English  |  بحث  |  أين تجدنا  |  مركز الاتصال  |  خريطة الموقع  | 
 
Skip Navigation Linksالصفحة الرئيسية » المجلس » الجلسات و مضابطها » مضابط جلسات مجلس الشورى والوطني » الفصل التشريعي الأول » دور الانعقاد الرابع » الجلسة العاشرة - الثانـي عشر من شهر ديسمبر 2005م » المضبطة
المضبطة 
طباعة   أرسل إلى صديق 

 

مضبطة الجلسة العاشرة
دور الانعقاد العادي الرابع
الفصــل التشريعــي الأول


الرقـم : 10
التاريخ : 10 ذي القعدة 1426هـ
    12 ديسمبر 2005م

عقد مجلس الشورى جلسته العاشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول ، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية ، عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الاثنين العاشر من شهر ذي القعدة 1426هـ الموافق للثانـي عشر من شهر ديسمبر  2005م ، وذلك برئاسة صاحب السعادة الدكتور فيصل ابن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى ، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس ، وسـعادة الشيخ عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام الأمـين العام لمجلس الشـورى .

 

 
هذا وقد مثل الحكومة كل من :
1- سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
2- سعادة الدكتور محمد علي بن الشيخ منصور الستري وزير العدل .
3- سعادة الدكتورة ندى عباس حفاظ وزيرة الصحة .
4-  سعادة الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية .

كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم :

• من وزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
1- السيد أحمد محمد عبدالمطلب المستشار القانونـي للوزير .
2- الدكتورة وداد محمد الجودر رئيس شئون جلسات مجلس الشورى .
3- السيد محمود رشيد محمد باحث قانونـي .
4- السيدة دينا أحمد الفايز أخصائي شئون اللجان .

• من وزارة العدل :
1- السيد ممدوح رمضان المستشار القانونـي .

• من وزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء :
1- السيد سلمان سيادي المدير العام لدائرة الشئون القانونية .
2- السيدة معصومة عبدالرسول مدير إدارة القضايا والمستشار بدائرة الشئون القانونية .
3- السيد صلاح تركي المستشار القانونـي بدائرة الشئون القانونية .

• من وزارة الصحة :
1- السيد محمد أحمد بوجيري مدير إدارة المراكز الصحية .
2- الدكتورة عواطف السيد محمود رئيسة الخدمات الطبية والرعاية الأولية .

• من وزارة التنمية الاجتماعية :
1- السيدة حنان كمال مديرة إدارة المساعدات الاجتماعية .
2- السيد ياسين خضير عباس المستشار القانونـي .

كما حضرها الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس ، والسيد محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشئون اللجان ، والدكتور أحمد عبدالله

ناصر الأمين العام المساعد لشئون المجلس ، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للشئون الإدارية والمالية والمعلومات ، والسيد إسماعيل إبراهيم أكبري مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والمراسم ، كما حضرها عدد من رؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة ، ثم افتتح سعادة الرئيس الجلسة :

الرئيـــــــــــــــس :
بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة العاشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول . ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين ، فقد اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من الإخوة : عبدالرحمن جمشير ويوسف الصالح وسعود كانو والدكتور الشيخ خالد آل خليفة وعصام جناحي والدكتور الشيخ علي آل خليفة والدكتورة نعيمة الدوسري ، وبذلك يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا .
وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة ، فهل من ملاحظات عليها ؟ تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة 81 السطر 25 أرجو تغيير عبارة " الدكتور عبدالرحمن بوعلي " إلى عبارة " عبدالرحمن الغتم " . وفي الصفحة 82 السطر 4 أرجو تغيير عبارة " هذا البند مع البنود الأخرى التي تعاملت معها اللجنة " إلى عبارة " على بنود هذه المادة وطبقته اللجنة على بعض مواد المشروع بحذفها منه " ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت ألس سمعان .

العضو ألس سمعان :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة 39 السطر 1 أرجو تغيير كلمة " الأجنبية " إلى كلمة " البحرينية " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، ورد في الصفحة 84 أنني امتنعت عن التصويت ، والواقع أنني لم أمتنع عن التصويت ، فأرجو حذف ما يفيد ذلك ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة 95 السطر 8 أرجو حذف كلمة " الآن " حيث وردت مرتين لتكون العبارة كالتالي : " فإنه ليس من الصحيح أن نأتي الآن لنقنن هذا الوضع " ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر المضبطة بما أجري عليها من تعديل . أيها الإخوة والأخوات يشرفني أن أتقدم باسمكم جميعًا بالتهنئة لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه ، لصاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه ، وإلى صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد القائد العام لقوة دفاع البحرين حفظه الله ورعاه ، وإلى شعب البحرين جميعًا بمناسبة العيد الوطني المجيد لمملكتنا مملكة البحرين ، راجين من الله تعالى أن يعيده علينا جميعًا وعلى مملكتنا وقد تحقق لنا ما نصبو إليه من الرفعة والقوة لمملكتنا . فباسمكم جميعًا هنيئًا للبحرين عيدها ، هنيئًا للشعب ، هنيئًا للملك ، هنيئًا للمملكة . تفضل الأخ أحمد بوعلاي .

العضو أحمد بوعلاي :
شكرًا سيدي الرئيس ، بما أنني أكبر الأعضاء الذكور سنًا فلتسمح لي بأن أقرأ كلمة على المجلس . منذ العام 1783م حمى الله - جل جلاله - أهل البحرين حين وهبهم الحكم الخليفي بقيادة الشيخ أحمد الفاتح طيب الله ثراه ، ذلك القائد الفذ العظيم ومن والاه من القبائل والعشائر والعائلات والأسر الكريمة من الطائفتين الكريمتين وامتداداتها من داخل مملكة البحرين والدول المجاورة ، لإرجاع هذا الوطن العزيز إلى حضن الأمة العربية من نير الاحتلال الفارسي - في ذلك الوقت - بعد كفاح ونضال مريرين ، وهو عهد الاستقلال الأول . ومرت الأيام والسنون المواضي وكرّت حتى داهمت الحكم والشعب مظالم الاستعمار البريطاني الغاشم تحت شعار زائف سمّوه الحماية ، ذاق الحكم والشعب - وهما أسرة واحدة متلاحمة - الأمرين من الكفاح والنضال المريرين حتى جلا ورحل الأجنبي عن الوطن عام 1970م ، وهذا هو الاستقلال الثاني ، وفيه بدأت بواكير بناء وتأسيس الدولة الحديثة بكل مقوماتها كدولة متحضرة لتواكب العصر بمنجزاتها وإنجازاتها الحضارية المتقدمة والراقية متحدية الصعاب ، وقابلة لتحمل مسئولياتها الجسيمة بكل شجاعة وشموخ ، رافعة رايات الوطن وبيارقه عالية خفاقة بكل اقتدار وكفاءة قل نظيرها ، باذلة الدم والعرق والمعاناة الممضة ، فما من عائلة ولا أسرة منذ القدم إلا وناضلت وكافحت وضحت بالغالي والنفيس من أجل الوطن وقيادة الوطن وشعب الوطن ، وتدرعت بالجد والصبر حتى تحقق ما تحقق من ثمار الاستقلال التام والناجز . فهنيئًا للشعب الأبي عيد استقلاله وعيد وطنه ، وهنيئًًا ومباركًا للمليك المفدى عيد جلوسه الميمون . فقد وعد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة فأوفى ، فنسأل الله المزيد لتحقيق الآمال والطموحات من العيش الكريم والعزة الوطنية من لدن العاهل الكريم وحكومته الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة حفظه الله ، والبذل المتواصل من إشراقة المستقبل صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين القائد العام لقوة دفاع البحرين أعزه الله وثبت على طريق الخير خطاه . وفي الختام لي كلمة صادقة تمس شغاف الحقيقة وتنال المصلحة العليا وتاريخ الحركة الوطنية الحرة ، وهي أن أهل البحرين في المدن والقرى والمناطق والجزر عامة ينتظرون بفارغ الصبر المكافأة المجزية والهدية المفرحة والعطايا السخية والتعويض العادل وباستمرار من قيادتها العليا أعزها الله ونصرها . أما الأخص فأهل المحرق فهم يستحقون من العاهل المفدى عناية سامية خاصة لأنهم تضرروا وضعف حالهم وهم الصابرون على الضيم والغبن أجيالاً ، فما وهنوا ولا ذلوا ولا كلوا ولا ملوا ، وتحسبهم أغنياء من التعفف فلله درّهم ، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ، اللهم قد بلغت ، اللهم فاشهد ، والله ولي التوفيق ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة ، فقد وصلتني رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالموافقة على القانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية . وقد قمت بإحالته إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية . وأدعو الآن الأخ منصور بن رجب النائب الثاني للرئيس لإدارة الجلسة دقائق معدودة فليتفضل .

النائب الثاني للرئيس :
شكرًا ، ننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة السؤال الموجه إلى صاحبة السعادة وزيرة الصحة ، والمقدم من الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي بشأن إعادة النظر حول السياسة الصحية الحالية ، بحيث يتم التركيز على الوقاية بدلاً من حصر التركيز على علاج الأمراض ، ورد سعادة الوزيرة مرفق بجدول أعمال الجلسة السابقة . فهل يود الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي التعقيب على رد سعادة الوزيرة ؟

العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أود أن أتقدم بخالص الشكر وعظيم الامتنان لصاحبة السعادة الدكتورة ندى حفاظ وزيرة الصحة ، والشكر موصول لجميع العاملين في الحقل الصحي والذين تربطني وإياهم علاقة وصداقة ومودة حميمة دامت أكثر من ربع قرن من الزمان . الملاحظ أن الوضع الصحي في البحرين - كما في الكثير من البلدان النامية - يتسم بالتخمة في جانب العلاج ، والجوع في جانب
الوقاية ، حيث تستحوذ الخدمات العلاجية على الجزء الأكبر من الميزانيات ولا تكاد تترك إلا الجزء البسيط للوقاية . إن عدم الإلمام بقواعد الصحة وعدم اتباع قوانينها وأنظمتها هو السبب الحقيقي لفقدانها ، فالإنسان يمرض عندما يخطئ في قراءة كتاب الحياة الصحية ، ويظن أنه يستطيع القضاء على المرض بالتردد على المستشفيات ودور العلاج الأخرى ، والنظام الصحي يخطئ أيضًا عندما يظن أن بإمكانه القضاء على المرض عن طريق محاربته بزيادة دور العلاج ، هذه الخدمات العلاجية ذات تكاليف باهضة الثمن وترهق ميزانيات أغنى الدول ، وليست ناجحة في القضاء على المرض ، ناهيك عن ردود الفعل العكسية والأضرار الجانبية المصاحبة لها . فإذا كانت كل الجهود والأموال التي تصرف على هذه الخدمات لا تؤدي إلى الحد من انتشار المرض ، أفلا يوحي لنا هذا بأننا لسنا في المسار الصحيح السليم ؟ سيدي الرئيس ، يواجه النظام الصحي في البحرين الكثير من التحديات والصعاب ، ولا أخال القائمين على هذا النظام غافلين عنها ولكنني وددت أن أوجه الاهتمام لإعطائها الأولوية ومواجهتها والحد من استفحال خطرها ، من هذه التحديات أذكر بإيجاز شديد ما يلي :
1- ارتفاع متوسط عمر الفرد وما يتطلبه ذلك من زيادة في الطلب على الخدمات الصحية المقدمة لفئة كبار السن . 2- زيادة نسبة أمراض العصر مثل السكري والأورام والسمنة والقلب وأمراض الجهاز التنفسي . 3- عودة بعض الأمراض المعدية للانتشار مرة أخرى وصعوبة القضاء عليها بعد أن تكون لدى الكثير منها مناعة ضد المضادات الحيوية . 4- زيادة الضغوط على الخدمات الصحية مما تسبب في زيادة شكاوى وتذمر المراجعين . لقد جاء رد الوزارة في حوالي 80 صفحة ، وأورد بتفصيل وإسهاب خطة وزارة الصحة الطموحة التي أتمنى لها كل النجاح والتوفيق . كما كنت أتمنى لو أن مجلس النواب الموقر قد وافق على ما أضافه هذا المجلس من فصول تتعلق بالوقاية على مشروع قانون الصحة ، والذي كان من شأنه أن يرتقي بالتشريعات الصحية في مملكة البحرين ويجعلها رائدة في هذا المجال كما حصل في قانون الفحص قبل الزواج الذي أثبت فعالية في الحد من انتشار الأمراض الوراثية . وقد سررت كثيرًا عند قراءتي للرد والتقارير المرفقة حيث لمست أن الوزارة تتبنى الكثير من الأمور الإيجابية وتسير في الاتجاه الصحيح ، وبودي أن أشيد بشكل خاص بالتعاون القائم حاليًا بين وزارة الصحة وجمعية البحرين لمكافحة السرطان ومنظمة الصحة العالمية وشركة بتلكو ووزارة الإعلام ، حيث يعمل الجميع في حملة وطنية شاملة للكشف المبكر عن أمراض الثدي ، وقد تم توفير جميع ما يلزم لتقديم هذه الخدمة في ثلاثة مراكز صحية وربما تزيد إلى خمسة ولجميع المواطنات من سن الأربعين فما فوق ، وأنا أتمنى أن تستفيد هذه الفئة من هذه الخدمة المجانية التي لا تتوفر حتى في أغنى البلدان وأكثرها تقدمًا ، وهذا بالضبط ما عنيته عندما طلبت التركيز على الصحة والمحافظة عليها بدلاً من انتظار المرض والتركيز على علاجه بعد استفحال خطره . كما أنني أتمنى أن تقوم الوزارة بأنشطة مماثلة وذلك بالتعاون مع جمعيات أخرى كجمعية أمراض السكر وجمعية أمراض الدم وجمعية أصدقاء الصحة وجمعية الصحة الطبيعية وجمعية الأطباء وجمعية الممرضين وغيرها من الجمعيات في مختلف التخصصات . فمن شأن مثل هذا التعاون وهذه المشاركة الفعالة أن يرفعا من المستوى الصحي للمواطن ، ويوفرا على الدولة صرف الأموال على العلاج . الأمر الآخر الذي يستحق الإشادة يكمن في إنشاء مجلس تعزيز الصحة الذي يشمل في عضويته ممثلين عن المحافظات والمجالس البلدية ومشاركة كافة القطاعات المعنية لوضع استراتيجيات شاملة لمكافحة الأمراض المزمنة والوراثية والتناسلية والسمنة وغيرها من المشاكل الصحية . أما الأمر الثالث والأخير فهو اقتراح أرى أنه لا يقل أهمية عما قد تم ذكره في التقرير وأرجو من وزارة الصحة أن تتبناه وهو الأمر المتعلق بضرورة إدخال مادة تعليمية جديدة تحت مسمى الحياة الصحية تدرج ضمن مناهج وزارة التربية والتعليم وتدرس لجميع الطلاب وعلى جميع المستويات ، وقد سبق لي أن تقدمت بهذا الاقتراح لجامعة البحرين ، ولازلت أتمنى أن يأخذ به المسئولون لما له من أهمية قصوى في تمكين الإنسان من الاهتمام بصحته وجعله المسئول الأول عنها ، وهذا أيضًا من شأنه أن يساهم في رفع المستوى الصحي لدى الفرد ويحافظ على الصحة ويقلل من نسبة المرض ، وشكرًا .

النائب الثاني للرئيس  :
شكرًا ، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ وزيرة الصحة .
وزيـــــرة الصحــــــة :
شكرًا سيدي الرئيس ، بدايةً أهنئ الأخ منصور بن رجب سالمًا معافىً . السلام عليكم جميعًا ، أشكر الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي على هذا السؤال فهو - دون
شك - مهم جدًا ومتعلق بالوقاية ، والوزارة كانت تضع دائمًا في حسبانها الوقاية ، وأطمئنكم بأنه تتم زيادة جرعة الاهتمام بالوقاية في هذه المرحلة ، وأن ميزانية وزارة الصحة في الرعاية الأولية قد ارتفعت لأول مرة منذ خمس سنوات ، وكانت تتراوح ميزانية الرعاية الأولية ما بين 17.5 و18.5 مليون دينار ، أما اليوم فقد تبلغ هذه الميزانية 122.5 مليون دينار في ميزانية العام 2005م ، وفي العام 2006م تتجاوز الميزانية هذا المبلغ . لاشك أنكم تسألون : هل هي مشكلة الميزانية ؟! أقول : نعم ، لأنه يجب أن نبدأ بوقاية البنية التحتية ، ونحن نتحدث عن المراكز الصحية وأعدادها ، ونتحدث عن مدة استشارة الطبيب ، ونتحدث عن توافر أطباء وممرضات ، وكل هذه الأمور تحتاج إلى موارد مالية وبشرية إلى جانب تدريبها وغير ذلك . منذ أن توليتُ وزارة الصحة أعلنت أولوياتها ورأيت زيادة 50% على ميزانية الموارد المالية لتطوير الوزارة حسب المتطلبات وهذا أشبه بالخيال ، فإعلاني عن أولويات الوزارة هو من أجل تطويرها بحدود ما توفره الدولة من ميزانية ، والأولويات هي للرعاية الأولية ورفع الكفاءة والحصول على الخدمات ، وتصرف الميزانية الجديدة على هذه الأولويات بالإضافة إلى العيادات الخارجية بالمستشفيات والطوارئ والعناية القصوى . إذن ركزنا على الرعاية الأولية ضمن أولويات الوزارة في السنتين 2005 و2006م بقدر استطاعتنا ، فكيف نخطط للرعاية الأولية ؟ عن طريق تمديد الساعات الذي سيطبق في العام 2006م وكان من المفترض أن يطبق في العام 2005م ولكن كما تعلمون فإن الميزانية لم تمرر ، وعندما كنت أُسأل : لماذا لم تبدأ الوزارة في فتح المراكز الصحية في فترة العصر بالطريقة الصحيحة وبجودة في الخدمات ؟ نحن لا نتكلم عن الأطباء وإمداد المراكز بالأطباء بل نتكلم عن أطباء من الوزارة يذهبون إلى الخارج لغرض ما ومن ثم يبدل البعض رأيه لأن رواتب الدول المجاورة أكثر ، ولكن إن شاء الله في يناير في العام 2006م سنفتح مراكز بالطريقة التي أعلنتُ عنها حسب توظيف الأطباء وكادر التمريض من خارج البلد بالإضافة إلى البحرينيين الذين سيتخرجون . الرعاية
الأولية هي من صلب مواضيع وزارة الصحة دائمًا ولكنْ هناك تركيز مكثف في ميزانية الرعاية الأولية ، وأتفق تمامًا مع الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي في أن الرعاية الأولية والوقاية هما أساس التطوير لأي رعاية صحية في أي بلد . وبالنسبة لتعاون الوزارة مع الجمعيات فقد ذكرت في التقرير إنشاء مجلس تعزيز الصحة ، ولأول مرة نشارك في هذا المجلس رسميًا بالتعاون مع المحافظات والمجالس البلدية ، ونشارك بطرق مختلفة ولكنْ هناك مجلس أعلى يترأسه وكيل الوزارة ويشارك فيه الوكلاء المساعدون وأعضاء من المجالس البلدية والمحافظات ليكون أداة تواصل للتعاون في تنفيذ الاستراتيجيات
الصحية ، ولأول مرة يشكل مجلس يسمى " مجلس تعزيز الصحة " في وزارة الصحة . لاشك أن الجمعيات كلها تتعاون ، وأوجه الشكر لجمعية البحرين لمكافحة السرطان ، وأود أن أشير إلى أن مجلس تعزيز الصحة سوف تنبثق عنه فرق ولجان لديها خبرات ، وأعضاء الجمعيات التي ذكرتها سيصبحون أعضاء في مجلس تعزيز الصحة ، فهم سيضعون الخطط للوزارة وسينفذونها مع الوزارة إن شاء الله ، فشكرًا على إثارة هذه النقطة لأن مشاركة الجمعيات مهمة جدًا وستتم مشاركتهم على كل المستويات . بالنسبة للتحدي الكبير في الصحة حسب الدراسات التي أجرتها الوزارة بحلول العام 2025م للأمراض المزمنة فإننا نتوقع زيادة أمراض القلب 225% ، ونتوقع زيادة أمراض السكر 170% عن الوضع الراهن ، ونتوقع زيادة السرطان 197% ، هذه أمور خطيرة ، نعم العام 2025م بعيد جدًا ولكن المفترض أن نخطط له من الآن وهو ما يسمى البنية التحتية ، أما التكلفة فحدث ولا حرج ، فستصبح 225% زيادة في الموارد الصحية ، فأتمنى على مجلسكم الموقر ومجلس النواب عندما يناقشان الموارد المالية والميزانية لوزارة الصحة أن يدعما هذا الأمر ، فنحن طالبنا بزيادة ميزانية وزارة الصحة لنحصل على الحد الأدنى من احتياجاتنا ، يعني كنا نطالب بـ 30 مليون دينار للسنة الأولى و46 مليون دينار للسنة الثانية ، وقد أصبح المبلغ 4.5 مليون دينار للسنة الأولى و4.5 مليون دينار للسنة الثانية ، إذن لا توجد عصا سحرية ولا توجد معجزات لتطوير أي خدمات ، بل هناك تحديات لتطوير الموارد المالية والبشرية والتدريب وتوفير أنظمة وأجهزة وغير ذلك ، لذا نطلب من مجلسكم الموقر ومجلس النواب دعم المجال الصحي . أتفق معك - الأخ الدكتور عبدالرجمن بوعلي - في المبدإ التعليمي ، فالصحة تلف وتدور حول الوقاية ، والوقاية لا تأتي من المؤسسات الصحية ، بل يجب علي أن  أهتم بصحتي أولاً ، والوقاية والبرامج تنورني وتوعيني ، ويجب أن أستفيد من المؤسسات الصحية من حولي ، لكن أنا ركيزة الرعاية الصحية كفرد ، فمثلاً عندما أدخن ولا أنام ساعات كافية ولا ألعب الرياضة البدنية اللازمة وأغير من نمط الحياة التي أعيشها ؛ أكون أنا المتضرر ، فالوقاية تبدأ مني أولاً كفرد ثم من المؤسسات ، ويجب أن تقوم المؤسسة بدورها ولكن يجب ألا نغفل عن دور الفرد في الوقاية ، ماذا يأكل ؟ وماذا يشرب ؟ وكيف يعيش ؟ أصبحت نسبة السمنة وزيادة الوزن 40% ، ونسبة السكر 15% في مجتمع البحرين . فتحدياتنا كثيرة ونحتاج إلى عمل جبار ، ولذا أسسنا مجلس تعزيز الصحة وتعاونا مع جمعيات وعقدنا ندوات وغير ذلك . نعم ، وزارة الصحة توفر الأجهزة الطبية في المستشفيات ولكن الوقاية التي هي أساس الصحة تعتمد على الفرد والمجتمع ومن ثم المؤسسات الصحية ، فأشكر الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي على هذا السؤال لأنه مهم جدًا وهو في صلب اهتمام وزارة الصحة بقدر الموارد المتاحة . وفي كل سنتين ستكون هناك قفزة بإذن الله ، وشكرًا .

(وهنا عاد الرئيس ليتولى رئاسة الجلسة)

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .

العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن المجلس قد سمع من وزيرة الصحة ما سيواجهه هذا المجتمع من تحديات ، وقد سمع المجلس - أيضًا - الأرقام المخيفة التي أوردتها وزيرة الصحة بالنسبة للأمراض المزمنة ، وما سنواجهه في هذا المجتمع من تحديات صعبة
جدًا ، وأنا مسرور لأني أتفق مع سعادة وزيرة الصحة في النظرة والفلسفة الصحية . سيدي الرئيس ، الحديث والحوار في أمور الصحة شيق ومفيد وصحي ، ولكن حرصًا على وقت هذا المجلس فأنا أكتفي بهذا القدر من الحوار متمنيًا أن تتكرر مثل هذه اللقاءات لنصل معًا إلى ما نصبو إليه من تحقيق الصحة للجميع ، وكما تفضلت وزيرة الصحة فإن الصحة ليست من مسئولية وزارة الصحة وحدها بل هي مسئوليتنا جميعًا ، وهي مسئولية كل مواطن ومقيم على هذه الأرض الطيبة ، وعلينا جميعًا أن نحافظ عليها وأن نساهم ونشارك في خلق مجتمع صحي ، وأن نعين الوزارة في أداء رسالتها ولا نكون عبئًا عليها ولا نتركها تتحمل هذا العبء وحدها . سيدي الرئيس ، أكرر شكري وتقديري للأخت الفاضلة وزيرة الصحة ، وللأخوات والإخوان الأفاضل العاملين معها في الخدمات الصحية ، متمنيًا لهم جميعًا ولكم في هذا المجلس دوام الصحة والتوفيق ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، وأشكر سعادة الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ وزيرة الصحة لحضورها وإجابتها . وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة السؤال  الموجهة إلى صاحب السعادة وزير المالية والمقدم من الأخ جمال فخرو بشأن عدم التزام الدولة بتغطية العجز في صناديق الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أسوة بالهيئة العامة لصندوق التقاعد . ورد سعادة الوزير يفيد بعدم اختصاصه بالرد على هذا السؤال . تفضل الأخ جمال فخرو .

العضو جمال فخـرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، عملاً باللائحة الداخلية كان يجب على سعادة الوزير أن يحضر الجلسة لكي يستمع لرد العضو السائل على رسالته ...

الرئيـــــــــــــــــس (موضحًا) :
لكن مادام جوابه يفيد عدم اختصاصه ...

العضو جمال فخـرو (مستأنفًا) :
سيدي الرئيس ، مكتب المجلس وافق على إدراج السؤال ورد الوزير وأدرجهما على جدول الأعمال ، ومعنى ذلك أن هناك بندًا على جدول الأعمال ويجب على سعادة الوزير حضور الجلسة لكي يرد على السؤال الموجه إليه . فالمادة 131 من اللائحة الداخلية تقول : " عند عرض السؤال الذي أدرج في جدول الأعمال والجواب عليه ، للعضو أن يعلن اكتفاءه بالرد فيغلق بحث الموضوع ، أو يبدي رغبته في الكلام فيعطى وحده حق التعقيب على الوزير بإيجاز " ، والوزير في هذه الحالة أجاب عن السؤال وقد أُدرج السؤال والجواب على جدول الأعمال ، وبالتالي وجب على سعادة الوزير أن يحضر الجلسة ، وأنا أتمسك بضرورة حضور سعادة الوزير الجلسة عملاً باللائحة الداخلية ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، بالنسبة لمسألة حضور الوزير للإجابة عن السؤال لابد فيها من الرجوع إلى الأصل ، فعندما يجيب الوزير بأن السؤال ليس من اختصاصه فهذا لا يعني أنه يجب أن يحضر الجلسة ويقول هذا الكلام ! فالمادة 129 من اللائحة الداخلية قالت يدرج السؤال والجواب الذي جاء من الوزير . ولكن حين يجيب الوزير بأن هذا السؤال ليس من اختصاصه فلا يدرج على جدول الأعمال . إذن إدراج هذا السؤال على جدول الأعمال غير صحيح أساسًا ، هذه هي النقطة المهمة في الموضوع . وعلى كل هناك وزير آخر مختص بهذا الأمر بإمكانه الإجابة عن هذا السؤال ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، في الحقيقة هذا السؤال انتهت مدة الإجابة عنه ، ومكتب المجلس ارتأى أن من الواجب إدراج الرد كما جاء من سعادة وزير المالية والذي يفيد بعدم اختصاصه وأن هناك وزيرًا آخر مختصًا بالإجابة عن هذا السؤال ، إذن وضع السؤال والرد على جدول الأعمال صحيح ...

العضو خالد المسقطي (مثيرًا نقطة نظام) :
  سيدي الرئيس ، لدي نقطة نظام ...

الرئيـــــــــــــــــس :
حق الكلام في بند السؤال يكون للعضو السائل والوزير الموجه إليه السؤال . تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخـرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، من المسئول عن تحديد اختصاص الوزراء بالأسئلة ؟ عندما توجه أسئلة إلى الوزراء يستطيع أي وزير أن يكتفي في رده بأن هذا السؤال خارج عن اختصاصه ! ومعنى ذلك أن الوزير يمكن ألا يسأل في جانب من اختصاصاته وذلك بالرد بأن هذا الجانب ليس من اختصاصه ، وبالتالي على الوزير أن يقنع العضو السائل والمجلس ومكتب المجلس الذي ارتأى أن هذا السؤال يستحق أن يدرج على جدول الأعمال ويرد عليه ؛ بأن الإجابة عن هذا السؤال ليست من اختصاصه . أما أن يقرر الوزير من تلقاء ذاته أن العجز والتزامات الحكومة تجاه 100.000 مواطن ليست من اختصاصاته ، فَمِنِ اختصاصات مَنْ إذن ؟! أما القول إن على مكتب المجلس ألا يدرج السؤال على جدول الأعمال فغير صحيح ، وهنا كان من الواجب على الحكومة أن تحضر اجتماعات مكتب المجلس - وهي مدعوة إليها باستمرار - وأن تستفسر عن سبب إدراج السؤال إذا كان لديها رأي آخر طالما أدرج السؤال والجواب عملاً باللائحة الداخلية من المادة 131 . وبإمكان كل وزير أن يتهرب - وأنا لا أقول إن الوزراء يتهربون - بحجة أن هذا السؤال أو ذاك ليس من اختصاصه . وأنا متأكد لو أن مكتب المجلس اقتنع بالجواب لما أدرج هذا السؤال . والأمر الغريب هو أن هذا السؤال تأخر أكثر من 30 يومًا عن موعده المحدد لكي يأتي رد الوزير بأن هذا السؤال ليس من اختصاصه ، والأمر لا يحتاج إلى 45 يومًا لكي يصل رد الوزير بعدم اختصاصه ، هذا إذا كان فعلاً غير مختص بالرد ، فالسؤال أرسل في 15 أكتوبر ويستحق الرد في 27 أكتوبر ، ولكن الإجابة وردتنا في 29 نوفمبر ، ووصلت إلى مكتبكم - سيدي
الرئيس - في 3 ديسمبر . فليعذرني سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب في أن لا أتفق معه في أن من حق الوزير أن يقرر من تلقاء نفسه بأن هذا السؤال ليس من اختصاصه . سيدي الرئيس ، كيف نقبل بأن يقول الوزير إن عجز موازنات الهيئتين ليس من اختصاص حكومة مملكة البحرين ؟! الحكومة - وقد ذكرنا هذا الكلام في تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية - أقرت بالتزامها بعجز صندوق التقاعد ، فهذا مواطن وذاك مواطن ، فلماذا تدعم الحكومة العاملين في مؤسساتها وتدعم صندوقهم ، ولا تدعم صندوق المواطنين العاملين في القطاع الخاص ؟! أليس هذا من اختصاص وزارة المالية ؟ أليست هي المسئولة عن التزامات وعجوزات صناديق التقاعد ؟ سيدي الرئيس ، هناك فقرة في تقرير ديوان الرقابة المالية وسأقرأها لكي يقتنع سعادة الوزير بأن ما ذكر هو من اختصاص الحكومة ، وهي فقرة طويلة وسأكتفي بما يلي : خاصة أنه إذا ما أضيف العجز الاكتواري إلى الدين العام للدولة - ومن هو المسئول عن الدين العام للدولة ؟ المسئول عنه هو وزير المالية - وكلاهما عبء على الاقتصاد الوطني ؛ فإن إجمالي الالتزام الحكومي يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي للمملكة . إذن ديوان الرقابة المالية يقول إن وزير المالية مسئول عن هذا الجانب لأن هذا جزء من العجز المتراكم على ميزانية الدولة . ولذلك أتمنى على المجلس الموقر أن يبقي السؤال على جدول الأعمال إلى الجلسة القادمة ويتفضل سعادة الوزير بالقول بعدم اختصاصه بهذا السؤال لكي نقنعه بأنه مختص ، ولكي يعرف المواطن البحريني موقف الدولة من العجز التراكمي سواء في صندوق التقاعد أو التأمينات الاجتماعية ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، الفقرة أ من المادة 66 من الدستور واضحة فهي تقول إن كل وزير مسئول عن أعمال وزارته ، فبالنسبة للتأمينات الاجتماعية فما ينظمها هو قانون متعلق بالتأمينات الاجتماعية ، وهذا القانون ينص على وجود مجلس إدارة لهذه التأمينات وينص على أن وزير العمل هو رئيس هذا المجلس ، وينص على أمور كثيرة حتى في حالة العجز المالي ويبين الإجراء المتبع وكيف يتبع ؟ فبالاطلاع على القانون فإن أول ما يسأل عن هذا الموضوع هو وزير العمل وليس وزير المالية ، هذه كانت وجهة نظر وزير المالية في هذا الأمر . نعم إذا كان موضوع السؤال يتعلق بالتقاعد فوزير المالية مسئول عن ذلك لأنه هو رئيس مجلس إدارة صندوق التقاعد . ومادام الوزير قد أجاب بعدم اختصاصه ومادامت الحكومة تقول إن هناك وزيرًا آخر مختصًا بهذا الموضوع فالمفترض أن يوجه السؤال إلى هذا الوزير المختص ، وهذا أمر سيتكرر ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، الأخ جمال فخرو هل اقتنعت بتوجيه السؤال إلى وزير العمل أم لا ؟

العضو جمال فخرو (مجيبًا) :
سيدي الرئيس ، الحكومة لم تقل إن هناك وزيرًا آخر مختصًا بالرد على هذا السؤال بل قالت : " أود إفادتكم بأن سؤال عضو مجلس الشورى الموقر حول الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ... " والحال أني لم أسأل عن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ! بل سألت عن العجوزات في الصناديق التي تحوي حقوق المواطنين ، وصحيح أن الهيئة ينظمها قانون خاص ولكن لماذا ...

العضو فيصل فولاذ (مثيرًا نقطة نظام) :
سيدي الرئيس ، لدي نقطة نظام أود طرحها بحسب اللائحة الداخلية ...

الرئيـــــــــــــــــس :
تفضل الأخ جمال فخرو بإكمال مداخلتك .

العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، السؤال ليس في صلب عمل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ، بل هو عن العجز المتراكم ، لماذا تستخدم الحكومة الأموال العامة لتمويل عجز اشتراكات موظفي الحكومة ولا تستخدم الأموال العامة لتمويل العجز في اشتراكات موظفي القطاع الخاص ؟! ومن سيكفل أموال هؤلاء ؟ هذا هو السؤال ، ولم يكن سؤالي ...

العضو فيصل فولاذ (مثيرًا نقطة نظام) :
سيدي الرئيس ، لدي نقطة نظام أود طرحها بحسب اللائحة الداخلية ...
الرئيـــــــــــــــــس :
الأخ فيصل هناك من طلب الكلام ولم نعطه ، فأرجو ألا تقاطع كلام الأخ جمال فخرو . تفضل الأخ جمال فخرو .

العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، ما أود قوله هو أن جواب الوزير ليس في محله لأني لم أسأل عن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بل سألت عن حقوق مواطنين ، لماذا تكفل الحكومة - من الأموال العامة - أموال المواطن أ الذي يعمل في مؤسساتها ؟ ولماذا لا تكفل أموال المواطن ب الذي يعمل في القطاع الخاص ؟ وهي كلها أموال عامة . وعليه أعيد القول إن جواب سعادة الوزير ليس صحيحًا ، فالسؤال من اختصاص وزارة المالية التي لديها الحق في التصرف في الاحتياطات وهي مسئولة عن كافة التزامات الدولة بما فيها عجوزات الصناديق ، وهذا موجود لدى وزارة المالية في تقارير صندوق النقد الدولي . ورد الوزير لم يقل إن هناك وزيرًا آخر مختصًا بل قال إنه أمر خارج عن اختصاص هذه الوزارة ، وكنت أتمنى - من منطلق تعاون الحكومة مع المجلسين - أن تعيّن الحكومة الوزير المعني ، وهذه ليست المرة الأولى التي تقول فيها الحكومة : لا ، فقد حصل مثل هذا الأمر لدى توجيه سؤال إلى وزير المالية أو وزير شئون مجلس الوزراء آنذاك وأجابت بأنه ليس من اختصاص الوزير ولم تعّين الحكومة الوزير
المختص ! وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، نحن سنعيد توجيه السؤال . الأخ المستشار القانوني للمجلس : هل يسمح لعضو من الأعضاء بإبداء نقطة النظام إذا كان البند متعلقًا بسؤال وكان الكلام - بحسب اللائحة الداخلية - يدور بين العضو السائل والوزير الموجه إليه السؤال ؟

المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، المادة 58 من اللائحة الداخلية تنص على أنه " يأذن الرئيس دائمًا بالكلام في الأحوال الآتية : ‌أ- توجيه النظر إلى مخالفة المناقشة الجارية لأحكام الدستور أو قانون مجلسي الشورى والنواب أو أحكام هذه اللائحة ، دون اتخاذ ذلك وسيلة للتحدث في صلب الموضوع " ، فنقطة النظام تشير إلى موضوع حينما تكون هناك مناقشة مخالفة لأحكام اللائحة أو قانون مجلسي الشورى والنواب ، ولكن يمكن - إذا كانت هناك مناقشة وكان هناك عدة أعضاء يريدون الكلام - بعد أن ينتهي أحد المتكلمين أن يعطى الكلام فورًا من أثار نقطة النظام في هذا الموضوع دون مقاطعة المتكلم ، فالمفترض أن يعطى الكلام مباشرة في موضوع نقطة النظام واللائحة الداخلية تنص على ذلك ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، لكن الأخ المستشار ؛ بحسب اللائحة الداخلية فإن الكلام ينحصر بين العضو السائل والوزير ، ونقطة النظام تثار عند عدم الالتزام باللائحة الداخلية ، فالخوف هو أن يتحول النقاش إلى نقاش عام ، فهل هو نقاش عام ؟

المستشار القانوني للمجلس :
ليس هو نقاشًا عامًا ، لكن يسمع لمن طلب الكلام في نقطة النظام ، وربما لا تكون هناك نقطة نظام ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، وأشكر الأخ المستشار القانوني للمجلس على توضيحه . بحسب الفقرة أ من المادة 58 من اللائحة الداخلية فإن هناك مخالفة للمادة 127 من اللائحة الداخلية والتي بينت أن مكتب المجلس - وليس غيره - هو من يقرر أن
السؤال المقدم هو من اختصاص هذا الوزير أو ذاك ، فالمادة 127 تقول : " يجب
أن يكون السؤال موقعًا من مقدمه ، ومكتوبًا بوضوح وإيجاز قدر المستطاع ومحدد الموضوع ، وأن يكون في أمر من الأمور ذات الأهمية العامة ، ولا يكون متعلقًا بمصلحة خاصة بالسائل أو بأقاربه حتى الدرجة الرابعة أو بأحد موكليه ، وأن يقتصر على
الأمور التي يراد الاستفهام عنها دون تعليق عليها ، وألا يتضمن عبارات غير لائقة أو فيها مساس بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو إضرار بالمصلحة العليا للبلاد ، وألا يكون متعلقًا بأمور لا تدخل في اختصاص الوزير الموجه إليه السؤال ، أو يتضمن طلب معلومات أو إحصائيات لا تتعلق بموضوع السؤال . فإذا لم تتوافر في السؤال هذه الشروط جاز لمكتب المجلس استبعاده بناءً على إحالة من الرئيس مع إبلاغ العضو
بذلك " . سيدي الرئيس ، في هذه الحالة - وهي أن مكتب المجلس قد وافق على هذا السؤال وتمت إحالته إلى الوزير المعني عن طريق سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب - مكتب المجلس اتخذ قرارًا بأن هذا السؤال المطروح هو من ضمن اختصاص الوزير الموجه إليه . وعليه يجب علينا المحافظة على الأعراف البرلمانية وأن نحدد الوزير الذي يوجه إليه السؤال والأمور التي يختص بها هذا الوزير ، ولذلك أعتقد أن السؤال المقدم من الأخ جمال فخرو إلى الوزير المعني هو سؤال في محله ؛ لأن مكتب المجلس قرر أن هذا السؤال يدخل ضمن اختصاص الوزير الموجه إليه السؤال ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا على هذا التوضيح . تفضل الأخ فيصل فولاذ .

العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر الأخ المستشار القانوني للمجلس على توضيحه . مداخلتي تصب في نفس توجه الأخ خالد المسقطي بالنسبة للمادة 127 ، وأساند الأخ جمال فخرو فمن حقه أن يوجه السؤال ويحصل على الجواب الوافي ، وأعتقد أن رد سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب بأن وزير العمل هو الجهة المختصة صحيح كذلك ، ولكن بالنسبة للمادة 127 فالحكومة قدمت ميزانيتها للعامين
2005 و 2006م ونوقشت في مجلس النواب ثم في مجلس الشورى ...

الرئيـــــــــــــــــس (موضحًا) :
كلامك أصبح تعليقًا ...

العضو فيصل فولاذ :
أنا لي علاقة بالموضوع ...
الرئيـــــــــــــــــس :
يجب أن يكون الكلام في النقاط القانونية فقط ...

العضو فيصل فولاذ :
نعم في النقاط القانونية ...

الرئيـــــــــــــــــس :
بالنسبة لتوجيه السؤال ...

العضو فيصل فولاذ :
نعم ، النقطة القانونية تتعلق بتوجيه السؤال ، فهذا المجلس أقر ميزانية الدولة للعامين 2005 و 2006م ، وقد كانت فيها مسائل حول العجز ، فلماذا مررت ووجه السؤال الآن ؟ ففي هذا الجانب وقع الخرق الدستوري ، والحكومة سوّت
أمورها ، وكان الأخ جمال فخرو رئيس لجنة الشئون المالية والأقتصادية يعرف أن هناك عجزًا ولم يتطرق إلى هذا الموضوع ، وكان من غير الممكن تمرير الميزانية في تلك
الفترة ، وكان من المفترض أن نطلب من الحكومة الرد وإيقاف الميزانية ، ولكن الأمور لم تسر في هذا الاتجاه ، فعمل الحكومة سليم ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، نحن لم نقل إننا سنسحب السؤال بل قلنا إننا سنعيده إلى مكتب المجلس وسيتم توجيهه إلى الوزير المختص . تفضل الأخ جمال فخرو .

العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، تطرق الأخ فيصل فولاذ إلى ذكر اسمي وأنني كنت مسئولاً عن لجنة الشئون المالية والاقتصادية ، وأحب أن أقرأ له ما جاء في تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية فيما يتعلق بهذا الجانب : " وقد أوضحنا أن بيان الوضع المالي للدولة يجب أن يتضمن شرحًا وافيًا للالتزامات المالية الحالية والمستقبلية عليها ، وقد أوضح الأعضاء أن صندوق النقد الدولي يوصي باستمرار - وهذا هو أيضًا من توصياته للبحرين في العام 2003م ، وما طرحه مندوب البنك مؤخرًا في المنتدى الذي نظمه مجلس الأمة الكويتي والذي شارك وفد من مجلسكم الموقر في أعماله - بأن يتضمن الوضع المالي كافة الالتزامات المالية على الدولة ولا يكتفى بالقروض المحلية والخارجية ، ولذلك فإن اللجنة ترى ضرورة أن يتم تضمين البيان في السنوات القادمة الالتزامات المالية الأخرى وعلى الأخص الالتزامات المالية المترتبة على الدولة بموجب قوانين التقاعد والتأمينات الاجتماعية والتي لا تفي موجودات صناديقها بالوفاء بها ، وقد أوضح سعادة الوزير أن تضمين التزامات التقاعد والتأمينات والتزامات الدولة سيؤثر سلبًا على تصنيف الدولة من قبل مؤسسات التصنيف الدولية ، وأوضح أن الالتزامات المترتبة على العجز الاكتواري للهيئة العامة لصندوق التقاعد مضمونة من قبل الحكومة في حين
أن الالتزامات المترتبة على الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية غير مضمونة من قبل الحكومة . إن للجنة رأيًا مخالفًا لذلك حيث ترى اللجنة أن التزامات الهيئتين التزام على الحكومة " . هذا ما ورد في تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية المرفوع إلى مجلسكم الموقر والذي أقر من قبله ورفع إلى الحكومة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، ...

العضو فيصل فولاذ :
أريد أن أعقب سيدي الرئيس ...

الرئيـــــــــــــــــس (موضحًا) :
هنا لا يوجد تعقيب في الموضوع ...

العضو فيصل فولاذ :
لقد تم إقرار الميزانية ...

الرئيـــــــــــــــــس :
يمكنك أن تناقش هذا الموضوع بينك وبينه . وبالنسبة لهذا السؤال فسوف يحال إلى مكتب المجلس لبحث هذا الموضوع مرة أخرى . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمواصلة مناقشة التقرير التكميلي للجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن الضمان الاجتماعي . وأطلب من الأخت الدكتورة فوزية الصالح مقررة اللجنة أن تتوجه إلى المنصة فلتتفضل .
العضو الدكتورة فوزية الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الجلسة السابقة توقفنا عند المادة 7 من المشروع الأصلي : المادة 9 من تقرير اللجنة . المادة 8 : 10 بعد التعديل نص المادة كما ورد من الحكومة  : " يتولى الفحص الطبي لتحديد العجز الجزئي أو الكلي المنصوص عليه في هذا القانون ، الأطباء الحكوميون العاملون بالمملكة في مقر أعمالهم ، ويتولى النظر في التظلمات من قرارات الفحص الطبي إحدى اللجان الطبية المختصة بوزارة الصحة " . توصية اللجنة : ● استبدال عبارة " تتولى وزارة الصحة " بعبارة " يتولى " الواردة في بداية المادة .  ●إضافة كلمة " الإعاقة " بعد كلمة " لتحديد " الواردة في بداية المادة نظرًا لإضافة فئة المعاقين لفئات استحقاق المساعدة . ● إضافة حرف
" الواو " قبل عبارة " العجز الجزئي " في بداية المادة . ● حذف عبارة " الأطباء الحكوميون العاملون بالمملكة في مقر أعمالهم " الواردة بعد عبارة " المنصوص عليه في هذا القانون " . ● استبدال عبارة " وتتولى " بعبارة " ويتولى " الواردة في نهاية المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " تتولى وزارة الصحة الفحص الطبي لتحديد الإعاقة ، والعجز الجزئي أو الكلي المنصوص عليه في هذا القانون ، وتتولى النظر في التظلمات من قرارات الفحص الطبي إحدى اللجان الطبية المختصة بوزارة
الصحة " .

الرئيـــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

 

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية .

 

وزيرة التنمية الاجتماعية :
شكرًا سيدي الرئيس ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . ظننت أننا سنبدأ بمناقشة المادة 7 من المشروع : المادة 9 بعد التعديل ، فهل نوقشت وتم إقرارها ؟

العضو الدكتورة فوزية الصالح (مجيبةً) :
لقد ناقشناها وتمت الموافقة عليها .

