English  |  بحث  |  أين تجدنا  |  مركز الاتصال  |  خريطة الموقع  | 
 
Skip Navigation Linksالصفحة الرئيسية » المجلس » الجلسات و مضابطها » مضابط جلسات مجلس الشورى والوطني » الفصل التشريعي الأول » دور الانعقاد الرابع » الجلسة التاسعة - الخامس من شهر ديسمبر 2005م » جدول الأعمال
جدول الأعمال 
طباعة   أرسل إلى صديق 

جدول أعمال الجلسة التاسعة
الاثنين 5/12/2005م الساعة9:30 صباحًا
دور الانعقاد العادي الرابع
الفصل التـشريـعي الأول

1- تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين .

2- تلاوة أسماء الأعضاء الغائبين عن الجلسة السابقة بلا إذن أو إخطار .

3- التصديق على مضبطة الجلسة السابقة .

4- السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير البلديات والزراعة ، والمقدم من سعادة العضو محمد حسن باقر بشأن الإجراءات التي ترى الوزارة ضرورة القيام بها لإيقاف دفن النفايات بجميع أنواعها بالمنطقة الواقعة بين جو وعسكر وسبل استصلاح المنطقة المذكورة ، ورد سعادة الوزير عليه .(أنظر المرفق)

5- السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير الصناعة والتجارة ، والمقدم من سعادة العضو فؤاد أحمد الحاجي بشأن تقليد العلامات التجارية ، والإجراءات الإدارية التي تتخذها الوزارة وخططها المستقبلية لمواجهة هذه الظاهرة ، ورد سعادة الوزير عليه .(أنظر المرفق

6- السؤال الموجه إلى صاحبة السعادة وزيرة الصحة ، والمقدم من سعادة العضو الدكتور عبدالرحمن عبدالله بوعلي بشأن إعادة النظر حول السياسة الصحية الحالية ، بحيث يتم التركيز على الوقاية بدلاً من حصر التركيز على علاج الأمراض ، ورد سعادة الوزيرة عليه . (أنظر المرفق)

7- التقرير التكميلي للجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن الضمان الاجتماعي .

8- التقرير التكميلي للجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن إعادة تنظيم دائرة الشئون القانونية .

9- تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في المؤتمر البرلماني العربي الخامس للسكان والتنمية بعنوان "البرلمان العربي للشباب - قضايا ومشكلات الصحة الإنجابية" ، والمنعقد في دمشق خلال الفترة من          7 - 9 ديسمبر 2004م .

10- تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في اجتماعات الدورة السادسة والأربعين العادية لمجلس الاتحاد البرلماني العربي والمنعقدة في الجزائر خلال الفترة من 11-12 يوليو 2005م . (أنظر المرفق)

11- ما يستجد من أعمال .

 

مرفقات جدول الأعمال

مرفقات التقرير التكميلي للجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن إعادة تنظيم دائرة الشئون القانونية. (انظر التقرير

 

 

   آخر تحديث للصفحة في: 30/08/2010 09:48 ص 
الرؤية | أضفنا إلى مواقعك المفضلة | اختصاص ومهام المجلس | الشروط والأحكام | سياسة الخصوصية | سهولة الوصول | المشاركة الإلكترونية | خدمة بث RSS | التقرير التحليلي للموقع
الأمانة العامة لمجلس الشورى -- مملكة  البحرين
جميع الحقوق محفوظة © 2010