الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس :
إذن يثبت التقرير في المضبطة .
(التقرير التكميلي للجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور :)
مقدمة :
بتاريخ 3 أكتوبر 2005م تقدمت لجنة المرافق العامة والبيئة إلى معالي رئيس
المجلس بتقريرها الذي أعدته بشأن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1979م المرافق للمرسوم الملكي رقم (30) لسنة 2004م .
وبجلسته المنعقدة بتاريخ 17 أكتوبر 2005م بدور الانعقاد الرابع ناقش أعضاء المجلس باستفاضة هذا التقرير وبعد المداولات وإبداء وجهات النظر المتعددة أقر المجلس ديباجة المشروع كما وردت بالمشروع الأصلي وكذلك المادتين الثانية والثالثة .
لكن تباينت وجهات النظر والآراء حول المادة الأولى التي لم يتم إقرارها وبعد أخذ رأي أعضاء المجلس الموقر تقرر إعادتها للجنة المرافق العامة والبيئة لإعادة دراستها في ضوء ملاحظات وآراء أصحاب السعادة أعضاء المجلس الموقرين وإعداد تقرير تكميلي بشأنها ورفعه للمجلس .
أولاً : ما قامت به اللجنة من إجراءات :
لقد اجتمعت اللجنة بتاريخ 24 أكتوبر 2005م بمبنى المجلس في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر لإعادة دراسة هذه المادة وأخذ الرأي ورفع التوصيات بشأنها .
في البدء استعرضت اللجنة الأهداف المرجوة من مشروع القانون التي لخصتها في التالي :
1. السعي لتطوير قطاع سيارات الأجرة نظرًا لما يعانيه هذا القطاع حاليًا من الكثير من أوجه القصور بما يستدعي وضع بعض الضوابط والشروط لتطويره والتي يأتي من بينها شروط منح رخص قيادة سيارات الأجرة لسواق على مستوى من التعليم والمهارات والخبرات .
2. ضرورة خلق مناخ تنافسي في سوق سيارات الأجرة وكذلك منح الأولوية للأفراد الذين يحملون تراخيص لقيادة سيارات أجره قبل صدور هذا القانون وكذلك إنذارهم في حالة عدم تشغيل سياراتهم إما بضرورة تشغيلها أو بالتصرف في الترخيص بالبيع أو غيره من أنواع التصرفات التي تمكّن من استغلال التراخيص لخدمة الغرض المقصود .
3. تطوير النشاط السياحي بالمملكة من خلال تطوير وتنشيط وسائل النقل العام وكذلك ضمان حصول السائق على الخبرات والمؤهلات التعليمية والمعرفية الضرورية خصوصاً السياحية واللغوية التي تمكنه من أداء دوره المطلوب على أكمل وجه .
** اطلعت اللجنة على التعديلات التي أجراها مجلس النواب على المشروع الأصلي والتي تلخصت في التالي :
أ. الموافقة على الديباجة والمادتين الثانية والثالثة دون تعديل وكما وردت في المشروع الأصلي من الحكومة .
ب. تم تعديل المادة الأولى المتعلقة بشروط إصدار رخصة قيادة سيارة الأجرة لطالبيها على الشكل الموضح في النص بعد التعديل ، إذ تم حذف الفقرتين الأخيرتين من المادة كما وردت بالمشروع الأصلي المعدل لقانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979م .
ج. تم تعديل البنود (1/2/3/4) الواردة في المادة (44) من قانون المرور المقترح تعديله لتقرأ على النحو التالي :
1. أن يكون بحريني الجنسية .
2. أن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة .
3. أن يكون محمود السيرة والسلوك .
4. أن يتعهد بالالتزام بأخلاقيات المهنة .
5. أن يكون قد اجتاز دورة تدريبية في مجال السياحة .
ومن الأسباب التي استند عليها مجلس النواب لإجراء التعديلات :
إن مشروع القانون يأتي متوافقًا مع التوجيهات العامة للمملكة الهادفة لتطوير قطاع النقل العام وبالأخص سيارات الأجرة وبالتالي القطاع السياحي وذلك من خلال خلق سوق تنافسي وضمان إعطاء التراخيص لسواق مدربين ومؤهلين حسب مرئيات جهات عدة من ضمنها مجلس التنمية الاقتصادية الذي يتعامل مع هذا الموضوع من خلال اهتمامه بالتطوير السياحي للمملكة ، وكذلك إدارة المرور بوزارة الداخلية .
ثانيًا : وجهات نظر بعض سعادة أعضاء المجلس من خلال المداولة بجلسة 17 أكتوبر 2005م وسعادة وكيل وزارة الداخلية :
** كذلك فإنه مع استمرار المجلس في مناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بجلسة 17 أكتوبر 2005م بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرور والذي فتح مجالاً واسعًا لاستعراض خدمات سيارات الأجرة وضرورات تطويرها ، وبسبب تباين وجهات نظر أصحاب السعادة أعضاء المجلس حول أحكام المادة الأولى من مشروع القانون موضوع النظر فقد قرر المجلس إعادة المادة الأولى من مشروع التعديل المتعلقة بتعديل المادة (44) من قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979م إلى اللجنة بعد تباين آراء سعادة الأعضاء حول بعض الشروط الواردة بها بالنسبة لمنح رخصة سياقة سيارات الأجرة ومنها شروط الحصول على شهادة المرحلة الثانوية أو إتمامها وأن يكمل أو يجتاز دورة تدريبية ذات علاقة بعمله في مجال السياحة والالتزام بأخلاقيات المهنة أو عدم النص على هذا الشرط بالمادة .
ولقد تمحور الخلاف بين أعضاء المجلس الموقرين حول بعض الشروط المتعلقة بمنح رخصة قيادة سيارة أجرة ، فلقد رأى بعض الأعضاء ومن بينهم مقرر اللجنة السابق سعادة العضو راشد مال الله أهمية إضافة بند جديد يتضمن ما ذهب إليه مجلس النواب من أن يتعهد طالب الرخصة " بالالتزام بأخلاقيات المهنة " ، في حين انتهت اللجنة بالأغلبية في السابق إلى حذف هذا الشرط لصعوبة التحقق منه وفقاً لمعيار مادي موضوعي ، وعند إعادة النظر بعد إحالة هذا التعديل من قبل المجلس للجنة لرفع تقرير تكميلي بشأنه تمسك أعضاء اللجنة برأيهم السابق بالأغلبية وبذلك توصي اللجنة بحذف هذا الشرط من التعديل الوارد من مجلس النواب .
إضافة لذلك فإن اللجنة بعد استقراء الآراء ووجهات نظر أصحاب السعادة الأعضاء الموقرين فإنها توصي بتعديل البند (4) من المادة محل النظر المتعلق باجتياز دورة تدريبية وتوصي بإعادة صياغته ليُقرأ كالتالي " أن يكون قد أكمل دورة تدريبية في مجال السياحة ذات علاقة بعمله تقر من إدارة السياحة بالتنسيق مع إدارة المرور " إذ أن اجتياز دورة تدريبية " يعني خضوع طالب رخصة السياقة للاختبار والنجاح فيها وهذا ما لم يكن مقصودًا من التعديل ، إذ أن المقصود أن يكون طالب الرخصة يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة والتحدث باللغة الإنجليزية وأن يكون ملمًا بالمعالم السياحية للمملكة وأن حضور دورة تدريبية كاملة ذات علاقة بعمله مُقرة من وتحت إشراف الجهات المختصة في إدارتي السياحة والمرور بوزارتي الإعلام والداخلية على التوالي سوف يكون كافيًا .
كما ورأت اللجنة حذف الفقرة الأخيرة من المادة الأولى للمشروع موضوع النظر المعدلة للمادة (44) من قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979م والتي تنص على " ويجوز لوزير الداخلية الإعفاء من شرط الحصول على المؤهل إذا كان الطالب يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة والتحدث باللغة الإنجليزية " إذ أن الإبقاء على هذا النص يتعارض مع مضمون الشرط الثاني من شروط طلب رخصة قيادة سياقة سيارة الأجرة المضمن بتعديل المادة (44) المقترح الذي ينص على (أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام المرحلة الثانوية أو ما يعادلها) . إذ أن من أكمل المرحلة الثانوية من التعليم بالضرورة يكون يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة والتحدث باللغة الإنجليزية وذلك استنادًا على معرفة المنهج والمقرر الدراسي بالمرحلة الثانوية بمدارس المملكة .
علاوة على ما تقدم فإن اللجنة ارتأت الإبقاء على الشرط الأول المقترح من شروط طلب رخصة سياقة سيارة الأجرة الوارد بالمادة الأولى من المشروع المعدلة للمادة (44) من قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979م والقاضي " بأن يكون بحرينيًا " إذ إن ذلك النص لا يتعارض مع ما هو وارد في الفقرة الثانية من ذات المادة القائل " ويجب أن يكون مقدم الطلب لرخصة قيادة سيارة أجرة (تاكسي) أو لرخصة قيادة سيارة تعليم من البحرينيين ومن غير العاملين بالحكومة ومؤسساتها وهيئاتها العامة ... " .
كما أن النص الأخير لم يرد في سياق كونه شرطًا مكررًا وإنما تأكيدًا على أن يكون طالب الرخصة من البحرينيين ومن غير العاملين بالحكومة ، في حين أن الشرط الوارد في النص المقترح يقول "بأن يكون بحرينيًا " وبذلك ينتفي معنى التكرار والتزيد .
