النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة .
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس :
إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .
(أولاً : تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرور :)
التاريخ : 3 أكتوبر 2005م
بتاريخ 23 يوليو 2005م أحال صاحب المعالي الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979م ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (30) لسنة 2004م ، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه ليعرض على المجلس الموقر .
أولاً : إجراءات اللجنة :
1. ناقشت اللجنة مشروع القانون المشار إليه أعلاه خلال عدة اجتماعات عقدتها بتواريخ 4 ، 18 ، 21 سبتمبر 2005م ، وذلك في ضوء المناقشات التي أجرتها مع ممثلي الجهات الرسمية والمعنية .
2. وبدعوة من اللجنة عقد اجتماع بتاريخ 21 سبتمبر 2005م شارك فيه بإبداء الرأي كل من :
1. وزارة الداخلية :
العقيد حسن عيسى الصميم مدير عام الإدارة العامة للمرور.
ملازم أول أنس هلال الشايجي من الشئون القانونية .
2. وزارة الإعلام :
السيد محمد علي النواخذة رئيس التراخيص السياحية .
3. وزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء :
المستشار صلاح تركي عزيز المستشار القانوني بالوزارة .
4. مجلس التنمية الاقتصادية :
السيد يوسف عبدالحسين خلف مستشار قانوني .
حضر الاجتماع من جانب مجلس الشورى كل من :
1. الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني بالمجلس .
2. الأستاذ محسن حميد مرهون المستشار القانوني لشئون لجان المجلس .
تولى أمانة سر اللجنة كل من الآنسة ميادة معارج والسيد خالد الرميحي .
ثانيًا : رأي ممثلي الجهات المختصة :
• أبدى العقيد حسن عيسى الصميم ( مدير عام الإدارة العامة للمرور ) موافقته مع نصوص مشروع القانون لتوافقها مع مرئيات مجلس التنمية الاقتصادية في هذا الشأن ، وأوضح تمسكه بالنص الحكومي الوارد ضمن المادة الأولى من المشروع فيما يتعلق بشروط إصدار رخصة قيادة سيارة الأجرة .
• أكد السيد محمد علي النواخذة ( رئيس التراخيص السياحية بوزارة الإعلام ) ضرورة إبقاء شرط اجتياز الدورة التدريبية في مجال السياحة ضمن شروط إصدار رخصة قيادة سيارة الأجرة لما له من أهمية كبرى في اطلاع طالب رخصة قيادة سيارة الأجرة على كل ما يتعلق بأهم المناطق السياحية في البلد ليكون على علم ودراية بها .
• أبدى ممثل وزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء المستشار صلاح تركي سلامة مشروع القانون من الناحية الدستورية .
• أشار ممثل مجلس التنمية الاقتصادية إلى ضرورة الأخذ بمرئيات الحكومة الموقرة فيما يتعلق بشروط إصدار رخصة قيادة سيارة الأجرة الواردة ضمن المادة الأولى ، لهدف الرقي بالمهنة .
ثالثًا : رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى :
- انتهت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس إلى سلامة المشروع بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية .
رابعًا : الأسباب التي استندت إليها اللجنة في رأيها :
1. هذه المقترحات تختص بشروط وتنظيم رخص سياقة سيارات الأجرة وذلك دون المساس بالمراكز القانونية التي اكتسبها الحاصلون عليها بالفعل .
2. إن مضمون الاقتراح يتوافق مع مرئيات جهات عدة من ضمنها مجلس التنمية الاقتصادية ، بقصد دراسة تطوير قطاع السياحة في البلد بما يعزز الاقتصاد الوطني .
3. إن التعديلات جاءت لتوازن بين آراء مجلس التنمية الاقتصادية ، ووزارة الداخلية ، وجمعية سائقي الأجرة وبالتالي صدور قانون متوازن وعادل يأخذ في حسبانه مصالح الجميع .
4. إن التعديل المقترح على نص المادة (31) فقرة أخيرة ، بخصوص إلغاء ترخيص المركبة ( إذا توقف مالكها بدون عذر مقبول عن تشغيلها... الخ ) ، فرغم صعوبة التحقق مما إذا كان سائق السيارة يستخدمها أم لا ؟ فإن الاقتراح بتخويل وزير الداخلية سلطة الترخيص للمؤسسات بتشغيل وسائل النقل العامة وفقًا للقواعد والضوابط والإجراءات التي يصدرها سوف يخلق سوقًا منافسة ويدفع بحركة ملاك رخص المركبات للعمل وبالتالي دفع عملية الاقتصاد إلى الأمام .
خامسًا : توصية اللجنة :
في ضوء المناقشات والآراء والمقترحات التي طرحت توصلت اللجنة إلى التوصيات التالية :
أولاً : توصي اللجنة بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979م المرافق للمرسوم الملكي رقم (30) لسنة 2004م من حيث المبدأ .
ثانيًا : توصي اللجنة بالنسبة لديباجة المشروع ومواده بالتوصيات المنوه بها أدناه .
سادسًا : اختيار مقرري الموضوع الأصلي والاحتياطي :
- إعمالاً لنص المادة (39) من اللائحة الداخلية للمجلس اتفق أعضاء اللجنة على اختيار كل من :
• سعادة العضو راشد مال الله السبت مقررًا أصليًا .
• سعادة العضو الشيخ فهد آل خليفة مقررًا احتياطيًا .
فيما يلي نص مشروع القانون :
1. الديباجة :
نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين .
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 9 ) لسنة 1979م المعدل بالمرسوم بقانون رقم ( 2 ) لسنة 1985م ،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدّقنا عليه وأصدرناه : " .
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة .
2. المادة الأولى :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يستبدل بنص المادة ( 44 ) فقرة أولى من قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 9 ) لسنة 1979م النص الآتي :
مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في البنود ( 2 ) ، ( 3 ) ، ( 4 ) من المادة السابقة ، لا يجوز إصدار رخص القيادة المنصوص عليها في البنود ( 2 ) ، ( 3 ) ، ( 4 ) من المادة ( 41 ) من هذا القانون ، ما لم يكن قد مضى على حيازة مقدم الطلب لرخصة قيادة سيارة خاصة مدة لا تقل عن خمس سنوات وألا يكون دون الخامسة والعشرين من عمره .
كما يشترط لإصدار رخصة قيادة سيارة أجرة أن يتوافر في الطالب ما يلي :
1- أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام المرحلة الثانوية أو ما يعادلها .
2- أن يكون ملمًا باللغة الإنجليزية .
3- أن يكون محمود السيرة والسلوك حسن المظهر .
4- أن يكون قد اجتاز دورة تدريبية في مجال السياحة .
ولا تسري الشروط المنصوص عليها في البنود ( 1 ) ، ( 2 ) ، ( 3 ) ، ( 4 ) من الفقرة السابقة على من كان حاصلاً على رخصة قيادة سيارة أجرة قبل العمل بهذا التعديل .
ويجوز لوزير الداخلية الإعفاء من شرط الحصول على المؤهل إذا كان الطالب يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة والتحدث باللغة الإنجليزية " .
