العضو سعود كانو :
المادة 19 : حظر استعمال أموال العهدة والانتفاع بها : نص المادة كماورد من الحكومة : " يحظر على أمين العهدة ما يلي : 1- استعمال أموال العهدة لصالح نفسه أو الانتفاع الشخصي بها ، بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، بالمخالفة لما نص عليه سند العهدة . 2- تمكين الغير من استعمال أموال العهدة أو الانتفاع بها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، بالمخالفة لما نص عليه سند العهدة أو خلافًا لما تقتضيه المعاملات المتعلقة بالعهدة " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو سعود كانو :
المادة 20 : المسئولية الشخصية لأمين العهدة : نص المادة كما ورد من الحكومة : " إذا لحق بالغير أية أضرار بسبب مجاوزة أمين العهدة للحدود المرسومة في سند العهدة أو بسبب خطئه العمدي أو إهماله الجسيم أو إخلاله بحكم المادة (15) من هذا القانون ، كان أمين العهدة مسئولاً فـي ماله الخاص عن جبر هذه الأضرار ولا يحق له الرجوع بذلك على أموال العهدة . وإذا لحق بأموال العهدة أضرار لأي من الأسباب المنصوص عليها في الفقرة السابقة ، كان أمين العهدة ملزمًا بتعويض العهدة تعويضًا عادلاً ، ويلحق هذا التعويض بأموال العهدة " . توصي اللجنة باستبدال عبارة " بأحكام أي من المادتين 15 و16 من هذا القانون " بعبارة " بحكم المادة 15 من هذا القانون " الواردة بعد كلمة " إخلاله " وذلك لتأكيد مسئولية أمين العهدة الشخصية بتحمل التعويض عن الضرر في حالة عدم الإفصاح عن مصلحته الشخصية . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " إذا لحق بالغير أية أضرار بسبب مجاوزة أمين العهدة للحدود المرسومة في سند العهدة أو بسبب خطئه العمدي أو إهماله الجسيم أو إخلاله بأحكام أي من المادتين (15) و (16) من هذا القانون، كان أمين العهدة مسئولاً فـي ماله الخاص عن جبر هذه الأضرار ولا يحق له الرجوع بذلك على أموال العهدة . وإذا لحق بأموال العهدة أضرار لأي من الأسباب المنصوص عليها في الفقرة السابقة ، كان أمين العهدة ملزمًا بتعويض العهدة تعويضًا عادلاً ، ويلحق هذا التعويض بأموال العهدة " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي ملاحظة على الفقرة الأخيرة من المادة التي تقول : " وإذا لحق بأموال العهدة أضرار لأي من الأسباب المنصوص عليها في الفقرة السابقة ، كان أمين العهدة ملزمًا بتعويض العهدة تعويضًا عادلاً ويلحق هذا التعويض بأموال العهدة " ، من الذي يقرر التعويض العادل هنا ؟ وأين دور القضاء في مثل هذه الحالة ؟ والفقرة لم تنص على نوعية التعويض ولا دور القضاء في تحديد مبلغ التعويض ، فهل يجوز هنا النص على ذلك أم يغفل دور القضاء في هذه الحالة ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هناك لجنة تحكيم . تفضل الأخ جمال فخرو رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد سبقتني - سيدي الرئيس - إلى الرد على استفسار الأخ عبدالحسن بوحسين ، ففي الحقيقة هذا الأمر من الأمور التي تدخل في اختصاص لجنة فض المنازعات وإذا اختلف الطرفان على التعويض فإنهما يلجآن إلى لجنة فض المنازعات بتسجيل قضية ورفعها والنظر في مقدار التعويض ، وفي مثل هذه الحالات تلزم اللجنة - عادة - أمين العهدة بأن يرد المبلغ الضائع أو المفقود كاملاً وما يتأتى منه من فوائد ولكن لا يمكن تحديد قيمة التعويض في هذا القانون ؛ لأن هذا الأمر يترك تقديره للقضاء ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .
العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا معالي الرئيس ، أرى أن هذا الضرر له شق جنائي ، وهو الضرر الجنائي الذي يلحق بالغير نتيجة تصرف أمين العهدة وإلحاق الضرر بالغير ، وجبر الضرر الذي نشأ نتيجة هذا الضرر يحكمه القانون المدني ، وأما ما تمت الإشارة إليه بخصوص الرجوع إلى المادة الخاصة بتعيين القضاء فهو شأن خاص بصاحب العهدة وفي حالة وجود تجاوز ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، يبدو لي أن هناك فراغًا في هذه المادة ، ويجب أن يكون التعويض حسب تقدير السلطة المختصة ، وأما أن نلزم أمين العهدة بالتعويض حسبما يراه مناسبًا دون الإشارة إلى تقدير السلطة المختصة فإن ذلك سيجعل أمين العهدة هو الخصم والحكم ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .
العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن هذا الخلاف الحاصل هو نتيجة عدم تعريفنا للعهدة ، وأرى ضرورة إدراج تعريف للعهدة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .
العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا معالي الرئيس ، بالنسبة لتقدير الضرر فإنه عائد إلى القاضي وهو الشخص الوحيد المخول بتقدير حجم الخسائر وجبر الضرر وليس أي طرف آخر ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، المادة 20 واضحة ، وقد وضح المشروع أسباب الأضرار ونص على عبارة " بسبب خطئه العمدي أو إهماله الجسيم ... " ، ولهذا وجد خلاف بين ولي العهدة والمستفيد من العهدة ، وإذا كان هناك خلاف فيرجع إلى المادة 35 المتعلقة بالتحكيم ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ سلمان سيادي المدير العام لدائرة الشئون القانونية .
المدير العام لدائرة الشئون القانونية :
شكرًا سيدي الرئيس ، الكلام حول موضوع المنازعات والتعويض عن الضرر كفلته المادة 35 ، وتم تأكيد أحكام لجنة فض المنازعات ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على المادة 20 بتعديل اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو سعود كانو :
المادة 21 : المسئولية في حالة الإنابة : نص المادة كما ورد من الحكومة :
" أ- إذا رخص سند العهدة لأمين العهدة في إقامة نائب عنه دون تعيين لشخص النائب فلا يسأل أمين العهدة ، بصفة شخصية ، إلا عن خطئه في اختيار نائبه أو خطئه فيما أصدره إليه من تعليمات . ب- يجوز لأمين العهدة الإستعانة بالمحامين والمهندسين والخبراء والسماسرة وغيرهم ممن يزاولون الأعمال المتخصصة إذا اقتضت المعاملة ذلك ، وتسرى في شأن مسئولية أمين العهدة عن أعمال هؤلاء الأحكام المنصوص عليها في الفقرة السابقة . جـ - إذا أناب أمين العهدة غيره في تنفيذ بعض مهامه بالمخالفة للشروط المنصوص عليها في سند العهدة كان مسئولا عن عمل النائب كما لو كان هذا العمل قد صدر منه هو ، ويكون أمين العهدة ونائبه في هذه الحالة متضامنين في المسئولية " . توصية اللجنة : التصحيح الإملائي لكلمة " الإستعانة " الواردة في صدر الفقرة (ب) وذلك بحذف همزة القطع منها لتصبح " الاستعانة " . التصحيح الإملائي لكلمة " تسرى " الواردة قبل شبه الجملة " في شأن " وذلك بتثبيت نقطتي الياء فيها لتصبح " تسري " . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " أ- إذا رخص سند العهدة لأمين العهدة في إقامة نائب عنه دون تعيين لشخص النائب فلا يسأل أمين العهدة ، بصفة شخصية ، إلا عن خطئه في اختيار نائبه أو خطئه فيما أصدره إليه من تعليمات . ب- يجوز لأمين العهدة الاستعانة بالمحامين والمهندسين والخبراء والسماسرة وغيرهم ممن يزاولون الأعمال المتخصصة إذا اقتضت المعاملة
ذلك ، وتسري في شأن مسئولية أمين العهدة عن أعمال هؤلاء الأحكام المنصوص عليها في الفقرة السابقة . جـ- إذا أناب أمين العهدة غيره في تنفيذ بعض مهامه بالمخالفة للشروط المنصوص عليها في سند العهدة كان مسئولاً عن عمل النائب كما لو كان هذا العمل قد صدر منه هو ، ويكون أمين العهدة ونائبه في هذه الحالة متضامنين في المسئولية " .
الرئيـــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو سعود كانو :
المادة 22 : تعدد أمناء العهدة : نص المادة كما ورد من الحكومة : " إذا تعدد أمناء العهدة دون أن ينص سند العهدة على انفرادهم في العمل كان عليهم أن يعملوا مجتمعين ، إلا إذا كان العمل مما لا يتطلب تبادل الرأي كقبض الدين أو
وفائه " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .
الرئيـــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو سعود كانو :
المادة 23 : مسئولية أمناء العهدة عند التعدد : نص المادة كما ورد من الحكومة : " إذا تعدد أمناء العهدة دون أن ينص سند العهدة على انفرادهم في العمل ، كانوا مسئولين بالتضامن متى كان الضرر الذي أصاب العهدة نتيجة خطإ مشترك منهم . على أن الأمناء ولو كانوا متضامنين لا يسألون عما فعله أحدهم مجاوزًا صلاحياته المبينة في سند العهدة أو متعسفا في تنفيذها " . توصية اللجنة : ● الموافقة على التعديل الوارد من قبل مجلس النواب باستبدال عبارة " عن الضرر الذي أصاب العهدة متى كان " بعبارة " متى كان الضرر الذي أصاب العهدة " الواردة في نهاية الفقرة الأولى من المادة وذلك لحسن الصياغة . ● الموفقة على نص الفقرة الثانية من المادة كما ورد من الحكومة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " إذا تعدد أمناء العهدة دون أن ينص سند العهدة على انفرادهم في العمل ، كانوا مسئولين بالتضامن عن الضرر الذي أصاب العهدة متى كان نتيجة خطإ مشترك منهم . على أن الأمناء ولو كانوا متضامنين لا يسألون عما فعله أحدهم مجاوزًا صلاحياته المبينة في سند العهدة أو متعسفًا في تنفيذها " .
الرئيـــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو سعود كانو :
المادة 24 : الإعفاء من المسئولية : نص المادة كما ورد من الحكومة : " يقع باطلاً كل اتفاق يقضي بإعفاء أمين العهدة من مسئوليته - كلها أو بعضها - عن الخطإ العمدي أو الإهمال الجسيم " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت الحكومة .
الرئيـــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو سعود كانو :
المادة 25 : صاحب الحق في مساءلة أمين العهدة : نص المادة كما ورد من الحكومة : " يكون لكل من منشئ العهدة وحامي العهدة والمستفيد والمؤسسة الحق في مساءلة أمين العهدة ، وعليه أن يمكّن هؤلاء من الاطلاع على حسابات ومستندات وسجلات العهدة ، وأن يقدم إليهم حسابًا سنويًا مدققًا عن أعماله خلال ثلاثة أشهر من بداية العام التالي مالم يقض سند العهدة أو الاتفاق اللاحق أو طبيعة التعامل في أموال العهدة بخلاف ذلك " . توصي اللجنة باستبدال عبارة " بشأن أموال العهدة " بعبارة " عن أعماله " الواردة بعد كلمة "مدققًا " ، وذلك بغرض التأكيد على أن الحسابات المقدمة هي حسابات أموال العهدة ، وليست حسابات أمين العهدة الخاصة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يكون لكل من منشئ العهدة وحامي العهدة والمستفيد والمؤسسة الحق في مساءلة أمين العهدة ، وعليه أن يمكّن هؤلاء من الاطلاع على حسابات ومستندات وسجلات العهدة ، وأن يقدم إليهم حسابًا سنويًا مدققًا بشأن أموال العهدة خلال ثلاثة أشهر من بداية العام التالي مالم يقض سند العهدة أو الاتفاق اللاحق أو طبيعة التعامل في أموال العهدة بخلاف
ذلك " .
الرئيـــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو سعود كانو :
المادة 26 : رفض المستفيد للعهدة : نص المادة كما ورد من الحكومة : " إذا رفض المستفيد العهدة آلت أموال العهدة إلى منشئ العهدة ، مالم ينص سند العهدة على خلاف ذلك " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .
الرئيـــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو سعود كانو :
المادة 27 : نصيب كل مستفيد من العهدة : نص المادة كما ورد من الحكومة : " إذا فرض سند العهدة حقوقًا للمستفيدين من العهدة دون تحديد نصيب كل منهم فيها ، قسمت الحقوق بينهم بالتساوي . ويجوز أن يكون منشئ العهدة أحد المستفيدين " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .
الرئيـــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو سعود كانو :
المادة 28 : استقالة أمين العهدة : نص المادة كما ورد من الحكومة :
" أ- يجوز لأمين العهدة أن يستقيل من عمله كأمين للعهدة طبقًا للإجراءات والقواعد والشروط المنصوص عليها في سند العهدة . ب- إذا لم ينص سند العهدة على تنظيم حق أمين العهدة في الاستقالة ، جاز له أن يستصدر أمرًا بقبولها من لجنة فض
المنازعات " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .
الرئيـــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو سعود كانو :
المادة 29 : زوال صفة أمين العهدة : نص المادة كما ورد من الحكومة :
" (أ) تزول صفة أمين العهدة بوفاته أو فقدان أهليته أو عزله أو تصفيته أو إلغاء ترخيصه أو إشهار إفلاسه ، وتنتقل العهدة إلى باقي الأمناء في حالة التعدد مالم ينص سند العهدة على خلاف ذلك . (ب) في حالة زوال صفة أمين العهدة يتولى محافظ المؤسسة ، مالم ينص سند العهدة على خلاف ذلك ، إسناد إدارة العهدة إلى مرخص له أو أكثر بصفة مؤقتة إلى أن يتم تعيين أمين عهدة جديد خلفًا لسابقه إذا كان منفردًا أو إذا لم يكن من بين أمناء العهدة الآخرين - عدا من زالت صفته - مرخص له . (ج) يجب على منشئ العهدة ، مالم ينص سند العهدة على خلاف ذلك ، أن يقوم خلال ستة أشهر من تاريخ زوال صفة أمين العهدة بتعيين خلف له . (د) تنتقل ملكية أموال العهدة إلى أمين العهدة الجديد بموجب عقد مكتوب وموثق أو أمر صادر من لجنة فض المنازعات . ولا يخل ذلك بأي التزام يفرضه أي قانون آخر بشأن الاعتداد بالتصرفات الواردة على أي من أموال العهدة " . توصية اللجنة : ● الموافقة على التعديل الوارد من قبل مجلس النواب وذلك باستبدال عبارة " أو تصفية نشاطه " بعبارة " أو تصفيته " الواردة بعد عبارة " أو عزله " في صدر الفقرة (أ) من هذه المادة ، وذلك لحسن الصياغة وللسبب المذكور في مادة سابقة بشأن منع اللبس بين التصفية الشخصية وتصفية النشاط . ● الموافقة على التعديل الوارد من قبل مجلس النواب بإضافة عبارة " على أن يكون من بينهم أمين عهدة مرخص له " بعد عبارة " في حالة التعدد " الواردة في عجز الفقرة (أ) وذلك للتأكيد على أن تؤول أموال العهدة إلى أمين عهدة مرخص له وليس إلى أمناء غير مرخص لهم . ● الموافقة على نص الفقرة (ب) كما ورد من الحكومة . ● الموافقة على نص الفقرة (ج) كما ورد من الحكومة . ● الموافقة على نص الفقرة (د) كما ورد من الحكومة . ●الموافقة على نص الفقرة الأخيرة لهذه المادة كما ورد من الحكومة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " (أ) تزول صفة أمين العهدة بوفاته أو فقدان أهليته أو عزله أو تصفية نشاطه أو إلغاء ترخيصه أو إشهار إفلاسه ، وتنتقل العهدة إلى باقي الأمناء في حالة التعدد على أن يكون من بينهم أمين عهدة مرخص له ما لم ينص سند العهدة على خلاف ذلك . (ب) في حالة زوال صفة أمين العهدة يتولى محافظ المؤسسة ، مالم ينص سند العهدة على خلاف ذلك ، إسناد إدارة العهدة إلى مرخص له أو أكثر بصفة مؤقتة إلى أن يتم تعيين أمين عهدة جديد خلفًا لسابقه إذا كان منفردًا أو إذا لم يكن من بين أمناء العهدة الآخرين - عدا من زالت صفته - مرخص له . (ج) يجب على منشئ العهدة ، مالم ينص سند العهدة على خلاف ذلك ، أن يقوم خلال ستة أشهر من تاريخ زوال صفة أمين العهدة بتعيين خلف له . (د) تنتقل ملكية أموال العهدة إلى أمين العهدة الجديد بموجب عقد مكتوب وموثق أو أمر صادر من لجنة فض المنازعات . ولا يخل ذلك بأي التزام يفرضه أي قانون آخر بشأن الاعتداد بالتصرفات الواردة على أي من أموال العهدة " .
الرئيـــــــــــــــــس :
سنصوت على الفقرات فقرة فقرة ، هل هناك ملاحظات على الفقرة أ ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على الفقرة أ بتعديل اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه الفقرة بتعديل اللجنة . هل هناك ملاحظات على الفقرة ب ؟ تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .
العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، هذه الفقرة أعتقد أنها غير واضحة ، والقارئ يجد صعوبة في فهمها ، وأقترح إعادة صياغتها أو أن تنتهي عند عبارة " خلفًا لسابقه " لأن زيادة الشرح قد تؤدي إلى صعوبة في فهم النص ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه الفقرة بتعديل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي ؟
(أغلبية غير موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه الفقرة كما جاءت من الحكومة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه الفقرة . هل هناك ملاحظات على الفقرة (ج) ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه الفقرة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه الفقرة . هل هناك ملاحظات على الفقرة (د) ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه الفقرة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه الفقرة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو سعود كانو :
المادة 30 : أثر زوال صفة أمين العهدة : نص المادة كما ورد من
الحكومة : " يجب على أمين العهدة في حالة زوال صفته بالاستقالة أو لأي سبب غير الوفاة أن يقدم إلى كل من منشئ العهدة وحامي العهدة والمستفيد والمؤسسة حسابًا ختاميًا للعهدة مدققًا ومشفوعًا بكافة البيانات والأوراق والمستندات المتعلقة بالأعمال التي قام بها لصالح العهدة . وإذا زالت صفته بالوفاة وجب على ورثته ، إذا توافرت فيهم الأهلية وكانوا على علم بالعهدة ، أن يبادروا إلى إخطار كل من منشئ العهدة وحامي العهدة والمستفيد والمؤسسة بوفاة مورثهم ، وأن يتخذوا من التدابير ما تقتضيه مصلحة العهدة لحين تعيين أمين عهدة جديد . وإذا لم تتوافر في الورثة الأهلية ، وجب على الولي أو الوصي عليهم تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في الفقرة السابقة " . توصية اللجنة : ● الموافقة على نص الفقرة الأولى من هذه المادة كما ورد من
الحكومة . ● الموافقة على التعديل الوراد من قبل مجلس النواب في الفقرة الثانية من هذه المادة وذلك باستبدال عبارة ( إخطار المؤسسة بوفاة مورثهم ، ومن ثم تقوم المؤسسة بدورها بإخطار كل من منشئ العهدة وحامي العهدة والمستفيد بوفاة أمين العهدة ، وأن تتخذ ) بعبارة ( إخطار كل من منشئ العهدة وحامي العهدة والمستفيد والمؤسسة بوفاة مورثهم ، وأن يتخذوا ) الواردة في نهاية الفقرة الثانية من هذه المادة . ● الموافقة على نص الفقرة الأخيرة من هذه المادة كما ورد من الحكومة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يجب على أمين العهدة في حالة زوال صفته بالاستقالة أو لأي سبب غير الوفاة أن يقدم إلى كل من منشئ العهدة وحامي العهدة والمستفيد والمؤسسة حسابًا ختاميًا للعهدة مدققًا ومشفوعًا بكافة البيانات والأوراق والمستندات المتعلقة بالأعمال التي قام بها لصالح العهدة . وإذا زالت صفته بالوفاة وجب على ورثته ، إذا توافرت فيهم الأهلية وكانوا على علم بالعهدة ، أن يبادروا إلى إخطار المؤسسة بوفاة مورثهم ، ومن ثم تقوم المؤسسة بدورها بإخطار كل من منشئ العهدة وحامي العهدة والمستفيد بوفاة أمين العهدة ، وأن تتخذ من التدابير ما تقتضيه مصلحة العهدة لحين تعيين أمين عهدة جديد . وإذا لم تتوافر في الورثة الأهلية ، وجب على الولي أو الوصي عليهم تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في الفقرة السابقة " .
الرئيـــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي ملاحظة على الفقرة الثانية من هذه المادة ، حيث ألقيت المسئولية على ورثة أمين العهدة وأنا لا أرى دورًا لحامي العهدة ، وبما أن حامي العهدة مسئول عن حماية العهدة فيجب أن يكون لحامي العهدة دور كما ورد في المادة 5 التي تحدد مسئوليات حامي العهدة بأن يكون له دور في الإبلاغ عن مثل هذه الحالة عندما تنتهي مسئولية أمين العهدة بوفاته ، والسؤال : هل بالإمكان إعطاء دور لحامي العهدة في هذه الحالة ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، لا يشترط أن يكون لكل عهدة حامي عهدة ، والأمر هنا أتى بالجواز ، وقد حددت المادة 9 الدور المناط بحامي العهدة ، وتُرك القيام بأي أمور أخرى خارج نطاق اتفاقية العهدة ، وإذا ذكر في سند العهدة أن من مسئوليات حامي العهدة الإبلاغ في حالة وفاة أمين العهدة فإنه يتحمل هذه المسئولية ، وما لم تحدد في سند العهدة هذه المسئولية فلن يقوم حامي العهدة بتلك المسئولية ، وسيقوم بذلك إذا كان حامي العهدة فردًا والورثة على علم بالأمر ، وهذه المادة أتت لإلزام الورثة بالإبلاغ فقط ، لأن منشئ العهدة قد يبلغ محاميه أو يذكر في وصيته أو أبلغ المستفيد بالعهدة أو أبلغ طرفًا ثالثًا بأن هناك عهدة مودعة لدى أمين عهدة آخر ، وإذا لم ينص هذا القانون على مسئولية معينة لحامي العهدة فلن يستطيع هذا المحامي أن يتصرف خلاف تلك النصوص الواردة في الاتفاقية أو ما جاء في سند العهدة ،
وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو سعود كانو :
المادة 31 : تدقيق حسابات العهدة : نص المادة كما ورد من الحكومة :
" مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1996م بشأن مدققي الحسابات ، يجب على أمين العهدة أن يعين في بداية كل سنة مدققا أو أكثر للحسابات من ذوي الكفاءة والخبرة لمراجعة حسابات العهدة ، مالم ينص سند العهدة أو يقضي الاتفاق اللاحق أو طبيعة التعامل في أموال العهدة بخلاف ذلك . وتسدد أتعاب مدقق الحسابات من أموال العهدة ". توصي اللجنة بعدم الموافقة على التعديل الوارد من قبل المجلس النواب والإبقاء على نص المادة كما ورد من الحكومة ؛ وذلك بحكم كون العلاقة شخصية بين العميل (أمين العهدة) ومدقق الحسابات . وحيث إن هذه الحسابات ستخضع لرقابة مؤسسة النقد واشتراطاتها في من يدقق حسابات المؤسسات الخاضعة لرقابتها فإن لدى المؤسسة نظامًا عامًا سيطبق على جميع المؤسسات المالية الخاضعة لرقابتها ، وبالتالي ليس من المستحسن أن يكون لدى المؤسسة أنظمة مختلفة لمؤسسات مسجلة لديها و خاضعة لرقابتها . ولذا ترك الأمر لما قد يصدر من قرارات من المؤسسة فيما يتعلق بمدققي حسابات المؤسسات المالية الخاضعة لسلطة المؤسسة .
الرئيـــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، التعديل الذي أدخله مجلس النواب على هذه المادة أعطى ضوابط تخدم العهدة أكثر ، ولا أعرف لماذا لم تأخذ اللجنة بتعديل مجلس النواب ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، الكلام الذي ذكره سعادة الوزير صحيح إلا أنه موجود في أنظمة مؤسسة نقد البحرين ، ولا يمكن أن تؤسس أي مؤسسة في البحرين ما لم يعين لها مدقق حسابات ، وفي حال زوال هذا المدقق – ما لم تنعقد الجمعية العمومية وتعين بديلاً له - فإن مؤسسة النقد تضع يدها على أموال هذه المؤسسة ، وطالما أن هناك أنظمة تحمي وتنظم عمل مدققي الحسابات في كل ما يتعلق بعلاقتهم بمؤسسة النقد فيجب ألا نصدر أنظمة مختلفة ، وهناك تعديلات أتت من مجلس النواب تختلف مع الأنظمة الموجودة ، ونحن لا نريد خلق نظامين نظام للعهد المالية ونظام لمؤسسات مالية أخرى وكلاهما يخضع لسلطة مؤسسة النقد ، وأطمئن سعادة الوزير بأن الأنظمة الحالية كفيلة بالوفاء بكافة ما جاء في هذه التعديلات ونحن ارتأينا عدم الأخذ بتعديل مجلس النواب ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وأرفع الجلسة للاستراحة .
(رفعت الجلسة ثم استؤنفت)
الرئيـــــــــــــــــس :
بسم الله نستأنف الجلسة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو سعود كانو :
المادة 32 : إشراف ورقابة المؤسسة على أمناء العهد : نص المادة كما ورد من الحكومة : " يخضع أمناء العهد لإشراف ورقابة المؤسسة ، ويصدر محافظ المؤسسة قرارًا بتنظيم سلطة الإشراف والرقابة على أعمالهم " . توصية اللجنة : ● استبدال عنوان المادة " إشراف المؤسسة ورقابتها على العهد المالية والأمناء المرخص لهم " بالعنوان " إشراف ورقابة المؤسسة على أمناء العهد " ؛ وذلك لصحة الصياغة ولأن الغرض من هذه المادة هو تأكيد خضوع العهدة لإشراف مؤسسة النقد ورقابتها ، وأيضًا للتوضيح بأن أمناء العهد المرخص لهم فقط هم من يخضعون لرقابة مؤسسة النقد . ● استبدال عبارة " تخضع العهد المالية والأمناء المرخص لهم لإشراف المؤسسة ورقابتها " بعبارة " يخضع أمناء العهد لإشراف ورقابة المؤسسة " الواردة في صدر هذه المادة ؛ وذلك لذات السبب المذكور بالنسبة لعنوان المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " إشراف المؤسسة ورقابتها على العهد المالية والأمناء المرخص لهم : تخضع العهد المالية ، والأمناء المرخص لهم لإشراف المؤسسة ورقابتها ، ويصدر محافظ المؤسسة قرارًا بتنظيم سلطة الإشراف والرقابة على
أعمالهم " .
الرئيـــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، عندما كان الخضوع والإشراف والرقابة مقتصرًا على أمناء العهدة دون العهد نفسها - كما نصت المادة في مشروع القانون - فإن عجز المادة صحيح ولكن بعد توصية اللجنة باستبدال عبارة " تخضع العهد المالية والأمناء المرخص لهم بإشراف المؤسسة ورقابتها " بعبارة " يخضع أمناء العهد للإشراف ورقابة المؤسسة " ، فإني أقترح تغيير الصياغة في عجز المادة بحيث تكون كالتالي : " بتنظيم سلطة الإشراف والرقابة على العهدة وأعمال الأمناء المرخص لهم " بدلاً من العبارة التي تنص على " لتنظيم الإشرافي والرقابي على أعمالهم " ولكي يتناسق أيضًا مع العبارة الواردة في صدر المادة بعد التعديل ، وقد أفادت اللجنة في توصيتها بأن الغرض من هذه المادة هو تأكيد خضوع العهدة لإشراف مؤسسة النقد ورقابتها ، وأن أمناء العهد المرخص لهم هم فقط من يخضعون لرقابة مؤسسة النقد ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو سعود كانو :
المادة 33 : سجل العهد المالية : نص المادة كما ورد من الحكومة : " (أ) تنشئ المؤسسة سجلاً يسمى ( سجل العهد المالية ) تقيد فيه البيانات التفصيلية لكل عهدة مالية ، بما في ذلك هوية كل من منشئ العهدة وأمين العهدة وحامي العهدة - إن وجد - والمستفيد إذا كان معينًا بذاته في سند العهدة أو البيانات التي تؤدي إلى تعيينه ، وملخص وافٍ عن البيانات والمعلومات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون وما يصدر بشأن العهدة من قرارات وأحكام . (ب) يشترط للقيد في سجل العهد المالية أن يقدم أمين العهدة طلبًا بذلك إلى الإدارة المختصة في المؤسسة على الأنموذج الذي تعده لهذا الغرض مشفوعًا بصورة طبق الأصل من سند العهدة وبكافة البيانات والمعلومات والمستندات التي يصدر بتحديدها قرار من محافظ المؤسسة . (ج) يمنح أمين العهدة شهادة بقيد العهدة في سجل العهد المالية وفقًا للأنموذج الذي تعده المؤسسة لهذا الغرض ، ولا يعتد بالعهدة إلا بعد إجراء هذا القيد . (د) يجب على أمين العهدة وحامي العهدة إبلاغ المؤسسة بما يطرأ من تعديل على أي من البيانات والمعلومات وغيرها مما هو مدون في سجل العهد المالية ، ويجوز لكل ذي شأن الإبلاغ عن ذلك " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من
الحكومة .
الرئيـــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو سعود كانو :
المادة 34 : الإطلاع على السجل والحصول على شهادة رسمية منه : نص المادة كما ورد من الحكومة : " (أ) يجوز لكل من منشئ العهدة وحامي العهدة وأمين العهدة والمستفيد الإطلاع على ما يخص العهدة مما هو مدون في سجل العهد المالية ، ولكل منهم الحق في الحصول على شهادة رسمية مما هو مدون في هذا السجل من بيانات أو معلومات . (ب) لا يجوز للمؤسسة أن تفصح لغير الأشخاص المشار إليهم في الفقرة السابقة عن أية بيانات أو معلومات مدونة في سجل العهد المالية إلا إذا كان ذلك تنفيذًا لأمر صادر من محكمة مختصة أو لجنة فض المنازعات " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة ، مع مراعاة التصحيح الإملائي لكلمة
" الإطلاع " أينما وردت في المادة وذلك بحذف همزة القطع منها لتصبح " الاطلاع " . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " (أ) يجوز لكل من منشئ العهدة وحامي العهدة وأمين العهدة والمستفيد الاطلاع على ما يخص العهدة مما هو مدون في سجل العهد المالية ، ولكل منهم الحق في الحصول على شهادة رسمية مما هو مدون في هذا السجل من بيانات أو معلومات . (ب) لا يجوز للمؤسسة أن تفصح لغير الأشخاص المشار إليهم في الفقرة السابقة عن أية بيانات أو معلومات مدونة في سجل العهد المالية إلا إذا كان ذلك تنفيذًا لأمر صادر من محكمة مختصة أو لجنة فض المنازعات ".
الرئيـــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو سعود كانو :
المادة 35 : لجنة فض المنازعات : نص المادة كما ورد من
الحكومة : " تنشأ في المؤسسة لجنة لفض المنازعات تشكل بقرار من محافظ المؤسسة ، كل ثلاث سنوات ، من قاضيين بمحكمة الاستئناف العليا المدنية ، يندبها لذلك المجلس الأعلى للقضاء ويتولى أقدمها رئاسة اللجنة ، وعضو من كبار موظفي المؤسسة أو من ذوي الخبرة والكفاءة في الأعمال المالية . وتتولى هذه اللجنة ، دون غيرها ، مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون والفصل في المنازعات التي تنشأ بين أي من أمين العهدة ومنشئ العهدة وحامي العهدة والمستفيد . وتصدر قرارات اللجنة مسببة وبأغلبية الآراء ، وتكون ملزمة لأطراف النـزاع . ويصدر وزير العدل قرارًا بشأن إجراءات رفع النزاع إلى اللجنة والفصل فيه ومكان انعقاد اللجنة وكيفية إخطار طرفي النـزاع بما يصدر عنها من قرارات وتحديد مكافآت أعضائها . ويجوز الطعن في قرارات هذه اللجنة أمام محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورها " . توصية اللجنة : ● الموافقة على التصحيح النحوي الوارد من قبل مجلس النواب باستبدال كلمتي " يندبهما " و" أقدمهما " بكلمتي " يندبها " و" أقدمها " الواردتين في الفقرة الأولى من هذه المادة . ● الموافقة على نصوص باقي فقرات هذه المادة كما وردت من الحكومة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " تنشأ في المؤسسة لجنة لفض المنازعات تشكل بقرار من محافظ المؤسسة ، كل ثلاث سنوات ، من قاضيين بمحكمة الاستئناف العليا المدنية ، يندبهما لذلك المجلس الأعلى للقضاء ويتولى أقدمهما رئاسة اللجنة ، وعضو من كبار موظفي المؤسسة أو من ذوي الخبرة والكفاءة في الأعمال المالية . وتتولى هذه اللجنة ، دون غيرها ، مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون والفصل في المنازعات التي تنشأ بين أي من أمين العهدة ومنشئ العهدة وحامي العهدة والمستفيد . وتصدر قرارات اللجنة مسببة وبأغلبية الآراء ، وتكون ملزمة لأطراف النـزاع . ويصدر وزير العدل قرارًا بشأن إجراءات رفع النـزاع إلى اللجنة والفصل فيه ومكان انعقاد اللجنة وكيفية إخطار طرفي النـزاع بما يصدر عنها من قرارات وتحديد مكافآت أعضائها . ويجوز الطعن في قرارات هذه اللجنة أمام محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورها " .
الرئيـــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، الصحيح هو أن يقال : " ينتدبهما " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .
العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا معالي الرئيس ، هل يتجدد تشكيل لجنة فض المنازعات كل ثلاث سنوات ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، حسب نص المادة فإن قرار محافظ مؤسسة النقد ينص على تعيين ثلاثة أشخاص : اثنان منهم قاضيان والثالث من موظفي المؤسسة لمدة ثلاث سنوات ، وإذا ترك القاضي هذه المهمة أو تمت ترقيته فيتعين على محافظ مؤسسة النقد تعيين قاض آخر يكمل المدة المتبقية ومن ثم يعين آخرين أو يعاد تعيين نفس المجموعة ، وأعتقد أن المادة بصياغتها الحالية صحيحة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، هل يحق لمحافظ مؤسسة النقد أن يعين القاضي ؟ ومن المعروف أن القاضي يعين القضاة بالتنسيق مع وزير العدل أو المجلس الأعلى للقضاء ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ سلمان سيادي المدير العام لدائرة الشئون القانونية .
المدير العام لدائرة الشئون القانونية :
شكرًا سيدي الرئيس ، جرت العادة في هذه الحالة أن يطلب محافظ مؤسسة النقد من المجلس الأعلى للقضاء تعيين القضاة بالمستوى المحدد في المادة وبعدها يصدر المحافظ قرارًا بتشكيل اللجنة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، إذن من الأفضل أن يكون هناك تنسيق مع وزير العدل أو المجلس الأعلى للقضاء ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، أرجو أن تكون الاقتراحات محددة . تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، أرى أن التعديل المقدم من مجلس النواب صحيح فعبارة
" يندبهما " عائدة على المجلس الأعلى للقضاء ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ راشد السبت .
