الرئيـــــــــــــــس :
بسم الله نستأنف الجلسة . وقبل أن نواصل مناقشة التقرير أود أن أبلغكم بأن مكتب المجلس قد اتفق مع مكتب مجلس النواب على أن تبدأ إجازة المجلس ابتداءً
من 16 يناير إلى 12 فبراير ، وستعقد أول جلسة بعد الإجازة يوم الاثنين بتاريخ 13 فبراير . ونواصل الآن مناقشة بقية مواد مشروع قانون بشأن إعادة تنظيم دائرة الشئون القانونية . وننتقل إلى المادة 3 ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالرحمن الغتم :
المادة 3 : نص المادة كما ورد من الحكومة : " تشكل دائرة الشئون القانونية من رئيس ونائب للرئيس ، ومن عدد كافٍ من المستشارين المساعدين والباحثين القانونيين ، وعدد من الموظفين الإداريين . ويشترط فيمن يعين موظفًا فنيًا في الدائرة الشروط الواجب توافرها لتعيين نظرائهم من القضاة وفقاً لأحكام المادة (22) من المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002م بشأن السلطة القضائية ، وتسري عليهم أحكام القانون رقم (4) لسنة 1975م بشأن كادر القضاة وتعديلاتـه ، وسن التقاعد الخاص بالقضاة . ويسري على الموظفين الإداريين في الدائرة أنظمة الخدمة المدنية التي تسري على موظفي الدولة . ويصدر مرسوم بالهيكل التنظيمي للدائرة ومسميات الوظائف فيها ، ونظام التعيين ، والترقية ومنح البدلات والعلاوات ، ومساءلة الموظفين الفنيين والتفتيش عليهم " . توصية اللجنة : رأت اللجنة التوصية بالموافقة على التعديل الذي أدخله مجلس النواب الموقر على المادة مع إعادة صياغة المادة بشكل أكثر انسجامًا مع التوصيات . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " تشكل دائرة الشئون القانونية من رئيس ونائب للرئيس ، ومن عدد كافٍ من المستشارين والمستشارين المساعدين وعدد من الموظفين المعاونين . ويشترط فيمن يعين مستشارًا ومستشارًا مساعدًا ، الشروط الواجب توافرها بتعيين نظرائهم من القضاة وفقًا لأحكام المادة
(22) من المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002م بشأن السلطة القضائية ، وتسري عليهم أحكام القانون رقم (4) لسنة 1975م بشأن كادر القضاة وتعديلاته وسن التقاعد الخاص بالقضاة . ويسري على الموظفين المعاونين في الدائرة أنظمة الخدمة المدنية التي تسري على موظفي الدولة " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، هل تم إلغاء الفقرة الأخيرة التي تنص على التالي :
" ويصدر مرسوم بالهيكل التنظيمي للدائرة ومسميات ... " ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا معالي الرئيس ، هذه الفقرة سقطت سهوًا من المادة بعد التعديل ،
وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن الأخ مقرر اللجنة التبس عليه الأمر بالنسبة لهذه الفقرة ، فقد قررنا في اللجنة - وأيدنا رأي ديوان الخدمة المدنية - عدم الحاجة إلى هذه الفقرة وتم حذفها وقد تم تبرير هذا الحذف في تقرير اللجنة ، بأن هناك مرسومًا ملكيًا سيصدر بتنظيم الهيكل للدائرة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، هناك شقان في مداخلة الأخ السيد حبيب مكي ، وأتمنى الاستماع لرأي دائرة الشئون القانونية بخصوص هذا الأمر ، فالفقرة المحذوفة تنص
على التالي : " ويصدر مرسوم بالهيكل التنظيمي للدائرة " ، والشق الثاني من الفقرة يتكلم عن نظام التعيين والترقية ومنح العلاوات والمساءلة والتفتيش على الموظفين ، فهل الإخوة في دائرة الشئون القانونية لا يريدون تضمين هذه الجوانب في المادة ؟ أرجو عدم الاستعجال في إقرار هذه المادة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، اللجنة قررت إعادة الصياغة ، وهذه الصياغة مقترحة من قبلها ، وما عدا هذه الصياغة فقد أوصت اللجنة بحذفه ، وذلك بناءً على رأي ديوان الخدمة المدنية باعتبار أن المادة 7 من هذا المشروع بيّنت الهيكل التنظيمي
للدائرة ، وبعد ذلك قُدمت صياغة أخرى تتعلق بالتعيين والترقية والمساءلة ، والمادة 5 تتعلق بممارسة هذه الاختصاصات وأعيدت صياغتها بشكل تفصيلي ، فإذن هذه المادة هي بتعديل اللجنة وليست هناك إضافات أخرى ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على المادة 3 بتعديل اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالرحمن الغتم :
المادة 4 المستحدثة : أوصت اللجنة بضرورة إدراج مادة جديدة في نص المشروع تحدد ما يناظر أعضاء الدائرة من القضاة في الأوضاع الوظيفية كافة ؛ وذلك أسوة بالجدول الذي أرفق بقانون السلطة القضائية لمعادلة وظائف النيابة العامة بالوظائف القضائية . ويكون نص المادة التي تأخذ الرقم (4) مع تعديل ترقيم مواد المشروع ، كالتالي : " تعادل وظائف رئيس دائرة الشئون القانونية ونائب الرئيس والمستشارين والمستشارين المساعدين بالوظائف القضائية على النحو الوارد بالجدول المرفق لهـذا القانون . وينقل بأمر ملكي منتسبو أعضاء دائرة الشئون القانونيـة من المستشارين والمستشارين المساعدين الموجودين بالخدمة عند العمل بهذا القانون إلى الدرجات المعادلة لوظائفهم في الجدول المشار إليه في الفقرة السابقة " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضلي الأخت معصومة عبدالرسول مديرة إدارة القضايا بدائرة الشئون القانونية .
مديرة إدارة القضايا بدائرة الشئون القانونية :
شكرًا سيدي الرئيس ، وردت في نص المادة المقترحة كلمة " منتسبو " في عبارة " وينقل بأمر ملكي منتسبو أعضاء دائرة الشئون القانونية " ، فكلمة
" منتسبو " زائدة وليس لها معنى ، ويكفي أن تكون العبارة " أعضاء دائرة الشئون القانونية " دون كلمة " منتسبو " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، هذه العبارة خصصت المنتسبين في عبارة
" وينقل بأمر ملكي منتسبو دائرة الشئون القانونية من المستشارين والمستشارين المساعدين الموجودين بالخدمة عند العمل بهذا القانون " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، ليس في العبارة ما هو زائد ، فإذا قلنا : " وينقل بأمر ملكي أعضاء " فنحن لم نحدد الأعضاء في المادة ، ولكن نحن نريد أن نحدد الأعضاء من المستشارين والمستشارين المساعدين الموجودين في دائرة الشئون القانونية ،
وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور محمد علي بن الشيخ منصور الستري وزير العدل .
وزيـــــــــــر العدل :
شكرًا معالي الرئيس ، ما تفضلت به الأخت معصومة عبدالرسول
صحيح ، وأقترح حذف كلمة " منتسبو " ، وشكرًا .
