لرئيـــــــــــــــس :
شكرًا سيدي الرئيس ، هل يوافق المجلس على تثبيت تقرير اللجنة بشأن باب المصروفات المتكررة والمشاريع في المضبطة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يثبت تقرير اللجنة بشأن باب المصروفات المتكررة والمشاريع في المضبطة .
(تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للسنتين الماليتين 2005 و2006م : 2- باب المصروفات المتكررة والمشاريع : )
رابعًا : المصروفات المتكررة والمشاريع :
انطلاقًا من أهمية انعكاس بعض المبادئ الأساسية لدراسة باب المصروفات والمشاريع في الميزانية العامة لعامي 2005 و 2006م والمتمثلة في مدى انعكاس خطة عمل الحكومة في الميزانية وضبط المصروفات المتكررة وترشيدها وتقليل العجز فيها ، فقد اطلعت اللجنة على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بشان المشروع بقانون لسنة 2004م باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2005 و 2006م المرافق للمرسوم الملكي رقم (75) لسنة 2004م ( باب المصروفات وباب المشاريع ) . كما ناقشت اللجنة بصورة مستفيضة أبواب المصاريف المتكررة ( سبعة أبواب ) والمشاريع (باب رقم 8) للميزانية العامة للدولة للسنتين 2005 و2006م ، إضافة إلى الاستماع إلى شرح وافٍ من المسئولين بوزارة المالية بصفتهم ممثلي الحكومة .
ويسر اللجنة أن تقدم ملاحظاتها على كل باب من أبواب ميزانية المصروفات وتوصياتها
بشأنه ، دون تغيير في الأرقام الواردة من مجلس النواب والتي تم الاتفاق عليها مع وزارة المالية .
يلاحظ أن المصروفات الإجمالية ( مصروفات متكررة ومشاريع ) الواردة في التقديرات الأولية لميزانية عامي 2005 و 2006م ، قد عرفت زيادة في المبالغ كأرقام مطلقة ونسبية ، حتى مع تخفيضات مجلس النواب للمصروفات المتكررة بنسب تتراوح بين (5 و 10 %) حسب
الوزارات . لقد ارتفعت المصروفات الإجمالية لعام 2005م إلى (1391641) ألف أي بزيادة قدرها (25%) وكذلك المصروفات الإجمالية لعام 2006م إلى (1442533) ألف أي بزيادة قدرها (30%) مقارنة بالمصروفات الإجمالية الفعلية لعام 2004م .
أما المصروفات الإجمالية التي تم الاتفاق عليها مع مجلس النواب والحكومة فقد جاءت الزيادة فيها كالتالي :
1. إن المصروفات الإجمالية لعام 2005م ، بلغت (1462833) ألف أي بزيادة (32.4 %) مقارنة بالنتائج الفعلية للمصروفات الإجمالية لعام 2004م .
2. إن المصروفات الإجمالية لعام 2006م ، وصلت (1577577) ألف أي بزيادة
(42.8 %) مقارنة بالنتائج الفعلية للسنة المالية 2004م .
تبين الأرقام الواردة في الجدول التالي ، أن المصروفات المرصودة في الميزانية التي قدمتها
الحكومة ، قد ازدادت بنسبة (21%) في عام 2005م (1.046.641 ألف) مقارنة بالنتائج الفعالية للسنة المالية 2004م وبنسبة (27%) أي بلغت هذه المصروفات بالأرقام المطلقة
(1.097.533 ألف) .
إن هذه المبالغ المرصودة في الميزانية من قبل الحكومة ، تشكل (75% و 76%)من مجموع الأموال التي خصصت للمصروفات لعامي 2005 و 2006م على التوالي .
خامسًا : المصروفات المتكررة :
إن الأرقام التي تم الاتفاق عليها بين الحكومة ومجلس النواب بخصوص المصروفات المتكررة ، قد جاءت قريبة نسبيًا مع ما ورد في الميزانية المرصودة حيث تبلغ المصروفات المتكررة المقرة بالاتفاق مع مجلس النواب (1.044.724) ألفاً أي بفرق قدره ( 1917 ألفًا ) لعام 2005م و(1.097.533) ألفًا أي بفرق قدره ( 7265 ألفًا ) لعام 2006م .
إن التحليل السابق ، يوضح أن المصروفات المتكررة لازالت تأخذ نسبة كبيرة من المصروفات الإجمالية ، وإن الإيرادات النفطية ، لا يمكنها أن تغطي إلا نسبة تتراوح بين (80- 85%) في المتوسط وهذا ما يدعو إلى العمل إلى ضبط المصروفات المتكررة من أجل تقليل العجز وزيادة الأموال للاستثمار ، وزيادة الإيرادات غير النفطية والإسراع في تنفيذ الإجراءات الإدارية اللازمة لتطبيق برنامج ميزانية البرامج والأداء ضمن برنامج زمني لمختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية .
1. باب نفقات القوى العاملة :
إن استعراض البيانات المتوافرة والمناقشات التي تمت بين اللجنة والحكومة ، يبين أن نفقات القوى العاملة لازالت تتخطى (50%) من المصروفات المتكررة سواء ما رصد في الميزانية لعامي 2005 و 2006م أو ما تم الاتفاق عليه مع مجلس النواب . وقد لاحظت اللجنة على ضوء التوزيعات المقترحة من قبل الحكومة لنفقات القوى العاملة ما يلي :
- بلغت الأموال المرصودة في الميزانية لنفقات القوى العاملة ( الرواتب الأساسية للعاملين والعلاوات المستحقة إضافة إلى امتيازات وفوائد الموظفين وحصة الحكومة في نظام التقاعد وجميع النفقات اللازمة لتنفيذ التدريب والتطوير) مبلغ (585884000) دينار لعام 2005م و(608118000) دينار لعام 2006م . وهذه الأرقام تقل عما تم الاتفاق عليه بين النواب والحكومة بنسبة (5% و4 %) للعامين 2005 و 2006م على التوالي حيث أصبح إجمالي مصروفات القوى العاملة (562120546) دينارًا لعام 2005م و(583868790) دينارًا لعام 2006م . وقد بررت هذه الزيادة في تعديل الأجور والرواتب والعلاوات الدورية والتوظيف الجديد والبونس .
التكاليف الإضافية المطلوبة للسنتين الماليتين 2005 – 2006م
ألف دينار
التسلسل
البيان التكاليف المتوقعة
2005 2006
أولاً
مقترحات مجلس النواب الموقر وديوان الخدمة المدنية
1 تطبيق نظام مكافأة الأداء السنوي 13.000 -
2
تطبيق كادر الأئمة والمؤذنين 4.000 4.000
3
تعديلات الرواتب 9.000 18.000
4
مضاعفة الميزانية المخصصة لمساعدة الأسر المحتاجة 4.200 4.200
5
تخصيص مكافأة لذوي الاحتياجات الخاصة 1.100 1.100
6
تغطية الفرق في التكاليف التأسيسية لإنشاء صندوق الضمان الاجتماعي 8.600 -
كفالة الأيتام 1.9 مليون دينار
مساعدة الأسر المحتاجة 8.4 مليون دينار
مكافأة لذوي الاحتياجات الخاصة 1.1 مليون دينار
تغطية الفرق في التكاليف التأسيسية لإنشاء صندوق الضمان الاجتماعي 8.6 مليون دينار
المجموع
39.900 27.300
- إن الأرقام النسبية قد لا تعطي صورة واضحة عمّا يطرأ من زيادة في المصروفات المخصصة للقوى العاملة والتي تثير القلق حيث إن الزيادة في المبلغ المقر من مجلس النواب والحكومة تزيد عن النتائج الفعلية لهذه المصاريف في عام 2004م بمبلغ (24.3) مليون لعام 2005م و(46) مليونًا لعام 2006م . كما تكشف هذه المصروفات أن المطالبة المستمرة في تعديل أوضاع القوى العاملة سوف ترهق الميزانية خاصة وأن الرواتب والأجور للبحرينيين ( العمل الدائم ) تبلغ نسبة (66%) في المتوسط للعامين 2005 و 2006م وتصل هذه النسبة مع العمل الإضافي والعلاوات المختلفة إلى (80%) من مجموع المصروفات المخصصة للقوى العاملة .
- أما وظائف غير البحرينيين ، فلم تزد المبالغ المرصودة لها على مبلغ وقدره (2.3) مليون دينار في عام 2005م وبمبلغ قدره (3) مليون دينار في عام 2006م مقارنة بالنتائج الفعلية لعام 2004م .كما تطرقت اللجنة للمبالغ المرصودة للتدريب والتطوير لأهميتها في رفع الكفاءة وتحسين الأداء الذي يمكن أن يساعد في تحسين الإنتاجية وتقليص التكلفة فقد ارتفعت المبالغ المرصودة في عامي 2005 و 2006م ، لتصل إلى خمسة عشر مليوناً لكل عام ، بعد إن كانت أحد عشر مليونًا مصروفة فعلاً في عام 2004م ، أي أن الزيادة النسبية تعادل (36%) . إلا أنه يمكن الإشارة إلى أن ما يخصص للتدريب داخل البحرين لا يعادل إلا (20%) من المبالغ المصروفة على التدريب في العامين 2005 و2006م أي ثلاثة ملايين دينار لكل عام ، وبكلمات أخرى لابد من دراسة بنود هذه المصاريف والاستفادة القصوى منها عن طريق خطط تحديد الاحتياجات التدريبية المرتبطة بأهداف الوزارات والوحدات الإدارية وخططها في التطوير الإداري والتقني ، لأن تحديد (30) ساعة تدريب لكل موظف قد لا تحقق أهدافها إذا لم تكن مرتبطة بالاحتياج الفعلي للمؤسسة والموظف في رفع الأداء كمًا ونوعًا .
وقد جر الحديث في التدريب إلى مناقشة قضية العاملين غير البحرينيين في الحكومة والتي تبلغ مصاريفهم المرصودة (41.6) مليون في عام 2005م و (42.3) مليون في عام 2006م بعد أن كانت المصاريف الفعلية في عام 2004م ( 39.3) مليونًا وأهمية التدريب في إحلال البحرينيين في وظائفهم مع عدم الإخلال بالكفاءة وحاجة العمل فنيًا وعمليًا وكذلك ظروف العمل وخاصة وأن معظم العاملين غير البحرينيين يتمركزون في وزارات هي : الصحة والكهرباء والماء والأشغال والتربية والتعليم .
توزيع المصاريف المتكررة على القطاعات الإدارية :
تتوزع المصاريف حول القطاعات وتتمركز في الوزارات التالية :
• قطاع الإدارة العامة :
تبلغ حصة قطاع الإدارة العامة في المصروفات المتكررة (34%) في عام 2005م
و(33%) في عام 2006م . أما الوزارات التي تمتص النسبة الكبرى في المتوسط للعامين 2005 و 2006م فهي :
أ . وزارة الدفاع (49 %) من مجموع المصروفات المتكررة في القطاع .
ب. وزارة الداخلية (30.5%) من مجموع المصروفات المتكررة في القطاع .
• قطاع الخدمات الاجتماعية :
تبلغ حصة قطاع الخدمات الاجتماعية في المصروفات المتكررة (25%) في عام 2005م
و(25%) في عام 2006م . أما الوزارات التي تحتل النسب الكبرى في المتوسط للعامين 2005 و2006م فهي :
أ . وزارة التربية والتعليم (53.5%) من مجموع المصروفات المتكررة في القطاع .
ب . وزارة الصحة (34.5%) من مجموع المصروفات المتكررة في القطاع .
• قطاع البنية التحتية :
تبلغ نسبة قطاع البنية التحتية في المصروفات المتكررة (13%) في عام 2005م و(14%) في عام 2006م . أما الوزارات التي تشكل نسبها أهمية في المتوسط للعامين 2005
و2006م فهي :
أ . وزارة الأشغال والإسكان (12%) من مجموع المصروفات المتكررة في القطاع .
أ. وزارة الكهرباء والماء (61.5 %) من مجموع المصروفات المتكررة في القطاع .
ج. شؤون الجمارك والموانئ (11.5 %) من مجموع المصروفات المتكررة في القطاع .
• قطاع الخدمات الاقتصادية :
تبلغ حصة قطاع الخدمات الاقتصادية في المصروفات المتكررة (1%) في عام 2005م
و(1%) في عام 2006م . أما الوزارات التي تحتل نسبها أهمية في القطاع في المتوسط للعامين 2005 و 2006م فهي :
أ . وزارة المالية (39%) من مجموع المصروفات المتكررة في القطاع .
ب. وزارة الصناعة والتجارة (43%) من المصروفات المتكررة في القطاع .
رأي اللجنة :
تمثل حصة المصروفات المتكررة نسبة كبيرة في إجمالي المصروفات حيث تبلغ نسبتها في المتوسط (75.5%) في العامين 2005 و 2006م ، وأن هذه المبالغ تحتاج لمقابلتها بإيرادات ثابتة ومستمرة مما يدعو إلى التفكير الجاد في ضبطها والإسراع في تطبيق ميزانية البرامج والأداء ضمن فترة زمنية ، والعمل على أن تكون هذه النفقات ذات تأثير إيجابي على معدل النمو المستهدف والبالغ بين (5- 6 %) ( بيان البرنامج الحكومي ) . كما تدعو اللجنة إلى الاهتمام بالتدريب الفني والإداري لسد الفجوة في تحسين الأداء كمًا ونوعًا ، إضافة إلى ترشيد وخفض النفقات وتحقيق التوازن الهيكلي حيث إن هذه النفقات هي التي تشكل نسبة هامة في العجز وما تمتصه من إيرادات .
توصية اللجنة :
إن اللجنة بعد دراستها لباب نفقات القوى العاملة للعامين 2005 و 2006م توصي المجلس الموقر باعتمادها بعد إدخال التعديلات المتفق عليها بين مجلس النواب والحكومة .
2. باب نفقات الخدمات :
يتكون هذا الباب من (7) أقسام و(45) بندًا من البنود الفرعية ولقد بلغت تقديرات نفقات الخدمات عام 2005م مبلغ (93.5) مليون دينار وعام 2006م مبلغ (95.5) مليون أي ما يعادل (8%) من إجمالي النفقات المتكررة .
وقد أوضح ممثلو الحكومة أوجه الزيادة التي طرأت على نفقات الخدمات لكل وزارة وجهة حكومية .
رأي اللجنة :
ترى اللجنة أن وضع آلية واضحة لترشيد هذه النفقات أمر ضروري وقد يخدم هذا التوجه تطبيق نظام ميزانية البرامج والأداء كخطوة متطورة في مجال الإعداد والتنفيذ والرقابة على الميزانية والانتقال من النظام المالي بنظام ميزانية البنود إلى هذا النظام الجديد .
