English  |  بحث  |  أين تجدنا  |  مركز الاتصال  |  خريطة الموقع  | 
 
Skip Navigation Linksالصفحة الرئيسية » المجلس » الجلسات و مضابطها » مضابط جلسات مجلس الشورى والوطني » الفصل التشريعي الأول » دور الانعقاد الرابع » الجلسة الخامسة عشرة - العشرين من شهر فبراير 2006م » المضبطة
المضبطة 
طباعة   أرسل إلى صديق 


مضبطة الجلسة الخامسة عشرة
دور الانعقاد العادي الرابع
الفصــل التشريعــي الأول


الرقـم : 15
التاريخ :  21 محرم  1427هـ
    20 فبراير 2006م

عقد مجلس الشورى جلسته الخامسة عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول ، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية ، عند الساعة التاسعة النصف من صباح يوم الاثنين الحادي والعشرين من شهر محرم 1427هـ الموافق للعشرين من شهر فبراير 2006م ، وذلك برئاسة صاحب السعادة الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى ، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس ، وسـعادة الشيخ عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام الأمـين العام لمجلس الشـورى .

 

هذا وقد مثل الحكومة كل من :
1- سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
2- سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .
كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم :

• من وزارة الكهرباء والماء :
1- الدكتور عبدالمجيد العوضي وكيل الوزارة .
2- السيد محمود محمد العريض المستشار القانونـي للوزير .

•  من وزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
1- السيد أحمد محمد عبدالمطلب المستشار القانونـي للوزير .
2-  الدكتورة وداد محمد الجودر رئيسة شئون جلسات مجلس الشورى .
3-  السيد محمود رشيد محمد باحث قانونـي .
4- السيدة أروى عبداللطيف المحمود أخصائية شئون الجلسات .
5- السيدة سلوى عبدالله حكيم أخصائية تنسيق ومتابعة .

• من وزارة التربية والتعليم :
1- الدكتور مجدي المتولي المستشار القانونـي للوزير .

• من وزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء :
1- السيد سلمان عيسى سيادي المدير العام لدائرة الشئون القانونية .
2- الدكتور جميل العلوي مدير الاتفاقيات بدائرة الشئون القانونية .
3- السيد أحمد محفوظ القاضي المستشار القانونـي بدائرة الشئون القانونية .

• من وزارة التنمية الاجتماعية :
1- السيد سلمان درباس مدير إدارة الرعاية والتأهيل الاجتماعي .
2- السيد ياسين خضير عباس المستشار القانونـي .
• من مؤسسة نقد البحرين :
1- السيد عبدالرحمن محمد الباكر المدير التنفيذي لمرقابة المؤسسات المالية .
2- الدكتور بكري بشير عبدالرحيم مستشار الشئون الاقتصادية والمالية .

كما حضرها الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس ، والسيد محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشئون اللجان ، والدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد لشئون المجلس ، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للشئون الإدارية والمالية والمعلومات ، والسيد إسماعيل إبراهيم أكبري مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والمراسم ، كما حضرها عدد من رؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة ، ثم افتتح سعادة الرئيس الجلسة :

الرئيـــــــــــــــس :
بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة الخامسة عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول . ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين ، فقد اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من الإخوة : خالد المسقطي ويوسف الصالح ومحمد هادي الحلواجي والدكتور الشيخ خالد آل خليفة وإبراهيم بشمي والدكتورة نعيمة الدوسري ، وبذلك يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا .

وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة ، فهل من ملاحظات عليها ؟ تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .

العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة 64 السطر 9 أرجو تغيير كلمة
" القانونين " إلى كلمة " القوانين " ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر المضبطة بما أجري عليها من تعديل . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة ، فقد وصلتني رسالة من الأخ الدكتور منصور العريض بخصوص الاقتراح بقانون بشأن إنشاء مجلس البحرين الطبي ، وقد قمت بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية .

وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير التربية والتعليم ، والمقدم من الأخ فؤاد الحاجي بشأن أوجه تطوير المناهج الدراسية للمراحل التعليمية المختلفة ضمن خريطة التطوير الشامل للتعليم في المملكة . ورد سعادة الوزير مرفق بجدول أعمال هذه الجلسة ، فهل يود العضو السائل التعقيب على رد سعادة الوزير ؟ تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أشكر سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي على هذا الرد المفصل ، والذي تضمنته 17 صفحة من جدول الأعمال ، والذي استعرض فيه جميع مراحل التعليم في مملكة البحرين بكافة فروعها ، ويشيد بالتطور الكبير الذي شهدته مناهج وزارة التربية والتعليم بفضل الدعم والمساندة اللذين تلقاها وزارة التربية والتعليم من القيادة الحكيمة وعلى رأس هرمها مولاي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ، وبفضل الجهود التي يبذلها وزير التربية والتعليم والعاملون بالوزارة من أجل التطوير الشامل بالشكل الذي يمكّن الوزارة من مواصلة الدعم لإيجاد القوى البشرية العاملة ولتأخذ البحرين مكانها الحضاري الذي تبوأته دائمًا في المنطقة بما يعزز مسيرة التنمية ، ويؤكد استمرار زيادة رصيد المملكة في مجال التنمية البشرية ، ويلبي احتياجات البلاد من القوى البشرية المؤهلة . وأطلب من سعادة الوزير- إذا كان بإمكانه - أن يشرح بشكل مبسط عملية التطوير الشامل في مناهج التربية ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، الرد موجود ومفصل في جدول الأعمال ، وأنا أعتقد أن الرد وافٍ ولا يحتاج إلى شرح أكثر تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .

وزير التربية والتعليم :
بسم الله الرحمن الرحيم ، معالي الرئيس ، أصحاب السعادة ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . منذ أن تشرفنا بسؤال الأخ فؤاد الحاجي حاولنا أن نجاوب بقدر الإمكان ونوضح الجهود التي بذلتها الوزارة ، وأتى الرد على السؤال في 17 صفحة ، وحاولنا أن نذكر فيه كل التجارب ، ولكن أحب أن أبين للمجلس الموقر أن وزارة التربية والتعليم مستمرة - بفضل دعم قيادتنا الحكيمة - في استكمال مراحل التطوير التي بدأتها منذ أن تشرفت بموافقة مجلس الوزراء الموقر على خطة التطوير التي قدمتها الوزارة في عام 2003م ، واللجان الآن تعمل لتطوير المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية وقد أوشكت على الانتهاء ، وإن شاء الله في الفترة القادمة سوف تشهدون الكثير من المنجزات التي ستكون عند مستوى طموح ورضا أصحاب السعادة أعضاء المجلس الكرام ، ومن المنجزات التي تحققت تعميم مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل على كافة المدارس في الفترة القادمة ، وهذا سوف يشكل نقلة نوعية في التعليم في مملكة البحرين ، والتحول من التعليم التقليدي إلى التعليم الإلكتروني المتطور ، والذي سوف يوفر - أيضًا - خدمة للطلبة وللمواطنين وللإخوان العاملين في وزارة التربية والتعليم ، ولاشك أن اكتمال قانون التعليم وقانون التعليم العالي سيشكل دافعًا كبيرًا للوزارة للسير قدمًا لتطوير كافة المراحل التعليمية خصوصًا بعد صدور الهيكل الجديد للوزارة ، وأنا على أتم الاستعداد لموافاة المجلس في أي وقت بأي معلومات في هذا الجانب ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، وأشكر سعادة الوزير لإجابته الوافية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة السؤال الموجه - أيضًا - إلى صاحب السعادة وزير التربية والتعليم ، والمقدم من الأخ محمد حسن باقر بشأن حجم الأمية في المملكة بين المواطنين ، وخطة الوزارة للقضاء على ما تبقى من أمية . ورد سعادة الوزير مرفق بجدول أعمال هذه الجلسة ، فهل يود العضو السائل التعقيب على رد سعادة الوزير ؟ تفضل الأخ محمد حسن باقر .


العضو محمد حسن باقر  :
شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم على إجابته الوافية ، والتي ضمنها رؤية وزارة التربية والتعليم فيما يتعلق بالمواطنين والتي يجب عليها الأخذ بيدهم ومساعدتهم على التخلص من إحدى مشاكل الماضي وهي الأمية الأبجدية . سيدي الرئيس ، سعادة وزير التربية والتعليم ، يتضح من الرد المحتوي على جداول رقمية وعلى 17 نقطة أن وزارة التربية والتعليم جادة في إنهاء هذه المعضلة ، ومن خلال الجدول يتبين أن حجم الأمية في محافظة واحدة يعادل تقريبًا كل الأمية في المملكة ، وأنا متأكد أن سعادته قد لاحظ ذلك ووضع لذلك الحلول التي ستقوم الوزارة بموجبها بالمتابعة الجدية والعملية لهذه المحافظة والنهوض بها . أمر آخر ، لقد ورد في الفقرة الخامسة من جهود الوزارة تطوير موظفي القطاع الخاص والشركات ، وهو أمر جدير بالتقدير ويحسب للوزارة ونأمل أن يتطور وتساهم في هذا التطور الشركات والقطاع الخاص ماديًا ومعنويًا لتطوير وتنمية موظفيها وإلغاء الأمية الأبجدية للغتين العربية والإنجليزية . وهناك أمر إيجابي ورد في رد سعادة الوزير ألا وهو الاهتمام بأمية المرأة الموظفة وربة البيت ومراعاة ظروفها الأسرية من حضانة الأطفال والمواصلات والوقت ، وحبذا لو يتم التنسيق مع المجلس الأعلى للمرأة للإسراع في تنفيذ هذا البرنامج المهم خاصة أن التوجه يحتم المشاركة الفاعلة للمرأة في جميع ميادين المجتمع . كما أن خطة الوزارة التي ذكرها سعادة الوزير في رده ، والتي تضمنت التكريم والحوافز من الفقرة 12 إلى الفقرة 16 هي أمر مهم جدًا لإعطاء المشاركين دافعًا قويًا للتحرر السريع من هذه الأمية . ونأمل مع بدء العمل بمدارس المستقبل والتي هي مشروع جلالة الملك المميز أن يشمل تحت مظلته شرائح من هؤلاء الذين أصروا على التخلص من الأمية الأبجدية ، وبدأوا السعي نحو عالم جديد من المعلومات والتكنولوجيا . وأعود - سعادة الوزير - لأسألكم وليتسع صدر سعادتكم لسؤالي : متى نستطيع أن نقول إن البحرين مملكة خالية من الأمية الأبجدية ؟ وأكرر لسعادة الوزير الشكر لجهوده الملموسة والمستمرة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .

وزير التربية والتعليم :
شكرًا معالي الرئيس ، وأشكر الأخ محمد حسن باقر على اهتمامه بهذا
الجانب ، وأحب أن أؤكد له أننا في وزارة التربية والتعليم مستمرون في تطوير هذا القطاع . لقد أصبح هذا القطاع بمفهومه الأكبر بعدما تم تحويله إلى إدارة للتعليم المستمر مهمًا جدًا ، وقد تغيّرت التسمية لكي تكون خدمات وزارة التربية والتعليم أكبر ، وليكون هؤلاء الإخوة الكرام جزءًا من اهتمام هذه الإدارة ، بالإضافة إلى ما ستقوم به هذه الإدارة من برامج تخدم المجتمع من خلال التعليم المستمر ، وإن شاء الله سوف تستمر الوزارة في جهودها التي تم توضيحها لمعاليكم . في الواقع أن نسبة الأمية في البحرين حسب الإحصاء والتعداد السكاني لعام 2001م للفئة المستهدفة التي هي من عمر 10- 44 سنة تبلغ 2.7% تقريبًا ، وهي نسبة طيبة جدًا وتحسب لمملكة البحرين ، وتعتبر هذه النسبة جيدة بالنسبة لمعايير منظمة اليونسكو ، وفي ضوء إلزامية قانون التعليم وما تضمنه من ضرورة توفير التعليم نتمنى ضرورة متابعة وزارة التربية والتعليم للطلبة ، والتأكد من عدم انقطاعهم عن الالتحاق بالتعليم حسبما جاء في قانون التعليم ، الأمر الذي يساعد بشكل كبير على إيصال الخدمة التعليمية ، ولاشك أن ما يتم عمله الآن في هذا الجانب سوف يتضاعف مستقبلاً إن شاء الله ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، وأشكر مرة أخرى سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم لحضوره وإجابته الوافية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير الكهرباء والماء ، والمقدم من الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي بشأن ما إذا كان لدى الحكومة خطة استراتيجية بعيدة المدى للمحافظة على المياه . ورد سعادة الوزير مرفق بجدول أعمال هذه الجلسة ، وقد طلب سعادة الوزير تأجيل مناقشة السؤال إلى الأسبوع القادم أو أن ينوب عنه الدكتور عبدالمجيد العوضي وكيل الوزارة ، وقد قبل الأخ العضو السائل أن ينوب عنه . فهل يود العضو السائل التعقيب على رد سعادة الوزير ؟ تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .

العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أود أن أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى معالي الشيخ عبدالله بن سلمان آل خليفة وزير الكهرباء والماء ، وإلى العاملين معه في هذا القطاع لما يبذلونه من جهد كبير في سبيل إدارة هذا المرفق الحيوي وتطويره . فلا حياة بدون ماء ولا يمكن لأي حضارة أن تزدهر ولا لأي مجتمع أن ينمو ويتقدم إلا بوجود الماء وتوفره ، ومن نعم الله على هذه المملكة ما امتازت به من وفرة في مياهها وما اشتهرت به من ينابيع تجري في البر والبحر ، ولكننا - للأسف الشديد -لم نحافظ على هذه الثروة ، ولم نعِ وقتها ما تعنيه لنا من أهمية تفوق أهمية البترول ، وأصبحنا الآن نعاني من وضع حرج ومن شح وخطر في هذا المورد ، وسيزيد الأمر سوءًا وخطرًا إن لم نحافظ على ما تبقى ونحول دون الهدر وسوء الاستعمال حتى لا نواجه أزمة مائية سيكون لها انعكاسات خطيرة على مسيرة التنمية في مملكتنا الغالية . هذه الثروة المائية ليست ملكًا لجيلنا بل - أيضًا - للأجيال القادمة كما ورد في رد معالي الوزير ، ومن واجبنا ومسئوليتنا المحافظة عليها وتنميتها . سيدي الرئيس ، أتفق تمامًا مع ما ذهب إليه معالي الوزير من أن مملكة البحرين تقع تحت خط الفقر المائي بالنسبة للمياه الطبيعية ، وأنها أيضًا تعتبر من أعلى دول العالم استهلاكًا للمياه المنزلية بالنسبة للفرد ، وهذا يشير بوضوح إلى مفارقة خطيرة بين كوننا نقع تحت خط الفقر المائي وفوق خط الاستخدام . هذه المقارنة بحاجة إلى معالجة فورية وجذرية ، وقد أشار معالي الوزير في رده إلى أن الخطط الاستراتيجية لم تنجح حتى الآن في معالجة هذا الأمر والحد من التبذير أو الإضرار بمصادر المياه . سيدي الرئيس ، لقد كان رد معالي الوزير ممتلكًا لبعض الشفافية حين أشار إلى التدهور المتنامي والسريع الذي طرأ على نوعية وكمية المياه الجوفية ، ولكن الرد لم يتطرق إلى بيان معالجة حقيقية لهذا التدهور أو الحد من تناميه على الأقل ، وإنما تحدث عن خطة ترمي إلى رفع إنتاج المياه المحلاة من 74 مليون جالون في اليوم إلى أكثر من 200 مليون جالون ، وإذا ما أخذنا في الاعتبار زيادة الكُلف المالية للتحلية وارتفاعها المضطرد فسوف نكون أمام كُلف هائلة لتحقيق هذا الهدف الاستهلاكي ، وليسمح لي معاليه أن أختلف معه على هذا الأسلوب في معالجة المشاكل ، حيث إننا سنعالج الأعراض ونعمل على زيادة السلبيات ونشجع الإسراف والهدر دون التطرق للأسباب الحقيقة ، والتصدي لها وابتكار الحلول والبدائل
لمعالجتها . سيدي الرئيس ، لقد سألنا أيضًا عن قضية توحيد الجهات المسئولة عن
المياه ، ولا يبدو لي من الرد أن لدى الحكومة في الوقت الحاضر خطة حقيقة لتوحيد هذه الجهات ، رغم كل الدراسات والتوصيات التي تؤكد الإسراع في التوحيد . كذلك فإننا بحاجة ماسة إلى تخطيط استراتيجي شامل يبدأ بالتشريع وسن القوانين اللازمة ، وبناء القدرات الإدارية والفنية المتمكنة من تطبيق آخر المستجدات التكنولوجية العالمية في هذا المجال ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالمجيد العوضي وكيل وزارة الكهرباء والماء .

وكيل وزارة الكهرباء والماء :
شكرًا سيدي الرئيس ، وأشكر الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي على سؤاله وعلى التعقيب الذي ذكره ، وأحب أن أبين بعض النقاط التي ذكرها عن وضع البحرين المائي الذي هو تحت خط الفقر المائي والنسبة العالية لاستعمال المياه وهي أعلى نسبة وتصل في حدود 120 جالونًا للفرد يوميًا ، وهو استعمال عالٍ جدًا . أما بشأن المعالجة فقد تم توضيحها في ردنا على الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي من أن عملية معالجة المياه تستخدم في الزراعة سواء للمنازل أو في أماكن الزراعة ، وهناك دراسة كاملة معدة من قبلنا ومن قبل وزارة الأشغال والإسكان بخصوص المياه
المعالجة ، وبالتالي سيقل استعمال المياه المحلاة والمياه الجوفية ، الأمر الذي سيقلل من استعمال المياه الجوفية ، فبدلاً من استخدام 100 مليون جالون في اليوم سيستخدم 20 مليون جالون من هذه المياه للزراعة ، هذا هو الهدف الذي نسعى إليه ونعمل من أجله ، وقد طبقنا خطة بدأت من العام 1996م إلى العام 2005م ، وأكملنا جزءًا كبيرًا من هذه الخطة ، والخطة القادمة بدأت من العام 2006م إلى العام 2020م . وستبنى محطة الحد بطاقة تبلغ 60 مليون جالون ، والمحطة الجديدة سيكون فيها 100 - 234 مليون جالون ، وهذا بعد توقف محطة سترة ومحطة الدور ، وهذا ما نحتاج إليه لتقليل كمية المياه الجوفية ، وفي نفس الوقت سيتم تطوير بدائل المياه المعالجة لتصل من 70 مليون جالون في اليوم الواحد إلى 20 مليون جالون مستقبلاً ، والحكومة تعمل بالتنسيق بين ثلاث وزارات وهي : وزارة الكهرباء والماء ووزارة البلديات والزراعة  - المسئولة عن مصادر المياه - ووزارة الأشغال والإسكان ، وهناك خطة لتقليل التسربات للسنوات الـ 15 سنة القادمة من 18% إلى 10% ، وهذا ما تصل إليه أغلب الدول المتقدمة . وهناك خطة أخرى لترشيد استهلاك المياه ، وهذه الخطة موجودة مع الخطة الجديدة للسنوات القادمة ، وبدأت الوزارة في العام 2006م بتنفيذ مشروع كبير لترشيد استهلاك المياه بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ، وسيتم توزيع إرشادات لاستهلاك المياه على جميع المنازل لتقليل استهلاك المياه كهدية من الحكومة إلى 70 ألف منزل لتقليل استعمال المياه في المنازل من 120 جالونًا يوميًا للفرد إلى 70 جالونًا تقريبًا ، هذا بالنسبة لطرق المعالجة وطرق حل المشكلة . أما بالنسبة لتوحيد الجهات المسئولة فقد قامت الوزارة - بتوجيهات من صاحب السمو رئيس الوزراء الموقر – بالاجتماع  مع وزارة البلديات والزراعة كبداية لتحويل مصادر المياه إلى وزارة الكهرباء والماء ، وبعد الانتهاء من وضع التوصيات سيكون هناك تعاون مع وزارة الأشغال والإسكان ، فخطة عملية التوحيد موجودة والإسراع أو التخبط فيها غير مرغوب ، فنحتاج إلى أن نسير على نهج سليم ، والخطة المعدة للسنوات الـ 15 القادمة فيها كل ما يدور في ذهن المواطن أو المقيم لحل المشكلة المائية ، وعدم استنـزاف المياه ، وأنا مستعد لأي استفسارات أخرى ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .


العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، وأكرر شكري وتقديري لمعالي الوزير على جهوده المتميزة وسعادة الوكيل ولجميع العاملين معهم في هذا القطاع ، وأتمنى على الحكومة الموقرة وعليكم جميعًا وضع هذه الثروة الوطنية على قائمة الأولويات ، واعتبارها من أهم القضايا التي تشارك في تحمل مسئوليتها جميع مؤسسات المجتمع وفئاته . وأتمنى - أيضًا - على الحكومة أن تسرع في إنشاء مجلس أعلى للمياه ينقلنا من أسلوب إدارة الأزمات إلى أسلوب التخطيط المبني على مبادئ الإدارة العلمية الحديثة وبما يضمن حفظ هذه الثروة وحقوق الأجيال القادمة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، وأشكر الأخ الدكتور عبدالمجيد العوضي وكيل وزارة الكهرباء والماء لحضوره وإجابته الوافية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالموافقة على تعديل الفقرة 1 من المادة الثامنة من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية .

 وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه في الجلسة السابقة ، فهل يوافق عليه بصفة نهائية ؟

 

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن الضمان الاجتماعي .

وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه في الجلسة السابقة ، فهل يوافق عليه بصفة نهائية ؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية قرض بشأن مشروع ميناء خليفة بن سلمان بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية .

وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه في الجلسة السابقة ، فهل يوافق عليه بصفة نهائية ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن العُهَد المالية . وأطلب من الأخ سعود كانو مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

العضو سعود كانو :
شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

(أولاً : تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن العهد المالية :)

التاريخ: 14 فبراير 2006 م
مقدمة :
استلمت لجنة الشئون المالية والاقتصادية كتاب معالي رئيس مجلس الشورى رقم (333 / 15 – 12 – 2005 ) المؤرخ في 31 ديسمبر 2005م والذي تم بموجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة مشروع قانون رقم (  ) لسنة (  ) بشأن العهد المالية المرافق للمرسوم الملكي رقم
(12) لسنة 2005م ، وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة لعرضه على المجلس .
 
أولاً- إجراءات اللجنة :
لتنفيذ التكليف المذكور أعلاه قامت اللجنة بالإجراءات التالية :
(1) طلبت اللجنة من معالي رئيس المجلس تمديد الفترة المحددة لها لإعداد تقريرها بشأن مشروع القانون المذكور ذلك لأن تلك الفترة المحددة تتخللها بعض الإجازات الرسمية للمملكة ، ولأن اللجنة بحاجة إلى الاستئناس بآراء الجهات المعنية التي تمت دعوتها للمشاركة في بحث الموضوع .
(2) تدارست اللجنة مشروع القانون المذكور في الاجتماعين التاليين :
- الاجتماع السادس   بتاريخ 1 فبراير 2006م .
- الاجتماع السابع           بتاريخ 6 فبراير 2006م .

(3) اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق المتعلقة بمشروع القانون موضوع الدراسة والتي اشتملت على :
- قرار مجلس النواب بشأن مشروع القانون وتقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية .  
- رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى .  
- مشروع القانون موضوع البحث ومذكرته الإيضاحية .  
(4) وبدعوة من اللجنة شارك في الاجتماع السادس عدد من مسئولي وممثلي الجهات ذات العلاقة حيث حضر عن كل من :
• مؤسسة نقد البحرين :
- الأستاذ رشيد محمد المعراج  محافظ مؤسسة نقد البحرين
 - الدكتور بكري بشير عبدالرحيم  مستشار الشئون الاقتصادية

• وزارة المالية :
- الأستاذ عبدالكريم محمد بوعلاي          رئيس الإعلام الاقتصادي والمالي

• دائرة الشئون القانونية بوزارة شئون مجلس الوزراء :
 - الدكتور جميل العلوي   المستشار القانوني

• كما حضر الاجتماعين الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلـس ، بينما حضر الاجتماع السابع الأستاذ محسن حميد مرهون المستشار القانوني لشئون لجان المجلس .

• وتولى أمانة سر اللجنة الأستاذة فهيمة الزيرة .

ثانيًا - رأي اللجنة :
جرى نقاش مستفيض حول مشروع القانون وتم فيه استعراض وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة ومن قبل ممثلي الجهات المدعوة ، كما تم استعراض رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس والتي أكدت على سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية ، وبالتالي فقد رأت اللجنة إن من الأهمية التوصية بالموافقة على مشروع القانون كونه يأتي في إطار استراتيجية مملكة البحرين الرامية إلى تعزيز وتطوير مكانتها كمركز مالي عالمي ، فضلاً عمّا تمثله (العُهَد المالية) من أهمية بالغة في منظومة العمل المصرفي والمالي ، بالإضافة إلى دور مشروع هذا القانون في ملء الفراغ التشريعي في هذا الجانب ، ذلك إنه يأتي مطورًا لنظام العُهَد المالية (الترست) المعمول به حاليًا بموجب قرار مؤسسة نقد البحرين رقم
(1) لسنة 1998م بما يتواءم مع أفضل التشريعات العالمية في هذا المجال وبما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية ؛ وهو ما أكدته لجنة مكونة من كبار علماء الفقه والاقتصاد الإسلامي بعد اطلاعها على مشروع القانون حيث قالت بأنه "يفتح آفاقًا واسعة لتخصيص الأموال للمصالح والأغراض الخيرية والعلمية ووجوه النفع العام على نحو منضبط للرقابة الرسمية بما يكفل انتظام الأهداف المبتغاة من هذه الصيغة ، وإنه لا مانع شرعًا من تطبيقه بشرط ألا يتخذ غرضًا للتحايل على أحكام الشريعة الإسلامية الغرّاء في المواريث ".

ثالثًا- اختيار مقرري الموضوع الأصلي والاحتياطي :
إعمالاً لنص المادة ( 39 ) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ، اتفقت اللجنة على اختيار كل من :

السيد سعود عبدالعزيز كانو                     مقررًا أصليًا .
       السيد محمد إبراهيم الشروقي           مقررًا احتياطيًا .

رابعًا :  توصية اللجنة :
في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون ، فإن اللجنة توصي بما يلي :
1. الموافقة على مشروع قانون رقم (   ) لسنة ( ) بشأن العُهَد المالية المرافق للمرسوم الملكي رقم (12) لسنة 2005م .
2. الموافقة على التعديلات التي أدخلتها اللجنة على عدد من مواد مشروع القانون كما وردت تفصيلاً .

1- بالنسبة للديباجة :
نص الديباجة كما ورد من الحكومة :
" نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين .
بعد الإطلاع على الدستور ، وعلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971م بشأن
التوثيق ،

وعلى قانون إنشاء مؤسسة نقد البحرين الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1973م وتعديلاته ،
وعلى قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979م ،
وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001م ،
وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م ،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة ، مع مراعاة التصحيح الإملائي لكلمة (الإطلاع) بحذف همزة القطع منها .

نص الديباجة بعد التعديل :
" نحن حمد بن عيسى آل خليفة        ملك مملكة البحرين .
بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971م بشأن
التوثيق ، وعلى قانون إنشاء مؤسسة نقد البحرين الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1973م وتعديلاته ،
وعلى قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة  1979م ،
وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001م ،
وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م ،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .

2- بالنسبة للمادة (1) : تعاريف :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" في تطبيق أحكام هذا القانون ، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك :
المؤسسة : مؤسسة نقد البحرين أو أية هيئة أو جهة تؤول إليها اختصاصات المؤسسة .
منشئ العهدة : الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي ينشئ عهدة مالية وفقًا لأحكام هذا القانون .
المستفيد : الشخص الذي له حق شخصي بموجب سند العهدة .
أمين العهدة : الشخص الذي تنقل إليه ملكية أموال العهدة ليباشر بشأنها المهم الصلاحيات المحددة في سند العهدة لتحقيق غرض العهدة أو مصلحة المستفيد .
حامي العهدة : الشخص الذي يعين لممارسة الإختصاصات المنصـوص عليها في المـادة  
(9) من هذا القانون .
سـند العهدة : العقد المكتوب المبرم بين منشئ العهدة وأمين العهدة والذي تنشأ العهدة المالية بمقتضاه طبقًا لأحكام هذا القانون .
أموال العهدة : تشمل أية أموال منقولة أو غير منقولة أو أي حق مالي يرد على شيء غير مادي ينقل منشئ العهدة ملكيته إلى أمين العهدة ليباشر بشأنه المهام والصلاحيات المحددة في سند العهدة لتحقيق غرض العهدة أو مصلحة المستفيد .
مرخص له : شخص مرخص له من قبل المؤسسة بمزاولة نشاط أمين العهدة طبقا لأحكام هذا القانون .
لجنة فض المنازعات : اللجنة المنصوص عليها في المادة (35) من هذا القانون .
شــخص : شخص طبيعي أو اعتباري " .

توصية اللجنة :
الموافقة على النص الوارد من الحكومة للفقرة الأولى من هذه المادة .
الموافقة على النص الوارد من الحكومة بتعريف ( المؤسسة ) .
الموافقة على النص الوارد من الحكومة بتعريف ( منشئ العهدة ) .
الموافقة على النص الوارد من الحكومة بتعريف ( المستفيد ) .
الموافقة على النص الوارد من الحكومة بتعريف ( أمين العهدة ) .
الموافقة على النص الوارد من الحكومة بتعريف ( حامي العهدة ) مع مراعاة التصحيح الإملائي لكلمة ( الإختصاصات ) بحذف همزة القطع منها .
الموافقة على النص الوارد من الحكومة بتعريف ( سند العهدة ) .
الموافقة على النص الوارد من الحكومة بتعريف ( أموال العهدة ) .
الموافقة على النص الوارد من الحكومة بتعريف ( مرخص له ) .
الموافقة على النص الوارد من الحكومة بتعريف ( لجنة فض المنازعات ) .
الموافقة على التعديل الوارد من قبل مجلس النواب بإدخال (ال- التعريف) على كلمة (شخص) لتصبح (الشخص) .

نص المادة بعد التعديل :
" في تطبيق أحكام هذا القانون ، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك :
المؤسسة : مؤسسة نقد البحرين أو أية هيئة أو جهة تؤول إليها اختصاصات
المؤسسة .
منشئ العهدة : الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي ينشئ عهدة مالية وفقًا لأحكام هذا القانون .
المســتفيد : الشخص الذي له حق شخصي بموجب سند العهدة .
أمين العهدة : الشخص الذي تنقل إليه ملكية أموال العهدة ليباشر بشأنها المهام والصلاحيات المحددة في سند العهدة لتحقيق غرض العهدة أو مصلحة المستفيد .
حامي العهدة : الشخص الذي يعين لممارسة الاختصاصات المنصـوص عليها في المـادة  
(9) من هذا القانون .
 سـند العهدة : العقد المكتوب المبرم بين منشئ العهدة وأمين العهدة والذي تنشأ العهدة المالية بمقتضاه طبقًا لأحكام هذا القانون .
أموال العهدة : تشمل أية أموال منقولة أو غير منقولة أو أي حق مالي يرد على شيء غير مادي ينقل منشئ العهدة ملكيته إلى أمين العهدة ليباشر بشأنه المهام والصلاحيات المحددة في سند العهدة لتحقيق غرض العهدة أو مصلحة المستفيد .
مرخص له : شخص مرخص له من قبل المؤسسة بمزاولة نشاط أمين العهدة طبقا لأحكام هذا القانون .
لجنة فض المنازعات : اللجنة المنصوص عليها في المادة (35) من هذا القانون .
الشخص : شخص طبيعي أو اعتباري " .

  3- بالنسبة للمادة (2) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" مع عدم الإخلال بحكم المادة (859) من القانون المدني ، يكون إنشاء العهدة المالية بموجب سند عهدة تنتقل بمقتضاه ملكية أموال العهدة من منشئ العهدة إلى أمين العهدة ليباشر بشأنها المهام والصلاحيات المحددة في سند العهدة لتحقيق غرض العهدة أو مصلحة المستفيد ".

توصية اللجنة :
الموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

4- بالنسبة للمادة (3) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" لا يجوز أن تزيد مدة العهدة على مائة عام من تاريخ إنشائها ، فإذا عينت مدة أطول اعتبرت العهدة معقودة لمدة مائة عام " .

توصية اللجنة :
الموافقة على التعديل الوارد من مجلس النواب بإضافة كلمة " ميلادي " بعد كلمة " عام " .
نص المادة بعد التعديل :
" لا يجوز أن تزيد مدة العهدة على مائة عام ميلادي من تاريخ إنشائها ، فإذا عينت مدة أطول اعتبرت العهدة معقودة لمدة مائة عام " .

5- بالنسبة للمادة (4) : سند العهدة :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" ( أ ) يشترط في سند العهدة أن يكون مكتوبًا وموثقًا من جهة رسمية مختصة .
 ( ب ) يجب أن يتضمن سند العهدة ما يلي :
1- بيانات هوية كل من منشئ العهدة وأمين العهد .
2- بيان غرض العهدة ، أو تحديد المستفيد منها أو ما يمكِّن من تحديده إذا كان شخصًا غير معين بذاته عند إنشاء العهدة ، ويجوز أن يكون المستفيد شخصًا مستقبلاً .
3- تحديد أموال العهدة ، أو بيان أوصافها الأساسية على نحو يمكِّن من تحديدها .
4- تحديد مدة العهدة .
5- تحديد مهام وصلاحيات أمين العهدة .
وتبطل العهدة إذا لم يتضمن السند أيًا من ذلك .
( ج ) يجوز أن يتضمن سند العهدة ما يلي :
1- قواعد التعامل في أموال العهدة .
2- حقوق المستفيد والنصيب المحدد لكل مستفيد من هذه الحقوق عند التعدد .
3- الاسم الذي تعرف به العهدة .
4- تعيين حام للعهدة .
5- الآثار التي تترتب على انتهاء العهدة .
6- أية أمور أخرى تنظم تنفيذ مهام أمين العهدة والعلاقة بين أمين العهدة وكل من منشئ العهدة وحامي العهدة والمستفيد " .

توصية اللجنة :
الموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

6- بالنسبة للمادة (5) : محل وسبب الالتزام في العهدة :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يجب أن يكون محل الالتزام في العهدة ممكنًا ومعينًا تعيينًا نافيًا للجهالة الفاحشة وألا يكون محل الالتزام وسببه مخالفًا للقانون أو للنظام العام أو الآداب ، وإلا كانت العهدة باطلة ووجب إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل إنشاء العهدة " .

توصية اللجنة :
الموافقة على المادة كما وردت من الحكومة وعدم الموافقة على التعديل الوارد من قبل مجلس النواب بإضافة عبارة (لأحكام الشريعة الإسلامية بالنسبة للمسلمين) بعد كلمة (مخالفًا) وذلك لأن النص الأصلي أكد على ألا يكون محل الالتزام وسببه مخالفًا للقانون أو للنظام العام أو الآداب ، ويُفهم منه أنه يجب ألا يكون مخالفًا للشريعة الإسلامية التي هي أحد مصادر القانون والمنظم للنظام العام ، لقد أثبتت التجربة إن أي تصرف مخالف لأحكام الشريعة تصدر بحقه أحكام قانونية تبطله .

7- بالنسبة للمادة (6) : التزامات منشئ العهدة :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" ( أ ) يلتزم منشئ العهدة بما يلي :
1- أن يسلم أموال العهدة إلى أمين العهدة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ إنشاء العهدة ، ما لم يتفق على خلاف ذلك .
2- أن يقوم بكل ما هو ضروري من جانبه لانتقال ملكية أموال العهدة وتسليمها إلى أمين العهدة خلال الأجل المنصوص عليه في البند السابق ، وأن يمتنع عن أي عمل من شأنه أن يجعل هذا الانتقال عسيرًا أو مستحيلا .
3- أن يسلم أمين العهدة الوثائق والمستندات وأن يزوده بكافة البيانات الضرورية المتعلقة بأموال العهدة خلال المدة المنصوص عليها فـي البند  (1) من هذه الفقرة .
 (ب) للمستفيد أن يلزم منشئ العهدة بالوفاء بالتزاماته المنصوص عليها في الفقرة
السابقة " .

توصية اللجنة :
الموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

8- بالنسبة للمادة (7) : احتفاظ منشئ العهدة ببعض الصلاحيات :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
 " يجوز لمنشئ العهدة أن يحتفظ لنفسه بالحق في ممارسة صلاحيات محددة بموجب سن
العهدة ، بشرط ألا يخل ذلك باستقلال أمين العهدة طبقًا لحكم المادة (11) من هذا
القانون " .

توصية اللجنة :
الموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .
9- بالنسبة للمادة (8) : زيادة أموال العهدة :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" ( أ ) يجوز لمنشئ العهدة أن يضيف إلى أموال العهدة أية أموال لتحقيق غرض العهدة أو مصلحة المستفيد ، ما لم ينص سند العهدة على خلاف ذلك .
 (ب) يلحق بأموال العهدة ما تولد عنها من ثمار وما نشأ عنها من ريع أو ربح أو نماء " .

توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

10- بالنسبة للمادة (9) : حامي العهدة :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يجوز النص في سند العهدة على حق منشئ العهدة في تعيين شخص يسمى (حامي العهدة) يتولى ما يلي :
1-  مراقبة ومساءلة أمين العهدة بشأن قيامه بالمهام المنصوص عليها في سند العهدة ، وإلزامه بتنفيذ هذه المهام .
2-  ممارسة صلاحيات منشئ العهدة في الحدود المنصوص عليها في سند العهدة .
3-  ممارسة أية مهام أخرى منصوص عليها في هذا القانون " .

توصية اللجنة :
الموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

11- بالنسبة للمادة (10) : أمين العهدة :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" ( أ ) يجوز أن يكون للعهدة أمين واحد أو أكثر ، وفي جميع الأحوال يجب أن يكون أحدهم على الأقل مرخصا له طبقا لأحكام هذا القانون وإلا كانت العهدة باطلة . 
( ب ) يجب أن يكون أمين العهدة كامل الأهلية محمود السيرة حسن السمعة ، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو في جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة مالم يكن قدر رد إليه اعتباره ، إن كان شخصًا طبيعيًا .  وإذا كان شخصًا اعتباريًا فيجب أن يتخذ أحد أشكال الشركات التجارية المؤسسة في مملكة البحرين أو يكون فرعًا لشركة أجنبية مرخصًا له بمزاولة النشاط في المملكة طبقًا لأحكام قانون الشركات التجارية .
( ج ) يمنح الترخيص بمزاولة نشاط أمين العهدة طبقا للإجراءات والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من محافظ المؤسسة " .