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بتعديل شروط إصدار رخصة قيادة سيارة الأجرة لطالبها على النحو الآتي :
1. أن يكون بحريني الجنسية.
2. أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام المرحلة الثانوية أو ما يعادلها .
3. أن يكون محمود السيرة والسلوك حسن المظهر .
4. أن يكون قد اجتاز دورة تدريبية في مجال السياحة .
وقد تحفظ سعادة العضو السيد راشد مال الله السبت على ما انتهت إليه اللجنة بالأغلبية وذلك بطلبه إضافة بند آخر إلى الشروط السابقة يتضمن ما ذهب إليه مجلس النواب من أن يتعهد طالب الرخصة بالالتزام بأخلاقيات المهنة .
نص المادة بعد التعديل :
" يستبدل بنص المادة ( 44 ) فقرة أولى من قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 9 ) لسنة 1979م النص الآتي :
مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في البنود ( 2 ) ، ( 3 ) ، ( 4 ) من المادة السابقة، لا يجوز إصدار رخص القيادة المنصوص عليها في البنود ( 2 ) ، ( 3 ) ، ( 4 ) من المادة ( 41 ) من هذا القانون ، ما لم يكن قد مضى على حيازة مقدم الطلب لرخصة قيادة سيارة خاصة مدة لا تقل عن خمس سنوات وألا يكون دون الخامسة والعشرين من عمره .
كما يشترط لإصدار رخصة قيادة سيارة أجرة أن يتوافر في الطالب ما يلي :
1- أن يكون بحريني الجنسية .
2- أن يكون حاصلا على شهادة إتمام المرحلة الثانوية أو ما يعادلها .
3- أن يكون محمود السيرة والسلوك حسن المظهر .
4- أن يكون قد اجتاز دورة تدريبية في مجال السياحة .
ولا تسري الشروط المنصوص عليها في البنود ( 1 ) ، ( 2 ) ، ( 3 )، ( 4 ) من الفقرة السابقة على من كان حاصلا ً على رخصة قيادة سيارة أجرة قبل العمل بهذا التعديل .
ويجوز لوزير الداخلية الإعفاء من شرط الحصول على المؤهل إذا كان الطالب يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة والتحدث باللغة الإنجليزية " .
3. المادة الثانية :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يضاف إلى قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 9 ) لسنة 1979م فقرة أخيرة إلى كل من المادتين ( 31 ) و ( 33 ) نصهما الآتي :
مادة ( 31 ) فقرة أخيرة :
وعلى إدارة المرور والترخيص إلغاء ترخيص المركبة التي تم تسجيلها سيارة أجرة " تاكسي أو تحت الطلب " ، إذا توقف مالكها بدون عذر مقبول عن تشغيلها لمدة أربعة أشهر على الأقل ، رغم قيام الإدارة بإنذاره بكتاب مسجل مع علم الوصول بدون مظروف قبل صدور قرار إلغاء الترخيص بشهر على الأقل .
مادة ( 33 ) فقرة أخيرة :
ويجوز بقرار من وزير الداخلية الترخيص للمؤسسات والشركات بتشغيل وسائل النقل العامة وفقًا للقواعد والضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير على أن يتضمن القرار الرسوم المقررة للترخيص " .
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .
4. المادة الثالثة :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " .
توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .
والأمر معروض على المجلس الموقر للتفضل بالنظر ،،،
| عبدالرحمن عبدالحسين جواهري |
الدكتورة فخرية شعبان ديري |
| نائب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة |
رئيـس لجنة المرافق العامة والبيئة |
(ثانيًا : ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرور :)
التاريخ : 17 سبتمبر 2005م
سعادة العضو الدكتورة فخرية شعبان ديري المحترمة
رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة
الموضوع : مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل بعض أحكام المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979م ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (30) لسنة 2004م
بتاريخ 23 يوليو 2005م ، أرفق معالي رئيس مجلس الشورى ضمن كتابه رقم
(248- 15- 2005) ، نسخة من المشروع بقانون آنف الذكر ، وذلك لمناقشته وإبداء الملاحظات عليه للجنة المرافق العامة والبيئة .
وبتاريخ 17 سبتمبر 2005م ، عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعها الحادي والستون ، حيث اطلعت على مشروع القانون آنف الذكر ومذكرته الإيضاحية ، وقرار مجلس النواب بشأنه ، وتقرير لجنتي المرافق العامة والبيئة والشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب ، وذلك بحضور المستشارين القانونيين والاختصاصي القانوني بالمجلس .
وانتهت اللجنة - بعد نقاش مستفيض - إلى عدم مخالفة مشروع القانون المذكور لمبادىء وأحكام الدستور .
توصية اللجنة :
وبالتالي فإن اللجنة توصي ما يلي :
" قبول النظر في مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل بعض أحكام المرور الصادر
بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979م ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (30) لسنة 2004م ، لسلامته من الناحية الدستورية و القانونية " .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،
محمد هادي الحلواجي
رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية
(انتهى التقرير ومرفقاته)
النائب الأول للرئيس :
الأخ يوسف الصالح لديه نقطة نظام فليتفضل بطرحها .
العضو يوسف الصالح (مثيرًا نقطة نظام) :
شكرًا سيدي الرئيس ، مع احترامي للأخ الكريم راشد السبت فهو عضو سابق في لجنة المرافق العامة والبيئة ، وبعد أن تم إقرار تشكيل اللجان في هذا الدور انتقل إلى لجنة الخدمات ، لهذا أعدنا تعيين مقرر اللجنة لهذا المشروع وقد تم اختيار الأخ الشيخ فهد آل خليفة مقررًا أصليًا والأخ صادق الشهابي مقررًا احتياطيًا ، وقد أرسلنا رسالة إلى سعادة رئيس المجلس بهذا الشأن ، والآن نفاجأ بتقديم الأخ راشد السبت كمقرر لهذا الموضوع ، ونحن ليس لدينا مانع من ذلك ، ولكننا في اللجنة متفاجئون من تقديم الأخ راشد السبت تقرير اللجنة ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس (موضحًا) :
شكرًا ، التقرير الذي يقدمه الأخ راشد السبت هو تقرير اللجنة التي كان عضوًا فيها عندما أعدت التقرير ، وأنا لم أستلم الرسالة التي ذكرتها . ولتوضيح هذا الأمر أطلب من الأخ المستشار القانوني للمجلس توضيح هذا الأمر فليتفضل .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن هذه القضية لا تسبب إشكالاً ، فاللجنة السابقة درست هذا الموضوع وكان الأخ راشد السبت عضوًا في اللجنة التي درست هذا الموضوع وواكبت دراسة الموضوع حتى نهايته ، وقد حدث مثل هذا الأمر سابقًا ، وقد بقي المقرر السابق لعرض الموضوع على المجلس الموقر ، وأعتقد أنه ليس هناك مانع من أن يباشر الأخ راشد السبت عرض الموضوع ، خاصة أن المجلس لم يأخذ علمًا بهذا الموضوع ولا حتى الرئاسة التي تتولى إدارة هذه الجلسة ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ يوسف الصالح .