توصية اللجنة:
توصي اللجنة باعتماد نفقات الخدمات بعد دراستها لهذه النفقات للعامين 2005
و2006م وبعد إدخال التعديلات المتفق عليها بين مجلس النواب والحكومة .
3. باب نفقات السلع المستهلكة :
يتكون باب نفقات السلع المستهلكة من (7) أقسام و(31) بندًا من البنود الفرعية . ولقد بلغت تقديرات نفقات السلع المستهلكة عام 2005م مبلغ (93.5) مليون دينار وعام 2006م مبلغ (95.5) مليون دينار أي ما يعادل (7.5 %) في المتوسط من إجمالي النفقات المتكررة للعامين 2005 و 2006م .
ولقد شرح السادة ممثلو الحكومة أوجه الزيادة التي طرأت على مصروفات هذا الباب .
رأي اللجنة :
ترى اللجنة أن المبلغ المعتمد لهذا الباب يتناسب وطبيعة العمل إلا أن اللجنة تؤكد أهمية الإسراع في تطبيق نظام ميزانية الأداء عند إعداد تقديرات الميزانيات القادمة .
توصية اللجنة :
توصي اللجنة باعتماد هذا الباب من النفقات بعد دراسته وبعد إدخال التعديلات المتفق عليها بين مجلس النواب والحكومة .
4. باب نفقات السلع الرأسمالية:
يتكون هذا الباب من (7) أقسام و(41) بندًا فرعيًا . وقد بلغت السلع الرأسمالية لتقديرات عام 2005م مبلغ (15.8) مليون دينار ومبلغ (14.7) مليون دينار لعام 2006م أي إن نفقات هذا الباب في المتوسط (1%) من مجموع نفقات العامين 2005 و 2006م .
وقد شرح ممثلو الحكومة أسباب الزيادة التي طرأت على هذه النفقات لكل وزارة و جهة حكومية .
رأي اللجنة :
ترى اللجنة أهمية التوسع في نظام الاستئجار بالنسبة للسلع الرأسمالية أسوة بما اتبعته في مشتريات السياسات وخاصة التوسع في استئجار أجهزة الحاسب الآلي والأجهزة الأخرى التي يتطلب شراؤها مبالغ نقدية كبيرة .
توصية اللجنة :ترى اللجنة الموافقة على هذا الباب من النفقات واعتمادها بعد التعديلات التي تم الاتفاق عليها مع مجلس النواب والحكومة .
5. باب نفقات الصيانة :
بلغت تقديرات نفقات الصيانة عام 2005م مبلغ (30.4) مليون ومبلغ (32) مليونًا لعام 2006م وتمثل هذه النفقات نسبة (2%) في المتوسط بالنسبة لمجموع هذه النفقات للعامين 2005 و2006م وقد استمعت اللجنة لشرح وأسباب الزيادة في النفقات التي طرأت لكل وزارة وجهة حكومية .
رأي اللجنة :
ترى اللجنة أهمية هذا الباب من نفقات من أجل استخدام الموجودات الحكومية بصورة أكفأ وأطول عمرًا .
توصية اللجنة :
توصي اللجنة باعتماد نفقات هذا الباب بعد إدخال التعديلات المتفق عليها بين مجلس النواب والحكومة .
6. باب النفقات التحويلية :
لقد بلغت تقديرات النفقات التحويلية لعام 2005م مبلغ (172.6) مليون دينار ومبلغ
(171.1) مليون دينار لعام 2006م أي ما تعادل في المتوسط (15.5%) من مجموع النفقات التحويلية للعامين المدروسين .
وقد أوضح ممثلو الحكومة أسباب الزيادة التي طرأت لكل أقسام هذه النفقات ولكل وزارة .
رأي اللجنة :
ترى اللجنة التفكير الجاد في إيجاد استراتيجيات لتقليص الجهات المنتفعة من الدعم الحكومي وبناء ميزانيتها الذاتية سواء لهيئة الإذاعة والتلفزيون وجامعة البحرين أم غيرها .
كما لاحظت اللجنة أن الأموال المخصصة لدعم المجلس الأعلى للتدريب المهني غير كافية لتنفيذ ما جاء في برنامج عمل الحكومة لحل قضية البطالة عن طريق التدريب .
توصية اللجنة :
توصي اللجنة باعتماد ما جاء في هذا الباب من مصروفات بعد إدخال التعديلات المتفق عليها بين مجلس النواب والحكومة .
7. باب الإعانات وتسديد فوائد القروض :
وصلت تقديرات نفقات الإعانات وتسديد فوائد القروض في عام 2005م إلى (87.6) مليون وإلى (98.6) مليون في عام 2006م أي ما يعادل في المتوسط نسبة (8.5%) لمجموع هذه النفقات للعامين 2005 و 2006م .
وقد استمع أعضاء اللجنة إلى شرح ممثلي الحكومة للزيادة التي طرأت على هذه النفقات .
رأي اللجنة :
ترى اللجنة أهمية ضبط النفقات بصورة عامة في الميزانية حتى لا تصبح طريقة الاقتراض ذات آثار سلبية على المالية العامة والاقتصاد الوطني .
توصية اللجنة :
توصي اللجنة باعتماد نفقات باب الإعانات وتسديد فوائد القروض واعتمادها بعد إدخال التعديلات المتفق عليها بين مجلس النواب والحكومة .
8. باب مصروفات المشاريع :
انطلقت اللجنة لمناقشة هذا الباب من محورين هما :
1- معرفة التفاصيل المتعلقة بالمشاريع .
2- الأولويات لهذه المشاريع وأهميتها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية .
وقد رأت اللجنة أن البيانات المرفقة توضح كثيرًا من التساؤلات ، وأن تقديرات المبالغ المرصودة للمشاريع قد بلغت (905.418.000) دينار يكون نصيب السنة المالية 2005م مبلغ (418109000) دينار ونصيب السنة المالية 2006م مبلغ (487309000) دينار وفقًا للجدول التالي الذي يوضح التدفقات النقدية لميزانية المشاريع .
بآلاف الدنانير
اسم المشروع اعتماد
2005 2006
مشاريع مستمرة 57720 60020
مشاريع قيد التنفيذ 100701 80359
مشاريع جديدة/ تبدأ 259688 346930
المجموع 418109 487309
وقد استمعت اللجنة إلى شرح شامل من قبل ممثلي الحكومة لأهمية المشاريع وأولوياتها سواء للمشاريع المستمرة أو قيد التنفيذ والجديدة التي لم تبدأ بعد . وتبين أن هناك زيادة كبيرة في حجم الأموال المرصودة للمشاريع استفادة من ظروف أسواق النفط واعتبار الميزانية 2005
و2006م ميزانية استثمارية لتسريع عملية تطوير البنية التحتية .
رأي اللجنة :
إن اللجنة تدعم سياسة الدولة في توفير مبالغ لتمويل هذه المشاريع الضرورية لتجديد وتطوير البنية التحتية وتنمية القطاعات الاقتصادية والاجتماعية مما يعزز موقع البحرين الاقتصادي ويدعم الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين .
إلا أن اللجنة قد أبدت ملاحظة حول عدم إمكانية تنفيذ المشاريع في وقتها المحدد وخاصة بعد مناقشة المشاريع المدرجة في الميزانية لكل وزارة وجهة حكومية .
توصية اللجنة :
إن اللجنة بعد دراستها لباب مصاريف المشاريع للعامين 2005 و2006م وملاحظات وتعديلات النواب والحكومة توصي بالتصديق على مصاريف هذا الباب .
(انتهى تقرير اللجنة بشأن باب المصروفات المتكررة والمشاريع)
الرئيـــــــــــــــس :
سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة . تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور هاشم الباش :
شكرًا سيدي الرئيس ، انطلاقًا من أهمية انعكاس بعض المبادئ الأساسية لدراسة باب المصروفات والمشاريع في الميزانية العامة لعامي 2005 و2006م والمتمثلة في مدى انعكاس خطة عمل الحكومة في الميزانية وضبط المصروفات المتكررة وترشيدها وتقليل العجز فيها ، فقد اطلعت اللجنة على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بشأن المشروع بقانون لسنة 2004م باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2005 و2006م المرافق للمرسوم الملكي رقم (75) لسنة 2004م ( باب المصروفات وباب المشاريع ) . كما ناقشت اللجنة بصورة مستفيضة أبواب المصاريف المتكررة ( سبعة أبواب ) والمشاريع ( باب رقم 8) للميزانية العامة للدولة للسنتين 2005 و2006م ، إضافة إلى الاستماع إلى شرح وافٍ من المسئولين بوزارة المالية بصفتهم ممثلي الحكومة . ويسر اللجنة أن تقدم ملاحظاتها على كل باب من أبواب ميزانية المصروفات وتوصياتها بشأنه . يلاحظ أن المصروفات الإجمالية ( المصروفات المتكررة والمشاريع ) الواردة في التقديرات الأولية لميزانية عامي 2005 و2006م قد عرفت زيادة في المبالغ كأرقام مطلقة ونسبية ، حتى مع تخفيضات مجلس النواب للمصروفات المتكررة بنسب تتراوح بين (5 - 10 %) حسب الوزارات . لقد ارتفعت المصروفات الإجمالية لعام 2005م إلى (1391641) ألف أي بزيادة قدرها (25%) وكذلك المصروفات الإجمالية لعام 2006م إلى (1.442.533) دينارًا أي بزيادة قدرها (30%) مقارنة بالمصروفات الإجمالية الفعلية لعام 2004م . أما المصروفات الإجمالية التي تم الاتفاق عليها مع مجلس النواب والحكومة فقد جاءت الزيادة فيها كالتالي : 1- إن المصروفات الإجمالية لعام 2005م بلغت (1.462.833) دينارًا أي بزيادة (32.4 %) مقارنة بالنتائج الفعلية للمصروفات الإجمالية لعام 2004م . 2- إن المصروفات الإجمالية لعام 2006م وصلت (1.577.577) دينارًا أي بزيادة (42.8 %) مقارنة بالنتائج الفعلية للسنة المالية 2004م . تبين الأرقام الواردة في الجدول التالي أن المصروفات المرصودة في الميزانية التي قدمتها الحكومة قد ازدادت بنسبة (21%) في عام 2005م (1046.641 ألف) مقارنة بالنتائج الفعالية للسنة المالية 2004م وبنسبة (27%) أي بلغت هذه المصروفات بالأرقام المطلقة ( 1.097.533) ألفًا . سأتحدث الآن عن المصروفات المتكررة . إن هذه المبالغ لمرصودة في الميزانية من قبل الحكومة بعد الاتفاق مع مجلس النواب قد نقصت بنسب معينة وحددت في جدول مرفق بجدول الأعمال وأصبحت الأرقام التي تم الاتفاق عليها بين الحكومة ومجلس النواب بخصوص المصروفات المتكررة قريبة نسبيًا مع ما ورد في الميزانية المرصودة ، حيث تبلغ المصروفات المتكررة المقرة بالاتفاق مع مجلس النواب (1.044.724) ألفًا أي بفرق قدره ( 1917) لعام 2005م ، و(1.097.533) ألفًا أي بفرق قدره ( 7265) لعام 2006م . إن التحليل السابق يوضح أن المصروفات المتكررة لازالت تأخذ نسبة كبيرة من المصروفات الإجمالية ، وأن الإيرادات النفطية لا يمكنها أن تغطي إلا نسبة تتراوح بين (80- 85%) في المتوسط ، وهذا ما يدعو إلى العمل على ضبط المصروفات المتكررة من أجل تقليل العجز وزيادة الأموال للاستثمار ، وزيادة الإيرادات غير النفطية والإسراع في تنفيذ الإجراءات الإدارية اللازمة لتطبيق برنامج ميزانية البرامج والأداء ضمن برنامج زمني لمختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية . 1- باب نفقات القوى العاملة :....
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
حبذا لو تعرض الموضوع باختصار لأنه قد تم تثبيت التقرير في المضبطة .