توصية اللجنة
- الموافقة على نص الفقرة ( أ ) كما ورد من الحكومة .
- الموافقة على نص الفقرة ( ب ) كما ورد من الحكومة ، ولكن مع مراعاة تصحيح الخطأ الطباعي باستبدال الحرف (قد) بكلمة ( قدر) الواردة بعد عبارة ( ما لم يكن ) .
- الموافقة على نص الفقرة ( ج ) كما ورد من الحكومة .

نص المادة بعد التعديل :
" ( أ ) يجوز أن يكون للعهدة أمين واحد أو أكثر ، وفي جميع الأحوال يجب أن يكون أحدهم على الأقل مرخصًا له طبقا لأحكام هذا القانون وإلا كانت العهدة باطلة . 
 (ب) أن يجب يكون أمين العهدة كامل الأهلية محمود السيرة حسن السمعة ، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو في جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة مالم يكن قد رد إليه اعتباره ، إن كان شخصًا طبيعيًا .  وإذا كان شخصًا اعتباريًا فيجب أن يتخذ أحد أشكال الشركات التجارية المؤسسة في مملكة البحرين أو يكون فرعًا لشركة أجنبية مرخصاً له بمزاولة النشاط في المملكة طبقًا لأحكام قانون الشركات التجارية .
 (ج) يمنح الترخيص بمزاولة نشاط أمين العهدة طبقا للإجراءات والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من محافظ المؤسسة " .

12- بالنسبة للمادة (11) : استقلال أمين العهدة :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" ( أ ) يجب أن يكون أمين العهدة مستقلا عن منشئ العهدة ، وأن يمارس مهامه وصلاحياته المحددة في سند العهدة وأحكام هذا القانون دون تدخل أو توجيه من منشئ العهدة ، وتبطل العهدة إذا نص سند العهدة على خلاف ذلك .
( ب ) لا يعد تدخلاً محظورًا مجرد ممارسة منشئ العهدة لحقه في مساءلة أمين العهدة وعزله إذا جاوز الحدود المنصوص عليها في سند العهدة أو إذا خالف أحكام هذا القانون “ .

توصية اللجنة :
الموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

13- بالنسبة للمادة (12) مكافأة أمين العهدة :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" ( أ ) يستحق أمين العهدة مكافأة نظير قيامه بتنفيذ المهام المحددة في سند العهدة وأحكام هذا القانون ، ما لم  ينص صراحة  على خلاف ذلك في سند العهدة أو في اتفاق كتابي لاحق .
( ب ) يجوز النص في سند العهدة على تحديد المكافأة المشار إليها على أساس نسبة مئوية مما تحققه العهدة من أرباح خلال السنة ، وذلك بعد خصم كافة المصاريف والأتعاب وغيرها مما أنفق في سبيل تحقيق هذه الأرباح .
( ج )  إذا لم يتضمن سند العهدة تحديد المكافأة التي يستحقها أمين العهدة ، جاز الاتفاق على تحديدها في اتفاق كتابي لاحق .
( د )  يجوز الاتفاق كتابة على تعديل المكافأة المقررة لأمين العهدة بالزيادة أو النقصان " .

توصية اللجنة :
الموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

14- بالنسبة للمادة (13) : التزامات أمين العهدة :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يلتزم أمين العهدة بما يلي :
1-  أن يعمل على إتمام انتقال العهدة إليه .
2- عليها في سند العهدة واتخاذ ما تقتضيه تلك المهام والصلاحيات من توابـع ضرورية وفقًا لطبيعة كل أمر وللعرف الجاري وما انصرفت إليه إرادة الطرفين .
3-  أن يقوم باستثمار أموال العهدة بما لا يتعارض مع الأحكام المنصوص عليها في سند
العهدة ، وله أن يعهد بإدارة استثمار أموال العهدة أن يقوم بتنفيذ المهام المنوطة به بحسن نية طبقا للشروط والصلاحيات المنصوص - كلها أو بعضها - إلى جهات متخصصة على أن تخصم تكاليف الإدارة من أموال العهدة مالم ينص سند العهدة على خلاف ذلك .
4-  أن يلتزم بالأحكام المنصوص عليها في سند العهدة ، وأن ينفذ التزاماته بشرف وأمانة وأن يبذل في تنفيذها عناية الشخص الحريص .
5-  أن يمسك الدفاتر والسجلات المحاسبية اللازمة ويدون فيها بشكل دقيق ومنتظم التصرفات والأعمال المتعلقة بالعهدة .
6- أن يحتفظ بحسابات وسجلات العهدة بشكل منفصل عن الحسابات والسجلات لخاصة بأي عمل آخر يقوم به ، وذلك دون إخلال بحق أمين العهدة في إدراج الأرباح والمصروفات الناجمة عن أعماله كأمين للعهدة في حساباته الموحدة الخاصة به .
7-  أن يبادر إلى إخطار كل من منشئ العهدة وحامي العهدة والمستفيد بأي أمر يكون من شأنه التأثير بشكل ملموس  على قيمة أموال العهدة أو استثمارها .
8-  أن يقوم باتخاذ إجراءات قيد العهدة في سجل العهد المالية المنصوص عليه في المـادة
(33) من هذا القانون ، وأن يبلغ المؤسسة بأي تعديل يطرأ على أي من البيانات المدونة في هذا السجل .
9-  أن يقوم بتنفيذ التزاماته الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون " .

توصية اللجنة :
الموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

15- بالنسبة للمادة (14) : استقلال أموال العهدة :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" (أ) يجب على أمين العهدة الاحتفاظ بأموال العهدة مميزة على نحو يسهل معه تحديدها من بين أمواله أو أية أموال أخرى .
 (ب) لا يجوز الرجوع على أموال العهدة لاقتضاء حق على شخص أمين العهدة ، حتى وإن خالف أمين العهدة الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة .
(ج) لا تدخل أموال العهدة ضمن تركة أو تفليسة أو تصفية أمين العهدة " .

توصية اللجنة :
 - الموافقة على نص الفقرة (أ) كما ورد من الحكومة .
- الموفقة على نص الفقرة (ب) كما ورد من الحكومة .
- استبدال عبارة (تركة أمين العهدة أو تفليسته أو تصفية نشاطه) بعبارة (تركة أو تفليسة أو تصفية أمين العهدة) وذلك لصحة الصياغة ولمنع اللبس في المعنى حيث إن المراد تصفية نشاط أمين العهدة وليس تصفية أمين العهدة شخصيًا .

نص المادة بعد التعديل :
" (أ) يجب على أمين العهدة الاحتفاظ بأموال العهدة مميزة على نحو يسهل معه تحديدها من بين أمواله أو أية أموال أخرى .
(ب) لا يجوز الرجوع على أموال العهدة لاقتضاء حق على شخص أمين العهدة ، حتى وإن خالف أمين العهدة الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة .
(ج) لا تدخل أموال العهدة ضمن تركة أمين العهدة أو تفليسته أو تصفية نشاطه " .

16- بالنسبة للمادة (15) : إظهار صفة أمين العهدة :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" ( أ ) يجب على أمين العهدة أن يظهر صفته ، كأمين عهدة، لدى مباشرته لأي تصرف يتعلق بالعهدة . وعلى أطراف التصرف الآخرين تدوين ذلك في سجلاتهم التي يجب إمساكها طبقًا لأحكام القانون ، وتشمل تلك التصرفات - بوجه خاص - ما يلي :
1- التصرفات التي يستلزم القانون للاعتداد بها أن تكون موثقة أو مقيدة في سجلات رسمية .
2- المعاملات المصرفية .
3- التوقيع على سندات الشحن أو سندات الدين أو أية سندات غير قابلة للتداول .
( ‌ب ) يجب على الجهات التي تتولى توثيق أو قيد التصرفات في سجلات رسمية أن تثبت صفة أمين العهدة لدى توثيق أو قيد التصرفات المتعلقة بالعهدة المالية " .

توصية اللجنة :
الموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

17- بالنسبة للمادة (16) : واجب الإفصاح :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" ( أ ) يجب على أمين العهدة عندما تكون له في أي تصرف مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة تتعارض مع مقتضيات عمله كأمين للعهدة أن يفصح عن ذلك كتابة إلى باقي أمناء العهدة عند التعدد وإلى المؤسسة وأن يمتنع عن المشاركة في إبداء الرأي بشأن التصرف المعني أو مناقشته ، ويجب عليه إذا كان منفردًا أن يفصح عن ذلك إلى كل من منشئ العهدة وحامي العهدة  والمؤسسة فور علمه بقيام هذه المصلحة .
( ب ) يتولى محافظ المؤسسة في الحالة المشار إليها في الفقرة السابقة تعيين مرخص له أو أكثر لمباشرة التصرف محل الإفصاح ، وذلك إذا كان أمين العهدة منفردًا أو إذا لم يكن من بين أمناء العهدة الآخرين - عدا من أفصح - مرخص له ، ما لم ينص سند العهدة على خلاف
ذلك " .

توصية اللجنة :
الموافقة على المادة كما وردت من الحكومة

18- بالنسبة للمادة (17) : واجب السرية :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" مع مراعاة حكم المادة (24) من هذا القانون ، يحظر على أمين العهدة إفشاء الحسابات والبيانات والمعلومات وتسليم المستندات المتعلقة بالعهدة إلى الغير إلا في الحدود التي ينص عليها القانون أو يقضي بها الاتفاق أو تقتضيها طبيعة المعاملات المتعلقة بالعهدة أو يفرضها أمر صادر من محكمة مختصة أو من لجنة فض المنازعات " .

توصية اللجنة
الموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

19- بالنسبة للمادة (18) : التصرفات الباطلة :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" مع عدم الإخلال بأحكام القانون المدني ، إذا تصرف أمين العهدة في أموال العهدة على وجه يتعارض مع مقتضيات حسن النية وكان المتصرف إليه عالمًا بذلك وقع التصرف باطلاً ووجب على الطرفين إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل إجراء التصرف " .

توصية اللجنة
الموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

20- بالنسبة للمادة (19) : حظر استعمال أموال العهدة والانتفاع بها :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يحظر على أمين العهدة ما يلي :
1- استعمال أموال العهدة لصالح نفسه أو الانتفاع الشخصي بها ، بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، بالمخالفة لما نص عليه سند العهدة .
2- تمكين الغير من استعمال أموال العهدة أو الانتفاع بها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، بالمخالفة لما نص عليه سند العهدة أو خلافًا لما تقتضيه المعاملات المتعلقة بالعهدة " .

توصية اللجنة
الموافقة على المادة كما ودرت من الحكومة .

21- بالنسبة للمادة (20) : المسئولية الشخصية لأمين العهدة :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" إذا لحق بالغير أية أضرار بسبب مجاوزة أمين العهدة للحدود المرسومة في سند العهدة أو بسبب خطئه العمدي أو إهماله الجسيم أو إخلاله بحكم المادة (15) من هذا القانون ، كان أمين العهدة مسئولا فـي ماله الخاص عن جبر هذه الأضرار ولا يحق له الرجوع بذلك على أموال العهدة .
وإذا لحق بأموال العهدة أضرار لأي من الأسباب المنصوص عليها في الفقرة السابقة ، كان أمين العهدة ملزما بتعويض العهدة تعويضًا عادلاً ، ويلحق هذا التعويض بأموال العهدة " .

توصية اللجنة :
-  استبدال عبارة (بأحكام أي من المادتين (15) و (16) من هذا القانون) بعبارة (بحكم المادة (15) من هذا القانون) الواردة بعد كلمة (إخلاله) وذلك لتأكيد مسئولية أمين العهدة الشخصية بتحمل التعويض عن الضرر في حالة عدم الإفصاح عن مصلحته الشخصية .

نص المادة بعد التعديل :
" إذا لحق بالغير أية أضرار بسبب مجاوزة أمين العهدة للحدود المرسومة في سند العهدة أو بسبب خطئه العمدي أو إهماله الجسيم أو إخلاله بأحكام أي من المادتين (15) و (16) من هذا القانون ، كان أمين العهدة مسئولاً فـي ماله الخاص عن جبر هذه الأضرار ولا يحق له الرجوع بذلك على أموال العهدة .
وإذا لحق بأموال العهدة أضرار لأي من الأسباب المنصوص عليها في الفقرة السابقة ، كان أمين العهدة ملزما بتعويض العهدة تعويضًا عادلاً ، ويلحق هذا التعويض بأموال العهدة " .

22- بالنسبة للمادة (21) : المسئولية في حالة الإنابة :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" ( أ ) إذا رخص سند العهدة لأمين العهدة في إقامة نائب عنه دون تعيين لشخص النائب فلا يسأل أمين العهدة ، بصفة شخصية ، إلا عن خطئه في اختيار نائبه أو خطئه فيما أصدره إليه من تعليمات .
( ب ) يجوز لأمين العهدة الإستعانة بالمحامين والمهندسين والخبراء والسماسرة وغيرهم ممن يزاولون الأعمال المتخصصة إذا اقتضت المعاملة ذلك ، وتسرى في شأن مسئولية أمين العهدة عن أعمال هؤلاء الأحكام المنصوص عليها في الفقرة السابقة .
( ج ) إذا أناب أمين العهدة غيره في تنفيذ بعض مهامه بالمخالفة للشروط المنصوص عليها في سند العهدة كان مسئولاً عن عمل النائب كما لو كان هذا العمل قد صدر منه
هو ، ويكون أمين العهدة ونائبه في هذه الحالة متضامنين في المسئولية " .

توصية اللجنة :
- التصحيح الإملائي لكلمة (الإستعانة) الواردة في صدر الفقرة (ب) وذلك بحذف همزة القطع منها لتصبح (الاستعانة) .
- التصحيح الإملائي لكلمة (تسرى) الواردة قبل شبه الجملة (في شأن) وذلك بتثبيت نقطتي الياء فيها لتصبح (تسري ) .

نص المادة بعد التعديل :
( ‌أ ) إذا رخص سند العهدة لأمين العهدة في إقامة نائب عنه دون تعيين لشخص النائب فلا يسأل أمين العهدة ، بصفة شخصية ، إلا عن خطئه في اختيار نائبه أو خطئه فيما أصدره إليه من تعليمات .
( ‌ب ) يجوز لأمين العهدة الاستعانة بالمحامين والمهندسين  والخبراء والسماسرة وغيرهم ممن يزاولون الأعمال المتخصصة إذا اقتضت المعاملة ذلك ، وتسري في شأن مسئولية أمين العهدة عن أعمال هؤلاء الأحكام المنصوص عليها في الفقرة السابقة .
( ‌ج ) إذا أناب أمين العهدة غيره في تنفيذ بعض مهامه بالمخالفة للشروط المنصوص عليها في سند العهدة كان مسئولاً عن عمل النائب كما لو كان هذا العمل قد صدر منه هو ، ويكون أمين العهدة ونائبه في هذه الحالة متضامنين في المسئولية .

23- بالنسبة للمادة (22) : تعدد أمناء العهدة :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" إذا تعدد أمناء العهدة دون أن ينص سند العهدة على انفرادهم في العمل كان عليهم أن يعملوا مجتمعين ، إلا إذا كان العمل مما لا يتطلب تبادل الرأي كقبض الدين أو وفائه " .

توصية اللجنة
الموافقة على المادة كما ودرت من الحكومة .

24- بالنسبة للمادة (23) : مسئولية أمناء العهدة عند التعدد :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
 " إذا تعدد أمناء العهدة دون أن ينص سند العهدة على انفرادهم في العمل ، كانوا مسئولين بالتضامن متى كان الضرر الذي أصاب العهدة نتيجة خطأ مشترك منهم .
على أن الأمناء ولو كانوا متضامنين  لا يسألون عما فعله أحدهم مجاوزًا صلاحياته المبينة في سند العهدة أو متعسفا في تنفيذها " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على التعديل الوارد من قبل مجلس النواب باستبدال عبارة (عن الضرر الذي أصاب العهدة متى كان) بعبارة (متى كان الضرر الذي أصاب العهدة) الواردة في نهاية الفقرة الأولى من المادة وذلك لحسن الصياغة .
- الموفقة على نص الفقرة الثانية من المادة كما ورد من الحكومة .

نص المادة بعد التعديل :
" إذا تعدد أمناء العهدة دون أن ينص سند العهدة على انفرادهم في العمل ، كانوا مسئولين بالتضامن عن الضرر الذي أصاب العهدة متى كان نتيجة خطأ مشترك منهم .
على أن الأمناء ولو كانوا متضامنين  لا يسألون عما فعله أحدهم مجاوزًا صلاحياته المبينة في سند العهدة أو متعسفا في تنفيذها " .

25- بالنسبة للمادة (24) : الإعفاء عن المسئولية :
نص المادة بعد تعديل الحكومة الموقرة :
" يقع باطلاً كل اتفاق يقضي بإعفاء أمين العهدة من مسئوليته - كلها أو بعضها - عن الخطأ العمدي أو الإهمال الجسيم " .
توصية اللجنة
الموافقة على المادة كما ودرت من الحكومة .

26- بالنسبة للمادة (25) : صاحب الحق في مساءلة أمين العهدة :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
 " يكون لكل من منشئ العهدة وحامي العهدة والمستفيد والمؤسسة الحق في مساءلة أمين
العهدة ، وعليه أن يمكِّن هؤلاء من الاطلاع على حسابات ومستندات وسجلات العهدة ، وأن يقدم إليهم حسابًا سنويًا مدققًا عن أعماله خلال ثلاثة أشهر من بداية العام التالي مالم يقض سند العهدة أو الاتفاق اللاحق أو طبيعة التعامل في أموال العهدة بخلاف ذلك " .

توصية اللجنة :
- استبدال عبارة (بشأن أموال العهدة) بعبارة (عن أعماله) الواردة بعد كلمة (مدققًا) ، وذلك بغرض التأكيد على أن الحسابات المقدمة هي حسابات أموال العهدة ، وليست حسابات أمين العهدة الخاصة .

نص المادة بعد التعديل :
" يكون لكل من منشئ العهدة وحامي العهدة والمستفيد والمؤسسة الحق في مساءلة أمين
العهدة ، وعليه أن يمكِّن هؤلاء من الاطلاع على حسابات ومستندات و سجلات العهدة ، وأن يقدم إليهم حسابًا سنويًا مدققًا بشأن أموال العهدة خلال ثلاثة أشهر من بداية العام التالي ما لم يقض سند العهدة أو الاتفاق اللاحق أو طبيعة التعامل في أموال العهدة بخلاف ذلك " .

 27 – بالنسبة للمادة (26) : رفض المستفيد للعهدة :
نص المادة بعد تعديل الحكومة الموقرة :

 " إذا رفض المستفيد العهدة آلت أموال العهدة إلى منشئ العهدة ، مالم ينص سند العهدة على خلاف ذلك " .

توصية اللجنة
الموافقة على المادة كما ودرت من الحكومة .

28- بالنسبة للمادة (27) : نصيب كل مستفيد من العهدة :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
 " إذا فرض سند العهدة حقوقًا للمستفيدين من العهدة دون تحديد نصيب كل منهم فيها ، قسمت الحقوق بينهم بالتساوي .
ويجوز أن يكون منشئ العهدة أحد المستفيدين " .

توصية اللجنة
الموافقة على المادة كما ودرت من الحكومة .

29- بالنسبة للمادة (28) : استقالة أمين العهدة :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" (أ) يجوز لأمين العهدة أن يستقيل من عمله كأمين للعهدة طبقصا للإجراءات والقواعد والشروط المنصوص عليها في سند العهدة .
(ب) إذا لم ينص سند العهدة على تنظيم حق أمين العهدة في الاستقالة ، جاز له أن يستصدر أمرًا بقبولها من لجنة فض المنازعات " .
 
توصية اللجنة
الموافقة على المادة كما ودرت من الحكومة .

30- بالنسبة للمادة (29) : زوال صفة أمين العهدة :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
 "  ( أ ) تزول صفة أمين العهدة بوفاته أو فقدان أهليته أو عزله أو تصفيته أو إلغاء ترخيصه أو إشهار إفلاسه ، وتنتقل العهدة إلى باقي الأمناء في حالة التعدد مالم ينص سند العهدة على خلاف ذلك .
(ب) في حالة زوال صفة أمين العهدة يتولى محافظ المؤسسة ، مالم ينص سند العهدة على خلاف ذلك ، إسناد إدارة العهدة إلى مرخص له أو أكثر بصفة مؤقتة إلى أن يتم تعيين أمين عهدة جديد خلفًا لسابقه إذا كان منفردًا أو إذا لم يكن من بين أمناء العهدة الآخرين - عدا من زالت صفته - مرخص له .
(ج) يجب على منشئ العهدة ، ما لم ينص سند العهدة على خلاف ذلك ، أن يقوم خلال ستة أشهر من تاريخ زوال صفة أمين العهدة بتعيين خلف له .
(د) تنتقل ملكية أموال العهدة إلى أمين العهدة الجديد بموجب عقد مكتوب وموثق أو أمر صادر من لجنة فض المنازعات .
 ولا يخل ذلك بأي التزام يفرضه أي قانون آخر بشأن الاعتداد بالتصرفات الواردة على أي من أموال العهدة " .

توصية اللجنة :
- موافقة على التعديل الوارد من قبل مجلس النواب وذلك باستبدال عبارة (أو تصفية نشاطه) بكلمة (أو تصفيته) الواردة بعد كلمة (أو عزله) في صدر الفقرة ( أ ) من هذه المادة ، وذلك لحسن الصياغة وللسبب المذكور في مادة سابقة بشأن منع اللبس بين التصفية الشخصية وتصفية النشاط .
 - موافقة على التعديل  الوارد  من قبل مجلس النواب بإضافة عبارة   (على أن يكون من بينهم أمين عهدة مرخص له) بعد عبارة (في حالة التعدد) الواردة في عجز الفقرة
( أ ) وذلك للتأكيد على أن تؤول أموال العهدة إلى أمين عهدة مرخص له وليس إلى أمناء غير مرخص لهم .
 - الموافقة على نص الفقرة ( ب ) كما ورد من الحكومة .
- الموافقة على نص الفقرة ( ج ) كما ورد من الحكومة .
- لموافقة على نص الفقرة ( د ) كما ورد من الحكومة .
 - موافقة على نص الفقرة الأخيرة لهذه المادة كما ورد من الحكومة .

نص المادة بعد التعديل :
" ( أ ) تزول صفة أمين العهدة بوفاته أو فقدان أهليته أو عزله  أو تصفية نشاطه أو إلغاء ترخيصه أو إشهار إفلاسه ، وتنتقل العهدة إلى باقي الأمناء في حالة التعدد على أن يكون من بينهم أمين عهدة مرخص له مالم ينص سند العهدة على خلاف ذلك .
 (ب) في حالة زوال صفة أمين العهدة يتولى محافظ المؤسسة ، مالم ينص سند العهدة على خلاف ذلك ، إسناد إدارة العهدة إلى مرخص له أو أكثر بصفة مؤقتة إلى أن يتم تعيين أمين عهدة جديد خلفًا لسابقه إذا كان منفردًا أو إذا لم يكن من بين أمناء العهدة الآخرين - عدا من زالت صفته - مرخص له .
(ج) يجب على منشئ العهدة ، ما لم ينص سند العهدة على خلاف ذلك، أن يقوم خلال ستة أشهر من تاريخ زوال صفة أمين العهدة بتعيين خلف له .
 (د) تنتقل ملكية أموال العهدة إلى أمين العهدة الجديد بموجب عقد مكتوب وموثق أو أمر صادر من لجنة فض المنازعات .
 ولا يخل ذلك بأي التزام يفرضه أي قانون آخر بشأن الاعتداد بالتصرفات الواردة على أي من أموال العهدة " .

31- بالنسبة للمادة (30) : أثر زوال صفة أمين العهدة :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يجب على أمين العهدة في حالة زوال صفته بالاستقالة أو لأي سبب غير الوفاة أن يقدم إلى كل من منشئ العهدة وحامي العهدة والمستفيد والمؤسسة حسابًا ختاميًا للعهدة مدققًا ومشفوعًا بكافة البيانات والأوراق والمستندات المتعلقة بالأعمال التي قام بها لصالح العهدة .
وإذا زالت صفته بالوفاة وجب على ورثته ، إذا توافرت فيهم الأهلية وكانوا على علم
بالعهدة ، أن يبادروا إلى إخطار كل من منشئ العهدة وحامي العهدة والمستفيد والمؤسسة بوفاة مورثهم ، وأن يتخذوا من التدابير  ما تقتضيه مصلحة العهدة لحين تعيين أمين عهدة
جديد .
وإذا لم تتوافر في الورثة الأهلية ، وجب على الولي أو الوصي عليهم تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في الفقرة السابقة " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على نص الفقرة الأولى من هذه المادة كما ورد من الحكومة .
- الموافقة على التعديل الوارد من قبل مجلس النواب في الفقرة الثانية من هذه المادة وذلك باستبدال عبارة ( إخطار المؤسسة بوفاة مورثهم، ومن ثم تقوم المؤسسة بدورها بإخطار كل من منشئ العهدة وحامي العهدة والمستفيد بوفاة أمين العهدة ، وأن تتخذ ) بعبارة ( إخطار كل من منشئ العهدة وحامي العهدة والمستفيد والمؤسسة بوفاة مورثهم ، وأن يتخذوا) الواردة في نهاية الفقرة الثانية من هذه المادة .
- الموافقة على نص الفقرة الأخيرة من هذه المادة كما ورد من الحكومة .

نص المادة بعد التعديل :
" يجب على أمين العهدة في حالة زوال صفته بالاستقالة أو لأي سبب غير الوفاة أن يقدم إلى كل من منشئ العهدة وحامي العهدة والمستفيد والمؤسسة حسابًا ختاميًا للعهدة مدققًا ومشفوعًا بكافة البيانات والأوراق والمستندات المتعلقة بالأعمال التي قام بها لصالح العهدة .
وإذا زالت صفته بالوفاة وجب على ورثته ، إذا توافرت فيهم الأهلية وكانوا على علم
بالعهدة ، أن يبادروا إلى إخطار المؤسسة بوفاة مورثهم، ومن ثم تقوم المؤسسة بدورها بإخطار كل من منشئ العهدة وحامي العهدة والمستفيد بوفاة أمين العهدة ، وأن تتخذ من التدابير ما تقتضيه مصلحة العهدة لحين تعيين أمين عهدة جديد .
وإذالم تتوافر في الورثة الأهلية ، وجب على الولي أو الوصي عليهم تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في الفقرة السابقة " .

32- بالنسبة للمادة (31) : تدقيق حسابات العهدة :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
"مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1996مبشأن مدققي
الحسابات ، يجب على أمين العهدة أن يعين في بداية كل سنة مدققا أو أكثر للحسابات من ذوي الكفاءة والخبرة لمراجعة حسابات العهدة ، مالم ينص سند العهدة أو يقضي الاتفاق اللاحق أو طبيعة التعامل في أموال العهدة بخلاف ذلك .
وتسدد أتعاب مدقق الحسابات من أموال العهدة " .

توصية اللجنة :
- عدم الموافقة على التعديل الوارد من قبل المجلس النواب .
- الإبقاء على نص المادة كما ورد من الحكومة؛ وذلك بحكم كون العلاقة شخصية بين العميل ( أمين العهدة ) و مدقق الحسابات .
- وحيث إن هذه الحسابات ستخضع لرقابة مؤسسة النقد و اشتراطاتها في من يدقق حسابات المؤسسات الخاضعة لرقابتها فإن لدى المؤسسة نظاماً عاماًَ سيطبق على جميع المؤسسات المالية الخاضعة لرقابتها ، وبالتالي ليس من المستحسن أن يكون لدى المؤسسة أنظمة مختلفة لمؤسسات مسجلة لديها و خاضعة لرقابتها . و لذا ترك الأمر لما قد يصدر من قرارات من المؤسسة فيما يتعلق بمدققي حسابات المؤسسات المالية الخاضعة لسلطة المؤسسة .

33- بالنسبة للمادة (32) : إشراف ورقابة المؤسسة على أمناء العهد :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يخضع أمناء العهد لإشراف ورقابة المؤسسة ، ويصدر محافظ المؤسسة قرارًا بتنظيم سلطة الإشراف والرقابة على أعمالهم " .

توصية اللجنة :
استبدال عنوان المادة (إشراف المؤسسة ورقابتها على العهد المالية والأمناء المرخص لهم) بالعنوان (إشراف ورقابة المؤسسة على أمناء العهد) ؛ وذلك لصحة الصياغة و لأن الغرض من هذه المادة هو تأكيد خضوع العهدة لإشراف مؤسسة النقد ورقابتها ، وأيضًا للتوضيح بأن أمناء العهد المرخص لهم فقط هم من يخضعون لرقابة مؤسسة النقد .
استبدال عبارة (تخضع العهد المالية والأمناء المرخص لهم لإشراف المؤسسة ورقابتها) بعبارة (يخضع أمناء العهد لإشراف ورقابة المؤسسة) الواردة في صدر هذه المادة ؛ وذلك لذات السبب المذكور بالنسبة لعنوان  المادة .

نص المادة بعد التعديل :
" إشراف المؤسسة ورقابتها على العهد المالية والأعضاء المرخص لهم : تخضع العهد المالية ، والأمناء المرخص لهم لإشراف المؤسسة ورقابتها ، ويصدر محافظ المؤسسة قرارًا بتنظيم سلطة الإشراف والرقابة على أعمالهم " .
34- بالنسبة للمادة (33) : سجل العهد المالية :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" (أ) تنشئ المؤسسة سجلاً يسمى " سجل العهد المالية " تقيد فيه البيانات التفصيلية لكل عهدة مالية ، بما في ذلك هوية كل من منشئ العهدة وأمين العهدة وحامي العهدة   - إن وجد - والمستفيد إذا كان معينا بذاته في سند العهدة أو البيانات التي تؤدي إلى تعيينه، وملخص وافٍ عن البيـانات والمعلومـات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون وما يصدر بشأن العهدة من قرارات وأحكام .
 (ب) يشترط للقيد في سجل العهد المالية أن يقدم أمين العهدة طلبًا بذلك إلى الإدارة المختصة في المؤسسة على الأنموذج الذي تعده لهذا الغرض مشفوعا بصورة طبق الأصل من سند العهدة وبكافة البيانات والمعلومات والمستندات التي يصدر بتحديدها قرار من محافظ المؤسسة .
 (ج) يمنح أمين العهدة شهادة بقيد العهدة في سجل العهد المالية وفقًا للأنموذج الذي تعده المؤسسة لهذا الغرض ، ولا يعتد بالعهدة إلا بعد إجراء هذا القيد .
(د) يجب على أمين العهدة وحامي العهدة إبلاغ المؤسسة بما يطرأ من تعديل على أي من البيانات والمعلومات وغيرها مما هو مدون في سجل العهد المالية ، ويجوز لكل ذي شأن الإبلاغ عن ذلك " .

توصية اللجنة
الموافقة على المادة كما ودرت من الحكومة .

35- بالنسبة للمادة (34) : الإطلاع على السجل والحصول على شهادة رسمية منه :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" (أ) يجوز لكل من منشئ العهدة وحامي العهدة وأمين العهدة والمستفيد الإطلاع على ما يخص العهدة مما هو مدون في سجل العهد المالية ، ولكل منهم الحق في الحصول على شهادة رسمية مما هو مدون في هذا السجل من بيانات أو معلومات .
(ب) لا يجوز للمؤسسة أن تفصح لغير الأشخاص المشار إليهم في الفقرة السابقة عن أية بيانات أو معلومات مدونة في سجل العهد المالية إلا إذا كان ذلك تنفيذًا لأمر صادر من محكمة مختصة أو لجنة فض المنازعات " .

توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة ، مع مراعاة التصحيح الإملائي لكلمة (الإطلاع) أينما وردت في المادة وذلك بحذف همزة القطع منها لتصبح (الاطلاع) .

نص المادة بعد التعديل :
 " ( أ ) يجوز لكل من منشئ العهدة وحامي العهدة وأمين العهدة والمستفيد الاطلاع على ما يخص العهدة مما هو مدون في سجل العهد المالية ، ولكل منهم الحق في الحصول على شهادة رسمية مما هو مدون في هذا السجل من بيانات أو معلومات .
 (ب) لا يجوز للمؤسسة أن تفصح لغير الأشخاص المشار إليهم في الفقرة السابقة عن أية بيانات أو معلومات مدونة في سجل العهد المالية إلا إذا كان ذلك تنفيذًا لأمر صادر من محكمة مختصة أو لجنة فض المنازعات " .

36- بالنسبة للمادة (35) : لجنة فض المنازعات :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
"  تنشأ في المؤسسة لجنة لفض المنازعات تشكل بقرار من محافظ المؤسسة ، كل ثلاث
سنوات ، من قاضيين بمحكمة الاستئناف العليا المدنية ، يندبها لذلك المجلس الأعلى للقضاء ويتولى أقدمها رئاسة اللجنة ، وعضو من كبار موظفي المؤسسة أو من ذوي الخبرة والكفاءة في الأعمال المالية .  وتتولى هذه اللجنة ، دون غيرها ، مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون والفصل في المنازعات التي تنشأ بين أي من أمين العهدة ومنشئ العهدة وحامي العهدة والمستفيد . وتصدر قرارات اللجنة مسببة وبأغلبية الآراء ، وتكون ملزمة لأطراف النزاع . ويصدر وزير العدل قرارًا بشأن إجراءات رفع النزاع إلى اللجنة والفصل فيه ومكان انعقاد اللجنة وكيفية إخطار طرفي النزاع بما يصدر عنها من قرارات وتحديد مكافآت
أعضائها . ويجوز الطعن في قرارات هذه اللجنة أمام محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورها " .

 

توصية اللجنة :
- الموافقة على التصحيح النحوي الوارد من قبل مجلس النواب باستبدال كلمتي (يندبهما) و(أقدمهما) بكلمتي (يندبها) و(أقدمها) الواردتين في الفقرة الأولى من هذه المادة .
- الموافقة على نصوص باقي فقرات هذه المادة كما وردت من الحكومة .

نص المادة بعد التعديل :
" تنشأ في المؤسسة لجنة لفض المنازعات تشكل بقرار من محافظ المؤسسة ، كل ثلاث
سنوات ، من قاضيين بمحكمة الاستئناف العليا المدنية ، يندبهما لذلك المجلس الأعلى للقضاء ويتولى أقدمهما رئاسة اللجنة ، وعضو من كبار موظفي المؤسسة أو من ذوي الخبرة والكفاءة في الأعمال المالية .
وتتولى هذه اللجنة ، دون غيرها ، مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون والفصل في المنازعات التي تنشأ بين أي من أمين العهدة ومنشئ العهدة وحامي العهدة والمستفيد .
وتصدر قرارات اللجنة مسببة وبأغلبية الآراء ، وتكون ملزمة لأطراف النزاع .
ويصدر وزير العدل قرارًا بشأن إجراءات رفع النزاع إلى اللجنة والفصل فيه ومكان انعقاد اللجنة وكيفية إخطار طرفي النزاع بما يصدر عنها من قرارات وتحديد مكافآت أعضائها .
ويجوز الطعن في قرارات هذه اللجنة أمام محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ
صدورها " .

37- بالنسبة للمادة (36) : صلاحيات أخرى للجنة فض المنازعات :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" (أ) يجوز لكل من منشئ العهدة وحامي العهدة والمستفيد أن يستصدر قرارًا من لجنة فض  المنازعات بما يلي :
1- إنهاء أو انتهاء العهدة ونقل ملكية أموالها إلى مستحقيها طبقًا لسند العهدة وأحكام هذا القانون .
ويجوز لأمين العهدة في هذه الحالة أن يطلب من لجنة فض المنازعات إمهاله مدة محددة لإتمام تصرف شرع فيه قبل عرض الأمر عليها ، وذلك إذا كان هذا التصرف نافعًا للعهدة نفعًا محضًا .
2- عزل أمين العهدة إذا أصبح عاجزًا عن أداء المهام وممارسة الصلاحيات المحددة في سند العهدة ، أو إذا فقد شرطاً أو أكثر من الشروط الواجب توافرها في أمين العهدة طبقا لأحكام هذا القانون ، أو إذا أخل بالتزاماته المنصوص عليها في هذا القانون أو في سند العهدة إخلالاً جسيمًا وذلك دون إخلال بحق المضرور في الحصول على التعويض .
3- تعيين خلف لأمين العهدة بعد وفاته أو عزله أو استقالته أو تصفيته أو إلغاء ترخيصه أو إشهار إفلاسه .
4- تعيين حام أو أكثر للعهدة وذلك عند عدم وجوده وسماح سند العهدة بذلك .
 (ب) يجوز لأمين العهدة أن يطلب من لجنة فض المنازعات التصريح له بإتمام تصرف نافع للعهدة نفعًا محضًا ، وذلك إذا لم يمنح تلك الصلاحية صراحة بموجب سند العهدة وخلا هذا السند مما يحظر إبرام هذا التصرف "  .

توصية اللجنة :
- الموافقة على نص الفقرة ( أ ) كما ورد من الحكومة .
- الموافقة على نص البند رقم ( 1 ) من الفقرة ( أ ) كما ورد من الحكومة .
- الموافقة على نص البند رقم ( 2 ) من الفقرة ( أ ) كما ورد من الحكومة .
- الموافقة على التعديل الوارد من قبل مجلس النواب باستبدال عبارة (أو تصفية نشاطه) بكلمة (أو تصفيته) الواردة بعد كلمة (أو استقالته) في البند رقم ( 3 ) من الفقرة ( أ ) من هذه المادة وذلك للسبب المذكور في مادة سابقة .
- الموافقة على نص البند رقم (4) من الفقرة (أ) كما ورد من الحكومة .
- الموافقة على نص الفقرة ( ب ) كما ورد من الحكومة .