إضافة لذلك فإن حذف عبارة (من البحرينيين ...) من النص سوف يهدر هدف المشرع في حصر حق طلب رخصة قيادة سيارة الأجرة (التاكسي) أو لرخصة قيادة سيارة تعليم السياقة " في البحرينيين " دون سواهم .
وقد دافع سعادة وكيل وزارة الداخلية اللواء الشيخ دعيج آل خليفة عن التعديل المقترح منوهًا بأهمية الاهتمام بقطاع سيارات الأجرة . منبهًا إلى ضرورة تطوير هذا القطاع والعاملين فيه ورفع مستواهم التعليمي ، مشيرًا إلى أن الحد الأدنى اللازم لتأكيد مستوى السائق حصوله على الشهادة الثانوية وإلمامه باللغتين الإنجليزية والعربية . وقال إننا عندما نتحدث عن ذلك نرنو إلى المستقبل ولا ننظر إلى الخلف أو إلى السائقين الحاليين . ولن يحدث التطوير للمهنة إلا من خلال تأسيس شركات ومؤسسات تستطيع أن تطور نفسها . وهناك دراسات ومقترحات بالنسبة لإنشاء شركات تعاونية .
ثالثًا : رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية :
اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى التي انتهت إلى سلامة المشروع بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية وباعتبار أن هذا التقرير تكميليًا .
رابعًا : الأسباب التي استندت إليها اللجنة في رأيها :
تحيل اللجنة إلى الأسباب التي أوردتها بتقريرها الأصلي التي استندت إليها في الوصول إلى رأيها منعًا للتكرار .
خامسًا : توصية اللجنة :
أولاً : توصي اللجنة بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979م المرافق للمرسوم الملكي رقم (30) لسنة 2004م من حيث المبدأ خصوصًا المادة الأولى .
ثانيًا : توصي اللجنة بالنسبة للمادة الأولى من المشروع بالتوصيات المنوه بها أدناه .
سادسًا : اختيار مقرري الموضوع الأصلي والاحتياطي :
وحيث إن مقرر اللجنة الأصلي السابق سعادة العضو راشد مال الله قد ترك اللجنة ، فلقد أعيد النظر في أمر مقرري الموضوع وتم اختيار كلٍ من :
1. سعادة الشيخ فهـد آل خليفـة مقررًا أصليـًا
2. سعادة الأستاذ صادق الشهابي مقررًا احتياطيًا
كما ترفق اللجنة بجدول الأعمال نسخة من قانون المرور رقم (9) لسنة 1979م الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979م للاطلاع .
بالنسبة للمادة الأولى :
يستبدل بنص المادة (44) فقرة أولى من قانون المرور الصادر بالمرسوم الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979م النص الآتي :
مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في البنود (2)،(3)،(4) من المادة السابقة، لا يجوز إصدار رخص القيادة المنصوص عليها في البنود (2)،(3)،(4) من المادة (41) من هذا القانون ، ما لم يكن قد مضى على حيازة مقدم الطلب لرخصة قيادة سيارة خاصة مدة لا تقل عن خمس سنوات وألا يكون دون الخامسة والعشرين من عمره . كما يشترط لإصدار رخصة قيادة سيارة أجرة أن يتوافر في الطلب ما يلي :
أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام المرحلة الثانوية أو ما يعادلها .
1. أن يكون ملمًا باللغة الإنجليزية .
2. أن يكون محمود السيرة والسلوك حسن المظهر .
3. أن يكون قد اجتاز دورة تدريبية في مجال السياحة .
ولا تسري الشروط المنصوص عليها في البنود (1)،(2)،(3)،(4) من الفقرة السابقة على من كان حاصلاً على رخصة قيادة سيارة أجرة قبل العمل بهذا التعديل . ويجوز لوزير الداخلية الإعفاء من شرط الحصول على المؤهل إذا كان الطالب يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة والتحدث باللغة الإنجليزية .
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بتعديل شروط إصدار رخصة قيادة سيارة الأجرة لطالبها على النحـو الآتـي :
1. أن يكون بحريني الجنسية .
2. أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام المرحلة الثانوية أو ما يعادلها .
3. أن يكون محمود السيرة والسلوك حسن المظهر .
4. أن يكون قد أكمل دورة تدريبية ذات علاقة بعمله في مجال السياحة أقرت من قبل إدارة السياحة بالتنسيق مع إدارة المرور .
كما توصي اللجنة بحذف الفقرة الأخيرة من المادة الأولى للمشروع والتي تنص على " يجوز لوزير الداخلية الإعفاء من شرط الحصول على المؤهل إذا كان الطالب يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة والتحدث باللغة الإنجليزية " إذ أن الإبقاء على هذا النص يتعارض مع مضمون الشرط الثاني من شروط طلب رخصة قيادة سياقة سيارة الأجرة .
نص المادة بعد التعديل :
يستبدل بنص المادة (44) فقرة أولى من قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979م النص الآتي : مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في البنود (2)،(3)،(4) من المادة السابقة ، لا يجوز إصدار رخص القيادة المنصوص عليها في البنود (2)،(3)،(4) من المادة
(41) من هذا القانون ، ما لم يكن قد مضى على حيازة مقدم الطلب لرخصة قيادة سيارة خاصة مدة لا تقل عن خمس سنوات وألا يكون دون الخامسة والعشرين من عمره . كما يشترط لإصدار رخصة قيادة سيارة أجرة أن يتوافر في الطالب ما يلي :
1. أن يكون بحريني الجنسية .
2. أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام المرحلة الثانوية أو ما يعادلها .
3. أن يكون محمود السيرة والسلوك حسن المظهر .
4. أن يكون قد أكمل دورة تدريبية ذات علاقة بعمله في مجال السياحة أقرت من قبل إدارة السياحة بالتنسيق مع إدارة المرور .
ولا تسري الشروط المنصوص عليها في البنود (1)،(2)،(3)،(4) من الفقرة السابقة على من كان حاصلاً على رخصة قيادة سيارة أجرة قبل العمل بهذا التعديل .
والأمر معروض على المجلس للتفضل بالنظر ،،،
| المهندس عبدالرحمن جواهري |
يوسف الصالح |
| نائب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئـة |
رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة |
(انتهى التقرير)
الرئيـــــــــــــــــس :
تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الشيخ فهد آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، بعد اجتماع اللجنة بتاريخ 24/10/2005م ودراسة المادة الأولى التي أحيلت إليها بعد تباين وجهات نظر أعضاء المجلس حولها بجلسته المنعقدة بتاريخ 17/10/2005م والواردة ضمن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1979م المرافق للمرسوم الملكي رقم (30) لسنة 2004م ؛ خرجت اللجنة بالتوصية بتعديل شروط إصدار رخصة قيادة سيارة الأجرة لطالبها على النحو الآتي : 1- أن يكون بحريني الجنسية . 2- أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام المرحلة الثانوية أو ما يعادلها ، وليس أدنى من ذلك حتى لا تكون ذريعة لمن يرفض التعليم أو يرفض الدراسة بحجة وجود مهنة جاهزة ، والإصرار على هذا الشرط لمجانية التعليم ورفع مستوى المتعلمين في البلاد . 3- أن يكون محمود السيرة والسلوك حسن المظهر . 4- أن يكون قد أكمل دورة تدريبية ذات علاقة بعمله في مجال السياحة أقرت من قبل إدارة السياحة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور . كما توصي اللجنة بحذف الفقرة الأخيرة من المادة الأولى للمشروع والتي تنص على