العضو الدكتور هاشم الباش :
حسنًا ، إن نفقات القوى العاملة لازالت تتخطى (50%) من المصروفات المتكررة سواء ما رصد في الميزانية لعامي 2005 و2006م أو ما تم الاتفاق عليه مع مجلس النواب . وقد لاحظت اللجنة على ضوء التوزيعات المقترحة من قبل الحكومة لنفقات القوى العاملة ما يلي :
● بلغت الأموال المرصودة في الميزانية لنفقات القوى العاملة ( الرواتب الأساسية للعاملين والعلاوات المستحقة إضافة إلى امتيازات وفوائد الموظفين وحصة الحكومة في نظام التقاعد وجميع النفقات اللازمة لتنفيذ التدريب والتطوير ) مبلغ (585.884.000) دينار لعام 2005م و(608.118.000) دينار لعام 2006م . وهذه الأرقام تقل عما تم الاتفاق عليه بين النواب والحكومة بنسبة (5%) و(4 %) للعامين 2005 و2006م على التوالي ، حيث أصبح إجمالي مصروفات القوى العاملة (562.120.546) دينارًا لعام 2005م و(583.868.790) دينارًا لعام 2006م . وقد بررت هذه الزيادة في تعديل الأجور والرواتب والعلاوات الدورية والتوظيف الجديد والبونس . التكاليف الإضافية المطلوبة للسنتين الماليتين 2005 – 2006م :
● إن الأرقام النسبية قد لا تعطي صورة واضحة عمّا يطرأ من زيادة في المصروفات المخصصة للقوى العاملة والتي تثير القلق ، حيث إن الزيادة في المبلغ المقر من مجلس النواب والحكومة تزيد عن النتائج الفعلية لهذه المصاريف في عام 2004م بمبلغ (24.3) مليون لعام 2005م و(46) مليونًا لعام 2006م . كما تكشف هذه المصروفات أن المطالبة المستمرة في تعديل أوضاع القوى العاملة سوف ترهق الميزانية ، وخاصة أن الرواتب والأجور للبحرينيين ( العمل الدائم ) تبلغ نسبة (66%) في المتوسط للعامين 2005 و2006م وتصل هذه النسبة مع العمل الإضافي والعلاوات المختلفة إلى (80%) من مجموع المصروفات المخصصة للقوى العاملة . ● أما وظائف غير البحرينيين فلم تزد المبالغ المرصودة لها على مبلغ وقدره
(2.3) مليون دينار في عام 2005م وبمبلغ قدره (3) ملايين دينار في عام 2006م مقارنة بالنتائج الفعلية لعام 2004م . كما تطرقت اللجنة إلى المبالغ المرصودة للتدريب والتطوير لأهميتها في رفع الكفاءة وتحسين الأداء الذي يمكن أن يساعد في تحسين الإنتاجية وتقليص التكلفة ، فقد ارتفعت المبالغ المرصودة في عامي 2005 و 2006م لتصل إلى خمسة عشر مليونًا لكل عام ، بعد أن كانت أحد عشر مليونًا مصروفة فعلاً في عام 2004م ، أي أن الزيادة النسبية تعادل (36%) ، إلا أنه يمكن الإشارة إلى أن ما يخصص للتدريب داخل البحرين لا يعادل إلا (20%) من المبالغ المصروفة على التدريب في العامين 2005 و2006م أي ثلاثة ملايين دينار لكل عام ، وبكلمات أخرى لابد من دراسة بنود هذه المصاريف والاستفادة القصوى منها عن طريق خطط تحديد الاحتياجات التدريبية المرتبطة بأهداف الوزارات والوحدات الإدارية وخططها في التطوير الإداري والتقني ؛ لأن تحديد (30) ساعة تدريب لكل موظف قد لا تحقق الهدف إذا لم تكن البرامج التدريبية مرتبطة بالاحتياج الفعلي للمؤسسة والموظف في رفع الأداء كمًا ونوعًا . وقد جر الحديث في التدريب إلى مناقشة قضية العاملين غير البحرينيين في الحكومة والتي تبلغ مصاريفهم المرصودة (41.6) مليون في عام 2005م و(42.3) مليون في عام 2006م بعد أن كانت المصاريف الفعلية في عام 2004م ( 39.3) مليون ، أهمية التدريب هي لإحلال البحرينيين في وظائفهم مع عدم الإخلال بالكفاءة وحاجة العمل فنيًا وعمليًا وكذلك ظروف العمل وخاصة أن معظم العاملين غير البحرينيين يتمركزون في وزارات هي : الصحة والكهرباء والماء والأشغال والإسكان والتربية والتعليم . توزيع المصاريف المتكررة على القطاعات الإدارية : تتوزع المصاريف حول القطاعات وتتمركز في الوزارات التالية : 1- قطاع الإدارة العامة : تبلغ حصة قطاع الإدارة العامة في المصروفات المتكررة (34%) في عام 2005م و(33%) في عام 2006م . أما الوزارات التي تمتص النسبة الكبرى في المتوسط للعامين 2005 و2006م فهي : أ . وزارة الدفاع (49 %) من مجموع المصروفات المتكررة في القطاع . ب. وزارة الداخلية (30,5%) من مجموع المصروفات المتكررة في القطاع . 2- قطاع الخدمات الاجتماعية : تبلغ حصة قطاع الخدمات الاجتماعية في المصروفات المتكررة (25%) في عام 2005م و(25%) في عام 2006م . أما الوزارات التي تحتل النسب الكبرى في المتوسط للعامين 2005 و2006م فهي : أ. وزارة التربية والتعليم (53.5%) من مجموع المصروفات المتكررة في القطاع . ب . وزارة الصحة (34.5%) من مجموع المصروفات المتكررة في القطاع . 3- قطاع البنية التحتية : تبلغ نسبة قطاع البنية التحتية في المصروفات المتكررة (13%) في عام 2005م و(14%) في عام 2006م . أما الوزارات التي تشكل نسبها أهمية في المتوسط للعامين 2005 و2006م فهي : أ . وزارة الأشغال والإسكان (12%) من مجموع المصروفات المتكررة في القطاع . ب. وزارة الكهرباء والماء (61.5 %) من مجموع المصروفات المتكررة في القطاع . ج. شئون الجمارك والموانئ (11.5 %) من مجموع المصروفات المتكررة في القطاع . 4- قطاع الخدمات الاقتصادية : تبلغ حصة قطاع الخدمات الاقتصادية في المصروفات المتكررة (1%) في عام 2005م و(1%) في عام 2006م . أما الوزارات التي تحتل نسبها أهمية في القطاع في المتوسط للعامين 2005 و2006م فهي : أ. وزارة المالية (39%) من مجموع المصروفات المتكررة في القطاع . ب. وزارة الصناعة والتجارة (43%) من المصروفات المتكررة في القطاع . رأي اللجنة : تمثل حصة المصروفات المتكررة نسبة كبيرة في إجمالي المصروفات حيث تبلغ نسبتها في المتوسط (75.5%) في العامين 2005 و2006م ، وهذه المبالغ تحتاج لمقابلتها بإيرادات ثابتة ومستمرة مما يدعو إلى التفكير الجاد في ضبطها والإسراع في تطبيق ميزانية البرامج والأداء ضمن فترة زمنية ، والعمل على أن تكون هذه النفقات ذات تأثير إيجابي على معدل النمو المستهدف والبالغ بين
(5- 6 %) ( بيان البرنامج الحكومي ) . كما تدعو اللجنة إلى الاهتمام بالتدريب الفني والإداري لسد الفجوة في تحسين الأداء كمًا ونوعًا ، إضافة إلى ترشيد وخفض النفقات وتحقيق التوازن الهيكلي ، حيث إن هذه النفقات هي التي تشكل نسبة هامة في العجز وما تمتصه من إيرادات . توصية اللجنة : إن اللجنة بعد دراستها لباب نفقات القوى العاملة للعامين 2005 و2006م توصي المجلس الموقر باعتماده بعد إدخال التعديلات المتفق عليها بين مجلس النواب والحكومة .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذا الباب ؟ تفضلي الأخت ألس سمعان .
العضو ألس سمعان :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد خطت مملكة البحرين خطوات واسعة في سبيل تحقيق أكبر المكاسب للمرأة البحرينية على جميع المستويات : السياسية والاجتماعية والاقتصادية والصحية وغير ذلك من خلال الاهتمام بها والعناية بمشكلاتها ورصد الميزانيات اللازمة لتنفيذ الكثير من الخطط التي من شأنها النهوض بالمرأة البحرينية ، غير أن ذلك لا يوقف الطموح نحو بذل المزيد من الجهود وتوفير اعتمادات مالية أكبر لتحقيق ما تصبو إليه المرأة البحرينية . كما أننا نرغب في أن نرى هذه الاعتمادات والبرامج في الميزانية العامة للدولة بشكل واضح للعيان بحيث تتم قراءة الميزانية من هذه الوجهة بصورة واضحة كأن نقرأ - مثلاً - البرامج الموجهة لحل مشكلات المرأة وسبل تمكينها على جميع المستويات ، ومن المناسب أيضًا أن نطرح في مجلسنا الموقر اليوم - ونحن نناقش مشروع الميزانية العامة للدولة للعامين 2005 و2006م - ضرورة تبني توصية الاتفاقية الموقعة بين منظمة اليونسيف والاتحاد البرلماني الدولي والتي نصت على مناشدة الحكومات عند إعدادها لميزانيتها بتحديد برامج وإيجاد ميزانيات تهتم بشئون الطفولة وهو ما يسمى ( بميزانيات صديقة للطفولة ) ، حيث يتم تخصيص الميزانيات اللازمة لتمويل أفضل البرامج التي تعود بالنفع على فئة الأطفال لتنشئة جيل سليم من النواحي الصحية والاجتماعية والنفسية والعقلية وغيرها ، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال التفكير في هذه البرامج قبل إعداد الميزانية ورصد المبالغ لها ، وستكون مصادر الصرف هذه أكثر قبولاً حينما تصنف تحت مشاريع الطفولة وسيكون هذا الأمر ممكنًا في الميزانية القادمة عندما تصمم على أساس البرامج ، ولابد هنا من الإشادة بالتوجه المحمود الذي تتبناه الحكومة وهو إعادة تصنيف وتبويب الميزانية العامة لبعض الوزارات على أساس ميزانية البرامج والأداء . ونأمل أن يعمم هذا التصنيف لكل الجهات في الدولة ، حيث إنها ستكون أكثر فعالية ، ويمكن من خلالها قراءة الميزانية في ضوء البرامج الموجهة للمرأة والطفل والنوع الاجتماعي عمومًا ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي سؤال أوجهه إلى الأخ مقرر اللجنة ، حيث يوجد اعتماد في باب المصروفات المتكررة لإعانة الغلاء ، كما يوجد اعتماد كحساب تحت إشراف وزارة المالية ، وشمل باب المصروفات اعتمادات أخرى كإعانات للغلاء ولميزانيات متنوعة . والسؤال هو : هل هذه الاعتمادات - إعانة الغلاء - والالتزامات المتنوعة والحساب تحت إشراف وزارة المالية ، والتي بلغت (356) مليون دينار تقريبًا تشمل دعم المبيعات المحلية التي تدفعها الدولة على مشتقات النفط ؟ أرجو من الأخ مقرر اللجنة توضيح هذا الأمر . والسؤال الآخر يتعلق بالمصروفات المتكررة لوزارة العمل . سيدي الرئيس ، كما نعلم فإن التدريب وتأهيل القوى العاملة يحتل أولوية في سياسة الحكومة الموقرة إلا أن ميزانية المصروفات المتكررة لوزارة العمل والتي تضم مركز التدريب المهني لم توضح البرامج المستجدة في تدريب القوى العاملة ، ومع الأهمية التي توليها الحكومة الموقرة لمعالجة البطالة فإن هذه الاعتمادات لا تعكس هذا التوجه ، وصحيح أن مشروع ماكنزي سيمول ذاته إلا أن معالجة البطالة تستدعي وضع استراتيجية وطنية لتأهيل وتدريب القوى العاملة تكون الاعتمادات المالية المتوفرة في الوقت الحاضر أساسًا لها ، وتكون ميزانيته مستقلة تحت إشراف الحكومة . إن الميزانية المعتمدة في المصروفات المتكررة لوزارة العمل لا تعكس السياسة الحكومية المتعلقة بالتدريب ومعالجة البطالة . فأرجو من سعادة وزير المالية أن يوضح هذه الاعتمادات وتوافقها مع استراتيجية الحكومة في التأهيل والتدريب ومعالجة البطالة . فيما يتعلق بوظائف غير البحرينيين ، كما هو معلوم فإن هذه الاعتمادات ارتفعت من (37.895.000) دينار إلى (42.323.000) دينار ، فهل هذا يعني أن هناك زيادة في توظيف غير البحرينيين في الجهاز الحكومي ؟ في حين أن المتوقع هو زيادة وتيرة البحرنة ، فإذا كانت زيادة وتيرة البحرنة هي الأساس فلماذا تتم زيادة الاعتمادات المخصصة لغير البحرينيين ؟! أرجو من سعادة الوزير توضيح هذا الأمر . بالنسبة للاعتمادات المالية لمركز التدريب السياسي الذي سيلحق بمجلس الشورى ، فعند مراجعتي لباب المصروفات المتكررة لم ألاحظ اعتمادًا ماليًا لهذا المركز ، كما أنني لم ألاحظ اعتمادات مالية في باب المصروفات المتكررة لمركز تأهيل القضاة التابع لوزارة العدل ، فحسب علمي فإن هناك خطة تبنتها الحكومة الموقرة لإصلاح الجهاز القضائي وإنشاء هذا المركز ، فأين تكمن هذه الاعتمادات حتى تكون الاعتمادات متناسقة مع توجهات الحكومة الموقرة وبرامجها لإصلاح الجهاز القضائي ؟ أرجو الإجابة عن هذه الأسئلة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .
العضو الدكتورة فوزية الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، أريد أن أسأل : نحن الآن نناقش باب المصروفات المتكررة ، فهل سنناقش الباب كاملاً ، أم سنناقشه بندًا بندًا ؟ لأنه لدي سؤالان أحدهما متعلق ببند النفقات التحويلية والآخر متعلق بباب نفقات القوى العاملة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور هاشم الباش :
شكرًا سيدي الرئيس ، نحن نناقش باب نفقات القوى العاملة .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .
العضو الدكتورة فوزية الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد طالبت اللجنة الحكومة بالإسراع في تطبيق ميزانية البرامج والأداء ضمن فترة زمنية ، والسؤال هو : إن الميزانية المعتمدة في سنة 2004م كانت (400.000) دينار تقريبًا والميزانية الفعلية كانت في حدود (200) ألف
دينار ، وقد زادت الحكومة هذا الاعتماد إلى (600) ألف دينار على مدى (4) سنوات رغم أن الميزانية الفعلية أقل من الميزانية المعتمدة ، فما هو مبرر الزيادة ؟ والسؤال الآخر يتعلق بنظام ميزانية البرامج والأداء ، هل تم تطبيق هذا النظام في دول أخرى ؟ وما مدى نجاح هذا البرنامج ؟ وهل يختلف هذا النظام بين الوزارات الخدمية وبين الوزارات غير الخدمية ؟ لأنه بحسب المعلومات المتوفرة فإن هناك مؤشرات ومعايير لتطبيق هذا النظام ، فهل يطبق النظام نفسه في النظام الصحي ؟ وهل يطبق على نظام المرور ؟ وكيف يمكن قياس المخرجات من أجل تقليص الميزانية ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .
العضو عبدالرحمن جمشير :
شكرًا سيدي الرئيس ، الحكومة التزمت في بيانها المالي والاقتصادي للدولة بخفض حجم الإنفاق في الميزانية ووعدت بتحقيق التوازن الهيكلي العام بحلول
عام 2010م ، والآن بعد تقديم هذه الميزانية نجد زيادة في باب المصروفات المتكررة والمشاريع بلغت (32%) في العام 2005م و(43%) في العام 2006م ، فهل الحكومة عند وعدها بتحقيق هذا التوازن في عام 2010م ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور هاشم الباش :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لتساؤل الأخت ألس سمعان عن المشاريع الخاصة بالطفولة والمرأة فأود أن أوضح أنه في العادة تقدم الوزارات برامجها إلى وزارة المالية ، ومن ثم يتخذ القرار بشأن حجم الأموال ، ولكني أحيل هذا السؤال إلى الإخوة في وزارة المالية ، فهل وصلتهم مشاريع خاصة بالطفولة من وزارة الصحة أو وزارة التربية والتعليم أو وزارة العمل أو غيرها ؟ فهذا السؤال لا أستطيع الإجابة عنه لأن الأوراق لا توضح مشاريع كل وزارة ، وبالتالي لا أستطيع أن أتكلم عن أرقام لم تصلني ، وأعتقد أن وزارة المالية لديها معلومات أكثر عن المشاريع . وبالنسبة لاعتمادات الغلاء فأعتقد أن الأخ عبدالحسن بوحسين قفز إلى الباب السادس في حين أننا نتكلم عن نفقات القوى العاملة ، وأرى أن نؤجل الحديث عن ذلك إلى حين مناقشة الباب السادس ، والأمر نفسه ينسحب على موضوع المجلس الأعلى للتدريب ومركز التنمية السياسية ومركز تأهيل القضاة . وبالنسبة لتساؤل الأخت الدكتورة فوزية الصالح فأعتقد أن المصروفات الفعلية لنفقات القوى العاملة في العام 2004م كانت أكثر مما كان مرصودًا لها ، وقد كنا موافقين على ذلك ، ولو رجعنا إلى الجدول المرفق بجدول الأعمال فسنجد أن هذا الأمر واضح ، حيث إن المصروفات الفعلية لنفقات القوى العاملة كانت أكثر مما كان مرصودًا لها ، ووزارة المالية أوضحت أسباب زيادة المبالغ ، حيث ذكرت ما يتعلق بتطبيق نظام مكافآت الأداء السنوي وتطبيق كادر الأئمة والمؤذنين وتعديلات الرواتب ومضاعفة الميزانية المخصصة لمساعدة الأسر المحتاجة وتخصيص مكافآت لذوي الاحتياجات الخاصة وتغطية الفرق في التكاليف التأسيسية لإنشاء صندوق الضمان الاجتماعي ، ولذلك أصبحت هناك زيادة في التكاليف ، وهذه الأمور التوضيحية نحن من طلبها وقد حصلنا عليها من وزارة المالية . وبالنسبة لزيادة نسبة وظائف غير البحرينيين فأعتقد أن السقوف - حسب الأوراق الواردة من ديوان الخدمة المدنية - لم تزدد كثيرًا بالنسبة للعاملين غير البحرينيين ولكن الأرقام ارتفعت ، ويعلم الأخ عبدالحسن بوحسين المشكلة الخاصة بالوظائف الفنية التي لم يدخلها البحرينيون إلى الآن ، فهي تكلفنا أجورًا ومخصصات سكن وتذاكر سفر وتعليم أطفال وإلى آخره . وفيما يتعلق بالتدريب فسنتحدث عنه لاحقًا ، وقد ذكرت أنه يجب أن نعطي أهمية للتدريب من أجل إحلال العمالة الوطنية ، ولكن هناك ما لا يمكن تغطيته كتخصصات التمريض ، حيث إن هناك أطباء متخصصين في أمور معينة ، وكذلك الحال بالنسبة للقضاة ، وبالتالي لابد أن تكون هناك فترة زمنية طويلة وبرنامج تدريبـي وتعليمي طويل . هذه ملاحظاتي وإذا كان لدى الإخوة ممثلي الحكومة ملاحظات أخرى فإنني أترك المجال لهم ،
وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية .
وزيـــــر الماليـــــة :
شكرًا معالي الرئيس ، أعتقد أن الأخ مقرر اللجنة أجاب عن العديد من النقاط ولكن لدي بعض التوضيحات . بالنسبة لبرامج المرأة والطفل فأود أن أوضح أن الميزانية معدة بناءً على البرامج المقدمة من الوزارات ، والمشاريع التي تثار في مجلسي الشورى والنواب وفي المجتمع بشكل عام تنعكس كلها على المشروع الخاص بالميزانية والذي يقدم إليكم ، وأعتقد أن الميزانية عكست بشكل جيد كل هذه المشاريع ، وهذا يعود بي إلى النقطة التي أثيرت حول الاعتماد المالي لمركز التنمية السياسية أو مركز تأهيل القضاة ، فلابد أن يتحول الشيء من فكرة إلى مشروع حتى نستطيع أن نعكسه في الميزانية ، وبالتالي هناك من يستطيع أن يغطي بعض المشاريع ضمن ميزانيته وهناك من يطلب ميزانية ، وعندما تطلب ميزانية فإنها تنعكس في المشروع وتقدم إليكم حسب الإجراءات المعتادة . بالنسبة لميزانية البرامج والأداء فأود أن أوضح أن بداية العمل في هذا المشروع كانت في التعليم الصناعي في وزارة التربية والتعليم وفي مركز عالي الصحي في وزارة الصحة ، والهدف هو التدرج في تطبيق هذا المشروع حتى نرى انعكاسه على الوزارات وعلى البحرين بشكل عام ، والهدف هو وضع ميزانية تعكس بشكل حقيقي متطلبات العمل في المشاريع المختلفة ، والميزانية التي تبنى بشكل تراكمي لا يبذل فيها جهد كبير في بعض الأحيان ، وبالتالي تطور الأداء المتعلق بالميزانية في دول مختلفة ، فالوزارة يجب أن تبين أسباب احتياجها إلى المال في كل ميزانية دورية ، ونحن نرغب في التدرج في التطبيق لأن هذا الأمر هو نقلة في طريقة إعداد الميزانية ولابد أن تكون الوزارات مستعدة لها ولأننا نريد أن نتأكد أن هذا المشروع - الذي نرى له تجارب ناجحة في العديد من دول العالم - يمكن أن ينفعنا في البحرين ، ولكن في الوقت نفسه نريد أن نعطي الوزارات فرصة لتطبيقه ، والفكرة هي التدرج في التطبيق ، ونحن سائرون في هذا الموضوع ونتوقع أنه سيحقق لنا وفرًا في السنوات القادمة . وبالنسبة لموضوع التوازن في الميزانية فأود أن أوضح أن التوازن - بشكل عام - هو من بين أبواب الميزانية ويبين طريقة التوزيع ، وهذا هو الهدف الذي نسعى إليه ، وحجم الميزانية يعكس الطموح بالنسبة للمشاريع ، والهدف من هذه الميزانية هو الاستثمار في البحرين والاستفادة من عائدات النفط ، ولكن التوازن الذي نعنيه هو التوازن بين أبواب الميزانية بشكل رئيس . لقد أثير تساؤل حول وزارة العمل وأود أن أوضح أن الميزانية المخصصة للتدريب لدى وزارة العمل تبلغ (3.5) مليون دينار بالإضافة إلى الرسوم التي تستحصلها من الجهات المختلفة والتي تذهب في اتجاه تطوير برامج التدريب ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، نحن لازلنا في المناقشة العامة ولكن أود أن أذكركم بأننا نناقش القسم المتعلق بنفقات القوى العاملة ومن ثم سنناقش الأقسام الأخرى . تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتمنى أن نسير كما سرنا في مناقشة باب الإيرادات حيث أجرينا مناقشة عامة ، فنحن نناقش من واقع التقرير المعروض أمامنا الآن ، والأخ مقرر اللجنة أوجز لنا الفرع ( رابعًا ) وهو المصروفات المتكررة والمشاريع ، وبالتالي يفترض أن تشمل المناقشة العامة هذا العنوان ...
العضو الدكتور هاشم الباش (مستأذنًا) :
سيدي الرئيس ، أنا تكلمت لتسهيل فهم التنظيم ...
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
لقد ذكر الأخ مقرر اللجنة أنه سيتكلم أولاً عن المصروفات المتكررة ومن ثم سيتكلم عن المشاريع . وقد ذكرنا أن المناقشة العامة ستكون حول المصروفات المتكررة وبعد ذلك ستتم مناقشة المشاريع .
العضو عبدالجليل الطريف (مستأنفًا) :
سيدي الرئيس ، لدي ملاحظة بسيطة عن الإجراءات والأولويات المتعلقة باستراتيجية التنمية الاقتصادية والتي من بينها رفع معدلات نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ، وأتساءل : هل تم التحرك في هذا الاتجاه ؟ هذا إذا وضعنا في الاعتبار النسب الكبيرة للبطالة وبطء نمو دخل الأفراد والارتفاع المتصاعد للأسعار ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هذا الموضوع تم الحديث عنه في باب الإيرادات . تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور هاشم الباش :
شكرًا سيدي الرئيس ، الميزانية هي أداة للتطوير وزيادة الإنفاق سواء الاجتماعي أو الاقتصادي . كيف توجه المشاريع ؟ أعتقد لو نظرنا إلى المشاريع مستقبلاً فسنجد أن حجم المشاريع الكبيرة سيؤثر على معدلات النمو ، ولكن الآن لا أستطيع أن أتكلم لأنني أقوم بالصرف ، والصرف المتكرر بالنسبة للنفقات له جانب كبير من الناحية الاقتصادية ، فعندما يزداد الراتب فمعنى ذلك أنه سيكون هناك إنفاق أكبر وحركة اقتصادية أكبر ، ولكن هذا الأمر سيأخذ وقتًا طويلاً وكأننا سنلقي محاضرة عن الاقتصاد الكلي ، وقد تكلمنا عن ذلك عند مناقشة باب الإيرادات ، وإذا أراد أي عضو أن يستمع إلى محاضرة عن الاقتصاد الكلي فنحن مستعدون لذلك ، ولكن الآن كيف أذكر لكم أرقامًا وأقول لكم إننا سنصل إلى نسبة (5%) مثلاً إذا لم أضع المعادلة الرياضية التي بنيت عليها التوقعات والتنبؤات ؟! أعتقد أن وقتنا سيضيع في حديث بعيد جدًا عن الأرقام الصغيرة الموجودة لدينا ، نحن عندما تكلما عن نسبة (5%) أو (6%) فإن كلامنا جاء بناءً على معادلات رياضية ، وهذا لم يأتِ من فراغ ، وسنرى مقدار تأثير حجم الاستثمارات التي وضعت في المشاريع ، وأعتقد أن هناك قوائم كاملة عن حجم المشاريع ، ولو نظرنا إلى التدفقات النقدية في العامين القادمين فسنجد أنه لأول مرة تكون هناك مشاريع بهذا الحجم وخصوصًا فيما يتعلق بالبنية الأساسية سواء في مجال تجديدها أو تطويرها ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .
العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، ملاحظاتي تتعلق بالتدريب والتطوير لما لهما من أهمية في تطور وبناء وتنمية الوطن والمواطن ، وعادة تضاعف الدول المتقدمة الميزانيات كل عام لهذا الغرض ، وأنا أشكر وزارة المالية وأقدر استجابتها واهتمامها بالتدريب والتطوير ورفع ميزانية التدريب من (11) مليون دينار إلى (15) مليون دينار أي بما يعادل (36%) ، وهذا شيء جيد وينعكس على رفع الكفاءة وتحسين الأداء والإنتاجية ، إلا أن الملاحظ هو أن نصيب التدريب الداخلي لم يزد عن (20%) من إجمالي المبلغ المرصود أي بما يعادل (3) ملايين دينار فقط ، وكنت أتمنى أن يتم رفع ميزانية التدريب الداخلي ، وأتمنى على وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية تشجيع التدريب الداخلي ليتوازن مع التدريب الخارجي على الأقل ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .
العضو الدكتور حمد السليطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي ملاحظة بشأن التدريب وأهميته وهي الملاحظة نفسها التي طرحها الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي ، وقد سجلت هذه الملاحظة في الاجتماع المشترك بين لجنة الشئون المالية والاقتصادية وممثلي وزارة المالية والذي حضره سعادة وزير المالية ، وبالفعل اهتمت الحكومة بالتدريب وكانت هناك زيادة بنسبة (36%) في هذه الميزانية ، وهذا توجه طيب ، ولكن - كما تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي - (20%) فقط خصصت للتدريب المحلي ، والبنية التحتية للتدريب المحلي في البحرين تحتاج إلى ميزانية أكبر . ما أسعدني هو تصريح سعادة وزير العمل بشأن مشروع جلالة الملك لمواجهة البطالة وفتح فرص تدريب واسعة ومتنوعة لتدريب العاطلين وإدماجهم في سوق العمل ، وتكلم سعادة وزير العمل عن تخصيص مبالغ إضافية ، وإذا كانت الذاكرة تحضرني فهي في حدود (10) ملايين دينار سنويًا ، وهذا شيء مفرح وطيب ، وأرجو من سعادة وزير المالية أن يطمئننا على هذه الاعتمادات الإضافية ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالرغم من مشاركتي في الجلسات التي عقدتها لجنة الشئون المالية والاقتصادية والتي حضرها سعادة وزير المالية والمسئولون في وزارته الموقرة عند مناقشة الميزانية المعتمدة للعامين 2005 - 2006م وطرحي ملاحظتي حول الميزانية في تلك الاجتماعات ؛ إلا أنه لفتت نظري أخيرًا الزيادة المضاعفة كاعتمادات في بعض أبواب المصاريف المتكررة مقارنة بالمصروفات الفعلية لعام 2004م . أولاً : الباب الثالث : نفقات السلع المستهلكة : من المعروف أن الدولة دائمًا توجه الوزارات والمؤسسات الحكومية إلى ترشيد الإنفاق على السلع المستهلكة إلا أنه يتبين من الجدول المتعلق بالمصاريف المتكررة أن المبالغ المعتمدة لهذا الباب في العامين 2005 - 2006م هي ضعف ما صرف فعليًا في العام 2004م ، حيث كانت المصروفات الفعلية في العام 2004م حوالي (47) مليون دينار والمعتمد لعام 2005م كان (83) مليون دينار ،
و(94.5) مليون دينار للعام 2006م . ثانيًا : الباب السادس : النفقات التحويلية : هناك سؤالان : 1) ما هي محتويات هذا الباب من بنود ؟ أي ماذا يشمل هذا الباب من نفقات ؟ 2) ما هي الأسباب التي دعت الحكومة لموافقة مجلس النواب على رفع المبالغ المعتمدة في هذا الباب لتكون ضعف ما صرف فعليًا في العام 2004م ؟ فبالمقارنة نجد أن المصروفات الفعلية في العام 2004م هو (92) مليون دينار ، بينما المعتمد للعامين 2005 - 2006م هو (172.5) مليون دينار ، و(171) مليون دينار
بالتوالي ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .
العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر الحكومة الموقرة على تقديمها هذه الميزانية ، كما أشكر الإخوان في لجنة الشئون المالية والاقتصادية ، وكنت أتمنى حضور الأخ رئيس اللجنة هذه الجلسة ولكنه لم يحضر ، فباعتقادي أن الأخ جمال فخرو هو أقدر شخص على تحليل وتناول هذا الموضوع ، ومع تقديري للجميع إلا أن وجوده كان ضروريًا جدًا ...
الرئيــــــــــــــــــس (موضحًا) :
أحببت أن أوضح أن الأخ جمال فخرو اعتذر عن عدم حضور هذه الجلسة لسبب ضروري خارج عن إرادته .