نص المادة بعد التعديل :
" (أ) يجوز لكل من منشئ العهدة وحامي العهدة والمستفيد أن يستصدر قرارًا من لجنة فض المنازعات بما يلي :
1- إنهاء أو انتهاء العهدة ونقل ملكية أموالها إلى مستحقيها طبقًا لسند العهدة وأحكام هذا
القانون .
ويجوز لأمين العهدة في هذه الحالة أن يطلب من لجنة فض المنازعات إمهاله مدة محددة لإتمام تصرف شرع فيه قبل عرض الأمر عليها، وذلك إذا كان هذا التصرف نافعًا للعهدة نفعًا
محضًا .
2- عزل أمين العهدة إذا أصبح عاجزًا عن أداء المهام وممارسة الصلاحيات المحددة في سند العهدة ، أو إذا فقد شرطاً أو أكثر من الشروط الواجب توافرها في أمين العهدة طبقًا لأحكام هذا القانون ، أو إذا أخل بالتزاماته المنصوص عليها في هذا القانون أو في سند العهدة إخلالا جسيمًا وذلك دون إخلال بحق المضرور في الحصول على التعويض .
3- تعيين خلف لأمين العهدة بعد وفاته أو عزله أو استقالته أو تصفية نشاطه أو إلغاء ترخيصه أو إشهار إفلاسه .
4- تعيين حام أو أكثر للعهدة وذلك عند عدم وجوده وسماح سند العهدة بذلك .
 (ب) يجوز لأمين العهدة أن يطلب من لجنة فض المنازعات التصريح له بإتمام تصرف نافع للعهدة نفعًا محضًا ، وذلك إذا لم يمنح تلك الصلاحية صراحة بموجب سند العهدة وخلا هذا السند مما يحظر إبرام هذا التصرف " .

38- بالنسبة للمادة (37) : إنهاء وانتهاء العهدة :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" (أ) تنتهي العهدة في أي من الحالتين الآتيتين :
1- انتهاء المدة المحددة لسريانها .
2- إذا أصبح محل الالتزام في العهدة غير ممكن أو غير مشروع .
 (ب) يجوز إنهاء العهدة في أي من  الحالتين الآتيتين :
1- إذا اتفق كل من منشئ العهدة وأمين العهدة والمستفيد على إنهاء العهدة بموجب سند كتابي موثق .
2- إذا نص سند العهدة صراحة على جواز إنهاء العهدة قبل انتهاء مدتها " . 

توصية اللجنة
الموافقة على المادة كما ودرت من الحكومة .

39- بالنسبة للمادة (38) : ملكية أموال العهدة بعد انتهاء العهدة :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" تنتقل ملكية أموال العهدة بعد انتهاء العهدة إلى منشئ العهدة ، مالم ينص سند العهدة على خلاف ذلك " .

توصية اللجنة
الموافقة على المادة كما ودرت من الحكومة .


40- بالنسبة للمادة (39) : انتقال آثار العهدة :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" تنصرف آثار العهدة بعد وفاة منشئ العهدة أو المستفيد إلى الخلف العام لكل منهما ، مالم ينص سند العهدة على خلاف ذلك " .

توصية اللجنة
الموافقة على المادة كما ودرت من الحكومة .

41- بالنسبة للمادة (40) : الاتفاق اللاحق على إنشاء العهدة :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" تسري على أي اتفاق لاحق بشأن العهدة بين كل من منشئ العهدة وأمين العهدة ، الأحكام الخاصة بسند العهدة المنصوص عليها في هذا القانون " .
توصية اللجنة
الموافقة على المادة كما ودرت من الحكومة .

42- بالنسبة للمادة (41) : الأحكام المكملة :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" تسري أحكام القانون المدني على العهد المالية فيمالم يرد بشأنه نص خاص في هذا
القانون ، وبما لا يتعارض مع طبيعة العهدة  " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على التعديل الوارد من قبل مجلس النواب بحذف عبارة (وبما  لا يتعارض مع طبيعة هذه العهدة) الواردة في عجز هذه المادة ، وذلك إعمالاً بقاعدة احترام سيادة القانون ، وعدم إرساء أعراف للخروج عن النصوص الصحيحة ووضع قواعد مبهمة لا نصّ لها .

نص المادة بعد التعديل :
"تسري أحكام القانون المدني على العهد المالية فيمالم يرد بشأنه نص خاص في هذا
القانون " .

43- بالنسبة للمادة (42) : الرســوم :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يفرض رسم بشأن ما يلي :
1- منح الترخيص لأمين العهدة طبقاً لحكم الفقرة (ج) من المادة (10) من هذا القانون .
2- عرض النزاع على لجنة فض المنازعات المنصوص عليها في المادة (35) من هذا
القانون .
3-  القيد في سجل العهد المالية المنصوص عليه في المادة (33) من هذا القانون .
 ويصدر بتحديد فئات هذه الرسوم قرار من محافظ المؤسسة بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة " .
توصية اللجنة
الموافقة على المادة كما ودرت من الحكومة .
44- بالنسبة للمادة (43) : نفاذ أحكام القانون :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" على الوزراء ومحافظ مؤسسة نقد البحرين - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به بعد مضي شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع
بتاريـــخ :                          هـ
الموافـق :                            م " .

توصية اللجنة :
الموافقة على التعديل الوارد من قبل مجلس النواب باستبدال عبارة (ويعمل به في اليوم التالي) بعبارة (ويعمل به بعد مضي شهر) الواردة في عجز هذه المادة .

نص بعد التعديل :
" على الوزراء ومحافظ مؤسسة نقد البحرين - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به في اليوم التالي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع
بتاريـــخ :                          هـ
الموافـق :                            م " .
 
والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم

جمال محمد فخرو جميل علي المتروك
رئيس لجنة نائـب رئيـس لجـنة
 الشئون المالية والاقتصادية الشئون المالية والاقتصادية

 (ثانيًا : ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن العهد المالية :)

التاريخ :  22 يناير 2006م

سعادة الأستاذ الفاضل / جمال محمد فخرو المحترم
رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية

الموضوع : مشروع قانون بشأن العهد المالية المرافق للمرسوم الملكي رقم (12) لسنة 2005م

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بتاريخ 31 ديسمبر 2005م ، أرفق معالي رئيس المجلس ، ضمن كتابه رقم
(334/ 15- 12- 2005م) ، نسخة من مشروع قانون بشأن العهد المالية المرافق للمرسوم الملكي رقم (12) لسنة 2005م إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، وذلك لمناقشته وإبداء الملاحظات عليه للجنة الشئون المالية والاقتصادية .

وبتاريخ 21 يناير 2006م ، عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعها الرابع والعشرين ، حيث اطلعت على المشروع بقانون المذكور ومذكرته الإيضاحية وقرار مجلس النواب بشأنه ، وتقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية فيه ، وذلك بحضور المستشارين والاختصاصيين القانونيين بالمجلس .

وانتهت اللجنة - بعد المداولة والنقاش - إلى عدم مخالفة مشروع القانون لمبادئ وأحكام الدستور .


توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على مشروع قانون بشأن العهد المالية المرافق للمرسوم الملكي رقم (12) لسنة 2005م ؛ لسلامته من الناحيتين الدستورية والقانونية .


عبدالجليل إبراهيم آل طريف 
نائب رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية


(انتهى التقرير ومرفقاته)

الرئيـــــــــــــــس :
سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون . تفضل الأخ منصور بن رجب .

العضو منصور بن رجب :
شكرًا سيدي الرئيس ، يسعدني ونحن أمام مشروع قانون بهذه الكيفية أن أتوجه بالشكر الجزيل للجنة الموقرة التي قدمت الدراسة الرئيسة بشأنه ، وهي في الواقع دراسة جيدة وذات جوانب مقارنة وشمولية ، وثمة محاور عديدة فيها تكشف عن عمق القراءة لمشروع القانون الذي يفترض أن يشكل إضافة حضارية وتشريعية نحن بحاجة إليها . ولقد أسعدنا جميعًا أن يكون هذا القانون هو الأول من نوعه في المنطقة ، ولا أكتمكم سرًا أننا ومن خلال مراجعتنا لعدد من الأنظمة - وليس القوانين - المماثلة في دول شقيقة قد لمسنا ما يتمتع به هذا القانون من عمق وشمولية واستدلالات حقوقية جيدة ، غير أن الكمال لله ، وقد كنت أتمنى أن يتضمن هذا القانون الطائلة الجزائية التي تقع على المعنيين به عند مخالفتهم لأحكامه ، ولاشك أن هذه النقطة تحديدًا كانت محل انتباه بعض الزملاء الموقرين ، فالقانون يخلو من فصل الجزاءات أو العقوبات التي ستترتب على المخالفين . مع العلم بأن هناك نصوصًا صريحة عند المخالفات التي يستشرفها القانون لبعض أحكامه وبنوده ، وهي مخالفات تتعلق بإفشاء المعلومات والبيانات - مثلاً - أو الإخلال بالأمانة أو التصرف المؤدي إلى إضرار جسيم بالعُهد أو بما يلحق بها من ثمار ومرابح إلى آخر هذه المخالفات . وباستثناء هذه الناحية ، فنعتقد أننا أمام قانون حضاري استشرافي يشكل إضافة مهمة للمصفوفة التشريعية الاقتصادية والمالية ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ إبراهيم نونو .

العضو إبراهيم نونو :
شكرًا سيدي الرئيس ، أحب أن أقدم بعض النقاط المهمة في نفس الموضوع ، إن البحرين متأخرة في سن قانون مثل قانون العهد المالية خصوصًا أننا نمثل موقعًا ماليًا استراتيجيًا متقدمًا في المنطقة ، ومثل هذا القانون يعطي الدافع إلى الكثير من الاستثمارات التي تفيد المملكة . الأفراد أو العوائل التي تنتظر إصرار قانون العهد المالية تنقصها الكثير من الخبرة ، كما تحتاج إلى بحث كيفية تشغيل العهد المالية وخصوصًا أن منشئ العهدة لا يبقى مالكًا لأموال العهدة من الناحية القانونية . إن هناك الكثير من الأشخاص الذين يحبون أن ينشئوا عهدًا مالية هم من الأشخاص أو العائلات أو الشركات التي تملك أموالاً كثيرة خارج المملكة . والسؤال المهم هنا : تحت أي سلطات أو أي من الجهات يتم التصرف في هذه الأموال في حالة نقل الأموال وفي حالة السرية في الأموال ؟ أي أن القوانين الموجودة تختلف عن الكثير من القوانين الدولية ، بمعنى آخر بعض الدول يوجد لديها قوانين تختلف عن قوانين مملكة البحرين ، ولا توجد جهة مختصة لتوضح هذه القوانين . في اعتقادي أنه يجب أن نشارك في المؤتمرات الدولية مثل مؤتمر ( هيج كنفنشن ) وهو مؤتمر متخصص في العهد المالية بين ثلاث من الدول وهي على التوالي : أستراليا وإيطاليا والمملكة المتحدة ، وهذا المؤتمر كان في الأول من يناير 1992م ، فيجب على مملكة البحرين في المستقبل القريب أن تساهم في مثل هذه المؤتمرات الدولية لكي تكون محط أنظار العالم من النواحي المالية والاقتصادية ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .

العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، بادئ ذي بدء أشكر الزملاء في لجنة الشئون المالية والاقتصادية على جهدهم الملحوظ في إنجاز دراستهم لهذا المشروع بقانون ، ونحن نثني على ما ذهبت إليه اللجنة بخصوص أن هذا القانون يملأ فراغًا تشريعيًا . وبشكل عام فإن مشروع القانون متماسك من الناحية القانونية ، إلا أننا لاحظنا أن القانون أشار إلى مخالفات عديدة قد تقع من أطراف العهدة وخاصة من أمين العهدة وربما من المستفيدين منها ، وهي مخالفات لم نجد في القانون أية عقوبات يقررها بشأنها . فيما لم يرد في القانون ما يشير إلى الاستناد إلى قانون آخر - مثل قانون العقوبات - في حالة مخالفة أحكام هذا القانون . وبما أن هذه الناحية ضرورية وهي تدخل ضمن اختصاص المشرع الذي أعد القانون فنعتقد أن هناك حاجة إلى إضافة المواد اللازمة في هذا الخصوص ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جواهري .

العضو عبدالرحمن جواهري :
شكرًا سيدي الرئيس ، بدوري أشكر زملائي أعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية على ما بذلوه من جهد في إعداد تقريرهم موضوع النظر . إن أهمية هذا المشروع تأتي من كونه يأتي ليملأ فراغًا تشريعيًا هامًا - كما ذكر زملائي من قبل - وليستكمل منظومة نحن في أمس الحاجة إليها من القوانين اللازمة لمساعدة المملكة في الحفاظ على مكانتها كمركز مالي عالمي متطور ، والمملكة تصبو إلى تحقيق المزيد من المكاسب والريادة في هذا المجال ، وخصوصًا أن الواقع أثبت أن هذا النظام المقترح سوف يطور نظام العهد المالية المعمول به حاليًا بموجب قرار مؤسسة نقد البحرين رقم (1) لسنة 1998م ، وأن استصدار هذا القانون هو لتطوير قرار المؤسسة وسوف يعزز من ثقة المتعاملين بنظام العهد المالية ويطور من الأعمال المالية والمصرفية بالمملكة . سيدي الرئيس ، إضافة إلى ذلك فإن مشروع القانون يأتي ليتوافق ويتلاءم مع أفضل التشريعات العالمية في هذا المجال بما يبعث مزيدًا من الثقة في نظام العهد المالية بالمملكة لدى كل المتعاملين مواطنين وأجانب ، ويطور من النظام المالي والمصرفي . وإن ما يبعث على مزيد من الثقة ويدعو إلى الإسراع في استصدار هذا التشريع الهام هو ما أوصت به اللجنة المكونة من كبار علماء الفقه والاقتصاد الإسلامي بعد اطلاعها عليه وقولها إن مشروع القانون يفتح آفاقًا واسعة لتخصيص الأموال للمصالح والأغراض الخيرية والعلمية ووجوه النفع العام على نحو منضبط للرقابة الرسمية بما يكفل الأهداف المبتغاة من هذه الصيغة ، وإنه لا مانع من تطبيقه مشرعًا بشرط ألا يتخذ للتحايل على أحكام الشريعة الإسلامية الغراء حسبما جاء بتقرير اللجنة . سيدي الرئيس ، إني من مؤيدي هذا المشروع بقانون ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي عدة نقاط بشأن هذا المشروع المتعلق بالعهد
المالية ، وأحب أن أبينها : على قول الراوي إن كثيرًا من العائلات الميسورة والشركات الخليجية الغنية تملك عددًا من الترليونات في الدول الغربية ، وأعتقد أنه بعد حوادث 11 سبتمبر لابد أن ترجع هذه الترليونات إلى أراضي دول الخليج ولكن هناك معوقات ، وكما أعتقد فإن هذا المشروع يأتي في الاتجاه الصحيح وذلك من أجل الاستفادة من هذه الأموال وتصحيح الخطإ الاستراتيجي الذي وقع خلال السنوات الطويلة بوضع تلك الأموال في المصارف الغربية ، ونحن ندفع الآن ضريبة ذلك الخطإ ، ولو حاولنا المستحيل فإن الدول الغربية لن تسمح برجوع هذه الأموال أبدًا . والمؤتمر الذي ذكره الأخ إبراهيم نونو يعد من أهم المؤتمرات وأنا على اطلاع  به . من جانب آخر فإنه لابد لهذا المشروع أن يكسب ثقة هذه العوائل والشركات من خلال الشفافية والقدرة المحاسبية والقدرة المصرفية التي تميزت بها مملكة البحرين ، ولابد أن نكون قدوة في هذا المجال ، ولابد أيضًا - في الفترة القادمة مع شح البترول والثروات الطبيعية - من الاتجاه إلى هذه المسائل . هناك جانب مهم أحببت أن أسأل الحكومة بشأنه وهو مشروع قانون الذمة المالية لايزال عند الحكومة ، وهذا القانون مهم جدًا لئلا يتم الربط بين هذه الأموال وبين العمل العام ، ألا يؤثر تجميد هذا المشروع على هذا الموضوع ؟ وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا من المؤيدين لهذا المشروع . هناك تساؤل وجيه طرحه بعض الإخوة بشأن عدم احتواء هذا المشروع على جزاءات بالنسبة لأمين العهدة أو الجزاءات الأخرى بالنسبة لإفشاء الأسرار وغير ذلك ، وما أردت أن أبينه هو أن هناك تعويلاً في بعض مواد القانون على مواد معينة من قانون العقوبات تتناول العقوبات الجزائية كخيانة الأمانة وإفشاء الأسرار وغير ذلك ، وهذا تطمين للإخوة الأعضاء ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية .

العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، هناك تعليقان أرجو أن يسمح لي الإخوة بأن أعقب عليهما : الأول يتعلق بعدم اشتمال القانون على أية عقوبات ، ففي الحقيقة فإن المادة 35 المتعلقة بتشكيل لجنة فض المنازعات تذكر أن هذه اللجنة تشكل من قاضيين
من محكمة الاستئناف العليا ، ومن حق هذه المحكمة أن تنظر في كل المنازعات وأن تصدر قرارها بعقوبات محددة مستندة في ذلك إلى القوانين الصادرة في البحرين سواء القانون المدني فيما يتعلق بالمخالفات المدنية أو بقانون العقوبات فيما يتعلق بالمخالفات الجنائية . وتمضي المادة في إعطاء وزير العدل الحق في إصدار القرارات المنظمة لطبيعة أعمالها . ثم تذهب المادة لإعطاء المتضرر من حكم أو قرار هذه اللجنة الحق في النظر في الأمر في محاكم التمييز . إذن هذه المادة أحكمت الجانب القانوني فيما يتعلق بالعقوبات التي قد تترتب على أمين العهدة من سوء إدارته للأموال أو عدم التزامه بما جاء في اتفاقية العهدة . وأعتقد أن هذا التعليق كافٍ للرد على استفسار الزميل الدكتور عبدالرحمن بوعلي . ثانيًا : فيما يتعلق بمداخلة الزميل فيصل فولاذ فالعهد المالية لن يكون لها أي دور في إعادة الأموال إلى المنطقة لأن العهد المالية قد تكون لأموال موجودة في البحرين أو خارجها ، وبالتالي هذا القانون لن يكون له أي تأثير في عودة رؤوس الأموال المهاجرة إلى المنطقة ، ولكنه سينظم بعض الإجراءات المتعلقة بأصحاب العهد فيما يتعلق بإدارة هذه الأموال ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .

العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا معالي الرئيس ، بالإشارة إلى المادة 35 ففيها نوع من أنواع التحكم يرجع إليه المتخاصمون لفض المنازعات ، وهناك قانون خاص بالتحكيم ، وقد أشار الأخ جمال فخرو إلى أنه يجب أن يتم النص في القانون الخاص بإنشاء هذه العهدة على هذا التحكيم ، وللتحكيم قواعد خاصة تحكمه ، ولذا أرى أنه ليس إجابة على تخوف الإخوان من هذا الموضوع ، فتخوفهم نابع من أن قانون العقوبات يحكم هذا الموضوع حيث إنه إذا وقعت مخالفات مالية فإن قانون العقوبات يتكفل بإيقاع العقوبات على المخالف ، وهذه المخالفات قريبة إلى خيانة الأمانة كما هو منصوص في قانون العقوبات ، فهذا القانون يحكم أي مخالفة يقع فيها أمين العهدة ، وشكرًا .


الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو سعود كانو :
شكرًا سيدي الرئيس ، للتوضيح فإن بعض المواد المذكورة في مشروع القانون يمكن أن تكون مخصصة جدًا ، ولكن أحسسنا أنها تفي بالإجابة عن كل الأسئلة التي طرحت ، فمثلا المادة 9 تبين مسئولية حامي العهدة ، فقد وجدناها مادة واضحة ولا تحتاج إلى توضيح أكثر . وكذلك فإن قانون العقوبات يطبق في حالة خيانة الأمانة وذلك على سبيل المثال في المواد 18 و19 و41 من القانون ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية .

العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، هذه اللجنة - وإن سميت لجنة فض المنازعات - تقوم مقام المحكمة ، وفي حالة وجود أي خلاف لن يلجأ المتخاصمون إلا إلى رجال التحكيم أو إلى المحاكم ، وعندما نقرأ هذه المادة بتمعن نجد أن الإجراءات التي ستتبع في انعقاد هذه اللجنة وأنظمتها ومكان انعقادها سوف تحدد بقرار يصدره وزير العدل ، وهؤلاء القضاة عندما يصدرون الأحكام سوف يصدرونها ضمن نطاق التشريعات القانونية السائدة في البحرين ، وكما سبق القول فإنه إذا كانت هناك مسئولية في التعويض فهناك القانون المدني ، وإذا كانت القضية جنائية فهناك قانون العقوبات . وكذلك فإن المادة سمحت للطرفين - إذا لم يقبلا بقرار اللجنة - بأن يلجآ إلى محكمة التمييز للبت في هذا القرار . وبالتالي أعتقد أن عدم النص في صدر مشروع القانون على قانون العقوبات وعدم النص على عقوبات محددة في هذا القانون لا يقلل من شأن
هذا القانون ، ولا يمنع اللجنة من إصدار أي قرار ضمن أحكام القوانين السائدة في البحرين ، وإذا كان الإخوان يرون خلاف ذلك فليتقدم أحد منهم باقتراح إضافة مادة معينة أو تعديل محدد ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــــــــــــــس :
إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو سعود كانو :
الديباجة : نص الديباجة كما ورد من الحكومة : " نحن حمد بن عيسى
آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الإطلاع على الدستور ، وعلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971م بشأن التوثيق ، وعلى قانون إنشاء مؤسسة نقد البحرين الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1973م وتعديلاته ، وعلى قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979م ، وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001م ، وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " . توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة ، مع مراعاة التصحيح الإملائي لكلمة " الإطلاع " بحذف همزة القطع منها . وعلى ذلك يكون نص الديباجة بعد التعديل : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971م بشأن التوثيق ، وعلى قانون إنشاء مؤسسة نقد البحرين الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1973م وتعديلاته ، وعلى قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979م ، وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001م ، وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .

الرئيــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــــــــــــــس :
إذن تقر الديباجة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة 1 ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو سعود كانو :
المادة 1 : التعاريف : نص المادة كما ورد من الحكومة : " في تطبيق أحكام هذا القانون ، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك . المؤسسة : مؤسسة نقد البحرين أو أية هيئة أو جهة تؤول إليها اختصاصات المؤسسة . منشئ العهدة : الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي ينشئ عهدة مالية وفقا لأحكام هذا القانون . المستفيد : الشخص الذي له حق شخصي بموجب سند العهدة . أمين العهدة : الشخص الذي تنقل إليه ملكية أموال العهدة ليباشر بشأنها المهام والصلاحيات المحددة في سند العهدة لتحقيق غرض العهدة أو مصلحة المستفيد . حامي العهدة : الشخص الذي يعين لممارسة الإختصاصات المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون . سند العهدة : العقد المكتوب المبرم بين منشئ العهدة وأمين العهدة والذي تنشأ العهدة المالية بمقتضاه طبقًا لأحكام هذا القانون . أموال العهدة : تشمل أية أموال منقولة أو غير منقولة أو أي حق مالي يرد على شيء غير مادي ينقل منشئ العهدة ملكيته إلى أمين العهدة ليباشر بشأنه المهام والصلاحيات المحددة في سند العهدة لتحقيق غرض العهدة أو مصلحة المستفيد . مرخص له : شخص مرخص له من قبل المؤسسة بمزاولة نشاط أمين العهدة طبقًا لأحكام هذا القانون . لجنة فض المنازعات : اللجنة المنصوص عليها في المادة (35)
من هذا القانون . شخص : شخص طبيعي أو اعتباري " . توصية اللجنة : ● الموافقة على النص الوارد من الحكومة للفقرة الأولى من هذه المادة . ● الموافقة على النص الوارد من الحكومة بتعريف " المؤسسة " . ● الموافقة على النص الوارد من الحكومة بتعريف " منشئ العهدة " . ● الموافقة على النص الوارد من الحكومة بتعريف " المستفيد " . ● الموافقة على النص الوارد من الحكومة بتعريف " أمين العهدة " .
● الموافقة على النص الوارد من الحكومة بتعريف " حامي العهدة " مع مراعاة التصحيح الإملائي لكلمة " الإختصاصات "بحذف همزة القطع منها . ● الموافقة على النص الوارد من الحكومة بتعريف " سند العهدة " . ● الموافقة على النص الوارد من الحكومة بتعريف " أموال العهدة " . ● الموافقة على النص الوارد من الحكومة بتعريف " مرخص له ". ● الموافقة على النص الوارد من الحكومة بتعريف " لجنة فض المنازعات " . ● الموافقة على التعديل الوارد من قبل مجلس النواب بإدخال ( ال التعريف ) على كلمة " شخص " لتصبح " الشخص " . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " في تطبيق أحكام هذا القانون ، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك : المؤسسة : مؤسسة نقد البحرين أو أية هيئة أو جهة تؤول إليها اختصاصات المؤسسة . منشئ العهدة : الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي ينشئ عهدة مالية وفقًا لأحكام هذا القانون . المستفيد : الشخص الذي له حق شخصي بموجب سند العهدة . أمين العهدة : الشخص الذي تنقل إليه ملكية أموال العهدة ليباشر بشأنها المهام والصلاحيات المحددة في سند العهدة لتحقيق غرض العهدة أو مصلحة المستفيد . حامي العهدة : الشخص الذي يعين لممارسة الاختصاصات المنصوص عليها في المادة  (9) من هذا القانون . سند العهدة : العقد المكتوب المبرم بين منشئ العهدة وأمين العهدة والذي تنشأ العهدة المالية بمقتضاه طبقًا لأحكام هذا القانون . أموال العهدة : تشمل أية أموال منقولة أو غير منقولة أو أي حق مالي يرد على شيء غير مادي ينقل منشئ العهدة ملكيته إلى أمين العهدة ليباشر بشأنه المهام والصلاحيات المحددة في سند العهدة لتحقيق غرض العهدة أو مصلحة المستفيد . مرخص له : شخص مرخص له من قبل المؤسسة بمزاولة نشاط أمين العهدة طبقًا لأحكام هذا القانون . لجنة فض المنازعات : اللجنة المنصوص عليها في المادة (35) من هذا القانون . الشخص : شخص طبيعي أو اعتباري " .

الرئيــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على مقدمة المادة وتعريف " المؤسسة " ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على مقدمة المادة وتعريف " المؤسسة " ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــــــــــــــس :
إذن تقر مقدمة المادة وتعريف " المؤسسة " . وننتقل إلى تعريف " منشئ
العهدة " ، فهل هناك ملاحظات عليه ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذا التعريف ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــــــــــــــس :
إذن يقر هذا التعريف . وننتقل إلى تعريف " المستفيد " ، فهل هناك ملاحظات عليه ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذا التعريف ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــــــــــــــس :
إذن يقر هذا التعريف . وننتقل إلى تعريف " أمين العهدة " ، فهل هناك ملاحظات عليه ؟ تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .

العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح أن يكون التعريف كالتالي : " أمين العهدة : الشخص المرخص له ... " لأن القانون يفترض أن يكون أمين العهدة شخصًا مرخصًا له بممارسة العهدة ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية .

العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، لم يصر القانون على أن يكون أمين العهدة شخصًا مرخصًا له وبالذات في الحالات التي يكون فيها تعدد لأمناء العهدة ، ولكن يشترط دائمًا وجود شخص واحد مرخص له ، فقد يكون هناك 4 أشخاص يسمون أمناء العهدة ويكون بينهم شخص واحد مرخص له ويخضع لسلطة مؤسسة نقد البحرين ، إذن هذه الإضافة لن تكون في محلها ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، هل يمكن أن يكون أمين العهدة مؤسسة أو أن القانون يصر على أن يكون أمين العهدة شخصًا طبيعيًا خاصة وأن البند ب من المادة 10 ذكر أنه " إذا كان شخصًا اعتباريًا فيجب أن يتخذ أحد أشكال الشركات التجارية المؤسسة في مملكة البحرين ... " ، فهل يجوز أن نذكر شخصًا دون أن نذكر مؤسسة ، أي أن نمنع أن يكون أمين العهدة مؤسسة بدلاً من فرد ، أم بالإمكان إضافة كلمة " مؤسسة " إلى جانب الفرد ؟ وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .

العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا معالي الرئيس ، الشخص قد يكون طبيعيًا أو اعتباريًا ، فالشخص الطبيعي هو الفرد العادي ، والشخص الاعتباري هو الشركة أو المؤسسة مثلاً ، هذا ما نص عليه القانون ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، كان لدي تساؤل شبيه بتساؤل الأخ عبدالحسن بوحسين ، فهناك تعريف للشخص في الصفحة  6 من التقرير وهو : " الشخص : شخص طبيعي أو اعتباري " ، وأعتقد أنه أينما وردت كلمة " الشخص " يمكن أن يفهم منها أنه شخص طبيعي أو اعتباري ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على تعريف " أمين العهدة " ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــــــــــــــس :
إذن يقر هذا التعريف . وننتقل إلى تعريف " حامي العهدة " ، فهل هناك ملاحظات عليه ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذا التعريف بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــــــــــــــس :
إذن يقر هذا التعريف بتعديل اللجنة . وننتقل إلى تعريف " سند العهدة " ، فهل هناك ملاحظات عليه ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذا التعريف ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــــــــــــــس :
إذن يقر هذا التعريف . وننتقل إلى تعريف " أموال العهدة " ، فهل هناك ملاحظات عليه ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذا التعريف ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــــــــــــــس :
إذن يقر هذا التعريف . وننتقل إلى تعريف " مرخص له " ، فهل هناك ملاحظات عليه ؟ تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، أردت تعديلاً بسيطًا فكل الكلمات والعبارات جاءت معرّفة إلا عبارة " مرخص له " وأعتقد أنه من الأفضل تماشيًا مع السياق أن نقول :
" المرخص له " وخاصة أن اللجنة عدلت كلمة " شخص " إلى كلمة " الشخص " ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .

العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا معالي الرئيس ، هل هناك بند في قانون مؤسسة نقد البحرين يجير إعطاء ترخيص لمثل هذا النشاط أم أن هذا ترخيص جديد سوف يتم إدخاله على قانون المؤسسة ؟ وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية .

العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، هذا القانون سوف يمنح الشخص الذي يمارس هذا العمل هذه الرخصة ، وبالتالي لا يمكن لقانون مؤسسة النقد الصادر سنة 1973م أن يصدر تراخيص لأمناء العهد في هذا العام 2006م ، وبالتالي أتى هذا القانون ليسد ذلك النقص في ذلك القانون ويتماشى مع التطورات المالية والاقتصادية العالمية ،
وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .

العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا معالي الرئيس ، هل يمكن لدائرة الشئون القانونية أن ترد على هذا الاستفسار : هل مؤسسة نقد البحرين مختصة بإعطاء تراخيص لإنشاء المحافظ أو فتح البنوك أو بنوك الأفشور أو المؤسسات المالية المصرفية ؟ هل تعطي مؤسسة نقد البحرين تراخيص لمثل هذه الأنشطة ؟ وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ سلمان سيادي المدير العام لدائرة الشئون القانونية .
 
المدير العام لدائرة الشئون القانونية :
شكرًا سيدي الرئيس ، لاشك أن العهد المالية شكل من أشكال المعاملات المالية الجديدة التي جاء بها هذا المشروع ، والفقرة ج من المادة 10 تنص على أنه " يمنح الترخيص بمزاولة نشاط أمين العهدة طبقًا للإجراءات والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من محافظ المؤسسة " ، فهذا القانون هو الذي يرخص لأمين العهدة بممارسة نشاطه ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على تعريف " مرخص له " ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــــــــــــــس :
إذن يقر هذا التعريف . وننتقل إلى تعريف " لجنة فض المنازعات " ، فهل هناك ملاحظات عليه ؟ تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .

العضو الدكتورة فوزية الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، جرت العادة أن تفسر الكلمات التي ترد في
القانون ، وأجد أن عبارة " لجنة فض المنازعات " ليست تعريفًا بحد ذاتها وإنما هي عبارة تشير إلى المادة 35 ، ولذلك لا أرى داعيًا لوضع هذه العبارة ضمن التعاريف لأنها ليست تعريفًا ، وشكرًا .


الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .

العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا معالي الرئيس ، هذا التعريف الذي جاء به هذا المشروع سليم ، والإشارة إلى " لجنة فض المنازعات " هي من أجل تعريفها حتى لا يقال مستقبلاً : ما هو موقع هذه اللجنة من هذا القانون ؟ وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .

العضو الدكتورة فوزية الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، كنت أريد سماع رأي الأخ المستشار القانوني للمجلس ، فحين نقول في صدر هذه المادة : " في تطبيق أحكام هذا القانون ، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ... " ، وعندما نشير إلى المادة 35 فمعنى ذلك أننا لا نعرّف ، وفي الوقت نفسه فإن هذه اللجنة المذكورة معرفة تمامًا في الصفحة 116 من جدول الأعمال فالتعريف أتى لاحقًا ، فهل يمكن اعتبار عبارة " لجنة فض
المنازعات : ... " تعريفًا ؟ فسؤالي للأخ المستشار القانوني للمجلس أو للإخوة القانونيين : هل تعد هذه العبارة تعريفًا ؟ وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ سلمان سيادي المدير العام لدائرة الشئون القانونية .

المدير العام لدائرة الشئون القانونية :
شكرًا سيدي الرئيس ، درجنا - وهذا هو المعمول به في التشريعات في بقية الدول - على إيراد مثل هذه النصوص ، فحتى لا يكرر المشرع المادة 35 في مقدمة التعريف اكتفى بالإشارة إليها ، ولماذا هذه الإشارة ؟ لأن هناك مواد سابقة لها تتحدث عن لجنة فض المنازعات ، فمادامت هناك مواد سابقة للمادة 35 ارتأينا الإشارة إليها فقط دون إيراد ما جاء فيها حتى لا نأتي بلغو وتكرار لا طائل منه ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، ليسمح لي الأخ سلمان سيادي بأن أختلف معه وأوافق على ما ذكرته الأخت الدكتورة فوزية الصالح من أن هذا ليس تعريفًا ، ولنقل مثلاً إن لجنة فض المنازعات هي اللجنة التي يناط بها كذا أو تقوم بكذا ، أما أن نقول إن لجنة فض المنازعات هي اللجنة المنصوص عليها في المادة فهذا ليس تعريفًا ، والإشكال الذي أوردته الأخت الدكتورة فوزية الصالح في محله ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية .

العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، ليسمح لي الأخ عبدالجليل الطريف فما ذكره غير صحيح ، فقد سبق في قوانين عديدة أن أشرنا في التعريف إلى مادة في صلب القانون وآخرها قانون ناقشناه قبل شهر وحصل بشأنه نقاش . السؤال هو : هل نحتاج إلى تعريف " لجنة فض المنازعات " ؟ جرت العادة أنه إذا ذكر اسم شيء معين مرة واحدة فإننا لا نعرفه ، وهذا القانون تطرق إلى اللجنة المذكورة في أكثر من موضع ، فارتأت دائرة الشئون القانونية تعريف اللجنة نظرًا لتكرر ذكرها ووافقنا على ذلك ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على تعريف " لجنة فض المنازعات " ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــــــــــــــس :
إذن يقر هذا التعريف . وننتقل إلى تعريف " الشخص " ، فهل هناك ملاحظات عليه ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذا التعريف بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــــــــــــــس :
إذن يقر هذا التعريف بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو سعود كانو :
المادة 2 : نص المادة كما ورد من الحكومة : " مع عدم الإخلال بحكم المادة
(859) من القانون المدني ، يكون إنشاء العهدة المالية بموجب سند عهدة تنتقل بمقتضاه ملكية أموال العهدة من منشئ العهدة إلى أمين العهدة ليباشر بشأنها المهام والصلاحيات المحددة في سند العهدة لتحقيق غرض العهدة أو مصلحة المستفيد ". توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما جاء من الحكومة .

الرئيــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو سعود كانو :
  المادة 3 : نص المادة كما ورد من الحكومة : " لا يجوز أن تزيد مدة العهدة على مائة عام من تاريخ إنشائها ، فإذا عينت مدة أطول اعتبرت العهدة معقودة لمدة مائة عام " . توصي اللجنة بالموافقة على التعديل الوارد من مجلس النواب بإضافة كلمة " ميلادي " بعد كلمة " عام " . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " لا يجوز أن تزيد مدة العهدة على مائة عام ميلادي من تاريخ إنشائها ، فإذا عينت مدة أطول اعتبرت العهدة معقودة لمدة مائة عام " .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .

العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا معالي الرئيس ، هل هناك ضير من النص في هذه المادة على أن تتجدد مدة العهدة لمدة مماثلة إذا كانت هذه العهدة قد حققت الغرض منها وهو منفعة الأشخاص الذين تم إنشاء هذه العهدة لهم ؟ وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية .

العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، عندما وضع المشرع مدة 100 عام لم يقل إنه لا يجوز تجديدها أو تعديل الاتفاقية وإنما عمر الاتفاقية لا يزيد على 100 عام ، ولكن إذا أتى واضع العهدة بعد انتهاء المدة ورغب في كتابة عهدة جديدة فبالإمكان أن تكون مدتها سنة واحدة أو 100 سنة ، ولكن في جميع الأحوال لا تزيد مدة العهدة على 100 عام ، وجرى العرف في كل العهد المالية وفي معظم مراكز التعامل مع العهد المالية أن توضع مدة 100 عام كحد أقصى ، وبالتالي هذا القانون استند إلى ما هو سائد في الدول الأخرى ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو سعود كانو :

 المادة 4 : سند العهدة : نص المادة كما ورد من الحكومة : " (أ) يشترط في سند العهدة أن يكون مكتوبًا وموثقًا من جهة رسمية مختصة . (ب) يجب أن يتضمن سند العهدة ما يلي : 1- بيانات هوية كل من منشئ العهدة وأمين
العهد . 2- بيان غرض العهدة ، أو تحديد المستفيد منها أو ما يمكِّن من تحديده إذا كان شخصًا غير معين بذاته عند إنشاء العهدة ، ويجوز أن يكون المستفيد شخصًا مستقبلاً . 3- تحديد أموال العهدة ، أو بيان أوصافها الأساسية على نحو يمكِّن من تحديدها . 4- تحديد مدة العهدة . 5- تحديد مهام وصلاحيات أمين العهدة . وتبطل العهدة إذا لم يتضمن السند أيًا من ذلك . (ج) يجوز أن يتضمن سند العهدة  ما يلي : 1- قواعد التعامل في أموال العهدة . 2- حقوق المستفيد والنصيب المحدد لكل مستفيد من هذه الحقوق عند التعدد . 3- الاسم الذي تعرف به العهدة . 4- تعيين حام للعهدة . 5- الآثار التي تترتب على انتهاء العهدة . 6- أية أمور أخرى تنظم تنفيذ مهام أمين العهدة والعلاقة بين أمين العهدة وكل من منشئ العهدة وحامي العهدة والمستفيد " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو سعود كانو :
المادة 5 : محل وسبب الالتزام في العهدة : نص المادة كما ورد من الحكومة : " يجب أن يكون محل الالتزام في العهدة ممكنًا ومعينًا تعيينًا نافيًا للجهالة الفاحشة وألا يكون محل الالتزام وسببه مخالفًا للقانون أو للنظام العام أو الآداب ، وإلا كانت العهدة باطلة ووجب إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل إنشاء العهدة " . توصية اللجنة : الموافقة على المادة كما وردت من الحكومة وعدم الموافقة على التعديل الوارد من قبل مجلس النواب بإضافة عبارة " لأحكام الشريعة الإسلامية بالنسبة للمسلمين " بعد كلمة " مخالفًا " وذلك لأن النص الأصلي أكد ألا يكون محل الالتزام وسببه مخالفًا للقانون أو للنظام العام أو الآداب ، ويُفهم منه أنه يجب ألا يكون مخالفًا للشريعة الإسلامية التي هي أحد مصادر القانون والمنظم للنظام العام ، لقد أثبتت التجربة إن أي تصرف مخالف لأحكام الشريعة تصدر بحقه أحكام قانونية تبطله .


الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، طبعًا نحن متفقون على أهمية هذا القانون وهذا ما أكده هذا المجلس الموقر . من خلال ما أوردته اللجنة في تقريرها من تسبيب لحذف ما أدخله مجلس النواب من تعديل فيما يتعلق بأحكام الشريعة الإسلامية ؛ نجد أن اللجنة متفقة على مراعاة الشريعة الإسلامية وأنظمة وقوانين وقواعد الشريعة الإسلامية ولكن اختلافنا مع مجلس النواب - حسب رأيـي المتواضع رغم أننا متفقون في الهدف والمعنى ولكن نختلف مع الإخوان في مجلس النواب في الصياغة - قد يكون سببًا في تأخير إصدار هذا القانون ، وخاصة أننا سمعنا أكثر من مرة أننا نتهم - هنا في مجلس الشورى - بأن لدينا شيئًا من الحساسية عندما تأتي عبارة " الشريعة الإسلامية " ، فلماذا نكرس مثل هذا الفهم الخاطئ طالما أننا متفقون في المعنى مع مجلس النواب ؟ ولماذا لا نتفق مع مجلس النواب في رأيه فيما أدخله من تعديل بسيط على هذه المادة لكي نيسر لهذا القانون ونسهل له مسألة الإصدار ؟ حسب وجهة نظري المتواضعة أرى أن نوافق على تعديل مجلس النواب بخصوص هذه المادة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية .


العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، الزميل عبدالجليل الطريف له كل الحق في أن يبدي رأيه ويتفق مع الإخوان في مجلس النواب خوفًا من أن يعاد هذا القانون إلى الإخوان في مجلس النواب وخوفًا من التأخير ، وليعذرني الزميل بألا أتفق معه في هذا التخوف لأن الأصل أن يصدر قانون صحيح لا يحتوي على مزايدات أو مواد أو بنود ليس هناك مجال لإدخالها إذا كانت المذكرة التفسيرية والنقاش العام - وهما الأصل في شرح هذا القانون لاحقًا - يوضحان أن الهدف من إدراج هذه الفقرة في هذا القانون هو ألا يتعارض القانون مع أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام والآداب ، والتفسير الذي ذكرناه لم يأت من عندنا فقط وإنما ذكر في المذكرة التفسيرية الواردة من الحكومة ، واسمحوا لي بأن أقرأ منها التالي : " هذا وقد نصت المادة 5 من مشروع القانون على بطلان العهدة في حالة ما إذا كان محل الالتزام وسببه مخالفًا للقانون أو النظام العام أو الآداب وهو ما يعني بطلانها في حالة مخالفتها لأحكام الميراث في الشريعة الإسلامية بالنسبة للمسلمين ، تطبيقًا لنص الفقرة د من المادة 5 من الدستور ، ومن ثم فإن مشروع القانون قد أغلق باب التحايل على أحكام الشريعة الإسلامية سواء بالنسبة للميراث أو غيره " ، هذا ما أتى في المذكرة التفسيرية المرفقة مع القانون والواردة من الحكومة ، ونحن عندما قرأنا هذه المادة وجدنا أن عبارة " مخالفًا للقانون والنظام العام أو الآداب " كافية لكي تغطي كل شيء يتعلق بالمخالفات المتعلقة بالنظام العام والآداب ، وبالتالي مثل هذا النوع من الاستزادة قد لا يكون محببًا في الصياغات القانونية ، ولذلك أتمنى على المجلس أن يبقي على التعديل الذي اقترحته اللجنة والذي يتوافق مع النص الأصلي الوارد من الحكومة دون التخوف والقلق من أن يشهر بأحد في هذا المجلس بأنه ضد هذه الأمور ؛ لأن أعضاءه أثبتوا إيمانهم القوي وأنهم ملتزمون بأحكام الشريعة الإسلامية في كل ما يقومون به في هذا المجلس ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتمسك بموقف أخي وعزيزي جمال فخرو ، فالإلغاء صحيح بالنسبة لما قدمته لجنة الشئون المالية والاقتصادية والحجة صحيحة ، وعليه أتمنى على الإخوان الدعم ، فهذا المجلس سيد قراره . وهناك جانب أود أن أركز عليه ، فالإخوان النواب قد يأتون في يوم من الأيام ويطلبون إيداع أموال الدولة في البنوك الإسلامية وكذلك رواتبنا وإلى آخره ، فأعتقد أن الموضوع صحيح من الناحية الدستورية ولابد من التصويت عليه ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد الشروقي .

العضو محمد الشروقي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أحببت فقط أن نطلع على رأي دائرة الشئون القانونية - إن أمكن - حتى نستفيد منه ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، لقد سبق أن وضحت الدائرة رأيها في المذكرة التفسيرية ، وعلى كلٍ سنعطي المجال للإخوة في الدائرة في نهاية النقاش . تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .

العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق تمامًا مع ما جاء به الأخ جمال فخرو وأختلف
- بكل أسف - مع الأخ عبدالجليل الطريف ، فأعتقد أن علينا جميعًا - أعضاء مجلس الشورى - أن نراعي الطريقة والأسلوب الصحيحين في سن التشريعات وعدم المجاملة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ أحمد بوعلاي .

العضو أحمد بوعلاي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لو رجعنا إلى الصفحة 64 من جدول الأعمال فسنجد رأي اللجنة الذي يقول إن هذا القانون يتواءم مع أفضل التشريعات العالمية في هذا
المجال ، وبما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية وهو ما أكدته لجنة مكونة من كبار علماء الفقه والاقتصاد الإسلامي بعد اطلاعها على مشروع القانون ، حيث قالت إنه يفتح آفاقًا واسعة لتخصيص الأموال للمصالح وإلى آخره ، إذن لا داعي لأن نذكر تحديدًا في هذه المادة وأرى أن نعتمد ما جاء من لجنة العلماء ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، ما ذكرته هو أن الفقرة التي أدخلها مجلس النواب والمتعلقة بالتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية تنسجم تمامًا مع مجمل ما أشار إليه الإخوة الأعضاء في هذا الخصوص ، وليس هناك اختلاف بين ما ذهبت إليه لجنة الشئون المالية والاقتصادية وما أدخله مجلس النواب من حيث المعنى ، ولكن الشيء الذي يؤسف له هو أنه عندما يتمسك الإخوان النواب بوجهة نظرهم فسيكون هذا عامل تأخير بالنسبة لهذا القانون ، وهناك إجماع في هذا المجلس على ضرورة المضي قدمًا بسرعة في إنجاز هذا المشروع ، وبالتالي فإن موضوعًا كهذا ليس محل اختلاف جذري بين المجلسين سيسهم في عملية العرقلة والتأخير لمشروع مهم وحساس بهذا المستوى ، ولذلك أبديت وجهة نظري بهذا الخصوص ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هناك نقاط أخرى في القانون مختلف عليها وعليه قد يعود القانون إلى مجلس النواب بسببها . تفضل الأخ فيصل فولاذ .

العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر الأخ عبدالجليل الطريف على توضحيه ولكن هناك حزمة من القوانين ستأتي إلينا ، والآن الصحافة تتكلم عن قطع يد السارق ، وهذا سيسبب إشكالاً كبيرًا بين المجلسين ، وكلنا مسلمون ولله الحمد ولكنْ هناك تدرج في عملية تطبيق الشريعة الإسلامية ، وإذا لم يأتنا هذا الأمر في هذا الموضوع فإنه سيأتينا في موضوع قطع يد السارق ، وإن شاء الله لا نرى أبناء البلد جميعًا من دون أيادٍ ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، إذا حدث خلاف بين المجلسين فهناك آلية عقد المجلس الوطني وهي آلية ممكنة ، وهناك عدد من مشروعات القوانين تنتظر عقد هذا المجلس ولكن ارتأينا أن نجمعها حتى لا نضطر إلى عقد المجلس عدة مرات . تفضل الأخ الدكتور حمد
السليطي .

العضو الدكتور حمد السليطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لا أتفق مع الإخوة الذين لم يوافقوا على إضافة التعديل الذي أدخله مجلس النواب ، فأنا أتصور أن عبارة " سببه مخالفًا لأحكام الشريعة الإسلامية بالنسبة للمسلمين " هي تعزيز للنص مادمنا قد وافقنا على ألا يكون محل الالتزام وسببه مخالفًا للقانون أو النظام العام ، فأرى أن هذا تعزيز للنص ونوع من الاحتراز في هذا الموضوع ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ سلمان سيادي المدير العام لدائرة الشئون القانونية .

المدير العام لدائرة الشئون القانونية :
شكرًا سيدي الرئيس ، لاشك أن هذا الحوار حوار مفيد ومجدٍ ولكن يجب تأكيد أن الأصل الدستوري الوارد في المادة 2 من الدستور يؤكد أن الشريعة الإسلامية هي مصدر من مصادر التشريع وأن الدين الإسلامي هو دين الدولة ، واستنادًا إلى هذا الأساس الدستوري فإنه حتى في ظل عدم وجود عبارة " أحكام الشريعة الإسلامية بالنسبة للمسلمين " فإننا نلتزم بالأصل الدستوري وبالتالي يكفي وجود هذا النص في الدستور للقول بضرورة التمسك به . النقطة الأخرى هي أن أصل هذه المادة تحديدًا آتٍ من القانون المدني حين تكلم عن غرض العقد ، حيث ذكر أن غرض العقد يجب ألا يكون مخالفًا للقانون أو النظام العام أو الآداب ، وبالتالي عند إعداد هذا المشروع أخذنا بالاعتبار ما جاء في القانون المدني . نقطة أخرى ، لاشك أن هذا القانون سيؤدي إلى استقطاب العديد من رؤوس الأموال العربية والأجنبية ، وبالتالي سيكون له أهمية ، وهذا المشروع عرض على فقهاء ومختصين في الشريعة الإسلامية وهذه المادة كانت محل نقاش معهم وقد أكدوا سلامتها ، وخاصة أن تعبير " النظام العام " الوارد في المادة يؤكد أن من ضمنه الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
سنصوت أولاً على الاقتراح الأبعد ، فهل يوافق المجلس على المادة 5 بتعديل الأخ عبدالجليل الطريف ؟

(أغلبية غير موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة كما جاءت من الحكومة ؟

(أغلبية موافقة)


الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو سعود كانو :
 المادة 6 : التزامات منشئ العهدة : نص المادة كما ورد من الحكومة :
" ( أ ) يلتزم منشئ العهدة بما يلي : 1- أن يسلم أموال العهدة إلى أمين العهدة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ إنشاء العهدة ، مالم يتفق على خلاف ذلك . 2- أن يقوم بكل ما هو ضروري من جانبه لانتقال ملكية أموال العهدة وتسليمها إلى أمين العهدة خلال الأجل المنصوص عليه في البند السابق ، وأن يمتنع عن أي عمل من شأنه أن يجعل هذا الانتقال عسيراً أو مستحيلاً .  -3أن يسلم أمين العهدة الوثائق والمستندات وأن يزوده بكافة البيانات الضرورية المتعلقة بأموال العهدة خلال المدة المنصوص عليها فـي البند (1) من هذه الفقرة . (ب) للمستفيد أن يلزم منشئ العهدة بالوفاء بالتزاماته المنصوص عليها في الفقرة السابقة " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو سعود كانو :
 المادة 7 : احتفاظ منشئ العهدة ببعض الصلاحيات : نص المادة كما ورد من الحكومة : " يجوز لمنشئ العهدة أن يحتفظ لنفسه بالحق في ممارسة صلاحيات محددة
(11) من هذا القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من
الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو سعود كانو :
 المادة 8 : زيادة أموال العهدة : نص المادة كما ورد من
الحكومة : " ( أ ) يجوز لمنشئ العهدة أن يضيف إلى أموال العهدة أية أموال لتحقيق غرض العهدة أو مصلحة المستفيد ، مالم ينص سند العهدة على خلاف ذلك .
(ب) يلحق بأموال العهدة ما تولد عنها من ثمار وما نشأ عنها من ريع أو ربح أو
نماء " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو سعود كانو :
 المادة 9 : حامي العهدة : نص المادة كما ورد من الحكومة : " يجوز النص في سند العهدة على حق منشئ العهدة في تعيين شخص يسمى ( حامي العهدة ) يتولى ما يلي : 1- مراقبة ومساءلة أمين العهدة بشأن قيامه بالمهام المنصوص عليها في سند العهدة ، وإلزامه بتنفيذ هذه المهام . 2- ممارسة صلاحيات منشئ العهدة في الحدود المنصوص عليها في سند العهدة . 3- ممارسة أية مهام أخرى منصوص عليها في هذا القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو سعود كانو :
 المادة 10 : أمين العهدة : نص المادة كما ورد من الحكومة : " (أ) يجوز أن يكون للعهدة أمين واحد أو أكثر ، وفي جميع الأحوال يجب أن يكون أحدهم على الأقل مرخصًا له طبقًا لأحكام هذا القانون وإلا كانت العهدة باطلة .  (ب) يجب أن يكون أمين العهدة كامل الأهلية محمود السيرة حسن السمعة ، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو في جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة مالم يكن قدر رد إليه اعتباره ، إن كان شخصًا طبيعيًا . وإذا كان شخصًا اعتباريًا فيجب أن يتخذ أحد أشكال الشركات التجارية المؤسسة في مملكة البحرين أو يكون فرعًا لشركة أجنبية مرخصًا له بمزاولة النشاط في المملكة طبقًا لأحكام قانون الشركات التجارية . (ج) يمنح الترخيص بمزاولة نشاط أمين العهدة طبقًا للإجراءات والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من محافظ المؤسسة " . توصية اللجنة :  ● الموافقة على نص الفقرة
( أ ) كما ورد من الحكومة . ● الموافقة على نص الفقرة ( ب ) كما ورد من الحكومة ، ولكن مع مراعاة تصحيح الخطإ الطباعي باستبدال الحرف " قد " بكلمة " قدر " الواردة بعد عبارة " ما لم يكن " . ● الموافقة على نص الفقرة ( ج ) كما ورد من الحكومة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " (أ) يجوز أن يكون للعهدة أمين واحد أو أكثر ، وفي جميع الأحوال يجب أن يكون أحدهم على الأقل مرخصًا له طبقًا لأحكام هذا القانون وإلا كانت العهدة باطلة . (ب) يجب أن يكون أمين العهدة كامل الأهلية محمود السيرة حسن السمعة ، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو في جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة مالم يكن قد رد إليه اعتباره ، إن كان شخصًا طبيعيًا . وإذا كان شخصًا اعتباريًا فيجب أن يتخذ أحد أشكال الشركات التجارية المؤسسة في مملكة البحرين أو يكون فرعًا لشركة أجنبية مرخصًا له بمزاولة النشاط في المملكة طبقًا لأحكام قانون الشركات التجارية .
(ج) يمنح الترخيص بمزاولة نشاط أمين العهدة طبقًا للإجراءات والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من محافظ المؤسسة " .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
سنصوت على المادة بندًا بندًا ، فهل يوافق المجلس على البند أ ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر هذا البند . هل يوافق المجلس على البند ب بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة . هل يوافق المجلس على البند ج ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر هذا البند . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو سعود كانو :
 المادة 11 : استقلال أمين العهدة : نص المادة كما ورد من الحكومة :
" (أ) يجب أن يكون أمين العهدة مستقلاً عن منشئ العهدة ، وأن يمارس مهامه وصلاحياته المحددة في سند العهدة وأحكام هذا القانون دون تدخل أو توجيه من منشئ العهدة ، وتبطل العهدة إذا نص سند العهدة على خلاف ذلك . لا يعد تدخلاً محظورًا مجرد ممارسة منشئ العهدة لحقه في مساءلة أمين العهدة وعزله إذا جاوز الحدود المنصوص عليها في سند العهدة أو إذا خالف أحكام هذا القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

 


الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو سعود كانو :
 المادة 12 : مكافأة أمين العهدة : نص المادة كما ورد من الحكومة : " (أ) يستحق أمين العهدة مكافأة نظير قيامه بتنفيذ المهام المحددة في سند العهدة وأحكام هذا القانون ، مالم ينص صراحة على خلاف ذلك في سند العهدة أو في اتفاق كتابي
لاحق . (ب) يجوز النص في سند العهدة على تحديد المكافأة المشار إليها على أساس نسبة مئوية مما تحققه العهدة من أرباح خلال السنة ، وذلك بعد خصم كافة المصاريف والأتعاب وغيرها مما أنفق في سبيل تحقيق هذه الأرباح . (ج) إذا لم يتضمن سند العهدة تحديد المكافأة التي يستحقها أمين العهدة ، جاز الاتفاق على تحديدها في اتفاق كتابي لاحق . (د) يجوز الاتفاق كتابة على تعديل المكافأة المقررة لأمين العهدة بالزيادة أو النقصان " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو سعود كانو :
 المادة 13 : التزامات أمين العهدة : نص المادة كما ورد من الحكومة :
" يلتزم أمين العهدة بما يلي : 1- أن يعمل على إتمام انتقال العهدة إليه . 2- أن يقوم بتنفيذ المهام المنوطة به بحسن نية طبقًا للشروط والصلاحيات المنصوص عليها في سند العهدة واتخاذ ما تقتضيه تلك المهام والصلاحيات من توابـع ضرورية وفقًا لطبيعة كل أمر وللعرف الجاري وما انصرفت إليه إرادة الطرفين . 3- أن يقوم باستثمار أموال العهدة بما لا يتعارض مع الأحكام المنصوص عليها في سند العهدة ، وله أن يعهد بإدارة استثمار أموال العهدة – كلها أو بعضها – إلى جهات متخصصة على أن تخصم تكاليف الإدارة من أموال العهدة مالم ينص سند العهدة على خلاف ذلك . 4- أن يلتزم بالأحكام المنصوص عليها في سند العهدة ، وأن ينفذ التزاماته بشرف وأمانة وأن يبذل في تنفيذها عناية الشخص الحريص . 5- أن يمسك الدفاتر والسجلات المحاسبية اللازمة ويدون فيها بشكل دقيق ومنتظم التصرفات والأعمال المتعلقة بالعهدة .
6- أن يحتفظ بحسابات وسجلات العهدة بشكل منفصل عن الحسابات والسجلات الخاصة بأي عمل آخر يقوم به ، وذلك دون إخلال بحق أمين العهدة في إدراج الأرباح والمصروفات الناجمة عن أعماله كأمين للعهدة في حساباته الموحدة الخاصة به . 7- أن يبادر إلى إخطار كل من منشئ العهدة وحامي العهدة والمستفيد بأي أمر يكون من شأنه التأثير بشكل ملموس على قيمة أموال العهدة أو استثمارها . 8- أن يقوم باتخاذ إجراءات قيد العهدة في سجل العهد المالية المنصوص عليه في المـادة (33) من هذا  القانون ، وأن يبلغ المؤسسة بأي تعديل يطرأ على أي من البيانات المدونة في هذا السجل . 9- أن يقوم بتنفيذ التزاماته الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، البند 6 يقول : " وذلك دون إخلال بحق أمين العهدة في إدراج الأرباح والمصروفات الناجمة عن أعماله كأمين للعهدة ... " فأمين العهدة هل يحصل على أتعاب أم أرباح ؟! أنا أتفهم مصروفاته وأتعابه ولكن الأرباح غير واضحة لي ، فأرجو التفسير ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، سبقني زميلي الأخ السيد حبيب مكي إلى ما كنت أود قوله ، فيبدو لي أن هناك نوعًا من الخلط بين حساب أمين العهدة وحساب المؤسسة ، فيجب أن نوضح ما نقصده من ذلك ، وخاصة أن البند أ من المادة 14 يجب تعزيزه بإضافة فقرة تقول : " في حساباته الموحدة الخاصة به كأمين عهدة " وليس الخاصة به لحسابه الخاص أو تحديد معنى الأرباح كما ذكر زميلي الأخ السيد حبيب مكي ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية .

العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن المقصود بالأرباح هو الأتعاب أو الموارد ، وبالتالي إذا لم يكن لدى الإخوان في مؤسسة نقد البحرين مانع من هذا التعديل فأرى أن تغير كلمة " أرباح " إلى " أتعاب " ، وأعتقد أن الأخ السيد حبيب مكي قد يكون حالفه الصواب في ذلك ولكن أرى أن نستمع إلى الإخوان في الحكومة إن كان لديهم رأي مخالف لذلك ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور جميل العلوي مدير الاتفاقيات بدائرة الشئون القانونية .

مدير الاتفاقيات بدائرة الشئون القانونية :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن التوضيح الذي تفضل بذكره الأخ جمال فخرو توضيح مفيد وسيساعد في درء أي لبس في هذا الموضوع ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن المقصود هو الأرباح الناتجة عن العهدة
نفسها ، فيجب أن يوضح أمين العهدة الأرباح الناتجة عن هذه العهدة في سجل
خاص ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، مع احترامي لوجهة نظر الأخ جميل المتروك إلا أن الأرباح هي أرباح العهدة ، فكيف توضع في حساباته الخاصة ؟! فأتعابه ومصروفاته يمكن أن توضع ولكن أعتقد أنه ليس صحيحًا حسابيًا أن تسجل الأرباح في الحسابات الخاصة لأمين العهدة ، وأعتقد أن كلام الأخ جمال فخرو والأخ جميل العلوي صحيح ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، هناك أرباح العهدة نفسها وهناك أرباح أمين العهدة بالنسبة للعهدة نفسها ، ويجب أن يوضح ذلك في العهد المالية ، فهذا هو المقصود وليس أرباح العهدة نفسها ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .

العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق تمامًا ما جاء به الأخ السيد حبيب مكي ، وأرى أن البند 6 من المادة 13 غير واضح ويحتاج إلى توضيح وإعادة إلى اللجنة ، وأرى أن يقسم إلى فقرتين لبيان الحسابات الخاصة ويكون حساب العهدة في جهة والآخر في جهة أخرى ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية .

العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، درءًا للاستعجال في هذا التعديل أرى - إذا سمح لي الإخوان - أن نؤجل مناقشة هذا البند إلى ما بعد الاستراحة حتى نناقش هذا الأمر مع الإخوان في الحكومة ، وقد نأتي بتعديل آخر - إذا لم يكن لديكم مانع - بدلاً من الاستعجال وإرجاع البند إلى اللجنة وعقد اجتماع آخر ، شكرًا .


الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، سنأخذ رأي المجلس في هذا الأمر ، فهل يوافق المجلس على تأجيل مناقشة هذه المادة إلى ما بعد الاستراحة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر ذلك . وننتقل إلى المادة 14 ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو سعود كانو :
  المادة 14 : استقلال أموال العهدة : نص المادة كما ورد من الحكومة :
" (أ) يجب على أمين العهدة الاحتفاظ بأموال العهدة مميزة على نحو يسهل معه تحديدها من بين أمواله أو أية أموال أخرى . (ب) لا يجوز الرجوع على أموال العهدة لاقتضاء حق على شخص أمين العهدة ، حتى وإن خالف أمين العهدة الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة . (ج) لا تدخل أموال العهدة ضمن تركة أو تفليسة أو تصفية أمين العهدة " . توصية اللجنة : ● الموافقة على نص الفقرة (أ) كما ورد من الحكومة . ● الموافقة على نص الفقرة (ب) كما ورد من الحكومة . ● استبدال عبارة " تركة أمين العهدة أو تفليسته أو تصفية نشاطه " بعبارة " تركة أو تفليسة أو تصفية أمين العهدة " الواردة في الفقرة (ج) وذلك لصحة الصياغة ولمنع اللبس في المعنى حيث إن المراد تصفية نشاط أمين العهدة وليس تصفية أمين العهدة شخصيًا . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " (أ) يجب على أمين العهدة الاحتفاظ بأموال العهدة مميزة على نحو يسهل معه تحديدها من بين أمواله أو أية أموال أخرى . (ب) لا يجوز الرجوع على أموال العهدة لاقتضاء حق على شخص أمين العهدة ، حتى وإن خالف أمين العهدة الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة . (ج) لا تدخل أموال العهدة ضمن تركة أمين العهدة أو تفليسته أو تصفية نشاطه " .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
سنصوت على هذه المادة بندًا بندًا ، فهل يوافق المجلس على البند أ ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر هذا البند . هل يوافق المجلس على البند ب ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر هذا البند . هل يوافق المجلس على البند ج بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو سعود كانو :
المادة 15 : إظهار صفة أمين العهدة : نص المادة كما ورد من
الحكومة : " (أ) يجب على أمين العهدة أن يظهر صفته ، كأمين عهدة ، لدى مباشرته لأي تصرف يتعلق بالعهدة . وعلى أطراف التصرف الآخرين تدوين ذلك في سجلاتهم التي يجب إمساكها طبقًا لأحكام القانون ، وتشمل تلك التصرفات - بوجه خاص - ما يلي : 1- التصرفات التي يستلزم القانون للاعتداد بها أن تكون موثقة أو مقيدة في سجلات رسمية . 2- المعاملات المصرفية . 3- التوقيع على سندات الشحن أو سندات الدين أو أية سندات غير قابلة للتداول . (ب) يجب على الجهات التي تتولى توثيق أو قيد التصرفات في سجلات رسمية أن تثبت صفة أمين العهدة لدى توثيق أو قيد التصرفات المتعلقة بالعهدة المالية " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو سعود كانو :
 المادة 16 : واجب الإفصاح : نص المادة كما ورد من الحكومة :
" (أ) يجب على أمين العهدة عندما تكون له في أي تصرف مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة تتعارض مع مقتضيات عمله كأمين للعهدة أن يفصح عن ذلك كتابة إلى باقي أمناء العهدة عند التعدد وإلى المؤسسة وأن يمتنع عن المشاركة في إبداء الرأي بشأن التصرف المعني أو مناقشته ، ويجب عليه إذا كان منفردًا أن يفصح عن ذلك إلى كل من منشئ العهدة وحامي العهدة والمؤسسة فور علمه بقيام هذه المصلحة . (ب) يتولى محافظ المؤسسة في الحالة المشار إليها في الفقرة السابقة تعيين مرخص له أو أكثر لمباشرة التصرف محل الإفصاح ، وذلك إذا كان أمين العهدة منفردًا أو إذا لم يكن من بين أمناء العهدة الآخرين - عدا من أفصح - مرخص له ، مالم ينص سند العهدة على خلاف ذلك " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .


الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو سعود كانو :
 المادة 17 : واجب السرية : نص المادة كما ورد من الحكومة : " مع مراعاة حكم المادة (24) من هذا القانون ، يحظر على أمين العهدة إفشاء الحسابات والبيانات والمعلومات وتسليم المستندات المتعلقة بالعهدة إلى الغير إلا في الحدود التي ينص عليها القانون أو يقضي بها الاتفاق أو تقتضيها طبيعة المعاملات المتعلقة بالعهدة أو يفرضها أمر صادر من محكمة مختصة أو من لجنة فض المنازعات " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو سعود كانو :
 المادة 18 : التصرفات الباطلة : نص المادة كما ورد من الحكومة :
" مع عدم الإخلال بأحكام القانون المدني ، إذا تصرف أمين العهدة في أموال العهدة على وجه يتعارض مع مقتضيات حسن النية وكان المتصرف إليه عالمًا بذلك وقع التصرف باطلاً ووجب على الطرفين إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل إجراء
التصرف " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . اسمحوا لي أن أرحب باسمكم جميعًا بمعالي السيد عبدالواحد الراضي رئيس مجلس النواب بالمملكة المغربية الشقيقة وأعضاء الوفد المرافق له والذين يزورن مجلسنا هذا اليوم ، كما أنتهز هذه الفرصة لأرحب باللورد جريفل جنر عضو مجلس اللوردات البريطاني الذي يحضر جزءًا من جلسة هذا اليوم . والآن ننتقل إلى المادة 19 ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو سعود كانو :
 
المادة 19 : حظر استعمال أموال العهدة والانتفاع بها : نص المادة كماورد من الحكومة : " يحظر على أمين العهدة ما يلي : 1- استعمال أموال العهدة لصالح نفسه أو الانتفاع الشخصي بها ، بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، بالمخالفة لما نص عليه سند العهدة . 2- تمكين الغير من استعمال أموال العهدة أو الانتفاع بها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، بالمخالفة لما نص عليه سند العهدة أو خلافًا لما تقتضيه المعاملات المتعلقة بالعهدة " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟


(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
 
 

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو سعود كانو :
المادة 20 : المسئولية الشخصية لأمين العهدة : نص المادة كما ورد من الحكومة : " إذا لحق بالغير أية أضرار بسبب مجاوزة أمين العهدة للحدود المرسومة في سند العهدة أو بسبب خطئه العمدي أو إهماله الجسيم أو إخلاله بحكم المادة  (15) من هذا القانون ، كان أمين العهدة مسئولاً فـي ماله الخاص عن جبر هذه الأضرار ولا يحق له الرجوع بذلك على أموال العهدة . وإذا لحق بأموال العهدة أضرار لأي من الأسباب المنصوص عليها في الفقرة السابقة ، كان أمين العهدة ملزمًا بتعويض العهدة تعويضًا عادلاً ، ويلحق هذا التعويض بأموال العهدة " . توصي اللجنة  باستبدال عبارة " بأحكام أي من المادتين 15 و16 من هذا القانون " بعبارة " بحكم المادة 15 من هذا القانون " الواردة بعد كلمة " إخلاله " وذلك لتأكيد مسئولية أمين العهدة الشخصية بتحمل التعويض عن الضرر في حالة عدم الإفصاح عن مصلحته الشخصية . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " إذا لحق بالغير أية أضرار بسبب مجاوزة أمين العهدة للحدود المرسومة في سند العهدة أو بسبب خطئه العمدي أو إهماله الجسيم أو إخلاله بأحكام أي من المادتين (15) و (16) من هذا القانون، كان أمين العهدة مسئولاً فـي ماله الخاص عن جبر هذه الأضرار ولا يحق له الرجوع بذلك على أموال العهدة . وإذا لحق بأموال العهدة أضرار لأي من الأسباب المنصوص عليها في الفقرة السابقة ، كان أمين العهدة ملزمًا بتعويض العهدة تعويضًا عادلاً ، ويلحق هذا التعويض بأموال العهدة " .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي ملاحظة على الفقرة الأخيرة من المادة التي تقول : " وإذا لحق بأموال العهدة أضرار لأي من الأسباب المنصوص عليها في الفقرة السابقة ، كان أمين العهدة ملزمًا بتعويض العهدة تعويضًا عادلاً ويلحق هذا التعويض بأموال العهدة " ، من الذي يقرر التعويض العادل هنا ؟ وأين دور القضاء في مثل هذه الحالة ؟ والفقرة لم تنص على نوعية التعويض ولا دور القضاء في تحديد مبلغ التعويض ، فهل يجوز هنا النص على ذلك أم يغفل دور القضاء في هذه الحالة ؟ وشكرًا .


الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هناك لجنة تحكيم . تفضل الأخ جمال فخرو رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية .

العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد سبقتني - سيدي الرئيس - إلى الرد على استفسار الأخ عبدالحسن بوحسين ، ففي الحقيقة هذا الأمر من الأمور التي تدخل في اختصاص لجنة فض المنازعات وإذا اختلف الطرفان على التعويض فإنهما يلجآن إلى لجنة فض المنازعات بتسجيل قضية ورفعها والنظر في مقدار التعويض ، وفي مثل هذه الحالات تلزم اللجنة - عادة - أمين العهدة بأن يرد المبلغ الضائع أو المفقود كاملاً وما يتأتى منه من فوائد ولكن لا يمكن تحديد قيمة التعويض في هذا القانون ؛ لأن هذا الأمر يترك تقديره للقضاء ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .

العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا معالي الرئيس ، أرى أن هذا الضرر له شق جنائي ، وهو الضرر الجنائي الذي يلحق بالغير نتيجة تصرف أمين العهدة وإلحاق الضرر بالغير ، وجبر الضرر الذي نشأ نتيجة هذا الضرر يحكمه القانون المدني ، وأما ما تمت الإشارة إليه بخصوص الرجوع إلى المادة الخاصة بتعيين القضاء فهو شأن خاص بصاحب العهدة وفي حالة وجود تجاوز ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، يبدو لي أن هناك فراغًا في هذه المادة ، ويجب أن يكون التعويض حسب تقدير السلطة المختصة ، وأما أن نلزم أمين العهدة بالتعويض حسبما يراه مناسبًا دون الإشارة إلى تقدير السلطة المختصة فإن ذلك سيجعل أمين العهدة هو الخصم والحكم ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .

العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن هذا الخلاف الحاصل هو نتيجة عدم تعريفنا للعهدة ، وأرى ضرورة إدراج تعريف للعهدة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .

العضو عبدالرحمن الغتم  :
شكرًا معالي الرئيس ، بالنسبة لتقدير الضرر فإنه عائد إلى القاضي وهو الشخص الوحيد المخول بتقدير حجم الخسائر وجبر الضرر وليس أي طرف آخر ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .
 
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، المادة 20 واضحة ، وقد وضح المشروع أسباب الأضرار ونص على عبارة " بسبب خطئه العمدي أو إهماله الجسيم ... " ، ولهذا وجد خلاف بين ولي العهدة والمستفيد من العهدة ، وإذا كان هناك خلاف فيرجع إلى المادة 35 المتعلقة بالتحكيم ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ سلمان سيادي المدير العام لدائرة الشئون القانونية .


المدير العام لدائرة الشئون القانونية :
شكرًا سيدي الرئيس ، الكلام حول موضوع المنازعات والتعويض عن الضرر كفلته المادة 35 ، وتم تأكيد أحكام لجنة فض المنازعات ، وشكرًا .


الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟


(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على المادة 20 بتعديل اللجنة ؟


(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو سعود كانو :
المادة 21 : المسئولية في حالة الإنابة : نص المادة كما ورد من الحكومة :
" أ- إذا رخص سند العهدة لأمين العهدة في إقامة نائب عنه دون تعيين لشخص النائب فلا يسأل أمين العهدة ، بصفة شخصية ، إلا عن خطئه في اختيار نائبه أو خطئه فيما أصدره إليه من تعليمات . ب- يجوز لأمين العهدة الإستعانة بالمحامين والمهندسين والخبراء والسماسرة وغيرهم ممن يزاولون الأعمال المتخصصة إذا اقتضت المعاملة ذلك ، وتسرى في شأن مسئولية أمين العهدة عن أعمال هؤلاء الأحكام المنصوص عليها في الفقرة السابقة . جـ - إذا أناب أمين العهدة غيره في تنفيذ بعض مهامه بالمخالفة للشروط المنصوص عليها في سند العهدة كان مسئولا عن عمل النائب كما لو كان هذا العمل قد صدر منه هو ، ويكون أمين العهدة ونائبه في هذه الحالة متضامنين في المسئولية " . توصية اللجنة : التصحيح الإملائي لكلمة " الإستعانة " الواردة في صدر الفقرة (ب) وذلك بحذف همزة القطع منها لتصبح " الاستعانة " . التصحيح الإملائي لكلمة " تسرى " الواردة قبل شبه الجملة " في شأن " وذلك بتثبيت نقطتي الياء فيها لتصبح " تسري " . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " أ- إذا رخص سند العهدة لأمين العهدة في إقامة نائب عنه دون تعيين لشخص النائب فلا يسأل أمين العهدة ، بصفة شخصية ، إلا عن خطئه في اختيار نائبه أو خطئه فيما أصدره إليه من تعليمات . ب- يجوز لأمين العهدة الاستعانة بالمحامين والمهندسين والخبراء والسماسرة وغيرهم ممن يزاولون الأعمال المتخصصة إذا اقتضت المعاملة
ذلك ، وتسري في شأن مسئولية أمين العهدة عن أعمال هؤلاء الأحكام المنصوص عليها في الفقرة السابقة . جـ- إذا أناب أمين العهدة غيره في تنفيذ بعض مهامه بالمخالفة للشروط المنصوص عليها في سند العهدة كان مسئولاً عن عمل النائب كما لو كان هذا العمل قد صدر منه هو ، ويكون أمين العهدة ونائبه في هذه الحالة متضامنين في المسئولية " .

الرئيـــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟


(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟


(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو سعود كانو :
المادة 22 : تعدد أمناء العهدة : نص المادة كما ورد من الحكومة : " إذا تعدد أمناء العهدة دون أن ينص سند العهدة على انفرادهم في العمل كان عليهم أن يعملوا مجتمعين ، إلا إذا كان العمل مما لا يتطلب تبادل الرأي كقبض الدين أو
وفائه " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟


(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟


(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو سعود كانو :
المادة 23 : مسئولية أمناء العهدة عند التعدد : نص المادة كما ورد من الحكومة : " إذا تعدد أمناء العهدة دون أن ينص سند العهدة على انفرادهم في العمل ، كانوا مسئولين بالتضامن متى كان الضرر الذي أصاب العهدة نتيجة خطإ مشترك منهم . على أن الأمناء ولو كانوا متضامنين لا يسألون عما فعله أحدهم مجاوزًا صلاحياته المبينة في سند العهدة أو متعسفا في تنفيذها " . توصية اللجنة : ● الموافقة على التعديل الوارد من قبل مجلس النواب باستبدال عبارة " عن الضرر الذي أصاب العهدة متى كان " بعبارة " متى كان الضرر الذي أصاب العهدة " الواردة في نهاية الفقرة الأولى من المادة وذلك لحسن الصياغة . ● الموفقة على نص الفقرة الثانية من المادة كما ورد من الحكومة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " إذا تعدد أمناء العهدة دون أن ينص سند العهدة على انفرادهم في العمل ، كانوا مسئولين بالتضامن عن الضرر الذي أصاب العهدة متى كان نتيجة خطإ مشترك منهم . على أن الأمناء ولو كانوا متضامنين لا يسألون عما فعله أحدهم مجاوزًا صلاحياته المبينة في سند العهدة أو متعسفًا في تنفيذها " .

الرئيـــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟


(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟


(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو سعود كانو :
المادة 24 : الإعفاء من المسئولية : نص المادة كما ورد من الحكومة : " يقع باطلاً كل اتفاق يقضي بإعفاء أمين العهدة من مسئوليته - كلها أو بعضها - عن الخطإ العمدي أو الإهمال الجسيم " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت الحكومة .

الرئيـــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟


(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟


(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو سعود كانو :
المادة 25 : صاحب الحق في مساءلة أمين العهدة : نص المادة كما ورد من الحكومة : " يكون لكل من منشئ العهدة وحامي العهدة والمستفيد والمؤسسة الحق في مساءلة أمين العهدة ، وعليه أن يمكّن هؤلاء من الاطلاع على حسابات ومستندات وسجلات العهدة ، وأن يقدم إليهم حسابًا سنويًا مدققًا عن أعماله خلال ثلاثة أشهر من بداية العام التالي مالم يقض سند العهدة أو الاتفاق اللاحق أو طبيعة التعامل في أموال العهدة بخلاف ذلك " . توصي  اللجنة باستبدال عبارة " بشأن أموال العهدة " بعبارة " عن أعماله " الواردة بعد كلمة "مدققًا " ، وذلك بغرض التأكيد على أن الحسابات المقدمة هي حسابات أموال العهدة ، وليست حسابات أمين العهدة الخاصة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يكون لكل من منشئ العهدة وحامي العهدة والمستفيد والمؤسسة الحق في مساءلة أمين العهدة ، وعليه أن يمكّن هؤلاء من الاطلاع على حسابات ومستندات وسجلات العهدة ، وأن يقدم إليهم حسابًا سنويًا مدققًا بشأن أموال العهدة خلال ثلاثة أشهر من بداية العام التالي مالم يقض سند العهدة أو الاتفاق اللاحق أو طبيعة التعامل في أموال العهدة بخلاف
ذلك " .

الرئيـــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟


(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟


(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو سعود كانو :
المادة 26 : رفض المستفيد للعهدة : نص المادة كما ورد من الحكومة : " إذا رفض المستفيد العهدة آلت أموال العهدة إلى منشئ العهدة ، مالم ينص سند العهدة على خلاف ذلك " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟


(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟


(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو سعود كانو :
المادة 27 : نصيب كل مستفيد من العهدة : نص المادة كما ورد من الحكومة : " إذا فرض سند العهدة حقوقًا للمستفيدين من العهدة دون تحديد نصيب كل منهم فيها ، قسمت الحقوق بينهم بالتساوي . ويجوز أن يكون منشئ العهدة أحد المستفيدين " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .


الرئيـــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟


(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟


(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو سعود كانو :
المادة 28 : استقالة أمين العهدة : نص المادة كما ورد من الحكومة :
" أ- يجوز لأمين العهدة أن يستقيل من عمله كأمين للعهدة طبقًا للإجراءات والقواعد والشروط المنصوص عليها في سند العهدة . ب- إذا لم ينص سند العهدة على تنظيم حق أمين العهدة في الاستقالة ، جاز له أن يستصدر أمرًا بقبولها من لجنة فض
المنازعات " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟


(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟


(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو سعود كانو :
المادة 29 : زوال صفة أمين العهدة : نص المادة كما ورد من الحكومة  :
" (أ) تزول صفة أمين العهدة بوفاته أو فقدان أهليته أو عزله أو تصفيته أو إلغاء ترخيصه أو إشهار إفلاسه ، وتنتقل العهدة إلى باقي الأمناء في حالة التعدد مالم ينص سند العهدة على خلاف ذلك . (ب) في حالة زوال صفة أمين العهدة يتولى محافظ المؤسسة ، مالم ينص سند العهدة على خلاف ذلك ، إسناد إدارة العهدة إلى مرخص له أو أكثر بصفة مؤقتة إلى أن يتم تعيين أمين عهدة جديد خلفًا لسابقه إذا كان منفردًا أو إذا لم يكن من بين أمناء العهدة الآخرين - عدا من زالت صفته - مرخص له . (ج) يجب على منشئ العهدة ، مالم ينص سند العهدة على خلاف ذلك ، أن يقوم خلال ستة أشهر من تاريخ زوال صفة أمين العهدة بتعيين خلف له . (د) تنتقل ملكية أموال العهدة إلى أمين العهدة الجديد بموجب عقد مكتوب وموثق أو أمر صادر من لجنة فض المنازعات . ولا يخل ذلك بأي التزام يفرضه أي قانون آخر بشأن الاعتداد بالتصرفات الواردة على أي من أموال العهدة " . توصية اللجنة : ● الموافقة على التعديل الوارد من قبل مجلس النواب وذلك باستبدال عبارة " أو تصفية نشاطه " بعبارة " أو تصفيته " الواردة بعد عبارة " أو عزله " في صدر الفقرة (أ) من هذه المادة ، وذلك لحسن الصياغة وللسبب المذكور في مادة سابقة بشأن منع اللبس بين التصفية الشخصية وتصفية النشاط . ● الموافقة على التعديل الوارد من قبل مجلس النواب بإضافة عبارة " على أن يكون من بينهم أمين عهدة مرخص له " بعد عبارة " في حالة التعدد " الواردة في عجز الفقرة (أ) وذلك للتأكيد على أن تؤول أموال العهدة إلى أمين عهدة مرخص له وليس إلى أمناء غير مرخص لهم . ● الموافقة على نص الفقرة (ب) كما ورد من الحكومة . ● الموافقة على نص الفقرة (ج) كما ورد من الحكومة . ● الموافقة على نص الفقرة (د) كما ورد من الحكومة .  ●الموافقة على  نص الفقرة الأخيرة لهذه المادة كما ورد من الحكومة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " (أ) تزول صفة أمين العهدة بوفاته أو فقدان أهليته أو عزله أو تصفية نشاطه أو إلغاء ترخيصه أو إشهار إفلاسه ، وتنتقل العهدة إلى باقي الأمناء في حالة التعدد على أن يكون من بينهم أمين عهدة مرخص له ما لم ينص سند العهدة على خلاف ذلك . (ب) في حالة زوال صفة أمين العهدة يتولى محافظ المؤسسة ، مالم ينص سند العهدة على خلاف ذلك ، إسناد إدارة العهدة إلى مرخص له أو أكثر بصفة مؤقتة إلى أن يتم تعيين أمين عهدة جديد خلفًا لسابقه إذا كان منفردًا أو إذا لم يكن من بين أمناء العهدة الآخرين - عدا من زالت صفته - مرخص له . (ج) يجب على منشئ العهدة ، مالم ينص سند العهدة على خلاف ذلك ، أن يقوم خلال ستة أشهر من تاريخ زوال صفة أمين العهدة بتعيين خلف له . (د) تنتقل ملكية أموال العهدة إلى أمين العهدة الجديد بموجب عقد مكتوب وموثق أو أمر صادر من لجنة فض المنازعات . ولا يخل ذلك بأي التزام يفرضه أي قانون آخر بشأن الاعتداد بالتصرفات الواردة على أي من أموال العهدة " .

الرئيـــــــــــــــــس :
سنصوت على الفقرات فقرة فقرة ، هل هناك ملاحظات على الفقرة أ ؟


(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على الفقرة أ بتعديل اللجنة ؟


(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه الفقرة بتعديل اللجنة . هل هناك ملاحظات على الفقرة ب ؟ تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .

العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، هذه الفقرة أعتقد أنها غير واضحة ، والقارئ يجد صعوبة في فهمها ، وأقترح إعادة صياغتها أو أن تنتهي عند عبارة " خلفًا لسابقه " لأن زيادة الشرح قد تؤدي إلى صعوبة في فهم النص ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟


(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه الفقرة بتعديل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي ؟


(أغلبية غير موافقة)

الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه الفقرة كما جاءت من الحكومة ؟


(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه الفقرة . هل هناك ملاحظات على الفقرة (ج) ؟


(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه الفقرة ؟


(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه الفقرة . هل هناك ملاحظات على الفقرة (د) ؟


(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه الفقرة ؟


(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه الفقرة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو سعود كانو :
المادة 30 : أثر زوال صفة أمين العهدة : نص المادة كما ورد من
الحكومة : " يجب على أمين العهدة في حالة زوال صفته بالاستقالة أو لأي سبب غير الوفاة أن يقدم إلى كل من منشئ العهدة وحامي العهدة والمستفيد والمؤسسة حسابًا ختاميًا للعهدة مدققًا ومشفوعًا بكافة البيانات والأوراق والمستندات المتعلقة بالأعمال التي قام بها لصالح العهدة . وإذا زالت صفته بالوفاة وجب على ورثته ، إذا توافرت فيهم الأهلية وكانوا على علم بالعهدة ، أن يبادروا إلى إخطار كل من منشئ العهدة وحامي العهدة والمستفيد والمؤسسة بوفاة مورثهم ، وأن يتخذوا من التدابير ما تقتضيه مصلحة العهدة لحين تعيين أمين عهدة جديد . وإذا لم تتوافر في الورثة الأهلية ، وجب على الولي أو الوصي عليهم تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في الفقرة السابقة " . توصية اللجنة : ● الموافقة على نص الفقرة الأولى من هذه المادة كما ورد من
الحكومة . ● الموافقة على التعديل الوراد من قبل مجلس النواب في الفقرة الثانية من هذه المادة وذلك باستبدال عبارة ( إخطار المؤسسة بوفاة مورثهم ، ومن ثم تقوم المؤسسة بدورها بإخطار كل من منشئ العهدة وحامي العهدة والمستفيد بوفاة أمين العهدة ، وأن تتخذ ) بعبارة ( إخطار كل من منشئ العهدة وحامي العهدة والمستفيد والمؤسسة بوفاة مورثهم ، وأن يتخذوا ) الواردة في نهاية الفقرة الثانية من هذه المادة . ● الموافقة على نص الفقرة الأخيرة من هذه المادة كما ورد من الحكومة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يجب على أمين العهدة في حالة زوال صفته بالاستقالة أو لأي سبب غير الوفاة أن يقدم إلى كل من منشئ العهدة وحامي العهدة والمستفيد والمؤسسة حسابًا ختاميًا للعهدة مدققًا ومشفوعًا بكافة البيانات والأوراق والمستندات المتعلقة بالأعمال التي قام بها لصالح العهدة . وإذا زالت صفته بالوفاة وجب على ورثته ، إذا توافرت فيهم الأهلية وكانوا على علم بالعهدة ، أن يبادروا إلى إخطار المؤسسة بوفاة مورثهم ، ومن ثم تقوم المؤسسة بدورها بإخطار كل من منشئ العهدة وحامي العهدة والمستفيد بوفاة أمين العهدة ، وأن تتخذ من التدابير ما تقتضيه مصلحة العهدة لحين تعيين أمين عهدة جديد . وإذا لم تتوافر في الورثة الأهلية ، وجب على الولي أو الوصي عليهم تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في الفقرة السابقة " .

الرئيـــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي ملاحظة على الفقرة الثانية من هذه المادة ، حيث ألقيت المسئولية على ورثة أمين العهدة وأنا لا أرى دورًا لحامي العهدة ، وبما أن حامي العهدة مسئول عن حماية العهدة فيجب أن يكون لحامي العهدة دور كما ورد في المادة 5 التي تحدد مسئوليات حامي العهدة بأن يكون له دور في الإبلاغ عن مثل هذه الحالة عندما تنتهي مسئولية أمين العهدة بوفاته ، والسؤال : هل بالإمكان إعطاء دور لحامي العهدة في هذه الحالة ؟ وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية .

العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، لا يشترط أن يكون لكل عهدة حامي عهدة ، والأمر هنا أتى بالجواز ، وقد حددت المادة 9 الدور المناط بحامي العهدة ، وتُرك القيام بأي أمور أخرى خارج نطاق اتفاقية العهدة ، وإذا ذكر في سند العهدة أن من مسئوليات حامي العهدة الإبلاغ في حالة وفاة أمين العهدة فإنه يتحمل هذه المسئولية ، وما لم تحدد في سند العهدة هذه المسئولية فلن يقوم حامي العهدة بتلك المسئولية ، وسيقوم بذلك إذا كان حامي العهدة فردًا والورثة على علم بالأمر ، وهذه المادة أتت لإلزام الورثة بالإبلاغ فقط ، لأن منشئ العهدة قد يبلغ محاميه أو يذكر في وصيته أو أبلغ المستفيد بالعهدة أو أبلغ طرفًا ثالثًا بأن هناك عهدة مودعة لدى أمين عهدة آخر ، وإذا لم ينص هذا القانون على مسئولية معينة لحامي العهدة فلن يستطيع هذا المحامي أن يتصرف خلاف تلك النصوص الواردة في الاتفاقية أو ما جاء في سند العهدة ،
وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟


(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟


(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .


العضو سعود كانو :
المادة 31 : تدقيق حسابات العهدة : نص المادة كما ورد من الحكومة :
" مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1996م بشأن مدققي الحسابات ، يجب على أمين العهدة أن يعين في بداية كل سنة مدققا أو أكثر للحسابات من ذوي الكفاءة والخبرة لمراجعة حسابات العهدة ، مالم ينص سند العهدة أو يقضي الاتفاق اللاحق أو طبيعة التعامل في أموال العهدة بخلاف ذلك . وتسدد أتعاب مدقق الحسابات من أموال العهدة ". توصي اللجنة بعدم الموافقة على التعديل الوارد من قبل المجلس النواب والإبقاء على نص المادة كما ورد من الحكومة ؛ وذلك بحكم كون العلاقة شخصية بين العميل (أمين العهدة) ومدقق الحسابات . وحيث إن هذه الحسابات ستخضع لرقابة مؤسسة النقد واشتراطاتها في من يدقق حسابات المؤسسات الخاضعة لرقابتها فإن لدى المؤسسة نظامًا عامًا سيطبق على جميع المؤسسات المالية الخاضعة لرقابتها ، وبالتالي ليس من المستحسن أن يكون لدى المؤسسة أنظمة مختلفة لمؤسسات مسجلة لديها و خاضعة لرقابتها . ولذا ترك الأمر لما قد يصدر من قرارات من المؤسسة فيما يتعلق بمدققي حسابات المؤسسات المالية الخاضعة لسلطة المؤسسة .

الرئيـــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، التعديل الذي أدخله مجلس النواب على هذه المادة أعطى ضوابط تخدم العهدة أكثر ، ولا أعرف لماذا لم تأخذ اللجنة بتعديل مجلس النواب ؟ وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية .


العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، الكلام الذي ذكره سعادة الوزير صحيح إلا أنه موجود في أنظمة مؤسسة نقد البحرين ، ولا يمكن أن تؤسس أي مؤسسة في البحرين ما لم يعين لها مدقق حسابات ، وفي حال زوال هذا المدقق – ما لم تنعقد الجمعية العمومية وتعين بديلاً له - فإن مؤسسة النقد تضع يدها على أموال هذه المؤسسة ، وطالما أن هناك أنظمة تحمي وتنظم عمل مدققي الحسابات في كل ما يتعلق بعلاقتهم بمؤسسة النقد فيجب ألا نصدر أنظمة مختلفة ، وهناك تعديلات أتت من مجلس النواب تختلف مع الأنظمة الموجودة ، ونحن لا نريد خلق نظامين نظام للعهد المالية ونظام لمؤسسات مالية أخرى وكلاهما يخضع لسلطة مؤسسة النقد ، وأطمئن سعادة الوزير بأن الأنظمة الحالية كفيلة بالوفاء بكافة ما جاء في هذه التعديلات ونحن ارتأينا عدم الأخذ بتعديل مجلس النواب ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟


(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟


(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وأرفع الجلسة للاستراحة .


(رفعت الجلسة ثم استؤنفت)

الرئيـــــــــــــــــس :
بسم الله نستأنف الجلسة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .


العضو سعود كانو :
المادة 32 : إشراف ورقابة المؤسسة على أمناء العهد : نص المادة كما ورد من الحكومة : " يخضع أمناء العهد لإشراف ورقابة المؤسسة ، ويصدر محافظ المؤسسة قرارًا بتنظيم سلطة الإشراف والرقابة على أعمالهم " . توصية اللجنة : ● استبدال عنوان المادة " إشراف المؤسسة ورقابتها على العهد المالية والأمناء المرخص لهم " بالعنوان " إشراف ورقابة المؤسسة على أمناء العهد " ؛ وذلك لصحة الصياغة ولأن الغرض من هذه المادة هو تأكيد خضوع العهدة لإشراف مؤسسة النقد ورقابتها ، وأيضًا للتوضيح بأن أمناء العهد المرخص لهم فقط هم من يخضعون لرقابة مؤسسة النقد . ● استبدال عبارة " تخضع العهد المالية والأمناء المرخص لهم لإشراف المؤسسة ورقابتها " بعبارة " يخضع أمناء العهد لإشراف ورقابة المؤسسة " الواردة في صدر هذه المادة ؛ وذلك لذات السبب المذكور بالنسبة لعنوان المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " إشراف المؤسسة ورقابتها على العهد المالية والأمناء المرخص لهم : تخضع العهد المالية ، والأمناء المرخص لهم لإشراف المؤسسة ورقابتها ، ويصدر محافظ المؤسسة قرارًا بتنظيم سلطة الإشراف والرقابة على
أعمالهم " .

الرئيـــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، عندما كان الخضوع والإشراف والرقابة مقتصرًا على أمناء العهدة دون العهد نفسها - كما نصت المادة في مشروع القانون - فإن عجز المادة صحيح ولكن بعد توصية اللجنة باستبدال عبارة " تخضع العهد المالية والأمناء المرخص لهم بإشراف المؤسسة ورقابتها " بعبارة " يخضع أمناء العهد للإشراف ورقابة المؤسسة " ، فإني أقترح تغيير الصياغة في عجز المادة بحيث تكون كالتالي : " بتنظيم  سلطة الإشراف والرقابة على العهدة وأعمال الأمناء المرخص لهم " بدلاً من العبارة التي تنص على " لتنظيم الإشرافي والرقابي على أعمالهم " ولكي يتناسق أيضًا مع العبارة الواردة في صدر المادة بعد التعديل ، وقد أفادت اللجنة في توصيتها بأن الغرض من هذه المادة هو تأكيد خضوع العهدة لإشراف مؤسسة النقد ورقابتها ، وأن أمناء العهد المرخص لهم هم فقط من يخضعون لرقابة مؤسسة النقد ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟


(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟


(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو سعود كانو :
المادة 33 : سجل العهد المالية : نص المادة كما ورد من الحكومة : " (أ) تنشئ المؤسسة سجلاً يسمى ( سجل العهد المالية ) تقيد فيه البيانات التفصيلية لكل عهدة مالية ، بما في ذلك هوية كل من منشئ العهدة وأمين العهدة وحامي العهدة - إن وجد - والمستفيد إذا كان معينًا بذاته في سند العهدة أو البيانات التي تؤدي إلى تعيينه ، وملخص وافٍ عن البيانات والمعلومات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون وما يصدر بشأن العهدة من قرارات وأحكام . (ب) يشترط للقيد  في سجل العهد المالية أن يقدم أمين العهدة طلبًا بذلك إلى الإدارة المختصة في المؤسسة على الأنموذج الذي تعده لهذا الغرض مشفوعًا بصورة طبق الأصل من سند العهدة وبكافة البيانات والمعلومات والمستندات التي يصدر بتحديدها قرار من محافظ المؤسسة . (ج) يمنح أمين العهدة شهادة بقيد العهدة في سجل العهد المالية وفقًا للأنموذج الذي تعده المؤسسة لهذا الغرض ، ولا يعتد بالعهدة إلا بعد إجراء هذا القيد . (د) يجب على أمين العهدة وحامي العهدة إبلاغ المؤسسة بما يطرأ من تعديل على أي من البيانات والمعلومات وغيرها مما هو مدون في سجل العهد المالية ، ويجوز لكل ذي شأن الإبلاغ عن ذلك " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من
الحكومة .

الرئيـــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟


(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟


(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو سعود كانو :
المادة 34 : الإطلاع على السجل والحصول على شهادة رسمية منه : نص المادة كما ورد من الحكومة : " (أ) يجوز لكل من منشئ العهدة وحامي العهدة وأمين العهدة والمستفيد الإطلاع على ما يخص العهدة مما هو مدون في سجل العهد المالية ، ولكل منهم الحق في الحصول على شهادة رسمية مما هو مدون في هذا السجل من بيانات أو معلومات . (ب) لا يجوز للمؤسسة أن تفصح لغير الأشخاص المشار إليهم في الفقرة السابقة عن أية بيانات أو معلومات مدونة في سجل العهد المالية إلا إذا كان ذلك تنفيذًا لأمر صادر من محكمة مختصة أو لجنة فض المنازعات " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة ، مع مراعاة التصحيح الإملائي لكلمة
" الإطلاع " أينما وردت في المادة وذلك بحذف همزة القطع منها لتصبح " الاطلاع " . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " (أ) يجوز لكل من منشئ العهدة وحامي العهدة وأمين العهدة والمستفيد الاطلاع على ما يخص العهدة مما هو مدون في سجل العهد المالية ، ولكل منهم الحق في الحصول على شهادة رسمية مما هو مدون في هذا السجل من بيانات أو معلومات . (ب) لا يجوز للمؤسسة أن تفصح لغير الأشخاص المشار إليهم في الفقرة السابقة عن أية بيانات أو معلومات مدونة في سجل العهد المالية إلا إذا كان ذلك تنفيذًا لأمر صادر من محكمة مختصة أو لجنة فض المنازعات ".

الرئيـــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟


(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟


(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو سعود كانو :
المادة 35 : لجنة فض المنازعات : نص المادة كما ورد من
الحكومة : " تنشأ في المؤسسة لجنة لفض المنازعات تشكل بقرار من محافظ المؤسسة ، كل ثلاث سنوات ، من قاضيين بمحكمة الاستئناف العليا المدنية ، يندبها لذلك المجلس الأعلى للقضاء ويتولى أقدمها رئاسة اللجنة ، وعضو من كبار موظفي المؤسسة أو من ذوي الخبرة والكفاءة في الأعمال المالية . وتتولى هذه اللجنة ، دون غيرها ، مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون والفصل في المنازعات التي تنشأ بين أي من أمين العهدة ومنشئ العهدة وحامي العهدة والمستفيد . وتصدر قرارات اللجنة مسببة وبأغلبية الآراء ، وتكون ملزمة لأطراف النـزاع . ويصدر وزير العدل قرارًا بشأن إجراءات رفع النزاع إلى اللجنة والفصل فيه ومكان انعقاد اللجنة وكيفية إخطار طرفي النـزاع بما يصدر عنها من قرارات وتحديد مكافآت أعضائها . ويجوز الطعن في قرارات هذه اللجنة أمام محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورها " . توصية اللجنة : ● الموافقة على التصحيح النحوي الوارد من قبل مجلس النواب باستبدال كلمتي " يندبهما " و" أقدمهما " بكلمتي " يندبها " و" أقدمها " الواردتين في الفقرة الأولى من هذه المادة . ● الموافقة على نصوص باقي فقرات هذه المادة كما وردت من الحكومة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " تنشأ في المؤسسة لجنة لفض المنازعات تشكل بقرار من محافظ المؤسسة ، كل ثلاث سنوات ، من قاضيين بمحكمة الاستئناف العليا المدنية ، يندبهما لذلك المجلس الأعلى للقضاء ويتولى أقدمهما رئاسة اللجنة ، وعضو من كبار موظفي المؤسسة أو من ذوي الخبرة والكفاءة في الأعمال المالية . وتتولى هذه اللجنة ، دون غيرها ، مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون والفصل في المنازعات التي تنشأ بين أي من أمين العهدة ومنشئ العهدة وحامي العهدة والمستفيد . وتصدر قرارات اللجنة مسببة وبأغلبية الآراء ، وتكون ملزمة لأطراف النـزاع . ويصدر وزير العدل قرارًا بشأن إجراءات رفع النـزاع إلى اللجنة والفصل فيه ومكان انعقاد اللجنة وكيفية إخطار طرفي النـزاع بما يصدر عنها من قرارات وتحديد مكافآت أعضائها . ويجوز الطعن في قرارات هذه اللجنة أمام محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورها " .

الرئيـــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، الصحيح هو أن يقال : " ينتدبهما " ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .

العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا معالي الرئيس ، هل يتجدد تشكيل لجنة فض المنازعات كل ثلاث سنوات ؟ وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية .

العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، حسب نص المادة فإن قرار محافظ مؤسسة النقد ينص على تعيين ثلاثة أشخاص : اثنان منهم قاضيان والثالث من موظفي المؤسسة لمدة ثلاث سنوات ، وإذا ترك القاضي هذه المهمة أو تمت ترقيته فيتعين على محافظ مؤسسة النقد تعيين قاض آخر يكمل المدة المتبقية ومن ثم يعين آخرين أو يعاد تعيين نفس المجموعة ، وأعتقد أن المادة بصياغتها الحالية صحيحة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، هل يحق لمحافظ مؤسسة النقد أن يعين القاضي ؟ ومن المعروف أن القاضي يعين القضاة بالتنسيق مع وزير العدل أو المجلس الأعلى للقضاء ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ سلمان سيادي المدير العام لدائرة الشئون القانونية .

المدير العام لدائرة الشئون القانونية :
شكرًا سيدي الرئيس ، جرت العادة في هذه الحالة أن يطلب محافظ مؤسسة النقد من المجلس الأعلى للقضاء تعيين القضاة بالمستوى المحدد في المادة وبعدها يصدر المحافظ قرارًا بتشكيل اللجنة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، إذن من الأفضل أن يكون هناك تنسيق مع وزير العدل أو المجلس الأعلى للقضاء ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، أرجو أن تكون الاقتراحات محددة . تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، أرى أن التعديل المقدم من مجلس النواب صحيح فعبارة
" يندبهما " عائدة على المجلس الأعلى للقضاء ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ راشد السبت .

العضو راشد السبت :
شكرًا سيدي الرئيس ، الصحيح أن يقال : الانتداب وليس الندب ، وشكرًا .


الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟


(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل الأخت الدكتورة بهية الجشي بإحلال عبارة " ينتدبهما " محل عبارة " يندبهما " ؟


(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر المادة بالتعديل المذكور . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو سعود كانو :
المادة 36 : صلاحيات أخرى للجنة فض المنازعات : نص المادة كما ورد من الحكومة : " (أ) يجوز لكل من منشئ العهدة وحامي العهدة والمستفيد أن يستصدر قرارًا من لجنة فض المنازعات بما يلي : 1- إنهاء أو انتهاء العهدة ونقل ملكية أموالها إلى مستحقيها طبقًا لسند العهدة وأحكام هذا القانون . ويجوز لأمين العهدة في هذه الحالة أن يطلب من لجنة فض المنازعات إمهاله مدة محددة لإتمام تصرف شرع فيه قبل عرض الأمر عليها ، وذلك إذا كان هذا التصرف نافعًا للعهدة نفعًا محضًا . 2- عزل أمين العهدة إذا أصبح عاجزًا عن أداء المهام وممارسة الصلاحيات المحددة في سند العهدة ، أو إذا فقد شرطًا أو أكثر من الشروط الواجب توافرها في أمين العهدة طبقًا لأحكام هذا القانون ، أو إذا أخل بالتزاماته المنصوص عليها في هذا القانون أو في سند العهدة إخلالاً جسيمًا وذلك دون إخلال بحق المضرور في الحصول على التعويض . 3- تعيين خلف لأمين العهدة بعد وفاته أو عزله أو استقالته أو تصفيته أو إلغاء ترخيصه أو إشهار إفلاسه . 4- تعيين حام أو أكثر للعهدة وذلك عند عدم وجوده وسماح سند العهدة بذلك . (ب) يجوز لأمين العهدة أن يطلب من لجنة فض المنازعات التصريح له بإتمام تصرف نافع للعهدة نفعًا محضًا ، وذلك إذا لم يمنح تلك الصلاحية صراحة بموجب سند العهدة وخلا هذا السند مما يحظر إبرام هذا التصرف " . توصية اللجنة : ● الموافقة على نص الفقرة (أ) كما ورد من الحكومة . ● الموافقة على نص البند رقم (1) من الفقرة (أ) كما ورد من الحكومة . ● الموافقة على نص البند رقم (2) من الفقرة (أ) كما ورد من الحكومة . ● الموافقة على التعديل الوارد من قبل مجلس النواب باستبدال عبارة " أو تصفية نشاطه " بكلمة " أو تصفيته " الواردة بعد كلمة " أو استقالته " في البند رقم (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك للسبب المذكور في مادة سابقة .
● الموافقة على نص البند رقم (4) من الفقرة (أ) كما ورد من الحكومة . ● الموافقة على نص الفقرة (ب) كما ورد من الحكومة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " (أ) يجوز لكل من منشئ العهدة وحامي العهدة والمستفيد أن يستصدر قرارًا من لجنة فض المنازعات بما يلي : 1- إنهاء أو انتهاء العهدة ونقل ملكية أموالها إلى مستحقيها طبقًا لسند العهدة وأحكام هذا القانون . ويجوز لأمين العهدة في هذه الحالة أن يطلب من لجنة فض المنازعات إمهاله مدة محددة لإتمام تصرف شرع فيه قبل عرض الأمر عليها ، وذلك إذا كان هذا التصرف نافعًا للعهدة نفعًا محضًا .2- عزل أمين العهدة إذا أصبح عاجزًا عن أداء المهام وممارسة الصلاحيات المحددة في سند العهدة ، أو إذا فقد شرطًا أو أكثر من الشروط الواجب توافرها في أمين العهدة طبقا لأحكام هذا القانون ، أو إذا أخل بالتزاماته المنصوص عليها في هذا القانون أو في سند العهدة إخلالاً جسيمًا وذلك دون إخلال بحق المضرور في الحصول على التعويض .3- تعيين خلف لأمين العهدة بعد وفاته أو عزله أو استقالته أو تصفية نشاطه أو إلغاء ترخيصه أو إشهار إفلاسه . 4- تعيين حام أو أكثر للعهدة وذلك عند عدم وجوده وسماح سند العهدة بذلك . (ب) يجوز لأمين العهدة أن يطلب من لجنة فض المنازعات التصريح له بإتمام تصرف نافع للعهدة نفعًا محضًا ، وذلك إذا لم يمنح تلك الصلاحية صراحة بموجب سند العهدة وخلا هذا السند مما يحظر إبرام هذا التصرف " .

الرئيـــــــــــــــــس :
سنصوت على الفقرات وبنود المادة كلاً على حدة ، هل هناك ملاحظات على البند 1 من الفقرة أ ؟


(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذا البند ؟


(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــــس :
إذن يقر هذا البند ، هل هناك ملاحظات على البند 2 من الفقرة أ ؟


(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذا البند ؟


(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــــس :
إذن يقر هذا البند ، هل هناك ملاحظات على البند 3 من الفقرة أ ؟


(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذا البند ؟


(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر هذا البند . هل هناك ملاحظات على البند 4 من الفقرة أ ؟ تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .

العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا معالي الرئيس ، أليس هناك تضارب بين هذا البند وبين ما ورد في بداية المادة 9 التي نصت على أنه : " يجوز النص في سند العهدة على حق منشئ العهدة في تعيين شخص يسمى (حامي العهدة ) ... " ؟ وهنا في هذا البند يتم تعيين حامٍ أو أكثر للعهدة وذلك عند عدم وجوده وسماح سند العهدة بذلك ، أليس هناك تضارب ؟ وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية .

العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، هذا البند يتكلم عما إذا ارتأت لجنة فض المنازعات وجوب تعيين حامي العهدة فإنها تصدر الأمر بذلك . وفي المادة 9 تم النص على أن يعين منشئ العهدة حامي العهدة في سند العهدة نفسه ، وبالتالي ليس هناك أي تعارض فيما بينهما ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟


(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على البند 4 من الفقرة  أ ؟


(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر هذا البند . هل هناك ملاحظات على الفقرة ب ؟

 

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه الفقرة ؟


(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه الفقرة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو سعود كانو :
المادة 37 : إنهاء وانتهاء العهدة  : نص المادة كما ورد من الحكومة :
" (أ) تنتهي العهدة في أي من الحالتين الآتيتين : 1- انتهاء المدة المحددة لسريانها . 2- إذا أصبح محل الالتزام في العهدة غير ممكن أو غير مشروع . (ب) يجوز إنهاء العهدة في أي من  الحالتين الآتيتين : 1- إذا اتفق كل من منشئ العهدة وأمين العهدة والمستفيد على إنهاء العهدة بموجب سند كتابي موثق . 2- إذا نص سند العهدة صراحة على جواز إنهاء العهدة قبل انتهاء مدتها . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .

العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا معالي الرئيس ، بالنسبة للمادة 37 فإن البند 2 يقول : " إذا أصبح محل الالتزام في العهدة غير ممكن أو غير مشروع " ، والسؤال : هل أصبح كل الالتزام في العهدة غير مشروع بعد إنشاء العهدة أم أثناء فترة سريانه ؟ وكيف يكون غير مشروع بعد إنشاء هذه العهدة ؟ هنا نحتاج إلى توضيح أكثر ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية .

العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، هذا يحيلنا إلى المادة الخاصة بالالتزام وقد سبق أن ناقشناها ، فإذا كانت العهدة تحولت من عهدة غير مخالفة للنظام العام إلى عهدة مخالفة للنظام العام أو للقانون أو للآداب نتيجة لتصرفات معينة أساء فيها أمين العهدة ؛ فإنه في هذه الحالة يجب أن تصفى هذه العهدة أو تزول ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .

العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا معالي الرئيس ، الأخ جمال فخرو أشار إلى تصفية العهدة ، ومؤسسة نقد البحرين بناء على السجلات الموكلة إليها من المدقق الخاص بهذا الموضوع سوف تبين أن هناك تصرفًا غير مشروع قام به هذا الشخص ، فلماذا لا يصحح الوضع إلى مشروع بدلاً من إلغاء هذه العهدة ؟ وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ سلمان سيادي المدير العام لدائرة الشئون القانونية .

المدير العام لدائرة الشئون القانونية :
شكرًا سيدي الرئيس ، نحن نتكلم عن وضع محدد وهو أن العهدة نشأت صحيحة ، وأن الالتزام الوارد في العهدة صحيح وسليم ، وقد تظهر مستجدات أثناء سريان الوقت ، ويظهر - مثلاً - أن بعض الأغراض التي خصصت لها العهدة غير مشروعة أو يتبين أنها مخالفة للنظام العام أو استجدت ظروف معينة تستدعي الالتزام بالعهدة ويجب أن يكون ذلك في حدود معينة ووفقًا لنظام معين ، وإذا استمرت العهدة سارية فهنا تصبح غير مشروعة لمخالفتها للقانون أو لنظام موجود في الدولة ، فهذا هو المقصود ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، العهدة هي الالتزام ، فالانتهاء هنا هو الانتهاء من الالتزام بالعهدة ، فالعهدة تنتهي في حالتين : إذا انتهت المدة المخصصة لأمين العهده بموجب انتهاء المدة ، وإذا أقام شيئًا غير مشروع في تلك الأثناء فإن التزاماته تنتهي بالنسبة للعهدة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أضم صوتي إلى صوت الأخ عبدالرحمن الغتم ، لأن المادة جاءت مطلقة ولم تخصص ، والالتزام هنا على العهدة نفسها وليس على حامي العهدة أو الملتزم  بها . أحد القوانين في بعض فقراته حدد مدة العهدة بحد أقصى 100 سنة ، فأثناء مدة الـ 100سنة ، هل الالتزام بالقوانين التي أنشئت بها العهدة يخالف قوانين المملكة أو يخالف الشريعة ؟ هنا الالتزام في نشاطات العهدة واستثمارات العهدة ، فالسؤال هنا - كما تفضل به الأخ عبدالرحمن الغتم - : هل محل الالتزام هو نوعية النشاط أو ما عُهدت به العهدة أم الالتزام هنا على القائمين على العهدة ؟ وشكرًا .


الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية .

العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، كما ذكرتُ فإن المادة واضحة ، ويجب أن تقرأ المادة 37 مع نص المادة 5 ، فالفقرة 2 من المادة 37  تقول : " إذا أصبح محل الالتزام في العهدة غير ممكن أو غير مشروع " ، وظهر محل الالتزام في نص المادة 5 التي تقول :
" يجب أن يكون محل الالتزام في العهدة ممكنًا ومعينًا تعيينًا نافيًا للجهالة ..." فإذا انتفت هاتان الصفتان عن محل الالتزام جاز زوال العهدة ، وتواصل المادة 5 وتقول : " وألا يكون محل الالتزام وسببه مخالفًا للقانون أو للنظام العام أو الآداب ..." ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع ما قاله الأخ عبدالرحمن الغتم من أن هناك بعض الفراغ في البند ، ولإزالة هذا الغموض أقترح نصًا وهو كما يلي : " إذا قررت الجهة المختصة أن محل الالتزام في العهدة غير ممكن أو غير مشروع " ، لأن الإشكال هنا حول من الذي يقرر عدم مشروعية الموضوع وعدم الالتزام ؟ لابد أن تكون هناك جهة مختصة وقد تكون مؤسسة نقد البحرين أو المحكمة أو أمين العهدة ، فهذا التعريف أعتقد أنه يزيل اللبس ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أردت تعريف محل الالتزام من رئيس اللجنة أو من الإخوة من دائرة الشئون القانونية حتى نعرف ما المقصود من محل الالتزام ؟ وشكرًا .


الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ سلمان سيادي المدير العام لدائرة الشئون القانونية .

