الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن بثبت التقرير في المضبطة .
(تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى والمتعلق بإضافة مادة :)
التاريخ : 9 نوفمبر 2005م
بتاريخ 12 يوليو 2005م ، أرسل معالي الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس المجلس نسخة من مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ومشروع قانون رقم ( ) لسنة
( ) بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى والمتعلق بإضافة مادة ، إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية ؛ لدراستها وإعداد تقرير بشأنها ، وعرضه على المجلس الموقر .
أولاً : إجراءات اللجنة :
• عقدت اللجنة أربعة اجتماعات ، بتواريخ 11 ، 18 ، 25 ، 29 من شهر أكتوبر 2005م ، بحثت خلالها مشروعي القانون ، وناقشتهما من حيث المبدأ ، ثم شرعت بدراستهما مادةً مادة .
• دعت اللجنة إلى اجتماعاتها ؛ لمناقشة مشروعي القانون ، صاحب السعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب ، وحضر نيابة عنه السيد ياسر رمضان المستشار القانوني بالوزارة .
• شارك في اجتماعات اللجنة كذلك كل من :
- الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس .
- السيد محسن حميد مرهون المستشار القانوني لشئون اللجان .
- السيد زهير حسن مكي الاختصاصي القانوني بالمجلس .
ثانيًا : رأي الجهات المعنية :
1- وزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
أكد المستشار القانوني بالوزارة المعنية التزام دائرة الشئون القانونية بالنصوص الواردة في مشروعي القانون دون تعديل ؛ باعتبار أنها اقتراحات واردة من مجلسي الشورى والنواب أساسًا . وأن أي اختلاف في النصوص راجع إلى مقتضيات الصياغة .
ثالثًا : ملاحظات اللجنة :
توضح اللجنة أن مجلس الشورى أحال خمسة اقتراحات بقوانين إلى الحكومة بتعديل مواد متعددة من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ، وهي كما يلي :
الاقتراح الأول بتعديل المادة (94) .
الاقتراح الثاني بتعديل عدد من المواد وهي: (8 ، 15 ، 19 ، 21 ، 23 ، 28 ، 30 ، 35 ، 51 ، 79 ، 85 ، 101 ، 116 ، 118 ، 141 ، 147 ، 176، 189) .
الاقتراح الثالث بتعديل المادة (124) .
الاقتراح الرابع بتعديل المادة (125) .
الاقتراح الخامس بإضافة مادة جديدة برقم (94) مكررًا .
وتشير اللجنة إلى أن مجلس الوزراء الموقر قد وافق على إحالة هذه الاقتراحات بقوانين إلى دائرة الشئون القانونية لوضعها في صيغة مشروع قانون . وبناءً عليه قامت دائرة الشئون القانونية بوضع الاقتراحات الأربعة الأولى المشار إليها في صيغة مشروع قانون واحد ؛ نظرًا لتعلقها جميعًا بالمرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس
الشورى ، حيث عرضت على مجلس الوزراء الموقر بجلسته المنعقدة بتاريخ 18/4/2004م ، والتي وافق عليها وقرر إحالتها إلى مجلس النواب وفقًا للإجراءات الدستورية بتاريخ
25/4/2004م .
وحيث إن الاقتراح الخامس أحيل إلى الحكومة بعد إحالتها مشروع قانون موحد بالاقتراحات الأربعة الأولى إلى مجلس النواب ؛ فقد أحيل إلى مجلس النواب مشروع قانون مستقل بالاقتراح الخامس ، وقرر مجلس النواب دمجه مع مشروع القانون الأول .
واستعرضت اللجنة الاقتراحات التي وافق عليها المجلس الموقر ، وتقدّم بها إلى الحكومة الموقرة ؛ حول الموضوع المذكور ، ثم تولت مطابقتها اقتراحًا ؛ للتأكد من اشتمال مشروعي القانون الأول والثاني بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ، والذي تفضلت الحكومة بصياغتهما في صورة هذين المشروعين - للتأكد - من إدراج جميع اقتراحات التعديل . وقد لاحظت اللجنة أن مشروع القانون الأول أغفل الاقتراحات بتعديل المواد (28 ، 85 ، 101 ، 176) . كما تضمن المشروع تعديلاً للمادة (3) من اللائحة ، والتي لم يقترح مجلس الشورى تعديلها .
أما مجلس النواب فقد بادر إلى تعديل المادة (101) كما أضاف تعديل المادة
(115) وقرر تعديل بعض المواد التي وردت في المشروع .
رابعًا : رأي اللجنة :
بعد الاطلاع على قرار مجلس النواب الموقر ، وتقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية فيه ، والمذكرة الإيضاحية المرفقة ، وبعد مزيد من الدراسة والنقاش حول الموضوع ترى اللجنة حصر توصياتها بتعديل مشروعي القانون وبتعديل قرار مجلس النواب في أضيق نطاق ممكن ، مركزة في توصياتها على تحقيق رغبة مجلس الشورى في التعديلات الجوهرية ؛ لذلك اتفقت اللجنة مع تعديلات مجلس النواب حول المشروعين ، فيما عدا المادة (8) فأوصت بصياغة جديدة لها ، والمادة (189) الفقرة الثالثة ؛ إذ تمسكت اللجنة باقتراح مجلس الشورى بها . أما بالنسبة لاقتراحات المجلس بتعديل المواد (28 ، 85 ، 176) والتي أغفل مشروع القانون صياغتها ، فترى اللجنة عدم التمسك بها إما لأنها غير واردة كما هو الحال بالنسبة للمادة
(28) ، وإما لأنها في موضوعها متفقة مع المواد الأصلية ، وذلك ما لم يرَ المجلس الموقر خلاف ذلك .
وقد أسفرت مداولات اللجنة ونقاشاتها حول مواد مشروعي القانون عن الخروج بالتعديلات والإضافات المختلفة التي يبينها .
خامسًا : اختيار مقرري الموضوع الأصلي والاحتياطي :
إعمالاً لنص المادة (39) من اللائحة الداخلية للمجلس اتفق أعضاء اللجنة على اختيار كل من :
1- السيد عبدالحسن إبراهيم بوحسيّن مقررًا أصليـًا .
2- السيد حبيب مكي هاشـم مقررًا احتياطيًا .
سادسًا : توصية اللجنة :
1- توصي اللجنة بالموافقة على مشروعي قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ؛ من حيث المبدأ .
2- توصي اللجنة بالموافقة على مواد مشروعي القانون بالتعديلات الواردة .
1- بالنسبة للديباجة :
نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين .
بعد الاطلاع على الدستور ,
وعلى المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة .
2- بالنسبة للمادة (1) :
نص المادة كما وردت من الحكومة الموقرة :
" يستبدل بنصوص المواد أرقام (3) و(8) و(15) و(19) الفقرة الأولى و(21) الفقرة الأخيرة و(23) و(30) الفقرة الثانية و(35) الفقرة الثانية و(51) الفقرة الأولى و(79)
و(116) و(118) الفقرة الثانية و(124) و(125) و(141) و(189) الفقرة الثالثة ، من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى , النصوص الآتية : "
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على تعديلات مجلس النواب الموقر لديباجة المادة الأولى . على النحو التالي :
- إضافة رقمي المادتين اللتين عدلتا ولم تذكرا في ديباجة المادة الأولى ، وهما المادتان
(101) ، (115) .
- حذف عبارة " الفقرة الثانية " الواردة بعد عبارة " و(116) ، و(118) " من المادة .
نص المادة بعد التعديل :
" يستبدل بنصوص المواد أرقام (3) و(8) و(15) و(19) الفقرة الأولى و(21) الفقرة الأخيرة و(23) و(30) الفقرة الثانية و(35) الفقرة الثانية و(51) الفقرة الأولى و(79) و(101)
و(115) و(116) و(118) و(124) و(125) و(141) و(189) الفقرة الثالثة ، من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ، النصوص الآتية : " .
3- بالنسبة للمادة (3) :
نص المادة كما وردت من الحكومة الموقرة :
" أ- تبدأ مراسم الاحتفال بانعقاد المجلس الوطني بتلاوة آيات من القرآن الكريم .
ب- يفتتح دور الانعقاد العادي للمجلس الوطني بمجلسيه ( الشورى والنواب ) وفقًا لأحكام المواد (71) و(73) و(74) من الدستور بالاستماع إلى الخطاب السامي , ثم يفض الاجتماع عقب إلقاء هذا الخطاب " .
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .
4- بالنسبة للمادة (8) :
نص المادة كما وردت من الحكومة الموقرة :
" مجلس الشورى ومجلس النواب هما شعبة مملكة البحرين في المؤتمرات البرلمانية الدولية .
ويكون للشعبة لجنة تنفيذية تشكل عند بدء كل دور انعقاد برئاسة رئيس مجلس النواب وعضوية ثمانية أعضاء يختار كل مجلس أربعة منهم من بين أعضائه بالانتخاب .
وتقدم الترشيحات كتابة في كل مجلس إلى رئيسه خلال الفترة التي يحددها , ويعلن الرئيس هذه الترشيحات وتجري الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السري تحت إشراف لجنة يشكلها لهذا الغرض . وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أعلن انتخاب المرشحين بالتزكية . وتضع اللجنة التنفيذية القواعد المنظمة لسير العمل في الشعبة , ويخطر بها جميع أعضاء الشعبة . "
توصية اللجنة :
إضافة العبارة التالية بعد الفقرة الأولى وهي : " وتتكون الجمعية العمومية للشعبة من جميع أعضاء المجلسين " .
استبدال عبارة " للجمعية العمومية " بعبارة " للشعبة " الواردة في صدر الفقرة الثانية .
إضافة عبارة " في المجلس " بعد عبارة " ويعلن الرئيس هذه الترشيحات " الواردة في الفقرة الثالثة من نص المادة .
استبدال عبارة " على أن تقر من الجمعيـة العمومية التي تجتمع اجتماعًا واحدًا على الأقل في كل دور انعقاد " بعبارة " ويخطر بها جميع أعضاء الشعبة " الواردة في نهاية الفقرة الأخيرة من نص المادة .
نص المادة بعد التعديل :
" مجلس الشورى ومجلس النواب هما شعبة مملكة البحرين في المؤتمرات البرلمانية الدولية .
وتتكون الجمعية العمومية للشعبة من جميع أعضاء المجلسين .
ويكون للجمعية العمومية لجنة تنفيذية تشكل عند بدء كل دور انعقاد برئاسة رئيس مجلس النواب وعضوية ثمانية أعضاء يختار كل مجلس أربعة منهم من بين أعضائه بالانتخاب .
وتقدم الترشيحات كتابة في كل مجلس إلى رئيسه خلال الفترة التي يحددها , ويعلن الرئيس هذه الترشيحات في المجلس وتجري الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السري تحت إشراف لجنة يشكلها لهذا الغرض .
وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أعلن انتخاب المرشحين بالتزكية .
وتضع اللجنة التنفيذية القواعد المنظمة لسير العمل في الشعبة , على أن تقر من الجمعية العمومية التي تجتمع اجتماعًا واحدًا على الأقل في كل دور انعقاد " .
5- بالنسبة للمادة (15) :
نص المادة كما وردت من الحكومة الموقرة :
" يتكون مكتب المجلس من الرئيس ونائبيه , ويضم إليهم رؤساء اللجان النوعية المنصوص عليها في البنود أولاًً وثانيًا وثالثًا ورابعًا وخامسًا من الفقرة الأولى من المادة (21) من هذه اللائحة بمجرد انتخابهم " .
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .
6- بالنسبة للمادة (19) الفقرة الأولى :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يجتمع مكتب المجلس بدعوة من رئيسه , وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية
أعضائه , على أن يكون من بينهم الرئيس أو أحد نائبيه " .
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .
7- بالنسبة للمادة (21) الفقرة الأخيرة :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" وللمجلس أن يشكل لجانًا أخرى نوعية دائمة خلال الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى أو لجانًا مؤقتة وذلك كله وفقًا لحاجة العمل وفي حدود اختصاصاته ، على ألا يزيد عدد أعضاء أي منها على سبعة ، وله أن يضع لكل لجنة ما قد يراه من أحكام خاصة في شأنها , وتنتهي اللجنة المؤقتة بانتهاء الغرض الذي شكلت من أجله " .
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .
8- بالنسبة للمادة (23) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يجب أن يشترك العضو في إحدى لجان المجلس النوعية الخمس المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (21) من هذه اللائحة ، وله أن يشترك في لجنة دائمة واحدة أخرى من تلك اللجان التي قد يشكلها المجلس " .
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .
9- بالنسبة للمادة (30) الفقرة الثانية :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" وللجان التي تشترك في بحث موضوع واحد أن تعقد اجتماعات مشتركة بينها بعد إخطار رئيس المجلس , وفي هذه الحالة تكون الرئاسة لأكبر رؤساء اللجان سنًا ، أو لأحد نائبي
الرئيس , ويجب لصحة الاجتماع المشترك حضور أغلبية أعضاء كل لجنة على حدة على
الأقل . وتصدر قرارات اللجنة المشتركة بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين " .
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .
10- بالنسبة للمادة (35) الفقرة الثانية :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" ولكل عضو من أعضاء المجلس أن يحضر جلسات اللجان ولو لم يكن عضوًا فيها بشرط موافقة اللجنة على ذلك , على ألا يتدخل في المناقشة والتصويت ، ولا يبدي أية ملاحظة إلا إذا طلبت منه اللجنة ذلك " .
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .
11- بالنسبة للمادة (51) الفقرة الأولى :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" لا تجوز المناقشة في موضوع غير وارد في جدول الأعمال إلا للأمور المستعجلة , وتحت بند ما يستجد من الأعمال , ويكون ذلك بناء على طلب الحكومة أو الرئيس أو طلب كتابي مقدم من ثلاثة أعضاء على الأقل .
ويشترط في جميع الأحوال موافقة المجلس على الطلب , وللوزير المختص أن يطلب تأجيل النظر في الموضوع المثار لأول مرة ولو كانت مناقشته قد بدأت " .
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .
12- بالنسبة للمادة (79) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يجب على كل عضو إبداء رأيه في أي موضوع يعرض لأخذ الرأي عليه ومع ذلك فللعضو أن يمتنع عن إبداء رأيه وله أن يعرض أسباب امتناعه على المجلس بعد أخذ الرأي في الموضوع وقبل إعلان النتيجة " .
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .
13- بالنسبة للمادة (101) مضافة :
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة المادة (101) إلى المواد المعدلة بالتعديلات التي قررها . بحيث تكون المادة كالتالي :
" يخطر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء خلال الخمسة عشر يومًا التالية لافتتاح دور الانعقاد الأول من كل فصل تشريعي ، بمشروعات القوانين التي لم يفصل فيها المجلس السابق .
وإذا لم تطلب الحكومة من رئيس المجلس استمرار النظر في المشروعات المذكورة المقدمة منها ابتداء خلال شهرين من تاريخ إخطار رئيس مجلس الوزراء اعتبرت غير قائمة .
وإذا طلبت الحكومة نظرها ، أحالها المجلس إلى اللجنة المختصة ، وللجنة أن تكتفي في شأنها بما انتهى إليه رأي اللجنة السابقة ، إذا كانت قد وضعت تقريرًا فيها " .
علمًا بأن مجلس الشورى كان قد اقترح تعديل المادة (101) ولم يرد التعديل في مشروع القانون .
14- بالنسبة للمادة (115) مضافة :
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة المادة (115) إلى المواد المعدلة بالتعديلات التي قررها بحيث تكون المادة كالتالي :
" لكل من تقدم باقتراح بقانون أن يسترده بطلب كتابي لرئيس المجلس ، ولو كان ذلك أثناء مناقشته ، فلا يستمر المجلس في نظره إلا إذا كان موقعًا من عضو أو أعضاء غيره ، أو طلب أحد الأعضاء الاستمرار في نظره بطلب كتابي يقدم إلى رئيس المجلس " .