العضو فيصل فولاذ (مستأنفًا) :
على كلٍ ، بالنسبة للمصروفات المتكررة فإن الإنفاق العام يعتبر أحد أهم محركات النمو الاقتصادي في المملكة ، وأنا أتكلم عن نفقات القوى العاملة ، حيث يستحوذ الباب الأول - باب نفقات القوى العاملة - على حصة من الإنفاق المتكرر ، وتبلغ المصروفات المتكررة خلال العام الحالي (1047) مليون دينار ، وتبلغ حصة القوى العاملة حوالي (63%) وهي تشمل نفقات مثل رواتب وأجور القطاع العام ، إضافة إلى العلاوات و( البونس ) ، وفي تقديري أن هذا الأمر متواضع جدًا إذا نظرنا إلى الإيراد العام وارتفاع أسعار النفط . ولكن أعتقد أنه لابد من النظر بعين الاعتبار إلى وضع ميزانية خاصة في هذا الباب للضمان ضد التعطل ، ويجب أن يكون هذا الأمر على رأس الأولويات ، خاصة أنه يعتبر الضمانة والحصانة من الفقر . وبخصوص المصروفات المتكررة في نفقات القوى العاملة كنت أتمنى على الإخوان في الحكومة الموقرة أن يقوموا بمشاركة مجلسي الشورى والنواب ومؤسسات المجتمع المدني وعلى الأخص تلك التي تهتم بالاقتصاد والشفافية والرقابة والأمور المالية والتدقيق في إعداد الموازنة ، ووزير المالية يتفق معي في أن هذا يعتبر من أهم شروط صندوق النقد الدولي . بالنسبة لنفقات القوى العاملة فلابد من إقرار الموازنة سنويًا ؛ لأن هذا سيساعد الشوريين والنواب على تفعيل دورهم الرقابي على المال العام . وهناك ضرورة لتعديل الفقرة (ب) من المادة (109) من الدستور ، وخاصة أننا نناقش نفقات القوى العاملة ، وبالتالي يجب ألا تعطينا الحكومة الموقرة مدة شهرين قبل انتهاء السنة المالية لتقدم إلينا هذه الموازنة ، فعلى الأقل يجب أن تعطينا مدة ثلاثة شهور ، وأؤكد أهمية تضمين باب خاص للضمان ضد التعطل وأشيد بتوجهات سيدي جلالة الملك المفدى وكذلك الحكومة الموقرة وسعادة وزير العمل لتبني هذا الموضوع ولكن العام 2006م بعيد جدًا ، وأعتقد أن هذه الأمور هي استحقاقات مهمة ، وهذا المجلس يجب ألا ينتظر مدة أطول ويجب أن يتناولها خلال هذه المرحلة ، فالإيرادات قُدرت بحسب سعر برميل النفط ، وأنا أتحفظ على ذلك ، لأن السعر الدولي أعلى والإيرادات - والحمد لله - كانت جيدة ، ومن حق المواطن أن يعيش حياة كريمة ، ولا يجوز أن يوجد (20.000) أو (25.000) عاطل عن العمل في هذا البلد ولا يحصلون على ضمان ضد التعطل ، وجلالة الملك ذكر هذا الموضوع ، ولابد أن يكون لنا موقف شجاع في هذا المجلس لتأكيد هذا الموضوع ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أود أن أشير مرة أخرى إلى أن الأخ جمال فخرو رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية اعتذر عن عدم حضور هذه الجلسة لظرف خارج عن إرادته ، وهو خارج البلاد ، والبركة في الإخوان نائب رئيس اللجنة وأعضائها الذين بذلوا جهدًا كبيرًا في إعداد التقرير الذي نناقشه هذا اليوم . تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد طرحتُ عدة أسئلة ولم أحصل على جواب شافٍ عن بعضها . بالنسبة للتدريب فسؤالي لم يتمحور حول التعليم الأكاديمي وإنما كان حول التدريب المهني لحل مشكلة البطالة ، فملاحظتي هي أن ميزانية الباب الأول والمتعلقة بالتدريب والقوى العاملة لا تعكس توجه الحكومة الموقرة وبرامجها المعلنة لمعالجة البطالة ، وكما ذكر الأخ الدكتور حمد السليطي فإننا نرجو أن تطمئننا وزارة المالية إلى أن الاعتمادات المالية للتدريب - وليس للتعليم - تعكس هذا التوجه الحكومي الحميد . يبدو لي أن هناك نوعًا من ازدواجية الحساب وربما نتج عنها نوع من عدم موازنة الإيرادات مع المصروفات بشكل جيد . وبالنسبة للمبالغ المخصصة للإعانات - وهي نقطة ربما نرجع إليها فيما بعد - فأود أن أوضح أن هذه المبالغ تم رصدها في الميزانية المتكررة ولكن تم خصم مبلغ (40) مليون دينار من دخل النفط للهدف نفسه وهو دعم المشتقات النفطية ، فأرجو توضيح هذه النقطة لإزالة أي لبس في موضوع ازدواجية الحساب حتى تكون الموازنة متوازنة بالفعل ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي سؤال موجه إلى الأخ مقرر اللجنة ، فكلنا كنا نتكلم في الفترة السابقة عن دراسة ( ماكنـزي ) لإصلاح سوق العمل ، وكان قد طُلب من القطاع الخاص أن يساعد في تحسين أوضاع سوق العمل في البحرين من خلال إحلال العمالة البحرينية مكان العمالة الأجنبية ، وجاءت الدراسة بأطروحاتها بعد إجراء استبيانات وبحوث شاملة شاركت فيها عدة أطراف ، وسؤالي هو : كم عدد الموظفين الأجانب من الشرائح العليا والمتوسطة في وزارات الدولة أي في القطاع العام ؟ وكم كانت تكلفة أجورهم من المصاريف المتكررة ؟ وهل هناك توجه - كما تطالب دراسة ( ماكنـزي ) بإحلال العمالة الوطنية في القطاع الخاص مكان العمالة الأجنبية - لدى الحكومة من ناحية التدريب أو إعداد الكادر المؤهل خلال السنوات القادمة إلى إحلال موظفين بحرينيين مكان الخبرات الأجنبية التي يتفق الجميع على عدم القدرة على الاستغناء عنها ؟ هل هناك توجه إلى خفض نسبة العمالة الأجنبية ؟ والمعروف أن مصاريف الموظفين الأجانب تكون مضاعفة لاحتياجاتهم إلى سكن وتعليم أولادهم في مدارس خاصة ، وهذا يحمِّل ميزانية الدولة أعباء باهظة ، فما هو توجه الدولة ؟ وهل هناك جداول توضح عدد الموظفين الأجانب في الوزارات ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور هاشم الباش :
شكرًا سيدي الرئيس ، سوف أتكلم فقط عن التدريب والتطوير وعن سبب ارتفاع المبلغ المخصص للتدريب الخارجي ، فمن المعروف أن موظفي الدولة عندما يسافرون في مهمات تدريبية أو حتى تعليمية يحتاجون إلى مبالغ كبيرة ، فالرسوم عالية جدًا في بعض الدول ، إضافة إلى تكاليف السفر والإقامة وإلى آخره ، وبالتالي تصل حصة التدريب الخارجي إلى حوالي (12) مليون دينار في حين تصل حصة التدريب الداخلي إلى (3) ملايين دينار ، وصحيح أننا ذكرنا أنه يجب الاهتمام بشكل أكبر بهذا الموضوع والاهتمام بالتدريب الأساس كالتدريب الإداري الأساس والتدريب الفني الأساس ، ولكنْ هناك تدريب غير متوفر في البحرين وقد لا يكون متوافرًا حتى في بريطانيا ونضطر في هذه الحالة إلى إرسال الموظفين إلى الولايات المتحدة الأمريكية ، وكلما ارتفعت المهارات أو القدرات التي نحتاج إليها كلما اضطررنا إلى إرسال الموظف إلى بلدان تكون الرسوم فيها مرتفعة جدًا ، فحصة كبيرة تمتصها الرسوم وتكاليف التنقل وغيرها ، ولا يمكن أن تكون كل البرامج التدريبية متوافرة في البحرين ، ويجب أن ننتبه إلى هذا الموضوع ، فلا يمكن أن ندرب كل الموظفين في البحرين ، ولابد من إرسال بعضهم إلى الخارج كالأطباء والممرضين والمهندسين في بعض التخصصات ، ودائمًا تكون التكلفة عالية ، وقد لاحظت ذلك من خلال تجربتي السابقة . وبالنسبة للعاملين غير البحرينيين فقد ذكرت في التقرير تكلفتهم والمبلغ المرصود لهم في العام 2005م والعام 2006م ، وتمت مقارنة ذلك بالعام 2004م ، ولكن يجب الانتباه إلى قضايا معينة كالتمريض مثلاً ، ففي العالم كله توجد مشكلة تتعلق بوظائف التمريض ، هناك مشكلة الممرضات ، وكثير من خريجات التمريض في البحرين لا يخدمون في الحكومة ، فبعد تخرجهن لا يعملن ، وهذه ليست مشكلة تواجهها البحرين فقط بل هي مشكلة تواجهها دول العالم . وبالنسبة لموضوع الفنيين فقد لا يكون هذا الموضوع موجودًا لدينا بشكل ملفت ، ونحن لدينا موضوع المهندسين وهو أكبر من موضوع الفنيين ، ولهذا يحاول معهد البحرين للتدريب التركيز على قضايا الفنيين بشكل أكبر . وبالنسبة لباب النفقات التحويلية فأرى أن نتكلم فيه لاحقًا . وبالنسبة لنفقات القوى العاملة فلو تلاحظون فإننا دائمًا نقول : يجب القيام بالترشيد في هذه النفقات ، ونجد البعض يقول : زِدوا هذه النفقات ، وهي تمتص حوالي (80 - 85%) من إيرادات النفط ، وإذا استمررنا في رفع هذه النفقات فأعتقد أننا لن نستطيع أن ندفع الأجور في يوم من الأيام ، فلابد من الانتباه إلى هذه النقطة ، ولهذا يحاول ديوان الخدمة المدنية من خلال قوانينه أن يضبط الميزانية ولكننا نجدها ترتفع من خلال مطالبات جهات مختلفة ، ومن المهم أن ننتبه إلى باب نفقات القوى العاملة ، فهذه النفقات تشكل نسبة كبيرة من الأموال المرصودة للمصروفات المتكررة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .
العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد بينت موضوع الضمان ضد التعطل ، وأنا متمسك بهذا الموضوع مادمنا نتكلم عن باب نفقات القوى العاملة ، وقد أكدت هذه المسألة عدة مرات وأوضحت توجهات سيدي جلالة الملك المفدى ، ولابد أن تبين لنا الحكومة الموقرة هذا الأمر ، فالعام 2006م بعيد جدًا ، وبعض المواطنين عاطلون عن العمل اليوم ، فهل ينتظرون إلى العام 2006م ؟! أريد أن تبين الحكومة الموقرة هذا الأمر ، فالضمان ضد التعطل لابد أن يكون على رأس الأولويات في هذه المرحلة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية .
وزيـــــــر الماليــة :
شكرًا معالي الرئيس ، لدي إجابات عن بعض الأسئلة واسمح لي ببيانها ، فبالنسبة للسؤال الأول الذي يتعلق بالسلعة المستهلكة فالزيادة الرئيسة التي تمت في هذا الجانب هي زيادة سعر شراء الغاز الطبيعي من ربع دولار إلى دولار ، الهدف منها أن يُعكس السعر الحقيقي للغاز الطبيعي ، وهي عملية محاسبية داخل الحكومة ، ومسألة مهمة بالنسبة لنا أن يكون السعر حقيقيًا . تكاليف شراء الكهرباء من محطات العزل في العام 2006م ، وتكاليف شراء الماء من مياه البحرين للعامين 2005 و 2006م ، وتكاليف الزيادة والاحتياجات الفعلية للمدارس ، وتكاليف شراء الأدوية والعقاقير ومواد الجراحة ؛ كلها مرتفعة بسب ارتفاع أسعارها عالميًا . وبالنسبة للنفقات التحويلية - وقد أثير تساؤل حول أسباب زيادتها - فإن المبالغ المخصصة لتلبية الطلبات التي وردت إلينا لخدمة المواطنين من أصحاب السعادة النواب تقدر بحوالي (67) مليون دينار لمشاريع مختلفة ، وقد طرحت كلها لخدمة المواطنين ، وزيادة مخصصات عدد من الجهات التحويلية مثل : جامعة البحرين ومجلس التنمية الاقتصادية وهيئة الإذاعة والتلفزيون ، وصرف العلاوة الاجتماعية للمتقاعدين والبالغة (4) ملايين دينار . وبالنسبة لموضوع التدريب فإنه يوجد المبلغ الذي ذكره سعادة وزير العمل ، ومشروع التدريب الوطني هو مشروع ضمن توجهات جلالة الملك لإعطاء الفرصة لكل مواطن عاطل لتحسين قدرته على الحصول على وظيفة ، وبالتالي فهذه الحسابات موجودة تحت تصرف وزارة المالية بمقدار (10) ملايين دينار كل عام . وبالنسبة لإعانة النقص - وقد ورد تساؤل عنها - فإنها ليست إعانة محددة برقم ، بل هي السعر الذي يتم احتسابه ، وبالتالي فإن شركتي ( بابكو ) و( بنوكو ) تضعان السعر الذي يباع فيه المنتج على المواطنين ، فمهما تغير السعر في السوق العالمي فإن هناك سعرًا محددًا لبيع المنتجات النفطية داخل السوق المحلية ، ولهذا السبب لم نرَ ارتفاعات عكست التغيرات التي حصلت على أسعار المنتجات النفطية في كل العالم ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــــس (متسائلاً):
شكرًا ، وماذا عن التأمين الاجتماعي للعاطلين عن العمل ؟
وزيـــر الماليــــــــة (مجيبًا) :
بالنسبة لهذا السؤال فإنه حين يتطور المشروع وتكون له ميزانية محددة فحينها يمكن دراسة هذا الموضوع ، أما أن تقف الميزانية وتنتظر أن يأتيها هذا المشروع فإنه كل يوم تكون هناك مشاريع جديدة ، وقد ذكرت قبل قليل مشروع معهد التنمية السياسية ومشروع تدريب القضاة وغيرهما ، فإذا تبلور المشروع بشكل نهائي وحددت له الميزانية فيمكن أن يكون هناك مشروع إضافي لتمويله مع الجهة المختصة ، ولكننا لا نستطيع في وقت إعداد الميزانية وضع تقديرات لمشاريع يتم الحديث عنها بشكل عام ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، الأخ فيصل فولاذ يطلب الكلمة للمرة الثالثة في هذا الموضوع وهذا غير جائز حسب اللائحة الداخلية ...
العضو فيصل فولاذ (مستأذنًا) :
آخر مرة سيدي الرئيس ، رجاءً ، مجرد تعقيب أخير ...
