الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن بثبت التقرير في المضبطة .
(تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن إعادة تنظيم دائرة الشئون القانونية :)
التاريخ : 19 أكتوبر 2005م
تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية
بشأن مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بشأن إعادة تنظيم دائرة الشئون القانونية المرافق للمرسوم الملكي رقم (63) لسنة 2004م
بتاريخ 8 يونيو 2005م أرسل معالي الدكتور فيصل بن رضي الموسوي ، رئيس المجلس نسخة من مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بشأن إعادة تنظيم دائرة الشئون القانونية المرافق للمرسوم الملكي رقم (63) لسنة 2004م ، إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه ليعرض على المجلس الموقر .
أولاً : إجراءات اللجنة :
عقدت اللجنة اجتماعات بتواريخ 28يونيو ، 5-23 يوليو ، 18-20 سبتمبر ، 15 أكتوبر 2005م بحثت خلالها مشروع القانون بشكل مستفيض ، وناقشته من حيث المبدأ ، ثم درسته مادةً مادة .
شارك في اجتماعات اللجنة بدعوة منها السادة التالية أسماؤهم :
1- سعادة الدكتور محمد علي بن الشيخ منصور الستري وزير العدل .
2- الأستاذة معصومة عبدالرسول المستشار القانوني بدائرة
الشئون القانونية/وزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء .
3 - الأستاذ مجدي الشرقاوي المسـتشار القانوني بدائرة
الشئون القانونية/ وزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء .
4- الأستاذ ممدوح رمضان المستشار القانوني بوزارة
العدل .
5- السيد أحمد عبداللطيف البحر وكيل ديوان الخدمة المدنية .
6- السيد أحمد زايد الزايد الوكيل المساعد للتوظيف
والمجالس .
7- السيد علي محمد عبدالقادر مدير إدارة التنظيم والقوة
العاملة .
8- الشيخ خالد بن إبراهيم آل خليفة مدير إدارة تنسيق البرامج
والمجالس بالوكالة .
وقد شارك في اجتماعات اللجنة كذلك كل من :
- الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني بالمجلس .
- السيد محسن حميد مرهون المستشار القانوني لشئون اللجان .
- السيد زهير حسن مكي الاختصاصي القانوني بالمجلس .
ثانيًا : رأي الجهات المعنية :
1. وزارة العدل :
أفاد ممثلو وزارة العدل اللجنة بتقديم مرئياتهم وملاحظاتهم حول مشروع القانون الآنف الذكر ولكن اللجنة لم تستلم أي ملاحظات أو مرئيات من الوزارة .
2. دائرة الشئون القانونية :
لم تستلم اللجنة المرئيات والملاحظات التي طلبتها من الدائرة القانونية، حيث تعذرت بضيق الوقت، وكانت اللجنة قد منحت الدائرة مدة تزيد على الشهر ، وعلى الرغم من ذلك فإنها لم تستلم مرئياتها حتى اليوم بحجة مرور هذه المرئيات عبر قنوات ، وخطوات إجرائية تحول دون تسليمهم إياها للجنة في الموعد المحدد .
3. ديوان الخدمة المدنية :
أفاد ممثلو ديوان الخدمة المدنية - في خطاب إلى اللجنة - بالآراء والملاحظات التالية :
• إن تعيين رئيس الدائرة بأمر ملكي برتبة وزير لا يدخل ضمن اختصاص ديوان الخدمة المدنية .
• أما بخصوص تعيين رئيس الدائرة ونائبه بأمر ملكي على الدرجات القضائية فإن الديوان يود أن يوضح أن هاتين الوظيفتين تقومان بمهام فنية وإدارية إلا أنه يغلب عليهما الجانب الفني ، وبهذا فإنهما تتشابهان مع مهام رؤساء المحاكم الذين يصدر بشأنهم أمر ملكي . وبناءً عليه فإن الديوان يتفق مع المقترح بتعيين رئيس الدائرة ونائبه بأمر ملكي على الدرجات القضائية .
ثالثًا : اختيار مقرري الموضوع الأصلي والاحتياطي :
إعمالاً لنص المادة (39) من اللائحة الداخلية للمجلس اتفق أعضاء اللجنة على اختيار كل من :
1. السيد عبدالرحمن محمد الغتم مقررًا أصليــًا .
2. السيد عبدالجليل آل طريف مقرراً احتياطيًا .
رابعًا : توصية اللجنة :
1. توصي اللجنة بالموافقة على مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بشأن إعادة تنظيم دائرة الشئون القانونية المرافق للمرسوم الملكي رقم (63) لسنة 2004م من حيث المبدأ .
2. توصي اللجنة بالموافقة على مواد المشروع بالتعديلات الواردة تفصيلاً .
1- الديباجة :
نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين .
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1972م بإنشاء وتنظيم دائرة الشئون القانونية .
وعلى القانون رقم (4) لسنة 1975م بشأن كادر القضاة وتعديلاته ،
وعلى القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته ،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002م ،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما وردت من الحكومة .
2- المادة (1) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
دائرة الشئون القانونية هيئة مستقلة .
توصية اللجنة :
إضافة عبارة ( ذات شخصية اعتبارية ، تتبع وزير العدل إداريًا وماليًا ) في نهاية المادة .
نص المادة بعد التعديل :
دائرة الشئون القانونية هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية ، تتبع وزير العدل إداريًا
وماليًا .
3- المادة (2) :
نص المادة كما ورد من الحكومة :
تختص دائرة الشئون القانونية بصفة عامة بمهام الإفتاء القانوني ، وإعداد وصياغة التشريعات ، وتمثيل الدولة أمام القضاء فيما يرفع منها أو عليها من قضايا ، وتتولى بصفة خاصة ما يلي :
1- إعداد وصياغة مشروعات القوانين التي يقترحها مجلس الوزراء أو الوزارات المختصة والمراسيم واللوائح والقرارات التنفيذية للقوانين .
2- إبداء الرأي في المسائل الدستورية والتشريعية وغيرها من المسائل القانونية التي تحال إليها بسبب أهميتها من رئيس مجلس الشورى أو رئيس مجلس النواب .
3- إعداد ومراجعة صيغ المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تبرمها الدولة أو تنضم
إليها ، للتأكد من عدم مخالفتها للدستور ، وعدم تعارضها مع سيادة الدولة وإيضاح مدى اتفاقها مع القوانين والمراسيم والأنظمة المعمول بها وإبداء الرأي في الإجراءات القانونية اللازمة لإبرام هذه المعاهدات والاتفاقيات الدولية أو الانضمام إليها .
4- إبداء الرأي القانوني في الأمور التي تحال إليها من مجلس الوزراء والوزارات والمؤسسات والهيئات العامة ، والتي تتعلق بتطبيق القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات التنفيذية المعمول بها .
5- إبداء الرأي في العقود التي تبرمها الحكومة مع الأفراد والشركات ، وفيما يثيره تنفيذها من مسائل قانونية ، ولا يجوز لأية دائرة أو هيئة حكومية أخرى أن تبرم عقداً في موضوع تزيد قيمته على مائة ألف دينار بغير استفتاء الدائرة .