علمًا بأن مجلس الشورى لم يسبق أن قدم اقتراحًا بتعديل هذه المادة .
15- بالنسبة للمادة (116) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" تسقط الاقتراحات بقوانين المقدمة ممن زالت عضويته من الأعضاء , إلا إذا كانت موقعة من عضو أو أعضاء غيره , وذلك فيما عدا الاقتراحات بقوانين التي سبق أن وافق عليها المجلس وتقرر إحالتها إلى الحكومة لوضعها في صيغة مشروع قانون , فيجب عليها الاستمرار في صياغتها وإحالتها إلى مجلس النواب " .
توصي اللجنة :
بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .
16- بالنسبة للمادة (118) الفقرة الثانية :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" وتستأنف اللجان نظر الاقتراحات بقوانين المحالة إليها في دور انعقاد سابق , مالم يطلب مقدموها من رئيس المجلس كتابة استردادها خلال ثلاثين يومًا من بدء دور الانعقاد
الجديد , ويخطر الرئيس اللجان بهذا الطلب " .
توصية اللجنة :
- الموافقة على نص الفقرة الثانية كما ورد من الحكومة الموقرة .
- حذف عبارة " فيطبق بشأنها ما ورد في المادة (101) من هذه اللائحة " الواردة في آخر الفقرة الأولى من المادة .
حيث أوصت اللجنة بالنسبة لديباجة المادة الأولى بحذف عبارة " الفقرة الثانية " الواردة بعد عبارة و(116 و 118) ؛ لأنها توصي بأن يشمل التعديل فقرتي المادة (118) ، على النحو الذي انتهى إليه قرار مجلس النواب الموقر ؛ وذلك لإيجاد الانسجام بين المادة (101) التي أوصت اللجنة بتعديلها وهذه المادة .
نص المادة بعد التعديل :
" تسقط جميع الاقتراحات بقوانين بنهاية الفصل التشريعي ، وذلك فيما عدا الاقتراحات بقوانين التي سبق أن وافق عليها المجلس السابق وتقرر إحالتها إلى الحكومة لوضع صياغتها .
وتستأنف اللجان نظر الاقتراحات بقوانين المحالة إليها في دور انعقاد سابق ، مالم يطلب مقدموها من رئيس المجلس كتابة استردادها خلال ثلاثين يومًا من بدء دور الانعقاد
الجديد ، ويخطر الرئيس اللجان بهذا الطلب " .
17- بالنسبة للمادة (124) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يخطر الرئيس المجلس بالمعاهدات أو الاتفاقيات التي تبرم بمراسيم وفقًا لنص الفقرة الأولى من المادة (37) من الدستور مشفوعة بالبيان الحكومي المرافق لها , ويتلى هذا البيان في الجلسة مع إيداع المعاهدة أو الاتفاقية ومرفقاتها أمانة المجلس .
وللمجلس , بعد إخطاره بانتهاء مجلس النواب من نظر هذه المعاهدات أو الاتفاقيات , إبداء ما يراه من ملاحظات بصددها دون اتخاذ قرار في شأن المعاهدة أو الاتفاقية ذاتها " .
توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .
18- بالنسبة للمادة (125) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يحيل الرئيس إلى اللجنة المختصة المعاهدات والاتفاقيات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور , لبحثها وتقديم تقرير عنها إلى المجلس . وللمجلس أن يوافق عليها أو يرفضها أو يؤجل نظرها , وليس له أن يعدل نصوصها . وفي حالة الرفض أو التأجيل يخطر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء ببيان يشمل النصوص أو الأحكام التي تضمنتها المعاهدة أو الاتفاقية والتي أدت إلى الرفض أو التأجيل " .
توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .
19- بالنسبة للمادة (141) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" كل تعديل تقترحه لجنة الشئون المالية والاقتصادية في الاعتمادات التي تضمنها مشروع الميزانية ، يجب أن يكون ذلك بالاتفاق مع الحكومة , وأن تنوه عن هذا الاتفاق في تقريرها " .
توصية اللجنة :
الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .
20- بالنسبة للمادة (189) الفقرة الثالثة :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" ويعتبر الموضوع مستعجلاً إذا طلبت ذلك الحكومة أو رئيس المجلس أو خمسة على الأقل من أعضاء المجلس " .
توصية اللجنة :
استبدال النص الآتي بنص الفقرة الثالثة من المادة كما ورد في المشروع :
" ويعتبر الموضوع مستعجلاً إذا طلبت ذلك الحكومة أو رئيس المجلس أو بناء على طلب خمسة أعضاء ، وفي كل الأحوال يشترط موافقة المجلس على اعتبار الموضوع مستعجلاً .
علمًا بأن هذا النص هو الذي سبق أن اقترحه مجلس الشورى " . علمًا بأن هذا النص هو الذي سبق أن اقترحه مجلس الشورى .
نص المادة بعد التعديل :
" ويعتبر الموضوع مستعجلاً إذا طلبت ذلك الحكومة أو رئيس المجلس أو بناء على طلب خمسة أعضاء ، وفي كل الأحوال يشترط موافقة المجلس على اعتبار الموضوع مستعجلاً ".
المادة الثانية :( مضافة من المشروع الثانـي )
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة المادة الأولى من المشروع الثاني بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى إلى مشروع القانون الأول مع مراعاة إعادة ترقيم المواد التالية لها ، بحيث تكون المادة كالتالي :
" تضاف إلى المرسوم بقانون رقم (55) لسنـة 2002م بشـأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى مادة جديدة برقم (94 مكرراً) نصها الآتي :
" لكل عضو قدم اقتراحًا بقانون ، قبل وضع اللجنة المختصة تقريرها بشأن اقتراحه المحال
إليها ، أن يطلب كتابة من رئيس المجلس ، تأجيل نظر اللجنة المختصة للاقتراح وذلك لمرة واحدة ولمدة لا تزيد على ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم طلب التأجيل ، مشفوعًا بمبرراته ، ولمقدم الاقتراح أن يطلب السير في دراسة اقتراحه خلال هذه المدة ، وإلا اعتبر طلب التأجيل المقدم منه بمثابة استرداد لاقتراحه طبقًا للمادة (115) من هذه اللائحة " .
21- بالنسبة للمادة الثانية :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" تحذف عبارة ( إلا بموافقة الحكومة ) من نص الفقرة الثانية من المادة (94) وعبارة
( والشئون الإسلامية ) من نص الفقرة الأولى من المادة (147) من المرسوم بقانون رقم
(55) لسنة 2002م المشار إليه " .
توصية اللجنة :
يعاد ترقيم المادة لتصبح المادة الثالثة .
نص المادة بعد التعديل :
" تحذف عبارة ( إلا بموافقة الحكومة ) من نص الفقرة الثانية من المادة (94) وعبارة
( والشئون الإسلامية ) من نص الفقرة الأولى من المادة (147) من المرسوم بقانون رقم
(55) لسنة 2002م المشار إليه " .
22- بالنسبة للمادة الثالثة :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع :
بتاريخ هـ
الموافق م " .
توصية اللجنة :
يعاد ترقيم المادة لتصبح المادة الرابعة .
نص المادة بعد التعديل :
" يعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع :
بتاريخ هـ
الموافق م " .
والأمر معروض على مجلسكم الموقر للتفضل بالنظر واتخاذ ما ترونه بشأنه .
| عبدالجليل إبراهيم آل طريف |
محمد هادي الحلواجي |
| نائب رئيس |
رئيــــس |
| لجنة الشئون التشريعية والقانونية |
لجنة الشئون التشريعية والقانونية |
(انتهى التقرير)
الرئيـــــــــــــــس :
سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون . تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، ما أريد إيضاحه هو أن مجلسكم الموقر أحال إلى الحكومة (5) اقتراحات بقوانين بتعديل مواد متعددة من المرسوم بقانون رقم
(55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ، وهي - كما هي مفصلة في التقرير - : الاقتراح الأول بتعديل المادة (94) والاقتراح الثاني بتعديل عدد من المواد وهي (8) و(15) و(19) و(21) و(23) و(28) و(30) و(35)
و(51) و(79) و(85) و(101) و(116) و(118) و(141) و(147)
و(176) و(189) ، والاقتراح الثالث تعديل المادة (124) ، والاقتراح الرابع تعديل المادة (125) ، أما الاقتراح الخامس فهو إضافة مادة جديدة تحت رقم
(94) مكرر ، وعلى هذا تود اللجنة أن تشير إلى أن مجلس الوزراء الموقر قد وافق على إحالة هذه الاقتراحات بقوانين إلى دائرة الشئون القانونية لوضعها في صيغة مشروع قانون ، وبناء عليه قامت الدائرة بوضع الاقتراحات الأربعة الأولى المشار إليها في صيغة مشروع قانون واحد نظرًا لتعلقها جميعًا بالمرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ، حيث عرضت على مجلس الوزراء الموقر في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 أبريل 2004م وقد وافق عليها وقرر إحالتها إلى مجلس النواب بتاريخ 25 أبريل 2004م وفقًا للإجراءات الدستورية . أما بشأن الاقتراح الخامس الذي أحيل إلى الحكومة بعد إحالتها إلى مجلس النواب مشروعَ قانون موحدًا يتناول الاقتراحات الأربعة الأولى ؛ فقد أحيل إلى مجلس النواب مشروعُ قانون مستقلٌ يتناول الاقتراح الخامس ، وقد قرر مجلس النواب دمجه مع مشروع القانون الأول ، وعليه استعرضت اللجنة الاقتراحات التي وافق عليها المجلس الموقر وتقدم بها إلى الحكومة الموقرة حول الموضوع المذكور ، ثم تولت مطابقتها اقتراحًا اقتراحًا للتأكد من أن مشروعي القانونين الأول والثاني بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى واللذين تفضلت الحكومة الموقرة بصياغتهما ؛ قد اشتملا على جميع اقتراحات التعديل ، وقد لاحظت اللجنة أن مشروع القانون الأول قد أغفل الاقتراحات بتعديل المواد (28 و85 و101
و176) ، كما تضمن المشروع تعديل المادة (3) من اللائحة والتي لم يقترح مجلس الشورى تعديلها . أما بالنسبة لمجلس النواب فقد بادر إلى تعديل المادة (101) ، كما أضاف تعديلاً للمادة (115) وقرر تعديل بعض المواد التي وردت في المشروع وذلك على النحو الذي ورد إليكم في الجدول المرفق بجدول الأعمال ، وعليه فإن اللجنة - بعد الاطلاع على قرار مجلس النواب وتقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية والمذكرة الإيضاحية المرفقة وبعد مزيد من الدراسة والنقاش في الموضوع - ترى حصر توصياتها في تعديل مشروعي القانونين وتعديل قرار مجلس النواب في أضيق نطاق ممكن ، مركزة في توصياتها على تحقيق رغبة مجلس الشورى في التعديلات الجوهرية ، ولذلك اتفقت اللجنة مع تعديلات مجلس النواب على المشروعين ، فيما عدا المادة (8) حيث أوصت بصياغتها من جديد والمادة (189) في الفقرة الثالثة حيث تمسكت اللجنة باقتراح مجلس الشورى ، أما بالنسبة لاقتراحات المجلس بتعديل المواد (18 و85 و176) والتي أغفل مشروع القانون صياغتها فإن اللجنة ترى عدم التمسك بها ؛ إما لأنها غير واردة - كما هو الحال بالنسبة للمادة (28) - وإما لأنها متفقة في موضوعها مع المواد الأصلية ، هذا ما لم ير مجلسكم الموقر خلاف ذلك . وقد أسفرت مداولات اللجنة ومناقشاتها لمواد مشروعي القانونين عن الخروج بالتعديلات والإضافات المختلفة التي يبينها الجدول المرفق بجدول الأعمال والمطروح أمامكم للمناقشة ، وعليه توصي اللجنة بما يلي : أولاً : الموافقة على مشروعي قانونين بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى من حيث المبدأ .
ثانيًا : الموافقة على مواد مشروعي القانونين بالتعديلات الواردة تفصيلاً في الجدول المرفق بجدول الأعمال ، وشكرًا.
.
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .
العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، اللائحة الداخلية تحقق تطلعات أعضاء المجلس ، وأعتقد أن ما قدمه الإخوان إضافة مهمة تعبر عن تطلعات المجلس . ولكن عطفًا على ما انتهى إليه المجلس بخصوص مشروع قانون إنشاء صندوق الزواج ؛ فلا أعتقد أن تعديل اللائحة الداخلية سيضيف أي شيء إلى الأعضاء ، لأن إنشاء المجلس - حسب مشروع جلالة الملك - جاء لخدمة المواطنين والفقراء ، وأنا آسف جدًا لهذا الموضوع ، وأعلن انسحابي ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هذا المجلس مكان ديمقراطي ، ومن المفترض أن يتم قبول رأي الآخرين ولا يتم التمسك برأي معين ، ففي هذا المكان يجب أن ينصاع الكل لرأي الأغلبية . تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي ملاحظة عامة على تقرير اللجنة وهي واردة في الصفحة (4) من التقرير ، وهذه الملاحظة متعلقة بالمواد التي أغفلت الحكومة
صياغتها ، وسؤالي موجه إلى الإخوان في الحكومة : لماذا أغفلت الحكومة صياغة هذه المواد في حين أنه من واجب الحكومة أن تلتزم بنص اللائحة الداخلية وتعيد إلى المجلس المواد التي طُلب تعديلها ؟ هذا المجلس أقر إدخال تعديلات على المواد (28) و(85)
و(101) و(176) ، والحكومة أغفلت هذا الأمر ، ولا أعتقد أنه يجب على الحكومة إغفال هذه الصياغات ، حيث من الممكن أن تصوغ ومن ثم تضع ملاحظاتها في المذكرة المرفقة . الأمر الآخر هو أن اللجنة وافقت على مبادرة الإخوان في مجلس النواب بتعديل مادة لم يقم الإخوان في مجلس الشورى باقتراح تعديلها وهي المادة
(101) ، وهذه سابقة خطيرة يجب على اللجنة أن ترفضها بدايةً ، أسوةً بما عملناه سابقًا عندما قام الإخوان في مجلس النواب بإدخال تعديلات على مواد لم يسبق للمجلس أن طلب إدخال تعديلات عليها ، وأتمنى على الإخوان في اللجنة أن يعطونا التبرير القانوني والمنطقي لقبولهم هذا التعديل ، وبالتالي سؤالي هو : لماذا لم تبادر الحكومة بتعديل تلك المواد ؟ ولماذا وافقت اللجنة على إدخال المادة (101) ؟ ولماذا عبرت اللجنة برأي ربما يسلب حق هذا المجلس في إبداء رأيه ؟ إنها اكتفت في نهاية الفقرة الأولى من الصفحة (5) من التقرير بالقول : " والتي أغفل مشروع القانون صياغتها ، فترى اللجنة عدم التمسك بها إما لأنها غير واردة كما هو الحال بالنسبة للمادة (28) ، وإما لأنها في موضوعها متفقة مع المواد الأصلية " فاللجنة سلبت حق هذا المجلس الذي سبق أن وافق على الاقتراح من حيث المبدأ وأحاله إلى الحكومة ، واللجنة سلبت هذا الحق بقولها إنها تكتفي بعدم تضمين التعديلات في المواد الثلاث المذكورة ، ولا أعتقد أن من حق اللجنة القيام بذلك ، فعليها أن تعيد المواد مصاغة وتذكر رأيها في الصياغة وليس من حقها أن تسقطها تمامًا ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ سلمان سيادي المدير العام لدائرة الشئون القانونية .