العضو يوسف الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، مع احترامي لرأي الأخ المستشار القانوني للمجلس إلا أني أريد أن أعرف مصير الرسالة التي تم توجيهها إلى الرئاسة ، وإذا كانت الرئاسة استلمت الرسالة وكان رأيها الاعتماد على المقرر السابق ، فلماذا لم تحطنا الرئاسة أو مكتب المجلس علمًا بأن الرسالة لا داعي لها ؟ وذلك حتى لا نفاجأ في الجلسة بأن من يتلو التقرير ليس عضوًا في اللجنة ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، كما أوضحت فأنا لم أستلم الرسالة التي ذكرتها ، وسوف ننظر في
أمرها ، ولكن سيتولى الآن الأخ راشد السبت تقديم تقرير اللجنة . تفضل الأخ يوسف الصالح .
العضو يوسف الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، نحن ليس لدينا مانع من ذلك ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون ، تفضل الأخ راشد السبت مقرر اللجنة .
العضو راشد السبت :
شكرًا سيدي الرئيس ، اسمح لي سعادة الرئيس بأن ألخص ما جاء في هذا
التقرير ، إن أهم ما يميز هذا الاجتماع هو تأكيد ممثل الإدارة العامة للمرور شروط إصدار رخصة السياقة وأهمية هذه الشروط . كما أكد رئيس التراخيص السياحية بوزارة الإعلام ضرورة إبقاء شرط اجتياز الدورة التدريبية في مجال السياحة ؛ لكي يكون السائق ملمًا بمعالم البحرين السياحية مما يساعده على إظهار وجه البحرين الحضاري وليس ناقلاً فقط للزائر من مكان إلى آخر . كما أيد ممثل مجلس التنمية الاقتصادية رأي الحكومة الموقرة فيما يتعلق بشروط إصدار رخصة سياقة سيارة
الأجرة . لقد وافقت لجنة الخدمات والمرافق العامة على الشروط الثلاثة التي جاءت بها الحكومة واختلفت معها في شرط الإلمام باللغة الإنجليزية ، كما اتفقت مع مجلس النواب الموقر في (3) شروط واختلفت معهم في شرطين ، واعتبرت أن شرط إنهاء المرحلة الثانوية سيوفر شرط الإلمام باللغة العربية واللغة الإنجليزية والثقافة العامة ؛ لأن خريج الثانوية العامة لديه إمكانية تحقيق الشرط المطلوب من الحكومة الموقرة وأيضًا الشرط المطلوب من مجلس النواب فيما يتعلق بالإلمام باللغتين . أرجو الموافقة على المشروع من حيث المبدأ ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، كنت أتمنى لو أن اللجنة أخذت بإضافة البند (4) والذي أضافه السادة أعضاء مجلس النواب وهو : " التعهد بالالتزام بأخلاقيات
المهنة " . لاسيما أنه في الفقرة الرابعة من هذا التقرير المعروض علينا وفي البند الثاني منه استندت اللجنة في رأيها مرئيات جهات عدة منها مجلس التنمية الاقتصادية بقصد دراسة تطوير السياحة في البلد مما يعزز الاقتصاد الوطني . إن واجهة هذا البلد وكل بلدان العالم التي تتعامل مع السواح والضيوف هم سائقو سيارات الأجرة ، فمن خلالهم تصدر الأحكام مطلقة وغير مقيدة على أهل البلد كافة ومع كل ما يتمتع به سائقو سيارات الأجرة في مملكة البحرين من سمعة طيبة ودماثة خلق وطيبة عكست خصال وأخلاق أبناء هذا الوطن إلا أن ذلك لا يبرر عدم قيام اللجنة بتبني الإضافة التي اقترحت من مجلس النواب ، لذلك أؤيد تحفظ سعادة الزميل راشد السبت مقترحًا إعادة المشروع إلى اللجنة لتعديله باعتماد الإضافة الأصلية ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أقدم الشكر الجزيل إلى لجنة المرافق العامة والبيئة على تقريرها الشامل والمعروض علينا للمناقشة . سيدي الرئيس ، إن التعديلات الواردة في مشروع القانون المطروح علينا آتية لتفعيل توصيات مقرة من مجلس التنمية الاقتصادية ومتعلقة بالشروط والضوابط لمنح رخص قيادة سيارات الأجرة ، وإن هدف الاقتراح في الأساس هو تطوير مستوى وسائل النقل العام ، وحيث إن معظم السيارات الموجودة حاليًا والتي هي في حدود (950) سيارة معظمها دون المستوى اللائق والمقبول من جانب الزبائن المستخدمة لتلك الوسائل ، خاصة إذا وضعنا في الاعتبار أن معظم تلك السيارات تستخدم من قبل السواح والزوار الذين يفدون على البلاد ، لذا أرى أنه يجب تطوير قطاع هذه السيارات . إن مشروع القانون تطرق لتعديل المادة
(44) من قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979م بوضع ضوابط أو شروط على من يزاول مهنة قيادة سيارة الأجرة ، كما تطرق إلى إضافة فقرة جديدة على المادة (31) من القانون الحالي المتعلقة بإلغاء ترخيص المركبة . صحيح أن المادة المذكورة - (31) - بنصها الحالي تركز على أنه يجوز لإدارة المرور والترخيص رفض منح الترخيص أو رفض التجديد إذا كانت المركبة غير صالحة لخدمة الجمهور ، إلا أننا نرى أن المادة في الواقع غير مُفعلة بحزم حيث إن معظم مركبات الأجرة غير لائقة للاستعمال وشكلها غير مقبول إذا ما قورنت بالسيارات الخاصة لأصحابها من ذوي الدخل المحدود ، فهي أقل صلاحية وجودة في الوقت الذي يجب أن تكون فيه مركبات الأجرة نظيفة ولائقة ؛ لأنها تعكس صورة المملكة للزائر والسائح عندما يستقلها ، وعليه أتمنى على الإدارة العامة للمرور تفعيل المادة الحالية (31) وكذلك تفعيل المادة المعدلة المطروحة علينا والتي سوف تقر إن شاء الله من المجلس الموقر حتى نجعل من مهنة قيادة سيارة الأجرة مهنة راقية ومشرفة للمملكة . وقبل أن أختم كلمتي فإني أعلمكم بأن لي مداخلة على المادة الأولى ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ أحمد بوعلاي .
