جدول أعمال جلسة المجلس الثالثة عشرة
الاثنين 2/1/2006م الساعة 9:30 صباحًا
دور الانعقاد العادي الرابع
الفصل التـشريـعي الأول
1- تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين .
2- التصديق على مضبطة الجلسة السابقة .
3- الرسائل الواردة :
• رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بشأن الاحتياطي النقدي للأجيال القادمة . (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية) .(أنظر المرفق)
• رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بشأن العهد المالية . (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية) .(أنظر المرفق)
• رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالموافقة على تعديل الفقرة (1) من المادة الثامنة من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية . (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية ) .(أنظر المرفق)
4- السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير المالية ، والمقدم من سعادة العضو محمد حسن باقر بشأن الرؤية المستقبلية للحكومة بخصوص سياسة الخصخصة ، والقطاعات المحتمل خصخصتها ، ورد سعادة الوزير عليه .(انظر المرفق)
5- السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير الإعلام وزير الدولة للشئون الخارجية ، والمقدم من سعادة العضو عبدالجليل إبراهيم الطريف بشأن خطة الوزارة لاستثمار الكفاءات الوطنية في الأجهزة الإعلامية الرسمية ، ورد سعادة الوزير عليه .(أنظر المرفق)
6- السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير العدل ، والمقدم من سعادة العضو فيصل حسن فولاذ بشأن عدد القضايا الشرعية لدى محاكم المملكة في الفترة من 2001 حتى 2005م ، ونوعها ، والأسباب القانونية التي تؤدي إلى استمرارها وتفاقمها وعدم وجود حلول عادلة لها ، ورد سعادة الوزير عليه .(أنظر المرفق)
7- أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل المادة (76) من قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979م .
8- أخذ الرأي النهائي على قرار مجلس الشورى برفض قرار مجلس النواب بشأن مشروع قانون بإصدار قانون الصحة العامة وإصراره على قراره السابق بشأنه .
9- التقرير التكميلي الثاني للجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن إعادة تنظيم دائرة الشئون القانونية .(أنظر المرفق)
10- التقرير التكميلي للجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروعي قانونين بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى .(أنظر المرفق)
11- تقرير وفد مجلس الشورى المشارك في الاجتماع الثاني لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي ، المنعقد في صنعاء خلال الفترة من 9–10 نوفمبر 2005م .(أنظر المرفق)
12- ما يستجد من أعمال .