمات التي سيقدمها المجلس علاوة على المبالغ المخصصة في الميزانية العامة مقابل تلك الخدمات التي كانت تؤديها وزارة الصحة والتي سيؤديها المجلس لاحقًا ، إضافة إلى ما قد يرد إلى المجلس من تبرعات وإعانات من الغير ، وعلى ضوء ذلك فإن اللجنة ترى أن إنشاء المجلس لن يترتب عليه تحميل الميزانية العامة للدولة مصروفات إضافية .
كما أن منح مكافآت لأعضاء المجلس هو أمر متعارف عليه ، وترى اللجنة أنه يصب في الاتجاه الصحيح .

• آراء الجهات المختصة :
استمعت اللجنة إلى رأي ممثلي وزارة الصحة ، والخدمات الطبية الملكية ، وجمعية الأطباء ، وقد أبدوا تأييدهم لفكرة اقتراح القانون من حيث المبدأ ، إلا أنهم أوردوا بعض الملاحظات بشأن صيغة بعض مواد اقتراح القانون ، وكذلك بشأن اختصاصات المجلس وتشكيلته وصلاحياته ، وذلك بحضور مقدم الاقتراح الذي أبدى استعداده لتعديل الاقتراح بقانون في ضوء ما أثير من ملاحظات وبالفعل فقد تقدم بنسخة معدّلة من اقتراحه آخذًا بالاعتبار الملاحظات التي أبدتها الجهات المعنية .


ثالثًا : رأي اللجنة :
ترى اللجنة أن الاقتراح بقانون يمكن أن يعد إضافة مهمة في دعم التطوّر الصحي في المملكة ورفع مستوى العلاج وتشجيع السياحة العلاجية وحماية حقوق المرضى والعاملين في الحقل الصحي على حد سواء .


رابعًا : اختيار مقرري الاقتراح :

إعمالاً لنص المادة ( 39 ) من اللائحة الداخلية للمجلس ، اتفق أعضاء اللجنة على اختيار كل من :
1- الدكتور عبدالرحمن عبدالله بوعلي    مقررًا أصليًا .
2- الفريق طبيب الشيخ علي بن عبدالله آل خليفة    مقررًا احتياطيًا .

 

خامسًا : توصية اللجنة :
في ضوء المناقشات والآراء والملاحظات التي طرحت توصلت اللجنة إلى التوصية
التالية : جواز نظر الاقتراح بقانون .


والأمر معروض على مجلسكم الموقر للتفضل بالنظر واتخاذ ما ترونه مناسبًا ،،،

الدكتور عبد الرحمن عبدالله بوعلي ألس توماس سمعان
 رئيس لجنة الخدمات نائب رئيس لجنة الخدمات

  (ثانيًا : ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بشأن إنشاء مجلس البحرين الطبي :)

الأخ الفاضل الدكتور / عبدالرحمن عبدالله بوعلي المحترم
رئيس لجنة الخدمات

ثانيًا : الاقتراح بقانون بشأن إنشاء مجلس البحرين الطبي والمقدم من سعادة العضو الدكتور منصور محمد العريض .

التاريخ : 25 فبراير 2006م

تحية طيبة وبعد :

 بتاريخ 14 فبراير 2006م ، أرفق معالي رئيس المجلس ، ضمن كتابه رقم (346/ 15- 2- 2006م) ، نسخة من الاقتراح بقانون آنف الذكر ومذكرته الإيضاحية إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، وذلك لمناقشته وإبداء الملاحظات عليه للجنة الخدمات .

 وبتاريخ 25 فبراير 2006م ، عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعها السابع والعشرين ، حيث اطلعت على الاقتراح بقانون المذكور ومذكرته الإيضاحية ، وذلك بحضور المستشار القانوني لشئون اللجان والاختصاصيين القانونيين بالمجلس .

 وانتهت اللجنة - بعد المداولة والنقاش - إلى عدم مخالفة الاقتراح بقانون لمبادئ وأحكام الدستور ، مع لفت نظر اللجنة المختصة إلى التالي :

- الاستئناس برأي اللجنة المالية والاقتصادية ، بخصوص الاقتراح بقانون ، نظرًا لما سيترتب على إنشاء مجلس البحرين الطبي من تكلفة مالية .
- تضمين الديباجة القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته .


توصية اللجنة :

توصي اللجنة بجواز النظر في فكرة الاقتراح بقانون بشأن إنشاء مجلس البحرين الطبي والمقدم من سعادة العضو الدكتور منصور محمد العريض ؛ لسلامته من الناحيتين الدستورية والقانونية .

عبدالجليل إبراهيم آل طريف             
نائب رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية

(انتهى التقرير ومرفقاته)