العضو أحمد بوعلاي :
شكرًا سيدي الرئيس ، حفاظًا على أرزاق أصحاب سيارات الأجرة من الضياع فهم شريحة من المواطنين ولديهم أسر يعيلونها ، والأسرة هي أساس المجتمع ، وهم في تزايد مطرد ، ورأفة بهم علينا ألا نعقد مسألتهم باسم تطوير هذه المهنة ونضع شروطًا وقيودًا ما أنزل الله بها من سلطان ، فلماذا الشهادة الثانوية أو ما يعادلها ؟ هل صرحت الحكومة الموقرة بأنها قضت على الأمية كما هو حاصل في السويد
وسويسرا ؟ ولماذا اشترطت أن يكون حاصلاً على مؤهل في دورة سياحية ؟ وهل الحكومة الموقرة تُلزم نفسها بمعاهد للسياحة ؟ أتريدونه سائق أجرة أم مرشدًا
سياحيًا ؟! ولماذا نشترط الإلمام باللغة الإنجليزية ؟ فنحن لم نشاهد سائق أجرة في كل البلدان يتقن غير لغته فقط . أيها الإخوة المشرعون لماذا ننـزع الرحمة من قلوبنا على إخوة لنا من المواطنين فنرضى بالاستثناء كقاعدة والقاعدة كاستثناء ونقر قرارات إدارية فوقية ، ونحن في دولة القوانين والمؤسسات التشريعية ؟ فمثلاً لم يجب أن يكون مقدم الطلب قد مضت على حيازته رخصة سيارة خاصة مدة لا تقل عن (5)
سنوات ، وألا يكون دون (الخامسة والعشرين) من عمره ؟ لو جمعنا (18) و(5) سيكون الناتج (23) وليس (25) سنة ! وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .
العضو منصور بن رجب :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتقدم بالشكر الجزيل إلى اللجنة الموقرة ومجلس النواب وكذلك الحكومة الموقرة على هذا التعديل ، وعلى البنود والشروط التي اقترحت وإن كان بعضها حاول أن يلغي حسنة ما قبله . إن النص الأول الذي جاء من الحكومة بشأن التعديل كان موفقًا في بعض بنوده وأعني المادة الأولى ، وكذلك تعديلات اللجنة الموقرة ، وتعديلات مجلس النواب ، ولكن بعض الاقتراحات ذهب بحسنة الاقتراحات الأخرى ، وأستطيع أن أقول أيضًا إن بعض هذه الاقتراحات - وأعني الشروط - جاء مبالغًا فيه إلى حد العجب ، بالإضافة إلى ما جاء في بعض الصيغ من هدر لحقوق السائقين الذين يعتاشون على هذه المهنة منذ سنوات عديدة ، وعليها تقوم حياتهم وحياة عائلاتهم . سيدي الرئيس ، إن تطوير وضع ومستوى السائقين لا يعني أن نتوهم أننا في سويسرا ، وتحسين أحوال المهنة باعتبارها مهنة سياحية لا يعني أن نهدر حقوق أبناء هذا الوطن ، فلا ضرر ولا ضرار ، وسوف نقدم قراءتنا الكاملة لهذا المشروع فيما
بعد ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ صادق الشهابي .
العضو صادق الشهابي :
شكرًا سيدي الرئيس ، نثمن ما قامت به اللجنة من دراسة وافية لهذا القانون ، ولكن لدي مداخلة جزئية مختصرة بشأن تحفظ الأخ العزيز راشد السبت بخصوص إضافة بند آخر للشروط الواجبة لإصدار رخصة قيادة سيارة أجرة وهو أن يكون طالب الرخصة ملتزمًا بأخلاقيات المهنة . لاشك أن كل إنسان سواء كان معلمًا أو عاملاً أو موظفًا أوفي أي موقع عمل لابد أن يكون ملتزمًا بأخلاقيات المهنة التي يمارسها . وعليه - سيدي الرئيس - أرى أن ما اقترحه الأخ راشد السبت مناسب ويمكن أن يضاف إلى البند (3) من الشروط بحيث يكون البند كالتالي : " أن يكون محمود السيرة والسلوك ، حسن المظهر ، ويتعهد بالالتزام بأخلاقيات المهنة " إلا إذا كان لدى اللجنة الموقرة مبررات لإلغاء هذا البند ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .
العضو الدكتور حمد السليطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، بعض الإخوان أثاروا موضوع الالتزام بأخلاقيات المهنة كشرط لإعطاء رخصة سياقة أجرة ، وفي اعتقادي أن هذا الأمر مهم وأساس ؛ لأن سائق سيارة الأجرة يتعامل مع شريحة كبيرة من المواطنين ، وهو واجهة من واجهات الدولة ، فالضيوف عندما يأتون إلى البحرين يلتقون بسائقي سيارات الأجرة ، ولكن السؤال المهم هو : هل لهذه المهنة أخلاقيات مهنية مسجلة ومثبتة ومعتمدة من قبل وزارة الداخلية أو من قبل جمعية سائقي الأجرة ؟ حبذا لو أوضح لنا هذا الأمر سعادة وكيل وزارة الداخلية ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .
العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر الحكومة الموقرة على هذا المشروع بقانون ، فهذا المشروع مهم جدًا لأنه يتطرق لقضية مهمة جدًا في المرحلة القادمة وهي تنشيط السياحة . سيدي الرئيس ، نحن نشكر اللجنة على جهدها في إعداد هذا التقرير ، فهي استأنست بآراء ذوي الاختصاص كجمعية سائقي الأجرة ، وسؤالي هو : هل هذا القانون سينشط السياحة ؟ أم أنه سيطور هذه المهنة ؟ أم سيساعد على تحسين الأوضاع المعيشية لهؤلاء السائقين ؟ كم شخصًا في هذه القاعة يستخدم سيارة الأجرة ؟ أعتقد لا أحد ، وبالتالي كم هو مدخول أسر سائقي سيارات الأجرة ؟ فأنا عندما أذهب إلى مطار البحرين الدولي أسأل سائقي سيارات الأجرة عن مقدار مدخولهم اليومي ؟ فيجيبونني بأنه نادرًا ما يركب معهم شخص أو شخصان ؛ لأن الشركات الخاصة تأخذ أغلب السواح . لقد تطرق الإخوة إلى تحسين مستوى سائقي سيارات الأجرة ، والسؤال الذي يطرح نفسه : ماذا قدمنا إلى جمعية سائقي سيارات الأجرة من دور وخدمات ؟ حسب اعتقادي فإن أول سائق سيارة أجرة في المنطقة كان بحرينيًا . ما أتخوف منه في هذا القانون هو الفقرة (33) ، فهذه الفقرة خطيرة جدًا ، وأعتقد أنها ستنهي عمل سائقي الأجرة بشكل ملتف ، فهي تنص على : " ويجوز بقرار من وزير الداخلية الترخيص للمؤسسات والشركات بتشغيل وسائل النقل العامة وفقًا للقواعد والضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير على أن يتضمن القرار الرسوم المقررة للترخيص " بمعنى آخر الخصخصة بشكل ذكي وملتف ، والكثير من المتنفذين في الدولة لديهم شركات خاصة في هذا المجال ، وأنا لا أريد تسمية أشخاص بأسمائهم ولكن هذا الموضوع يتعلق بأكثر من (1000) سائق سيارة أجرة . نحن نتمنى على الحكومة الموقرة أن تحمي ابن البلد ، فلا نريد أن نغلق الأبواب لأن العواقب ستكون وخيمة ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جواهري .