(تثنية من بعض الأعضاء)
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتذكر أننا في اللجنة اتفقنا على إبقاء كلمة
" منتسبو" ، فليس هناك أعضاء في دائرة الشئون القانونية وإنما منتسبو الدائرة ، فأقترح حذف كلمة " أعضاء " لتكون العبارة كالآتي : " وينقل بأمر ملكي منتسبو دائرة الشئون القانونية " ، فلا حاجة لذكر كلمة " أعضاء " لأن كلمة " أعضاء " تطلق على من هم أعضاء في جمعية مثلاً ، وربما وردت هذه الكلمة سهوًا ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع ما ذكره الأخ عبدالجليل الطريف ، لأن كلمة " منتسبو " تغني عن كلمة " أعضاء " ، وذكرها لغويًا خطأ ، المسألة ليست تكرارًا بل هي خطأ لغوي ، فإما أن نضع كلمة " أعضاء " أو كلمة " منتسبو " ، وكلمة
" منتسبو " هي الأصح ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور محمد علي بن الشيخ منصور الستري وزير العدل .
وزيـــــــــــر العدل :
شكرًا معالي الرئيس ، لا يمكن الجمع بين كلمة " منتسبو " وكلمة
" أعضاء " ، فإذا رأى مجلسكم الموقر الإبقاء على كلمة " منتسبو " فيجب حذف كلمة " أعضاء " ، وإذا رأى الإبقاء على كلمة " أعضاء " فقط فيجب حذف كلمة
" منتسبو " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، تأكيدًا لكلام سعادة الوزير والأخ عبدالجليل الطريف فإنه لا يوجد أعضاء داخل دائرة وإنما يكون هناك أعضاء داخل مجلس أو لجنة ، فأقترح حذف كلمة " أعضاء " والإبقاء على كلمة " منتسبو " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة المستحدثة مع حذف كلمة " أعضاء " الواردة في الفقرة الثانية ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بالتعديل المذكور . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالرحمن الغتم :
المادة 4: 5 بعد التعديل : نص المادة كما ورد من الحكومة : " يعين رئيس الدائرة ونائب رئيس الدائرة بأمر ملكي يحدد فيه درجة كل منهما ، ويعين الموظفون الفنيون بالدائرة بأوامر ملكية بناء على اقتراح من المجلس الأعلى للدائرة ". توصية اللجنة : ● استبدال عبارة " مجلس الدائرة " بعبارة " المجلس الأعلى للدائرة " أينما وردت في المشروع . ● إعادة صياغتها على النحو الآتي : "يعين رئيس الدائرة
ونائب رئيس الدائرة بأمر ملكي يحدد فيه درجة كل منهما ، ويعين المستشارون والمستشارون المساعدون بالدائرة بأوامر ملكية بناء على اقتراح من مجلس الدائرة ". وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يعين رئيس الدائرة ونائب رئيس الدائرة بأمر ملكي يحدد فيه درجة كل منهما ، ويعين المستشارون والمستشارون المساعدون بالدائرة بأوامر ملكية بناء على اقتراح من مجلس الدائرة " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ راشد السبت .
العضو راشد السبت :
شكرًا سيدي الرئيس ، نصت المادة على أن " يعين رئيس الدائرة ونائب رئيس الدائرة بأمر ملكي ..." ، لماذا كررت كلمة " الدائرة " مرتين ؟ وأرى أن تكون بداية المادة كالتالي : " يعين رئيس الدائرة ونائبه بأمر ملكي ... " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لم تجرِ اللجنة أي تغيير في هذه المادة باستثناء حذف عبارة " المجلس الأعلى للدائرة " و إحلال عبارة " مجلس الدائرة " فقط ، أما بقية صياغة المادة فقد أبقت اللجنة عليها كما وردت من الحكومة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا معالي الرئيس ، من الناحية القانونية النص الوارد صحيح ،
وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة مع الأخذ بتعديل الأخ راشد السبت ؟
(أغلبية غير موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالرحمن الغتم :
المادة 5 : 6 بعد التعديل : نص المادة كما ورد من الحكومة : " يشكل مجلس أعلى للدائرة برئاسة رئيسها وعضوية نائب الرئيس وأقدم ثلاثة مستشارين وعند غياب أحد المستشارين أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم من مستشاري الدائرة . ويختص هذا المجلس بنظر كل ما يتعلق بتعيين أعضاء الدائرة وترقيتهم والتفتيش عليهم وسائر شئونهم الوظيفية " . توصية اللجنة : ● الأخذ بتعديل مجلس النواب فيما يتعلق بتشكيل المجلس وتسميته بمجلس الدائرة بدلاً من المجلس الأعلى للدائرة . ● استبدال كلمة " مديري " بكلمة " مدراء " الواردة في النص . وعلى ذلك تكون صياغة الفقرة الأولى من المادة كما يلي : " يشكل مجلس للدائرة برئاسة رئيسها وعضوية نائب الرئيس ومديري الإدارات المنصوص عليها في البنود (1) و(2) و(3) و(4) من المادة السابعة من هذا القانون ، وعند غياب أحدهم أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم من مستشاري الدائرة . ● تعديل الفقرة الثانية الخاصة باختصاصات اللجنة على نحو يشير إلى اختصاصها بالتعيين ؛ وفقًا لما تنص عليه المادة الثالثة من هذا القانون . أما بالنسبة للتفتيش عليهم مساءلتهم وكل ما يتعلق بشؤونهم الوظيفية ، فلابد من الإشارة إلى مصدر القواعد التي سيطبقها المجلس في هذا الشأن لذلك توصي اللجنة بتعديل الفقرة كما يلي : " يختص مجلس الدائرة بنظر كل ما يتعلق بتعيين المستشارين والمستشارين المساعدين وفقًا لنص المادة الثالثة من هذا القانون ، كما يختص بكل ما يتعلق بالتفتيش عليهم ومساءلتهم وبسائر شئونهم الوظيفية وفقًا للقواعد التي يصدر بها قرار وزير العدل بناءً على اقتراح مجلس الدائرة " . ●توصي اللجنة بإضافة الفقرة التالية للمادة ، وذلك لبيان العلاقة بين الدائرة ووزير العدل الذي تلحق به الدائرة ؛ تجسيدًا لمعنى الإلحاق الذي نصت عليه المادة الأولى بالتوازن مـع معنى الاستقلال في ممارسة الاختصاصات الفنية الذي نصت عليه المادة السادسة من المشروع ، وذلك على النحو التالي : " يخطر رئيس الدائرة وزير العدل بقرارات مجلس الدائرة وللوزير حق الاعتراض المسبب على هذه القرارات خلال ثلاثة أسابيع إذا وجد ما يوجب ذلك وعلى مجلس الدائرة إعادة النظر في قراراته المعترض عليها في ضوء الاعتراض" . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " 1- يشكل مجلس الدائرة برئاسة رئيسها وعضوية نائب الرئيس ومديري الإدارات المنصوص عليها في البنود (1) و(2) و(3) و(4) من المادة السابعة من هذا القانون ، وعند غياب أحدهم أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم من مستشاري الدائرة .