النائب الأول للرئيس :
تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، الاقتراح بقانون بشأن إنشاء مجلس البحرين الصحي والذي قدمه الأخ الدكتور منصور العريض ، وكذلك إجراءات اللجنة وتقريرها وآراء ومرئيات الجهات المعنية والجهات ذات العلاقة معروضة أمامكم في جدول الأعمال على الصفحات 183 - 205 . ولتذكير الإخوة الأعضاء بخلفية هذا الاقتراح اسمح لي
- سيدي الرئيس - بأن أذكر بعض الملاحظات باختصار وإيجاز شديدين : 1- تقدم الأخ العضو الدكتور منصور العريض بهذا الاقتراح في 2 يونيو 2004م خلال دور الانعقاد العادي الثاني ، وقام معالي الرئيس بإحالة الاقتراح إلى لجنة الخدمات حيث تمت دراسته في ثلاثة اجتماعات عقدت خلال دور الانعقاد العادي الثالث ، وانتهت اللجنة إلى إعداد تقرير أوصت فيه بجواز النظر في قبول المقترح من ناحية المبدأ على أن تترك التفاصيل إلى حيث يتم الانتهاء من الصياغة القانونية المحكمة . 2- قامت اللجنة في ذلك الوقت بعرض تقريرها وتوصياتها على المجلس الموقر في جلسته الثانية والعشرين من دور الانعقاد العادي الثالث بتاريخ 11/4/2005م حيث قام أعضاء المجلس الكريم بإبداء الكثير من الملاحظات والمداخلات المتعلقة باختصاصات المجلس المقترح وصلاحياته وأهدافه وعلاقته بوزارة الصحة وجمعية الأطباء وجميع الجهات المعنية بهذا الأمر والمهن الصحية الخاضعة له وتفاصيل أخرى دقيقة ، حتى تقدم خمسة من أعضاء المجلس بطلب قفل باب النقاش وتم طرح الأمر للتصويت ولم يوافق المجلس على توصية اللجنة بجواز نظر الاقتراح بقانون . 3- بتاريخ 14 فبراير 2006م استلمت لجنة الخدمات من معالي الرئيس كتاب تكليف اللجنة بإعادة دراسة ومناقشة الاقتراح وإعداد تقريرها وتوصياتها بشأنه ، والأمر معروض على مجلسكم الموقر اليوم للنظر فيه واتخاذ ما يراه مناسبًا بشأنه . 4- بالطبع إجراءات اللجنة وآراء جميع الجهات ذات العلاقة والاختصاص مشمولة في التقرير المعروض على سعادتكم اليوم . 5- من الجدير بالذكر أيضًا أن مقدم الاقتراح قد اجتمع واستمع إلى جميع وجهات النظر المختلفة من وزارة الصحة إلى جمعية الأطباء إلى الخدمات الطبية الملكية وما سبق أن أبداه أعضاء المجلس وأعضاء لجنة الخدمات السابقة والحالية وقام بإجراء التعديلات اللازمة على اقتراحه الأصلي حتى يكون متوافقًا عليه من قبل جميع ذوي العلاقة . وبالطبع في ضوء جميع ما سبق فقد توصلت اللجنة إلى التوصية بجواز النظر في الاقتراح بقانون بشأن إنشاء مجلس البحرين الصحي من ناحية المبدأ ، والأمر راجع لمجلسكم الموقر للتفضل بالنظر واتخاذ ما يراه مناسبًا ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أتقدم بجزيل الشكر إلى الأخ الدكتور منصور العريض على تقديمه الاقتراح الهام ( مجلس البحرين الصحي ) ، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء لجنة الخدمات على ما بذلوه من جهد جبار في دراسة الاقتراح وإعداد التقرير المعروض علينا . إن ما يهدف إليه مجلس البحرين الصحي هو حماية حقوق المرضى والعمل على رفع مستوى الأداء الصحي في المملكة ودعم الممارسات الصحية الصحيحة إضافة إلى جعل البحرين محلاً للسياحة العلاجية ، وعلى إثر ملاحظات مندوبي وزارة الصحة سابقًا فقد حددت المادة الثالثة من الاقتراح اختصاصات المجلس لتحقيق الأهداف المذكورة سلفًا في : 1- إعطاء التراخيص لأصحاب المهن الصحية ( الطب البشري ، طب الأسنان ، الصيدلة ، والمهن الطبية المعاونة ) ، وكذلك تجديد التراخيص . إن منح التراخيص وتجديدها يتطلب من المتقدم اجتياز الامتحان الذي تعقده لجنة التراخيص وفقًا للأحكام التي يصدر بها قرار من المجلس . 2- التحقيق في المخالفات والأخطاء الطبية في فترة محددة خلال شهر فقط من ورودها إلى اللجنة المختصة ، على أن تقوم بإخطار كل من الشاكي وذوي الشأن بما عليه الشكوى كل شهرين على الأكثر . لقد دار في المجلس وبالتحديد في جلسته بتاريخ 11 أبريل 2005م عند مناقشة نفس الاقتراح بقانون عند عرضه على المجلس لأول مرة ؛ نقاش حول استقلالية مجلس البحرين الصحي بصورة كاملة ، وطرح تساؤل مفاده : هل الحكومة ممثلة بوزارة الصحة تمارس الرقابة والتوجيه على هذا المجلس كما نصت على ذلك الفقرة أ من المادة 50 من الدستور والتي تقول : " ينظم القانون المؤسسات العامة وهيئات الإدارة البلدية بما يكفل لها الاستقلال في ظل توجيه الدولة ورقابتها وبما يكفل لهيئات الإدارة البلدية إدارة المرافق ذات الطابع المحلي التي تدخل في نطاقها والرقابة عليها " . لقد بينت المادة 9 من المقترح بقانون ذلك ، حيث إنه بالرغم من أن المجلس مجلس مستقل يتمتع بشخصية اعتبارية ، إلا أنه تحت رقابة الوزير المختص ، فله الاعتراض على قرارات المجلس عندما يرى أنها خارجة عن اختصاصات المجلس ، أو متضمنة مخالفة قانونية ، أو أنها خارجة عن السياسة العامة للدولة ، فللوزير حق الاعتراض على القرار بعد رفعه إليه وإعادته إلى المجلس مشفوعًا بأسباب الاعتراض لإعادة النظر فيه من جانب المجلس آخذًا في الاعتبار تحفظات الوزير ، وبذلك فإن الوزير المختص مسئول سياسيًا أمام السلطة التشريعية . كما كان هناك تخوف أثناء  الجلسة من بعض السادة الأعضاء من أن إنشاء مثل هذا المجلس سيترتب عليه تكاليف مالية إضافية في ميزانية الدولة ، إلا أن لجنة الشئون المالية والاقتصادية تفضلت مشكورة برد واضح في تقريرها مفاده أن إنشاء المجلس المذكور لن يترتب عليه تحميل الميزانية العامة للدولة أية مصروفات إضافية ، حيث إن المادة 22 من الاقتراح بقانون حددت موارد المجلس من خلال الرسوم على الخدمات التي سيقدمها المجلس كإصدار التراخيص وتجديدها ، وعلاوة على المبالغ المخصصة في الميزانية العامة مقابل تلك الخدمات التي كانت تؤديها وزارة الصحة والتي سوف يؤديها المجلس لاحقًا ، إلى جانب ما قد يرد إلى المجلس من تبرعات وإعانات من الغير . إن سعادة الدكتور منصور العريض - مقدم الاقتراح - قام بإعادة صياغة مواد القانون وتعديلها ليحقق ما يهدف إليه ، بعد أن أخذ في الاعتبار جميع  الملاحظات والنقاط التي أثيرت أثناء المناقشة سواء كانت من جانب الحكومة الموقرة أو جمعية الأطباء أو الخدمات الطبية الملكية أو المجلس الموقر . لكل ذلك - سيدي الرئيس - آمل من جميع الأعضاء الكرام الموافقة على توصية اللجنة بجواز النظر في فكرة الاقتراح نظرًا لما له من أهمية في دعم التطور الصحي في المملكة ورفع مستوى العلاج ، وحماية حقوق المرضى والعاملين في الحقل الصحي ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر الجزيل موصول إلى زميلي سعادة العضو الدكتور منصور العريض على جهوده المتواصلة على مدى دوري انعقاد بخصوص هذا المشروع وعلى التعديلات التي أدخلها على هذا المشروع لكي يسد فراغًا تشريعيًا بإنشاء مجلس مستقل محايد يعنى بالقطاع الصحي دون أي تأثير مباشر من أصحاب العلاقة المعنيين بهذه المهمة مما يعزز دوره المحايد ، حيث نظم هذا المجلس من حيث تشكيله التوازن بين الفئات التي يحفظ المجلس مصالحها جميعًا ويوفق بينها ، مع تأكيد الهدف الأسمى الذي يتمثل في حماية حقوق المرضى والعمل على رفع مستوى الأداء الصحي في هذه المرحلة التي تسعى فيها مملكة البحرين لتكون منطقة جذب للسياحة العلاجية . سيدي الرئيس ، مع حيادية هذا المجلس فقد أوجب الاقتراح بقانون السلطة الوصائية لوزارة الصحة على هذا المجلس إعمالاً لأحكام المادة 50 من الدستور . وفي الختام - سيدي الرئيس - أوصل الشكر إلى الزميلات والزملاء رئيس وأعضاء لجنة الخدمات ورئيس وأعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية ورئيس وأعضاء لجنة الشئون التشريعية والقانونية على جهودهم المبذولة في دراسة ودعم هذا المشروع ، داعين الزملاء من أعضاء المجلس إلى دعم الاقتراح بقانون ليرى النور ، وشكرًا .   


النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر موصول للإخوة رئيس وأعضاء لجنة الخدمات وأخي وزميلي الدكتور منصور العريض مقدم الاقتراح . ما أود تأكيده هو أن هذا الاقتراح بقانون قد أخذ حقه من النقاش والدرس ، ونحن في لجنة الشئون التشريعية والقانونية - كما أتذكر - بحثناه باستفاضة في أكثر من دور تشريعي وبحضور الأخ مقدم الاقتراح الذي وافق اللجنة على إجراء أي تعديل تراه مناسبًا ويسهم في بناء الاقتراح بقانون . وبالفعل فقد أدخل عليه من التعديلات سواء ما اقترحته اللجنة أو الجهات المعنية ومنها المجلس الموقر ما جعله محققًا لأهدافه ، وأهداف هذا الاقتراح بقانون محددة وواضحة ضمن المذكرة الإيضاحية المرفقة مع الاقتراح ، ونعتقد أنه سيسهم في دعم التطور الصحي ، وخاصة أن المجلس الصحي سيضطلع بالعديد من المسئوليات والمهام التي تقوم بها وزارة الصحة . ووزارة الصحة - كما هو واضح - من الوزارات الخدمية الواسعة ، وحجم مسئولياتها كبير للغاية ، وهو ما يبدو واضحًا من سيل الملاحظات الذي يوجه إلى هذه الوزارة ، ومع دعائنا لسعادة وزيرة الصحة بالنجاح في مهمتها المضنية نعتقد أن تشكيل مجلس البحرين الطبي ربما يكون عاملاً مساعدًا في هذا المجال ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .

العضو الدكتور حمد السليطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، وأشكر الأخ الدكتور منصور العريض على هذا الاقتراح والإخوة في لجنة الخدمات على هذا الجهد وإنجاز دراسة هذا الاقتراح . لدي ثلاث ملاحظات على هذا الموضوع : أولاً : وجود المجلس مهم لتنظيم الخدمات الطبية وهناك حاجة أساسية إلى ذلك ، ولكن باطلاعي على تجارب بعض الدول كبريطانيا وكندا وأستراليا وسنغافورا وأمريكا تبين أن التركيز في مهمات المجلس الطبي يكون عادة في وضع المعايير والمستويات الوطنية الأساسية لتحسين الخدمات الطبية ، أما هنا فإن التركيز صار كثيرًا على الترخيص لمزاولة المهنة ، فأعتقد أنه من الضروري أن نبرز هذه الجزئية إبرازًا قويًا في هذا الموضوع . ثانيًا : الاهتمام بمستويات التعليم والتدريب للمهن الطبية ، وأعتقد أن هذه المهمة أساسية وقد رأيتها في كثير من المجالس خارج البحرين ، والاقتراح بقانون لم يبرز هذه الجزئية . ثالثًا : أشعر بأن هناك تضارب مصالح في المهمات ، فالمجلس أعطي صلاحية الترخيص للمهنة ، ولكنه أعطي - أيضًا - حق النظر في الأخطاء الطبية وما قد يقترفه بعض الأطباء من أخطاء ، وهنا المجلس ينظر في شكوى على طبيب رُخص له بمزاولة العمل من قبله ، فمن الممكن أن يكون هناك تصادم في المصالح وبالتالي قد يؤثر ذلك على قرارات المجلس بخصوص النظر في هذه التظلمات ، ولذلك أرى إبعاد التظلمات عن هذا المجلس على أن تكون من مهام وزارة الصحة كما هو الحال في بقية الوزارات حيث يُقدم التظلم ومن ثم ينظر القضاء في الموضوع ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ صادق الشهابي .

العضو صادق الشهابي :
شكرًا سيدي الرئيس ، ناقش مجلسكم الموقر الاقتراح بقانون بشأن إنشاء مجلس البحرين الصحي المقدم من سعادة العضو الدكتور منصور العريض في مايو 2004م في دور الانعقاد العادي الثاني وكذلك اطلعت اللجنة على المقترح في دور الانعقاد العادي الثالث ودور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول والمتضمن مرئيات وزارة الصحة وجمعية الأطباء ومرئيات اللجنة كذلك . سيدي الرئيس ، بعد اطلاعي على القانون المقترح ودراسة رأي الجهات الأخرى ورأي اللجنة ومع احترامي لما توصلت إليه اللجنة بجواز نظر الاقتراح بقانون ؛ أرى أن القانون مازال يحتاج إلى دراسة أعمق ، وعند مقارنة هذا القانون بقوانين مماثلة - إن وجدت - أرى أن هذا القانون فيه ازدواجية وخلط بين مسئوليات السلطة التنفيذية المعنية بوزارة الصحة والشخصية المعنوية المستقلة للمجلس ، فمن سيكون مسئولاً عن هذا المجلس وزارة الصحة أم المجلس المكون من 15 شخصًا من ذوي الاختصاص ؟ أين الرقابة البرلمانية ؟ وعلى من تقع هذه الرقابة والمسئولية ؟ وهل يحتاج هذا العدد البسيط من موظفي المجلس والعدد المحدد لاجتماعات المجلس إلى النهوض باختصاصات وزير الصحة ووزارة الصحة ولجانها ؟ سيدي الرئيس ، ما التعديلات الأساسية التي أدخلت منذ المناقشات السابقة ؟ ليت اللجنة أوضحتها في التقرير الذي أمامنا اليوم . وإذا أردتم موافقتنا على هذا القانون فلابد من بيان استقلالية المجلس كمؤسسة خاصة أو ذات شخصية اعتبارية معينة وتحديد لوائح رقابية له . كيف سيعمل أعضاء المجلس بمكافآت نظير عملهم الجزئي ؟ هل سيدير المجلس هذه المؤسسة وهي تعمل بعمل جزئي ؟ كيف يكون المجلس يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة ويتبع في نظمه الخدمة المدنية وتطبق على العاملين في المجلس الأحكام المنصوص عليها في أنظمة أحكام القانون رقم 13 لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد ؟ هل هذا المجلس صورة طبق الأصل لمسئوليات وزارة الصحة ؟ إن هذا المشروع يؤدي في حال إقراره إلى سلب اختصاصات وزير الصحة ووزارة الصحة ولجانها ويحدث تضاربًا في الاختصاصات وتنازعًا في الصلاحيات بين لجان المجلس واختصاصاته ولجان وزارة الصحة المنصوص عليها في القوانين المذكورة . كما أن من شأن تطبيق هذا القانون إهدار الكثير من الضمانات المنصوص عليها في القوانين المذكورة خاصة ما يتصل منها بالتظلم من القرارات الصادرة وممارسة الحق في التقاضي حين ينص على أن قرارات المجلس نهائية مما يوصم القانون بعدم الدستورية لمصادرته حق التقاضي الذي نص عليه الدستور . سيدي الرئيس ، أنا آسف على هذه المداخلة حيث إنني لم أشارك في مناقشات سابقة لمقترح القانون ولكني أرى أنه لابد من إخضاع القانون إلى مزيد من الدراسة والتروي قبل اتخاذ القرار ولا ضير من مراجعته في ضوء مقارنته مع مجالس وقوانين مماثلة في دول مشابهة في الخدمات الصحية واستشارة بيوت خبرة في مجال الخدمات الصحية ؛ لأن تمرير هذا القانون بهذا الشكل قد يكلفنا الكثير وسيجعلنا نواجه العديد من العقبات السلبية التي لابد من معرفتها مسبقًا . أكرر الشكر والتقدير للأخ الفاضل الدكتور منصور العريض مقدم الاقتراح وللأخوات والإخوة أعضاء لجنة الخدمات وللأخوات والإخوة أعضاء لجنة الشئون التشريعية والقانونية وكذلك الأخوات والأخوة في لجنة الشئون المالية والاقتصادية على ما أبدوه من ملاحظات قيمة ، ولكني أرى أن اقتراح القانون مازال بحاجة إلى مزيد من الدراسة ، مؤكدًا أهمية مثل هذه المشروعات التي يجب أن تنقلنا نقلة نوعية لتقديم أفضل الخدمات الصحية إلى المواطنين والمقيمين والزائرين ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ إبراهيم نونو .

