الرئيــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــــــــــــــس :
إذن يثبت التقرير في المضبطة .
(تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم
13 لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة :)
التاريخ : 21 مارس 2006م
مقدمـة :
استلمت لجنة الشئون المالية والاقتصادية كتاب معالي رئيس مجلس الشورى رقم (351 / 15 – 2 – 2006 ) المؤرخ في 21 فبراير 2006م والذي تم بموجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة قرار مجلس النواب حول ما انتهى إليه مجلس الشورى بشأن مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2004م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة المرافق للمرسوم الملكي رقم (9) لسنة 2004م ، وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة لعرضه على المجلس .
أولاً : إجراءات اللجنة :
لتنفيذ التكليف المذكور أعلاه قامت اللجنة بالإجراءات التالية :
(1) طلبت اللجنة من معالي رئيس المجلس تمديد الفترة المحددة لها لإعداد تقريرها بشأن مشروع القانون المذكور نظرًا لقصر تلك الفترة ( أسبوعان فقط) .
(2) تدارست اللجنة مشروع القانون المذكور في الاجتماعين التاليين :
- الاجتماع التاسع بتاريخ 5 مارس 2006م
- الاجتماع العاشر بتاريخ 18 مارس 2006م
(3) اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق المتعلقة بمشروع القانون موضوع الدراسة والتي اشتملت على :
- القرارين السابق واللاحق لمجلس النواب بشأن مشروع القانون المذكور والتقريرين السابق واللاحق للجنة الخدمات بالمجلس بشأنه .
- القرار السابق لمجلس الشورى بشأن مشروع القانون وتقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس بشأنه .
- مشروع القانون موضوع البحث ومذكرته الإيضاحية .
• كما حضر الاجتماعين كل من :
1. د. عصام عبدالوهاب البرزنجـي المستشار القانوني للمجلس .
2. الأستاذ محسن حميد مــرهون المستشار القانوني لشئون لجان المجلس .
3. الأستاذة ميادة مجيد معـــارج الأخصائي القانوني بالمجلس .
4. الأستاذ يوسف يعقوب مرهون أخصـائي إعلام بالمجلـس .
• وتولى أمانة سر اللجنة الأستاذة فهيمة الزيرة .
ثانيًا : رأي اللجنة :
جرى نقاش مستفيض حول مشروع القانون موضوع الدراسة والبحث ، وتم فيه استعراض القرار الأخير لمجلس النواب والذي أصرّ فيه على التمسك بمعظم ما جاء في قراره السابق من تعديلات وإضافات ، وتبودلت وجهات النظر بين أعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى والمستشارين القانونيين في المجلس وانتهى أعضاء اللجنة إلى التوصية بإصرار مجلس الشورى على قراره السابق في هذا الشأن .
وعليه فإن اللجنة ترى بأن يصرّ مجلس الشورى على التمسك بقراره السابق بالنسبة لمشروع القانون وذلك وفقًا للأسباب السابقة والواردة في التقرير المفصل المرفق والتي لم يتضمن قرار مجلس النواب أية حجج مقنعة تستدعي عدم الأخذ بها لاسيما ما يختص بعدم موافقة مجلس الشورى على مناقشة مواد لم يتضمنها مشروع القانون الوارد من الحكومة حيث يتطلب ذلك التعديل العمل بالإجراءات المتبعة عند تقديم اقتراح بقانون والتي تنظمها المادة (92) الفقرة (أ) من الدستور واللائحة الداخلية للمجلسين .
ثالثًا : اختيار مقرري الموضوع الأصلي والاحتياطي :
إعمالاً لنص المادة (39) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ، اتفقت اللجنة على اختيار كل من :
الأستاذ خالد حسين المسقطي مقررًا أصليــًا .
الأستاذ جميل عـلي المتروك مقررًا احتياطيـًا .
رابعًا : توصية اللجنة :
في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون ، فإن اللجنة توصي بما يلي :
الإصرار على القرار السابق لمجلس الشورى بشأن التعديلات التي أقرها على مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2004م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة المرافق للمرسوم الملكي رقم (9) لسنة 2004م وذلك كما وردت تفصيلاً أدناه .
مشروع قانون
الديباجة :
نص الديباجة كما ورد من الحكومة
" نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين .
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام وتعديلاته ،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه و أصدرناه : " .
نص الديباجة كما أقرها سابقًا مجلس الشورى :
" نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين .
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام وتعديلاته ،
وعلى المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 2002م بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية ،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه و أصدرناه : " .
توصية اللجنة :
تم توافق المجلسين على ما انتهى إليه مجلس الشورى .
2- المادة الأولى :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" تستبدل بنصوص المواد (48) ، (49) ، (50) ، ( 51) ، (52) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة النصوص الآتية : " .
نص المادة كما أقرها سابقًا مجلس الشورى
" يستبدل بنصوص المواد (48) ، (49) ، (50) ، ( 51) ، (52) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة النصوص الآتية : " .
توصية اللجنة :
الإصرار على القرار السابق لمجلس الشورى القاضي بالموافقة على ديباجة المادة الأولى كما وردت من الحكومة ، وعدم الموافقة على قرار مجلس النواب القاضي بتعديل مادة (المادة السابعة والأربعون) في القانون الحالي لم يتضمنها مشروع القانون المقدم من الحكومة ؛ ذلك لأن مثل هذا التعديل يتطلب العمل بالإجراءات المتبعة عند تقديم اقتراح بقانون والتي تنظمها المادة (92) الفقرة (أ) من الدستور واللائحة الداخلية للمجلسين .
بالنسبة للمادة 47 :
توصية اللجنة :
الإصرار على القرار السابق لمجلس الشورى القاضي بعدم الموافقة على إضافة هذه المادة .
المادة 48 :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" تعتبر الهيئة العامة لصندوق التقاعد مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية ، والاستقلال المالي والإداري .
ويكون للهيئة ميزانية مستقلة ، ويديرها مجلس إدارة ورئيس تنفيذي " .
نص المادة كما أقرها سابقًا مجلس الشورى
" تعتبر الهيئة العامة لصندوق التقاعد مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ، وتكون لها ميزانية مستقلة ، وتخضع لرقابة وزير المالية ، ويكون لها مجلس إدارة ورئيس تنفيذي " .
توصية اللجنة :
الإصرار على القرار السابق لمجلس الشورى بالنسبة لصياغة نص هذه المادة وذلك للأسباب التالية :
1- لكي تتمتع الهيئة بالاستقلال المالي والإداري وبالشخصية الاعتبارية المستقلة فإن ذلك يتطلب عدم إلحاق ميزانية الهيئة بالميزانية العامة للدولة لتعارض مبدأ الإلحاق مع مبدأ الاستقلالية وعليه توصي اللجنة بإصرار المجلس على قراره السابق بعدم الموافقة على إضافة العبارة الواردة في قرار مجلس النواب وهي (تلحق بالميزانية العامة للدولة) .
2- وفيما يتعلق بإخضاع الهيئة للإشراف المباشر لوزير المالية فإن اللجنة ترى وجوب تطبيق أحكام المادة (50) من الدستور التي تحدد العلاقة بين الهيئات والحكومة وحصرها في عملية التوجيه والرقابة .
3- أما فيما يتعلق بالتعديل الوارد في قرار مجلس النواب بإلحاق الهيئة بوزارة المالية ، فإن اللجنة للأسباب الواردة في البند (1) أعلاه توصي بعدم الموافقة عليه .
المادة 49 :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" يكون لرئيس مجلس إدارة الهيئة الصلاحيات المقررة للوزير بالنسبة للشئون المالية والإدارية وشئون الموظفين وغيرها من الأمور الأخرى التي نص عليها القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة " .
نص المادة كما أقرها سابقًا مجلس الشورى
" يكون لرئيس مجلس إدارة الهيئة الصلاحيات المقررة للوزير بالنسبة للشئون المالية والإدارية وشئون الموظفين وغيرها من الأمور الأخرى التي نص عليها القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة " .
توصية اللجنة :
" الإصرار على القرار السابق لمجلس الشورى القاضي بالموافقة على نص هذه المادة كما ورد من الحكومة ، وعدم الموافقة على التعديل الوارد في قرار مجلس النواب بإسناد الصلاحيات إلى وزير المالية ، حيث إن ذلك التعديل يتعارض مع ما ورد بعجز المادة السابقة (المادة الثامنة والأربعون) التي أشارت إلى أن يكون للهيئة مجلس إدارة ، وبالتالي فإن مثل تلك الصلاحيات يجب أن يتمتع بها رئيس مجلس الإدارة ، كما يتعارض مع التعديل الوارد في قرار مجلس الشورى بحصر دور الوزير في الرقابة على أعمال الهيئة كما ورد في المادة (50) من
الدستور " .
المادة 50 :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" 1- يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس وعدد من الأعضاء على النحو التالي :
أ- أربعة أعضاء يمثلون الحكومة .
ب- ثلاثة أعضاء عن القطاع العسكري يمثلون قوة دفاع البحرين ، والحرس الوطني ، وقوات الأمن العام .
ج- ثلاثة أعضاء عن الموظفين الخاضعين لهذا القانون .
د - عضوان من ذوي الخبرة في الشئون المالية والاستثمارية أحدهما من المتقاعدين .
2 - يصدر بتشكيل مجلس الإدارة وتسمية الرئيس قرار من رئيس مجلس الوزراء .
3 - يختار مجلس الإدارة في أول اجتماع له من بين أعضائه نائبًا للرئيس .
4 - تكون مدة العضوية في مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ولمدة مماثلة ، على أن يراعى في كل مرة عند إعادة تشكيل المجلس الإبقاء على ستة من أعضاء المجلس السابق .
5 - يستمر مجلس الإدارة في ممارسة أعماله إلى حين صدور قرار بتشكيل المجلس الجديد .
6 - ينعقد مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أربع مرات سنويًا على الأقل وكلما دعت الضرورة إلى ذلك ، ولا يكون انعقاده صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائه ، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس " .
نص المادة كما أقرها سابقًا مجلس الشورى
" 1- يشكل مجلس إدارة الهيئة من رئيس واثني عشر عضوًا من ذوي الخبرة والاختصاص على النحو التالي :
أ - ثلاثة أعضاء يمثلون الحكومة .
ب- ثلاثة أعضاء عن القطاع العسكري يمثلون كلاً من قوة دفاع البحرين ، والحرس الوطني ، وقوات الأمن العام .
ج- عضوان من الموظفين الخاضعين لهذا القانون .
د - عضوان من ذوي الخبرة والاختصاص في الشئون المالية والاستثمارية .
هـ - عضوان من المتقاعدين .
2- يصدر مرسوم ملكي بتشكيل مجلس الإدارة وتسمية الرئيس .
3- يختار مجلس الإدارة في أول اجتماع له من بين أعضائه نائبًا للرئيس .
4- تكون مدة العضوية في مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ولمدة مماثلة ، على أن يراعى في كل مرة عند إعادة تشكيل المجلس الإبقاء على ستة من أعضاء المجلس السابق .
5- يستمر مجلس الإدارة في ممارسة أعماله إلى حين صدور مرسوم ملكي بإعادة تشكيل المجلس .
6- ينعقد مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أربع مرات سنويًا على الأقل وكلما دعت الضرورة إلى ذلك ، ولا يكون انعقاده صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائه ، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
7- تحدد مكافآت رئيس المجلس وأعضائه بقرار من مجلس الوزراء ، ويحدد مجلس إدارة الهيئة مكافآت أعضاء اللجان من أعضائه أو غيرهم " .
توصية اللجنة :
1- الإصرار على القرار السابق لمجلس الشورى فيما يخص البند رقم (1) بفقراته
المختلفة ، وذلك باشتراط أن يتمتع أعضاء المجلس من كافة الفئات بالخبرة والاختصاص في أعمال الهيئة .
أ - تم توافق المجلسين على ما انتهى إليه مجلس النواب بالنسبة للبند أ .
ب- تم توافق المجلسين على ما انتهى إليه مجلس النواب بالنسبة للبند ب .
ج- الإصرار على القرار السابق لمجلس الشورى بالنسبة للبند ج .
د - تم توافق المجلسين على ما انتهى إليه مجلس النواب بالنسبة للبند د .
هـ- الإصرار على القرار السابق لمجلس الشورى بالنسبة للبند هـ .
2- تم توافق المجلسين على ما انتهى إليه مجلس الشورى بالنسبة للبند 2 .
3- اتفق المجلسان على نص البند 3 كما ورد من الحكومة دون تعديل .
4- الإصرار على القرار السابق لمجلس الشورى القاضي بالموافقة على نص البند 4 كما ورد من الحكومة لما في ذلك من تعزيز لمبدأ استمرارية الخبرة .
5- تم توافق المجلسين على ما انتهى إليه مجلس الشورى بالنسبة للبند 5 .
6- الإصرار على القرار السابق لمجلس الشورى القاضي بالموافقة على نص البند 6 كما ورد من الحكومة ، وعدم الموافقة على التعديل الوارد في قرار مجلس النواب الذي يلزم حضور فئات معينة اجتماعات مجلس الإدارة لصحة انعقاده ، وترى اللجنة أنه يتوجب على الجميع الالتزام بحضور اجتماعات المجلس حال الدعوة لها والمشاركة فيها وتحمل المسؤوليات والتبعات من قبول المنصب طالما كانت الدعوة للاجتماع صحيحة وحسب مواد القانون دون الحاجة لإعطاء فئة شروطًا تفضيلية على الفئات الأخرى .
7- الإصرار على القرار السابق لمجلس الشورى القاضي بنقل البند رقم (12) من المادة رقم
(51) المضاف من قبل مجلس النواب في قراره السابق إلى هذه المادة التي تعنى بتنظيم وتشكيل مجلس الإدارة ، في حين أن تلك المادة تعنى باختصاصات المجلس ، مع الإصرار على الإبقاء على تعديل النص كما أقره مجلس الشورى بحيث يمنح أعضاء اللجان كافةًً من أعضاء المجلس وغيرهم حق استلام مكافآت عن أعمال اللجان .
المادة 51 :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ووضع السياسة العامة التي تسير عليها ، وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازمًا لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله ، والإشراف على الشئون الاستثمارية والمالية والإدارية ويباشر بصفة خاصة الصلاحيات التالية :
1- وضع خطة عامة لاستثمار أموال الهيئة .
2- إدارة استثمارات الهيئة وإصدار القواعد والنظم اللازمة لذلك .
3- إقرار الميزانية السنوية للهيئة وحسابها الختامي ومركزها المالي .
4- دراسة تقارير المتابعة وتقييم الأداء من خلالها وإصدار القرارات اللازمة لرفع مستوى الأداء .
5- دراسة مشروعات القوانين الخاصة بتطوير نظام معاشات ومكافآت التقاعد الصادر بهذا القانون وبالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م ، بهدف مسايرتها لنظم التأمين الاجتماعي الحديثة .
6- إصدار اللوائح والأنظمة المالية والإدارية والفنية الخاصة بالهيئة ، ووضع جدول لدرجات ورواتب الموظفين على ضوء هيكل تنظيمي خاص بالهيئة .
7- تعيين خبير اكتواري كل ثلاث سنوات لفحص وتحديد المركز المالي للهيئة .
8- تعيين مدقق خارجي أو أكثر لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات مع تحديد مكافأته .
9- تشكيل لجنتين من بين أعضاء مجلس الإدارة إحداهما للاستثمار والأخرى للرقابة ، على أن ترفع كل لجنة محاضر اجتماعاتها مشفوعة بتوصياتها إلى مجلس الإدارة " .
