جدول أعمال الجلسة الرابعة
الاثنين 17/10/2005م الساعة10:00 صباحًا
دور الانعقاد العادي الرابع
الفصل التـشريـعي الأول
1- تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين .
2- التصديق على مضبطة الجلسة السابقة .
3- الرسائل الواردة :
- اقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م ، والمقدم من خمسة من السادة الأعضاء وهم : راشد مال الله السبت ، عبدالرحمن محمد جمشير ، منصور حسن بن رجب ، الدكتورة بهية جواد الجشي ، محمد هادي الحلواجي . (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية) . (أنظر المرفق)
- اقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986م بشأن الإجراءات أمام المحاكم الشرعية ، والمقدم من سعادة العضو خالد حسين المسقطي . (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية) . (أنظر المرفق)
4- إقرار اختيار أعضاء لجنة الصداقة بين مجلس الشورى بمملكة البحرين ومجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية .(أنظر المرفق)
5- أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالموافقة على نظام (قانون) المبيدات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
6- أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالموافقة على نظام (قانون) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
7- تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (76) من قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979م .)(أنظر المرفق)
8- تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979م .(أنظر المرفق)
9- ما يستجد من أعمال .