المدير العام لدائرة الشئون القانونية :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الحقيقة نشاطر الأخ جمال فخرو فيما ذهب إليه لأنه لا يجوز للحكومة عدم صياغة مواد الاقتراح بقانون الذي يرد من مجلس الشورى ، فيجب على الحكومة أن تصوغ هذه المواد وتحيلها إلى مجلس النواب ومن ثم إلى مجلس الشورى ، وبالتالي فإن إغفال صياغة تلك المواد غير سليم . وصحيح أن تعديل المادة
(28) يتعلق بكلمة واحدة فقط وهي كلمة " المصالح " حيث ينص الاقتراح بقانون على حذف هذه الكلمة وقد نص الدستور على موضوع المصالح ولكن صياغة هذه المواد مسألة ضرورية وكان يفترض أن تقوم الحكومة بصياغة هذه المواد وإحالتها إلى مجلس النواب ، والاقتراحات بقوانين المتعلقة باللائحة الداخلية لمجلسكم الموقر كانت من الاقتراحات بقوانين التي جاءت إلى الحكومة منذ البداية ، وكما يعلم مجلسكم الموقر فإن تجربتنا تجربة حديثة ، وقد درجت الحكومة - مباشرةً - على صياغة أي اقتراح بقانون كما هو وارد من مجلس الشورى أو مجلس النواب ، وأعتقد أنه يجب إعادة النظر في هذه المواد ومناقشتها في اللجنة وتثبيتها أو إحالتها إلى الحكومة من جديد لصياغتها وإحالتها إلى مجلس النواب ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، الأخ سلمان سيادي أريد رأيك في المادة (101) والتي لم ترد في مشروع القانون وأضافها مجلس النواب ، تفضل .
المدير العام لدائرة الشئون القانونية :
شكرًا سيدي الرئيس ، مجلس النواب أضاف المادة (115) ولم يضف المادة
(101) ، فالمادة (101) لم تصغ وصياغتها من قبل الحكومة مسألة ضرورية ومن ثم إحالتها إلى مجلس النواب . أما بالنسبة للمادة (115) فقد درج مجلسكم الموقر على غض الطرف عن أي تعديلات غير موجودة في مشروع القانون ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، إضافة إلى ما تفضل به الأخ المدير العام لدائرة الشئون القانونية أود أن أوضح - ردًا على تساؤل الأخ جمال فخرو - أن تعديل المادة (115) الذي وافقت اللجنة عليه كما اقترح مجلس النواب هو تعديل جوهري رغم أنه تعديل كان من المفترض - قانونيًا - ألا يتم . أما بالنسبة للمادة (101) فقد اقترح المجلس تعديلها أساسًا ولكن مشروع القانون الذي قدمته الحكومة أغفل هذه المادة . وصحيح أن مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة أغفلا المواد (28) و(85) و(176) إلا أن اللجنة تدارست هذا الموضوع ورأت عدم التمسك بالتعديلات التي اقترحها مجلس الشورى وذلك للأسباب التالية : 1- بالنسبة للمادة (28) فقد كان اقتراح مجلس الشورى يتضمن حذف كلمة " المصالح " من نص المادة بحجة أن التشريع البحريني لا يستعمل هذه الكلمة للتعبير عن الجهات الحكومية ، ورأت اللجنة أن التعديل المقترح غير وارد لأن الفقرة (ب) من المادة (39) من الدستور تنص على التالي :
يضع الملك بمراسيم ، لوائح الضبط واللوائح اللازمة لترتيب المصالح والإدارات العامة بما لا يتعارض مع القوانين " ، ففي الدستور وردت كلمة " المصالح " لتعبر عن هذا الشيء . 2- بالنسبة للمادة (85) فقد كان اقتراح مجلس الشورى بتعديلها على النحو التالي : " لا يجوز أن يتم أي تغيير في مضبطة الجلسة إلا بناءً على طلب رئيس المجلس أو أحد الأعضاء وبعد موافقة المجلس على ذلك " ، وترى اللجنة أن التعديل لا يفي بالغرض لخدمة إجراء التعديل بالمضبطة بناء على طلب الحكومة ؛ وذلك لأن المادة
(65) من اللائحة الداخلية تبين الضوابط التي يجب مراعاتها من قبل الأعضاء عند التكلم في الجلسة ...
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
الأخ السيد حبيب لقد طرح سؤال وقد أجبت عنه ، وسنعرف إن كان المجلس اقتنع بجوابك أم لا عند مناقشة المواد مادةً مادة . تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر الأخ سلمان سيادي المدير العام لدائرة الشئون القانونية على جوابه . وأعتقد أننا حصلنا على موافقة من الإخوان في الحكومة على ذلك ولكن ما هي الآلية الصحيحة ؟ هل الآلية الصحيحة هي أن تبادر الحكومة من تلقاء نفسها بإصدار تقرير تكميلي لمشروع القانون وإحالته إلى مجلس النواب ومن ثم إلى مجلس الشورى ؟ أم أن يبادر مجلس الشورى بتضمين هذه التعديلات في مشروع
القانون ؟ لا أعتقد أن الحل الثاني هو الصحيح ؛ لأن ما أتى إلينا هو مشروع قانون يجب أن نناقش مواده كما أتت ، وبالتالي ربما على الحكومة الموقرة أن تبادر من تلقاء نفسها بإرسال مشروع قانون تكميلي يتضمن المواد التي تم إغفالها ، فما حدث هو سابقة ودراستها من الناحية القانونية والدستورية هي من شأنكم ، وما أريد قوله للزميل الأخ مقرر اللجنة هو أن تبريرات اللجنة بخصوص عدم تضمين المواد الأربع يجب أن تذكر عند إحالة هذه المواد من الحكومة ولا تتم الموافقة عليها في اللجنة ، ولكن الأصل والمبدأ هو أن يتم تضمين تلك المواد الأربع مشروع القانون ، وعلى اللجنة أن تبدي رأيها في التعديلات المقترحة بالموافقة أو الرفض أو التعديل ، ودعونا نحافظ على أسس برلمانية أساسية نسعى إليها ونطبقها باستمرار ، وليس أن نبرر أخطاء مارسناها أو مارسها الإخوان في الحكومة . وفيما يتعلق بالمادة (115) فيجب أن تمر إجراءاتها ضمن الإجراءات الصحيحة بغض النظر عن السبب ، والإجراءات الصحيحة هي أن يتم تقديم اقتراح بقانون لتعديل هذه المادة وليس أن تتم إضافتها وهي لم تحل ضمن المواد المحالة في مشروع القانون ، وبالتالي يجب على اللجنة ألا تقوم بذلك ، وإذا كان عدم تعديل هذه المادة سيخلق نوعًا من العيب في هذا القانون فيجب أن توصي اللجنة أعضاء المجلس بالتقدم باقتراح بتعديل هذه المادة ومن ثم إحالته إلى الحكومة والتأني في إصدار مشروع القانون إلى حين استكمال المادة (115) وليس الخروج على نصوص اللائحة الداخلية والأعراف البرلمانية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، كما ذكر الأخ سلمان سيادي المدير العام لدائرة الشئون القانونية فإن الحكومة بحسب المادة (92) من الدستور ملزمة بصياغة هذه المواد وإحالتها إلى مجلس النواب ، وحتى نلتزم بهذه المادة بشكل تام فإنه يجب أن يكون هناك تقرير تكميلي يتضمن المواد التي لم تصغ ويجب أن تسير هذه المواد في الطريق نفسه الذي سارت فيه باقي المواد ، فلا يجوز أن تعدل مواد في مجلس الشورى لم ينظر فيها مجلس النواب ، حيث يجب أن نسلك الطريق الصحيح لدراسة وإقرار القوانين ، وكنت أتمنى أن يتم التنبيه إلى هذا الأمر لأن هذين المشروعين بقانونين موجودان لدى المجلس منذ فترة طويلة ، ولو تم ذلك لكان من الممكن تدارك الأمر وإرسال التعديل في وقت مبكر ولكنا ناقشنا هذه المواد وانتهينا منها ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، كان من المفترض أن تبادر اللجنة إلى ذلك . تفضل الأخ جميل
المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، أحب أن أتطرق إلى النقاط التي أثارها الأخ جمال فخرو عندما قال إننا يجب أن نلتزم بأعراف برلمانية ولوائح داخلية ، ما هي الأعراف البرلمانية ؟ هل نعتبر الأعراف غير الصحيحة أعرافًا برلمانية ؟ المجلس تقدم إلى الحكومة ببعض التعديلات ودور الحكومة بحسب اللائحة الداخلية هو أن تقوم بصياغة هذه المواد ، والحكومة لم تقم بذلك ، فهل يعتبر هذا الأمر عرفًا صحيحًا يجب أن نلتزم
به ؟! فالأخطاء التي ترد إلينا سواء من الحكومة أو من أي طرف يجب علينا ألا نلتزم بها ، ولكن يجب أن نلتزم بالأعراف والقوانين الصحيحة ، وإذا اضطررنا إلى التصحيح فيجب التصحيح وهذا ما حدث في هذا المجلس وما حدث في لجنة الشئون التشريعية والقانونية التي ذكرت أن هذا هو تصحيح للأعراف البرلمانية وتصحيح للوائح
الداخلية ، علمًا بأن اللائحة الداخلية لم يضعها المجلس وإنما وضعت له ومع ذلك التزم بها ، فلماذا لا تلتزم الحكومة بذلك ؟ ويجب علينا قبول تعديل أي مواد تقدم المجلس بتعديلها ولم تصغها الحكومة ، وهذا ما حدث في المادة (101) والمادة (115) ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر الإخوة الأعضاء على ملاحظاتهم ولكن أحب أن أطمئنهم بأننا في اللجنة لم نغفل هذا الجانب ، ففي مسألة إغفال الحكومة لهذه المواد أشرنا - بشكل صريح وخلال اجتماعاتنا مع الإخوة في الحكومة - إلى أنه كان من المتوجب على الحكومة أن تورد هذه المواد وفق قناعاتها ووفق الصياغة المتفق عليها
بيننا . والذي دفعنا إلى تجاوز هذا الموضوع هو أن هناك الكثير من التعديلات للائحة الداخلية أدخلها أعضاء المجلس ، وكان ذلك خلال دور الانعقاد الأول من هذا الفصل التشريعي ، وقد تأخرت الصياغة إلى الآن ونحن على أبواب الانتهاء من الفصل التشريعي الأول دون أن ندخل هذه التعديلات ، ونحن في اللجنة قمنا بعملية موازنة ، حيث قلنا إنه من الأفضل أن نمرر بعض هذه المواد الأساسية خلال هذه الفترة ، وهذا أفضل من أن يتعطل المشروع برمته بسبب هذه المواد ، وهذه المواد بالإمكان الرجوع إليها فيما بعد حين يقر ويمرر المجلس المواد الأخرى وهي مواد أساسية حتى لا ينتهي الفصل التشريعي الأول ونحن لم ننجز شيئًا في مشروع اللائحة الداخلية وهو موضوع أساس طالب به مجلسكم الموقر ، وهذا هو التبرير الأساس الذي دفع اللجنة إلى تجاوز هذا الموضوع رغم أنه موضوع مهم ، هذا ما أحببت أن أبينه بشكل سريع ،
وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو السيد حبيب مكي :
الديباجة : نص الديباجة كما وردت من الحكومة الموقرة : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور , وعلى المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " . توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟ تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، الديباجة تشير إلى المادة (115) المعدلة وتغفل المواد الأخرى ...
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
ما تتكلم عنه وارد في المادة (1) ونحن الآن نناقش الديباجة . هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
أطرح الديباجة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر الديباجة . وننتقل إلى المادة الأولى ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو السيد حبيب مكي :
المادة الأولى : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يستبدل بنصوص المواد أرقام (3) و(8) و(15) و(19) الفقرة الأولى و(21) الفقرة الأخيرة و(23)
و(30) الفقرة الثانية و(35) الفقرة الثانية و(51) الفقرة الأولى و(79) و(116)
و(118) الفقرة الثانية و(124) و(125) و(141) و(189) الفقرة الثالثة ، من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى , النصوص الآتية : " . توصي اللجنة بالموافقة على تعديلات مجلس النواب الموقر لديباجة المادة الأولى على النحو التالي : ● تم إضافة رقمي المادتين اللتين عدلتا ولم تذكرا في ديباجة المادة الأولى ، وهما المادتان (101) ، (115) . ● تم حذف عبارة
( الفقرة الثانية ) الواردة بعد عبارة و(116) ، و(118) ) من المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يستبدل بنصوص المواد أرقام (3) و(8) و(15)
و(19) الفقرة الأولى و(21) الفقرة الأخيرة و(23) و(30) الفقرة الثانية و(35) الفقرة الثانية و(51) الفقرة الأولى و(79) و(101) و(115) و(116) و(118)
و(124) و(125) و(141) و(189) الفقرة الثالثة ، من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ، النصوص الآتية : " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، المادة الأولى تتحدث عن المادة (115) التي أحيلت من الإخوان في مجلس النواب وكأنها من المواد التي اقترح المجلس تعديلها ، وبالتالي أعتقد أن هناك خطأ في قبول هذه المادة من حيث المبدأ ، فإما أن نصوت الآن على المادة الأولى أو أن نبقيها إلى نهاية المطاف ونعيد التصويت عليها مرة أخرى عندما نناقش بقية المواد ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة للمادة (101) فقد اقترح مجلس الشورى تعديلها ولم ترد في مشروع القانون . أما بالنسبة للمادة (115) - ويجب أن أبين أن هناك مواد كثيرة في لائحتي مجلسي الشورى والنواب متناظرة نصًا بنص وكلمة بكلمة وحرفًا بحرف - فلكي لا يكون هناك خلاف بين المجلسين ولكي لا يطول النقاش في هذا الموضوع أدرجت اللجنة المادة (115) ضمن مشروع القانون ، حيث إن النواب أقروا تعديل المادة نفسها في لائحتهم ، وهذا الأمر يحقق مصلحة في التوافق بين المواد المتناظرة في اللائحتين ، ورفض إضافة هذه المادة يعني أنه قد يحصل اختلاف بين تعديل مجلس الشورى ، ومجلس النواب سيصر على تعديله ، ولكي لا يحصل ذلك الخلاف أضافت اللجنة المادة (115) لتحقيق مصلحة يتطلع إليها المجلس ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .
العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، إن ما تفضل به الأخ المستشار القانوني للمجلس هو تمرير الموضوع ، وما تفضل به الأخ جمال فخرو هو الصحيح ، حيث إن هناك آلية يجب السير وفق مقتضاها لكي نحقق ما نريده والمادة (115) لم تأتِ حسب الآلية المتبعة ، ومن غير المهم أن تتناظر اللائحتان ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، كل التقدير والاحترام لرأي الأخ المستشار القانوني للمجلس ولكني لا أتفق معه في ناحيتين : الناحية الأولى : ليس لزامًا أن تتفق مواد اللائحة الداخلية لمجلس النواب مع مواد اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ، ولنا في البرلمانات العربية خير دليل وبالأخص البرلمان الأردني بغرفتيه ، حيث تختلف اللوائح الداخلية بين المجلسين . الناحية الثانية : جرت العادة أن من يقر لائحته الداخلية هو البرلمان نفسه أو الغرفة نفسها ، أما نحن فإن التعديلات تتم من خلال قانون فتمر على المجلسين لإقرارها . أمر آخر ، هو أننا نتكلم عن مبدإ ، والمبدأ هو عدم جواز تعديل مادة لم يتضمنها الاقتراح بقانون المقدم من الأعضاء ، وكان للأخ المستشار القانوني للمجلس رأي حسن قدمه لنا فيما يتعلق بالتعديلات التي أدخلها مجلس النواب على مشروع قانون بشأن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ومشروع قانون بشأن الهيئة العامة لصندوق التقاعد ، ونحن نتمسك برأيه السابق بعدم الموافقة على تعديل مادة لم يتقدم هذا المجلس أساسًا بتعديلها ، وإذا كان في ذلك الأمر تناقض فليتقدم أحد الأعضاء باقتراح بتعديل المادة (115) لكي تحال إلى الحكومة ومن ثم تعاد صياغتها وبعدها تصدر لائحة داخلية أخرى معدلة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، من الواضح أن هناك جدلاً وهناك رأيًا حصيفًا أدلى به الأخ جمال فخرو بخصوص المادة (115) ، والجدل نفسه سينصب أيضًا على المادة
(101) ، لذلك أقترح أن نتجاوز هذه المادة الآن ونرجئ التصويت عليها ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، أود معرفة الآلية الصحيحة التي يجب أن نتبعها ، فإذا قدم المجلس اقتراحًا إلى الحكومة ولم تتقدم الحكومة بصياغة ذلك الاقتراح ، فهل هذه آلية صحيحة ؟ الأمر الآخر هو أنه قد تم تقديم تعديل للمادة (3) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى من قبل الحكومة دون أن يكون هناك اقتراح من المجلس بتعديلها ، بل إن مجلس النواب هو من عدل المادة نفسها في لائحته الداخلية ، ولكي لا يكون هناك اختلاف بين اللائحتين عدلت الحكومة لائحة مجلس الشورى ، فلماذا لا نعترض على المادة (3) ؟ ولماذا نوافق عليها ونعترض على المادة (115) فقط ؟! فإما أن نقبل التعديل أو نرفضه أو أن نرفض المشروع بأكمله ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، ردًا على كلام الأخوين جمال فخرو وجميل المتروك فإن هذه المشكلة لن تواجهنا في المادتين (3 و 115) فقط بل ستواجهنا في المادة (118) أيضًا وبالتحديد في الفقرة الأولى منها ، حيث تم حذف بعض العبارات ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، بالنسبة لمقدمة المادة الأولى فإنه لا ضير من تأجيل التصويت عليها إلى حين إقرار بقية المواد والتأكد من موافقتنا على تلك المواد ، وهذا الأمر سيتكرر عند مناقشة قوانين كثيرة . وبالنسبة للمادة (3) فسنذكر سبب إدراجها ضمن مشروع القانون عندما نصل إليها ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد تمت مناقشة مشروع القانون مناقشة عامة بما
يكفي ، وأعتقد أنه حان الوقت لمناقشة المواد ، والجميع أبدى رأيه ، وزيادة النقاش لن تؤدي إلى جديد ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على تأجيل مناقشة المادة الأولى إلى حين إقرار بقية المواد وذلك بناءً على الأسباب التي تقدم بها الأعضاء ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :إذن تؤجل مناقشة هذه المادة . والآن أرفع الجلسة للاستراحة .
(رفعت الجلسة ثم استؤنفت)
الرئيـــــــــــــــس :
بسم الله نستأنف الجلسة . وننتقل الآن إلى المادة (3) ، تفضل الأخ مقرر
اللجنة .
العضو السيد حبيب مكي :
المادة (3) : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " أ- تبدأ مراسم الاحتفال بانعقاد المجلس الوطني بتلاوة آيات من القرآن الكريم . ب- يفتتح دور الانعقاد العادي للمجلس الوطني بمجلسيه ( الشورى والنواب ) وفقًا لأحكام المواد
(71) و(73) و(74) من الدستور بالاستماع إلى الخطاب السامي ، ثم يفض الاجتماع عقب إلقاء هذا الخطاب " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة مع ملاحظة أن الحكومة أضافت البند (أ) على هذه المادة .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، مع الأسف الشديد فإن تقرير اللجنة غفل عن الإشارة إلى أن المادة (3) لم يطلب المجلس تعديلها وإنما هي مادة معدلة من قبل الحكومة
الموقرة ، وأعتقد أن هذا الأمر فيه تجنٍّ على اللائحة الداخلية ، فنحن لم نتقدم باقتراح تعديل هذه المادة ، كذلك لم تقترح اللجنة تعديل هذه المادة ، وأعتقد أنه على اللجنة أن توضح هذا الأمر في التقرير ، وعلينا أيضًا عدم مناقشة أمر لم نطالب بتعديله وعدم دراسة هذه المادة ويجب إلغاؤها كليًا ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، في كل البرلمانات أعطيت صلاحية صياغة اللائحة الداخلية للسلطة التنفيذية كما هو الحال في بريطانيا وفرنسا ، وللحكومة أن تعدل هذه المادة فهذا حق أصيل لها ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ سلمان سيادي المدير العام لدائرة الشئون القانونية .
المدير العام لدائرة الشئون القانونية :
شكرًا سيدي الرئيس ، كما قلت سابقًا فإن اقتراحات تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الشورى أرسلت منذ بداية عمل المجلس ، ولقد استقر الرأي على أن مهمة الحكومة صياغة ما يأتي من المجلس ، وإذا كانت هناك ملاحظات فستوضح في مذكرة منفصلة ، وما تفضل به الأخ جمال فخرو حول تعديل هذه المادة صحيح رغم أهمية هذا التعديل لأنه يوحد اللائحتين ولأن موضوع افتتاح دور الانعقاد موضوع مشترك بين المجلسين ، وهذا الأمر ليس مبررًا لإضافة الحكومة فقرة على هذه المادة ، ونحن سنسعى قريبًا إلى أن نعدل هذا الوضع بحيث تتقدم الحكومة بمشروع قانون بتعديل المادة (3) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، صحيح أن هذه الإضافة مهمة جدًا ولكن يجب ألا نفسح المجال لأن تكون سابقة ، والخوف أن نستند في المستقبل إلى هذه السابقة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، صحيح أننا في تجربة وليدة ، ولكن إذا وافقنا على المادة
(3) فسيكون ذلك سابقة خطيرة ، لأن كثيرًا من القوانين بها مواد متصلة بعضها ببعض من الناحية القانونية ، وإذا عدل المجلس على مادة من المواد مرتبطة بمواد أخرى لم تعدل فهنا المشكلة ، فكيف يمكن تغيير مادة مرتبطة بمواد أخرى ولا يمكن تجزئتها ؟ هنا يكون التخبط ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، ما كان معروضًا على اللجنة هو هذه المادة ، وهذه المادة عدلت مراعاة لواقع الحال ، وواقع الحال هو أن كل افتتاح لدور انعقاد يبدأ بتلاوة آيات من الذكر الحكيم ، والحكومة تنبهت إلى هذا الأمر وأدخلت هذه
الفقرة ، ونحن في اللجنة وجدنا أنه ليس هناك ضير في إضافة هذه الفقرة إلى المادة لأن المادة بأكملها كانت تحت تصرف اللجنة ، واللجنة بإمكانها أن تعدل في هذه المادة سواء بالإضافة أو بالحذف ، وهذه الإضافة لا تنتقص من هذه المادة شيئًا ، ولم تتجاوز اللجنة حدودها والأعراف البرلمانية المتبعة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، نحن نتحدث عن اللوائح الداخلية ويجب أن نتبع تلك اللوائح بدقة ، ولا يمكن أن نتحدث عن إجراءات بعيدة عن اللوائح الداخلية ، وإذا فتحنا المجال لذلك فستتضارب المواد بعضها البعض ، ويجب ألا نكسر قاعدة الاعتماد في تشريعنا على إجراءات واضحة ودقيقة من خلال اللوائح الداخلية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، هذه المواد تم الاتفاق عليها حيث إن هناك مواد أخرى لم يتم اقتراح تعديلها ولم تأتِ ضمن مشروع القانون ، وأعتقد أنه يجب التقيد بما ورد في الدستور لأنه يحدد مسئوليات المجلس والحكومة ، وليس من حق الحكومة صياغة مواد لم يتقدم المجلس بتعديلها ، وصحيح أن التعديل هو عبارة عن تأكيد لما يحدث في الواقع ولكن إذا أردتم عدم التطرق إلى هذا التعديل فلكم ذلك ، وإذا رأيتم أن هذا التعديل ضرورة فعلى أحد الأعضاء التقدم باقتراح بقانون لتعديل هذه المادة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، العرف أقوى من النص القانوني وعندما لا ندرج هذا التعديل في هذه المادة فلا يمكن أن نقول إننا سنفتتح دور الانعقاد دون تلاوة آيات
من الذكر الحكيم لأنه جرت العادة على تلاوة آيات من الذكر الحكيم عند افتتاح دور الانعقاد ، إذن العرف طغى على حكم المادة ، وإذا تعود مجتمع على عرف فلا يمكن أن تأتي مادة قانونية وتلغي هذا العرف ، وليس هناك داعٍ لتثبيت هذا العرف في القانون ، وطالما أن الحكومة أتت بتعديل على هذه المادة دون أن يتقدم أحد من الأعضاء باقتراح ذلك التعديل فإن هذا التعديل غير قانوني حسبما تنص عليه اللائحة الداخلية ، وأعتقد أن على الحكومة تقديم مشروع قانون بتعديل هذه المادة أو أن يتقدم أحد الإخوة باقتراح بقانون بتعديل هذه المادة ، وعلى المجلس مسئولية تاريخية وهي أن يعتمد على ما جاء في اللائحة الداخلية والدستور ، لأننا سنضع أعرافًا للمستقبل في تطبيق اللوائح والأنظمة ، وإذا تجاوزناها لبساطتها فإننا سنخلق سوابق قد تُستخدم لتجاوز اللوائح والأنظمة لأمور أكبر وأكثر تعقيدًا ، وصحيح أنه موضوع سهل ومتفق عليه ولكن الأصل هو تطبيق اللوائح والأنظمة . وفيما يتعلق بمداخلة الأخ فؤاد الحاجي فإننا لا نختلف في حق الحكومة التقدم بمشروعات بقوانين ، وما ذكرناه ليس فيه سلب لصلاحيات الحكومة في ممارسة عملها ، ولكننا نقول إن على الحكومة أن تلتزم بتقديم مشروعات القانونين لا أن تضيف أو لا تصوغ ما ورد في الاقتراحات بقوانين ، وأرى إغفال التعديل الوارد في المادة (3) لأنه لم يأتِ بناءً على اقتراح بقانون ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج
العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع ما ذكره الأخ جمال فخرو ، ويجب على المجلس التقيد والالتزام بما ورد في الدستور بغض النظر عن كون التعديل صغيرًا أو كبيرًا ، وكلام سعادة الأخ وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب خير دليل على ذلك وقد أكد ذلك أيضًا الأخ سلمان سيادي المدير العام لدائرة الشئون القانونية ، والمجلس رفض في السابق تعديل مواد لم ترد في مشروع القانون مع أن لها ارتباطًا بمواد معدلة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أننا تكلمنا كثيرًا حول هذا الموضوع ، وأحب أن أوضح لسعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب أن كلامه كان متناقضًا وكذلك كلام الإخوة الأعضاء ، فقد قبلوا بعدم جواز النظر في مواد لم تقدمها الحكومة في مشروع القانون ، ولكن المادة (3) قدمتها الحكومة ولم يتقدم أحد من الأعضاء بتعديلها ، وحسبما تفضل الإخوة الأعضاء فإنه يجب أن نناقش هذه المادة ، فالآلية تقول يجب مناقشة ما تقدمه الحكومة فقط ، إذن كيف نرفض مناقشة مادة أتت من الحكومة بسبب عدم ورودها ضمن اقتراحات المجلس ، وفي الوقت نفسه لا نناقش مواد لم تقدمها الحكومة ؟ أعتقد أنه حصل لبس في هذا الأمر ، فعلينا مناقشة ما حددته لنا اللائحة الداخلية فقط ، علمًا بأن الأخ جمال فخرو قال إن الأعراف البرلمانية تطغى في بعض الأحيان على القوانين ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ سلمان سيادي المدير العام لدائرة الشئون القانونية .
المدير العام لدائرة الشئون القانونية :
شكرًا سيدي الرئيس ، المادة (3) لم ترد كاقتراح بقانون من المجلس ، والحكومة صاغت الاقتراحات بقوانين في صيغة مشروع قانون وأدرجت المادة (3) ضمن مشروع القانون ، وهذا النهج خطأ في التعامل مع اقتراحات القوانين ، لأن الحكومة لديها وسيلتها لتعديل القوانين وقد حددها الدستور ، والمادة (3) مقحمة في مشروع القانون ويجب تثبيت أعراف صحيحة بعدم مناقشتها ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هناك وسيلة موجودة لدينا ، فإذا كان يراد تعديل أي مادة من أي قانون سارٍ فيجب أن يقترح تعديلها من داخل المجلس ، وهذه الوسيلة لم تطبق ، والأخ المدير العام الدائرة الشئون القانونية وضح هذا الموضوع ، فأغلب الأعضاء تكلم في هذا الموضوع ...
العضو عبدالجليل الطريف (مستأذنًا) :
سيدي الرئيس ، دعني أرد على ملاحظات الحكومة .
الرئيـــــــــــــــس :
تفضل .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، الإخوان في الحكومة أوقعوا اللجنة الآن في مأزق ، لأننا عندما اجتمعنا معهم كانوا يوافقوننا الرأي ، فهل كانت هذه الأعراف البرلمانية والقانونية غائبة عن بال الإخوان في الحكومة ؟ هم كانوا يدافعون عن ذلك ، ونحن تجاوزنا كل الأمور لتمضي الأمور قدمًا وننتهي من بعض الاقتراحات التي تقدم بها الأعضاء لتعديل اللائحة الداخلية ، ثم نفاجأ الآن بأن الحكومة تعترف أمام هذا المجلس وأمام الملإ بأنها كانت مخطئة ليس في مادة واحدة بل في عدد كبير من المواد ! فنود أن نستمع إلى تفسير منطقي لهذا الأمر ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، لقد ذُكر السبب ، ففي بداية تشكيل المجلس لم يكن هناك توجه
كامل إلى هذا الأمر ، ولكن بعد أن ترسخ المفهوم لدى دائرة الشئون القانونية بدأت بتطبيق ما جاء في الدستور واللائحة الداخلية ، وهذا ما حصل . تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، عندما رُفع هذا الاقتراح بقانون إلى الحكومة
بتاريخ 18/4/2005م قامت بمراجعته - كما ذكرنا في التقرير - وقد عُرض على الحكومة عندما أتى من دائرة الشئون القانونية ، فدائرة الشئون القانونية هي التي راجعت وصاغت المشروعين وليست الحكومة ، أين دائرة الشئون القانونية طوال هذه الفترة ؟ أي قبل أقل من سنة واحدة ، وأين الحكومة ؟ عند اجتماعنا في اللجنة أقر ممثل سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب بعدم وجود التغيير وبأن ما أتت به دائرة الشئون القانونية صحيح ، والآن حدث انقلاب علينا ! وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .
العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أوضح - خصوصًا للأخ جميل المتروك - أنه حسب الأمور المتبعة لدينا فإن المجلس لا يناقش إلا المواد التي يتقدم المجلس باقتراح تعديلها أو المواد التي تقدم - أصلاً - من الحكومة ، ولا يمكن أن نناقش ما عدا
ذلك ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، لابد أن نرجع إلى الخلف ، لماذا حدث هذا الإشكال هنا ولم نجده في أي قانون آخر ؟! لقد ناقشتم عددًا كبيرًا من القوانين ولم تجدوا في أي قانون أن هناك مادة أضيفت أو مادة لم تصغ وغير ذلك . في بداية الفصل التشريعي حدث نوع من اختلاف وجهات النظر بالنسبة لدور الحكومة في صياغة القوانين ، وكانت هناك رؤى ، فهناك مواد تكمل القانون ولا تضر ووضعها لن يغير أي شيء مثل المادة (3) ، وحدثت مناقشات طويلة وفي النهاية تم الاتفاق على أن تتم صياغة المواد كما جاءت من الحكومة ، وتكون هناك مذكرة من الحكومة تبين رأي الحكومة في كل المواد التي وردت ، هذا ما حصل في السابق . كنت أتمنى على لجنة الشئون التشريعية والقانونية التي لديها هذا المشروع منذ فترة طويلة أن تبين لنا المواد التي لم تصغها الحكومة ، فلربما تداركنا هذا الموضوع وتم إرسال التقرير التكميلي وانتهى الموضوع ، لأن هذا واجب الحكومة حسب المادة (92) . وبالنسبة لوضع المادة (3) فإنه لن يضر المشروع ككل ولن يؤثر عليه بل هو تأكيد لشيء واقع يتم سنويًا ، هذا هو السبب ، وأنتم ارتأيتم أنه لا داعي لمناقشتها ونتفق معكم تمامًا في ذلك ، وبالإمكان أن تأتي هذه المادة في مشروع الحكومة أو أن يقترح أحد الأعضاء - وهذا هو الأفضل - تعديلها ، فلا أعتقد أن هناك مشكلة في ذلك ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً : مع احترامي لكلام سعادة الوزير إلا أن المشروع لم يتأخر في اللجنة ، وإنما أعطت اللجنة هذا المشروع كل اهتمامها لتنجزه بل كانت تحاول أن تسارع في الانتهاء منه لأننا على أبواب الانتهاء من الفصل التشريعي .
ثانيًا : ما يستغرب منه هو أن يأتي سعادة الوزير الآن ويقول : إن الأمور اتضحت بعد مرور ثلاثة أدوار ، فإذا كانت الأمور والإجراءات القانونية والأعراف القانونية قد اتضحت ، أفلم يكن بمقدور الإخوان في الحكومة - الذين نشكرهم على متابعتهم وحضورهم اجتماعاتنا باستمرار - أن ينبهونا إلى أن الحكومة بالفعل تجاوزت بإغفالها بعض المواد وإدخالها مواد جديدة في مشروع القانون ؟ كان بإمكانهم التنبيه إلى ذلك لنتفق على آلية محددة ، ويتم من خلالها تسهيل تمرير بقية المواد ، أما أن نأتي الآن في هذه الجلسة ونقول : إن الحكومة تنبهت الآن إلى هذا الموضوع بعد أن تم تقديم التقرير وهو معروض الآن أمام المجلس ؛ فأعتقد أن في ذلك إرباكًا لعمل المجلس ولعمل
اللجنة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .
العضو وداد الفاضل :
شكرًا سيدي الرئيس ، أمامنا الآن خياران : إما أن يعاد التقرير إلى اللجنة ويتم تعديله أو نستمر في النقاش بشرط أن يوضح لنا الأخ مقرر اللجنة أو دائرة الشئون القانونية الأمر ، فالجدل يدور حول (6) مواد ، فهل هناك مواد أخرى ؟ هناك (4) مواد أغفل ذكرها في مشروع الحكومة ، وهناك مادة أضافها مجلس النواب وهي المادة (115) ، وهناك مادة أضافتها الحكومة مع أنه لم يتقدم أحد بطلب
تعديلها ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .
العضو عبدالرحمن جمشير :
شكرًا سيدي الرئيس ، هناك إجراءات دستورية وقانونية يجب على اللجنة اتباعها ، وليس من المفترض أن تنتظر اللجنة رأي الحكومة فيما إذا كانت المادة مقحمة أو غير مقحمة ، ويجب أن تأخذ اللجنة قرارها بمعزل عن أي شيء آخر ، وتتبع الإجراءات الدستورية والقانونية . ما ذكره الأخ جمال فخرو صحيح ، فيجب ألا نناقش مادة لم يتقدم المجلس بطلب تعديلها من خلال اقتراح بقانون إلا إذا أتت من الحكومة في مشروع قانون بتعديل ، ولذلك يجب حذف هذه المادة . أعتقد أن تعديل هذه المادة جاء نتيجة لتعديل مجلس النواب نظير هذه المادة في لائحته الداخلية ، والحكومة أضافت هذا التعديل في مشروع القانون الخاص بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ، ولا حاجة لأن نقترح تعديل هذه المادة ؛ لأن مجلس النواب عدل في لائحته ، والتعديل عبارة عن عرف برلماني يطبق بحيث يفتتح دور الانعقاد بتلاوة آيات من الذكر الحكيم وبعد ذلك تتلى الكلمة السامية لصاحب الجلالة الملك المفدى ، وأتصور أنه ليس هناك فراغ قانوني لأن هذا الفراغ تمت تغطيته في مادة موجودة في اللائحة الداخلية لمجلس النواب وسوف نلتزم بذلك ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، الأخ جميل المتروك لديه نقطة نظام فليتفضل بطرحها .
العضو جميل المتروك (مثيرًا نقطة نظام) :
شكرًا سيدي الرئيس ، المادة (104) المتعلقة بمناقشة مشروعات القوانين واقتراحات القوانين تقول : " لكل عضو عند نظر مشروع قانون أن يقترح التعديل بالإضافة أو الحذف أو التجزئة في المواد ... " ، والمادة (3) معروضة أمامنا وهي مقدمة من الحكومة في مشروع القانون ، فيجب مناقشتها بغض النظر عن أي أمر ، وإذا كان هناك خطأ في الإجراءات الأولية فيجب تصحيحه قبل تقديمها ، ولكنها قُدمت من الحكومة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، المادة (104) تقول : " لكل عضو .. " ولم تقل :
" للحكومة ... " ...
العضو عبدالرحمن جمشير (مقاطعًا) :
المادة مقحمة .
الرئيـــــــــــــــس :
تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، ردًا على سؤال الأخت وداد الفاضل فإن المواد التي أغفلها الحكومة بالفعل هي (7) مواد وهي : (28) ، (85) ، (101) ، و(176) ، ولكن مجلس النواب قام بتعديل المادة (101) ، والحكومة أضافت المادة (3) . ومجلس النواب - كما ذكرت - أضاف المادة (115) والفقرة الأولى من المادة (118) ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جواهري .
العضو عبدالرحمن جواهري :
شكرًا سيدي الرئيس ، وأشكر الحكومة الموقرة على الاستدراك والشفافية والكلام الصريح أمام هذا المجلس الموقر . أتفق مع الأخ جمال فخرو ، فيجب ألا نقبل بما هو مبني على خطإ ، والإخوان في الحكومة الموقرة استدركوا هذا الخطأ وأوضحوا الأمر وشرحوه أمام المجلس الموقر بكل شفافية ، فعلينا القبول بهذا الوضع ، ومادام الأساس مبنيًا على خطإ فيجب على المجلس - حسب اقتراح الأخ جمال
فخرو - التصويت بعدم مناقشة هذه المادة ، واتباع الإجراءات الصحيحة ومن ثم مناقشة المواد الأخرى الواردة في هذا المشروع ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، المادة الأصلية موجودة في اللائحة الداخلية ، وإذا رأى المجلس الموقر أن الفقرة الأولى أضيفت في المادة فحينئذ يتم التصويت على الفقرة
الأولى ، وإذا رفضها المجلس ينتهي الأمر وتبقى المادة كما هي ويكون المبرر للرفض هو عدم تقديم التعديل ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .
العضو وداد الفاضل :
شكرًا سيدي الرئيس ، ردًا على الأخ المستشار القانوني للمجلس فأعتقد أن التصويت يجب أن يكون بالموافقة على عدم جواز النظر في المادة ، فلا أحد يرفض أن تبدأ الجلسة بتلاوة آيات من القرآن الكريم ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، ذكر الأخ المستشار القانوني للمجلس الآن شيئًا مهمًا وهو أن البند (ب) موجود في المادة ، فلماذا لا نصوت على البند (أ) المضاف في
المادة ؟ أو تبقى المادة كما هي ، فلماذا نصوت على عدم جواز النظر في المادة ؟ بمعنى أن نصوت على البند (أ) فإذا رفضه المجلس يكون الموضوع قد انتهى ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
( لا توجد ملاحظات )
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على عدم جواز النظر في المادة (3) ؟
( أغلبية موافقة )
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يرفض النظر في هذه المادة . وننتقل إلى المادة (8) ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو السيد حبيب مكي :
المادة (8) : نص المادة كما وردت من الحكومة الموقرة : " مجلس الشورى ومجلس النواب هما شعبة مملكة البحرين في المؤتمرات البرلمانية الدولية . ويكون للشعبة لجنة تنفيذية تشكل عند بدء كل دور انعقاد برئاسة رئيس مجلس النواب وعضوية ثمانية أعضاء يختار كل مجلس أربعة منهم من بين أعضائه بالانتخاب . وتقدم الترشيحات كتابة في كل مجلس إلى رئيسه خلال الفترة التي يحددها , ويعلن الرئيس هذه الترشيحات وتجري الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السري تحت إشراف لجنة يشكلها لهذا الغرض . وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أعلن انتخاب المرشحين بالتزكية . وتضع اللجنة التنفيذية القواعد المنظمة لسير العمل في الشعبة , ويخطر بها جميع أعضاء الشعبة " . توصية اللجنة : ● إضافة العبارة التالية بعد الفقرة الأولى وهي : " وتتكون الجمعية العمومية للشعبة من جميع أعضاء
المجلسين " . ● استبدال عبارة " للجمعية العمومية " بعبارة " للشعبة " الواردة في صدر الفقرة الثانية . ● إضافة عبارة " في المجلس " بعد عبارة " ويعلن الرئيس هذه الترشيحات " الواردة في الفقرة الثالثة من نص المادة . ● استبدال عبارة " على أن تقر من الجمعيـة العمومية التي تجتمع اجتماعًا واحدًا على الأقل في كل دور انعقاد " بعبارة " ويخطر بها جميع أعضاء الشعبة " ، الواردة في نهاية الفقرة الأخيرة من نص المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " مجلس الشورى ومجلس النواب هما شعبة مملكة البحرين في المؤتمرات البرلمانية الدولية . وتتكون الجمعية العمومية للشعبة من جميع أعضاء المجلسين . ويكون للجمعية العمومية لجنة تنفيذية تشكل عند بدء كل دور انعقاد برئاسة رئيس مجلس النواب وعضوية ثمانية أعضاء يختار كل مجلس أربعة منهم من بين أعضائه بالانتخاب . وتقدم الترشيحات كتابة في كل مجلس إلى رئيسه خلال الفترة التي يحددها , ويعلن الرئيس هذه الترشيحات في المجلس وتجري الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السري تحت إشراف لجنة يشكلها لهذا الغرض . وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أعلن انتخاب المرشحين بالتزكية . وتضع اللجنة التنفيذية القواعد المنظمة لسير العمل في الشعبة , على أن تقر من الجمعية العمومية التي تجتمع اجتماعًا واحدًا على الأقل في كل دور انعقاد " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .
العضو عبدالرحمن جمشير :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن عبارة " في المجلس " مقحمة بعض الشيء وهي تحصيل حاصل ، فمن الطبيعي أن يعلن الرئيس هذه الترشيحات في المجلس ولا يمكن أن يعلنها خارجه . وبالنسبة للجمعية العمومية فقد كان لنا رأي في السابق وهو أنه إذا كانت هناك جمعية عمومية فيجب أن يرأسها رئيس المجلس الوطني ، والإخوان في مجلس النواب لديهم رأي آخر وهو أن يرأسها رئيس مجلس النواب ، وهذا هو الخلاف بيننا وبين الإخوان في مجلس النواب ، لذلك أقترح الإبقاء على النص الأصلي لأنه الأفضل ، وكل مجلس يناقش أمور الشعبة البرلمانية في مجلسه ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أتفق مع الأخ عبدالرحمن جمشير ، فإذا وافقنا على ما جاء به مجلس النواب فإن ذلك يعني إهمال دور المجلس الوطني ، ما يعني عدم اجتماع الجمعية العمومية والتي يرأسها رئيس المجلس الوطني ، والإخوان في الحكومة
- للأسف - لما بحثوا الاقتراحين المقدمين من مجلس النواب ومن مجلس الشورى مالوا إلى اقتراح مجلس النواب ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، موضوع الجمعية العمومية للشعبة البرلمانية هو موضوع فيه خلاف كبير ، وأنت - سيدي الرئيس - أعلم بذلك ، وجُل أعمال الشعبة البرلمانية معطلة بسبب الخلاف الدائر في فهم التالي : هل هناك جمعية عمومية لكلا المجلسين ؟ أم هناك جمعية عمومية في كل مجلس ؟ برجوعنا إلى العديد من الأنظمة نجد أن هناك أنظمة تعقد فيها اجتماعات للجمعية العمومية وهناك أنظمة لا تعقد فيها مثل هذه الاجتماعات ، وهناك عضوية إلزامية وهناك عضوية اختيارية وغير ذلك . قد يكون من المفيد لنا في البحرين أن نتفق ضمنًا على أنه ليس هناك جمعية عمومية حقيقية واجبة الانعقاد ، إنما يتم انعقادها في نهاية كل عام لمناقشة التقرير السنوي للشعبة البرلمانية في كل مجلس على حدة ، ويقر ويناقش كل مجلس محتويات هذا
التقرير ، ويرفع رأيه من خلال أعضائه إلى اللجنة التنفيذية للأخذ به في العام التالي ، وبالتالي يجب أن نبقي المادة كما ذكر الأخ عبدالرحمن جمشير ، ولكن يجب أن يكون هناك اتفاق في هذا المجلس على أنه ليس هناك أي وجود فعلي وحقيقي للجمعية العمومية ، وسوف نقنع الإخوان في مجلس النواب في اجتماعاتنا المشتركة معهم بهذا الأمر ، وبالتالي عندما نضع الهيكل التنظيمي للشعبة البرلمانية نلغي الجمعية العمومية المشتركة ، ويترك لكل مجلس جمعيته العمومية الخاصة الممثلة في أعضائه ، وكل ما لدينا من الأمور المتعلقة بالشعبة البرلمانية سنناقشه في هذه الجمعية العمومية وفي هذا المجلس ونترك الشيء المشترك ؛ لأننا أمضينا ثلاث سنوات ونحن الآن في السنة الرابعة ومازلنا على خلاف عميق في هذا الموضوع وهذا الخلاف يعرقل العديد من الأمور . وبالتالي دعونا نتقبل الأمر الواقع بأن يكون هذا المجلس هو جمعيتنا العمومية ونناقش فيه ما نشاء من تقارير ونلغي الجمعية العمومية المشتركة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، بالإضافة إلى أن يكون هناك تقرير سنوي للشعبة البرلمانية وهو مالم نتعود الحصول عليه في السابق . تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، نحن في اللجنة ناقشنا هذا الموضوع باستفاضة ، فكيف تكون لدينا شعبة برلمانية واحدة ثم نأتي ونقول : أن تكون هناك جمعيتان عموميتان ، واحدة لمجلس النواب وأخرى لمجلس الشورى ، تجتمع كل منهما على حدة ثم ترفع التوصيات إلى اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية ؟ ولذلك رأينا أنه من الأفضل أن تكون هناك جمعية عمومية واحدة تجتمع مرة واحدة أو مرتين في السنة ، ولكن يجب أن يكون هناك توافق مادامت هناك شعبة واحدة . وردًا على ما ذكره الأخ عبدالرحمن جمشير من أن عبارة " في المجلس " هي عبارة زائدة أود أن أقول إننا في اللجنة لا نعتقد أنها عبارة زائدة ، فيجب أن تعلن هذه الترشيحات في المجلس أمام جميع الأعضاء من أجل المزيد من الشفافية والوضوح ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، وهذه العبارة تتماشى مع تعديلات مجلس النواب . تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .
العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، الخلاف بيننا وبين مجلس النواب في موضوع الشعبة البرلمانية دام ثلاث سنوات ، وهانحن في السنة الرابعة وإلى الآن لم نحصل على تفسير صحيح للشعبة البرلمانية . المادة (8) تنص على وجود شعبة برلمانية ولجنة تنفيذية ، من يرأس هذه الشعبة ؟ ومن يرأس هذه اللجنة ؟ لقد أوضحت المادة أن رئيس مجلس النواب هو من يرأس اللجنة ، ولكن لم توضح المادة من يرأس الشعبة البرلمانية ؟ وهذا هو الخلاف ، فمجلس النواب لا يريد أن يكون رئيس الشعبة البرلمانية هو رئيس مجلس الشورى ، وهذا غير صحيح ، وقد سبق أن ناقشت الموضوع مع سعادة رئيس مجلس النواب وقلت له : إن المادة واضحة وهي تقرر أنك رئيس اللجنة التنفيذية ولا تقرر أنك رئيس الشعبة البرلمانية ، ولكن لم يتفق معي رئيس مجلس النواب والإخوان النواب فيما ذهبت إليه . إضافة إلى ذلك ، نحن على مدى (3) سنوات نسير على خطإ قانوني لأنه لم تعقد هذه الجمعية ! وحتى لا نقع في هذه الأخطاء يجب أن يكون للجمعية العمومية وجود ، فأرجو من سعادتكم أن تهتموا بحل هذا الموضوع سواء عن طريق المجلسين أو عن طريق تدخل الجهات الرسمية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .
العضو عبدالرحمن جمشير :
شكرًا سيدي الرئيس ، مع احترامي لآراء الأعضاء إلا أنني أرى أن المجلس الوطني يجب أن يعقد للأمور التي تهم الوطن والمواطنين ككل ، وليس للأمور الإدارية التي تخص المجلسين فقط . انعقاد المجلس الوطني ليس بالأمر السهل كما يرى الإخوان الأعضاء ، فنحن رأينا شُعبًا برلمانية في برلمانات دول العالم ، ولتوِّنا جئنا من بريطانيا واطلعنا على نظام الشعبة البرلمانية هناك ، حيث توجد أمانة مستقلة لإدارة الشعبة البرلمانية تشكل من المجلسين ، والعضوية اختيارية ، كما أن لها ميزانية خاصة ، والشعبة البرلمانية مسئولة عن التمثيل الخارجي والمشاركة في المؤتمرات الدولية والإقليمية وكل ما يهم البرلمان البريطاني ، وتستضيف الوفود البرلمانية من دول العالم وتذهب إلى دول العالم وتزورها ولها ميزانية حتى لمطبوعاتها الخاصة ، فيجب أن نستفيد من تجارب الدول التي سبقتنا في هذا المجال ، ولا أعتقد أن هناك خلافًا كبيرًا بيننا وبين الإخوان النواب ، ومع مرور الأيام أصبحت أعمال الشعبة البرلمانية تسير بشكل أفضل ، وأصبح هناك إدراك لإصرارنا على أن تكون للشعبة البرلمانية أمانة مستقلة ، فيجب ألا نأخذ الأمور بحساسية أكثر من اللازم ، فبالعمل البرلماني الدؤوب سنتغلب على جميع العقبات التي تعترض أي عمل نريد إنجازه ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، أولاً : الشعبة البرلمانية ليس لها رئيس محدد بل إن مجلسي الشورى والنواب هما الشعبة البرلمانية وهي التي تشارك في المؤتمرات الخارجية ولها لجنة تنفيذية ، واللجنة التنفيذية لا تلغي دور المجلس في ترشيح من يراه المجلس لحضور المؤتمرات والندوات ، أي أنها لا تقرر من يكون ممثلاً عن كل من المجلسين بل المجلسان هما من يقرر ذلك ، وأعتقد أن خطوات كثيرة قد اتخذت الآن كإعداد الهيكل وتعيين أمين سر للّجنة التنفيذية ، واتضح من خلال حديثي مع رئيس مجلس النواب أن الإخوة النواب أبدوا كل تعاونهم في تطوير عمل اللجنة التنفيذية للأفضل ، وأعتقد أن النص الوارد في المشروع هو الأفضل . أما بالنسبة لقضية اصطدام اجتماع الجمعية العمومية بنقطة دستورية فأود أن أقول إن عبارة " الجمعية العمومية للمجلس " هي تعبير آخر للمجلس الوطني ، والدستور حدد اجتماع المجلس الوطني في مواد ثلاث
هي : المادة (71) المتعلقة بالافتتاح والمادة (85) المتعلقة باختلاف المجلس في القوانين والمادة (88) عندما تقدم الحكومة برنامجها بداية كل فصل تشريعي ، وهناك حالات أخرى كالطوارئ يدعو عندها جلالة الملك إلى انعقاد المجلس الوطني ، ولكن لا يجوز أن نذكر في القوانين أن هناك اجتماعات أخرى للمجلس الوطني من أجل إقرار لوائح وما أشبه ، فمثل هذه الأمور تخطر بها اللجنة التنفيذية لإقرار هذه اللوائح واختيار باقي الأعضاء حسبما جاء في المادة ، وبناءً على ما ذكر أعتقد أن النص الوارد في المشروع نص سليم ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .
العضو وداد الفاضل :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن النص الوارد من الحكومة مناسب للوضع الحالي للّجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية لأن هناك كثيرًا من الخلافات ، والخلاف الرئيس يدور حول الجمعية العمومية ، ونص الحكومة ألغى الفقرة المتعلقة بالجمعية العمومية ، ولا أعرف لماذا وضعت اللجنة الحد الأدنى لاجتماعات الجمعية العمومية ؟! فلا يوجد ما ينص على اجتماعات اللجنة التنفيذية وهي الأهم ، فلماذا نحدد عدد اجتماعات الجمعية العمومية ؟! أعتقد أن النص الذي اقترحته اللجنة سيزيد من المشاكل ، وأقترح التصويت على نص الحكومة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، أرجو أن نتفق على التالي : في صدر المادة ورد
أن : " مجلس الشورى ومجلس النواب هما شعبة مملكة البحرين ... " ، أي أن النص يقول : إننا سوف نذهب إلى المؤتمرات الدولية بصوت واحد وبرأي واحد وبشعبة واحدة ، وليس بصوتين أو برأيين أو بشعبتين ، لأنه جرت العادة أن يكون لكل دولة مجلس واحد ، فمن هنا قد ينتج لبس لعدم فهمنا للتجربة ، وعندما ذكرنا أن المجلسين هما شعبة مملكة البحرين تصورنا أن هناك اجتماعًا لهذه الشعبة وربما لا نحتاج إلى هذا الاجتماع ، ومن هناك أقول للزميلة الدكتورة بهية الجشي إنه عندما ندعو لاجتماع مشترك للجمعية العمومية فما هو هدف هذا الاجتماع ؟ مثلاً : نحن لدينا تقرير سنوي فلْنناقشه ، ماذا سنناقش فيه ؟ سنناقش فيه جهد أعضاء مجلس الشورى في عمل الشعبة ، وسوف نطلب من أعضائنا أن ينقلوا إلى اللجنة التنفيذية بعض المقترحات لتحسين العمل وأن يضعوا نظامًا داخليًا وأن يحافظوا على سمعة البحرين وهلم جرا ، وبالتالي لسنا في وارد المحاسبة بل في وارد تطوير عمل هذه الشعبة وتوجيه أعمال اللجنة التنفيذية ، فعندما نتقدم بالتقرير السنوي في نهاية كل عام يقدم الزملاء الأعضاء مقترحاتهم للعمل في السنة القادمة تمامًا كما حصل في العام الماضي عندما ناقشنا تقرير العام الأول وانتُقدت الشعبة لأنها تأخرت في إعداد التقرير مدة سنتين ، وتقرير العام الثاني قدم في وقت مبكر قليلاً ، وتقرير العام الثالث سيناقش قبل نهاية شهر ديسمبر القادم . وقد تكلمنا عن السفر وإجراءات الاستقبال والاختيار وسوف يوضع ذلك كله في النظام الداخلي للّجنة التنفيذية ، إذن هل نحن بحاجة فعلاً إلى الاستمرار في الخلاف في عقد جمعية عمومية وتحديد من يرأس الاجتماع وغير ذلك ؟! لنكن عمليين أكثر ونمارس ما اعتدنا عليه ونأتِ بما يليق بطبيعة عملنا وبشكل مجلسنا ، والهدف من ذلك هو أن نذهب بصوت واحد إلى البرلمانات الدولية سواء كان الاتحاد البرلماني الدولي أو العربي أو الإسلامي أو الخليجي ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، في الحقيقة جاء الالتباس من النص الأصلي الوارد في اللائحة الداخلية ، حيث ذكر التالي : " وتتكون الجمعية العمومية في كل مجلس من جميع أعضائه " ، فهذه العبارة خلقت هذا الإشكال ، ولكن الصياغة الجديدة حذفت هذه العبارة . تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، نحن في اللجنة عندما عالجنا هذا النص استحضرنا كل ما أبداه أعضاء هذا المجلس من مشاكل وإشكالات وقعت فيها اللجنة التنفيذية وبقيت - للأسف الشديد - معلقة وتثار بين الفينة والأخرى ، فعندما يقدم تقرير تثار هذه الإشكالات التي قيل لنا إنها إشكالات عويصة لا حل لها ، فعندما نقول : " مجلس الشورى ومجلس النواب هما شعبة مملكة البحرين ... " فنحن ترجمنا هذا النص إلى أن هذه الشعبة تشكل الجمعية العمومية ، وحين اجتماع هذه الجمعية العمومية سيكون الموضوع واضحًا بيّنًا للجميع وهو أن يترأس هذا الاجتماع رئيس المجلس الوطني لتحل أية إشكالات قد تنشأ وقد تنعكس سلبًا على أداء الشعبة البرلمانية من خلال مشاركة أعضاء هذه الشعبة في الاجتماعات الخارجية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .
العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، الإخوة الأعضاء وسعادة الوزير تكلموا عن المجلس الوطني ، ونحن نتكلم عن نوعية الاجتماعات ، فإذا اجتمعت الشعبة البرلمانية فمن يترأسها ؟ فلابد من التفريق بين المجلس الوطني والشعبة البرلمانية ، فإذا اجتمعت الشعبة فليس معنى ذلك أن المجلس الوطني قد انعقد ! ولو دعيت الشعبة البرلمانية إلى اجتماع أو احتفال فهل معنى ذلك أن المجلس الوطني هو المدعو ؟! وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هناك اقتراح من الأخ عبدالرحمن جمشير بالتصويت على النص الوارد في المشروع كما جاء من الحكومة . الأخ المستشار القانوني للمجلس هل يجوز ذلك أم نصوت على اقتراح اللجنة أولاً ؟
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، توصية اللجنة هي الاقتراح الأبعد عن مشروع القانون فينبغي التصويت عليها أولاً ، فإذا لم تتم الموافقة عليها يتم التصويت على المادة كما وردت في مشروع القانون ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، إذن سنطرح للتصويت توصية اللجنة على المادة ...
العضو الدكتورة بهية الجشي (مثيرة نقطة نظام) :
سيدي الرئيس ، هناك تعديلان على المادة ويجب أن نصوت على التعديلين لا أن نصوت على المادة ككل ، هناك التعديل الأول وهناك التعديل المتعلق بإعلان الترشيحات في المجلس ، وهناك آراء متباينة بالنسبة للتعديلات فيجب أن نأخذها تعديلاً تعديلاً ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات).
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بإضافة عبارة " وتتكون الجمعية العمومية للشعبة من جميع أعضاء المجلسين " بعد الفقرة الأولى ؟
(أغلبية غير موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على توصية اللجنة باستبدال عبارة " للجمعية العمومية " بعبارة " للشعبة " الواردة في صدر الفقرة الثانية ؟
(أغلبية غير موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بإضافة عبارة " في المجلس " بعد عبارة
" ويعلن الرئيس هذه الترشيحات " الواردة في الفقرة الثالثة من المادة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر هذا التعديل ، هل يوافق المجلس على توصية اللجنة باستبدال عبارة
" على أن تقر من الجمعيـة العمومية التي تجتمع اجتماعًا واحدًا على الأقل في كل دور انعقاد " بعبارة " ويخطر بها جميع أعضاء الشعبة " الواردة في نهاية الفقرة الأخيرة من المادة ؟
(أغلبية غير موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس :
أطرح للتصويت المادة (8) بالتعديل الذي وافق عليه المجلس ، فمن هم الموافقون
على ذلك ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بالتعديل المذكور ، وهذا التعديل يتفق مع تعديل مجلس النواب . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو السيد حبيب مكي :
المادة (15) : نص المادة كما ورد من الحكومة : " يتكون مكتب المجلس من الرئيس ونائبيه ، ويضم إليهم رؤساء اللجان النوعية المنصوص عليها في البنود أولاًً وثانيًا وثالثًا ورابعًا وخامسًا من الفقرة الأولى من المادة (21) من هذه اللائحة بمجرد
انتخابهم " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .
الرئيـــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس :
أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــــس :إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو السيد حبيب مكي :
المادة (19) : فقرة أولى : نص المادة كما ورد من الحكومة : " يجتمع مكتب المجلس بدعوة من رئيسه ، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية أعضائه ، على أن يكون من بينهم الرئيس أو أحد نائبيه " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .
الرئيـــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، مع تقديري للمشروع من الأساس ومع أننا التزمنا بالتعديل الذي رفع إلا أننا بالاطلاع على المادة الأصلية الواردة في اللائحة نجد أن فيها تفصيلاً أكثر بالنسبة لإجراءات العمل في مكتب المجلس ، هذه نقطة . والنقطة
الأخرى ، صحيح أنه في البداية كان هناك رأي للمجلس بعدم دعوة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب ، ولكن لاحظنا بعد ذلك أن المجلس صار يدعونا إلى اجتماعاته ، فهل سيضمن ذلك في القانون أم لا ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، سأقرأ عليكم النص الأصلي للمادة (19) : " يجتمع مكتب المجلس بدعوة من رئيسه ، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور جميع أعضائه ، ومع ذلك إذا قام بأحد أعضاء المكتب مانع يحول دون مباشرة اختصاصاته ودعت ظروف الاستعجال إلى اجتماع المكتب ، جاز انعقاده بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون بينهم الرئيس " ، وهذا يجرنا إلى افتراض أن يكون الرئيس مسافرًا ، ولذلك قلنا : " أو أحد نائبيه " .
ثم تقول المادة : " وتصدر قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين ، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس . ولا يجوز أن يحضر اجتماعات المكتب غير أعضائه ، ويقوم من يختاره المكتب بعمل محاضر لاجتماعات هيئة المكتب في الأمور الهامة
التي يلزم عرضها على المجلس أو على اللجان المختلفة . ويدعو الرئيس الوزير
المختص ... " ، وهذه هي النقطة التي أثارها سعادة الوزير ، " ... بشئون مجلسي الشورى والنواب لحضور اجتماعات المكتب ، عند إعداد جدول أعمال المجلس . ويجوز أن يحضر أمين عام المجلس جلسات مكتب المجلس بناء على طلب رئيس المجلس ، وفي هذه الحالة يتولى كتابة محاضر اجتماعات المكتب " ، هذا هو النص الأصلي للمادة (19) وأما التعديل على هذه المادة فهو عندكم . تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، التعديل أجري على الفقرة الأولى فقط ، أما باقي الفقرات فبقيت كما هي حتى إن المجلس في الفقرة الرابعة أحل عبارة " ويجوز أن يدعو الرئيس " ومع ذلك قامت الحكومة بحذفها ، فالمادة لم يجرِ عليها أي تغيير سوى في الفقرة الأولى ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، لكن النص الموجود عندنا لا يوجد به هذا الكلام ...