2-يختص مجلس الدائرة بنظر كل ما يتعلق بتعيين المستشارين والمستشارين المساعدين وفقًا لنص المادة الثالثة من هذا القانون ، كما يختص بكل ما يتعلق بالتفتيش عليهم وبسائر شئونهم الوظيفية وفقًا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير العدل بناءً على اقتراح مجلس الدائرة . 3- يخطر رئيس الدائرة وزير العدل بقرارات مجلس الدائرة وللوزير حق الاعتراض المسبب على هذه القرارات خلال ثلاثة أسابيع إذا وجد ما يوجب ذلك وعلى مجلس الدائرة إعادة النظر في قراراته المعترض عليها في ضوء الاعتراض " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي تساؤل : النص الأصلي الوارد من الحكومة ذهب إلى أن تشكيل مجلس الدائرة يتكون من الرئيس ونائبه وأقدم ثلاثة مستشارين ، بينما تعديل اللجنة نص على أن يتكون مجلس الدائرة من الرئيس ونائبه ومديري الإدارات الأربع وعند غياب أحدهم يحل محله مستشار الدائرة الأقدم فالأقدم دون أن يكون لهم علاقة بالإدارة التي ينتمون إليها ، ولم أجد ما يفسر هذا التغيير ، فما هي الحكمة من هذا التغيير ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا معالي الرئيس ، عبارة " مديري الإدارات " الواردة في هذه الفقرة تعني أن المديرين لهم الأولوية في الترتيب بعد نائب الرئيس في تشكيل مجلس
الدائرة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد أكد النص المعدل أن الإدارات هي الإدارات المنصوص عليها في البنود 1 ، 2 ، 3 ، 4 من المادة 7 ، وإذا رجعنا إلى المادة 7 نجد أن هذه الإدارات هي إدارات تتعلق بالشئون الفنية ، ولذلك استبعد النص إدارة الموارد البشرية لأنها تتعلق بشئون الموظفين ، لذلك أرى أن النص منسجم وأدعو إلى الموافقة عليه ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن الإجابة التي قدمها الأخ مقرر اللجنة والأخ عبدالجليل الطريف ليست هي إجابة عن سؤال الأخ جمال فخرو ، فحسب فهمي لسؤال الأخ جمال فخرو أنه كان يريد أن يسأل : هل الأقدم يكون باعتبار من في الدائرة أم الإدارات ؟ هناك إدارات ومديرون لهذه الإدارات فهل يحل المستشار الأقدم في الدائرة ككل أم الأقدم في إدارته ؟ النص في هذه المادة يشير إلى الأقدمية يكون بالنسبة للدائرة بأكملها ، فأتساءل : ما الحكمة من وضع عبارة " مديري الإدارات " وعدم ارتباطها بالأقدمية ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا معالي الرئيس ، هذا المجلس مجلس فني ، ومن يكون في هذا المجلس فلابد أن يكون من أصحاب الخبرة ، والمستشارون الأقدم فالأقدم هم أكثر خبرة من الناحية الفنية في المشاركة في مجلس الدائرة ، هذا هو القصد من هذا التغيير ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي عدة استفسارات : أولاً : لماذا رأت اللجنة أن يشكل مجلس الدائرة من الرئيس ونائبه ومديري الإدارات المنصوص عليهم في البنود 1، 2 ، 3 ، 4 من المادة 7 بدلاً من النص الوارد من الحكومة الذي نص على أن مجلس الدائرة يتكون من الرئيس ونائبه والأقدم من المستشارين ؟ ثانيًا : ليس هناك ما يؤكد في هذا النص المقترح أن مدير الإدارة يجب أن يكون مستشارًا وأن يكون من الأقدمين في الدائرة . ثالثًا : الصياغة الحالية تقتضي في حال غياب أحدهم أن يحل محله الأقدم فالأقدم في الدائرة ككل وليس في القسم المعني ، هذا ما فهمته من النص ، فأعتقد أننا نحتاج إلى التوضيح ، هل المديرون سيكونون مستشارين أم لا إذا كان العمل فنيًا ؟ وهل المديرون سيكونون من الأقدمين أم لا ؟ إذا غاب مدير إدارة الفتوى والبحوث القانونية أو مدير إدارة التشريع فهل سيحل محله الأقدم في إدارته أم الأقدم في الدائرة ككل ؟ ربما يستطيع الإخوان في دائرة الشئون القانونية أن يجيبوا عن هذا
الاستفسار ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت معصومة عبدالرسول مديرة إدارة القضايا بدائرة الشئون القانونية .
مديرة إدارة القضايا بدائرة الشئون القانونية :
شكرًا سيدي الرئيس ، وأشكر اللجنة على حسن صياغة المادة . المشروع
- بحسب ما جاء من الحكومة - لم يتطرق إلى مديري الإدارات ، هذا النص اقترح من مجلس النواب ووافقت اللجنة عليه ، باعتبار أن النص - بحسب ما جاء من الحكومة - تطرق إلى أن تشكيل مجلس الدائرة يتكون من أقدم مستشاري الدائرة ، والدائرة فيها مديرو إدارات ، وهؤلاء المديرون قد لا يكونون من أقدم المستشارين ، وتعيينهم
في الدائرة - باعتبارهم مديرين أو مستشارين - كان لاحقًا على تعيين هؤلاء المستشارين ، وهذا المجلس سيكون من ضمن اختصاصاته تعيين المستشارين والتفتيش والمساءلة وسوف يكون التفتيش والمساءلة على أعمال المستشارين الموجودين في الإدارات ، فمن الأصح أن يكون هؤلاء المديرون أعضاء في مجلس الدائرة حتى يكون لهم الحق في مناقشة أعمال المستشارين في الإدارات ، فلهذا السبب تمت إعادة صياغة المادة ، وفي حالة غياب أحد المديرين يحل محله الأقدم من مستشاري الدائرة أي دائرة الشئون القانونية وليس مستشاري الإدارة نفسها ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أؤكد أن هذا الأمر طرح في اللجنة ، والإخوة في دائرة الشئون القانونية وافقوا على ما اقترحه مجلس النواب وأيضًا وافقت اللجنة على ذلك ، بهذا تمت التوصية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ إبراهيم بشمي .
العضو إبراهيم بشمي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن النقاط التي طرحها الأخ جمال فخرو لم يتم الإجابة عنها . النقطة الأولى : بالنسبة لتشكيل مجلس الدائرة حسب تعديل اللجنة أو تعديل مجلس النواب أو من أصحاب الاختصاص ، فهل سيتكون مجلس الدائرة من المستشارين فقط كما جاء في النص الوارد من الحكومة ؟ وبالتالي في حال غياب أحد المستشارين سيحل محله الأقدم من المستشارين ؟ النقطة الثانية : أضيفت عبارة " مديري الإدارات " ، فهل المقصود هو مدير إداري أم مستشار ؟ وما هي طبيعة الشخص الذي يستلم منصب الإدارة ؟ فما المقصود بكل ذلك ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، الإدارات التي أشارت إليها المادة هي إدارة الفتوى والبحوث القانونية ، وإدارة التشريع ، وإدارة المعاهدات والاتفاقيات الدولية والعقود ، وإدارة القضايا ، وبعد اطلاعنا واتفاقنا مع الإخوة في دائرة الشئون القانونية رأينا أن المديرين هم المسئولون عن هذه الإدارات ، وبالتالي هم أولى بأن يكونوا في مجلس
الدائرة ، وإذا حدث مانع لدى أحد مديري هذه الإدارات من التواجد في مجلس
الدائرة ؛ يُلجأ إلى الخيار الآخر الذي طرحته الحكومة وهو إحلال الأقدم فالأقدم من مستشاري الدائرة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .
العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن النقاط التي طرحها الأخ جمال فخرو صائبة لأن عمل مجلس الدائرة يعتبر عملاً مهمًا بالنسبة لعمل الدائرة كلها ، فرجاءً نود توضيحًا شافيًا من الحكومة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور محمد علي بن الشيخ منصور الستري وزير العدل .
وزيــــــر العــــــدل :
شكرًا معالي الرئيس ، بالنسبة للإشكال الذي طرح حول إحلال مستشار محل مدير غائب عن المجلس فالمدير وُضع بحكم مسئوليته الإدارية في هذا المجلس ، فإذا لم يكن موجودًا يلجأ بعد ذلك إلى الخبرة القانونية والأقدمية في مجال الاستشارة ، وبالتالي ليس هناك تعارض إذا كان من الدائرة نفسها ، فقد يكون المدير غائبًا وليس في إدارته أحد من المستشارين القدامى فيمكن أن يحل محله شخص آخر من مجلس الدائرة ، فالنص الذي أتت به اللجنة صحيح ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن دائرة الشئون القانونية وضحت رأيها بالنسبة للأقدمية ، وأشارت إلى عمل مجلس الدائرة ، لو قرأنا المادة 5 : 6 بعد التعديل في الفقرة 2 التي تنص على أنه " يختص مجلس الدائرة بنظر كل ما يتعلق بتعيين المستشارين والمستشارين المساعدين وفقًا لنص المادة الثالثة من هذا القانون " ، فكيف يعين المديرون - الذين هم أقل خبرة - مستشارين ؟! أعتقد أن إضافة عبارة " مديري الإدارات "
غير صحيحة والنص الأصلي كما جاء من الحكومة هو الأفضل ، ولماذا نضيف عبارة " مديري الإدارات " ؟ فقد لا يكونون الأقدم في الخبرة والاستشارة ، فلماذا أضفنا هذه العبارة ؟ ولماذا لم تعترض دائرة الشئون القانونية على هذا الموضوع ؟ النص الأصلي هو الأفضل في رأيي ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا معالي الرئيس ، عادة لا تقوم الإدارة أو الوزارة بتعيين مدير إلا بناءً على كفاءته وخبرته ، فالشخص المعين في هذه الدائرة الفنية لابد أن يكون ملمًا إلمامًا كاملاً بمتطلبات هذه الوظيفة ، وهو محل تقدير وصاحب خبرة في هذا الموضوع ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن الموضوع التبس علي ، وأن كلام الأخ جمال فخرو كلام مبرر تمامًا لأن الشرط الوارد في عبارة " وعند غياب أحدهم أو وجود مانع لديه " مرتبط بالنص الأصلي وهو عبارة " وأقدم ثلاثة مستشارين " ، وجئنا نحن في اللجنة وألغينا هذه الفقرة ، فلكي يستقيم النص يمكن أن نضيف إلى النص عبارة
" وأقدم ثلاثة مستشارين " بالإضافة إلى عبارة " مديري الإدارات " التي أرادتها
الحكومة ، أما إذا لم نضف هذه العبارة فأعتقد أنه سيكون في النص شيء من الضبابية وعدم الوضوح ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور محمد علي بن الشيخ منصور الستري وزير العدل .
وزير العـــــــدل :
شكرًا معالي الرئيس ، هناك أمران : الأمر الأول : لماذا اضيفت عبارة
" مديري الإدارات " ؟ والجواب : أن إضافة عبارة " مديري الإدارات " إلى مجلس الدائرة لأن هذا المجلس مختص بكثير من الأمور منها : الجوانب الفنية والقضائية ، والأمور المتعلقة بالتفتيش على العاملين والمستشارين وغيرهم ، إذن فمدير الإدارة المختصة يجب أن تكون له كلمة في هذا المجلس لأنه معني بما يكون في إدارته . الأمر الثاني : إضافة عبارة " المستشارين الأقدم فالأقدم " هنا ليست عائدة إلى منصب وظيفي معين ، وإنما لأقدميته في الدائرة وبالتالي هذا النص يجمع بين المسئولية الإدارية والخبرة القضائية ، وأعتقد أن هذا الشيء سيجعل مجلس الدائرة قويًا ، أما إذا حذفنا
عبارة " مديري الإدارات " فهل مستشار الدائرة يقرر أمرًا متجاوزًا فيه مدير الدائرة ؟! لا يمكن ذلك ، ولهذا فإن وجود مديري الإدارات مهم فإذا غاب أحدهم يحل محله أحد المستشارين حسب الأقدمية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أرد على بعض التساؤلات التي طرحها بعض الإخوان ومنهم الأخ جميل المتروك عن عبارة " مديري الإدارات " ، كيف سيعين المديرون المستشارين على الرغم من أن المستشارين أكثر خبرة ؟! لو رجعنا إلى الجدول المرفق بجدول الأعمال والذي يبين المسميات الوظيفية لموظفي الإدارة لرأينا أن هذه الدائرة تتكون من خمس إدارات يرأس كل إدارة مدير ، المدير هنا هو المستشار الأول في المسمى الوظيفي وهو مصنف على الدرجة الثامنة القضائية وهو قادم من محكمة التمييز ، هذه الدائرة لها خصوصيتها ، فعندما نتكلم عن الأقدمية نعني بذلك أقدمية مديري الإدارات في مجلس الدائرة ، فنحن لا نتكلم عن موظفين عاديين بل عن موظفين لهم حصانتهم ولهم درجاتهم الوظيفية التي تقابلها وظيفة قاضٍ بمحكمة
التمييز ، هذا هو المسمى الوظيفي الأصلي له ، فأنا لا أرى أي إشكال في النص المعدل أو كما جاء من مجلس النواب ، وأطلب من المجلس التصويت على توصية اللجنة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، لابد أن نربط مواد القانون ببعضها ، أولاً : المادة 1 نصت على أن هذه الدائرة هي هيئة مستقلة ، وعندما نتكلم عن تشكيل مجلس الدائرة يجب أن نعرف ما هو دور مجلس الدائرة ؟ دور مجلس الدائرة هنا هو دور إداري بالدرجة الأولى ، لأن الأمور الفنية نص عليها في المادة 9 : 10 بعد التعديل وهي تتعلق بلجنة الفتوى والتشريع وهي التي يرأسها رئيس مجلس الدائرة وعضوية عدد كافٍ من المستشارين ، فيجب أن ننظر إلى القانون متكاملاً ، فهنالك مجلس إدارة للدائرة ينظر في شئون مجلس الدائرة كالتعيين ، وهنالك العمل الفني الذي ذكر في المادة 9 : 10 بعد التعديل ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن الجدول المرفق حسم هذا الموضوع ، وذكرنا في السابق أن من اختصاصات مجلس الدائرة تعيين المستشارين والتفتيش عليهم ، فمن الذي سيعينهم ؟ ومن الذي سيفتش عليهم ؟ أليس مديرو الإدارات هم أولى باتخاذ القرار في مثل هذه الأمور التي تتعلق بمصير مجلس الدائرة وكفاءة مجلس الدائرة ؟! وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .
العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، رئيس اللجنة وأعضاؤها بذلوا جهودًا جبارة في إعداد هذا التقرير ، وهذا القانون مهم ، والآراء التي طرحت بنّاءة ، فأتمنى إعادة هذه المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .
العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، سبقني الأخ فيصل فولاذ في طلبه ، وأعتقد أن هذا الخلاف يستدعي إعادة هذه المادة إلى اللجنة للتشاور مع الحكومة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا معالي الرئيس ، بالنسبة لموضوع غياب أحد مديري الإدارات ، هل من المعقول أنه إذا غاب رئيس محكمة الاستئناف العليا سينتقص من مقامه شيء في حالة الغياب فقط ؟! وكما تفضل رئيس اللجنة فهي حالة استثنائية ، وانعقاد المجلس لا يتم كل يوم وإنما إذا دعت الضرورة لذلك ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ سلمان سيادي المدير العام لدائرة الشئون القانونية .
المدير العام لدائرة الشئون القانونية :
شكرًا سيدي الرئيس ، السؤال الذي طرحه الأخ جمال فخرو هو : لماذا استخدمت كلمة " مديري " ؟ ...
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
لم يطرح الأخ جمال فخرو ذلك ، بل طرح سؤالاً يتعلق بحالة الغياب .
المدير العام لدائرة الشئون القانونية (مستأنفًا) :
مديرو الإدارات هم المستشارون الأساسيون في دائرة الشئون القانونية ويمثلون الخبرة ، ومثال ذلك مدير إدارة القضايا الأخت معصومة عبدالرسول فهي أقدم الموجودين في الدائرة ، وهي مثال واضح ، فحين توضع عبارة " مديري الإدارات " في هذه المادة ونربطها بالفقرة الأخيرة من المادة نفسها فمعنى ذلك توفر الخبرة وتوفر الكفاءة وعدة أمور أخرى متعلقة باختصاصات المجلس ، ونحن في دائرة الشئون القانونية مع اللجنة الموقرة فيما يتعلق بهذا البند ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور محمد علي بن الشيخ منصور الستري وزير العدل .
وزيـــــر الـــــــعدل :
شكرًا معالي الرئيس ، أود أن أوضح لكم أن تعيين المستشارين يكون بأمر ملكي ، ولا يذكر في الأمر الملكي أن هذا المستشار سيعين في إدارة معينة داخل
الدائرة ، ولذلك لا يوجد هذا الإشكال : هل يحل هذا الشخص محل مديره أم لا ؟ فهو يعين مستشارًا في الدائرة ولا ينص الأمر الملكي على أنه يعين مستشارًا في إدارة التشريع أو إدارة القضايا أو أية إدارة أخرى ، إذن ليس هناك إشكال ليقال : كيف يمكن أن يحل الخبير المستشار الأقدم محل مدير وليس هو من الإدارة نفسها ؟! إذن الإشكال منتفٍ ، ولذلك فالنص صحيح ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ إبراهيم بشمي .
العضو إبراهيم بشمي :
شكرًا سيدي الرئيس ، إذا غاب مدير الإدارة عن الاجتماع فمن الطبيعي أن ينوب عنه أقدم شخص في إدارته ، فإذا غاب مدير إدارة الإفتاء لا يمكن أن آتي بشخص من خارج الإدارة ، فنحن نطالب بإعادة هذا البند إلى اللجنة ، وشكرًا .
(تثنية من بعض الأعضاء)
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على إعادة البند 1 إلى اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يعاد هذا البند إلى اللجنة . وننتقل إلى البند 2 ، فهل هناك ملاحظات
عليه ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، المجلس الموقر اتخذ قرارًا بإرجاع البند 1 إلى
اللجنة ، وأعتقد أن هذا البند والبند التالي هما ضمن المادة ...
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
نحن صوتنا على إرجاع البند 1 فقط إلى اللجنة . تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، أرى أن تعاد المادة كاملة إلى اللجنة ولكن يمكن مناقشة بعض النقاط في البندين 2 و 3 حتى تستأنس اللجنة برأي الأعضاء . فقد وردت في عجز البند 2 عبارة : " وفقًا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير العدل بناء على اقتراح مجلس الدائرة " ، وسؤالي : لماذا يصدر القرار من وزير العدل ولا يصدر من رئيس الدائرة نفسه ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لتساؤل الأخ جمال فخرو فإن مجلس الدائرة ليس وزارة أو مؤسسة مستقلة بل هو مؤسسة حكومية ، والمؤسسة الحكومية لابد أن تتبع وزارة لكي تكون مساءلة سياسيًا وإداريًا ، وإذا لم يصدر القرارات الوزير المسئول أمام مجلس الشورى ومجلس النواب ومجلس الوزراء فمن هو إذن المسئول عن اتخاذ القرارات ؟ وإذا كان الوزير سيساءل مساءلة سياسية وإدارية فكيف لا تكون القرارات معتمدة من قبله ؟ مجلس الدائرة مجلس يتمتع بالحيادية والشخصية الاعتبارية ، ولكن القرارات التنظيمية لابد أن تكون بيده وهو في الأخير من سيصوغ اللوائح والقوانين المنظمة لشئون الوزارات ، فعبر من تمر المراسلات المتعلقة بتعديل هذه اللوائح والقرارات ؟ هل تمر عبر المستشارين أم مديري الإدارات أم عبر الوزير ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لو كانت القرارات تصدر عن غير وزير العدل لفرض السؤال نفسه : لماذا تصدر القرارات عن غير وزير العدل ؟ نحن أقررنا في المادة 1 بأن دائرة الشئون القانونية هي هيئة مستقلة تلحق بوزير العدل فهو المسئول عنها وهو الذي يصدر قرارات الدائرة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
كان للأخ السيد حبيب مكي اقتراح بإعادة هذا البند ، وهو الآن غير موجود في القاعة وبذلك يسقط اقتراحه . هل يوافق المجلس على هذا البند بتعديل
اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة . وننتقل إلى البند 3 ، فهل هناك ملاحظات عليه ؟ تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، هل اعتراض الوزير هو اعتراض على كل القرارات بما فيها القرارات الفنية والمساءلة والتفتيش ؟ وإذا كان كذلك ألا يعتبر ذلك تدخلاً من الوزير في استقلالية المجلس ؟ أرجو أن نحصل على تفسير لذلك من الأخ المستشار القانوني للمجلس أو من الإخوة في دائرة الشئون القانونية أو من رئيس اللجنة ، فهل حق الاعتراض عام على جميع قرارات المجلس بما فيها القرارات الفنية ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، اتفقنا في اللجنة على أن الوزير هو المسئول وأن الدائرة تلحق بالوزير ، ومن حق الوزير باعتباره مطلعًا على القانون وهو يمثل وزارة العدل أن يعترض على أي قرار يتخذه المجلس باعتبار أن القرار سوف يصدره الوزير نفسه وهو من سيوقع عليه . وهناك مدة حددها نص المادة المصاغة في هذا الشأن ، فلا أرى بأسًا في ذلك ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .
العضو الدكتور حمد السليطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، في المادة 1 أقررنا استقلالية الهيئة ، فالهيئة مستقلة والقرارات الفنية لا يتدخل فيها وزير العدل ، والنص الذي أتت به اللجنة يسلب هذا الحق من مجلس الدائرة ، لأن هذا النص يعطي الوزير الحق في الاعتراض ، وليس اعتراض القرارات فقط بل يطلب من مجلس الدائرة تعديل قراراته في ضوء اعتراض الوزير ، ولذلك أرى أن مجلس الدائرة سلب حقه في إصدار القرارات ، وعليه انتفت استقلاليته وهو ما يتعارض مع المادة 1 . وأنا لدي تعديل على هذا النص وهو :
" يخطر رئيس الدائرة وزير العدل بقرارات مجلس الدائرة وللوزير حق الاعتراض المسبب على هذه القرارات خلال ثلاثة أسابيع إذا وجد ما يوجب ذلك ، وإذا أصر مجلس الدائرة على قراراته وجب على وزير العدل رفع الأمر إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه حوله " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أننا متفقون على أن الدائرة تلحق بوزير العدل في الشئون الإدارية حسبما فهمت . وسؤالي مختلف عما طرحه الإخوان ، فنص هذا البند يقول : " وللوزير حق الاعتراض المسبب على هذه القرارات خلال ثلاثة أسابيع إذا وجد ما يوجب ذلك وعلى مجلس الدائرة إعادة النظر في قراراته المعترض عليها ... " ، ما هي الآلية إذا أصر مجلس الدائرة على قراره وأصر الوزير على اعتراضه ؟ هل هناك آلية لحل هذا الإشكال ؟ علمًا بأن رئيس اللجنة قال إن الوزير هو من يصدر القرار في آخر الأمر ، فكيف يصدر الوزير قرارًا غير متفق عليه مع الدائرة ؟! وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا معالي الرئيس ، لابد أن نلفت النظر إلى أن البند نص على الإخطار فالبند يقول : " يخطر رئيس الدائرة وزير العدل بقرارات مجلس الدائرة " ، والإخطار ليس فيه إلزام ، والاعتراض يقدمه وزير العدل على القرار الصادر من مجلس الدائرة وهو مجلس مؤلف من كفاءات فنية مختصة في هذا الموضوع ، وللمجلس - بعد اعتراض الوزير - إعادة النظر في قراراته ، فإذا كان قرار مجلس الدائرة مسببًا ومستندًا إلى قرارات وأنظمة وليست فيه مخالفة للدستور والقانون فاعتراض الوزير ينتفي في هذه الحالة . إذن لابد أن يكون قرار مجلس الدائرة صائبًا ومبنيًا على مستندات ، وهذه دائرة قانونية ولابد أن تستند إلى قوانين وإجراءات معينة متبعة ومبينة في القانون والدستور ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، هذه الدائرة تصوغ قرارات ولوائح لتصبح
قوانين ، وحسب السلم القانوني ستكون أقل درجة من القوانين المشرعة من قبل المجلس الوطني أو القوانين الأساسية وهي أحكام الدستور . سيدي الرئيس ، إذا كان هناك اعتراض على بعض هذه القرارات أو اللوائح من الوزير فلابد أن يكون هناك سبب لهذا الاعتراض ، فهذه الدائرة هي التي تنظم عمل الوزارات فلابد أن تكون لوزير العدل مسئولية تجاه باقي الوزارات ، وإلا فما معنى الإلحاق إذا كانت هذه الدائرة تتصرف كيفما تريد ؟! ونحن نعرف أن هذه الدائرة تضم مستشارين وذوي كفاءات وخبرات فنية ، ولكن لابد من إعطاء الوزير الحق في نظر هذه القرارات ومدى صلاحياتها ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور محمد علي بن الشيخ منصور الستري وزير العدل .
وزيـــــر العــــــدل :
شكرًا معالي الرئيس ، أنا لا أجيب عن الاستفسارات بمقدار ما أوضح
الأمور ، والمجلس يملك قراره . إلحاق الدائرة بوزير العدل يرتب مسئولية معينة ، هذه مسألة يجب أن نفهمها ، وأعتقد أنكم لا تتوقعون أن تلحق الدائرة بوزير العدل ثم لا تملكون - أنتم كسلطة تشريعية - أن تسائلوا وزير العدل ؛ لأن المسئولية في حدود الصلاحية . هل يرغب المجلس الموقر في ألا يسأل وزير العدل عن أي شيء يتعلق بالدائرة ؟ ذلك لكم . ولذلك لما كان هذا الخلاف موجودًا - وأنتم قد أحلتم بعض بنود هذه المادة إلى اللجنة - فلا بأس أن تحيلوا هذا البند أيضًا إلى اللجنة لبحثه مع الإخوة . ولكن المسئولية لوزير العدل والمراقبة من مجلس النواب والسؤال من قبلكم ، فإذا لم يكن هناك اطلاع من قبل وزير العدل على قرارات الدائرة ولا اعتراض له عليها فلا يمكن أن يسأل عن ذلك ، فالمجالس البلدية - مثلاً - مستقلة عن وزارة البلديات والزراعة ولكن وزير البلديات والزراعة يطلع على قرارات المجالس وله الحق في الاعتراض عليها ثم يعيدها ، وكذلك رئيس مجلس التأمينات الاجتماعية اتجه المجلس إلى أن يجعل وزير العمل مسئولاً عنه ، والمسئولية تكون فرع الصلاحية ، فإذا لم توجد أية صلاحية للوزير فهو ليس مسئولاً عنها ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، الأخ جمال فخرو طرح نقطة مهمة - ونحن نتحدث عن البند 3 - وهي : هل الإخطار من رئيس الدائرة لوزير العدل يشمل الشئون الفنية والإدارية ؟ ردًا على سؤاله فإنه - حسب رأيي المتواضع - لو رجعنا إلى هذا البند 2 فسنجد أنه يحدد اختصاصات مجلس الدائرة ، والبند 3 يتعلق بإخطار رئيس مجلس الدائرة وزير العدل بقرارات مجلس الدائرة ، والبند 2 يحدد اختصاصات مجلس الدائرة بالنظر في كل ما يتعلق بتعيين المستشارين والتفتيش عليهم وبسائر شئونهم الوظيفية ، فأعتقد أن هذه الاختصاصات تنحصر في الشئون الإدارية ، فما يعنيه البند 3 هو الشئون الإدارية وليس الشئون الفنية بمقتضى ما يعنيه البند 2 من المادة ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، العبارة في البند 2 تقول : " وفقًا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير العدل " ، فنحن عندما نسلب الوزير حق الاعتراض على قرارات مجلس الدائرة فكأنما نلزمه بأن يخالف قرارًا وقعه بنفسه ! فإذا رأى أن في القرار الذي اتخذه مجلس الدائرة ما يوجب المراجعة فللوزير حق الاعتراض ، واشترطنا أن يكون اعتراضه مسببًا لا أن يكون اعتراضًا لمجرد الاعتراض ، ثم إنه يوقع على قرارات فهل يجوز أن يوقع - في مجال آخر - على قرار يخالف القرار السابق ؟! بذلك نضع الوزير في مأزق ونجعل مجلس الدائرة يمارس دكتاتورية على الوزير ثم بعد ذلك تأتي السلطة التشريعية وتحاسب الوزير عن شيء هو غير مسئول عنه ! إذن غرض اللجنة باختصار هو تحديد المسئولية ، ولا تحدد المسئولية للوزير اعتباطًا بل باعتبار أنه لا يوقع على أي قرار
لا يتفق معه ولا يوافق عليه وهو الذي أصدر القرارات السابقة كما نص على ذلك البند : " وفقًا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير العدل " ، فإذا سلبنا منه حق الاعتراض فكأننا نقول له : وقّع هنا وخالف قرارًا وقعت عليه سابقًا ! وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .
العضو وداد الفاضل :
شكرًا سيدي الرئيس ، أضافت اللجنة إلى هذه المادة إضافات غير واضحة وقابلة للتأويل وأعضاء اللجنة غير متفقين عليها ، ولذلك أقترح التصويت على نص الحكومة فهو واضح وقد وافق عليه مجلس النواب أيضًا ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، أرى أن أعضاء اللجنة يعتقدون أنني معترض على هذا البند ، ومن قال إني كذلك ؟ أنا أتساءل من سعادة الوزير أو دائرة الشئون القانونية أو الأعضاء ، وقلت إننا متفقون على أن يكون للوزير حق الاعتراض ولا يمكن أن يسلب هذا الحق ، وسعادة الوزير قال إذا أردتم أن يكون الوزير مساءلاً أمام السلطة التشريعية فيجب أن يكون له دور ، وهذا ما لا نختلف عليه ، وأن يكون الاعتراض مسببًا ، وهذا ما لا نختلف عليه أيضًا ، ولكني أتساءل : ما هي الآلية عند إصرار كلٍ من الوزير على اعتراضه وإصرار مجلس الدائرة على قراره ؟! ولكن لم يجب على هذا السؤال أي من الإخوة أعضاء المجلس أو أعضاء اللجنة أو رئيسها أو مقررها أو سعادة الوزير أو الإخوة في دائرة الشئون القانونية ! إذن يجب إعادة هذا البند إلى اللجنة لدراسته ويجب أن يؤخذ في الحسبان ما دار بشأنه من مناقشات ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، كما ذكر الأخ عبدالجليل الطريف فإن البند 2 من هذه المادة حدد مسئوليات مجلس الدائرة في تعيين المستشارين والمستشارين المساعدين والتفتيش عليهم وسائر شئونهم الوظيفية . والمادة نفسها أعطت الوزير حق إصدار القواعد فقط . ثم نأتي بعد ذلك ونعطي الوزير حق الاعتراض على كل شيء ! حتى على القرار الفني في المساءلة والتفتيش ، أنا لا أمانع من إعطاء الوزير الحق في الاعتراض إذا لم تتبع القواعد الصحيحة لأنه مساءل من الناحية الإدارية أمام البرلمان ، ولكن إذا كانت هناك لجنة مستقلة تقيم أداء المستشار وتقول إن أداءه ضعيف وبالتالي تمنع عنه المكافأة أو العلاوة أو تطالب بإقالته فهل يمكن - بعد ذلك - أن يأتي الوزير ويعترض على رأي هذه اللجنة ؟! إذن الأمور الفنية غير واردة ، وهو تدخل من الوزير في سلطات مجلس الدائرة التي يجب أن تتمتع بالاستقلالية التامة . إذا كان الإخوة يريدون إعادة صياغة هذا البند لتحديد حق الاعتراض في عدم اتباع القواعد فقط فليس لدي مانع من ذلك ، أما أن يعترض الوزير على قرار فني محايد من لجنة مكونة من مستشارين قانونيين بأن أحد مستشاري الدائرة اتضح عند التفتيش أو المساءلة أن أداءه ضعيف ؛ فليس للوزير الحق في التدخل في ذلك ، وإلا أصبح الأمر تدخلاً من السلطة التنفيذية في هيئة قلنا إنها مستقلة ، وبذلك نناقض ما تكلمنا عنه قبل شهر ، إذن لوزير العدل أن يعترض في شأن واحد وهو عدم اتباع القواعد ، ولكن القرار الفني في المساءلة والتفتيش والتعيين لا يتدخل فيه الوزير ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا معالي الرئيس ، المادة التالية وهي المادة 6 : 7 بعد التعديل تجيب عن نصف السؤال الذي تفضل به الأخ جمال فخرو ، فأرجو ملاحظة ذلك ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أشار الأخ جمال فخرو إلى النواحي الإدارية ولم يشر إلى النواحي الفنية أو القانونية . هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هناك عدة اقتراحات بالنسبة لهذا البند : فهناك اقتراح من الأخ الدكتور حمد السليطي وهناك اقتراح اللجنة والاقتراح الأبعد هو إعادته إلى اللجنة لدراسته وإعادة صياغته ، فهل يوافق المجلس على إعادة البند 3 إلى اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يعاد هذا البند إلى اللجنة . وننتقل إلى البند التالي ، تفضل الأخ مقرر
اللجنة .
العضو عبدالرحمن الغتم :
المادة 6 : 7 بعد التعديل : نص المادة كما ورد من الحكومة : " تمارس الدائرة اختصاصاتها الفنية في استقلال ، فلا يجوز التدخل لديها في كل ما يتعلق بمباشرة هذه الاختصاصات . ولا يخضع أعضاء الدائرة في مباشرتهم لأعمالهم الفنية إلا لرؤسائهم المتدرجون فيها وتلحق بوزير العدل " . توصية اللجنة : ● حذف عبارة
" وتلحق بوزير العدل " في نهاية المادة ؛ ونقلها للمادة الأولى في المشروع مع تعديل الصياغة . ● تصحيح الخطإ النحوي في كلمة " المتدرجون " لتصبح " المتدرجين " . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " تمارس الدائرة اختصاصاتها الفنية في استقلال ، فلا يجوز التدخل لديها في كل ما يتعلق بمباشرة هذه الاختصاصات . ولا يخضع أعضاء الدائرة في مباشرتهم لأعمالهم الفنية إلا لرؤسائهم المتدرجين فيها " .
الرئيــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، حذفنا من مادة سابقة كلمة " أعضاء " وأبقينا على كلمة " منتسبو " فلكي يكون هناك انسجام بين نصوص المواد أقترح أن نقول :
" يخضع منتسبو الدائرة في مباشرتهم لأعمالهم ... " بدلاً من عبارة " يخضع أعضاء الدائرة ... " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ سلمان سيادي المدير العام لدائرة الشئون القانونية .
