جدول أعمال الجلسة الحادية عشرة
الاثنين 19/12/2005م الساعة9:30 صباحًا
دور الانعقاد العادي الرابع
الفصل التـشريـعي الأول
1- تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين .
2- تلاوة أسماء الأعضاء الغائبين عن الجلسة السابقة بلا إذن أو إخطار .
3- التصديق على مضبطة الجلسة السابقة .
4- الرسائل الواردة :
- اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976م في شأن الأحداث ، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء : ألس توماس سمعان ، والدكتورة بهية جواد الجشي ، والسيد حبيب مكي هاشم ، والدكتورة فخرية شعبان ديري ، ووداد محمد الفاضل . (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية) .(أنظر المرفق)
5- السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير البلديات والزراعة ، والمقدم من سعادة العضو عبدالرحمن محمد جمشير بشأن تأخر إصدار رخص البناء ، وكثرة الاستثناءات في إصدارها ، ورد صاحب السعادة الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء رئيس الجهاز المركزي للمعلومات وزير البلديات والزراعة بالإنابة .(أنظر المرفق)
6- السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير البلديات والزراعة ، والمقدم من سعادة العضو الدكتورة فخرية شعبان ديري بشأن الشروط والمتطلبات المقررة لإصدار رخصة البناء ، وجهود الوزارة في ضبط المخالفات في هذا الشأن ، ورد سعادة الوزير عليه .(أنظر المرفق)
7- السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير الإعلام وزير الدولة للشئون الخارجية ، والمقدم من سعادة العضو السيد جمال محمد فخرو بشأن قرار وقف بعض الخدمات الفندقية في بعض الفنادق في عيد الفطر المبارك ، ورد سعادة الوزير عليه .(أنظر المرفق)
8- أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن الضمان الاجتماعي .
9- تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة الإرهاب .(انظر المرفق)
10- تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بشأن نشر اللوائح والقرارات الإدارية التنظيمية .(أنظر المرفق)
11- تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م .(انظر المرفق)
12- تقرير وفد مجلس الشورى المشارك في المؤتمر العالمي الثاني لرؤساء البرلمانات في العالم والمنعقد في مقر الأمم المتحدة خلال الفترة من 7 – 9 سبتمبر 2005م ، والمقدم من أصحاب السعادة : الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس المجلس ، والدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة ، وفؤاد أحمد الحاجي .(أنظر المرفق)
13- ما يستجد من أعمال .