العضو إبراهيم نونو :
شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أشكر الأخ العزيز الدكتور منصور العريض على اقتراح إنشاء المجلس الصحي ، وهذا الاقتراح يعتبر خطوة صحيحة على طريق الصحة العلاجية في البحرين ، وهو اقتراح جيد بصورة عامة ولكن هناك بعض الملاحظات عليه : وجود نقص من جانب التعويض ، وهذا التعويض في اعتقادي يعتبر من صلاحيات المجلس . ثانيًا : تقرير التعويضات المادية أو المعنوية للمتضررين من الأطباء الذين يتم تشويه سمعتهم وأسمائهم في هذا المجال . والسؤال المطروح على مقدم الاقتراح : هل المجلس سيقوم بإعطاء المتضررين التعويض ؟ وإذا كان الجواب بنعم فمن المسئول عن التعويضات ، هل هو وزارة الصحة أم المجلس أم مقدم الشكوى ؟ وهل سيتم التفريق بين أنواع الشكاوى المقدمة من العامة إذا كانت بسيطة أو خاطئة أو غير صحيحة ؟ وما هي طرق تقييم المجلس للأطباء العاملين في الحقل الصحي وكيفية إرجاع الأطباء إلى أوضاعهم الطبيعية التي كانوا عليها قبل إجراء التقييم ؟ والسؤال الأهم هو : هل للمجلس الصلاحيات القوية التي يمكن الاستفادة منها ؟ وذلك لبعض الأسباب ومنها : إذا كان المجلس ذا صلاحيات قوية فسوف تزداد ثقة المواطنين في القطاع الصحي في المملكة بشكل أكبر مما هي عليه في الوقت الحاضر . نحن نلاحظ أن الكثير من المواطنين يذهبون إلى خارج المملكة للعلاج والسبب هو العلاج الأفضل ، ولإرجاع هذه الثقة يجب أن يعطى المجلس صلاحيات قوية ومنها صلاحية التعويض وغيرها من الصلاحيات ، وشكرًا .


 النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، نتقدم بالشكر الجزيل إلى الأخ الدكتور منصور
العريض على تقديم هذا الاقتراح ، والشكر موصول للجنة الخدمات على إنجاز دراسة هذا الاقتراح والموافقة عليه من حيث المبدأ ، ولكن يجب ألا ننسى أن البحرين تبوأت مراكز أولى - عددًا من السنين - في تقارير التنمية البشرية عربيًا ودوليًا ، فأرجو ألا ننسى هذا الإنجاز البحريني دون التريث والدراسة المستفيضة لأن مثل هذه الإنجازات حققناها سابقًا بفعل النية الصافية لتطوير أدائنا تماشيًا مع حركة الإصلاح والانفتاح وتأسيس المجالس وإلى آخره ، فتخوفنا من الانحراف عن هذا الاتجاه والإساءة لهذه الإنجازات . وبالرغم من أني مع الاقتراح من حيث المبدأ ولكن هناك تفاصيل كثيرة يجب أن ندرسها بتأنٍ وخاصة قضية الاختصاص وموضوع حجم هذا المجلس وإدارته وثقله بالنسبة لوزارة الصحة والنواحي المادية ، ومن هنا أرجو أن نكون على قناعة تامة بأن هذا المجلس سوف يقوم بالتطوير ولكن بعد دراسة دقيقة لكل المواد المتعلقة بإنشاء المجلس ، وأدعو الإخوان إلى الموافقة مبدئيًا على إنشاء المجلس ولكن يجب أن ندقق على التفاصيل في مراحل أخرى ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ وزيرة الصحة .