الرئيـــــــــــــــــس :
نعم لقد أقرت هذه المادة في الجلسة السابقة . ونحن صوتنا الآن على المادة 8 : 10 بعد التعديل . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح مقررة اللجنة .

العضو الدكتورة فوزية الصالح :
المادة 9 : 11 بعد التعديل : نص المادة كما ورد من الحكومة : " يجب على مستحق المساعدة الاجتماعية ، أو من ينوب عنه قانونًا ، أن يبلغ الوزارة بكل تغيير يطرأ على الحالة الاجتماعية أو الاقتصادية أو الصحية له أو لأسرته ويقتضي تعديل المساعدة أو إلغاءها ، كما يجب عليه في حالة تغيير محل الإقامة الدائم إخطار الوزارة بمحل إقامته الجديد " . توصي اللجنة بإضافة عبارة " وذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ حدوث أي تغيير " في نهاية المادة . وقد رأت اللجنة ضرورة تحديد فترة زمنية للتبليغ عن أي تغيير يطرأ على حالة مستحق المساعدة الاجتماعية ، تلافيًا لما قد تثيره استعادة المبالغ المصروفة لغير مستحقيها من إشكاليات . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يجب على مستحق المساعدة الاجتماعية ، أو من ينوب عنه قانونًا ، أن يبلغ الوزارة بكل تغيير يطرأ على الحالة الاجتماعية أو الاقتصادية أو الصحية له أو لأسرته ويقتضي تعديل المساعدة أو إلغاءها ، كما يجب عليه في حالة تغيير محل الإقامة الدائم إخطار الوزارة بمحل إقامته الجديد وكل ذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ حدوث أي تغيير " .
الرئيـــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أننا لا نحتاج إلى كلمة " كل " في العبارة الأخيرة من المادة بعد التعديل ، ولا أدري : هل هي خطأ مطبعي أم إضافة ؟ لأنه حتى في التوصية لا توجد هذه العبارة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــــس :
الأخ السيد حبيب مكي ما هو تعديلك ؟

العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، تعديلي هو حذف كلمة " كل " لعدم وجودها في توصية اللجنة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة مع الأخذ بملاحظة الأخ السيد حبيب مكي ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة مع الأخذ بملاحظة الأخ السيد حبيب مكي . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح مقررة اللجنة .

العضو الدكتورة فوزية الصالح :
المادة 10 : 12 بعد التعديل : نص المادة كما ورد من الحكومة : " يكون لموظفي الوزارة الذي يصدر بتعيينهم قرار من الوزير إجراء بحث تتبع دوري شامل لظروف أصحاب المساعدات الاجتماعية ورفع تقارير بشأنهم إلى الوزير ليصدر قرارًا باستمرار صرف المساعدة أو تعديلها أو إلغائها بحسب الأحوال ، ويكون التعديل أو الإلغاء اعتبارًا من أول الشهر التالي للتاريخ الذي حدث فيه التغيير " . توصي اللجنة باستبدال عبارة " تقوم الوزارة بإجراء " بعبارة " يكون لموظفي الوزارة الذين يصدر بتعيينهم قرار من الوزير إجراء " الواردة في بداية المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " تقوم الوزارة بإجراء بحث تتبع دوري شامل لظروف أصحاب المساعدات الاجتماعية ، ورفع تقارير بشأنهم إلى الوزير ليصدر قرارًا باستمرار صرف المساعدة أو تعديلها أو إلغائها بحسب الأحوال ، ويكون التعديل أو الإلغاء اعتبارًا من أول الشهر التالي للتاريخ الذي حدث فيه التغيير " .

الرئيـــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .

العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا معالي الرئيس ، أعتقد أن التعديل الذي أجرته اللجنة لم يكن في محله حيث إن اللوائح التنفيذية تنص على أن يقوم الوزير المختص بتحديد الأشخاص الذين يقومون بمثل هذه المهمة . والتعبير بكلمة " الوزارة " ليس هو التعبير الصحيح بل ما جاء في مشروع القانون الأصلي هو الصحيح ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، اللجنة اعتمدت ما أخذ به مجلس النواب . هل هناك ملاحظات
أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟


(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية . تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح مقررة اللجنة .

العضو الدكتورة فوزية الصالح :
المادة 11 : 13 بعد التعديل : نص المادة كما ورد من الحكومة : " مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية ، يسقط الحق في المساعدة الاجتماعية وتسترد الوزارة ما صرف منها دون وجه حق إذا ارتكب مستحق المساعدة فعلاً من الأفعال الآتية :
1- الإدلاء ببيانات غير صحيحة ، في طلب المساعدة الاجتماعية أو عند إجراء البحث الاجتماعي أو بحث التتبع ، أدى إلى تقرير المساعدة أو زيادتها أو الاستمرار في صرفها دون وجه حق . 2- انتحال شخصية الغير عند تسلم المساعدة الاجتماعية المقررة .
3- تزوير محرر رسمي أو استعمال محرر مزور أدى الأخذ به إلى تقرير المساعدة الاجتماعية أو زيادتها أو الاستمرار في صرفها دون وجه حق . 4- تعديل البيانات الواردة في بطاقة صرف المساعدة الاجتماعية أو إجراء أي محو أو كشط فيها . ويجوز بقرار من الوزير حرمان من سبق أن تقررت له مساعدة اجتماعية من تقديم طلب جديد للمساعدة مدة محددة أو بصفة نهائية إذا ارتكب فعلاً من الأفعال السابقة " . توصية اللجنة : ● استبدال كلمة " تغيير " بكلمة " تعديل " الواردة في بداية البند (4) من المادة . ● حذف الفقرة الأخيرة من المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية ، يسقط الحق في المساعدة الاجتماعية وتسترد الوزارة ما صرف منها دون وجه حق إذا ارتكب مستحق المساعدة فعلاً من الأفعال الآتية : 1- الإدلاء ببيانات غير صحيحة ، في طلب المساعدة الاجتماعية أو عند إجراء البحث الاجتماعي أو بحث التتبُّع ، أدى إلى تقرير المساعدة أو زيادتها أو الاستمرار في صرفها دون وجه حق . 2- انتحال شخصية الغير عند تسلم المساعدة الاجتماعية المقررة . 3- تزوير محرر رسمي أو استعمال محرر مزور أدى الأخذ به إلى تقرير المساعدة الاجتماعية أو زيادتها أو الاستمرار في صرفها دون وجه حق . 4- تغيير البيانات الواردة في بطاقة " .

الرئيـــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح مقررة اللجنة .

العضو الدكتورة فوزية الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، سقطت سهوًا عبارة من البند 4 من هذه المادة بعد التعديل ونص البند كاملاً كالتالي : " تغيير البيانات الواردة في بطاقة صرف المساعدات الاجتماعية أو إجراء أي محو أو كشط فيها " ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح مقررة اللجنة .

العضو الدكتورة فوزية الصالح :
المادة 14 المستحدثة : توصي اللجنة  بإضافة مادة جديدة إلى مشروع القانون تنص على التالي : " لا يخل تطبيق هذا القانون بالرعاية التي توليها لجنة كفالة الأيتام التابعة للديوان الملكي للأيتام والأرامل من الاعتمادات المالية المرصودة لها ، وبالتنسيق مع الوزارة " . وقد رأت اللجنة إضافة هذه المادة نظرًا لصدور الأمر الملكي رقم (25) لسنة 2005م بشأن إنشاء لجنة كفالة الأيتام ، ونظرًا لما تقوم به هذه اللجنة حالياً في سبيل تحقيق العيش الكريم لفئة هي في أمس الحاجة إلى كل مساعدة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ جمال فخرو .

العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، هذه المادة تغطي جانبًا صغيرًا متعلقًا بالعمل الاجتماعي الخيري في البحرين ، وهذه المادة أتت لتغطي حالة خاصة أثير حولها نقاش في اللجنة ، وهذه الحالة ليست حالة عامة ، فالأمر الملكي الصادر بتأسيس لجنة كفالة الأيتام حدد مصادر تمويل هذه اللجنة ، ومصدر تمويل اللجنة ليس الميزانية العامة للدولة إنما هو ميزانية الديوان الملكي ، وإدخال هذه المادة وبهذه الصياغة أعتقد أنه سيقلل من حجم المساعدات الأخرى التي تقدم في الدولة من قبل أجهزة أخرى إدارية ومن أموال خاصة لأفراد أو مؤسسات أو دواوين ، وبالتالي أعتقد أن اللبس لن يزول طالما أتت المادة بهذه الصورة التي تعطي المساعدات لأيتام وغيرهم من خارج أموال الحكومة ، وأنا لا أجد داعيًا لذكر هذه الفقرة في المادة والنص على أنها لحالة خاصة ، إلا إذا ارتأت اللجنة توسيع دائرة الحاصلين على المساعدات أيًا كان مصدر تلك المساعدات لكل من ينطبق عليهم هذا القانون وليس مصدرها الحكومة ولا تتعارض مع القانون . وإذا كان هذا ما تقصده اللجنة فإنه بحسب رأيي صحيح ، ويجب ألا نضع مواد في القانون لحالات خاصة ، لأن الحالات الخاصة حُددت مصادر تمويلها بأمر ملكي ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر الأخ جمال فخرو على مداخلته ، وأحب أن ألفت انتباه المجلس إلى أنه عندما أحيل هذا المشروع إلى مجلس الشورى وعندما أحيل إلى لجنة الخدمات لدراسته لم يكن هناك ما يشير إلى وجود لجنة كفالة الأيتام ، وبحسب رأيي فإن الأمر الملكي هو بنفس قوة المرسوم إن لم يكن أقوى منه . سيدي الرئيس ، لقد تطرق الأخ جمال فخرو إلى أن هناك حالة خاصة تتعلق بوجود لجنة معينة ، هذه اللجنة موجودة بحسب أمر ملكي ، ولا أعتقد أنه من الجائز لهذا المجلس أن يحرم هذه
اللجنة - طالما أنها شكلت بأمر ملكي - من أي تمويلات سواء كانت من أمول الديوان الملكي أو من الميزانية العامة للدولة ، واللجنة مشهود لها بأعمالها . وللعلم فإن اللجنة أخذت على عاتقها حتى الوقت الحالي رعاية 5027 يتيمًا وكفالة 4610 أرامل ويبلغ مجموع المبالغ المدفوعة للأيتام والأرامل بخلال شهر نوفمبر 304.000 دينار وسيكون المجموع في نهاية شهر نوفمبر 3.400.000 دينار ، ووجود هذه المادة سيدعم لجنة كفالة الأيتام ويعطيها جوانب التمويل المناسبة إن كانت من الديوان الملكي أو من الميزانية العامة للدولة أو من أي مساعدات أخرى ، وأتمنى موافقة المجلس على هذه المادة المستحدثة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
 
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن الهدف من إيراد هذه المادة في هذا القانون هو هدف نبيل ، وعلينا أن ندعم مثل هذا الهدف لأنه يتركز في الجوانب الإنسانية لهذه الشريحة من المجتمع ، وأعتقد أن من الإنصاف تأكيد ضرورة إيراد نص يرتب العلاقة بين هذا القانون وهذه اللجنة . ولكن من خلال قراءة النص يبدو أنه يحتاج إلى إعادة صياغة لأنه لا يؤدي الهدف منه ، وأتمنى إعادة النظر في هذا النص بطريقة تؤدي الغرض النبيل من إيراده ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية . 
وزيرة التنمية الاجتماعية :
شكرًا سيدي الرئيس ، لا مانع لدى الوزارة من إضافة هذه المادة ، وخاصة أن صندوق الضمان الاجتماعي - المنصوص عليه في هذا القانون - سيكون له مجلس
إدارة ، وأعضاء لجنة كفالة الأيتام سيكونون ضمن أعضاء مجلس الإدارة للصندوق ليكون هناك تنسيق مباشر معهم ، وفي الوقت الحالي يوجد تنسيق بين الوزارة وبين لجنة كفالة الأيتام ، ولا نجد أي ضرر من إضافة هذه المادة . واسمح لي - سيدي الرئيس - بأن أستأذنك في الانصراف نظرًا لارتباطاتي ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، وأشكر للوزيرة حضورها ، وسيقوم ممثلو وزارة التنمية الاجتماعية بالرد على استفسارات الأعضاء . تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، القانون الذي نناقشه يعنى بالأيتام والأرامل
البحرينيين ، ولجنة كفالة الأيتام تمنح المكرمة للأيتام والأرامل البحرينيين ، وأرى أن نشير إلى ذلك في المشروع لكيلا نحرم الأيتام والأرامل من مكرمة جلالة الملك ، وهذا حق مضمون لهم في هذا القانون ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، المثل الشعبي يقول : ( زيادة الخير خيرين ) ، وأنا أضم صوتي لصوت الإخوة الذين سبقوني ، فنحن نتكلم عن مكرمة ملكية صدرت بناءً على الأمر الملكي رقم 25 لسنة 2005م ، وقد تكلم الإخوان عن أحقية هذه الفئة ، وأرجو الموافقة على إضافة هذه المادة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، إن ما قاله الأخ جمال فخرو لا يعني أنه يقف ضد ما تحصل عليه لجنة كفالة الأيتام بموجب الأمر الملكي ، وما طالب به هو تنظيم هذه العملية ، وأنا لست مع حذف هذه المادة لأن هناك العديد من الفئات في المجتمع تحصل على مساعدات من جهات أخرى ، والفرق بينها وبين الأيتام هو أن الأيتام يحصلون على المساعدة بناءً على مكرمة ملكية أي أن الأمر جاء منظمًا ، وسعادة الوزيرة قالت إنه يوجد تنسيق بين الوزارة وبين لجنة كفالة الأيتام ، والتخوف من الإشكال الذي قد ينتج عن هذا الموضوع غير وارد ، وأعتقد أن النص على تمييز لجنة كفالة الأيتام عن بقية الفئات الأخرى التي تحصل على المساعدات هو أمر جيد وأقترح إبقاء هذه المادة في المشروع ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو . 

العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أنني لم أوضح ما كنت أقصده ، لقد ذكرت أن وجود النص الحالي ليس صحيحًا في هذا المشروع ، فهذا المشروع يتكلم عن المساعدات المقدمة من الميزانية العامة للدولة ، وما يقدم إلى لجنة كفالة الأيتام ليس مصدره الميزانية العامة للدولة ، وإنما مصدره الديوان الملكي الذي لا تمول ميزانيته من الميزانية العامة للدولة ، ولو كانت المساعدة المقدمة من الديوان الملكي للأرامل مصدرها الميزانية العامة للدولة لوضعنا الاستثناء وقلنا ليس هناك خطأ من التمويل إلى جهتين من نفس الصندوق ، ولكن ما هو حاصل الآن أن التمويل آتٍ من مصدر آخر ، والأمر الملكي نظم العملية وحدد دعم الديوان الملكي للجنة ، وإدراج  الاستثناء - كما
أعتقد - يأتي إذا كان مصدر التمويل واحدًا ، فأنا لم أقل إن الأرامل والأيتام لا يستحقون المساعدة ، بل قلت إن هناك خطأ في الصياغة ، و شكرًا .   

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بإضافة هذه المادة المستحدثة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر توصية اللجنة بإضافة هذه المادة المستحدثة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح مقررة اللجنة .

العضو الدكتورة فوزية الصالح :
المادة 15 المستحدثة : توصي اللجنة بإضافة مادة مستحدثة برقم (15) ونصها كالتالي : " يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا
القانون " . وقد أضافت اللجنة هذه المادة لكي تمنح الوزير إصدار اللوائح والقرارات التنفيذية التي يقتضيها حسن تنفيذ هذا القانون ويحقق أهدافه .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بإضافة هذه المادة المستحدثة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر توصية اللجنة بإضافة هذه المادة المستحدثة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح مقررة اللجنة . 

العضو الدكتورة فوزية الصالح :
المادة 12: 16 بعد التعديل : نص المادة كما ورد من الحكومة : " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة صدر في قصر الرفاع : بتاريخ :               هـ الموافق :               م " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة دون تعديل .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح مقررة اللجنة . 

العضو الدكتورة فوزية الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، أطلب إعادة التصويت على الديباجة على أن تضاف إليها الإشارة إلى الأمر الملكي ...

الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
هل يوافق المجلس على إعادة التصويت على الديباجة مع إضافة الأمر الملكي بشأن كفالة الأيتام ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر الديباجة بالتعديل المذكور . والآن هل يوافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة . تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح مقررة اللجنة .

العضو الدكتورة فوزية الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أشكر أعضاء المجلس على دعمهم هذا المشروع ، فهذا المشروع سيخدم فئة كبيرة في المجتمع ، وأود أن أخص بالشكر المستشارين القانونيين اللذين ساهما في وضع هذا التقرير بصورته النهائية : الأخ الدكتور عصام البرزنجي والأخ الأستاذ محسن حميد مرهون ، والأخ الأستاذ زهير مكي الباحث
القانوني ، وأود أن أشكر الإخوة في أمانة سر اللجنة الذين بقوا فترات طويلة يعملون بشكل دائم وكذلك أعضاء لجنة الخدمات ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي رئيس لجنة الخدمات .

العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أردت أن أثني على ما قالته الأخت الدكتورة فوزية الصالح وأشكرها وأشكر الأخت ألس سمعان والأخت وداد الفاضل لأنهن صرفن
وقتًا وجهدًا طيبًا لإعداد هذا التقرير وأشكر جميع أعضاء المجلس الذين ساندوا هذا المشروع ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، وأشكر اللجنة على سرعتها في إنجاز هذا التقرير . تفضلي الأخت ألس سمعان .
العضو ألس سمعان :
شكرًا سيدي الرئيس ، هل بالإمكان طلب إعادة المداولة في بعض المواد ؟ وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، يمكنك تقديم هذا الطلب قبل أخذ الرأي النهائي . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة التقرير التكميلي للجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن إعادة تنظيم دائرة الشئون القانونية . وأطلب من الأخ عبدالرحمن الغتم مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا معالي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير في المضبطة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يثبت التقرير في المضبطة .

(تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع بشأن إعادة تنظيم دائرة الشئون القانونية:)

التاريخ : 30 نوفمبر 2005م

 بتاريخ 8 يونيو 2005م من الدور الثالث الفصل التشريعي الأول ، أرسل معالي الدكتور فيصل بن رضي الموسوي ، رئيس المجلس نسخة من مشروع قانون رقم (  ) لسنة (  ) بشأن إعادة تنظيم دائرة الشئون القانونية المرافق للمرسوم الملكي رقم (63) لسنة 2004م ، إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه ليعرض على المجلس الموقر .

 وبتاريخ 25 أكتوبر 2005م من الدور الحالي الرابع ، ووفقـًا لقرار المجلس في جلسته الخامسة المنعقدة بتاريخ 24/10/2005م أعيد المشروع المذكور إلى اللجنة ؛ لمزيد من الدراسة  - على ضوء مداخلات السادة أعضاء المجلس - وذلك لإعداد تقرير جديد بشأنه ؛ ليعرض على المجلس الموقر .
أولاً : إجراءات اللجنة :
 عقدت اللجنة خلال الدور الماضي خمسة اجتماعات بتواريخ : 28يونيو ، 5-23
يوليو ، 18-20 سبتمبر ، واجتماع واحد بتاريخ 15 أكتوبر 2005م ، بحثت خلالها مشروع القانون بشكل مستفيض ، وناقشته من حيث المبدأ ، ودرسته مادةً مادة .

 كما عقدت أربعة اجتماعات خلال الدور الحالي ، بتواريخ : 12- 31 أكتوبر ،
9 - 14 نوفمبر 2005م ، مستأنفةً من جديد الدراسة والبحث للمشروع المذكور .

 شارك في اجتماعات اللجنة السادة التالية أسماؤهم :
1- سعادة الدكتور محمد علي
    ابن الشيخ منصور الستري              وزير العدل .
 2- الأستاذ سلمان سيادي   المدير العام لدائرة الشئون القانونية .
 3- الأستاذة معصومة عبدالرسول            المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية / وزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء .
4- صلاح تركي المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية .
5-  السيد أحمد عبداللطيف البحر  وكيل ديوان الخدمة المدنيــة .
6-  السيد علي محمد عبدالقادر  مدير إدارة التنظيــم والقوة العاملة .

 وشارك في اجتماعات اللجنة  - كذلك -  كل من :
-  الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني بالمجلس .
-  السيد محسن حميد مرهون   المستشار القانوني لشئون اللجان .
-  السيد زهير حسن مكي   الاختصاصي القانوني بالمجلس .
- ميادة مجيد معارج    الاختصاصي القانوني بالمجلس .

ثانيًا : رأي الجهات المعنية :
1. وزارة العدل :
أفاد سعادة وزير العدل - في صدد مناقشة اللجنة للمادة الأولى - أن المقصود بـ
" الاستقلال " كما ينص كل من الدستور وقانون السلطة القضائية ، هو الاستقلال في العمل الفني .

 وأكد أن " الاستقلال" المقصود في النص ، لم يأت بصورة اعتباطية ، موضحًا أن الحكومة حين وضعت هذه الصياغة : " هيئة مستقلة " ، كانت ترى فيها الصياغة الأنسب ؛ بحيث تكون الهيئة مستقلة استقلالاً يُمكّنها من مباشرة عملها الفني دون تدخل من جهة ما. وبذلك فإن السلطة التشريعية لا تتدخل في عمل الدائرة القانونية حين تحيل مشروعًا للصياغة من قبلها ، وتتولى هذه الدائرة  - بدورها - صياغة المشروع كما ورد من السلطة التشريعية ، وذلك بما يتوافر لديها من الأدوات الفنية ، ومن ثم يُرسل المشروع إلى وزير العدل الذي يقوم بعرضه على مجلس الوزراء .
       
وأضاف أن الحكومة عندما تتولى إحالة اقتراح بقانون للدائرة القانونية ، فإنها لا تتجاوز دورها المنصوص عليه في الدستور ، والمتمثل في صياغة الاقتراحات بقوانين . وبذلك فإن كلمة (الإلحاق) أنسب في النص ؛ لكونها تضمن السلاسة وتنظيم المهام بين الدائرة القانونية والسلطة التنفيذية ، ممثلة في الحكومة، وأن هذا (الإلحاق) يُقصد به العمل الإداري والمالي فقط .

        وأكد أن وزير العدل ليس مسئولاً عن الدائرة القانونية ، فيما يتعلق بعملها الفني المتمثل في (الصياغة) أو مباشرة الدعاوى أمام القضاء ، وإنما المسؤولية هنا تقع أمام السلطة التشريعية فيما يتعلق بالجانبين الإداري والمالي ، ممثلاً على ذلك بالفصل الرابع الخاص بالسلطة القضائية الوارد في الدستور المادة (104) الفقرة (ج) ، ومشيرًا إلى أن الاستقلال مقتصر على الإفتاء القانوني ، وإعداد التشريعات ، أما ما يتعلق بالأمور الأخرى كخلق الهياكل أو الترقيات أو التعيينات فإن الرجوع فيها إلى وزير العدل الذي يبتّ فيها .
كما أشار إلى أن (الاستقلال) لا يعني استبعاد الحكومة من إبداء ملاحظاتها إلى الدائرة القانونية ، على أن بإمكان الأخيرة الإصرار على آرائها إذا ما ارتأت ذلك .