6- مراجعة عقود تأسيس الشركات التجارية وأنظمتها الأساسية التي ينص القانون على أن يكون تأسيسها بمرسوم .
7- تجميع القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية الصادرة في الدولة أو النافذة المفعول فيه .
8- تمثيل الدولة بمختلف وزاراتها وإداراتها ومؤسساتها وهيئاتها العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ، ولدى هيئات ومراكز
التحكيم ، والجهات الأخرى التي يخولها القانون اختصاصًا قضائيًا .
ولرئيس الدائرة أو من يفوضه أن يتعاقد مع المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم أو مع الخبراء في مباشرة بعض الدعاوى لأهميتها الخاصة .
9- تمثيل الحكومة أو المشاركة في تمثيلها في المؤتمرات والندوات الدولية والمحلية الخاصة بمناقشة القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية ، إذا كلفت بذلك .
توصية اللجنة :
- صدر المادة دون تعديل .
1- إضافة بند جديد يأخذ الرقم (1) يكون نصه :
" صياغة أي اقتراح قانون يحال إلى الحكومة من مجلس الشورى أو مجلس النواب لوضعه في صيغة مشروع قانون " مع تعديل ترقيم البنود في المادة وذلك لينسجم النص مع النص الدستوري الذي لا يسمح بالإحالة المباشرة إلى دائرة الشئون القانونية .
2- أوصت اللجنة بالموافقة على التعديل الذي أجراه مجلس النواب على البند الأول من مشروع القانون بحيث يكون نصه كالتالي :
إعداد وصياغة مشروعات القوانين التي تحال إليها من مجلس الوزراء أو الوزارات المختصة وكذلك المراسيم واللوائح والقرارات التنفيذية للقوانين .
3- أوصت اللجنة بالموافقة على التعديل الذي أجراه مجلس النواب على البند الثاني من مشروع القانون بحيث يكون نصه كالتالي :
إبداء الرأي في المسائل الدستورية والتشريعية وغيرها من المسائل القانونية التي يرى رئيس مجلس الشورى أو رئيس مجلس النواب إحالتها إليها بسبب أهميتها .
مع إضافة كلمة ( إليها ) بعد كلمة ( إحالتها ) .
4- انتهت اللجنة إلى التوصية بالموافقة على البنود (7،6،5،4) كما جاءت في مشروع
القانون .
5- استبدال كلمة ( الحكومة ) بكلمة ( الدولة ) في البند رقم (8) .
استبدال كلمة ( الدولة ) بكلمة ( الحكومة ) في البند رقم (9) .
نص المادة بعد التعديل :
تختص دائرة الشئون القانونية بصفة عامة بمهام الإفتاء القانوني ، وإعداد وصياغة التشريعات ، وتمثيل الدولة أمام القضاء فيما يرفع منها أو عليها من قضايا ، وتتولى بصفة خاصة ما يلي :
1. صياغة أي اقتراح قانون يحال إلى الحكومة من مجلس الشورى أو مجلس النواب لوضعه في صيغة مشروع قانون .
2. إعداد وصياغة مشروعات القوانين التي تحال إليها من مجلس الوزراء أو الوزارات المختصة وكذلك المراسيم واللوائح والقرارات التنفيذية للقوانين .
3. إبداء الرأي في المسائل الدستورية والتشريعية وغيرها من المسائل القانونية التي يرى رئيس مجلس الشورى أو رئيس مجلس النواب إحالتها إليها بسبب أهميتها.
4. إعداد ومراجعة صيغ المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تبرمها الدولة أو تنضم
إليها ، للتأكد من عدم مخالفتها للدستور ، وعدم تعارضها مع سيادة الدولة وإيضاح مدى اتفاقها مع القوانين والمراسيم والأنظمة المعمول بها وإبداء الرأي في الإجراءات القانونية اللازمة لإبرام هذه المعاهدات والاتفاقيات الدولية أو الانضمام إليها .
5. إبداء الرأي القانوني في الأمور التي تحال إليها من مجلس الوزراء والوزارات والمؤسسات والهيئات العامة ، والتي تتعلق بتطبيق القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات التنفيذية المعمول بها .
6. إبداء الرأي في العقود التي تبرمها الحكومة مع الأفراد والشركات ، وفيما يثيره تنفيذها من مسائل قانونية ، ولا يجوز لأية دائرة أو هيئة حكومية أخرى أن تبرم عقدًا في موضوع تزيد قيمته على مائة ألف دينار بغير استفتاء الدائرة .
7. مراجعة عقود تأسيس الشركات التجارية وأنظمتها الأساسية التي ينص القانون على أن يكون تأسيسها بمرسوم .
8. تجميع القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية الصادرة في الدولة أو النافذة المفعول
فيه .
9. تمثيل الدولة بمختلف وزاراتها وإداراتها ومؤسساتها وهيئاتها العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ، ولدى هيئات ومراكز التحكيم ، والجهات الأخرى التي يخولها القانون اختصاصًا قضائيًا .
ولرئيس الدائرة أو من يفوضه أن يتعاقد مع المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم أو مع الخبراء في مباشرة بعد الدعاوى لأهميتها الخاصة .
10. تمثيل الدولة أو المشاركة في تمثيلها في المؤتمرات والندوات الدولية والمحلية الخاصة بمناقشة القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، إذا كلفت بذلك .
4- المادة (3) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
تشكل دائرة الشئون القانونية من رئيس ونائب للرئيس ، ومن عدد كاف من المستشارين المساعدين والباحثين القانونيين ، وعدد من الموظفين الإداريين .
ويشترط فيمن يعين موظفًا فنيًا في الدائرة الشروط الواجب توافرها لتعيين نظرائهم من القضاة وفقًا لأحكام المادة (22) من المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002م بشأن السلطة
القضائية ، وتسري عليهم أحكام القانون رقم (4) لسنة 1975م بشأن كادر القضاة وتعديلاته ، وسن التقاعد الخاص بالقضاة .
ويسري على الموظفين الإداريين في الدائرة أنظمة الخدمة المدنية التي تسري على موظفي
الدولة .
ويصدر مرسوم بالهيكل التنظيمي للدائرة ومسميات الوظائف فيها ، ونظام التعيين ، والترقية ومنح البدلات والعلاوات ، ومساءلة الموظفين الفنيين والتفتيش عليهم .
توصية اللجنة :
رأت اللجنة التوصية بالموافقة على التعديل الذي أدخله مجلس النواب الموقر على المادة مع إعادة صياغة المادة بشكل أكثر انسجامًا مع التوصيات ، بحيث يكون نص المادة بعد صياغتها على النحو التالي :-
" تشكل دائرة الشئون القانونية من رئيس ونائب للرئيس ومن عدد كافٍ من المستشارين والمستشارين المساعدين .
وتسري بشأن تعيينهم وترقيتهم والتفتيش عليهم ومساءلتهم أحكام المرسوم بقانون رقم
(42) لسنة 2002م بشأن السلطة القضائية ، وكذلك أحكام القانون رقم (4) لسنة
1975م بشأن كادر القضاة وتعديلاته ، وسن التقاعد الخاص بالقضاة وكافة البدلات والعلاوات والمزايا المالية المقررة أو التي تقرر لنظرائهم من القضاة ، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون .
ويعاون الدائرة في أعمالها عدد كافٍ من الموظفين الإداريين ، وتسري بشأنهم أنظمة الخدمة المدنية " .
نص المادة بعد التعديل :
تشكل دائرة الشئون القانونية من رئيس ونائب للرئيس ومن عدد كافٍ من المستشارين والمستشارين المساعدين .
وتسري بشأن تعيينهم وترقيتهم والتفتيش عليهم ومساءلتهم أحكام المرسوم بقانون رقم
(42) لسنة 2002م بشأن السلطة القضائية ، وكذلك أحكام القانون رقم (4) لسنة 1975م بشأن كادر القضاة وتعديلاته ، وسن التقاعد الخاص بالقضاة وكافة البدلات والعلاوات والمزايا المالية المقررة أو التي تقرر لنظرائهم من القضاة ، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون .
ويعاون الدائرة في أعمالها عدد كافٍ من الموظفين الإداريين ، وتسري بشأنهم أنظمة الخدمة المدنية " .
المادة (4) المضافة :
توصية اللجنة :
- أوصت اللجنة بضرورة إدراج مادة جديدة في نص المشروع تحدد ما يناظر أعضاء الدائرة من القضاة وأعضاء النيابة العامة في كافة الأوضاع الوظيفية ويكون نص المادة التي تأخذ الرقم
(4) مع تعديل ترقيم مواد المشروع ، كالتالي :
" تعادل وظائف أعضاء دائرة الشئون القانونية بوظائف القضاة على النحو الوارد بالجدول المرافق لهذا القانون .
وينقل بأمر ملكي أعضاء دائرة الشئون القانونية الموجودون بالخدمة وقت العمل بهذا القانون إلى الدرجات المعادلة لوظائفهم في الجدول المشار إليه في الفقرة السابقة " .
5- المادة (4) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
يعين رئيس الدائرة ونائب رئيس الدائرة بأمر ملكي يحدد فيه درجة كل منهما ، ويعين الموظفون الفنيون بالدائرة بأوامر ملكية بناء على اقتراح من المجلس الأعلى للدائرة .
توصية اللجنة :
رأت اللجنة التوصية بالموافقة على التعديل الذي أدخله مجلس النواب الموقر باستبدال عبارة
( باقي الأعضاء ) بعبارة ( الموظفون الفنيون ) الواردة في السطر الثاني من المادة
المذكورة .
نص المادة بعد التعديل :
مادة (4) مادة (5) بعد التعديل :
يعين رئيس الدائرة ونائب رئيس الدائرة بأمر مكلي يحدد فيه درجة كل منهما ، ويعين باقي الأعضاء بالدائرة
بأوامر ملكية بناء على اقتراح من المجلس الأعلى للدائرة .
6- المادة (5) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
يشكل مجلس أعلى للدائرة برئاسة رئيسها وعضوية نائب الرئيس وأقدم ثلاثة مستشارين وعند غياب أحد المستشارين أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم من مستشاري الدائرة .
ويختص هذا المجلس بنظر كل ما يتعلق بتعيين أعضاء الدائرة وترقيتهم والتفتيش عليهم وسائر شئونهم الوظيفية .
توصية اللجنة :
- استبدال عبارة ( مدراء الإدارات المنصوص عليها في البنود (1) و(2) و(3) و(4) من المادة السابعة من هذا القانون ) بعبارة ( وأقدم ثلاثة مستشارين ) الواردة في الفقرة الأولى .
- استبدال عبارة ( وعند غياب أحدهم ) بعبارة ( وعند غياب أحد المستشارين ) الواردة في الفقرة الأولى .
- استبدال عبارة ( مدراء الإدارات المنصوص عليها في البنود (1) و(2) و(3) و(4) من المادة السابعة من هذا القانون ) بعبارة ( وأقدم ثلاثة مستشارين ) الواردة في الفقرة الأولى .
- استبدال عبارة ( وعند غياب أحدهم ) بعبارة ( وعند غياب أحد المستشارين ) الواردة في الفقرة الأولى .
نص المادة بعد التعديل :
مادة (5) مادة (6) بعد التعديل :
يشكل مجلس أعلى للدائرة برئاسة رئيسها وعضوية نائب الرئيس و مدراء الإدارات المنصوص عليها في البنود (1) و(2) و(3) و(4) من المادة السابعة من هذا القانون وعند غياب أحدهم أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم من مستشاري الدائرة .
ويختص هذا المجلس بنظر كل ما يتعلق بتعيين أعضاء الدائرة وترقيتهم والتفتيش عليهم وسائر شئونهم الوظيفية .
7- المادة (6) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
تمارس الدائرة اختصاصاتها الفنية في استقلال ، فلا يجوز التدخل لديها في كل ما يتعلق بمباشرة هذه الاختصاصات . ولا يخضع أعضاء الدائرة في مباشرتهم لأعمالهم الفنية إلا لرؤسائهم المتدرجين فيها وتلحق بوزير العدل .
توصية اللجنة :
- حذف عبارة ( وتلحق بوزير العدل ) في نهاية المادة ؛ ونقلها للمادة الأولى في المشروع مع تعديل الصياغة .
نص المادة بعد التعديل :
مادة (6) مادة (7) بعد التعديل :
تمارس الدائرة اختصاصاتها الفنية في استقلال ، فلا يجوز التدخل لديها في كل ما يتعلق بمباشرة هذه الاختصاصات . ولا يخضع أعضاء الدائرة في مباشرتهم لأعمالهم الفنية إلا لرؤسائهم المتدرجون فيها .
8- المادة (7) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
تتكون دائرة الشئون القانونية من الإدارات الآتية :
1- إدارة الفتوى والبحوث القانونية .
2- إدارة التشريع والجريدة الرسمية .
3- إدارة المعاهدات والاتفاقيات الدولية والعقود .
4- إدارة القضايا .
5- إدارة الشئون المالية والإدارية .
توصية اللجنة :
- حذف عبارة ( والجريدة الرسمية ) في البند الثاني من المادة .
- استبدال عبارة ( إدارة الموارد البشرية والمالية ) بعبارة ( إدارة الشئون المالية والإدارية ) في البند الخامس من المادة وذلك وفقا لما قرره المرسوم رقم (22) لسنة 2004م بشأن استبدال تسمية بعض الإدارات في وزارات الدولة وأجهزتها المختلفة .
نص المادة بعد التعديل :
مادة (7) مادة (8) بعد التعديل :
تتكون دائرة الشئون القانونية من الإدارات الآتية :
1. إدارة الفتوى والبحوث القانونية .
2. إدارة التشريع .
3. إدارة المعاهدات والاتفاقيات الدولية والعقود .
4. إدارة القضايا .
5. إدارة الموارد البشرية والمالية .
9- المادة (8) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
يلحق بالدائرة جهاز ترجمة يتولى ترجمة القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والوثائق القانونية ، التي يرى مجلس الوزراء أو الوزارات أو وزير العدل أو رئيس الدائرة ضرورة أو فائدة من ترجمتها إلى اللغة العربية أو منها إلى لغات أجنبية .
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .
10- المادة (9) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
تشكل في دائرة الشئون القانونية لجنة للفتوى والتشريع برئاسة رئيس الدائرة وعضوية نائب الرئيس وعدد كاف من مستشاري الدائرة ، ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من رئيس الدائرة .
ويجوز لمن طلب إبداء الرأي أن يحضر بنفسه جلسات هذه اللجنة أو يندب من يراه من ذوي الخبرة لحضورها، ويكون لهم - ولو تعددوا - صوت واحد في المداولات .
كما يجوز لرئيس دائرة الشؤون القانونية أن يطلب من الجهات المعنية ترشيح من تراهم لحضور اجتماعات اللجنة ، ويكون لهم حق التصويت وفقًا للفقرة السابقة .
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .
11- المادة (10) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
تختص لجنة الفتوى والتشريع بإبداء الرأي مسببًا في المسائل والموضوعات الآتية :
1- المسائل التي تحال إليها بسبب أهميتها من مجلس الوزراء أو من رئيس مجلس الشورى أو من رئيس مجلس النواب أو من أحد الوزراء أو من رئيس الدائرة .
2- المسائل التي ترى فيها إحدى إدارات دائرة الشؤون القانونية رأيًا يخالف فتوى صدرت من إدارة أخرى أو من لجنة الفتوى والتشريع .
3- مراجعة مشروعات القوانين والمراسيم بقوانين والمراسيم واللوائح التي أعدتها إدارة الفتوى والتشريع والبحوث القانونية .
توصية اللجنة :
- استبدال عبارة ( إدارة التشريع ) بعبارة ( إدارة الفتوى والتشريع والبحوث
القانونية ) الواردة في نهاية البند رقم (3) .
نص المادة بعد التعديل :
مادة (10) مادة (11) بعد التعديل :
تختص لجنة الفتوى والتشريع بإبداء الرأي مسببًا في المسال والموضوعات الآتية :
1- المسائل التي تحال إليها بسبب أهميتها من مجلس الوزراء أو من رئيس مجلس الشورى أو من رئيس مجلس النواب أو من أحد الوزراء أو من رئيس الدائرة .
2- المسائل التي ترى فيها إحدى إدارات دائرة الشئون القانونية رأياً يخالف فتوى صدرت من إدارة أخرى أو من لجنة الفتوى والتشريع .
3- مراجعة مشروعات القوانين والمراسيم بقوانين والمراسيم واللوائح التي أعدتها إدارة
التشريع .
12- المادة (11) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
تضع لجنة الفتوى والتشريع لائحة داخلية لنظام العمل في دائرة الشئون القانونية ، ويصدر بها قرار من رئيس الدائرة بعد موافقة المجلس الأعلى .
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .
13- المادة (12) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
يلغى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1972م بإنشاء وتنظيم دائرة الشئون القانونية ، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون .
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .
14- المادة (13) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
رئيس مجلس الوزراء
خليفة بن سلمان آل خليفة
صدر في قصر الرفاع
بتــاريخ : هـ
الموافق : م
توصية اللجنة :
- توصي بحذف توقيع رئيس الوزراء .
نص المادة بعد التعديل :
مادة (13) مادة (14) بعد التعديل :
على الوزراء – كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع
بتــاريخ : هـ
الموافق : م
والأمر معروض على مجلسكم الموقر للتفضل بالنظر واتخاذ ما ترونه بشأنه ،،،
| عبدالجليل إبراهيم آل طريف |
محمد هادي الحلواجي |
| نائب رئيس |
رئيس |
| لجنة الشئون التشريعية والقانونية |
لجنة الشئون التشريعية والقانونية |
(انتهى التقرير)
الرئيـــــــــــــــس :
سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشـروع القانون . تفضل الأخ مقرر
اللجنة .
العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا سيدي الرئيس ، دائرة الشئون القانونية من أهم الدوائر في البحرين لما لها من خصوصية ودور هام في صياغة القوانين وتفسيرها وتمثيل الدولة في المنازعات التي ترفع منها وعليها . وفي حقيقة الأمر لا ينازع أحد في الدور الهام الذي تقوم به دائرة الشئون القانونية في دعم لجان مجلس الشورى ، فلها مني - باسمي واسم أعضاء لجنة الشئون التشريعية والقانونية - كل الاحترام والتقدير لما تبذله من جهد في دعم الأعمال التي تقوم بها مختلف لجان المجلس . وأكرر شكري لهذه الدائرة فهي تستحق منا كل الثناء والشكر على هذه الرعاية الكريمة وعلى ما تقدمه لنا من خدمات جليلة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً : ليعذرني الإخوان في اللجنة على أن يكون لي رأي حول هذا الموضوع ربما يختلف مع ما جاء في تقرير اللجنة . ينص المشروع بقانون على أن دائرة الشئون القانونية هيئة مستقلة ولكنها تتبع وزير العدل إداريًا وماليًا . ومفهوم الاستقلال هنا غير واضح ، فالاستقلال عمن ؟ فوزير العدل سيكون مساءلاً عن أعمال الهيئة حتى لو كانت تبعيتها له تنحصر في الشئون الإدارية والمالية ، فلو تأخرت الشئون القانونية في صياغة المقترح أو المشروع بقانون عن المدة المقدمة فهل سيعفي ذلك وزير العدل من المساءلة لكون مسئولياته تنحصر في الشئون الإدارية والمالية فقط ؟ والنقطة الأخرى تتعلق بالشخصية الاعتبارية وهوية دائرة الشئون القانونية ، فهل هي حسب المشروع بقانون جهاز تنفيذي كونها تتبع السلطة
التنفيذية ؟ أم أنها سلطة قضائية كونها تتبع وزير العدل ؟ أم أنها سلطة رابعة لا تنتمي لأي من السلطات الثلاث ؟ وحسب المادة (92) من الدستور فإن الاقتراح بقانون يحال إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون ، فهل الدائرة القانونية كونها الجهة المسئولة عن صياغة القوانين تتبع السلطة التنفيذية ؟ من هنا تتضح الحاجة إلى توضيح المعنى المقصود من اعتبارها هيئة مستقلة ، وتحديد نطاق الاستقلال المقصود . إن مزيدًا من الإيضاح هنا يعتبر لازمًا لتجنب أي إشكال دستوري أو إرباك في
العمل . إن مسئولية دائرة الشئون القانونية المتمثلة في الإفتاء القانوني وإعداد وصياغة التشريعات وتمثيل الدولة أمام القضاء توضح بجلاء دورها الاستشاري والمساعد للسلطتين التنفيذية والتشريعية ، بمعنى أن دائرة الشئون القانونية غير مخولة بأخذ المبادرة التشريعية والقانونية إلا بتكليف من الجهات المعنية بالتكليف ، وبحسب المضمون الذي وافقت عليه وأقرته جهة التكليف . ولكونها جهازًا مساعدًا واستشاريًا فإن نطاق الاستقلال عن الجهة صاحبة التكليف لابد أن يكون محددًا ولا يرقى للاستقلال الممنوح دستوريًا للسلطة القضائية بموجب نظام فصل السلطات الذي نص عليه الدستور . والنقطة الأخرى تتعلق بمساءلة المستشارين في دائرة الشئون القانونية حيث ينص المشروع بقانون على إخضاعهم لأحكام المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002م بشأن السلطة القضائية وكذلك أحكام القانون رقم (4) لسنة 1975م . إن الإشكالية هنا تكمن في إخضاع منتسبي جهة تنفيذية لقانون وضع لمعالجة خصوصيات سلطة قضائية مستقلة دستوريًا ، والمسئوليات المناطة بالسلطة القضائية نابعة من طبيعة وظائفها التي تختلف كثيرًا عن مهام الاستشارات القانونية ، والمشرع وضع القانون المنظم لمهام السلطة القضائية وأحكامها وشروطها وفقًا للدستور وخاصة البند (ب) من الفصل الرابع من الدستور الذي نص على أن يبين القانون ضمانات القضاة والأحكام الخاصة بهم . وقد ميز الدستور في البند (ج) من الفصل نفسه العاملين في جهاز الإفتاء القانوني وإعداد التشريعات حيث أجازت المادة للقانون وضع الأحكام الخاصة بهم ، وهذا يعني عدم إدماجهم تحت قوانين تخص السلطة القضائية وتعالج خصوصيات وطبيعة عمل ومهام ومسئوليات منتسبي الجهاز القضائي . إنني متفهم الحاجة إلى تحسين الكادر الوظيفي للمستشارين القانويين ، إلا أن ذلك لا يتم من خلال الخلط بين الكوادر الوظيفية وإدماج وظائف على كادر صمم أساسًا للسلطة القضائية بل يحمل اسمها أي كادر للقضاة ، فتصحيح أي نقص لا يتم بخطإ آخر أو يتم تشريعه بقانون . على ضوء ما تقدم فإن هذا المشروع بقانون يحتاج إلى مزيد من الدراسة والفحص والتدقيق والتشاور والتنسيق ، ولجميع هذه الأسباب أقترح عدم التسرع في الموافقة عليه ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، الأخ عبدالحسن بوحسين أنت عضو في اللجنة ، وكنت أتمنى أن تكون هذه الأسئلة قد أثيرت في اللجنة . وأرى أن الأخ رئيس اللجنة يطلب الكلمة وأنا أعلم أنه سيقول الكلام نفسه الذي ذكرتُه ...