وزيـــــرة الصحـــــة :
شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أود أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى الأخ منصور العريض على تقديم هذا الاقتراح المهم ، وكذلك الشكر موصول للجنة الخدمات وكذلك للجان الأخرى التي ساهمت وأبدت وجهة نظرها ولمجلسكم الموقر على هذه المناقشة . الموضوع هام جدًا وبالفعل فإنه يجب دراسته بدقة ، والرؤية العامة للوزارة اليوم هي أن نتغيّر في نظامنا الصحي بهدف الجودة أولاً وأخيرًا وخدمة مجتمعنا على أعلى المستويات وذلك من خلال البناء على ما سبق والتغيير نحو الأفضل . من خلال مراجعة الأنظمة العالمية تبين لنا أنه حدث انتقال ، حيث إن الوزارة سابقًا تعمل كل شيء ، فهي تضع السياسات وتراقب وتنظم وتقدم خدمات ، أما الآن فهي تركز على السياسات ووضع الاستراتيجيات وتنشئ أجهزة شبه مستقلة بنسبة عالية جدًا ولكنها تتبع أيضًا الوزير ، لأنه حسب دستور المملكة فإن الوزير هو المساءل أمام السلطة التشريعية عن الخدمات الصحية في البلاد ، وبالرغم من أن الاقتراح بقانون جيد من حيث المبدأ - وأشكر الأخ الدكتور منصور العريض على تقديمه كما أشكر كل من هو متفق معنا في الرؤية العامة التي نتمنى تحقيقها لبلدنا بهدف رفع جودة الخدمات - إلا أن به مواد يجب مراجعته حتى تكون أكثر قوة وتكون هادفة إلى تحقيق منا نصبوا إليه وهو الحيادية والجودة والمصداقية والشفافية ، وبالتالي نحن متفقون على الأهداف تمامًا . لقد كانت هناك مداخلات دقيقة جدًا وفي محلها من قبل الأخ الدكتور حمد السليطي والأخ صادق الشهابي ومن قبل جميع الأعضاء المتكلمين ، وبالفعل كانت النقاط في محلها لأن هناك جهازًا رقابيًا لجودة الخدمات وآخر للتدريب وأجهزة كثيرة أخرى يجب أن نعي علاقتها ببعض . وزارة الصحة - وقد ذكرت ذلك أكثر مرة - تنوي إنشاء جهاز رقابي تنظيمي مستقل تتبعه كل الأمور الرقابية سواء كان المجلس الصحي أو هيئة الضمان الصحي أو الجودة والرقابة على كل الخدمات أو رقابة الأدوية أو التدريب ، وهذه رؤية جديدة جدًا للنظام وكيفية عمل وزارة الصحة ، والحكومة الموقرة تدرس هذا المقترح الآن ولكن جميع مقترحاتكم سواء ما يتعلق بالتأمين الصحي أو بالاقتراح بقانون المقدم من الأخ الدكتور منصور العريض بإنشاء المجلس الصحي ؛ ستكون من مكونات هذه الهيئة ، وأود أن أوضح أننا نطور العمل بناءً على مقترحاتكم لأن جميعها تؤدي إلى الهدف نفسه ، ولكننا سنكمل الجزئيات الرقابية الأخرى الهامة التي يجب أن تكتمل ، والرؤية الأولية هي جهاز رقابي ولكنه يتبع وزير الصحة لأنه حسب الدستور فإن الوزير هو المساءل أمام السلطة التشريعية والمجتمع عن مستوى الأداء الصحي في البلد ولا يمكن أن تكون المسئولية كاملة لجهاز معين ، فمن الذي سيحاسب في النهاية ؟ فاعتراض الوزير لا يكفي ويجب أن تكون هناك تبعية وإشراف من وزير الصحة وذلك لحماية صحة المجتمع وتحقيق الهدف الذي تنشدونه أولاً وأخيرًا . إذن هناك بعض النقاط يجب مراجعتها والتدقيق فيها حتى نخرج بأفضل نظام صحي وأفضل أنظمة وقوانين تخدم هذا النظام ، وأطمئنكم بأن رؤيتنا لإنشاء جهاز رقابي سوف تأخذ هذه الاقتراحات في الاعتبار عند إنشائه ، وبالتالي نبني مع بعض الجهاز الرقابي الذي نطمح إليه ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جواهري .

العضو عبدالرحمن جواهري :
شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أشكر الأخ الدكتور منصور العريض على هذا الاقتراح الجيد وعلى صبره وتفانيه في التفاعل مع المجلس واللجان والجهات الأهلية المختصة في تعديل الاقتراح الأصلي الذي قدمه عام 2004م وإبرازه بالمستوى الذي وصل إليه الآن ، فكل الشكر له على هذا التفاني . سيدي الرئيس ، أذكر المجلس - ومع الأسف فإن خالد المسقطي غير متواجد معنا اليوم حتى يذكرنا بمواد اللائحة الداخلية للمجلس وسوف أأخذ دوره في هذا الجانب - بأن أمام المجلس اليوم اقتراحًا بقانون ، وقد دخل بعض الأعضاء الكرام في مناقشة مواد تفصيلية لا يجوز مناقشتها أثناء مناقشة فكرة الاقتراح ، فنحن اليوم بصدد مناقشة فكرة الاقتراح وأخذ رأي مجلسكم الموقر في فكرة الاقتراح ، وبالتالي ستتاح للمجلس والأعضاء الكرام ومجلس النواب والحكومة الموقرة فرصة كاملة لتعديل المواد عند موافقة المجلس على فكرة الاقتراح ومن ثم إحالته إلى الحكومة الموقرة لتصوغه في صورة مشروع قانون ، أما الآن فيجب الالتزام باللائحة الداخلية وبالأخص المادة 94 التي تنص على مناقشة فكرة الاقتراح ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الواقع أنا لا أشكر الأخ الدكتور منصور العريض على هذا الاقتراح ولكن أهنئه على مثابرته وصبره ومواصلة تقديم الاقتراح . في البداية أنا أقف بل كلنا يقف مع كل ما يخدم ويعزز الخدمات الصحية لهذا البلد ومواطنيه ولكن ما أخشاه من هذا الاقتراح وإنشاء هذا المجلس هو أن يكون مصير إنشائه كمصير بقية المجالس التي أنشئت ونسمع عنها ولا نراها بل إننا لا نسمع عنها إلا في وقت إنشائها فقط وبعد ذلك لا نسمع عنها شيئًا ولا نجد إلا القليل من الإنجازات التي تذكر على أرض الواقع ، وهذه حقيقة ففي النهاية نكتشف أن إنشاء هذه المجالس لم يزدنا إلا عبئًا على عبء ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، أحببت أن أبين أن مجلسنا الموقر نفذ عمليًا قرار مجلس الوزراء الموقر الصادر في اجتماعه يوم أمس ، ولكن قد يتساءل الناس : كيف ؟ أنا سأجيب ، بالأمس ناقش مجلس الوزراء الموقر موضوع الحادث المأساوي (بانوش الدانة) وقد أعطى مجلس الوزراء الموقر توجيهاته - والكلام موجه إلى ممثل الحكومة سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل - وقال : - وسأذكر ما قاله نصًا - دراسة كافة التشريعات والأنظمة لضمان تنفيذ الالتزام الكامل بمعايير السلامة وشروطها وبالتراخيص والتصاريح التي تصدرها الجهات الرسمية في المملكة لأي نشاط له ارتباط بسلامة الأرواح والممتلكات ، ونحن نفذنا ذلك من خلال تشريع وسبقنا الحكومة فهي قالت بالأمس ونحن نفذنا ما قالته اليوم ، فنحن لا نتأخر ، وبالتالي نحن نقول إن هذا المشروع المقترح هو باكورة عمل اللجنة المؤقتة التي سوف نناقش مسألة تشكيلها تحت بند ما يستجد من أعمال ، كيف ؟ لقد بينت المذكرة الإيضاحية أن هدف هذا المجلس هو حماية حقوق المرضى وتعزيز الدور المحايد ، وأذكر زميلتي سعادة الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ وزيرة الصحة بتصريح الدكتور نبيل الأنصاري المنشور في الصحافة يوم أمس ، حيث ذكر أن هناك ضحايا توفوا في عام 2005م بسبب النقل الخاطئ لبعض سيارات الطوارئ نتيجة إهمال بعض المستشفيات الخاصة في توجيه المرضى إلى مستشفى السلمانية وقد كانوا في حالات خطرة وقد كانت تلك المستشفيات تتصل بقسم الطوارئ حتى تأتي السيارات لنقلهم ، وقد أدى ذلك إلى حوادث ، وأعتقد أن سعادة الوزيرة تتفق معي في هذا الموضوع ، فنحن طبقنا كلام مجلس الوزراء والمجلس الآن أمام اقتراح بقانون ، فإما أن نقول : نعم أو لا ، والكرة في ملعب الحكومة ، فنحن سبقناها ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، أقدم شكري إلى الأخ الدكتور منصور العريض والإخوة في لجنة الخدمات ولجنة الشئون التشريعية والقانونية على ما أبدوه من تعاون وجهد كبير ، كما أشكر ممثلي وزارة الصحة الذين حضروا اجتماعات اللجان وأبدوا دعمهم لهذا الاقتراح . سألقي نظرة سريعة على فوائد هذا التشكيل : هذا التشكيل يتناسق مع توجه الحكومة الموقرة في تطبيق اللامركزية في تقديم الخدمات ، ونحن نعرف جميعًا أن اللامركزية هي توجه عالمي أخذت به مملكة البحرين . هذا المقترح - بحسب رأيي - يساعد وزارة الصحة على التركيز على الأمور الأهم وهي الرعاية الطبية وإعادة بعض الأمور التي لم تكن ذات علاقة طبية مباشرة وتستغرق الكثير من الجهد والوقت وتشغل وزارة الصحة عن أداء رسالتها ، كما أن المقترح يعنى بإشراك أصحاب المصلحة والمجتمع في أمور تهمهم وهي الرعاية الصحية ، كما أنه يوفر نوعًا من الرقابة المجتمعية وحماية مصالح الأفراد ، وكلنا يعرف - سيدي الرئيس - أن الأخطاء الطبية تكون كارثية على الإنسان بعض الأحيان ، وهذا المشروع يوفر الحياد ورفع الحرج عن الجهة الحكومية عندما يتعلق الأمر ببعض الأمور التي تحتاج إلى تطويل وجهد كبير ، كما أن المقترح يساعد في المساهمة على تطوير الخدمات الطبية والصحية في المملكة ، وهذا يدعم التوجه لتشجيع السياحة العلاجية التي طالما تحدثنا عنها . نحن نعرف أن حجم الخدمات الصحية في مملكة البحرين في ازدياد ونمو ، وهناك ضغوط كثيرة تواجهها وزارة الصحة وتشغلها عن أداء مهامها الرئيسة ، وهذه الضغوط قد تستمر في ظل نمو السكان مما يبرر النظر إلى مركزية بعض الخدمات التي جاءت في المقترح بقانون ، وكما قالت سعادة وزيرة الصحة فإن الهدف الأول لوزارة الصحة هو تحسين الجودة وتطوير الخدمة ، وهذا المقترح يصب في هذا الاتجاه دون المساس بسلطات وزارة الصحة التي ستكون ممثلة في مجلس البحرين الصحي ، ولن يكون ذلك على حساب سحب المسئولية من وزارة الصحة أبدًا . من جهة أخرى فإن ممثلي وزارة الصحة شاركوا في مناقشة المقترح وحضروا اجتماعات اللجنة ، ولم يبدوا أي اعتراض عليه من حيث المبدأ ، والتقارير التي بين أيدينا توضح ذلك ، ومادمنا نناقش فكرة الاقتراح فلا نعتقد بأن أحدًا منا يعترض على هذه الفكرة التي لا توجد بها أي إشكالية دستورية ، وإصدار التشريع هو الخطوة الأولى التي نأمل أن ترى النور ، ومادمنا نشرع للحاضر والمستقبل فأرجو ألا ننتظر طويلاً حتى لا نكون متأخرين عندما يحين الوقت وتبرز الحاجة إلى مثل هذه الآليات المنظمة للخدمات الصحية في المملكة ، وعلينا أن ننظر ونخطط للمستقبل ، فنحن بحاجة لمثل هذه المؤسسات الآن ، وإذا انتظرنا طويلاً فسيسبقنا الوقت ، ولنا تجارب في ذلك ، لقد تأخرنا كثيرًا في بعض الأمور وعانينا جراء ذلك ، ومن هذا المنطلق أدعو المجلس الموقر للموافقة على هذا المقترح ، وشكرًا .  