        وأفاد سعادة الوزير - في صدد مناقشة اللجنة للمادة الثانية - أن مجلس النواب كان قد اقترح إحالة المشروعات - مباشرة - من السلطة التشريعية إلى الدائرة القانونية ، الأمر الذي يخالف النص الدستوري الوارد في المادة (92) .

وأكد أن للحكومة طريقتين لإحالة المشاريع وهما :
- اقتراح المشروع وإحالته إلى الدائرة القانونية ، التي تقوم بصياغته .
- تلقّـي الاقتراح من قبل السلطة التشريعية وإخراجه في صورة المشروع .
        وفيما يتعلق بالبند (5) من المادة ذاتها ، والمتمثل في مبلغ المائة ألف دينار ، فقد أوضح أن المقصود في النص هو تقديم الرأي في الجوانب القانونية المتعلقة بصرف هذا المبلغ .

        كما تناول سعادته بالشرح والتوضيح المادة (3) من المشروع مطابقًا إيّاها بالمادة (22) من قانون  السلطة القضائية التي تتناول شروط تولي القضاء أمام المحاكم ، بالإضافة إلى المادة
(4) التي تختص بكادر القضاة وتعديلاته ، مؤكدًا أن شروط التعيين فنية ذات طبيعة قانونية استشارية، وأن (التفتيش) هو مسؤولية الدائرة القانونية .
        وفيما عدا هذه الملاحظات التي أبداها سعادة الوزير ، فقد خرج بالموافقة على بقية التعديلات التي أجرتها اللجنة حول مواد المشروع .

2. دائرة الشئون القانونية :
أفادت دائرة الشئون القانونية - فيما يتعلق بموضوع الاستقلالية - الوارد في المادة الأولى من المشروع ، أنه ليس هناك هيئة مستقلة بشكل مطلق ، فلا بد من وجود التبعية بصورة أو بأخرى ، ممثلة في التعاون بين السلطات ، مما يمنع الفصل التام ، مشيرة إلى المواد الخاصة بـ (النيابة العامة) الواردة في قانون السلطة القضائية ، حيث تناط مهمة الإشراف والرقابة بوزير العدل .
وأكدت أن تعبير (الإلحاق) أنسب من (التبعية) ؛ لأن هذا الأخير قد لا ينسجم مع مبدأ الاستقلالية . وبذلك فإن الدائرة القانونية تؤكد معنى (الإلحاقية) ، متفقةً بذلك مع رأي وزارة العدل .

وأوضحت أن الدائرة تتخذ موقفًا محايدًا تجاه القضايا التي ترفعها الدولة ، وأن الحَكَم النهائي عندها هو القانون .

3. ديوان الخدمة المدنية :
أفاد ممثلو ديوان الخدمة المدنية - في خطاب سابق إلى اللجنة - بالآراء والملاحظات
التالية :
• إن تعيين رئيس الدائرة بأمر ملكي برتبة وزير لا يدخل ضمن اختصاص ديوان الخدمة المدنية .
• أما بخصوص تعيين رئيس الدائرة ونائبه بأمر ملكي على الدرجات القضائية فإن الديوان يود أن يوضح أن هاتين الوظيفتين تختصان بمهام فنية وإدارية إلا أنه يغلب عليهما الجانب الفني ، وبهذا فإنهما تتشابهان مع مهام رؤساء المحاكم الذين يصدر بشأنهم أمر ملكي . وبناءً عليه فإن الديوان يتفق مع المقترح بتعيين رئيس الدائرة ونائبه بأمر ملكي على الدرجات القضائية .
وقد تقدموا إلى اللجنة بورقة أخرى -خلال هذا الدور - تشتمل على ملاحظات الديوان للمواد (3، 4، 5) ، وذلك على النحو التالي :

• المادة (3) :
- تحديد الموظفين الفنيين بالمستشارين والمستشارين المساعدين فقط .
 
- عدم الحاجة لإصدار مرسوم ملكي بالهيكل التنظيمي للدائرة حيث إن القانون وضح الإدارات التابعة للدائرة ، أما بقية الوظائف فتخضع لأنظمة الخدمة المدنية .
- يوضح في القانون إجراءات التعيين والترقية والمساءلة والتفتيش على غرار قانون السلطة القضائية .

• المادة (4) :
- تحديد تعريف الموظفين الفنيين .

• المادة (5) :
- تقتصر اختصاصات مجلس الدائرة على وظائف المستشارين والمستشارين المساعدين .

ثالثــًا : رأي اللجنة :
أوضحت اللجنة - في صدد مناقشتها لموضوع استقلال الدائرة القانونية - أن دستور مملكة البحرين الصادر في سنة 2002م في البند (ج) من المادة (104) من الفصل الرابع الذي يحمل عنوان " السلطة القضائية " ، قد نص على أن "يضع القانون الأحكام الخاصة بالنيابة
العامة ، وبمهام الإفتاء القانوني ، وإعداد التشريعات ، وتمثيل الدولة أمام القضاء ، وبالعاملين في هذه الشئون " .

وأفادت بأن مقتضى هذا النص ، هو أن الدستور قد أراد أن يضفي على الجهة التي تتولى الإفتاء القانوني وإعداد التشريعات وتمثيل الدولة أمام القضاء صفة السلطة القضائية التي يجب أن تتمتع بالاستقلال في القيام بوظيفتها ، شأنها في ذلك شأن النيابة العامة التي ورد النص عليها في ذات البند من المادة المذكورة . ولذلك نصت الفقرة الثانية من المادة الثالثة من مشروع قانون تنظيم الدائرة القانونية على أن " يشترط فيمن يعين موظفًا فنيًا في الدائرة الشروط الواجب توافرها لتعيين نظرائهم من القضاة وفقًا لأحكام المادة (22) من المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002م بشأن السلطة القضائية ، وتسري عليهم أحكام القانون رقم (4) لسنة 1975م بشأن كادر القضاة وتعديلاته ، وسن التقاعد الخاص بالقضاة " .

كما أن الدستور نص في البند (ح) من المادة (33) على أن " يعين الملك القضاة بأوامر ملكية " ، وأن مقتضى هذا النص أن كل من هم في حكم القضاة (كأعضاء النيابة العامة وأعضاء الدائرة القانونية) يجب أن يتم تعيينهم بأوامر ملكية شأنهم في ذلك شأن القضاة .  ولذلك ورد في المادة الرابعة من مشروع القانون أن " يعين رئيس الدائرة ونائب رئيس الدائرة بأمر ملكي يحدد فيه درجة كل منهما ، ويعين الموظفون الفنيون بالدائرة (المستشارون والمستشارون المساعدون والباحثون الفنيون) بأوامر ملكية بناءً على اقتراح من المجلس الأعلى للدائرة" ؛ وذلك لكي يكفل لأعضاء الدائرة الاستقلال الذي يتمتع به القضاة وأعضاء النيابة العامة .
وقد انتهت اللجنة بعد دراسة المشروع المذكور ومذكرته الإيضاحية ، والاطلاع على قرار مجلس النواب بشأن تقريري لجنة الشئون التشريعية والقانونية فيه ؛ الأول والتكميلي .  والاستماع إلى آراء الجهات السابقة إلى الاتفاق معها حول موضوع (الاستقلالية) ، مؤكدة مبدأ التعاون بين السلطات .
وبذلك ارتأت إعادة صياغة بعض المواد التي وجدت ضرورة تعديلها ؛ لتتناسب مع توصياتها التي خرجت بها .  وذلك على النحو الوارد أدناه .

رابعـًا : اختيار مقرري الموضوع الأصلي والاحتياطي :
     إعمالاً لنص المادة (39) من اللائحة الداخلية للمجلس ؛ فقد اتفق أعضاء اللجنة على اختيار كل من :
1. السيد عبدالرحمن محمد الغتم                              مقررًا أصليًا .
2. السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف                     مقرراً احتياطيًا .

تولى أمانة سر اللجنة السيدة زهرة عيسى حرم .

خامسـًا : توصية اللجنة :
1. توصي اللجنة بالموافقة على مشروع قانون رقم (  )  لسنة (  ) بشأن إعادة تنظيم دائرة الشئون القانونية المرافق للمرسوم الملكي رقم (63) لسنة 2004م  من حيث المبدأ .
2. توصي اللجنة بالموافقة على مواد المشروع بالتعديلات الواردة تفصيلاً أدناه .
1- بالنسبة للديباجة :
نص الديباجة كما وردت من الحكومة الموقرة :
" نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين .
بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1972م بإنشاء وتنظيم دائرة الشئون القانونية .
وعلى القانون رقم (4) لسنة 1975م بشأن كادر القضاة وتعديلاته ، وعلى القانون رقم
(13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته ، وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002م ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .

توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة دون تعديل .

2- بالنسبة للمادة (1) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" دائرة الشئون القانونية هيئة مستقلة " .
توصية اللجنة :
إضافة عبارة : " تلحق بوزير العدل " في نهاية المادة .
ترى اللجنة نقل عبارة  " وتلحق بوزير العدل " الواردة في نهاية المادة (6) من المشروع إلى المادة الأولى ؛ لاستكمال التعريف بحالة الدائرة .
ففي الوقت الذي تنوه فيه المادة الأولى باستقلال الدائرة تنوه أيضًا بإلحاقها بوزير العدل حتى لا يفهم الاستقلال - هنا - على أنه استقلال مطلق ، وإنما هو استقلال نسبي على النحو الذي بينته المواد الأخرى من مشروع القانون .

نص المادة بعد التعديل :
" دائرة الشئون القانونية هيئة مستقلة تلحق بوزير العدل " .
3- بالنسبة للمادة (2) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" تختص دائرة الشئون القانونية بصفة عامة بمهام الإفتاء القانوني ، وإعداد وصياغة التشريعات ، وتمثيل الدولة أمام القضاء فيما يرفع منها أو عليها من قضايا ، وتتولى بصفة خاصة ما يلي :

1- إعداد وصياغة مشروعات القوانين التي يقترحها مجلس الوزراء أو الوزارات المختصة والمراسيم واللوائح والقرارات التنفيذية للقوانين .
2- إبداء الرأي في المسائل الدستورية والتشريعية وغيرها من المسائل القانونية التي تحال إليها بسبب أهميتها من رئيس مجلس الشورى أو رئيس مجلس النواب .
3- إعداد ومراجعة صيغ المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تبرمها الدولة أو تنضم إليها ، للتأكد من عدم مخالفتها للدستور ، وعدم تعارضها مع سيادة الدولة وإيضاح مدى اتفاقها مع القوانين والمراسيم والأنظمة المعمول بها وإبداء الرأي في الإجراءات القانونية اللازمة لإبرام هذه المعاهدات والاتفاقيات الدولية أو الانضمام إليها .
4-  إبداء الرأي القانوني في الأمور التي تحال إليها من مجلس الوزراء والوزارات والمؤسسات والهيئات العامة ، والتي تتعلق بتطبيق القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات التنفيذية المعمول بها.
5-  إبداء الرأي في العقود التي تبرمها الحكومة مع الأفراد والشركات ، وفيما يثيره تنفيذها من مسائل قانونية ، ولا يجوز لأية دائرة أو هيئة حكومية أخرى أن تبرم عقداً في موضوع تزيد قيمته على مائة ألف دينار بغير استفتاء الدائرة .
6-  مراجعة عقود تأسيس الشركات التجارية وأنظمتها الأساسية التي ينص القانون على أن يكون تأسيسها بمرسوم .
7- تجميع القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية الصادرة في الدولة أو النافذة المفعول فيها .
8- تمثيل الدولة بمختلف وزاراتها وإداراتها ومؤسساتها وهيئاتها العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ، ولدى هيئات ومراكز
التحكيم ، والجهات الأخرى التي يخولها القانون اختصاصًا قضائيًا .
ولرئيس الدائرة أو من يفوضه أن يتعاقد مع المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم أو مع الخبراء في مباشرة بعض الدعاوى لأهميتها الخاصة .

9- تمثيل الحكومة أو المشاركة في تمثيلها في المؤتمرات والندوات الدولية والمحلية الخاصة بمناقشة القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية ، إذا كلفت بذلك " .


توصية اللجنة :
• الإبقاء على صدر المادة دون تعديل .
• إضافة بند جديد يأخذ الرقم (1) يكون نصه :
"1- وضع الاقتراحات بقوانين المحالة من مجلس الشورى ومجلس النواب إلى الحكومة في صيغة مشروعات قوانين . ومع مراعاة حكم المادة (92) من الدستور يجب على دائرة الشئون القانونية رفع الاقتراح بعد صياغته إلى الحكومة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إحالته إليها لتبدي الحكومة ملاحظاتها عليه وتقديمه في صورة مشروع قانون إلى مجلس النواب خلال مدة لا تتجاوز خمسة وأربعين يومًا ، وإذا رأت الحكومة تأخير إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب لمدة أطول وجب عليها عرض الأمر على الملك " ، مع مراعاة تعديل ترقيم البنود في المادة وذلك لأن المادة الثانية أغفلت الإشارة إلى مهمة الدائرة في صياغة اقتراحات القوانين التي تحال إلى الحكومة من مجلس الشورى والنواب .
• الموافقة على التعديل الذي أجراه مجلس النواب على البند (1) من مشروع القانون بحيث يحمل الرقم (2) ويكون نصه كالتالي :
" إعداد وصياغة مشروعات القوانين التي تحال إليها من مجلس الوزراء أو الوزارات المختصة وكذلك المراسيم واللوائح والقرارات التنفيذية للقوانين " .
• إضافة بند جديد يأخذ الرقم (3) مع تعديل ترقيم البنود التالية ونصه كما يلي :
" تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والمراسيم بقوانين ، وذلك بناء على طلب من رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الشورى أو رئيس مجلس النواب " .
• أوصت اللجنة بالموافقة على التعديل الذي أجراه مجلس النواب على البند الثاني من مشروع القانون بحيث يحمل الرقم (4) ويكون نصه كالتالي :
" إبداء الرأي في المسائل الدستورية والتشريعية وغيرها من المسائل القانونية التي يرى رئيس مجلس الشورى أو رئيس مجلس النواب إحالتها إليها بسبب أهميتها ". إضافة كلمة " إليها " بعد كلمة " إحالتها " .

● الموافقة على البند 3 دون تعديل مع إعادة ترقيمه ليكون البند (5) .
 ●الموافقة على البند 4 دون تعديل مع إعادة ترقيمه ليكون البند (6) .
● الموافقة على البند 5 دون تعديل مع إعادة ترقميه ليكون البند (7) .
● الموافقة على البند 6 دون تعديل مع إعادة ترقيمه ليكون البند (8) .
● الموافقة على البند 7 دون تعديل مع إعادة ترقيمه ليكون البند (9) .
• استبدال كلمة " الحكومة " بكلمة " الدولة " في البند رقم (8) .
• استبدال كلمة " الدولة " بكلمة " الحكومة " في البند رقم (9) .

نص المادة بعد التعديل :
" تختص دائرة الشئون القانونية بصفة عامة بمهام الإفتاء القانوني ، وإعداد وصياغة التشريعات ، وتمثيل الدولة أمام القضاء فيما يرفع منها أو عليها من قضايا، وتتولى بصفة خاصة ما يلي :
1. وضع الاقتراحات بقوانين المحالة من مجلس الشورى ومجلس النواب إلى الحكومة في صيغة مشروعات قوانين . ومع مراعاة حكم المادة (92) من الدستور يجب على دائرة الشئون القانونية رفع الاقتراح بعد صياغته إلى الحكومة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إحالته إليها لتبدي الحكومة ملاحظاتها عليه وتقديمه في صورة مشروع قانون إلى مجلس النواب خلال مدة لا تتجاوز خمسة وأربعين يومًا ، وإذا رأت الحكومة تأخير إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب لمدة أطول وجب عليها عرض الأمر على الملك .
2. إعداد وصياغة مشروعات القوانين التي تحال إليها من مجلس الوزراء أو الوزارات المختصة وكذلك المراسيم واللوائح والقرارات التنفيذية للقوانين .
3. تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والمراسيم بقوانين ، وذلك بناءً على طلب من رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الشورى أو رئيس مجلس النواب .
4. إبداء الرأي في المسائل الدستورية والتشريعية وغيرها من المسائل القانونية التي يرى رئيس مجلس الشورى أو رئيس مجلس النواب إحالتها إليها بسبب أهميتها .
5. إعداد ومراجعة صيغ المعاهدات والاتفاقيـات الدولية التي تبرمها الدولة أو تنضم إليها ، للتأكد من عدم مخالفتها للدستور ، وعدم تعارضها مع سيادة الدولة وإيضاح مدى اتفاقها مع القوانين والمراسيم والأنظمة المعمول بها وإبداء الرأي في الإجراءات القانونية اللازمة لإبرام هذه المعاهدات والاتفاقيات الدولية أو الانضمام إليها .

6.  إبداء الرأي القانوني في الأمور التي تحال إليها من مجلس الوزراء والوزارات والمؤسسات والهيئات العامة ، والتي تتعلق بتطبيق القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات التنفيذية المعمول بها .
7. إبداء الرأي في العقود التي تبرمها الحكومة مع الأفراد والشركات ، وفيما يثيره تنفيذها من مسائل قانونية ، ولا يجوز لأية دائرة أو هيئة حكومية أخرى أن تبرم عقداً في موضوع تزيد قيمته على مائة ألف دينار بغير استفتاء الدائرة .
8. مراجعة عقود تأسيس الشركات التجارية وأنظمتها الأساسية التي ينص القانون على أن يكون تأسيسها بمرسوم .
9. تجميع القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية الصادرة في الدولة أو النافذة المفعول فيها .
10. تمثيل الحكومة بمختلف وزاراتها وإداراتها ومؤسساتها وهيئاتها العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ، ولدى هيئات ومراكز التحكيم ، والجهات الأخرى التي يخولها القانون اختصاصاً قضائياً . ولرئيس الدائرة أو من يفوضه أن يتعـاقد مع المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم أو مع الخبراء في مباشرة بعض الدعاوى لأهميتها الخاصة .
11. تمثيل الدولة أو المشاركة في تمثيلها في المؤتمرات والندوات الدولية والمحلية الخاصة بمناقشة القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية ، إذا كلفت بذلك " .

4- بالنسبة للمادة (3) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" تشكل دائرة الشئون القانونية من رئيس ونائب للرئيس ، ومن عدد كافٍ من المستشارين المساعدين والباحثين القانونيين ، وعدد من الموظفين الإداريين .
ويشترط فيمن يعين موظفًا فنيًا في الدائرة الشروط الواجب توافرها لتعيين نظرائهم من القضاة وفقاً لأحكام المادة (22) من المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بشأن السلطة القضائية ، وتسري عليهم أحكام القانون رقم (4) لسنة 1975م بشأن كادر القضاة وتعديلاتـه ، وسن التقاعد الخاص بالقضاة .
ويسري على الموظفين الإداريين في الدائرة أنظمة الخدمة المدنية التي تسري على موظفي
الدولة .
ويصدر مرسوم بالهيكل التنظيمي للدائرة ومسميات الوظائف فيها ، ونظام التعيين ، والترقية ومنح البدلات والعلاوات ، ومساءلة الموظفين الفنيين والتفتيش عليهم " .

توصية اللجنة :
رأت اللجنة التوصية بالموافقة على التعديل الذي أدخله مجلس النواب الموقر على المادة مع إعادة صياغة المادة بشكل أكثر انسجامًا مع التوصيات ، بحيث يكون نص المادة بعد صياغتها على النحو التالي :-

 
" تشكل دائرة الشئون القانونية من رئيس ونائب للرئيس ، ومن عدد كافٍ من المستشارين والمستشارين المساعدين وعدد من الموظفين المعاونين .
ويشترط فيمن يعين مستشارًا ومستشارًا مساعدًا ، الشروط الواجب توافرها بتعيين نظرائهم من القضاة وفقًا لأحكام المادة (22) من المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002م بشأن السلطة القضائية ، وتسري عليهم أحكام القانون رقم (4) لسنة 1975م بشأن كادر القضاة وتعديلاته وسن التقاعد الخاص بالقضاة .
ويسري على الموظفين المعاونين في الدائرة أنظمة الخدمة المدنية التي تسري على موظفي
الدولة " .

5- المادة 4 المضافة :
- أوصت اللجنة بضرورة إدراج مادة جديدة في نص المشروع تحدد ما يناظر أعضاء الدائرة من القضاة في الأوضاع الوظيفية كافة ؛ وذلك أسوة بالجدول الذي أرفق بقانون السلطة القضائية لمعادلة وظائف النيابة العامة بالوظائف القضائية . ويكون نص المادة التي تأخذ الرقم
(4) مع تعديل ترقيم مواد المشروع ، كالتالي :-

" تعادل وظائف رئيس دائرة الشئون القانونية ونائب الرئيس والمستشارين والمستشارين المساعدين بالوظائف القضائية على النحو الوارد بالجدول المرفق لهذا القانون وينقل بأمر ملكي منتسبو أعضاء دائرة الشئون القانونية من المستشارين والمستشارين المساعدين الموجودين بالخدمة عند العمل بهذا القانون إلى الدرجات المعادلة لوظائفهم في الجدول  المشار إليه في الفقرة السابقة " .

6- المادة (4) : (5) بعد التعديل :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يعين رئيس الدائرة ونائب رئيس الدائرة بأمر ملكي يحدد فيه درجة كل منهما ، ويعين الموظفون الفنيون بالدائرة بأوامر ملكية بناء على اقتراح من المجلس الأعلى للدائرة " .

توصية اللجنة :
- استبدال عبارة " مجلس الدائرة " بعبارة " المجلس الأعلى للدائرة " أينما وردت في المشروع .
- إعادة صياغتها على النحو الآتي:

"يعين رئيس الدائرة ونائب رئيس الدائرة بأمر ملكي يحدد فيه درجة كل منهما ، ويعين المستشارون والمستشارون المساعدون بالدائرة بأوامر ملكية بناء على اقتراح من مجلس
الدائرة ".

نص المادة بعد التعديل :
" يعين رئيس الدائرة ونائب رئيس الدائرة بأمر ملكي يحدد فيه درجة كل منهما ، ويعين المستشارون والمستشارون المساعدون بالدائرة بأوامر ملكية بناءً على اقتراح من مجلس
الدائرة " .

7- المادة (5) : (6) بعد التعديل :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :

" يشكل مجلس أعلى للدائرة برئاسة رئيسها وعضوية نائب الرئيس وأقدم ثلاثة مستشارين وعند غياب أحد المستشارين أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم من مستشاري
الدائرة ويختص هذا المجلس بنظر كل ما يتعلق بتعيين أعضاء الدائرة وترقيتهم والتفتيش عليهم وسائر شئونهم الوظيفية " .

توصية اللجنة :
- الأخذ بتعديل مجلس النواب فيما يتعلق بتشكيل المجلس وتسميته بمجلس الدائرة بدلاً من المجلس الأعلى للدائرة .
- استبدال كلمة "مديري" بكلمة "مدراء" الواردة في النص .