نص المادة كما أقرها سابقًا مجلس الشورى
" مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ووضع السياسة العامة التي تسير عليها ، وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازمًا لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله ، والإشراف على الشئون الاستثمارية والمالية والإدارية ويباشر بصفة خاصة الصلاحيات التالية :
1- وضع السياسات والخطط العامة للهيئة .
2- وضعُ الخطط الخاصة باستثمارات الهيئة ، وإدارتُها ، وإصدارُ القواعد والنظم والقرارات اللازمة لذلك .
3- إقرار الميزانية التقديرية السنوية للهيئة وحسابها الختامي ومركزها المالي .
4- دراسة تقارير المتابعة وتقييم أداء الهيئة من خلالها وإصدار القرارات اللازمة لتحسين مستويات الأداء .
5- دراسة مشروعات القوانين الخاصة بتطوير نظام معاشات ومكافآت التقاعد الصادر بهذا القانون وبالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م ، بهدف مسايرتها لنظم التأمين الاجتماعي الحديثة .
6- إصدار اللوائح والأنظمة المالية والإدارية والفنية الخاصة بالهيئة ، وإقرار جداول الرواتب والأجور والهيكل التنظيمي الخاص بالهيئة .
7- تعيين خبير اكتواري كل ثلاث سنوات لفحص وتحديد المركز المالي للهيئة .
8- دراسة ومناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية بشأن تدقيق حسابات الهيئة ، و التقارير الأخرى التي يصدرها الديوان المتعلقة بنتائج أعمال التدقيق واتخاذ ما يلزم بشأنها .
9- تشكيل لجنتين من بين أعضاء مجلس الإدارة ، إحداهما للاستثمار والأخرى للرقابة والتدقيق ، يحدد مجلس الإدارة صلاحياتهما ، على أن ترفع كل لجنة محاضر اجتماعاتها مشفوعة بتوصياتها إلى مجلس الإدارة .
10- لرئيس المجلس أن يدعو عند الحاجة والاقتضاء ذوي الخبرة والاختصاص للاشتراك في اجتماعات المجلس أو لجانه دون أن يكون لهم حق التصويت .
11- للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بمهمة خاصة يحددها قرار التشكيل ، وله أن يضم إليها خبراء ومتخصصين " .
توصية اللجنة :
الإصرار على القرار السابق لمجلس الشورى القاضي بالموافقة على الإبقاء على مقدمة هذه المادة كما وردت من الحكومة ، وعدم الموافقة على قرار مجلس النواب بإلغائها ؛ ذلك لأن إيراد هذه المقدمة يوضح الدور المنوط بمجلس الإدارة بشكل عام ويعطيه مطلق الصلاحيات في إدارة الهيئة دون منازع .
1- الإصرار على القرار السابق لمجلس الشورى فيما يخص البند 1 ، علمًا بأن أساس التعديل هنا جاء في القرار السابق لمجلس النواب وقد وافق عليه مجلس الشورى في قراره السابق مع إلغائه لكلمة (العامة) الواردة بعد كلمة (السياسات) وذلك لحسن الصياغة .
2- الإصرار على القرار السابق لمجلس الشورى فيما يخص البند 2 علمًا بأن أساس التعديل هنا جاء في القرار السابق لمجلس النواب وقد وافق عليه مجلس الشورى في قراره السابق مع إضافته لكلمة (الخاصة) بعد كلمة (الخطط) وذلك لحسن الصياغة .
3- الإصرار على القرار السابق لمجلس الشورى القاضي بتعديل صياغة البند 3 بإضافة كلمة (التقديرية) بين كلمتي (الميزانية) و(السنوية) .
4- الإصرار على القرار السابق لمجلس الشورى القاضي بإعادة صياغة البند 4 وذلك باستبدال عبارة (أداء الهيئة) بكلمة (الأداء) وعبارة (لتحسين مستويات الأداء) بعبارة (لرفع مستوى الأداء) وذلك لحسن الصياغة .
5- اتفق المجلسان على نص البند 5 كما ورد من الحكومة دون تعديل .
6- الإصرار على القرار السابق لمجلس الشورى القاضي بإعادة صياغة البند 6 وذلك باستبدال عبارة (وإقرار جداول الرواتب والأجور والهيكل التنظيمي الخاص بالهيئة) بعبارة (ووضع جدول لدرجات ورواتب الموظفين على ضوء هيكل تنظيمي خاص بالهيئة) وذلك لحسن الصياغة .
7- الإصرار على القرار السابق لمجلس الشورى القاضي بالموافقة على نص البند 7 كما ورد من الحكومة لحسن صياغته ؛ ولأنه يلزم الهيئة بإجراء الفحص الاكتواري كل ثلاث سنوات وهي المدة المتعارف عليها مهنيًا بدلاً من المدة المقترحة في قرار مجلس النواب والمقدرة بخمس سنوات والتي تعتبر برأي اللجنة مدة طويلة جدًا .
8- الإصرار على القرار السابق لمجلس الشورى القاضي باستبدال نص جديد بنص البند 8 الوارد من الحكومة ، وذلك لتعارض نص الحكومة مع نص المادة رقم (4) من قانون ديوان الرقابة المالية الذي يعطي الديوان مسؤولية مراجعة وتدقيق حسابات الهيئات
العامة ، أما النص البديل لهذا البند فيعطي مجلس الإدارة مسؤولية دراسة ومناقشة تقارير ديوان الرقابة المالية واتخاذ ما يلزم بشأن التوصيات الواردة فيه .
9- الإصرار على القرار السابق لمجلس الشورى القاضي بإجراء بعض التعديلات على النص الوارد من الحكومة للبند 9 ، وعدم الموافقة على التعديلات التي أقرها مجلس النواب ؛ ذلك لأن أعضاء اللجان يجب أن يكونوا من بين أعضاء مجلس الإدارة فقط ، وألا يقتصر دور اللجان على رفع التوصيات لإقرارها من قبل مجلس الإدارة لاحقًا لأن في ذلك تعطيلاً لأعمال الهيئة ، وإعطاء اللجان بعض صلاحيات مجلس الإدارة بموجب قرار يتخذه .
10- الإصرار على القرار السابق لمجلس الشورى القاضي بإضافة البند 10 والذي جاء أساسًا في القرار السابق لمجلس النواب ، ووافق عليه مجلس الشورى مع إضافته لعبارة (أو لجانه) بعد جملة (في اجتماعات المجلس) .
11- تم توافق المجلسين على ما انتهى إليه مجلس النواب بالنسبة للبند 11 .
12- الإصرار على القرار السابق لمجلس الشورى بالنسبة لإضافة البند 12 والذي جاء بالأساس في القرار السابق لمجلس النواب ووافق عليه مجلس الشورى ولكنه قرر نقله مع التعديل إلى المادة رقم (50) تحت البند رقم (7) .
وتود اللجنة أن تشير هنا إلى أن مجلس النواب أجرى تعديلاً على قراره السابق بحذف عبارة (من غير أعضائه) الواردة في عجز هذا البند ، وهذا لا يجوز لمجلس النواب وفقًا لأحكام المادة رقم (84) من الدستور التي تقضي إما بالإصرار على القرار السابق أو قبول قرار المجلس الآخر دون إضافة تعديلات جديدة .
13- الإصرار على القرار السابق لمجلس الشورى القاضي بعدم الموافقة على إضافة البند رقم
(13) كما جاء في قرار مجلس النواب لما في ذلك من تقييد لأعمال المجلس وصلاحياته .
المادة 52 :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" يعين الرئيس التنفيذي بقرار من مجلس الوزراء ، وتكون مدة تعيينه أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ولمدة مماثلة .
ويحضر الرئيس التنفيذي للهيئة اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت معدود في مداولات المجلس .
ويمثل الرئيس التنفيذي الهيئة في صلاتها بالغير وأمام القضاء ، ويحدد مجلس الإدارة صلاحياته فيما يتعلق بإدارة الهيئة واستثمار أموال الصندوق .
وللرئيس التنفيذي أن ينيب غيره من موظفي الهيئة في مباشرة بعض صلاحياته " .
نص المادة كما أقرها سابقًا مجلس الشورى .
" يعين الرئيس التنفيذي بمرسوم ملكي ، وتكون مدة تعيينه أربع سنوات قابلة للتجديد .
ويحضر الرئيس التنفيذي للهيئة اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت معدود في مداولات المجلس .
ويمثل الرئيس التنفيذي الهيئة في صلاتها بالغير وأمام القضاء ، ويحدد مجلس الإدارة صلاحياته فيما يتعلق بإدارة الهيئة واستثمار أموال الصندوق .
وللرئيس التنفيذي أن ينيب غيره من موظفي الهيئة في مباشرة بعض صلاحياته " .
توصية اللجنة :
" الإصرار على القرار السابق لمجلس الشورى بالنسبة لهذه الفقرة ، والذي جاء ، من حيث
المبدأ ، موافقًا لمجلس النواب في قراره السابق والقاضي بجعل أداة تعيين الرئيس التنفيذي مرسومًا ملكيًا وليس قرارًا من مجلس الوزراء ، ولكن مع إصرار المجلس على قراره السابق بحذف عبارة (مرة واحدة ولمدة مماثلة) الواردة في عجز هذه الفقرة ؛ وقد رأت اللجنة أن العبارة الواردة في نص الحكومة لا تحفز الرئيس على العطاء بنفس كفاءته وأدائه السابقين عندما يعلم بأنه وصل إلى نهاية تعاقده ، مع العلم بأن هذا التعديل قد أجري في قوانين أخرى .
اتفق المجلسان على نص الفقرة الثانية كما ورد من الحكومة دون تعديل .
الإصرار على القرار السابق لمجلس الشورى القاضي بعدم الموافقة على التعديل الوارد في قرار مجلس النواب باستبدال كلمة (استثمارات) بكلمة (استثمار) الواردة في عجز هذه الفقرة .
اتفق المجلسان على نص الفقرة الأخيرة كما ورد من الحكومة دون تعديل " .
3- المادة الثانية :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" تضاف إلى القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة مادتان جديدتان برقمي (الخمسون مكررًا) والخمسون مكررًا (1) نصهما الآتي : " .
نص المادة كما أقرها سابقًا مجلس الشورى .
" تضاف إلى القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة مادتان جديدتان برقمي (الخمسون مكررًا) والخمسون مكررًا (1) نصهما الآتي : " .
توصية اللجنة :
" الإصرار على القرار السابق لمجلس الشورى القاضي بعدم الموافقة على قرار مجلس النواب باستحداث مادة جديدة تحت رقم الخمسون مكررًا (1) ؛ وذلك وفقًا لما جاء سابقاً من أسباب لرفض أية إضافات لم يتضمنها مشروع القانون المقدم من الحكومة ، فضلاً عما في ذلك من خروج على الاختصاصات المالية التي حددها الدستور لمجلس النواب حيث حصرها في مناقشة وإقرار الميزانية العامة للدولة وأيضًا مناقشة وإقرار الحسابات الختامية للدولة ولم يمنح الدستور حق مناقشة واعتماد حسابات الهيئات المستقلة إلى مجلس النواب " .
المادة (الخمسون مكررًا)
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" يرفع مجلس الإدارة قراراته وتوصياته خلال ثمانية أيام من تاريخ صدورها إلى وزير المالية والاقتصاد الوطني ، فإذا رأى الوزير أن هذه القرارات أو التوصيات أو بعضها يخرج عن اختصاص مجلس الإدارة ، أو يتضمن مخالفة للقانون ، أو خروجًا على السياسة العامة للدولة كان له التعقيب عليها خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ رفعها إليه ، وإعادتها إلى مجلس الإدارة موضحًا بها ما يراه من أسباب لإعادة النظر فيها ، فإذا أصرّ المجلس على قراره أو توصيته قام الوزير بعرض الأمر على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه بشأنها " .
نص المادة كما أقرها سابقًا مجلس الشورى .
" يرفع مجلس الإدارة قراراته وتوصياته خلال ثمانية أيام من تاريخ صدورها إلى وزير
المالية ، فإذا رأى الوزير أن هذه القرارات أو التوصيات أو بعضها يخرج عن اختصاص مجلس الإدارة ، أو يتضمن مخالفة للقانون ، أو خروجًا على السياسة العامة للدولة كان له التعقيب عليها خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ رفعها إليه ، وإعادتها إلى مجلس الإدارة موضحًا بها ما يراه من أسباب لإعادة النظر فيها ، فإذا أصرّ المجلس على قراره أو توصيته قام الوزير بعرض الأمر على مجلس الوزراء خلال أسبوعين من تاريخ تبليغ الهيئة بإصرارها على قرارها السابق ويتخذ مجلس الوزراء قرارًا نهائيًا في موضوع الخلاف خلال شهر من تاريخ إحالة الموضوع
إليه " .
توصية اللجنة :
" الإصرار على القرار السابق لمجلس الشورى بالنسبة للمادة (الخمسون مكررًا) القاضي بعدم الموافقة على التعديلات المتعلقة بمسؤولية وزير المالية عن أعمال الهيئة لعدم صحة ذلك كما أسلف سابقًا ، كما أن الإضافة الخاصة بعدم تنفيذ هذه القرارات إلا بعد اعتماد الوزير لها هي استزادة في النص لا يوجد ما يبررها ، فضلاً عن إن إعطاء الوزير مدة شهر لرفض قرارات المجلس بدلاً من الخمسة عشر يومًا المقترحة من الحكومة فيه تطويل وتأخير لأعمال الهيئة ربما يضر بمصالحها .
كما أن اللجنة توصي بالإصرار على القرار السابق لمجلس الشورى القاضي بالموافقة على مضمون التعديل في الفقرة الأخيرة من المادة وذلك بتحديد المدة القصوى التي لدى مجلس الوزراء للبت في قرار المجلس واعتبار فوات الشهر بمثابة موافقة ضمنية على القرارات .
الإصرار على القرار السابق لمجلس الشورى القاضي بعدم الموافقة على قرار مجلس النواب باستحداث هذه المادة للأسباب الواردة أعلاه بخصوص عدم منح الدستور لمجلس النواب الصلاحيات لمناقشة وإقرار موازنات الهيئات العامة " .
المادة الخمسون مكررًا (1) :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" تستبدل عبارة (الرئيس التنفيذي) بعبارة (المدير العام) أينما وجدت في نصوص القانون " .
نص المادة كما أقرها سابقًا مجلس الشورى :
" تستبدل عبارة (الرئيس التنفيذي) بعبارة (المدير العام) أينما وجدت في نصوص القانون " .
توصية اللجنة :
" الإصرار على القرار السابق لمجلس الشورى القاضي بالإبقاء على نص المادة الخمسون مكررًا (1) كما ورد من الحكومة وعدم تغيير ترقيمها إلى المادة الخمسون مكررًا (2) كما جاء في قرار مجلس النواب " .
4- المادة الثالثة :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" تلغى المادة (53) من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة ".
نص المادة كما أقرها سابقًا مجلس الشورى :
" تلغى المادة (53) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة " .
توصية اللجنة :
" اتفق المجلسان على نص هذه المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل " .
المادة الرابعة :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به اعتبارًا من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع
بتاريخ 1425 هـ
الموافق 2004 م " .
نص المادة كما أقرها سابقًا مجلس الشورى :
" على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به اعتبارًا من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع
بتاريخ 1425 هـ
الموافق 2004 م " .
توصية اللجنة :
اتفق المجلسان على نص هذه المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .
والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم ،،،
| جمال محمد فخرو |
جميل علي المتروك |
| رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية |
نائب رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية |
(انتهى التقرير)
الرئيــــــــــــــــس :
تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أرجو أن تسمحوا لي بعرض ملخص لهذا التقرير أشرح فيه بعض ما ورد من الأمور التي من شأنها أن تساعد المجلس الموقر في مناقشته لهذا الموضوع . سيدي الرئيس ، لاشك أن التقرير الذي أتشرف بعرضه اليوم على مجلسكم الموقر ليس كغيره من التقارير ، فالمشروع بقانون الذي يتناوله هذا التقرير يكتسب من الأهمية الكثير سواء من حيث ارتباطه بتنظيم موضوع هام يمس شئون قطاع كبير من أبناء هذا الوطن وهم المتقاعدون ، أو من حيث الإشكالات الدستورية والقانونية التي واكبت النظر فيه ومناقشته في مجلسكم الموقر ومجلس النواب الموقر فضلاً عن الاحتمال الكبير بأن يترتب على قرار مجلسكم هذا اليوم أن ينعقد المجلس الوطني للمرة الأولى في هذا الفصل التشريعي . فكلنا على علم بأن هذا المشروع يعرض على المجلس للمرة الثانية طبقًا للمادة 84 من الدستور ، وأرجو - سيدي الرئيس - أن تسمحوا لي بقراءة نص هذه المادة التي تنص على أنه : " لمجلس النواب أن يرفض أي تعديل على مشروع قانون أقره مجلس الشورى ، وأن يصر على قراره السابق دون إدخال أية تعديلات جديدة على مشروع القانون ، وفي هذه الحالة يعاد المشروع إلى مجلس الشورى مرة ثانية للنظر فيه . ولمجلس الشورى أن يقبل قرار مجلس النواب أو أن يصر على قراره السابق " ، وطبقًا لهذا النص الدستوري الواضح مارست لجنة الشئون المالية والاقتصادية مهامها عندما أحيل إليها هذا المشروع بعد إعادته من مجلس النواب ، فاللجنة - وبعد أن اطلعت على قرار مجلس النواب عند نظره للمشروع للمرة الثانية -لم تملك وهي تضع نصب عينيها نص المادة 84 من الدستور سوى أن توصي مجلسكم الموقر بأن يصر على قراره السابق بشأن التعديلات التي أقرها على مشروع القانون المعروض على مجلسكم هذا اليوم ؛ وذلك استنادًا للأسباب السابقة والتي وافقنا عليها في هذا المجلس عندما عرض علينا المشروع بقانون للمرة الأولى في الجلسة العشرين بتاريخ 28/3/2005م أي قبل سنة واحدة إلا يومًا ، فلجنة الشئون المالية والاقتصادية مازالت عند رأيها الذي وافقها فيه كل من لجنة الشئون التشريعية والقانونية في مجلس الشورى ، وكذلك المستشارون القانونيون سواء داخل المجلس أو خارجه وكذلك دائرة الشئون القانونية ، فالكل أجمع على أن ما قام به مجلس النواب من إدخال مواد موجودة في القانون المعمول به حاليًا ولم ترد ضمن مشروع القانون المعروض من الحكومة وإجراء تعديل على هذه المواد ؛ هو أمر فيه مخالفة دستورية واضحة لأن فيه إهدارًا لآلية واضحة في الدستور نظمتها الفقرة أ من المادة 92 وكذلك اللائحة الداخلية لمجلس النواب وهي آلية اقتراح القوانين التي كان يتعين على مجلس النواب الموقر أن يتبعها إذا أراد أن يعدل نصوصًا لم ترد ضمن مشروع القانون . والقول بغير ذلك على نحو ما ذهب إليه مجلس النواب ، فضلاً عن افتقاره للحجج والأسانيد الدستورية الصحيحة وما فيه من إهدار لنصوص الدستور وعدم مراعاة لبعض أحكامه التي تتعلق باقتراح القوانين ؛ فيه أيضًا إهدار لحق دستوري واضح أعطاه الدستور للحكومة وهو حقها في صياغة مقترحات القوانين لأن رأي مجلس النواب معناه تعديل نصوص القوانين النافذة أثناء نظر مشروع بقانون يتعلق ببعض موادها ودون أن يرفع المجلس بشأنها اقتراحًا بقانون يحال للحكومة لتتولى صياغته وفقًا لنص الفقرة أ من المادة 92 من الدستور ، ولنضرب على ذلك مثالاً بسيطًا بافتراض أن الحكومة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على اقتراح بقانون قد أحالت للمجلسين مشروعًا بقانون يعدل مادة واحدة في القانون المدني المكون من 1054 مادة ، فهل يعقل أو يقبل دستوريًا أن يقوم أحد المجلسين عند نظر تعديل هذه المادة بتعديل باقي المواد الـ 1053 التي يتكون منها القانون المدني ؟ ونفس الأمر لو تعلق التعديل بمادة في قانون العقوبات أو قانون الإجراءات الجنائية أو قانون التجارة أو قانون الشركات ، فعندئذ ستحدث فوضى تشريعية لا يقبل بها أحد . سيدي الرئيس ، من أجل كل هذه الحجج الدستورية الواضحة فقد ارتأت لجنة الشئون المالية والاقتصادية أن توصي مجلسكم بأن يصر على رأيه السابق ، والأمر معروض على مجلسكم الموقر ليتخذ القرار المناسب ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .
العضو فيصل فولاذ :
السلام عليكم ، شكرًا سيدي الرئيس ، في البداية أشكر رئيس وأعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية على هذا التقرير والدور الذي قاموا به والموقف الذي وقفوه حسب اللائحة الداخلية . أحيي الأخ خالد المسقطي للمقدمة الطيبة التي قدمها والتي تعبر - كما يحتمل - عن موقف اللجنة . ما شد انتباهي في مداخلة الأخ مقرر اللجنة ما قاله من أن هذا الموضوع يمثل أبناء هذا الوطن وهم المتقاعدون ، فهل اللجنتان المتناظرتان بمجلسي الشورى والنواب استأنستا فعلاً برأي هذا القطاع أم تكلمتا نيابة عنه باعتبار أن هذا هو رأي أبناء هذا الوطن المتقاعدين ؟ فبالتالي أرجو تصحيح هذا الأمر لأنه لم يتم الاجتماع بممثلي أبناء هذا الوطن وهم المتقاعدون فلم يتم الاجتماع بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أو النقابات الحكومية أو جمعية دار الحكمة التي تمثل المتقاعدين . نحن هنا لا نريد أن نعتمد ثقافة تكسير اليد أو لي يد الإخوة الأفاضل في مجلس النواب بل نريد أن نعتمد منهجية وهذه المنهجية تكمن في المجلس الوطني إذ لا يعقد المجلس الوطني إلا بخصوص موضوع يخص الوطن ، أما أن أسجل نقطة عليه وهو يسجل نقطة علي فلسنا في حلبة تسجيل نقاط ، وما أقوله إن هذا المجلس من واجبه أن يتبع آليته الدستورية ، وأتفق فعلاً مع الإخوة في المبررات التي ساقوها من ضرورة انعقاد المجلس الوطني ونحن لا نتخوف من ذلك فلدينا نقاطنا ومرئياتنا ، وإلا فإننا نضيع الوقت وهذا الوقت يتمثل في مجالات مالية وبشرية . وفي تقرير اجتماع مجلس الوزراء الاعتيادي الأسبوعي أمس برئاسة سيدي رئيس الوزراء الموقر جاء
ما يلي : بعد ذلك خصص المجلس جزءًا من جلسته لتطوير النظام التأميني في المملكة وحمايته بالشكل الذي يكفل توسيع مظلة التأمينات الاجتماعية بما يحقق للمواطن الضمان الاجتماعي المناسب عند تقاعده أو عند الإصابة بالمرض أو العجز أو لذويه في حالة وفاته ، وفي هذا الصدد فقد بحث المجلس إنشاء هيئة عامة للتأمين الاجتماعي لتحل محل الهيئة العامة لصندوق التقاعد والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - وهذا ما سنناقشه بعد قليل في هذا المجلس - كخطوة نحو الدمج الإداري للهيئتين العامتين لصندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية بحيث يدير الهيئة مجلس إدارة يضم ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص . فمعنى ذلك أن كل الجهد الذي بذلناه سينسف متى ما جاءنا قانون من الحكومة . فكان من المفترض على الحكومة أن توضح لنا ذلك فقد أخذ مجلس النواب والصحافة واللجنة وقتًا والشارع (صار فوق ونزل تحت) والقطاع الاستثماري المالي (توهق) والجمعيات السياسية (توهقت) ، فلماذا تضييع هذا
الوقت ؟! ولم اللف والدوران (كأننا توم وجيري) ؟! فليس صحيحًا أن نناقش هذا الموضوع ومن ثم تأتينا هيئة واحدة ، لذا أتساءل : لمصلحة من تضييع هذا الوقت والجهد ؟ وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، أرجو أن يرد على تساؤلات الأخ فيصل فولاذ . تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر موصول للجنة الشئون المالية والاقتصادية رئيسًا ونائب رئيس وأعضاء . سيدي الرئيس ، في الواقع كان هناك اختلاف بين مجلسي الشورى والنواب حيال عدد من نصوص بعض القوانين ، والصورة تبدو الآن واضحة باتجاه المجلس للتمسك برأيه حيال مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة ومشاريع قوانين أخرى مختلفًا فيها مع مجلس النواب بشأن نصوص مشروع هذا القانون وعدد من المشاريع الأخرى ، ما يعني أن الطريق أصبح سالكًا الآن أمام انعقاد المجلس الوطني بغرفتيه لحسم الأمر إزاء ما هو موضع اختلاف بينهما وهو تكريس لما ورد في الدستور وفي القوانين ذات العلاقة من نصوص تختص بانعقاد المجلس الوطني وهو أمر يسير في الاتجاه الصحيح . ولئن كان حسم الأمر بالنسبة للمواد المختلف على صياغتها مرتبطًا بالتصويت إلا أننا أيضًا أمام تباين في تفسير نصوص مواد متناظرة في لائحتي المجلسين ، وأن الأمر قد يكون مستساغًا بالنسبة لكل مجلس على حدة إلا أن الحيرة ستنتابنا حيال هذا الاختلاف عندما يلتئم المجلس الوطني إذ سنشهد استقطابًا لأعضاء المجلسين على أساس العضوية وسيتمترس كل عضو وراء الرأي الذي رجحه مجلسه ليتمسك كل مجلس ...
الرئيــــــــــــــــس (موضحًا) :
المجلس الوطني سيعقد ، الرجاء الالتزام بالمناقشة العامة وقد خرجت عن موضوع النقاش يا أخ عبدالجليل .
العضو عبدالجليل الطريف :
سيدي الرئيس ، إذا كنت قد خرجت عن موضوع النقاش فأنا آسف ،
وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .
العضو عبدالرحمن جمشير :
شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أشكر لجنة الشئون المالية والاقتصادية على هذا التقرير ، وأشكر الأخ مقرر اللجنة على إيضاحه . الحقيقة أن مشروع القانون قد جاء من الحكومة بناء على توصيات لجنة التحقيق البرلمانية التي شكلها مجلس النواب وتمت مناقشة قانوني التقاعد والتأمينات الاجتماعية في المجلس آنذاك ، وقد تم تعديل صياغة بعض مواد القانون . في بداية نقاش التقرير الذي تقدمت به لجنة الشئون المالية والاقتصادية أبديت بعض الملاحظات التي تتعلق بعدم التزام الإخوة في مجلس النواب باللائحة الداخلية والدستور فيما يتعلق بإدخال التعديلات لأنهم أضافوا مواد أخرى جديدة على القانون بخلاف التعديل الذي تقدمت به الحكومة وهذا مخالف للائحة الداخلية والدستور ونحن التزمنا بهذه الإجراءات في رفضنا أول مرة للتعديلات التي قام بها الإخوة في مجلس النواب ، ونحن معارضون لهذه التعديلات المضافة لأن الإجراءات غير سليمة دستوريًا ، وإن وافقنا عليها فسنرسي أعرافًا برلمانية خاطئة يجب ألا نقوم بها . اللجنة الآن تحاول التوصل إلى طريقة يمكن من خلالها التوصل إلى حل وسط وفي الوقت نفسه لا تخالف اللائحة الداخلية والدستور فلذلك أصرت على تقريرها السابق برفض تعديل مجلس النواب . كما أننا لا نسمح للحكومة بأن تقوم بتعديل ما نقدمه إليها باقتراح بقانون - وكنا دائمًا نلومها في ذلك إذا قامت بتعديل أي مادة نحن قد تقدمنا بها - بخلاف ما نراه الآن حيث أضاف مجلس النواب مواد أخرى جديدة . كذلك يجب ألا نسمح لأنفسنا بأن نقوم بإضافة مواد جديدة بخلاف ما جاءت به الحكومة . وهناك أساليب أخرى لذلك كالتقدم باقتراح قانون لإضافة هذه المواد التي يريدون أن يضيفوها إلى هذا القانون ، والأمر متروك للإخوة الأعضاء ولهم مطلق الحرية في أن يصوتوا على التقرير الذي جاءت به اللجنة ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .
العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، رغم أني طلبت الكلام على البند 5 بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي إلا أن كلامي ينطبق عليه وعلى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد . في الحقيقة لقد احترت كثيرًا في اتخاذ القرار المناسب والصحيح بشأن قانونية إدراج مواد جديدة لم يتضمنها المشروع بقانون المحال من الحكومة الموقرة إلى مجلس النواب ، وزاد من حيرتي اختلاف أصحاب الرأي والمشورة والخبرة في القانون والدستور أنفسهم فقد انقسموا إلى فريقين : فريق أجاز ذلك وفريق آخر اقتصر على عدم جواز ذلك قانونيًا ودستوريًا حتى إن دائرة الشئون القانونية في الحكومة طرحت وجهتي نظر دون تفضيل واحدة على أخرى . وأقرأ هنا من تقرير اللجنة رأي ممثلي دائرة الشئون القانونية بوزارة شئون مجلس الوزراء حيث تقول في الاجتماع 22 للجنة الخدمات في مجلس النواب : طرح ممثلو دائرة الشئون القانونية وجهتي نظر قانونيتين بشأن إضافة تعديلات على مواد غير موجودة في مشروع قانون التعديلات ، ترى وجهة النظر الأولى وجوب قصر تعديلات اللجنة على المواد التي رفعتها الحكومة في مشروع القانون . أما التعديلات الجديدة التي لم ترد في مشروع الحكومة فيمكن لأصحاب السعادة النواب تقديم اقتراح بقانون بشأنها ، وهذا ينطبق على المادة 16 التي أضافها مجلس النواب . كما لا يمكن إقحام تعديل بالحذف أو الإضافة يتنافر مع سياق المادة ويتعلق بمادة أخرى ، هذه وجهة نظر . وهناك وجهة نظر أخرى تذهب إلى جواز أن تجري اللجنة تعديلات على مواد لم ترد ضمن مواد مشروع القانون المقدمة من الحكومة . سيدي الرئيس ، في الوقت الذي أود أن أعبر فيه عن اعتزازي بموقف لجنة الشئون المالية والاقتصادية بهذا المجلس وأقدر ما ذهبت إليه من التوصية بالإصرار على قرارات المجلس السابقة بشأن هذا المشروع ؛ فإنني أود أن أشير إلى أمرين هامين في هذا الخصوص : الأمر الأول : هو أننا نحن أعضاء هذا المجلس وكذلك زملاؤنا أعضاء مجلس النواب أمام أمانة تاريخية ، ليس فقط فيما يتعلق بمستوى العمل التشريعي ومحتواه بل فيما يتعلق أيضًا بتقاليد وأعراف وأدبيات العمل التشريعي ، فنحن نؤسس لأعراف وتقاليد سوف تسير عليها المجالس التالية بإذن الله . وهذا ما يتطلب منا جميعًا تغليب الأصول على المواقف والاجتهادات والاحتكام إلى أقصى درجات الحكمة في قراراتنا دون أن نتأثر بمختلف الآراء ووجهات النظر إلا بحدود مسئوليتنا تجاه الرأي العام ومنظورنا تجاه الصالح العام للوطن والمواطنين . الأمر الثاني : هو أن انحيازي للموافقة على توصيات لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص معظم مواد هذا المشروع لا يمنعني من الإشارة إلى أن الأمانة التشريعية تدفعني إلى مراجعة موقف اللجنة من قضية أساسية أرجو أن يتسع صدركم لطرحها وسماعها والحكم عليها بكل تجرد وموضوعية . هذه القضية ذات أساس دستوري وتتعلق بجواز وأحقية السلطة التشريعية في الإضافة والتعديل على أصل المشروع . سيدي الرئيس ، يتضح لي بعد الدراسة والتمحيص أن موقف مجلس النواب الموقر من مسألة الإضافة إلى مشروع القانون هو موقف لا غبار عليه من الناحيتين الدستورية والقانونية وهو كما أرى أصوب من رأي لجنة الشئون المالية والاقتصادية والقاضي بالإصرار على عدم جواز إضافة مواد جديدة للمشروع المقترح . إني أرى - من وجهة نظري المتواضعة - أن المادة 81 من الدستور تملك معالجة لهذه الناحية وقد شرحتها المذكرة التفسيرية الملحقة بالدستور بما لا يترك مجالاً لأي اجتهاد آخر مشيرة تحديدًا إلى جواز الإضافة . أما إشارة اللجنة إلى الفقرة أ من المادة 92 من الدستور فلا أجد لها موضعًا هنا ولا مستندًا . سيدي الرئيس ، إن انتصاري لهذا الموقف نابع من قناعتي بأن المجلسين هما في النهاية وحدة تشريعية ووطنية واحدة يجمعهما هدف الإيمان بخدمة هذا الوطن ولا يفرق بينهما سوى الاجتهاد في الرأي وربما الاختلاف في فهم بعض نصوص ومواد الدستور والقانون . سيدي الرئيس ، إنني وإن كنت أتفهم وأتعاطف مع توصيات اللجنة بالإصرار على مواقفها وعلى قرارات المجلس السابقة من معظم مواد هذا القانون ؛ إلا أنني أرى أن مسألة الإضافة والحذف والتعديل هي من حقنا جميعًا كمجلس وطني ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، أحب أن أبين للأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي أن هذا الرأي لم يعد رأي اللجنة بل أصبح رأي المجلس في جلسته السابقة عندما وافق على رأي اللجنة سابقًا بعدم قبول التعديلات المضافة على مشروع القانون المقدم من الحكومة وبالتالي تصحيحًا لقول الزميل فإن هذا الرأي أصبح رأي هذا المجلس ولم يعد رأيًا للجنة وحدها. وفي الحقيقة أنا أتمنى أن نبحث في هذا الجانب مرة أخرى ؛ لأننا على ثقة ويقين من صحة موقفنا السابق بهذا المجلس ومن صحة تمسكنا في اللجنة خلال الاجتماع الأخير ، فالمادة 81 من الدستور تقرأ على النحو التالي : " يعرض رئيس مجلس الوزراء مشروعات القوانين على مجلس النواب الذي له حق قبول المشروع أو تعديله أو رفضه " والسؤال هو : ما هو مشروع القانون المقدم ؟ في هذا القانون مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي أو بعض أحكام قانون التقاعد ، وبالتالي فإن اسم المشروع حدد المواد التي علينا أن نبحث فيها ؛ لأن المشروع بقانون - كما وضحنا في السابق - هو ما تتضمنه تلك المواد المرافقة لهذا المشروع ، ولذلك سمي مشروعًا بتعديل بعض أحكام قانون كذا وكذا ، وليس مشروع قانون جديدًا ، وليس مشروع قانون يتضمن الـ 200 مادة الواردة في قانون التأمين الاجتماعي أو تلك المواد الواردة في قانون التقاعد ، وسبق أن قلنا إنه يجب أن نقرأ بدقةٍ مواد الدستور ، فعندما أقول : مشروع قانون بتعديل بعض المواد فعبارة
" مشروع القانون " الواردة في المادة 81 من الدستور تعني تلك المواد المرافقة لهذا المشروع وليس غيرها ، بل أحيلت مواد محددة ببنود محددة في بعض هذه المشروعات ، وبالتالي ليس لهذا المجلس أو لغيره أن يبحث في بنود تلك المادة التي لم تحل من قبل الحكومة أو من قبل مقدمي الاقتراح بقانون ، هذا هو العرف الدستوري وهذا هو الرأي الدستوري الذي خرج به هذا المجلس وهو ما تمسكت به اللجنة ، وأنا على يقين بأن هذا المجلس سيتمسك أيضًا بهذا الرأي . أما ما ذكره الزميل الدكتور عبدالرحمن بوعلي من عدم وجود أي ضرورة للإشارة إلى الفقرة أ من المادة 92 فأعتقد أنه قد خانه الرأي عندما قال ذلك لأن هذه المادة تتكلم عن كيفية تقديم الاقتراح بقانون ، وهو ما خلص إليه هذا المجلس من أنه يتوجب على من يرغب في إضافة مواد جديدة للبحث والمناقشة ويتضمنها مشروع القانون ؛ أن يتبع أحكام الفقرة أ من المادة 92 من الدستور في تقديم الاقتراحات بقوانين ومواد أخرى في اللائحة الداخلية ، ولذلك نحن في اللجنة تمسكنا بهذا الرأي لأننا مقتنعون برأي المجلس سابقًا من أن إضافة مواد لم تكن محالة أصلاً في مشروع القانون على التعديلات هي إضافة باطلة وخاطئة ،
وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، كثير مما أحببت أن أتطرق إليه جاء على لسان الأخ جمال فخرو رئيس اللجنة ، وما أحببت أن أضيفه هو أنه حين أحيل مشروع القانون إلى مجلس الشورى في المرة الأولى أحيل بتوصيات والمجلس وافق عليها بعد نقاشها وتم تعديل بعضها وهي جاءت بناء على رأي قانوني أخذته اللجنة من الجهات القانونية ، ولم تدرس الموضوع مع مستشاري المجلس القانونيين فقط بل درسته أيضًا مع المستشارين القانونيين المتخصصين في مجال الدستور ، ودرسته مع المستشارين القانونيين في دائرة الشئون القانونية ، وأنا هنا لا أتفق مع ما ذكره الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي من أن هناك لبسًا في رأي دائرة الشئون القانونية وهو أنها ليست مع ما تمسك به مجلس الشورى وليست ضده ، بل على العكس فقد جاء رأي المستشارين القانونيين في الدائرة واضحًا في المذكرة التي أعدت من قبل الأخ المستشار القانوني لمجلس الشورى بناء على طلب لجنة الشئون المالية والاقتصادية ، وهي المذكرة التي كانت الأساس لطريقة العمل والتوصيات التي أوصت بها اللجنة مجلسكم الموقر في الجلسة التي ناقش فيها هذا المشروع وأصدر قراره بشأنه ، فلا أعتقد أن هناك لبسًا فتوصياتنا مبنية على أساس واضح ليس من جهة قانونية واحدة فقط بل من ثلاث جهات قانونية ، وهذا ما انتهت إليه اللجنة وهو التوجه الصحيح ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل لخليفة .
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتقدم إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية بجزيل الشكر على هذا التقرير النوعي ، ونشكرها كذلك للاحتكام إلى اللوائح الداخلية والدستور والإصرار على الالتزام بذلك . بالنسبة لهذه القضية التي أمامنا فأعتقد أننا أمام نوعين من الاختلافات : النوع الأول هو اختلافات جوهرية تمس اللوائح الداخلية
والدستور . والنوع الثاني هو اختلافات ظاهرية سطحية تتمثل في الصياغة أو غير
ذلك . وبالنسبة للاختلافات الجوهرية فأعتقد أنه يجب أن نصوت لصالح اللوائح الداخلية والدستور . وفيما يخص الاختلافات السطحية كالصياغة وغير ذلك فيجب أن نتوافق على ذلك ، وأدعو الإخوة الأعضاء إلى التصويت على توصية اللجنة ،
وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .
العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتشرف أن أكون عضوًا في مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ممثلاً عن العمال منذ قرابة 7 سنوات . وأريد أن أبين 3 حقائق : أولاً : أصول التأمينات الاجتماعية وصندوق التقاعد تفوق ملياري دينار . ثانيًا : تصوروا أنه في حالة الدمج - ونحن نؤيد هذا الدمج - ستكون هناك هيئة يبلغ مقدار أموالها ملياري دينار في مملكة البحرين ، وستشكل الهيئتان بعد الدمج شركة قابضة تدير كل الاستثمارات . ثالثًا : وهو الأهم ، ما ذكره بيان مجلس الوزراء من أنه في حالة الدمج سيتحقق وفر في المصروفات الإدارية بمقدار 700 ألف دينار . فلمصلحة التجربة التشريعية في هذا البلد الطيب أتمنى على الحكومة أن تسحب هذين المشروعين من أجل أن نناقش المشروع الأهم لأنه حسبما ذكر فقد قرر مجلس الوزراء الموقر إحالة مشروع قانون بإنشاء هيئة عامة للتأمين الاجتماعي تسمى الهيئة العامة للجنة الوزارية للشئون القانونية ، فأتمنى سحب المشروعين ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جواهري .
العضو عبدالرحمن جواهري :
شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أود أن أضم صوتي إلى صوت الزملاء في الإشادة برئيس وأعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية على ما بذلوه من جهد في إعداد هذا التقرير المتميز والجيد . سيدي الرئيس ، يتضح من مطالعة التقرير وملحقاته أن هناك خلافًا جوهريًا - كما ذكر الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة - حول مسألتين أساسيتين : أولاهما تتعلق بأحقية أو عدم أحقية مجلس النواب ومجلس الشورى في إجراء تعديلات بالحذف أو الإضافة على مشروع القانون المقدم من الحكومة الموقرة . والمسألة الثانية تتعلق بقبول أو رفض تلك التعديلات التي أجراها مجلس النواب على اقتراحات مجلس الشورى من الناحية الموضوعية . سيدي الرئيس ، بخصوص المسألة الأولى فإني أعتقد أن القراءة الأولية لأحكام مواد الدستور ومذكرته التفسيرية وكذلك مواد اللائحة الداخلية لمجلسي الشورى والنواب ذات العلاقة وخصوصًا المادة 81 من الدستور والمواد 81-85 من المذكرة التفسيرية للدستور نجدها قد نصت على حق مجلس النواب في إضافة أحكام جديدة ، كما نصت المادة 105 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب والمادة 104 من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى على حق أعضاء المجلسين في أن يقترحوا إجراء التعديل بالإضافة ، وفي البداية كنت أميل إلى هذا الرأي ولكن بعد مناقشة الموضوع مع الإخوة أعضاء لجنة الشئون المالية الاقتصادية وبعد قراءة رأي الأخ المستشار القانوني للمجلس بهذا الخصوص أرى أن ما وصلت إليه اللجنة من توصية بعدم جواز إدخال مواد إضافية هو الصواب ، وأعتقد أن الأخ رئيس اللجنة اختصر الموضوع وكان لب الموضوع هو أن التعديلات يجب أن تكون في صلب مشروع القانون الوارد من الحكومة الموقرة ولا يجوز مناقشة مواد إضافية لا تصب في لب موضوع المشروع ، وأعترف - بعد الاستماع لرأي الإخوة - بأن رأيهم هو الصواب وأتمسك بالرأي السابق للمجلس في هذا الخصوص ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، الاختلاف بين المجلس هو أمر وارد وهناك آلية في الدستور لمعالجته ، ولكن بالرجوع إلى صلب الموضوع فإن المبدأ يتعلق بمشروع القانون أساسًا كما بين الأخ رئيس اللجنة ، فإذا كان المشروع قد جاء لتعديل عدد من المواد في قانون نافذ فلا تجوز إضافة مواد جديدة إلى هذا القانون وإلا نسفنا المادة 92 من الدستور والتي حددت كيفية تقديم الاقتراحات بقانون ، وقد بينا ذلك للإخوة في مجلس النواب أكثر من مرة . القضية الأخرى إذا كان المشروع مشروعًا جديدًا بكامله فهذا يجوز فيه الحذف والإضافة والتعديل ، وهذا لا غبار عليه ، ولكن الموضوع يختلف حينما يكون مشروع القانون قد جاء لتعديل مادة أو مادتين أو ثلاث مواد من قانون فلا يجوز فتح القانون وتعديل مواد أخرى لم ترد ضمن مشروع التعديل . أرجو
- معالي الرئيس - أن تسمح للأخ المدير العام لدائرة الشئون القانونية لإبداء رأيه في هذا الموضوع ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ سلمان سيادي المدير العام لدائرة الشئون القانونية .
المدير العام لدائرة الشئون القانونية :
شكرًا معالي الرئيس ، لا جدال على أن اللجنة بذلت جهودًا كبيرة في إعداد تقريرها ، وترى دائرة الشئون القانونية أن ما انتهت إليه اللجنة صحيح من ناحية قانونية استنادًا إلى أن الدستور هو القانون الأسمى الذي يحكم عمل كافة السلطات ومن ضمنها السلطة التشريعية ، وكما أشار الأخ جمال فخرو وبعض الإخوان فإن المادة 81 والفقرة أ من المادة 92 من الدستور تحددان اختصاصات وصلاحيات السلطة التشريعية في مشروعات القوانين وهي حق قبولها أو تعديلها أو رفضها ، وإذا كانت هناك تعديلات خارج نطاق المشروع المقدم فيجب أن يكون هناك اقتراح بقانون بخصوص ذلك وفقًا لأحكام الفقرة أ من المادة 92 من الدستور ، فإضافة مواد جديدة على مشروعي القانونين هي إضافة مجافية لروح الدستور ومضمونه ، هذا هو موقف دائرة الشئون القانونية ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، إذن ليس الأمر كما عبر عنه تقرير مجلس النواب من أن هناك وجهتي نظر في هذا الشأن . تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .
العضو عبدالرحمن جمشير :
شكرًا سيدي الرئيس ، أحببت أن أبين نقطة أساسية فنحن يجب ألا نختلف مع مجلس النواب لمجرد الاختلاف ، نحن مع الرأي الصائب أينما كان سواء جاء من الحكومة أو جاء من مجلس النواب ، فإذا جاءت الحكومة برأي خاطئ فسوف نقول لها : هذا رأي خاطئ ، وكذلك إذا جاءنا مجلس النواب برأي صائب فسنقول له : هذا رأي صائب ، هذه هي النقطة الأساسية التي يجب أن نبني عليها مواقفنا ، ونحن بدأنا موقفنا بعد استشارة جميع الخبراء القانونيين والدستوريين في هذا الموضوع واجتمعنا فعلاً بالإخوة في مجلس النواب في اجتماعات ماراثونية للتحاور وتقريب وجهات النظر ، وقد جاءوا بهذه النقطة الأساسية التي ذكرها الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي والمستفادة من المادة 81 من الدستور وأبدينا رأينا في هذه المادة وكذلك أبدى الخبراء القانونيون رأيهم . حين تقدم مشروعات القوانين فإن الغرض منها يفهم من عناوينها ، فإما أن يكون المشروع لتعديل بعض أحكام القانون أو تعديل مادة أو مادتين منه أو أن يكون المشروع مشروعًا جديدًا ، فالعنوان هو الذي يحدد الإطار الذي يجب أن تسير المناقشة في حدوده ، فإذا أرسينا هذه الطريقة فسوف نرسي مبادئ برلمانية صحيحة ، وإذا جاءت السلطة التنفيذية بتعديل مادة واحدة في مشروع قانون مكون من 300 مادة وأتت السلطة التشريعية بنسف القانون بالكامل بسبب تعديل مادة واحدة فسوف يكون هناك عدم استقرار قانوني وعدم استقرار تشريعي في البلد وسوف تنسف جميع القوانين وهذا غير صحيح ، ولذلك يجب على مجلس الشورى أن يضع أعرافًا برلمانية صحيحة ويأخذ بعين الاعتبار الدستور واللائحة الداخلية ، هذا هو الأساس الذي نحكم به مواقفنا ، حتى الأخ المستشار القانوني للمجلس حين رأى الصراع في الأفكار والقوانين قال : لماذا لا توضع جميع هذه التعديلات في التعديلات التي جاءت بها الحكومة ؟ وقد حاولنا فعل ذلك ولكن وجدنا أنه ليست هناك طريقة الآن . إذن الموقف الذي سيتخذه مجلس الشورى هو موقف صحيح كما أرى ، وأعتقد أن اللجنة توصلت إلى الرأي الصائب ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، وأشكر الإخوة لما أبدوه من ملاحظات ، وهناك استفسارات من بعض الإخوة وهناك من يدعم توصية اللجنة دعمًا مباشرًا ويتمسك بالقرار السابق لمجلس الشورى . كما بينت سابقًا فإننا كنا موفقين حين رجعنا إلى دائرة الشئون القانونية لاتخاذ توصياتنا ، وفي الوقت نفسه كان هناك اجتماع تنسيقي - خلال الأسبوع الماضي - بين لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى ولجنة الخدمات بمجلس النواب ، وقد قدم الإخوة في لجنة الخدمات مقترحًا ، ويبدو من خلال قراءة ما بين السطور أن أعضاء هذه اللجنة هم على قناعة بعدم دستورية تعديل مواد لم تتم إحالتها من قبل الحكومة في مشروع القانون ، ومن ثم طلبوا أن يجرى نقاش حول هذه النقطة للاتفاق على أن تضاف هذه التعديلات التي تقدموا بها في المشروع كما جاءنا من مجلسهم ، وكما ذكر الأخ رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية فللأسف جاء هذا الاقتراح متأخرًا وإننا وصلنا إلى طريق مسدود لأنه كما تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة علينا إما أن نوافق على ما اتفقنا عليه خلال مناقشتنا للمشروع أول مرة أو أن نوافق على ما اقترحه مجلس النواب ،
وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، إن حق الإضافة والحذف والتعديل حق أصيل للسلطة التشريعية ولكن بالضوابط والآليات التي حددها الدستور ، والدستور عندما أشار إلى المشروع بقانون خص السلطة التنفيذية بتقديم مشروعات القوانين وأعطاها هذا الدور مع إعطاء السلطة التشريعية صلاحية الحذف والإضافة والتعديل ضمن دائرة المشروع بقانون الذي تتقدم به الحكومة ، هذا هو الفهم الذي توصل إليه مجلس الشورى وهذا هو الفهم الذي أستطيع أن أفهمه ويتناسب مع المنطق . الحكومة لم تتقدم بتعديل مشروع بقانون أو طرح بعض أحكام قانون من قانون نافذ إلا بعد أن اكتشفت بعض الثغرات أو العيوب أو الحاجة إلى تعديله من خلال ممارستها وتطبيقها لهذا القانون ، فإذا جئت أنا - كسلطة تشريعية - وتعديت على هذا الحق وتجاوزته فأنا هنا أخالف الحكمة وأزيل الاستقرار والتجربة التي استفادت منها السلطة التنفيذية من خلال تطبيقها للقانون النافذ ، والفكرة نفسها تتكرر والحق يتأكد بالنسبة للسلطة التشريعية في الاقتراح بقانون فالدستور أعطى السلطة التشريعية حق التقدم بالاقتراح بقانون ولم يجز للحكومة أن تتعدى على هذا الحق ، وهذا ما انتهينا إليه وأكدناه بحيث أصبحت السلطة التنفيذية تقوم فقط بصياغة الاقتراح بقانون كما خرج من السلطة التشريعية ، وعندما أتمسك بهذا الحق علي أن أنتبه إلى حق السلطة التنفيذية في مفتاحها الذي تملكه والذي أعطاها إياه الدستور حتى يتم التوازن ونصل إلى الطريق السليم في العملية التشريعية ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .
العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتمنى من كل قلبي أن تكون لجنة الشئون المالية والاقتصادية محقة فيما ذهبت إليه وأن أكون مخطئًا فأنا لست ضليعًا في القانون ولست خبيرًا في الدستور ولكني أحتاج إلى من يقنعني بوجهة النظر التي سأتبناها . عندما أقرأ الفقرة أ من المادة 92 التي أشار إليها الإخوان ويستندون إليها أجدها تقول : " لخمسة عشر عضوًا من مجلس الشورى أو مجلس النواب حق طلب اقتراح تعديل الدستور ، ولأي من أعضاء المجلسين حق اقتراح القوانين ، ويحال كل اقتراح إلى اللجنة المختصة في المجلس الذي قدم فيه الاقتراح لإبداء الرأي ، فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع تعديل للدستور أو مشروع قانون وتقديمه إلى مجلس النواب في الدورة نفسها أو في الدورة التي تليها " ، فهذا النص لا يتحدث عن إضافة أو حذف أو غير ذلك ، ولكن عندما أذهب إلى المواد 81-85 في المذكرة التفسيرية الملحقة بالدستور أجد أنها تضمنت إجراءات مناقشة مشروعات القوانين بين كل من مجلس الشورى ومجلس النواب ، ونصت على أن مشروع القانون يحال من الحكومة إلى مجلس النواب أولاً ، فإذا وافق هذا المجلس على هذا المشروع أو عدله أو رفضه أو أضاف إليه أحكامًا جديدة أحاله رئيس مجلس النواب إلى رئيس مجلس الشورى ، فإذا وافق مجلس الشورى على رأي مجلس النواب انتهى الأمر ، وإذا كان الاتفاق بينهما على قبول مشروع القانون أحاله رئيس مجلس الشورى إلى رئيس مجلس الوزراء لرفعه إلى الملك . أما إذا اعترض مجلس الشورى على رأي مجلس النواب فإن رئيس مجلس الشورى يحيل هذا الاعتراض إلى رئيس مجلس النواب ، فإذا وافق مجلس النواب على رأي مجلس الشورى انتهى أمر المشروع وفقًا لما انتهت إليه هذه الموافقة . أما إذا لم يوافق مجلس النواب على الاعتراضات التي أبداها مجلس الشورى ، أعاده رئيس مجلس النواب إلى رئيس مجلس الشورى مرة أخرى لإعادة النظر فيه . فإذا وافق مجلس الشورى على المشروع كما ورد إليه من مجلس النواب أحاله رئيس مجلس الشورى إلى رئيس مجلس الوزراء لرفعه إلى الملك . أما إذا أصر مجلس الشورى على قراره السابق فإن رئيس مجلس الشورى يحيل الأمر إلى المجلس الوطني ليجتمع برئاسته لبحث المواد المختلف عليها وإصدار قرار بشأنها . فالمواد 81-85 من الدستور تقول إن من حق المجلس التشريعي سواء مجلس النواب أو مجلس الشورى الإضافة والحذف والتعديل ، أما المادة 92 من الدستور فلا تذكر هذه الأمور ، فأرجو أن نقتنع أو يقنعنا الإخوان بما ذهبوا إليه وأتمنى أن نتفق معهم في ذلك ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، أريد أن أوضح شيئًا سبق أن ذكرته وهو أن هذا الموقف ليس هو موقف اللجنة بل هو موقف المجلس ، ونحن في كل توصية من توصياتنا المفصلة في هذا التقرير ذكرنا عبارة " الإصرار على القرار السابق لمجلس الشورى ... " فهذا هو قرار المجلس وليس قرار اللجنة وإن كنا نعتز أن يكون قرارنا مطابقًا لقرار المجلس ، هذا أولاً . ثانيًا : فيما يتعلق بالفقرة أ من المادة 92 فأتمنى أن يكون الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي قد قرأها كما سأقرأها الآن . في الصفحة 149 من جدول أعمال جلسة اليوم في المادة الأولى قلنا في التوصية : " الإصرار على القرار السابق لمجلس الشورى القاضي بالموافقة على ديباجة المادة الأولى كما وردت من الحكومة ، وعدم الموافقة على قرار مجلس النواب القاضي بتعديل مادة ... في القانون الحالي لم يتضمنها مشروع القانون المقدم من الحكومة ؛ ذلك لأن مثل هذا التعديل يتطلب العمل بالإجراءات المتبعة عند تقديم اقتراح بقانون والتي تنظمها المادة (92) الفقرة (أ) من الدستور واللائحة الداخلية للمجلسين " ، فلماذا نرفض هذا لتعديل ؟ نرفضه لأنه لا يتماشى مع الفقرة أ من المادة 92 من الدستور والتي تمت الإشارة إليها في هذه التوصية ، ولهذا السبب رفضنا كل الإضافات التي قدمها الإخوان في مجلس النواب على مواد لم تأتِ من الحكومة . لماذا رفضنا هذه المواد ؟ واسمح لي - سيدي الرئيس - بأن أكرر ما ذكرته سابقًا : في قانون الإحالة من الحكومة - وهذا موجود في الصفحة 244 من جدول أعمال جلسة اليوم - في المادة الأولى جاء ما يلي :
" تستبدل بنصوص المواد 48 ، 49 ، 50 ، 51 ، 52 من القانون رقم (13)
لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة النصوص الآتية : " ، فالإضافة أتت بشأن مواد محددة ، وقد وردت الإشارة في المادة 81 من الدستور إلى مناقشة مشروع القانون وهذا هو مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2004م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م ، فالإشارة في المادة 81 إلى مشروع القانون وردت في صدر هذا المشروع ، وهذا هو مشروع القانون الذي نبحثه وليس القانون الصادر سنة 1975م بمواده جميعًا ، فالمشروع هو الذي أحالته الحكومة وطلبت منا النظر في مواده 48 و49 و50 و51 و52 فقط ، وإذا أراد الإخوة النواب أو الزملاء في هذا المجلس تعديل أية مواد أخرى - كما ذكرنا في الصفحة 149 من جدول أعمال جلسة اليوم - فعليهم أن يتبعوا أحكام الدستور في الفقرة أ من المادة 92 ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .
العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، يجب أن يكون لدينا ميزان ، وما هو ميزاننا ؟ ميزاننا هو الدستور ولوائحنا الداخلية ، فإذا كانت المشروعات جرت بالضبط على مواد الدستور ومواد اللائحة الداخلية فستكون أمورنا مضبوطة ، وتأكيدًا لما جاء به الأخوان عبدالرحمن جمشير وجمال فخرو والتعديل الذي أجراه الأخ عبدالرحمن جواهري على فكرته وما جاء به سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب وما أوضحه الأخ سلمان سيادي المدير العام لدائرة الشئون القانونية ؛ أجد أننا يجب أن نتبع الدستور واللوائح الداخلية في مناقشتنا لمشروعات القوانين ، ويجب التفريق بين مشروع قانون جديد لنا الحق في الإضافة والتعديل عليه وبين مشروع قانون تعديل ، فالتعديل لا يكون إلا على مواد محددة - كما بين الأخ جمال فخرو - فلا يمكن إضافة مواد جديدة لهذا المشروع ولا يمكن التحدث عن مواد موجودة في القانون ونافذة ، فمثلاً إذا كان مشروع قانون التعديل يتناول المادة الأولى فقط فيجب أن نناقش هذه المادة فقط دون أن نناقش المادة الثانية ، علمًا بأن هناك مشروعات سابقة أراد الإخوة في المجلس من خلالها إضافة بعض المواد إلى قوانين نافذة ولكن تم رفض ذلك من قبل المجلس ومن مجلس النواب أيضًا ، فأنا أستغرب كيف تفوت الإخوة في مجلس النواب مثل هذه النقطة ؟! وكيف تفوت بعض الإخوة هنا في المجلس أيضًا ؟! فيجب أن نركز على الميزان وهو الدستور واللائحة الداخلية ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، أحب أن أشير إلى المادة 81 من الدستور والتي نصت على مشروع القانون ، وتعريفه هو ما نصت عليه جهة التكليف ، وجهة التكليف هنا هي المرسوم الملكي الذي حدد المشروع في المرسوم وهي المواد المطلوب النظر فيها . والمادة 96 من اللائحة الداخلية تشير إلى مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة أو التي اقترحها الأعضاء وقامت الحكومة بصياغتها ، إذن نحن مخولون قانونًا بالنظر في المواد التي قامت الحكومة بصياغتها حسب المادة 96 من اللائحة الداخلية ، أما الخروج من نطاق التكليف فهو يعد مخالفة صريحة لنص المادة 81 من الدستور والمادة 96 من اللائحة الداخلية ، وكما قال سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب فإن رأي الإخوة النواب سليم لو قامت جهة التكليف أو صاحبة الاقتراح بتقديم مشروع كامل أو إعادة صياغته ، ولو أخذنا رأي الإخوة النواب فسيحق للحكومة
- بالمقابل - إعادة صياغة كل القانون الذي يقترح مجلس النواب أو مجلس الشورى تعديلاً جزئيًا عليه ، ولو كان القانون جديدًا لصحت وجهة نظر مجلس النواب ، أما هنا فإن آلية التكليف نصت على تعديل جزئي وليس كليًا ، ومن هنا يجب التقيد بمرجعية التكليف بحسب الدستور واللائحة الداخلية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد دخلنا في جدل قانوني ودستوري بدلاً من مناقشة المواد . إضافة إلى ما ذكره أخي رئيس اللجنة أود أن أقرأ - وهذا رد على الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي - من اللائحة التفسيرية للدستور من المواد 81 إلى 85 التالي : " فإذا وافق المجلس على المشروع أو عدله أو رفضه أو أضاف إليه أحكامًا جديدة ... " ، فالجدل هو في إضافة الأحكام الجديدة ، وهذا ما ناقشناه بشكل ودي مع الإخوة النواب ، وإضافة الأحكام الجديدة يجب أن تكون في مواد المشروع فقط لا أن تضاف أحكام جديدة في مواد لم ترد في المشروع ، وفي البداية كان تفسير الإخوة النواب هو أن إضافة الأحكام الجديدة ما هي إلا إضافة أحكام أو مواد جديدة ، ونحن أصررنا على إضافة أحكام في المواد الواردة في المشروع ، وهذا هو الجدل القائم ، وإذا كان لدى أحد الإخوة الأعضاء استفسارات أخرى في موضوع الجدل القانوني فلنستوضح الأمر من دائرة الشئون القانونية أو المستشار القانوني للمجلس ، أما اليوم فيجب علينا أن نكتفي بمناقشة المواد الواردة في المشروع ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية - ولتعذروني لعدم حضوري لسماع المداخلات السابقة ولكن لدي قناعة وسأطرحها - على الجهد المبذول بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي ، ولنركز على عبارة " أحكام قانون التأمين الاجتماعي " لما لهذا القانون من أهمية بالغة للمواطنين المشمولين بمظلته ولعوائلهم حيث يأتي هذا التعديل في بعض أحكام هذا القانون ليواكب عملية الإصلاح الشاملة التي أطلقها مولاي جلالة الملك ، ولكنْ لدي تساؤل بخصوص توصية اللجنة والإصرار عليها وهي عدم مناقشة مواد لم يتضمنها مشروع القانون الوارد من الحكومة الموقرة وعدم الأخذ بالإضافات التي أدخلها مجلس النواب الموقر ، مع أن المادة 81 من الدستور - واسمحوا لي سيدي الرئيس بقراءتها - تقول التالي : " يعرض رئيس مجلس الوزراء ...
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
لقد تمت قراءة هذه المادة عدة مرات حيث إنك لم تكن موجودًا .