النائب الأول للرئيـس :
شكرًا ، تفضل الأخ سلمان سيادي المدير العام لدائرة الشئون القانونية .

المدير العام لدائرة الشئون القانونية :
شكرًا سيدي الرئيس ، بداية نشكر لجنة الخدمات وكذلك الأخ الدكتور منصور العريض مقدم الاقتراح ، وبلاشك فإن وزارة الصحة شاركت في النقاش مع اللجنة ، وكما أشار الأخ صادق الشهابي فإن فكرة الاقتراح فيها ازدواجية وتناقض ، فعندما نقول : " الشخصية الاعتبارية " يجب أن نضع في اعتبارنا - أثناء صياغة مشروع القانون - نص المادة 50 من الدستور التي تؤكد التوجيه ورقابة الدولة ، والاقتراح بحد ذاته جيد ومطلب أساس لوزارة الصحة ، ونحن نرى أن يجب أنه تتم معالجة بعض المسائل الجوهرية في الاقتراح قبل إرساله إلى الحكومة ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيـس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد حسن باقر .

العضو محمد حسن باقر :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد أفادت سعادة وزيرة الصحة بأن الوزارة بصدد إنشاء جهاز رقابي مماثل في وزارة الصحة ، وهذا الاقتراح الذي أمامنا تم تقديمه عام 2004م ومن المفترض أن يكون هناك نوع من التنسيق بين الوزارة ومقدم الاقتراح في الاجتماع الذي تم قبل ثلاثة أسابيع تقريبًا ، ويجب أن تنبه الوزارة المجلس إلى نيتها في إنشاء ذلك الجهاز ، ونحن نعتقد أن ما قالته الوزيرة قد فاجأ مقدم الاقتراح وقلب الموازين ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيـس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، هناك نقطة مهمة يجب أن يلتفت المجلس إليها ، لقد قرأت التقرير حيث ذكرت لجنة الشئون التشريعية والقانونية أن الاقتراح ليس به تعارض مع الدستور ، ولكن عند قراءتنا لمواد الاقتراح وجدنا أن بعض المواد تخالف الدستور ، فعلى سبيل المثال نصت المادة 3 على التالي : " ويكون لرئيس المجلس السلطات والصلاحيات المنصوص عليها في القوانين لوزير الصحة ... " والفقرة أ من المادة 66 من الدستور واضحة حيث تذكر أن الوزير مسئول أمام مجلس النواب عن أعمال وزارته ، ولا يجوز تفويض وزير آخر أو شخص آخر ليقوم مقام الوزير لأنه مساءل أمام السلطة التشريعية ، ونحن لا نختلف على فكرة الاقتراح ولكن هناك ملاحظات قد أثارها بعض الإخوة على هذا الاقتراح تستلزم إعادة الاقتراح إلى اللجنة لإعادة دراسته ، لأن الاقتراح بهذه الصورة فيه ثغرات كثيرة ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيـس :
شكرًا ، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ وزيرة الصحة .