وعلى ذلك تكون صياغة الفقرة الأولى من المادة كما يلي :

" يشكل مجلس للدائرة برئاسة رئيسها وعضوية نائب الرئيس ومديري الإدارات المنصوص عليها في البنود (1) و(2) و(3) و(4) من  المادة السابعة من هذا القانون ، وعند غياب أحدهم أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم من مستشاري الدائرة " .
- تعديل الفقرة الثانية الخاصة باختصاصات اللجنة على نحو يشير إلى اختصاصها بالتعيين ؛ وفقًا لما تنص عليه المادة الثالثة من هذا القانون .
أما بالنسبة للتفتيش عليهم ومساءلتهم وكل ما يتعلق بشؤونهم الوظيفية ، فلا بد من الإشارة إلى مصدر القواعد التي سيطبقها المجلس في هذا الشأن لذلك توصي اللجنة بتعديل الفقرة كما يلي :
" يختص مجلس الدائرة بنظر كل ما يتعلق بتعيين المستشارين والمستشارين المساعدين وفقًا لنص المادة الثالثة من هذا القانون ، كما يختص بكل ما يتعلق بالتفتيش عليهم ومساءلتهم وبسائر شئونهم الوظيفية وفقًا للقواعد التي يصدر بها قرار وزير العدل بناءً على اقتراح مجلس الدائرة " .
- إضافة الفقرة التالية للمادة ، وذلك لبيان العلاقة بين الدائرة ووزير العدل الذي تلحق به الدائرة ؛ تجسيدًا لمعنى الإلحاق الذي نصت عليه المادة الأولى بالتوازن مـع معنى الاستقلال في ممارسة الاختصاصات الفنية الذي نصت عليه المادة السادسة من المشروع ، وذلك على النحو التالي :

" يخطر رئيس الدائرة وزير العدل بقرارات مجلس الدائرة وللوزير حق الاعتراض المسبب على هذه القرارات خلال ثلاثة أسابيع إذا وجد ما يوجب ذلك وعلى مجلس الدائرة إعادة النظر في قراراته المعترض عليها في ضوء الاعتراض" .


نص المادة بعد التعديل :

" 1- يشكل مجلس الدائرة برئاسة رئيسها وعضوية نائب الرئيس ومديري الإدارات المنصوص عليها في البنود (1) و(2) و(3) و(4) من المادة السابعة من هذا القانون ، وعند غياب أحدهم أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم من مستشاري الدائرة .

2- يختص مجلس الدائرة بنظر كل ما يتعلق بتعيين المستشارين والمستشارين المساعدين وفقًا لنص المادة الثالثة من هذا القانون ، كما يختص بكل ما يتعلق بالتفتيش عليهم وبسائر شئونهم الوظيفية وفقًا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير العدل بناءً على اقتراح مجلس الدائرة .

3- يخطر رئيس الدائرة وزير العدل بقرارات مجلس الدائرة وللوزير حق الاعتراض المسبب على هذه القرارات خلال ثلاثة أسابيع إذا وجد ما يوجب ذلك وعلى مجلس الدائرة إعادة النظر في قراراته المعترض عليها في ضوء الاعتراض " .

8- المادة (6) : (7) بعد التعديل :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" تمارس الدائرة اختصاصاتها الفنية في استقلال ، فلا يجوز التدخل لديها في كل ما يتعلق بمباشرة هذه الاختصاصات . ولا يخضع أعضاء الدائرة في مباشرتهم لأعمالهم الفنية إلا لرؤسائهم المتدرجون فيها وتلحق بوزير العدل " .
توصية اللجنة :
- حذف عبارة " وتلحق بوزير العدل " في نهاية المادة ؛ ونقلها للمادة الأولى في المشروع مع تعديل الصياغة .

- تصحيح الخطأ النحوي في كلمة " المتدرجون " لتصبح " المتدرجين " .

نص المادة بعد التعديل :
" تمارس الدائرة اختصاصاتها الفنية في استقلال ، فلا يجوز التدخل لديها في كل ما يتعلق بمباشرة هذه الاختصاصات . ولا يخضع أعضاء الدائرة في مباشرتهم لأعمالهم الفنية إلا لرؤسائهم المتدرجين فيها " .

9- المادة (7) : (8) بعد التعديل :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" تتكون دائرة الشئون القانونية من الإدارات الآتية :
1- إدارة الفتوى والبحوث القانونية .
2- إدارة التشريع والجريدة الرسمية .
3- إدارة المعاهدات والاتفاقيات الدولية والعقود .
4- إدارة القضايا .
5- إدارة الشئون المالية والإدارية " .

توصية اللجنة :
- حذف عبارة " والجريدة الرسمية " في البند الثاني من المادة .
- استبدال عبارة " إدارة الموارد البشرية والمالية " بعبارة " إدارة الشئون المالية والإدارية " في البند الخامس من المادة وذلك وفقًا لما قرره المرسوم رقم ( 22 ) لسنة 2004م بشأن استبدال تسمية بعض الإدارات في وزارات الدولة وأجهزتها المختلفة .

نص المادة بعد التعديل :
" تتكون دائرة الشئون القانونية من الإدارات الآتية :
1. إدارة الفتوى والبحوث القانونية .
2. إدارة التشريع .
3. إدارة المعاهدات والاتفاقيات الدولية والعقود .
4. إدارة القضايا .
5. إدارة الموارد البشرية والمالية " .

 

 

10- المادة (8) : (9) بعد التعديل :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يلحق بالدائرة جهاز ترجمة يتولى ترجمة القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والوثائق القانونية ، التي يرى مجلس الوزراء أو الوزارات أو وزير العدل أو رئيس الدائرة ضرورة أو فائدة من ترجمتها إلى اللغة العربية أو منها إلى لغات أجنبية " .

توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على المادة دون تعديل .

11- المادة (9) : (10) بعد التعديل :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" تشكل في دائرة الشئون القانونية لجنة للفتوى والتشريع برئاسة رئيس الدائرة وعضوية نائب الرئيس وعدد كافٍ من مستشاري الدائرة ، ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من رئيس
الدائرة . ويجوز لمن طلب إبداء الرأي أن يحضر بنفسه جلسات هذه اللجنة أو يندب من يراه من ذوي الخبرة لحضورها ، ويكون لهم - ولو تعددوا - صوت واحد في المداولات . كما يجوز لرئيس دائرة الشئون القانونية أن يطلب من الجهات المعنية ترشيح من تراهم لحضور اجتماعات اللجنة ، ويكون لهم حق التصويت وفقاً للفقرة السابقة " .

توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على المادة دون تعديل .

12- المادة (10) : (11) بعد التعديل :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" تختص لجنة الفتوى والتشريع بإبداء الرأي مسبباً في المسائل والموضوعات الآتية :

1-  المسائل التي تحال إليها بسبب أهميتها من مجلس الوزراء أو من رئيس مجلس الشورى أو من رئيس مجلس النواب أو من أحد الوزراء أو من رئيس الدائرة .

2-  المسائل التي ترى فيها إحدى إدارات دائرة الشئون القانونية رأيًا يخالف فتوى صدرت من إدارة أخرى أو من لجنة الفتوى والتشريع .
3-  مراجعة مشروعات القوانين والمراسيم بقوانين والمراسيم واللوائح التي أعدتها إدارة الفتوى والتشريع والبحوث القانونية " .

توصية اللجنة :
- استبدال عبارة " إدارة الفتوى والبحوث القانونية وإدارة التشريع " بعبارة " إدارة الفتوى والتشريع والبحوث القانونية " الواردة في نهاية البند رقم ( 3 ) .

توصية المادة بعد التعديل :
" تختص لجنة الفتوى والتشريع بإبداء الرأي مسببًا في المسائل والموضوعات الآتية :
1- المسائل التي تحال إليها بسبب أهميتها من مجلس الوزراء أو من رئيس مجلس الشورى أو من رئيس مجلس النواب أو من أحد الوزراء أو من رئيس الدائرة .
2- المسائل التي ترى فيها إحدى إدارات دائرة الشئون القانونية رأياً يخالف فتوى صدرت من إدارة أخرى أو من لجنة الفتوى والتشريع .
3- مراجعة مشروعات القوانين والمراسيم بقوانين والمراسيم واللوائح التي أعدتها إدارة الفتوى والبحوث القانونية وإدارة التشريع " .

13- المادة (11) : (12) بعد التعديل :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" تضع لجنة الفتوى والتشريع لائحة داخلية لنظام العمل في دائرة الشئون القانونية ، ويصدر بها قرار من رئيس الدائرة بعد موافقة المجلس الأعلى " .

توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على المادة دون تعديل .

14- المادة (12) : (13) بعد التعديل :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يلغى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1972م بإنشاء وتنظيم دائرة الشئون القانونية ، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون " .


توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على المادة دون تعديل .

15- المادة (13) : (14) بعد التعديل :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
رئيس مجلس الوزراء
خليفة بن سلمان آل خليفة
صدر في قصر الرفاع
بتاريخ :       هـ
الموافق :       م " .

توصية اللجنة :
- إضافة العبارة التالية " في اليوم التالي" بعد عبارة " ويعمل به " الواردة في المادة .

نص المادة بعد التعديل :
" على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به في اليوم التالي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع
بتــاريخ :  هـ
الموافق : " .  م " .

والأمر معروض على مجلسكم الموقر للنظر ،،،

 
 عبدالجليل إبراهيم آل طريف  محمد هادي الحلواجي
 نائب رئيس لجنة الشئون   رئيس لجنة الشئون
 التشريعية والقانونية   التشريعية والقانونية

   (انتهى التقرير)

الرئيـــــــــــــــس :
تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا معالي الرئيس ، استنادًا لطلب المجلس بإعادة تقرير اللجنة لتقديم تقرير جديد أود الإشارة إلى أن هناك ملحقًا متعلقًا بالتقرير خاصًا بالتعيينات في دائرة الشئون القانونية وكذلك هناك ملاحظات ديوان الخدمة المدنية . الديباجة : نص الديباجة كما وردت من الحكومة : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1972م بإنشاء وتنظيم دائرة الشئون القانونية . وعلى القانون رقم (4) لسنة 1975م بشأن كادر القضاة وتعديلاته ، وعلى القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته ، وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002م ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " . توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة دون تعديل .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على الديباجة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر الديباجة . وننتقل إلى المادة 1 ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالرحمن الغتم :
المادة 1 : نص المادة كما ورد من الحكومة : " دائرة الشئون القانونية هيئة مستقلة " . توصي اللجنة  بإضافة عبارة : " تلحق بوزير العدل " في نهاية
المادة . ترى اللجنة نقل عبارة " وتلحق بوزير العدل " الواردة في نهاية المادة (6) من المشروع إلى المادة الأولى ؛ لاستكمال التعريف بحالة الدائرة . ففي الوقت الذي تنوه فيه المادة الأولى باستقلال الدائرة تنوه أيضًا بإلحاقها بوزير العدل حتى لا يفهم الاستقلال - هنا - على أنه استقلال مطلق ، وإنما هو استقلال نسبي على النحو الذي بينته المواد الأخرى من مشروع القانون . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " دائرة الشئون القانونية هيئة مستقلة تلحق بوزير العدل " .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .

العضو الدكتور حمد السليطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر للّجنة جهدها الطيب في إعداد هذا التقرير . بودي أن أسأل عن سبب إضافة اللجنة لعبارة " تلحق بوزير العدل " على الرغم من أن دائرة الشئون القانونية بحسب نص المادة كما جاء من الحكومة هي هيئة مستقلة ، وأنا أؤكد أهمية بقاء دائرة الشئون القانونية هيئة مستقلة لأنها جهاز قانوني وقضائي ، ودستور المملكة أكد الفصل بين السلطات ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالرحمن الغتم
المادة 2 : نص المادة كما ورد من الحكومة : " تختص دائرة الشئون القانونية بصفة عامة بمهام الإفتاء القانوني ، وإعداد وصياغة التشريعات ، وتمثيل الدولة أمام القضاء فيما يرفع منها أو عليها من قضايا ، وتتولى بصفة خاصة ما يلي :
1- إعداد وصياغة مشروعات القوانين التي يقترحها مجلس الوزراء أو الوزارات المختصة والمراسيم واللوائح والقرارات التنفيذية للقوانين . 2- إبداء الرأي في المسائل الدستورية والتشريعية وغيرها من المسائل القانونية التي تحال إليها بسبب أهميتها من رئيس مجلس الشورى أو رئيس مجلس النواب . 3- إعداد ومراجعة صيغ المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تبرمها الدولة أو تنضم إليها ، للتأكد من عدم مخالفتها
للدستور ، وعدم تعارضها مع سيادة الدولة وإيضاح مدى اتفاقها مع القوانين والمراسيم والأنظمة المعمول بها وإبداء الرأي في الإجراءات القانونية اللازمة لإبرام هذه المعاهدات والاتفاقيات الدولية أو الانضمام إليها . 4- إبداء الرأي القانوني في الأمور التي تحال إليها من مجلس الوزراء والوزارات والمؤسسات والهيئات العامة ، والتي تتعلق بتطبيق القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات التنفيذية المعمول بها . 5- إبداء الرأي في العقود التي تبرمها الحكومة مع الأفراد والشركات ، وفيما يثيره تنفيذها من مسائل قانونية ، ولا يجوز لأية دائرة أو هيئة حكومية أخرى أن تبرم عقدًا في موضوع تزيد قيمته على مائة ألف دينار بغير استفتاء الدائرة . 6- مراجعة عقود تأسيس الشركات التجارية وأنظمتها الأساسية التي ينص القانون على أن يكون تأسيسها بمرسوم . 7- تجميع القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية الصادرة في الدولة أو النافذة المفعول فيها .
8- تمثيل الدولة بمختلف وزاراتها وإداراتها ومؤسساتها وهيئاتها العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ، ولدى هيئات ومراكز
التحكيم ، والجهات الأخرى التي يخولها القانون اختصاصًا قضائيًا . ولرئيس الدائرة أو من يفوضه أن يتعاقد مع المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم أو مع الخبراء في مباشرة بعض الدعاوى لأهميتها الخاصة . 9- تمثيل الحكومة أو المشاركة في تمثيلها في المؤتمرات والندوات الدولية والمحلية الخاصة بمناقشة القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية ، إذا كلفت بذلك " . توصية اللجنة : ● الإبقاء على صدر المادة دون تعديل . ● إضافة بند جديد يأخذ الرقم (1) يكون نصه : "1- وضع الاقتراحات بقوانين المحالة من مجلس الشورى ومجلس النواب إلى الحكومة في صيغة مشروعات قوانين . ومع مراعاة حكم المادة (92) من الدستور يجب على دائرة الشئون القانونية رفع الاقتراح بعد صياغته إلى الحكومة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إحالته إليها لتبدي الحكومة ملاحظاتها عليه وتقديمه في صورة مشروع قانون إلى مجلس النواب خلال مدة لا تتجاوز خمسة وأربعين يومًا ، وإذا رأت الحكومة تأخير إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب لمدة أطول وجب عليها عرض الأمر على الملك " ، مع مراعاة تعديل ترقيم البنود في المادة وذلك لأن المادة الثانية أغفلت الإشارة إلى مهمة الدائرة في صياغة اقتراحات القوانين التي تحال إلى الحكومة من مجلس الشورى والنواب . ● الموافقة على التعديل الذي أجراه مجلس النواب على البند (1) من مشروع القانون بحيث يحمل الرقم (2) ويكون نصه كالتالي : " إعداد وصياغة مشروعات القوانين التي تحال إليها من مجلس الوزراء أو الوزارات المختصة وكذلك المراسيم واللوائح والقرارات التنفيذية للقوانين " .  ●إضافة بند جديد يأخذ الرقم (3) مع تعديل ترقيم البنود التالية ونصه كما يلي : " تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والمراسيم بقوانين ، وذلك بناءً على طلب من رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الشورى أو رئيس مجلس النواب " .
 ●الموافقة على التعديل الذي أجراه مجلس النواب على البند الثاني من مشروع القانون بحيث يحمل الرقم (4) ويكون نصه كالتالي : " إبداء الرأي في المسائل الدستورية والتشريعية وغيرها من المسائل القانونية التي يرى رئيس مجلس الشورى أو رئيس مجلس النواب إحالتها إليها بسبب أهميتها ". ● إضافة كلمة " إليها " بعد كلمة " إحالتها " . ● الموافقة على البند 3 دون تعديل مع إعادة ترقيمه ليكون البند (5) . ● الموافقة على البند 4 دون تعديل مع إعادة ترقيمه ليكون البند (6) . ● الموافقة على البند 5 دون تعديل مع إعادة ترقميه ليكون البند (7) . ● الموافقة على البند 6 دون تعديل مع إعادة ترقيمه ليكون البند (8) .● الموافقة على البند 7 دون تعديل مع إعادة ترقيمه ليكون البند (9) . ● استبدال كلمة " الحكومة " بكلمة " الدولة " في البند رقم
(8) . ● استبدال كلمة " الدولة " بكلمة " الحكومة " في البند رقم (9) . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " تختص دائرة الشئون القانونية بصفة عامة بمهام الإفتاء القانوني ، وإعداد وصياغة التشريعات ، وتمثيل الدولة أمام القضاء فيما يرفع منها أو عليها من قضايا، وتتولى بصفة خاصة ما يلي : 1- وضع الاقتراحات بقوانين المحالة من مجلس الشورى ومجلس النواب إلى الحكومة في صيغة مشروعات قوانين . ومع مراعاة حكم المادة (92) من الدستور يجب على دائرة الشئون القانونية رفع الاقتراح بعد صياغته إلى الحكومة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إحالته إليها لتبدي الحكومة ملاحظاتها عليه وتقديمه في صورة مشروع قانون إلى مجلس النواب خلال مدة لا تتجاوز خمسة وأربعين يومًا ، وإذا رأت الحكومة تأخير إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب لمدة أطول وجب عليها عرض الأمر على الملك . 2-إعداد وصياغة مشروعات القوانين التي تحال إليها من مجلس الوزراء أو الوزارات المختصة وكذلك المراسيم واللوائح والقرارات التنفيذية للقوانين . 3- تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والمراسيم بقوانين ، وذلك بناءً على طلب من رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الشورى أو رئيس مجلس النواب . 4- إبداء الرأي في المسائل الدستورية والتشريعية وغيرها من المسائل القانونية التي يرى رئيس مجلس الشورى أو رئيس مجلس النواب إحالتها إليها بسبب أهميتها . 5- إعداد ومراجعة صيغ المعاهدات والاتفاقيـات الدولية التي تبرمها الدولة أو تنضم إليها ، للتأكد من عدم مخالفتها للدستور ، وعدم تعارضها مع سيادة الدولة وإيضاح مدى اتفاقها مع القوانين والمراسيم والأنظمة المعمول بها وإبداء الرأي في الإجراءات القانونية اللازمة لإبرام هذه المعاهدات والاتفاقيات الدولية أو الانضمام إليها . 6- إبداء الرأي القانوني في الأمور التي تحال إليها من مجلس الوزراء والوزارات والمؤسسات والهيئات العامة ، والتي تتعلق بتطبيق القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات التنفيذية المعمول بها . 7- إبداء الرأي في العقود التي تبرمها الحكومة مع الأفراد والشركات ، وفيما يثيره تنفيذها من مسائل قانونية ، ولا يجوز لأية دائرة أو هيئة حكومية أخرى أن تبرم عقدًا في موضوع تزيد قيمته على مائة ألف دينار بغير استفتاء الدائرة . 8- مراجعة عقود تأسيس الشركات التجارية وأنظمتها الأساسية التي ينص القانون على أن يكون تأسيسها بمرسوم . 9- تجميع القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية الصادرة في الدولة أو النافذة المفعول فيها . 10- تمثيل الحكومة بمختلف وزاراتها وإداراتها ومؤسساتها وهيئاتها العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ، ولدى هيئات ومراكز التحكيم ، والجهات الأخرى التي يخولها القانون اختصاصًا قضائيًا . ولرئيس الدائرة أو من يفوضه أن يتعـاقد مع المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم أو مع الخبراء في مباشرة بعض الدعاوى لأهميتها الخاصة . 11- تمثيل الدولة أو المشاركة في تمثيلها في المؤتمرات والندوات الدولية والمحلية الخاصة بمناقشة القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية ، إذا كلفت بذلك " .

الرئيـــــــــــــــس :
سنصوت على المادة فقرة فقرة ، هل هناك ملاحظات على صدر المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على صدر المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر صدر المادة . هل هناك ملاحظات على البند 1 المستحدث ؟ تفضل سعادة الأخ الدكتور محمد علي بن الشيخ منصور الستري وزير العدل .

وزيـــــر العـــــدل :
شكرًا معالي الرئيس ، لقد أضافت اللجنة فقرة تتعلق بتحديد مدد معينة للحكومة لإعادة مشروعات القوانين مصاغة ، ونحن من حيث المبدأ نتفق مع اللجنة والمجلس على أهمية الإسراع في صياغة القوانين ، ولكن قبل أن يقر المجلس إضافة هذا النص أود أن أذكر المجلس بالمادة 92 من الدستور التي تنص على التالي :  " ... فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع تعديل للدستور أو مشروع قانون وتقديمه إلى مجلس النواب في الدورة نفسها أو في الدورة التي تليها " ، والنص المعدل من اللجنة فيه تقييد ، ونحن نتفق معكم من حيث المبدأ على أهمية الإسراع في صياغة القوانين ، وهذا ما سنقوم به ، ولكن قبل الموافقة على هذا البند يجب التريث ، لذا نطلب تأجيل التصويت على هذا البند ، لكي نعطى بعض الوقت لدراسته لإعطاء وجهة نظرنا بشأنه ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا معالي الرئيس ، اللجنة ليس لديها مانع من إعادة هذا البند إلى اللجنة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على إعادة هذا البند إلى اللجنة لدراسته مع الجهات المختصة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يعاد هذا البند إلى اللجنة . هل هناك ملاحظات على البند 1 : 2 بعد التعديل ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذا البند بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة . هل هناك ملاحظات على البند 3
المستحدث ؟ تفضل سعادة الأخ الدكتور محمد علي بن الشيخ منصور الستري وزير العدل .

وزيـــــر العـــــدل :
شكرًا معالي الرئيس ، نطلب إعادة هذا البند إلى اللجنة لدراسته ، فأرجو من المجلس الموافقة على ذلك ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على إعادة هذا البند إلى اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يعاد هذا البند إلى اللجنة . هل هناك ملاحظات على البند 2 : 4 بعد التعديل ؟ تفضل الأخ إبراهيم بشمي .


العضو إبراهيم بشمي :
شكرًا سيدي الرئيس ، هل هناك تعارض مع اختصاصات المحكمة الدستورية ؟ وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا معالي الرئيس ، ينص هذا البند على " إبداء الرأي " وليس اتخاذ القرار ، والرأي قابل للرفض والقبول ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور محمد علي بن الشيخ منصور الستري وزير العدل .

وزيـــــر العـــــدل :
شكرًا معالي الرئيس ، ردًا على تساؤل الأخ إبراهيم بشمي فإن هذا البند لا يتعارض مع اختصاصات المحكمة الدستورية لأن البند ينص على إبداء الرأي ، وقد حدد الدستور اختصاصات المحكمة الدستورية ، وشكرًا .  

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذا البند بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة . وننتقل إلى البند التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالرحمن الغتم :
توصي اللجنة بالنسبة للبنود 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 : 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 بعد التعديل بالموافقة عليها دون تعديل .

الرئيـــــــــــــــس :
     هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بالنسبة لهذه البنود ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر البنود السابقة . تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا معالي الرئيس ، بالنسبة للبند 4 : 6 بعد التعديل فإن اللجنة توصي بالموافقة عليه دون تعديل ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس (موضحًا):
شكرًا ، لقد صوتنا على توصية اللجنة بالنسبة لهذا البند . تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .

العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد صوتنا على توصية اللجنة بشأن هذا البند ، وهذا يعني أننا صوتنا بالموافقة على البنود دون تعديل ، ولا داعي لإعادة التصويت عليها ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، توصية اللجنة تشير إلى أرقام البنود حسب النص الوارد من الحكومة ، وهذا ما سبّب اللبس ، لهذا أرى أن نصوت على البنود بندًا
بندًا ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أنا أيضًا أتفق معك في هذا . هل يوافق المجلس على البند 3 : 5 بعد التعديل ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر هذا البند . هل هناك ملاحظات على البند 4 : 6 بعد التعديل ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذا البند ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر هذا البند . هل هناك ملاحظات على البند 5 : 7 بعد التعديل ؟ تفضل الأخ جمال فخرو .

العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي سؤال : لماذا نص البند على مبلغ
 100.000 دينار ؟ ألا يشكل ذلك تعطيلاً لمصالح الدولة ؟ لأن هذا المبلغ زهيد وصغير بالنسبة للعقود التي تبرمها الدولة ، فأنا أقترح أن يرفع المبلغ إلى 500.000دينار ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا معالي الرئيس ، لقد ناقشنا هذا الموضوع مع الأخ جمال فخرو ، فكما يعلم الجميع فإن هناك عقودًا نموذجية معتمدة في الحكومة موزعة على جميع وزارات الدولة ، وهذه العقود ملزمة لجميع الوزارات بالتقيد بها ، وليس هناك مبلغ محدد فيها ، وتحديد هذا المبلغ في نص البند كان بناءً على رأي وزارة المالية ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن ما ذكره الأخ جمال فخرو سليم لأنه سيضع عبئًا كبيرًا على دائرة الشئون القانونية ، فهناك مئات العقود التي تبرمها الحكومة وهي أقل من 100.000 دينار مما سيشكل عبئًا إداريًا عليها ، وإذا رفعنا المبلغ إلى500.000 دينار سيقل العبء ، لأن هذا العبء سيؤثر على العمل الرئيس لدائرة الشئون القانونية ، فإذا شُغل جل وقت الدائرة في مثل هذه الأمور فسيكون ذلك على حساب عملها الأساس ، ورفع المبلغ إلى 500.000 دينار أفضل لأن الوزارات الحكومية لديها مستشارون قانونيون ودوائر قانونية ، وهناك عقد قانوني موحد وهو عبارة عن معيار تتبعه الوزارات ولا يستدعي ذلك مراجعة دائرة الشئون القانونية في ظل وجود العقود الموحدة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، سؤالي موجه إلى دائرة الشئون القانونية : نحن متعودون على تعطل القوانين التي تحال إلى دائرة الشئون القانونية بسبب حجم العمل الذي
لديها ، فهل العقود التي هي في حدود 100.000 دينار ستنتهي دائرة الشئون القانونية من مناقشتها في وقتها المحدد والمطلوب ؟ إذا كانت الإجابة لا فأعتقد أن على دائرة الشئون القانونية توضيح هذا الأمر ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ سلمان سيادي المدير العام لدائرة الشئون القانونية .

المدير العام لدائرة الشئون القانونية :
شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر الأخ جميل المتروك على هذا السؤال وهذه فرصة لأجيبه ، ولا أعتقد أن ما أثاره صحيح من أن دائرة الشئون القانونية تؤخر الأعمال والمشروعات المحالة إليها ، فدائرة الشئون القانونية بها من الكفاءات البحرينية والعربية التي تنجز أعمالها في الأوقات المحددة ، وهذا الأمر بشهادة جميع الوزارات وحتى الإخوة في لجان المجلس يشهدون بذلك . لقد اضطررت لأن أقول هذا الكلام الذي كان من المفترض أن يقوله أعضاء المجلس الموقر . وفيما يتعلق بمبالغ المعاهدات والاتفاقيات فإن القرار راجع إلى المجلس الموقر لتحديد المناسب ، وأعتقد أن ما ذكره الأخ جمال فخرو والأخ عبدالحسن بوحسين في أن يكون المبلغ في حدود 500.000 دينار مناسب ومعقول جدًا ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، أحب أن أؤكد نقطة أساسية ، فهذه المادة تطلب أن تستفتى دائرة الشئون القانونية في كل عقد ، وغدًا إذا كانت هناك عقود لم تستفت فيها دائرة الشئون القانونية فسيأتي ديوان الرقابة المالية بمجموعة كبيرة من الأخطاء ، وسنقول بعد ذلك إن هناك تجاوزات وأخطاء إذا اعتمدنا على تفسير الأخ عبدالرحمن الغتم بأن هناك نماذج يجب اتباعها ، فحتى النماذج لم تعف بموجب هذا النص من استفتاء دائرة الشئون القانونية ، ونحن في دولة إجمالي ميزانيتها مليار و 400 مليون دينار ، ولدينا مشاريع وبنى أساسية ، لذا أقترح على المجلس الموافقة على رفع سقف المبلغ إلى 500.000 دينار ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا معالي الرئيس ، أطلب من الإخوة الأعضاء التمعن في بداية البند فهو ينص على " إبداء الرأي " وهذا الأمر ليس فيه إلزام ، وأطلب رأي المستشار القانوني للمجلس في هذا الأمر ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، فيما يتعلق بهذا الموضوع فأنا أتفق مع الأخ جمال
فخرو . نحن نقدر عمل دائرة الشئون القانونية ، فهي تحوي كفاءات بحرينية وعربية محل تقدير الجميع . سيدي الرئيس ، مجلس الشيوخ الأمريكي سيوقع على اتفاقيةfta  ، والموضوع له علاقة بعقود الشركات ، وستواجه الحكومة ودائرة الشئون القانونية الكثير من المعضلات ، والأخ جمال فخرو لديه نظرة بعيدة بالنسبة لهذا الموضوع ، ويجب ألا نلوم الحكومة على تقصيرها إذا لم نرفع سقف المبلغ ، فأرجو مراعاة مصلحة الاستثمار لهذا البلد ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، تحديد المبلغ في هذا البند جاء من الحكومة الموقرة ، وقد طرح الأخ جمال فخرو اقتراحًا برفع هذا المبلغ إلى 500.000 دينار ، والأخ سلمان سيادي المدير العام لدائرة الشئون القانونية قد وافق على رفع سقف المبلغ ، وأعتقد أنه لا يوجد خلاف على رفع المبلغ . وأثني على كلام الأخ فيصل فولاذ في أن الإخوان في دائرة الشئون القانونية دائمًا وأبدًا سباقون إلى التعاون معنا في هذا المجلس ، ولهم حضور فاعل ومؤثر ، فلهم كل الشكر والتقدير ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد أبديت تحفظي على هذا البند أثناء مناقشتنا له في اللجنة ، فصحيح أن بداية البند تقول " إبداء الرأي " ولكن البند يحتوي على الإلزام فهو ينص على أنه " لا يجوز لأية دائرة " أي أن الدائرة ملزمة بمبلغ ، فأنا مع رفع المبلغ إلى 500.000 دينار ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، كنت أتمنى ألا نختلف في تحديد هذا المبلغ في ظل وجود أهل الاختصاص ، وعلى كل فمبلغ 100.000 دينار و 500.000 دينار هي أموال عامة ينبغي الاحتياط في التعامل معها ، ونحن في اللجنة لم نتخذ موقفًا معارضًا باعتبار أن تحديد المبلغ أتى من الحكومة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور محمد علي بن الشيخ منصور الستري وزير العدل .

وزيــــر العـــــدل :
شكرًا معالي الرئيس ، أحب أن ألفت نظر الإخوة الأعضاء إلى أن البند وردت فيه عبارة " ولا يجوز لأية دائرة أو هيئة " ، وأقترح تغيير العبارة لتكون " ولا يجوز لأية وزارة أو هيئة " ؛ لأن التنظيم لدينا في البحرين يتكون من وزارات وهيئات ، فأرجو أخذ هذا التعديل في الاعتبار ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
سأقرأ النص بعد التعديل لنصوت عليه ، يكون نص البند 5 : 7 بعد التعديل كما يلي : " إبداء الرأي في العقود التي تبرمها الحكومة مع الأفراد والشركات ، وفيما يثيره تنفيذها من مسائل قانونية ، ولا يجوز لأية وزارة أو هيئة حكومية أخرى أن تبرم عقدًا في موضوع تزيد قيمته على خمسمائة ألف دينار بغير استفتاء الدائرة " ، فهل يوافق المجلس على هذا البند بالتعديل المذكور ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر البند بالتعديل المذكور . هل هناك ملاحظات على البند 6 : 8 بعد التعديل ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذا البند ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر هذا البند . هل هناك ملاحظات على البند 7 : 9 بعد التعديل ؟ تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .

العضو الدكتور حمد السليطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح أن يكون البند كالتالي : " تجميع وحفظ
القوانين ... " لأن الحفظ يعني وضع نظام لاسترجاعها من قبل الدارسين والمحتاجين للاطلاع عليها ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا معالي الرئيس ، هذا البند يعني أن دائرة الشئون القانونية تقوم بطباعة القوانين والاتفاقيات ، وأعتقد أن الإضافة التي اقترحها الأخ الدكتور حمد السليطي بها مخالفة ، فقد يحصل تداخل في الاختصاصات ، لأن وزارة الخارجية تقوم بحفظ هذه الاتفاقيات وليس دائرة الشئون القانونية ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذا البند بتعديل الأخ الدكتور حمد السليطي ؟

(أغلبية غير موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذا البند ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر هذا البند . هل هناك ملاحظات على البند 8 : 10 بعد التعديل ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذا البند بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة . هل هناك ملاحظات على البند 9 : 11 بعد التعديل ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذا البند بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة . والآن أرفع الجلسة للاستراحة .

(رفعت الجلسة ثم استؤنفت)
الرئيـــــــــــــــس :
بسم الله نستأنف الجلسة . وقبل أن نواصل مناقشة التقرير أود أن أبلغكم بأن مكتب المجلس قد اتفق مع مكتب مجلس النواب على أن تبدأ إجازة المجلس ابتداءً
من 16 يناير إلى 12 فبراير ، وستعقد أول جلسة بعد الإجازة يوم الاثنين بتاريخ 13 فبراير . ونواصل الآن مناقشة بقية مواد مشروع قانون بشأن إعادة تنظيم دائرة الشئون القانونية . وننتقل إلى المادة 3 ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالرحمن الغتم :
المادة 3 : نص المادة كما ورد من الحكومة : " تشكل دائرة الشئون القانونية من رئيس ونائب للرئيس ، ومن عدد كافٍ من المستشارين المساعدين والباحثين القانونيين ، وعدد من الموظفين الإداريين . ويشترط فيمن يعين موظفًا فنيًا في الدائرة الشروط الواجب توافرها لتعيين نظرائهم من القضاة وفقاً لأحكام المادة (22) من المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002م بشأن السلطة القضائية ، وتسري عليهم أحكام القانون رقم (4) لسنة 1975م بشأن كادر القضاة وتعديلاتـه ، وسن التقاعد الخاص بالقضاة . ويسري على الموظفين الإداريين في الدائرة أنظمة الخدمة المدنية التي تسري على موظفي الدولة . ويصدر مرسوم بالهيكل التنظيمي للدائرة ومسميات الوظائف فيها ، ونظام التعيين ، والترقية ومنح البدلات والعلاوات ، ومساءلة الموظفين الفنيين والتفتيش عليهم " . توصية اللجنة : رأت اللجنة التوصية بالموافقة على التعديل الذي أدخله مجلس النواب الموقر على المادة مع إعادة صياغة المادة بشكل أكثر انسجامًا مع التوصيات . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " تشكل دائرة الشئون القانونية من رئيس ونائب للرئيس ، ومن عدد كافٍ من المستشارين والمستشارين المساعدين وعدد من الموظفين المعاونين . ويشترط فيمن يعين مستشارًا ومستشارًا مساعدًا ، الشروط الواجب توافرها بتعيين نظرائهم من القضاة وفقًا لأحكام المادة
(22) من المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002م بشأن السلطة القضائية ، وتسري عليهم أحكام القانون رقم (4) لسنة 1975م بشأن كادر القضاة وتعديلاته وسن التقاعد الخاص بالقضاة . ويسري على الموظفين المعاونين في الدائرة أنظمة الخدمة المدنية التي تسري على موظفي الدولة " .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ جمال فخرو .

العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، هل تم إلغاء الفقرة الأخيرة التي تنص على التالي :
" ويصدر مرسوم بالهيكل التنظيمي للدائرة ومسميات ... " ؟ وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا معالي الرئيس ، هذه الفقرة سقطت سهوًا من المادة بعد التعديل ،
وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن الأخ مقرر اللجنة التبس عليه الأمر بالنسبة لهذه الفقرة ، فقد قررنا في اللجنة - وأيدنا رأي ديوان الخدمة المدنية - عدم الحاجة إلى هذه الفقرة وتم حذفها وقد تم تبرير هذا الحذف في تقرير اللجنة ، بأن هناك مرسومًا ملكيًا سيصدر بتنظيم الهيكل للدائرة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، هناك شقان في مداخلة الأخ السيد حبيب مكي ، وأتمنى الاستماع لرأي دائرة الشئون القانونية بخصوص هذا الأمر ، فالفقرة المحذوفة تنص
على التالي : " ويصدر مرسوم بالهيكل التنظيمي للدائرة " ، والشق الثاني من الفقرة يتكلم عن نظام التعيين والترقية ومنح العلاوات والمساءلة والتفتيش على الموظفين ، فهل الإخوة في دائرة الشئون القانونية لا يريدون تضمين هذه الجوانب في المادة ؟ أرجو عدم الاستعجال في إقرار هذه المادة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، اللجنة قررت إعادة الصياغة ، وهذه الصياغة مقترحة من قبلها ، وما عدا هذه الصياغة فقد أوصت اللجنة بحذفه ، وذلك بناءً على رأي ديوان الخدمة المدنية باعتبار أن المادة 7 من هذا المشروع بيّنت الهيكل التنظيمي
للدائرة ، وبعد ذلك قُدمت صياغة أخرى تتعلق بالتعيين والترقية والمساءلة ، والمادة 5 تتعلق بممارسة هذه الاختصاصات وأعيدت صياغتها بشكل تفصيلي ، فإذن هذه المادة هي بتعديل اللجنة وليست هناك إضافات أخرى ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على المادة 3 بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالرحمن الغتم :
المادة 4 المستحدثة : أوصت اللجنة بضرورة إدراج مادة جديدة في نص المشروع تحدد ما يناظر أعضاء الدائرة من القضاة في الأوضاع الوظيفية كافة ؛ وذلك أسوة بالجدول الذي أرفق بقانون السلطة القضائية لمعادلة وظائف النيابة العامة بالوظائف القضائية . ويكون نص المادة التي تأخذ الرقم (4) مع تعديل ترقيم مواد المشروع ، كالتالي : " تعادل وظائف رئيس دائرة الشئون القانونية ونائب الرئيس والمستشارين والمستشارين المساعدين بالوظائف القضائية على النحو الوارد بالجدول المرفق لهـذا القانون . وينقل بأمر ملكي منتسبو أعضاء دائرة الشئون القانونيـة من المستشارين والمستشارين المساعدين الموجودين بالخدمة عند العمل بهذا القانون إلى الدرجات المعادلة لوظائفهم في الجدول  المشار إليه في الفقرة السابقة " .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضلي الأخت معصومة عبدالرسول مديرة إدارة القضايا بدائرة الشئون القانونية .

مديرة إدارة القضايا بدائرة الشئون القانونية :
شكرًا سيدي الرئيس ، وردت في نص المادة المقترحة كلمة " منتسبو " في عبارة " وينقل بأمر ملكي منتسبو أعضاء دائرة الشئون القانونية " ، فكلمة
" منتسبو " زائدة وليس لها معنى ، ويكفي أن تكون العبارة " أعضاء دائرة الشئون القانونية " دون كلمة " منتسبو " ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، هذه العبارة خصصت المنتسبين في عبارة
" وينقل بأمر ملكي منتسبو دائرة الشئون القانونية من المستشارين والمستشارين المساعدين الموجودين بالخدمة عند العمل بهذا القانون " ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .

العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، ليس في العبارة ما هو زائد ، فإذا قلنا : " وينقل بأمر ملكي أعضاء " فنحن لم نحدد الأعضاء في المادة ، ولكن نحن نريد أن نحدد الأعضاء من المستشارين والمستشارين المساعدين الموجودين في دائرة الشئون القانونية ،
وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور محمد علي بن الشيخ منصور الستري وزير العدل .

وزيـــــــــــر العدل :
شكرًا معالي الرئيس ، ما تفضلت به الأخت معصومة عبدالرسول
صحيح ، وأقترح حذف كلمة " منتسبو " ، وشكرًا .

(تثنية من بعض الأعضاء)

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتذكر أننا في اللجنة اتفقنا على إبقاء كلمة
" منتسبو" ، فليس هناك أعضاء في دائرة الشئون القانونية وإنما منتسبو الدائرة ، فأقترح حذف كلمة " أعضاء " لتكون العبارة كالآتي : " وينقل بأمر ملكي منتسبو دائرة الشئون القانونية " ، فلا حاجة لذكر كلمة " أعضاء " لأن كلمة " أعضاء " تطلق على من هم أعضاء في جمعية مثلاً ، وربما وردت هذه الكلمة سهوًا ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع ما ذكره الأخ عبدالجليل الطريف ، لأن كلمة " منتسبو " تغني عن كلمة " أعضاء " ، وذكرها لغويًا خطأ ، المسألة ليست تكرارًا بل هي خطأ لغوي ، فإما أن نضع كلمة " أعضاء " أو كلمة " منتسبو " ، وكلمة
" منتسبو " هي الأصح ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور محمد علي بن الشيخ منصور الستري وزير العدل .

وزيـــــــــــر العدل :
شكرًا معالي الرئيس ، لا يمكن الجمع بين كلمة " منتسبو " وكلمة
" أعضاء " ، فإذا رأى مجلسكم الموقر الإبقاء على كلمة " منتسبو " فيجب حذف كلمة " أعضاء " ، وإذا رأى الإبقاء على كلمة " أعضاء " فقط فيجب حذف كلمة
" منتسبو " ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، تأكيدًا لكلام سعادة الوزير والأخ عبدالجليل الطريف فإنه لا يوجد أعضاء داخل دائرة وإنما يكون هناك أعضاء داخل مجلس أو لجنة ، فأقترح حذف كلمة " أعضاء " والإبقاء على كلمة " منتسبو " ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة المستحدثة مع حذف كلمة " أعضاء " الواردة في الفقرة الثانية ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بالتعديل المذكور . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالرحمن الغتم :
المادة 4: 5 بعد التعديل : نص المادة كما ورد من الحكومة : " يعين رئيس الدائرة ونائب رئيس الدائرة بأمر ملكي يحدد فيه درجة كل منهما ، ويعين الموظفون الفنيون بالدائرة بأوامر ملكية بناء على اقتراح من المجلس الأعلى للدائرة ". توصية اللجنة : ● استبدال عبارة " مجلس الدائرة " بعبارة " المجلس الأعلى للدائرة " أينما وردت في المشروع . ● إعادة صياغتها على النحو الآتي : "يعين رئيس الدائرة
ونائب رئيس الدائرة بأمر ملكي يحدد فيه درجة كل منهما ، ويعين المستشارون والمستشارون المساعدون بالدائرة بأوامر ملكية بناء على اقتراح من مجلس الدائرة ". وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يعين رئيس الدائرة ونائب رئيس الدائرة بأمر ملكي يحدد فيه درجة كل منهما ، ويعين المستشارون والمستشارون المساعدون بالدائرة بأوامر ملكية بناء على اقتراح من مجلس الدائرة " .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ راشد السبت .

العضو راشد السبت :
شكرًا سيدي الرئيس ، نصت المادة على أن " يعين رئيس الدائرة ونائب رئيس الدائرة بأمر ملكي ..." ، لماذا كررت كلمة " الدائرة " مرتين ؟ وأرى أن تكون بداية المادة كالتالي : " يعين رئيس الدائرة ونائبه بأمر ملكي ... " ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .

العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لم تجرِ اللجنة أي تغيير في هذه المادة باستثناء حذف عبارة " المجلس الأعلى للدائرة " و إحلال عبارة " مجلس الدائرة " فقط ، أما بقية صياغة المادة فقد أبقت اللجنة عليها كما وردت من الحكومة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا معالي الرئيس ، من الناحية القانونية النص الوارد صحيح ،
وشكرًا .
 

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة مع الأخذ بتعديل الأخ راشد السبت ؟

(أغلبية غير موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالرحمن الغتم :
المادة 5 : 6 بعد التعديل : نص المادة كما ورد من الحكومة : " يشكل مجلس أعلى للدائرة برئاسة رئيسها وعضوية نائب الرئيس وأقدم ثلاثة مستشارين وعند غياب أحد المستشارين أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم من مستشاري الدائرة . ويختص هذا المجلس بنظر كل ما يتعلق بتعيين أعضاء الدائرة وترقيتهم والتفتيش عليهم وسائر شئونهم الوظيفية " . توصية اللجنة : ● الأخذ بتعديل مجلس النواب فيما يتعلق بتشكيل المجلس وتسميته بمجلس الدائرة بدلاً من المجلس الأعلى للدائرة . ● استبدال كلمة " مديري " بكلمة " مدراء " الواردة في النص . وعلى ذلك تكون صياغة الفقرة الأولى من المادة كما يلي : " يشكل مجلس للدائرة برئاسة رئيسها وعضوية نائب الرئيس ومديري الإدارات المنصوص عليها في البنود (1) و(2) و(3) و(4) من  المادة السابعة من هذا القانون ، وعند غياب أحدهم أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم من مستشاري الدائرة . ● تعديل الفقرة الثانية الخاصة باختصاصات اللجنة على نحو يشير إلى اختصاصها بالتعيين ؛ وفقًا لما تنص عليه المادة الثالثة من هذا القانون . أما بالنسبة للتفتيش عليهم مساءلتهم وكل ما يتعلق بشؤونهم الوظيفية ، فلابد من الإشارة إلى مصدر القواعد التي سيطبقها المجلس في هذا الشأن لذلك توصي اللجنة بتعديل الفقرة كما يلي : " يختص مجلس الدائرة بنظر كل ما يتعلق بتعيين المستشارين والمستشارين المساعدين وفقًا لنص المادة الثالثة من هذا القانون ، كما يختص بكل ما يتعلق بالتفتيش عليهم ومساءلتهم وبسائر شئونهم الوظيفية وفقًا للقواعد التي يصدر بها قرار وزير العدل بناءً على اقتراح مجلس الدائرة " .  ●توصي اللجنة بإضافة الفقرة التالية للمادة ، وذلك لبيان العلاقة بين الدائرة ووزير العدل الذي تلحق به الدائرة ؛ تجسيدًا لمعنى الإلحاق الذي نصت عليه المادة الأولى بالتوازن مـع معنى الاستقلال في ممارسة الاختصاصات الفنية الذي نصت عليه المادة السادسة من المشروع ، وذلك على النحو التالي : " يخطر رئيس الدائرة وزير العدل بقرارات مجلس الدائرة وللوزير حق الاعتراض المسبب على هذه القرارات خلال ثلاثة أسابيع إذا وجد ما يوجب ذلك وعلى مجلس الدائرة إعادة النظر في قراراته المعترض عليها في ضوء الاعتراض" . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " 1- يشكل مجلس الدائرة برئاسة رئيسها وعضوية نائب الرئيس ومديري الإدارات المنصوص عليها في البنود (1) و(2) و(3) و(4) من المادة السابعة من هذا القانون ، وعند غياب أحدهم أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم من مستشاري الدائرة .
2-يختص مجلس الدائرة بنظر كل ما يتعلق بتعيين المستشارين والمستشارين المساعدين وفقًا لنص المادة الثالثة من هذا القانون ، كما يختص بكل ما يتعلق بالتفتيش عليهم وبسائر شئونهم الوظيفية وفقًا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير العدل بناءً على اقتراح مجلس الدائرة . 3- يخطر رئيس الدائرة وزير العدل بقرارات مجلس الدائرة وللوزير حق الاعتراض المسبب على هذه القرارات خلال ثلاثة أسابيع إذا وجد ما يوجب ذلك وعلى مجلس الدائرة إعادة النظر في قراراته المعترض عليها في ضوء الاعتراض " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ جمال فخرو .

العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي تساؤل : النص الأصلي الوارد من الحكومة ذهب إلى أن تشكيل مجلس الدائرة يتكون من الرئيس ونائبه وأقدم ثلاثة مستشارين ، بينما تعديل اللجنة نص على أن يتكون مجلس الدائرة من الرئيس ونائبه ومديري الإدارات الأربع وعند غياب أحدهم يحل محله مستشار الدائرة الأقدم فالأقدم دون أن يكون لهم علاقة بالإدارة التي ينتمون إليها ، ولم أجد ما يفسر هذا التغيير ، فما هي الحكمة من هذا التغيير ؟ وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا معالي الرئيس ، عبارة " مديري الإدارات " الواردة في هذه الفقرة تعني أن المديرين لهم الأولوية في الترتيب بعد نائب الرئيس في تشكيل مجلس
الدائرة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد أكد النص المعدل أن الإدارات هي الإدارات المنصوص عليها في البنود 1 ، 2 ، 3 ، 4 من المادة 7 ، وإذا رجعنا إلى المادة 7 نجد أن هذه الإدارات هي إدارات تتعلق بالشئون الفنية ، ولذلك استبعد النص إدارة الموارد البشرية لأنها تتعلق بشئون الموظفين ، لذلك أرى أن النص منسجم وأدعو إلى الموافقة  عليه ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن الإجابة التي قدمها الأخ مقرر اللجنة والأخ عبدالجليل الطريف ليست هي إجابة عن سؤال الأخ جمال فخرو ، فحسب فهمي لسؤال الأخ جمال فخرو أنه كان يريد أن يسأل : هل الأقدم يكون باعتبار من في الدائرة أم الإدارات ؟ هناك إدارات ومديرون لهذه الإدارات فهل يحل المستشار الأقدم في الدائرة ككل أم الأقدم في إدارته ؟ النص في هذه المادة يشير إلى الأقدمية يكون بالنسبة للدائرة بأكملها ، فأتساءل : ما الحكمة من وضع عبارة " مديري الإدارات " وعدم ارتباطها بالأقدمية ؟ وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا معالي الرئيس ، هذا المجلس مجلس فني ، ومن يكون في هذا المجلس فلابد أن يكون من أصحاب الخبرة ، والمستشارون الأقدم فالأقدم هم أكثر خبرة من الناحية الفنية في المشاركة في مجلس الدائرة ، هذا هو القصد من هذا التغيير ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي عدة استفسارات : أولاً : لماذا رأت اللجنة أن يشكل مجلس الدائرة من الرئيس ونائبه ومديري الإدارات المنصوص عليهم في البنود 1، 2 ، 3 ، 4 من المادة 7 بدلاً من النص الوارد من الحكومة الذي نص على أن مجلس الدائرة يتكون من الرئيس ونائبه والأقدم من المستشارين ؟ ثانيًا : ليس هناك ما يؤكد في هذا النص المقترح أن مدير الإدارة يجب أن يكون مستشارًا وأن يكون من الأقدمين في الدائرة . ثالثًا : الصياغة الحالية تقتضي في حال غياب أحدهم أن يحل محله الأقدم فالأقدم في الدائرة ككل وليس في القسم المعني ، هذا ما فهمته من النص ، فأعتقد أننا نحتاج إلى التوضيح ، هل المديرون سيكونون مستشارين أم لا إذا كان العمل فنيًا ؟ وهل المديرون سيكونون من الأقدمين أم لا ؟ إذا غاب مدير إدارة الفتوى والبحوث القانونية أو مدير إدارة التشريع فهل سيحل محله الأقدم في إدارته أم الأقدم في الدائرة ككل ؟ ربما يستطيع الإخوان في دائرة الشئون القانونية أن يجيبوا عن هذا
الاستفسار ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت معصومة عبدالرسول مديرة إدارة القضايا بدائرة الشئون القانونية .

مديرة إدارة القضايا بدائرة الشئون القانونية :
شكرًا سيدي الرئيس ، وأشكر اللجنة على حسن صياغة المادة . المشروع
- بحسب ما جاء من الحكومة - لم يتطرق إلى مديري الإدارات ، هذا النص اقترح من مجلس النواب ووافقت اللجنة عليه ، باعتبار أن النص - بحسب ما جاء من الحكومة - تطرق إلى أن تشكيل مجلس الدائرة يتكون من أقدم مستشاري الدائرة ، والدائرة فيها مديرو إدارات ، وهؤلاء المديرون قد لا يكونون من أقدم المستشارين ، وتعيينهم
في الدائرة - باعتبارهم مديرين أو مستشارين - كان لاحقًا على تعيين هؤلاء المستشارين ، وهذا المجلس سيكون من ضمن اختصاصاته تعيين المستشارين والتفتيش والمساءلة وسوف يكون التفتيش والمساءلة على أعمال المستشارين الموجودين في الإدارات ، فمن الأصح أن يكون هؤلاء المديرون أعضاء في مجلس الدائرة حتى يكون لهم الحق في مناقشة أعمال المستشارين في الإدارات ، فلهذا السبب تمت إعادة صياغة المادة ، وفي حالة غياب أحد المديرين يحل محله الأقدم من مستشاري الدائرة أي دائرة الشئون القانونية وليس مستشاري الإدارة نفسها ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .

العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أؤكد أن هذا الأمر طرح في اللجنة ، والإخوة في دائرة الشئون القانونية وافقوا على ما اقترحه مجلس النواب وأيضًا وافقت اللجنة على ذلك ، بهذا تمت التوصية ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ إبراهيم بشمي .

العضو إبراهيم بشمي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن النقاط التي طرحها الأخ جمال فخرو لم يتم الإجابة عنها .  النقطة الأولى : بالنسبة لتشكيل مجلس الدائرة حسب تعديل اللجنة أو تعديل مجلس النواب أو من أصحاب الاختصاص ، فهل سيتكون مجلس الدائرة من المستشارين فقط كما جاء في النص الوارد من الحكومة ؟ وبالتالي في حال غياب أحد المستشارين سيحل محله الأقدم من المستشارين ؟ النقطة الثانية : أضيفت عبارة " مديري الإدارات " ، فهل المقصود هو مدير إداري أم مستشار ؟ وما هي طبيعة الشخص الذي يستلم منصب الإدارة ؟ فما المقصود بكل ذلك ؟ وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، الإدارات التي أشارت إليها المادة هي إدارة الفتوى والبحوث القانونية ، وإدارة التشريع ، وإدارة المعاهدات والاتفاقيات الدولية والعقود ، وإدارة القضايا ، وبعد اطلاعنا واتفاقنا مع الإخوة في دائرة الشئون القانونية رأينا أن المديرين هم المسئولون عن هذه الإدارات ، وبالتالي هم أولى بأن يكونوا في مجلس
الدائرة ، وإذا حدث مانع لدى أحد مديري هذه الإدارات من التواجد في مجلس
الدائرة ؛ يُلجأ إلى الخيار الآخر الذي طرحته الحكومة وهو إحلال الأقدم فالأقدم من مستشاري الدائرة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن النقاط التي طرحها الأخ جمال فخرو صائبة لأن عمل مجلس الدائرة يعتبر عملاً مهمًا بالنسبة لعمل الدائرة كلها ، فرجاءً نود توضيحًا شافيًا من الحكومة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور محمد علي بن الشيخ منصور الستري وزير العدل .

وزيــــــر العــــــدل :
شكرًا معالي الرئيس ، بالنسبة للإشكال الذي طرح حول إحلال مستشار محل مدير غائب عن المجلس فالمدير وُضع بحكم مسئوليته الإدارية في هذا المجلس ، فإذا لم يكن موجودًا يلجأ بعد ذلك إلى الخبرة القانونية والأقدمية في مجال الاستشارة ، وبالتالي ليس هناك تعارض إذا كان من الدائرة نفسها ، فقد يكون المدير غائبًا وليس في إدارته أحد من المستشارين القدامى فيمكن أن يحل محله شخص آخر من مجلس الدائرة ، فالنص الذي أتت به اللجنة صحيح ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن دائرة الشئون القانونية وضحت رأيها بالنسبة للأقدمية ، وأشارت إلى عمل مجلس الدائرة ، لو قرأنا المادة 5 : 6 بعد التعديل في الفقرة 2 التي تنص على أنه " يختص مجلس الدائرة بنظر كل ما يتعلق بتعيين المستشارين والمستشارين المساعدين وفقًا لنص المادة الثالثة من هذا القانون " ، فكيف يعين المديرون - الذين هم أقل خبرة - مستشارين ؟! أعتقد أن إضافة عبارة " مديري الإدارات "
غير صحيحة والنص الأصلي كما جاء من الحكومة هو الأفضل ، ولماذا نضيف عبارة " مديري الإدارات " ؟ فقد لا يكونون الأقدم في الخبرة والاستشارة ، فلماذا أضفنا هذه العبارة ؟ ولماذا لم تعترض دائرة الشئون القانونية على هذا الموضوع ؟ النص الأصلي هو الأفضل في رأيي ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا معالي الرئيس ، عادة لا تقوم الإدارة أو الوزارة بتعيين مدير إلا بناءً على كفاءته وخبرته ، فالشخص المعين في هذه الدائرة الفنية لابد أن يكون ملمًا إلمامًا كاملاً بمتطلبات هذه الوظيفة ، وهو محل تقدير وصاحب خبرة في هذا الموضوع ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن الموضوع التبس علي ، وأن كلام الأخ جمال فخرو كلام مبرر تمامًا لأن الشرط الوارد في عبارة " وعند غياب أحدهم أو وجود مانع لديه " مرتبط بالنص الأصلي وهو عبارة " وأقدم ثلاثة مستشارين " ، وجئنا نحن في اللجنة وألغينا هذه الفقرة ، فلكي يستقيم النص يمكن أن نضيف إلى النص عبارة
" وأقدم ثلاثة مستشارين " بالإضافة إلى عبارة " مديري الإدارات " التي أرادتها
الحكومة ، أما إذا لم نضف هذه العبارة فأعتقد أنه سيكون في النص شيء من الضبابية وعدم الوضوح ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور محمد علي بن الشيخ منصور الستري وزير العدل .

وزير العـــــــدل :
شكرًا معالي الرئيس ، هناك أمران : الأمر الأول : لماذا اضيفت عبارة
" مديري الإدارات " ؟ والجواب : أن إضافة عبارة " مديري الإدارات " إلى مجلس الدائرة لأن هذا المجلس مختص بكثير من الأمور منها : الجوانب الفنية والقضائية ، والأمور المتعلقة بالتفتيش على العاملين والمستشارين وغيرهم ، إذن فمدير الإدارة المختصة يجب أن تكون له كلمة في هذا المجلس لأنه معني بما يكون في إدارته . الأمر الثاني : إضافة عبارة " المستشارين الأقدم فالأقدم " هنا ليست عائدة إلى منصب وظيفي معين ، وإنما لأقدميته في الدائرة وبالتالي هذا النص يجمع بين المسئولية الإدارية والخبرة القضائية ، وأعتقد أن هذا الشيء سيجعل مجلس الدائرة قويًا ، أما إذا حذفنا
عبارة " مديري الإدارات " فهل مستشار الدائرة يقرر أمرًا متجاوزًا فيه مدير الدائرة ؟! لا يمكن ذلك ، ولهذا فإن وجود مديري الإدارات مهم فإذا غاب أحدهم يحل محله أحد المستشارين حسب الأقدمية ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أرد على بعض التساؤلات التي طرحها بعض الإخوان ومنهم الأخ جميل المتروك عن عبارة " مديري الإدارات " ، كيف سيعين المديرون المستشارين على الرغم من أن المستشارين أكثر خبرة ؟! لو رجعنا إلى الجدول المرفق بجدول الأعمال والذي يبين المسميات الوظيفية لموظفي الإدارة لرأينا أن هذه الدائرة تتكون من خمس إدارات يرأس كل إدارة مدير ، المدير هنا هو المستشار الأول في المسمى الوظيفي وهو مصنف على الدرجة الثامنة القضائية وهو قادم من محكمة التمييز ، هذه الدائرة لها خصوصيتها ، فعندما نتكلم عن الأقدمية نعني بذلك أقدمية مديري الإدارات في مجلس الدائرة ، فنحن لا نتكلم عن موظفين عاديين بل عن موظفين لهم حصانتهم ولهم درجاتهم الوظيفية التي تقابلها وظيفة قاضٍ  بمحكمة
التمييز ، هذا هو المسمى الوظيفي الأصلي له ، فأنا لا أرى أي إشكال في النص المعدل أو كما جاء من مجلس النواب ، وأطلب من المجلس التصويت على توصية اللجنة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، لابد أن نربط مواد القانون ببعضها ، أولاً : المادة 1 نصت على أن هذه الدائرة هي هيئة مستقلة ، وعندما نتكلم عن تشكيل مجلس الدائرة يجب أن نعرف ما هو دور مجلس الدائرة ؟ دور مجلس الدائرة هنا هو دور إداري بالدرجة الأولى ، لأن الأمور الفنية نص عليها في المادة 9 : 10 بعد التعديل وهي تتعلق بلجنة الفتوى والتشريع وهي التي يرأسها رئيس مجلس الدائرة وعضوية عدد كافٍ من المستشارين ، فيجب أن ننظر إلى القانون متكاملاً ، فهنالك مجلس إدارة للدائرة ينظر في شئون مجلس الدائرة كالتعيين ، وهنالك العمل الفني الذي ذكر في المادة 9 : 10 بعد التعديل ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .

العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن الجدول المرفق حسم هذا الموضوع ، وذكرنا في السابق أن من اختصاصات مجلس الدائرة تعيين المستشارين والتفتيش عليهم ، فمن الذي سيعينهم ؟ ومن الذي سيفتش عليهم ؟ أليس مديرو الإدارات هم أولى باتخاذ القرار في مثل هذه الأمور التي تتعلق بمصير مجلس الدائرة وكفاءة مجلس الدائرة ؟! وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، رئيس اللجنة وأعضاؤها بذلوا جهودًا جبارة في إعداد هذا التقرير ، وهذا القانون مهم ، والآراء التي طرحت بنّاءة ، فأتمنى إعادة هذه المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .

العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، سبقني الأخ فيصل فولاذ في طلبه ، وأعتقد أن هذا الخلاف يستدعي إعادة هذه المادة إلى اللجنة للتشاور مع الحكومة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا معالي الرئيس ، بالنسبة لموضوع غياب أحد مديري الإدارات ، هل من المعقول أنه إذا غاب رئيس محكمة الاستئناف العليا سينتقص من مقامه شيء في حالة الغياب فقط ؟! وكما تفضل رئيس اللجنة فهي حالة استثنائية ، وانعقاد المجلس لا يتم كل يوم وإنما إذا دعت الضرورة لذلك ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ سلمان سيادي المدير العام لدائرة الشئون القانونية .

المدير العام لدائرة الشئون القانونية :
شكرًا سيدي الرئيس ، السؤال الذي طرحه الأخ جمال فخرو هو : لماذا استخدمت كلمة " مديري " ؟ ...

الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
لم يطرح الأخ جمال فخرو ذلك ، بل طرح سؤالاً يتعلق بحالة الغياب .

المدير العام لدائرة الشئون القانونية (مستأنفًا) :
مديرو الإدارات هم المستشارون الأساسيون في دائرة الشئون القانونية ويمثلون الخبرة ، ومثال ذلك مدير إدارة القضايا الأخت معصومة عبدالرسول فهي أقدم الموجودين في الدائرة ، وهي مثال واضح ، فحين توضع عبارة " مديري الإدارات " في هذه المادة ونربطها بالفقرة الأخيرة من المادة نفسها فمعنى ذلك توفر الخبرة وتوفر الكفاءة وعدة أمور أخرى متعلقة باختصاصات المجلس ، ونحن في دائرة الشئون القانونية مع اللجنة الموقرة فيما يتعلق بهذا البند ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور محمد علي بن الشيخ منصور الستري وزير العدل .

وزيـــــر الـــــــعدل :
شكرًا معالي الرئيس ، أود أن أوضح لكم أن تعيين المستشارين يكون بأمر ملكي ، ولا يذكر في الأمر الملكي أن هذا المستشار سيعين في إدارة معينة داخل
الدائرة ، ولذلك لا يوجد هذا الإشكال : هل يحل هذا الشخص محل مديره أم لا ؟ فهو يعين مستشارًا في الدائرة ولا ينص الأمر الملكي على أنه يعين مستشارًا في إدارة التشريع أو إدارة القضايا أو أية إدارة أخرى ، إذن ليس هناك إشكال ليقال : كيف يمكن أن يحل الخبير المستشار الأقدم محل مدير وليس هو من الإدارة نفسها ؟! إذن الإشكال منتفٍ ، ولذلك فالنص صحيح ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ إبراهيم بشمي .

العضو إبراهيم بشمي :
شكرًا سيدي الرئيس ، إذا غاب مدير الإدارة عن الاجتماع فمن الطبيعي أن ينوب عنه أقدم شخص في إدارته ، فإذا غاب مدير إدارة الإفتاء لا يمكن أن آتي بشخص من خارج الإدارة ، فنحن نطالب بإعادة هذا البند إلى اللجنة ، وشكرًا .

(تثنية من بعض الأعضاء)

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على إعادة البند 1 إلى اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يعاد هذا البند إلى اللجنة . وننتقل إلى البند 2 ، فهل هناك ملاحظات
عليه ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، المجلس الموقر اتخذ قرارًا بإرجاع البند 1 إلى
اللجنة ، وأعتقد أن هذا البند والبند التالي هما ضمن المادة ...
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
نحن صوتنا على إرجاع البند 1 فقط إلى اللجنة . تفضل الأخ جمال فخرو .

العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، أرى أن تعاد المادة كاملة إلى اللجنة ولكن يمكن مناقشة بعض النقاط في البندين 2 و 3 حتى تستأنس اللجنة برأي الأعضاء . فقد وردت في عجز البند 2 عبارة : " وفقًا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير العدل بناء على اقتراح مجلس الدائرة " ، وسؤالي : لماذا يصدر القرار من وزير العدل ولا يصدر من رئيس الدائرة نفسه ؟ وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لتساؤل الأخ جمال فخرو فإن مجلس الدائرة ليس وزارة أو مؤسسة مستقلة بل هو مؤسسة حكومية ، والمؤسسة الحكومية لابد أن تتبع وزارة لكي تكون مساءلة سياسيًا وإداريًا ، وإذا لم يصدر القرارات الوزير المسئول أمام مجلس الشورى ومجلس النواب ومجلس الوزراء فمن هو إذن المسئول عن اتخاذ القرارات ؟ وإذا كان الوزير سيساءل مساءلة سياسية وإدارية فكيف لا تكون القرارات معتمدة من قبله ؟ مجلس الدائرة مجلس يتمتع بالحيادية والشخصية الاعتبارية ، ولكن القرارات التنظيمية لابد أن تكون بيده وهو في الأخير من سيصوغ اللوائح والقوانين المنظمة لشئون الوزارات ، فعبر من تمر المراسلات المتعلقة بتعديل هذه اللوائح والقرارات ؟ هل تمر عبر المستشارين أم مديري الإدارات أم عبر الوزير ؟ وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .

العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لو كانت القرارات تصدر عن غير وزير العدل لفرض السؤال نفسه : لماذا تصدر القرارات عن غير وزير العدل ؟ نحن أقررنا في المادة 1 بأن دائرة الشئون القانونية هي هيئة مستقلة تلحق بوزير العدل فهو المسئول عنها وهو الذي يصدر قرارات الدائرة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
كان للأخ السيد حبيب مكي اقتراح بإعادة هذا البند ، وهو الآن غير موجود في القاعة وبذلك يسقط اقتراحه . هل يوافق المجلس على هذا البند بتعديل
اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة . وننتقل إلى البند 3 ، فهل هناك ملاحظات عليه ؟ تفضل الأخ جمال فخرو .

العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، هل اعتراض الوزير هو اعتراض على كل القرارات بما فيها القرارات الفنية والمساءلة والتفتيش ؟ وإذا كان كذلك ألا يعتبر ذلك تدخلاً من الوزير في استقلالية المجلس ؟ أرجو أن نحصل على تفسير لذلك من الأخ المستشار القانوني للمجلس أو من الإخوة في دائرة الشئون القانونية أو من رئيس اللجنة ، فهل حق الاعتراض عام على جميع قرارات المجلس بما فيها القرارات الفنية ؟ وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .

العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، اتفقنا في اللجنة على أن الوزير هو المسئول وأن الدائرة تلحق بالوزير ، ومن حق الوزير باعتباره مطلعًا على القانون وهو يمثل وزارة العدل أن يعترض على أي قرار يتخذه المجلس باعتبار أن القرار سوف يصدره الوزير نفسه وهو من سيوقع عليه . وهناك مدة حددها نص المادة المصاغة في هذا الشأن ، فلا أرى بأسًا في ذلك ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .

العضو الدكتور حمد السليطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، في المادة 1 أقررنا استقلالية الهيئة ، فالهيئة مستقلة والقرارات الفنية لا يتدخل فيها وزير العدل ، والنص الذي أتت به اللجنة يسلب هذا الحق من مجلس الدائرة ، لأن هذا النص يعطي الوزير الحق في الاعتراض ، وليس اعتراض القرارات فقط بل يطلب من مجلس الدائرة تعديل قراراته في ضوء اعتراض الوزير ، ولذلك أرى أن مجلس الدائرة سلب حقه في إصدار القرارات ، وعليه انتفت استقلاليته وهو ما يتعارض مع المادة 1 . وأنا لدي تعديل على هذا النص وهو :
" يخطر رئيس الدائرة وزير العدل بقرارات مجلس الدائرة وللوزير حق الاعتراض المسبب على هذه القرارات خلال ثلاثة أسابيع إذا وجد ما يوجب ذلك ، وإذا أصر مجلس الدائرة على قراراته وجب على وزير العدل رفع الأمر إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه حوله " ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أننا متفقون على أن الدائرة تلحق بوزير العدل في الشئون الإدارية حسبما فهمت . وسؤالي مختلف عما طرحه الإخوان ، فنص هذا البند يقول : " وللوزير حق الاعتراض المسبب على هذه القرارات خلال ثلاثة أسابيع إذا وجد ما يوجب ذلك وعلى مجلس الدائرة إعادة النظر في قراراته المعترض عليها ... " ، ما هي الآلية إذا أصر مجلس الدائرة على قراره وأصر الوزير على اعتراضه ؟ هل هناك آلية لحل هذا الإشكال ؟ علمًا بأن رئيس اللجنة قال إن الوزير هو من يصدر القرار في آخر الأمر ، فكيف يصدر الوزير قرارًا غير متفق عليه مع الدائرة ؟! وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا معالي الرئيس ، لابد أن نلفت النظر إلى أن البند نص على الإخطار فالبند يقول : " يخطر رئيس الدائرة وزير العدل بقرارات مجلس الدائرة " ، والإخطار ليس فيه إلزام ، والاعتراض يقدمه وزير العدل على القرار الصادر من مجلس الدائرة وهو مجلس مؤلف من كفاءات فنية مختصة في هذا الموضوع ، وللمجلس - بعد اعتراض الوزير - إعادة النظر في قراراته ، فإذا كان قرار مجلس الدائرة مسببًا ومستندًا إلى قرارات وأنظمة وليست فيه مخالفة للدستور والقانون فاعتراض الوزير ينتفي في هذه الحالة . إذن لابد أن يكون قرار مجلس الدائرة صائبًا ومبنيًا على مستندات ، وهذه دائرة قانونية ولابد أن تستند إلى قوانين وإجراءات معينة متبعة ومبينة في القانون والدستور ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، هذه الدائرة تصوغ قرارات ولوائح لتصبح
قوانين ، وحسب السلم القانوني ستكون أقل درجة من القوانين المشرعة من قبل المجلس الوطني أو القوانين الأساسية وهي أحكام الدستور . سيدي الرئيس ، إذا كان هناك اعتراض على بعض هذه القرارات أو اللوائح من الوزير فلابد أن يكون هناك سبب لهذا الاعتراض ، فهذه الدائرة هي التي تنظم عمل الوزارات فلابد أن تكون لوزير العدل مسئولية تجاه باقي الوزارات ، وإلا فما معنى الإلحاق إذا كانت هذه الدائرة تتصرف كيفما تريد ؟! ونحن نعرف أن هذه الدائرة تضم مستشارين وذوي كفاءات وخبرات فنية ، ولكن لابد من إعطاء الوزير الحق في نظر هذه القرارات ومدى صلاحياتها ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور محمد علي بن الشيخ منصور الستري وزير العدل .

