English  |  بحث  |  أين تجدنا  |  مركز الاتصال  |  خريطة الموقع  | 
 
Skip Navigation Linksالصفحة الرئيسية » المجلس » الجلسات و مضابطها » مضابط جلسات مجلس الشورى والوطني » الفصل التشريعي الأول » دور الانعقاد الرابع » الجلسة الثامنة - الثامن والعشرين من شهر نوفمبر 2005م » جدول الأعمال
جدول الأعمال 
طباعة   أرسل إلى صديق 

جدول أعمال الجلسة الثامنة
الاثنين 28/11/2005م الساعة9:30 صباحًا
دور الانعقاد العادي الرابع
الفصل التـشريـعي الأول

 

1- تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين .

2- التصديق على مضبطة الجلسة السابقة .

3- السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير البلديات والزراعة ، والمقدم من سعادة العضو محمد حسن باقر بشأن الإجراءات التي ترى الوزارة ضرورة القيام بها لإيقاف دفن النفايات بجميع أنواعها بالمنطقة الواقعة بين جو وعسكر وسبل استصلاح المنطقة المذكورة ، ورد سعادة الوزير عليه .(أنظر المرفق)  

4- السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير الصناعة والتجارة ، والمقدم من سعادة العضو فؤاد أحمد الحاجي بشأن تقليد العلامات التجارية ، والإجراءات الإدارية التي تتخذها الوزارة وخططها المستقبلية لمواجهة هذه الظاهرة ، ورد سعادة الوزير عليه .(أنظر المرفق)

5- أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن إنشاء صندوق الزواج .

6- تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن الضمان الاجتماعي .(أنظر المرفق

7- تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في المؤتمر البرلماني العربي الخامس للسكان والتنمية بعنوان : البرلمان العربي للشباب - قضايا ومشكلات الصحة الإنجابية ، والمنعقد في دمشق خلال الفترة من 7 - 9 ديسمبر 2004م .(أنظر المرفق)

8- ما يستجد من أعمال . 

 

 

   آخر تحديث للصفحة في: 11/08/2010 09:11 ص 
الرؤية | أضفنا إلى مواقعك المفضلة | اختصاص ومهام المجلس | الشروط والأحكام | سياسة الخصوصية | سهولة الوصول | المشاركة الإلكترونية | خدمة بث RSS | التقرير التحليلي للموقع
الأمانة العامة لمجلس الشورى -- مملكة  البحرين
جميع الحقوق محفوظة © 2010