المدير العام لدائرة الشئون القانونية :
شكرًا سيدي الرئيس ، كلمة " أعضاء " مستخدمة حتى في القوانين الخاصة بالسلطة القضائية فمثلاً ذكرت في أحد القوانين : " أعضاء النيابة العامة " ، ومن وجهة نظرنا فإن كلمة " أعضاء " هي الأسلم والأصح ولكن مجلسكم الموقر عدل عن كلمة " أعضاء " إلى كلمة " منتسبو " ، وهذا الأمر راجع إلى مجلسكم الموقر ،
وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة مع الأخذ بتعديل الأخ عبدالجليل الطريف ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة مع الأخذ بتعديل الأخ عبدالجليل الطريف . الأخ إبراهيم بشمي لماذا امتنعت عن التصويت ؟
العضو إبراهيم بشمي :
شكرًا سيدي الرئيس ، في قوة دفاع البحرين تستخدم عبارة " منتسبو قوة الدفاع " وكذلك الشرطة ، وفي هذا القانون تستخدم كلمة " أعضاء " ، فهل يمكن أن يوضح لنا أحد الإخوة العارفين باللغة العربية هذا الأمر حتى نصوت على أمر واضح ونكون على علم به ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالرحمن الغتم :
المادة 7 : 8 بعد التعديل : نص المادة كما ورد من الحكومة : " تتكون دائرة الشئون القانونية من الإدارات الآتية : 1- إدارة الفتوى والبحوث
القانونية . 2- إدارة التشريع والجريدة الرسمية . 3- إدارة المعاهدات والاتفاقيات الدولية والعقود . 4- إدارة القضايا . 5- إدارة الشئون المالية والإدارية " . توصية اللجنة : ●حذف عبارة " والجريدة الرسمية " في البند الثاني من المادة . ● استبدال عبارة " إدارة الموارد البشرية والمالية " بعبارة " إدارة الشئون المالية والإدارية " في البند الخامس من المادة وذلك وفقا لما قرره المرسوم رقم (22) لسنة 2004م بشأن استبدال تسمية بعض الإدارات في وزارات الدولة وأجهزتها المختلفة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " تتكون دائرة الشئون القانونية من الإدارات الآتية : 1- إدارة الفتوى والبحوث القانونية . 2- إدارة التشريع . 3- إدارة المعاهدات والاتفاقيات الدولية والعقود . 4- إدارة القضايا . 5- إدارة الموارد البشرية والمالية " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالرحمن الغتم :
المادة 8 : 9 بعد التعديل : نص المادة كما ورد من الحكومة : " يلحق بالدائرة جهاز ترجمة يتولى ترجمة القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والوثائق القانونية ، التي يرى مجلس الوزراء أو الوزارات أو وزير العدل أو رئيس الدائرة ضرورة أو فائدة من ترجمتها إلى اللغة العربية أو منها إلى لغات أجنبية " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة دون تعديل .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالرحمن الغتم :
المادة 9 : 10 بعد التعديل : نص المادة كما ورد من الحكومة :
" تشكل في دائرة الشئون القانونية لجنة للفتوى والتشريع برئاسة رئيس الدائرة وعضوية نائب الرئيس وعدد كافٍ من مستشاري الدائرة ، ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من رئيس الدائرة . ويجوز لمن طلب إبداء الرأي أن يحضر بنفسه جلسات هذه اللجنة أو يندب من يراه من ذوي الخبرة لحضورها ، ويكون لهم - ولو تعددوا - صوت واحد في المداولات . كما يجوز لرئيس دائرة الشئون القانونية أن يطلب من الجهات المعنية ترشيح من تراهم لحضور اجتماعات اللجنة ، ويكون لهم حق التصويت وفقًا للفقرة السابقة " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة دون تعديل .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالرحمن الغتم :
المادة 10 : 11 بعد التعديل : نص المادة كما ورد من الحكومة :
" تختص لجنة الفتوى والتشريع بإبداء الرأي مسببًا في المسائل والموضوعات الآتية :
1- المسائل التي تحال إليها بسبب أهميتها من مجلس الوزراء أو من رئيس مجلس الشورى أو من رئيس مجلس النواب أو من أحد الوزراء أو من رئيس الدائرة .
2- المسائل التي ترى فيها إحدى إدارات دائرة الشئون القانونية رأيًا يخالف فتوى صدرت من إدارة أخرى أو من لجنة الفتوى والتشريع . 3- مراجعة مشروعات القوانين والمراسيم بقوانين والمراسيم واللوائح التي أعدتها إدارة الفتوى والتشريع والبحوث القانونية " . توصية اللجنة : ● استبدال عبارة " إدارة الفتوى والبحوث القانونية وإدارة التشريع " بعبارة " إدارة الفتوى والتشريع والبحوث القانونية " الواردة في نهاية البند رقم (3) . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " تختص لجنة الفتوى والتشريع بإبداء الرأي مسببًا في المسائل والموضوعات الآتية : 1- المسائل التي تحال إليها بسبب أهميتها من مجلس الوزراء أو من رئيس مجلس الشورى أو من رئيس مجلس النواب أو من أحد الوزراء أو من رئيس الدائرة . 2- المسائل التي ترى فيها إحدى إدارات دائرة الشئون القانونية رأيًا يخالف فتوى صدرت من إدارة أخرى أو من لجنة الفتوى والتشريع . 3- مراجعة مشروعات القوانين والمراسيم بقوانين والمراسيم واللوائح التي أعدتها إدارة الفتوى والبحوث القانونية وإدارة التشريع " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالرحمن الغتم :
المادة 11 : 12 بعد التعديل : نص المادة كما ورد من الحكومة : " تضع لجنة الفتوى والتشريع لائحة داخلية لنظام العمل في دائرة الشئون القانونية ، ويصدر بها قرار من رئيس الدائرة بعد موافقة المجلس الأعلى " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة دون تعديل .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، حيث إن مجلسكم الموقر وافق في مواد سابقة على تغيير عبارة " المجلس الأعلى " إلى عبارة " مجلس الدائرة " فينبغي مراعاة ذلك ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة مع الأخذ بملاحظة الأخ السيد حبيب مكي ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة مع الأخذ بملاحظة الأخ السيد حبيب مكي . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالرحمن الغتم :
المادة 12 : 13 بعد التعديل : نص المادة كما ورد من الحكومة : " يلغى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1972م بإنشاء وتنظيم دائرة الشئون القانونية ، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة دون تعديل .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالرحمن الغتم :
للمادة 13 : 14 بعد التعديل : نص المادة كما ورد من الحكومة :
" على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به
من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة .
رئيس مجلس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة . صدر في قصر الرفاع
بتاريخ : هـ الموافق م " . توصية اللجنة : إضافة
العبارة التالية : " في اليوم التالي " بعد عبارة " ويعمل به " الواردة في المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام
هذا القانون ، ويعمل به في اليوم التالي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . ملك
مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة صدر في قصر الرفاع بتاريخ : هـ الموافق : م" .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)