وزيرة الصحــــــــــة :
شكرًا معالي الرئيس ، حاولت في عجالة أن أوضح أننا بحاجة إلى هذا القانون ، ووزارة الصحة تسعى جاهدة إلى تغيير النظام الصحي في المملكة ، والحكومة بصدد دراسة النظام الصحي ، وقد وضحت هذا الأمر في وسائل الإعلام المختلفة ، فكرة الاقتراح مهمة وتحقق أهدافنا جميعًا كالجودة والرقابة والشفافية والمساءلة ، وقد أوضحت أن هذا الاقتراح جيد وإذا أقر كمشروع قانون فلن يمس الجهاز الذي تنوي وزارة الصحة إنشاءه بل سيكون مكملاً له ، والجهاز الذي أتحدث عنه جهاز كبير جدًا ، وجزئية ترخيص الموظفين والعاملين الصحيين تعتبر مربعًا واحدًا ضمن هذا الجهاز الضخم ، وهذا الاقتراح لن يخل بالموازين ، ونحن نشجعكم على هذا الاقتراح ، ونحن نريد إصدار القانون بأسرع وقت ممكن ، ولا نريد أن نكون نحن الخصم والحكم في الوقت نفسه ، وأشكركم مرة أخرى ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيـس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أحببت أن أعلق على مداخلات الإخوة الأعضاء ، فهي مداخلات جيدة وملاحظات صحيحة ، ولا أعتقد أن إعادة المقترح إلى اللجنة ستضيف شيئًا لأن اللجنة لا تستطيع التدخل في مواد الاقتراح ولا تستطيع الإضافة أو التعديل على الاقتراح ، وما هو مطلوب منا اليوم هو الموافقة على فكرة الاقتراح ، وبعد إحالته كمشروع قانون فإنه سيحتاج إلى لجنة فنية تدرسه وتدرس الصلاحيات والتداخلات والازدواجية إن وجدت ، وتدرس الكثير من الأمور ، ولا يمكن أن تناط مثل هذه الأمور بلجنة الخدمات فقط ، وكما تفضل الإخوة فإن علينا الموافقة على فكرة الاقتراح فقط ، وشكرًا .


النائب الأول للرئيـس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جواهري .

العضو عبدالرحمن جواهري :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع ما تفضل به الأخ مقرر اللجنة من أن علينا الآن مناقشة فكرة الاقتراح بقانون فقط ، وقد تطرق بعض الإخوة ومنهم ممثلو الحكومة إلى تفاصيل الاقتراح ومواده ، وبحسب اللائحة الداخلية فإنه يجب علينا النظر في فكرة الاقتراح بقانون ، وللمجلس الحق في تغيير نصوص المواد عند تقديم الاقتراح في صيغة مشروع قانون ، وإذا كانت هناك أي مخالفة دستورية أو أي تعديل أو إضافة فيمكن توضحيها ، وأود أن أقرأ عليكم فقرة من تقرير لجنة الخدمات في الصفحة 185 من جدول الأعمال : " استمعت اللجنة إلى رأي ممثلي وزارة الصحة ، والخدمات الطبية الملكية ، وجمعية الأطباء ، وقد أبدوا تأييدهم لفكرة اقتراح القانون من حيث المبدأ ، إلا أنهم أوردوا بعض الملاحظات بشأن صيغة بعض مواد اقتراح القانون ، وكذلك بشأن اختصاصات المجلس وتشكيلته وصلاحياته ، وذلك بحضور مقدم الاقتراح الذي أبدى استعداده لتعديل الاقتراح بقانون في ضوء ما أثير من ملاحظات وبالفعل فقد تقدم بنسخة معدّلة من اقتراحه آخذًا بالاعتبار الملاحظات التي أبدتها الجهات المعنية " . سيدي الرئيس ، ليس من المنصف بعد سنتين من تقديم الاقتراح وأكثر من 10 اجتماعات للجنة الخدمات وبعد أخذ رأي جميع الجهات أن نقف اليوم ونطالب بإرجاع الاقتراح إلى اللجنة ، وأضم صوتي لصوت مقرر اللجنة وللإخوة المساندين للاقتراح وأرجو التصويت على جواز النظر في فكرة الاقتراح وعدم الدخول في تفاصيل المواد المقترحة ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيـس :
شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أذكر الحضور ، فقد تكون الأحداث المتلاحقة قد أنستنا الكثير من الأمور ، ونحن في مجلس الشورى استمعنا منذ عام 2002م حتى اليوم إلى 4 خطابات ملكية سامية ، وهناك توجيهات من سيدي جلالة الملك حول كثير من الشئون والملفات ، وقد ترجمنا هذه التوجيهات من خلال رد المجلس على تلك الخطابات ، وكذلك سيدي رئيس مجلس الوزراء في هذه القاعة الكريمة وجه خطابه حول برنامج عمل الحكومة الذي شمل الصحة والرعاية الطبية ، وهذا البرنامج في نظر الحكومات هو خطة عمل ، ونحن مقبلون على تشكيل جديد للحكومة ، ونحن نترجم خطط الحكومة من خلال اقتراحات القوانين ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيـس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، أرى أن هذا الموضوع قدم عام 2004م وتم الاجتماع بمقدم الاقتراح عدة مرات بحضور ممثلي الحكومة ووزارة الصحة ، وقد وافق مقدم الاقتراح على تعديل الاقتراح بناءً على طلب المسئولين في وزارة الصحة ، وتم تقديمه مرة أخرى ، وقد اطلع عليه المستشارون في هذا المجلس وكذلك لجان المجلس ووجدوا أن متطلبات الاقتراح بقانون والتي هي الفكرة وخلو الاقتراح من أي شبه قانونية ؛ متوافرة ، وقد وجدوا أن فكرة الاقتراح جيدة ومقبولة ، وكذلك خلوه من أي شبه دستورية ، كل تلك الأمور كانت متوافرة في الاقتراح بقانون ، والحكومة ووزارة الصحة موافقتان على هاتين النقطتين ، وإذا كان هناك تحفظ على بعض النصوص فيمكن التطرق إليها بعد إحالة الاقتراح إلى المجلس في صيغة مشروع قانون ، وسيتولى المجلس دراسة المشروع مادة مادة ، وعندها يمكن لممثل الحكومة ولأعضاء المجلس أن يبدوا رأيهم في أي نص قانوني يكون لديهم تحفظ عليه ، أما الآن فإن إعادة الاقتراح إلى اللجنة لن تنفع ، فما عسى اللجنة أن تفعل ؟ وبشهادة رئيس اللجنة فإنه أوضح أن اللجنة ليس لديها جديد تقدمه بشأن الاقتراح بقانون ، وكذلك لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، لذلك أقترح على المجلس الموقر أن يوافق على فكرة المقترح ، وشكرًا .