العضو عبدالرحمن جواهري :
شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أؤكد أهمية إجراء التعديل بالإضافة على المادتين
(31 و33) من قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979م لمواكبة التطورات في هذا المجال . سيدي الرئيس ، بالنسبة لاستفسار الأخ فؤاد الحاجي فإن اللجنة درست الإضافة التي اقترحها مجلس النواب الموقر بخصوص الفقرة (4) من المادة الأولى وقد رفضت اللجنة التعديل المقترح والقاضي بأن تتضمن شروط منح الترخيص الشرط التالي : " وأن يتعهد بالالتزام بأخلاقيات المهنة " إذ لا يوجد تعريف واضح ومحدد وموضوعي لأخلاقيات المهنة حسبما هو متعارف عليه لدى الجمعيات المهنية مثلاً ، وبالتالي سوف يكون المعيار هنا شخصيًا لدى المسئولين عن تنفيذ القانون ، مما قد يسمح بالتجاوزات غير المبررة ، فمن المعروف أن وزارة الداخلية مثلاً تصدر شهادات حسن السيرة والسلوك وهذا معيار مادي وموضوعي يلبي شرط أن يكون طالب الترخيص محمود السيرة والسلوك حسب اشتراط البند (3) من نفس المادة ، في حين أنه لا توجد جهة رسمية تصدر شهادة تُثْبت التزام أي شخص بأخلاقيات مهنة سياقة سيارات الأجرة ، ولهذا السبب ارتأت اللجنة عدم الأخذ بهذا التعديل . فيما يتعلق بالاستفسارات الأخرى فإن هذا القانون حسب المذكور في المادة الأولى ينص على التالي : " ولا تسري الشروط المنصوص عليها في البنود (1) ، (2) ، (3) ، (4) من الفقرة السابقة على من كان حاصلاً على رخصة قيادة سيارة الأجرة قبل العمل بهذا التعديل " فلا ضرر على سائقي سيارات الأجرة الحاليين ، فهذه التعديلات ترتقي بالمهنة في المستقبل ، وهذا ما يجب أن يباركه المجلس خدمة لسائقي سيارات الأجرة ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو راشد السبت :
شكرًا سيدي الرئيس ، أرجو أن تسمح لي بالرد على الأخ عبدالرحمن جواهري بخصوص توضيح تحفظي على موضوع أخلاقيات المهنة ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، إذا كنت ستتكلم باسمك فلتتفضل بالحديث من مكانك بين الأعضاء .
العضو راشد السبت :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد تحفظت على إلغاء الشرط الذي أتى من مجلس النواب الموقر فيما يخص التزام طالب رخصة سياقة سيارة الأجرة بأخلاقيات المهنة وأيدت هذا الشرط للأسباب التالية : أولاً : إن سائق سيارة الأجرة هو واجهة البلد وأول ما يلتقي به الأجنبي أو الزائر ، وسلوكه وتصرفاته وأخلاقه تعكس عادات وأخلاق هذا الشعب . ثانيًا : إن أخلاقيات أي مهنة هي أخلاق عامة تتمثل في الأمانة والصدق والنـزاهة وعدم التحايل أو التضليل بقصد أخذ ميزة أو أجرة أكثر من حقه كما يحدث في كثير من البلاد . ثالثًا : ما هو الخطأ في أن نجعل السائق ملتزمًا بأخلاقيات المهنة ونحثه على السلوك السليم ؟ إن هذا الالتزام لن يضر بل على العكس سيكون مفيدًا ووجوده سيكون رادعًا للاستغلال والتحايل وسيكون السائق في موضع المساءلة إذا أخل به ، بل إن في بعض الدول يوضع أمام الراكب اسم السائق ورقم السيارة ليشعر الراكب أنه في أمان ويستطيع أن يبلغ عن أي خطإ يقع من السائق .
رابعًا : إذا كان الرد بأنه لا يوجد شيء مكتوب ومحدد لأخلاقيات المهنة ، فإن هذه الأخلاقيات هي مبادئ عامة يتعلمها الجميع في البيت والمدرسة والمجتمع ولا ضير إذا كتبت وتم التوقيع عليها من قبل سائق سيارة الأجرة فهي ستكون رادعًا ووجودها مفيدًا . لذا فإني أخالف زملائي المحترمين في اللجنة وأدعو إلى إبقائها كما أتت في تعديل مجلس النواب ، وأرجو ألا نظهر أمام الآخرين وكأننا أقل حرصًا بالتمسك بأخلاقيات المهنة ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ إبراهيم بشمي .
العضو إبراهيم بشمي :
شكرًا سيدي الرئيس ، ربما جاء هذا القانون ليلقي الضوء على مشكلة سائقي سيارات الأجرة . منذ الخمسينيات من القرن الماضي وعندما نعود إلى تاريخ البحرين المعاصر نتذكر إنشاء صندوق التعويضات ، فقد جاء لكي يقدم الدعم لسائقي سيارات الأجرة وإيجاد الحماية لهم ، هذا القانون يأتي ليعيد نفس المشاكل التي كانت موجودة منذ ذلك الوقت ، هذا القانون سيخدم بيئة العمل التي يعمل فيها سائق الأجرة ، ولكن في ظل رتم الحياة السريع وإنشاء الشركات الخاصة التي تجعل السائق يعاني من الخوف على مهنته نتيجة منافسة الشركات ، ولكي نعطي لسائق الأجرة دوره الحضاري في المجتمع ؛ يجب أن نسعى إلى خلق شركة خاصة لهؤلاء السواق لتشكل ضمانة لهم ، فهم قادرون على التحلي بأخلاقيات المهنة بينما هم يتسابقون لاقتناص أي راتب حتى يستطيعوا تخفيف أعباء المعيشة . سيدي الرئيس ، يجب أن نسلط الضوء على هذه النقطة ، وكما ذكر الأخ فيصل فولاذ فإنه يجب السماح بإنشاء شركات لسيارات الأجرة ولكن بحدود ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا في الواقع لا أرى سببًا لتعديل هذه المادة ، إذا كنا نتكلم عن تطوير هذه المهنة والارتقاء بها ، فهناك الكثير من الأمور التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار ؛ لأن تطوير هذه المهنة لا يعني فقط أن يكون السائق أو الحاصل على الترخيص بحريني الجنسية ، ويجب أن يكون لديه الثانوية العامة ، ولكن - مثلما ذكر أحد الزملاء هنا في المجلس - هذه المهنة يجب أن تشمل شكل السيارة وتركيب العدادات وإلى آخره من هذه الأمور التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار ، وفي نفس الوقت يجب أن نضع في اعتبارنا أن هذه المهنة تعتبر لبنة أساسية في البنية التحتية لتطوير السياحة ، فهذه المهنة تعتبر السبيل الأول للمواصلات الداخلية في البلاد للسائح ، ولذلك يجب أن نعرف ما هو سبب التعديل ؟ هل السبب هو تعديل هذه المعايير فقط ؟ أم نحن نتكلم عن المشروع ككل ؟ ثم إن هذا الموضوع مرتبط بالسياحة ، ومجلس التنمية الاقتصادية لديه الآن ملف السياحة بأكمله ، فلماذا لم يؤخذ رأيه ؟ أما بالنسبة للمعايير فأعتقد أن ما أتت به اللجنة شيء من الواقع ، فعندما نقول إننا نريد أن يكون سائق الأجرة بحريني الجنسية فإننا لم نأتِ بجديد ، فالسائق بحريني منذ (50) سنة ولا يوجد سائق غير بحريني لديه رخصة سياقة سيارة أجرة ، أما إذا أتينا إلى الشرط الذي يقول : أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة ، ففعلاً صاحب شهادة الثانوية العامة سيكون ملمًا باللغة الإنجليزية ، وبالتالي يحقق طالب الرخصة هذين الشرطين . ولذلك أعتقد أن الشروط التي أتت من الحكومة هي شروط بعيدة عن الواقع ، ومثلما ذكرت سابقًا فإنه يجب أن يؤخذ رأي مجلس التنمية الاقتصادية بعين الاعتبار في مثل هذه القضايا ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ يوسف الصالح .
