جدول أعمال الجلسة العشرين
الاثنين 27/3/2006م الساعة9:30 صباحًا
دور الانعقاد العادي الرابع
الفصل التـشريـعي الأول
1- تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين .
2- التصديق على مضبطة الجلسة السابقة .
3- الرسائل الواردة :
• رسالة صاحب المعالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص قرار مجلس النواب بشأن مشروع قانون بالموافقة على النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس . (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية) .
• رسالة صاحب المعالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص موافقة مجلس النواب على تعديلات مجلس الشورى على مشروع قانون بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية . (لإخطار المجلس بإحالة المشروع إلى سمو رئيس الوزراء تمهيدًا لتصديق جلالة الملك عليه) .
• اقتراح بقانون بإنشاء هيئة للاعتماد المهني لمؤسسات التدريب الخاصة ، مقدم من السادة الأعضاء : الدكتور حمد على السليطي ، ألس توماس سمعان ، عبدالحسن إبراهيم بوحسين ، الدكتورة فوزية سعيد الصالح . (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات) .
4- السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء رئيس الجهاز المركزي للمعلومات ، والمقدم من سعادة العضو عبدالحسن إبراهيم بوحسين بشأن حجم وتكاليف القوى العاملة - بشكل عام والموظفين التنفيذيين بشكل خاص - في الوزارات والمؤسسات الحكومية ، وإجراءات ديوان الخدمة المدنية للحد من هذه التكاليف ، ورد سعادة الوزير عليه . (انظر المرفق)
5- أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان .
6- تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم رقم (24) لسنة 1976م .(انظر المرفق)
7- تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة .(انظر المرفق)
8- تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة إلى المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1996م بشأن مدققي الحسابات .
9- ما يستجد من أعمال .
مرفقات جدول الاعمال
مرفقات رسالة صاحب المعالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص موافقة مجلس النواب على تعديلات مجلس الشورى على مشروع قانون بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية . (انظر المرفق)
مرفقات رسالة صاحب المعالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص قرار مجلس النواب بشأن مشروع قانون بالموافقة على النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس . (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية) (انظر المرفق)
مرفقات تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة إلى المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1996م بشأن مدققي الحسابات (انظر المرفق)