المدير العام لدائرة الشئون القانونية :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة للتساؤل الأخير فإن محل الالتزام هو موضوع العهدة ، وهذه المادة لها أصول وجذور ، وأتى المشرع وأكد - في القانون المدني مثلاً - أنه تنتهي العهد إذا أصبح محل الالتزام غير ممكن أو غير مشروع ، فهي ليست مادة جديدة أو مستحدثة أو جاءت من فراغ ، وإنما لها أساس في تشريعاتنا في البحرين ، والقانون المدني هو أساس مشروع العهد المالية . وما أشار إليه الأخ جمال فخرو هو في محله وصحيح في ربط هذه المادة 37 مع المادة 5 ، وبالإمكان أن نعطي مثالاً لكي نوضح مفهوم محل الالتزام ، وأنه كيف يمكن أن يتغير ويصبح غير مشروع ، وقد يكون محل الالتزام في العهدة ، فمثلاً موضوع العهدة هو التعامل بالنقد الأجنبي لظروف اقتصادية معينة في الدولة وارتأت السلطة التشريعية إغفال هذا الجانب والتعامل في النقد الأجنبي والاكتفاء - مثلاً - بالنقد المحلي ، فيصبح - في هذه الحالة - محل الالتزام في العهدة وهو التعامل بالنقد الأجنبي غير مشروع ، وبالتالي وفقًا لنص المادة 37 تنتهي العهدة ، لأن محل الالتزام أضحى غير مشروع ومخالفًا للقانون وللنظام
العام ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .


العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، ما ذكره الأخ جمال فخرو والأخ سلمان سيادي المدير العام لدائرة الشئون القانونية صحيح ، وأعتقد أن الاقتراح الذي تفضل به الأخ عبدالحسن بوحسين صحيح ويزيل الالتباس ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ،  تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .


العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، أرجو أن ينتبه الإخوة الأعزاء ويقرأوا النص جيدًا ، فالنص يقول : " إذا أصبح محل الالتزام " وأضع خطًا تحت كلمة " أصبح " ، فمعنى ذلك أن الالتزام كان سليمًا وأنه كان ممكنًا ومشروعًا ثم تحول هذا الالتزام وطرأ طارئ أجنبي على هذا الالتزام أدى إلى أن يصبح هذا الالتزام غير مشروع وغير ممكن ، وبالتالي أعتقد أن النص واضح وسليم ولا داعي للإطالة فيه ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟


(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين بقراءة اقتراحك .

العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح أن يكون البند 2 من الفقرة أ كالتالي : " إذا قررت الجهة المختصة أن محل الالتزام في العهدة غير ممكن أو غير مشروع " ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على المادة 37 بتعديل الأخ عبدالحسن بوحسين ؟


(أغلبية غير موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة كما جاءت من الحكومة ؟


 

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو سعود كانو :
المادة 38 : ملكية أموال العهدة بعد انتهاء العهدة : نص المادة كما ورد من الحكومة : " تنتقل ملكية أموال العهدة بعد انتهاء العهدة إلى منشئ العهدة ، ما لم ينص سند العهدة على خلاف ذلك " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما جاء من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟


(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟


(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو سعود كانو :
المادة 39 : انتقال آثار العهدة : نص المادة كما ورد من الحكومة : " تنصرف آثار العهدة بعد وفاة منشئ العهدة أو المستفيد إلى الخلف العام لكل منهما ، ما لم ينص سند العهدة على خلاف ذلك " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما جاء من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .

العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا معالي الرئيس ، هل يقصد بعبارة " الخلف العام "  الورثة ؟ وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، نعم يقصد بها الورثة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟


(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟


(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو سعود كانو :
المادة 40 : الاتفاق اللاحق على إنشاء العهدة : نص المادة كما ورد من الحكومة: " تسري على أي اتفاق لاحق بشأن العهدة بين كل من منشئ العهدة وأمين العهدة ، الأحكام الخاصة بسند العهدة المنصوص عليها في هذا القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما جاء من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟


(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟


(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو سعود كانو :
المادة 41 : الأحكام المكملة : نص المادة كما ورد من الحكومة : " تسري أحكام القانون المدني على العهد المالية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون ، وبما لا يتعارض مع طبيعة العهدة  " . توصي اللجنة بالموافقة على التعديل الوارد من قبل مجلس النواب بحذف عبارة " وبما لا يتعارض مع طبيعة هذه العهدة " الواردة في عجز هذه المادة ، وذلك إعمالاً بقاعدة احترام سيادة القانون ، وعدم إرساء أعراف للخروج عن النصوص الصحيحة ووضع قواعد مبهمة لا نصّ لها . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " تسري أحكام القانون المدني على العهد المالية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون " .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .

العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا معالي الرئيس ، أرى أن النص الأصلي هو الأصح حيث إنه تمت صياغته بحيث يتناسب مع طبيعة هذا الموضوع ، وشكرًا .


الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، يجب التصويت على الاقتراح الأبعد الذي هو اقتراح مجلس النواب والذي وافقت عليه اللجنة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟


(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟


(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو سعود كانو :
المادة 42 : الرسوم : نص المادة كما ورد من الحكومة : " يفرض رسم بشأن ما يلي : 1- منح الترخيص لأمين العهدة طبقًا لحكم الفقرة (ج) من المادة (10) من هذا لقانون . 2- عرض النزاع على لجنة فض المنازعات المنصوص عليها في المادة
(35) من هذا القانون . 3- القيد في سجل العهد المالية المنصوص عليه في المادة (33) من هذا القانون . ويصدر بتحديد فئات هذه الرسوم قرار من محافظ المؤسسة بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة " .  توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما جاء من الحكومة  .


الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟


(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟


(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو سعود كانو :
المادة 43 : نفاذ أحكام القانون : نص المادة كما ورد من الحكومة : " على الوزراء ومحافظ مؤسسة نقد البحرين -  كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به بعد مضي شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة صدر في قصر الرفاع بتاريخ :     هـ الموافـق :       م " . توصي اللجنة بالموافقة على التعديل الوارد من قبل مجلس النواب باستبدال عبارة "ويعمل به في اليوم التالي" بعبارة "ويعمل به بعد مضي شهر" الواردة في عجز هذه المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " على الوزراء ومحافظ  مؤسسة نقد البحرين -  كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به في اليوم التالي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة صدر في قصر الرفاع بتاريـخ :        هـ الموافـق :                م " .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .


العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا معالي الرئيس ، كيف يُعمل به ولم تكن هناك لائحة داخلية لتنظيم هذا القانون ؟ فمدة شهر أعتقد أنها كافية لمؤسسة نقد البحرين أو الجهة الخاصة لتنظيم هذا الموضوع ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية .

العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، جرت العادة أن يقرر العمل بالقانون في تاريخ معين من تاريخ صدوره ، وتعطى مهلة لكتابة اللوائح الداخلية . وهنا لم نذكر اللوائح الداخلية بل ذكرنا أنه يعمل به بعد يوم واحد من تاريخ صدوره ، فالعادة أننا نذكر هذا النص ، وأما العمل بالقانون فتنظمه اللوائح الداخلية ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟


(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟


(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . هناك بند تم تأجيل مناقشته إلى ما بعد فترة الاستراحة وهو البند 6 من المادة 13 . الأخ جمال فخرو رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية هل توصلتم إلى حل بشأنه ؟

العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، تم الاتفاق مع الإخوان في الحكومة على تغيير كلمة
 " الأرباح " إلى عبارة " مكافأته " ليستقيم اللفظ ، لأن هناك مادة سابقة تتكلم عن مكافأة أمين العهدة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، الأخ جمال فخرو هل بالإمكان قراءة البند كاملاً ؟

العضو جمال فخرو :
حسنًا ، أقترح أن يكون البند 6 كالتالي : " أن يحتفظ بحسابات وسجلات العهدة بشكل منفصل عن الحسابات والسجلات الخاصة بأي عمل آخر يقوم به ، وذلك دون إخلال بحق أمين العهدة في إدراج مكافأته والمصروفات الناجمة عن أعماله كأمين للعهدة في حساباته الموحدة الخاصة به " ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، المادة تنص على " أن يحتفظ بحسابات وسجلات العهدة بشكل منفصل عن الحسابات والسجلات الخاصة بأي عمل آخر يقوم به ، وذلك دون إخلال ... "  ، أين الإخلال بحق أمين العهدة في إدراج مكافأته ؟ لا يوجد إخلال هنا ، إذا كان الاحتفاظ بالحسابات فلا داعي لذكر عبارة " دون إخلال " ، وأتمنى على الإخوان أن يفسروا لنا أين الإخلال في حقه في موضوع حصر مكافأته ومصروفاته في حسابه الخاص ؟ وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور جميل العلوي مدير الاتفاقيات بدائرة الشئون القانونية .

مدير الاتفاقيات بدائرة الشئون القانونية :
شكرًا سيدي الرئيس ، العُهَد ومتعلقاتها تحفظ بشكل منفصل عن أموال أمين العهدة ، فكل هذه الحسابات - حتى المكافأة على سبيل المثال - ستدون في حسابات العهدة ، وتخصم من حسابات العهدة ، ولكن أمين العهدة سوف يدونها في حساباته الخاصة كدخله لأن هذه هي مكافأته ، إذن سوف تدون مرتين مرة بالناقص ومرة بالزائد ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، ما ذكرته الأخت الدكتورة بهية الجشي صحيح لأن المادة 14 هي التي تكفلت بفصل الحسابات : حساب أمين العهدة وحسابه الخاص ، فالفقرة أ من المادة 14 تقول : " يجب على أمين العهدة الاحتفاظ بأموال العهدة مميزة على نحو يسهل معه تحديدها من بين أمواله أو أية أموال أخرى " ، فهذا النص لا يجب تكراره في البند 6 من المادة 13 ، لأن الفقرة تؤدي نفس المعنى والغرض من المادة 14 ، فتكراره يبدو لي لا لزوم له ، فالمادة تتحدث عن الأرباح والمكافأة التي يستحقها أمين العهدة نتيجة لقيامة بأعماله والتي يدرجها في حسابه الخاص . أما وجود حسابين مختلفين حتى لا يكون هناك خلط ما بين الحسابات فقد تكفلت به المادة
14 ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية .

العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، المادتان مختلفتان تمامًا ، فالبند 6 من المادة 13 يتكلم عن الحسابات والسجلات المحاسبية ، والمادة 14 تتكلم عن أموال العهدة وهي الأموال النقدية والمنقولة وغير المنقولة ، فبالتالي البند 6 من المادة 13 يقرر أنه يجب أن يحتفظ بالدفاتر والسجلات المحاسبية للعهدة مستقلة عن دفاتره ، وأما المادة 14 فهي تقرر أنه يجب ألا يخلط الأموال النقدية الخاصة بالعهدة مع أمواله الخاصة أو لا يخلط الأملاك الخاصة بالعهدة مع أملاكه الخاصة وغير ذلك ، فهناك تتكلم المادة عن الدفاتر وهنا تتكلم عن الأصل نفسه ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .

العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن الفقرة هنا واضحة وضوح الشمس ، ولكن حدث خلط بين حسابات العهدة والحسابات الخاصة للقائم على العهدة ، فأرى أن تحذف آخر الفقرة من نص البند ليكون كالتالي : " أن يحتفظ بحسابات وسجلات العهدة بشكل منفصل عن الحسابات والسجلات الخاصة بأي عمل آخر يقوم به " ، فلماذا ندخل الحسابات الأخرى في الموضوع ؟ فمن المفترض أن يلتزم بحساب خاص للعهدة ، وكما ذكر الأخ مدير الاتفاقيات بدائرة الشئون القانونية فإن الحسابات سوف تدون مرتين ، مرة بالناقص ومرة بالزائد ، ولا يهمنا هذا الأمر ، والذي يهمنا هو أن تخصم حسابات العهدة من الحسابات والسجلات الموجودة ، أما حساباته الخاصة فهو حر فيها ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟


(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على البند 6 من المادة 13 بتعديل الأخ عبدالمجيد الحواج ؟

الرئيــــــــــــــــس :
إذن يقر هذا البند بتعديل الأخ عبدالمجيد الحواج . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون ، وقبل أن نصوت عليه في مجموعه سأقرأ عليكم ورقة مقدمة من الأخ عبدالجليل الطريف بخصوص كلمة " ندب " التي صوتنا عليها : كلمة " ندب" : ندب ندبًا  فلانًا للأمر أو إلى الأمر ، أي دعاه ورشحه للقيام به وحثه عليه ، وانتدبه لأمر أي دعاه فانتدب هو أي فأجاب ، فالكلمتان صحيحتان ولكن الأصل كلمة " ندب " ، نقلاً عن معجم المنجد ، والأمر لكم . وقد أقررتم كلمة
" انتدب " . والآن هل يوافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــــــــــــــس :
إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة . وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين . وأطلب من الأخت وداد الفاضل مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل .

العضو وداد الفاضــل :
شكرًا سيدي الرئيس ، قبل أن أطلب تثبيت التقرير في المضبطة أرجو تصحيح الخطإ الوارد في الصفحة 133 من جدول الأعمال . الخطأ ورد في عنوان المشروع ، فأرجو تغيير عبارة " ذوي الاحتياجات الخاصة " إلى كلمة " المعاقين " ، وأرجو تعديل نفس العبارة في الصفحة نفسها في السطر 3 . وأطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

 

(أغلبية موافقة)

الرئيــــــــــــــــس :
إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

(أولاً : تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين :)

التاريخ: 4 فبراير 2006م
مقدمــة :

 بتاريخ 25 يوليو 2005 م رفع صاحب المعالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب إلى صاحب المعالي الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى مشروع قانون بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين ، وبتاريخ 27 يوليو 2005م أحال صاحب السعادة السيد منصور بن رجب النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى المشروع إلى لجنة الخدمات لدراسته وإعداد تقرير حوله ليعرض على المجلس .  

أولاً: إجراءات اللجنـة :
1- ناقشت اللجنة مشروع القانون في اثني عشر اجتماعًا عقدتها خلال دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول للمجلس بتاريخ10 ،11، 14، 24، 27، 31 ديسمبر 2005م ، و3 ، 21، 24، 29 يناير ، 1،4 فبراير 2006م كما اطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب وتوصيات لجنة الخدمات ، ورأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب وملاحظات الجمعيات والمراكز ذات العلاقة بمشروع القانون المذكور .
2- وبدعوة من اللجنة ، شاركت وزارة التنمية الاجتماعية ، ووزارة العمل ، ووزارة التربية والتعليم ، ودائرة الشئون القانونية بوزارة شئون مجلس الوزراء ، في اجتماع اللجنة الرابع والعشرين الذي عقد بتاريخ 24/12/2005م وقد حضر هذا الاجتماع كل من :
 
- وزارة التنمية الاجتماعية :
1. الأستاذ سلمان منصور درباس   مدير إدارة الرعاية الاجتماعية .
2. الأستاذ ياسين خضر المشهداني   مستشار قانوني بالوزارة .
-  وزارة العمل:
1. الأستاذ جميل محمد حميدان   الوكيل المساعد لشئون العمل .
2. الأستاذة مريم أحمد سيار   رئيس مكتب خدمات التوظيف .
3. الأستاذ حمد إبراهيم الوزان   المنسق الإداري بمكتب الوزير .

- دائرة الشئون القانونية بوزارة شئون مجلس الوزراء :
•  السيد نبيل عطا الله عمر    مستشار قانوني بالدائرة .
- وزارة التربية والتعليم:
1. الدكتور حسين عبدالله السادة      وكيل وزارة التربية والتعليم .
2. الدكتور خالد إسماعيل العلوي      الوكيل المساعد للخدمات التربوية والتعليم الخاص .
3. الدكتور مجدي يوسف المتولي        مستشار سعادة الوزير .
4. الأستاذة فاطمة حميد العريض         أخصائية تربوية أولى .
5. الأستاذة أمينة عبدالله بوكمال         أخصائية تربوية .
6.   الأستاذة فاطمة أحمد البوعينين         باحثة تربوية .
3- وبدعوة من اللجنة ، شاركت المعاهد التأهيلية لمرضى التوحد والأمراض المتعلقة به       ومركز الحد لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة في اجتماع اللجنة الثامن والعشرين ، المنعقد بتاريخ 21 يناير 2006م وقد حضر الاجتماع ممثلون عنها وهم :

1- الأستاذة بسمة صالح عيسى  مديرة مركز الحد لتأهيل ذوي الاحتياجات
الخاصة .
2- الدكتور عماد حسن العطار        رئيس مجلس الإدارة والمدير لتنفيذي للمعاهد التأهيلية لمرضى التوحد والأمراض المتعلقة به .
     
4- دعت اللجنة عضو مجلس الشورى الدكتور حمد علي السليطي في اجتماعها الرابع والعشرين المنعقد بتاريخ 24 ديسمبر 2005م لاطلاع اللجنة على توصيات ندوة تشريعات الإعاقة التي نظمها مجلس النواب اللبناني في الفترة من 1- 2 ديسمبر
2005م والتي حضرها ممثلاً للشعبة البرلمانية .
5- وبدعوة من اللجنة ، شاركت سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية الدكتورة فاطمة بنت محمد البلوشي والمستشار ياسين خضر مشهداني ، في اجتماع اللجنة (31) المنعقد في 1 فبراير 2006م .

6- اطلعت اللجنة كذلك على تقارير ومرئيات كل من :

o لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس .
o اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل بالمجلس  .
o ملاحظات سعادة العضو / الدكتور حمد علي السليطي  .
o ملاحظات الجمعيات التي شاركت بمرئياتها للجنة الخدمات بمجلس النواب .      

• شارك في اجتماعات اللجنة كل من :

1-  الدكتور عصام عبد الوهاب البرزنجي             المستشار القانوني للمجلس .
2- الأستاذ محسن حميد مرهون                        المستشار القانوني لشئون لجان المجلس .
 3- الأستاذ زهير حسن مكي                         أخصائي القانوني بالمجلس .
 4- الأستاذة ميادة مجيد معارج                   أخصائية قانونية بالمجلس .

• تولى أمانة سر لجنة الخدمات الأستاذة فهيمة عبدالرسول الزيرة والسيدة زينب يوسف أحمد .

ثانيًا: أراء الجهات المعنية :
1 – لجان المجلس :
1-1 : لجنة الشئون التشريعية والقانونية :
انتهت اللجنة إلى سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية .
 
2-1 : اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل :
وافقت اللجنة على نص المادة الخامسة كما ورد في المشروع والذي راعى فيه المشرع صحة الموظفة المعاقة الحامل وجنينها على السواء .

2 - آراء الجهات الحكومية :
2-1 : وزارة التنمية الاجتماعية :
رفع معالي رئيس المجلس رسالة إلى سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب لمخاطبة سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية لطلب الإجابة على الاستفسارات التي دارت في اجتماع اللجنة مع ممثلي وزارة التنمية الاجتماعية .
وقد استلمت اللجنة رد الوزارة هذا وقد أفاد ممثلو وزارة التنمية الاجتماعية في اجتماعهم مع اللجنة بالآتي :
- وافق ممثلو وزارة التنمية الاجتماعية على تحديد اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية في هذا المشروع بعد فصلها عن وزارة العمل كما أوصت بها اللجنة .
-  ورأت الوزارة أنه لا حاجة لتعريف الرعاية ؛ لأن مفهوم التأهيل الشامل يغطي كافة
المجالات .
-  وحول ما إذا كانت الوزارة تعتبر المصابين بأمراض الدم الوراثية مثل ( فقر الدم
المنجلي) ، معاقين أم لا ، فإن الوزارة ترى أنه من الأفضل عدم النص على ذلك في القانون ، وتركه للتطور الحاصل في المجتمع في مدى اعتبار مثل هذه الأمراض ضمن تصنيف المعاق .
-  وترى الوزارة صوابية النص على جواز تطبيق بعض أحكام القانون على غير البحرينيين كما أوصت به اللجنة ، وذلك من منطلق أن توفير الرعاية والتأهيل يحتوي على بعد إنساني .
-  ترى الوزارة أنها هي المختصة بموضوع المعاقين بالدرجة الأولى , وأن اللجنة العليا يجب أن تتبع وزارة التنمية الاجتماعية .

2-2 : وزارة العمل :
رفع معالي رئيس المجلس رسالة إلى سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب لمخاطبة سعادة وزير العمل لطلب الإجابة على الاستفسارات التي دارت في اجتماع اللجنة مع ممثلي وزارة العمل إلا أن اللجنة لم يصلها أي رد حتى تاريخه .

وقد أفاد ممثلو الوزارة في اجتماعهم مع اللجنة أن نسبة( 2% ) من القوى العاملة في كل منشأة يتجاوز عمالها الخمسين لتشغيل المعاقين معيارٌ موضوعي وأن الوزارة تقوم حاليًا بتطبيق هذه النسبة فعلاً وفقًا لمواد قانون العمل في القطاع الأهلي .

2-3 : وزارة التربية والتعليم :
رفع معالي رئيس المجلس رسالة إلى سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب لمخاطبة سعادة وزير التربية والتعليم لموافاة اللجنة بعدد الأطفال البحرينيين المعاقين ممن هم في سن التعليم الإلزامي ونسبة الملتحقين منهم بمؤسسات التعليم الحكومية والخاصة ، هذا بالإضافة إلى تصور وزارة التربية والتعليم حول مسئولياتها في تقديم لخدمات التربوية والتعليمية المنتظمة والمتكاملة والمستمرة للمعاقين كما تنص عليه المادة الثالثة من مشروع القانون ، إلا أن اللجنة لم يصلها أي رد حتى تاريخه .
وقد أفاد ممثلو الوزارة خلال اجتماعهم أن التعليم حق دستوري مكفول للجميع دون تمييز شريطة أن يكونوا مؤهلين لذلك .

وبين ممثلو الوزارة جهود الوزارة المبذولة حاليًا ، لتعليم ودمج المعاقين ولكن ذلك لا يعني إمكانية فتح المجال لهم جميعًا للتعلم وإنما للقابلين منهم على ذلك ، وأن التأهيل من اختصاص وزارة التنمية الاجتماعية .

ثالثاً : رأي اللجنة :
بعد دراسة مشروع القانون ، وقرار مجلس النواب الموقر بشأنه ، وما أفاد به ممثلو الجهات الحكومية والأهلية التي حضرت اجتماعات اللجنة لدى مناقشتها مشروع القانون ، والاطلاع على ما ورد من مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال رعاية المعاقين المرفق بقرار مجلس النواب الموقر ، فإن اللجنة قد نظرت إلى مشروع القانون وأوصت بتعديله في النقاط الأساسية التالية :
1. لما كان مشروع القانون قد تم إعداده قبل فصل وزارة العمل عن الشئون  الاجتماعية ، فإن دراسة مشروع القانون في ضوء فصل الوزارتين تطلب النظر في توزيع الاختصاص بين كل من الوزارتين ، سيما مع تعلق موضوع مشروع القانون بكلا الوزارتين ، حيث تختص وزارة التنمية الاجتماعية برعاية وتأهيل المعاقين ، بينما تختص وزارة العمل بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية بتشغيل المعاقين ، وقد تطلب ذلك تدخل اللجنة في عدد من مواد مشروع القانون في هذا الإطار .
2. رأت اللجنة أنه لابد من تحديد الخدمات التي تقدمها الدولة للمعاقين كما بينتها المادة الثالثة من مشروع القانون ، وأنه لابد من التفصيل في ذلك ، وعليه فقد عمدت اللجنة إلى بيان أوجه الخدمات التي تقدمها الوزارات على سبيل المثال لتكون بمثابة برنامج عمل للوزارة بحيث تكون مسئوليات الوزارات واضحة ومحددة المعالم ، على أن ذكر بعض الخدمات لا يعني تقييد الوزارات في تقديم خدمات أخرى غير المذكورة ، إلا أن ما ذكر هو الأساس ، وقد ذكر على سبيل التمثيل كحد أدنى لا الحصر . تطلب ذلك إعادة صياغة المادة الثالثة من مشروع القانون على النحو الوارد أدناه .
3. نظرت اللجنة إلى صوابية ما قام به مجلس النواب الموقر من إضافة فقرة تجيز سريان أحكام مشروع القانون على المعاقين المقيمين في المملكة من غير البحرينيين ، وذلك لأسباب إنسانية ، وليتفق مشروع القانون مع ما تدعو إليه الاتفاقيات الدولية .
4. لما كان المجلس قد أقر مؤخرًا تقديم المساعدة الاجتماعية لفئتي المعاقين والعاجزين عن العمل ضمن مشروع قانون الضمان الاجتماعي ، وقد جاء في مشروع القانون محل البحث النص على صرف مخصص شهري للمعاق العاجز عن عمل ، فإن اللجنة رأت ضرورة التوفيق بين المشروعين ، وذلك بأن يمنع الجمع بين الحصول على المساعدة الاجتماعية المنصوص عليها في مشروع قانون الضمان الاجتماعي مع المخصص الشهري المقرر بنص مشروع القانون محل البحث والدراسة ، وذلك إضافة إلى ما قرره مجلس النواب الموقر بشأن حظر الجمع بين المخصص الشهري للمعاق والمعاش التقاعدي المقرر وفقاً للمادة ( 6 ) من مشروع القانون .
5. رأت اللجنة ضرورة تشكيل اللجنة العليا المنصوص عليها في مشروع القانون ، وذلك من ممثلين عن الجهات الرسمية والأهلية ممن لهم الخبرة والاختصاص في مجال المعاقين دون التقيد بأن يكون أعضاء هذه اللجنة أعضاءًَ بحكم مناصبهم الإدارية ، وذلك لإضفاء المزيد من المرونة للجهة المعنية في تشكيل هذه اللجنة .

رابعًا : اختيار مقرري الموضوع الأصلي والاحتياطي :
إعمالاً لنص المادة ( 39 ) من اللائحة الداخلية للمجلس ، اتفق أعضاء اللجنة على اختيار كل من :

  1 - وداد محمد الفاضل   مقررًا أصليًا .
2 - راشد مال الله السبت   مقررًا احتياطيًا .


خامسًا :  توصية  اللجنة :
في ضوء المناقشات والآراء والمقترحات التي طرحت توصلت اللجنة إلى التوصيات التالية :
- أولاً : الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ .
- ثانيًا : الموافقة على مواد مشروع القانون مع التعديلات على النحو الوارد أدناه .
مشروع القانون
1- الديباجة :
نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" نحن حمد بن عيسى آل خليفة  ملك مملكة البحرين
 بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته ،
وعلى قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط  وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م وتعديلاته ،
وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 وتعديلاته ،
وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976م
وتعديلاته ،
وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م وتعديلاته ،
وعلى قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م وتعديلاته ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1991م بشأن انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة في نوفمبر 1989م  ، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 2000م  ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1996م بالموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية العربية رقم
(17) لسنة 1993م بشأن تأهيل وتشغيل المعوقين ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1999م بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية العمل الدولية رقم (159 ) لسنة 1983م الخاصة بالتأهيل المهني والعمالة ( المعوقون ) ،
وعلى المرسوم رقم (5) لسنة1996 بشأن نظام ديوان الخدمة المدنية ،
أقر................. القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه . "

توصية اللجنة :

● الموافقة على الديباجة كما أقرها مجلس النواب مع حذف الفقرة التي تشير إلى المرسوم رقم  (5) لسنة 1996م بشأن تنظيم ديوان الخدمة المدنية :
 وذلك لعدم ارتباط هذا المرسوم بمشروع القانون .
● بحذف الفقرة قبل الأخيرة لعدم ارتباط هذا المرسوم بمشروع القانون .
● الموافقة على التعديل الذي أقره مجلس النواب بإضافة عبارة " مجلس الشورى والنواب " بعد كلمة " أقر " .

نص الديباجة بعد التعديل :
" نحن حمد بن عيسى آل خليفة  ملك مملكة البحرين
بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته ،
وعلى قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط  وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م وتعديلاته ،
وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م وتعديلاته ،
وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976م
وتعديلاته ،
وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م وتعديلاته ،
وعلى قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م وتعديلاته ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1991م بشأن انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة في نوفمبر 1989م ، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 2000م ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1996م بالموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية العربية رقم (17) لسنة 1993م بشأن تأهيل وتشغيل المعوقين ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1999م بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية العمل الدولية رقم (159) لسنة 1983م الخاصة بالتأهيل المهني والعمالة (المعوقون) ،

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه ".

2- بالنسبة للمادة (1) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك :

أ- الوزارة : وزارة العمل والشئون الاجتماعية .
ب- الوزير: وزير العمل والشئون الاجتماعية .
ج- اللجنة العليا : اللجنة العليا لرعاية شئون المعاقين .
د- المعاق : هو الشخص  الذي يعاني من نقص في بعض قدراته الجسدية أو الحسية أو الذهنية نتيجة مرض أو حادث أو سبب خلقي أو عامل وراثي أدى لعجزه كليًا أو جزئيًا عن العمل ، أو الاستمرار به أو الترقي فيه ، وأضعف قدرته على القيام بإحدى الوظائف الأساسية الأخرى في الحياة ، ويحتاج إلى الرعاية والتأهيل من أجل دمجه أو إعادة دمجه في المجتمع .
هـ - التأهيل الشامل : هو عملية منظمة ومستمرة مبنية على أسس علمية ، تهدف إلى الاستفادة من القدرات المتاحة لدى المعاق ، وتوجيهها وتنميتها عبر برامج تأهيلية شاملة ، تكفل تحقيق أعلى مستوى لقدراته الأدائية ، بما يساعده على الاندماج في المجتمع .
و- اللجنة الطبية : الجهة التي يحددها وزير الصحة . "

توصية اللجنة :
أ- تعديل مسمى الوزارة ليكون " وزارة التنمية الاجتماعية " .
ب- تعديل مسمى  الوزير ليكون " وزير التنمية الاجتماعية " .
ج- الموافقة على نص الفقرة " ج " كما جاء من الحكومة .
د - الموافقة على التعديل الذي أقره مجلس النواب للفقرة (د) بإضافة عبارة " بشكل دائم " بعد كلمة " جزئيًا"  .
هـ- الموافقة على نص الفقرة (هـ) كما جاء من الحكومة .
و- الموافقة على نص الفقرة (و) كما جاء من الحكومة .

نص المادة بعد التعديل :
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها مالم يقتض سياق النص خلاف ذلك :
‌أ - الوزارة : وزارة التنمية الاجتماعية .
‌ب - الوزير : وزير التنمية الاجتماعية .
‌ج - اللجنة العليا : اللجنة العليا لرعاية شؤون المعاقين .
د- المعاق : هو الشخص  الذي  يعاني من نقص في بعض قدراته الجسدية أو الحسية أو الذهنية نتيجة مرض أو حادث أو سبب خلقي أو عامل وراثي أدى لعجزه كليًا أو جزئيًا بشكل دائم عن العمل، أو الاستمرار به أو الترقي فيه ، وأضعف قدرته على القيام بإحدى الوظائف الأساسية الأخرى في الحياة ، ويحتاج إلى الرعاية والتأهيل من أجل دمجه أو إعادة دمجه في المجتمع .
هـ - التأهيل الشامل : هو عملية منظمة ومستمرة مبنية على أسس علمية ، تهدف إلى الاستفادة من القدرات المتاحة لدى المعاق ، وتوجيهها وتنميتها عبر برامج تأهيلية شاملة ، تكفل تحقيق أعلى مستوى لقدراته الأدائية ، بما يساعده على الاندماج في المجتمع .
و- اللجنة الطبية : الجهة التي يحددها وزير الصحة .

3- بالنسبة للمادة (2) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" تسري أحكام هذا القانون على المعاقين البحرينيين " .
توصية اللجنة :
"  الموافقة على تعديل مجلس النواب بإضافة عبارة (ويجوز بقرار من الوزير سريان أحكامه على الأشخاص المعاقين من غير البحرينيين المقيمين) مع إضافة كلمة  ( استثناء ) بعد كلمة
( ويجوز ) وإضافة كلمة ( بعض ) بعد كلمة  ( سريان ) وذلك لتمكين الوزارات من تقديم بعض الخدمات الإنسانية للمعاقين المقيمين من غير البحرينيين .
نص المادة بعد التعديل :
" تسري أحكام هذا القانون على المعاقين البحرينيين ، ويجوز ، استثناءً بقرار من الوزير ، سريان بعض أحكامه على الأشخاص المعاقين من غير البحرينيين المقيمين " .

4- بالنسبة للمادة (3) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" تعمل الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والجهات الأخرى المعنية على تقديم الخدمات المنظمة والمتكاملة والمستمرة للمعاقين في المجالات الطبية والاجتماعية والتربوية والتعليمية والثقافية والرياضية والتأهيلية والتشغيل والمواصلات والإسكان .
ويجوز بقرار من الوزير - بعد موافقة اللجنة العليا - استحداث مجالات أخرى أو إلغاء القائم منها بحسب الحاجة " .

توصية اللجنة :
- إعادة صياغة هذه المادة وذلك لتحديد الخدمات التي يجب أن تقدمها الدولة للمعاقين على سبيل المثال لا الحصر .
- توصي اللجنة بحذف الفقرة الأخيرة من المادة وذلك لوجود شبهة دستورية فيها كما درج المجلس على إلغاء النصوص المماثلة في مشروعات القوانين السابقة .

نص المادة بعد التعديل :

" تقدم الوزارات والجهات الأخرى المعنية ، بالتنسيق مع الوزارة ،  الخدمات المنظمة والمتكاملة والمستمرة للمعاقين في المجالات المختلفة وعلى الأخص :

1- الصحية : وتشمل الوقاية من الإعاقة وتوفير الخدمات التشخيصية والعلاجية والتأهيلية الشاملة للأشخاص المعاقين في عيادات ومختبرات مجهزة بمعدات حديثة وكوادر بشرية متخصصة .
2- التربوية والتعليمية : وتشمل تقديم الخدمات التعليمية للمعاقين من أطفال وراشدين ضمن المؤسسات التربوية والتعليمية في صفوفها النظامية، أو في مؤسسات خاصة في حالة عدم قدرتهم على الاندماج أو التحصيل المناسب .
3- الإعلامية والثقافية :  وتشمل العمل على تغيير رؤية المجتمع نحو الإعاقة ، والابتعاد عن كل ما يقلل من شأن المعاقين في وسائل الإعلام المختلفة وإعداد ودعم البرامج الثقافية الموجهة للمعاقين .
4- الخدمات الاجتماعية : وتشمل تقديم المساعدة الاجتماعية للمعاقين وفقًا للقانون ، وتنفيذ برامج دمج المعاقين في المجتمع ، ودعم مؤسسات المجتمع المدني العاملة في حقل رعاية وتأهيل المعاقين .
5- التأهيلية والتشغيلية : وتشمل تأهيل المعاقين وإعادة تأهيلهم في ضوء المستجدات والتكنولوجيا واحتياجات سوق العمل بما يضمن فرص عمل متكافئة لهم.
6- الرياضية : وتشمل تحقيق النمو الشامل للمعاقين من خلال إتاحة الفرص لهم لممارسة الأنشطة الرياضية والترويحية المناسبة لقدراتهم .
7- النقل والمواصلات : وتشمل العمل على تيسير تنقل المعاقين إلى الأماكن والمرافق العامة دون عوائق .
8- الإسكان : تشمل توفير الخدمات الإسكانية المناسبة للمعاقين " .

5- بالنسبة للمادة (4) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" تعمل الوزارة على إنشاء مراكز ومعاهد تأهيل ، ودور رعاية وورش للمعاقين ، ودور إيواء للحالات الضرورية من ذوي الإعاقة الشديدة .
ولا يجوز إنشاء مراكز أو معاهد للتأهيل أو دور للرعاية أو الإيواء إلا بترخيص من الوزارة ، وفقًا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير بعد الاتفاق مع الوزارات المعنية وموافقة اللجنة العليا .
وعلى الجهات القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون توفيق أوضاعها والحصول على الترخيص المشار إليه في الفقرة السابقة خلال ستة شهور من تاريخ صدور قرار الوزير . "

توصية اللجنة :
الموافقة على المادة دون تعديل .

6- بالنسبة للمادة (5) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" استثناء من أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي وأنظمة الخدمة المدنية ، تستحق الموظفة المعاقة إجازة خاصة بمرتب كامل لا تحسب من إجازاتها الأخرى إذا كانت حاملاً وأوصت اللجنة الطبية بأن حالتها تتطلب ذلك وفقًا للشروط والقواعد التي تحدد بقرار من الوزير " .

توصية اللجنة :
الموافقة على المادة دون تعديل .

7- بالنسبة للمادة (6) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" استثناءً من أحكام قوانين ومعاشات ومكافآت التقاعد للمدنيين والعسكريين والتأمين الاجتماعي يستحق المؤمن عليه أو المستفيد الذي تقرر اللجنة الطبية أنه معاق معاشًا تقاعديًا إذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش خمس عشرة سنة على الأقل بالنسبة للذكور وعشر سنوات بالنسبة للإناث إذا كان أيٍ منهم لا يستحق معاشاً وفقاً لأحكام القوانين المشار إليها ، ويحسب المعاش في هذه الحالة على أساس مدة خدمته أو خمس عشرة سنة أيهما أكبر . "

توصية الجنة :
الموافقة على المادة دون تعديل .

8- بالنسبة للمادة (7) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يمنح المعاق العاجز عن العمل معاش إعاقة طبقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة اللجنة العليا " .

توصية اللجنة :
-  الموافقة على النص الذي أقره مجلس النواب والذي ينص على : " يمنح المعاق العاجز عن العمل مخصص إعاقة شهري طبقًا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة اللجنة العليا . ولا يجوز الجمع بين هذا المخصص أو المعاش المستحق طبقًا للمادة السابقة أو لقوانين التأمينات الاجتماعية أو معاشات العسكريين المشار إليها ، ويصرف للمعاق المبلغ الأكبر " مع إضافة عبارة " أو أية مساعدات مقررة بموجب قوانين أخرى " قبل عبارة " ويصرف للمعاق " وذلك لحظر الجمع بين هذا المخصص الشهري والمساعدة الاجتماعية المنصوص عليها في قوانين نافذة أخرى .

نص المادة بعد التعديل :
" يمنح المعاق العاجز عن العمل مخصص إعاقة شهري طبقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة اللجنة العليا .

ولا يجوز الجمع بين هذا المخصص أو المعاش المستحق طبقًا للمادة السابقة أو لقوانين التأمينات الاجتماعية أو معاشات العسكريين المشار إليها ، أو أية مساعدات مقررة ، بموجب قوانين أخرى ويصرف للمعاق المبلغ الأكبر " .


9- بالنسبة للمادة (8) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" تعفى من الرسوم والضرائب بأنواعها الأدوات والأجهزة التأهيلية والتعويضية اللازمة للمعاقين وتعمل  الوزارة على تيسير حصولهم عليها " .
 
توصية اللجنة :
- الموافقة على تعديل مجلس النواب بإضافة عبارة " والطبية والتعليمية والتقنية " بعد كلمة
" التأهيلية " .