العضو يوسف الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، في حقيقة الأمر هذه التعديلات أتت من مجلس التنمية الاقتصادية ، ومجلس التنمية الاقتصادية يضطلع الآن بالشأن الاقتصادي وتطويره وإصلاح الخلل الذي به ، والقطاع السياحي من القطاعات المهنية التي تروج للبحرين على أن تكون وجهة للسواح . وبالنسبة لموضوع سائقي سيارات الأجرة الذين هم بمثابة واجهة البحرين لكل زائر فإن هؤلاء السواق وهذه المهنة لابد أن تكون في مستوى يشرّف البحرين ويشرّف السياحة ويشرّف العصر الحاضر . من خلال سفراتنا وفي جميع أنحاء العالم فإن أول من نلتقيه هو سائق سيارة الأجرة ، فقد نأخذ انطباعًا حسنًا أوانطباعًا سيئًا عن البلد من خلال سائق سيارة الأجرة ، وهذه المواضيع دائمًا نتداولها ونتحدث عنها . أنا أعتقد أن ما يصح في السابق قد لا يصح في عصرنا
الحاضر ، وقد تكون هناك شروط تم إهمالها في الماضي إلا أنه في ظل التطور والرقي اليوم لابد أن نطور هذه المهنة ، وخاصة في ظل المذكرة التي رفعها مجلس التنمية الاقتصادية والتي تتكلم عن أن هذه المهنة بالذات وهذا القطاع بالذات لم يطرأ عليه أي تغير منذ سنوات طويلة ، وخاصة أن الإدارة العامة للمرور وافقت على ما تفضل به مجلس التنمية الاقتصادية من اشتراطات ، فلكل مهنة متطلبات ، فالطبيب له متطلبات وكذلك المحامي والمحاسب وغيرهم ، فلابد أن تكون لهذه الشريحة كذلك متطلبات كالبقية ، وأعتقد أن هذا الموضوع لا ينطبق على من أخذ الترخيص في السابق إنما الكلام عمن سيأخذ الترخيص في المستقبل ، فأنا أرى أن اللجنة أخذت بعين الاعتبار كل وجهات النظر واقتنعت بالتعديلات التي وردت في القوانين ورفعت التقرير الذي أمامكم الذي نأمل أن يوافق مجلسكم الموقر عليه ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، تساؤلات كثيرة منها : لماذا أتى هذا القانون ؟ أعتقد أنه أتى نظرًا لإلحاح القطاع السياحي لعدم وجود عدد كافٍ من ( التكاسي ) ، سأل الأخ فيصل فولاذ : من منكم ركب ( تكسي ) ؟ أو كم واحدًا منكم ركبه ؟ إذا لم نجد
( التكاسي ) فكيف نركبها ؟ ! هذا هو الواقع ، أعتقد أن القانون من حيث المبدأ جيد والمفترض أن يطبق ، ولكن هناك بعض التعديلات يجب أن تطرأ على هذا القانون منها أنه يجب أن تكون هناك تفاصيل لكثير من الأمور في المقترح ، وتفصيل عن مشروع القانون نفسه ، أي ممكن أن نشير فيه إلى اللوائح التنفيذية التي يصدرها سعادة وزير الداخلية ، وهذا القانون لم يشر إلى أي تفصيل كالدورات التدريبية مثلاً ، فما هي الدورة التدريبية ؟ وما هي مدتها ؟ وهناك تساؤلات كثيرة بالنسبة للسن والأخلاقيات . وبالنسبة للشكل العام للسائق أو للسيارة نفسها فهل هناك شروط مقدمة ؟ أعتقد أنه يجب أن تكون هناك تفاصيل كثيرة ضمن القانون أو على الأقل يشار إليها في اللوائح التنفيذية التي يصدرها وزير الداخلية ، ولكن هذا القانون لا يشير إلى أن هناك لوائح تنفيذية أصدرها وزير الداخلية ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، أود أن أنبه السادة الأعضاء إلى أننا مازلنا في مرحلة المناقشة العامة . تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، لا أعتقد أن هناك خلافًا على أهمية إدخال التعديلات على القانون ، فالهدف إنما هو الارتقاء بالمهنة . لقد لفتت انتباهي طريقة وضع الشروط - رغم أهميتها - والهدف المرجو منها ، وفي رأيي هناك حاجة إلى التوقف عند بعض الشروط بهدف مراجعتها لتكون أكثر وضوحًا وقابلة للتطبيق ، لذلك أقترح - سيدي الرئيس - أن ندخل في نقاش هذه الشروط ونتطرق إليها فيما بعد عند مناقشة المواد ونكتفي الآن بالنقاش العام حول القانون ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، من خلال ما دار من نقاش وما طرح من آراء
قيمة أرى أن كل النقاش انصب على موضوع الاشتراطات الواردة في المادة الأولى ، وكانت هناك ملاحظات على أن هذه الاشتراطات تأتي لتضيق الخناق على هذه الشريحة من المواطنين الذين يقومون بإعالة أسرهم ، يضاف ذلك إلى طبيعة الظروف الصعبة التي يعيشها هؤلاء المواطنون ، وهناك كثير من التساؤلات الواردة وعندما نأتي إلى استعراض هذه الاشتراطات يمكن أن نطرح هذه التساؤلات بخصوص حسن السيرة والسلوك والجهة التي تقوم بذلك ، وعندما يتضرر أحد المواطنين بسبب شهادة حسن السيرة والسلوك فهل يلجأ إلى الإدارة العامة للمرور لتكون هذه الإدارة هي الخصم والحكم في ذات الوقت ؟ وإنصافًا لهذا القانون - الذي ذكر العديد من الإخوان أنه قانون مهم يأتي للارتقاء بهذه المهنة - أرى أن نعيده إلى اللجنة لتدارسه ويتم التركيز على الاشتراطات الواردة فيه ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جواهري .