النائب الأول للرئيـس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، كما أفاد الإخوان فإن هذا الاقتراح بقانون ليس وليد الساعة ، بل قد أخذ حقه من الدراسة والمناقشة وبحضور الجهات المعنية ، وقد قرأ الأخ عبدالرحمن جواهري رأي اللجنة ، ولقد كانت هناك ملاحظات لدى الحكومة الموقرة على مواد هذا الاقتراح من ضمنها اختصاصات المجلس . سيدي الرئيس ، عندما نقول ملاحظات فإن هناك فرقًا بين القول إن هناك ملاحظات وإن هناك شبهة دستورية  كما سمعنا على لسان سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب ، وعندما تكون هناك شبهة دستورية فلابد أن نرفع الصوت في اللجنة عند مناقشة الاقتراح بقانون ونقول إن هناك شبهة دستورية لأن ذلك سيكون مانعًا من المضي قدمًا في إقرار هذا الاقتراح ، وأعتقد أنه كان من الأولى على الحكومة - مادام لديها الاعتقاد أن هناك شبهة دستورية - أن تؤكد هذا الأمر خلال مناقشة اللجنة لا أن نأتي الآن وبعد تقديم تقرير موضح فيه أن الاقتراح خالٍ من الشبهة الدستورية ، لنفاجأ بعد مضي سنتين بأن هناك شبهة دستورية ، رغم تأكيد جميع المستشارين القانونيين عدم وجود مثل هذه الشبهة الدستورية ! لذلك أتمنى على المجلس الموقر الموافقة على هذا الاقتراح بقانون ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيـس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أتوجه بالشكر لسعادة وزيرة الصحة فهي أكثر من أثنى على هذا الاقتراح بقانون ، وهي تتذكر يوم أن كانت عضوًا بمجلس الشورى ووافقت عليه حينها . هل من الإنصاف - بعد سنتين على تقديم هذا المقترح ، وبعد كل هذه الاجتماعات التي عقدتها اللجنة والتي حضرها مقدم المقترح - إعادة المقترح إلى اللجنة ؟ وماذا ستضيف اللجنة عندما يعاد إليها ؟ المادة 50 من الدستور حددت علاقة المؤسسات العامة واختصاصاتها وهيمنة الدولة عليها ، وأعتقد أن النقاش حيال هذا الاقتراح طال والموضوع أشبع نقاشًا ، وأقترح التصويت على فكرة الاقتراح بقانون ، لأننا بدأنا نعيد ونكرر نفس الكلام ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيـس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أذكر المجلس بتعاطيه الإيجابي مع الاقتراح
بقانون ، وأعتقد أن هذا التعاطي نتيجة إيمان المجلس بأن الاقتراح بقانون هو الأداة الأنجح والأقوى التي يملكها الأعضاء لتحقيق آرائهم وأفكارهم التي تخدم هذا الوطن على أرض الواقع ، وأؤكد هنا ضرورة الموافقة على الاقتراح بقانون حتى نستطيع أن نكرس هذا المبدأ وهو استثمارنا الأقصى للاقتراح بقانون لتحقيق آرائنا وأهدافنا التي تخدم هذا الوطن ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيـس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور منصور العريض .

العضو الدكتور منصور العريض :
شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر الزملاء جميعًا لمساندتهم هذا المقترح على مدى عامين ، وأستغرب من ملاحظات سعادة وزيرة الصحة ، فبعد سنتين وبعد اجتماعنا مع المستشار القانوني لوزارة الصحة لمناقشة مواد الاقتراح مادة مادة وتعديل مواد الاقتراح بحسب ما ترتئي الحكومة ووزارة الصحة ، وتأكيد لجنة الشئون التشريعية والقانونية عدم وجود شبهة دستورية ؛ يقال اليوم إن هناك شبهة دستورية ! أنا لا أعلم معنى هذه الشبهة الدستورية ، وما أطلبه هو الالتزام باللائحة الداخلية ، فهل فكرة الاقتراح جيدة لمملكة البحرين ؟ فنحن نتعاون مع الحكومة ، ولكم مني جزيل
الشكر ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيـس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيـس :
تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة توصية اللجنة .

العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، توصي اللجنة بجواز النظر في فكرة الاقتراح بقانون لسلامته من الناحيتين الدستورية والقانونية ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيـس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بجواز النظر في فكرة الاقتراح بقانون ؟

(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيـس :
إذن تقر توصية اللجنة . لدي رسالة من أغلبية أعضاء المجلس تقول : استنادًا إلى اللائحة الداخلية لمجلس الشورى فنحن الموقعين أدناه مجموعة من أعضاء مجلس الشورى نتقدم بطلبنا هذا لإدراج موضوع تحت بند ما يستجد من أعمال في جلسة اليوم ، وهو تشكيل لجنة مؤقتة من اللجان الأربع الدائمة بمجلس الشورى وهي لجنة الشئون التشريعية والقانونية ولجنة الخدمات ولجنة المرافق العامة والبيئة ولجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني لدراسة كافة التشريعات والأنظمة لضمان تنفيذ الالتزام الكامل بمعايير السلامة وشروطها وبالتراخيص والتصاريح التي تصدرها الجهات الرسمية بالمملكة لأي نشاط له ارتباط بسلامة الأرواح والممتلكات ، ويجيء طلبنا هذا بعد الحادث المأساوي وهو غرق السفينة ( بانوش الدانة ) وما أسفر عنه من ضحايا .

فهل يوافق المجلس على إدراج هذا الموضوع تحت بند ما يستجد من أعمال ؟

 

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن يدرج هذا الموضوع تحت بند ما يستجد من أعمال ، وأفتح المجال للمناقشة ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أؤيد هذه الفكرة ، وأتمنى على مكتب المجلس أن
 يخاطب - بعد الموافقة على هذا الموضوع - رؤساء اللجان لاختيار أعضاء هذه
اللجنة ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، نشكر المجلس على اهتمامه بهذا الموضوع ، وكما ذكر الأخ فيصل فولاذ فإن مجلس الوزراء في جلسته يوم أمس تطرق إلى هذا الموضوع واتخذ قرارات حتى لا تتكرر مثل هذه الحوادث المأساوية ، مسألة أخرى ، أطلب من الرئاسة حذف ما جاء على لسان العضو فيصل فولاذ من أن الكرة في ملعب الحكومة لأنه كلام غير لائق ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على تشكيل لجنة مؤقتة للموضوع المذكور ؟

 

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس :
إذن تشكل لجنة مؤقتة للموضوع المذكور . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة بنود جدول أعمال جلسة هذا اليوم . شكرًا لكم جميعًا ، وأرفع الجلسة .

(رفعت الجلسة عند الساعة  12.20 ظهرًا)

الدكتور فيصل بن رضي الموسوي عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام
 رئيس مجلس الشورى الأمين العام لمجلس الشورى


(انتهت المضبطة)
   آخر تحديث للصفحة في: 11/08/2010 11:38 ص 
الرؤية | أضفنا إلى مواقعك المفضلة | اختصاص ومهام المجلس | الشروط والأحكام | سياسة الخصوصية | سهولة الوصول | المشاركة الإلكترونية | خدمة بث RSS | التقرير التحليلي للموقع
الأمانة العامة لمجلس الشورى -- مملكة  البحرين
جميع الحقوق محفوظة © 2010