العضو عبدالحسن بوحسين (مستأذنًا) :
سيدي الرئيس ، لقد ذكرت أن لي رأيًا آخر مغايرًا لرأي اللجنة ، ومن حق أي عضو أن يطرح رأيه ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، كلامك صحيح ، ولكن النقاط التي ذكرتها لم تطرح أثناء اجتماعات اللجنة ، وكان الأحرى أن تطرح وقتذاك ، ومع هذا لك حق قول ما تشاء في
المجلس . تفضل الأخ فيصل فولاذ .
العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، لترسيخ وتعزيز دولة المؤسسات والقانون أعتقد أن مشروع القانون المعروض أمامنا من أهم مشروعات القوانين المطلوبة في المرحلة
القادمة . هذا المشروع بقانون بشأن إعادة تنظيم دائرة الشئون القانونية لابد أن يحوز على ثقة الإخوة الأعضاء ، فنحن نريد حكومة قوية وسلطة تنفيذية قوية ودائرة شئون قانونية قوية ، وكذلك نريد سلطة تشريعية قوية وسلطة قضائية قوية . سيدي الرئيس ، أعتقد أن تاريخ إصدار مشروعات القوانين في البحرين يعود إلى أواخر القرن التاسع عشر ، وبالتالي يحز في النفس أن أرى الإخوة والأخوات في دائرة الشئون القانونية يعملون حتى وقت متأخر من الليل نظرًا لحجم العمل الكبير الذي يقومون به ، وأعتقد أن هذا المشروع لابد أن يحصل على كل المساندة من مجلس الشورى . الإخوة في لجنة الشئون التشريعية والقانونية رئيسًا وأعضاءً قاموا بجهد كبير ولكني أحببت أن أستمع من الأخ سلمان سيادي مدير عام دائرة الشئون القانونية لمرئيات الدائرة باعتبارها معنية بهذا الجانب ، وأعتقد أن تداعيات هذا القانون ستظهر في السنوات القادمة ، وكما أننا سلطة تشريعية ننادي باستقلاليتنا وبقوتنا وننادي بصلاحيات فإنه لابد أن نعزز السلطة التنفيذية كذلك ، لأننا في المرحلة القادمة نريد دولة تشريعاتها قوية ، ولابد من توفير كل الإمكانات المتوفرة في الدول المتقدمة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، هذا القانون يحل إشكالاً موجودًا منذ بداية عمل المجلسين . لقد واجهتنا مشكلة كما واجهت مجلس النواب مشكلة ، وكان الحل هو إنشاء دائرة قانونية مستقلة بحيث لا تكون مسألة صياغة الاقتراحات بقوانين عقبة في وجه عمل المجلسين ، وعلى هذا الأساس تمت صياغة هذا المشروع وتمت دراسته ووافقت عليه اللجنة ، فأتمنى على الإخوة عدم تعقيد الأمر ، فهو واضح ، والهدف من المشروع واضح أيضًا ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أحب أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى الإخوة في دائرة الشئون القانونية على كل الجهود التي يقدمونها لمعاونة السلطة التشريعية في سرعة إصدار التشريعات والقوانين في المملكة ، والشكر موصول للإخوان في لجنة الشئون التشريعية والقانونية على التقرير الذي قدموه ، ولكن لي ملاحظة على هذا التقرير ، فمن المؤسف أن نجده تقريرًا غير وافٍ لأسباب خارجة عن إرادة اللجنة ؛ لأنه كما جاء في التقرير فإن الإخوة في وزارة العدل ودائرة الشئون القانونية قد وعدوا اللجنة بتقديم ملاحظاتهم على مشروع القانون ، ومع الأسف لم تستلم اللجنة ملاحظات هاتين الجهتين الرئيستين لحين صدور هذا القانون ، ونتمنى أن نسمع اليوم ملاحظات الإخوان في وزارة العدل ودائرة الشئون القانونية على هذا المشروع ؛ وذلك لأن المشروع كأنه نوقش من وجهة نظر واحدة وهي وجهة نظر أعضاء اللجنة دون وجهات النظر الأخرى . الأمر الآخر هو أن المادة (4) تنص على أن هناك جدولاً مرفقًا بهذا القانون يتعلق بالرواتب والدرجات ، ومع الأسف الشديد لم ترفق اللجنة هذا الجدول مع توصيتها إنما أرفق مع مرفقات التقرير الواردة من مجلس النواب ، في حين أن الجدول الوارد من مجلس النواب يتضمن ملاحظات ديوان الخدمة المدنية ، ولم نستمع لرأي اللجنة في ذلك ، وهل هي موافقة على الجدول المقدم من الحكومة أم الجدول المعدل من ديوان الخدمة المدنية ؟ وبالتالي هناك كثير من النواقص في هذا
التقرير ، وأتمنى على اللجنة أن تنظر لها بشكل جدي ، وأتمنى على الجهة المختصة أن تجيب عن أسئلة اللجنة . الموضوع الأهم هو محتوى هذا القانون ، وأعتقد أن هناك مجموعة من النواقص في هذا القانون بدءًا من تسمية هذه الدائرة وإلحاقها بوزير العدل في الجوانب الإدارية والمالية فقط ، وأنا أتفق مع ما جاء على لسان زميلي الأخ عبدالحسن بوحسين ليس فيما يتعلق بهذا الموضوع فقط وإنما في مجمل ما ذكره وسوف أتناوله هذا اليوم . على سبيل المثال : في مصر الدائرة ملحقة بوزير العدل ولكن سميت هيئة قضائية مستقلة ، ونحن لم نحدد طبيعة هذه الهيئة ، وطبيعة إلحاقها بوزير العدل ، وإذا كان الغرض هو المساءلة والمحاسبة فيجب ألا يكون الإلحاق محصورًا فقط في الجوانب الإدارية والمالية ، ويجب أن يكون الإلحاق شاملاً بحيث يكون وزير العدل مسئولاً أمام السلطة التشريعية والسلطة الرقابية بالذات عن عمل هذه الهيئة ، وأما أن يكون الإلحاق في مجال صغير وهو الجوانب الإدارية فأعتقد أن في ذلك تضييقًا لعمل وزير العدل وللمسئولية الملقاة على عاتقه . هل هذه الهيئة هيئة قضائية أم هيئة تتبع السلطة التنفيذية ؟ والمشرع في هذا القانون لم يجب عن هذا السؤال . سيدي الرئيس ، المادة (3) تقول - وسوف أقرأ الجزء غير المقبول في هذه المادة - : " تشكل دائرة الشئون القانونية من رئيس ونائب للرئيس ، ومن عدد كافٍ من المستشارين والمستشارين المساعدين . وتسري بشأن تعيينهم وترقيتهم والتفتيش عليهم ومساءلتهم أحكام المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002م ... " . سيدي الرئيس ، لا يمكن أن نطبق أحكام المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002م على موظفي دائرة الشئون القانونية ، وسوف أذكر السبب ؛ لأن هذا المرسوم في الفصل الثالث الذي جاء تحت عنوان : حصانة القضاة وأسباب انتهاء ولايتهم ومساءلتهم يقول في المادة (35) التالي : " للمجلس الأعلى للقضاء من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب من رئيس المحكمة حق تنبيه القضاء " ، كيف يكون للمجلس الأعلى للقضاء حق مساءلة موظفي دائرة الشئون القانونية بينما المادة (36) تقول : " تكون مساءلة رجال القضاء من اختصاص مجلس تأديب يصدر بتشكيله قرار من المجلس الأعلى للقضاء " ؟! ما هي علاقة المجلس الأعلى للقضاء بتنظيم دائرة الشئون القانونية وتبعيتها لوزير العدل ؟! المادة (44) تقول : " تنشأ إدارة للتفتيش القضائي على أعمال القضاة تلحق برئيس محكمة التمييز ، ويصدر بتشكيلها وتنظيم أعمالها والإجراءات التي تُتَّبع أمامها قرار من المجلس الأعلى للقضاء " ، وبالتالي نجد أننا استندنا إلى قانون ينظم أعمالاً مختلفة عن أعمال الدائرة ، ويحيلنا إلى جهة رقابية ثالثة هي محكمة التمييز والمجلس الأعلى للقضاء ، وهذا يجعلنا نقول إن هذا القانون المعروض أمامنا تنقصه كل الإجراءات التفصيلية المتعلقة بالتعيين والمساءلة والمحاسبة والتفتيش على موظفي دائرة الشئون القانونية ، وإرجاع هذه الإجراءات إلى المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002م ليس أمرًا صحيحًا ؛ لأنه مفصل للقضاة والمجلس الأعلى للقضاء وليس لدائرة الشئون القانونية ، وكما ذكر الأخ عبدالحسن بوحسين فإنه يجب أن يعاد هذا المشروع إلى اللجنة للاستماع لرأي الوزارة وللإخوة في دائرة الشئون القانونية ودراسته مع القانون رقم (42) والاستفادة منه وليس الإحالة إليه لأنه لا ينطبق على موظفي دائرة الشئون القانونية . وإذا كان الغرض من الإحالة إلى القانون رقم (42) هو تعديل الكادر فبالإمكان أن نقول إن هناك كادرًا مستقلاً ويرفق هذا الكادر مع مشروع القانون . الإخوة في الكويت عندما عدلوا قانونهم الخاص بهيئة القضاة وإدارة الفتوى والتشريع وضعوا جدولين : جدولاً للكادر القضائي والنيابة العامة ، وجدولاً آخر لإدارة الفتوى والتشريع . ليس هناك مانع من دفع رواتب مجزية ومكافأة الموظفين في هذه الدوائر مكافأة تليق بمستوى المسئولية الملقاة على عاتقهم ولكن يجب أن نفرق بين طبيعة الأعمال ، فالعمل في القضاء مختلف تمامًا عن العمل في دائرة الشئون القانونية ، حيث إن عمل الدائرة عمل استشاري لإعداد صيغ مشروعات القوانين ، وذلك - ربما - لمعاونة جلالة الملك أو رئاسة الوزراء أو الهيئات الحكومية ، وليس من أعمال الدائرة إصدار أحكام أسوة بالقضاء ، إذن هناك فرق شاسع بين العملين ، فالقضاة هم أطراف محايدون أي سلطة ثالثة في حين أن دائرة الشئون القانونية ليست طرفًا محايدًا فهي تقدم جل خدماتها إلى السلطة التنفيذية . الأمر الآخر هو أن هناك حصانات للقضاة وهناك ممنوعات كثيرة على القضاة تقيّد نشاطهم وعملهم لا تنطبق على الإخوان في دائرة الشئون القانونية ، وكذلك هناك إجراءات خاصة بعزل أو عدم عزل القضاة ، فهل نطبق هذه الإجراءات على موظفي دائرة الشئون القانونية ؟! وهذا لا يعني أنه لا يُستحق النظر في طبيعة عملهم بل على
العكس ، حيث يجب أن نعترف بأنهم أدوا عملاً جليلاً للدولة وربما لم يكافأوا عليه ، ولكن عندما نضع تشريعًا فيجب أن يكون هذا التشريع يتفق وطبيعة عمل موظفي دائرة الشئون القانونية ، ولكل تلك الأمور فإني أؤيد اقتراح الأخ عبدالحسن بوحسين الذي يطلب فيه إعادة التقرير إلى اللجنة وعدم إشغال المجلس بدراسة المواد لأن التقرير يحوي الكثير من النواقص وكذلك القانون به الكثير من النواقص ، وأتمنى على الإخوان في اللجنة أن يبذلوا جهدًا أكبر وأن يتعاونوا مع زملائهم في وزارة العدل ودائرة الشئون القانونية للخروج بقانون أكثر تفصيلاً ، وشكرًا .
