English  |  بحث  |  أين تجدنا  |  مركز الاتصال  |  خريطة الموقع  | 
 
Skip Navigation Linksالصفحة الرئيسية » المجلس » الجلسات و مضابطها » مضابط جلسات مجلس الشورى والوطني » الفصل التشريعي الأول » دور الانعقاد الرابع » الجلسة الثانية - الثالث من شهر اكتوبر 2005م » جدول الأعمال
جدول الأعمال 
طباعة   أرسل إلى صديق 

جدول أعمال الجلسة الثانية
الاثنين 3/10/2005م الساعة9:30 صباحًا
دور الانعقاد العادي الرابع
الفصل التـشريـعي الأول

 
1- تلاوة أسماء المعتذرين .

2- التصديق على مضبطة الجلسة السابقة .

3- الرسائل الواردة (خلال الفترة ما بين دوري الانعقادين الثالث والرابع) :
- رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بإصدار قانون الصحة العامة . (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية) . (أنظر المرفق)
- رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979م، والمرافق للمرسوم الملكي رقم (30) لسنة 2004م . (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية) . (أنظر المرفق)
- رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاق بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بيلاروس بشأن الخدمات الجوية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (38) لسنة 2005م . (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية) . (أنظر المرفق)
- رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالموافقة على نظام (قانون) المبيدات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (35) لسنة 2005م . (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية) . (أنظر المرفق)
- رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالموافقة على نظام (قانون) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية بدول مجلس التعاون لـدول الخليج العربية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (36) لسنة     2005م .(لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية) . (أنظر المرفق)
- رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بشأن الضمان الاجتماعي . (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية) . (أنظر المرفق)
- رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) لسنة 2003م، والاقتراح بقانون بشأن رعاية وتأهيل ذوي الاحتياجات  الخاصة . (لإخطار المجلس بإحالتهما إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية) .
 
4- تشكيل لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي .

5- تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاق بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بيلاروس بشأن الخدمات الجوية .(أنظر المرفق)

6- تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية استوكهولم للملوثات العضوية الثابتة .(أنظر المرفق

7- تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986م .(أنظر المرفق)

8- تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م .(أنظر المرفق)

9- تشكيل اللجان النوعية للمجلس .
 
10-  ما يستجد من أعمال .

 

 

   آخر تحديث للصفحة في: 10/08/2010 12:19 م 
الرؤية | أضفنا إلى مواقعك المفضلة | اختصاص ومهام المجلس | الشروط والأحكام | سياسة الخصوصية | سهولة الوصول | المشاركة الإلكترونية | خدمة بث RSS | التقرير التحليلي للموقع
الأمانة العامة لمجلس الشورى -- مملكة  البحرين
جميع الحقوق محفوظة © 2010