الرئيــــــــــــس (موضحًا) :
اللائحة الداخلية لا تجيز الكلام أكثر من مرتين في الموضوع الواحد . هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بشأن باب نفقات القوى العاملة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــــــــــــــــس :
إذن يقر هذا الباب . وننتقل إلى الباب التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور هاشم الباش :
باب نفقات الخدمات : يتكون هذا الباب من (7) أقسام و(45) بندًا من البنود الفرعية ولقد بلغت تقديرات نفقات الخدمات عام 2005م مبلغ (93.5) مليون دينار وعام 2006م مبلغ (95.5) مليون أي ما يعادل (8%) من إجمالي النفقات المتكررة . وقد أوضح ممثلو الحكومة أوجه الزيادة التي طرأت على نفقات الخدمات لكل وزارة وجهة حكومية . رأي اللجنة : ترى اللجنة أن وضع آلية واضحة لترشيد هذه النفقات أمر ضروري وقد يخدم هذا التوجه تطبيق نظام ميزانية البرامج والأداء كخطوة متطورة في مجال الإعداد والتنفيذ والرقابة على الميزانية والانتقال من النظام المالي بنظام ميزانية البنود إلى هذا النظام الجديد . توصي اللجنة باعتماد نفقات الخدمات بعد دراستها لهذه النفقات للعامين 2005 و 2006م وبعد إدخال التعديلات المتفق عليها بين مجلس النواب والحكومة .
الرئيــــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذا الباب ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بشأن هذا الباب ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــــــــــــــــس :
إذن يقر هذا الباب . هل يوافق المجلس على رفع الجلسة للاستراحة ؟
(أغلبية موافقة)الرئيــــــــــــــــــس :إذن ترفع الجلسة للاستراحة .
(رفعت الجلسة ثم استؤنفت)
الرئيــــــــــــــــــس :
بسم الله نستأنف الجلسة ، وننتقل إلى الباب التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور هاشم الباش :
باب نفقات السلع المستهلكة : يتكون باب نفقات السلع المستهلكة من (7) أقسام و(31) بندًا من البنود الفرعية . ولقد بلغت تقديرات نفقات السلع المستهلكة عام 2005م مبلغ (93.5) مليون دينار وعام 2006م مبلغ (95.5) مليون دينار أي ما يعادل (7.5 %) في المتوسط من إجمالي النفقات المتكررة للعامين 2005 و 2006م . ولقد شرح السادة ممثلو الحكومة أوجه الزيادة التي طرأت على مصروفات هذا الباب . رأي اللجنة : ترى اللجنة أن المبلغ المعتمد لهذا الباب يتناسب وطبيعة العمل إلا أن اللجنة تؤكد أهمية الإسراع في تطبيق نظام ميزانية الأداء عند إعداد تقديرات الميزانيات القادمة . توصي اللجنة باعتماد ما جاء في هذا الباب من نفقات بعد دراسته وبعد إدخال التعديلات المتفق عليها بين مجلس النواب والحكومة .
الرئيــــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذا الباب ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بشأن هذا الباب ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــــــــــــــــس :
إذن يقر هذا الباب . وننتقل إلى الباب التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور هاشم الباش :
باب نفقات السلع الرأسمالية : يتكون هذا الباب من (7) أقسام و(41) بندًا
فرعيًا . وقد بلغت السلع الرأسمالية لتقديرات عام 2005م مبلغ (15.8) مليون دينار ومبلغ (14.7) مليون دينار لعام 2006م أي أن نفقات هذا الباب في المتوسط (1%) من مجموع نفقات العامين 2005 و 2006م . وقد شرح ممثلو الحكومة أسباب الزيادة التي طرأت على هذه النفقات لكل وزارة وجهة حكومية . رأي اللجنة : ترى اللجنة أهمية التوسع في نظام الاستئجار بالنسبة للسلع الرأسمالية أسوة بما اتبعته في مشتريات السياسات وخاصة التوسع في استئجار أجهزة الحاسب الآلي والأجهزة الأخرى التي يتطلب شراؤها مبالغ نقدية كبيرة . توصي اللجنة بالموافقة على ما جاء في هذا الباب من نفقات واعتمادها بعد إدخال التعديلات التي تم الاتفاق عليها بين مجلس النواب والحكومة .
الرئيــــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذا الباب ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بشأن هذا الباب ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــــــــــــــــس :
إذن يقر هذا الباب . وننتقل إلى الباب التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور هاشم الباش :
باب نفقات الصيانة : بلغت تقديرات نفقات الصيانة عام 2005م مبلغ
(30.4) مليون دينار ومبلغ (32) مليونًا لعام 2006م وتمثل هذه النفقات نسبة (2%) في المتوسط بالنسبة لمجموع هذه النفقات للعامين 2005 و 2006م وقد استمعت اللجنة لشرح وأسباب الزيادة في النفقات التي طرأت لكل وزارة وجهة حكومية . رأي اللجنة : ترى اللجنة أهمية هذا الباب من نفقات من أجل استخدام الموجودات الحكومية بصورة أكفأ وأطول عمرًا . توصي اللجنة باعتماد نفقات هذا الباب بعد إدخال التعديلات المتفق عليها بين مجلس النواب والحكومة .
الرئيــــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذا الباب ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بشأن هذا الباب ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــــــــــــــــس :
إذن يقر هذا الباب . وننتقل إلى الباب التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور هاشم الباش :
باب النفقات التحويلية : لقد بلغت تقديرات النفقات التحويلية لعام 2005م مبلغ (172.6) مليون دينار ومبلغ (171.1) مليون دينار لعام 2006م أي ما يعادل في المتوسط (15.5 %) من مجموع النفقات التحويلية للعامين المدروسين . وقد أوضح ممثلو الحكومة أسباب الزيادة التي طرأت لكل أقسام هذه النفقات ولكل وزارة . رأي اللجنة : ترى اللجنة التفكير الجاد في إيجاد استراتيجيات لتقليص الجهات المنتفعة من الدعم الحكومي وبناء ميزانيتها الذاتية سواء هيئة الإذاعة والتلفزيون وجامعة البحرين أم غيرها . كما لاحظت اللجنة أن الأموال المخصصة لدعم المجلس الأعلى للتدريب المهني غير كافية لتنفيذ ما جاء في برنامج عمل الحكومة لحل قضية البطالة عن طريق
التدريب . توصي اللجنة باعتماد ما جاء في هذا الباب من مصروفات بعد إدخال التعديلات المتفق عليها بين مجلس النواب والحكومة .
الرئيــــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذا الباب ؟ تفضلي الأخت الدكتورة فوزية
الصالح .
العضو الدكتورة فوزية الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، أثني على ملاحظة الأخ فيصل فولاذ ، وأشكر الأخ رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية للجهد المبذول في دراسة وتحليل الميزانية وإعداد هذا التقرير في وقت قياسي سيذكره التاريخ ، والشكر موصول للحكومة الموقرة ولسعادة وزير المالية والأسرة العاملة في وزارته الموقرة . سيدي الرئيس ، تفاجأت برأي اللجنة بخصوص النفقات التحويلية ، حيث ذكرت اللجنة في رأيها : " ترى اللجنة التفكير الجاد في إيجاد استراتيجيات لتقليص الجهات المنتفعة من الدعم الحكومي وبناء ميزانيتها الذاتية سواء هيئة الإذاعة والتلفزيون وجامعة البحرين أم غيرها " ، وأستغرب من أمر اللجنة ، فكيف رأت أن تساوي بين هيئة الإذاعة والتلفزيون وبين جامعة البحرين ؟! هذا أولاً . ثانيًا : كيف رأت أن تطالب الحكومةَ بتقليص الدعم الحكومي للجامعة الوطنية الوحيدة ؟! في الوقت الذي طالب مجلسكم الحكومة الموقرة في رده على برنامج عملها في دور الانعقاد الأول من هذا الفصل التشريعي - في البنود (9-16) - بمواصلة الاهتمام بدعم جامعة البحرين وذلك بتوفير الإمكانات المادية اللازمة لها لتحقيق أهدافها ، والعمل على اختيار العناصر ذات الكفاءة العالية لعضوية مجلس أمنائها ، وزيادة عدد الأكاديميين ذوي الدرجات العلمية العليا ، وهناك الكثير من المطالب التي طالب بها مجلسكم لدعم جامعة البحرين مثل ابتكار برامج أكاديمية علمية وتدريبية في حقول المعرفة وتقنية المعلومات ، وإطلاق حرية البحث العلمي ، والاهتمام بالمعاهد المهنية وغير ذلك ، فلذلك أستغرب ممن يُطالب الحكومة بهذا الحجم من تطوير التعليم ثم يأتي بعد سنتين ويطالبها - بدلاً من أن يحاسبها - بتقليص هذا الدعم ؟! وفي الوقت نفسه نرى أن الدعم الذي قدمته الحكومة لا يتناسب ومرحلة إعداد الكوادر البشرية في عصر المعرفة ، فنرى في عام 2004م أن الميزانية التقديرية حوالي (28) مليون دينار والميزانية الفعلية هي (28) مليون دينار ، أي أن جامعة البحرين صرفت ما اعتمد لها ، وقد وافق النواب - مشكورين - على زيادة المبلغ إلى (32) مليون دينار ، ولكني لا أعتقد أنها زيادة ! لأن هناك زيادة في نمو الطلاب ، فليست الزيادة مطّردة . صحيح أن النواب قلصوا ميزانيات الوزارات من (10-5%) ولم يمسوا ميزانية جامعة البحرين ؛ إلا أن هذا لا يعني أن مجلس النواب زاد الاعتماد المخصص لجامعة البحرين . سيدي الرئيس ، إن التعليم الجامعي مكلف ، والتعليم العملي والتطبيقي يتطلبان تدفقًا ماليًا متواصلاً ، وإذا كنا نراهن على بناء المواطن وعلى جودة التعليم فلابد أن تنفق الدولة في هذا المجال كبقية الدول الأخرى ، فأغلب الدول تنفق ما يقارب (20%) من ميزانيتها على التعليم العالي والبحث العلمي . وجامعة البحرين تفتقر إلى كثير من القاعات المجهزة بالوسائط المتعددة خصوصًا في الكليات العلمية والهندسية ، وهناك عبء تدريسي حيث يدرس كثير من الأساتذة أكثر من (8) مقررات ، ويلاحظ انعدام فرص البحث العلمي ، والتكلفة منصبة على الصيانة والرواتب ولا تصرف على العملية التعليمية . فأتمنى أن تعيد اللجنة النظر في زيادة الاعتماد المخصص لجامعة البحرين ، حيث تذهب أغلب الميزانية - كما هو الحال في بقية المؤسسات - إلى نفقات القوى العاملة والمنشآت . صحيح أننا نطالب بمساهمة القطاع الخاص وبالاستثمار في التعليم الخاص ، ولكن هذا لا يعني أن نطالب الحكومة بتقليص دعم الجامعة الوطنية الوحيدة . ارتأت جامعة البحرين إنشاء كلية تطبيقية ، وهذه الكلية تتطلب ميزانية كبيرة ، فإن كنا نأمل في القضاء على البطالة وإصلاح سوق العمل عن طريق ربط مخرجات الجامعة بمتطلبات سوق العمل فلابد أن نضاعف الميزانية المقدرة الآن ، وستثبت الأيام مدى ضعف هذه الميزانية بعد أن يتم تطبيق مرئيات سوق العمل المقترحة من قبل مجلس التنمية الاقتصادية ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .
العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أضم صوتي إلى صوت الأخت الدكتورة فوزية الصالح وأثني على ما ذكرته ، وأطالب بزيادة دعم الحكومة الموقرة للجامعة . ومن الملاحظ أن كل الجامعات في الدول المتقدمة تحظى بدعم حكومي كبير ، ولا يمكن للجامعة أن تستمر في أداء رسالتها بدون الدعم الحكومي ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، كما دافعت زميلتي الدكتورة فوزية الصالح عن جامعة البحرين فإن هيئة الإذاعة والتلفزيون تضم أعدادًا كبيرة من الموظفين وهم يعملون بجهود مكثفة وفي مختلف الظروف ويؤدون مهمات وواجبات وطنية كبيرة ، ولذلك أستغرب كيف أن اللجنة تدعو إلى تقليص ميزانية هذه الجهة ؟! ولم تشرح لنا أيضًا كيفية بناء هذه الهيئة لميزانيتها ، أعتقد أنه كان على اللجنة أن تشرح ذلك وألا تدعو إلى تقليص ميزانية هيئة الإذاعة والتلفزيون وهي وفق هذه الهيكلية . نعم ، يمكن أن يتم ذلك لو كانت هناك هيكلية أخرى لهيئة الإذاعة والتلفزيون ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتفهم توصية اللجنة بالنسبة لوزارة الإعلام لأن هناك اتجاهًا عالميًا لتحرير هذا القطاع وخصخصته حتى يكون أكثر شفافية في طرحه وتناوله . وبالنسبة لجامعة البحرين فإنه منذ حلول العهد الزاهر لمولاي جلالة الملك أُلغيت الرسوم المفروضة على طلبة الجامعة رأفة بأولياء الأمور . سيدي الرئيس ، هناك جامعات خاصة في المملكة ، ولكن المواطن العادي ذو دخل محدود ، فكم سيكون حجم العبء الملقى عليه حين يرفع الدعم عن الجامعة الوطنية الوحيدة ؟! فإذا كانت اللجنة ستوصي بذلك فلابد أن نتفهم وضع المواطن العادي الذي ليست له مقدرة على أن يرسل واحدًا من أبنائه إلى إحدى هذه الجامعات الخاصة . نحن مع الاتجاه الذي اتخذه سيد العهد الزاهر مولاي جلالة الملك في دعم هذه المؤسسة وإبقائه في سُلم الأولويات بالنسبة لاعتمادات الميزانية ، ونشكر الأخت الدكتورة فوزية الصالح لطرحها هذا الأمر ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، لي تعليق على تقرير اللجنة في الصفحة (174) من جدول الأعمال ، حيث ذكرت اللجنة " أن الأموال المخصصة لدعم المجلس الأعلى للتدريب المهني غير كافية لتنفيذ ما جاء في برنامج عمل الحكومة لحل قضية البطالة عن طريق التدريب " ، وهذه ملاحظة جيدة وهي تؤكد ما سبق أن ذكرته في مداخلتي الأولى ، ولكني لم ألاحظ في تقرير اللجنة توصيات بدعم برامج التدريب المهني ، فاللجنة كانت ترى أهمية ضبط النفقات ، وكنت أتمنى أن يكون تقرير اللجنة متناسقًا في توصياته حتى لا يخرج فقط بـ statement أي بقراءة دون أن يبدي رأيًا أو
توصية ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لفتت نظري في رأي اللجنة في باب النفقات التحويلية عبارة " أم غيرها " في نهاية الفقرة الأولى : " وبناء ميزانيتها الذاتية سواء لهيئة الإذاعة والتلفزيون وجامعة البحرين أم غيرها " ، فهل يعني هذا أن اللجنة تطالب بتقليص الجهات المنتفعة من الدعم الحكومي قاطبة ؟! فحين تقول : " أم غيرها " فمعنى ذلك أن كل الجهات التي تخضع للدعم الحكومي ينبغي النظر في تقليص الميزانية المخصصة لها ، فعبارة " أم غيرها " تحتمل التأويل ، فحبذا لو يشرح لنا الأخ المقرر المقصود منها . الأمر الآخر هو أنني أحببت أن أعقب على موضوع هيئة الإذاعة والتلفزيون وجامعة البحرين ، فإنه لا تجوز المقارنة بين الاثنين فجامعة البحرين هي الجامعة الوطنية الوحيدة ويجب أن تنال الدعم من الحكومة . أما هيئة الإذاعة والتلفزيون فهناك توجه في العالم - وهو مطروح كذلك في البحرين - نحو خصخصتها ، وهناك وسائل كثيرة تستطيع الهيئة من خلالها أن تساهم في بناء ميزانيتها الذاتية سواء عن طريق الإعلانات أو عن طريق تكثيف الإنتاج أو غيرها من الوسائل ، ولذلك ينبغي ألا نضع جامعة البحرين وهيئة الإذاعة والتلفزيون في مستوى واحد ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أحببت أن أذكّر المجلس الموقر بأن هناك مخالفة صريحة للمادة (142) من اللائحة الداخلية التي تتعلق بتقييد أسماء من يريد الكلام في موضوع خاص بباب من أبواب الميزانية قبل بداية الجلسة وعند توزيع جدول الأعمال . على أية حال ...