العضو عبدالرحمن جواهري :
شكرًا سيدي الرئيس ، هناك قانون مرور متكامل فيه بنود ومواد تنص على كثير من النقاط التي أثارها الزملاء . نحن اليوم نتكلم عن تعديل المادة (44) فقط والمتعلقة باشتراطات إصدار رخصة قيادة سيارة الأجرة ولا نتكلم عن مشروع قانون متكامل للمرور ، ونحن نتكلم عن تعديل مادة للارتقاء بهذه المهنة . وردًا على بعض الإخوة الذين تحفظوا على حذف تعديل مجلس النواب أود أن أوضح أننا نتكلم عن الاشتراطات ، فعندما يتقدم الشخص لأخذ الرخصة فإنه يملأ استمارة ويقدم المستندات المطلوبة مستوفيًا الشروط وهي : أن يكون بحريني الجنسية ولإثبات ذلك يستطيع أن يقدم نسخة من الجواز . أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية ولإثبات ذلك يقدم نسخة من الشهادة . أن يكون محمود السيرة والسلوك ولإثبات ذلك يقدم شهادة صادرة من وزارة الداخلية . أن يكون قد اجتاز دورة تدريبية في مجال السياحة يقدم شهادة دخول هذه الدورة . ولكن ماذا يقدم لإثبات أنه يلتزم بأخلاقيات المهنة ؟ فهذا السؤال أطرحه على الإخوة مؤيدي إدخال هذا البند في هذه المادة ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو راشد السبت :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الحقيقة شهادة حسن السيرة والسلوك تتحدث عن السيرة السابقة ولا تتحدث عن المستقبل ، فالمستقبل يكون حسب تصرفات الشخص المستقبلية ، كيف يتصرف ؟ ولا يوجد هناك شهادة للمستقبل ، المقصود من الشهادة هو الالتزام بأخلاقيات المهنة والتقيد بهذا الالتزام ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضلي الأخت ألس سمعان .
العضو ألس سمعان :
شكرًا سيدي الرئيس ، ما أردت أن أقوله سبقني الأخ عبدالرحمن جواهري بذكره ، فالتعهد بالالتزام بالأخلاقيات مطلوب في كل مهنة مهما صغرت أو كبرت ، ولكن ما هي الآلية للتأكد من أخلاقيات المهنة بحيث يمكن أن يحاسب إذا قدمت شكوى ضده لعدم التزامه بالأخلاق أو الآداب أو الأمانة ؟ ولكن لا يمكن أن نضع هذا البند إذ لا توجد آلية لتطبيقه ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .
العضو منصور بن رجب :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن مجلس التنمية الاقتصادية لما أراد تشريع هذا القانون أراد تحقيق المصلحة للبلد ، ولكنه يجب ألا يغفل شريحة معنية وهي أصحاب
( التكاسي ) ، فعندما نشرع قانونًا يجب أن نحافظ على هذه الشريحة ، وألا نخلق لهم منافسين يتوّهونهم في السوق بدون ضمانات ، نحن نحتاج إلى تشريع فيه ضمانة لأصحاب المهنة الأصليين ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .
العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، يبدو لي أننا دخلنا في تفاصيل المشروع وتنقصنا كثير من المعلومات عنه والمطلوب أن نبدي رأينا فيه ، فلم نستلم لا في جدول أعمال الجلسة السابقة أو في جدول أعمال هذه الجلسة المذكرة التفسيرية التي تذكر الأسباب الموجبة لطرح هذا الموضوع ، وهل هناك أولوية تستدعي طرح مثل هذا الموضوع ؟ ولم يفسر لنا الأخ مقرر اللجنة - كذلك - خلفية هذا الموضوع ؟ وكيف أتى ؟ هناك بعض المعلومات التي نحتاج إليها حتى نتمكن من إبداء رأينا ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فخرية ديري .
العضو الدكتورة فخرية ديري :
شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أود أن أسأل بعض أصحاب السعادة الأعضاء : لماذا الإصرار على بند أخلاقيات المهنة ؟ ففي مجال الطب والتعليم لا تُذكر اشتراطات متعلقة بأخلاقيات المهنة ، وأعتقد أن الإدارة العامة للمرور تضبط من هو مخالف وتسحب منه الترخيص ، فلا أعتقد أن هناك داعيًا لإضافة هذا البند . البند (4)
يقول : " أن يكون قد اجتاز دورة تدريبية في مجال السياحة " ، وبالإمكان في هذا البند أن تعطى دورة تدريبية في أخلاقيات المهنة ؛ لأن هذا البند عام ، فوجود البند المتعلق بأخلاقيات المهنة لا أعتقد أنه سيؤثر في المادة ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، لا أعتقد أن هذه التعديلات ستلبي الاحتياجات أو ستطور السياحة في البحرين ، فنحن نتحدث عن أن يكون سائق سيارة الأجرة بحريني الجنسية ، وأن يكون حاصلاً على الشهادة الثانوية ، فهل في هذا تطوير للسياحة في البحرين ؟ أعتقد أن هذه التعديلات سواء المقدمة من الحكومة الموقرة أو من اللجنة لا تتماشى مع طموحات تطوير السياحة في البلد ، ولا مع تطوير سبل المواصلات الداخلية سواء للسائح أو للبحريني ، صحيح أن التطوير سيأتي من وراء هذه التعديلات ولكن هل سيؤثر ذلك في حركة تطوير السياحة في البحرين ؟ وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ اللواء الشيخ دعيج آل خليفة وكيل وزارة الداخلية .