العضو فؤاد الحاجي (مستأنفًا) :
إذن سأقرأ شرح المادة من المذكرة التفسيرية : " تضمنت هذه المواد تنظيم إجراءات مناقشة مشروعات القوانين بين كل من مجلس الشورى ومجلس النواب ، ونصت على أن مشروع القانون يحال من الحكومة إلى مجلس النواب أولاً ، فإذا وافق هذا المجلس على المشروع أو عدله أو رفضه أو أضاف إليه أحكامًا جديدة ... " . سيدي الرئيس ، موضوع إضافة أحكام جديدة إلى مشروع القانون هو ما تكلم عنه مشروع القانون ، فأين المخالفة هنا ؟ سيدي الرئيس ، نحن المجلس الوطني ونحن المعنيون بالتشريع وسن القواعد والقوانين وهذه هي مهمتنا الأساسية ، فلماذا الإصرار على عدم الأخذ بالإضافات التي أدخلها مجلس النواب على القانون مع أن هذه الإضافات تأتي في سياق الأحكام العامة لهذا القانون ولم تناقضها أو تشذ عنها ؟ فالإضافات عدلت وشرحت ، ولا أعرف لماذا تصر اللجنة على عدم الأخذ بهذه الإضافات في هذا القانون ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، لقد أجاب الأخ جمال فخرو رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية عن هذا التساؤل . تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا مع رأي اللجنة الذي يقول بعدم جوازية إدخال تعديلات على مواد لم ترد في مشروع التعديل ، ولكن بعض الإخوة الأعضاء تحدث عن مشروعات القوانين الجديدة ، بمعنى أنهم ميزوا بين وجود مشروعات قوانين جديدة وبين مشروعات قوانين بتعديل قوانين نافذة ، فقد ذكروا أن بإمكاننا أن ندخل على مشروعات القوانين الجديدة أي تعديلات ومواد أخرى جديدة ، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا : أين المواد - سواء كانت في الدستور أو اللائحة الداخلية - التي تميز بين مشروعات القوانين الجديدة التي أشار إليها الإخوان وبين مشروعات القوانين بتعديل قوانين نافذة ؟ هذا هو السؤال الذي يجب أن نوجد إجابة عنه لنرد على أي إشكال يرد حول هذا الموضوع ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجدملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن سننتقل إلى مناقشة المواد . تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو خالد المسقطي :
الديباجة : نص الديباجة كما ورد من الحكومة : " نحن حمد بن عيسى
آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته ، وعلى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام وتعديلاته ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " . نص الديباجة كما أقرها سابقًا مجلس الشورى : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته ، وعلى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام وتعديلاته ، وعلى المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 2002م بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " . توصية اللجنة : تم توافق المجلسين على ما انتهى إليه مجلس الشورى .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بالنسبة للديباجة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر توصية اللجنة . وننتقل إلى المادة الأولى ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو خالد المسقطي :
المادة الأولى : نص المادة كما ورد من الحكومة : " تستبدل بنصوص المواد
(48) ، (49) ، (50) ، (51) ، (52) من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة النصوص الآتية : " . نص المادة كما أقرها سابقًا مجلس الشورى : " يستبدل بنصوص المواد (48) ، (49) ، (50) ،
(51) ، (52) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة النصوص الآتية : " . توصية اللجنة : الإصرار على القرار السابق لمجلس الشورى القاضي بالموافقة على ديباجة المادة الأولى كما وردت من الحكومة ، وعدم الموافقة على قرار مجلس النواب القاضي بتعديل مادة (المادة السابعة والأربعون) في القانون الحالي لم يتضمنها مشروع القانون المقدم من الحكومة ؛ ذلك لأن مثل هذا التعديل يتطلب العمل بالإجراءات المتبعة عند تقديم اقتراح بقانون والتي تنظمها المادة (92) الفقرة (أ) من الدستور واللائحة الداخلية للمجلسين .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بالنسبة لهذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر توصية اللجنة ، وبهذا فإن المجلس يصر على قراره السابق القاضي بعدم مناقشة المواد التي لم ترد في مشروع القانون . تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أنه من الواجب علينا اليوم أن نناقش جميع
المواد سواء المواد الأصلية المحالة من الحكومة أو المواد المضافة والمعدلة من غير إرادة الحكومة ، وخاصة أنه ورد في تقرير لجنة الخدمات المحال إلى مجلس النواب أنه - في المستندات المستلمة - لم يكن هناك أي قرار من مجلس الشورى برفض المواد المعدلة التي لم ترد في مسودة المشروع الحكومي ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو خالد المسقطي :
المادة 47 : توصي اللجنة بالإصرار على القرار السابق لمجلس الشورى القاضي بعدم الموافقة على إضافة هذه المادة .
الرئيـــــــــــــــس :
نحن لن نناقش المادة 47 لأنها لم ترد في مشروع القانون الوارد من الحكومة ، وعلينا الآن أن نناقش المواد كما جاءت في تقرير اللجنة ، وبالتالي يجب أن ننتقل إلى مناقشة المادة 48 . تفضل الأخ جمال فخرو رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، نحن الآن أمام تقرير مجلس النواب الذي أحيل إلينا وأمام مشروع قانون أصلي قدم من الحكومة ، فعلينا أن نبدي رأينا ، فإما أن نتمسك برأينا السابق وإما أن نوافق على رأي مجلس النواب في التقرير الثاني ، وفي هذا الأخير أورد الإخوة النواب المادة 47 ، وبالتالي علينا أن ننظر في التالي : هل نوافق على إضافة هذه المادة أم لا نوافق ؟ ...
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
لقد ذكرتم في المادة الأولى أنكم لا توافقون على المادة 47 .
العضو جمال فخرو (مستأنفًا) :
سيدي الرئيس ، ما ورد في المادة الأولى - بتعديل مجلس النواب - هو تعديل المادة 47 ، فنحن نحتاج إلى تصويتين : التصويت الأول يخص مكونات الإحالة أو أرقام المواد . والتصويت الثاني يخص مكونات المادة 47 كما اقترحها الإخوان
النواب ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، لقد رجعت إلى تقريركم ولم أجد ذكرًا للمادة 47 ، وكان من المفترض أن تذكر بشكل مستقل ، وعلى كلٍ سننتقل الآن إلى المادة 47 ، فهل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس
هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بالنسبة لهذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر توصية اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو خالد المسقطي :
المادة 48 : نص المادة كما ورد من الحكومة : " تعتبر الهيئة العامة لصندوق التقاعد مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية ، والاستقلال المالي والإداري . ويكون للهيئة ميزانية مستقلة ، ويديرها مجلس إدارة ورئيس تنفيذي " . نص المادة كما أقرها سابقًا مجلس الشورى : " تعتبر الهيئة العامة لصندوق التقاعد مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ، وتكون لها ميزانية مستقلة ، وتخضع لرقابة وزير المالية ، ويكون لها مجلس إدارة ورئيس تنفيذي " . توصية اللجنة : الإصرار على القرار السابق لمجلس الشورى بالنسبة لصياغة نص هذه المادة وذلك للأسباب التالية : 1- لكي تتمتع الهيئة بالاستقلال المالي والإداري وبالشخصية الاعتبارية المستقلة فإن ذلك يتطلب عدم إلحاق ميزانية الهيئة بالميزانية العامة للدولة لتعارض مبدأ الإلحاق مع مبدأ الاستقلالية وعليه توصي اللجنة بإصرار المجلس على قراره السابق بعدم الموافقة على إضافة العبارة الواردة في قرار مجلس النواب وهي (تلحق بالميزانية العامة للدولة) . 2- وفيما يتعلق بإخضاع الهيئة للإشراف المباشر لوزير المالية فإن اللجنة ترى وجوب تطبيق أحكام المادة (50) من الدستور التي تحدد العلاقة بين الهيئات والحكومة وحصرها في عملية التوجيه والرقابة . 3- أما فيما يتعلق بالتعديل الوارد في قرار مجلس النواب بإلحاق الهيئة بوزارة المالية ، فإن اللجنة للأسباب الواردة في البند (1) أعلاه توصي بعدم الموافقة عليه .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بالنسبة لهذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر توصية اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو خالد المسقطي :
المادة 49 : نص المادة كما ورد من الحكومة : " يكون لرئيس مجلس إدارة الهيئة الصلاحيات المقررة للوزير بالنسبة للشئون المالية والإدارية وشئون الموظفين وغيرها من الأمور الأخرى التي نص عليها القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة " . نص المادة كما أقرها سابقًا مجلس الشورى : " يكون لرئيس مجلس إدارة الهيئة الصلاحيات المقررة للوزير بالنسبة للشئون المالية والإدارية وشئون الموظفين وغيرها من الأمور الأخرى التي نص عليها القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة " . توصية اللجنة : الإصرار على القرار السابق لمجلس الشورى القاضي بالموافقة على نص هذه المادة كما ورد من الحكومة ، وعدم الموافقة على التعديل الوارد في قرار مجلس النواب بإسناد الصلاحيات إلى وزير المالية ، حيث إن ذلك التعديل يتعارض مع ما ورد بعجز المادة السابقة (المادة الثامنة والأربعين) التي أشارت إلى أن يكون للهيئة مجلس إدارة ، وبالتالي فإن مثل تلك الصلاحيات يجب أن يتمتع بها رئيس مجلس الإدارة ، كما يتعارض مع التعديل الوارد في قرار مجلس الشورى بحصر دور الوزير في الرقابة على أعمال الهيئة كما ورد في المادة (50) من الدستور .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بالنسبة لهذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر توصية اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو خالد المسقطي :
المادة 50 : نص المادة كما ورد من الحكومة : " 1- يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس وعدد من الأعضاء على النحو التالي : أ - أربعة أعضاء يمثلون الحكومة . ب- ثلاثة أعضاء عن القطاع العسكري يمثلون قوة دفاع البحرين، والحرس الوطني ، وقوات الأمن العام . ج- ثلاثة أعضاء عن الموظفين الخاضعين لهذا القانون . د - عضوان من ذوي الخبرة في الشئون المالية والاستثمارية أحدهما من المتقاعدين .
2 - يصدر بتشكيل مجلس الإدارة وتسمية الرئيس قرار من رئيس مجلس الوزراء .
3 - يختار مجلس الإدارة في أول اجتماع له من بين أعضائه نائبًا للرئيس . 4 - تكون مدة العضوية في مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ولمدة مماثلة ، على أن يراعى في كل مرة عند إعادة تشكيل المجلس الإبقاء على ستة من أعضاء المجلس السابق . 5 - يستمر مجلس الإدارة في ممارسة أعماله إلى حين صدور قرار بتشكيل المجلس الجديد . 6 - ينعقد مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أربع مرات سنويًا على الأقل وكلما دعت الضرورة إلى ذلك ، ولا يكون انعقاده صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائه ، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس " . نص المادة كما أقرها سابقًا مجلس الشورى : " 1- يشكل مجلس إدارة الهيئة من رئيس واثني عشر عضوًا من ذوي الخبرة والاختصاص على النحو التالي : أ - ثلاثة أعضاء يمثلون الحكومة . ب- ثلاثة أعضاء عن القطاع العسكري يمثلون كلاً من قوة دفاع البحرين ، والحرس الوطني ، وقوات الأمن العام . ج- عضوان من الموظفين الخاضعين لهذا القانون . د - عضوان من ذوي الخبرة والاختصاص في الشئون المالية والاستثمارية . هـ - عضوان من المتقاعدين .
2- يصدر مرسوم ملكي بتشكيل مجلس الإدارة وتسمية الرئيس . 3- يختار مجلس الإدارة في أول اجتماع له من بين أعضائه نائبًا للرئيس . 4- تكون مدة العضوية في مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ولمدة مماثلة ، على أن يراعى في كل مرة عند إعادة تشكيل المجلس الإبقاء على ستة من أعضاء المجلس السابق .
5- يستمر مجلس الإدارة في ممارسة أعماله إلى حين صدور مرسوم ملكي بإعادة تشكيل المجلس . 6- ينعقد مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أربع مرات سنويًا على الأقل وكلما دعت الضرورة إلى ذلك ، ولا يكون انعقاده صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائه ، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس . 7- تحدد مكافآت رئيس المجلس وأعضائه بقرار من مجلس الوزراء ، ويحدد مجلس إدارة الهيئة مكافآت أعضاء اللجان من أعضائه أو غيرهم " . توصية اللجنة : 1- الإصرار على القرار السابق لمجلس الشورى فيما يخص البند رقم (1) بفقراته المختلفة ، وذلك باشتراط أن يتمتع أعضاء المجلس من كافة الفئات بالخبرة والاختصاص في أعمال الهيئة . أ - تم توافق المجلسين على ما انتهى إليه مجلس النواب بالنسبة للبند أ . ب- تم توافق المجلسين على ما انتهى إليه مجلس النواب بالنسبة للبند ب . ج- الإصرار على القرار السابق لمجلس الشورى بالنسبة للبند ج . د - تم توافق المجلسين على ما انتهى إليه مجلس النواب بالنسبة للبند د . هـ- الإصرار على القرار السابق لمجلس الشورى بالنسبة للبند هـ . 2- تم توافق المجلسين على ما انتهى إليه مجلس الشورى بالنسبة للبند 2 . 3- اتفق المجلسان على نص البند 3 كما ورد من الحكومة دون تعديل . 4- الإصرار على القرار السابق لمجلس الشورى القاضي بالموافقة على نص البند 4 كما ورد من الحكومة لما في ذلك من تعزيز لمبدأ استمرارية الخبرة .
5- تم توافق المجلسين على ما انتهى إليه مجلس الشورى بالنسبة للبند 5 . 6- الإصرار على القرار السابق لمجلس الشورى القاضي بالموافقة على نص البند 6 كما ورد من الحكومة ، وعدم الموافقة على التعديل الوارد في قرار مجلس النواب الذي يلزم حضور فئات معينة اجتماعات مجلس الإدارة لصحة انعقاده ، وترى اللجنة أنه يتوجب على الجميع الالتزام بحضور اجتماعات المجلس حال الدعوة لها والمشاركة فيها وتحمل المسؤوليات والتبعات من قبول المنصب طالما كانت الدعوة للاجتماع صحيحة وحسب مواد القانون دون الحاجة لإعطاء فئة شروطًا تفضيلية على الفئات الأخرى . 7- الإصرار على القرار السابق لمجلس الشورى القاضي بنقل البند رقم (12) من المادة رقم (51) المضاف من قبل مجلس النواب في قراره السابق إلى هذه المادة التي تعنى بتنظيم وتشكيل مجلس الإدارة ، في حين أن تلك المادة تعنى باختصاصات المجلس ، مع الإصرار على الإبقاء على تعديل النص كما أقره مجلس الشورى بحيث يمنح أعضاء اللجان كافةًً من أعضاء المجلس وغيرهم حق استلام مكافآت عن أعمال اللجان .
الرئيـــــــــــــــس :
سنناقش بنود وفقرات هذه المادة كلاً على حدة . فهل هناك ملاحظات على البند 1 ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بالنسبة لهذا البند ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر توصية اللجنة . وننتقل إلى الفقرة أ ، فهل هناك ملاحظات عليها ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بالنسبة لهذه الفقرة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر توصية اللجنة . وننتقل إلى الفقرة ب ، فهل هناك ملاحظات عليها ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بالنسبة لهذه الفقرة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر توصية اللجنة . وننتقل إلى الفقرة ج ، فهل هناك ملاحظات عليها ؟ تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .
العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا معالي الرئيس ، لقد ذكر في هذه المادة أنه : " يشكل مجلس إدارة الهيئة من رئيس واثني عشر عضوًا من ذوي الخبرة والاختصاص على النحو التالي : ... " وبما أن تعديل الإخوة النواب يتعلق بإضافة عبارة " ذوي الخبرة " فلماذا نختلف معهم ومثل هذه العبارة وردت في المادة ؟ فهذه الإضافة لا تقدم ولا تؤخر ، وأرى الموافقة على ما أقره مجلس النواب تحاشيًا للاختلاف ، فأرجو إعادة النظر في هذا الموضوع والموافقة على رأي الإخوة النواب ، فليس هناك اختلاف من الناحية القانونية على هذا الموضوع ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، لقد وافقنا على النص كما جاء من مجلس النواب وهو لا يشمل عبارة " ذوي الخبرة " ...
العضو عبدالرحمن الغتم (مستأنفًا) :
معالي الرئيس ، لقد وافقنا على توصية اللجنة وهي الإصرار على القرار السابق لمجس الشورى ، ومجلس الشورى حذف عبارة " ذوي الخبرة " من الفقرة ج ،
وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ راشد السبت .
العضو راشد السبت :
شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أسأل فقط : ما هو مبرر حذف عبارة " ذوي الخبرة " ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، ألفت نظر الإخوة الأعضاء إلى ما جاء في البند 1 من المادة وهو : " يشكل مجلس إدارة الهيئة من رئيس واثني عشر عضوًا من ذوي الخبرة والاختصاص على النحو التالي : ... " ، في حين أن النص الذي اقترحه مجلس النواب جاء كالتالي : " يشكل مجلس إدارة الهيئة من رئيس واثني عشر عضوًا على النحو التالي : ... " ولم يتطرق إلى موضوع الخبرة والاختصاص ، وقد أورد مجلس النواب هذا الموضوع في الفقرات المنضوية تحت هذا البند . سيدي الرئيس ، لقد وجدنا أنه سيكون هناك اختلاف في نوعية الأعضاء الذين سيتم تعيينهم في مجلس إدارة هذه الهيئة ، فسنحتاج إلى من يكون على قدر كبير من الاختصاص ومن يكون على درجة كبيرة من الخبرة ومن تكون لديه الخبرة والاختصاص ، وقد اتخذت اللجنة قرارها وهو أن يذكر في هذا البند بالذات عضوان من الموظفين الخاضعين لهذا القانون ، علمًا بأننا نتكلم باعتبار أن أي موظف من الموظفين الخاضعين لهذا القانون يمكن أن تكون له عضوية في هذا المجلس ولا يستلزم الأمر أن يكون تمثيل هذه الشريحة من الموظفين ذوي الخبرة ، وخاصة أننا اشترطنا في بداية المادة أن يكون أعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرة والاختصاص ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بالنسبة للفقرة ج ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر توصية اللجنة . وننتقل إلى الفقرة د ، فهل هناك ملاحظات عليها ؟ تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، الفقرة تقول : " عضوان من ذوي الخبرة والاختصاص في الشئون المالية والاستثمارية " ، ولا أدري لماذا أوردت اللجنة مرة أخرى عبارة " من ذوي الخبرة والاختصاص " في حين أن ديباجة المادة تنص على هذا الموضوع ؟ ولا أرى داعيًا لتكرارها هنا انسجامًا مع الفقرات الأخرى ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً لنتفق على أن الهدف هو إحكام الصياغة ولا أكثر من ذلك ، وعندما أدخلنا هذه التعديلات تلافينا بعض الأخطاء التي وقعت في القانون المتعلق بالتأمين الاجتماعي الذي سنناقشه لاحقًا ، وأتينا بهذه التعديلات لحسن الصياغة ، نحن وضعنا عبارة " عضوان من ذوي الخبرة والاختصاص في الشئون المالية والاستثمارية " في البند د لأننا لا يمكن أن نقول : عضوان في الشئون المالية والاستثمارية " فالصياغة ستكون ركيكة ، ولذلك ارتأينا أن نصوغ الفقرة بإضافة عبارة " من ذوي الخبرة والاختصاص " حيث استخدمنا اللفظ نفسه الموجود في صدر المادة ، وكلام الأخ عبدالرحمن الغتم قد يكون صحيحًا ولكننا ذكرنا أننا نريد أن يتمتع كل عضو في مجلس الإدارة بالخبرة والاختصاص وليس الخبرة فقط ، وبالتالي نحن لم نعدل في هذا الموضوع لأنه لم يكن لدينا مجال للتعديل ولكن إذا انعقد المجلس الوطني فيجب أن تتم بعض التعديلات لكي يتوافق المجلسان على الصياغة النهائية ، والكلام عن هذا القانون والقانون المتعلق بالتأمين الاجتماعي كذلك ، وسنجد في القانون لاحقًا أننا سنحتاج إلى بعض التعديلات في القراءة النهائية أثناء انعقاد المجلس الوطني ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن اللجنة كانت موفقة في تعديلها لأننا في البداية نتكلم عن ذوي الاختصاص في مجال التقاعد بصورة عامة ، أما هنا فإننا نتكلم عن ذوي الاختصاص في المجال الاستثماري والمالي ، فالتحديد هنا مفيد جدًا وأشكر اللجنة على التفاتها إلى هذه النقطة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بالنسبة للفقرة د ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر توصية اللجنة . وننتقل إلى الفقرة هـ ، فهل هناك ملاحظات عليها ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بالنسبة لهذه للفقرة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر توصية اللجنة . وننتقل إلى البند 2 ، فهل هناك ملاحظات عليه ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بالنسبة لهذا البند ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر توصية اللجنة . وننتقل إلى البند 3 ، فهل هناك ملاحظات عليه ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بالنسبة لهذا البند ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر توصية اللجنة . وننتقل إلى البند 4 ، فهل هناك ملاحظات عليه ؟ تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .
العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا معالي الرئيس ، بما أن رئيس مجلس الوزراء الموقر يصدر القرار بتشكيل مجلس الإدارة وتسمية الرئيس فما هي الغاية من الإصرار هنا على الإبقاء على 6 أعضاء في التشكيل الجديد ؟ مجلس الوزراء عندما يقوم بتعيين أشخاص فلابد أن تتوافر فيهم الخبرة والاختصاص والدراية لتسيير هذه الأمور ، فلماذا الإصرار هنا على هذا الموضوع ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، إذا من الدور السابق لم تخني الذاكرة فإن الأخ عبدالرحمن الغتم هو من أثار استفسارًا في الجلسة العشرين من الدور السابق بخصوص الموضوع نفسه وقد تمت الإجابة عن هذا الاستفسار بأن الهدف هو استمرارية الخبرة وخاصة إذا نظرنا إلى تشكيلة المجلس ، فهناك من سيكون من الموظفين وهناك من سيكون من المتقاعدين فالهدف هو استمرارية الخبرة في موضوع التعامل مع الهيئة والرئيس التنفيذي وإلى آخره ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بالنسبة للبند 4 ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر توصية اللجنة . وننتقل إلى البند 5 ، فهل هناك ملاحظات عليه ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بالنسبة لهذا البند ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر توصية اللجنة . وننتقل إلى البند 6 ، فهل هناك ملاحظات عليه ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بالنسبة لهذا للبند ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر توصية اللجنة . وننتقل إلى البند 7 ، فهل هناك ملاحظات عليه ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بالنسبة لهذا البند ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر توصية اللجنة . والآن هل يوافق المجلس على المادة 50 ككل ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة ككل . وننتقل إلى المادة 51 ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو خالد المسقطي :
المادة 51 : نص المادة كما ورد من الحكومة : " مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ووضع السياسة العامة التي تسير عليها ، وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازمًا لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله ، والإشراف على الشئون الاستثمارية والمالية والإدارية ويباشر بصفة خاصة الصلاحيات التالية :
1- وضع خطة عامة لاستثمار أموال الهيئة . 2- إدارة استثمارات الهيئة وإصدار القواعد والنظم اللازمة لذلك . 3- إقرار الميزانية السنوية للهيئة وحسابها الختامي ومركزها المالي . 4- دراسة تقارير المتابعة وتقييم الأداء من خلالها وإصدار القرارات اللازمة لرفع مستوى الأداء . 5- دراسة مشروعات القوانين الخاصة بتطوير نظام معاشات ومكافآت التقاعد الصادر بهذا القانون وبالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م ، بهدف مسايرتها لنظم التأمين الاجتماعي الحديثة . 6- إصدار اللوائح والأنظمة المالية والإدارية والفنية الخاصة بالهيئة ، ووضع جدول لدرجات ورواتب الموظفين على ضوء هيكل تنظيمي خاص بالهيئة . 7- تعيين خبير اكتواري كل ثلاث سنوات لفحص وتحديد المركز المالي للهيئة . 8- تعيين مدقق خارجي أو أكثر لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات مع تحديد مكافأته . 9- تشكيل لجنتين من بين أعضاء مجلس الإدارة إحداهما للاستثمار والأخرى للرقابة ، على أن ترفع كل لجنة محاضر اجتماعاتها مشفوعة بتوصياتها إلى مجلس الإدارة " . نص المادة كما أقرها سابقًا مجلس الشورى : " مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ووضع السياسة العامة التي تسير عليها ، وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازمًا لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله ، والإشراف على الشئون الاستثمارية والمالية والإدارية ويباشر بصفة خاصة الصلاحيات التالية : 1- وضع السياسات والخطط العامة للهيئة . 2- وضع الخطط الخاصة باستثمارات الهيئة ، وإدارتـها ، وإصدار القواعد والنظم والقرارات اللازمة لذلك . 3- إقرار الميزانية التقديرية السنوية للهيئة وحسابها الختامي ومركزها المالي . 4- دراسة تقارير المتابعة وتقييم أداء الهيئة من خلالها وإصدار القرارات اللازمة لتحسين مستويات الأداء . 5- دراسة مشروعات القوانين الخاصة بتطوير نظام معاشات ومكافآت التقاعد الصادر بهذا القانون وبالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م ، بهدف مسايرتها لنظم التأمين الاجتماعي الحديثة . 6- إصدار اللوائح والأنظمة المالية والإدارية والفنية الخاصة بالهيئة ، وإقرار جداول الرواتب والأجور والهيكل التنظيمي الخاص بالهيئة . 7- تعيين خبير اكتواري كل ثلاث سنوات لفحص وتحديد المركز المالي للهيئة . 8- دراسة ومناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية بشأن تدقيق حسابات الهيئة ، والتقارير الأخرى التي يصدرها الديوان المتعلقة بنتائج أعمال التدقيق واتخاذ ما يلزم بشأنها . 9- تشكيل لجنتين من بين أعضاء مجلس الإدارة ، إحداهما للاستثمار والأخرى للرقابة والتدقيق ، يحدد مجلس الإدارة صلاحياتهما ، على أن ترفع كل لجنة محاضر اجتماعاتها مشفوعة بتوصياتها إلى مجلس الإدارة . 10- رئيس المجلس أن يدعو عند الحاجة والاقتضاء ذوي الخبرة والاختصاص للاشتراك في اجتماعات المجلس أو لجانه دون أن يكون لهم حق التصويت . 11- للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بمهمة خاصة يحددها قرار التشكيل ، وله أن يضم إليها خبراء ومتخصصين " . توصية اللجنة : الإصرار على القرار السابق لمجلس الشورى القاضي بالموافقة على الإبقاء على مقدمة هذه المادة كما وردت من الحكومة ، وعدم الموافقة على قرار مجلس النواب بإلغائها ؛ ذلك لأن إيراد هذه المقدمة يوضح الدور المنوط بمجلس الإدارة بشكل عام ويعطيه مطلق الصلاحيات في إدارة الهيئة دون منازع . 1- الإصرار على القرار السابق لمجلس الشورى فيما يخص البند 1 ، علمًا بأن أساس التعديل هنا جاء في القرار السابق لمجلس النواب وقد وافق عليه مجلس الشورى في قراره السابق مع إلغائه لكلمة (العامة) الواردة بعد كلمة (السياسات) وذلك لحسن الصياغة . 2- الإصرار على القرار السابق لمجلس الشورى فيما يخص البند 2 علمًا بأن أساس التعديل هنا جاء في القرار السابق لمجلس النواب وقد وافق عليه مجلس الشورى في قراره السابق مع إضافته لكلمة (الخاصة) بعد كلمة (الخطط) وذلك لحسن الصياغة . 3- الإصرار على القرار السابق لمجلس الشورى القاضي بتعديل صياغة البند 3 بإضافة كلمة (التقديرية) بين كلمتي (الميزانية) و(السنوية) . 4- الإصرار على القرار السابق لمجلس الشورى القاضي بإعادة صياغة البند 4 وذلك باستبدال عبارة (أداء الهيئة) بكلمة (الأداء) وعبارة (لتحسين مستويات الأداء) بعبارة (لرفع مستوى الأداء) وذلك لحسن الصياغة . 5- اتفق المجلسان على نص البند 5 كما ورد من الحكومة دون تعديل . 6- الإصرار على القرار السابق لمجلس الشورى القاضي بإعادة صياغة البند 6 وذلك باستبدال عبارة (وإقرار جداول الرواتب والأجور والهيكل التنظيمي الخاص بالهيئة) بعبارة (ووضع جدول لدرجات ورواتب الموظفين على ضوء هيكل تنظيمي خاص بالهيئة) وذلك لحسن الصياغة . 7- الإصرار على القرار السابق لمجلس الشورى القاضي بالموافقة على نص البند 7 كما ورد من الحكومة لحسن صياغته ؛ ولأنه يلزم الهيئة بإجراء الفحص الاكتواري كل ثلاث سنوات وهي المدة المتعارف عليها مهنيًا بدلاً من المدة المقترحة في قرار مجلس النواب والمقدرة بخمس سنوات والتي تعتبر برأي اللجنة مدة طويلة جدًا . 8- الإصرار على القرار السابق لمجلس الشورى القاضي باستبدال نص جديد بنص البند 8 الوارد من الحكومة ، وذلك لتعارض نص الحكومة مع نص المادة رقم (4) من قانون ديوان الرقابة المالية الذي يعطي الديوان مسؤولية مراجعة وتدقيق حسابات الهيئات العامة ، أما النص البديل لهذا البند فيعطي مجلس الإدارة مسؤولية دراسة ومناقشة تقارير ديوان الرقابة المالية واتخاذ ما يلزم بشأن التوصيات الواردة فيه . 9- الإصرار على القرار السابق لمجلس الشورى القاضي بإجراء بعض التعديلات على النص الوارد من الحكومة للبند 9 ، وعدم الموافقة على التعديلات التي أقرها مجلس النواب ؛ ذلك لأن أعضاء اللجان يجب أن يكونوا من بين أعضاء مجلس الإدارة فقط ، وألا يقتصر دور اللجان على رفع التوصيات لإقرارها من قبل مجلس الإدارة لاحقًا لأن في ذلك تعطيلاً لأعمال الهيئة ، وإعطاء اللجان بعض صلاحيات مجلس الإدارة بموجب قرار يتخذه . 10- الإصرار على القرار السابق لمجلس الشورى القاضي بإضافة البند 10 والذي جاء أساسًا في القرار السابق لمجلس النواب ، ووافق عليه مجلس الشورى مع إضافته لكلمة (أو لجانه) بعد جملة (في اجتماعات المجلس) . 11- تم توافق المجلسين على ما انتهى إليه مجلس النواب بالنسبة للبند 11 . 12- الإصرار على القرار السابق لمجلس الشورى بالنسبة لإضافة البند 12 والذي جاء بالأساس في القرار السابق لمجلس النواب ووافق عليه مجلس الشورى ولكنه قرر نقله مع التعديل إلى المادة رقم (50) تحت البند رقم (7) . وتود اللجنة أن تشير هنا إلى أن مجلس النواب أجرى تعديلاً على قراره السابق بحذف عبارة (من غير أعضائه) الواردة في عجز هذا البند ، وهذا لا يجوز لمجلس النواب وفقًا لأحكام المادة رقم (84) من الدستور التي تقضي إما بالإصرار على القرار السابق أو قبول قرار المجلس الآخر دون إضافة تعديلات جديدة . 13- الإصرار على القرار السابق لمجلس الشورى القاضي بعدم الموافقة على إضافة البند رقم (13) كما جاء في قرار مجلس النواب لما في ذلك من تقييد لأعمال المجلس وصلاحياته .
