الرئيـــــــــــــــس :
وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتلاوة الأمر الملكي رقم
(19) لسنة 2005م بتعيين السيد صادق عبدالكريم الشهابي عضوًا بالمجلس خلفًا لسعادة العضو الدكتور هاشم حسن الباش :
أمر ملكي رقم (19) لسنة 2005م
بتعين عضو جديد بمجلس الشورى
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002م بشأن مجلسي الشورى والنواب ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ،
وعلى الأمر الملكي رقم (41) لسنة 2002م بتعيين أعضاء مجلس الشورى ،
وعلى كتاب رئيس مجلس الشورى رقم 531/17-7-2005 المؤرخ في
20/7/2005م بشأن خلو محل العضو الدكتور هاشم حسن الباش الذي تم تعيينه سفيرًا بالديوان العام لوزارة الخارجية ،
أمرنا بالآتي :
مادة أولى
يعين السيد صادق عبدالكريم الشهابي عضوًا بمجلس الشورى ، خلفًا للدكتور هاشم حسن الباش ، وتكون مدة عضويته لنهاية مدة سلفه .
مادة ثانية
يعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع :
بتاريـخ 13 شعبان 1426هـ
الموافـق 17 سبتمبر 2005م
(انتهى الأمر الملكي)