جدول أعمال الجلسة الثانية عشرة
الاثنين 26/12/2005م الساعة9:30 صباحًا
دور الانعقاد العادي الرابع
الفصل التـشريـعي الأول
1- تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين .
2- تلاوة أسماء الأعضاء الغائبين عن الجلسة السابقة بلا إذن أو إخطار .
3- التصديق على مضبطة الجلسة السابقة .
4- الرسائل الواردة :
- رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية قرض بشأن مشروع ميناء خليفة بن سلمان بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية . (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية) . (أنظر المرفق)
- رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن قرار مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بإنشاء صندوق العمل . (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية) .
5- السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير الداخلية ، والمقدم من سعادة العضو عبدالحسن إبراهيم بوحسين بشأن خطة وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للمرور لمعالجة الاختناقات المرورية ، وما تسببه زيادة أعداد المركبات من تلوث ، ورد سعادة الوزير عليه .(أنظر المرفق)
6- السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير الأشغال والإسكان ، والمقدم من سعادة العضو السيد حبيب مكي هاشم بشأن مصادر تمويل بناء الوحدات السكنية ومنح القروض الإسكانية للمواطنين ، وآليات التوزيع ، ورد سعادة الوزير عليه . (انظر المرفق)
7- التقرير التكميلي الثاني للجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن الضمان الاجتماعي .
8- التقرير التكميلي للجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (76) من قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979م .(أنظر المرفق)
9- تقرير لجنة الخدمات بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى فيما يتعلق بمشروع قانون بإصدار قانون الصحة العامة .(أنظر المرفق)
10- ما يستجد من أعمال .
مرفقات جدول الأعمال
مرفقات رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن قرار مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بإنشاء صندوق العمل.(انظر المرفقات)
مرفقات التقرير التكميلي الثاني للجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن الضمان الاجتماعيز (انظر المرفق)