جدول أعمال الجلسة التاسعة عشرة
الاثنين 20/3/2006م الساعة 9:30 صباحًا
دور الانعقاد العادي الرابع
الفصل التـشريـعي الأول
1- تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين .
2- التصديق على مضبطة الجلسة السابقة .
3- الرسائل الواردة :
• الاقتراح بقانون بشأن المؤسسات التعليمية الخاصة ، والمقدم من خمسة من السادة الأعضاء وهم : ألس توماس سمعان ، جمال محمد فخرو ، الدكتور عبدالرحمن عبدالله بوعلي ، الدكتورة فوزية سعيد الصالح ، وداد محمد الفاضل . (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية) . (انظر المرفق)
4- السؤال الموجه إلى صاحبة السعادة وزيرة الصحة ، والمقدم من سعادة العضو الدكتورة فخرية شعبان ديري بشأن مشكلة قسم الحوادث والطوارئ بمجمع السلمانية الطبي ، وبشأن صرف كميات كبيرة من دواء (المورفين) لمرضى (السكلر) المترددين على القسم ، ورد سعادة الوزيرة عليه .
5- السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير التربية والتعليم ، والمقدم من سعادة العضو الدكتور حمد علي السليطي بشأن ما توفره الوزارة من تعليم لذوي الاحتياجات الخاصة ، والسياسة التي تنتهجها الوزارة في هذا المجال ، ورد سعادة الوزير عليه .(انظر المرفق)
6- أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين .
7- أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976م (بشأن إعادة العامل المفصول بسبب نشاطه النقابي) .
8- تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بالموافقة على قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .(انظر المرفق)
9- تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالتصديق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان .(انظر المرفق)
10- ما يستجد من أعمال .