العضو راشد السبت :
شكرًا سيدي الرئيس ، الصحيح أن يقال : الانتداب وليس الندب ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل الأخت الدكتورة بهية الجشي بإحلال عبارة " ينتدبهما " محل عبارة " يندبهما " ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر المادة بالتعديل المذكور . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو سعود كانو :
المادة 36 : صلاحيات أخرى للجنة فض المنازعات : نص المادة كما ورد من الحكومة : " (أ) يجوز لكل من منشئ العهدة وحامي العهدة والمستفيد أن يستصدر قرارًا من لجنة فض المنازعات بما يلي : 1- إنهاء أو انتهاء العهدة ونقل ملكية أموالها إلى مستحقيها طبقًا لسند العهدة وأحكام هذا القانون . ويجوز لأمين العهدة في هذه الحالة أن يطلب من لجنة فض المنازعات إمهاله مدة محددة لإتمام تصرف شرع فيه قبل عرض الأمر عليها ، وذلك إذا كان هذا التصرف نافعًا للعهدة نفعًا محضًا . 2- عزل أمين العهدة إذا أصبح عاجزًا عن أداء المهام وممارسة الصلاحيات المحددة في سند العهدة ، أو إذا فقد شرطًا أو أكثر من الشروط الواجب توافرها في أمين العهدة طبقًا لأحكام هذا القانون ، أو إذا أخل بالتزاماته المنصوص عليها في هذا القانون أو في سند العهدة إخلالاً جسيمًا وذلك دون إخلال بحق المضرور في الحصول على التعويض . 3- تعيين خلف لأمين العهدة بعد وفاته أو عزله أو استقالته أو تصفيته أو إلغاء ترخيصه أو إشهار إفلاسه . 4- تعيين حام أو أكثر للعهدة وذلك عند عدم وجوده وسماح سند العهدة بذلك . (ب) يجوز لأمين العهدة أن يطلب من لجنة فض المنازعات التصريح له بإتمام تصرف نافع للعهدة نفعًا محضًا ، وذلك إذا لم يمنح تلك الصلاحية صراحة بموجب سند العهدة وخلا هذا السند مما يحظر إبرام هذا التصرف " . توصية اللجنة : ● الموافقة على نص الفقرة (أ) كما ورد من الحكومة . ● الموافقة على نص البند رقم (1) من الفقرة (أ) كما ورد من الحكومة . ● الموافقة على نص البند رقم (2) من الفقرة (أ) كما ورد من الحكومة . ● الموافقة على التعديل الوارد من قبل مجلس النواب باستبدال عبارة " أو تصفية نشاطه " بكلمة " أو تصفيته " الواردة بعد كلمة " أو استقالته " في البند رقم (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك للسبب المذكور في مادة سابقة .
● الموافقة على نص البند رقم (4) من الفقرة (أ) كما ورد من الحكومة . ● الموافقة على نص الفقرة (ب) كما ورد من الحكومة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " (أ) يجوز لكل من منشئ العهدة وحامي العهدة والمستفيد أن يستصدر قرارًا من لجنة فض المنازعات بما يلي : 1- إنهاء أو انتهاء العهدة ونقل ملكية أموالها إلى مستحقيها طبقًا لسند العهدة وأحكام هذا القانون . ويجوز لأمين العهدة في هذه الحالة أن يطلب من لجنة فض المنازعات إمهاله مدة محددة لإتمام تصرف شرع فيه قبل عرض الأمر عليها ، وذلك إذا كان هذا التصرف نافعًا للعهدة نفعًا محضًا .2- عزل أمين العهدة إذا أصبح عاجزًا عن أداء المهام وممارسة الصلاحيات المحددة في سند العهدة ، أو إذا فقد شرطًا أو أكثر من الشروط الواجب توافرها في أمين العهدة طبقا لأحكام هذا القانون ، أو إذا أخل بالتزاماته المنصوص عليها في هذا القانون أو في سند العهدة إخلالاً جسيمًا وذلك دون إخلال بحق المضرور في الحصول على التعويض .3- تعيين خلف لأمين العهدة بعد وفاته أو عزله أو استقالته أو تصفية نشاطه أو إلغاء ترخيصه أو إشهار إفلاسه . 4- تعيين حام أو أكثر للعهدة وذلك عند عدم وجوده وسماح سند العهدة بذلك . (ب) يجوز لأمين العهدة أن يطلب من لجنة فض المنازعات التصريح له بإتمام تصرف نافع للعهدة نفعًا محضًا ، وذلك إذا لم يمنح تلك الصلاحية صراحة بموجب سند العهدة وخلا هذا السند مما يحظر إبرام هذا التصرف " .
الرئيـــــــــــــــــس :
سنصوت على الفقرات وبنود المادة كلاً على حدة ، هل هناك ملاحظات على البند 1 من الفقرة أ ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذا البند ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس :
إذن يقر هذا البند ، هل هناك ملاحظات على البند 2 من الفقرة أ ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذا البند ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس :
إذن يقر هذا البند ، هل هناك ملاحظات على البند 3 من الفقرة أ ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذا البند ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر هذا البند . هل هناك ملاحظات على البند 4 من الفقرة أ ؟ تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .
العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا معالي الرئيس ، أليس هناك تضارب بين هذا البند وبين ما ورد في بداية المادة 9 التي نصت على أنه : " يجوز النص في سند العهدة على حق منشئ العهدة في تعيين شخص يسمى (حامي العهدة ) ... " ؟ وهنا في هذا البند يتم تعيين حامٍ أو أكثر للعهدة وذلك عند عدم وجوده وسماح سند العهدة بذلك ، أليس هناك تضارب ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، هذا البند يتكلم عما إذا ارتأت لجنة فض المنازعات وجوب تعيين حامي العهدة فإنها تصدر الأمر بذلك . وفي المادة 9 تم النص على أن يعين منشئ العهدة حامي العهدة في سند العهدة نفسه ، وبالتالي ليس هناك أي تعارض فيما بينهما ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على البند 4 من الفقرة أ ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر هذا البند . هل هناك ملاحظات على الفقرة ب ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه الفقرة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه الفقرة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو سعود كانو :
المادة 37 : إنهاء وانتهاء العهدة : نص المادة كما ورد من الحكومة :
" (أ) تنتهي العهدة في أي من الحالتين الآتيتين : 1- انتهاء المدة المحددة لسريانها . 2- إذا أصبح محل الالتزام في العهدة غير ممكن أو غير مشروع . (ب) يجوز إنهاء العهدة في أي من الحالتين الآتيتين : 1- إذا اتفق كل من منشئ العهدة وأمين العهدة والمستفيد على إنهاء العهدة بموجب سند كتابي موثق . 2- إذا نص سند العهدة صراحة على جواز إنهاء العهدة قبل انتهاء مدتها . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .
العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا معالي الرئيس ، بالنسبة للمادة 37 فإن البند 2 يقول : " إذا أصبح محل الالتزام في العهدة غير ممكن أو غير مشروع " ، والسؤال : هل أصبح كل الالتزام في العهدة غير مشروع بعد إنشاء العهدة أم أثناء فترة سريانه ؟ وكيف يكون غير مشروع بعد إنشاء هذه العهدة ؟ هنا نحتاج إلى توضيح أكثر ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، هذا يحيلنا إلى المادة الخاصة بالالتزام وقد سبق أن ناقشناها ، فإذا كانت العهدة تحولت من عهدة غير مخالفة للنظام العام إلى عهدة مخالفة للنظام العام أو للقانون أو للآداب نتيجة لتصرفات معينة أساء فيها أمين العهدة ؛ فإنه في هذه الحالة يجب أن تصفى هذه العهدة أو تزول ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .
العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا معالي الرئيس ، الأخ جمال فخرو أشار إلى تصفية العهدة ، ومؤسسة نقد البحرين بناء على السجلات الموكلة إليها من المدقق الخاص بهذا الموضوع سوف تبين أن هناك تصرفًا غير مشروع قام به هذا الشخص ، فلماذا لا يصحح الوضع إلى مشروع بدلاً من إلغاء هذه العهدة ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ سلمان سيادي المدير العام لدائرة الشئون القانونية .