التالي : " ويجوز لوزير الداخلية الإعفاء من شرط الحصول على المؤهل إذا كان الطالب يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة والتحدث باللغة الإنجليزية " ، إذ إن الاستمرار على هذا النص يتعارض مع مضمون الشرط الثاني من شروط طلب رخصة قيادة سيارة الأجرة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر اللجنة على جهدها القيم ، ولدي تعليق على تقرير اللجنة يتعلق بما ورد في الصفحة (2) من التقرير حول البند (2) ، حيث تتحدث اللجنة عن ضرورة خلق مناخ تنافسي في سوق سيارات الأجرة ، وتكمل العبارة إلى أن أصحاب الرخص يجب أن يستغلوا هذه الرخص في خدمة الغرض المقصود ، وفي نهاية هذا البند تتحدث اللجنة عن التصرف في الترخيص بالبيع أو غيره من أنواع التصرفات التي تمكن من استغلال التراخيص لخدمة هذا الغرض . سيدي الرئيس ، هل تقصد اللجنة أنها تدعو إلى تأجير هذه التراخيص ، أي هل يمكن أن تحتكر هذه التراخيص لشخص معين ، بحيث يجلس في البيت ويؤجر هذه التراخيص لشباب مؤهلين ؟ فبهذه الطريقة يجب ألا ينظر إلى التراخيص بأنها ملك أفراد ، فالموضوع قد يستغل بطريق آخر سواء بالبيع أو غيره وذلك يعني أننا ندعو إلى التقاعس واحتكار هذه التراخيص والتعامل معها وكأنها سلعة ! فأرجو التوضيح ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أقدم جزيل الشكر والامتنان إلى لجنة المرافق العامة والبيئة على تقريرها الشامل والمتكامل والخاص بمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1979م ، وعلى الأخص لأخذها برؤيتنا التي أبديناها في الجلسة المنعقدة بتاريخ 17/10/2005م ، والمتعلقة بالدورة التدريبية في مجال السياحة ألا وهي الشرط (4) بأن يكون المتدرب قد أكمل أو حضر تلك الدورة ، وليس عليه أن يجتاز تلك الدورة التدريبية كما جاء في مشروع القانون الأمر الذي يعني خضوع المتقدم للاختبار والنجاح فيه ، وهذا غير المقصود ؛ بل المقصود هو الإلمام بالمعالم السياحية للمملكة ومواقعها ، فإكمال المتدرب لدورة ذات علاقة بذلك كافٍ ، وسوف تتم المعرفة من خلال ممارسة المهنة . سيدي الرئيس ، أوصت اللجنة الموقرة في تقريرها بحذف الفقرة الأخيرة من المادة الأولى أسوة بما اتخذه مجلس النواب والتي تنص على التالي : " ويجوز لوزير الداخلية الإعفاء من شرط الحصول على المؤهل إذا كان الطالب يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة والتحدث باللغة الإنجليزية "، إنني أثمن التوصية التي اتخذتها اللجنة الموقرة بحذف تلك الفقرة والتي أعتبرها مكافأة للملتزمين من شبابنا وأبنائنا على مواصلة دراساتهم حتى الحصول على شهادة المرحلة الثانوية أو ما يعادلها ، فحذف هذه العبارة سوف يدعم القرار الذي اتخذه مجلسكم الموقر بتفعيل وإقرار قانون التعليم العام وضرورة إتمام أبنائنا التعليم الأساس حتى المرحلة الثانوية . إن شرط الحصول على شهادة إتمام المرحلة الثانوية أو ما يعادلها سوف يكون حافزًا أيضًا يشجعهم على مواصلة الدراسة في سبيل الحصول على تلك الوظيفة ومثيلاتها من الوظائف . كما أن اتخاذ مثل هذه الخطوات الجريئة من جانب مجلسكم الموقر سوف يكون له مردود إيجابي كبير على مستقبل البلاد ، فالدول المتقدمة اتخذت مثل تلك القرارات ، وعلى مدى السنين ظهرت نتائج اتخاذ مثل تلك القرارات فوصلت تلك الدول إلى ما وصلت إليه من درجات التقدم والرقي ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر موصول إلى لجنة المرافق العامة والبيئة على هذا التقرير . أشاطر اللجنة والإدارة العامة للمرور الرأي برفع مستوى أصحاب سيارات الأجرة مهنيًا ومعرفيًا ، وهو أمر يجعلهم موضع جذب للسياح ، وهو ما يصب في مصلحة البلاد ، إلا أنني أرى أنه من المتوجب أن يوازي ذلك إضفاء أحكام حمائية لهذه الفئة من المواطنين الذين يعيلون أسرًا ، وتتعرض مداخيلهم لتراجع ملحوظ جراء بعض العوامل والأسباب ، ومن بينها منافسة بعض الآسيويين لهم ، ومزاحمتهم في أرزاقهم ولقمة عيشهم وهو ما أشارت إليه إحدى الصحف المحلية قبل أيام ، مما يتطلب منع ذلك بقوة القانون ، وخاصة أننا بصدد إعداد قانون جديد للمرور كما أوضح الأخ وكيل وزارة الداخلية سابقًا . وفي اعتقادي أن التفكير جديًا بهذه النقطة الأساسية أمر في غاية الأهمية ، لأن سائق سيارة الأجرة سيشعر بالأمان والاطمئنان إلى وجود سند يحمي مهنته وبما يفضي إلى تحسين مستوى دخله ، وبما ينعكس إيجابًا على وضعه المعيشي ، مادمنا نتحدث عن أن الغاية من التعديلات المطروحة على المجلس في هذا اليوم ترمي إلى هذا الهدف النبيل ، فهذا سيكون مدعاة إلى عطاء أكبر ، وسيعكس الصورة المتوخاة منه ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا تفضل الأخ أحمد بوعلاي .
العضو أحمد بوعلاي :
شكرًا سيدي الرئيس ، السادة والسيدات الأعضاء الأعزاء ، بدءًا من التعديلات لتطوير هذا القانون ومرورًا بالنقاشات والمداخلات في مجلسي الشورى والنواب ووصولاً إلى هذه الجلسة لمناقشة الموضوع وخاصة المادة الأولى وفقراتها المثيرة للجدل ، بعد كل ذلك أثمن عاليًا الجهد الكبير الذي بذل في هذا المجال ، غير أني أود أن أوضح أن المصلحة العامة تعني تلاقي المصالح جميعها مهما كبرت أو صغرت انطلاقًا من مبدإ
( لا ضرر ولا ضرار ) ، لذا فإني أرجو من معاليكم - سيدي الرئيس والإخوة والأخوات أصحاب السعادة الأعضاء الأعزاء - إقرار التعديل الذي أقره مجلس النواب الموقر لأنه يتضمن كل ما يطالب به الداعون إلى الإصلاح ونحن منهم ، ويقرأ
كالتالي : " 1- أن يكون بحريني الجنسية . 2- أن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة .
3- أن يكون محمود السيرة والسلوك 4- أن يتعهد بالالتزام بأخلاقيات المهنة .
5- أن يكون قد اجتاز دورة تدريبية في مجال السياحة " ، وهذا الكلام موثق في الصفحة (55) من جدول الأعمال . ومن خلال هذه الفقرة نرى أنه يمكن الاهتمام بالتطوير السياحي للمملكة في هذا المجال توافقًا مع التوجهات العامة للمملكة الهادفة إلى تطوير قطاع النقل العام وبالأخص سيارات الأجرة لخلق سوق تنافسية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، مع تثميني وتقديري لما بذلته لجنة المرافق العامة والبيئة من جهود لصياغة هذه التعديلات إلا أن لدي بعض الملاحظات : في صدر المادة جاءت عبارة " لا يجوز إصدار رخص القيادة المنصوص عليها في البنود (2) ، (3) ،
(4) من المادة (41) من هذا القانون مالم يكن قد مضى على حيازة مقدم الطلب لرخصة قيادة سيارة خاصة مدة لا تقل عن خمس سنوات وألا يكون دون الخامسة والعشرين من عمره " ، ثم تقول المادة : " كما يشترط لإصدار رخصة قيادة سيارة أجرة أن يتوافر في الطالب ما يلي : ... " ولا أعلم لماذا لم تأخذ اللجنة هذين الشرطين الأولين اللذين وردا في صدر المادة وتضعهما ضمن الشروط المرقمة حتى يسلط الضوء عليهما ؟ وأقترح أن يرقم هذان الشرطان وهما : ألا يقل عمر السائق عن (25) عامًا ، وأن تكون قد مضت على حيازته رخصة قيادة سيارة خاصة خمس سنوات على الأقل ، وذلك حتى يأتي هذان الشرطان متسقين مع الشروط الأخرى التي ذكرت في المادة . النقطة الأخرى هي أن اللجنة ذكرت في تقريرها أنها وضعت عبارة " أن يكون بحريني الجنسية " رغم وجود عبارة " أن يكون من البحرينيين " الواردة في المادة (44) ؛ لأنها رأت أن هذا ليس تكرارًا ، وأعتقد أن هذا تكرار ؛ لأن العبارة التي وردت في المادة (44) تقول : " أن يكون من البحرينيين غير العاملين في مؤسسات الدولة " ، وإذا كانت اللجنة مصرة على وضع عبارة " أن يكون بحريني الجنسية " فإني أقترح أن تحذف عبارة " أن يكون من البحرينيين " من المادة (44) والاكتفاء بعبارة " أن يكون من غير العاملين في مؤسسات الدولة " ؛ لتجنب التكرار وباعتبار أنه تم النص في المادة على أن يكون طالب الرخصة من البحرينيين . سيدي الرئيس ، لا أدري لماذا لم تنتبه اللجنة إلى ما ورد في المادة (44) من النص على أنه يجوز للإدارة العامة للمرور تطبيق هذين الشرطين أو أحدهما بالنسبة لقيادة سيارة أجرة تحت الطلب فعندما نقول : " أحدهما " فمعنى ذلك أننا نعطي الحق لوزير الداخلية في استثناء ؟ سائق سيارة أجرة تحت الطلب من شرط البحرنة ، وهذا أمر يثير الاستغراب ، لأن سواق سيارات الأجرة تحت الطلب يقومون بالعمل نفسه الذي يقوم به سواق سيارات الأجرة العاديون ، فضلاً عن أن هذا الشرط يجب أن يدخل ضمن الجهود التي تبذل على جميع المستويات لبحرنة الوظائف وتوفير العمل ومكافحة البطالة . النقطة الأخرى هي أن اللجنة ذكرت في تقريرها أنها حذفت شرط الإلمام باللغة الإنجليزية لأنها افترضت أن خريج الثانوية العامة ملم باللغة الإنجليزية ، وأنا لا أريد أن أدخل في تفاصيل المناهج المدرسية وغيرها ، واللجنة تقول إن ذلك أتى استنادًا إلى معرفة المنهج والمقرر الدراسي المعمول به ، ونحن نعلم تمامًا أن خريجي المدارس الثانوية وعددًا كبيرًا من خريجي الجامعة لا يجيدون اللغة الإنجليزية ، فأعتقد أن الإبقاء على عبارة " أن يكون ملمًا باللغة الإنجليزية " أمر مهم . نقطة أخرى ، تعديل اللجنة يقول : " أن يكون قد أكمل دورة تدريبية ذات علاقة بعمله في مجال السياحة " ، وأنا لا أعلم هل سائق سيارة الأجرة دليل سياحي ؟! فهذه المادة تعامل سائق سيارة الأجرة وكأنه دليل سياحي ، والدليل السياحي يدخل في الكليات المتخصصة بالسياحة ويجتاز مقررات دراسية معينة ومن ثم يتخرج ، وسائق سيارة الأجرة يجب أن يكون لديه إلمام بأمور معينة وأهمها : أن يكون قادرًا على قراءة خرائط الطريق وأن يعرف أهم الأماكن سواء السياحية أو غير السياحية كالمستشفيات والأسواق ، ومع الأسف فإن نظام شوارعنا هذه الأيام نظام معقد ويحتاج إلى مهارة لقراءته ، ونحن لا نريد دليلاً سياحيًا إنما نريد سائقًا يستطيع أن يوجه السائح إلى المكان الذي يريده ، وكذلك غير السائح ، فالخدمة التي يقدمها سواق سيارات الأجرة ليست مقتصرة على السواح فقط ، ولذلك أقترح أن تكون الفقرة (4) كالتالي : " أن يكون قد أكمل دورة تدريبية ذات علاقة بعمله بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور والجهات ذات العلاقة " ، والجهات ذات العلاقة ليست إدارة السياحة فقط وإنما وزارة الأشغال والإسكان ووزارة البلديات والزراعة وغيرها من الجهات التي لها علاقة بتنظيم الشوارع والأسواق والمستشفيات وغيرها ، فالإدارة العامة للمرور هي التي تحدد الجهات التي تتعاون معها لتوفير المعلومات اللازمة للسائق حتى يستطيع أن يقوم بعمله كما يجب ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي نقطتان وأذهب فيهما إلى ما ذهب إليه مجلس النواب . النقطة الأولى تتعلق بحسن المظهر ، ففي الفقرة الثالثة ورد التالي : " أن يكون محمود السيرة والسلوك حسن المظهر " ، وحسن المظهر من الصعب الحكم عليه ، لذلك أرى أن الإخوان في مجلس النواب لم يقروا هذه الفقرة وأنا أتفق معهم في ذلك . النقطة الأخرى التي أتى بها الإخوان في مجلس النواب وهي أن يكون هناك تعهد بالالتزام بأخلاقيات المهنة ؛ أعتقد أنها نقطة إيجابية لم نقرها في بقية القوانين ، ويجب أن تكون هناك أخلاقيات للمهنة في جميع المهن ، وأنا في هذا أؤيد ما ذهب إليه مجلس النواب ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر موصول إلى اللجنة على جهودها في دراسة الموضوع وتقديم تقريرها مرة أخرى ، ولكنْ لدي تساؤل في الموضوع الذي سبقتني الأخت الدكتورة بهية الجشي إلى ذكره ، فهل تنطبق شروط استخراج الرخص على سائقي سيارات الأجرة تحت الطلب ؟ فإذا كانت تنطبق فلا أعتقد أن الصياغة الحالية تشمل ذلك . الأمر الآخر هو أن هناك تصحيحًا بسيطًا ربما لم ينتبه إليه الإخوان وهو يتعلق بمسمى الإدارة العامة للمرور والترخيص ، وهذا هو المسمى الصحيح بحسب علمي ، وإذا كان صحيحًا فليتم تصحيح ذلك . وإذا كانت الشروط تنطبق على سائقي سيارات الأجرة تحت الطلب فيجب أن تتم الإشارة إلى ذلك في القانون ، وأرجو توضيح هذا الأمر ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ إبراهيم نونو .
العضو إبراهيم نونو :
شكرًا سيدي الرئيس ، أحب أن أطرح وجهة نظري حول مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون المرور ، والنقطة التي أحب أن أبينها هي ضرورة إنشاء مكتب خاص بمثابة وكالة مستقلة تكون مسئولة عن عملية التوظيف وتقديم الطلبات الجديدة ، ويقوم المكتب بدورات تدريبية وإعطاء المرئيات حول الأفراد الذين يتقدمون بطلب الحصول على رخصة سياقة سيارات الأجرة ، وهذا المكتب يقوم بالتأكد من التزام الموظفين بأخلاقيات المهنة والتأكد من اجتياز دورة تدريبية في مجال السياقة . ومن مهمات هذا المكتب استقبال أي شكوى يتقدم بها المواطنون للوصول بهذا القطاع إلى أعلى درجات الكفاءة في المهنة والمساعدة على تطوير السياحة في المملكة . كما يجب ألا يرتبط المكتب أو الوكالة الخاصة بالإدارة العامة للمرور بل يجب أن يكون بمثابة هيئة مستقلة تعتمد في دخلها على العمولة من عملية التوظيف ومن المتقدمين لطلب الحصول على الرخص ، وبهذه الطريقة نمنع تعارض النص مع مضمون الشرط الثاني من شروط طلب رخصة قيادة سيارات الأجرة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .
العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر لجنة المرافق العامة والبيئة على هذا التقرير وما أخذت به من ملاحظات أبديناها في هذا المجلس حول الموضوع . مداخلتي تتعلق بشرط البحرنة والنص عليه كشرط في القانون ، وأرى أنه من الجيد أن يضمن شرط البحرنة في القانون وهذا الشرط مهم جدًا ويصب في صالح الوطن والمواطن ، وخصوصًا في هذا الوقت الذي نعتمد فيه على أفراد يعملون سواق سيارات أجرة ، وهذا الشرط جيد ولكن الظروف ربما تتغير ، ولابد من قيام وإنشاء وتأسيس شركات لهذه الخدمة توظف مئات السواق ويعملون على مدى (24) ساعة وليس في أوقات معينة يختارها السائق كما هو الحال الآن ، وعندئذ ربما تجد هذه الشركات صعوبة في الالتزام بهذا الشرط ، وخصوصًا عند عدم توفر البحريني الذي تنطبق عليه الشروط وعندما يمنعها القانون من توظيف غير البحريني ؛ لذا أقترح أن يعدل هذا الشرط بحيث تكون الأفضلية للبحريني حتى نتفادى ما يحدث الآن من صعوبات لدى شركة
( كارس ) للنقل العام على سبيل المثال والتي تواجه صعوبات كثيرة في الحصول على سواق بحرينيين مؤهلين ، وشكرًا .
(وهنا تولى النائب الأول للرئيس إدارة الجلسة بعد انصراف سعادة الرئيس)
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ سعود كانو .
العضو سعود كانو :
شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر اللجنة على هذا التقرير الشامل . إن تعديل بعض أحكام قانون المرور يأتي ضمن توجهات المملكة إلى تطوير قطاع السياحة ، وكما تعلمون فإنه يجب أن تكون القوانين منسجمة فيما بينها لكي تساعد على تطوير المجتمع بشكل عام ، كما أن ترتيب شروط الحصول على رخصة سياقة سيارات الأجرة بالشكل الذي انتهت إليه اللجنة يعد متماشيًا مع السياسة العامة للمملكة إلا أن شرط الحصول على شهادة إتمام المرحلة الثانوية أو ما يعادلها قد يكون قاسيًا بعض الشيء ، إذ قد تستبعد كثير من الطلبات المقدمة للحصول على الرخصة المطلوبة . الملاحظة الأخرى هي أن البند (4) يقول : " أن يكون قد أكمل دورة تدريبية ذات علاقة بعمله في مجال السياحة " ، وسائق سيارة الأجرة يجب أن يعرف العناوين والمحلات في البحرين مع إلمامه بأمور السياحة ؛ لأن هذا الأمر يعد من متطلبات
المهنة ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ حمد النعيمي .
العضو حمد النعيمي :
شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر موصول للّجنة على التقرير الوافي . لدي استفسار عن القانون الجديد ، فصحيح أننا مع التطوير والتحديث في أي مجال ولكن قد يتساءل أحد عن الوضع الحالي ، فالكل سيسأل عن وضع سواق الأجرة الحاليين ، هل يكملون مدتهم ويشملهم القانون الجديد عند إصداره أم يستثنون من القانون الجديد ؟ فأنا متأكد أن الكل سيتساءل عن هذا النظام الجديد ، فحبذا لو نستمع لتوضيح بسيط من اللجنة أو من الإخوان في الإدارة العامة للمرور ، فإذا صدر القانون بعد سنة من الآن فما هو وضع سواق الأجرة الحاليين ؟ وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ يوسف الصالح رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة .
العضو يوسف الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، اللجنة قامت بتقديم تقريرها المتكامل إلى مجلسكم الموقر في جلسات سابقة ، وبناء عليه تمت مناقشة تقرير اللجنة . وعلى ضوء الملاحظات التي أبداها السادة الأعضاء قرر مجلسكم الموقر إحالة الموضوع إلى اللجنة لتقديم تقرير تكميلي ، وما ألاحظه الآن هو أنه تثار مواضيع أخرى لم تثر في الجلسة السابقة وكأن الموضوع مطروح للمناقشة من جديد ، وفي هذا مضيعة لوقت المجلس ، وحبذا لو يتمحور النقاش حول الملاحظات التي أبداها السادة الأعضاء في الجلسة السابقة والتقرير المعروض أمامكم الآن ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، أكرر ما ذكرته في الجلسة السابقة ، فما ذكر لا يكفي ليتماشى الأمر مع خطة مجلس التنمية الاقتصادية لتطوير هذا القطاع ، ونطلب أن تتقدم وزارة الداخلية ووزارة الإعلام وإدارة السياحة بمشروع أكبر لتطوير القطاع ، فالفرق بين القانون الجديد والقانون القديم هو شرط حصول طالب الرخصة على شهادة الثانوية العامة ، وما أود أن أذكره هنا هو ما أتى في الاستثناء الوارد في نهاية
المادة ، فالفقرة الأخيرة كما جاءت من اللجنة تقول : " لا تسري الشروط المنصوص عليها في البنود (1) ، (2) ، (3) ، (4) من الفقرة السابقة على من كان حاصلاً على رخصة قيادة سيارة أجرة قبل العمل بهذا التعديل " ، وأعتقد أن هذه الفقرة لا تتماشى مع البند (4) والمتعلق بالتدريب ، فالتدريب يجب أن يكون مستمرًا ولا يكفي أن تحقق شرطًا ومن ثم تتقاعس وتتكاسل وينتهي الأمر ، وكما ذكرت الأخت الدكتورة بهية الجشي والأخ حمد النعيمي فإن هذه المهنة يجب أن تطور باستمرار ، والحقيقة أن التدريب شامل لكل المجالات وليس في مجال سياقة سيارات الأجرة فقط ، فهناك الكثير من الأنظمة والقوانين التي تتعلق بالسياحة وتقديم هذه الخدمة إلى المجتمع ، ويجب أن يستمر الحاصل على هذه الرخصة في التدريب ، ولذا أعتقد أن البند (4) المتعلق بالتدريب يجب ألا يستثنى منه أصحاب الرخص القديمة ، بل على العكس ، فالحاصلون على الرخص منذ (30) أو (40) سنة هم في أمس الحاجة إلى التدريب حتى يواكبوا ما يحصل في مجالات قطاعات السياحة ومجالات تقديم هذه الخدمة ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .
العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، أحببت أن أشكر الأخ يوسف الصالح لأنه لفت انتباهنا إلى موضوع مهم . خلال النقاش العام في الجلسة السابقة تطرقنا إلى مواضيع لم يعكسها الإخوان في اللجنة في تقريرهم ، وأعتقد أن المشروع بقانون ضعيف جدًا وبه مواقع ضعف ، وخاصة أنني تساءلت سابقًا : تحت مظلة أي قانون سيكون أصحاب المهن الحرة ( السواق ) ؟ هل سيكونون تحت مظلة قانون العمل أم قانون الخدمة المدنية ؟ فبحسب هذا القانون فإنه مسموح لسائق سيارة الأجرة أن يعمل (15) أو
(16) ساعة ، وليس هناك تحديد ، وإذا عمل (16) ساعة فمعنى ذلك أنه سيتسبب في حادث ! والاتفاق العالمي يحدد (8) ساعات للعمل ، ولا يستطيع سائق سيارة الأجرة أن يضع فراشه في السيارة ويسوق السيارة على مدى (24) ساعة ! ولا يستطيع أي رجل مرور أن يسأله عن عدد ساعات عمله ، ومعنى ذلك أنه قد يتسبب في حادث جسيم وبالتالي قتل من معه من الركاب ، فليس هناك ما يحدد ساعات العمل ، وليس هناك ما يحدد ظروف العمل من حيث إصابات العمل وساعات العمل والتأمين ، وهذا الجانب أوضحته في الجلسة السابقة والحكومة لم تقدم ردًا . أشكر الأخ إبراهيم بشمي فدائمًا يذكرنا بالتاريخ ، وقد أوضحنا أن هناك اقتراحًا بقانون مقدمًا من الإخوة الأعضاء بشأن إصدار قانون النقابات المهنية ، وهؤلاء أصحاب مهن حرة ، ولو صدر القانون غدًا فقد يتكتل السواق من خلال جمعيتهم ويحولونها إلى نقابة وبالتالي يتم إصدار هذه التراخيص من خلال المفاوضة الجماعية ، فهم سيتفاوضون مع الحكومة وسيدافعون عن مصالحهم ، فالرخص لا تستخرج بهذا الشكل ، هذا في الوقت الذي تطالبون فيه المهندسين والأطباء باستخراج رخص ، وهناك خلاف كبير على هذا الموضوع ، فكيف للحكومة فقط أن تقنن وتعطي ؟! فهؤلاء أصحاب مهنة ويدافعون عن مصدر رزقهم . بالنسبة لموضوع البحرنة فإن المرأة دخلت سوق العمل بقوة ، والآن هناك شركات خاصة تَشغل المرأة البحرينية فيها وظيفة سائقة ، فهل هذا القانون سيعالج موضوع دخول المرأة هذا المجال ؟ لأنني أعرف أن كل السواق الحاليين هم من الرجال ، والقادمون سيكونون من الرجال . النقطة الأخرى هي أن اللجنة حذفت عبارة " يجوز لوزير الداخلية الإعفاء من شرط الحصول على المؤهل ... " ، ولا أعرف سبب هذا الحذف ! وأرجو توضيح ذلك . وأعود وأقول إن هذا القانون ليس به ما يحدد ساعات العمل ، وهذا الأمر سيتسبب في وقوع حوادث كثيرة وفي مقتل الكثير ، وبالتالي لن يكون في صالح المهنة ، وشكرًا .
(وهنا عاد سعادة رئيس المجلس ليتولى من جديد إدارة الجلسة)
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، عند قراءة المادة المعروضة على المجلس أرى أنها تتعلق باشتراطات إصدار رخصة قيادة سيارة أجرة ، وفي الوقت نفسه نعلم أن هناك موظفين يعملون لدى مؤسسات تجارية تمارس خدمات الأجرة وأن هناك من يملك سيارة الأجرة ويمارس المهنة بسياقة السيارة ، والسؤال الذي أود أن أحصل على إجابة عنه من الإخوان في اللجنة هو : هل تنظم هذه المادة عمل المؤسسات التجارية التي تعمل في مجال سيارات الأجرة ؟ وفي حالة طلب الحصول على رخصة قيادة لأي من موظفيها ( السواق ) يجب أن تتوفر في السائق الاشتراطات الواردة في المادة الأولى من هذا القانون ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ راشد السبت .
العضو راشد السبت :
شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً أود أن أشكر رئيس وأعضاء اللجنة على الجهود التي بذلوها في إعداد التقرير المتعلق بهذا المشروع ، وأود أن أؤكد أن الشروط الواردة في هذا القانون شروط مهمة وهي شروط جاءت بها اللجنة وأعتقد أن بعضها صحيح (100%) وبعضها الآخر لدي ملاحظات عليه . فيما يخص شرط " أن يكون بحريني الجنسية " فهو تأكيد وتثبيت ولا أجد أي ضرر من تأكيده في هذا القانون . أما شرط الحصول على شهادة الثانوية العامة فهو شرط مهم جدًا وأعتقد أن اللجنة وفقت في إبقائه وتثبيته ؛ لأنه يوفر شرطي الإلمام باللغة العربية والإلمام باللغة الإنجليزية . أما بالنسبة للشرط الخاص بالدورة التدريبية فأنا أفضّل أن نقول : " أن يكون قد اجتاز دورة تدريبية ..." بدلاً من القول : " أن يكون قد أكمل ... " ؛ لأن إكمال الدورة لا يعني أي شيء ، فقد يحضر وقد لا يحضر وقد يحضر في اليوم الأخير وبالتالي لم يستفد من الدورة وتكون الجهود التي بذلت قد ذهبت هباءً ، وطالما أن هناك دورة فيجب أن يجتازها ، فأعتقد أن اجتياز الدورة أمر مهم . أؤكد كذلك شرط التعهد بالالتزام بأخلاقيات المهنة ، وأرى أنه شرط ضروري وأتفق مع هذا الشرط الذي أتى به مجلس النواب وأود الإبقاء عليه ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ العقيد حسن الصميم مدير عام الإدارة العامة للمرور .
