English  |  بحث  |  أين تجدنا  |  مركز الاتصال  |  خريطة الموقع  | 
 
Skip Navigation Linksالصفحة الرئيسية » المجلس » الجلسات و مضابطها » مضابط جلسات مجلس الشورى والوطني » الفصل التشريعي الأول » دور الانعقاد الرابع » الجلسة الحادية عشرة - التاسع عشر من شهر ديسمبر 2005م » جدول الأعمال
جدول الأعمال 
طباعة   أرسل إلى صديق 

جدول أعمال الجلسة الحادية عشرة
الاثنين 19/12/2005م الساعة9:30 صباحًا
دور الانعقاد العادي الرابع
الفصل التـشريـعي الأول

1- تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين .

2- تلاوة أسماء الأعضاء الغائبين عن الجلسة السابقة بلا إذن أو إخطار .

3- التصديق على مضبطة الجلسة السابقة .

4- الرسائل الواردة :
- اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976م في شأن الأحداث ، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء : ألس توماس سمعان ، والدكتورة بهية جواد الجشي ، والسيد حبيب مكي هاشم ، والدكتورة فخرية شعبان ديري ، ووداد محمد الفاضل . (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية) .(أنظر المرفق)

5- السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير البلديات والزراعة ، والمقدم من سعادة العضو عبدالرحمن محمد جمشير بشأن تأخر إصدار رخص البناء ، وكثرة الاستثناءات في إصدارها ، ورد صاحب السعادة الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء رئيس الجهاز المركزي للمعلومات وزير البلديات والزراعة بالإنابة .(أنظر المرفق)

6- السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير البلديات والزراعة ، والمقدم من سعادة العضو الدكتورة فخرية شعبان ديري بشأن الشروط والمتطلبات المقررة لإصدار رخصة البناء ، وجهود الوزارة في ضبط المخالفات في هذا الشأن ، ورد سعادة الوزير عليه .(أنظر المرفق)

7- السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير الإعلام وزير الدولة للشئون الخارجية ، والمقدم من سعادة العضو السيد جمال محمد فخرو بشأن قرار وقف بعض الخدمات الفندقية في بعض الفنادق في عيد الفطر المبارك ، ورد سعادة الوزير عليه .(أنظر المرفق

8- أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن الضمان الاجتماعي .

9- تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة الإرهاب .(انظر المرفق

10- تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بشأن نشر اللوائح والقرارات الإدارية التنظيمية .(أنظر المرفق

11- تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م .(انظر المرفق

12- تقرير وفد مجلس الشورى المشارك في المؤتمر العالمي الثاني لرؤساء البرلمانات في العالم والمنعقد في مقر الأمم المتحدة خلال الفترة من 7 – 9 سبتمبر 2005م ، والمقدم من أصحاب السعادة : الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس المجلس ، والدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة ، وفؤاد أحمد الحاجي .(أنظر المرفق

13- ما يستجد من أعمال .

 

 

   آخر تحديث للصفحة في: 11/08/2010 09:44 ص 
الرؤية | أضفنا إلى مواقعك المفضلة | اختصاص ومهام المجلس | الشروط والأحكام | سياسة الخصوصية | سهولة الوصول | المشاركة الإلكترونية | خدمة بث RSS | التقرير التحليلي للموقع
الأمانة العامة لمجلس الشورى -- مملكة  البحرين
جميع الحقوق محفوظة © 2010