(تثنية من بعض الأعضاء) الرئيـــــــــــــــــس :شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، فيما يتعلق بآراء الإخوة في الجهات المعنية وعدم إيرادها مكتوبة فإننا اتفقنا معهم على أن يعطونا مرئياتهم مكتوبة لكي ندرجها في تقرير
اللجنة ، وحتى تاريخ كتابة التقرير لم تستلم اللجنة أي شيء ، والآراء المطروحة ليست من جهة واحدة ، وغاية ما هنالك أن الوقت لم يسعفهم لإعداد تقارير مكتوبة كي تدرج ضمن التقرير . فيما يتعلق بكلام الأخ جمال فخرو بخصوص القضاة فإني أود أن أوضح أننا لا نتكلم عن القضاة وإنما نتكلم عن المستشارين القانونيين والمستشارين القانونيين المساعدين كما أسماهم القانون ، والفرق شاسع بين المسميين ، ولا أريد الدخول في هذه التفاصيل ، وأقول إن هذا القانون جاء ليحل مشكلة ، وبدلاً من الدخول في تعديلات دستورية ليس لها أول ولا آخر أقول : إن هذا القانون جاء ليحل هذا الإشكال خاصة فيما يتعلق بالتأخير في صياغة الاقتراحات بقوانين من خلال السلطة التشريعية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .
العضو الدكتورة فوزية الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، في البداية أشكر لجنة الشئون التشريعية والقانونية على تقريرها . لدي سؤال محدد بخصوص عبارة " ذات شخصية اعتبارية " ، وأنا أتفق مع الأخ عبدالحسن بوحسين والأخ جمال فخرو حول مفهوم الشخصية الاعتبارية ، ولكن إذا كنا نريد توحيد التشريعات في البحرين فإن هناك هيئات ومؤسسات تعد من الهيئات ذات الشخصية الاعتبارية وجميعها لم ينص - في القوانين - على أنها ذات جزء من الشخصية الاعتبارية كما هو منصوص عليه في المادة (1) " إداريًا وماليًا " ، فجامعة البحرين هيئة علمية مستقلة ذات شخصية اعتبارية ، وكذلك الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية ، وإذا كنا نريد توحيد هذه المفاهيم فلماذا وُجدت هذه المادة وكأنها تريد حل إشكال ؟ المادة لم تتطرق إلى النواحي الفنية فمن المحاسب
عليها ؟ فإما توحيد هذه العبارات أو استثناؤها من هذا القانون ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، إن ما يتساءل عنه الإخوان بخصوص الشخصية الاعتبارية قد تم توضيحه في التقرير ، فهي تعني التزام كافة أعضاء هذه الجهة بالتعهد الذي بينهم ، كما تعني أن توزع مسئولياتهم وتكون قراراتهم مستقلة ، أما الشخصية الاعتبارية كما هو مذكور في مشروع القانون فهي تقتضي إلحاقها إداريًا وماليًا بوزارة العدل ووزير العدل لأنهما مسئولان عن هذه الجهة ، ولهذه الجهة السيادة في اتخاذ قراراتها ؛ لأنها ستكون طرفًا بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية ومهمتها إعداد وصياغة القوانين أو ما يحال إليها من السلطة التشريعية ، وتختص هذه الجهة كذلك بحل المنازعات بين مؤسسات السلطة التنفيذية ، ولكي تكون هذه الجهة سيدة قرارها ذُكر أنها ذات شخصية اعتبارية مستقلة ، وإلحاقها بوزارة العدل إنما هو لتنظيم الأمور المالية والإدارية لكي تكون هناك جهة تساءل بشأنها ، والمقصود بالأمور الإدارية هو كل ما يتعلق بتنظيم المؤسسة تنظيمًا قانونيًا كالترقيات وإعداد الكوادر وغيرها ، وهذه الأمور إذا لم تعطَ لجهة تنفيذية فمن هي الجهة المسئولة عنها ؟! وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ صادق الشهابي .
العضو صادق الشهابي :
شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر موصول إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، وأرى أن ما ذهبت إليه اللجنة بخصوص هذا المشروع مطبق في العديد من الدولة العربية والخليجية وإن اختلفت التسميات ، ففي جمهورية مصر العربية هناك مجلس الدولة ويتبع وزير العدل إداريًا وهو المختص بالفتوى والتشريع ويطبق على العاملين فيه الكادر القضائي . أما في دولة الكويت فهناك إدارة الفتوى والتشريع وتخضع لوزارة العدل إداريًا ويطبق عليها الكادر القضائي ، لذلك فإن وضع دائرة الشئون القانونية لدينا مشابه ، وكذلك في سلطنة عمان هناك هيئة مستقلة تتبع إداريًا وماليًا وزير العدل ، لهذا أعتقد أن الاختلاف هو في التسميات فقط ، وفي الوقت نفسه أرى أن ما تفضل به الأخوان جمال فخرو وعبدالحسن بوحسين جدير بأن يؤخذ به عندما تراجع اللجنة مواد المشروع ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .
العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر موصول إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية فهي بذلت جهدًا طيبًا لدراسة مشروع القانون ، ولكني أشعر بأن مشروع القانون يحتاج إلى مزيد من الدراسة خاصة أن وزارة العدل ودائرة الشئون القانونية لم تقدما مرئياتهما نظرًا لضيق الوقت على الرغم من أن اللجنة أعطيت وقتًا يزيد على الشهر ، وكذلك لم أجد تقريرًا وافيًا لديوان الخدمة المدنية وهو الجهة المسئولة عن التنظيمات الإدارية في الدولة ، واقتصر رأيه على موضوع الكادر الوظيفي فقط ، لذلك أضم صوتي إلى صوت من سبقني من الإخوان بضرورة إجراء المزيد من الدراسة لهذا
المشروع ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .
العضو عبدالرحمن جمشير :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد تطرق الأخوان جمال فخرو وعبدالحسن بوحسين إلى نقاط جديرة بالاهتمام ، وأنا لا أعرف سبب صمت الحكومة أو دائرة الشئون القانونية عن هذه الملاحظات . كذلك أود أن أُذكر الإخوان بأننا لا نستطيع إرجاع القانون إلى اللجنة ؛ لأن المادة (103) واضحة ، فأولاً يجب على المجلس إما أن يقبل المشروع من حيث المبدأ أو يرفضه ، وأعتقد أن ملاحظات الإخوان يمكن الأخذ بها عندما نصل إلى المواد التي عليها ملاحظات ، فنحن يمكن أن نوافق على المواد التي ليس بها إشكال قانوني وقد نعيد المواد التي لدينا عليها ملاحظات إلى اللجنة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي تعقيب على كلام الأخ فؤاد الحاجي عندما قال إن دائرة الشئون القانونية تتبع وزير العدل إداريًا ، فهذا الأمر به إشكال ، فنحن لو رجعنا إلى نص المادة (5) من مشروع القانون فسنجد أن المجلس الأعلى لدائرة الشئون القانونية مكون من رئيس الدائرة ونائبه ومديرِي إدارة الفتوى والبحوث القانونية وإدارة التشريع وإدارة المعاهدات الدولية والعقود وإدارة القضايا ، وهذا المجلس الذي يقوم بالمهام الإدارية سواء تعيين أعضاء الإدارة وترقيتهم أو التفتيش عليهم إضافة إلى تسيير كافة شئون الموظفين ، فهذه أهم الأعمال الإدارية ، والوزير لا شأن له في هذا الموضوع ، فكيف يحاسب ؟! وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور محمد علي بن الشيخ منصور الستري وزير العدل .