مدير عام الإدارة العامة للمرور :
شكرًا سيدي الرئيس ، أصحاب السعادة الأعضاء الكرام ، أحببت أن أوضح نقطة مهمة في الموضوع وهي أن الشروط المطلوبة في قانون المرور الجاري العمل به حاليًا بالنسبة لجميع رخص قيادة وسائل النقل بما فيها سيارات الأجرة وسيارات الأجرة تحت الطلب والباص الأهلي والباص الحكومي والنقل المشترك العام (بيك أب بوجلستين ) ؛ هي أن يكون بحريني الجنسية وألا يقل عمره عن (25) عامًا ولديه شهادة حسن سيرة وسلوك لمدة (5) سنوات ، والمعروض على سعادتكم في المشروع هو شرطان إضافيان وهما اجتياز الدورة التدريبية والحصول على الثانوية العامة ، وجاء استثناء سواق الأجرة الحاليين من شرط الحصول على شهادة الثانوية العامة لأن بعضهم ليست لديه شهادة الثانوية العامة ، وهذا كان الطلب الأساس ، وتخضع رخص قيادة سيارات الأجرة وسيارات الأجرة تحت الطلب للشروط نفسها التي ذكرت في القانون ، وهذا الأمر مطبق حاليًا . وبالنسبة لما ذكره العضو الكريم من أن سيارات الأجرة معرضة للحوادث أود أن أقول - حسب الإحصاءات الموجودة لدينا - إن سواق سيارات الأجرة من أقل السواق المتعرضين للحوادث . هذا ما أحببت أن أوضحه ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، المادة في عجزها تتحدث عن استثناء السواق الحاليين وتؤكد الاستثناء من البنود (1و2 و3 و4) ، وأنا أتفهم الاستثناء - كما تفضل الأخ العقيد حسن الصميم مدير عام الإدارة العامة للمرور - من بند : أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام المرحلة الثانوية أو ما يعادلها وأن يكون قد أكمل دورة تدريبية ، ولكن الاستثناء من شرط : أن يكون بحريني الجنسية ؛ ليس له معنى وخاصة بعد أن أوضح الأخ حسن الصميم هذا الموضوع ، وكذلك بالنسبة لشرط أن يكون محمود السيرة والسلوك ، فهل نستثني السائق الحالي من أن يكون محمود السيرة والسلوك ؟! هذا شيء لا يمكن أن يفهم ، ولذلك أقترح أن نعدل عجز المادة كالتالي : " ولا يسري الشرطان (2 ، 4) من الفقرة السابقة ..." ولا داعي إلى أن نأتي بالشرط الأول لأنه شرط أصيل وكذلك الشرط الثالث وهو أن يكون محمود السيرة والسلوك ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد احترت قليلاً بين ما ورد في البند (1) وهو أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام المرحلة الثانوية أو ما يعادلها وبين عجز البند (4) الذي يجيز لوزير الداخلية الإعفاء من شرط الحصول على المؤهل إذا كان الطالب يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة والتحدث باللغة الإنجليزية ، والسؤال : إذا تقدم سائق سيارة أجرة وهو يجيد اللغة العربية واللغة الإنجليزية ولم تسمح له الظروف بأن يكمل دراسته ، فهل يجب أن تتوفر فيه كل الشروط ؟ في حين أنه لم يكمل دراسته وفي نفس الوقت هو حسن المظهر وحسن السلوك ويجيد اللغة الإنجليزية واجتاز الدورة التدريبية ، فهل هذا الشخص لا يعطى الحق في الحصول على الرخصة ؟ وإذا كان الخوف من أن الصلاحية التي تعطى لوزير الداخلية قد تنتج عنها بعض الاستثناءات أو بعض المحاباة فمن الأحرى حذف البند الأول الذي يشترط الحصول على شهادة إتمام المرحلة الثانوية ؛ وبما أن طالب الرخصة سيدخل دورة تدريبية ويجيد التحدث باللغة العربية وكذلك يجيد اللغة الإنجليزية ، فشرط الحصول على الثانوية العامة شرط تعجيزي وسيحرم الكثيرين ممن لم تسمح لهم الظروف بإتمام الدراسة الثانوية من العمل في هذه المهنة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .
العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الحقيقة الأخ العقيد حسن الصميم مدير عام الإدارة العامة للمرور لم يرد على سؤالي بشكل قانوني ، حيث ذكر أن نسبة حوادث سيارات الأجرة قليلة ، وأنا أيضًا أقول إن نسبة حوادث الطائرات أقل بنسبة كبيرة من حوادث السيارات ، وأعتقد أنه يتفق معي في هذا ، والسبب يرجع إلى أن قبطان الطائرة له ساعات عمل محددة عالميًا ، لهذا يجب أن تحدد ساعات عمل سائق الأجرة ، ففي بريطانيا مثلاً يوجد في عداد سيارات الأجرة ما يبين مقدار ساعات العمل بحيث إذا زادت ساعات العمل عن (8) ساعات يمكن للجهات المختصة معرفة ذلك . فهل ساعات العمل مفتوحة لسائقي سيارات الأجرة ؟ إذا كانت مفتوحة فهذا يتعارض مع اتفاقيات العمل الدولية ، فالجميع يعرف أن ساعات العمل هي (8) ساعات ، فهل بإمكان سائق سيارات الأجرة أن يعمل (24) ساعة ؟! وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، اسمح لي بأن أعيد ما قلته في مداخلتي السابقة ، فالمادة تنص على أنه : " يشترط لإصدار رخصة قيادة سيارة أجرة أن يتوافر في الطالب
ما يلي : ... " وذكرت المادة (4) شروط ، فهل هذه المادة تتعلق بسائق الأجرة الذي يملك سيارة الأجرة أم أنها تنطبق أيضًا على الموظف الذي يعمل لدى شركة تجارية تمارس خدمات الأجرة ؟ وإذا طُبقت هذه المادة على الشركات التجارية فلن يمكنها الحصول على موظف تنطبق عليه تلك الشروط ، ولا ننسى أن اللجنة حذفت العبارة التي تعطي الحق للوزير في الاستثناء والإعفاء من هذه الشروط لإصدار رخصة القيادة . سيدي الرئيس ، أحب أن أسمع توضيحًا أكثر لهذه المادة لأنها تشترط شروطًا للحصول
على رخصة سياقة سيارة الأجرة ، أو أن تعاد صياغة هذه المادة بحيث يوضح الفرق بين صاحب سيارة الأجرة الذي يمارس المهنة وبين الموظف الذي يعمل سائقًا لدى شركات سيارات الأجرة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جواهري .
العضو عبدالرحمن جواهري :
شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أوضح للسادة أعضاء المجلس الكرام أن بين أيدينا مشروع قانون لتعديل مادة واحدة من قانون المرور ، وهي المادة (44) وحسب اللائحة الداخلية وحسب المتبع فإن اللجنة تنظر في المواد المحالة إليها وليس للّجنة الحق في تعديل أو نظر القانون بأكمله ، وإذا كانت هناك اقتراحات أخرى بتعديل مواد أخرى من هذا القانون فعلى الإخوة الأعضاء التقدم باقتراحات بقوانين بتعديل المواد المراد تعديلها سواء بالإضافة أو الحذف أو التعديل . فيما يتعلق بتساؤل الأخ خالد المسقطي فإن هذه المادة لا تتطرق إلى تنظيم عمل المؤسسات والشركات الخاصة ، وهناك مواد أخرى في قانون المرور تنظم هذا الأمر . لقد نظرت اللجنة في مواد القانون حتى لا يكون هناك تعارض بينها وبين مواد مشروع القانون ، لذا فإن اللجنة ليس لها الحق في تعديل المواد الأخرى من قانون المرور . فيما يتعلق باستفسار الأخ حمد النعيمي فإن المادة نصت على التالي : " ولا تسري الشروط المنصوص عليها في البند
(1 ، 2 ، 3 ، 4) من الفقرة السابقة على من كان حاصلاً على رخصة قيادة سيارة أجرة قبل العمل بهذا التعديل " ، وأنا أتفق مع الأخ عبدالجليل الطريف فيما اقترحه من حذف الإشارة إلى البندين (1 ، 3) من هذه الفقرة ، بحيث يكون الاستثناء من البندين (2 ، 4) ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .
العضو منصور بن رجب :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع ما ذكره الأخ أحمد بوعلاي من أنه يؤيد الأخذ برأي مجلس النواب ، أما بشأن الدورات التدريبية فإن هذا الأمر يعد تكميليًا أو إضافيًا ، وأما ما ذكره الأخ فيصل فولاذ بخصوص تحديد (8) ساعات فبه إجحاف لسائق سيارة الأجرة مقارنة بسائقي الأجرة في أوروبا ضمانًا وتأمينًا بالإضافة إلى ارتفاع مستوى الدخل ، ومن الاستحالة إلزام سائق الأجرة بالعمل صباحًا أو مساءً لأن هذا العمل يعتبر المصدر الوحيد له لكسب رزقه ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر الأخ عبدالرحمن جواهري على توضيحه للمادة فهو كما يقال ( زاد الطين بلة ) . لقد أوضح وقال إن هذا الموضوع لا يتعلق بالشركات والمؤسسات الخاصة ، في حين قال الأخ العقيد حسن الصميم مدير عام الإدارة العامة للمرور بأن هذا الأمر ينطبق على سائقي الأجرة سواء كانوا أصحاب سيارات خاصة أو كانوا يعملون لدى شركات خاصة ، وسؤالي هو : هل هذا القانون ينطبق عليهم جميعًا أم على سائقي الأجرة أصحاب السيارات فقط ؟ أرجو توضيح هذا الأمر ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ العقيد حسن الصميم مدير عام الإدارة العامة للمرور .
مدير عام الإدارة العامة للمرور :
شكرًا سيدي الرئيس ، قد يكون هناك سوء فهم لما قلته ، لقد ذكرت أن ما هو مطبق في قانون المرور بخصوص سائقي الأجرة هو (4) شروط سواء للعاملين في شركات خاصة أو لأصحاب سيارات الأجرة وسائقي الباصات الأهلية ، أما ما نناقشه الآن فهو متعلق بسائقي سيارة الأجرة فقط ، والمطبق حاليًا بالنسبة لسائقي سيارة النقل العام هو أن يكون السائق بحريني الجنسية ، وألا يكون دون (25) سنة ، وأن تكون قد مضت على حيازته لرخصة قيادة سيارة خاصة (5) سنوات ، وأن يكون محمود السيرة والسلوك ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .
العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا سيدي الرئيس ، سائقو سيارة الأجرة هم أصحاب مهن حرة ولا يجوز أن نقيدهم بفترة معينة للعمل فيها ، فيجوز لهم العمل متى شاءوا . فيما يتعلق بشرط الحصول على شهادة الثانوية العامة ، كلنا يعلم أن نسبة الأمية في البحرين تكاد
تكون معدومة بحدود (10-15%) ولا تتجاوز (20%) وتنحصر في كبار السن ، والشباب الذين يتقدمون بطلب الحصول على رخصة قيادة سيارة أجرة يجيدون القراءة والكتابة ؛ لأن التعليم في البحرين إلزامي . فيما يتعلق بسائقي الأجرة الذين يعملون لدى شركات خاصة ، فإن أصحاب تلك الشركات الذين وضعوا رؤوس أموالهم في تلك الشركات لن يسلموا سيارات الأجرة التي تكلف أكثر من (15.000) دينار إلى شخص لا يعرف الأماكن السياحية ، والشركات تنتقي سائقي الأجرة بناءً على مواصفات دقيقة واشتراطات معينة . أما بخصوص إكمال الدورة التدريبية فإنه لا يعني مجرد الحضور لهذه الدورة بل يعني اجتياز متطلبات الدورة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، من الواضح أن هذه المادة لا تستثني أحدًا ولا تميز بين سائق سيارة الأجرة الخاصة وسائق سيارة الأجرة الذي يعمل لدى شركة أو مؤسسة خاصة ، المادة تتكلم عن الرخصة وشروطها سواء الذي يعمل في مؤسسة خاصة أو الذي يعمل بصورة حرة ، وتحقيقًا للمساواة فهذا ما يجب أن يتوافر للاثنين معًا . لقد تكلم البعض عن الإلمام باللغة الإنجليزية ، فأنا لا أرى أن ذلك شرط ملزم ، ولا يستحق الأمر تعطيل فئة من الناس قد لا يجيدون اللغة الإنجليزية ، ونحن لم نسمع بهذا الشرط في كثير من دول العالم حتى في الدول المتقدمة ، ولم نسمع أن أحدًا من السائقين طُلب منه الذهاب إلى المحرق وبدلاً من ذلك ذهب إلى رأس البر بسبب عدم إلمامه باللغة الإنجليزية ، علينا أن نكون عمليين عندما نضع الشروط والمعايير لهذه المهنة . فيما يتعلق بالبند (4) بخصوص إكمال دورة تدريبية ذات علاقة بمجال السياحة ، فأنا أضم صوتي إلى صوت الأخت الدكتورة بهية الجشي بهذا الشأن ، فالبحرين بلد صغير واضح المعالم ، بل حتى غير سائقي الأجرة يعرفون تلك المعالم والأماكن ، وأنا أتفق معها في ضرورة الإلمام بقراءة الخرائط ، أما شرط أن يكون السائق كدليل سياحي فمن الصعب تحقيقه ، وتحقيق ذلك يترتب عليه الكثير من المصاريف ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ أحمد بوعلاي .
العضو أحمد بوعلاي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لو رجعنا إلى الصفحة (55) من جدول الأعمال وما اقترحته اللجنة لحُلتْ جميع الإشكالات التي تثير الجدل لأن الوضع حساس بالنسبة لهذه الشريحة من المواطنين ، فهم بدون ضمان اجتماعي وبدون تأمين اجتماعي ، فأنا أطلب من المجلس أن يأخذ بالشروط التي أقرها مجلس النواب وإلا - وأنبه هنا - ستثيرون المشاعر وتهيجون الأحاسيس وستبدأ الاعتصامات والمسيرات ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ يوسف الصالح رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة .
العضو يوسف الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، أثناء فترة انصرافك عن هذه الجلسة طرحت اقتراحًا لكي تتدخل الرئاسة في هذا الموضوع وسأكرر ما قلته : هذا التقرير هو تقرير تكميلي أعدته اللجنة بناءً على مناقشة سابقة في المجلس وبناءً على ذلك تم عرضه عليكم في هذه الجلسة ليتمحور النقاش حول ما أثير في الجلسة السابقة ، ما ألاحظه أن هذا النقاش بدأ وكأن مشروع القانون يناقش للمرة الأولى ، وقد أثيرت مواضيع لم تثر في الجلسة السابقة ولم يتطرق إليها التقرير . فيما يتعلق بالمؤهلات فإنه نُص عليها بناءً على توصيات مجلس التنمية الاقتصادية وبموافقة الإدارة العامة للمرور نتيجة لضعف المستوى الحالي لسواق الأجرة ، والمشاكل التي نسمعها ستنعكس بشكل سلبي على مملكة البحرين ، وبرغم المستوى الحالي لسائقي سيارات الأجرة فإن هذا القانون لا يشملهم وإنما سيشمل طالبي الرخص الجديدة ، واعتراض الإخوة بخصوص إكمال دورة سياحية ليس له مبرر ، فهذا المشروع لم يتطرق للدورة السياحية وأبعادها وبرامجها وإنما ترك الأمر للإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية مع الجهات المختصة في السياحة لكي تضع برنامجًا يتناسب مع هذه المهنة ، فهل نعرف ما هي هذه البرامج ؟ هذا الموضوع تُرك لوزارة الداخلية بالتشاور مع الجهات المختصة بالسياحة لوضع برنامج يتناسب مع هذه الوظيفة ، وأطلب قفل باب النقاش في هذا الموضوع ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، لدي طلبان بقفل باب النقاش ، فهل يوافق المجلس على قفل باب النقاش ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقفل باب النقاش . وقبل التصويت على هذه المادة نريد من اللجنة أن توضح لنا : هل هذا القانون يشمل جميع سائقي سيارات الأجرة بمن فيهم الذين يعملون في شركات سيارات الأجرة الخاصة ؟ تفضل الأخ يوسف الصالح رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة .
العضو يوسف الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، هذا الموضوع تمت مناقشته في اللجنة وقد فهمنا
- إذا لم نكن مخطئين - أن هذا القانون يتعلق بسائقي سيارات الأجرة ولا ينطبق على السائقين الذين يعملون في الشركات الخاصة فهؤلاء سيكون لهم تنظيم وقانون خاص بهم ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة المادة .
العضو الشيخ فهد آل خليفة :
المادة الأولى : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يستبدل بنص المادة (44) فقرة أولى من قانون المرور الصادر بالمرسوم الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979م النص الآتي : مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في البنود (2) ، (3) ، (4) من المادة السابقة ، لا يجوز إصدار رخص القيادة المنصوص عليها في البنود (2) ، (3) ، (4) من المادة (41) من هذا القانون ، ما لم يكن قد مضى على حيازة مقدم الطلب لرخصة قيادة سيارة خاصة مدة لا تقل عن خمس سنوات وألا يكون دون الخامسة والعشرين من عمره . كما يشترط لإصدار رخصة قيادة سيارة أجرة أن يتوافر في الطلب ما يلي : أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام المرحلة الثانوية أو ما يعادلها .
1. أن يكون ملمًا باللغة الإنجليزية . 2. أن يكون محمود السيرة والسلوك حسن المظهر . 3. أن يكون قد اجتاز دورة تدريبية في مجال السياحة . ولا تسري الشروط المنصوص عليها في البنود (1) ، (2) ، (3) ، (4) من الفقرة السابقة على من كان حاصلاً على رخصة قيادة سيارة أجرة قبل العمل بهذا التعديل . ويجوز لوزير الداخلية الإعفاء من شرط الحصول على المؤهل إذا كان الطالب يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة والتحدث باللغة الإنجليزيةً . توصية اللجنة : ● بتعديل شروط إصدار رخصة قيادة سيارة الأجرة لطالبها على النحو الآتي : " 1. أن يكون بحريني الجنسية . 2. أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام المرحلة الثانوية أو ما يعادلها . 3. أن يكون محمود السيرة والسلوك حسن المظهر . 4. أن يكون قد أكمل دورة تدريبية ذات علاقة بعمله في مجال السياحة أقرت من قبل إدارة السياحة بالتنسيق مع إدارة المرور " . ● حذف الفقرة الأخيرة من المادة الأولى للمشروع والتي تنص على " ويجوز لوزير الداخلية الإعفاء من شرط الحصول على المؤهل إذا كان الطالب يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة والتحدث باللغة الإنجليزية " . إذ أن الإبقاء على هذا النص يتعارض مع مضمون الشرط الثاني من شروط طلب رخصة قيادة سياقة سيارة الأجرة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يستبدل بنص المادة (44) فقرة أولى من قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979م النص الآتي : مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في البنود (2) ، (3) ، (4) من المادة السابقة ، لا يجوز إصدار رخص القيادة المنصوص عليها في البنود (2) ، (3) ، (4) من المادة (41) من هذا القانون ، ما لم يكن قد مضى على حيازة مقدم الطلب لرخصة قيادة سيارة خاصة مدة لا تقل عن خمس سنوات وألا يكون دون الخامسة والعشرين من عمره . كما يشترط لإصدار رخصة قيادة سيارة أجرة أن يتوافر في الطالب ما يلي : 1. أن يكون بحريني الجنسية . 2. أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام المرحلة الثانوية أو ما يعادلها . 3. أن يكون محمود السيرة والسلوك حسن المظهر . 4. أن يكون قد أكمل دورة تدريبية ذات علاقة بعمله في مجال السياحة أقرت من قبل إدارة السياحة بالتنسيق مع إدارة المرور . ولا تسري الشروط المنصوص عليها في البنود (1) ، (2) ، (3) ، (4) من الفقرة السابقة على من كان حاصلاً على رخصة قيادة سيارة أجرة قبل العمل بهذا
التعديل " .