الرئيــــــــــــــــــس (متسائلاً) :
عن أي مادة تتكلم ؟
العضو خالد المسقطي (مجيبًا) :
المادة (142) ، وإذا سمحت لي فسأقرأها : " على من يريد الكلام في موضوع خاص بباب من أبواب الميزانية أن يقيد اسمه بعد توزيع تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية عنه وقبل المناقشة فيه ، وعلى طالب الكلام أن يحدد المسائل التي سيتناولها بحثه ، وتقتصر المناقشة في المجلس على الموضوعات التي يثيرها طالب الكلام ، وذلك كله مالم يأذن المجلس بغير ذلك " ، والمجلس لم يأذن . على أي حالٍ ...
الرئيــــــــــــــــــس :
أنا أختلف معك في هذه النقطة ؛ لأنه بذلك ستمرر الميزانية من دون مناقشة ! أطلب من الأخ المستشار القانوني للمجلس أن يوضح هذه النقطة فليتفضل .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، الأصل هو أن من يريد أن يتكلم عليه أن يسجل اسمه قبل الجلسة ويبين الباب الذي يريد التحدث فيه ، ولكنْ هناك أيضًا استدراك وهو عبارة " وذلك كله مالم يأذن المجلس بغير ذلك " ، إذن فإن عدم الاعتراض من قبل الأعضاء حينما تكون هناك مداخلة آنية حين المناقشة كأنما يدل على أنه استُحصل - ضمنًا - إذنُ أعضاء المجلس الموقرين بالمداخلات التي يبديها الأعضاء . وأعتقد أن هذا الموضوع لا يمكن ضبطه بدقة فيما يتعلق بالتسجيل المسبق قبل الجلسة ، فمن الممكن - إذا كان هناك اعتراض من بعض الأعضاء أثناء المداخلة - أن يؤخذ رأي المجلس في حالة عدم التسجيل المسبق للمداخلة ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، وهذا ما قصدته ، فنحن بهذه الطريقة نعطي مزيدًا من الشفافية والديمقراطية . تفضل الأخ خالد المسقطي .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أرجو ألا يفهم من كلامي حين تطرقت إلى هذه المادة من اللائحة الداخلية أنني معترض على مداخلات الإخوة الأعضاء ، ولهذا السبب بدأت مداخلتي ، ولكن بناء على طلبكم - سيدي الرئيس - قرأت المادة . وبالنسبة لما ورد على لسان بعض الإخوة والأخوات أعضاء المجلس الموقرين فأعتقد أن اللجنة لم توفق في الصياغة التي أتت بها ، ورأي اللجنة ليس هو توصيتها التي أوصت بها وهي واضحة في موافقتها على ما تم الاتفاق عليه بين مجلس النواب والحكومة . اللجنة كانت ترى التفكير الجاد في إيجاد استراتيجيات لتقليص الجهات المنتفعة من الدعم الحكومي وبناء ميزانيتها الذاتية ، وأعطينا مثالاً لذلك على هيئة الإذاعة والتلفزيون بأن تبني ميزانيتها الذاتية ليكون لها مدخول يكفي لمباشرة أعمالها ، وفي الوقت نفسه ذكرنا جامعة البحرين ، ولم نذكر أننا نريد أن نقلل من الدعم الحالي الموجود لهاتين المؤسستين أو غيرهما ، وتأكيدًا لذلك طالبت الفقرة الأخيرة بزيادة الأموال المخصصة لدعم المجلس الأعلى للتدريب نظرًا للظروف الحالية التي تمر بها المملكة ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ راشد السبت .
العضو راشد السبت :
شكرًا سيدي الرئيس ، المادة التي تفضل بذكرها الأخ خالد المسقطي تقول :
" على من يريد الكلام في موضوع خاص من أبواب الميزانية " ، فهل هذا الموضوع موضوع خاص أم هو موضوع مطروح ؟ وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن الجدل الحاصل حول هذا الباب مردُّه إلى خلل في التطبيق ، فمن خلال كل الأبواب التي طرحت للنقاش نكتشف أن رأي اللجنة في وادٍ وتوصيتها في وادٍ آخر ! فهناك ملاحظات وتحفظات جوهرية تطرحها اللجنة ثم بعد ذلك نرى أنها وافقت على ما اتفق عليه مجلس النواب والحكومة ! وسبب هذه النقطة هو أن الاتفاق يجب أن يتم بين مجلسي الشورى والنواب ، ولكن ما حصل هو أن مجلس النواب وحده اتفق مع الحكومة ثم حولت إلينا الميزانية ، ويراد منا أن نمررها بهذه الصورة ! وهذا ما أوقع اللجنة في مأزق اضطرت به إلى أن تقول رأيًا ثم توصي بما يخالفه ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، وأنا أتفق معك تمامًا في هذا الأمر ، فيجب أن يكون الاتفاق بين وزارة المالية ومجلس النواب ومجلس الشورى . تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور هاشم الباش :
شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً : أشكر الإخوة الأعضاء على مداخلاتهم ، وكثير منهم حضر اجتماع اللجنة وشاركونا النقاش واستمعنا إلى آرائهم ، ولكن بعضهم لم يتكلم في هذا الموضوع في اجتماع اللجنة الذي حضره سعادة وزير المالية ووكيل الوزارة ومجموعة من العاملين في الوزارة . ثانيًا : كيفية بناء الميزانية الذاتية : كثير من الجامعات في العالم لديها أوقاف ولديها كثير من المساهمات في المجتمعات ، وبالتالي تبنى ميزانيتها عن طريق الوقف ، والوقف ليس بالضرورة وقفًا دينيًا فقد يكون وقفًا تعليميًا ، وأعتقد أنه يجب أن ننظر إليه مستقبلاً حتى ندعم الميزانيات الذاتية ونطورها ، بمعنى أنه عند الكلام عن بناء الميزانية الذاتية يجب ألا يفهم دائمًا أننا سنقلص الميزانية المقدرة ، وإذا حصل ذلك فما المانع ؟ أعتقد أن كل جامعات العالم تحصل على دعم خارجي ويعتبر وقفًا . عندما كتبنا في التقرير عن إيجاد الاستراتيجيات فمعنى ذلك أنه يجب البناء المستقبلي ، وهذا ما يجب التفكير فيه أيضًا ، ومشكلتنا هي أننا دائمًا ننظر إلى اليوم وليس إلى الغد ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، ما لفت انتباهي هو النقطة التي أشار إليها الأخ مقرر
اللجنة ، فحضور أحد الأعضاء اجتماعات اللجنة دون إبداء ملاحظات لا يمنعه أبدًا ولا يحجر عليه أن يبدي وجهة نظره ويبدي ملاحظته هنا عندما تتم مناقشة الميزانية بصورة موسعة ، فأرجو أن ننتبه إلى ذلك ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، إلى الآن لم أعرف ماذا كان يرمي إليه مقرر اللجنة من أن اللجنة لم تقصد أن يشمل التقليص الجامعات وخاصة جامعة البحرين التي ذكرت بالاسم ؟! رأي اللجنة واضح والتوصية واضحة أيضًا ، فالعبارة تقول : " لتقليص الجهات المنتفعة من الدعم الحكومي " . سيدي الرئيس ، جامعة البحرين هي الجامعة الوطنية الوحيدة ، والأخ مقرر اللجنة يتكلم عن جامعات عالمية عريقة بعضها لها أوقاف قد تكون أوقفت قبل (400) أو (500) سنة وبعضها الآخر تدعم من قبل الدول الرأسمالية ، إذن هل نحن نقلص الدعم إلى أن يبدأ المجتمع في البحرين بالتفكير في إيجاد أوقاف للجامعة ؟! وما حالة الطلاب وأولياء أمورهم ؟ رأي اللجنة غير واضح ، إما أن يكون رأي اللجنة صريحًا بتقليص الدعم أو أن يوضح لنا مقرر اللجنة الأمر أكثر ؛ لأن كثيرًا من أعضاء المجلس غير راضين عن توصية اللجنة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، اللجنة طالبت بإيجاد استراتيجيات ومن ضمنها الوقف ، وقد ذكر الأخ مقرر اللجنة أن الإخوة في اللجنة لم يطالبوا بتخفيض الدعم المقدم لجامعة البحرين ، هذا ما أردت إيضاحه ، علمًا بأني أتفق معكم في زيادة الدعم المقدم لجامعة البحرين ؛ لأن شريحة كبيرة من المواطنين يتعلمون فيها . هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بشأن باب النفقات التحويلية ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر هذا الباب . وننتقل إلى الباب التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور هاشم الباش :
باب الإعانات وتسديد فوائد القروض : وصلت تقديرات نفقات الإعانات وتسديد فوائد القروض في عام 2005م إلى (87.6) مليون دينار وإلى (98.6) مليون دينار في عام 2006م أي ما يعادل في المتوسط نسبة (8.5 %) لمجموع هذه النفقات للعامين 2005 و2006م . وقد استمع أعضاء اللجنة إلى شرح ممثلي الحكومة للزيادة التي طرأت على هذه النفقات . رأي اللجنة : ترى اللجنة أهمية ضبط النفقات بصورة عامة في الميزانية حتى لا تصبح طريقة الاقتراض ذات آثار سلبية على المالية العامة والاقتصاد الوطني . توصي اللجنة باعتماد نفقات باب الإعانات وتسديد فوائد القروض واعتمادها بعد إدخال التعديلات المتفق عليها بين مجلس النواب والحكومة .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذا الباب ؟ تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي سؤال : هل باب الإعانات يشمل ما تدفعه الحكومة لدعم المشتقات النفطية التي تباع في السوق ؟ أرجو التوضيح ،
وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية .
وزيـــــر الماليـــــة :
شكرًا معالي الرئيس ، لدي نقطتان : أولاً : بالنسبة لموضوع الجامعة فقد انتهينا منه ، فالحكومة تدعم الجامعة بمبلغ (32) مليون دينار بالإضافة إلى ميزانية المشاريع وهي مبلغ يصل إلى أكثر من (4) ملايين دينار في عام 2005م وأقل من هذا المبلغ في عام 2006م . ثانيًا : بالنسبة لمنتجات النفط فقد ذكرتُ في إجابة سابقة حول مثل هذا الموضوع أن السعر الذي يتم البيع بموجبه للمواطنين محدد للخدمات النفطية ومنتجاتها ، ولأن السعر ثابت فإن الخسارة هي خسارة الفرصة البديلة ، فهذا النفط بدلاً من أن يباع بالسعر الذي يباع به اليوم للمواطنين كمنتجات نفطية مختلفة كان قد بيع في السوق الدولي ، وهذا ما نسميه حجم الدعم ، ولكنه لا يظهر كمبلغ محدد في الميزانية فهو الفرصة البديلة وهو لم يتأثر بالتقلبات التي حصلت في الأسواق
الدولية ، وبالتالي انعكس ذلك على المواطنين في دول مختلفة . أرجو أن تكون إجابتي واضحة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، وأشكر سعادة وزير المالية على الإجابة ، لكن هناك مبلغ (44) مليون دينار اقتطع من باب الإيرادات النفطية لمواجهة هذا
الدعم ، فإذا كان هناك مبلغ اقتطع فمعنى ذلك محاسبيًا أننا قمنا بالتطرق إلى مبلغ يجب أن يدخل في باب المصروفات ، وأن يتم اعتماده في باب الإيرادات ومن ثم حجبه أو اقتطاعه من باب المصروفات حتى تكون هناك موازنة ما بين الإيرادات والمصروفات ، أما ما قمنا به فهو تخفيض هذا الدعم في باب الإيرادات ومن ثم إدخاله في باب المصروفات ، فهل يجوز هذا الأمر محاسبيًا ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية .
وزيـــــر الماليـــــة :
شكرًا معالي الرئيس ، الإيرادات نحصرها بموجب إيرادات حقل البحرين وإيرادات مصفاة التكرير ، ويؤخذ بعين الاعتبار بيع المنتجات المحلية النفطية في السوق المحلي بالأسعار المخفضة ، وبالتالي تظهر عند إيرادات شركة ( بابكو ) كإيرادات أقل مما يمكن أن نحصل عليه لو تم بيع هذه المنتجات النفطية بالسعر العالمي ، هذا ما يحصل محاسبيًا ولا نجدها معكوسة في باب الإيرادات أو في باب الإعانات ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، حاولت أن أفهم شيئًا يتعلق برأي اللجنة ويرتبط بالباب نفسه فرأيت قاعدة عامة وهي ضبط النفقات بصورة عامة في الميزانية ، فهذا الأمر غير واضح المعالم . اللجنة لم تقل ما إذا كان الإجراء سليمًا أو غير سليم ؟! وهل هناك سلبيات أم لا ؟! إنما ذكرت قاعدة عامة لم نستطع أن نستشف منها القرار ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور هاشم الباش :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة للقروض فقد طالبنا في كثير من الحالات بأن تخفض النفقات حتى لا نقترض ، وإذا كان الاقتراض مهمًا جدًا كأن يكون من أجل المشاريع الكبيرة فسوف نوافق عليه ، هذه هي القاعدة الاقتصادية ، وكان الخوف أيضًا من نفقات القوى العاملة بأن نأخذ قروضًا لسداد نفقاتها ، ولكن لم نجد ذلك لازمًا . فنحن من البداية انطلقنا إلى ترشيد الإنفاق وتقليص النفقات الزائدة ، فلابد من تقليص هذه الأمور الزائدة والمترهلة في بعض الأوقات عن طريق التطوير الإداري والكفاءات الإدارية والفنية ، وهذا هو السبب في كون توصياتنا عامة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بشأن باب الإعانات وتسديد فوائد القروض ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر هذا الباب . وننتقل إلى الباب التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور هاشم الباش :
باب مصروفات المشاريع : انطلقت اللجنة لمناقشة هذا الباب من محورين
هما : 1- معرفة التفاصيل المتعلقة بالمشاريع . 2- الأولويات لهذه المشاريع وأهميتها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية . وقد رأت اللجنة أن البيانات المرفقة توضح كثيرًا من التساؤلات ، وأن تقديرات المبالغ المرصودة للمشاريع قد بلغت (905.418.000) دينار يكون نصيب السنة المالية 2005م مبلغ (418.109.000) دينار ونصيب السنة المالية 2006م مبلغ (487.309.000) دينار . وقد استمعت اللجنة إلى شرح شامل من قبل ممثلي الحكومة لأهمية المشاريع وأولوياتها سواء للمشاريع المستمرة أو التي مازالت قيد التنفيذ أو الجديدة التي لم يبدأ العمل بها . وتبين أن هناك زيادة كبيرة في حجم الأموال المرصودة للمشاريع حيث استفيد من ظروف أسواق النفط ، واعتبرت ميزانية العامين 2005 و2006م ميزانية استثمارية لتسريع عملية تطوير البنية التحتية . رأي اللجنة : إن اللجنة تدعم سياسة الدولة في توفير مبالغ لتمويل هذه المشاريع الضرورية لتجديد وتطوير البنية التحتية وتنمية القطاعات الاقتصادية والاجتماعية مما يعزز موقع البحرين الاقتصادي ويدعم الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين . إلا أن اللجنة قد أبدت ملاحظة حول عدم إمكانية تنفيذ المشاريع في وقتها المحدد وخاصة بعد مناقشة المشاريع المدرجة في الميزانية لكل وزارة وجهة حكومية . توصية اللجنة : إن اللجنة بعد دراستها لباب مصاريف المشاريع للعامين 2005 و2006م وملاحظات وتعديلات النواب والحكومة توصي بالتصديق على مصاريف هذا الباب .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذا الباب ؟ تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .
العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أوافق اللجنة في ملاحظتها حول عدم إمكان تنفيذ المشاريع ، وذكر الأخ مقرر اللجنة رصد مبلغ (418.109.000) دينار لعام 2005م للمشاريع أو بالأحرى لما تبقى من عام 2005م وهي فترة (5) أشهر فقط ، ومن واقع الخبرة السابقة أرى - فعلاً - أن هناك صعوبة في صرف مثل هذه المبالغ ، وأتمنى على الحكومة ووزارة المالية الإسراع في بدء الخطوات اللازمة لتنفيذ المشاريع فورًا حتى تتمكن الجهات التنفيذية من تنفيذ مثل هذه المشاريع الطموحة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .
العضو وداد الفاضل :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد دعا مجلسكم الموقر في رده على برنامج عمل الحكومة إلى زيادة الاهتمام برعاية الطفولة وذلك من خلال تنفيذ مشاريع وبرامج مدروسة للنهوض بها . وقد حرصت العديد من دول العالم على إعداد موازنات تستجيب لاحتياجات الطفولة فيها ، وذلك لتخصيص الموارد اللازمة لتمويل أفضل البرامج التي تعود بالنفع على الأطفال . إن الأرقام التي أمامنا لا تعكس بشكل واضح تمويل برامج ومشروعات تتواءم واحتياجات أطفال البحرين ، فما يخصص لقطاع الطفولة مازال دون المستوى المطلوب ، وعلى سبيل المثال : المؤسسة العامة للشباب والرياضة - وهي إحدى المؤسسات الحكومية المعنية بالطفولة والتي تنضوي إدارة للطفولة تحت مظلتها - لم تشتمل ميزانيتها على مشروع واحد موجه إلى قطاع الطفولة ، بالرغم من إشرافها على عدد من مراكز الأطفال مثل : مركز العلوم ومركز سلمان الثقافي ، بالإضافة إلى مراكز تُقدم خدمات رياض أطفال إلى أطفال الأسر المحتاجة . سؤالي - سيدي الرئيس - هو : كيف يمكننا الجزم بأن هذه الموازنة قد استجابت فعلاً لاحتياجات الأطفال في البحرين ؟ وهو ما سبق أن أكده هذا المجلس في رده على برنامج عمل الحكومة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد خصصت الميزانية مبالغ أكبر للمشاريع والبنى الأساسية وهذا توجه تشكر عليه الحكومة ، إلا أن هذه الميزانية تبقى دون المستوى إذا ما قيست بالحاجة الفعلية للبلاد والمواطنين الذين يعانون مشكلة السكن ، وكذلك محدودية الطاقة الكهربائية والمائية ، فارتفاع هذه المبالغ له علاقة بالتضخم وارتفاع الأسعار بكل تأكيد . فمن المعلوم أننا نعيش طفرة في الإيرادات نتيجة ارتفاع أسعار النفط ، ما جعل الميزانية العامة للدولة في أحسن أحوالها ، لذا كان من المفترض توجيه مزيد من الإمكانات إلى هذين الجانبين ، وكذلك مشروعات البنى التحتية الأخرى ، وهذا لا نقرأه في هذه الميزانية ، فأين المشروعات الإسكانية الواعدة ؟ وأين محطات الطاقة الكهربائية والمائية ؟ وأين مشاريع الطرق والجسور اللازمة لمواجهة الأعداد المتزايدة من السيارات ؟ وأين مشروعات تحسين القرى التي تعيش وضعًا لا يتناسب أبدًا مع ما وصلت إليه البلاد من تقدم ؟ سيدي الرئيس , أنا من قرية تفتقر إلى جملة من الاحتياجات الأساسية التي وُعدنا بتضمينها في هذه الميزانية ، إثر زيارات لعدد من أصحاب السعادة الوزراء بتكليف من جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه ، والآن لا أجد لها أثرًا في هذه الميزانية ، ومن بينها ما هو مهم للغاية كاستملاك أراضٍ لإنشاء مدارس لأبنائنا وبناتنا الأعزاء ومشروعات أساسية أخرى . كان من المفترض أن تعكس هذه الميزانية كل ذلك بوضوح ، وأن تركز على مثل هذه المشاريع النوعية وأيضًا ذات القيمة المضافة التي تدعم الاقتصاد الوطني ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة نعيمة الدوسري .
العضو الدكتورة نعيمة الدوسري :
شكرًا سيدي الرئيس ، للوصول إلى التعرف الدقيق على الأولويات من المشاريع المهمة للوطن والمواطن أتمنى أن تؤخذ بعين الاعتبار في إعداد الموازنة القادمة بعض النقاط ، حيث إن الوقت متأخر الآن وأتمنى عدم تجاهلها عند إعداد الميزانية القادمة ، والنقاط هي كالتالي : أولاً : من المهم انضمام عدد من أعضاء المجلس التشريعي رجالاً ونساءً إلى لجنة إعداد الموازنة بصفة استشارية كجزء من المجموعة . ثانيًا : مساهمة الشركات التي تملكها الحكومة بالكامل أو جزئيًا برصد مبالغ لا تقل نسبتها عن (0.5%) للمشاريع الاجتماعية ، مثل شركتي ( ألبا ) و( بابكو ) على أن يخصص (2%) من المجموع الكلي من المبلغ للمشاريع الاجتماعية الخاصة بالمرأة والطفل حسب الأولوية التي يُتفق عليها بالتنسيق مع المجلس الأعلى للمرأة . ثالثًا : من المهم مساهمة القطاع الخاص وتحمله جزءًا من المسئولية الاجتماعية مع الحكومة برصد مبالغ سنوية للقيام بمشاريع اجتماعية ترتبط بحاجات المواطنين وذوي الاحتياجات الخاصة . رابعًا : دراسة تأسيس بنك اجتماعي لدعم الفقراء ماديًا بقروض أرباحها رمزية كما هو معمول به في بعض البلدان ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بشأن باب مصروفات المشاريع ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر هذا الباب . تفضل الأخ أحمد بوعلاي .
العضو أحمد بوعلاي :
شكرًا سيدي الرئيس ، كل من يقرأ أهداف وتوجهات الميزانية العامة للدولة للعامين 2005 - 2006م يجد (9) جمل مركزة وهادفة ، وكذلك التوجهات الاقتصادية وتتضمن (8) فقرات مهمة في الصفحتين (134) و(144) من جدول الأعمال ، وينتج عن ذلك ترجمة رقمية وحسابية عكست ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ليصل في عام 2004م إلى (2879) دينارًا ، فماذا يعني ذلك ؟! وأين سيوضع هذا المبلغ في العامين 2005 - 2006م ؟ هل زاد نصيب الفرد أم
نقص ؟! وسؤال آخر هو : هل سيعوق ذلك الإعانات التي تقدم من الدول الشقيقة المانحة ؟ وهل من العدل أن يكون نصيب الفرد من الناتج المحلي بهذا القدر من الارتفاع بحيث تقسم الإيرادات على عدد السكان ؟! أو كيف يحسب ؟ وكيف ستعالج الحكومة الموقرة عجوزات ومديونيات كبيرة وأرباح المديونيات والقروض حرصًا منها على تحقيق التزاماتها نحو الخدمات والنفقات المتكررة في التدريب والتأهيل والتنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشاريع تطوير البنية التحتية ؟ وفي الختام فإني أقدر كل التقدير المستحق التعاونَ والتوافق الذي اتضح بين السلطة التنفيذية الموقرة والسلطة التشريعية المحترمة والذي سيعكس النتائج المثمرة من أجل الوطن والمواطنين ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .
العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، في نهاية مناقشة هذا الباب - المصروفات المتكررة - وبعد تأكيد عدد كبير من الإخوة في مجلس النواب ومجلس الشورى تضمين باب للتأمين ضد التعطل لأنه الضمانة والحصانة ضد الفقر لأبناء المملكة الأوفياء ، وخصوصًا بعد سماعنا الكلام الهام لسعادة وزير المالية وتأكيدًا للسياسة الحكيمة لمجلس الوزراء الموقر برئاسة سيدي رئيس الوزراء الموقر - حفظه الله ورعاه - في هذا الموضوع وإعطاء الأولويات للحكومة الموقرة -كما أعلن سعادة وزير العمل - وذلك تنفيذًا للمشروع الوطني لسيدي جلالة الملك المفدى - حفظه الله ورعاه - للضمان ضد التعطل ، حيث سيكون باكورة عمل الحكومة الموقرة في برنامجها في بداية عام
2006م ؛ بعد كل ذلك فإننا نبارك هذا التوجه ، وسيكون هناك عدد من مؤسسات المجتمع المدني ستقدم شكرها وباقات الزهور والورود إلى سعادة وزير المالية وإلى صاحبي السعادة رئيسي مجلسي الشورى والنواب يوم السبت القادم ، وذلك تعبيرًا عن وقفة الكرامة لتحقيق مطالب العاطلين من أبناء المملكة الأوفياء عبر السلطة التشريعية بغرفتيها . وسيكون لنا في السلطة التشريعية متابعة جادة مع الحكومة الموقرة لتنفيذ الأوامر الملكية السامية للمشروع الوطني للعاطلين ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، كنت أتمنى أن أطرح هذه المداخلة البسيطة حول بعض الأرقام الموجودة في الميزانية عندما كنا نناقش باب المصروفات المتكررة عامة . عند قراءتي جدول المصروفات المتكررة وجدت أن توصيات اللجنة تتفق مع المبالغ المعتمدة والمتفقة بين مجلس النواب والحكومة الموقرة ، إلا أن بابًا واحدًا يختلف عما وجد في تقرير اللجنة وما وجد في الجدول وهو باب نفقات السلع المستهلكة ، في حين أن الجدول يقول : إن المبلغ المعتمد لعام 2005م هو (82.9) مليون دينار ، وذكرت اللجنة أن المبلغ هو (93.5) مليون دينار ، وكذلك في عام 2005م اعتمد مبلغ
(84.5) مليون دينار ، وذكرت اللجنة أنه (95.5) مليون دينار ، فهل يبين لنا الأخ مقرر اللجنة أسباب هذا الاختلاف ؟ أهو خطأ في الطباعة أم هو مقصود ؟!
وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس (متسائلاً) :
شكرًا ، عن أي صفحة تتكلم ؟
العضو السيد حبيب مكي (مجيبًا) :
الصفحة (172) من جدول الأعمال والحديث عن الباب الثالث المتعلق بنفقات السلع المستهلكة والجدول المرفق الذي يبين جملة المصروفات المتكررة في الصفحة (165) ، فبالمقارنة بين تقديرات لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب لنفقات السلع المستهلكة وبين ما وجد في تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلسنا بخصوص نفقات السلع المستهلكة ؛ سيتضح الفرق ...
العضو الدكتور هاشم الباش (مقاطعًا) :
هل تقصد تقديرات لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب ؟ هي مبلغ
(82.9) مليون دينار لعام 2005م ، ومبلغ (94.5) مليون دينار لعام 2006م ...
العضو السيد حبيب مكي (مقاطعًا) :
لكن المبلغ الذي ذكرتموه يختلف عن ذلك ...
العضو الدكتور هاشم الباش :
قد يكون هناك اختلاف في بعض الجداول المرفقة بجدول الأعمال ، ولكن المجموع في الجدول صحيح ...
العضو السيد حبيب مكي :
أعلم أن المجموع صحيح ولكن أعتقد أن هناك خطأ في تقرير اللجنة ...
العضو الدكتور هاشم الباش :
ذكر في التقرير أن نفقات الخدمات أصبحت (95.5) مليون دينار ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد الشروقي .
العضو محمد الشروقي :
شكرًا سيدي الرئيس ، تعليقًا على كلام الأخ السيد حبيب مكي أعتقد أن الباب الثاني مكرر ، وشكرًا .