المدير العام لدائرة الشئون القانونية :
شكرًا سيدي الرئيس ، نحن نتكلم عن وضع محدد وهو أن العهدة نشأت صحيحة ، وأن الالتزام الوارد في العهدة صحيح وسليم ، وقد تظهر مستجدات أثناء سريان الوقت ، ويظهر - مثلاً - أن بعض الأغراض التي خصصت لها العهدة غير مشروعة أو يتبين أنها مخالفة للنظام العام أو استجدت ظروف معينة تستدعي الالتزام بالعهدة ويجب أن يكون ذلك في حدود معينة ووفقًا لنظام معين ، وإذا استمرت العهدة سارية فهنا تصبح غير مشروعة لمخالفتها للقانون أو لنظام موجود في الدولة ، فهذا هو المقصود ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، العهدة هي الالتزام ، فالانتهاء هنا هو الانتهاء من الالتزام بالعهدة ، فالعهدة تنتهي في حالتين : إذا انتهت المدة المخصصة لأمين العهده بموجب انتهاء المدة ، وإذا أقام شيئًا غير مشروع في تلك الأثناء فإن التزاماته تنتهي بالنسبة للعهدة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أضم صوتي إلى صوت الأخ عبدالرحمن الغتم ، لأن المادة جاءت مطلقة ولم تخصص ، والالتزام هنا على العهدة نفسها وليس على حامي العهدة أو الملتزم بها . أحد القوانين في بعض فقراته حدد مدة العهدة بحد أقصى 100 سنة ، فأثناء مدة الـ 100سنة ، هل الالتزام بالقوانين التي أنشئت بها العهدة يخالف قوانين المملكة أو يخالف الشريعة ؟ هنا الالتزام في نشاطات العهدة واستثمارات العهدة ، فالسؤال هنا - كما تفضل به الأخ عبدالرحمن الغتم - : هل محل الالتزام هو نوعية النشاط أو ما عُهدت به العهدة أم الالتزام هنا على القائمين على العهدة ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، كما ذكرتُ فإن المادة واضحة ، ويجب أن تقرأ المادة 37 مع نص المادة 5 ، فالفقرة 2 من المادة 37 تقول : " إذا أصبح محل الالتزام في العهدة غير ممكن أو غير مشروع " ، وظهر محل الالتزام في نص المادة 5 التي تقول :
" يجب أن يكون محل الالتزام في العهدة ممكنًا ومعينًا تعيينًا نافيًا للجهالة ..." فإذا انتفت هاتان الصفتان عن محل الالتزام جاز زوال العهدة ، وتواصل المادة 5 وتقول : " وألا يكون محل الالتزام وسببه مخالفًا للقانون أو للنظام العام أو الآداب ..." ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع ما قاله الأخ عبدالرحمن الغتم من أن هناك بعض الفراغ في البند ، ولإزالة هذا الغموض أقترح نصًا وهو كما يلي : " إذا قررت الجهة المختصة أن محل الالتزام في العهدة غير ممكن أو غير مشروع " ، لأن الإشكال هنا حول من الذي يقرر عدم مشروعية الموضوع وعدم الالتزام ؟ لابد أن تكون هناك جهة مختصة وقد تكون مؤسسة نقد البحرين أو المحكمة أو أمين العهدة ، فهذا التعريف أعتقد أنه يزيل اللبس ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أردت تعريف محل الالتزام من رئيس اللجنة أو من الإخوة من دائرة الشئون القانونية حتى نعرف ما المقصود من محل الالتزام ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ سلمان سيادي المدير العام لدائرة الشئون القانونية .
المدير العام لدائرة الشئون القانونية :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة للتساؤل الأخير فإن محل الالتزام هو موضوع العهدة ، وهذه المادة لها أصول وجذور ، وأتى المشرع وأكد - في القانون المدني مثلاً - أنه تنتهي العهد إذا أصبح محل الالتزام غير ممكن أو غير مشروع ، فهي ليست مادة جديدة أو مستحدثة أو جاءت من فراغ ، وإنما لها أساس في تشريعاتنا في البحرين ، والقانون المدني هو أساس مشروع العهد المالية . وما أشار إليه الأخ جمال فخرو هو في محله وصحيح في ربط هذه المادة 37 مع المادة 5 ، وبالإمكان أن نعطي مثالاً لكي نوضح مفهوم محل الالتزام ، وأنه كيف يمكن أن يتغير ويصبح غير مشروع ، وقد يكون محل الالتزام في العهدة ، فمثلاً موضوع العهدة هو التعامل بالنقد الأجنبي لظروف اقتصادية معينة في الدولة وارتأت السلطة التشريعية إغفال هذا الجانب والتعامل في النقد الأجنبي والاكتفاء - مثلاً - بالنقد المحلي ، فيصبح - في هذه الحالة - محل الالتزام في العهدة وهو التعامل بالنقد الأجنبي غير مشروع ، وبالتالي وفقًا لنص المادة 37 تنتهي العهدة ، لأن محل الالتزام أضحى غير مشروع ومخالفًا للقانون وللنظام
العام ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .
العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، ما ذكره الأخ جمال فخرو والأخ سلمان سيادي المدير العام لدائرة الشئون القانونية صحيح ، وأعتقد أن الاقتراح الذي تفضل به الأخ عبدالحسن بوحسين صحيح ويزيل الالتباس ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، أرجو أن ينتبه الإخوة الأعزاء ويقرأوا النص جيدًا ، فالنص يقول : " إذا أصبح محل الالتزام " وأضع خطًا تحت كلمة " أصبح " ، فمعنى ذلك أن الالتزام كان سليمًا وأنه كان ممكنًا ومشروعًا ثم تحول هذا الالتزام وطرأ طارئ أجنبي على هذا الالتزام أدى إلى أن يصبح هذا الالتزام غير مشروع وغير ممكن ، وبالتالي أعتقد أن النص واضح وسليم ولا داعي للإطالة فيه ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين بقراءة اقتراحك .
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح أن يكون البند 2 من الفقرة أ كالتالي : " إذا قررت الجهة المختصة أن محل الالتزام في العهدة غير ممكن أو غير مشروع " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على المادة 37 بتعديل الأخ عبدالحسن بوحسين ؟
(أغلبية غير موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة كما جاءت من الحكومة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو سعود كانو :
المادة 38 : ملكية أموال العهدة بعد انتهاء العهدة : نص المادة كما ورد من الحكومة : " تنتقل ملكية أموال العهدة بعد انتهاء العهدة إلى منشئ العهدة ، ما لم ينص سند العهدة على خلاف ذلك " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما جاء من الحكومة .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو سعود كانو :
المادة 39 : انتقال آثار العهدة : نص المادة كما ورد من الحكومة : " تنصرف آثار العهدة بعد وفاة منشئ العهدة أو المستفيد إلى الخلف العام لكل منهما ، ما لم ينص سند العهدة على خلاف ذلك " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما جاء من الحكومة .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .
العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا معالي الرئيس ، هل يقصد بعبارة " الخلف العام " الورثة ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، نعم يقصد بها الورثة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو سعود كانو :
المادة 40 : الاتفاق اللاحق على إنشاء العهدة : نص المادة كما ورد من الحكومة: " تسري على أي اتفاق لاحق بشأن العهدة بين كل من منشئ العهدة وأمين العهدة ، الأحكام الخاصة بسند العهدة المنصوص عليها في هذا القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما جاء من الحكومة .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو سعود كانو :
المادة 41 : الأحكام المكملة : نص المادة كما ورد من الحكومة : " تسري أحكام القانون المدني على العهد المالية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون ، وبما لا يتعارض مع طبيعة العهدة " . توصي اللجنة بالموافقة على التعديل الوارد من قبل مجلس النواب بحذف عبارة " وبما لا يتعارض مع طبيعة هذه العهدة " الواردة في عجز هذه المادة ، وذلك إعمالاً بقاعدة احترام سيادة القانون ، وعدم إرساء أعراف للخروج عن النصوص الصحيحة ووضع قواعد مبهمة لا نصّ لها . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " تسري أحكام القانون المدني على العهد المالية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .
العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا معالي الرئيس ، أرى أن النص الأصلي هو الأصح حيث إنه تمت صياغته بحيث يتناسب مع طبيعة هذا الموضوع ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، يجب التصويت على الاقتراح الأبعد الذي هو اقتراح مجلس النواب والذي وافقت عليه اللجنة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو سعود كانو :
المادة 42 : الرسوم : نص المادة كما ورد من الحكومة : " يفرض رسم بشأن ما يلي : 1- منح الترخيص لأمين العهدة طبقًا لحكم الفقرة (ج) من المادة (10) من هذا لقانون . 2- عرض النزاع على لجنة فض المنازعات المنصوص عليها في المادة
(35) من هذا القانون . 3- القيد في سجل العهد المالية المنصوص عليه في المادة (33) من هذا القانون . ويصدر بتحديد فئات هذه الرسوم قرار من محافظ المؤسسة بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما جاء من الحكومة .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو سعود كانو :
المادة 43 : نفاذ أحكام القانون : نص المادة كما ورد من الحكومة : " على الوزراء ومحافظ مؤسسة نقد البحرين - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به بعد مضي شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة صدر في قصر الرفاع بتاريخ : هـ الموافـق : م " . توصي اللجنة بالموافقة على التعديل الوارد من قبل مجلس النواب باستبدال عبارة "ويعمل به في اليوم التالي" بعبارة "ويعمل به بعد مضي شهر" الواردة في عجز هذه المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " على الوزراء ومحافظ مؤسسة نقد البحرين - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به في اليوم التالي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة صدر في قصر الرفاع بتاريـخ : هـ الموافـق : م " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .
العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا معالي الرئيس ، كيف يُعمل به ولم تكن هناك لائحة داخلية لتنظيم هذا القانون ؟ فمدة شهر أعتقد أنها كافية لمؤسسة نقد البحرين أو الجهة الخاصة لتنظيم هذا الموضوع ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، جرت العادة أن يقرر العمل بالقانون في تاريخ معين من تاريخ صدوره ، وتعطى مهلة لكتابة اللوائح الداخلية . وهنا لم نذكر اللوائح الداخلية بل ذكرنا أنه يعمل به بعد يوم واحد من تاريخ صدوره ، فالعادة أننا نذكر هذا النص ، وأما العمل بالقانون فتنظمه اللوائح الداخلية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . هناك بند تم تأجيل مناقشته إلى ما بعد فترة الاستراحة وهو البند 6 من المادة 13 . الأخ جمال فخرو رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية هل توصلتم إلى حل بشأنه ؟
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، تم الاتفاق مع الإخوان في الحكومة على تغيير كلمة
" الأرباح " إلى عبارة " مكافأته " ليستقيم اللفظ ، لأن هناك مادة سابقة تتكلم عن مكافأة أمين العهدة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، الأخ جمال فخرو هل بالإمكان قراءة البند كاملاً ؟
العضو جمال فخرو :
حسنًا ، أقترح أن يكون البند 6 كالتالي : " أن يحتفظ بحسابات وسجلات العهدة بشكل منفصل عن الحسابات والسجلات الخاصة بأي عمل آخر يقوم به ، وذلك دون إخلال بحق أمين العهدة في إدراج مكافأته والمصروفات الناجمة عن أعماله كأمين للعهدة في حساباته الموحدة الخاصة به " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، المادة تنص على " أن يحتفظ بحسابات وسجلات العهدة بشكل منفصل عن الحسابات والسجلات الخاصة بأي عمل آخر يقوم به ، وذلك دون إخلال ... " ، أين الإخلال بحق أمين العهدة في إدراج مكافأته ؟ لا يوجد إخلال هنا ، إذا كان الاحتفاظ بالحسابات فلا داعي لذكر عبارة " دون إخلال " ، وأتمنى على الإخوان أن يفسروا لنا أين الإخلال في حقه في موضوع حصر مكافأته ومصروفاته في حسابه الخاص ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور جميل العلوي مدير الاتفاقيات بدائرة الشئون القانونية .
مدير الاتفاقيات بدائرة الشئون القانونية :
شكرًا سيدي الرئيس ، العُهَد ومتعلقاتها تحفظ بشكل منفصل عن أموال أمين العهدة ، فكل هذه الحسابات - حتى المكافأة على سبيل المثال - ستدون في حسابات العهدة ، وتخصم من حسابات العهدة ، ولكن أمين العهدة سوف يدونها في حساباته الخاصة كدخله لأن هذه هي مكافأته ، إذن سوف تدون مرتين مرة بالناقص ومرة بالزائد ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، ما ذكرته الأخت الدكتورة بهية الجشي صحيح لأن المادة 14 هي التي تكفلت بفصل الحسابات : حساب أمين العهدة وحسابه الخاص ، فالفقرة أ من المادة 14 تقول : " يجب على أمين العهدة الاحتفاظ بأموال العهدة مميزة على نحو يسهل معه تحديدها من بين أمواله أو أية أموال أخرى " ، فهذا النص لا يجب تكراره في البند 6 من المادة 13 ، لأن الفقرة تؤدي نفس المعنى والغرض من المادة 14 ، فتكراره يبدو لي لا لزوم له ، فالمادة تتحدث عن الأرباح والمكافأة التي يستحقها أمين العهدة نتيجة لقيامة بأعماله والتي يدرجها في حسابه الخاص . أما وجود حسابين مختلفين حتى لا يكون هناك خلط ما بين الحسابات فقد تكفلت به المادة
14 ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، المادتان مختلفتان تمامًا ، فالبند 6 من المادة 13 يتكلم عن الحسابات والسجلات المحاسبية ، والمادة 14 تتكلم عن أموال العهدة وهي الأموال النقدية والمنقولة وغير المنقولة ، فبالتالي البند 6 من المادة 13 يقرر أنه يجب أن يحتفظ بالدفاتر والسجلات المحاسبية للعهدة مستقلة عن دفاتره ، وأما المادة 14 فهي تقرر أنه يجب ألا يخلط الأموال النقدية الخاصة بالعهدة مع أمواله الخاصة أو لا يخلط الأملاك الخاصة بالعهدة مع أملاكه الخاصة وغير ذلك ، فهناك تتكلم المادة عن الدفاتر وهنا تتكلم عن الأصل نفسه ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .
العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن الفقرة هنا واضحة وضوح الشمس ، ولكن حدث خلط بين حسابات العهدة والحسابات الخاصة للقائم على العهدة ، فأرى أن تحذف آخر الفقرة من نص البند ليكون كالتالي : " أن يحتفظ بحسابات وسجلات العهدة بشكل منفصل عن الحسابات والسجلات الخاصة بأي عمل آخر يقوم به " ، فلماذا ندخل الحسابات الأخرى في الموضوع ؟ فمن المفترض أن يلتزم بحساب خاص للعهدة ، وكما ذكر الأخ مدير الاتفاقيات بدائرة الشئون القانونية فإن الحسابات سوف تدون مرتين ، مرة بالناقص ومرة بالزائد ، ولا يهمنا هذا الأمر ، والذي يهمنا هو أن تخصم حسابات العهدة من الحسابات والسجلات الموجودة ، أما حساباته الخاصة فهو حر فيها ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على البند 6 من المادة 13 بتعديل الأخ عبدالمجيد الحواج ؟