نص المادة بعد التعديل :
" تعفى من الرسوم والضرائب بأنواعها الأدوات والأجهزة التأهيلية والطبية والتعليمية والتقنية والتعويضية اللازمة للمعاقين وتعمل  الوزارة على تيسير حصولهم عليها " .

10- بالنسبة للمادة (9) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يصدر الوزير - بعد موافقة اللجنة العليا - قرارًا بشروط قبول المعاقين بمراكز ومعاهد التأهيل على أن يتضمن هذا القرار على الأخص مدة التأهيل والحالات التي يجوز فيها الإعفاء من كل أو بعض هذه الشروط " .

توصية اللجنة :
الموافقة على المادة دون تعديل .

11- بالنسبة للمادة (10) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" تمنح مراكز ومعاهد التأهيل شهادة لكل معاق تم تأهيله بها ، ويجب أن يبين بالشهادة المهنة أو الأعمال التي يستطيع أداءها بالإضافة إلى البيانات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من
الوزير .
وتسلم هذه الشهادة للمعاق الذي تثبت صلاحيته للقيام بعمل مناسب دون تأهيل بناءً على
طلبه .
ولكل معاق تم تأهيله أن يطلب بناءً على شهادة تأهيله قيد اسمه في الوزارة ، وتقيد الوزارة هذه الأسماء في سجل خاص ينشأ لذلك ، وتسلم الطالب دون مقابل شهادة دالة على تسجيله موضحًا بها المهنة أو الأعمال التي تم تأهيله لها وتلك التي يمكنه مزاولتها " .

توصية اللجنة :
- إضافة عبارة ( بالتنسيق مع وزارة العمل ) في نهاية المادة نظراً لتعلق موضوع المادة بوزارة العمل بالإضافة إلى وزارة التنمية الاجتماعية .

نص المادة بعد التعديل :

" تمنح مراكز ومعاهد التأهيل شهادة لكل معاق تم تأهيله بها ، ويجب أن يبين بالشهادة المهنة أو الأعمال التي يستطيع أداءها بالإضافة إلى البيانات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من
الوزير .
وتسلم هذه الشهادة للمعاق الذي تثبت صلاحيته للقيام بعمل مناسب دون تأهيل بناءً على
طلبه .
ولكل معاق تم تأهيله أن يطلب بناءً على شهادة تأهيله قيد اسمه في الوزارة ، وتقيد الوزارة هذه الأسماء في سجل خاص ينشأ لذلك ، وتسلم الطالب دون مقابل شهادة دالة على تسجيله موضحًا بها المهنة أو الأعمال التي تم تأهيله لها وتلك التي يمكنه مزاولتها بالتنسيق مع وزارة العمل " .

12- بالنسبة للمادة (11) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" على أصحاب العمل الذين يستخدمون خمسين عاملاً فأكثر سواء كانوا يشتغلون في مكان واحد أو في أماكن متفرقة استخدام من ترشحهم الوزارة من واقع سجل قيد الذين تم
تأهيلهم ، وذلك في حدود النسبة التي تحددها اللجنة العليا بما لا يقل عن اثنين في المائة من مجموع عدد العمال .

ومع ذلك يجوز لأصحاب العمل المشار إليهم شغل هذه النسبة باستخدام المعاقين عن غير طريق الترشيح من الوزارة ، بشرط حصول القيد المنصوص عليه في المادة (10) من هذا القانون .

ويكون تعيين المعاقين في المهن التي تم تأهيلهم لها والأعمال الأخرى التي يستطيع المعاق أن يؤديها والمبينة في شهادة القيد .

ويعفى الحاصلون على شهادة التأهيل من شروط اللياقة الصحية إن وجدت وذلك بالنسبة لحالة العجز المبينة في تلك الشهادة وكذلك من شرط اجتياز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة ، ويجب في جميع الأحوال على كل من يستخدم معاقاً إخطار الوزارة بذلك بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال عشرة أيام من تاريخ استلام المعاق للعمل " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على تعديل مجلس النواب بإضافة عبارة " مدة أسبوعين " بعد عبارة "الوصول خلال" .
- تعديل مسمى الوزارة أينما ورد في المادة إلى " وزارة العمل " وذلك لاختصاص وزارة العمل بهذا الشأن .
- حذف عبارة " عشرة أيام " وإحلال كلمة " أسبوعين " في نهاية المادة .

نص المادة بعد التعديل :
" على أصحاب العمل الذين يستخدمون خمسين عاملاً فأكثر سواء كانوا يشتغلون في مكان واحد أو في أماكن متفرقة استخدام من ترشحهم وزارة العمل من واقع سجل قيد الذين تم تأهيلهم ، وذلك في حدود النسبة التي تحددها اللجنة العليا بما لا يقل عن اثنين في المائة من مجموع عدد العمال .
ومع ذلك يجوز لأصحاب العمل المشار إليهم شغل هذه النسبة باستخدام المعاقين عن غير طريق الترشيح من وزارة العمل ، بشرط حصول القيد المنصوص عليه في المادة (10) من هذا
القانون .
ويكون تعيين المعاقين في المهن التي تم تأهيلهم لها والأعمال الأخرى التي يستطيع المعاق أن يؤديها والمبينة في شهادة القيد .
ويعفى الحاصلون على شهادة التأهيل من شروط اللياقة الصحية إن وجدت وذلك بالنسبة لحالة العجز المبينة في تلك الشهادة وكذلك من شرط اجتياز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة ، ويجب في جميع الأحوال على كل من يستخدم معاقاً إخطار وزارة العمل بذلك بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال أسبوعين من تاريخ استلام المعاق للعمل " .

13- بالنسبة للمادة (12) :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
" يجوز للوزير - بعد موافقة مجلس الوزراء - إصدار قرار يحدد فيه الوظائف والأعمال الحكومية التي يكون للمعاقين المؤهلين أولوية التعيين فيها وذلك بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية ، ويسري هذا الحكم على أجهزة الحكومة والمؤسسات والهيئات العامة .

ويكون للمعاقين المؤهلين الأولوية في الاشتغال في الوظائف والأعمال الشاغرة في حدود النسبة المبينة بالمادتين (11) و(15) من هذا القانون " .

توصية اللجنة
- توصي اللجنة بإعادة صياغة الفقرة الأولى وذلك لارتباط موضوع المادة بأكثر من جهة .

نص المادة بعد التعديل :
" بعد موافقة مجلس الوزراء يجوز لوزير العمل بالتنسيق مع وزير التنمية الاجتماعية وديوان الخدمة المدنية إصدار قرار يحدد فيه الوظائف والأعمال الحكومية التي يكون للمعاقين المؤهلين أولوية التعيين فيها .
ويسري هذا الحكم على أجهزة الحكومة والمؤسسات والهيئات العامة .
ويكون للمعاقين المؤهلين الأولوية في الاشتغال في الوظائف والأعمال الشاغرة في حدود النسبة المبينة بالمادتين (11) و(15) من هذا القانون " .

14- بالنسبة للمادة (13) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يتمتع المعاقون الذين يتم تشغيلهم طبقًا لأحكام هذا القانون بجميع الحقوق المقررة لعمال المنشأة التي يعملون فيها " .

توصية اللجنة :
الموافقة على المادة دون تعديل .


15- بالنسبة للمادة (14) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" تعد المنشآت التي تنطبق عليها أحكام هذا القانون سجلاً خاصًا لقيد المعاقين العاملين لديها يشتمل على البيانات الواردة في شهادة التأهيل ، وعليها إخطار الوزارة كل ثلاثة أشهر ببيان عدد الوظائف والأعمال التي يشغلها المعاقون والأجر الذي يتقاضاه كل منهم وذلك على النموذج الذي تعده الوزارة لهذا الغرض " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على تعديل مجلس النواب بإضافة كلمة " سنة " بعد كلمة " كل "مع تعديل مسمى " الوزارة " إلى " وزارة العمل " لارتباط موضوع المادة بوزارة العمل .

نص المادة بعد التعديل :
" تعد المنشآت التي تنطبق عليها أحكام هذا القانون سجلاً خاصًا لقيد المعاقين العاملين لديها يشتمل على البيانات الواردة في شهادة التأهيل ، وعليها إخطار وزارة العمل كل سنة ببيان عدد الوظائف والأعمال التي يشغلها المعاقون والأجر الذي يتقاضاه كل منهم وذلك على النموذج الذي تعده وزارة العمل لهذا الغرض " .

16- بالنسبة للمادة (15) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" إذا أصيب أي عامل إصابة عمل نتج عنها عجز لا يمنعه من أداء عمل آخر غير عمله السابق وجب على صاحب العمل الذي وقعت إصابة العامل بسبب العمل لدية ، توظيفه في العمل المناسب بالأجر المحدد لهذا العمل وذلك في حدود نسبة اثنين بالمائة من مجموع عماله .

ولا يخل ذلك بما يستحقه هذا العامل من مستحقات عن إصابته طبقًا لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي وأحكام قانون التأمين الاجتماعي " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على تعديل مجلس النواب بإضافة عبارة " السابق الذي يحصل عليه هذا العامل " بعد عبارة " المناسب بالأجر " .

نص المادة بعد التعديل :
 " إذا أصيب أي عامل إصابة عمل نتج عنها عجز لا يمنعه من أداء عمل آخر غير عمله السابق وجب على صاحب العمل الذي وقعت إصابة العامل بسبب العمل لدية ، توظيفه في العمل المناسب بالأجر السابق الذي يحصل عليه هذا العامل المحدد لهذا العمل وذلك في حدود نسبة اثنين بالمائة من مجموع عماله .
ولا يخل ذلك بما يستحقه هذا العامل من مستحقات عن إصابته طبقًا لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي وأحكام قانون التأمين الاجتماعي " .

17- بالنسبة للمادة (16) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : 
" تنشأ لجنة تسمى (اللجنة العليا لرعاية شؤون المعاقين) وتتبع وزارة العمل والشئون
الاجتماعية " .
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بتعديل مسمى الوزارة ليكون " وزارة التنمية للاجتماعية " .

نص المادة بعد التعديل :
 " تنشأ لجنة تسمى (اللجنة العليا لرعاية شئون المعاقين) وتتبع وزارة التنمية الاجتماعية . "

18- بالنسبة للمادة (17) :
نص المادة كما ورد من الحكومة : 
" تشكل اللجنة العليا برئاسة وزير العمل والشئون الاجتماعية وعضوية كل من :
1. وكيل وزارة العمل والشئون الاجتماعية . نائبًا للرئيس . 
2. وكيل وزارة التربية والتعليم .
3. وكيل وزارة الصحة .
4. وكيل وزارة الإعلام .
5. رئيس المؤسسة الوطنية لخدمات المعاقين.
6. مدير إدارة الرعاية والتأهيل الاجتماعي بالوزارة .
7. أربعه من المهتمين بشئون المعاقين يختارهم الوزير .
8. اثنان عن جمعيات ومؤسسات المعاقين تقر الوزارة اختيارهما .
9. ممثل عن غرفة تجارة وصناعة البحرين .
10. ممثل عن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين .
ويصدر بتعيين أعضاء اللجنة قرار من رئيس مجلس الوزراء ، وتكون مدة عضويتهم سنتين قابلة للتجديد .
ويجوز للجنة دعوة من تراه من الخبراء والمختصين لسماع آرائهم والاستعانة بها دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات .

ويكون للجنة نظام داخلي يصدر بقرار من الوزير ، ويجب أن يتضمن هذا النظام الأحكام المتعلقة بكيفية تنظيم أعمالها ومواعيد اجتماعاتها والأغلبية اللازمة لنفاذ قراراتها " .

توصية اللجنة :
- تعديل مسمى الوزارة في صدر المادة وفي البند رقم (1) .
- كما توصي بتعديل آلية تسمية أعضاء اللجنة العليا وذلك  لترك السلطة التقديرية للجهة المعنية في تسمية أعضاء اللجنة .
- إضافة فقرة جديدة  بعد عبارة ( قابلة للتجديد ) يكون نصها كالتالي : ( وينتخب أعضاء اللجنة نائبًا للرئيس في أول اجتماع لهم ) .

نص المادة بعد التعديل :
" تشكل اللجنة العليا برئاسة وزير التنمية الاجتماعية وعضوية ممثلين عن القطاع الحكومي ، لا تقل درجاتهم عن مدير إدارة وممثلين عن القطاع الأهلي .
ويصدر بتعيين أعضاء اللجنة قرار من رئيس مجلس الوزراء ، وتكون مدة عضويتهم سنتين قابلة للتجديد .
وينتخب أعضاء اللجنة نائباً للرئيس في أول اجتماع لهم .
ويجوز للجنة دعوة من تراه من الخبراء والمختصين لسماع آرائهم والاستعانة بها دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات .
ويكون للجنة نظام داخلي يصدر بقرار من الوزير ، ويجب أن يتضمن هذا النظام الأحكام المتعلقة بكيفية تنظيم أعمالها ومواعيد اجتماعاتها والأغلبية اللازمة لنفاذ قراراتها " .

19- بالنسبة للمادة (18) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" تختص اللجنة العليا بدراسة وإعداد السياسة العامة لرعاية المعاقين وتأهيلهم وتشغيلهم ، وعلى الأخص :
1. العمل على تخطيط وتنسيق البرامج الخاصة برعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين .
2. وضع القواعد الخاصة بتحديد الاحتياجات الأساسية لرعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين وشروط قبولهم بمراكز التأهيل .
3. وضع اللوائح وتحديد الإجراءات المتعلقة بتنفيذ التزامات الوزارة المنصوص عليها في هذا القانون بشأن المعاقين .
4. قبول الإعانات والهبات وتحديد أوجه صرفها .
اقتراح مشروعات القوانين والأنظمة المتعلقة برعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين " .


توصية اللجنة :
الموافقة على المادة دون تعديل .


20- بالنسبة للمادة (19) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير الحق في دخول الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون للوقوف على سلامة تطبيق أحكامه والقرارات الصادرة تنفيذا له ولإثبات ما يقع من مخالفات ، ويكون لهم سلطة تحرير المحاضر اللازمة ، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص " .

توصية اللجنة :
- الموافقة على تعديل هذه المادة كما أقرها مجلس النواب على النحو التالي " يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة مأموري الضبط القضائي ، ولهم الحق في دخول الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون وتفتيشها بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم ، وفقًا للقواعد والإجراءات التي يحددها القانون " مع استبدال عبارة " قرار من الوزير المختص " بكلمة " القانون " في عجز المادة ، تماشيًا مع ما أقره المجلس بشأن حالات مماثلة في تشريعات أخرى .

نص المادة بعد التعديل :
" يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة مأموري الضبط القضائي ، ولهم الحق في دخول الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون وتفتيشها بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم ، وفقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها قرار من الوزير المختص " .

21- بالنسبة للمادة (20) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تجاوز خمسمائة دينار صاحب العمل أو المدير المسئول الذي يرفض دون عذر مقبول تشغيل المعاق وفقًا لأحكام هذا القانون .
وتتعدد الغرامات بقدر عدد المعاقين الذين تقع في شأنهم المخالفة .
ويجوز الحكم بإلزام المنشأة بأن تدفع للمعاق الذي تمتنع عن استخدامه تطبيقًا للمادتين (11) و
(15) من هذا القانون مبلغاً يساوي الأجر المقرر أو التقديري للعمل، الوظيفة التي رشح أو يصلح لها، وذلك اعتبارًا من تاريخ وقوع المخالفة ، ولا يجوز مطالبة المنشأة بهذا المبلغ لمدة تزيد على سنة ، ويزول هذا الالتزام إذا قامت بتعيين المعاقين لديها أو التحق المعاق بالفعل في عمل آخر " .
توصية اللجنة :
الموافقة على المادة دون تعديل .

22- بالنسبة للمادة (21) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة   لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة  لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يلزم برعاية أحد الأشخاص المعاقين أيا كان مصدر هذا الالتزام ويهمل في القيام بواجباته أو في اتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذه الواجبات .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ترتب على هذا الإهمال وفاة شخص المعاق " .

توصية اللجنة :
الموافقة على المادة دون تعديل .

23- بالنسبة للمادة (22) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" في حالة مخالفة مراكز أو دور أو معاهد تأهيل المعاقين لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له، يكون للوزير إصدار قرار مسبب بوقف وإزالة أسباب المخالفة ، فإذا لم يقم المركز أو الدار أو المعهد المخالف بتنفيذ هذا القرار المشار إليه خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره ، يكون للوزير إصدار قرار مسبب بإغلاق المركز أو الدار أو المعهد لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو إلغاء الترخيص بحسب الأحوال ، ولصاحب الشأن أن يطعن في القرار الصادر في شأنه أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار " .


توصية اللجنة :
- الموافقة على تعديل مجلس النواب بحذف عبارة " بإغلاق المركز أو الدار أو المعهد لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو إلغاء الترخيص بحسب الأحوال " وإحلال عبارة  " بوضع المركز أو الدار أو المعهد تحت إدارة وزارة الشئون الاجتماعية لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو إلغاء الترخيص بحسب الأحوال " محلها مع تعديل مسمى الوزارة .

نص المادة بعد التعديل :
" في حالة مخالفة مراكز أو دور أو معاهد تأهيل المعاقين  لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له ، يكون للوزير إصدار قرار مسبب بوقف وإزالة أسباب المخالفة ، فإذا لم يقم المركز أو الدار أو المعهد المخالف بتنفيذ هذا القرار المشار إليه خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره ، يكون للوزير إصدار قرار مسبب بوضع المركز أو الدار أو المعهد تحت إدارة وزارة التنمية الاجتماعية لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو إلغاء الترخيص بحسب الأحوال ولصاحب الشأن أن يطعن في القرار الصادر في شأنه أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار " .

24- بالنسبة للمادة (23) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" تخصص الغرامات المحكوم بها طبقًا لأحكام المواد السابقة للصرف منها في تمويل خدمات تأهيل المعاقين طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير " .

توصية اللجنة :
الموافقة على المادة دون تعديل .

25- بالنسبة للمادة (24) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يصدر وزير العمل والشئون الاجتماعية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا
القانون " .

توصية اللجنة :
الموافقة على تعديل مجلس النواب بحذف عبارة " وزير العمل والشئون الاجتماعية " وإحلال كلمة " الوزير " مع إضافة كلمة ( المختص ) بعد كلمة ( الوزير ) وذلك نظرًا لتعلق تطبيق القانون بأكثر من وزارة .

نص المادة بعد التعديل :
" يصدر الوزير المختص اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون " .
26- بالنسبة للمادة (25) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" تلغى أحكام الباب الرابع من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم
(23) لسنة 1976م " .

توصية اللجنة :
الموافقة على المادة دون تعديل .

27- بالنسبة للمادة (26) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع
بتاريخ :                هـ
الموافق :                 م  " .

توصية اللجنة :
الموافقة على المادة دون تعديل .

 ( والأمر معروض على مجلسكم الموقر للتفضل بالنظر ، واتخاذ ما ترونه مناسبًا )

د. عبد الرحمن عبدالله بوعلي ألس توماس سمعان 
 رئيس لجنة الخدمات نائب رئيس لجنة الخدمات


(ثانيًا : ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين :)
 
التاريخ : 24 سبتمبر 2005م

سعادة الأستاذ الفاضل / الدكتور حمد علي السليطي   المحترم
رئيس لجنة الخدمات

الموضوع : مشروع قانون بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين المرافق للمرسوم
الملكي رقم (45) لسنة 2003م والاقتراح بقانون بشأن
رعاية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة

تحية طيبة وبعد ،،،

 بتاريخ 27 يوليو 2005م ، أرفق معالي النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى ، ضمن كتابه رقم (258/15- 7-  2005م) نسخة من مشروع القانون آنف الذكر ومذكرته الإيضاحية ؛ وذلك لمناقشته وإبداء الملاحظات عليه للجنة الخدمات .

 وبتاريخ 24 سبتمبر 2005م ، عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعها الثاني والستين حيث اطلعت على مشروع القانون آنف الذكر ، ومذكرته الإيضاحية ، وقرار مجلس النواب بشأنه ، وتقرير اللجنة المختصة بمجلس النواب وذلك بحضور المستشارين القانونيين والباحث القانوني للمجلس .

وانتهت اللجنة - بعد نقاش مستفيض - إلى سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية .

وتود اللجنة أن تبين ضرورة توصية لجنتكم باختيار عنوان لمشروع القانون من العنوانين اللذين حملهما مشروع القانون والاقتراح بقانون .

وتفضلوا بقبول فائق التحيات ،،،

عبدالجليل إبراهيم آل طريف
 نائب رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية

(انتهى التقرير ومرفقاته)

الرئيــــــــــــــــس :
سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون . تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

العضو وداد الفاضل :
  شكرًا سيدي الرئيس ، في البداية أود أن أسلط الضوء باختصار على أهم النقاط الرئيسة التي أخذتها اللجنة بعين الاعتبار عند دراسة وتعديل مشروع القانون المعروض على المجلس الموقر . أولاً : لما كان مشروع القانون قد تم إعداده قبل فصل وزارة العمل عن الشئون الاجتماعية ، فإن دراسة مشروع القانون في ضوء فصل الوزارتين تطلبت النظر في توزيع الاختصاص بين كل من الوزارتين ، حيث تختص وزارة التنمية الاجتماعية برعاية وتأهيل المعاقين ، بينما تختص وزارة العمل بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية بتشغيل المعاقين . ثانيًا : رأت اللجنة أنه لابد من تحديد الخدمات التي تقدمها الدولة للمعاقين كما بينتها المادة 3 من مشروع القانون ، وأنه لابد من التفصيل في ذلك ، وعليه فقد عمدت اللجنة إلى بيان أوجه الخدمات التي تقدمها الوزارات على سبيل المثال بحيث تكون مسئوليات الوزارات واضحة ومحددة المعالم . ثالثًا : نظرت اللجنة إلى صوابية ما قام به مجلس النواب الموقر من إضافة فقرة تجيز سريان أحكام مشروع القانون على المعاقين المقيمين في المملكة من غير البحرينيين ، وذلك لأسباب إنسانية ، وليتفق مشروع القانون مع ما تدعو إليه الاتفاقيات الدولية . رابعًا : لما كان المجلس قد أقر مؤخرًا تقديم المساعدة الاجتماعية لفئتي المعاقين والعاجزين عن العمل ضمن مشروع قانون الضمان الاجتماعي ، وقد جاء في مشروع القانون محل البحث النص على صرف مخصص شهري للمعاق العاجز عن العمل ، فإن اللجنة رأت ضرورة التوفيق بين المشروعين ، وذلك بأن يمنع الجمع بين الحصول على المساعدة الاجتماعية المنصوص عليها في مشروع قانون الضمان الاجتماعي مع المخصص الشهري المقرر بنص مشروع القانون محل البحث والدراسة . خامسًا : رأت اللجنة ضرورة تشكيل اللجنة العليا المنصوص عليها في مشروع القانون ، وذلك من ممثلين عن الجهات الرسمية والأهلية ممن لهم الخبرة والاختصاص في مجال المعاقين دون التقيد بأن يكون أعضاء هذه اللجنة أعضاءًَ بحكم مناصبهم الإدارية . سيدي الرئيس ، نحن اليوم بصدد مناقشة مشروع قانون يؤكد حق المعاق البحريني في الحصول على العديد من الخدمات التي تقدمها الدولة ، حيث كفل دستور مملكة البحرين - على سبيل المثال - الرعاية الصحية والتعليم الإلزامي المجاني في المراحل الأولى لجميع المواطنين ولم يفرق في ذلك بين المواطن السوي والمواطن المعاق ، إلا أن الواقع الحالي يؤكد أن المعاق البحريني مازال محرومًا من الكثير من حقوقه التي كفلها له الدستور والاتفاقيات الدولية ، فأرجو من الإخوة والأخوات أعضاء المجلس أن يكونوا خير داعم لحقوق هذه الفئة من خلال الموافقة على المشروع بقانون المعروض على المجلس الموقر بالتوصيات التي أوصت بها لجنة الخدمات ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .

العضو منصور بن رجب :
شكرًا سيدي الرئيس ، أود ابتداءً أن أتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساهم في إنجاز وتعديل وتطوير هذا القانون ليس فقط لما يحمله من رسالة وواجبات وأهداف إنسانية ، بل لما يقرره من حقوق وما يضيفه إلى أبعاد التزام مملكة البحرين بالشرائع الحقوقية العالمية وقبلها بالشريعة الإسلامية السمحة التي كرمت الإنسان وأحلته مكانة مرموقة . والواقع أن قراءتنا لمشروع القانون محل الدراسة كشفت عن جهد مشكور بادرت إليه لجنة الخدمات في استقصاء حقوق المعاقين البحرينيين وغير البحرينيين من المقيمين على أرض مملكتنا الحبيبة . ولقد توقفت شخصيًا عند مدى الاستقصاء والدقة والطموح الذي بدا واضحًا مثلاً في نص المادة 3 الذي اقترحته اللجنة . إن إشراك المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة بالمجتمع وبمسيرة التنمية والإنتاج هو حق لهم جميعًا وهو حق للوطن علينا وعلى كل مسئول ، كما أنه واجب وطني مفروض علينا جميعًا . وضمن هذا الحق وتأسيسًا لتفعيله فلاشك أن رعاية وتأهيل المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة يجب ألا ترتبط بفكرة أن يكونوا منتجين فقط ؛ لأن قدرهم في هذه الحياة كمعاقين أو ذوي احتياجات خاصة يفرض لهم حقوقًا أكثر بكثير مما عليهم من واجبات . وأخيرًا فكل ما يقدمه الوطن ومؤسساته لهذه الفئة يجب أن يبقى دائمًا مقرونًا بكونه حقًا وبحيث لا يصبح منّة أو عطاء أو صدقة اجتماعية . إنني أشعر بسعادة وأنا أطالع هذا المشروع وأشعر باعتزاز أنني جزء من الآلية التي تجعل منه حقيقة واقعة ، مكررًا الشكر لكل من ساهم في إنجازه ولكل من يساهم في تفعيله ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي رئيس لجنة الخدمات .

العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أود من خلال معاليكم أن أتوجه بالتحية والتقدير لكل من ساهم وشارك في تحويل هذا المشروع الذي كان حلمًا يراود الكثيرين إلى واقع . والحقيقة أنني شخصيًا وجميع الزميلات والزملاء أعضاء لجنة الخدمات نعتز بما أنجزنا ونعتز أكثر بإرشادات وتوجيهات الأخوات والإخوة أعضاء المجلس والمستشارين والأخصائيين القانونيين وكذلك آراء وملاحظات الجمعيات والمراكز ذات العلاقة ، بالإضافة إلى ممثلي وزارات الدولة من أصحاب الاختصاص والذين شاركوا في اجتماعات اللجنة ، كما أود أن أشكر أيضًا اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل ولجنة الشئون التشريعية والقانونية والأخ الدكتور حمد علي السليطي . سيدي الرئيس ، أعتقد أننا قد حاولنا قدر المستطاع إعادة إنتاج هذا المشروع بقانون ليكون أكثر استجابة لمتطلبات المعنيين به والمستفيدين منه وفي نفس الوقت أكثر استجابة لمقتضيات الدولة وأجهزتها المختلفة ذات الشأن . وزملائي وزميلاتي في اللجنة وأنا نعتقد أننا قد توصلنا إلى المستوى المناسب من الصياغة والضبط في المعنى والمضمون والشكل ، وبما يضمن لهذا المشروع بقانون تميزًا واضحًا وتلبية للمتطلبات الإنسانية والحقوقية الشاملة . سيدي الرئيس ، إن رعاية المعوقين لهي من أهم أولويات الدول والمنظمات المعاصرة ، وفي مملكة البحرين فإنها تنبثق من مشروعية حق المعوقين في فرص متكافئة مع غيرهم في كافة مجالات الحياة وفي العيش بكرامة واقتدار واستقلالية ما أمكنهم ذلك . وفي نفس الوقت فإن مستوى العناية والرعاية للمعوقين يشكل معيارًا تقاس بموجبه حضارية الدول والشعوب وإنسانيتها وثقافتها والتزاماتها الإنسانية وذلك ضمن مبدإ المجتمع لخدمة الفرد والفرد لخدمة المجتمع . وكما أن من أبرز أهداف المشروع الإصلاحي تمكين الفئات من حقوقها وتمكين المجتمع من خدمة أفراده على النحو الأفضل ، فإن هذا القانون يتضمن كل ذلك وبمستوى نعتز به ونأمل ونتمنى أن يكون محل اعتزاز لكم أيضًا . وما أود أن أختم به هذه المقدمة هو أن هذا المشروع قد أخذ حصته من الدراسة والتمحيص والمراجعة ، ونأمل أن يتمكن المجلس من سرعة البت فيه والإفراج عنه ليرى النور وليستفيد منه المحتاجون إليه والمتلهفون عليه . شاكرًا لكم دعمكم ومكررًا التقدير لكل من سيساهم في إيصال هذا الإنجاز إلى حيز التنفيذ ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .

العضو الدكتورة فوزية الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، لا أريد أن أطيل فأنا أتفق مع الأخوين منصور بن
رجب والدكتور عبدالرحمن بوعلي ، ولكن أريد أن أشير إلى ثلاث نقاط بخصوص هذا المشروع . وقد كان هناك طلب صريح من جميع الجمعيات المعنية بذوي الاحتياجات الخاصة وهو إيجاد بقانون يتمتع فيها المعوقون بكامل الحقوق كمواطنين ، وكانت لنا لقاءات سواء على المستوى الشخصي أو مستوى اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل مع كثير من الجمعيات التي تطلب منا مساندتها ومساعدتها في إصدار هذا القانون . أولاً : عندما درسنا هذا المشروع لم نجد أن هناك تعريفًا دوليًا مقبولاً للعجز ، وقد حاولت اللجنة أن تقرأ كل تعريف صدر في القوانين الأخرى أو في المنظمات الدولية لتحديد المعنى الذي يكتمل به هذا القانون . ثانيًا : رأى هذا المشروع المساواة في الحقوق بين الذكور والإناث ، وحاول أن يراعي المرأة في نصوصه بحيث لا يتم التمييز بين النساء المعاقات وتعديل أوضاعهن ، وهذا يشمل حماية الأسرة والأمهات والأطفال . ثالثًا : الحق في التعليم ، وتعترف جميع البرامج الدراسية بأن التعليم يمكن أن يشمل نظام التعليم العام لذوي الاحتياجات الخاصة ، وأن تكون فرص التعليم في المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية والجامعية متوفرة للجميع . وكنا نتمنى أن يخرج هذا القانون تحت مسمى بشأن رعاية وتأهيل وتعليم وتشغيل المعوقين ؛ من أجل تعزيز دمج المعوقين كمواطنين في مدارس وزارة التربية والتعليم ، وأن يتم إدراج تعليم المعوقين في عملية التخطيط الإقليمي على الصعيد الوطني وإعداد البرامج الدراسية وبرنامج التنظيم المدرسي ، وضمان حصول المعوقين على تعليم مجاني عند إدماجهم في المدارس الخاصة ، وأن يتم تشكيل التصاميم المدرسية التي تلبي احتياجات المعوقين ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ أحمد بوعلاي .

العضو أحمد بوعلاي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتوجه بالشكر للجنة الخدمات لما قامت به من جهد كبير بذلته في دراسة مشروع هذا القانون المتميز وهو في مشروع قانون بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعوقين ، ولذا يجب أن نفخر ونعتز به جميعًا لأنه يلبي احتياجات ومتطلبات فئة عزيزة على قلوبنا تستحق منا الرعاية والاهتمام . وسوف يكون تنفيذ هذا القانون مكسبًا حضاريًا وعالميًا ، ونموذجًا يحتذى به بين الدول والشعوب ، ويشكل معيارًا تقاس بموجبه حضارة مملكتنا كما أشار إلى ذلك رئيس اللجنة الزميل الدكتور عبدالرحمن بوعلي في مقدمته ومداخلته . وعليه فإني أتمنى على مجلسكم الموقر الموافقة بدون تردد على المشروع النبيل ، وإقراره يعتبر مكسبًا آخر يتشرف به المجلس ، وبعد هذا الإقرار لن يكون المعاق عضوًا أشل في المجتمع ، ولكم جزيل الشكر ،
وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ صادق الشهابي .

العضو صادق الشهابي :
شكرًا سيدي الرئيس ، يعد الاهتمام بهذه الفئة من المعاقين ومن ذوي الاحتياجات الخاصة مهمة إنسانية واجتماعية تقتضيها ضرورة التقدم الحضاري وما نصت عليه العهود والاتفاقيات الدولية التي وقعتها مملكة البحرين ، فأي تخلف عقلي أو جسدي أو ذهني أو وظيفي أصبح حالة طبيعية يجب التعامل معها بإيجابية ، ولم يعد النظر إلى هذه الشرائح في المجتمع على أنها كم بشري يجب إهماله وإغفال تعليمه وتربيته وتأهيله بل يجب ألا ننظر إليه وكأنه طاقة معطلة بل يجب أن تتضافر الجهود لإيجاد القوانين والمشاريع التي تخفف من حدة المعاناة التي تعاني منها هذه الشريحة من أبناء المجتمع . سيدي الرئيس ، أود أن أثمن وأقدر الجهد الذي بذلته لجنة الخدمات والإخوة والأخوات أصحاب السعادة في مجلس النواب في إعادة دراسة وصياغة هذا المشروع المعروض على مجلسكم الموقر وعلى العمل المتميز في مناقشته ومشاركة هذا الكم الكبير من المستشارين والخبراء واللجان والجمعيات والمراكز ذات الاختصاص التي استأنست اللجنة برؤاها وشاركت بأفكارها واستطاعت أن تخرج بهذه النصوص المقبولة من قبل جميع الجهات ، إلا أن لي بعض الملاحظات : أولاً : لماذا طلبت اللجنة حذف الفقرة الأخيرة من ديباجة القانون المعنية بالمرسوم رقم 5 لسنة 1996م بشأن تنظيم ديوان الخدمة المدنية مع ذكر علاقة قرارات ديوان الخدمة المدنية وخصوصًا المادة 5 في الصفحة 14 وكذلك المادة 12 في الصفحة 21 ؟ ثانيًا : أرى إضافة بند جديد للتوضيح والدقة في المادة 3 من مشروع القانون لما تقدمه الوزارات مع الجهات الأخرى من خدمات كبند إضافي تحت رقم 9 ينص على : " العمل على تيسير حركة المعاقين بإنشاء منحدرات كل ما لزم في المدارس والمستشفيات والفنادق والحدائق العامة والمناطق السياحية والترفيهية لتأكيد مفهوم تيسير الوصول " . ثالثًا : إضافة مادة جديدة على مشروع القانون أو إعادة صياغة المادة 11 بحيث تشمل تشغيل المعاقين في القطاع العام بنسبة لا تقل عن 4% من عدد الموظفين في الخدمة المدنية ، علمًا بأن هناك ما نسبته 10% من المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع . رابعًا : في المادة  17 التي تتكلم عن تشكيل اللجنة العليا لرعاية شئون المعاقين أرى الأخذ بما أوصت به جمعية الصداقة للمكفوفين وجمعية متلازمة داون وهو أن تتشكل اللجنة العليا من أعضاء من المعاقين وأن نأخذ في الاعتبار نسبة إعاقتهم ، كذلك يجب أن يكون من ضمن اللجنة الدائمة في عضويتها أحد أولياء أمور ذوي الاحتياجات
الخاصة . خامسًا : في إلغاء أحكام الباب الرابع من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976م أرجو ألا تلغى الامتيازات التي وفرها هذا الباب لهذه الفئة من شرائح المجتمع . سادسًا : أؤكد ما جاء في مداخلة الأخ الدكتور حمد السليطي في تقريره حول ندوة تشريعات الإعاقة في بيروت بشأن تأكيد مفهوم الدمج الشامل ، والابتعاد عن عزل المعاقين عزلاً اجتماعيًا في دور الإيواء ، وحق المعاقين - أيضًا - في مفهوم المساواة كمواطنين دون تمييز . سيدي الرئيس ، برامج تعليم وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة في هذا القانون تحتاج إلى ميزانية معتمدة سواء في وزارة التربية والتعليم أو في وزارة العمل أو وزارة التنمية الاجتماعية ، فأتمنى أن توفر الميزانيات المناسبة حتى تتمكن هذه الوزارات من وضع آليات عملية لتنفيذ برامجها بما جاء في هذا المشروع والسعي لتطويره بما يتناسب مع احتياجات هذه الشرائح المهمة في المجتمع . وأكرر شكري إلى الأخوات والإخوة في لجنة الخدمات على ما قدموه من جهد طيب وأتمنى أن يؤخذ بما تقدمت به في مداخلتي ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جواهري .