الرئيـــــــــــــــس :
سنناقش بنود هذه المادة كلاً على حدة ، فهل هناك ملاحظات على مقدمة
المادة ؟ تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي ملاحظة بسيطة بخصوص استعمال كلمة
" المهيمنة "حيث إن بها قسوة ، فقد وردت عبارة " السلطة المهيمنة على
شئونها ... " ، واللغة العربية لغة واسعة ، ألم يتح للمشرع أن يهتدي إلى كلمة فيها من السلاسة أفضل مما ورد في هذه المادة ، فلماذا لم يقل : " الجهة المنوط بها تصريف شئونها " مثلاً ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، نعود هنا إلى استفسار تمت إثارته في الجلسة العشرين من الدور السابق وقد تمت الإجابة عنه من قبل المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية بأن السلطة المهيمنة هي مصطلح يتعامل به في شئون القانون ، وإذا كان هناك أي خلاف فالمستشارون القانونيون موجودون وبالإمكان الاستماع إلى الرأي
القانوني ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بالنسبة لمقدمة المادة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر توصية اللجنة . وننتقل إلى البند 1 ، فهل هناك ملاحظات عليه ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بالنسبة لهذا البند ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر توصية اللجنة . وننتقل إلى البند 2 ، فهل هناك ملاحظات عليه ؟ تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .
العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا سيدي الرئيس ، أحب أن أشيد بإصرار اللجنة على هذا الموضوع . إن موافقتي للجنة على هذا الموضوع تأتي استنادًا إلى المادة 6 من قانون الميزانية العامة الخاصة بمسئوليات الوزارات والجهات الحكومية ، حيث أشارت إلى ما تفضلت به اللجنة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بالنسبة للبند 2 ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر توصية اللجنة . وننتقل إلى البند 3 ، فهل هناك ملاحظات عليه ؟ تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لإيراد كلمة " التقديرية " فإنه جرت العادة أن تكون الميزانية تقديرية ، فما هي الحكمة من إيراد كلمة " التقديرية " ؟ وبإمكاننا القول : " إقرار الميزانية السنوية " كما ورد في النص الحكومي ، كذلك كيف يتم إقرار المركز المالي ؟ وأعتقد أن نص البند كما أقره مجلس النواب أكثر صوابية ، خاصة أن البند 7 يتحدث عن تحديد المركز المالي ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، إجابة عن استفسار الأخ عبدالجليل الطريف أعتقد أن اللجنة أخذت في الاعتبار الفرق بين الميزانية والموازنة ، ونحن لم نتفق مع ما أقره مجلس النواب بشأن إقرار الميزانية السنوية حتى لا يتم الفهم أن المقصود هو الحساب الختامي لأي مؤسسة ، ونحن هنا نتكلم عن الميزانية التقديرية التي تستوجب على مجلس الإدارة إقرارها بصورة سنوية ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بالنسبة للبند 3 ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــــــــــــــس :
إذن تقر توصية اللجنة . هل هناك ملاحظات على البند 4 ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بالنسبة لهذا البند ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــــــــــــــس :
إذن تقر توصية اللجنة . هل هناك ملاحظات على البند 5 ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بالنسبة لهذا البند ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــــــــــــــس :
إذن تقر توصية اللجنة . هل هناك ملاحظات على البند 6 ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بالنسبة لهذا البند ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــــــــــــــس :
إذن تقر توصية اللجنة . هل هناك ملاحظات على البند 7 ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بالنسبة لهذا البند ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــــــــــــــس :
إذن تقر توصية اللجنة . هل هناك ملاحظات على البند 8 ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بالنسبة لهذا البند ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــــــــــــــس :
إذن تقر توصية اللجنة . هل هناك ملاحظات على البند 9 ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بالنسبة لهذا البند ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــــــــــــــس :
إذن تقر توصية اللجنة . هل هناك ملاحظات على البند 10 ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بالنسبة لهذا البند ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــــــــــــــس :
إذن تقر توصية اللجنة . هل هناك ملاحظات على البند 11 ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بالنسبة لهذا البند ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــــــــــــــس :
إذن تقر توصية اللجنة . هل هناك ملاحظات على البند 12 ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بالنسبة لهذا البند ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــــــــــــــس :
إذن تقر توصية اللجنة . هل هناك ملاحظات على البند 13 ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بالنسبة لهذا البند ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــــــــــــــس :
إذن تقر توصية اللجنة . والآن هل يوافق المجلس على المادة 51 ككل ؟
(أغلبية موافقة)الرئيــــــــــــــــس :إذن تقر هذه المادة ككل . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو خالد المسقطي :
المادة 52 : نص المادة كما ورد من الحكومة : " يعين الرئيس التنفيذي بقرار من مجلس الوزراء ، وتكون مدة تعيينه أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ولمدة مماثلة . ويحضر الرئيس التنفيذي للهيئة اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت معدود في مداولات المجلس . ويمثل الرئيس التنفيذي الهيئة في صلاتها بالغير وأمام القضاء ، ويحدد مجلس الإدارة صلاحياته فيما يتعلق بإدارة الهيئة واستثمار أموال الصندوق . وللرئيس التنفيذي أن ينيب غيره من موظفي الهيئة في مباشرة بعض صلاحياته " . نص المادة كما أقرها سابقًا مجلس الشورى : " يعين الرئيس التنفيذي بمرسوم ملكي ، وتكون مدة تعيينه أربع سنوات قابلة للتجديد . ويحضر الرئيس التنفيذي للهيئة اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت معدود في مداولات المجلس . ويمثل الرئيس التنفيذي الهيئة في صلاتها بالغير وأمام القضاء ، ويحدد مجلس الإدارة صلاحياته فيما يتعلق بإدارة الهيئة واستثمار أموال الصندوق . وللرئيس التنفيذي أن ينيب غيره من موظفي الهيئة في مباشرة بعض صلاحياته " . توصية اللجنة : الإصرار على القرار السابق لمجلس الشورى بالنسبة للفقرة الأولى ، والذي جاء ، من حيث المبدأ ، موافقًا لمجلس النواب في قراره السابق والقاضي بجعل أداة تعيين الرئيس التنفيذي مرسومًا ملكيًا وليس قرارًا من مجلس الوزراء ، ولكن مع إصرار المجلس على قراره السابق بحذف عبارة " مرة واحدة ولمدة مماثلة " الواردة في عجز هذه الفقرة ؛ وقد رأت اللجنة إن العبارة الواردة في نص الحكومة لا تحفز الرئيس على العطاء بنفس كفاءته وأدائه السابقين عندما يعلم بأنه وصل إلى نهاية تعاقده ، مع العلم بأن هذا التعديل قد أجري في قوانين أخرى . اتفق المجلسان على نص الفقرة الثانية كما ورد من الحكومة دون تعديل . الإصرار على القرار السابق لمجلس الشورى القاضي بعدم الموافقة على التعديل الوارد في قرار مجلس النواب باستبدال كلمة " استثمارات " بكلمة
" استثمار " الواردة في عجز هذه الفقرة . واتفق المجلسان على نص الفقرة الأخيرة كما ورد من الحكومة دون تعديل .
الرئيــــــــــــــــس :
سنصوت على هذه المادة فقرة فقرة ، فهل هناك ملاحظات على الفقرة
الأولى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بالنسبة لهذه الفقرة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــــــــــــــس :
إذن تقر توصية اللجنة . هل هناك ملاحظات على الفقرة الثانية ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بالنسبة لهذه الفقرة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــــــــــــــس :
إذن تقر توصية اللجنة . هل هناك ملاحظات على الفقرة الثالثة ؟ تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي سؤال لمقرر اللجنة يتعلق بعدم الموافقة على تعديل مجلس النواب باستبدال كلمة " استثمارات " بكلمة " استثمار " ، حيث تكلمنا سابقًا عن حسن الصياغة اللغوية وأضفنا كلمة " هيئات " في فقرة سابقة على الرغم من أن الكلام كان مفهومًا وأنه يتحدث عن الهيئات ، وهنا أليست كلمة " استثمارات " أصح لغويًا من كلمة " استثمار " ؟ وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، فليسمح لي الأخ فؤاد الحاجي فأنا لست ضليعًا في اللغة العربية ولست فطحلاً فيها ولكن عند مناقشتنا لهذه المادة سابقًا وجدنا أن كلمة
" استثمار " أحسن من حيث الصياغة من كلمة " استثمارات " ، ونحن هنا نتكلم عن استثمار أموال الهيئة ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بالنسبة للفقرة الثالثة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــــــــــــــس :
إذن تقر توصية اللجنة . هل هناك ملاحظات على الفقرة الأخيرة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بالنسبة لهذه الفقرة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــــــــــــــس :
إذن تقر توصية اللجنة . والآن هل يوافق المجلس على المادة 51 ككل ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة ككل . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو خالد المسقطي :
المادة الثانية : نص المادة كما ورد من الحكومة : " تضاف إلى القانون رقم
(13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة مادتان جديدتان برقمي (الخمسون مكررًا) والخمسون مكررًا (1) نصهما الآتي : " . نص المادة كما أقرها سابقًا مجلس الشورى : " تضاف إلى القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة مادتان جديدتان برقمي (الخمسون مكررًا) والخمسون مكررًا (1) نصهما الآتي : " . توصية اللجنة : الإصرار على القرار السابق لمجلس الشورى القاضي بعدم الموافقة على قرار مجلس النواب باستحداث مادة جديدة تحت رقم الخمسون مكررًا (1) ؛ وذلك وفقًا لما جاء سابقاً من أسباب لرفض أية إضافات لم يتضمنها مشروع القانون المقدم من الحكومة ، فضلاً عما في ذلك من خروج على الاختصاصات المالية التي حددها الدستور لمجلس النواب حيث حصرها في مناقشة وإقرار الميزانية العامة للدولة وأيضًا مناقشة وإقرار الحسابات الختامية للدولة ولم يمنح الدستور حق مناقشة واعتماد حسابات الهيئات المستقلة إلى مجلس النواب .
الرئيــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بالنسبة لهذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــــــــــــــس :
إذن تقر توصية اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة . العضو خالد المسقطي :
المادة (الخمسون مكررًا) : نص المادة كما ورد من الحكومة : " يرفع مجلس الإدارة قراراته وتوصياته خلال ثمانية أيام من تاريخ صدورها إلى وزير المالية والاقتصاد الوطني ، فإذا رأى الوزير أن هذه القرارات أو التوصيات أو بعضها يخرج عن اختصاص مجلس الإدارة ، أو يتضمن مخالفة للقانون ، أو خروجًا على السياسة العامة للدولة كان له التعقيب عليها خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ رفعها إليه، وإعادتها إلى مجلس الإدارة موضحًا بها ما يراه من أسباب لإعادة النظر فيها ، فإذا أصرّ المجلس على قراره أو توصيته قام الوزير بعرض الأمر على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه بشأنها " . نص المادة كما أقرها سابقًا مجلس الشورى : " يرفع مجلس الإدارة قراراته وتوصياته خلال ثمانية أيام من تاريخ صدورها إلى وزير المالية ، فإذا رأى الوزير أن هذه القرارات أو التوصيات أو بعضها يخرج عن اختصاص مجلس الإدارة، أو يتضمن مخالفة للقانون ، أو خروجًا على السياسة العامة للدولة كان له التعقيب عليها خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ رفعها إليه، وإعادتها إلى مجلس الإدارة موضحًا بها ما يراه من أسباب لإعادة النظر فيها ، فإذا أصرّ المجلس على قراره أو توصيته قام الوزير بعرض الأمر على مجلس الوزراء خلال أسبوعين من تاريخ تبليغ الهيئة بإصرارها على قرارها السابق ويتخذ مجلس الوزراء قرارا نهائيا في موضوع الخلاف خلال شهر من تاريخ إحالة الموضوع إليه " . توصية اللجنة : الإصرار على القرار السابق لمجلس الشورى بالنسبة للمادة (الخمسون مكررًا) القاضي بعدم الموافقة على التعديلات المتعلقة بمسئولية وزير المالية عن أعمال الهيئة لعدم صحة ذلك كما أسلف سابقًا ، كما أن الإضافة الخاصة بعدم تنفيذ هذه القرارات إلا بعد اعتماد الوزير لها هي استزادة في النص لا يوجد ما يبررها ، فضلاً عن إن إعطاء الوزير مدة شهر لرفض قرارات المجلس بدلاً من الخمسة عشر يومًا المقترحة من الحكومة فيه تطويل وتأخير لأعمال الهيئة ربما يضر بمصالحها . كما أن اللجنة توصي بالإصرار على القرار السابق لمجلس الشورى القاضي بالموافقة على مضمون التعديل في الفقرة الأخيرة من المادة وذلك بتحديد المدة القصوى التي لدى مجلس الوزراء للبت في قرار المجلس واعتبار فوات الشهر بمثابة موافقة ضمنية على القرارات . الإصرار على القرار السابق لمجلس الشورى القاضي بعدم الموافقة على قرار مجلس النواب باستحداث هذه المادة للأسباب الواردة أعلاه بخصوص عدم منح الدستور لمجلس النواب الصلاحيات لمناقشة وإقرار موازنات الهيئات العامة .
الرئيــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بالنسبة لهذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــــــــــــــس :
إذن تقر توصية اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو خالد المسقطي :
المادة الخمسون مكرراً 1 : نص المادة كما ورد من الحكومة : " تستبدل عبارة (الرئيس التنفيذي) بعبارة (المدير العام) أينما وجدت في نصوص القانون " . نص المادة كما أقرها سابقًا مجلس الشورى : " تستبدل عبارة (الرئيس التنفيذي) بعبارة (المدير العام) أينما وجدت في نصوص القانون " . توصية اللجنة : الإصرار على القرار السابق لمجلس الشورى القاضي بالإبقاء على نص المادة الخمسون مكررًا (1) كما ورد من الحكومة وعدم تغيير ترقيمها إلى المادة الخمسون مكررًا (2) كما جاء في قرار مجلس النواب .
الرئيــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بالنسبة لهذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــــــــــــــس :
إذن تقر توصية اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو خالد المسقطي :
المادة الثالثة : نص المادة كما ورد من الحكومة : " تلغى المادة (53) من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة ". نص المادة كما أقرها سابقًا مجلس الشورى : " تلغى المادة (53) من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة " . توصية اللجنة : اتفق المجلسان على نص هذه المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .
الرئيــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بالنسبة لهذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــــــــــــــس :
إذن تقر توصية اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو خالد المسقطي :
المادة الرابعة : نص المادة كما ورد من الحكومة : " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به اعتبارًا من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية . ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة صدر في قصر الرفاع بتاريخ 1425هـ الموافق 2004م " . نص المادة كما أقرها سابقًا مجلس الشورى : " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به اعتبارًا من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية . ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة صدر في قصر الرفاع بتاريخ 1425هـ الموافق 2004م " . توصية اللجنة : اتفق المجلسان على نص هذه المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .
الرئيــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بالنسبة لهذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــــــــــــــس :
إذن تقر توصية اللجنة . والآن بعد أن انتهينا من مناقشة مواد المشروع سنصوت على توصية اللجنة على مشروع القانون ككل ، تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة توصية اللجنة .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، توصي اللجنة بالإصرار على القرار السابق لمجلس الشورى بشأن التعديلات التي أقرها على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة ، وشكرًا .