وزيــــــر العــــــدل :
شكرًا معالي الرئيس ، أصحاب السعادة الأعضاء ، السيدات والسادة ، أشكركم أولاً على اهتمامكم الكبير بموضوع دائرة الشئون القانونية ومسألة التشريع وسيادة التشريعات في المملكة . لقد طُرحت الكثير من الملاحظات والتي هي جديرة بالاهتمام والتقدير ، وسوف أعلق على جانب شكلي بخصوص ما ذكر في تقرير اللجنة من أن اللجنة لم تتلقَ مرئيات وزارة العدل ودائرة الشئون القانونية ، فهذا الأمر ليس دقيقًا - ولْيسمح لي الإخوان في اللجنة - لأننا تلقينا دعوة لحضور اجتماعات اللجنة وشاركنا بالحضور ، وأنا شخصيًا حضرت الاجتماعات وهذا الأمر مذكور في محاضر الاجتماعات وقد اشترك معنا في الحضور ممثلو دائرة الشئون القانونية ، ولم يُطلب منا تقديم مرئياتنا مكتوبة إلى اللجنة ، وإنما قدمنا مرئياتنا للجنة شفاهةً . الأمر الآخر هو أن هذا المشروع مقدم من الحكومة وهو رأي الحكومة ، أما بخصوص ما قدمته اللجنة
- مشكورة - من تعديلات واقتراحات فإنه بإمكانكم أن تأخذوا بها إذا رأيتم ذلك ، ورأي الحكومة بخصوص هذه المواد سيظهر خلال النقاش ، ونحن أيضًا سنحترم رأيكم إذا قررتم إعادة دراسة المشروع مرة أخرى ، ونحن مستعدون لتقديم المزيد من الإيضاحات ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد استمعنا لملاحظات الإخوة الأعضاء وأعتقد أنها جديرة بالاهتمام ، وأحب أن أُذكر المجلس بأنه في حالة طرح المشروع للموافقة عليه من حيث المبدأ يجب على الأعضاء التقدم بطلبات التعديل وذلك وفقًا للمادة (104) من اللائحة الداخلية ، وأرى أنه من الأفضل إعادة المشروع إلى اللجنة لدراسته مع أصحاب الشأن مع الأخذ في الاعتبار ما تم طرحه في المجلس ، فهذا أفضل من التقدم بتعديل المواد مادة مادة في هذه الجلسة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، أردت أن أعقب على كلام سعادة الأخ الدكتور محمد علي بن الشيخ منصور الستري وزير العدل ، وأشكره على تشريفه للجنة وإثرائه للنقاش ، وإذا كان سعادته يتذكر فإننا أثناء النقاش أثرنا عددًا من التساؤلات وذكر أنه يبدي وجهة نظر شخصية وأنه سوف يوافي اللجنة بوجهة نظر الحكومة بشكل رسمي ، ولذلك كنا ننتظر وجهة نظر الحكومة مكتوبةً ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، أشار الأخ عبدالرحمن جمشير إلى نقطة مهمة وهي المادة (103) من اللائحة الداخلية ، وأنا أعتقد أنه لا يوجد تعارض بين ما ذكره الأخ عبدالرحمن جمشير وبين ما اقترحناه ، والمادة تتعلق بمناقشة مشروعات القوانين وتنص على أنه " تبدأ مناقشة مشروعات القوانين بتلاوة المشروع الأصلي وتقرير اللجنة المختصة وما يتضمنه من تعديلات ، مالم يرَ المجلس الاكتفاء بتوزيع بعض أو كل هذه الوثائق مع إثباتها في المضبطة . وتعطى الكلمة عند مناقشة المشروع لمقرر اللجنة فالحكومة فالأعضاء . وتبدأ المداولة بمناقشة المبادئ والأسس العامة للمشروع إجمالاً ، فإذا لم يوافق المجلس على المشروع من حيث المبدأ عدّ ذلك رفضًا للمشروع " ، فنحن لا نقترح رفض المشروع بل نحن نوافق على المشروع من حيث المبدأ لأن المشروع مهم فهو يسد ثغرة في التشريعات في البحرين ولكن نوافق على بعض مواده ، ونحن نقول إن مشروع القانون ناقص وبالذات المادة (3) فهي لا تقوم على أساس صحيح أو أنها قائمة على أساس يخدم جهة أخرى ليست هي دائرة الشئون القانونية ، وبالتالي ستكون هناك تعديلات أساسية وجوهرية ، وبدلاً من تضييع وقت المجلس في مناقشة المواد مادة مادة علينا أن نوافق على المشروع من حيث المبدأ ونحيله برمته إلى اللجنة لكي تأخذ وجهات نظر الجهات المختصة بشأنه ثم تقدمه مرة أخرى إلى المجلس ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، لدي اقتراح بقفل باب النقاش مقدم من (5) أعضاء وهم الإخوة : جميل المتروك ، إبراهيم بشمي ، سعود كانو ، حمد النعيمي ومحمد الشروقي ، فهل يوافق المجلس على قفل باب النقاش ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس :
إذن يقفل باب النقاش . وسنصوت الآن على إعادة مشروع القانون إلى
اللجنة ...
العضو محمد هادي الحلواجي (مقاطعًا) :
يجب أن نناقش مشروع القانون مادة مادة .
الرئيـــــــــــــــــس :
ولكنْ هناك اقتراح بإعادة مشروع القانون إلى اللجنة . تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس بإبداء الرأي القانوني .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، المادة (103) من اللائحة الداخلية وضحت آلية مناقشة مشروعات القوانين ، فيجب أن يفتح النقاش العام أولاً وفي ختام هذا النقاش يؤخذ الرأي على المشروع من حيث المبدأ وفي حالة الموافقة على المشروع من حيث المبدأ تناقش المواد مادة مادة ، ومشروع القانون به مواد كثيرة لم يتطرق إليها الأعضاء
بالانتقاد ، فهذه المواد يمكن إقرارها ، أما بالنسبة للمواد التي يمكن أن يتقدم الأعضاء بتعديلها فإنه يجب التصويت على اقتراحات التعديل ، ومن الجائز أن تُطلب إعادة المواد إلى اللجنة لمزيد من الدراسة في ضوء النقاش الذي سيجري ، هذه هي الآلية التي يجب أن تتبع عند مناقشة مشروعات القوانين ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، ولكن هناك من طلب إعادة بعض المواد فقط . تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، هناك أيضًا مواد كثيرة قد يوافق عليها المجلس دون اعتراض ، فلماذا يعاد المشروع بكامله إلى اللجنة ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، تعقيبًا على كلام الأخ المستشار القانوني للمجلس فما ذكره صحيح ؛ لأنه يجب علينا أولاً أن نطرح المشروع للتصويت ، فإذا وافق المجلس عليه من حيث المبدأ فحينئذ نتطرق إلى مناقشة مواد المشروع مادة مادة ، وبإمكان اللجنة أن تطلب إعادة أي مادة من المواد ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .
العضو عبدالرحمن جمشير :
شكرًا سيدي الرئيس ، ما ذكره الأخ المستشار القانوني للمجلس صحيح ، فهناك مواد لم تعدلها اللجنة ، وقد نصوت عليها بالموافقة ، أما المواد التي عليها خلاف فإنه يجب إعادتها إلى اللجنة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)