العضو عبدالرحمن جواهري :
شكرًا سيدي الرئيس ، بدوري أشكر الإخوة أعضاء لجنة الخدمات على ما بذلوه من جهد مقدر في إعداد هذا التقرير وتعاونهم مع جهات عدة حكومية وأهلية . سيدي الرئيس ، إن دستور مملكة البحرين قد أقر في باب المقومات الأساسية للمعاقين بموجب المواد 5ج ، 4و ، 8أ كفالة الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين كافة بمن فيهم ذوو الاحتياجات الخاصة دون تفرقة ، وأن المساواة والضمان الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين دون تحيز هي دعامات للمجتمع تكفلها الدولة ، إضافة للرعاية الصحية ووسائل الوقاية والعلاج . ولذلك فإن استصدار هذا التشريع يصب في اتجاه تمكين فئة ذوي الاحتياجات الخاصة من حقوقهم الدستورية والقانونية وفيه استكمال للمنظومة التشريعية المعنية بتحقيق الضمان والتكافل الاجتماعي داخل المجتمع البحريني بكل فئاته دون تمييز على أساس الإعاقة . كما أنني أعتقد أن ما ذهبت إليه لجنة الخدمات بالمجلس بشأن التوصية بتحديد الخدمات التي يجب أن تقدمها الدولة ، وأن تتضمن تلك الخدمات التعليم والعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة وتنفيذ تلك الخدمات لصالح الفئة المستهدفة ؛ سوف يقرب المملكة من تحقيق مستويات عالية من الالتزامات تجاه ذوي الاحتياجات الخاصة وفقًا للمعاهدات والمواثيق والاتفاقيات العربية والدولية التي وافقت وانضمت إليها المملكة كالاتفاقية العربية رقم 17 لسنة 1993م بشأن تأهيل وتشغيل المعوقين بموجب المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1996م ، واتفاقية العمل الدولية رقم 159 لسنة  1984م الخاصة بالتأهيل المهني والعمالة ( المعوقون ) وعلى المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 1991م بشأن انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل ، المعدل بالمرسوم بقانون رقم 8 لسنة 2000م ، خصوصًا إذا علمنا بأن نسبة المعوقين بالبحرين لا تتجاوز 1% مقارنة بنحو 2.6% في جميع الدولة النامية ، وأن الدولة والمجتمع المدني يقدمان رعاية متميزة لهذه الفئة من السكان ذوي الإعاقات الحسية والجسدية والعقلية وذلك وفقًا لتقارير الأمم المتحدة . لذا فإنني أدعو زملائي الأعضاء الموقرين إلى الموافقة على هذا المشروع بقانون ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيد الرئيس ، بداية أسجل كلمة شكر وتقدير وتحية للحكومة الموقرة وعلى رأسها سيدي صاحب السمو رئيس الوزراء الموقر ، وإلى وزارة التنمية الاجتماعية على تجاوبها وعملها الدؤوب للرفع من شأن المعوقين في البلاد ، وكان العمل جبارًا من قبل الإخوة في الوزارة وعلى رأسهم الأخ سلمان درباس والمستشار القانوني ياسين خضير . سيدي الرئيس ، ربما أتشدد في موضوع التشغيل نظرًا لأهمية الالتزام بالاتفاقية العربية والدولية ، فحكومة مملكة البحرين قطعت شوطًا كبيرًا في هذا الجانب ولعلنا سبقنا حتى أشقاءنا في دول مجلس التعاون ، وآمل أن نرى يومًا من الأيام وزيرًا من الوزراء حتى وإن كان معوقًا كما كان وزير الداخلية السابق في المملكة المتحدة . سيدي الرئيس ، حسب الإحصاءات الأخيرة المأخوذة من التعداد السكاني للعام 2001م فإن عدد المعوقين في مملكة البحرين بلغ 4229 معوقًا ، وهذا الرقم كبير ، وعدد الذين تم توظيفهم خلال السنوات الثلاث الماضية يقارب 800 معوق ، ولكن من الملاحظ - وهذه مناشدة للحكومة للاهتمام بهم خاصة أن هذا القانون سيأخذ موقعه - أن هناك ما يقارب 311 معوقًا من الباحثين عن عمل على قوائم الانتظار وقد سجلوا أسماءهم في المشروع الوطني للتدريب والتوظيف الحالي . سيدي الرئيس ، لقد سجلت تحفظي على المادة 11 في اللجنة وأمام وزارة العمل ، وأرجو الأخذ بعين الاعتبار أن هذه المادة من هذا القانون يمكن أن يستغلها أصحاب العمل استغلالاً غير حميد خاصة أن الشريحة التي ذكرت في الإحصائية تستخدم 50 عاملاً فأكثر ، ويمكن أن نستفيد من التجربة الألمانية ، فالنسبة هي 6% من العاملين في الشركات التي يعمل بها 100 عامل فأكثر . وأعتقد أن النسبة 2% نسبة متواضعة جدًا خاصة في الشركات التي فيها 50 عاملاً وأكثر ، وإذا نظرنا إلى نسبة الشركات في مملكة البحرين في إحصاءات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية فإن أكثر الشركات هي الشركات المتوسطة التي فيها أقل من 50 عاملاً ، وكذلك فإن هناك شركات رائدة كثيرة في البحرين وظفت معوقين ولنستشهد بالدكتور طه حسين قبل أن نستشهد بالغرب . سيدي الرئيس ، أرجو اعتبار نسبة 2% نسبة قليلة وينبغي
زيادتها ، وكذلك الأمر بالنسبة لشريحة 50 عاملاً فأكثر فينبغي تخفيض هذا العدد ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن مشروعًا بقانون كهذا حري بأن يكون موضع ثناء وإشادة وتقدير الجميع دونما استثناء . وهذا المشروع يأتي متناغمًا مع مجتمع البحرين الذي عرف عنه تعاونه وتكافله واهتمامه بكافة شرائحه ، والمعاقون هم من أبرز هذه الشرائح التي يتوجب إعطاؤها كل ما تستحق من رعاية واهتمام . إن بزوغ مشروع كهذا سيعزز من سمعة مملكة البحرين باعتبارها دولة القانون الذي ينشر مظلته على الجميع دونما استثناء وعدم إغفال أي شريحة فيه . وأرى أن لجنة الخدمات بذلت جهدًا مشكورًا بإدخالها عددًا من التعديلات التي ستكون بلاشك موضع
نقاش مهني يصب في بناء المشروع بما يخدم هذه الفئة من المواطنين ، فللجنة الشكر والتقدير ، والشكر موصول إلى الإخوة في مجلس النواب ، والحكومة الموقرة ممثلة في وزارة التنمية الاجتماعية ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات

الرئيــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــــــــــــــس :
إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . وننتقل إلى مناقشة مواده مادة
مادة ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

العضو وداد الفاضل :
شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أشكر الزملاء والزميلات على ملاحظاتهم الإيجابية ، وبالنسبة لملاحظات الأخ صادق الشهابي فعند مناقشة المواد سيتم الرد
عليها . الديباجة : نص الديباجة كما ورد من الحكومة : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة تعديلاته ، وعلى قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م وتعديلاته ، وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م وتعديلاته ، وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976م وتعديلاته ، وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م وتعديلاته ، وعلى قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م وتعديلاته ، وعلى المرسوم بقانون رقم (16) وعلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1996م بالموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية العربية رقم (17) لسنة 1993م بشأن تأهيل وتشغيل المعوقين ، لسنة 1991م بشأن انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة في نوفمبر 1989م ، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 2000م ، وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1999م بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية العمل الدولية رقم (159) لسنة 1983م الخاصة بالتأهيل المهني والعمالة ( المعوقون ) ، وعلى المرسوم رقم (5) لسنة 1996م بشأن نظام ديوان الخدمة المدنية ، أقر ................ القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه " . توصية اللجنة : ● الموافقة على الديباجة كما أقرها مجلس النواب مع حذف الفقرة التي تشير إلى المرسوم رقم (5) لسنة 1996م بشأن تنظيم ديوان الخدمة المدنية :  وذلك لعدم ارتباط هذا المرسوم بمشروع القانون . ● حذف الفقرة قبل الأخيرة لعدم ارتباط هذا المرسوم بمشروع القانون . ● الموافقة على التعديل الذي أقره مجلس النواب بإضافة عبارة " مجلس الشورى والنواب " بعد كلمة " أقر " . وعلى ذلك يكون نص الديباجة بعد التعديل : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته ، وعلى قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م وتعديلاته ، وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م وتعديلاته ، وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976م وتعديلاته ، وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م وتعديلاته ، وعلى قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م وتعديلاته ، وعلى المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1991م بشأن انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة في نوفمبر 1989م ، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 2000م ، وعلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1996م بالموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية العربية رقم (17) لسنة 1993م بشأن تأهيل وتشغيل المعوقين ، وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1999م بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية العمل الدولية رقم (159) لسنة 1983م الخاصة بالتأهيل المهني والعمالة ( المعوقون ) ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه " . أود التوضيح للأخ صادق الشهابي أننا بعد أن اطلعنا على المرسوم بشأن تنظيم ديوان الخدمة المدنية وجدنا أنه ينص على تسمية الوظائف والإدارات في ديوان الخدمة المدنية ، أي أنه لا علاقة مباشرة له بمشروع القانون الحالي ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟ تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، ملاحظتي هي نفس ملاحظة الأخ صادق الشهابي في المادة 12 ...

الرئيــــــــــــــــس (موضحًا) :
نحن نناقش الآن الديباجة ...

العضو عبدالجليل الطريف (مستأنفًا) :
فقد وردت عبارة " وديوان الخدمة المدنية " وهذا تعديل الإخوان في اللجنة ، ونص المادة كما ورد من الحكومة : " إصدار قرار يحدد فيه الوظائف والأعمال الحكومية " ، فأعتقد أن هناك ارتباطًا بين هذا القانون وقانون الخدمة المدنية ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

العضو وداد الفاضل :
شكرًا سيدي الرئيس ، لا أعتقد أن الأخوين صادق الشهابي وعبدالجليل الطريف اطلعا على المرسوم ، فنحن في البداية اعتقدنا أن هذا القانون له علاقة مباشرة بالمرسوم ، والمرسوم موجود عندي وإذا أحب المجلس أن أقرأه فسأقره ، فهو ليست له علاقة مباشرة ...

الرئيــــــــــــــــس :
يمكنك قراءته .

العضو وداد الفاضل :
تقول المادة الأولى من المرسوم : " تعاد تسمية ديوان الموظفين بحيث تصبح التسمية ديوان الخدمة المدنية ، كما تعاد تسمية رئيس ديوان الموظفين بحيث تصبح التسمية رئيس ديوان الخدمة المدنية " . وتقول المادة الثانية : " تنشأ بديوان الخدمة المدنية الوظائف التالية : وكيل ديوان الخدمة المدنية . وكيل مساعد للتنظيم والإدارة . وكيل مساعد لشئون الخدمة المدنية " . وتقول المادة الثالثة : " يشكل ديوان الخدمة المدنية الإدارات التالية : ... " وتم إدراج كل الإدارات . وتقول المادة الرابعة : " على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم " ، وعليه لم نرَ لهذا المشروع علاقة مباشرة بهذا المرسوم ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ سلمان سيادي المدير العام لدائرة الشئون القانونية .

المدير العام لدائرة الشئون القانونية :
شكرًا سيدي الرئيس ، نقدر الجهود التي بذلتها اللجنة في دراسة مشروع القانون ، ونؤكد صحة ما ذهب إليه تقرير اللجنة بخصوص استبعاد المرسوم الخاص بتنظيم ديوان الخدمة المدنية لعدم وجود أية صلة بين هذا المرسوم وما جاء فيه مواد مشروع القانون . وقد ورد الحديث عن الإجازات في المادة 5 إذا لاحظتم ، وموضوع هذه الإجازات منبت الصلة عن مرسوم تنظيم ديوان الخدمة المدنية ، فاستبعاد اللجنة له كان استبعادًا موفقًا ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، أظن أن الأمر واضح الآن . تفضلي الأخت ألس سمعان .

العضو ألس سمعان :
شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أذكر أن الاشتباه ورد بالنسبة للتسمية كما وردت من الحكومة : " نظام ديوان الخدمة المدنية " ، وحين استفسرنا من ديوان الخدمة المدنية أفادنا بأن المسمى ليس نظام ديوان الخدمة المدنية بل هو تنظيم ديوان الخدمة المدنية ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .


العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أحببت فقط أن أقول إن ما ورد في الديباجة هو بشأن تنظيم الديوان نفسه أي إداريًا ، أما ما ورد في المادة 11 والذي ذكره الإخوة فهو يتعلق باختصاصات ومهام ، وهذا مختلف تمامًا عن موضوع التنظيم ، وعليه فإن قرار اللجنة صحيح ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر الديباجة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة 1 ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

العضو وداد الفاضل :
المادة (1) : نص المادة كما ورد من الحكومة : " في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها مالم يقتض سياق النص خلاف ذلك : أ- الوزارة : وزارة العمل والشئون الاجتماعية . ب- الوزير: وزير العمل والشؤون الاجتماعية . ج- اللجنة العليا : اللجنة العليا لرعاية شئون المعاقين . د - المعاق : هو الشخص الذي يعاني من نقص في بعض قدراته الجسدية أو الحسية أو الذهنية نتيجة مرض أو حادث أو سبب خلقي أو عامل وراثي أدى لعجزه كليًا أو جزئيًا عن العمل ، أو الاستمرار به أو الترقي فيه ، وأضعف قدرته على القيام بإحدى الوظائف الأساسية الأخرى في الحياة ، ويحتاج إلى الرعاية والتأهيل من أجل دمجه أو إعادة دمجه في المجتمع . هـ- التأهيل الشامل : هو عملية منظمة ومستمرة مبنية على أسس علمية ، تهدف إلى الاستفادة من القدرات المتاحة لدى المعاق ، وتوجيهها وتنميتها عبر برامج تأهيلية شاملة ، تكفل تحقيق أعلى مستوى لقدراته الأدائية ، بما يساعده على الاندماج في المجتمع . و- اللجنة الطبية : الجهة التي يحددها وزير الصحة " . توصية اللجنة : أ- تعديل مسمى الوزارة ليكون " وزارة التنمية الاجتماعية " . ب- تعديل مسمى الوزير ليكون " وزير التنمية الاجتماعية " .
ج- الموافقة على نص الفقرة (ج) كما جاء من الحكومة . د - الموافقة على التعديل الذي أقره مجلس النواب للفقرة (د) بإضافة عبارة " بشكل دائم " بعد كلمة
" جزئيًا "  . هـ- الموافقة على نص الفقرة (هـ) كما جاء من الحكومة .
و- الموافقة على نص الفقرة (و) كما جاء من الحكومة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها مالم يقتض سياق النص خلاف ذلك :
أ- الوزارة : وزارة التنمية الاجتماعية . ب- الوزير : وزير التنمية الاجتماعية . ج- اللجنة العليا : اللجنة العليا لرعاية شئون المعاقين . د- المعاق : هو الشخص  الذي يعاني من نقص في بعض قدراته الجسدية أو الحسية أو الذهنية نتيجة مرض أو حادث أو سبب خلقي أو عامل وراثي أدى لعجزه كليًا أو جزئيًا بشكل دائم عن العمل ، أو الاستمرار به أو الترقي فيه ، وأضعف قدرته على القيام بإحدى الوظائف الأساسية الأخرى في الحياة ، ويحتاج إلى الرعاية والتأهيل من أجل دمجه أو إعادة دمجه في المجتمع . هـ- التأهيل الشامل : هو عملية منظمة ومستمرة مبنية على أسس علمية ، تهدف إلى الاستفادة من القدرات المتاحة لدى المعاق ، وتوجيهها وتنميتها عبر برامج تأهيلية شاملة ، تكفل تحقيق أعلى مستوى لقدراته الأدائية ، بما يساعده على الاندماج في المجتمع . و- اللجنة الطبية : الجهة التي يحددها وزير الصحة " .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على البندين أ ، ب ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، من سياق الكلمة التي تفضلت بها الأخت مقررة اللجنة ومن قراءتنا للعنوان وهو مشروع قانون بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل
المعاقين ، ومن إفادة مقررة اللجنة بأن الموضوع ينقسم إلى قسمين : الرعاية والتأهيل وتختص به وزارة التنمية الاجتماعية ، والتشغيل وتختص به وزارة العمل ؛ من كل ذلك يفهم أن المهمتين لوزارتين مختلفتين ، واللجنة اختطت لنفسها طريقًا في جميع مواد القانون بتسمية وزارة التنمية الاجتماعية بعض الأحيان بمسماها وأحيانًا أخرى بالوزارة المختصة أو الوزارة ، في حين أنها قامت بتسمية وزارة العمل بمسماها حرفيًا وكذلك وزير العمل ، بالتالي هناك التباس ، وأرى ألا نعرف كلمة " الوزير " وكلمة
" الوزارة " وإنما نقول بالمسمى داخل القانون ، ولو كان هناك وزير واحد ووزارة واحدة لكان من الممكن أن نعرّف ولكن المهمة انقسمت على وزارتين مختلفتين ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، أعتقد أن ما ذهب إليه الأخ السيد حبيب مكي فيه جزء من الصحة لأن المادة 14 تذكر أنه تعد المنشأة سجلاً خاصًا عن قيد المعاقين وتوافي الوزارة به ، ومجلس النواب عدل المسمى إلى وزارة العمل لأن هذا الموضوع يخص وزارة العمل فعلاً ، واللجنة ذهبت إلى الأمر نفسه ، وعليه نحتاج إلى تفسير من
اللجنة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي رئيس لجنة الخدمات .

العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، المسئولية واحدة لا تنقسم بين الوزارتين ، والمسئولية هي لوزارة التنمية الاجتماعية وهي التي تقوم بالتنسيق في مجال التعليم مع وزارة التربية والتعليم وفي مجال التشغيل مع وزارة العمل وقد تقوم بالتنسيق مع جهات أخرى في مجالات أخرى ، ولكن المسئولية تبقى مسئولية وزارة التنمية الاجتماعية ، ولذا جاءت التعريفات هنا ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ سلمان سيادي المدير العام لدائرة الشئون القانونية .

المدير العام لدائرة الشئون القانونية :
شكرًا سيدي  الرئيس ، لاشك أن وزارة التنمية الاجتماعية هي الوزارة المعنية بموضوع رعاية وتأهيل المعاقين ، ولكن المشرع هنا عندما يريد الحديث عن تشغيل المعاقين أو أي موضوع يتعلق بوزارة العمل فهو ينص صراحة على ذلك ، فالمادة 11 نجدها تنص صراحة على تسمية الوزارة المعنية وهي وزارة العمل ، وباقي الموضوعات التي تتعلق بالتنمية الاجتماعية تم النص فيها على الوزارة المختصة أو الوزير المختص ، وأعتقد أن ما قررته اللجنة بهذا الخصوص سليم وصحيح ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن تعريف الوزارة في كثير من بنود ومواد القانون يشير إلى الوزارة ، وأعتقد أن الصحيح هو وزارة التنمية الاجتماعية إلا إذا ما تعلق الموضوع بوزارة أخرى فحينئذ تذكر هذه الوزارة في المادة ، وشكرًا .


الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتفهم كل ما ذكر حتى ما ذكره الأخ المدير العام لدائرة الشئون القانونية ولكن لو رجعنا - على سبيل المثال - إلى المواد 12 و 16 و 17 فسنجد أنه بالرغم من أن المقصود بالوزارة في التعريفات هو وزارة التنمية الاجتماعية وأن المقصود بالوزير هو وزير التنمية الاجتماعية إلا أنه تم ذكر المسمى ، فلماذا ذكر المسمى ولم يقل : الوزارة أو الوزير ؟ وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
سنصوت أولاً على الاقتراح الأبعد ، فهل يوافق المجلس على اقتراح الأخ السيد حبيب مكي ؟

(أغلبية غير موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على البندين أ ، ب بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر هذان البندان بتعديل اللجنة ، هل هناك ملاحظات على البند ج ؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، تسمية اللجنة هي اللجنة العليا لرعاية شئون المعوقين ، فلماذا أقحمت كلمة " شئون " هنا ؟ ولماذا لا تكون اللجنة العليا لرعاية المعوقين لأن الرعاية هي للأشخاص وليست للشئون ؟ فأنت تتولى شئون المعاقين ولا ترعاها وأنت ترعى المعوقين أنفسهم ، ولذلك أقترح أن تعاد تسمية اللجنة وتسمى اللجنة العليا لرعاية المعوقين لا شئون المعوقين ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذا البند بتعديل الأخت الدكتورة بهية الجشي ؟

(أغلبية غير موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذا البند كما جاء من الحكومة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر هذا البند . هل هناك ملاحظات على البند د ؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي استفسار حول إضافة عبارة " بشكل دائم " فالنص يقرر أن المعاق هو الذي يكون معاقًا بشكل دائم ، وعندما تقول : " لعجزه كليًا أو جزئيًا " - وقد يكون معاقًا بشكل كلي أو جزئي ثم يتم علاجه وتزول
إعاقته - فهل معنى ذلك أن المعاق بشكل جزئي أو كلي في فترة محددة وليس بشكل دائم لا يدخل في عداد المعوقين ؟ أجد أن إضافة عبارة " بشكل دائم " هنا فيها إضعاف لتعريف المعاق ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .

العضو الدكتور حمد السليطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي ملاحظة حول النص الذي تكلم عن القدرات ، فالنص يقول : " هو الشخص الذي يعاني من نقص في بعض قدراته الجسدية أو الحسية أو الذهنية " ، وليس لدي تعليق على كلمة " الجسدية " ولكن أرى أن نذكر كلمة
" النفسية " بدلاً من كلمة " الحسية " لأنها أوسع وأشمل وكذلك نذكر كلمة " العقلية " بدلاً من كلمة " الذهنية " فهي أوسع وأشمل أيضًا ، وعليه يقرأ النص كالتالي : " هو الشخص الذي يعاني من نقص في بعض قدراته الجسدية أو النفسية أو العقلية " ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، النص أتى بعبارة " بشكل دائم " ثم أتى بعد ذلك بعبارة " أو الاستمرار به " فهل هناك فرق بين العبارتين ؟! أعتقد أن عبارة " أو الاستمرار به " يمكن أن تفي بالغرض ولا يكون هناك حاجة لإقحام عبارة
" بشكل دائم " في هذا النص ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

العضو وداد الفاضل :
شكرًا سيدي الرئيس ، بودي فقط أن أشير إلى أن التعريف كما ورد من الحكومة هو التعريف نفسه الوارد في الاتفاقية العربية رقم 17 لسنة 1993 بشأن تأهيل وتشغيل المعاقين والتي انضمت إليها البحرين في عام 1996م ، وعبارة
" بشكل دائم " غير واردة في هذا التعريف ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
سنصوت أولاً على الاقتراح الأبعد ، فهل يوافق المجلس على البند د بتعديل الأخ الدكتور حمد السليطي ؟

(أغلبية غير موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .

العضو الدكتورة فوزية الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي توضيح لما ذكرته الأخت وداد الفاضل ، فصحيح أن مملكة البحرين انضمت إلى تلك الاتفاقية وأن هناك تعريفًا بها ولكنْ هناك تعديل للاتفاقية الدولية في سنة 2003م من أمين اللجنة المخصصة والمعنية بوضع اتفاقية دولية شاملة ، وجاء في التعريف : " أن المعوقين هم أشخاص يعانون من عوز أو قصور بنيوي أو من كليهما معًا ويكون ذلك العوز أو القصور جسديًا أو فكريًا أو حسيًا ويشكل نقصًا أو مانعًا أو عائقًا أو خللاً يؤثر في علاقة الإنسان بمحيطه ، سواء كان مؤقتًا أو دائمًا " ، وهناك تعديل على التعريف الوارد في الاتفاقية التي انضمت إليها مملكة البحرين ، ولذلك فأنا مع ما أقره مجلس النواب ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، التعريف الذي قرأته الأخت الدكتورة فوزية الصالح يقول : " سواء كان مؤقتًا أو دائمًا " ، أما تعديل مجلس النواب فهو ينص على أن تكون الإعاقة بشكل دائم فقط ، ومعنى ذلك أننا استبعدنا الإعاقة المؤقتة ، وهذه هي النقطة التي أثرتها ، وعندما نضع عبارة " بشكل دائم " فإننا نكون قد أخللنا بنص الاتفاقية العربية ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، لقد حضرت مناقشة الموضوع في مجلس النواب ، والقصد من إضافة عبارة " بشكل دائم " هو التوضيح حتى لا يظلم المعاق ، فقد يكون هناك من يصاب بمرض معين فترة محددة ثم يشفى منه ويعود إلى سابق عهده ، فالقصد من إضافة هذه العبارة هو إعطاء الحق لصاحبه أي المعاق فعلاً وبشكل دائم وهو الذي يتمتع بما ينص عليه هذا القانون ، فالقصد هو تأكيد أن المستفيدين من التأهيل والتشغيل وغيره هم المعوقون فعلاً وبصورة دائمة وليس من يصاب بمرض أو حادث معين ثم يتعالج منه ويتعافى ، إذن القصد هو التأكيد ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي رئيس لجنة الخدمات .

العضو  الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن ما أتى به وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب صحيح ، فنحن نقصد المعاق بشكل دائم وليس من يتعرض لحادث وتكون إعاقته لفترة معينة فهذا الأخير غير مقصود في مشروع القانون ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .


العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، أذهب إلى ما أتى في التعريف الجديد ، أي تكون الإعاقة بشكل مؤقت أو دائم لأن حالة الشخص قد تتغير ، فإذا كان هذا الشخص معاقًا ويحتاج إلى استخدام كرسي مثلاً فقد تنتهي هذه الحالة ويستطيع حينئذ أن يمشي ، فأرى أن نقول بشكل مؤقت أو دائم لأن مدة الإعاقة المؤقتة قد تمتد إلى سنوات أو عدة شهور ، فأعتقد أن التعريف الأخير والواردة فيه عبارة " بشكل مؤقت أو دائم " هو التعريف الصحيح ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن النص الذي جاء من الحكومة سليم لأنه تكلم عن الإعاقة الجزئية والكلية وبشكل مؤقت أو دائم ، وفي هذه الحالة يتماشى التعريف
- كما ذكرت الأخت الدكتورة بهية الجشي - مع الاتفاقيات الدولية ؛ لأن الإعاقة الدائمة لا يمكن التحقق منها إلا بعد إخضاع الشخص للعلاج مدة طويلة ويقرر بعدها الطبيب أن الإعاقة دائمة ، وفي هذه الفترة التي يتلقى فيها المعاق العلاج حسب النص المقترح يحرم المعاق من المساعدة ويبقى يعاني من الإعاقة بصورة مؤقتة قد تمتد إلى سنوات طويلة كما ذكر الدكتور الشيخ علي آل خليفة من دون أن يحصل على أي مساعدة ، وأعتقد أن في هذا إضعافًا لقوة القانون في مساعدة المعاق ، وبالتالي فإن النص الذي جاء من الحكومة سليم لأنه يوفر المساعدة للمعاق سواء كان معاقًا بصورة مؤقتة تمتد إلى سنة أو سنتين أو أكثر أو بصورة دائمة ، وهذا يحمي حقوق المعاق بصورة أفضل ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .


العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، أحببت أن أنبه زملائي وإخواني وأخواتي الأعضاء إلى خطورة مفهوم عبارة " بشكل دائم " ، فإذا اقتصرنا في هذا النص على عبارة " بشكل دائم " فأعتقد أننا سنجني على فئة بحرماننا مجموعة من المعاقين من التمتع بما سيوفره هذا القانون ، وأرجو أن ننتبه إلى هذه النقطة ، فإما أن نقول : " بشكل مؤقت أو دائم " كما ذكر الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة أو أن نرجع إلى النص الوارد من الحكومة الموقرة ليستوعب الجميع ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن النص الأصلي الوارد من الحكومة هو
الأصح ؛ لأن البند يتكلم عن الإصابة بالعجز ، فهل هو عجز كلي أو عجز جزئي ؟ فالبند يقول : " هو الشخص الذي يعاني من نقص في قدراته الجسدية أو الحسية أو الذهنية نتيجة مرض أو حادث أو سبب خلقي أو عامل وراثي أدى لعجزه كليًا أو جزئيًا ... " ، فنحن نتكلم هنا عن العجز الكلي أو الجزئي ، وبالتالي إذا كان لدى الشخص عجز كلي أو جزئي فإنه يصبح معاقًا ، والعجز الكلي والجزئي عادة ما يكون بشكل دائم وليس بشكل مؤقت ، وإقحام عبارة " بشكل دائم " قد يفقد المعنى الأصلي مبتغاه ، وعليه أميل إلى الإبقاء على النص الأصلي كما جاء من الحكومة وعدم اعتماد هذه العبارة التي قد تحدث سوء فهم عند إقرارها ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جواهري .

العضو عبدالرحمن جواهري :
شكرًا سيدي الرئيس ، الأخت الدكتورة فوزية الصالح ذكرت تعريفًا دوليًا للمعوقين ، وسؤالي أوجهه إلى مقررة اللجنة : لماذا لم تتبنَّ اللجنة التعريف الدولي بشكله الجديد ؟ وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

العضو وداد الفاضل :
شكرًا سيدي الرئيس ، بحسب علمي فإن الاتفاقية المدرجة في الديباجة وهي الاتفاقية العربية رقم 17 هي الاتفاقية التي وقعت عليها مملكة البحرين ، فإذا أجري عليها أي تعديل - وبودنا أن توضح وزارة التنمية الاجتماعية ذلك - فمن المفترض ألا تذكر هذه الاتفاقية بل تذكر الاتفاقية المعدلة ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على البند د بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية غير موافقة)

الرئيــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذا البند كما جاء من الحكومة الموقرة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــــــــــــــس :
إذن يقر هذا البند . هل هناك ملاحظات على البند هـ ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذا البند ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــــــــــــــس :
إذن يقر هذا البند . هل هناك ملاحظات على البند و ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذا البند ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــــــــــــــس :
إذن يقر هذا البند . وننتقل إلى المادة 2 ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

العضو وداد الفاضل :
المادة 2 : نص المادة كما ورد من الحكومة : " تسري أحكام هذا القانون على المعاقين البحرينيين " . توصي اللجنة بالموافقة على تعديل مجلس النواب بإضافة عبارة " ويجوز بقرار من الوزير سريان أحكامه على الأشخاص المعاقين من غير البحرينيين المقيمين  مع إضافة كلمة " استثناء " بعد كلمة " ويجوز " وإضافة كلمة " بعض " بعد كلمة " سريان " وذلك لتمكين الوزارات من تقديم بعض الخدمات الإنسانية للمعاقين المقيمين من غير البحرينيين . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " تسري أحكام هذا القانون على المعاقين البحرينيين ، ويجوز ، استثناءً بقرار من الوزير ، سريان بعض أحكامه على الأشخاص المعاقين من غير البحرينيين
المقيمين " .

الرئيــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، عبارة " من غير البحرينيين المقيمين " تجعل النص غير واضح ، فأنا أعلم أن المقصود هو " على الأشخاص المعاقين المقيمين في مملكة البحرين من غير البحرينيين " ، فهذا أصح ، أما القول : " من غير البحرينيين المقيمين " فهو قول غير واضح ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .

العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أننا عندما نتكلم عن المعاقين فإما أن يكونوا بحرينيين فقط أو بحرينيين وغير بحرينيين ، فمن غير المقبول القول : " يجوز ، استثناءً بقرار من الوزير ، سريان بعض أحكامه على الأشخاص المعاقين ... " ، أي أن الوزير بإمكانه أن يحدد استحقاق هذا المعاق وعدم استحقاق الآخر ! المعاق معاق وإذا كان القانون سيطبق على البحرينيين وغير البحرينيين فيجب أن تأتي الصياغة بهذا الأسلوب أو يطبق على البحرينيين فقط ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، مع تفهمي للإخوان في اللجنة - والفقرة 3 من المقدمة ستظهر وجه البحرين الحضاري - إلا أن النص الأصلي الذي جاء من الحكومة والمتعلق بسريان أحكام القانون على المعاقين البحرينيين هو الأصح ، وسأطلب رأي المستشار القانوني للمجلس لأن الفقرة ج من المادة 5 من الدستور والتي تكلم عنها بعض الأعضاء تقول : " تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة ، كما تؤمن لهم خدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية ، وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف والفاقة " ، فهل في الاستثناءات التي أعطيت للوزير مخالفة لهذه المادة
الدستورية ؟ فهناك حكم صريح في الدستور يقول إن الرعاية للبحرينيين فقط ، فكيف نعطي الصلاحية لوزير بأن يستثني من حكم مادة دستورية لإدراج غير البحرينيين في هذا القانون ؟ ومن جهة أخرى ، إذا ذهبنا إلى المادة 3 فسنجد خدمات تتعلق بالإسكان والتعليم والصحة والمواصلات والتثقيف ، وجميعها سيستفيد منها غير البحرينيين ، وأكرر سؤالي وأوجهه إلى الأخ المستشار القانوني للمجلس : هل يجوز لقانون مخالفة القانون الأساسي بإعطاء الوزير صلاحية الاستثناء وبالتالي مخالفة مادة دستورية ؟ وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، سؤالي موجه إلى اللجنة : ما هي مبررات إعطاء الوزير هذا الاستثناء ؟ أعتقد أنه في كثير من الدول توجد قوانين شبيهة بهذا القانون ولكن لا يجوز إعطاء غير المواطنين هذه الخدمات ، فما هي المبررات القوية التي تستدعي تغيير النص الأصلي ؟ وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، النص الدستوري يوجب التزامًا على الدولة بتحقيق الضمان الاجتماعي للمواطنين ، فهذا التزام وعليها أن تقوم به للمواطنين ، ولكن هذا لا يمنع أن يتم تقرير بنص قانوني أنه يجوز لها أن تعمم هذه الخدمة على غير البحرينيين المقيمين ، فالنص الدستوري يوجب إلزامًا على الدولة في مواجهة المواطنين ، ولكن بالإضافة إلى ذلك لماذا لا يكون لها - لأغراض إنسانية - أن تعمم بعض هذه الخدمات على غير البحرينيين المقيمين ؟ والمبرر لذلك هو قضية إنسانية لا أكثر ولا أقل ، وهذا تمييز بين المقيمين وغير المقيمين من غير البحرينيين فهؤلاء لا يشملهم القانون ، ولكن المقصود هو من لديهم إقامة فترات طويلة ، والتبرير هو من ناحية إنسانية ولا أعتقد أن هناك شبهة دستورية لأن الدستور يوجب على الدولة التزامًا بالنسبة للمواطنين ولكن هذا لا يمنع أن تضيف إلى ذلك آخرين ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي رئيس لجنة الخدمات .

العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، كما تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس فإننا نتكلم عن خدمات إنسانية ونحن دولة حضارية ولا يمكن أن نمنع إنسانًا معوقًا من تقديم خدمات له ، والنص كما جاء من الحكومة يقول : " تسري أحكام هذا القانون عن المعاقين البحرينيين " ، وجاء مجلس النواب ووضع نصًا يقول : " ويجوز بقرار من الوزير سريان أحكامه على الأشخاص المعاقين من غير البحرينيين المقيمين " ، وخشينا أن تشمل بعض الأحكام تشغيل المعاقين ، ونحن نقول إن الأفضلية في التشغيل لأبناء البحرين ، ولكن ذلك لا يمنع أن تقوم الدولة - استثناءً - بتقديم خدمات إنسانية إلى معاقين من المقيمين في البحرين ، فعندما يكون هناك مدرس أو طبيب أو مهندس يعمل في البحرين لمدة 20 أو 25 سنة وابتلاه الله بابن أو بنت معاقة فهل يجوز أن نقول له : لن نتكفل بمساعدة هذا المعاق ؟! أعتقد أن هذا هو المقصود من ذكر كلمة " استثناءً " وجعلنا الاستثناء في يد الوزير في بعض الأحكام ، وهناك أحكام أخرى من الممكن أن نقول بخصوصها إننا لا نستطيع أن نشمل تشغيل المعاق غير البحريني ، ولكن في الخدمات الإنسانية كدولة حضارة أعتقد أنه يجب أن يتم ذلك ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، الرعاية الصحية تقدم للمقيمين مقابل رسوم محددة ، ونحن نقترح تقديم مثل هذه الخدمات للمقيمين بصورة مجانية ، وكما ذكر الأخ فؤاد الحاجي فإن الدستور كفل هذه الخدمات للبحرينيين ، ومنح الوزير استثناءً للقاعدة يتطلب بيان أسباب تبرر ذلك الاستثناء ، ولا تخل بمبدإ التناسق بين الخدمات الأخرى التي تقدمها الدولة ، وعلينا الحذر من تبعات هذه الالتزامات على الدولة على المدى البعيد ، وإذا رأينا الأخذ بالجانب الخيري والإنساني ونمد هذه المظلة لغير البحرينيين فيجب أن يتم ذلك ضمن آلية تنظم ذلك العمل وتحدد المسئوليات للأطراف المعنية ، من هنا أعتقد أن النص الوارد من الحكومة أسلم ويجب التمسك به بعيدًا عن العواطف وبعيدًا عن الاستثناءات التي تمنح بدون قاعدة تنظم تقديم مثل هذه الخدمات وتضع على الدولة والحكومة التزامات لا نعرف مدى حجمها في المستقبل ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .

العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أتكلم لأني أحب المعاقين سواء كانوا بحرينيين أو أجانب ، ولكن يجب أن نلتزم بما جاء في الدستور ، وأرى إما الإبقاء على النص كما جاء من الحكومة أو أن نضيف عبارة " غير البحرينيين " وعدم ترك المسئولية بيد
الوزير ، وشكرًا . 
 
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، بما أن الخدمة التي تقدم للمعاق هي خدمة إنسانية وكلنا يعرف أنه لن يدخل المملكة معاق وحده وهو غير مواطن ، ولو قدر لمعاق غير بحريني دخول المملكة فإنه سيكون مرافقًا لأحد أفراد أسرته الذي سيأتي للعمل في المملكة ويقدم خدمة لها ، وبما أن ولي أمره أتى لخدمة المملكة ويقيم في البحرين من أجل تقديم خدمة لها فلماذا يحرم هذا المعاق من هذه الخدمة ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، لدي طلب بقفل باب النقاش ، فهل يوافق المجلس على ذلك ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقفل باب النقاش ، وسنصوت ...

العضو فؤاد الحاجي (مقاطعًا) :
لقد امتنعت عن التصويت وأريد توضيح سبب امتناعي .

الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
أنت امتنعت عن التصويت لكي تدلي برأيك الذي كنت تود طرحه قبل قفل باب النقاش . الأخ عبدالجليل الطريف لديه اقتراح بتعديل هذه المادة فليتفضل بقراءته .

العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح أن تكون المادة كالتالي : " تسري أحكام هذا القانون على المعاقين البحرينيين ، ويجوز استثناءً بقرار من الوزير ، سريان بعض أحكامه على الأشخاص المعاقين المقيمين في المملكة من غير البحرينيين " ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل الأخ عبدالجليل الطريف ؟

(أغلبية غير موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية غير موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة كما جاءت من الحكومة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة ...

العضو فيصل فولاذ (مقاطعًا) :
أنا امتنعت عن التصويت وأريد توضيح سبب امتناعي ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، لقد أوضحت سابقًا أنني لن أعطي الكلمة لمن يمتنع عن التصويت ، ومن لديه أي تعديل فعليه التقدم بطلب إعادة مناقشة للمواد أو البنود التي أقرت . وسنتوقف عند هذه المادة على أن نستكمل مناقشة بقية مواد المشروع وبقية بنود جدول الأعمال في الجلسة القادمة . شكرًا لكم ، وأرفع الجلسة .


(رفعت الجلسة عند الساعة 2:00 ظهرًا)

الدكتور فيصل بن رضي الموسوي عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام
رئيس مجلس الشورى الأمين العام لمجلس الشورى


(انتهت المضبطة)
   آخر تحديث للصفحة في: 08/11/2010 08:54 ص 
الرؤية | أضفنا إلى مواقعك المفضلة | اختصاص ومهام المجلس | الشروط والأحكام | سياسة الخصوصية | سهولة الوصول | المشاركة الإلكترونية | خدمة بث RSS | التقرير التحليلي للموقع
الأمانة العامة لمجلس الشورى -- مملكة  البحرين
جميع الحقوق محفوظة © 2010