وكيل وزارة الداخلية :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الواقع أن هذا التعديل الذي ورد في هذا القانون جاء بناءً على طلب من مجلس التنمية الاقتصادية لأن الإخوة هناك ينظرون إلى أن قطاعًا مثل قطاع سيارات الأجرة هو قطاع سياحي والآن أصبح هذا القطاع متأخرًا في البحرين والكل يعرف أن مستوى خدمة ( التاكسي ) في البحرين أصبحت منخفضة جدًا ، وينظر المجلس لتطوير هذه الخدمة من خلال تطوير من يعمل بها ، وأعتقد أننا لو نظرنا اليوم لمستوى سواق الأجرة في البحرين ونظرنا في الوقت ذاته للتطوير الحاصل حاليًا في البلد سنجد أن مستواهم العلمي منخفض جدًا وسنجد أنهم غير قادرين على تطوير أنفسهم ، فهذه هي سنة الحياة ، فلابد أن نقف ونبدأ الآن بخطوة جديدة ، حيث إن الاشتراطات وضعت على أساس أن من سينخرط في هذا المجال يجب أن يكون مستواه أعلى من المستويات السابقة ، فلابد أن تكون لديه شهادة الثانوية العامة ويكون ملمًا باللغة العربية واللغة الإنجليزية ، لأنه من وجهة نظر سياحية يجب أن يكون سائق الأجرة ملمًا باللغة الإنجليزية ويلتزم بالسلوكيات المطلوبة والشروط الأخرى التي ذكرت . وهذا لا ينطبق على السواق الموجودين حاليًا ، فنحن نتكلم عن السواق الذين سيأتون في المستقبل وليس الحاليين ، وإذا أقرت هذه الاشتراطات فسوف لن توقف رخص السواق الحاليين . أما بالنسبة للشركات فلابد أن تكون هناك شركات لسيارات الأجرة في البحرين ، لأنه لن تتطور خدمة النقل في البحرين إن لم توجد مؤسسات تستطيع أن تطور نفسها . وبالنسبة لموضوع المعايير فإن وزير الداخلية بإمكانه أن يضع ضوابط ويرخص للشركات ، وأحد الأمور المطروحة بالنسبة للشركات هي أن هناك دراسة في مركز البحرين للدراسات والبحوث تتكلم عن تأسيس شركة تعاونية لسائقي سيارات الأجرة على أن يملكوها ، إذن هذه الشركات لن تستطيع أن تقوم إلا إذا كان هناك قانون يجيز لوزير الداخلية أن يؤسس شركات ، فهناك نظرة مستقبلية لموضوع تطوير سيارات الأجرة في البحرين ، وهذا هو السبب الذي دفع مجلس التنمية الاقتصادية إلى أن يضع هذه التعديلات في القانون ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً : ما هي أخلاقيات المهنة ؟ كنت أتمنى أن يذكر في التقرير المقصود بأخلاقيات المهنة ، وفي أي مهنة توجد هذه الأخلاقيات ؟ هناك تنظيم عالمي يضع أخلاقيات هذه المهنة . نحن من السهل أن نذكر هذا الكلام في صلب القانون ونسكت عنه ولكن حتى لو لم نذكره في صلب القانون فإن بإمكان وزير الداخلية أن يضع اشتراطات لمن يمنح رخص سياقة سيارات الأجرة ، وبالتالي لا أعتقد أن هناك مشكلة أساسية في الإصرار على ذكر أخلاقيات المهنة في هذا القانون ؛ لأن الفقرة الأخيرة من المادة نفسها وهي المادة (44) تقول : " وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات منح رخصة القيادة ... " ، وبالتالي اللائحة التنفيذية التي سوف تصدر ستضمّن أمورًا عديدة يمكن أن يضاف إليها ما يسمى بأخلاقيات المهنة أو أي شروط أخرى وبالتالي لا نحتاج إلى ذكرها في صلب هذا القانون . ثانيًا : نحن نتكلم عن تعديل جزء من المادة (44) ، ولفتت انتباهي ملاحظة الإخوان في اللجنة بإضافة بند هو " أن يكون بحريني الجنسية " ، في حين أن المادة الأصلية تقول : " ويجب أن يكون مقدم الطلب لرخصة قيادة سيارة الأجرة ( تاكسي ) أو رخصة قيادة التعليم من البحرينيين ومن غير موظفي الحكومة " ، فلماذا نكرر ونعيد ؟! أنا أعتقد أن ما جاء في نص المشروع الأصلي لم يختلف كثيرًا عما أتى به الإخوان في اللجنة ، هذا إذا قبلنا أن نلغي البند الأول الخاص بالبحرينيين لأنه ورد في المادة (44) ، وقد وافقنا على أن يكون ملمًا باللغة الإنجليزية أو يكون حاصلاً على الشهادة الثانوية ، فكل خلافنا الآن في هذه المادة على بند واحد ، هل يتطلب أن يكون ملمًا باللغة الإنجليزية أو يتطلب أن تكون لديه شهادة الثانوية العامة ؟ وأنا أعتقد أن في جميع الحالات يجب على سائق
( التاكسي ) أن يكون قادرًا على تحدث اللغة العربية للاتصال مع الناس وقادرًا على تحدث اللغة الإنجليزية ؛ لأن معظم الذين يستخدمون ( التاكسي ) هم من غير البحرينيين ، وبالتالي لا نحتاج إلى أن نطيل في هذا الموضوع ، وربما قد نلجأ إلى إقرار القانون مادةً مادة ومن ثم نقارن بين أصل المشروع والتعديلات ، وليس هناك تعديلات إلا في بند واحد وهو المتعلق بالإلمام باللغة الإنجليزية أو الحصول على شهادة الثانوية العامة ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .
العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، وأشكر معالي وزير الداخلية والأخ الشيخ دعيج
آل خليفة وجميع العاملين في وزارة الداخلية . لفت انتباهي حرص الوزارة والإدارة العامة للمرور على هذا الموضوع وهي مشكورة على الدور الكبير الذي تقوم به . نحن مع التطوير وتنشيط السياحة في البحرين ، ومع وجود سائق سيارة أجرة بحريني يستطيع أن يستخدم نظام navigator في سيارته بحيث يعرف المواقع جيدًا في كل أنحاء البحرين ، ويعرف كل الآليات المستخدمة الجديدة ، ويستطيع أن يتكلم معظم اللغات . نحن نتمنى أن يحصل هذا الشيء إن شاء الله ، وفي نفس الوقت نريد أن يساعد ابن البلد في تنشيط السياحة وخدمة هذا البلد ، لا نتمنى أن نرى - مثلما هو في دول الخليج العربية - سيارة ( ليموزين ) فخمة يسوقها شخص من الدول
الآسيوية ، فالسائح الأجنبي يرتاح عندما يرى أن المواطن هو الذي يساعده ويتكلم معه الكلمة الطيبة ويبتسم في وجهه ، هذا مع دفع الشباب البحرينيين إلى التطوير ، وليس على أساس ما يسمى الخصخصة والتنشيط واستغلال الأيدي العاملة الأجنبية ، وأنا واثق من أن وزارة الداخلية وجميع القائمين عليها والحكومة الموقرة ستهتم بهذا
الموضوع ، فأتمنى أن ينعكس القانون على المجتمع بالخير ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ يوسف الصالح .
العضو يوسف الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، مع احترامي للأخ مقرر اللجنة وما ذكره فيما يتعلق بأخلاقيات المهنة إلا أنني أود أن أوضح أننا في اللجنة لم نأتِ بهذا المقترح ، واللجنة لم تقتنع بهذا البند ، والدليل على ذلك أن لكل مهنة أخلاقيات ، فيجب على من يتعامل مع أصحاب مهنة معينة أن يعرف أخلاقياتها ، والاشتراطات الموجودة في نص التعديل هي اشتراطات ومتطلبات ملموسة وعندما تطلب هذه الاشتراطات فسوف يقوم المتقدم بتقديمها إلى الإدارة العامة للمرور في وزارة الداخلية ، ولكن من غير المقبول أن تطلب من المتقدم أن يقدم شهادة بأخلاقيات المهنة ! أعتقد أن أخلاقيات المهنة شيء عام وغير ملموس ومثلما نقول : شيء في الضمير ، وأي إنسان يتعامل مع أصحاب مهنة يعرف ما إذا توفرت هذه الاشتراطات القانونية الملموسة أم لا ، ونحن لم نوردها لعدم قناعتنا بها ، والنص الوارد من اللجنة واضح وأرجو التصويت عليه ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .
العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أعتقد أن اجتياز دورة تدريبية في مجال السياحة يغني عن الالتزام بأخلاقيات المهنة ؛ لأنه خلال هذه الدورة سيتم تعليم وتدريب سواق سيارات الأجرة على أخلاقيات المهنة وما هو مطلوب منهم ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)