وزيـــــر العــــــدل :
شكرًا معالي الرئيس ، أنا لا أجيب عن الاستفسارات بمقدار ما أوضح
الأمور ، والمجلس يملك قراره . إلحاق الدائرة بوزير العدل يرتب مسئولية معينة ، هذه مسألة يجب أن نفهمها ، وأعتقد أنكم لا تتوقعون أن تلحق الدائرة بوزير العدل ثم لا تملكون - أنتم كسلطة تشريعية - أن تسائلوا وزير العدل ؛ لأن المسئولية في حدود الصلاحية . هل يرغب المجلس الموقر في ألا يسأل وزير العدل عن أي شيء يتعلق بالدائرة ؟ ذلك لكم . ولذلك لما كان هذا الخلاف موجودًا - وأنتم قد أحلتم بعض بنود هذه المادة إلى اللجنة - فلا بأس أن تحيلوا هذا البند أيضًا إلى اللجنة لبحثه مع الإخوة . ولكن المسئولية لوزير العدل والمراقبة من مجلس النواب والسؤال من قبلكم ، فإذا لم يكن هناك اطلاع من قبل وزير العدل على قرارات الدائرة ولا اعتراض له عليها فلا يمكن أن يسأل عن ذلك ، فالمجالس البلدية - مثلاً - مستقلة عن وزارة البلديات والزراعة ولكن وزير البلديات والزراعة يطلع على قرارات المجالس وله الحق في الاعتراض عليها ثم يعيدها ، وكذلك رئيس مجلس التأمينات الاجتماعية اتجه المجلس إلى أن يجعل وزير العمل مسئولاً عنه ، والمسئولية تكون فرع الصلاحية ، فإذا لم توجد أية صلاحية للوزير فهو ليس مسئولاً عنها ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، الأخ جمال فخرو طرح نقطة مهمة - ونحن نتحدث عن البند 3 - وهي : هل الإخطار من رئيس الدائرة لوزير العدل يشمل الشئون الفنية والإدارية ؟ ردًا على سؤاله فإنه - حسب رأيي المتواضع - لو رجعنا إلى هذا البند 2 فسنجد أنه يحدد اختصاصات مجلس الدائرة ، والبند 3 يتعلق بإخطار رئيس مجلس الدائرة وزير العدل بقرارات مجلس الدائرة ، والبند 2 يحدد اختصاصات مجلس الدائرة بالنظر في كل ما يتعلق بتعيين المستشارين والتفتيش عليهم وبسائر شئونهم الوظيفية ، فأعتقد أن هذه الاختصاصات تنحصر في الشئون الإدارية ، فما يعنيه البند 3 هو الشئون الإدارية وليس الشئون الفنية بمقتضى ما يعنيه البند 2 من المادة ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .

العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، العبارة في البند 2 تقول : " وفقًا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير العدل " ، فنحن عندما نسلب الوزير حق الاعتراض على قرارات مجلس الدائرة فكأنما نلزمه بأن يخالف قرارًا وقعه بنفسه ! فإذا رأى أن في القرار الذي اتخذه مجلس الدائرة ما يوجب المراجعة فللوزير حق الاعتراض ، واشترطنا أن يكون اعتراضه مسببًا لا أن يكون اعتراضًا لمجرد الاعتراض ، ثم إنه يوقع على قرارات فهل يجوز أن يوقع - في مجال آخر - على قرار يخالف القرار السابق ؟! بذلك نضع الوزير في مأزق ونجعل مجلس الدائرة يمارس دكتاتورية على الوزير ثم بعد ذلك تأتي السلطة التشريعية وتحاسب الوزير عن شيء هو غير مسئول عنه ! إذن غرض اللجنة باختصار هو تحديد المسئولية ، ولا تحدد المسئولية للوزير اعتباطًا بل باعتبار أنه لا يوقع على أي قرار
لا يتفق معه ولا يوافق عليه وهو الذي أصدر القرارات السابقة كما نص على ذلك البند : " وفقًا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير العدل " ، فإذا سلبنا منه حق الاعتراض فكأننا نقول له : وقّع هنا وخالف قرارًا وقعت عليه سابقًا ! وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .

العضو وداد الفاضل :
شكرًا سيدي الرئيس ، أضافت اللجنة إلى هذه المادة إضافات غير واضحة وقابلة للتأويل وأعضاء اللجنة غير متفقين عليها ، ولذلك أقترح التصويت على نص الحكومة فهو واضح وقد وافق عليه مجلس النواب أيضًا ، وشكرًا .
 
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، أرى أن أعضاء اللجنة يعتقدون أنني معترض على هذا البند ، ومن قال إني كذلك ؟ أنا أتساءل من سعادة الوزير أو دائرة الشئون القانونية أو الأعضاء ، وقلت إننا متفقون على أن يكون للوزير حق الاعتراض ولا يمكن أن يسلب هذا الحق ، وسعادة الوزير قال إذا أردتم أن يكون الوزير مساءلاً أمام السلطة التشريعية فيجب أن يكون له دور ، وهذا ما لا نختلف عليه ، وأن يكون الاعتراض مسببًا ، وهذا ما لا نختلف عليه أيضًا ، ولكني أتساءل : ما هي الآلية عند إصرار كلٍ من الوزير على اعتراضه وإصرار مجلس الدائرة على قراره ؟! ولكن لم يجب على هذا السؤال أي من الإخوة أعضاء المجلس أو أعضاء اللجنة أو رئيسها أو مقررها أو سعادة الوزير أو الإخوة في دائرة الشئون القانونية ! إذن يجب إعادة هذا البند إلى اللجنة لدراسته ويجب أن يؤخذ في الحسبان ما دار بشأنه من مناقشات ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، كما ذكر الأخ عبدالجليل الطريف فإن البند 2 من هذه المادة حدد مسئوليات مجلس الدائرة في تعيين المستشارين والمستشارين المساعدين والتفتيش عليهم وسائر شئونهم الوظيفية . والمادة نفسها أعطت الوزير حق إصدار القواعد فقط . ثم نأتي بعد ذلك ونعطي الوزير حق الاعتراض على كل شيء ! حتى على القرار الفني في المساءلة والتفتيش ، أنا لا أمانع من إعطاء الوزير الحق في الاعتراض إذا لم تتبع القواعد الصحيحة لأنه مساءل من الناحية الإدارية أمام البرلمان ، ولكن إذا كانت هناك لجنة مستقلة تقيم أداء المستشار وتقول إن أداءه ضعيف وبالتالي تمنع عنه المكافأة أو العلاوة أو تطالب بإقالته فهل يمكن - بعد ذلك - أن يأتي الوزير ويعترض على رأي هذه اللجنة ؟! إذن الأمور الفنية غير واردة ، وهو تدخل من الوزير في سلطات مجلس الدائرة التي يجب أن تتمتع بالاستقلالية التامة . إذا كان الإخوة يريدون إعادة صياغة هذا البند لتحديد حق الاعتراض في عدم اتباع القواعد فقط فليس لدي مانع من ذلك ، أما أن يعترض الوزير على قرار فني محايد من لجنة مكونة من مستشارين قانونيين بأن أحد مستشاري الدائرة اتضح عند التفتيش أو المساءلة أن أداءه ضعيف ؛ فليس للوزير الحق في التدخل في ذلك ، وإلا أصبح الأمر تدخلاً من السلطة التنفيذية في هيئة قلنا إنها مستقلة ، وبذلك نناقض ما تكلمنا عنه قبل شهر ، إذن لوزير العدل أن يعترض في شأن واحد وهو عدم اتباع القواعد ، ولكن القرار الفني في المساءلة والتفتيش والتعيين لا يتدخل فيه الوزير ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا معالي الرئيس ، المادة التالية وهي المادة 6 : 7 بعد التعديل تجيب عن نصف السؤال الذي تفضل به الأخ جمال فخرو ، فأرجو ملاحظة ذلك ، وشكرًا .

 

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أشار الأخ جمال فخرو إلى النواحي الإدارية ولم يشر إلى النواحي الفنية أو القانونية . هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هناك عدة اقتراحات بالنسبة لهذا البند : فهناك اقتراح من الأخ الدكتور حمد السليطي وهناك اقتراح اللجنة والاقتراح الأبعد هو إعادته إلى اللجنة لدراسته وإعادة صياغته ، فهل يوافق المجلس على إعادة البند 3 إلى اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
        إذن يعاد هذا البند إلى اللجنة . وننتقل إلى البند التالي ، تفضل الأخ مقرر
اللجنة .

العضو عبدالرحمن الغتم :
المادة 6 : 7 بعد التعديل : نص المادة كما ورد من الحكومة : " تمارس الدائرة اختصاصاتها الفنية في استقلال ، فلا يجوز التدخل لديها في كل ما يتعلق بمباشرة هذه الاختصاصات . ولا يخضع أعضاء الدائرة في مباشرتهم لأعمالهم الفنية إلا لرؤسائهم المتدرجون فيها وتلحق بوزير العدل " . توصية اللجنة : ● حذف عبارة
" وتلحق بوزير العدل " في نهاية المادة ؛ ونقلها للمادة الأولى في المشروع مع تعديل الصياغة . ● تصحيح الخطإ النحوي في كلمة " المتدرجون " لتصبح " المتدرجين " . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " تمارس الدائرة اختصاصاتها الفنية في استقلال ، فلا يجوز التدخل لديها في كل ما يتعلق بمباشرة هذه الاختصاصات . ولا يخضع أعضاء الدائرة في مباشرتهم لأعمالهم الفنية إلا لرؤسائهم المتدرجين فيها " .

الرئيــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، حذفنا من مادة سابقة كلمة " أعضاء " وأبقينا على كلمة " منتسبو " فلكي يكون هناك انسجام بين نصوص المواد أقترح أن نقول :
" يخضع منتسبو الدائرة في مباشرتهم لأعمالهم ... " بدلاً من عبارة " يخضع أعضاء الدائرة ... " ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ سلمان سيادي المدير العام لدائرة الشئون القانونية .

المدير العام لدائرة الشئون القانونية :
شكرًا سيدي الرئيس ، كلمة " أعضاء " مستخدمة حتى في القوانين الخاصة بالسلطة القضائية فمثلاً ذكرت في أحد القوانين : " أعضاء النيابة العامة " ، ومن وجهة نظرنا فإن كلمة " أعضاء " هي الأسلم والأصح ولكن مجلسكم الموقر عدل عن كلمة " أعضاء " إلى كلمة " منتسبو " ، وهذا الأمر راجع إلى مجلسكم الموقر ،
وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة مع الأخذ بتعديل الأخ عبدالجليل الطريف ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة مع الأخذ بتعديل الأخ عبدالجليل الطريف . الأخ إبراهيم بشمي لماذا امتنعت عن التصويت ؟
العضو إبراهيم بشمي :
شكرًا سيدي الرئيس ، في قوة دفاع البحرين تستخدم عبارة " منتسبو قوة الدفاع " وكذلك الشرطة ، وفي هذا القانون تستخدم كلمة " أعضاء " ، فهل يمكن أن يوضح لنا أحد الإخوة العارفين باللغة العربية هذا الأمر حتى نصوت على أمر واضح ونكون على علم به ؟ وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالرحمن الغتم :
المادة 7 : 8 بعد التعديل : نص المادة كما ورد من الحكومة : " تتكون دائرة الشئون القانونية من الإدارات الآتية : 1- إدارة الفتوى والبحوث
القانونية . 2- إدارة التشريع والجريدة الرسمية . 3- إدارة المعاهدات والاتفاقيات الدولية والعقود . 4- إدارة القضايا . 5- إدارة الشئون المالية والإدارية " . توصية اللجنة :  ●حذف عبارة " والجريدة الرسمية " في البند الثاني من المادة . ● استبدال عبارة " إدارة الموارد البشرية والمالية " بعبارة " إدارة الشئون المالية والإدارية " في البند الخامس من المادة وذلك وفقا لما قرره المرسوم رقم (22) لسنة 2004م بشأن استبدال تسمية بعض الإدارات في وزارات الدولة وأجهزتها المختلفة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " تتكون دائرة الشئون القانونية من الإدارات الآتية : 1- إدارة الفتوى والبحوث القانونية . 2- إدارة التشريع . 3- إدارة المعاهدات والاتفاقيات الدولية والعقود . 4- إدارة القضايا . 5- إدارة الموارد البشرية والمالية " .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)


الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالرحمن الغتم :
المادة 8 : 9 بعد التعديل : نص المادة كما ورد من الحكومة : " يلحق بالدائرة جهاز ترجمة يتولى ترجمة القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والوثائق القانونية ، التي يرى مجلس الوزراء أو الوزارات أو وزير العدل أو رئيس الدائرة ضرورة أو فائدة من ترجمتها إلى اللغة العربية أو منها إلى لغات أجنبية " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة دون تعديل .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالرحمن الغتم :
المادة 9 : 10 بعد التعديل : نص المادة كما ورد من الحكومة :
" تشكل في دائرة الشئون القانونية لجنة للفتوى والتشريع برئاسة رئيس الدائرة وعضوية نائب الرئيس وعدد كافٍ من مستشاري الدائرة ، ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من رئيس الدائرة . ويجوز لمن طلب إبداء الرأي أن يحضر بنفسه جلسات هذه اللجنة أو يندب من يراه من ذوي الخبرة لحضورها ، ويكون لهم - ولو تعددوا - صوت واحد في المداولات . كما يجوز لرئيس دائرة الشئون القانونية أن يطلب من الجهات المعنية ترشيح من تراهم لحضور اجتماعات اللجنة ، ويكون لهم حق التصويت وفقًا للفقرة السابقة " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة دون تعديل .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالرحمن الغتم :
المادة 10 : 11 بعد التعديل : نص المادة كما ورد من الحكومة :
" تختص لجنة الفتوى والتشريع بإبداء الرأي مسببًا في المسائل والموضوعات الآتية :
1- المسائل التي تحال إليها بسبب أهميتها من مجلس الوزراء أو من رئيس مجلس الشورى أو من رئيس مجلس النواب أو من أحد الوزراء أو من رئيس الدائرة .
2- المسائل التي ترى فيها إحدى إدارات دائرة الشئون القانونية رأيًا يخالف فتوى صدرت من إدارة أخرى أو من لجنة الفتوى والتشريع . 3- مراجعة مشروعات القوانين والمراسيم بقوانين والمراسيم واللوائح التي أعدتها إدارة الفتوى والتشريع والبحوث القانونية " . توصية اللجنة : ● استبدال عبارة " إدارة الفتوى والبحوث القانونية وإدارة التشريع " بعبارة " إدارة الفتوى والتشريع والبحوث القانونية " الواردة في نهاية البند رقم (3) . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " تختص لجنة الفتوى والتشريع بإبداء الرأي مسببًا في المسائل والموضوعات الآتية : 1- المسائل التي تحال إليها بسبب أهميتها من مجلس الوزراء أو من رئيس مجلس الشورى أو من رئيس مجلس النواب أو من أحد الوزراء أو من رئيس الدائرة . 2- المسائل التي ترى فيها إحدى إدارات دائرة الشئون القانونية رأيًا يخالف فتوى صدرت من إدارة أخرى أو من لجنة الفتوى والتشريع . 3- مراجعة مشروعات القوانين والمراسيم بقوانين والمراسيم واللوائح التي أعدتها إدارة الفتوى والبحوث القانونية وإدارة التشريع " .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالرحمن الغتم :
المادة 11 : 12 بعد التعديل : نص المادة كما ورد من الحكومة : " تضع لجنة الفتوى والتشريع لائحة داخلية لنظام العمل في دائرة الشئون القانونية ، ويصدر بها قرار من رئيس الدائرة بعد موافقة المجلس الأعلى " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة دون تعديل .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، حيث إن مجلسكم الموقر وافق في مواد سابقة على تغيير عبارة " المجلس الأعلى " إلى عبارة " مجلس الدائرة " فينبغي مراعاة ذلك ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة مع الأخذ بملاحظة الأخ السيد حبيب مكي ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة مع الأخذ بملاحظة الأخ السيد حبيب مكي . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالرحمن الغتم :
المادة 12 : 13 بعد التعديل : نص المادة كما ورد من الحكومة : " يلغى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1972م بإنشاء وتنظيم دائرة الشئون القانونية ، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة دون تعديل .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو عبدالرحمن الغتم :
للمادة 13 : 14 بعد التعديل : نص المادة كما ورد من الحكومة :
" على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به
من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة .
رئيس مجلس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة . صدر في قصر الرفاع
بتاريخ :              هـ الموافق             م " . توصية اللجنة : إضافة
العبارة التالية : " في اليوم التالي " بعد عبارة " ويعمل به " الواردة في المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام
هذا القانون ، ويعمل به في اليوم التالي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . ملك
مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة صدر في قصر الرفاع بتاريخ :            هـ الموافق :         م" .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . بما أننا أحلنا بعض بنود المواد إلى اللجنة لمزيد من الدراسة فلن يتم التصويت على المشروع في مجموعه إلا بعد إقرارها في
المجلس . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في المؤتمر البرلماني العربي الخامس للسكان والتنمية بعنوان " البرلمان العربي للشباب - قضايا ومشكلات الصحة الإنجابية " ، والمنعقد في دمشق خلال الفترة من 7-9 ديسمبر 2004م . تفضلي الأخت الدكتورة فخرية ديري .

العضو الدكتورة فخرية ديري :
شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أتقدم بالشكر الجزيل لوفد مملكة البحرين على هذا التقرير الجيد وذي الأهمية المتعلق بموضوع قضايا ومشكلات الصحة الإنجابية التي تعتبر من أهم قضايا الساعة . سيدي الرئيس ، لقد أدرج في التقرير في الفقرة الثانية
- بعد الدعوة إلى المؤتمر - أنه كانت هناك دعوة مجانية شاملة السفر والسكن إلى أحد ممثلي الشعبة ودعوة أخرى مجانية إلى أحد الشباب أو الشابات المهتمين بموضوع المؤتمر ولم تستغل من قبل الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين ، ولقد كان بالإمكان استغلال الدعوة المجانية لأحد المهتمين الاستغلال الأمثل ، سيما وأنه يوجد في مملكة البحرين من مؤسسات المجتمع المدني من يهتم ويتابع موضوع المؤتمر كمركز المشورة الذي تأسس منذ عام 1998م ، والذي يقدم التوعية والمشورة حول تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية على أيدي اختصاصيين في الجمعية ، كما أنها بصدد تنظيم عدة مشاريع في هذا المجال أبرزها مشروع تحت شعار ( الوصول لخدمة الصحة الإنجابية والجنسية حق للجميع من الرجال والنساء ) وذلك مع بداية مارس 2006م . سيدي الرئيس ، كان بالإمكان الاستفادة من هذه الطاقات لتمثيل مملكة البحرين وبما يسجل في سجل مملكة
البحرين ، ولذا أدعو الشعبية البرلمانية إلى ألا تكون بعيدة عن الحراك والنشاط الاجتماعي والأهلي الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني بالمملكة . وختامًا أتمنى أن تقوم مملكة البحرين بتنفيذ توصيات المؤتمر لما لها من الأثر الإيجابي للوطن والمواطنين ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، وأنا أضم صوتي إلى صوتك في أنه يجب أن تنتبه الشعبة البرلمانية إلى مثل هذه الأمور ، وقد سنحت فرصة لأن تُمثّل البحرين في هذا المؤتمر وذلك بتلبية الدعوة الموجهة من اللجنة البرلمانية للسكان والتنمية . تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .

العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر الأخت الدكتورة فخرية ديري لمداخلتها في هذا الموضوع خصوصًا أنني لم أكن أتمنى أن أتكلم في موضوع الشعبة البرلمانية ولجنتها التنفيذية لأني تعبت لكثرة ما تكلمت فيها ! ...

الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
نحن الآن طرحنا موضوع التقرير وليس موضوع اللجنة أو الشعبة البرلمانية نفسها ...

العضو عبدالمجيد الحواج (موضحًا)  :
لأن الأخت الدكتورة فخرية ديري لم توضح من أين التقصير : هل من قبل اللجنة التنفيذية أو الشعبة البرلمانية ؟

الرئيـــــــــــــــس :
نحن اتفقنا مع سعادة رئيس مجلس النواب على خطوات معينة ، وبإمكان الإخوة أن يطلعوك عليها بعد الجلسة ...

العضو عبدالمجيد الحواج :
أتمنى من كل قلبي أن تكون الشعبة البرلمانية قوية فهي حاليًا ضعيفة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في اجتماعات الدورة السادسة والأربعين العادية لمجلس الاتحاد البرلماني العربي والمنعقدة في الجزائر خلال الفترة من 11-12 يوليو 2005م . وأعتقد أن التقرير كافٍ ووافٍ ولا يوجد أي طلب للتعليق عليه . أكرر ما بدأت به الجزء الثاني من هذه الجلسة بشأن إجازة المجلس فقد اتفقنا مع مجلس النواب على أن تكون ابتداءً من 16 يناير 2006م إلى 12 فبراير من العام نفسه أسوة بما أقره مجلس النواب . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة بنود جدول أعمال هذه الجلسة . شكرًا لكم جميعًا وأرفع الجلسة .

 

 (رفعت الجلسة عند الساعة 1:30 ظهرًا)

 عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام الدكتور فيصل بن رضي الموسوي
 
 الأمين العام لمجلس الشورى  رئيس مجلس الشورى

 

(انتهت المضبطة)

   آخر تحديث للصفحة في: 07/11/2010 10:12 ص 
الرؤية | أضفنا إلى مواقعك المفضلة | اختصاص ومهام المجلس | الشروط والأحكام | سياسة الخصوصية | سهولة الوصول | المشاركة الإلكترونية | خدمة بث RSS | التقرير التحليلي للموقع
الأمانة العامة لمجلس الشورى -- مملكة  البحرين
جميع الحقوق محفوظة © 2010