الرئيـــــــــــــــس :
المادة مجزأة ، هل هناك ملاحظات على مقدمة المادة ؟ تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد اقترحت الأخت الدكتورة بهية الجشي أن تضاف الشروط الواردة في مقدمة المادة إلى الشروط الواردة في المادة بما يقتضي إعادة صياغة هذه المادة بأكملها ، لهذا يجب عليها أن تتقدم بصيغة مقترحة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح أن يكون صدر المادة كالتالي : " يستبدل بنص المادة (44) فقرة أولى من قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979م النص الآتي : مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في البنود (2) ، (3) ، (4) من المادة السابقة ، لا يجوز إصدار رخص القيادة المنصوص عليها في البنود (2) ، (3) ، (4) من المادة (41) من هذا القانون إلا إذا توافرت في الطالب الشروط التالية : " ،
وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، من ناحية قانونية أعتقد أن بقاء صدر المادة كما هو أفضل لأن هناك إشكالات كثيرة ستترتب على تغيير صدر المادة ، ولأن المادة (41) هي مادة معدلة سابقًا ، وتغيير صدر المادة سيؤدي إلى إرباك ، وهذا الموضوع ليس مثارًا من الأساس ، إنما المثار هو ما يتعلق بالشروط فقط ، فأنا أستميحكم عذرًا بأن يتم التصويت على الشروط شرطًا شرطًا ، وإذا ما عدلت هذه الشروط فعندئذ يعدل الاستثناء الوارد بعد الشروط على ضوء التصويت الذي سيتم على الشروط ، وأعتقد أنه من الأفضل - من الناحية القانونية - بقاء صدر المادة كما هو والتصويت على الشروط شرطًا شرطًا ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، إذن سنصوت على مقدمة المادة كما جاءت ...
العضو الدكتورة بهية الجشي (مقاطعة) :
سيدي الرئيس ، لدي تعليق على كلام الأخ المستشار القانوني للمجلس .
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
لقد أقفلنا باب النقاش ، وسنصوت الآن على مقدمة المادة ، فهل يوافق المجلس على مقدمة المادة كما جاءت من الحكومة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر مقدمة المادة . هل يوافق المجلس على البند (1) بتعديل اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة . هل يوافق المجلس على البند (2) بتعديل اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة . هل يوافق المجلس على البند (3) بتعديل اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة . هل يوافق المجلس على البند (4) بتعديل اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة . والآن سنصوت على الفقرة التي تنص على التالي : " ولا تسري الشروط المنصوص عليها في البنود (1) ، (2) ، (3) ، (4) من الفقرة السابقة على من كان حاصلاً على رخصة قيادة سيارة أجرة قبل العمل بهذا التعديل " . تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، لقد وافق المجلس فيما يتعلق بالمؤهل على شرط إتمام المرحلة الثانوية ، في حين أن المشروع كما جاء من الحكومة أعطى للوزير حق الإعفاء من هذا الشرط إذا كان المتقدم ملمًا باللغة الإنجليزية ، وهذا من باب التيسير على المتقدمين ، ولكن اللجنة حذفت تلك الفقرة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، نحن صوتنا على البنود ولن نعيد مناقشتها مرة ثانية . نحن الآن بصدد الاستثناء الوارد في الفقرة التالية : " ولا تسري الشروط المنصوص عليها في البنود
(1) ، (2) ، (3) ، (4) على من كان حاصلاً على رخصة قيادة سيارة أجرة قبل العمل بهذا التعديل " ، أما فيما يتعلق بالجزء الذي حذفته اللجنة من المادة فلم نصل إليه بعد . إذن نحن نتكلم عن الاستثناء . تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد اقترحت عدم ذكر جميع البنود بحيث تكون الفقرة كالتالي " ولا يسري الشرطان المنصوص عليهما في البندين (2) ، (4) من الفقرة السابقة على من كان حاصلاً على رخصة قيادة سيارة أجرة قبل العمل بهذا
التعديل " ؛ لأن البند (1) أصيل ، ولو أبقينا عليه فكأننا نقول : يجوز أن يكون سائق الأجرة غير بحريني ويجوز أن يكون غير محمود السيرة والسلوك ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، ينبغي أن يعدَّل الاستثناء الوارد في عبارة : " ولا تسري الشروط المنصوص عليها في البنود ... " بحسب ما يقرر المجلس ، حيث اقترح أحد الأعضاء تعديل هذه الفقرة ، فيجب أن يجرى التصويت على التعديل ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أطلب من الأخ عبدالجليل الطريف قراءة اقتراحه مرة ثانية فليتفضل .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح أن تكون الفقرة كالتالي : " ولا يسري الشرطان المنصوص عليهما في البندين (2) ، (4) من الفقرة السابقة على من كان حاصلاً على رخصة قيادة سيارة أجرة قبل العمل بهذا التعديل " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على الفقرة المشار إليها بتعديل الأخ عبدالجليل الطريف ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه الفقرة بتعديل الأخ عبدالجليل الطريف . الأخت الدكتورة بهية الجشي لماذا امتنعت عن التصويت ؟
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، ممتنعة لأنني عندما اقترحتُ تعديل الفقرة الأولى من هذه المادة ذكر الأخ المستشار القانوني للمجلس أن هذا التعديل سيؤدي إلى تعديل الفقرة التي تنص على التالي : " ولا تسري الشروط المنصوص عليها ... " ، وقد ذكر الأخ المستشار القانوني للمجلس أن هذا صعب ، فلماذا كان يجد فيه الصعوبة بينما الآن عدّلنا على هذه الفقرة ؟ لهذا أنا ممتنعة عن التصويت ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، والآن سنصوت على الفقرة الأخيرة من المادة والتي أوصت اللجنة بحذفها ، وهذه الفقرة تنص على التالي : " ويجوز لوزير الداخلية الإعفاء من شرط الحصول على المؤهل إذا كان الطالب يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة والتحدث باللغة الإنجليزية " . الأخ جمال فخرو لديه نقطة نظام فليتفضل بطرحها .
العضو جمال فخرو (مثيرًا نقطة نظام) :
شكرًا سيدي الرئيس ، اقتراح اللجنة لا يتضمن هذه الفقرة فقد طالبت بحذفها ، فهل هناك رأي من الأعضاء بالإبقاء على هذه الفقرة في المادة ؟ فإذا كان هناك اقتراح فيجب أن يعدل هذا الاقتراح لكي يعكس اللفظ الجديد الذي ينص على حصول طالب الرخصة على شهادة الثانوية العامة وليس الإلمام باللغة الإنجليزية ، ليس أمامنا اقتراح بذلك . الاقتراح الوارد في القانون يتعلق بإجادة اللغة العربية قراءة وكتابة والتحدث باللغة الإنجليزية ، والاقتراح الذي صوتنا عليه نحن الآن هو أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ، وبالتالي يجب أن يكون الاقتراح المقدم يتماشى مع التعديل الذي عملناه ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس (متسائلاً) :
شكرًا ، هناك أشخاص يتكلمون اللغة العربية والإنجليزية وليس لديهم شهادة الثانوية العامة ، فهل يجوز للوزير أن يعفيهم أم لا يجوز له ؟
العضو جمال فخرو (مجيبًا) :
لا يجوز للوزير أن يعفيهم من شيء لم يرد في صدر المادة ، فالمادة لم تتضمن هذا الشرط ، ولقد صوت المجلس ضد الشرط الذي يعطي للوزير الحق بالاستثناء .
الرئيـــــــــــــــس :
بل لم يصوت المجلس ضده .
العضو جمال فخرو :
لقد تم إلغاء الشرط في صدر المادة ، فالبند (2) قمنا بتعديله من النص الأصلي إلى النص المعدل الجديد ، ويجب أن يأتي أحد من الزملاء ويتقدم باقتراح معدّل يتماشى مع البند (2) .
الرئيـــــــــــــــس :
أطلب من الأخ المستشار القانوني للمجلس إبداء الرأي القانوني فليتفضل .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، الموضوع يتعلق بالتصويت على الفقرة الأخيرة من
المادة ، فهل تمت الموافقة على الاستثناء ؟ هذه هي الفكرة ، اللجنة اقترحت حذف هذا الاستثناء بحيث تكون الشروط واجبة ولا يمكن الاستثناء من أي منها ، هذا فيمن يتقدم بطلب الحصول على رخصة سياقة سيارة أجرة ، أما بالنسبة لمن لديه رخصة سابقة فقد تم استثناؤه من الشرطين ، ولكن بقي موضوع المتقدمين الجدد للحصول على الرخصة ، فحسب الاستثناء الوارد في المادة كما جاءت من الحكومة يمكن الاستثناء من الشرط المتعلق بالمؤهل الدراسي ، فهنا وافق المجلس الموقر على شرط المؤهل الدراسي ، ولكن ما بقي هو : هل يوافق المجلس على منح الوزير صلاحية الاستثناء من هذا الشرط أم لا ؟ فالفقرة الأخيرة معروضة للتصويت ، فإما أن يساير المجلس توصية اللجنة بحذفها أو يصر على إبقائها كما وردت في المشروع ،
وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بحذف الفقرة الأخيرة وهي :
" ويجوز لوزير الداخلية الإعفاء من شرط الحصول عل المؤهل إذا كان الطالب يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة والتحدث باللغة الإنجليزية " ؟
(أغلبية موافقة)