العضو السيد حبيب مكي (موضحًا):
أجري التعديل على الفقرة الأولى من المادة (19) فقط ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، إذن لا يوجد تغيير في المادة إلا في الفقرة الأولى منها . هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس :
أطرح المادة (19) للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو السيد حبيب مكي :
المادة (21) : فقرة أخيرة : نص المادة كما ورد من الحكومة : " وللمجلس أن يشكل لجانًا أخرى نوعية دائمة خلال الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى أو لجانًا مؤقتة وذلك كله وفقًا لحاجة العمل وفي حدود اختصاصاته ، على ألا يزيد عدد أعضاء أي منها على سبعة ، وله أن يضع لكل لجنة ما قد يراه من أحكام خاصة في شأنها ، وتنتهي اللجنة المؤقتة بانتهاء الغرض الذي شكلت من أجله " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .
الرئيـــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضلي الأخت وداد الفاضل .
العضو وداد الفاضل :
شكرًا سيدي الرئيس ، حسب علمي فإني والأخت الدكتورة فخرية ديري تقدمنا بتعديل على الفقرة الأولى من هذه المادة ولكنه لم يضمن مشروع القانون ، فما سبب ذلك ؟
العضو السيد حبيب مكي (موضحًا) :
صحيح أنكما تقدمتا بتعديل إلا أن الحكومة لم تأخذ به ...
العضو وداد الفاضل (متسائلةً) :
معنى ذلك أن اقتراحنا قد أغفل من المشروع بالإضافة إلى المواد الأربع ، ومع ذلك لم تذكر اللجنة ذلك في تقريرها !
الرئيـــــــــــــــــس :
هل أقرت اللجنة التعديل الذي ذكرته الأخت وداد الفاضل أم لا ؟ تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أنه من الأفضل الرجوع إلى المضبطة لنتأكد هل المجلس وافق على هذا التعديل أم لا ؟ لأن هناك تعديلات لم يوافق عليها المجلس ، وبالتالي لم ترفع إلى الحكومة ، فأعتقد أن من الأنسب أن نرجع إلى المضبطة ،
وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، ولكن الرجوع إلى المضبطة هو من مهام اللجنة ، وعليه أقترح تأجيل التصويت على هذه المادة حتى يتم التأكد من أنه أخذ بالاقتراح المذكور أم لا .
العضو السيد حبيب مكي (مستأذنًا) :
سيدي الرئيس ، أمامي الاقتراح الذي تقدمت به الأختان الدكتورة فخرية ديري ووداد الفاضل ، وهو : " تشكل خلال الأسبوع الأول من بدء دور الانعقاد العادي اللجان النوعية الآتية لدراسة الأعمال الداخلة في اختصاص المجلس " وهو نفس النص ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .
العضو وداد الفاضل :
شكرًا سيدي الرئيس ، اقتراحنا كان يتعلق بحذف الفقرة الأخيرة من
البند (أولاً) من المادة (21) وهي : " وبكل الأمور التي لا تدخل في اختصاص لجنة أخرى " ، هذا كان الاقتراح ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، أرى أن أطرح للتصويت إعادة هذه المادة إلى اللجنة لدراستها مرة أخرى وإلا فإن النقاش سيطول ، فالأخت وداد الفاضل تقول إنها والأخت الدكتورة فخرية ديري تقدمتا باقتراح تعديل على المادة ، وبالفعل هذا ما حصل ...
العضو عبدالرحمن الغتم (مستأذنًا) :
معالي الرئيس ، اللجنة ارتأت الإبقاء على هذا النص دون تعديل ،
وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس (متسائلاً) :
شكرًا ، الأخ جمال فخرو هل تود أن تقول الرأي نفسه ؟
العضو جمال فخرو (مجيبًا) :
لدي سؤال حول المادة نفسها ، وليس في هذا الموضوع الدائر الآن .
الرئيـــــــــــــــــس :
تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سعادة الرئيس ، سبق أن قدم المجلس الموقر عدة تعديلات على المادة
(21) ، وكان التعديل الأخير هو الذي أشارت إليه الأخت وداد الفاضل والمتعلق بلجنة الشئون التشريعية والقانونية ، ولكن يبدو أن الحكومة استأنست بجميع التعديلات الواردة من مجلس الشورى ، وكان في ذهنها أن تتسق مع المادة المناظرة لها في لائحة مجلس النواب في هذا الشأن ولذلك وضعت هذه الصياغة وهي مأخوذة من الاقتراحات العديدة التي قدمت في المجلس ، واللجنة وجدت أن هذه الصياغة هي التي توصي بها كما وردت في مشروع القانون بعد مراجعتها لكل الاقتراحات التي قدمت ، والأمر متروك للمجلس الموقر في أن يوافق عليها أو لا يوافق ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، أنا أجد أن بعض الأعضاء اقترح تشكيل لجنة مشتركة إذا احتاج الأمر إلى ذلك وتكون الرئاسة لأحد نواب المجلس أو أكبرهم سنًا ، وهذا ما وافق عليه المجلس . تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، فيما يتعلق باستفسار الأخت الزميلة وداد الفاضل فإن رأي الأخ المستشار القانوني للمجلس واضح وسليم وهو أنه قدمت مجموعة من الاقتراحات واللجنة ارتأت هذا التعديل ، ويجوز للأخت وداد الفاضل أن تتقدم باقتراح تعديل على هذه المادة كما تشاء . ولكن تساؤلي حول المادة المعدلة ، فما أفهمه من الفقرة الأخيرة من المادة المعدلة : " وللمجلس أن يشكل لجانًا أخرى نوعية دائمة خلال الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى " ؛ هو أن المجلس يشكل لجانًا نوعية دائمة في الأسبوع الأول ، ولكن أليس هذا تقييدًا للمجلس فيما لو طرأت الحاجة - خلال أعمال المجلس - إلى أن يشكل لجانًا دائمة أخرى بعد شهر واحد أو شهرين مثلاً أثناء عمله ؟ هذا جانب . الجانب الآخر هو أن المادة تقول بعد ذلك : " أو لجانًا مؤقتة وذلك كله وفقًا لحاجة العمل وفي حدود اختصاصاته ، على ألا يزيد عدد أعضاء أي منها على سبعة " ، فما المقصود من عبارة " أي منها " : اللجان الدائمة أم المؤقتة أم جميعها ؟ ثم تقول المادة : " وله أن يضع لكل لجنة ما قد يراه من أحكام خاصة في شأنها " ، أعتقد أنه ستنتج عن ذلك مشكلة ، فإذا كانت اللجنة (أ) الدائمة لها أحكام خاصة واللجنة (ب) المؤقتة لها أحكام خاصة ولجنة الشئون المالية والاقتصادية لها أحكام خاصة فأعتقد أنه ستحدث عندنا مشاكل ، فهل الأحكام الخاصة تنطبق على اللجان المؤقتة أم على اللجان الدائمة أيضًا ؟ فأرجو من الإخوان في الحكومة أن يجيبوا عن هذا الاستفسار ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، كثير من الأعضاء قدموا تعديلات على المادة نفسها ، ولكن السؤال هو : هل وافق المجلس على الاقتراحات التي تم رفعها إلى الحكومة ثم إنها لم تضمن في مشروع القانون الوارد من قبلها ؟ ومثال ذلك اقتراح الأخت وداد الفاضل الذي تم التصويت عليه بالموافقة ، فإذا رفع إلى الحكومة فيفترض أن يرجع المشروع متضمنًا هذا الاقتراح . ولكنكم جئتم اليوم وقلتم إن اللجنة ارتأت عدم الأخذ به ، وليس للّجنة ذلك إذا كان المجلس وافق عليه ، فالسؤال : هل وافق المجلس على هذا الاقتراح أم لا ؟ فإن تمت موافقة المجلس فليس من حق اللجنة أن ترتئي عدم الأخذ به ، ولذلك أرى أن تعاد هذه المادة إلى اللجنة حتى يتم التأكد من بعض الاقتراحات التي وافق عليها المجلس ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جواهري .
العضو عبدالرحمن جواهري :
شكرًا سيدي الرئيس ، أؤيد كلام زميلي جميل المتروك وأطلب من اللجنة الموقرة عمل جدول لبيان جميع الاقتراحات بقوانين التي وافق عليها المجلس لنعرف وضعنا الحقيقي ، فالصورة الآن غير مكتملة للمجلس الموقر ، وبهذا الجدول نستطيع أن نعرف أي الاقتراحات التي أخذ بها هذا المشروع ، وسنعرف القرارات التي نتخذها ليكون عملنا متكاملاً ، فأرجو من اللجنة وبمساندة الإخوة المستشارين والأمانة العامة جرد جميع الاقتراحات التي قدمت خلال الأدوار الثلاثة الماضية ومن ثم إعطاءنا هذه المعلومات لنناقش هذا التقرير ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، هذا اقتراح معقول . تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي (مقاطعةً) :
أنا طلبت الكلمة قبل ...
الرئيـــــــــــــــــس (موضحًا) :
مقرر اللجنة له الأولوية في الكلام .
العضو السيد حبيب مكي (موضحًا) :
سأتكلم باسمي كعضو ولست كمقرر للّجنة .
الرئيـــــــــــــــــس :
مادمت ستتكلم باسمك فسأعطي الكلمة أولاً للأخت الدكتورة بهية الجشي فلتتفضل .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، تعقيبًا على كلام الأخ المستشار القانوني للمجلس وتأكيدًا لما تفضل به الإخوان فاللجنة ليس لها سلطة انتقائية ، أي أنها لا تنتقي من مجموعة الاقتراحات التي تردها ما تراه مناسبًا ، بل على اللجنة أن تلتزم بما يتم التوافق عليه في المجلس ، فإذا تمت الموافقة على اقتراح أحد الأعضاء فيجب أن تلتزم به
اللجنة ، وما ذكره الأخ عبدالرحمن جواهري يقتضي تسجيل ما يتم الاتفاق عليه في المجلس وليس أي مقترح يطرح ، حيث إن هناك مقترحات تطرح دون أن يوافق عليها المجلس فليس من حق اللجنة أن تتصرف فيها ، فهذا الجدول الذي اقترح الأخ عبدالرحمن جواهري وضعه يجب أن يتضمن فقط المقترحات التي تمت الموافقة عليها من قبل المجلس والتي يجب أن تلتزم بها اللجنة ولا يكون عملها انتقائيًا ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الحقيقة أنا أتعاطف مع رأي الإخوة ، وقد كان في اللجنة رأيان : رأي يرمي إلى أن يناقش كل ما جاء من قرارات واقتراحات طرحت في المجلس سابقًا ، وأما الرأي الآخر فهو المطروح وهو الذي التزمت به اللجنة وهو مناقشة مشروع القانون الوارد من الحكومة وكان له الأغلبية فلهذا التزمنا به ،
وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، كان هناك اقتراح بإرجاع المادة إلى اللجنة . تفضل الأخ سلمان سيادي المدير العام لدائرة الشئون القانونية .
المدير العام لدائرة الشئون القانونية :
شكرًا معالي الرئيس ، خلال بحثنا الآن بين الاقتراحات على مواد هذا القانون الخاص باللائحة الداخلية لم نجد الاقتراح الذي أفادت الأخت وداد الفاضل بأنها
قدمته ، وبين يديّ جميع الاقتراحات المرسلة إلينا من مجلسكم الموقر ، وبالتالي لم يرد هذا الاقتراح بينها ، ولكنه ورد اقتراح مطروح من قبل الأختين وداد الفاضل والدكتورة فخرية ديري إلا أنه يتعلق بالشعبة البرلمانية ، وأما بالنسبة للمادة (21) فلم يردنا اقتراح بشأنها . وبالنسبة لما أثاره الأخ جمال فخرو فيما يتعلق بالمادة أعتقد أن التوقيت المذكور ينصرف إلى اللجان الدائمة ؛ لأنه أتى تعبير اللجان الدائمة إضافة إلى تعبير اللجان المؤقتة ، وهذه الأخيرة من حق المجلس أن يشكلها في أي وقت ولأي موضوع يرى أنه مهم ، كما أنه يضع القواعد الخاصة لهذه اللجان وفقًا لأحكام المادة
(21) من اللائحة الداخلية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، بين يدي قرار مجلس الشورى الذي أرسل بتاريخ 31 مايو 2003م إلى الحكومة الموقرة ، والمجلس أورد في كتابه الموجه إلى الحكومة الموقرة جميع الاقتراحات التي قدمت ثم بين في الاقتراح الأخير جواز النظر في هذا الاقتراح ، فكأن المجلس - بعد استعراض كل الاقتراحات وأسماء مقدميها - استقر على الموافقة على الاقتراح الأخير ، وهذا هو الاقتراح الأخير الذي قدم من الأخت الدكتورة فخرية ديري والأخت وداد الفاضل ، وبين يدي نسخة من الاقتراح الذي أرسل إلى الحكومة الموقرة ، وكان قرار المجلس هو جواز نظر هذا الاقتراح ، ولكن ما حصل بالنسبة لبعض الصياغات التي لاحظناها في مشروع القانون هو أن الحكومة أخذت من مختلف الاقتراحات التي أدرجت في القرار الذي أرسل إلى الحكومة وصاغت المادة بالتوافق مع ما أثير في مجلس النواب من اقتراحات بخصوص المواد ، واللجنة - مع علمها حيث كان القرار أمامها - رأت أن صياغة الفقرة الأخيرة من المادة (21) جيدة وتحقق مصلحة في تعديل يتجاوز التعديل الذي وافق المجلس عليه وذلك للتوافق مع المادة المناظرة في لائحة مجلس النواب ، واللجنة توصي بالموافقة على ذلك والأمر متروك للمجلس ، ولكن الاقتراح الأخير الذي وافق عليه المجلس هو اقتراح الأخت الدكتورة فخرية ديري والأخت وداد الفاضل ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ سلمان سيادي المدير العام لدائرة الشئون القانونية .
المدير العام لدائرة الشئون القانونية :
شكرًا سيدي الرئيس ، مع احترامي وتقديري لرأي الأخ المستشار القانوني للمجلس إلا أن لدي جميع الاقتراحات المتعلقة بالمرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م والتعديلات التي أجراها الإخوة النواب ، وواضح أن من ضمن مقدمي اقتراح تعديل المادة (21) الأخوين السيد حبيب مكي وعبدالحسن بوحسين ، وقد ذكر اسماهما بشكل واضح ، وكذلك ذكرت النصوص المقترحة ، وقد تكلمنا سابقًا عما أغفلته الحكومة بالضبط ، ولماذا أغفلته ؟ وقد تكلمنا بشكل صريح وذكرنا الإجراء المطلوب وذكرنا أن هذا خطأ ، ولو كان الاقتراح المقدم من الأختين والمتعلق بهذه المادة موجودًا لذكرنا أنه أرسل إلى الحكومة ولم تقم الحكومة بصياغته ولكن الحكومة لم يرد إليها هذا الاقتراح ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .
العضو عبدالرحمن جمشير :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي ملاحظة ، فالأخ المستشار القانوني للمجلس رفع ورقة وقال إن هذه الرسالة رفعت إلى الحكومة ، والأخ سلمان سيادي رفع ورقة وقال إن الحكومة لم يردها ذلك الاقتراح ! وعليه صار لدي نوع من اللبس ، وملاحظتي تتعلق بطريقة عرض اللجنة ، حيث أرى أن هناك نقصًا ، فكان من المفترض أن تأتي اللجنة بالمواد المقترح تعديلها والتي وافق المجلس عليها في خانة وتضع في خانات أخرى النص الحكومي وقرار مجلس النواب والرأي الأخير للّجنة ، فأرى أن هناك خطأ في طريقة عرض التقرير ، فكيف لنا أن نتذكر أن هناك اقتراحًا مقدمًا منذ سنتين وافق عليه المجلس ورفع إلى الحكومة ؟! وهل الحكومة حادت عن هذا التعديل أم لا ؟ وذلك حتى تكون للمجلس نظرة شاملة وواضحة في هذا الموضوع ، فأعتقد أن النقص يكمن في تقرير اللجنة ويجب ألا نلوم الأخ المستشار القانوني للمجلس أو الحكومة أو أي جهة أخرى ، فيجب أن تذكر اللجنة اقتراحات الإخوة الأعضاء وما ورد من الحكومة في صورة مشروع قانون ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، في الحقيقة لا أريد أن أدافع عن اللجنة ولكن ما حصل هو أننا دفعنا اللجنة إلى الإسراع في مناقشة ودراسة هذين المشروعين بقانونين ؛ وذلك نظرًا لعدم انتهاء اللجان من دراسة مشروعات القوانين الموجودة لديها ، وقد يكون هذا أحد الأسباب . تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، بودي أن أؤكد ما أشرت إليه سابقًا ، فمنعًا لهذا التباين فيما يعرض من قبل الأخ المستشار القانوني للمجلس والأخ سلمان سيادي ذكرت أن القول الفصل في هذا الموضوع هو الرجوع إلى المضبطة التي يعتمد عليها وهي الشيء الرسمي الذي يركن إليه في هذا الاتجاه ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، الاقتراح بقانون الذي تقدمت به الأختان الدكتورة فخرية ديري ووداد الفاضل ذكر في المضبطة أنه تمت الموافقة عليه ولكننا لا نعلم إن كان أرسل إلى الحكومة أم لا ؟ وكان قرار المجلس هو جواز نظر الاقتراح . تفضل الأخ سلمان سيادي المدير العام لدائرة الشئون القانونية .
المدير العام لدائرة الشئون القانونية :
شكرًا سيدي الرئيس ، صحيح أن قرار المجلس هو جواز نظر الاقتراح ولكن أي اقتراح ؟! إذا قلنا : الاقتراحات الواردة لتعديل مشروع القانون نفسه فالكلام هنا مبهم ! وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي اقتراح بسيط ، فأعتقد أننا سندخل في متاهات كثيرة وخاصة حين الخوض في المواد (101) و(115) و(118) و(189) ، وأعتقد أن الملاحظات نفسها سوف تتكرر لأن بها إشكالات ، واقتراحي هو إعادة التقرير برمته إلى اللجنة على أن تؤخذ في الاعتبار جميع الملاحظات التي ذكرت ، وأرى أن تجتمع اللجنة مع الحكومة لتصحيح الأمر من خلال الاطلاع على مضابط المجلس ، ويدرج تقرير تفصيلي ، وشكرًا .
(تثنية من بعض الأعضاء)
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، إذن هناك اقتراح وهناك تثنية عليه . تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، اقتراح الأخ جميل المتروك هو إعادة التقرير كاملاً إلى اللجنة ، ولكن يجب أن تكون هناك قرارات واضحة للمجلس حتى تستهدي بها اللجنة عندما تعيدون إليها التقرير ، ومن غير المناسب أن يعاد التقرير إلى اللجنة كما هو وتعاد مناقشته مرة أخرى ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، سنقول : يعاد إلى اللجنة على أن ترفق مع التقرير جميع المواد التي وافق المجلس على اقتراح تعديلها ، وتناقشه اللجنة على ضوء المناقشات السابقة والاقتراحات التي وافق عليها المجلس ...
العضو عبدالرحمن جواهري (مثيرًا نقطة نظام) :
سيدي الرئيس ، أرجو الالتزام بما ذكره الأخ جمال فخرو في البداية وهو ضرورة الالتزام باللائحة الداخلية وعدم مناقشة مواد لم ترد ضمن مشروع القانون ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد أشرت - سيدي الرئيس - إلى أن الذي أحدث هذا الإرباك ربما يكون هو الضغط على اللجنة ، فأرجو إعطاء اللجنة الفرصة والوقت الكافي لدراسة المشروع بصورة متأنية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، إذن الاقتراح هو إعادة التقرير إلى اللجنة مع الأخذ بالاعتبار ما وافق عليه المجلس سابقًا وكذلك تطبيق اللائحة الداخلية . تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، السؤال هو : كيف عرفت الأخت وداد الفاضل والآخرون أن هناك اقتراحات مقدمة من قبلهم ؟ لو رجعوا إلى الرسالة الموجهة إليك لوجدوا المرفقات ، فاللجنة لم تغفل عن إرفاق الاقتراح بقانون ، ولكنها لم توضح ذلك في جدول للمقارنة ، وهذا الجدول يحتاج إلى أوراق خاصة ، والاقتراح موجود والرسالة موجودة ومرقمة وموجهة من مكتب الرئيس إلى سمو رئيس الوزراء ، وهذا مذكور في التقرير ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، الأخ جميل المتروك لديه نقطة نظام فليتفضل بطرحها .
العضو جميل المتروك (مثيرًا نقطة نظام) :
شكرًا سيدي الرئيس ، كيف نقبل بالموضوع الذي طرحه الأخ عبدالرحمن جواهري وهو عدم التطرق إلى المواد التي لم ترد ضمن مشروع القانون ؟ نحن طالبنا بإعادة التقرير لهذه الأسباب ، فأساس المطالبة بالإعادة هو ما ذكرته الأخت وداد الفاضل وهو أن هناك اقتراحًا مقدمًا من قبلها ومن الأخت الدكتورة فخرية ديري وقد وافق عليه المجلس إلا أنه لم يرد في التقرير ، فإذا كان هذا هو السبب الرئيس لإعادة التقرير إلى اللجنة فكلام الأخ عبدالرحمن جواهري غير صحيح ؛ لأنكم ذكرتكم أن الذي لم يرد في مشروع القانون يجب ألا يناقش ، وأنا عندما اقترحت إعادة التقرير إلى اللجنة كان هدفي هو دراسة مشروع القانون بتأنٍ مع ذكر الاقتراحات التي وافق عليها المجلس وبيانها لأعضاء المجلس ، ومن ثم يأخذ المجلس قراره ، ومن الممكن أن تقدم الحكومة بعض الاقتراحات أثناء المناقشة واللائحة الداخلية تسمح لها بذلك ، وخاصة أن الإخوة في الحكومة اعترفوا ببعض الأخطاء ومن الممكن أن يصححوها أثناء
المناقشة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، ما جاء في مشروع القانون - باعتراف المدير العام لدائرة الشئون القانونية - يخالف اللائحة الداخلية ، ونحن نطلب من اللجنة أن تلتزم باللائحة الداخلية ولم نقل أكثر من ذلك ...
العضو جميل المتروك (مقاطعًا) :
إذن طلب الأخت وداد الفاضل خارج عن اللائحة الداخلية .
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
لقد قلنا : يعاد التقرير إلى اللجنة على أن يرفق به كل ما وافق عليه المجلس مع الالتزام باللائحة الداخلية . تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .
العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا معالي الرئيس ، لو ارتبط تعديل مادة بمادة لم يتطرق إليها مشروع التعديل فهل نتجاهل التقرير ويكون هناك تعارض بين مواد المشروع ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ سلمان سيادي المدير العام لدائرة الشئون القانونية .
المدير العام لدائرة الشئون القانونية :
شكرًا سيدي الرئيس ، إذا لم يرد اقتراح بقانون من أي من المجلسين إلى الحكومة فلا يجوز للحكومة أن تضيف أي مواد إلى مشروع القانون الذي
ستعيده ، وفي الوقت نفسه لا يجوز إغفال أي مواد جاءت في الاقتراح بقانون وعدم صياغتها ، وعلى المجلسين عدم إضافة مواد غير موجودة في مشروع القانون ، وهذه هي الأصول العامة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعتقد أن هناك مادة تسمح للرئيس بقفل باب النقاش وطرح الاقتراح للتصويت ، والاقتراح هو إعادة التقرير إلى اللجنة على أن تبحث اللجنة مشروع القانون في ضوء ما وافق عليه المجلس سابقًا مع الالتزام باللائحة الداخلية . الأخ عبدالجليل الطريف لديه نقطة نظام فليتفضل بطرحها .
العضو عبدالجليل الطريف (مثيرًا نقطة نظام) :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتحفظ على ما أوردته الآن وهو أن تلتزم اللجنة باللائحة الداخلية ، فمفهوم كلامك - سيدي الرئيس - هو أن اللجنة لا تلتزم باللائحة الداخلية ، فعندما نذيل القرار بأن على اللجنة أن تلتزم باللائحة الداخلية فكأن اللجنة لا تلتزم باللائحة الداخلية وهذا شيء لا نقبله على أنفسنا ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، الأخ جمال فخرو لديه نقطة نظام فليتفضل بطرحها .
العضو جمال فخرو (مثيرًا نقطة نظام) :
شكرًا سيدي الرئيس ، هناك مشكلة حقيقة في التعامل مع اقتراحات تعديل اللائحة الداخلية ، فالمادة (21) عليها (7) تعديلات وقد أحلنا جميع التعديلات إلى الحكومة لصياغة المادة ، والذي أتانا هو تعديل واحد ، وعلى سبيل المثال : هناك تعديل بإضافة لجنتين دائمتين ...
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
ما ذكرته موجود في المادة (30) .
العضو جمال فخرو (مستأنفًا) :
سيدي الرئيس ، هناك أكثر من (5 - 6) تعديلات على المادة (21) ، والذي أتانا هو تعديل واحد ، وفي الحقيقة هناك مشكلة أيضًا في طريقة رفعنا التعديلات إلى الحكومة ، وأعتقد أننا - بسبب حداثة تجربتنا - لم نتعامل مع هذه التعديلات بشكل صحيح ، وربما كان من المفترض أن يناقش المجلس هذه التعديلات ويأخذ رأي الأعضاء فيها وليس أن نأخذ كل التعديلات ونرفعها إلى الحكومة لكي تصوغها ، فهناك اقتراحات تطلب تثبيت اللجان واقتراحات تطلب فتح اللجان وأخرى تتعلق باللجان المؤقتة ، وبالفعل نحن أحلنا مشكلة إلى الحكومة وقلنا لها : قومي بالصياغة ! وأعتقد أنه يجب ألا نستعجل في هذا الأمر ، ويجب أن ندرس هذا الأمر ونرى إن كان ما عملناه في السابق صحيحًا أم لا ؟ والاعتراف بالحق فضيلة ، وإذا كان ما عملناه خاطئًا فيجب أن نعيد النظر فيه ، وإذا كان ما عملناه صحيحًا فيجب أن نقول إنه صحيح ونحمل الجهة المسئولة الخطأ ، وأعتقد أننا يجب أن ننظر للإجراء الأصلي الذي قمنا به ، وهل هو صحيح أم غير صحيح ؟ وإذا كان إجراء الإحالة صحيحًا فلماذا لم تقم الحكومة بإدخال جميع التعديلات ؟ وهل بالإمكان إدخال كل التعديلات ؟! لابد أن يكون هناك أمر خاطئ في هذا التصرف ، وبالتالي قد يكون من الأفضل أن يجلس الإخوان في اللجنة مع الإخوان في الحكومة والمستشار القانوني للمجلس ليبحثوا عن الحل الأنسب والأمثل حتى نخرج بهذه المقترحات وإلا فإن كل عضو لم يضمن اقتراحه في التعديل سوف يغضب ويشتكي لأن اقتراحه أهمل ، ونحن في هذا المجلس لم نتخذ قرارًا يخول اللجنة بالاختيار من خلال النظر في مجمل الاقتراحات والخروج باقتراح
واحد ، ولكن الذي عملناه هو أننا رمينا كل ما عندما على الحكومة لكي تقوم بالصياغة ، ولكن ماذا تصوغ ؟! فلنقف وقفة تأمل ونذكر أخطاءنا ونقم بتعديلها ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .
العضو عبدالرحمن جمشير :
شكرًا سيدي الرئيس ، وصلنا إلى الاستنتاج نفسه فرسالة المجلس الموجهة إلى سمو رئيس الوزراء الموقر مؤرخة في 31 مايو 2003م ، وأمامي الآن المادة (23) وهناك حوالي (6- 7) تعديلات عليها ، وهناك قرار من المجلس بجواز النظر في اقتراحات التعديل ، فأي تعديل هذا ؟! وكلها تعديلات متضاربة ، وطريقة العرض
- كما ذكر الأخ جمال فخرو - والرسالة المرفوعة من قبل المجلس كانتا خطأ ، وهذا اعتراف منا كما اعترف الأخ سلمان سيادي بأن هناك نقصًا من عندهم ، وأرى إعادة التقرير برمته إلى اللجنة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جواهري .
العضو عبدالرحمن جواهري :
شكرًا سيدي الرئيس ، اقتراحي هو أن تقوم اللجنة بدراسة كل الأمور القانونية والإجرائية الخاصة باقتراحات تعديل اللائحة الداخلية وإعطائنا الصورة الحقيقية من خلال بيان الاقتراحات التي وافق عليه المجلس والاقتراحات التي قدمت إلى المجلس ؛ لأن المجلس قد يكون وافق على اقتراح ولم يرسل إلى الحكومة الموقرة ، فما هي الاقتراحات التي أخذت بها الحكومة وقدمتها في مشروع القانون المعروض أمامنا
الآن ؟ المعلومات يجب أن تكون صحيحة ومن ثم نوجه اللجنة إلى الأخذ بالخطوات الأخرى ، إذن الاقتراح هو رفع تقرير متكامل تورد به جميع الاقتراحات التي وافق عليها المجلس ومن ثم أخذ القرار من خلال القيام بالإجراءات الصحيحة في هذا
الجانب ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، الاقتراح يجب أن يكون محددًا ومصاغًا بشكل واضح ، وأرى أن الأخ جمال فخرو يقوم بصياغة اقتراح ، فأنا أريد اقتراحًا محددًا حتى نصوت
عليه . تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .
العضو عبدالرحمن جمشير :
شكرًا سيدي الرئيس ، الاقتراح المحدد هو إعادة التقرير إلى اللجنة ودراسته دراسة مستفيضة بالنظر في مضابط الجلسات التي تمت فيها الموافقة على هذه الاقتراحات ونعرف ما الذي قامت الحكومة بصياغته ...
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
بهذه الطريقة لن يكون الاقتراح محددًا ، بل يجب أن يكون الاقتراح محددًا وواضحًا ، والاقتراح الذي لدينا هو إعادة التقرير إلى اللجنة مع النظر في المواد التي لم يتقدم أعضاء المجلس بتعديلها والتي جاءت من الحكومة . تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز ابن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا سيدي الرئيس ، نتفق معكم على ضرورة إعادة التقرير إلى اللجنة ؛ لأن الهدف في النهاية هو إقرار هذا المشروع ، وأعتقد أنه من الضرورة - عند إعادة هذا التقرير إلى اللجنة - أن تقوم اللجنة بعمل مقارنة ، فهناك الاقتراح بقانون الذي رفع من مجلسكم الموقر إلى الحكومة وبه المواد التي تحتاج إلى صياغة ، وهناك المشروع الذي أتى من الحكومة ويجب - بدايةً - عمل مقارنة بين الاثنين حتى نعرف بشكل واضح المواد التي تمت صياغتها والمواد التي لم تتم صياغتها ولماذا لم يتم ذلك ؟ لأن هناك إجراء يجب أن نتخذه ، ونرى إن كانت هناك مواد - كما ذكرنا بالنسبة للمادة
(3) - نستطيع أن نحذفها ، وأعتقد أن عمل هذه المقارنة لأي قانون مهم جدًا ، فيجب أن تتأكد اللجنة من أن ما رفع في الاقتراحات بقوانين التي وافق عليها المجلس ضُمّن في مشروع القانون وأن جميع المواد جاءت مصاغة وأن فحوى الصياغة جاءت كما يريدها المجلس ، وهذه نقطة أساسية ، وإذا استطاعت اللجنة أن تحقق لكم هذا الأمر فبإمكانكم من خلال ذلك أن تعرفوا ما وافق عليه المجلس وما جاء في هذا المشروع ، ومن ثم تسهل الخطوات لنقاش باقي المواد ، وشكرًا .